الإجراءات القانونية السليمة في قيد رفع الدعوى الجنائية لحماية موقفك

قيد رفع الدعوى الجنائية الضريبية

تعرف على قيد رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري، ذلك أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري إلا بعد صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه.

قيد رفع الدعوى الجنائية (تهرب ضريبي)

تنص المادة رقم 32 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.

قيد رفع الدعوى الجنائية

أحكام رفع الدعوى عن جريمة التهرب الضريبي العقاري

يراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ، ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة.

وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية ، تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية .

وقد قضى تطبيقا لذلك بان الخطأ في توجيه الطلب إلي نيابة غير مختصة على فرض حصوله ليس بذي اثر على استرداد النيابة العامة حقها في إقامة الدعوى مادام أنها لم تباشر هذا الحق إلا بناء على الطلب المكتوب .

ويذهب رأى في الفقه إلي أنه إذا لجأ المجني عليه إلي رفع الدعوى المباشرة بوصفه مدعيا بالحق المدني في جريمة من الجرائم التي يعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب ، كما هو الشأن في بعض أحــوال المادة (184) من قانون العقوبات ، فان صحيفة التكليف بالحضور تعتبر بمثابة طلب وتجوز المحاكمة على أساسها .

ويتعين أن يذكر في الطلب أن الغاية منه هي رفع الدعوى الجنائية ، أما أن كانت الغاية منه هي مجر توقيع جزاء إدارى فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية في الجريمة .ويذهب بعض الفقه إلي عدم الاعتداد بالطلب في القيد عن حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية إذا اقتصر على طلب إجراء التحقيق دون طلب رفع الدعوى الجنائية . ويجب أن يكون الطلب صريحا في الرغبة في رفع الجنائية .

فقد قضي بأنه

متى كان الحكم في تفسيره للمعنى المقصود من كتاب مدير  جمرك  بورسعيد إلي مأمور بندر المنصورة قد ذهب إلي أن عبارات ذلك الكتاب لا تمثل معنى الاذن المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 وأنها لا تحمل أكثر من معنى التنبيه بإرسال الأوراق إلي النيابة العامة للتصرف فيها وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن تلك العبارات غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى فان الحكم لا يكون قد خرج في تفسيره لعبارات ذلك الكتاب عما تحتمله من معنى

والأحوال التي يستلزم القانون فيها طلبا كتابيا حتى يسوغ للنيابة العامة تحريك الدعوى فيها انما تقررت في الواقع حماية للمصلحة العامة دون غيرها ذلك حيث أن الأحوال التي يتطلب فيها القانون شكوى من المجني عليه انما تقررت في الأصل حماية لهذا الأخير مما قد يناله من مبادرة النيابة إلي تحريك الدعوى من مساس باعتباره أو بسمعته يعادل ما قد يلحق الجانى نفسه من أذى وربما بما يتجاوزه.

فينبغي أن يسود اعتبار الصالح العام وحده كل تصرفات الجهة المختصة فيما يتعلق بتقديم الطلب أو الامتناع عن تقديمه ، فيشترط في الطلب أن يكون بالكتابة .

ويعد كذلك إذا قرر به صاحب الحق في محضر التحقيق ووقع عليه . ولا يشترط فيه شكل معين ولا يكون شفاهة ، وينبغي أن يقدم من وزير العدل أو من ينوب عنه فــــي جريمتي المادتين (181,182) عقوبات ومن رئيس الهيئة أو المصلحة المجني عليها أو من ينوب عنها. ومن مدير مصلحة الضرائب أو من ينوب عنه فيما يتعلق بجرائم الضرائب.

قيد الدعوى الجنائية في تعليمات النيابة العامة

التعليمات القضائية للنيابة العامة بخصوص الطلب كشرط لرفع الدعوى الجنائية :

تنص المادة 1066 علي أنه

الطلب هو ما يصدر عن إحدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا عليها في جريمة أضرت بمصلحتها ، أو بصفتها ممثله لمصلحة أخرى أصابها الاعتداء ، ويكفى لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من اجلها تحديدا كافيا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن اسنادها الية ورفع الدعوى عنها قبله .

تنص المادة 1068 علي أنه

يشترط لصحة الطلب تقديمه من الجهة التي حددها القانون وعلى ذلك
  1. يختص وزير العدل بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (181، 182) عقوبات وفى الأحوال الاخرى التي ينص عليها القانون.
  2. وفى الجرائم المنصوص عليها في المادة (184) عقوبات تختص الهيئة التي وقعت عليها الجريمة – عن طريق ممثلها القانونى – أو رئيس المصلحة المجني عليها بتقديم الطلب .
  3.  ويختص وزير الخزانة أو من يندبه بتقديم الطلب في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 .
  4. ويختص الوزير المختص بالتعامل بالنقد الأجنبى أو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التي تتم بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنه 1976 المعدل ويقصد بالوزير المختص في تطبيق القانون المذكور ، الوزير الذى تتبعه وكاله الوزارة للنقد الأجنبى.
  5.  ويختص المدير العام للجمارك أو من ينيبه بتقديم الطلب في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل وجرائم تهريب التبغ المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنه 1964 .

تنص المادة 1069 علي أنه

  • إذا سمح القانون بالإنابة في تقديم الطلب فيكفي لذلك مجرد التفويض العام في الاختصاص فلا تشترط الإنابة بمناسبة كل جريمة .
  • أما إذا لم ينص القانون على هذه الإنابة كما هو الشأن في الجرائم المنصوص عليها في المواد (181 ، 182 ، 184 ) عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل جريمة على حدة إذا لم يمارس صاحب الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .

أحكام النقض في الطلب

دعوى عمومية: الدفع بسقوطها لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشكوى للنيابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ علمها بها . على غير اساس .

متى كان الحكم اذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لمضى ثلاثة اشهر على علم مصلحة الضرائب بوقوع الجريمة دون التقدم بالشكوى للنيابة العمومية اقام قضاءه على أن المادة (28) من القانون رقم 224 لسنه 1951 الخاص بتقدير رسوم الدمغة

اذ علقت رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب مصلحة الضرائب انما تهدف إلي حماية مصلحة الخزانة العامة والتي تتمثل في التيسير على المصلحة في اقتضاء حقوقها عن الممولين الخاضعين لأحكام قانون الدمغة وعلى قيام حسن التفاهم بينها وبينهم .

وان هذه الحالات تغاير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لان الأولى تمس الجريمة فيها الصالح العام بينما تمس الثانية صالح المجنى عليه الشخصي ورتب الحكم على ذلك أن  جريمة الامتناع  عن تسديد رسوم الدمغة في الميعاد تظل قائمة ويبقى رفع الدعوى فيها ثابتا مادام انها لم تسقط بمضى المدة المقررة قانونا في المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية ، فان ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون .

( نقض جلسة 13/4/1954 س 5 ص 517)
قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . امر استثنائي ينبغى عدم التوسع في تفسيره . وجوب قصرة في اضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب تحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب . مثال .

الأصل هو أن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية امر استثنائي ينبغى عدم التوسع في تفسيره وقصرة على اضيق نطاق سواء بالنسبة إلي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلي شخص المتهم دون الجرائم الاخرى المرتبطة بها والتى لا يلزم فيها الطلب .

ولما كانت جريمة الاختلاس التي دين الطاعن بها مشتقه في ركنها المادى عن جريمة بيع الطوابع المستعملة التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة أن هى باشرت حقها القانونى في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها .

( الطعن 1154 لسنه 34ق- جلسة 30/11/1964 س 15 ص 754 )

دعوى جنائية – رفعها القيود التي ترد على حرية النيابة

الأجراء المنصوص عليه في المادة (9/4) من القانون رقم 80 لسنه 1947 بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنه 1963 في شأن الجمارك ، والمادة (10) من القانون رقم 9 لسنه 1959 في شأن الاستيراد هو في حقيقية طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء إلي مباشرة التحقيق أو بالنسبة إلي رفع الدعوى .

( الطعن 50 لسنه 39ق – جلسة 28/4/1969 س 20 ص 565 )

قيود حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية. استثناء . يؤخذ في تفسيره بدء الدعوى الجنائية بما تتخذه النيابة من اعمال التحقيق .

أن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنه 1964 في شأن تهريب التبغ – على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – موجه إلي النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى.

والاذن انما هى قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الاصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلي غيرها من جهات الاستدلال ، ومنها مصلحة الجمارك المكلفة اصلا من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلي النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية ، التي لا تبدأ بما تتخذه هذه من اعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقبا لمرتكبي الجرائم باستجماع الادلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب .

( الطعن 1451 لسنه 39 ق – جلسة 1/12/1969 س 20 ص 1356 )

إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور طلب من الجهة التي ناطها القانون به وقع ذلك الاجراء باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لاتصاله بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها .

( الطعن 1 لسنه 42 ق- جلسة 14/2/1972 س 23 ص 186 )

قيام النيابة العامة بتحقيق واقعه جلب مخدر . لا يتوقف على صدور اذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى . اساس ذلك.

( الطعن 2358 لسنه 45 ق – جلسة 24/1/1985 س 36 ص 117)

الامر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة  الدعوى الجنائية   له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ اذ له ما للأحكام من قوة الامر المقضى . ولو لم يعد له الخصوم .

( الطعن 827 لسنه 54 ق – جلسة 27/1/1985 س  36 ص 159)
( الطعن 5178 لسنه 55 ق – جلسة 30/12/1985 س 36 ص 1188)

قيد رفع الدعوى الجنائية

ختاما: يتينا أنه لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب الضريبي العقاري بامتناع الممول عن سداد الضريبة العقارية الا باذن كتابي موقع من وزير المالية أو من ينيبه في ذلك .


  • انتهي البحث القانوني ( قيد رفع الدعوى الجنائية عن جرائم التهرب الضريبي العقاري) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ التهرب الضريبي ممارسات البورصة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

بحث التهرب الضريبي في ممارسات البورصة وهيئة سوق المال و الدفوع القانونية التى يمكن الدفع بها في المنازعات الاستثمارية بشأن اعمال البورصة وسوق المال للشركات المتعاملة .

التهرب الضريبي في أعمال البورصة وسوق المال

لا خلاف أن للتهرب الضريبي طرق ووسائل شتي ، وقد امتدت الخشية الي استغلال أعمال البورصة وهيئة سوق المال كآلية للتهرب الضريبي ، وقد أدركت ذلك وقت أن تسبب البعض – في لحظات – في خسارة فاقت المليار جنية منيت بها البورصة المصرية والبسطاء من المستثمرين ، وامتلأت بها بطون البعض .

دفوع قانونية في المنازعات الاستثمارية

لعل محاولة الوصول الي فهم صحيح لطبيعة المنازعات الخاصة بالبورصة وهيئة سوق المال تقتضي التعرض لعدة مقدمات هامة – للتبسيط – نطرحها كالتالي علي هيئة دفوع قانونية يتصور إبدائها في المنازعات الاستثمارية .

التهرب الضريبي في ممارسات البورصة

الدفع بخضوع الهيئة العامة لسوق المال لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال

الهيئة العامة لسوق المال – والمؤسسة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 520 لسنة 1979 – هي الجهة المنظمة لسوق المال في مصر والمسئولة عن تأمين سوق تتسم بالشفافية والأمان للمستثمرين فى مصر.

وفي سبيل تحقيق الهيئة العامة لسوق المال لهذه المهام فإنها – وبموجب القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال – تتولي الإشراف على الشركات والبنوك العاملة فى سوق المال – شركات الوساطة – شركات إدارة صناديق الاستثمار – بنوك الاستثمار – بورصتا القاهرة والإسكندرية .

وتعتبر الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً طبقاً لصريح نص المادة 44 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها

تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتباريا مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال – القرار رقم 520 لسنة 1979

  • رئيس الجمهورية
  • بعد الإطلاع على الدستور
  • وعلى قانون التجارة البحري
  • وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية
  • وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957
  • وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963
  • وعلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء
  • وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

قرر

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي تسمى ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الأغراض الآتية :

1 – فى مجال التنمية
  • أ – خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.
  • ب – تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التي يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.
  • ج – تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهني.
  • د – إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.
2 – فى مجال توفير البيانات

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.

3 – التسجيل

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التي تصدرها.

4 – التعامل فى الأوراق المالية

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.

5 – تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.

6 – ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتي

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفي العمل فى السوق.

المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التي أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال.

ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التي يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالى سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السري للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أي عضو أكثر من مدتين.

المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.

المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير كما يرأس جهازها التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص:

  • (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.
  • (2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
  • (3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
  • (4) النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
  • (5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لاعتمادها.

المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهي إليها أعضاء هذه اللجنة.

المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

  1.  الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.
  2. القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.
  3. التبرعات المحلية أو الخارجية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 – 15 ديسمبر سنة 1979.

أنور السادات

الدفع بعدم جواز التداول المباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري

وجوب إتمام العامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق

البورصة المصرية هي سوق منظم تتم فيه عمليات الشراء والبيع والسلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية ، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري ، وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق يطلق عليهم شركات السمسرة في الأوراق المالية .

كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين السمسار البائع والسمسار المشتري، ولكن تتم من خلال نظام تداول إلكتروني يتلقى جميع أوامر البيع وأوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وتتكون بورصة الأوراق المالية في مصر من بورصتي القاهرة والإسكندرية .

بورصتا القاهرة والإسكندرية
  • تعد بورصتا القاهرة والإسكندرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية .
  • ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة ، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى ، حيث أنها ملك للدولة.
  • ورغم أن بورصتي القاهرة والإسكندرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.
  • و تعمل بورصتا القاهرة والإسكندرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم العادية والممتازة ، السندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق الاستثمار المغلقة.
البورصة المصرية كسوق للأوراق المالية

سوق الأوراق المالية كما أشرنا هي السوق التي يتم فيها التعامل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات بيعاً وشراء ، ويتحدد السعر فيها بناء على حجم المعروض منها ومدى الإقبال على شرائها فيما يعرف بآليات العرض والطلب ويطلق على هذا السعر “سعر السوق” (Market Price)

ملاحظة: أنشئت بورصة الإسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربعينيات القرن العشرين ، حيث صنّفت بورصة الإسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم ، وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهوري المشار إليه 5-1-1997 الهيكل القانوني للبورصات ومن ثم تم معاملة بورصتي القاهرة والإسكندرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقرين أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية.

الدفع بمخالفة قانون العرض والطلب بتدخل أحد الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية .

يتم تحديد الأسعار – أسعار الأوراق المالية – طبقاً لنظرية العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى ، ولكن يجب ألا تتدخل في تحديد هذه الأسعار – ونعني قوة العرض والطلب – الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية ، ولمواجهة محاولات التدخل الدائمة من قبل بعض الشركات ، خول قانون تنظيم هيئة سوق المال رئيس هذه الهيئة في اتخاذ قرارات فورية من شأنها الحد من العبث بشافية السوق.

وتبلغ السلطات المخولة لرئيس هيئة سوق المال حداً يتناسب مع مواجهة أي محاولة للعبث فله :
  1. وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .
  2.  إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
  3. وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
  4. تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .
تنص المادة 20 قانون تنظيم سوق المال

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له ، كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

وتنص المادة 21 من قانون تنظيم سوق المال

يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سهماً بالمعني القانوني

السهم عبارة عن حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة.

وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.

والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سنداً بالمعني القانوني

السند عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها ، و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

تاريخ استحقاق السند
  • سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات.
  • سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات.
  • سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة.
أنواع السندات
  1.  سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.
  2.  سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.
  3.  سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .
حقوق صاحب السند

حق الاسترداد: بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.

حق الأولوية: ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها – لأي سبب ما – في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين – أي مقرضي الشركة – أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.

عائد السندات

هناك نوعين من العوائد على السندات :

  •  العائد الجاري : سعر الكوبون / سعر السوق .
  •  العائد حتى تاريخ الاستحقاق : يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .
أسعار السندات

عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .

وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.

مزايا الاستثمار في السندات
  • الميزة الأولي: تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.
  • الميزة الثانية : تحقيق دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق ، لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.
  • الميزة الثالثة : أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.
  • الميزة الرابعة : تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .
السمسار

يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر ” شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية ” وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست من وثائق صناديق الاستثمار بالمعني القانوني

تعد صناديق الاستثمار Mutual Funds أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.

وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.

في مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار المفتوحة open-end-Fund

وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءاً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund

وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.

الدفع بمخالفة أحكام التكويد بالبورصة

التكويد بالبورصة يتم من خلال شركة سمسرة أما عن الأوراق المطلوبة فهي :

  •  تحقيق شخصية – قومي ـ جواز سفر .
  •  شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما ، وإذا كان قد بلغ 21 عاما يقدمه الشخص نفسه أو وكيله وإذا كان تحــت 21عاما يقدم من خلال والد القاصر – الولي – وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من الجد للأب ، وليس للأم ، أو الوصي على القاصر أياً كان
  •  يملئ طلب تكويد بواسطة شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به الأوراق المشار إليها
  •  يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية ، و إذا كان المتعامل يعانى من أي مرض عقلي ” مجنون ـ محجور عليه ” يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم من محكمة الولاية على النفس ، إذا كان المتعامل محكوم عليه بعقوبة جنائية يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة .
  • تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل تسجيله لديــه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة يريدها .

التهرب الضريبي في ممارسات البورصة

ختاما: في سبيل الوصول الي فهم صحيح لطبيعة المنازعات الخاصة بالبورصة وهيئة سوق المال لمنع التهرب الضريبي من الممارسين كان هذا المقال الموجز ببيان أهم الدفوع القانونية في المنازعات الاستثمارية.


  • انتهي البحث القانوني (التهرب الضريبي في ممارسات البورصة وهيئة سوق المال والدفوع) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الضبط القضائي لموظف الضرائب وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

وفقا لقانون الضرائب العقارية قد يتم منح صفة مأمور الضبط القضائي لموظف الضرائب العقارية ( بعض الموظفين ) ، لكن وفق ضوابط و شروط محددة، باجراءات وأليات محددة ، حددتها المادة 34 من قانون الضرائب العقارية .

لذلك في هذا البحث سوف نستعرض الشروط والأليات القانونية لاصباغ صفة مأمور الضبط القضائي علي بعض موظفي الضرائب العقارية ، كما نستعرض مفهوم وشروط مأمورية الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة.

الضبط القضائي في المادة 34 من قانون الضرائب العقارية

تنص المادة رقم 34 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه

يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقًا له ، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

من هذا النص يتبين

أن صفة مأمور الضبط القضائي لا تصبغ على موظف الضرائب العقارية تلقائيا ، وانما يكون بتحديد البعض بالاتفاق مع الوزير وبقرار يصدر من الوزارة المختصة وينشر بالجريدة الرسمية .

الضبط القضائي لموظف الضرائب

الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية

لكى نتفهم اعطاء صفة الضبط القضائي لموظف عام – مثلما نصت المادة 34 من قانون الضرائب العقارية – يجب علينا تفهم قواعد اعطاء صفة الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية.

تنص المادة رقم 23 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه

(أ) يكون من مأموري الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم :-

  1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
  2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
  3. رؤساء نقط الشرطة.
  4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
  5. نظار ووكلاء السكك الحديدية الحكومية .

ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :-

  • مديرو وضباط المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
  • مديرو الإدارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون و الضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
  • ضباط مصلحة السجون.
  • مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
  • قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
  • مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائى بمثابة قرارت صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مأمور الضبط القضائى

مأمورو الضبط القضائى هم مجموعة من الموظفين كلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائى . وقد بينتهم (المادة 23) ” من قانون الإجراءات الجنائية. وهم طبقا لنص المادة فئتان : فئة اختصاصها النوعى عام أى يشمل أية جريمة ,وفئة اختصاصها النوعى محدد بجرائم معينة حددها القانون على سبيل الحصر”.

(أولا) مأمور الضبط القضائى ذو الأختصاص النوعى الشامل

حددت (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية هذه الفئة من مأموري الضبط القضائى وقسمتهم الى طائفتين الأولى من الموظفين العامين لها اختصاص إقليمي محدد ، والثانية طائفة من الموظفين العامين خولها القانون سلطه مباشره اعمال الضبط القضائى فى كل الإقليم المصرى .

(1) مأمورو الضبط القضائى ذو الإختصاص النوعى الشامل والمحدد مكانا

هذه الطائفة وان كان اختصاصها يشمل كل جميع أنواع الجرائم , إلا أن اختصاصها محدد من حيث المكان بإقليم معين فقد نصت ( المادة 23) ” من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ” .

  1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
  2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.
  3. رؤساء نقط الشرطة.
  4. العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
  5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخليه أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم ” .

ويلاحظ من صياغة الفقرة الأخيرة أن المشرع لم يمنح مديرى أمن المحافظات ولا مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية رغم أنه خولهم صلاحية أداء الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى .

والحكمة من ذلك إعفاءهم من الخضوع لإشراف النائب العام بما فيه من حقه فى طلب اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم . ولعل تلك هى الحكمة من عدم منح المحافظين صفة الضبطية القضائية .

(2) مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص النوعى والمكانى الشامل

نصت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يكون للطوائف الأتية

صفة مأمورى الضبط القضائى فى كل أقاليم الدولة :

1-مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن ويعنى هذا النص أن الاختصاص الشامل يقتصر على هؤلاء , أما غيرهم من ضباط المباحث العامة بأقسام ومراكز الشرطة فيتحدد اختصاصهم بالنطاق المكاني لعملهم , ولو قصد المشرع أن يشمل هؤلاء أيضا بالاختصاص الشامل لورود النص عاما بقوله ضباط المباحث العامة علي إطلاق كما فعل فى الفقرات من الثالثة إلى السادسة من هذا النص.

ولما كان المشرع فى حاجة الى النص على فئات بعينها من هؤلاء الأشخاص هم العاملون بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن دون غيرهم.

2-مديرو الإدارات و الأقسام ورؤساء المكاتب و المفتشون والضباط وأمنا ء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .

ويعنى هذا النص ايضا أن غير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائى بأقسام ومراكز الشرطة يتحدد اختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم التزاما بصريح النص ولو أراد المشرع أن يمد الاختصاص المكانى الشامل إلى العاملين فى أقسام ومراكز الشرطة لجاء نصه عاما خاليا من التنصيص على الفئات التى ذكرها .

3-ضباط مصلحة السجون .

4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .

5-قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .

6-مفتشو وزارة السياحة.

( ثانيا) مأمور الضبط القضائى ذوو الأختصاص النوعى المحدد

هذه الطائفة من مأمورى الضبط القضائى لا تتمتع بهذه الصفة إلا بالنسبة لنوع معين بالذات من الجرائم وهى تنقسم إلى فئتين فئة يكون اختصاصها النوعى شاملا جميع أنحاء الجمهورية وفئة يتحدد اختصاصها النوعى بدائرة اختصاصها الوظيفي من حيث المكان فقط.

ومن أمثلة مأمورى الضبط القضائى ذوى الأختصاص النوعى المحدد ما نصت عليه (المادة 49) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات:

من إضفاء صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية على مديرى إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون المذكور.

كما يوجد نوع أخر من مأمورى الضبط القضائى يتحدد اختصاصهم نوعا ومكانا ومن أمثلة هؤلاء
  • بعض  موظفى الجمارك  .
  • مهندسو التنظيم.
  • مفتشو الصحة.
  • ضباط وأمناء شرطة الآداب العامة.
  • ضباط وأمناء شرطة المرور وأعضاء الرقابة الإدارية .
  • بعض موظفى الضرائب .
  • مفتش والتموين (المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945) .
  • ضباط المخابرات الحربية لهم صفة مأمورى الضبط القضائى طبقا لقانون الأحكام العسكرية .

صفة الضبطية القضائية بقرار

كان قانون الإجراءات الجنائية عند صدوره سنة 1950 قد اختص المشرع وحده بمنح صفة الضبطية القضائية فأستلزم أن يصدر بذلك قانون إلا أنه لما صدر القانون رقم 37 لسنة 1957 عدل المادة صفة مأمورية الضبط القضائي 23 من قانو ن الإجراءات الجنائية

فأجاز بموجب هذا التعديل منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص – دون العام –  بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

كما نص على اعتبار النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمور الضبط القضائى بمثابة القرارات الصادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .

وقد انتقد هذا الوضع من جانب بعض الفقه تأسيسا على أنه

وإن كان هذا التعديل قد أريد به التبسيط إلا أن هذا التبرير غير سائغ فى مسألة تتعلق بالحريات. إلا أن جانبا آخر من الفقه برر التعديل الذى خول لوزير العدل سلطة منح صفة الضبطية القضائية بقرار منه على أساس أنه لا يعدو أن يكون من قبيل التفويض التشريعى نظرا لتنوع الحاجات التى تدعو إلى تخويل هذه الصفة بقرار.

وأيا كانت وجهة النظر فى ذلك إلا أن الذى لا يمكن قبوله هو التعديل الذى أدخل على الفقرة الأخيرة من ذات (المادة 23) الذى نص على أن:

تعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادره من وزير العدل , بالاتفاق مع الوزير المختص .

ذلك أن هذا التعديل هبط بالتشريع الى مرتبة القرار الإداري , وجعل من سلطة وزير العدل بقرار إدارى منه تعديل ما سبق أن نصت عليه القوانين من منح صفة الضبطية القضائية لبعض الفئات.

الاختصاص النوعى المحدد لا يعطل الاختصاص الشامل لمأمور الضبط القضائى

من المسلم به فقها وقضاء أن الاختصاص النوعى المحدد بجرائم معينة فى مجال الضبط القضائى لا يعطل الاختصاص النوعى الشامل , فمن واجب رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص الشامل أن يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل فى دوائر اختصاصهم المكانى حتى ولو كان بعض تلك الجرائم يدخل فى اختصاص مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص المحدد .

فضابط الشرطة – وهو من مأمورى الضبط القضائى الشامل. يمكنه أن يتخذ إجراءات الاستدلال بالنسبة للجرائم الجمركية رغم أن المشرع قد منح صفة الضبط القضائى لبعض موظفى مصلحة الجمارك بالنسبة لهذا النوع من الجرائم

أهمية تحديد رجال الضبط القضائى على سبيل الحصر

أن المشرع حدد من يخولهم صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر , سواء بالتحديد الوارد فى النص (المادة 23) من قانون الإجراءات الجنائية, أو بالتفويض الذى منحته المادة لوزير العد ل فى تحديد الفئه الأخرى.

وتبدو أهمية التحديد , فى أنه إذا حدث وقام أحد رجا ل السلطة من غير من لهم صفة الضبط القضائى بأى إجراء من الإجراءات التى خولها القانون لرجال الضبطية القضائية , فإن عمله يقع باطلا ولا يعتد به والأمر كذلك ايضا اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن اختصاصه النوعى أوالمكانى.

التزام مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه

عمل مأمور الضبط القضائي – باعتباره اجراء قانونيا يراد له أن ينتج آثارا قانونية – لا يكون صحيحا الا اذا باشره مأمور ضبط مختص , ومن ثم كان الاختصاص شرطا لصحة الاجراء. ويعد ذلك تطبيقا للمبادئ القانونية العامة, بالإضافة الى أنه تطبيق لمبدأ عام فى الاجراءات الجنائية .

ويطبق شرط الاختصاص فى مجاليه النوعى والإقليمي. فإذا كان مأمور الضبط القضائى ذا اختصاص نوعى محدود , تعين عليه أن يلزم حدود اختصاصه النوعى ، فلا يجوز له أن يتخذ اجراء فى شأن جريمة لا يختص بها. أما اذا كان مأمور الضبط القضائى ذا اختصاص نوعى عام , فانه يتعين عليه أن يلتزم حدود اختصاصه الإقليمي .

وتطبق ذات القاعدة اذا كان مأمور الضبط القضائى ذو الاختصاص النوعى المحدود ملتزما باختصاص إقليمي كذلك , اذ يتعين عليه أن يلتزم جميع الحدود الموضوعة لاختصاصه .

ويتحدد الاختصاص الإقليمي لمأمور الضبط القضائى – وفقا للقواعد العامة – بأخذ ضوابط ثلاثة : مكان ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو مكان القبض عليه (المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية) . تطبيقا لذلك , فإنه اذا ارتكبت الجريمة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى كان له أن يباشر الاجراء ولو كان المتهم يقيم فى دائرة اختصاص أخرى , وكان قد قبض عليه فى دائرة اختصاص ثالثة .

 ولمأمور الضبط القضائى أن يباشر الإجراء اذا كان المتهم يقيم فى دائرة اختصاصه ، ولو كانت الجريمة قد ارتكبت فى دائرة اختصاص اخرى . وليست العبرة فى تحديد الاختصاص الإقليمى لمأمور الضبط القضائى بالمكان الذى يباشر فيه الإجراء , وانما هى بأحد الضوابط التى سلف بيانها .

 فاذا ثبت اختصاص مأمور الضبط القضائى لأن الجريمة ارتكبت فى دائرة اختصاصه , كان له أن يباشر الإجراء فى أى مكان ولو كان المتهم لا يقيم فيه ولم يقبض عليه فيه ؛ ولا يعد ذلك امتدادا لاختصاصه , وانما هو مجرد تطبيق للقواعد العامة.

ومن ثم فلا محل لأن يندب لهذا الاجراء زميله المختص بالمكان الذى ينفذ فيه ، ويلاحظ أنه اذا كان الاجراء الذى باشره مأمور الضبط القضائى هو القبض على المتهم فى دائرة اختصاصه , فان الإجراء يكون صحيحا ولو كانت الجريمة ارتكبت فى غير هذه الدائرة وكانت إقامة المتهم كذلك فى خارجها , اذ أن القبض على المتهم سبب لاختصاص مأمور الضبط القضائى.

وترد على قواعد الاختصاص السابقة استثناء فى صوره “امتداد الاختصاص” , وسنده ” نظرية الضرورة الاجرائية” : فاذا لم يكن مأمور الضبط مختصا وفقا للقواعد العامة ولكن ثبت أنه اذا لم يباشر الاجراء على الفور فقد لا تستطاع بعد ذلك مباشرته على الإطلاق , أو لا تستطاع مباشرته على الوجه المحقق غرضه كان للمأمور أن يباشره : مثال ذلك أن يندب للقبض على المتهم فلا يصادفه فى دائرة اختصاصه .

 ولكن يراه مصادفة فى مكان آخر , فيكون له أن ينفذ الندب على الرغم من أنه لا وجه لاختصاصه باتخاذ اجراء ما فى هذا المكان  ومثال ذلك ايضا أن يصادف شاهدا على وشك أن يموت قبل أن يؤدى شهادته .

 فيستمع إليه ويحرر فى شأن ذلك محضرا. وفى بعض الحالات التى لا تتوافر فيها “الضرورة الإجرائية” قد يصحح الإجراء الذى اتخذه المأمور غير المختص أن المتهم الذى اتخذ الاجراء ازاءه كان متلبسا بجريمة أخرى , فالتلبس فى ذاته مصدر لاختصاص المأمور الذى عاينه.

 واختصاص مأمور الضبط القضائي يتصل بالنظام العام تطبيقا للقواعد العامة. فى الإجراءات الجنائية. والأصل أن مأمور الضبط القضائى مختص بالأجراء الذى اتخذه ، وأنه بناء على ذلك صحيح , ويعد ذلك تطبيقا لمبدأ أن “الأصل فى الاجراء الصحة ” ، ولذلك فإن المحكمة لا تلتزم بأن تتحرى من تلقاء نفسها اختصاص المأمور

وانما على من له المصلحة فى الدفع بعدم اختصاصه أن يثير هذا الدفع. واذا ثبت عدم اختصاص المأمور كان الاجراء باطلا , ولكن يجوز اعتباره عملا صادرا عن “رجل السلطة العامة” اذا لم يكن اختصاصه شرطا لصحة عمله . أما اذا كان مأمور الضبط القضائى – باعتباره مجرد رجل سلطه عامه – غير مختص , وكان الاختصاص شرطا لصحة عمله , فأن هذا العمل يعتبر صادرا عن فرد عادى , وتحدد على هذا الاساس قيمته.

التعليمات العامة للنيابة بشأن الضبطية القضائية

تنص المادة رقم 66 علي أنه

لا يكفى مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائى لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية.

تنص المادة رقم 100 علي أنه

اذا بدأ مأمور الضبط القضائى الإجراءات على أساس وقوع الواقعة فى اختصاصه فان اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها , واتصلوا بها أينما كانوا , ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج دائرة اختصاصه المكانى.

تنص المادة رقم 102 علي أنه

اذا خرج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه فأنه لا يفقد سلطة وظيفته وانما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار اليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية .

الضبط القضائي لموظف الضرائب

ختاما: نشدد على أن اصباغ صفة مأمور الضبط القضائي على الموظف في حدود اختصاصاته الوظيفية وان كان أمر هام الا أنه قد يؤدي الى نتائج عكسية، لأنه في الأول والأأخير موظف مدنى ، واصباغ هذه الصفة عليه قد لا يتحملها شخصه لا سيما صغار الموظفين حديثي السن، لذا كان من الأفضل النص على استعانة الموظف المدنى في حدود عمله الوظيفي برجال الشرطة .


  • انتهي البحث القانوني (الضبط القضائي لموظف الضرائب العقارية: شروطه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الإثبات والنفي الضريبي الدعاوى وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الإثبات والنفي الضريبي

تعرف على قواعد الإثبات والنفي الضريبي في الدعاوى والطعون الضريبة، وفقا لقانون الضرائب المصري ، في هذا البحث سوف نتعرف على من يقع عبء الاثبات، في الطعن الضريبي، و الدعوى الضريبية ، على مصلحة الضرائب، أم على الممول.

الإثبات والنفي الضريبي بالتوازن

وازن المشرع الضريبي في مسألة عبء اثبات المنازعة الضريبية والنفي فيما بين  الممول  ومصلحة الضرائب وذلك علي النحو الاتى بيانه بالتفصيل.

الإثبات على مصلحة الضرائب

ما يقع علي مصلحة الضرائب إثباته

تقضي المادة 129 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

  • أولا : تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقـة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  • ثانياً : تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  • ثالثاً : عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون

الإثبات والنفي الضريبي

الإثبات على الممول الضريبي

ما يقع علي الممول إثباته

تقضي المادة 130 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-

  • أولا : قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • ثانياً : قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • ثالثاً : اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

إجراءات الطعن الضريبي

نتعرف على إجراءات الطعن الضريبي طبقا للائحة التنفيذية لقانون الضرائب فيما يلي:

تنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 166 من القانون . المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنموذج الضريبي كمكتب المحامي أو المحاسب .

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن الي الممول بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال من ثلاث صور :

  • الأولي: تحفظ بملف الممول
  • الثانية: تلصق علي مقر المنشأة
  • الثالثة: تعلق بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار اليها أولاً بأول .

وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف علي عنونا الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .

وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون يقصد بتاريخ توقيع الحجز علي الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

تنص المادة 130 من اللائحة التنفيذية

في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 188 من القانون يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحوص علي النموذج رقم 38 مرتبات .

تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية

 تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية أثنين من العاملين بها .

تنص المادة 132 من اللائحة التنفيذية

تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً علي ربط الريبة بالنسبة للنشاط  التجاري والصناعي والمهني  وإيرادات الثروة العقارية والضريبية المستقطعة من المنبع والضريبة علي الأرباح الأشخاص الاعتبارية ، علي أن ينم ذلك خلال ستين يوم من تاريخ ورود الطعن للجنة .

تنص المادة 133 من اللائحة التنفيذية

يجب أن يتوفـر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :

  1.  سجل قيد الطعن .
  2. سجل محضر الجلسات .
  3. سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة .

تنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية

 علي اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير ، وفي حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

تنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية ، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأزوجه الدفاع التي يقدمها الممول ، وأن ترد علي كل بند من هذه البنود ، وفي حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه .

وفي حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأي اللجنة بشأنها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، ويخطر الممول بذلك ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً ويكون للممول الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر .

تنص المادة 136 من اللائحة التنفيذية

 يجب أن تمسك لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون السجلات الآتية :

  1.  سجل الطعون الضريبية وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها , ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافي ربح كل سنة ، وقرار اللجنة عند صدوره .
  2.  سجل الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة .
  3.  آية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة .

ويكون القيد في السجلات المشار اليها بمعرفة أمانة اللجنة .

تنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون علي النحو التالي :

  1.  يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضويين المعينين من المصلحة .
  2.  يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسـودة القرار في كل طعن .
  3.  تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن .
  4.  يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقاً لحكم المادة 122 من القانون .

تنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية

 يجب علي لجـان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة علي اللجان .

تنص المادة 139 من اللائحة التنفيذية

 علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة 141 من هذه اللائحة .

تنص المادة 140 من اللائحة التنفيذية

 علي لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة علي النموذج رقم 39 لجان بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين علي الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا ابدي عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن

أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن ، وفي جميع الأحوال يتعين علي اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب علبي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصل علي النموذج رقم 40 لجان .

تنص المادة 141 من اللائحة التنفيذية

تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي في تطبيق حكم المادة 122 من القانون ما يأتي :

  1. الاختصاص .
  2. إعلان أطراف الخلاف .
  3. أحقيه الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها .
  4.  مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .
  5.  تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

تنص المادة 142 من اللائحة التنفيذية

تشكل لجنة أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام ، وعضوية مستشار مساعد علي الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها .

تنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة .

وعلي المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة اليها وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي.

وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة ، ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار .

تنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية

تتولى لجان إعادة النظر ، المشكلة طبقاً لأحكام القانون النظر في الطلبات المقدمة في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبـل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها .

تنص المادة 145 من اللائحة التنفيذية

علي مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون متابعة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفي حالة اكتشاف المندوب آية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :-

  1.  اسم المندوب .
  2.  اسم الجهة .
  3. تاريخ اكتشاف المخالفة .
  4.  وصف المخالفة .
  5.  الأثر المالي للمخالفة .
  6. المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه الي الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .

تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية

علي مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون، ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد بيان بهذه الأسباب .

صورة من القرار مرسلة الي مأمورية الضرائب

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة نموذج رقم 40 لجان الإدارة العامة للجان الطعن موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

إعلان بقرار لجنة الطعن

لجنة طعن —- الدائرة —– الاختصاص —–

السيد : ………………………………………………………

العنوان : ……………………………………………………

نتشرف بإبلاغ سيادتكم بأن لجنة الطعن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ _/_/__م

بتحديد …………… علي الوجه التالي :-

———————————————————————-

———————————————————————-

———————————————————————-

ومرفق مع هذا صورة من القرار المذكور ؛

والسلام عليكم ورحمة الله ؛؛؛

تحريراً في _/_/____م

رئيس اللجنة

……………………………………………………………………………………………………………………

صورة من القرار مرسلة الي مأمورية الضرائب

مصلحة الضرائب المصرية

مكتب

رئيس المصلحة

تعليمات عامة رقم 5 لسنة 2007

بشأن مذكرات الدفاع المقدمة الي لجان الطعن

صدر قرار تشكيل لجان الطعن ونص بالقرار علي تواجدها بمقر واحد بالقاهرة مما يخلق بعض الصعوبات علي الممولين في المحافظات وخاصة البعيدة عن القاهرة .

وللتخفيف عن الممولين قدر الإمكان في الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بمذكرات الدفاع والمستندات التي يرغب الممولين بتقديمها للجان الطعن تقرر ما يلي
  1. ينشأ بكل مأمورية ضرائب سجل لقيد مذكرات الدفاع والأوراق المقدمة من الممولين تخص الطعن المقدم منهم يكون مسئولية خدمة المواطنين .
  2.  علي المأمورية أن تتسلم من الممول مذكرة الدفاع الموجهة للجنة وصورتها التي تخص المأمورية وتسجل بالسجل المعد لذلك ساعة وتاريخ التسليم والأوراق والمستندات المقدمة .
  3.  تسلم صورة المذكرة التي تخص المأمورية الي شعبة الفحص لإعداد رد المأمورية فوراً ، ويرسل أصل المذكرة التي يخص اللجنة إليها فوراً ويكون ذلك إما مع مخصوص أو بالبريد السريع ولا يتحمل الممول أي تكلفه مقابل ذلك .
  4. تتولي المأموريات الإعلان عن ذلك بلوحة إعلانات المأمورية .
  5.  أي تأخير أو تقصير في تسليم المذكرات في الوقت المناسب يكون مسئولية رئيس المأمورية وخدمة المواطنين ، وأي تقصير في الرد علي مذكرة الدفاع يكون مسئولية مدير الفحص والمراجع والمأمور المختص بالحالة .

علي السـادة رؤساء القطاعات المعنية ورؤساء المناطق متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .

يعمل به من تاريخه .

صدر في 21-8-2007

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وزارة المالية

مكتب الوزير

قرار

وزير المالية رقم (160) لسنة 2007

بشان تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني و مكافئات أعضائها

  • وزير المالية
  • بعد الإطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
  • وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
  • وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
  • وعلى قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 بشان تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

قرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن ، تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل ، وقانون ضريبة الدمغة ، والرسم المنصوص عليه فى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار اليها وتتبـع هذه اللجان مباشرة وزير المالية .

المادة الثانية

يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار 15 شارع منصور – لاظوغلي – محافظة القاهرة ويجوز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن بمحافظة القاهرة او الجيزة بشرط إخطار ذوى الشأن بذلك.

وتوزع لجان الطعن على أربعة قطاعات وهى :
  1.  قطاع القاهرة الكبرى والاسكندرية وشمال الصعيد ، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والاسكندرية وبنى سويف والفيوم والمنيا .
  2. قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والبحيرة .
  3. قطاع القناة وسيناء ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ودمياط والشرقية .
  4. قطاع جنوب الصعيد ، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر .

ويتحدد الاختصـاص المكان للجنة الطعن بالاختصاص المكاني للقطاع التابعة له .

المادة الثالثة

تشكل لجان الطعن الداخلة فى كل قطاع من القطاعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار لمدة او لمدد أخرى على الوجه الآتي :

1- قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد :

اللجنة الأولى : برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد ابو حسين – نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / اسامة محمد عبد العال غزال
  • الاستاذة / فاطمة محمد عبد الغفار
  • المحاسب / عزمى عبود محمد
  • المحاسب / عبد الله محمد محمد العادلى
  • والسيدة / فينيس فؤاد كرياكوس امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى صالح يوسف الجارحى -المستشار بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / سيد عبده سيد خميس
  • الاستاذ/ قاسم عثمان قاسم عثمان
  • المحاسب / خالد محمد بليغ
  • المحاسب / صالح محمد عبد المجيد مرسى
  • والسيدة / ليلى صلاح احمد شوقى امينا للسر

اللجنة الثالثة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / كمال درويش يوسف
  • الاستاذ/ محمد مرغني عبد الواحد
  • المحاسب / عبد الله محمد احمد عنان
  • المحاسب / اشرف نبيه سمعان
  • السيدة / سامية عبد الفتاح محمد ابراهيم امينا للسر

اللجنة الرابعة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالى- نائب رئيس بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / نبيل حليم طانيوس
  • الاستاذ/ اشرف عبد القادر على محمد
  • المحاسب / محمد محمود النفراوى
  • المحاسب / عبد العال سيد عبد الفتاح
  • السيدة / ناهد محمد عبد الوهاب امينا للسر

اللجنة الخامسة : برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عمرو محمد جمعة عبد القادر – المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / رفعت طه مصطفى فتيا
  • الأستاذة/ نجوى سالم السيد البقلى
  • المحاسب / ربيع محمد مرسى عثمان
  • المحاسب / اشرف نجيب كامل
  • السيد / مدحت عبد العليم عبد الفتاح محمد امينا للسر

اللجنة السادسة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عبد الله ابراهيم عبد النبى- نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / سمير محمود محمد عمر
  • الاستاذ/ سمير محمود محمد عمر
  • المحاسب / محمد فريد محمد
  • المحاسب / اشرف نصحى فهمى
  • السيد / سمير مصطفى عطية امينا للسر
2- قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح :

اللجنة الأولى : برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد ريش- نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عصام الدين حسن على حسنى
  • الاستاذ / عصام عبد الوهاب خليل
  • المحاسب / فريد فوزى لوندى
  • المحاسب / محمد عبد الرحمن حجازى
  • والسيدة / كريمة عبد المعبود على سلام امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على ابو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / محمد السيد البرل
  • الاستاذ/ محمد على حسن على
  • المحاسب / ناصر جرجس ميخائيل
  • المحاسب / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
  • السيد / رضا محمد رياض امين امينا للسر

اللجنة الثالثة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد حسن السيد مبارك- نائب رئيس بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عادل محمد جمال المنهراوى
  • الأستاذة/ ايفيت الفونس حليم صديق
  • المحاسب / عبد المنعم محمد عيد على
  • المحاسب / وائل فوزى حيدة
  • السيد / احمد ابراهيم امين عبد الرحمن امينا للسر

اللجنة الرابعة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ صبحى موريس صهيون – الرئيس بمحكمة الاستئناف ، وعضوية كل من :

  • الاستاذة / ماجدة سعيد احمد ابراهيم
  • الاستاذ / صلاح مرسى كامل مرسى
  • المحاسب / على محمد عطا
  • المحاسب / خالد احمد الفخرانى
  • السيدة / انتصار احمد الشيمى امينا للسر
3- قطاع القناة وسيناء :

اللجنة الأولى : برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن السيد محمد بسيونى- نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / مصطفى سيد على سليمان
  • الاستاذ / عاطف دياب محمد محمود
  • المحاسب / يحيى احمد قللى
  • المحاسب / عماد الدين احمد يمن
  • والسيدة / ثناء محمد عبد الوهاب امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال الدين احمد السيد عاطف- رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / اشرف محمود محمد عامر
  • الاستاذ/ حسن سعيد محمد طايل
  • المحاسب / مصطفى نصر عبد العظيم
  • المحاسب / محمد ابو السعود المنياوى
  • السيدة / نادية الشرقاوى حسن امينا للسر
4- قطاع جنوب الصعيد :-

اللجنة الاولى : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / وائل جميل مصطفى بسيونى- مستشار بمحكمة استئناف طنطا ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / صفوت سيف عبد الاله حسن
  • الاستاذة / صباح محروس السيد احمد
  • المحاسب / ياسر احمد محارم
  • المحاسب / محمد محمد اسماعيل محمد
  • والسيدة / هناء محمد عبد الله امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد عزيز احمد الفقى- مستشار بمحكمة استئناف طنطا ، وعضوية كل من :

  • الاستاذة / فاطمة السيد غريب عبد العظيم
  • الاستاذ/ عبد الرازق محمد خاطر حسين
  • المحاسب / ايمن صفى عبد المحسن
  • المحاسب / سامى يسى مرقص
  • والسيدة / فاطمة حنفى محمود امينا للسر

اللجنة الثالثة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم عبد المنعم ابراهيم الشواربى – مستشار بمحكمة استئناف الاسماعيلية ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عباس فتوح عباس الضليفى
  • الاستاذ/ عاطف احمد محمد خليفة
  • المحاسب / حازم الحكيم
  • المحاسب / خالد محمد سعيد ابو زيد
  • السيدة / كاميليا حسين اليمانى امينا للسر

اللجنة الرابعة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ مجدى محمد حسن ابو المكارم- مستشار بمحكمة استئناف الاسماعيلية ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / جمال محمود على حسين
  • الاستاذ/ عماد عبد الحميد عبد العزيز
  • المحاسب / صفوت نور الدين
  • المحاسب / خضر عبد الرحمن خضر
  • السيدة / مرفت اسماعيل احمد امينا للسر

اللجنة الخامسة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسامة محمد بيومى عبد النبى- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة السويس ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عبد الله سعيد امام محمد على
  • الاستاذ/ صلاح ابراهيم محمد ابو سبيكة
  • المحاسب / سمير سعد مرقص
  • المحاسب / اسماعيل محمد اسماعيل
  • السيد / ابراهيم خليفة مدبولى امينا للسر

اللجنة السادسة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ مدحت السيد العيشى- نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عصام على حسن ابو غزالة
  • الاستاذ/ عبد الناصر عبد العليم على المصرى
  • المحاسب / محمد توفيق محمد الشابورى
  • المحاسبة / سعاد عبد الفتاح محمود
  • والسيدة / سامية دانيال بولس امينا للسر

وفى حالة غياب عضو من أعضاء لجنة الطعن او وجود مانع لديه على نحو يحول دون توافر نصاب صحة الانعقاد او غياب امين سر اللجنة فلرئيس الإدارة المشرفة على اللجان ان يندب من بين أعضاء اللجان الأخرى التابعة للقطاع او أمناء السر بها من يحل محله .

المادة الرابعة

تعق كل لجنة من لجان الطعن جلسة واحدة على الأقل كل أسبوع ، فى المقر المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار ، فى الموعد المحدد لذلك طبقا للجدول الذى تضعه الإدارة المشرفة على اللجان .

ويتم توزيع ملفات الطعن على اللجان التى يضمها كل قطاع ، طبقا للنظام الذى يضعه رئيس الإدارة المشرفة على اللجان بالتنسيق مع رئيس المكتب الفني للجان ، ومع ذلك يجوز إسناد بعض الملفات الداخلة فى اختصاص قطاع معين الى اللجان المشكلة فى قطاع آخر اذا دعت حاجة العمل الى ذلك ، بقرار من رئيس الإدارة المشرفة على اللجان .

المادة الخامسة

لا يكون انعقاد لجنة الطعن صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتكون جلساتها سرية ، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ويوقع قرارات اللجنة كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .

المادة السادسة

تخطر اللجنة كلا من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وعلى اللجنة ان تتحقق من ذلك من خلال علم الوصول ، وللجنة ان تطلب من كل من المأمورية والممول او من يمثله قانونا تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق اللازمة للفصل فى اوجه الخلاف .

وللممول الاكتفاء بما يرسله للجنة من مذكرات او مستندات تؤيد وجهة نظره ، عن طريق مأمورية الضرائب المختصة طبقا للمادة السابعة من هذا القرار .

وعلى اللجنة ان تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمذكرات والمستندات المقدمة لها من كل من مأمورية الضرائب المختصة والممول.

المادة السابعة

على مصلحة الضرائب تحديد موظف بكل مأمورية ضرائب يتولى استلام ما يقدم اليه من الممول او من يمثله من مذكرات او مستندات تتعلق بالطعون المحالة إلى لجان الطعن او المعروضة عليها ويوقع عليه من صاحب الشأن ، وعلى هذا الموظف فى أول يوم عمل تالي لاستلام هذه المذكرات والمستندات إحالتها ، رفق المحضر المشار إليه ، الى الأمانة الفنية للجان الطعن لضمها للملف او عرضها على رئيس اللجنة المختصة ، بحسب الأحوال .

المادة الثامنة

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها فى هذا القرار على النحو الآتي :-

  1. يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من احد العضوين المعينين من قبل مصلحة الضرائب .
  2. يتولى كل عضو من العضوين المشار إليهما فى البند (1) من هذه المادة دراسة ما يحال إليه من طعون ، وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار فى كل طعن ، والأسباب التى يقوم عليها .
  3.  تتم المداولة مع الرئيس وباقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن .
  4.  يصدر قرار اللجنة بعد المداولة ، وذلك فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول .

المادة التاسعة

تلتزم لجنة الطعن فى عملها بأحكام هذا القرار ، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، ويشمل ذلك الاختصاص وإعلان أطراف الخلاف ، وأحقية الممول فى رد اللجنة او أحد أعضائها ، ومناقشة جميع الدفوع المقدمة من الممول ، وتسبيب القرارات ، وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي الأخـرى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة العاشرة

فى حالة طلب الممول رد اللجنة او أحد أعضائها بما يؤدى الى عدم توافر نصاب صحة الانعقاد ، فعلى اللجنة إحالة هذا الطلب الى رئيس المكتب الفني للجان المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر من هذا القرار لتحديد لجنة الطعن المختصة بنظر طلب الرد.

وفى حالة قبول طلب الرد ، تتولى هذه اللجنة الفصل فى الطعن ، اما فى حالة رفض الطلب فتستمر اللجنة المطلوب ردها فى نظر الطعن .

المادة الحادية عشر

ينشأ بالوزارة مكتب فنى للجان الطعن ، برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد المعطى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  1. احمد يوسف احمد يوسف
  2.  محمد حازم احمد سليمان
  3.  حمدى محمد هلال ابراهيم رفاعى
  4. احمد حبيب احمد بركات
  5.  امجد محمد محمد الجوهرى

المادة الثانية عشر

يختص المكتب الفني للجان الطعن بآلاتي :

  1. متابعة عمل لجان الطعن المنصوص عليها فى هذا القرار ، والوقوف على السلبيات التى تواجهها ، وتحديد الأسلوب الأمثل لعلاجها .
  2. اقتراح معدل الإنجاز الذى يتعين على كل لجنة تحقيقه ، وذلك بمراعاة نوعية وطبيعة اوجه الخلاف المعروضة عليها ، وعرض الأمر على رئيس الإدارة المشرفة على اللجان .
  3. تجميع المبادئ القانونية التى تسير عليها لجان الطعن فى عملها ، وتعميم ما يراه منها على بقية اللجان .
  4. العمل قدر الإمكان على التنسيق بين لجان الطعن لتوحيد المبادئ القانونية التى يتم على أساسها الفصل فى اوجه الخلاف المعروضة عليها ، وعرض الأمر على مدير الإدارة المشرفة على اللجان .
  5. اقتراح نظام العمل بالأمانة الفنية للجان ، وطريقة تداول ملفات الطعون داخل لجان الطعن ، وعرض الأمر على رئيس الإدارة المشرفة على اللجان .
  6.  اية اختصاصات أخري يعهد بها وزير المالية للمكتب .

المادة الثانية عشر

يكون للجان الطعن امانة فنية برئاسة السيد الاستاذة / مديحة محمود حمودة حنفى- وعضوية كل من امناء سر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار ، بالاضافة الى كل من :

1- السيدة / زينب السيد محمد بسيونى

2- السيدة / حنان نصر عبد الرحيم

3- السيدة / رضا عبد المنعم محمد

4- السيدة / صافيناز ابراهيم عبد الخالق

5- السيدة / سناء عوض على عوض

6- السيدة / فاطمة ابراهيم حسن

7- السيدة / مديحة محمد احمد محمود

8- السيدة / هويدا حسن عبد الحليم

9- السيدة / منى عمران محمد عمران

10- السيدة / نفيسة انور حنفى

11- السيدة / ايمان يوسف رمضان

12- السيدة / كريمة فهيم عبد النبى

13- السيدة / عواطف محمد عبد العزيز

14- السيدة / ناهد محمد محمد شبل

15- السيدة / عبلة عبد المنعم محمود

16- السيدة / سحر مصطفى محمد

17- السيدة / منى محمود شعبان

18- السيدة / نادية كيلانى زكى الديب

19- السيدة / انهار محمود محمد رضوان

20- السيدة / سناء عبد اللطيف عبد الكريم

21- السيدة / ليلى محمود محمد خليل

22- السيدة / راقية ابراهيم السيد

23- السيدة / عايدة زكى عازر

24- السيدة / امال عبد الله عرفه الشيخ

25- السيدة / عزة شوقى محمد صالح

26- السيدة / سعدية امام متولى عمران

27- السيدة / شادية حنفى محمود على

28- السيدة / هدى سعيد محمد

29- السيدة / خديجة كيلانى زكى

30- السيدة / مها محفوظ عفيفى

31- السيدة / نوال ابراهيم على

32- السيدة / فاطمة سلام حسن

33- السيدة / كفاية محمود محمد عكاشة

34 – السيدة / منال محمد حسان

35- السيدة / ملكة على عبد الخالق

36- السيدة / حنان عبد المنعم محمد

37- السيدة / نادية محمد ابراهيم حامد

ويجوز بقرار من رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن تعديل تشكيل الأمانة الفنية للجان اذا دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الرابعة عشر

تتولى الأمانة الفنية للجان الطعن بصفة خاصة ، ما يأتي :

1- تلقى الطعون المقدمة للجان الطعن من مركز كبار الممولين ومأموريات الضرائب المختلفة ومن الممولين او من يمثلونهم ، وقيدها فى السجل العام المخصص لذلك بحسب تاريخ وساعة ورودها .

2- إمساك سجل خاص بكل لجنة طعن تقيد فيه الطعون الداخلة فى اختصاص اللجنة بعد قيدها فى السجل العام المنصوص عليه فى البند (1) .

3- فتح ملف لكل طعن واثبات رقم القيد المدون بالسجل عليه .

4- عرض ملفـات الطعون من خلال أمين سر اللجنة على رئيسها لتحديد جلسة لنظره .

5- إعداد النماذج التى توجه إلى مأمورية الضرائب المختصة والممولين على العناوين الثابتة بالأوراق ، لإخطارهم بمواعيد الجلسات وغير ذلك مما يتطلبه العمل ، وعرض هذه النمـاذج على أمين سر كل لجنة لتوقيعها من رئيس اللجنة .

6- نسخ قرارات  لجان الطعن  ومراجعة النسخ ، وتسليمها الى أمين سر اللجنة المختص لعرضهـا على رئيس اللجنة لتوقيعها طبقا للمادة الخامسة من هذا القرار .

7- إخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والممول بالقرارات التى تصدرها لجنة الطعن .

8- أية أعمال أخري يكلفها بها رئيس اللجنة او رئيس الأمانة الفنية او مدير الإدارة المشرفة على لجان الطعن .

9- أية اختصاصات أخري يعهد بها مدير الإدارة المشرفة على لجان الطعن للأمانة الفنية .

المادة الخامسة عشر

يصدر بتحديد المكافأة التى يستحقها رؤساء وأعضاء لجان الطعن ، ورئيس وأعضاء المكتب الفني للجان وأعضاء الأمانة الفنية وغيرهم من العاملين باللجان قرار من وزير المالية .

المادة السادسة عشر

يلغى قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه ، كما يلغى كلما يخالف هذا القرار او يتعارض مع أحكامه .

المادة السابعة عشر

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية

د / يوسف بطرس غالى

الإثبات والنفي الضريبي

ختاما: استعرضنا قول القانون الفصل بشان الاثبات في الطعن الضريبي والنفي ، وتبينا أن المشرع وازن عبء الاثبات فيما بين الممول ومصلحة الضرائب فألقي عبء الاثبات على كل منهما بالتناوب فيما يخصه كما حدد قانون الضرائب المصرى.


  • انتهي البحث القانوني (الإثبات والنفي في الدعاوى والطعون الضريبة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ ضريبة العقارات المبنية العقار وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

العقار الخاضع لضريبة العقارات وسعرها قانونا

ضريبة العقارات المبنية

بحث ضريبي عقاري يستعرض المباني محل ضريبة العقارات المبنية، ما يخضع منها للضريبة العقارية وملا يطبق عليها مع بيان سعر ضريبة العقارات وكيفية احتسابها ضريبيا وفقا لنصوص المواد من 8 الى 12 من قانون الضرائب العقارية.

اذن من خلال هذه الدراسة سوف نتعرف علي :

  • نطاق المباني التى تخضع للضريبة العقارية ( نطاق سريان الضريبة ).
  • اجراءات حصر العقارات المبينة وقواعد تفسيمها لفرض ضريبة العقارات عليها.
  • ما يعتبر في حكم العقارات المبنية .
  • وضع المنزل السكني للعائلة من قرض ضريبة عقارات عليه.
  • وضع المباني المقامة علي الأرض الزراعية من فرض الضريبة العقارية عليها.
  • بيان سعر ضريبة العقارات المبنية وحد الإعفاء الذي قرره القانون الجديد وكيفية حسابها .

ضريبة العقارات المبنية في نصوص قانون الضرائب

مادة 8 ضرائب عقارية :

تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغير عوض ، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

مادة رقم 9 ضرائب عقارية:

يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي :

  • أ- العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.
  • ب- الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.
  • ج – التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

مادة رقم 10 ضرائب عقارية:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته تسري الضريبة على العقارات  المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

مادة رقم 11 ضرائب عقارية:

لا تخضع للضريبة :

  • أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
  • ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
  • ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

مادة رقم 12 ضرائب عقارية:

يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن ، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

نطاق سريان ضريبة العقارات المبنية

خصص مشرع القانون رقم 196لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية الباب الثاني من هذا القانون لبيان الأحكام الخاصة بنطاق تطبيق الضريبة العقارية وسعر هذه الضريبة .

أما عن نطاق تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية

فيلاحظ توسع المشرع – غير المبرر – في إخضاع أطياف متعددة لأحكام هذا القانون ، كأنه صار لزاماً علي كل حجر أن يؤدي هذه الضريبة ، فتفرض الضريبة العقارية سنوياً – طبقاً للفقرة الأولي من المادة 8 – على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغير عوض ، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. وتفرض الضريبة العقارية سنوياً – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 8 – على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

ولم يكتفي المشرع بفرض الضريبة العقارية علي العقارات وإنما قررت المادة 9 – الفقرة الأولي – أنه يعتبر في حكم العقارات المبنية العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص في العقـــود
المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.

ولم يكتفي المشرع بفرض الضريبة العقارية علي العقارات وإنما قررت المادة 9 – الفقرة الثالثة – اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة.

ولم يكتفي المشرع بفرض الضريبة العقارية علي العقارات ، وإنما قررت المادة 9 – الفقرة الأخيرة اعتبار التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

أما عن سعر الضريبة فإن المادة 12 قررت أنه 10% من  القيمة الإيجارية  السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن ، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

العقارات التي تخضع لأحكام الضريبة

تحديد المقصود بنطاق سريان الضريبة

يقصد بنطاق سريان الضريبة مجال سريان أحكامها من حيث ما يخضع لأحكامها ، ويمكننا القول أن المشرع قد توسع توسعاً غير مبرر في إخضاع أطياف مستحدثة لأحكام الضريبة العقارية ، وفيما يلي نحصر هذه الأطياف كما أوردها صريح نص المادة 8 من قانون الضرائب العقارية :

1- تفرض الضريبة على العقارات المبنية.
2- تفرض الضريبة على العقارات أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء .
3- تفرض الضريبة على العقارات سواء كانت مشغولة بعوض أو بغير عوض .
4- تفرض الضريبة على العقارات سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام .
سريان الضريبة علي جميع أنحاء البلاد :
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 8 من قانون الضرائب العقارية فإنه تسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد.

إجراءات حصر العقارات المبنية وأسس وقواعد تقسيمها طبقاً للائحة التنفيذية

تحصر جميع العقارات المبنية – المادة 5 من اللائحة – وما في حكمها المنصوص عليه في المادتين 8 ، 9 من القانون حصراً عاماً كل خمس سنوات ، علي أن يتم كل سنة حصر ما يأتي :

  • أ- العقارات المبنية المستجدة وما في حكمها .
  • ب- الأجزاء التي أضيفت الي عقارات مبنية سبق حصرها .
  • ج- العقارات المبنية السابق حصرها وحدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر علي قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً .
  • د- العقارات المبنية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سب الإعفاء من الضريبة .
  • هـ – الأراضي الفضاء المستغلة مقابل أجر او نفع .
  • و- الوحدات التي انقضت العلاقة الإيجارية لها بإحدى الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما .

ما معني العقار الوارد في قانون الضرائب العقارية ؟

قضت محكمة النقض أن

المناط فى اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقــارات المبنية هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقاراً فى حكم القانون المدني ، و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن

المشرع قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أيا كان الغرض الذى تستخدمه فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك.

و أنه اعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر  .

الطعن رقم 144 لسنة 33 مكتب فنى 22 صفحة رقم 202 بتاريخ 17-02-1971

إذن: تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية ، كما تفرض أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة – مثل  الجراجات  أو المشاتل ، وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.

مع ملاحظة أن المقصود بالعقار طبقا لقانون الضريبة هو كل وحدة سكنية فى المبنى ، وليس المبنى بالكامل ، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتباري – شركة مثلاً – وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير كالمستأجر.

ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه ، مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه، وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة ، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية ، وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.

ما هو وضع منزل العائلة السكني من الضريبة العقارية؟

الحديث عن وضع منزل العائلة يثير تساؤلين هام يعتبر تساؤلاً مبدئياً هو :

  • متي يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ؟ 
  • متي لا يعتبــر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ؟

1- يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة إذا كانت تلك العائلة تقيم فى منزل واحد – ولو متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلي وعداد واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز.
2- ولا يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ، ولو كانت تلك العائلة تقيم فى منزل واحد – ولو متعدد الشقق – إذا كان لكل شقة من الشقق رقمها الخاص وعداداتها الخدمية الخاصة من كهرباء ومياه وغاز ..

هل يترتب علي هذه التفرقة آثار ضريبية؟

نعم: ففي الحالة الأولي تتم المحاسبة الضريبية العقارية علي أساس أن العقار وحدة واحدة ، فإذا قلت قيمة العقار عن 500 ألف جنية لا يخضع لأحكام الضريبة العقارية ، حيث أن نصاب الخضوع هو ما تكون قيمته 500 ألف جنية وما يزيد .

أما في الحالة الثانية فإنه يشترط لخضوع كل شقة علي حدة لأحكام الضريبة العقارية أن تكون القيمة التسويقية لهذه الشقة مبلغ 500 ألف جنية فأكثر .

ما هو الوضع الخاص بالشقق المفروشة ؟

قد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية ، ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، في هذه الحالة تقدر الوحدة تقيماً سوقيا ، وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية وأن إيجارها السنوي يزيد على 6 آلاف جنيه – حد الإعفاء – فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالي دخله السنوي.

ما هو الوضع الضريبي في حال تعدد الوحدات السكنية ؟

الأستاذ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية قال :

بالنسبـة لمن عنده أكثر من وحدة سكنية مثلا شخص لدية 10 وحدات سكنية و كل وحدة تقل قيمتها عن 500 ألف جنية ، و بالتالي الوحدات العشرة معفاة من الضرائب و لو له أكثر من وحدة تقل قيمتها عن المبلغ المذكور .

منشور علي الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب العقارية

ما هي التعديلات الجوهرية وكيف تصدي لها قضاء محكمة النقض ؟

قضت محكمة النقض 

أن المشرع و هو بصدد تقدير الضريبة العقارية عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التى يكون من شأنها التغيير من معالم العقارات أو من كيفية إستعمالها بحيث تغير قيمتها الإيجارية تغييراً محسوساً و هى مسألة موضوعية تترك لظروف كل حالة على حدتها

ولئن كان لكل قانون مجاله الذى يحكم الوقائع المنطبقة عليه إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاستئناس بالمعايير التى وضعها ذلك النص لبيان المقصود بالتعديلات الجوهرية فى المكان المؤجر اعتبارا بأن سكناه طبيعة التعديلات فى العقار سيترتب عليه تعديل الأجرة و تعديل الضريبة فى وقت معا.

و إذ كان البين أن الحكم عنى بإبراز أن ذلك التغيير لم يكن مؤثراً فى النزاع بنقص أجرة أعيان النزاع عما كانت عليه أجرة الدور الكائنة هى به قبل استحداثها فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يكون و لا محل له .

الطعن رقم 253 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1775بتاريخ 31-12-1975

هام جدا : الطعن بعدم دستورية المادة رقم 8 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبينة فيما تضمنته من فرض الضريبة علي يشغل الوحدة بعوض أو بغير عوض.

اطلع علي طعن الدستورية في هذا الصدد من موضوع : ( ضريبة العقارات المبنية: العقار الخاضع للضريبة والسعر )

العقارات المبينة محل الضريبة العقارية

المادة التاسعة من قانون الضرائب العقارية تنص علي أنه: يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:

  • (ا) تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2013 وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2021.
  • (ب) الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • (ج) التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

ما يعتبر في حكم العقارات ومن ثم وجب خضوعه لأحكام الضريبة علي العقارات المبنية

يعرف العقار بأنه كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف وفي ذلك تنص المادة 82 فقرة 1 من القانون المدني أنه : كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

ويعرف العقار بالتخصيص بأنه المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله ، وفي ذلك تنص المادة 82 فقرة 2 من القانون المدني أنه : ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

كما تنص المادة رقم 83 فقرة 1 علي أنه : يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.

وفي حسم النزاع حول ما يعد عقاراً أو منقولاً كما تنص المادة رقم 83 فقرة 2 علي أنه ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

وطبقاً لصريح نص المادة 9 من قانون الضريبة علي العقارات فإنه يعتبر في حكم العقارات المبنية ما يأتي:

العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص.

كما يعتبر في حكم العقارات  الأراضي الفضاء  المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة ، فشرط إخضاع هذه الأراضي لأحكام الضريبة علي العقارات هو كونها مستغلة ، فالاستغلال هو مبرر إخضاعها لأحكام الضريبة العقارية .

كما يعتبر في حكم العقارات التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر.

وضع العقارات المبنية علي الأراضي الزراعية من ضريبة العقارات

المادة العاشرة من قانون الضرائب العقارية تنص علي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته ، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

سريان الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية

مد المشرع نطاق الضريبة علي العقارات لتشمل العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية ، والمشكلة تكمن في خضوع بعض هذه العقارات لأحكام ضريبة الأطيان ، لذا نصت المادة 10 علي أنه : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته ، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان.

وطبقاً للمادة رقم 6 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية فإنه يجب إتباع الإجراءات التالية افرض الضريبة علي العقارات المبنية المقامة علي  الأراضي الزراعية  :

  • أ- التأكد من أن العقارات المبنية المقامة علي الأراضي الزراعية أقيمت بناء علي ترخيص ، أو أنه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الأراضي الزراعية وقضي فيه بهائياً بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية ، أو انقضاء ثلاث سنوات علي إقامة هذه العقارات وتوصيل أي من المرافق الأساسية إليها ” مياه – كهرباء – صرف صحي ” دون تحرير محضر بالمخالفة .
  • ب- في حالة عدم تحقيق أي الأحوال المنصوص عليها في البند أ علي بجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع الي الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني علي الأراضي الزراعية للوقوف علي ما إذا كان محرراً عنه محضر بناء في الأرضي الزراعية ، ويثبت ذلك في محضر رسمي ، فإن لم يكن محرراً عنه نحضر يتم حصره .
  • ج- يتم رفع ضريبة الأطيان عن الأراضي المقام عليها تلك العقارات بمؤجل إذن استبعاد يعتمد من مدير مديرية الضرائب العقارية وذلك اعتباراُ من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة علي العقارات المبينة .

ما لا يخضع لضريبة العقارات المبنية

المادة الحادية عشر ضرائب عقارية تنص علي أنه: لا تخضع للضريبة :

  • أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
  • ب- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
  • ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

ما هي العقارات التي لا تخضع لأحكام الضريبة علي العقارات والأسباب؟

  • أولا : لا تخضع لأحكام هذا القانون من حيث سداد الضريبة العقارية العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
  • ثانياً : لا تخضع لأحكام هذا القانون من حيث سداد الضريبة العقارية العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
  • ثالثاً لا تخضع لأحكام هذا القانون من حيث سداد الضريبة العقارية العقارات الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
  • رابعاً لا تخضع لأحكام هذا القانون من حيث سداد الضريبة العقارية العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

سعر ضريبة العقارات المبنية

المادة الثانية عشر ضرائب عقارية تنص علي :

يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن ، و32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ويستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون.

تحديد المقصود بسعر الضريبة العقارية وما يجب أداءه

يقصد بسعر الضريبة تلك النسبة التي يدفعها الممول لمصلحة الضرائب العقارية ، و يمكننا القول بأن سعر الضريبة 10% ، ولكن تجب التفرقة بين موضوعين أو محليين تفرض علي كل منهما الضريبة :

المحل الأول : يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 30% من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن .

المحل الثاني : يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، وذلك بعد استبعاد 32% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

حد الإعفاء الذي قرره القانون الجديد و قررته اللائحة التنفيذية للوحدات السكنية

تنص المادة 18 فقرة د علي أنه :

كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 جنية علي أن يخضع ما زاد للضريبة وطبقاُ للمادة رقم 9 – الفقرة أ – بند 2 يستبعد حد الإعفاء المقرر بالمادة 18 الفقرة د من القانون بمقدار 6000 جنية لكل وحدة في عقار .

دلالات الاستهداء بالجدولين المرفقين بالقانون 

يستهدي في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون، ويقرر الأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الهادي أن القانون نص علي أن الجداول المرفقة به للاسترشاد في حين تؤكد مصلحة الضرائب أن هذه الجداول ملزمة للوحدات السكنية ، وغير ملزمة للمنشآت الصناعية ، وتسأل عن أسس المحاسبة التي سيتم بها  تقدير الضريبة علي المنشآت السياحية  وكيفية الطعن علي أسس غير معلومة وغير واضحة .

مثال حساب الضريبة العقارية

حساب الضريبة المستحقة علي وحدة سكنية قيمتها 500 ألف جنية في ضوء ما ورد بالجدول المرفق بالقانون ولائحته التنفيذية

المرحلة الأولي: مرحلة تحديد القيمة السوقية للوحدة السكنية والتي تختص بتحديها لجنة الحصر والتقدير

لتحديد القيمة السوقية معايير ثلاثة هي كما أورها المشرع بالمادة 13 :
  1. معيار الموقع الجغرافي
  2. معيار مستوي البناء
  3. معيار المرافق المتصلة والخادمة .

الفرض: أن اللجنة حددت قيمة الوحدة بـ 500 ألف جنية بناء علي استعمال أو اللجوء الي المعايير الموضحة .

المرحلة الثانية: ( مرحلة تحديد القيمة الرأسمالية للوحدة السكنية ) والتي تختص بتحديها لجنة الحصر والتقدير

يتم حساب هذه القيمة بما يعادل 60 % من القيمة السوقية التي حددتها اللجنة ولا يوجد دليل قانوني أو محاسبي علي هذه النسبة .

النتيجة المحاسبية: 60% من 500 ألف جنية = مبلغ 300 ألف جنية ” القيمة الرأسمالية “

المرحلة الثالث: ( مرحلة تحديد القيمة الإيجارية السنوية )

يتم حساب هذه القيمة بما يعادل 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة السكنية ولا يوجد كذلك دليل قانوني أو محاسبي علي تحديد القيمة الإيجارية بهذه النسبة .

3% من 300 ألف جنية ” القيمة الإيجارية السنوية ” = 9 الآلف جنية.

المرحلة الرابعة: ( مرحلة تحديد وعاء الضريبة )

تتم هذه المرحلة بإجراءين:

1- يتم استبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل جميع المصروفات وأعمال الصيانة ، وأساس هذا الاستبعاد نص المادة 12 من القانون ، ونص المادة 9 من اللائحة التنفيذية .

2- يتم استبعاد حد الإعفاء وقدرة 6000 جنية – أساس ذلك نص المادة 18 فقرة د من القانون ، والمادة 9 من اللائحة التنفيذية .

النتيجة المحاسبية :

9 آلاف جنية بخصم 30% = 6300 جنية

6300 بخصم 6000 جنية حد الإعفاء – 300 جنية

المرحلة الخامسة والأخيرة: ( سعر الضريبة العقارية المستحقة في السنة )

النتيجة المحاسبية: 3% من الـ 300 جنية وعاء الضريبة – 30 جنية يتم حساب الضريبة بسعر 10% من قيمة  الوعاء الضريبي  بعد استبعاد ما تم الإشارة إليه

إذن : الوحدة السكنية ذات قيمة نصف مليون جنية يستحق عنها مبلغ 30 جنية ضريبة عقارية سنوية – اعتماداً علي الجدول الإرشادي المرفق بالقانون واللائحة .

ونؤكد أنه لا يوجد أساس قانوني أو محاسبي لنسبة الـ 60 % الخاصة بالقيمة الرأسمالية ، وكذا نسبة الـ 3% الخاصة بحساب القيمة الإيجارية .

وفي الأخير وجب التنويه بمراعاة الأتى: 

  1.  القيمة السوقية هي السعر البيعي للسلعة وفق مقتضيات قانون العرض والطلب صعوداً وهبوطاً .
  2.  القيمة الرأسمالية هي سعر التكلفة الفعلية لإنتاج السلعة محسوباً بتداخل قيم مالية متعددة هي ما تم إنفاقه في سبيل الوصول بالمنتج الي شكله النهائي .
  3.  أن لجنة الحصر والتقدير ، وهي لجنة مستقلة عن مصلحة الضرائب العقارية هي من تتولي – بضوابط ومعايير تشريعية – تحديد هذه القيمة السوقية ، وهي في كل الأحوال تخضع لرقابة لجنة الطعن ، وتخضع الأخيرة لرقابة قضاء مجلس الدولة .
  4.  أن القيمة الرأسمالية تحسب بمعدل 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية – دون أساس تشريعي أو محاسبي ملزم .
  5.  أن القيمة الإيجارية السنوية تحسب بمعدل 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة السكنية – دون أساس تشريعي أو محاسبي ملزم .

ضريبة العقارات المبنية

مصادر للمراجعة في موضوع الضريبة العقارية

الموسوعة العملية الحديثة في أعمال البناء والهدم والتراخيص – الطبعة الأولي 2009 – مركز اتحاد المستشارين للإصدارات القانونية – المجلد الثاني في بيان الشروح الخاصة بالباب الرابع في الحفاظ على الثروة العقارية – الفصل الثاني في شان صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط .

خاتمة: في الختام نؤكد علي أنه يحق للمالك المفروض عليه ضريبة عقارية يري أنها غير مستحقة أو مغالي فيها التظلم منها بمديرية الضرائب العقارية أو مكتب الضرائب مصدر التقدير مع المستندات الدالة فان لم يتم اعادة التقدير بعد اعادة المعاينة بالطبيعة اللازمة كان اللجوء الى محكمة القضاء الاداري بطعن ضريبى وللمزيد عن كيفية ذلك اطلع بموقعنا علي بحث :  كيف أتقدم بطعن الضريبة العقارية في مصر؟ .


  • انتهي البحث القانوني (ضريبة العقارات المبنية: العقار الخاضع للضريبة والسعر) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ استثناءات الضريبة العقارية عقار وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

استثناءات الضريبة العقارية *الريع*

استثناءات الضريبة العقارية

من أهم استثناءات الضريبة العقارية عزيزي مالك العقار ان كان لديك *عقار لا يغل ريع*، لا يحق فرض *ضريبة عقارية* عليه ، وفقا للحكم بعدم دستورية فرض ضريبة عقارية علي ما لا يغل ريع .

في هذا المقال نستعرض حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة عقارية علي مال لا يغل ريع متضمنا الأسباب والمنطوق .

استثناءات الضريبة العقارية فى الدستور المصرى

حكم الدستورية تناول مسألة  الريع  حينما قضي بعدم دستورية نص المادة 8 من قانون الضرائب العقارية بشأن فرض ضرائب عقارية علي الأراضي الفضاء ومن ثم سوق نتناول في ايجاز معني الريع المقصود سبب فرض الضريبة العقارية.

تعريف الريع في القانون

  • وفقا لنص الفقرة ( ج ) المادة 804 من القانون المدني ريع العقار الملك هو : الثمرات وهي كل ما ينتجه الشئ من غلة متجددة . وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج في الأرض من تلقاء نفسه ، او صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والانسان ، او مدنية كأجرة الأراضي والمساكن .
  • ومن ثم يتبين أن الملكية لا تقتصر فحسب علي الشئ ذاته ، بل هي تمتد أيضاً الي ما يلحق بالشئ ، وما يتفرع عنه فتمتد الي الملحقات والثمار والمنتجات.
  • اذن الريع هو الثمار التى يدرها العقار المملوك فان كان العقار لا يدر ثمار ولا يتربح المالك منه فانه لا يغل ريع عنه فلا ضريبة.

استثناءات الضريبة العقارية بحكم الدستورية العليا

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19 يونيه سنة 1993.

  • برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين رئيس الجلسة
  • وحضور السادة المستشارين: عبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبدالقادر عبدالله. أعضاء
  • وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبدالمطلب رئيس هيئة المفوضين
  • وحضور السيد/ رأفت محمد عبدالواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 10 قضائية “دستورية”

الإجراءات

بتاريخ 13 من يناير سنة 1988 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 فى الطعن رقم 908 لسنة 32 قضائية، قاضيا بوقف نظر هذا الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978.

  • قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
  • وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
  • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في

أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 4957 لسنة 36 قضائية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر فى 17 يونيو سنة 1982 من لجنة المراجعة عن شياخة الحوثية بمأمورية الضرائب العقارية بالدقي محافظة الجيزة، والمتضمن تحديد الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التى يملكها بواقع 265ر363 جنيه اعتباراً من سنة 1980 بالإضافة إلى غرامة قدرها 816ر90 جنيه.

وإذ قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعواه، فقد طعن فى هذا الحكم بالطعن رقم 98 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، التى تراءى لها بحكمها الصادر بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) المضافتين للقانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978.

على سند من

أن خضوع الأرض الفضاء التى لا تغل دخلاً لضريبة سنوية مستمرة بواقع 2% من قيمتها، وزيادة هذه القيمة بمقدار 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، يؤدى بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة الأرض الفضاء ذاتها فى وقت غير بعيد، وهو ما يعنى فى الحقيقة مصادرتها بالمخالفة للمادة 36 من الدستور، ويقع مخالفا كذلك للمادة 38 من الدستور التى تقيم النظام الضريبي على أساس العدالة الاجتماعية، فقضت بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النصين سالفي الذكر.

وحيث إن البين من تقصى التنظيم التشريعي للضريبة على الأرض الفضاء أن

المشرع أخضع الأراضى الفضاء المستغلة والمستعملة للضريبة على العقارات المبنية منذ فترة طويلة، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تسوى فى حكم الخضوع للضريبة بين العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة. أما الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المستعملة والتى لا تدر دخلاً فلم تكن تخضع لأية ضريبة حتى أصدر المشرع القانون رقم 34 لسنة 1978 معدلاً بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ومضيفا إليه بعض النصوص من بينها المادة 3 مكرراً التى تنص فقرتها الاولى على أن :

تفرض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء.

والمادة 3 مكرراً (2) التى تنص على أن :

يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة، فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء،

وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على  استحقاق الضريبة ،

وفى الحالات التى لا تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.

وتضمنت باقى النصوص المضافة الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الضريبة سواء فيما يتعلق بحصر الأراضى الخاضعة لها، وموعد وضمانات أدائها، وأيلولة حصيلتها إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وأحوال وقف استحقاقها  وبتاريخ 15 مارس سنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 13 لسنة 1984 مستبدلاً بنص المادتين 3 مكرراً 2 نصين جديدين.

وإن كان الثابت ان النص الجديد للمادة 3 مكرراً قد ورد بذات ألفاظ وعبارات وأحكام النص السابق إذ ينحصر ما طرأ على النص الجديد فى إيراده كلمة “بجميع” قبل عبارة “المرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء”، لمجرد تأكيد أمر ثابت من قبل فى ظل العمل بالنص السابق وهو اشتراط اتصال المنطقة الكائنة بها الأرض الفضاء الخاضعة للضريبة بالمرافق العامة الأساسية الثلاثة المشار إليها.

ومن ثم فلا يتسنى – والحالة هذه – اعتبار نصى الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً سالفة البيان مغايراً فى حكمه لما كان عليه قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 المشار إليه. وبالتالى فإن الدعوى الدستورية الماثلة تنبسط لتشمل الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984.

وحيث إنه يستفاد من التنظيم التشريعي سالف البيان أن الضريبة على الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخلاً، يتمثل فى الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتى لا تخضع لأى من  الضريبة على العقارات المبنية  أو الضريبة على الأطيان الزراعية وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى.

كما يبين كذلك من التنظيم التشريعي سالف البيان، أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء حسبما وردت فى عقد شرائها المشهر أو فى تقدير مصلحة الضرائب لها ضمن عناصر التركة أو وفقاً لثمن مثلها فى سنة 1974 حسب الأحوال، وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المشرع تحققها فى قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة.

وهذه الزيادة المفترضة تسرى على جميع الأراضى الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحتها أو موقعها أو صقعها. وان الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء التى توافرت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذى فرضها، وإنما تسرى أيضا على الأرض الفضاء التى توافرت لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه.

هذا فضلاً عن أن الزيادة السنوية التى افترضها المشرع فى قيمة الأرض الفضاء تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة مما يفضى بدوره إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة، وأن الضريبة المشار إليها تسرى على الأرض الفضاء أيا كانت مساحتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً بفرضها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع 2% من قيمتها، والمادة 3 مكرراً (2) بوضعها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة، فإنه لا يتسنى- فى مقام الفصل فى الدستورية- أن ينفك أحد النصين عن الآخر، وهو ما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى دستورية النصين معاً.

وحيث إن الأصل فى الضريبة أنها فريضة مالية تفتضيها الدولة جبراً بمالها من سيادة، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوى عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تفتضيها،

لذلك نص الدستور – فى المادة 119 – على أن

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون”.

وكان فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعية التى ينبغى أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة.

وحيث إن الدستور قد حرص فى مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة – وفقاً لمادته الثانية والثلاثين – فى رأس المال غير المستغل.

فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردها، باعتبار أنها- فى الأصل- ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد، وبوصفها حافزاً له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التى يملكها وتهيئتها للانتفاع المفيد بما لتعود إليه ثمارها.

هذا بالإضافة إلى أن الأموال التى يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التى لا يجوز التفريط فيها. وإذ كانت الملكية فى إطار النظم الوضعية الحديثة – لم تعد حقا مطلقا يستعصى على التنظيم التشريعي.

فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التى تفتضيها وظيفتها الاجتماعية التى يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التى يجريها المشرع – فى ضوء أحكام الدستور – بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع ذلك أن القيود التى تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحدة من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة.

متى كان ذلك

فإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً للأسس عادلة، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدى فى نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها فى النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه.

ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذى يشكل – على اختلاف مصادره – الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانباً جسيماً منه.

وقد يرى المشرع أحياناً فرض  ضريبة على رأس مال  يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة. أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوى على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور،

كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.

وحيث إنه بالنسبة لباقي أحكام التنظيم التشريعي لضريبة الأرض الفضاء

فإنها إذ ترتبط ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون عليهما فى الدعوى الماثلة ومن ثم يترتب لزوماً على القضاء بعدم دستوريتهما سقوط الأحكام المشار إليها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً تحدد الجهات التى لا تخضع الأراضي الفضاء المملوكة لها لهذه الضريبة. وتنظم المادة 3 مكرراً (3) مواعيد أداء تلك الضريبة.

وتبين المادة 3 مكرراً (2) كيفية حصر الأراضى الخاضعة للضريبة، وتحظر المادة 3 مكرراً (4) صرف تراخيص البناء أو البناء أو إقامة مبان على هذه الأراضى أو شهر التصرفات التى تتناولها إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة.

وتقضى المادة 3 مكرراً (5) بوقف استحقاق الضريبة متى تم البناء على الأرض أو شغل وربط بالضريبة على العقارات المبنية أو خضعت للضريبة على الأرض الزراعية،

كما ينص البند (4) من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تكون حصيلة هذه الضريبة مورداً من موارد الحساب الخاص بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والذى ينشأ بكل محافظة، ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيبها على القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما فى الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشـــاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984.
  • ثانياً: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة (3) مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

تأسيس الطعن بعدم دستورية المادة رقم 8 ضرائب عقارية

من قراءة أسباب وحيثيات الحكم بعدم دستورية المادة رقم 8 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبينة فيما تضمنته من فرض الضريبة علي يشغل الوحدة بعوض أو بغير عوض، يتبين أنه أسس علي وجهين واعتبارين هامين:

الوجه الأول للطعن بعدم الدستورية: الاعتداء الجسيم علي  حق الملكية  بفرض ضريبة علي رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محدودة مع زيادة تحكمية افترضها المشرع في وعاء الضريبة.

الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة فرض الضريبة ويقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضاً للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها مجاوزاً للأغراض المقصودة منها . وفرض ضريبة علي رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محدودة مع زيادة تحكمية افترضها المشرع في وعاء الضريبة – انطواء ذلك علي عدوان علي الملكية التي يصونها الدستور وبما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية التي أقامها الدستور أساساً للنظام الضريبي .

الوجه الثاني للطعن بعدم الدستورية: مخالفة أسس العدالة الاجتماعية بالمساواة في فرض الضريبة بين من يدر له عقاره دخلاً وبين من لا يدر له أي دخل

النصوص الدستورية محل المخالفة :

  • المادة 38 والتي تنص علي : يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
  • المادة 40 والتي تنص علي : المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تميز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

قضاء المحكمة الدستورية في بيان التطبيق العملي للأخذ بالدفع

* إن الدساتير المصرية بدءاً بدستور سنة 1923 ، وانتهاء بالدستور القائم ، رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون ، وكفلت تطبيقه علي المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي ، وعلي تقدير أن الغية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها .

وأضحي هذا المبدأ – في جوهرة – وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ، بل يمتد مجال إعمالها كذلك ، إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية ، وعلي ضوء ما يرتأ يه محققاً للمصلحة العامة .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

* ولئن نص الدستور في المادة 40 منه علي حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها ، وهي تلك التي يقوم التميز فيها علي أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التميز محظوراً فيها ، مرده أنها الأكثر شيوعاً فغي الحياة العملية ، ولا يدل البتة علي انحصار فيها ، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً ، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور ، ويحول دون إرساء أسسها ، ويلغو غايتها .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

* إن من صور التمييز التي أغفلتها المادة 40 من الدستور ، ما لا يقل عن غيرها خطراً ، سواء من ناحية محتواها أو جهة الآثار التي ترتبها ، كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها ، أو الحريات التي يمارسونها ، لاعتبار مرده الي مولده ، أو مركزهم الاجتماعي ، أو انتمائهم الطبقي ، أو ميولهم الحزبية ، أو نزعاتهم العرقية ، أو عصبتهم القلبية ، أو موقفهم من السلطة العامة ، أو أعراضهم عن تنظيماتها ، أو تبنيهم لأعمال بذاتها ، وغير ذلك من أشكال التمييز التي لا تظاهرها أسس موضوعية تقيمها .

وكان من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها ، وبوجه خاص علي صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة .

( من الحكم الصادر في القضية رقم 17 لسنة 14 قضائية دستورية )

استثناءات الضريبة العقارية

في الختام: نتمني أن نكون قد قدمنا معلومات قانونية هامة بشان عدم جواز فرض ضريبة عقارية علي الأملاك التى تدر ريع ولا يتربح منها المالك والا كان فرض الضريبة علي رأس المال ذاته وهو ما لا يجوز وفقا للقانون والدستور ففرض الضريبة العقارية يكون علي أرباح العقار وليس علي قيمة العقار ذاته .


  • انتهي البحث القانوني (استثناءات الضريبة العقارية: عقار لا يغل ريع) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الضريبة العقارية تقادم دين وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تقادم الضرائب العقارية

الضريبة العقارية متى تسقط

تهدف هذه الدراسة عن الضريبة العقارية إلى توضيح مفهوم تقادم دين الضريبة العقارية ومتى تسقط الضريبة العقارية في قانون الضرائب العقارية المصري، وتحديد مدة إسقاط هذا الدين وخطوات براءة الذمة من دين الضريبة و المدة الواجب خلالها رفع الدعوي، وكذا تحديد الوقت الواجب فيه رفع المدين لدعوي استرداد ما دفعة من ضريبة بدون وجه حق والا سقط الحق في رفعها.

خلو قانون الضريبة علي العقارات المبينة من نص خاص بالتقادم

لم تورد نصوص قانون الضريبة علي العقارات المبنية أحكاماً خاصة بالتقادم لذا وجب تطبيق النصوص الخاصة بالتقادم الواردة بالقانون المدني باعتباره الشريعة العامة .

وفي هذا الصدد تنص المادة 377 من القانون المدني علي أنه

  1.  تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها.
  2.  ويتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد  الضرائب   والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
  3.  ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة .

إذنيخلص النص المتقدم الذكر أن مدة التقادم في الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هي بوجه عام خمس سنوات – بعد التعديل بالقانون 646 لسنة 1953- ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الخاصة الأخرى نصوص تقضي بغير ذلك ، وبسبب عدم ورود أحكام خاصة بتقادم دين الضريبة العقارية طبقاً لقانون إصدارها بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فإن دين الضريبة العقارية يتقادم بمضي خمس سنوات تحسب من تاريخ ثبوت حق الدولة في الضريبة وتحديداً من تاريخ نهاية السنة التي تستحق فيها ، ومن ثم وجب الرجوع الي صـريح.

نص المادة رقم 23 والتي تقرر أنه :

تحصل الضريبة المستحقة وفقًا لهــذا القانون على سطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

تقادم دين الضريبة العقارية وبراءة الذمة للمدين

الدفع بتقادم دين الضريبة العقارية ورفع دعوى براءة الذمة كبديل لامتناع مصلحة الضرائب العقارية عن التقرير بتقادم دين الضريبة :

قد يتقادم دين الضريبة العقارية ، ورغم ذلك تلجأ مصلحة الضرائب العقارية الي المطالبة به ، مما يجب معه علي المكلف بالضريبة الدفع بتقادم هذا الدين أو رفع دعواه ببراءة الذمة تأسيساً علي انقضاء هذا الدين بالتقادم .

وما يميز بين رفع دعوى براءة الذمة من دين الضريبة العقارية والدفع بتقادم هذا الدين أن الدفوع كقاعدة أصولية كلية لا تتقادم ، أما دعوى براءة الذمة بسبب تقادم دين  الضريبة العقارية  فتتقادم طبقاُ لنص المادة 377 فقرة 2 من القانون المدني بثلاث سنوات إذ تنص هذه الفقرة علي أنه :

ويتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .

ورغم الإخلال الواضح بمبدأ المساواة بين مدة تقادم حق الدولة في الضريبة العقارية ومدة تقادم حق المكلف في استرداد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق إلا أن المحكمة الدستورية قضت برفض الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني .

كيفية حساب مدة التقادم المسقط

مقدمات هامة لبيان كيفية حساب مدد التقادم

الأولي : أنه يصح ويتساوى القول بانقضاء الحق أو بانقضاء الالتزام وبانقضاء الدين

كلها صحيحة و بمعني واحد حال مناقشة مشروع القانون المدني ، وبالتحديد ، نص المواد 375 ، 367 ، 368 اقترح الاستعاضة – تبديل – عن عبارة ” حق وحقوق ” بعبارة ”  دين وديون  ” علي أساس أن الانقضاء لا يرد علي الحق وإنما يرد علي الدين ، ولم تري اللجنة الآخذ بالاقتراح المقدم ، لأن الذي ينقضي هو الالتزام ، وهو رابطة تتمثل في ذمة الدائن حقاً وفي ذمة المدين ديناً ، فلا يقبل أن يقال أن أحد وجهي هذه الرابطة هو الذي يقبل الانقضاء دون الآخر .

وإنما يرد الانقضاء علي الرابطة جميعها ، فيصح في لغة التشريع أن يقال انقضاء الحق وانقضاء الالتزام وانقضاء الدين ، وكلها صحيح بمعني واحد . ولذلك استعمل التقنين المدني الاصطلاحين معاً ، فعبر أحياناً بسقوط المبالغ المستحقة ، أي الحقوق ، وعبر أحياناً بسقوط الديون . والفقه والقضاء لا ينكران شيئاً من ذلك .

الثانية : الأصل أن جميع الحقوق تتقادم بمضي 15 سنة – التقادم الطويل إلا إذا وجد نص يقلل من هذه المدة كالتقادم الخمسي أو الثلاثي أو الحولي

القاعدة العامة في التقادم هو التقادم الطويل أي التقادم بمضي خمس عشرة سنة ويخلص من هذا النص كما يقرر السنهوري أن القاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميلادية ، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه علي مدة أخري .

والمدة في القانون المدني الفرنسي هي ثلاثون سنة ، ولكن التقنين المدني المصري استبقي مدة التقادم كما كانت في التقنين المدني السابق ، وهي مدة أخذت عن الشريعة الإسلامية في نظامها المعروف من منع سماع الدعوى ، وقد روعي في تحديدها أنها مدة مناسبة ، لا هي بالطويلة بحيث ترهق المدين ، ولا هي بالقصيرة بحيث تباعت الدائن ، ثم هي المـدة التي ألفها النـاس منذ حقب طويلة .

التقادم الطويل إذا بمضي 15 سنة هو الأصل ما لم يرد استثناء بنص صريح فالقاعدة العامة في مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص يقرر مدة أقل أو أكثر بالنسبة إلى التزام معين ، والقاعدة السابقة تعد إجابة واضحة لتساؤل يثير دوماً مشكلات هامة ، هذا التساؤل هو ما هي مدة التقادم اللازمة قانوناً بخصوص حق من الحقوق لم يرد بشأنه نص خاص بالتقادم .

الثالثة : يجب تفسير نصوص التقادم التي ترد علي خلاف التقادم الطويل تفسيراً ضيقاً حذرا

في حساب المدة اللازمة للتقادم المسقط الأصل أن جميع الحقوق القابلة للتقادم تتقادم بمضي خمسة عشرة سنة ، لذا إذا كانت هناك حقوق تتقادم بمدد خاصة وجب تفسير هذه النصوص تفسيراً ضيقاً بحيث لا يسري إلا علي الحالات التي تضمنها تحديداً وحصراً ، وفيما عدا هذه الحالات تكون مدة التقادم خمسة عشرة سن .

وفي تبرير اعتبار التقادم الطويل – التقادم بمضي 15 سنة – يقال أن التقادم المسقط لا يقوم علي قرينة الوفاء ، أكثر مما يقوم علي وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضي عليها من الزمن ما يكفي للاطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة ، ووجوب احترام الأوضاع المستقرة هو الذي يحتم علينا أن نتساءل إلى متي يستطيع الدائن أن يطالب بالدين دون أن يواجه بتقادمه ؟ عشرين عاماً ، أو ثلاثين ، أو مائة .

لابد من تحديد وقت ما إذا انقضي لا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين ، وإلا ظلت الناس يطالب بعضهم بعضاً بديون مضت عليها أجيال طويلة ، والمشرع يختار مدة لا يكون من شأنها إرهاق المدين بجعله معرضاً للمطالبة وقتاُ أول مما يجب ، ولا مباغتة الدائن بإسقاط حقه في وقت أقصر مما يجب …

وقد اختار المشرع المصري خمسة عشرة سنة وهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى في الفقه الإسلامي ، فإذا انقضت المدة التي يتم بها التقادم ، وادعي المدين براءة ذمته ، وأصر الدائن علي المطالبة بالدين ، فالأولي بالرعاية هو المدين لا الدائن ، ذلك أن الدائن إذا لم يكن قد استوفي حقه فعلاً ، ولم يكن قد أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلة ، فلا أقل من أنه أهمل إهمالاً لا عذر له فيه بسكوته حقبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد ذلك بالمطالبة .

حساب مدد التقادم المسقط

كيف تحسب مدد التقادم؟

تنص المادة 380 من القانون المدني علي أنه :

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات . ولا يحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

إذا : يمكننا القول بأن مجموعة الأسس التي تحكم كيفية حساب مدة التقادم هي :

أولا : تحتسب مدة التقادم أيا كانت بالأيام لا بالساعات

ويتفرع علي ذلك أن اليوم الأول لا يدخل في الحساب ، في حين يدخل فيه ما يعرض خلال هذه المدة من أيام المواسم والأعياد ، وينبغي لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر يوم فيها ، ولذلك يقع صحيحاً ما يتخذ من الإجراءات بشأن التقادم في هذا اليوم كإجراءات قطع التقادم . وإذا وقع آخر أيام المدة في عطلة عيد أو موسم لا يتيسر اتخـاذ الإجراءات خلالها ، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ، ووقف سريان التقادم .

وفي التعليق علي حساب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات يقول السنهوري :

لو حسبنا المدة بالساعات لاقتضى ذلك أن نعرف علي وجه الدقة في أية ساعة بدأ سريان التقادم ، وهذا أمر متعذر معرفته ، فإن التاريخ الذي يكتب في الأوراق ويؤخذ عادة مبدأ لسريان التقادم لا تذكر فيه الساعة بل اليوم ، فوجب إذاً حساب المدة من يوم إلى يوم ابتداء من منتصف الليل الي منتصف الليل التالي وفقاً للتقويم الميلادي ، ويقتضي هذا عدم حساب اليوم الأول لأنه يكون يوماً ناقصاً أو جزء من يوم .

ثانياً : تحسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي لا بالتقويم الهجري : تنص المـادة 3 من القانون المدني : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

والحديث عن حساب التقادم بالتقويم الميلادي ، أو بالتقويم الميلادي أساسه أن هناك فرقاً قوامه أحد عشر يوماً بين السنة الميلادية والسنة الهجرية .

حساب مدة التقادم وفق التقويم الميلادي لا الهجري :

قضت  محكمة النقض  :

القاعدة فى حساب التقادم – فيما قبل القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 – أنه ما لم ينص القانون على حساب التقادم بالتقويم الميلادي فإن المدة تحتسب بالتقويم الهجري ، و إذن فإنه لما كانت المادة 24 من القانون رقم 44 لسنة 1939 قد نصت على أنه :

يسقط حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرسوم المستحقة و التعويض المدني بمضي خمس سنوات من اليوم الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم و يسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضي سنتين – و لم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يسقط حق الخزانة فى المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية ، و كانت الرسوم المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدني الجديد ، فإن هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجري .

ثالثاً : يدخل في حساب مدة التقادم ما يتخللها من مواسم وأعياد :

إلا انه يشترط لذلك ألا يصاف أخر يوم من أيام المدة المحددة للتقادم يوم عطلة رسمية ، فإذا صادف أخر يوم من مدة التقادم عطلة رسمية امتد التقادم لليوم التالي ، علي اعتبار أن حق الدائن في المطالبة بهذا الحق تكون قائمة إلا أنها غير متاحة بسب العطلة فتعد هذه العطلة بمثابـة عقبة توقف سريان التقادم ، فإذا ما انقضي هذا اليوم ، زالت العقبة ، وعاود التقادم سريانه مكملاً المدة المطلوبة قانوناً .

رابعاً : في حساب مدة التقادم تضم مدة السلف إلى مدة الخلف

في حساب مدة التقادم تضم المدد ،  مدة السلف إلى مدة الخلف  ، فلو أن حقاً يتقادم بمرور خمس عشرة سنة – تقادم طويل – وتوفي الدائن بعد أن مضي علي تاريخ استحقاق الدين عشر سنوات ، بقي للوارث ، ونعني وارث الدائن مدة قدرها خمس سنوات للمطالبة بالحق ، فإن لم يفعل ومضت المدة الأخيرة – خمس سنوات – فإن التقادم تكون مدته قد اكتملت ، مدة العشر سنوات التي أضاعها الدائن بعدم المطالبة بالحق ، ومدة خمس سنوات أضاعها وارث الدائن بعدم المطالبة .

الوقت الذي يبدأ سريان التقادم بدء منه

المقصود بمبدأ سريان التقادم

يقصد بمبدأ سريان التقادم الوقت الذي يبدأ سريان التقادم بدء منه فالتقادم نظام جوهرة الزمن:

  • زمن يبدأ منه التقادم
  • وزمن يستغرقه التقادم
  • وزمن ينتهي عنده التقادم .

وتنص المادة 381 مدني – الفقرة الأولي :

لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

والمستفاد من الفقرة السابقة أن المشرع حدد تاريخ بدء سريان التقادم المسقط بربطه بتاريخ أخر هو تاريخ استحقاق الدين ، ففي هذا التاريخ ، ونعني تاريخ استحقاق الدين يملك الدائن المطالبة بدينه ، ومنذ هذا التاريخ يبدأ حساب مدة التقادم .

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم المسقط – سواء فى ظل التقنين المدني القديم أو القائم – لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الالتزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط .

لما ربط المشرع بين تاريخ استحقاق الدين وبين تاريخ بدء سريان التقادم المسقط ؟

في الإجابة علي هذا التساؤل المثار نقرر أن الدائن قبل هذا التاريخ ، ونعني تاريخ استحقاق الدين ، لم يكن في إمكانه قانوناً المطالبة بالدين ، والقاعدة الجوهرية التي تحكم نظام سريان التقادم أن ديناً لا يملك الدائن المطالبة به هو دين يوقف سريان التقادم بشأنه ونخرج من العرض السابق بنتيجة هامة مؤداها أنه لا تقادم إلا من وقت استحقاق الدين .

ويراعي في تحديد استحقاق الديون المقسطة :

إذ كان من المقرر قانوناً بالمادة 381 من القانون المدني أنه لا يبدأ سريان  التقادم المسقط  أصلاً إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء فإذا كان الدين مؤجلاً فإن هذا التقادم لا يسرى إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل ، و كان كل قسط من الدين المقسط مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه .

إذا: كل قسط من الدين المقسط يعد مستقلاً فى تاريخ استحقاقه عن غيره من الأقساط فمن ثم لا يسرى التقادم بالنسبة لكل قسط إلا من وقت استحقاقه

الاستثناءات علي بدء التقادم بحلول تاريخ استحقاق الدين

 التقادم لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ استحقاق الدين ، ويرد علي هذا الأصل عديد من الاستثناءات . لا يبدأ سريان التقادم فيها من تاريخ استحقاق الدين بل يبدأ من تاريخ آخر ، هذا التاريخ قد يكون بعد يوم استحقاق الدين ، وقد يكون سابقاً ليوم استحقاق الدين ، وكأننا أمام نوعين من الاستثناءات :

النوع الأول : سريان التقادم بعد تاريخ استحقاق الدين

  1. الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  2.  الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا سبب – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  3.  الالتزامات الناشئة عن دفع غير المستحق – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  4. الالتزامات الناشئة عن الفضالة – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه .
  5. دعاوى إبطال العقد لنقص الأهلية أو الغلط أو التدليس أو الإكراه – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية أو ينكشـف فيه الغلط أو التدليس أو ينقطع فيه الإكراه .
  6. الدعوى البولصية – يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يعلم فيه الدائن سبب عدم نفاذ التصرف .

النوع الثاني : سريان التقادم قبل تاريخ استحقاق الدين

1- إذا كان تحديد ميعاد الوفاء بالدين متوقفاً علي إرادة المدين وفي ذلك تنص المادة 381 الفقرة الثالثة :

وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

فالدين في هذه الحالة لا يستحق إلا إذا أعلن الدائن المدين بإرادته في استيفاء دينه ، وقد تعلن هذه الإرادة في تاريخ سابق علي تاريخ الاستحقاق ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً فيما بعد تحت عنوان مبدأ سريان التقادم في الديون المتوقف ميعاد الوفاء بها علي إرادة الدائن .

2- سقوط فوائد الدين  إذا سقط أصل الدين وفي ذلك تنص المادة 386 الفقرة الثانية :

وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل  مدة التقادم  الخاصة بهذه الملحقات .

فهذه الفقرة من المادة 386 مدني تجعل الفوائد والملحقات تتقادم بتقادم الحق نفسه ، وقد يبدأ سريـان التقادم بالنسبة إلى الحق قبل استحقاق الفوائد والملحقات ، ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الفوائد والملحقات قبل استحقاقها .

تقاد ضريبة العقارات فى محكمة النقض

القاعدة والأصل :

التقادم المسقط – سواء فى ظل التقنين المدني القديم أو القائم – لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الالتـزام المعلق على شرط موقف ، إلا من وقت تحقق هذا الشرط .

الشرط والأجل وأثر كل منهما علي تحديد ميعاد الالتزام وبالتالي بدء سريان التقادم المدني المسقط :

الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا انهما يختلفان فى قوامها اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف فبينما الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فان الأجل لا يكون إلا أمرا مستقبلا محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به حقا كامل الوجود .

كما قضي : الشرط و الأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف ، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء .

وفي المغايرة بين الشرط والأجل قضي

مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من القانون المدني ، أنه و إن كان كل من الشرط و الأجل وصفاً يلحق الالتزام ، فإنهما يختلفان فى قوامهما اختلافا ينعكس أثره على الالتزام الموصوف ، فبينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً فى قيامه أو زواله ، إلا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء .

و لما كان مفاد البند الخامس من عقدي الإيجار و الذى يقضى بأن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور الترخيص و يجوز تجديدها لمدة أخرى و يصرح الطرف الأول المؤجر للطرف الثاني المستأجرين إلى حين أن يصدر الترخيص بإجراء التحسينات التى قد يرى الطرف الثاني فى إدخالها .

على أنه لا يجوز للطرف الثاني أن يبدأ فى افتتاح المكان المؤجر و تشغيله قبل الحصول على الترخيص ، أن عقدي الإيجار معلق نفاذهما على شرط مؤقت غير محقق الوقوع هو الحصول على الترخيص الإداري اللازم لمباشرة المهنة أو الصناعة ، باعتباره ليس مرتهناً بإرادة أحد طرفي الالتزام و إنما متصل أيضاً بعامل خارجي هو إرادة الجهة الإدارية المختصة بإصدار الترخيص .

الحق المقترن بأجل 

مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل ومتى انتهى الأجل أصبح الالتزام نافذا فيصبح حق الدائن مستحق الأداء .

حق الدائن المعلق على شرط :

حق الدائن فى الالتزام المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه . ولئن كان هذا الحق لا يعد نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق – ولو لم يقع بالفعل – إذا حدث غش أو خطأ من جانب المدين للحيلولة دون تحققه .

الشرط الواقف وبدء ميعاد الاستحقاق وبدء سريان ميعاد التقادم

الشرط الواقف من شأنه أن يقف نفاذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة ، فيكون الالتزام فى فترة التعلق موجوداً ، غير أن وجوده ليس مؤكداً مما يترتب عليه أنه لا يجوز للمستأجر خلالها أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه جبراً أو اختيارا طالما لم يتحقق الشرط .

و كانت دعوى صحة التعاقد لا يقتصر موضوعها على محل العقد بل يتناول تنفيذه أيضاً ، اعتبار بأن الحكم الذى يصدره القاضى فى الدعوى يقوم مقام تنفيذ العقد إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام وفقاً للمادة 210 من القانون المدني فإن ما خلص إليه الحكم من أن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد مرتبطة باستصدار الترخيص ورتب على ذلك أن الدعوى مرفوعة قبل أوانها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

كما قضي في الشرط الواقف

الشرط الواقف أن يوقف تنفيذ الالتزام إلى أن تتحقق الواقعة المشروطة فيكون الالتزام فى التعليق موجوداً غير أن وجوده ليس مؤكداً و كان مفاد النص فى البندين الثالث و الرابع من عقد الإيجار المؤرخ …. المبرم بين الطاعن و المطعون ضدها الثانية على أن يبدأ العقد فور الحصول على حكم نهائي فى الاستئناف رقم …. بإخلاء الشقة موضوع النزاع من مستأجرها السابق و اعتبار العقد كأن لم يكن و أن العقد معلق على شرط واقف غير محقق الوقوع هو صدور حكم فى الاستئناف المشار إليه لصالح المؤجرة فإن ما يثيره الطاعن من أنه مقترن بأجل يكون على غير أساس .

مبدأ سريان التقادم في الديون المعلقة علي شرط

الشرط La conditionهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب علي وقوعه وجود الالتزام أو زواله ، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب علي وقوع الشرط كان الشرط واقفاً ، أما إذا كان الالتزام قد وجد فعلاً وكان زواله هـو المترتب علي وقوع الشرط كان الشرط فاسخا .

الضريبة العقارية متى تسقط

خاتمة: نقول في النهاية أن دين الضريبة العقارية يتقادم بمضي خمس سنوات تحسب من تاريخ ثبوت حق الدولة في الضريبة وتحديدا من تاريخ نهاية السنة التي تستحق فيها ، ومن ثم وجب الرجوع الي صـريح ، وحيث أن نصوص  قانون الضرائب العقارية  قد خلت من النص علي تقادم وسقوط دين الضريبة العقارية فان نص المادة 377 من القانون المدني هي التى تطبق علي سقوط الضريبة العقارية.


  • انتهي البحث القانوني (تقادم دين الضريبة العقارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ مذكرات الضرائب الدفوع قضايا وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

مذكرات الضرائب أهميتها

الدفوع الضريبية الشاملة

في هذا البحث الضريبي نقدم مذكرات الضرائب وتشمل أهم الدفوع في قضايا الضريبة على الدخل للاستعانة بها في الطعون الضريبية ، ففي بعض الأحيان تواجه الأفراد و الشركات مشاكل مع سلطات الضريبة و تصبح أمامهم حاجة للتّأكيد على حقوقهم و محاولة تخفيف عبء الضريبة المستحقة عليهم من خلال الدفاع القانوني الصحيح .

هذا البحث يشمل مذكرات الدفاع في منازعات الضرائب الأتية

  • أهم الدفوع في منازعات الضرائب المقدرة علي الأنشطة التجارية والصناعية للشركات
  • الدفاع في قضايا الضرائب علي الأنشطة المهنية كالمحامين والأطباء
  • الدفوع الهامة بشأن طعون الضرائب علي الثروة العقارية

دفوع ضريبة الدخل علي النشاط التجاري والصناعي

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / ……………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم خضوع النشاط للضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 19 من قانون الضرائب علي الدخل :

تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :

  1.  أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .
  2.  أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .
  3.  الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .
  4.  الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة
  5.  الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .
  6. أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .
  7. الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
  8. الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .
  9.  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

الدفع بعدم سريان الضريبة علي الأرباح علي عملية إعادة تقييم منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 20 من قانون الضرائب علي الدخل :

لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات

التعليق علي أحكام الدفعين السابقين

عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسري علي أرباحها الضريبة علي الدخل :

  • أرباح المنشآت التجارية و الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول ، ويراعي في هذا البند اختلاف الجهات المالكة للمنشآت الخاضعة للضريبة ، فبعض هذه المنشآت تتملكها الدولة ، والبعض منها يتملكه الأشخاص الطبيعيون ، وفي جميع الحالات تستحق الضريبة علي الدخل .
  • أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ، ويراعي في هذا البند آمرين الأول هو أن أرباح هذه المنشآت لا يخضع أصحابها للضريبة إلا بعد خصم الإعفاء العائلي العام وقدره خمسة آلاف جنية ، ومراعاة الشرائح التي يتم الحساب بمقتضاها والمشار إليها بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد  .
  • الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة .
  • الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة
  • الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .
  • أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .
  • الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
  • الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها
  •  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

شروط عدم سريان – الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الناشئة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية

يقصد بإعادة تقييم أصول المنشأة الفردية رد هذه الأصول إلى القيمة الفعلية لها في توقيت محدد هو وقت التقييم ، فالثابت أن الأصول تخضع لعوامل الإهلاك بما يقلل قيمتها عما كانت عليه وقت بدء النشاط ، والمشرع في سعيه نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة يقرر أوجه دعم عديدة منها في هذا المجال أنه قرر في نص المادة 20 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 عدم سريان استحقاق الدولة  للضريبة الناتجة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة  بشرطين :

  • الأول : أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية .
  • الثاني : ألا يتم التصرف في هذه الأسهم  قبل مضي خمس سنوات .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة لهيحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهايـة الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعليـة مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

العقد طويل الأجل هو عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

يعالج نص المادة 21 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مشكلة هامة تتعلق بكيفية حساب الضريبة في العقود طويلة الأجل والفرض أن المحاسبة الضريبة ترتبط بالسنة الضريبية – كأساس – والسنة الضريبة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات السنة ، أو تبدأ في تاريخ أخر المهم أنها تستمر أثنا عشر شهراً .

في ذلك اعتمد الشارع علي نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية فيتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية ، وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح ، فلو استمر العقد خمس سنوات خضع للمحاسبة الضريبة عن الضريبة علي الدخل خمس مرات وفق الأسس السابقة .

الدفع بوجود خسارة لدي الممول

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل الفقرة الثانية والثالثة :

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع بوجود خسارة لدي الممول

إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

مشكلة تجاوز الخسارة لحدود السنة الضريبة الأخيرة – خسارة شاملة في تنفيذ العقد .

إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد السنة الضريبية الأخيرة من تنفيذ العقد طويل الأجل فشملت السنة الضريبية السابقة عليها أو أكثر ولو امتدت الخاسرة لتشمل تنفيذ العقد كله يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

ويجري نص المادة 29 ” إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري ” ويراعي أن سند المشرع في عدم ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات متتالية هو مراعاة قواعد التقادم الخمسي الذي تخضع له الضريبة في هذه الحالة وكما سيلي تفصيلاً فيما بعد .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

  1.  أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
  2.  أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .
التعليق علي الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

لا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح – هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة – و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ، وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي ، وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب .

الدفع بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :

  • 1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .
  • 2- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها افي المادة 25 من هذا القانون .
  • 3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
  •  4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
  • 5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام:
  • قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 .
  • أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة .
  • أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة .

وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص

6- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية

التعليق علي الدفع بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

المادة 22 من قانون الضرائب الجديد قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-

الشرط الأول :  أن تكون تلك التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .

الشرط الثاني : أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات – بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند

” وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات ” .

ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :

عوائد القروض – سواء كان المقرض بنكاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى – بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد .

 الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

  1.  5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
  2.  10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
  3.  يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك  الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون وأقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

والمبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها.

بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .

أقساط  التامين  التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة و التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

والتبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحــث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنــوي الصـافي للممول و الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

الدفع بعدم جواز اعتبار المطالب به من  التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع: تنص المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل :

لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

  1.  الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .
  2.  ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية
  3. الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .
  4.  العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
التعليق علي الدفع بعدم جواز اعتبار المطالب به من  التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

ما رفض اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :

الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق .

ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجـات الخاصة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .

وفي ذلك قضي نقضا :

حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها >

طعن 257 سنة 23 ق ضرائب جلسة 5/12/1957

ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو  أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .

الهيئة الموقرة :

أتعاب المحامي و المصاريف القضائية من التكاليف واجبة الخصم إذا كانت التهمة الموجهة للممول تتعلق بنشاطه الصناعي أو التجاري .

فقد قضت محكمة النقض

متي كان نشاط الممول الخاضع للضريبة هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه في سبيل دفع الاتهـام يعد تكليفاً علي الربح ويخصم من وعاء الضريبة .

الطعن رقم 218 لسنة 42 ق جلسـة 14/6/1977 س 18 – ص 1262

الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون ، فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .

العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ، وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

الدفع بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 25 من قانون الضرائب علي الدخل :

يكون  حساب الإهلاكات  لأصول المنشأة علي النحو التالي :

  1.  5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
  2.  10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
  3.  يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

وتنص المادة 26 من قانون الضرائب علي الدخل :

يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

وتنص المادة 27 من قانون الضرائب علي الدخل :

تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة ؛ ويشترط لتطبيـق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

التعليق علي الدفع بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الهيئة الموقرة :

يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن ، فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية .

وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك ، و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها .

كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض ، وقد ورد بمشروع قانون الضرائب ” … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية .

وعن الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

وتمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين  :

المرحلة الأولي : تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

المرحلة الثانية : تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :

  1.  5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
  2.  10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
  3. يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

الدفع بوجود دفاتر منتظمة

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي وتمثل المال الحقيقي للمنشأة وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها.

ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض :

لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة

كما قضي :

متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لاطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير  .

استثناء : لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك

الدفع بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 28 من قانون الضرائب علي الدخل :

يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :

  1.  أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .
  2.  أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .
  3.  أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
  4.  أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :

  •  أ – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
  • ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .
  • ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .

التعليق علي الدفع بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الهيئة الموقرة :

عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه ” هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها

وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة :

الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – الديون التي فقد الأمل في تحصيلها – و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة

والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون.

لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :-

  • الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع .
  • الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي
  • الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
  • الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفـاء الدين ولم تتمكـن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .

وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ( الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس  .

الشرط الخامس : أن يقدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة – كاف – لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .

الدفع بوجود سعر محايد للضريبة

السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب – المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005.

وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد ، و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :

  1.  الزوجة والزوج والأصول والفروع .
  2.  شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
  3. شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .
  4.  أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

الدفع بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل : يعفي من الضريبة :

  1.  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
  2.  أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
  3.  ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
  4.  ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :-

* عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

* التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .

* التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

* التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق  الاستثمار .

5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

التعليق علي الدفع بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

قررت المادة 31 من قانون الضرائب الجديد عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :-

الإعفاء الأول ومدته :

 الإعفاء يخص أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثاني ومدته  :

الإعفاء يخص أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثالث :

الإعفاء يخص ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه.

الإعفاء الرابع :

الإعفاء يخص ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :

  • عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
  • التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

الإعفاء الخامس :

الإعفاء يخص العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك  وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

الإعفاء السادس ومدته  :

 الإعفاء يخص الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

دفوع ضريبة الدخل علي إيرادات المهن الحرة المهن غير التجارية

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 32 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005 : تفرض الضريبة علي :

  1.  صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
  2.  الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .
  3.  أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .
التعليق علي الدفع بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

المهن غير التجارية العنصر الأساسي فيها هو العمل والممارسة الشخصية للفنون والعلوم.

وقد عرفتها محكمة النقض :

المهن غير التجارية في فقه القانون هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متي كان العمل هو مصدرة الأول والغالب ولا تفرقة بين الشخص الطبيعي والاعتباري .

الطعن 113 لسنة 26 ق جلسة 13/4/1961 ، الطعن 160 سنة 39 ق جلسة 11/12/1974

فرض القانون 91 لسنة 2005 ضريبة علي إيرادات المهن الحرة

فرض المشرع بموجب القانون بموجب قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 وفي ذلك نصت المادة 32 من ذات القانون ” تفرض الضريبة علي :-

  • 1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
  • 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .
  • 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

وحرصاً من المشرع علي إخضاع كل من يحقق دخلاً للضريبة فقد أشر نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 علي خضوع أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ، والمادة 6 المشار إليها تنص ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  • 1.المرتبات وما في حكمها .
  • 2.النشاط التجاري أو الصناعي .
  • 3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  • 4. الثروة العقارية .

وحاصل الأمر أن المشرع أخضع جميع الدخول للضريبة متي تحقق شرط إخضاعها ونعني أم يكون دخل الشخص بعد الإعفاء العائلي أكثر من خمسة آلاف جنية ، وتسعة آلاف جنية في حالة إيرادات المرتبات والأجور وما في حكمها .

تحديد المهن غير التجارية ( المهن الحرة )

  1.   المحاماة  .
  2.  الطب
  3.  الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية .
  4.  الصحافة
  5.  تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  6.  الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن .
  7. القراءات والتلاوات الدينية .
  8.  الترجمة .
  9.  المحاسبة والمراجعة .
  10. الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  11. الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
  12. عرض الأزياء
  13.  التخليص الجمركي
  14.  القبانة
  15. النسخ علي الآلة الكاتبة

الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المهن غير التجارية

يقصد بالمهن الغير تجارية – التي أخضعها المشرع الضريبي بالقانون 91 لسنة 2005- للضريبة علي الدخل ، وكما أفصحت عن ذلك المادة 32 من القانون المشار إليه :

  • 1- المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية ، ويشترط فيها أن يمارسها الممول بصفة مستقلة أي ليس تابعاً فيها لأحد ، وأن يكون العنصر الأساسي فيها العمل وأخير أن يكون    ناتج ممارسة هذه المهنة متحققاً في مصر .
  • 2- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – ما جهد أصحاب الملكية الفكرية من المؤلفين والمخترعين وقد أخضع القانون الجديد الدخل  الذي يتلقاه أصحاب  حقوق الملكية الفكرية  من بيع أو استغلال حقوقهم للضريبة علي الدخل ، وهو اتجاه غير محمود من مشرع يدعي تشجيعه للبحث العلمي وتنمية المهارات واحتضان المبدعين .
  • 3- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من القانون الجديد تحقق إيراداً  ، ونورد فيما يلي النصوص الخاصة بتحديد الأعمال التجارية طبقاً لقانون التجارة 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .

الدفع بعدم خصم  التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم من أرباح النشاط المهني والتي تخصم من وعاء الضريبة علي المهن غير التجارية

وفقاً لصريح نص المادة 33 من قانون الضريبة الجديد 91 لسنة 2005  يجب خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة ، وقد أورد المشرع بنص صريح ما يعد تكاليف واجبة الخصم وهي :

  • أولا : يخصم من صـافي الربح رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
  • ثانياً : يخصم من صافي الربح الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة ما عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  • ثالثاً : يخصم من صافي الربح المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
  • رابعاً : يخصم من صافي الربح أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .

وإذا اعتبرنا أن ما أوردة المشرع بالبندين 3، 4 من المادة 33 من قانون الضرائب بمثابة إعفاءات خاصة بالإيرادات الناشئة عن النشاط غير التجاري فقد أورد المشرع قيدين هامين هما :

القيد الأول : يشترط لإعفاء ” المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات وأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر  ألا تزيد جملة ما يعفي للممول علي 3000 جنية سنوياً .

القيد الثاني : لا يجوز تكـرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون ، والمادة 6 من قانون الضرائب الجديد يجري نصها ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكـون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  1. المرتبات وما في حكمها .
  2. النشاط التجاري أو الصناعي .
  3.  النشاط المهني  أو غير التجاري .
  4.  الثروة العقارية .
  • خامساً : التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي
  • سادساً : التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها
  • سابعا : التبرعات والإعانات المدفوعة لدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية وقد أورد المشرع قيداً علي التبرعات والإعانات مقتضاه أنه لا يجوز أن تزيد علي 10% من صافي الإيراد السنوي .
  • ثامناً : التكاليف والمصروفات التي جر العرف عليها ولو لم تثبت بموجب مستندات ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

الدفع بعدم تحقيق صاحب النشاط المهني لربح وتحقيه لخسارة إذا حقق صاحب النشاط  الغير تجاري خسـارة بدلاً من الربح تخصم هذه الخسـارة

من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ولإعمال هذا الحكم – المادة 29 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 اشترط المشرع أن يكون صاحب النشاط ممسكاً لدفاتر منتظمة وتبدوا الحكمة من ذلك في تتبع الرصد الحقيقي للإيرادات للوقوف علي تحقيق ربح من عدمه ، وفي بيان ماهية الدفاتر التي يمسكها صاحب النشاط الغير تجاري راجع هامش الصفحة السابقة ، وفي جميع الحالات لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري .

الدفع بكون النشاط من المهن المعفاة من الضرائب 

قررت ت المادة 36 من قانون الضرائب الجديد إعفاء بعض المهن غير التجارية من الضريبة علي الدخل ، ولما كان الإعفاء يعني أول ما يعني وجود تمايز بين فئتين ( الفئة الأولي التي تدفع الضريبة – الفئة الثانية التي أعفيت من الضريبة ) كان لزاماً علينا ومن قبل علي المشرع أن يبرر هذا الإعفاء حتى لا تثور مشكلة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة أحد أهم أعمدة النظامين الدستوري والقانوني

  • أولا : تعفي من الضريبة  المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لأشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .
  • ثانياً :  إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .
  • ثالثاً : إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها علي الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعــة والمعاهد .
  • رابعاً : إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين  من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .
  • خامساً : إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة .

وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .

دفوع ضريبة الدخل علي إيرادات الثروة العقارية

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / ………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :

  1.  إيرادات الأراضي الزراعية .
  2.  إيرادات العقارات المبنية .
  3.  إيرادات الوحدات المفروشة .
التعليق علي الدفع بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

المقصود بإيرادات الثروة العقارية في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة .

وطبقاً لصريح نص المادة 37 من قانون الضرائب الجديد تخضع الإيرادات الناتجة عن جميع صور التعامل في الثروة العقارية للضريبة العامة علي الدخل .

الدفع بالخطأ في تحديد إيرادات الأرض الزراعية  الداخلة في وعاء الضريبة الجديدة علي الدخل .

بعد أن قرر نص المادة  37 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م إخضاع إيرادات الثروة العقارية للضريبة علي الدخل كان لزاماً أن نحدد كيفية حساب الإيراد وصولاً إلى تحديد ما يستحق من ضريبة .

إيراد الأراضي الزراعية

 يحدد إيراد الأرضي الزراعية علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم 30% مقابل التكاليف والمصروفات .

إيرادات  الاستغلال  الزراعي للمحاصيل البستانية

الحالة الأولي : إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة علي ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه ، وما يجاوز فدانا واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك علي أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون 113 لسنة 1939 المشار إليه .

الحالة الثانية : إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض : إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الايجارية المشار إليها ، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه الأرض وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

الدفع بعدم التزام الممول بتقديم البيانات الخاصة بالمساحات المزروعات

يلتزم  حائز الغراس في مواجهة  مأمورية الضرائب   سواء كان مالكاً أم مستأجراً للأرض :

  • أولا : يلتزم حائز الغرس – سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها – بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .
  • ثانياً : يلتزم – حائز الغرس – بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية او العطريـة أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة .
  • ثالثا : يلتزم – حائز الغرس – في حالة إزالة الغرس  بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها .

تحديد صافي إيرادات الأرض الزراعية باسم حائز الغراس :

يحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أم مستأجراً لها ، ولا يسري في حق المصلحة أي اتفاق او شرط يخالف ذلك ، ويعتبر الممول وزوجة وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزواج أو الولد بحسب الأحوال .

الدفع بعدم صحة الربط الضريبي للعقارات المبنية والمفروشة مع طلب تحديد الإيراد علي أساس الإيراد الفعلي

كيف نحدد  إيرادات  العقارات المبنية

تحدد إيرادات العقارات المبنية علي أساس إجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات يضاف إلى ذلك  القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته.

تعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني .

عدم صحة الربط الضريبي للوحدات المفروشة

تسري الضريبة علي الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

طلب الممول تحديد إيرادات الثروة العقارية علي أساس الإيراد الفعلي

أجاز قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م بشأن الضريبة علي الدخل للممول أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة تحديد إيرادات الأرض الزراعية  وإيرادات العقارات المبنية  علي أساس الإيراد الفعلي لهما ، بشروط ثلاثة هي :

  1. أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية بياناً شاملاً يتضمن تحديد المساحات والأدوار ونوع الغراس وغيرها من البيانات .
  2.   أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية .
  3.   أن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة .

ضريبة قطعية بسعر 2.5% علي جميع التصرفات العقارية

فرضت المادة 42 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ضريبة موحدة وبسعر قطعي – دون شرائح ودون تخفيض –  بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها.

وسواء كان التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت علي الأرض مملوكة للممول أو للغير ، و يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً.

الاستثناءات التي أوردها المشرع علي الضريبة علي التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المباني

  • الاستثناء الأول : يستثني من الخضوع لضريبة  التصرفات العقارية  تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .
  • الاستثناء الثاني  : يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات ، وللتأكيد علي مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر.
  • الاستثناء الثالث : يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية البيوع الجبرية إدارية كانت أم قضائية .
  • الاستثناء الرابع : يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو التحسين .
  • الاستثناء الخامس : يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

التزام خاص بأصحاب العقارات والأراضي الزراعية إذا زاد صافي الإيرادات عن حد خمسة آلاف جنية سنوياً

ألزمت المادة 44 من قانون الضرائب الجديد كل من يملك عقـاراً مبنيـاً أو أكثر أو أراضي زراعية بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليهـا .

والالتزام السابق رهين بتحقق شرطين هما :-

الشرط الأول : أن يكون العقار أو العقارات و الأراضي الزراعية مؤجرة  .

الشرط الثاني : أن يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه ، والمادة 7 المشار إليها تنص ”  تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من  الضرائب العقارية  الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيـل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت  الأراضي الزراعية  أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ، فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

الدفع بكون النشاط معفي من الضرائب علي الدخل

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 43 من قانون الضرائب علي الدخل : تعفي من الضريبة :-

1- إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

2- إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة .

مذكرات الضرائب


  • انتهي البحث القانوني (مذكرات الضرائب بأهم الدفوع في قضايا الضريبة علي الدخل) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الدعوى الضريبة العدالة الضريبية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعدّ ضريبة الدخل من أهمّ مصادر تمويل الدولة، ولذلك فمن الضروري ضمان عدالة نظامها وشفافية تطبيقه. يُمثّل الطعن الضريبي أحد أهمّ أدوات ضمان هذه العدالة، حيث يُتيح للمواطن أو الشركة التحدّث عن قرارات الضريبة التي تُعتبر غير عادلة أو غير قانونية.

ويُلقي هذا المقال الضوء على أهمّية الدعوى الضريبية في ضمان العدالة الضريبية، ويستعرض آليات الطعن الضريبي المختلفة. وسنتطرق إلى أهمّ الشروط الواجب توافرها لإقامة هذه الدعوى، مع التركيز على المبادئ القانونية التي تُحكمها.

الدعوى الضريبة وسيلة الممول

في عالم الاقتصاد الرقمي المعقد، تبرز الطعون الضريبية كأداة هامة لحماية حقوق دافعي الضرائب وضمان العدالة الضريبية، وتُعرّف الدعوى الضريبية بأنها الإجراء القانوني الذي يلجأ إليه دافع الضريبة لتحدّي قرار ضريبي يعتقده ظالما، وذلك من خلال تقديم طلب للمحاكم أو هيئات التحكيم المختصة لمراجعة القرار وتصحيحه.

الطعون الضريبية، بدورها، هي إجراءات قانونية محددة يتم اللجوء إليها عند عدم رضا دافع الضريبة عن قرار صادر من جهة إدارية تختص بالضرائب.

تُقدم هذه الطعون بشكلٍ رسمي، وتستند إلى حجج قانونية محددة، بهدف مراجعة القرار وإعادة النظر فيه، مما يضمن حصول دافع الضريبة على معاملة عادلة وشفافة.

الدعوى الضريبة للعدالة الضريبية

تُعدّ العدالة الضريبية ركيزة أساسية لتحقيق نظام ضريبي مستدام وفعال في أي مجتمع.

فمن خلال ضمان تطبيق قوانين الضريبة بشكل عادل، يمكن للحكومات جمع الإيرادات اللازمة لتقديم الخدمات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتؤدي الطعون الضريبية دورًا هامًا في ضمان العدالة الضريبية، فهي أداة فعالة تُتيح للمولين تصحيح الأخطاء التي قد تُرتكب في تطبيق القوانين الضريبية مما يساهم في حماية حقوقهم وضمان تطبيق قواعد ضريبية عادلة وإنصافية.

تعريف العدالة الضريبية

تعد العدالة الضريبية ركيزة أساسية لأي نظام ضريبي فعّال، فهي تضمن تطبيق قوانين الضريبة بشكل عادل ومنصف بين جميع أفراد المجتمع.

  • مبدأ التناسب: تُحدّد العدالة الضريبية بأنّ كلّ فرد يدفع الضريبة بما يتناسب مع قدرته على الدفع، مع مراعاة مستوى دخله وممتلكاته.
  • مبدأ التكافؤ: يُوجب هذا المبدأ تطبيق قوانين الضريبة بشكلٍ عادلٍ دون تمييز بين الفئات المجتمعية، مع مراعاة الظروف المختلفة والمعايير المحددة.
  • مبدأ الشفافية: تُعتبر شفافية الأنظمة الضريبية عاملًا هاماً في تحقيق العدالة، فمن حقّ دافعي الضرائب فهم قواعد الضريبة وآليات تطبيقها بسهولة ووضوح.

ملاحظة:

تُعدّ العدالة الضريبية مفهومًا متشعبًا، تُؤثّر عوامل عديدة في تطبيقها من ضمنها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعايير القانونية والأخلاقية، مما يُطالب بضرورة تطوير النظام الضريبي بشكلٍ مستمر لضمان العدالة والتناسب بين جميع أفراد المجتمع.

الدعوى الضريبة وضمان العدالة الضريبية بالطعن الضريبي

العدالة الضريبية في ظل القوانين

تُعدّ القوانين الضريبية حجر الزاوية في تحقيق العدالة الضريبية، فهي تُحدّد حقوق وواجبات دافعي الضرائب، وتُلزمهم بالتزامات معينة، وتُعطي الحكومة الصلاحية لجمع الضرائب وتخصيصها لخدمة المجتمع.

وتتطلب العدالة الضريبية صياغة قوانين ضريبية واضحة ومحددة لا تُبقي مجالًا للغموض في التطبيق، مع مراعاة العدالة والتكافؤ
في توزيع العبء الضريبي على أفراد المجتمع.

وتُؤكد العدالة الضريبية على أهمية إجراءات واضحة للإستئناف والتظلم من قرارات الضريبة وذلك لضمان فرصة للدافعيين لتصحيح الأخطاء ومراجعة القرارات الضريبية في حال حدوث ظلم أو اختلال.

العدالة الضريبية كمدخل هام لبيان الأحكام الخاصة بالدعاوى والطعون الضريبية

العدالة هي مبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل والعدالة هي مبرر الطعن فيما تقرر مصلحة الضرائب:

العدالة في مفهومها الاجتماعي تبرر إصدار قانون  الضريبة علي الدخل  حيث يأخذ من القادر لينفق علي غير القادر – نظرياً علي الأقل- فتمثل الضريبة علي الدخل أحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة وذلك في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك تولي الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطور الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة .

وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة علي مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية فالبعد الاجتماعي يمثل حجز الزاوية عند إعداد التشريعات الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين حيث تقوم الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة والظروف المعيشية والأعباء العائلية ، كذلك تلعب الأهداف الاقتصادية للدولة مثل تشجيع الادخار والاستثمار داخل الدولة دوراً رئيسياً عند إعداد التشريعات الضريبية .

والعدالة تبرر إتاحة الطعن فيما تقرره مصلحة الضرائب علي الدخل ؛ فإذا كانت الدولة تهدف من وراء فرض الضريبة الحصول علي الإيرادات وزيادة حصيلتها ، فإن ذلك يجب ألا يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ الضريبية وهو تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حيث لا يدفع الممول أكثر مما ينبغي دفعه ، ويبقي حقه في استرداد ما دفع بغير حق قائماً .

مجموعة نصوص قانون الضريبة علي الدخل التي تنظم الطعون والدعاوى الضريبية :

أولا : تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 علي أنه :

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 م في النظر في  المنازعات الضريبية  المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004م ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

ثانياً : تنص المادة 116 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً

ثالثاً : تنص المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

رابعاً : تنص المادة 118 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الي الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

خامساً : تنص المادة 119 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

في الحالات التي يتم فيها  ربط الضريبة  من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

سادساً : تنص المادة 120 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ، وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة .

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

سابعاً تنص المادة 121 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات  الممول  ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

ثامناً : تنص المادة 122 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خـلال خمسـة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

تاسعاً : تنص المادة 123 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

عاشراً : تنص المادة 124 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :

  • عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  • ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  • ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  • الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  • الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  • عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم التبرعات التي يتحقق شروط خصمها قانوناً .
  • تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  • ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

حادي عشر : تنص المادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ثاني عشر : تنص المادة 126 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ثالث عشر : تنص المادة 127 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :

  • أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

رابع عشر : تنص المـادة 128 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنـة 2005 علي أنه :

لمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولي مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهـات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

خامس عشر : تنص المادة 129 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

  1. تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهـا ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  2.  تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  3. عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً الي دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .
سادس عشر : تنص المادة 130 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 علي أنه :

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :

  • قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

 الدعوى الضريبة وإجراءاتها

الدعوى هي وسيلة حماية الحق ، لذا تحتل الدعاوى الضريبية تلك الأهمية باعتبارها الوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الممول واستردادها .

وبقدر ما تكون الدعوى صحيحة ، بمعني مؤثثة قانوناً ، ودقيقة بقدر ما تؤدي دورها الذي أناطه المشرع بها ، وللدعوى عموماً كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة . بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي شهادة ميلادها .

ما هي البيانات التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى الضريبية؟

وما هي الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ؟

نحدد أولا مجموع البيانات الأساسيـة التي يتحتم أن تشتمل عليها جميعاً صحيفة الدعوى الضريبية ، ويراعي أنه يجب علي الأستاذ المحامي إذا ما أراد تحرير صحيفة دعوى أن يتثبت من إيراده لهذه البيانات ، وكذا يجب عليه إذا ما بدء في دراسة صحيفة دعوى عرضت عليه أن يتثبت من وجود هذه البيانات ، فقد يغفل محامي المدعي بيان ما يستفاد منه في دفع بالبطلان ، كما نعالج الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ، وكذا الأحكام الخاصة بقيد الدعوى ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .

أولا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الضريبية كورقة مطالبة قضائية .

المطالبة القضائية بالحق تتم عن طريق الدعوى وهي ورقة يحررها المدعي أو من ينوب عنه ، وقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات ” ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :

1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .

2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .

3. تاريخ تقديم الصحيفة .

. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.

6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها .

و يراعي :

1- تحرير صحيفة الدعوى الضريبية باللغة العربية ولو كان الممول للضريبة شركة أجنبية :

ووفقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه:

يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية .

فتنص المادة 2 من الدستور :

الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

وتنص المادة رقم 19 من قانون السلطة القضائية : لغة المحاكم هي اللغة العربية

2- أن تكتب بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بخط واضح .

3- أن تكتب صحيفة الدعوى بعبارات كاملة إلا ما جري العرف علي اختزاله منها.

4- ألا تترك مسافات علي بياض بين العبارات وبعضها ، وألا يكتب بين السطور وأن تكون الورقة بقدر الإمكان خالية من الكشط والتجريح والإضافة ، فإن لزم إضافة عبارة أو كشطها وجب علي المحضر أن يوقع علي بجوار هذا الكشط أو تلك الإضافة ولذلك لضمان الثقة في البيانات الواردة بالورقة وحتى لا تتعرض للعبث ، ولا يشترط أن تكتب الورقة بألفاظ خاصة فنية .

الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري

هذا المبحث هو دليل شامل لمعرفة حقوقك في الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري، بما في ذلك أنواع الطعن، إجراءاته، المستندات المطلوبة، نصائح مهمة، ومتى يكون الطعن ضروريًا.

يوُعدّ الطعن الضريبي إجراءً قانونيًّا هامًّا يمنحك حقًّا مُقدّسًا في الطعن على قرارات الضرائب التي ترى أنها ظالمة أو غير قانونية. في إطار  قانون الضرائب المصري ، تتوفّر لك العديد من الأساليب والطرق التي يمكنك من خلالها تقديم طعن ضريبي. فهل ترغب في معرفة المزيد عن حقوقك وكيفية التقدم بطعن ضريبي؟

سنقدم في هذا المبحث دليلًا شاملًا يغطّي جميع جوانب الطعن الضريبي في مصر، من تعريف الطعن إلى إجراءاته، وأنواع الطعون، وأهم النقاط التي يجب مراعاتها خلال تقديم الطعن.

ما هو الطعن الضريبي؟

هو حقٌّ قانونيٌّ مُمنوحٌ لك كدافع ضرائب، يسمح لك بالتقدم بشكوى رسمية ضدّ قرارات الضرائب التي تعتبرها ظالمة أو غير قانونية. وذلك بعد صدور قرار الضريبة من جهة الضرائب.

متى يكون الطعن الضريبي ضروريًّا؟

يُصبح الطعن الضريبي ضروريًّا عندما تواجه حالات مثل:

  1. عدم صحة حساب الضريبة: قد يكون حساب الضريبة خاطئًا بسبب أخطاء إدارية أو عدم تطبيق المعاملات الضريبية بشكل صحيح.
  2. عدم صحة تطبيق القانون: قد يتم تطبيق القانون الضريبي بشكل خاطئ أو عدم مراعاة ظروفك الخاصة أو الاستثناءات القانونية.
  3. وجود أخطاء في بياناتك الضريبية: قد تكون هناك أخطاء في بياناتك الضريبية، مثل الدخل أو المصروفات، مما يُؤثّر على حساب الضريبة.
  4. عدم عدالة الضريبة: قد تكون الضريبة المفروضة عليك غير عادلة، حيث يتمّ تحميلك بضريبة أثقل من غيرك الذين لديهم دخل مماثل.
  5. عدم توافر المستندات: قد يُرفض طلبك بسبب عدم توافر بعض المستندات أو عدم صحة تلك المستندات.
  6. التمييز الضريبي: قد يُتمّ معاملة غير عادلة مقارنة بغيرك من دافعي الضرائب.

أنواع الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري

يُمكن تقسيم أنواع الطعن الضريبي في مصر إلى نوعين رئيسيين:

الطعن الإداري: يُقدم هذا الطعن إلى السلطة الإدارية المُختصة، مثل مديرية الضرائب، ويُعتبر خطوة أولية قبل التوجه إلى القضاء.

الطعن القضائي: يُقدّم هذا الطعن إلى محكمة القضاء الإداريّ، وذلك بعد استنفاد جميع الطرق الإدارية.

وتوجد بعض الاختلافات بين الطعن الإداري والقضائي، بما في ذلك أشكال الطعن، والمستندات المطلوبة، والمدة الزمنية، ومجالات الطعن. سنُناقش هذه الاختلافات بشكل تفصيليّ لاحقًا.

ما هي الخطوات التي يجب اتّباعها عند تقديم طعن ضريبي؟

تُوفّر لك خطوات واضحة لضمان تقديم طعن ضريبي ناجح وفقًا للقانون المصري، وتشمل:

  • التأكد من صحة قرار الضريبة: تبدأ الخطوة الأولى بفحص قرار الضريبة الصادر عن جهة الضرائب وتحديد النقطة التي ترى أنها خطأ أو ظالمة.
  • جمع المستندات: تُعدّ المستندات الداعمة لأسباب الاعتراض على قرار الضريبة ضرورية للغاية، مثل فواتير الشراء، بيانات الدخل، وثائق الاستثناءات القانونية، وأيّ مستندات تُثبت وجهة نظرك.
  • التقدم بالطعن: يُقدّم الطعن في موعد معين باستخدام النماذج المُحددة، وذلك لجهة الضرائب أو لمحكمة القضاء الإداريّ، اعتمادًا على نوع الطعن.
  • تقديم المرافعة: يُمكنك تقديم مرافعة شفوية أو خطية شرح أسباب الاعتراض على قرار الضريبة والتوسع في شرح المستندات الداعمة.
  • المُتابعة: يُمكنك متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات من جهة الضرائب أو من محكمة القضاء الإداريّ للتأكد من تقدّم إجراءات الطعن.

ما هي المدة الزمنية لتقديم الطعن الضريبي؟

تُحدّد المدة الزمنية لتقديم الطعن الضريبي في قانون الضرائب المصري بـ 60 يوما.

الطعن الإداري: تُمنح مدة معينة للتقدم بالطعن بعد صدور قرار الضريبة.

الطعن القضائي: يُمنح مدة معينة للتقدم بالطعن بعد صدور قرار الضريبة أو بعد رفض الطعن الإداري.

من المهمّ جدًا التقدم بالطعن ضمن المدة المُحدّدة لضمان صحة إجراءات الطعن و عدم رفضه.

ما هي المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الضريبي؟

تختلف المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الضريبي وفقًا لنظام الضريبة الذي تُقدّم له الطعن.

الطعن الإداري: تُحدّد مديرية الضرائب النموذج و المستندات المطلوبة لتقديم الطعن الإداري.

الطعن القضائي: تُحدّد محكمة القضاء الإداريّ النموذج و المستندات المطلوبة لتقديم الطعن القضائي.

من الضروري جداً التحقق من المستندات المطلوبة و تقديمها بشكل كامل و دقيق لضمان صحة إجراءات الطعن.

ما هي أهمّ النقط التي يجب مراعاتها عند تقديم طعن ضريبي؟

تُوجد بعض النقاط المهمة التي يجب مُراعاتها عند تقديم الطعن الضريبي في مصر:

  • التأكد من صحة قرار الضريبة و الاستناد إلى القانون المصري.
  • جمع المستندات الداعمة بشكل كامل و دقيق.
  • التقدم بالطعن في الموعد المُحدّد.
  • تقديم مرافعة واضحة و منظمة تُبرّر أسباب الاعتراض على قرار الضريبة.
  • متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات.
  • الاستعانة ب محامٍ متخصص في القضايا الضريبية لفهم حقوقك و ضمان نجاح الطعن.

ما هي المُدة الزمنية لمعرفة نتيجة الطعن الضريبي؟

تختلف مدة معرفة نتيجة الطعن الضريبي وفقًا لنظام الضريبة الذي تُقدّم له الطعن و وفقًا ل إجراءات جهة الضرائب أو محكمة القضاء الإداريّ.

الطعن الإداري: تُحدّد  مديرية الضرائب  المدة الزمنية لمعرفة نتيجة الطعن الإداري.

الطعن القضائي: تُحدّد محكمة القضاء الإداريّ المدة الزمنية لمعرفة نتيجة الطعن القضائي.

من المهمّ جداً متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات للتأكد من تقدّم إجراءات الطعن و معرفة نتيجته.

ما هي أهمّ النصائح التي يجب مُراعاتها عند التقدم بطعن ضريبي؟

تُوجد بعض النصائح المهمّة التي يُمكن مُراعاتها عند التقدم بطعن ضريبي في مصر:

  1. التأكد من صحة قرار الضريبة و الاستناد إلى القانون المصري ب شكل دقيق.
  2. جمع المستندات الداعمة بشكل كامل و دقيق و التأكد من صحتها و مُطابقتها للأصل.
  3. التقدم بالطعن في الموعد المُحدّد و التأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة.
  4. تقديم مرافعة واضحة و منظمة تُبرّر أسباب الاعتراض على قرار الضريبة و تُستند إلى القانون المصري.
  5. متابعة حالة الطعن و الحصول على التحديثات بشكل منتظم من جهة الضرائب أو من محكمة القضاء الإداريّ.
  6. الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الضريبية لفهم حقوقك و ضمان نجاح الطعن.
  7. الهدوء و السيطرة على عواطفك و عدم التسرع في اتخاذ أيّ قرار قبل التأكد من كل الوقائع و القوانين.

التوجه إلى محامٍ متخصص في القضايا الضريبية

تُعتبر الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الضريبية خطوة هامة في عملية  الطعن الضريبي .

فهم حقوقك: يُساعدك المُحامي على فهم حقوقك و واجباتك في إطار قانون الضرائب المصري و يوضح لك إجراءات الطعن الضريبي و المستندات المطلوبة.

صياغة مرافعة قوية: يُساعدك المُحامي على صياغة مرافعة قوية تُبرّر أسباب الاعتراض على قرار الضريبة و تُستند إلى القانون المصري.

متابعة إجراءات الطعن: يُتابع المُحامي إجراءات الطعن ويُقدم لك التحديثات بشكل منتظم.

تمثيلك في المحاكم: يُمثّلك المُحامي في محاكم القضاء الإداريّ في حال التوجه ل الطعن القضائي.

يُمكن للمُحامي المتخصص في القضايا الضريبية أن يُساعدك على تحقيق العدالة و الحصول على حقوقك في إطار قانون الضرائب المصري.

الاستنتاج: احصل على حقوقك!

  • يُعدّ الطعن الضريبي حقًّا قانونيًّا مهمًّا ل جميع دافعي الضرائب في مصر.
  • لا تُتردد في التقدم بطعن ضريبي إذا كنت ترى أنّ قرار الضريبة ظالم أو غير قانوني.
  • اتبع الخطوات المُحدّدة و جمع المستندات المطلوبة.
  • تواصل مع محامٍ متخصص في القضايا الضريبية لفهم حقوقك و ضمان نجاح الطعن.
  • من خلال التقدم بطعن ضريبي وفقًا ل القانون المصري ، يُمكنك الحصول على حقوقك و ضمان معاملة عادلة.

لا تُتردد في  التواصل معنا  في القضايا الضريبية إذا كنت بحاجة ل المساعدة أو إذا كنت غير واثق من إجراءات الطعن.

أسباب اللجوء إلى الدعوى والطعون الضريبية

تلجأ الأفراد والشركات إلى الدعاوى الضريبية والطعون الضريبية لعدة أسباب تُثير الشك في عدالة التقييم الضريبي أو تطبيق القوانين الضريبية بشكل غير مناسب.

  1. خطأ في تقييم الضريبة: قد تُرتكب أخطاء في تقييم الضريبة من قبل السلطات المختصة، مما يُؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على دافعي الضرائب بشكل غير مناسب.
  2. عدم وضوح القوانين الضريبية: قد تُعاني بعض القوانين الضريبية من عدم الوضوح أو التفسير المختلف، مما يُعرّض دافعي الضرائب للمخاطر والتحدّيات في فهم حقوقهم وواجباتهم.
  3. تطبيق قوانين ضريبية غير عادلة: قد تُطبّق بعض القوانين الضريبية بشكل غير عادل على بعض الفئات المجتمعية أو الشركات، مما يُثير الشكوك حول العدالة الضريبية.
  4. التحايل الضريبي من قبل بعض الأفراد والشركات: قد تلجأ بعض الأفراد أو الشركات إلى التحايل الضريبي لتهرب من دفع الضرائب بشكل قانوني، مما يُؤثّر على العدالة الضريبية.

ملاحظة:

يجب تطوير الأنظمة الضريبية وتوفير الشفافية للحدّ من الأخطاء والتحايل الضريبي، وذلك لضمان العدالة الضريبية وتوفير فرصة للدافعيين للتظلم من قرارات الضريبة الظالمة أو غير العادلة.

أنواع الدعاوى والطعون الضريبية

تُعدّ الدعاوى الضريبية والطعون الضريبية أدوات هامة للحدّ من الظلم الضريبي ومراجعة القرارات الضريبية، وتختلف أنواعها حسب طبيعة القرار المُتّهم بالتجاوز أو الظلم:

الدعوى الإدارية: تُقدم الدعوى الإدارية إلى الجهة الإدارية المُختصة بالضرائب في حال عدم رضا دافع الضريبة عن قرار ضريبي، وذلك لتصحيح الأخطاء أو إعادة النظر في التقييم الضريبي.

الدعوى القضائية: تُقدم الدعوى القضائية إلى المحاكم المُختصة في حال عدم رضا دافع الضريبة عن قرار الجهة الإدارية، وذلك لمراجعة القرار القضائي وتصحيح الأخطاء أو إعادة التقييم الضريبي.

الطعون الضريبية: تُقدم الطعون الضريبية إلى هيئات الطعون الضريبية في حال عدم رضا دافع الضريبة عن قرار الجهة الإدارية أو القضائية، وذلك لمراجعة القرار وتقديم الحجج القانونية لمراجعة التقييم الضريبي.

ملاحظة:

تختلف إجراءات  الدعاوى الضريبية  والطعون الضريبية حسب القوانين المُطبّقة في كلّ دولة، ولكنّها جميعًا تُهدف إلى ضمان العدالة الضريبية وحماية حقوق دافعي الضرائب.

دور الدعاوى والطعون في ضمان العدالة الضريبية

تلعب الدعاوى والطعون الضريبية دورًا هامًا في ضمان العدالة الضريبية، فهي تُشكل آلية فعّالة لحماية دافعي الضرائب من الظلم والخطأ، وتُتيح لهم فرصة لتصحيح الأخطاء أو التجاوزات التي قد تُرتكب من قبل الجهات الضريبية.

تُجبر الطعون والدعاوى الضريبية السلطات المُختصة على التطبيق العادل للقوانين الضريبية، وذلك من خلال مراعاة الظروف المُختلفة والتقييم العادل للدخل والممتلكات، مما يُساهم في الحدّ من الظلم والتفاوت في تطبيق الضريبة.

تُساهم الطعون والدعاوى الضريبية في ضمان شفافية النظام الضريبي، وذلك من خلال إجبار السلطات المُختصة على تقديم المُبرّرات الواضحة للقرارات الضريبية، مما يُساهم في زيادة الوعي بآليات الضريبة والتقليل من الغموض في تطبيقها.

الفرق بين الدعوي الضريبية والطعن الضريبي

المقارنة الدعوى الضريبية الطعن الضريبي
الطبيعة إجراء قانوني تُقدم به دعوى ضد قرار ضريبي يعتقد دافع الضريبة أنه ظالم إجراء قانوني يُقدم به طلب لمراجعة قرار إداري أو قضائي صادر في مجال الضرائب
الموضوع تُقدم ضد قرار ضريبي مُحدد، مثل تقييم الضريبة أو تحديد نوع الضريبة تُقدم ضد قرار صادر من جهة إدارية أو قضائية،
مثل رفض طلب استرداد ضريبة أو تأكيد قرار ضريبي مُعّين
الجهة المُختصة تُقدم للمحاكم أو هيئات التحكيم المختصة بالضرائب تُقدم للجهة الإدارية المُختصة بالطعون الضريبية،
أو لمحكمة مختصة بنظر مثل هذه الطعون
الهدف إلغاء أو تعديل قرار الضريبة أو الحصول على تعويض عن الضرر مراجعة القرار المُختص بالضريبة وإعادة النظر فيه
أمثلة طلب إلغاء قرار بفرض ضريبة جديدة، أو تعديل قرار بتقييم الضريبة طلب مراجعة قرار رفض طلب استرداد ضريبة،
أو مراجعة قرار بفرض غرامات على التأخير في دفع الضريبة

خاتمة الدعوى الضريبة ضمان العدالة الضريبية

الدعوى الضريبة وضمان العدالة الضريبية بالطعن الضريبي

في الختام، تُعدّ العدالة الضريبية ركيزة أساسية للمجتمعات المُزدهرة والمُستدامة، وتُلزمنا جميعًا بالعمل على تعزيزها من خلال تطوير القوانين والأنظمة الضريبية، وإيجاد آليات فعّالة لضمان التطبيق العادل للضريبة والتقليل من المخاطر والتحدّيات.


  • انتهي البحث القانوني (الدعوى الضريبة ضمان العدالة الضريبية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ عوايد الضريبة العقارية العوائد وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

عوايد الضريبة العقارية (العوائد)

شرح عوايد الضريبة العقارية ومتي يدفع المالك الضريبة عوايد الضريبةالعقارية (العوائد) في عام 2024 بما في ذلك الشروط والقوانين والحالات التي يعفى فيها من الضريبة والحالات التي يُعفى فيها من الضريبة، والخطوات اللازمة لسدادها.

وهي مسألة تطرح تساؤلين قانونين:

  • متى يلتزم المالك بدفع الضريبة العقارية (العوائد) ؟
  • متى يلتزم المستأجر بسداد العوائد ومتي يلتزم المالك بها ؟

ومن ثم سنتين في هذا المقال الاجابة علي ضوء احكام  محكمة النقض

عوايد الضريبة العقارية

عوايد الضريبة العقارية في قضاء النقض

  1.  الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك
  2.  المالك هو الملزم بالضريبة  اذا كان عقد الايجار خاضعا لأحكام القانون المدني  مالم ينص العقد على تحمل المستأجر بها
  3. المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية
  4. الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى  والمقامة بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم  مالك العين المؤجرة – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ،
  5. الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977  معفاة من جميع  الضرائب العقارية الأصلية  والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .

قضت محكمة النقض عدة احكام حديثه لها أن:

الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها .

 غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر .

 فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمباني باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المباني وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية – وكان مؤدى هذا التنظيم المستحدث أن المشرع رأى أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية .

 سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين  المؤجر والمستأجر   – فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به

مما مؤداه

أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها .

ويؤكد هذا النظر أن:

المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية .

الطعن رقم ۲۲۹٥۸ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۱۷ / ۳ / ۲۰۲۲
الطعن رقم 2178 لسنة 69 ق – جلسة 22 / 5 / 2022
الطعن رقم 10613 لسنة 86 ق – جلسة 2 / 8 / 2018 *
الطعن رقم 3273 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 11 / 2017 *
الطعن رقم 10136 لسنة 85 ق – جلسة 3 / 12 / 2016

عوايد الضريبة العقارية العوائد

 


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض