كيفية إعداد تصرف عقاري ضريبة التصرفات وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

تصرف عقاري لا يخضع لضريبة التصرفات

تعرف على ما لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية في مصر ؟ ومن يعفى فى تصرف عقاري من ضريبة التصرفات العقارية التى تفرض على كل عملية بيع أو شراء أو أي تصرف آخر في العقارات بنسبة 2.5% .

ومن ثم سوف نستعرض الحالات التي لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية في مصر  مع احكام المحكمة الادارية العليا.

تصرف عقاري ضريبة التصرفات العقارية

تصرف عقاري بيع عرفي قبل 19-5-2013

عقود البيع العرفية المبرمة قبل 19/5/2013لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية:

اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما حديثا بجلسة 21/5/2023 قالت فيه :

أن التصرفات غير المشهرة السابقة على 19/5/2013 لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانــون 91 لسنة 2005 ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 – و المعمول به اعتبارا من 19/5/2013 وفقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2013 – تم تعديل نص المادة (42) بإضافة حكمين جديدين :
  • أولهما : أن المشرع استثنى العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة .
  • ثانيهما : أضاف المشرع للنص عبارة ( و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة )

ومن ثم

فأن  التصرفات غير المشهرة  السابقة على 19/5/2013 لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانــون91 لسنة 2005

و آية ذلك

أن المشرع حينما أراد مد نطاق الضريبة على التصرفات العقاريـــة غير المشهرة ؛ أفصح عن ذلك بعبارة صريحة واضحة ، لا لبس فيها و لا غموض و أضاف عبارة ( و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشـهرة أو غير مشهرة ) بموجب القرار بقانـون رقم 101 لسـنة 2012 و المعمول به اعتبارا من 19/5/2013 على النحو السالف بيانه

وقالت المحكمة ان:

الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ 1/1/2013 و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل 19/5/2013 كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشار إليه .

و من ثم :

فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبة بحسـبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (42) من القانون رقم 91لسنة 2005 و قبل تعديلها بالقانونين رقمي 101 لسنة 2012 و 11 لسنة 2013 هي شهر التصرف و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ويتحقق به معنى تداول  الثروة العقارية  و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعنالأمر الذي تضحى معه مطالبـة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه مخالفة صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.

الطعن رقم 29701 لسنة 65 بتاريخ : 2023/05/21 الدائرة الحادية عشر

قضاء الادارية كاملا بخروج التصرفات قبل 19/5/2013 من ضريبة التصرفات العقارية

 

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة . يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢١

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ۲۹۷۰۱ لسنة ٦٥ فضائية عليا

المقام من : وزير المالية بصفته في الدعوى رقم ١٢٧٥٤ لسنة ١٦ ق بجلسة ۲۰۱٨/١١/٢٦

الإجراءات

  • أودع وكيل الطاعن – المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – قلم كتابها تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ١٢٧٥٤ لسنة ١٦ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۱/۲٦ ، بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
  •  وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و اعتباره كان لم يكن ، و إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي. و تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها
  • ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ، حيث جرى نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، و خلالها أودع نائب الدولة حافظة مستندات طويت على المستند المعلى بغلافها.
  • وبجلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۲۳ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة ۲۰۲۳/۳/۱۹ ثم قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، و بعد المداولة قانونا ومن حيث إن الطاعن يهدف من طعنه إلى طلب الحكم :

بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجددا بإلغاء قرار مأمورية ضرائب كفر الدوار أول الصادر بربط ضريبة تصرفات عقارية على عقد البيع المؤرخ ۲۰۱۳/۱/۱ بمبلغ مقداره ( ۱۹۹۳۲,۲۵ ) جنيها و ما يترتب على من آثار أخصها براءة ذمته من هذا المبلغ و إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

 ومن حيث إن الطعن قد استوفي جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا وحيث إن عناصر الطعن الماثل – حسبما يبين من الأوراق تتلخص في أن:

 الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها ؛ بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر كفر الدوار بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٨ و قیدت بجدولها برقم ١٣ لسنة ۲۰۱٦ مدني حكومة بندر كفر الدوار طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته ، و من المبالغ المطالب بها من مأمورية الضرائب رئاسة المطعون ضدها الثاني و إلغاء كافة الآثار المترتبة على تلك المطالبة و إلزامهم بالمصروفات.

وذكر شرحاً للدعوى أنه:

 بتاريخ ۲۰۱۳/۱/۱ قام بتحرير عقد بيع ابتدائي بينه و بين نجله …………. بخصوص قطعة أرض فضاء و ذلك لإنهاء إجراءات ترخيص بمجلس مدينة كفر الدوار، و فوجئ بمأمورية الضرائب تطالبه بسداد ضريبة تصرفات عقارية بواقع مبلغ مقداره (۱۹۹۳۳٫۲۵) جنيها ، فطعن على النموذج ۸ عقاري و و رفضت المأمورية استلامه فأرسله على يد محضر ونعى الطاعن على تلك المطالبة مخالفة القانون تأسيسا على أن التصرف غير خاضع للضريبة لعدم شهره ولكونه تم قبل صدور القانون المعمول به واختتم الطاعن صحيفة دعواه بطلباته المتقدم ذكرها.

وبجلسة ٢٠١٦/٥/٣٠ حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات.

ونفاذا لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، وجرى نظرها النحو المبين بمحاضر جلساتها.

 وبجلسة ۲۰۱۸/١/٢٦ حكمت المحكمة :

بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و إلزام الطاعن المصروفات.

 وشيدت المحكمة قضاءها  بعد استعراض المادة ٤٢ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ بشأن الضريبة على الدخل المعدلة بالقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲ و قبل تعديلها بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ و القانون رقم ۹۷ لسنة ۲۰۱۸ المادة ۱۱۷ من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه  على أن:

  •  الثابت من الأوراق أن الطاعن قام ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها ۲٦٥,٧٤ متر كائنة بمدخل كوبري كفر الدوار بمركز كفر الدوار بالبحيرة لابنه / . بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ خ ۲۰۱۳/۱ و الصادر بشأنه حكم صحة التوقيع في الدعوى رقم ٣٧٥١ لسنة ٢٠١٤ من محكمة بندر كفر الدوار الجزئية بجلسة ٢٠١٥/١/١١ .
  • و قد قامت مأمورية ضرائب كفر الدوار أول بربط ضريبة بنسبة ٢,٥% على الإيراد الناتج عن تصرف الطاعن في الأرض المبينة الحدود و المعالم بعقد البيع الابتدائي سالف الذكر ، فأقام الطاعن دعواه ابتغاء الحكم بإلغاء قرار مأمورية ضرائب كفر الدوار أول بربط ضريبة تصرفات عقارية على العقد المذكور بمبلغ ( ١٩٩٣٢,٢٥ ) جنيه .
  •  و إذا كان ما تقدم وكان الطاعن يستند في نعيه على قرار ربط الضريبة المشار إليه إلى أن تصرفه من التصرفات المستثناة لعدم شهره و لكونه قد أبرم قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ ، و إذ كان من المقرر أن عقد البيع الابتدائي يعد دليلا على حصول التصرف في العقارات بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة و هي تحقيق الربح سواء تم تسجيل هذه التصرفات أو لم يتم .
  •  و إذ لم يقدم الطاعن أية مستندات أو دليل على توافر أي حالة من الحالات المستثناة من الخضوع للضريبة في شأنه ، فمن ثم فإن دعواه تغدو فاقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون تطبيقه و تأويله، تأسيسا على أسباب حاصلها أن الطاعن قام بتحرير عقد البيع لابنه حتى يتسنى الخطأ في له استخراج ترخيص بالبناء عليها و ليس بقصد البيع و الشراء و قبض الثمن فهو تصرف يتسم بالصورية بين الطاعن و ابنه ، و من جهة أخرى.

 فإنه تصرف غير مشهر و مبرم بتاريخ ٢٠١٣/۱/۱ أي قبل العمل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ و الذي أخضع بموجبه التصرفات غير المشهرة للضريبة و بناء عليه لا يخضع للضريبة. واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المتقدمة.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ، ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ، وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة ، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقي عليه وترفض الطعن .

 ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولًا على سيادة القانون ، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون.

 ومن حيث إن المادة ( ٤٢ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ تنص على

أن تفرض ضريبة بسعر ( ٢,٥%) و بغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك و سواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

 وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه كذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم بحالتها عند الميراث و التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ا وبتاريخ ۲۰۱۲/۱٢/٦ صدر القرار بقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من حالات التهرب الضريبي .

 و تضمن استبدال المادة (٤٢ ) من القانون المذكور بالنص التالي:

تفرض ضريبة بسعر ( ٢,٥%) و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، و سواء كانت هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وبتاريخ ۲۰۱۳/٥/١٨ صدر القانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ و تعديلاته و المعدل بالقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲ ، ونشر بالجريدة الرسمية بذات التاريخ بالعدد ۲۰ مكرر ، و نص في المادة الأولى منه على أن:

يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ و تعديلاته ، ليسري اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون.

و تنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن:

 يستبدل بنصوص المواد أرقام من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص   مادة (٤٢) تفرض ضريبة بسعر ( ٢,٥ % ) و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف التالية في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها و سواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك و سواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

و بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۲٥ صدر القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۱٨ و نشر بالجريدة الرسمية بذات التاريخ ، متضمنا استبدال المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل بالنص التالي:

تفرض ضريبة بسعر ( ٢,٥%) و بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك و سواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة

وحيث إن مفاد ما تقدم:

 أنه و بموجب نص المادة (٤٢) من القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ ؛ فرض المشرع ضريبة بسعر ( ٢,٥٪ ) و بغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو راضي داخل كردون المدن ، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ، و سواء كان و التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه او وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، و سواء كانت المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

 و بموجب القرار بقانون رقم ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲ – و المعمول به اعتبارا من ۲۰۱۳/۵/۱۹ وفقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ – تم تعديل نص المادة (٤٢) بإضافة حكمين جديدين:

  • أولهما : أن المشرع استثنى العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة.
  • ثانيهما : أضاف المشرع للنص عبارة  و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.  ثم صدر القانون رقم ١٨٥ لسنة ۲۰۱۸ مؤكدا على استثناء العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة ، و الإبقاء على عبارة ( و ) سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة) في نص المادة (٤٢) من القانون سالف البيان.

و حيث إن الضريبة على التصرفات العقارية هي ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية عند تداولها ، و على إجمالي الإيراد الناتج عن التصرف فيها ، و لما كان التصرف في العقارات المبنية و الأراضي ؛ إنما يقصد به تداول الثروة العقارية بين الأشخاص ، أي خروج العقار عن ملك المتصرف و دخوله في ملك المتصرف إليه.

و حيث إنه من المستقر عليه قضاء أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بشهرها بطريق التسجيل وفقا لأحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري و التي تنص المادة ( ٩ ) منه على أن التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا بالنسبة إلى غيرهم. ولا يكون التصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ؛ و من ثم تكون الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ و قبل تعديلها بالقانونين رقمي ١٠١ لسنة ۲۰۱۲ و ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ هي شهر التصرف إذ بها يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية و يتحقق به معنى تداول الثروة العقارية.

 ومؤدى ذلك و لازمه أن التصرفات غير المشهرة السابقة على ٢٠١٣/٥/١٩ ؛ لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون ، و آية ذلك أن المشــــــرع حينما أراد مد نطاق الضريبة على التصرفات العقارية غير المشهرة أفصح عن ذلك بعبارة صريحة واضحة ، لا لبس فيها و لا غموض ، و أضاف عبارة  و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة بموجب القرار بقانون رقم ١٠١ لسنة ٢٠١٢ و المعمول به اعتبارا من ۲۰۱۳/٥/١٩ على النحو السالف بيانه.

و حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ؛ و لما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ ۲۰۱۳/۱/۱ باع الطاعن إلى ابنه / ؛ قطعة أرض فضاء مساحتها ۲۷۰ متر مربع و الكائنة بمدخل كوبري كفر الدوار بمركز كفر الدوار نظير مبلغ مقداره ( ۷۹۷۳۳۰ ) جنيها ، و بتاريخ ۲۰۱٥/۱/۱۱ حصل المشتري المذكور على حكم بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع المشار إليه في الدعوى رقم ٣٧٥١ لسنة ٢٠١٤م.ح بندر كفر الدوار .

و بناء عليه قامت مأمورية ضرائب كفر الدوار أول بربط ضريبة التصرفات العقارية على الطاعن بنسبة ٢,٥ ٪ من إجمالي الإيراد الناتج عن التصرف في قطعة الأرض المشـ ـار إليها و مطالبة الطاعن بتاريخ ۹/۱۷/۲۰۱٥ بسداد مبلغ مقداره ( ۱۹۹۳۳۰,٢٥ ) جنيها قيمة الضريبة المستحقة على التصرف ، فتظلم الطاعن من هذه المطالبة ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.

 ولما كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن:

 التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المؤرخ ۲۰۱۳/۱/۱ ، و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل ٢٠١٣/٥/١٩ كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشار إليه و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبة بحسبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ۲۰۰٥ و قبل تعديلها بالقانونين رقمي ۱۰۱ لسنة ۲۰۱۲ و ۱۱ لسنة ۲۰۱۳ ؛ هي شهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية .

و يتحقق به معنى تداول الثروة العقارية ، و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ، الأمر الذي تضحى معه مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون و غير قائمة على سند يبررها ، مما يتعين معه القضـاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.

 وحيث إن الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفا صحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغائه و ببطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية بواقع مبلغ مقداره (۱۹۹۳۳٫۲۵) جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبلغ المطالب به.

وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (١٨٤) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية بواقع مبلغ مقداره (١٩٩٣٣,٢٥) جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة في  الضريبة على التصرفات العقارية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم …………. لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 2179.500 جنيه مقدار الضريبة التي حصلتها منهم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لحساب مصلحة الضرائب عند تسجيلهم الحكم الصادر في الدعوى رقم ……… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع

وذلك لعدم خضوع إجراءات تسجيل هذا الحكم لضريبة التصرفات العقارية المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ……… لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 17/2/1988 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى برد المبلغ المطلوب رغم أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق حصلته من المطعون ضدهم باعتباره ضريبة مقدارها 5% من قيمة التصرف لصالح مصلحة الضرائب وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عند قيامهم بتسجيل الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – على أنه

….. وتفرض ضريبة بسعر 5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف ……… ويمتنع على مأمورية ومكاتب الشهر العقاري توثيق أو شهر التصرفات المشار إليها إلا بعد تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة………….

يدل على

أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصرف قانوني في تاريخ لاحق على سريان هذا النص. والتصرف هو اتجاه الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة. ولما كانت الأحكام الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو بيان حق الخصم دون أن يخلق حقاً جديداً بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس.

ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقاً لهم سابقاً على رفع الدعوى فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى رقم …… لسنة 1980 كلي جنوب القاهرة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية الواردة بالنص سالف الذكر.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1737 لسنة 58 بتاريخ 13 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 131

تصرفات عقاري بالبيع داخل القري

 

الأراضي التى تقع  داخل زمام القری لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية:

اصدرت المحكمة الادارية العليا حكما بجلسة 28/8/2021 تضمن ان:

المشرع طبقًا لصريح نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل– قد استثنى التصرفات الواقعة على الأراضي المعدة للبناء أو العقارات المبنية وسواء كان هذا التصرف مشهر أو غير مشهر فقد أخرجها المشرع جميعها من نطاق الخضوع لضريبة التصرفات العقارية متى كانت الأرض محل التصرف تقع داخل زمام القری .

حيث أكد بالألفاظ والعبارات شديدة الدقة على أن:

تفرض ضريبة بسعر (2,5%) على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وجاء بحيثيات الحكم انه :

لما كانت الأرض محل التداعي تقع داخل زمام قرية أبو سليم مركز بنى سويف الأمر الذى يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بإخضاع هذا التصرف لضريبة التصرفات العقارية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من  مصلحة الضرائب المصرية  بربط ضريبة التصرفات العقارية على المطعون ضده عن قطعة الأرض ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ المطالبة .

وقالت المحكمة انه:

لا وجه للمحاجة أو المجادلة فى ذلك بما ورد بتقرير الطعن الماثل من قطعة الأرض المشار إليها تقع ببندر بنى سويف وهى داخل مدينة بنى سويف وتبعيتها لقرية أبو سليم فهي حيازة زراعية فقط، أما القطعة نفسها فهي داخل كردون مدينة وبندر بنى سويف تأسيسًا على أن:

الثابت من  الشهادات الرسمية  الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (مأمورية السجل العيني) المرفقة بحافظة المستندات التى قدمها المطعون ضده بجلسة 9/8/2016 أن قطعة الأرض المشار إليها تقع بزمام قرية نزلة أبو سليم ومن ثم تعد مستثناة من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية.

الطعن  رقم 102022 لسنة 63 بتاريخ 28/08/2021 الدائرة الحادية عشر

الحكم بخروج التصرفات داخل القري عن ضريبة التصرفات العقارية كاملا:

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/۲۸

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ١٠٢۰۲۲ لسنة ٦٣ ق. عليا

المقام من :

١ – وزير المالية بصفته

٢ – رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته ٣- وكيل وزارة المالية ببنى سويف بصفته

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنى سويف الدائرة (الأولى) بجلسة ۲۰۱۷/۷/۱۳ في الدعوى رقم ٥٦٨٢ لسنة ٣ ق

الإجراءات :

إنه في يوم الاثنين الموافق ۲۰۱۷/۸/۱۸ أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بالرقم المبين بعالية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببنى سويف الدائرة (الأولى) فى الدعوى رقم ٥٦٨٢ لسنة ٣ ق بجلسة ۲۰۱۷/۷/۱۳ والقاضي منطوقه:

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مصلحة الضرائب المصرية بربط التصرفات – العقارية على المدعى عن قطعة الأرض المبيعة بتاريخ ۲۰۱٥/۱/۱۳ الكائنة بالقطع ٥٣، ٥٤ بحوض الجزيرة نمرة ۳ قسم أول زمام ناحية قرية أبو سليم مركز بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من مبلغ المطالبة ومقداره (۱۳۲٥٥٦) جنيها ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن. وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الحادية عشرة (فحص) – على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة ۲۰۲١/٤/٢٥ حكمت المحكمة :

بوقف الطعن لمدة شهر نتيجة عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، وقام الحاضر عن الجهة الإدارية بتعجيل الطعن خلال المواعيد المقررة وتدوول نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا وومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة الماثلة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦ وطلب في ختامها:

 الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الضرائب المصرية بربط التصرفات العقارية على المدعى عن قطعة الأرض المبيعة بتاريخ ٢٠١٥/۱/۱۳ الكائنة بالقطع ٥٣، ٥٤ بحوض الجزيرة نمرة ۳ قسم أول زمام ناحية قرية أبو سليم مركز بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها براءة ذمته من مبلغ المطالبة ومقداره (۱۳۲٥٥٦) جنيها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وبجلسة ۲۰۱۷/۷/۱۳ أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه القاضي منطوقه:

بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء قرار مصلحة الضرائب المصرية بربط التصرفات العقارية على المدعى عن قطعة الأرض المبيعة بتاريخ ۲۰۱٥/۱/۱۳ الكائنة بالقطع ٥٣، ٥٤ بحوض الجزيرة نمرة قسم أول زمام ناحية قرية أبو سليم مركز بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمته من مبلغ المطالبة ومقداره (١٣٢٥٥٦) جنيها، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 وشيدت المحكمة بنيان حكمها المطعون فيه تأسيسا على:

 أن الأرض محل التداعي تقع داخل زمام قرية أبو سليم مركز بنى سويف – وفقًا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة من المدعى – فمن ثم فإن هذه الأرض تعد مستثناة من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية سواء كان التصرف عليها مشهر أو غير مشهر، الأمر الذى يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بإخضاع هذا التصرف لضريبة التصرفات العقارية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون.

 الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بربط ضريبة التصرفات العقارية على المدعى عن قطعة الأرض بتاريخ ٢٠١٥/۱/۱۳ الكائنة بالقطع ٥٣، ٥٤ بحوض الجزيرة نمرة ٣ قسم أول زمام ناحية قرية أبو سليم مركز بنى سويف، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من مبلغ المطالبة ومقداره (١٣٢٥٥٦) جنيها.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة، فقد أقامت طعنها الماثل ناعيه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، تأسيسا على أن رض المشار إليها تقع ببندر بنى سويف وهى داخل مدينة بنى سويف وتبعيتها لقرية أبو سليم حيازة زراعية فقط، أما القطعة نفسها فهي داخل كردون مدينة وبندر بنى سويف، وتخضع لحكم المادة (٤٢) سالفة الذكر وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباتها آنفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا :

يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون، وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التى تعيبه، فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة، أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه فتبقى عليه وترفض الطعن، ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه حكم القانون.

ومن حيث إن المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته تنص على أن:

تفرض ضريبة بسعر (٢.٥%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .

ومن حيث إن الثابت من مستندات الطعن الماثل أن:

المطعون ضده يمتلك قطعة الأرض الكائنة بالقطع 53، 54 بحوض الجزيرة نمرة ٣ قسم أول زمام ناحية قرية أبو سليم مركز بنى سويف البالغ مساحتها 635 م، وقام المدعى بالتصرف فى هذه الأرض بالبيع بموجب العقد المؤرخ ۲۰۱٥/۱/۱۳ مقابل ثمن مقداره (۵۳۰٢٢٥٠) جنيها .

وبتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٢ نما إلى علمه تحرير نموذج ۸ عقاري من قبل مأمورية ضرائب بنى سويف بمطالبته بأداء مبلغ مقداره (١٣٢٥٥٦) جنيها قيمة ضريبة التصرفات العقارية المستحقة عليها بواقع ٢,٥ نظير قيامه بالتصرف بالبيع في قطعة الأرض محل التداعي.

وكان المشرع طبقا لصريح نص المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل والمستبدلة بالقانون رقم (۱۱) لسنة ٢٠١٣  قد استثنى التصرفات الواقعة على الأراضي المعدة للبناء أو العقارات المبنية وسواء كان هذا التصرف مشهر أو غير مشهر فقد أخرجها المشرع جميعها من نطاق الخضوع لضريبة التصرفات العقارية متى كانت الأرض محل التصرف تقع داخل زمام القرى

حيث أكد بالألفاظ والعبارات شديدة الدقة على أن تفرض ضريبة بسعر (٢,٥%) على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

ومن حيث إنه متى كان ذلك:

 ولما كانت الأرض محل التداعي تقع داخل زمام قرية أبو سليم مركز بني سويف – وفقًا لما هو ثابت بالمستندات المقدمة من المطعون ضده – فمن ثم فإن هذه الأرض تعد مستثناة من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية سواء كان التصرف عليها مشهر أو غير مشهر الأمر الذى يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بإخضاع هذا التصرف لضريبة التصرفات العقارية قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون.

 الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بربط ضريبة التصرفات العقارية على المطعون ضده عن قطعة الأرض بتاريخ ۲۰۱۵/۱/۱۳ الكائنة بالقطع ٥٣، ٥٤ بحوض الجزيرة نمرة ٣ قسم أول زمام ناحية قرية أبو سليم  مركز بنى سويف وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها براءة ذمة المطعون ضده من مبلغ المطالبة ومقداره (١٣٢٥٥٦) جنيها.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه :

يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به، ويضحى الطعن عليه فاقدًا لسنده الصحيح من الواقع والقانون جديرًا بالرفض ولا وجه للمحاجة أو المجادلة في ذلك بما ورد بتقرير الطعن الماثل من قطعة الأرض المشار إليها تقع ببندر بنى سويف وهى داخل مدينة بنى سويف وتبعيتها لقرية أبو سليم فهي حيازة زراعية فقط،

أما القطعة نفسها فهي داخل كردون مدينة وبندر بنى سويف تأسيسا على أن الثابت من الشهادات الرسمية الصادرة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مأمورية السجل العيني المرفقة بحافظة المستندات التي قدمها المطعون ضده بجلسة ۲۰۱٦/٨/٩ أن قطعة الأرض المشار إليها تقع بزمام قرية نزلة أبو سليم ومن ثم تعد مستثناة من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية.

 ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

ضريبة التصرفات العقارية وإثراء بلا سبب

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم……… لسنة………. مدني كفر الدوار الابتدائية, بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 716.100 جنيها, وقال بيانها لها, إن الطاعن باعه قطعة أرض فضاء, وامتنع عن سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على البيع – والتي سبق للمطعون ضده أداءها عند شهر العقد – رغم أنه الملزم قانونا بتحمل عبئها.

ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره حكمت في 23/11/1991 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 716.100 جنيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم…….. لسنة……. ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور”.

وبتاريخ 20/1/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن بالنسبة لها. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها المذكورة, وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث أن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها أنها لم يقض عليها أولها بشيء, وأنها وقفت من الخصومة موقفا سلبيا.
وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره, وكانت المطعون ضدها الثانية قد وقفت من الخصومة موقفا سلبيا, ولم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء, وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بها, فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانه يقول

إن الحكم قد أخطأ في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف, وأغفل اسم المطعون ضدها الثانية, مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن “يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره…………. وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم………..” مفاده أن المشرع قد حدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها الحكم على سبيل الحصر, والتي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.

إلا أن هذا البطلان لا يترتب بداهة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا على إغفال البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم, أو الخطأ أو القصور الجسيم بشأنها, وليس من بينها خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى أو المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

كما لم يرتب البطلان إلا على إغفال اسم الخصم الحقيقي في الدعوى, بأن يكون طرفا ذا شأن في الخصومة, وبالتالي فلا يترتب البطلان على إغفال اسم من لم يوجه أو توجه إليه طلبات.

وكان الثابت بالأوراق أن النزاع في حقيقته قد دار بين الطاعن والمطعون ضده الأول, بينما وقفت الشركة المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفا سلبيا, ولم يقض لها أو عليها بشيء, وبالتالي لا يترتب على إغفال إيراد اسمها في الحكم المطعون فيه ثمة بطلان, ويضحى النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

ذلك أنه أهدر حجية التنازل الصادر من المطعون ضده الأول ومؤداه التزامه بسداد المبلغ محل النزاع, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كان المبلغ محل المطالبة هو ضريبة تصرفات عقارية, وكانت الضريبة تحددها القوانين التي تفرضها – سواء في وعائها أو من يتحمل عبئها, أو إجراءات ربطها وتحصيلها – وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام, فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفه

وكان مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أن

ضريبة التصرفات العقارية تحصلها مأموريات ومكاتب الشهر العقاري مع رسوم التوثيق والشهر وبذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه الذي يلتزم بسدادها لحساب الممول المتصرف ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه أي أن المتصرف هو الذي يتحمل  عبء الضريبة  ويؤديها عنه المتصرف إليه الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة, بدعوى الإثراء بلا سبب, ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد

إذ رفض الحكم إعادة المأمورية للخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول تسلم المبلغ محل المطالبة, رغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهري, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه لما كان طلب إجراء التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير ليس حقا للخصوم, وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها, دون أن تلزم ببيان سبب الرفض.

وكان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير السابق ندبه لإثبات أن المطعون ضده الأول قد تسلم منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة، وأن ذلك كان سببا لتحرير التنازل الذي تمسك بدلالته وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى أن التنازل المشار إليه لا يتعلق – كما دلت عبارته – بسداد الضريبة، بل برسوم الشهر.

فإن في هذا الذي أورده ما يكفي لحمله, ولا عليه إن لم يجب الطاعن إلى طلبيه سالفي البيان, بما يكون النعي عليه على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2404 لسنة 63 بتاريخ 31 / 1 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – ص 233

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الخصم التحصيل مقدما للضرائب وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الخصم والتحصيل الضريبي

هذا المقال يناقش مفهومي الخصم والتحصيل مقدما وهو أحد مقالات الضرائب ويتضمن شرحا تفصيليا للإجراءات والضوابط المتعلقة بكل مفهوم بالإضافة إلى أمثلة توضيحية لمساعدة القارئ على فهم هذه الأحكام بشكل أفضل مع فتاوي الجمعية العمومية.

الخصم والتحصيل مقدما مفهومه

ينظم قانون الضرائب المصري لسنة 2024 مختلف جوانب الضريبة بما في ذلك مفهومي الخصم والتحصيل مقدما ويهدف هذا المقال إلى شرح الأحكام العامة في قانون الضرائب المصري لسنة 2024 بشأن الخصم والتحصيل مقدما، مع التركيز على النقاط التالية:

  • تعريف الخصم والتحصيل مقدما.
  • شروط وأحكام كل مفهوم.
  • الإجراءات والضوابط المتعلقة بكل مفهوم.
  • أمثلة توضيحية.

تنص المادة 72 من قانون الضرائب :

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66) (67) ، (68) ، (69) ، (70) ، (71) ، من هذا القانون بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.

تنص المادة 73 من قانون الضرائب :

لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة الي المبالغ التي تدفع الي الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

الشروح والتعليقات والتطبيقات

الالتزام بتوريد الضريبة علي الدخل إلى مصلحة الضرائب:

الخصم والتحصيل مقدما للضرائب

الزم قانون الضرائب الجديد – مادة 72 –  الجهات الآتية بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى مصلحة الضرائب المختصة ولا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة  :

  1. الجهات التي تمنح تراخيص للإتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية المادة 66 من قانون الضرائب الجديد
  2. مصلحة الجمارك المادة 67 من قانون الضرائب الجديد
  3. المجازر المادة 68 من قانون الضرائب الجديد
  4.  أقسام المرور المادة 69 من قانون الضرائب الجديد
  5. وزارات الحكومة ومصالحها وحدات الإدارة المحلية
  6. الهيئات العامة
  7. الهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية
  8. شركات ووحدات القطاع العام
  9. شركات قطاع الأعمال العام
  10. شركات الأموال
  11. المنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار
  12. شركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنية أيا كان شكلها القانوني
  13. الشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة
  14. الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة
  15. فروع الشركات الأجنبية
  16. مخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد
  17.  الجمعيات التعاونية
  18.  المؤسسات الصحفية
  19. المعاهد التعليمية
  20. النقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات المستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها
  21. المكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية
  22. منشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو
  23. صناديق التامين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون أخر
  24. الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية المادة 69 من قانون الضرائب الجديد
  25. أقلام كتاب المحاكم علي اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  26. مأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  27. المستشفيات المادة 71 من قانون الضرائب الجديد
  28. مصلحة الجمارك المادة 71 من قانون الضرائب الجديد

ما هو الأثر المترتب علي عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها إلى مصلحة الضرائب .

في حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة – التي لم تقم بالخصم أو التوريد – بأن تؤدي لمصلحة الضرائب علي الدخل هذه المبالغ بالإضافة الي ما يستحق من مقابل تأخير .

رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في استرداد ما دفع تحت حساب الضريبة علي الدخل – فتوى – ملف رقم 32/2/3383 بتاريخ 9-11-2005:

حاصل الوقائع حسبما يبين من الأوراق انه:

اعتبارا من 1/7/1994 أعلنت شركة الإسمنت عن نظام البيع بواسطة الوكلاء التجاريين فتقدم مكتب بيع الإسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا الى الشركة القومية للإسمنت باعتماده وكيلا فقامت مصلحة الضرائب بتحصيل ضريبة ارباح تجارية وصناعية من الوكلاء التجاريين ومن بينهم المكتب المذكور بالرغم من اعتراض المكتب لكونه حكوميا وغير خاضع للضريبة .

ثم طلب من الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب بالقاهرة رد المبالغ المخصومة منه والتي بلغ مقدارها 91635 جنيها دون جدوى ، فمن ثم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 12 من أكتوبر سنة 2005 الموافق 9 من رمضان سنة 1426 هـ فتبين لها ان المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على ان:

تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود الساسة العامة والخطة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ، كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها مباشرة جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية او ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية …….

وتنص المادة (38) من ذات القانون على انه

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلى للمحافظـة فى الأغراض الآتية :

  • 1 – تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية توزيعها واعتمادها فى اطار الخطة العامة للدولة
  • 2 – ……
  • 3 – رفع مستوى اداء الخدمات العامة المحلية
  • 4 – الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة …

وتنص المادة (43) من القانون المذكور على ان :

….. وينشئ المجلس الشعبي المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر اموال هذا الحساب أموال عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائق قانون الى الخزانة العامة .

وتنص المادة (130) منه على ان :

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة .

وتنص المادة (7) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المشار اليه على انه ” .. وتباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية :

تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها

وتنص المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 فى الكتاب الثانى منه والمعنون (الضريبة على ارباح شركات الاموال) المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه :

تفرض ضريبة سنوية على صافى الارباح الكلية لشركات الاموال المشتغلة فى مصر ايا كان الغرض منها بما فى ذلك الارباح الناتجة عن مباشرة نشاط فى الخارج ما لم يكن متخذا شكل منشأة مستقلة وتسرى الضريبة على:

1 – …..

2 – …

3 -….

4 – الهيئات العام وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة ويستثنى من ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

وتنص المادة (111) مكرر منه المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على ان :

تسرى الضريبة بالسعر المحدد فى البند (أ) من المادة (112) من هذا القانون وبغير أي تخفيض لمواجهة اية تكاليف على الايرادات المحلية من :

اولا : ……

ثانيا :- ما تحصل عليه الحكومة ووحدات الإدارة المحلية :

  1. العوائد وغيرها مما تنتجه السندات واذون الخزانة ….
  2. عوائد القروض على اختلاف أنواعها التى تصدرها او تعقدها الحكومة او وحدات الإدارة المحلية ..
  3. ارباح او عوائد او تسديدات او استهلاكات لراس المال أثناء حياة الشركة …
  4.  العوائد والإيرادات عما تمتلكه من سندات واوراق مالية اجنبية حكومية …

وتنص المادة (1) من قرار رئيس مجلس طنطا برقم 289 لسنة 1977 على ان:

ينشا مكتب لتوزيع مواد البناء (الإسمنت) بدائرة مركز ومدينة طنطا ويكون بمقر ادارة المخازن بالوحدة.

وتنص المادة (3) من ذات القرار على ان :

على المكتب اختيار العدد اللازم من العمال الدائمين بالمجلس لتحميل والتعتيق ندبا من مرافق المجلس …

وتنص المادة (5) من القرار المذكور على ان :

يفتح حساب مستقل للمكتب ببنك القاهرة فرع طنطا ويتم التوقيع على الشيكات توقيع أول منا وتوقيع ثاني من السيد رئيس المكتب

واستظهر الجمعية العمومية مما تقدم – وما استقر عليه إفتاؤها ان:

المشرع واذ اجاز قيام وحدات الإدارة المحلية – المحافظات والمراكز بإنشاء حسابات تابعة لها تتولى تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وذلك وفقا لخطة معينة يتم اعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة فقد استبقى ذلك الحساب وتلك المشروعات التى يمولها مندمجين فى كيان المحافظة وشخصيتها اندماجا تنتفى معه مظنة تمتع أي منهما بأي شخصية اعتبارية مستقلة.

كونها ليست بشركة ولا مؤسسة ولا جمعية وهذه فحسب من له أهلية التمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة بموجب المادة (52) من القانون المدني مما تكون معه تلك المشروعات جزءا لا يتجزأ من كيان المحافظة وركنا أصيلا من أركان أجهزتها المرفقية التى تضطلع بأداء مهامها فيسرى عليها ما يسرى على المحافظات من أحكام ويجرى عليها عموم ما يجرى على المحافظات من نظم قانونية دون تمييز بينهما .

ولاحظت الجمعية العمومية ان :

المشرع وأعفى بموجب المادة (130) من قانون نظام الإدارة المحلية وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الدولة الا ما تقرر بنص خاص وإذ قررت المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل إخضاع الهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية لهذه الضريبة شريطة ممارستها لنشاط يكون خاضعا لها .

فان مشروعات الخدمات المحلية التى تقام وتدار بواسطة حساب الخدمات والتنمية تكون غير مخاطبة بأحكام المادة (111) آنفة الإشارة كونها لا تتمتع بشخصية مستقلة عن المحافظة وكيانها وتكون وحدات الإدارة المحلية جملة معفاة من الخضوع لتلك الضريبة ابتداء .

ذلك ان المادة (111) مكررا عندما فصلت  الإيرادات التى تخضع للضريبة على الدخل  حصرا لم تورد ضمن ما أوردته ارباح تلك المشروعات وإنما قصرت الضريبة على إيرادات عوائد السندات واذون الخزانة والقروض وأرباح وعوائد تسديدات استهلاكات راس المال وعوائد وإيرادات السندات واذون الخزانة الأجنبية فحسب الأمر الذى ينحسر معه نطاق المادة (111) من قانون الضرائب على الدخل عن مشروعات الخدمات والتنمية المحلية .

ولما كان ما تقدم  وما استقر عليه إفتاء الجمعية العموميةفان:

مكتب بيع الإسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا هو أحد مشروعات التنمية المحلية التابعة لحساب الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة الغربية والذي يمارس مهامه فى إطار الخطة المعتمدة من قبل المحافظة ومن ثم فهو جزء لا يتجزأ من كيان المحافظة وشخصيتها ويغدو بذلك غير خاضع لأحكام قانون الضرائب على الدخل غير مخاطب بنص المادة (111)

ومن حيث ان الثابت بالأوراق ان مكتب بيع الإسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا قد قام بسداد مبلغ مقداره 91635 جنيها كضرائب نظير ما حققه المكتب من أرباح فان ذلك يعد سدادا لغير مستحق ومن ثم يتعين الزام المصلحة برد هذا المبلغ.

لذلك : انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى ما يأتي :

  1.  عدم خضوع مكتب بيع الإسمنت التابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية تأكيدا لإفتاء الجمعية العمومية المستقر فى هذا الشأن .
  2.  إلزام مصلحة الضرائب بوزارة المالية برد مبلغ مقداره 91635 جنيها للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا التى حصلتها تحت حساب الضريبة المشار اليها ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
تحريرا فى 9-11-2005

كما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في  الاسترداد:

فتوى – ملف رقم 32/2/654 32/ 2 / 3702  بتاريخ 18-3-2006

حاصل الواقعات – حسبما يبين من الأوراق – انه سبق استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى مدى خضوع صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة لضريبة أرباح  الشركات المساهمة .

وانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 19/1/2005 الى :

عدم خضوع صندوق تمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية لضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981″ ، إلا ان مصلحة الضرائب رفضت تنفيذ هذه الفتوى ، الأمر الذى حدا بالوزارة الى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية .

وفى معرض استيفاء الموضوع بمعرفة إدارة الفتوى المختصة دفعت مصلحة الضرائب بموجب كتابها رقم (4794) بتاريخ 25/10/2005 بعدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النـزاع الماثل لعدم اختصاصها بنظر منازعات الضرائب .

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 15 من فبراير سنة 2006 الموافق 16 من المحرم سنة 1427 هـ فتبين لها ان المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان:

تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا فى المسائل والموضوعات الآتية :

 (دعوى) المنازعات التى تنشا بين الوزارات او بين المصالح العامة او بين الهيئات العامة او بين المؤسسات العامة او بين الهيئات المحلية او بين هذه الجهات وبعضها البعض . ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين ……

وان المادة (125) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على انه :

على المصلحة ان تخطر الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وان تدعوها الى موافاتها كتابة بملاحظاتها على التصحيح او التعديل او التقدير الذى أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسلم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي :

(1) ……….

(2) إذا لم توافق الشركة على التصحيح او التعديل او التقدير او لم تقم بالرد فى الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على ان التصحيح او التعديل او التقدير ، تربط المأمورية الضريبة وفقا لما يستقر عليه رأيها وتكون واجبة الأداء على ان تخطر الشركة بهذا الربط وعناصره بخطاب موصى بعلم الوصول تحدد لها فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله او الطعن فيه طبقا لأحكام المادة (157) من هذا القانون .

فإذا وافقت الشركة على الربط او انقضى الميعاد المشار إليه دون طعن اصبح الربط نهائيا . أما إذا لم توافق الشركة على الربط أحيل الخلاف الى لجنة الطعن .

(3) إذا لم تقدم الشركة الإقرار والمستندات وفقا لأحكام المادتين (121 ، 122) من هذا القانون تربط الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأى المأمورية المختصة ، وتكون الضريبة واجبة الأداء . ويكون للشركة إبداء ملاحظاتها على هذا التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار .

وللشركة ان تطعن فى التقرير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون” وتنص المادة (157) من القانون انف البيان المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على انه :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (65) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة (105) والمادة (106) والفقرة (2) من المادة (125) من هذا القانون او من تاريخ توقيع الحجز فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون ان:

يطعن فى الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن اصبح الربط نهائيا . ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة ….. وعلى المأمورية خلال ستين يوما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن ان ترسلها الى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وان تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن ….

وتنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه على ان :

لكل من  مصلحة الضرائب  والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار . وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول او محل إقامته المعتاد او مقر المنشاة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه:

ولئن كان المشرع فى قانون الضرائب على الدخل المشار إليه وفيما يتعلق بالمنازعات التى تثور حول الضريبة على الدخل استحقاقا ومقدارا ، قد استن طريقا للطعن فيها أمام لجنة الطعن والتي يجرى الطعن فى قراراتها بدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفق الإجراءات والمواعيد التى عينها النص .

إلا ان المشرع فى المادة (666 / د) من قانون مجلس الدولة سالف البيان قد اختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببا فى الأنزعة التى تنشب بين الجهات الإدارية بعضها البعض وذلك بديلاً عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له ولم يعط لجهة ما حق التعقيب عليه او معاودة النظر فيه حتى لا يتجدد النزاع الى ما لا نهاية .

ولما كان الحكم الخاص يعمل به في خصوصه فان الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات ومن بينها المنازعة الماثلة ينعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

ومن حيث ان ما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها فى 19/1/2005 :

من عدم خضوع صندوق تمويل المساكن لضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها فى المادة (111) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد كشف عن ان ما قامت مصلحة الضرائب بتحصيله من مبالغ لا سند له من القانون ويضحى بذلك تحصيلاً لغير المستحق الأمر المتعين معه رده عملا المادة 181/1 من القانون المدني التى نصت على ان :

كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده” وإذ امتنعت مصلحة الضرائب عن رده فقد وجب إلزامها بالرد

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى إلزام مصلحة الضرائب بان ترد لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية مبلغ 7586196 جنيها قيمة ما حصلته منه من ضرائب بدون وجه حق ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .

تحريرا فى 18-3-2006

مفهوم الخصم والتحصيل مقدم

الخصم:

يُعرف الخصم بأنه مبلغ يُخصم من الضريبة المستحقة على المكلف، وذلك لسبب محدد ينص عليه القانون.

شروط وأحكام الخصم:

  • يجب أن يكون الخصم منصوصًا عليه في القانون.
  • يجب أن يكون المكلف مستوفيًا لشروط الخصم.
  • يجب على المكلف تقديم المستندات الدالة على أحقيته في الخصم.

أمثلة على الخصم:

  • الخصم الشخصي
  • الخصم العائلي
  • الخصم التأميني
  • الخصم الطبي

التحصيل مقدما:

يُعرف التحصيل مقدما بأنه مبلغ يُحصله مصلحة الضرائب من المكلف قبل حلول تاريخ استحقاق الضريبة.

شروط وأحكام التحصيل مقدما:

  • يجب أن يكون التحصيل مقدما منصوصًا عليه في القانون.
  • يجب أن يكون المكلف مستوفيًا لشروط التحصيل مقدما.
  • يجب على المكلف تقديم ضمانات مالية لمصلحة الضرائب.

أمثلة على التحصيل مقدما:

  • ضريبة القيمة المضافة
  • ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين
  • ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين

الضوابط والإجراءات:

  • تضع مصلحة الضرائب ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم عملية الخصم والتحصيل مقدما.
  • يجب على المكلف الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات لتجنب التعرض للمخالفات.

الأمثلة التوضيحية:

يُقدم المقال العديد من الأمثلة التوضيحية لمساعدة القارئ على فهم الأحكام العامة في قانون الضرائب المصري لسنة 2024 بشأن الخصم والتحصيل مقدما.

الخصم والتحصيل مقدما للضرائب

ختاما: يلخص المقال أهم النقاط التي تم تناولها في المقال، مع التأكيد على أهمية فهم الأحكام العامة في قانون الضرائب المصري لسنة 2024 بشأن الخصم والتحصيل مقدما.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الإجراءات القانونية السليمة في الربح الصافي دليل اقتصاد لحماية موقفك

الربح الصافي تحليل اقتصادي وقانوني

يعتبر الربح الصافي أحد أهم المؤشرات المالية التي تستخدم لقياس مدى ربحية أي مشروع أو شركة التى تحسب علي أساسه الضريبة وهو يُمثل المبلغ المتبقي من الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات بما في ذلك تكلفة البضائع المباعة والنفقات التشغيلية والضرائب والفوائد وُمكن استخدام الربح الصافي لتقييم أداء الشركة واتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد قدرتها على الاستمرار في العمل.

وفي هذا المقال سوف نتعرف علي مفهوم الربح الصافي من حيث:

  •  تعريفه
  •  كيفية حسابه
  •  أهميته
  •  العوامل المؤثرة عليه
  •  الفرق بينه وبين صافي الدخل.
  • ماهيته في قضاء الادارية العليا

الربح الصافي فهم دقيق لتعريفه

نستهل المقال بفهم مفهوم الربح الصافي من منظور اقتصادي وقانوني مع تحليل ماهيته وأهميته وكيفية حسابه مع نصائح عملية لتحسينه.

تعريف الربح الصافي:

يُعرف الربح الصافي أيضًا باسم “صافي الدخل” أو ” الأرباح الصافية “. وهو يُمثل الربح المُحقق بعد خصم جميع النفقات المُتعلقة بإنتاج وبيع السلع أو الخدمات، بالإضافة إلى الضرائب والفوائد.

حساب الربح الصافي:

يُمكن حساب الربح الصافي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • حساب الإيرادات: يُمثل مجموع الأموال التي تحصل عليها الشركة من بيع السلع أو الخدمات.
  • حساب تكلفة البضائع المباعة: يُمثل تكلفة المواد الخام والعمالة المُباشرة المُستخدمة لإنتاج السلع أو الخدمات.
  • حساب النفقات التشغيلية: تشمل الرواتب، والإيجارات، والمرافق، والتسويق، والإدارة، وغيرها من النفقات المُتعلقة بتشغيل الشركة.
  • حساب الربح الإجمالي: يُمثل الفرق بين الإيرادات وتكلفة البضائع المباعة.
  • حساب الربح التشغيلي: يُمثل الفرق بين الربح الإجمالي والنفقات التشغيلية.
  • حساب صافي الربح: يُمثل الفرق بين الربح التشغيلي والفوائد والضرائب.

أهمية الربح الصافي:

  1. تحديد الوعاء الضريبي: حيث أنه وفقا للقانون والعدالة الضريبية يتم احتساب الضريبة علي الدخل سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري بناء علي صافي الأرباح.
  2. قياس ربحية الشركة: يُعد الربح الصافي أهم مؤشر لقياس مدى ربحية الشركة.
  3. تقييم أداء الإدارة: يُمكن استخدام الربح الصافي لتقييم أداء الإدارة في   إدارة الشركة  .
  4. اتخاذ القرارات الاستثمارية: يُمكن استخدام الربح الصافي لتقييم فرص الاستثمار في الشركة.
  5. تحديد قدرة الشركة على الاستمرار: يُمكن استخدام الربح الصافي لتحديد قدرة الشركة على الاستمرار في العمل.

عوامل مؤثرة على الربح الصافي:

  • حجم المبيعات: كلما زاد حجم المبيعات، ارتفع الربح الصافي.
  • هوامش الربح: كلما ارتفعت هوامش الربح، ارتفع الربح الصافي.
  • النفقات: كلما انخفضت النفقات، ارتفع الربح الصافي.
  • الضرائب: كلما ارتفعت  الضرائب ، انخفض الربح الصافي.

الفرق بين الربح الصافي وصافي الدخل:

لا يوجد فرق بين الربح الصافي وصافي الدخل. فهما مصطلحان يُستخدمان لوصف نفس المفهوم.

الربح الصافي وعاء الضريبة في قضاء الادارية العليا

الربح الصافي مفهومه الضريبي

القواعد التى أرستها المحكمة الادارية العليا بشأن مفهوم الربح الصافي هي :

  1.  مفهوم الربح الصافي لا يعني تحقيق الربح فقط ، وإنما نتيجة العمليات سواء تحقيق ربح أو خسارة
  2.  و لا يجوز استبعاد رؤوس الأموال المنقولة المملوكة غير المتعلقة بالنشاط في حالة الخسارة و عدم ترحيل تلك الخسائر للسنوات التالية لتخصم من أرباحها ، و إلا سيترتب على ذلك استحقاق ضريبة أرباح شركات الأموال على الأرباح الكاملة بما فيها إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و بالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات
  3.  أن الربح الصافي الخاضع للضريبة – إنما يحدد على أساس نتيجة الصفقة أو العمليات على اختلاف أنواعها و ذلك بعد خصم جميع التكاليف ، و التي قد تسفر عن ربح في حالة زيادة الإيرادات عن التكاليف أو خسارة في حالة زيادة التكاليف عن الإيرادات ،
  4.   المشرع حينما نص على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة و الداخلة في ممتلكات الشركة وخضعت للضريبة أو أعفيت منه ؛ تخصم من مجموع الربح الصافي للشركة ؛ فقد تغيا من ذلك منع حدوث ازدواج ضريبي على تلك الإيرادات التي تحققت من نشاط آخر و خضعت للضريبة الخاصة به ،
  5.   القول باشتراط تحقيق الشركة للربح حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ؛ يؤدي في حالة تحقيق الخسارة إلى عدم استبعاد تلك الإيرادات من الوعاء الخاضع للضريبة على شركات الأموال ، و بالتالي خضوعها للضريبة مرة أخرى بالمخالفة للقانون
  6.   ليس هناك ما يحول دون إجراء الخصم في حالة الخسارة و ترحيله – ضمن الخسارة المحققة – للسنة التالية و خصمه من الأرباح ، وإن إعمال النص خير من إهماله .
الطعن رقم 25216 لسنة 66 بتاريخ : 2023/06/25 الدائرة الحادية عشر

حيثيات قضاء الادارية العليا بشأن الربح الصافي محل الوعاء

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٦/١٨.

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ٢٥٢١٦ لسنة ٦٦ قضائية عليا

المقام من / ……………..

ضد

1-  وزير المالية بصفته  الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

2- مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية بصفته

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة في الدعوى رقم ۱۸۲۳ لسنة ١٧ق بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۸

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة في الدعوى رقم ۱۸۲۳ لسنة ۱۷ق بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۸ بقبول الدعوى شكلا و إلزام الجهة الإدارية الطاعنة رفضها موضوع و الشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.

وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالة الطعن إلى محكمة الموضوع لتقضي بقبوله شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه و تأييد المأمورية خلال سنوات النزاع ، مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت الدائرة إحالته إلى هذه المحكمة ، حيث جرى نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات.

و بجلسة ٢٠٢٣/٤/٢ قررت المحكم إصدار الحكم في الطعن بجلسة ۲۰۲۳/٥/٢١ ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الإيضاحات ، و بعد المداولة قانونا ومن حيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.

وحيث إن عناصر الطعن حسبما يبين من الأوراق  تتلخص في أنه:

 بتاريخ ۲۰۰۴/۱/۸ أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ٦ لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار وطلبت في ختامها الحكم: بقبولها شكلا و في الموضوع بأحقيتها في تخفيض وعاء الضريبة المستحق عليها عن السنوات ۱۹۹۸/۱۹۹۷ و ۱۹۹۹/۱۹۹۸ محل الطعنين رقمي ٨٧ ۸۸ طعون شركات مساهمة ذلك باستبعاد كافة المبالغ المذكورة بالصحيفة من وعاء الضريبة و إعادة حساب وعاء الضريبة بعد استبعاد هذه المبالغ

 و ندب خبير لفحص اعتراضات الشركة و إعادة  حساب وعاء الضريبة  ، و إلزام الجهة الإدارية المصروفات. وذكرت شرحا للدعوى أنها بتاريخ ۲۰۰۴/۳/۱۵ أعلنت بقرار لجنة الطعن في الطعنين رقمي ٨٧ ٨٨ لسنة و ۲۰۰۲ بتحديد الوعاء الضريبي عن السنوات ۱۹۹۸/۱۹۹۷ و ۱۹۹۹/۱۹۹۸

و نعت الشركة على هذا القرار مخالفة القانون واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها المتقدم ذكرها وبتاريخ ۲۰٠٠٤/٤/١١ أقامت الجهة الإدارية الطاعنة الدعوى رقم ۷ لسنة ۲۰۰۷ أمام محكمة دمنهور الابتدائية – مأمورية كفر الدوار ضد الشركة المطعون ضدها

وطلبت في ختامها الحكم : بقبولها شكلا و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من أحقية الشركة المطعون ضدها في تطبيق المادة ۱۱۸ من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ١٩٩٣ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية الشركة في خصم المبالغ التي قامت اللجنة بخصمها من وعاء الضريبة على شركات الأموال و تأييد القرار المشار إليه فيما عدا ذلك و إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.

وذكرت شرحا للدعوى أن : لجنة الطعن أصدرت قرارها في الطعنين رقمي ۸۷ و ۸۸ لسنة ٢٠٠٢ بتحديد الوعاء الضريبي للشركة عن سنوات النزاع و الذي تضمن التقرير بأحقية الشركة في تطبيق المادة ۱۱۸ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و ذلك بخصم ٩٠٪ من إيرادات العقارات و المساكن المملوكة لها خلال سنوات النزاع

ونعت الجهة الإدارية على القرار المطعون فيه: مخالفة القانون تأسيساً على أن إعمال نص المادة ۱۱۸ سالفة البيان يتطلب أن تكون المنشأة أو الشركة قد حققت أرباحا و إلا فلا مجال لتطبيق نص المادة المذكورة و لما كانت الشركة المطعون ضدها قد حققت خسائر في سنوات النزاع و من ثم فلا يجوز لها تطبيق نص المادة المشار إليها و عليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون.

واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان وتداولت المحكمة نظر الدعويين على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكما واحدا ، و بجلسة ٢٠٠٧/٦/٢٧ حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، و قد باشر الخبير مأموريته و أودع تقريره ملف الدعوى.

وبجلسة ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ حكمت المحكمة: بقبول الدعويين شكلا و رفضهما موضوعا و تأييد القرار المطعون فيه. و إذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين فقاما بالطعن عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بموجب الاستئنافين رقمي ١٤٠ لسنة ٦٨ ق استئناف الإسكندرية

وبجلسة ٢٠١٦/٦/١٥ حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين و شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعويين و إحالتهما بحالتهما إلى مجلس الدولة للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات. ونفاذاً لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري – دائرة البحيرة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر الجلسات.

و بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۸ حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و إلزام الجهة الإدارية الطاعنة و الشركة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لنطاق الطعن الماثل :

بعد استعراض المواد ۱۱ و ۹۱ و٩٦ و 107 و ۱۱۱ مکرر و ۱۱۳ و ۱۰۳ و ۱۰۵ و ۱۲ و ۱۳ و ١٥٧ ۱۱۸ و ۱۵۹ و 17. و۱۵ و ١٦ و  ٢٦ و ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية موارد للدولة

على أن :

الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها في الطعنين رقمي ٨٧ . ۸۸ لسنة ۲۰۰۲ بقبولهما شكلاً و في الموضوع:

  1.  تعديل وعاء الضريبة على أرباح  شركات الأموال   عن سنوات النزاع ليكون سنة ۱۹۹۸/۱۹۹۷ خسارة مبلغ مقداره مائة و اثنان و أربعون مليونا و ثمانمائة و سبعون ألفا و مائة و ثمانية و خمسون جنيها و سنة ۱۹۹۹/۱۹۹۸ خسارة مقدارها واحد و خمسون مليون و خمسمائة و عشرون ألفا و ثلاثمائة . و واحد و خمسون جنيها.
  2.  تعديل وعاء المادة ۱۱۱ مكررا من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳ ليصبح سنة ۱۹۹۸/۱۹۹۷ ( ۲۱۰۰۰۰ ) جنيها و سنة ۱۹۹۹/۱۹۹۸ تسعة مليون وتسعمائة و ثمانية و تسعون ألفا و ثمانمائة واثنان و سبعون جنيها.
  3.  تأييد المأمورية في تقديرها لوعاء المادة ۱۷۷ من القانون ۱۸۷ لسنة ۱۹۹۳.
  4.  تعديل وعاء رسم تنمية موارد الدولة وفقا لما أسفر عنه تعديل الأوعية سالفة البيان.

ولما كانت الجهة الإدارية الطاعنة تنعي خطا لجنة الطعن الضريبي: في تقريرها بأحقية الشركة في تطبيق حكم المادة ۱۱۸ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه و ذلك فيما يتعلق بخصم ۹۰ ٪ من إيرادات العقارات و المساكن المملوكة لها خلال سنوات النزاع ، أنه يتعين لتطبيق حكم المادة المذكورة أن تكون الشركة قد حققت أرباحا حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ، أما إذا حققت الشركة خسائر فلا محل لتطبيق تلك المادة و قد حققت الشركة المطعون ضدها خسائر خلال سنوات النزاع و بالتالي فلا محل لتطبيق المادة ١١٨ سالفة الذكر.

وأضافت المحكمة  أن:

تقرير  الخبير  قد انتهى في هذا الشأن إلى رفض هذا الاعتراض و تأييد ما انتهت إليه اللجنة ، بحسبان أن المادة ۱۱۸8 تتعلق بمنع ازدواج الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة حيث أنها محققة . نشاط آخر و خضعت للضريبة الخاصة بها ، و لا علاقة لها بالنشاط التجاري سواء محقق خسارة أو ربح ، كما ان مفهوم الربح الصافي لا يعني تحقيق الربح فقط ، وإنما نتيجة العمليات سواء تحقيق ربح أو خسارة .

حيث أن الخسارة ترحل إلى خمس سنوات تالية و بالتالي لا يجوز استبعاد رؤوس الأموال المنقولة المملوكة للشركة غير المتعلقة بالنشاط في حالة الخسارة و عدم ترحيل تلك الخسائر للسنوات التالية لتخصم من أرباحها ، و إلا سيترتب على ذلك استحقاق ضريبة أرباح شركات الأموال على الأرباح الكاملة بما فيها إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ) بالتالي ازدواج الضريبة على تلك الإيرادات .

 ولما كان تقرير الخبير قد انتهى إلى صحة أسس تقدير اللجنة للأوعية الضريبية عن سنوات النزاع و بالتالي تأييد قرار اللجنة المطعون فيه ، و إذ تطمئن المحكمة لما انتهى إليه التقرير من نتيجة و من تقدير للأوعية الضريبية عن سنوات النزاع و من صحة أسس و عناصر هذا التقدير و التي جاءت بعيدة عن التقديرات الجزافية المقضي بعدم دستوريتها

فضلا عن تناوله الرد تفصيلا على كافة الاعتراضات المبداة من طرفي النزاع ، فإن المحكمة تأخذ بهذا التقرير محمولا على أسبابه و تعتبره جزءا مكملا لقضائها ، و إزاء عدم تقديم الجهة الإدارية الطاعنة و الشركة المطعون ضدها أي دليل على عدم صحة ما جاء به الأمر الذي يكون معه قرار اللجنة المطعون فيه قائما على أسبابه المبررة له متفقا و صحيح حكم القانون وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون عليه.

وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة هذا القضاء فقد أقامت طعنها الماثل ناعيه فيه على الحكم الطعين مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه تأسيساً على أن:

إعمال الخصم الوارد في نص المادة ۱۱۸ من القانون يتطلب أن تكون المنشأة أو الشركة قد حققت أرباحا حتى يمكن إجراء الخصم منه ، و إلا فلا مجال لتطبيق نص المادة المذكورة ، و لما كانت الشركة المطعون ضدها قد حققت خسائر في سنوات النزاع و من ثم فلا يجوز لها تطبيق نص المادة المشار إليها ، وعليه يكون القرار المطعون فيه فيما قرره من أحقية الشركة في تطبيق المادة ۱۱۸ قد خالف صحيح حكم القانون.

واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة البيان. ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن :

رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ؛ هي – بحسب الأصل – رقابة قانونية ، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تُشكّل التدا موضوعي ، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق و التي يصح قانوناً بناء الحكم استنادا لها

وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً ، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً ، وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها ، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقة.

 ومن حيث إنه لما كان ما تقدم

وكان الثابت من أوراق ومستندات التقاضي في الطعن الماثل ، ومن مدونـــات الحكم المطعون عليه ؛ أن محكمة القضاء الإداري المطعون على حكمها بالطعن الماثل ، قد قامت ببيان جميع العناصر الواقعية لموضوع الدعوى ، فبسطت الواقعات المنتجة فيها ، وحصلت منها فهماً لحقيقة واقع الدعوى تحصيلاً صحيحاً ، ثم أسبغت على هذا الفهم الأوصاف القانونية الصحيحة ، وكيفته تكييفاً قانونياً سليماً

و أنها ألمت بكامل عناصر التداعي الواقعية والقانونية ، ثم بينت النصوص والمبادئ والقواعد القانونية الحاكمة لموضوع  التداعي والواجبة التطبيق عليه ، ثم طبقت مقتضى الأحكام القانونية المشار إليها على حاصل ذلك التكييف تطبيقاً صحيحاً على النحو الذي جرى به قضاء هذه المحكمة ، و من ثم فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ، و يضحى النعي على حكمها بالطعن الماثل غير قائم على سند يبرره ، مما تقضي معه المحكمة بـرفضه.

 ولا ينال مما تقدم

ما أوردته الجهة الإدارية من أسباب في تقرير الطعن و القول بأن تطبيق نص المادة ١١٨ من القانون سالفة الذكر يقتضي أن تكون الشركة قد حققت أرباحا حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ، فمردود على ذلك بأن الربح الصافي الخاضع للضريبة – وفقا للمادة ٢٧ من القانون – إنما يحدد على أساس نتيجة الصفقة أو العمليات على اختلاف أنواعها و ذلك بعد خصم جميع التكاليف ، والتي قد تسفر عن ربح في حالة زيادة الإيرادات عن التكاليف أو خسارة في حالة زيادة التكاليف عن الإيرادات .

هذا فضلا على أن المشرع حينما نص في المادة ۱۱۸ على أن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير المتصلة بمباشرة المهنة و الداخلة في ممتلكات الشركة و خضعت للضريبة أو أعفيت منه ؛ تخصم من مجموع الربح الصافي للشركة ؛ فقد تغيا من ذلك منع حدوث   ازدواج ضريبي   على تلك الإيرادات التي تحققت من نشاط آخر و خضعت للضريبة الخاصة به .

وأن القول باشتراط تحقيق الشركة للربح حتى يمكن خصم تلك الإيرادات من مجموع الربح الصافي ؛ يؤدي في حالة تحقيق الخسارة إلى عدم استبعاد تلك الإيرادات من الوعاء الخاضع للضريبة على شركات الأموال ، و بالتالي خضوعها للضريبة مرة أخرى بالمخالفة للقانون .

هذا فضلا على أنه من المقرر قانونا – وفقا للمادة ٢٨ من القانون رقم ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ – أنه في حالة الخسارة فإنه يتم ترحيل الخسارة إلى السنة التالية و تخصم من أرباحها و ذلك لمدة خمس سنوات تالية و من ثم فإنه ليس هناك ما يحول دون إجراء الخصم المقرر بالمادة ۱۱۸ في حالة الخسارة وترحيله – ضمن الخسارة المحققة – للسنة التالية و خصمه من الأرباح على النحو المقرر بالمادة ۲۸ سالفة الذكر ، ذلك إن إعمال النص خير من إهماله.

و حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (١٨٤) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة – بقبول الطعن شكلاً و رفضه موضوعا و ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الأسئلة الشائعة عن صافي الأرباح

ما هو الربح الصافي محل الوعاء الضريبي في نظر قانون الضرائب؟

في نظر قانون الضرائب، يُعرف الربح الصافي باسم “الدخل الخاضع للضريبة”. ويُمثل هذا الدخل المبلغ المتبقي من الدخل الإجمالي بعد خصم جميع الإعفاءات والخصومات المسموح بها قانونًا.

هذا ويختلف تعريف الدخل الخاضع للضريبة من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، يشمل ما يلي:

  • الأرباح من الأنشطة التجارية: تشمل أرباح البيع، والإيجارات، والفوائد، وغيرها من الدخل المُتعلق بالأنشطة التجارية.
  • الأرباح من الأنشطة المهنية: تشمل أرباح الأطباء، والمحامين، والمهندسين، وغيرهم من المهنيين.
  • الأجور والرواتب: تشمل الأجور والرواتب التي يتلقاها الموظفون من أصحاب العمل.
  • الأرباح من الاستثمارات: تشمل أرباح الأسهم، والفوائد على الودائع، وغيرها من الأرباح المُتعلقة بالاستثمارات.
  • الدخل من المصادر الأخرى: تشمل الدخل من الإيجارات، والهدايا، والجوائز، وغيرها من المصادر.

ويستخدم الدخل الخاضع للضريبة لحساب الضريبة المستحقة على المُكلف. وتختلف معدلات الضريبة من بلد إلى آخر، ووفقًا لنوع الدخل ومستوى الدخل.

وفيما يلي بعض الأمثلة على الإعفاءات والخصومات التي قد تُستخدم لخفض الدخل الخاضع للضريبة:

  • الإعفاءات الشخصية: تشمل الإعفاءات على الدخل المُكتسب من قبل الزوجة والأولاد.
  • الخصومات الطبية: تشمل تكاليف العلاج الطبي، والأدوية، والتأمين الطبي.
  • الخصومات التعليمية: تشمل تكاليف التعليم، والرسوم الدراسية، والكتب.
  • الخصومات المتعلقة بالعمل: تشمل تكاليف النقل، والسكن، والأدوات المكتبية.

 نصائح لخفض الدخل الخاضع للضريبة:

  • استفد من جميع الإعفاءات والخصومات المسموح بها قانونًا.
  • احتفظ بسجلات دقيقة لجميع الدخل والنفقات.
  • استشر خبيرًا ضريبيًا للحصول على المساعدة.

ما هو الفرق بين الربح الصافي وصافي الدخل؟

لا يوجد فرق بين الربح الصافي وصافي الدخل. فهما مصطلحان يُستخدمان لوصف نفس المفهوم.

فالربح الصافي: هو المبلغ المتبقي من الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات، بما في ذلك تكلفة البضائع المباعة، والنفقات التشغيلية، والضرائب، و  الفوائد .

وصافي الدخل: هو نفس المفهوم، ولكن قد يُستخدم أحيانًا للإشارة إلى الربح المتبقي بعد خصم الضرائب فقط.

وفي بعض الأحيان، قد يُستخدم مصطلح “صافي الدخل” للإشارة إلى:

الأرباح المُوزعة على المساهمين: هي المبلغ المتبقي من الربح الصافي بعد خصم احتياطيات الشركة.

  • الدخل القابل للتصرف: هو المبلغ المتبقي من الدخل بعد خصم الضرائب والرسوم.

ولكن بشكل عام، يُستخدم مصطلحا “الربح الصافي” و”صافي الدخل” بشكل متبادل للإشارة إلى نفس المفهوم.

ومن الأمثلة على استخدام مصطلحي “الربح الصافي” و”صافي الدخل”:

“حققت الشركة ربحًا صافيًا قدره 10 ملايين دولار في عام 2023.” “كان صافي دخل الشركة بعد خصم الضرائب 8 ملايين دولار في عام 2023.”

ما هي العوامل التي تؤثر على الربح الصافي؟

يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على الربح الصافي إلى فئتين رئيسيتين:

  1. عوامل تتعلق بالإيرادات:
  • حجم المبيعات: كلما زاد حجم المبيعات، ارتفع الربح الصافي.
  • أسعار السلع أو الخدمات: كلما ارتفعت أسعار السلع أو الخدمات، ارتفع الربح الصافي.
  • حصة السوق: كلما زادت حصة السوق التي تمتلكها الشركة، ارتفع الربح الصافي.
  • الطلب على السلع أو الخدمات: كلما زاد الطلب على السلع أو الخدمات، ارتفع الربح الصافي.
  1. عوامل تتعلق بالتكاليف والمصروفات:
  • تكلفة البضائع المباعة: كلما انخفضت تكلفة البضائع المباعة، ارتفع الربح الصافي.
  • النفقات التشغيلية: تشمل الرواتب، والإيجارات، والمرافق، والتسويق، والإدارة، وغيرها من النفقات المُتعلقة بتشغيل الشركة. كلما انخفضت النفقات التشغيلية، ارتفع الربح الصافي.
  • الضرائب: كلما ارتفعت الضرائب، انخفض الربح الصافي.
  • الفوائد: كلما ارتفعت الفوائد، انخفض الربح الصافي.

وهناك بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الربح الصافي، مثل:

  • كفاءة الإنتاج: كلما زادت كفاءة الإنتاج، انخفضت تكلفة البضائع المباعة، وارتفع الربح الصافي.
  • الابتكار: يمكن للابتكار أن يساعد الشركة على تطوير منتجات وخدمات جديدة، وزيادة حصة السوق، ورفع الربح الصافي.
  • الاستثمارات: يمكن للاستثمارات في الأصول الجديدة أن تساعد الشركة على زيادة حجم المبيعات، ورفع الربح الصافي.
  • الظروف الاقتصادية: يمكن للظروف الاقتصادية، مثل الركود أو التضخم، أن تؤثر على الطلب على السلع أو الخدمات، ورفع أو خفض الربح الصافي.

كيف يمكن تحسين الربح الصافي؟

يمكن تحسين الربح الصافي من خلال اتباع نهج شامل يركز على زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والمصروفات ومن هذه الطرق لتحسين الربح الصافي:

  1. زيادة الإيرادات:
  • زيادة حجم المبيعات
  • توسيع نطاق السوق.
  • تحسين جودة السلع أو الخدمات.
  • خفض الأسعار.
  • تطوير منتجات وخدمات جديدة.
  • زيادة حصة السوق.
  • تحسين تجربة العملاء.
  1. خفض التكاليف والمصروفات:
  • تحسين كفاءة الإنتاج
  • استخدام تقنيات جديدة.
  • تحسين العمليات.
  • خفض الهدر.
  • خفض تكلفة البضائع المباعة
  • التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار أفضل.
  • البحث عن بدائل أرخص.
  • شراء المواد الخام بكميات كبيرة.
  • خفض النفقات التشغيلية:
  • مراجعة النفقات بشكل دوري.
  • إلغاء النفقات غير الضرورية.
  • التفاوض مع الموردين للحصول على أسعار أفضل.

خفض الضرائب:

الاستفادة من التخفيضات الضريبية.

إعادة هيكلة الشركة.

خفض الفوائد:

إعادة تمويل الديون.

سداد الديون بشكل أسرع.

  1. تحسين كفاءة العمليات:

استخدام تقنيات جديدة.

تحسين العمليات.

خفض الهدر.

تحسين مهارات الموظفين.

  1. تحسين تجربة العملاء:

تقديم خدمة عملاء ممتازة.

تسهيل عملية الشراء.

تقديم عروض وخصومات.

بناء علاقات قوية مع العملاء.

  1. الاستثمار في الأصول الجديدة:

شراء معدات جديدة.

توسيع نطاق العمليات.

تطوير منتجات وخدمات جديدة.

  1. مراقبة الأداء بشكل مستمر:

تتبع الإيرادات والتكاليف والمصروفات.

تحليل البيانات لتحديد مجالات التحسين.

إجراء التعديلات اللازمة على استراتيجيات الشركة.

من خلال اتباع هذه الطرق، يمكن للشركة تحسين الربح الصافي وتحقيق النمو.

وإليك بعض النصائح الإضافية لتحسين الربح الصافي:

  • ضع خطة عمل واضحة.
  • حدد أهدافًا قابلة للتحقيق.
  • قم بتقييم أداء الشركة بشكل دوري.
  • كن مرنًا وقم بإجراء التعديلات اللازمة على استراتيجياتك.
  • استشر خبراء ماليين للحصول على المساعدة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

ختاما : خلاصة ما تقدم أن الربح الصافي هو أحد أهم المؤشرات المالية التي تُستخدم لقياس مدى ربحية أي مشروع أو شركة. فهو يُمثل المبلغ المتبقي من الإيرادات بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات ويمكن استخدام الربح الصافي لتقييم أداء الشركة، واتخاذ القرارات الاستثمارية وتحديد قدرتها على الاستمرار في العمل الى جانب محاسبتها ضريبيا بناء علي هذا الصافي.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ ضريبة الأرباح الرأسمالية للمستثمرين وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

ضريبة الأرباح الرأسمالية: كيف تؤثر على عائدات استثمارك؟

هل تنطبق عليك ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
  • ✅ هل حققت ربحًا فعليًا من بيع أصل (سهم/عقار/أصل ثابت)؟
  • ✅ هل تستطيع إثبات تكلفة الشراء ومقابل البيع؟
  • ✅ هل لديك مصاريف مرتبطة بالبيع يمكن إثباتها بمستندات؟
  • ⚠️ هل توجد واقعة تغيير شكل قانوني أو إعادة تقييم نتج عنها مكسب/زيادة؟
  • ❌ إذا كانت العملية بخسارة أو بدون ربح فعلي: غالبًا لا يوجد وعاء مبني على “مكسب”.

ما المقصود بضريبة الأرباح الرأسمالية؟

تعريف مبسط للمستثمرين

ضريبة الأرباح الرأسمالية ترتبط بتحقق مكسب (ربح) عند التصرف في أصل رأسمالي، ويكون معيارها العملي هو صافي الربح لا قيمة البيع الإجمالية.

ما الفرق بين “الربح” و“ثمن البيع”؟

  • ثمن البيع: المبلغ الإجمالي الذي استلمته عند البيع.
  • الربح: الفرق بعد احتساب التكلفة والمصاريف المباشرة المرتبطة بالتصرف.
  • القرار العملي: الضريبة “تدور مع الربح” وجودًا وعدمًا.

متى تُستحق الضريبة عمليًا؟

الحالات الأكثر شيوعًا

  • بيع أصل بربح (أسهم/عقار/أصل ثابت).
  • التنازل عن أصل ضمن أصول نشاط قائم.
  • حالات تنظيمية مرتبطة بتغيرات الشكل/التقييم عندما ينتج عنها مكسب فعلي.

متى لا تُستحق غالبًا؟

  • بيع بخسارة.
  • بيع بدون مكسب (تعادل).
  • حالات لا يثبت فيها تحقق مكسب فعلي (في النزاع: الإثبات عنصر حاسم).

كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بطريقة مبسطة

المعادلة الأساسية (للتبسيط)
صافي الربح = سعر البيع – (تكلفة الشراء + المصروفات المباشرة المرتبطة بالبيع)
أمثلة مصروفات مباشرة: عمولة وساطة/سمسرة، رسوم توثيق/نقل ملكية (إن وجدت)، مصروفات إجراءات بيع مثبتة بمستندات.

أمثلة رقمية سريعة

مثال 1 — بيع أصل بربح
  • تكلفة الشراء: 100,000
  • مصاريف بيع مثبتة: 5,000
  • سعر البيع: 130,000
صافي الربح = 130,000 – (100,000 + 5,000) = 25,000
مثال 2 — بيع أصل بخسارة
  • تكلفة الشراء: 100,000
  • مصاريف بيع: 3,000
  • سعر البيع: 90,000
صافي الربح = 90,000 – (100,000 + 3,000) = -13,000 (خسارة)
لا يوجد “ربح” يُبنى عليه وعاء ضريبي في هذا المثال.
مثال 3 — بيع بتعادل تقريبًا
  • تكلفة الشراء: 100,000
  • مصاريف بيع: 2,000
  • سعر البيع: 102,000
صافي الربح = 102,000 – (100,000 + 2,000) = 0
عمليًا: وعاء الضريبة يساوي صفر.

جدول سيناريوهات شائعة (قرار سريع للمستثمر)

الحالة هل يوجد ربح فعلي؟ النتيجة المتوقعة
بيع أصل بربح واضح غالبًا يوجد وعاء ضريبي
بيع أصل بخسارة غالبًا لا وعاء
بيع بالتعادل غالبًا لا وعاء
عدم وجود مستندات تكلفة الشراء ⚠️ خطر تقدير/خلاف—وثّق قدر الإمكان
إعادة تقييم/تغيير شكل قانوني ⚠️ تعتمد على تحقق زيادة/مكسب فعلي وطبيعة الواقعة

ما المستندات التي تقوي موقفك الضريبي؟

“ملف المستثمر” الذي يقلل النزاع

  • مستند/عقد شراء يثبت قيمة التكلفة.
  • ما يثبت مقابل البيع (عقد/إيصال/كشف).
  • فواتير/إيصالات المصروفات المباشرة المرتبطة بالبيع.
  • مستندات التقييم عند اللزوم (إذا كانت الواقعة مرتبطة بتقييم/تغيير شكل).
  • مراسلات/قرارات داخلية للشركات عند التغيير الهيكلي (إن وجدت).

أخطاء شائعة تزيد المخاطر

  • اعتبار الضريبة على ثمن البيع بدل صافي الربح.
  • إهمال إثبات مصروفات البيع القابلة للخصم.
  • ضعف توثيق تكلفة الشراء (خصوصًا للأصول القديمة).
  • الخلط بين بيع شخصي وبين أصول ضمن نشاط تجاري.
  • الاعتماد على تقديرات شفهية دون مستند

تنبيه قانوني: المحتوى للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة متخصصة بحسب وقائع كل حالة ومستنداتها.

التأصيل القانوني لضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر مع شرح مستفيض

ضريبة الأرباح الرأسمالية من أكثر الموضوعات التي تهم المستثمرين الجدد لأن تأثيرها يظهر عند تحقيق ربح فعلي من بيع أصل رأسمالي مثل الأسهم أو العقارات أو عند حالات إعادة التقييم المرتبطة بتغيّر الشكل القانوني للمنشأة.

الفكرة الجوهرية أن الضريبة لا تُفرض على واقعة البيع بذاتها، بل على صافي الربح المحقق فقط؛ فإذا لم يتحقق ربح (أو تحققت خسارة) فلا محل لوعاء الضريبة عن هذه العملية.

وفي ضوء أحكام القضاء – ومنها ما قررته المحكمة الإدارية العليا – تبرز أهمية المستندات وإثبات الواقعة المنشئة للضريبة وحدود دور مصلحة الضرائب، ونستعرض:

  • هل ضريبة الأرباح الرأسمالية تنطبق عليك ؟
  • هل بعت أصلًا وحققت ربحًا؟
  • هل لديك مستندات شراء/بيع؟
  • هل هناك تغيير شكل قانوني أو إعادة تقييم؟
  • هل الربح فعلي أم تقديري؟


ضريبة الأرباح الرأسمالية شرح مبسط

أثر ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الاستثمار

ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تُحسب على الربح الحقيقي الناتج عن بيع أصل رأسمالي (الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء بعد استبعاد التكاليف المقبولة)، وليست ضريبة على ثمن البيع نفسه. إذا لم يتحقق ربح فعلي فلا تُفرض الضريبة، كما أن عبء إثبات تحقق الربح والواقعة المنشئة للضريبة يكون جوهريًا في النزاع الضريبي.

عمليًا، احفظ مستندات الشراء والبيع والتكاليف، لأن حساب الضريبة يدور حول صافي الربح لا حول قيمة التصرف.

ضريبة الأرباح الرأسمالية و عائدات استثمارك

فهم ضريبة الأرباح الرأسمالية يتضمن شرح مبسط للمستثمرين الجدد علي ضوء المحكمة الادارية العليا وقوانين الضرائب المصرية ومفهوم ضريبة الأرباح الرأسمالية بما في ذلك تعريفها، وأنواعها ، وكيفية حسابها، ومعدلات الضريبة، والإعفاءات ، والالتزامات الضريبية، والآثار على المستثمرين.

قواعد وتعريفات ومبادئ هامة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية

  1. الضريبة على الأرباح الرأسمالية هى ضريبة على الربح الناتج عن البيع وليس على واقعة البيع
  2. الربح الرأسمالي هو الناتج عن بيع الأصول الثابتة متى تحقق عن البيع ربح اذا بيعت بأكثر من ثمنها, فاذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ومن ثم لا ضريبة رأسماليه عن هذا البيع لان الضريبة على الربح وليس على البيع
  3. يدخل في الربح الرأسمالي كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها
  4. الضريبة على الأرباح الرأسمالية إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية
  5. الضريبة على الارباح الرأسمالية لا تفرض على ثمن الاصل المبيع او مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع او التنازل او التقييم
  6. أن مصلحة الضرائب بحســبانها الدائن بدين الضريبة ؛ يجب ان تقدم الدليل على تحقيق ربح نتيجة بيع الاصل او حل او تصفية الشركة

تعريف المكاسب الرأسمالية

الربح الرأسمالي أو المكاسب الرأسمالية هي عباره عن الربح الناتج عن بيع أصل رأسمالي، مثل الأسهم أو السندات أو العقارات، حيث يتجاوز سعر البيع سعر الشراء والربح هو الفرق بين سعر بيع أعلى وسعر شراء أقل.

وعلى العكس من ذلك، تنشأ الخسارة الرأسمالية إذا كانت عائدات بيع أصل رأسمالي أقل من سعر الشراء. ومن ثم فبيع الأصول الثابتة ينتج عنها ربح اذا بيعت بأكثر من ثمنها فاذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ولا ضريبة عن هذا البيع .

قضت المحكمة الادارية العليا :

أن الضريبة على الأرباح التجارية – وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 – و منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 53 من القانون إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية ، لا ظنية و لا افتراضية

و أن مصلحة الضرائب المصرية بحســبانها الدائن بدين الضريبة ؛ فهي المنوط بها إثبات وجود هذا الدين وفقا للقاعدة الأصولية بأن البينة على من ادعى .

و من ثم يقع على عاتقها عبء إثبات توافر الواقعة المنشئة للضريبة ، فإن هي عجزت عن إثباتها ؛ أضحى فرض الضريبة – في هذه الحالة – مفتقرا لسنده المبرر له قانونا .

طعن رقم 29948 لسنة 64 بتاريخ 28/03/2021 الدائرة الحادية عشر

وقضت محكمة النقض – الدوائر التجارية – بان :

تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كان نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها

الطعن رقم ١٦٠٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 26/11/2007

ومن ثم فالضريبة على الارباح الرأسمالية لا تفرض على ثمن الاصل المبيع او مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع او التنازل او التقييم .

ضريبة الأرباح الرأسمالية في قضاء الادارية العليا

ماذا قالت المحكمة المحكمة الادارية العليا عن أسس حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية هذا ما نتعرف عليه في الطعن التالي:

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ۲۰۲۱/۳/۲۸.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسين ضيف الله أحمد خليفة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة .

وعضوية السيد الأستاذ المسـ تشار/ مصطفى سيد علي حسن الآبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ياسر محمود صفوت عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد زهدي مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / خالد عماد عبد اللطيف سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ٢٩٩٤٨ لسنة ٦٤ ق . عليا

المقام من

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب

ضد

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم ١٧.. ٦٠ لسنة ٣ ق بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷

الإجراءات

بتاريخ ١٢ / ۱۲ / ۲۰۱۸ أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – دائرة بني سويف ( الدائرة الأولى ) في الدعوى رقم ٦۰١۷ لسنة ۳ ق بجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷ ، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى و رفضها موضوعا و ألزمت المدعي بصفته المصروفات .

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم إحالته إلى دائرة الموضوع لتقضي بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ تعديل صافي الربح عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٣٨٧٥٠ ) جنيها .

و عن الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ بواقع ( ٤٢٤٤٠) جنيها بالإضافة إلى مبلغ (٦۰۰۰) جنيها أرباح رأسمالية ، ليكون إجمالي الفترة ( ٤٨٤٤٠) جنيها كما قدرتها المأمورية وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة عليا موضوع لنظره .

و قد ورد الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، و خلالها أودع نائب الدولة إعلان للمطعون ضده بتقرير الطعن ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين

و انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات و بجلسة ۲۰۲۱/۳/۲۱ قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، و سماع الايضاحات ، و بعد المداولة قانونا و من حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ؛ فإنه يكون مقبولا شكلا .

و من حيث إنه عن الموضوع :

فإن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها – بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الواسطي الكلية بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٥ وقیدت بجدولها برقم 11 لسنة ٢٠١٥ ضرائب كلي الواسطي .

و طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ القضاء مجددا بتعديل صافي الربح عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٣٨٧٥٠ ) جنيها .

و عن الفترة من ۲۰۰٦/۱/۱ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ بواقع ( ٤٢٤٤٠ جنيها بالإضافة إلى مبلغ (٦٠٠٠) جنيها أرباح رأسمالية ، ليكون إجمالي الفترة ( ٤٨٤٤٠) جنيها كما قدرتها المأمورية ، و إلزام المدعى عليه المصروفات

وذكر شرحاً للدعوى أنه:

بتاريخ ۲۰۱٥/۱/۱۳ صدر قرار لجنة الطعن رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠١٢ متضمنا قبول الطعن شكلا و في الموضوع بتخفيض صافي أرباح الطاعن ( المدعى عليه ) عن سنة ٢٠٠٥ إلى ( ٤٤٦٤ ) جنيها و الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ۲۰۰٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧ ) جنيها + . ۷۹ من ق ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ و إلغاء م الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار .

وقد ورد القرار للمأمورية برقم ٢٨٥ في ٢٠١٥/١/٢١ و ينعي المدعي على القرار الطعين صدوره مخالفا للقانون تأسيسا على أن اللجنة قامت بتخفيض نسبة الربح إلى %۱۲ بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٥٤ لسنة ۲۰۱۲ و التعليمات التنفيذية رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۲ و التي حددت نسبة الربح بالنسبة لنشاط الملابس الجاهزة بالتجزئة بواقع ١٦% .

كما و أنه قد تم محاسبة الممول عن نفس النشاط عام ۲۰۰٤ بنسبة ربح متوسط ۲۱% و بموافقته وفقا لمحضر اللجنة الداخلية ، و من جهة أخرى فإن اللجنة قررت إلغاء الأرباح الرأسمالية التي قدرتها المأمورية بمبلغ ( ٦٠٠٠ ) جنيها دون مبرر .

حيث إن الكيان القانوني للمنشأة كان شركة و تم حلها و تصفيتها و تم فتح ملف فردي برقم ٥/٤٥٦٦/١٤٣/١١٢ باسم أحد الشركاء و هو المدعى عليه وبالتالي فإن تصفية الشركة و استلام كل شريك حقوقه يترتب عليه تحقيق أرباح رأسمالية طبقا للقانون و أسس المحاسبة

غير أن اللجنة ألغت الأرباح الرأسمالية دون توضيح السبب وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان . بجلسة ۲۰۱٥/٥/٢٥ حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم ، وقد باشر الخبير مأموريته و أودع تقريره ملف الدعوى .

و بجلسة ۲۰۱٥/١٢/٢٨ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص و أبقت الفصل في المصروفات ونفاذا لما تقدم فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ببني سويف و قیدت بجدولها برقم ٦٠١٧ لسنة ٣ ق و تدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر جلساتها .

وبجلسة ۲۰۱۷/۱۲/۱۷ حكمت المحكمة بقبول الدعوى رفضها موضوعا وألزمت المدعي بصفته المصروفات و شيدت المحكمة قضاءها:

بعد استعراض نصوص المواد ۱ و ۸ و ۱۷ و ۱۸ و ۹۱ من القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة على الدخل و المواد ٢٤ و ۹۹ مکرر ۳ ۱۱۳ من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ۹۹۱ لسنة ۲۰۰٥ – على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه يحمل ملف ضريبي بمأمورية ضرائب الواسطي عن نشاط ملابس جاهزة ، والكيان القانوني شركة تضامن بين عليه و / أمل أحمد محمد جلال.

وقامت المأمورية بتقدير الضرائب عليه خلال السنوات ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦ فتظلم منها و عرض تظلمه على لجنة الطعن الضريبي و التي أصدرت قرارها بتخفيض صافي أرباح الطاعن ( المدعى عليه ) عن سنة ۲۰۰٥ إلى ( ٤٤٦٤ ) جنيها و الفترة من ۲۰۰٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧ ) جنيها + ۷۹ من ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ و إلغاء الأرباح الرأسمالية كحيثيات القرار .

وأضافت المحكمة أن الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي في مجال إثبات المسائل التي لا تتوافر لدى علمه و التي ليس بإمكانه الحسم فيها ، سواء كانت طبية او هندسية أو حسابية أو ما دون ذلك ، و قد جرى قضاء مجلس الدولة منذ فجر ايامه على اللجوء للخبرة و اعتبار رأي الخبير استشاريا .

فللقاضي أخذه كليا أو جزئيا أو رفضه برمته وحيث إن المحكمة تطمئن إلى صحة التقدير الوارد بتقرير الخبير و تأخذ به محمولا علی اسبابه و اعتباره جزء لا يتجزأ من الأسباب و الذي خفض جملة الأرباح لنشاط المدعى عليه إلى (٤٤٦٤) جنيها سنة ٢٠٠٥

و الفترة من ٢٠٠٦/١/١ حتى ٢٠٠٦/٤/١١ إلى ( ١٢٤٧) جنيها كاللجنة ، وإلغاء الأرباح الرأسمالية كاللجنة ايضا و ذلك لعدم تحقق الواقعة المنشئة لها ، و لما كان ما تقدم فإن الدعوى تكون فاقدة للسند القانوني المؤيد لها و يتعين القضاء برفضها و خلصت المحكمة الى قضائها المطعون عليه .

و إذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فقد أقام طعنه الماثل ناعيا فيه على الحكم الطعين مخالفة ، صحيح الواقع و الفساد في الاستدلال ، و القصور في التسبيب ، تأسيساً على أنه اعتمد على تقرير الخبير في تخفيض أرباح المدعى عليه بالرغم من ان الخبير اعتمد في رأيه على ما صاغته لجنة الطعن في قرارها .

و جاء تقريره مخالفا لما ثابت بالأوراق و محاضر المناقشة إذ استند المعاينة ، و لم يقدم دليلا على ما انتهى إليه ، الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير رغم ما شابه من عوار على النحو السالف بيانه ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالإلغاء و اختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المتقدمة .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه ؛ فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به حالة تلك الحالات وكان صائبًا في قضائه ؛ فتبقي عليه وترفض الطعن.

ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن ، طالما أن المرد هو المشروعية نزولاً على سيادة القانون، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون .

وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۰۱۵/۱/۱۳ و اقيمت الدعوى بتاريخ ٢٠١٥/٢/٩ و من ثم فإنها تكون مقامة في الميعاد ، و إذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تكون مقبولة شكلا

ومن حيث إن المادة ( ٥ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (۹۱) لسنة ٢٠٠٥ تنص على أن:

الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في ۳۱ ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً تتخذ أساساً لحساب الضريبة

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته على أن :

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  1. المرتبات وما في حكمها .
  2. النشاط التجاري أو الصناعي
  3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  4. الثروة العقارية.
وتنص المادة ( ۱۷ ) منه على أن تحدد:

أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة من الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجاري والصناعي للممول.

بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (۱) ، (۲) ، (٤) من المادة (۲٥) من هذا القانون والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية .

وكذلك أرباح التصفية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية ، وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف ويتحدد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير القانون كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافي الربح المشار إليه .

كما تنص المادة ( ۲۲ ) منه على أن :

يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، و يشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط – أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات

وتنص المادة ( ٤٧ ) منه على أن :

تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها ، وتسري الضريبة على :

١- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع .

۲ – الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

وتنص المادة ٥٣ منه على أن:

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري

كما تنص المادة ٧٤ منه على أن :

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجاري، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. و يلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر ، أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير.

و يقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه

وتنص المادة ( ٧٥ ) منه على أن :

يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، وعلى المصلحة ، أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتنص المادة ( ۷۸ ) منه على أن :

يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :

١ – الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون ، الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه

٢- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة ۹۱ من هذا القانون .

كما تنص المادة ۷۹ منه على أن :

إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل ، و يقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يُحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

و تنص المادة ۸۲ من القانون ذاته قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ على أن :

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.

كما تنص المادة ۸۳ منه على أن :

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية و يوقع الإقرار من الممول أو من يمثله ، و إذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني ، و إلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن

و في جميع الأحوال بجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال و الجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنوياً

وتنص المادة ٨٤ منه على أن :

تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة ٨٢ من هذا القانون على مسئولية الممول ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ٦٣ من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة

كما تنص المادة ۸۹ منه على أن :

تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

و تنص المادة ٩٠ منه على أن:

للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له . كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار . وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وتنص المادة ۹۱ منه على أنه :

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .

وتنص المادة ۱۱۷ منه على أنه :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

وتنص المادة ۱۱۹ منه على أنه :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن

وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .

فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك

وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابةً على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير

كما تنص المادة ۱۲۰ منه على ان :

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير

وتنص المادة ۱۲۱ منه على أن :

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول و يعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

كما تنص المادة ۱۲۲ منه على أن:

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي و يعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

و تنص المادة ۱۲۳ منه على أن :

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بالقرار

وتنص المادة ۱۲۹ منه على أن :

يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

  • تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين ٨٣ و ٨٤ من هذا القانون ومستنداً إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

٢ – تعديل الربط وفقاً للمادة (۹۱) من هذا القانون .

  • عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة (۷۸) من هذا القانون
وتنص المادة ( ۱۳۰ ) منه على أن :

يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية :

  • قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة ۹۰ من هذا القانون .
  • قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع .

و بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ نظم أحكام فرض وتحصيل الضريبة على الدخل، فحدد وعاءها ، ونسب فرضها ، وحالات الإعفاء منها ، وأوضح إجراءات التظلم منها ، والطعن عليها

فقرر فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر ، و يتكون مجموع صافي الدخل من عدة مصادر

و هي المرتبات وما في حكمها ، و النشاط التجاري أو الصناعي ، والنشاط المهني أو التجاري ، و الثروة العقارية ، كما تفرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها ، سواء تلك المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواءً من مصر أو خارجها

أو غير المقيمة في مصر بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، و يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح

وضع المشرع عدة التزامات على الممول و رتب على كل منها أثرا محددا ، و من هذه الالتزامات استخراج بطاقة ضريبية لكل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري

وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة الالتزام بإخطار المصلحة ببدء مزاولة النشاط كذا الإخطار في حالة إجراء أي تغيير يتعلق بالنشاط أو بالمنشاة

سواء بالإضافة أو بالحذف و الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم متى توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، و كذا الالتزام بالإخطار في حالة التوقف الجزئي أو الكلي عن مزاولة النشاط.

كما أوجب المشرع في المادة (۸۲) من القانون قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة ۲۰۲۰ – على كل ممول أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية مصحوباً بالمستندات التي تحددها ، و أوجب المشرع على المصلحة قبول هذا الإقرار على مسئولية الممول .

و حدد المشرع ميعاد تقديم الإقرار ، بأن يكون قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية

و يكون سداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .

فإذا ما التزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي في موعده المقرر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية و مصحوبا بالمستندات التي تحددها ، فقد قرر المشرع ربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ، و اعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني ، و أوجب سداد الضريبة من واقع هذا الإقرار

و حيث إنه و لئن كان الأصل – وفقا لما تقدم – أن تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار الذي يقدمه الممول ، إلا أن المشرع و في الوقت ذاته ؛ منح المصلحة الحق في تعديل ربط الضريبة في هذه الحالة

و قيد هذا الحق في التعديل بأن يكون من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

و في كل الأحوال إذا ما ثبت للمصلحة بالمستندات ؛ عدم مطابقة الإقرار الضريبي المقدم من الممول للحقيقة فقد أوجب المشرع عليها في هذه الحالة ؛ إخطار الممول وإجراء الفحص ، ثم تصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة ، و ألقى المشرع في هاتين الحالتين بعبء إثبات صحة هذا التعديل أو التصحيح على عاتق المصلحة وفقا لصريح نص المادة ( ۱۲۹) من القانون .

و في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي ، أو عدم تقديمه المستندات المؤيدة لإقراره ، فللمصلحة الحق في إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة لديها ، و وفقا لسلطتها التقديرية دون التقيد في ذلك بإجراءات محددة ، و لا يحدها في ذلك سوى عدم إساءة استخدام سلطتها في التقدير أو المغالاة فيه ، و هو ما

يتعين على الممول إقامة الدليل عليه و إثباته وفقا لصريح نص المادة (۱۳۰) من القانون . وقد حدد المشرع لمصلحة الضرائب العامة إطارا زمنيا لممارسة سلطتها في إجراء الربط التقديري للضريبة أو تعديله فلم يجز لها ذلك إلا خلال مدة محددة ، و هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .

وتصير هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، و تنقطع هذه المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة ، أو بالتنبيه على الممول بأدائها ، أو بالإحالة إلى لجان الطعن . وفي الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة .

يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة صار الربط نهائياً . وتقوم المأمورية – حال الطعن – بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف ، صار الربط نهائياً .

الأسئلة الشائعة حول حساب الضريبة الرأسمالية في مصر

1) هل ضريبة الأرباح الرأسمالية تُحسب على إجمالي ثمن البيع؟

لا. في الأصل تُبنى الضريبة على صافي الربح المحقق من التصرف في الأصل، وليس على كامل ثمن البيع أو مقابل التنازل.

2) ما المقصود بصافي الربح في ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

هو الفرق بين سعر البيع وتكلفة الشراء بعد إضافة أو استبعاد المصروفات المباشرة المرتبطة بعملية البيع وفق ما يمكن إثباته بالمستندات.

3) ماذا لو تم بيع الأصل بخسارة أو بدون ربح؟

إذا لم يتحقق ربح فعلي خسارة أو تعادل، فغالبًا لا يوجد وعاء ضريبي قائم على مكسب عن هذه العملية.

4) هل تُفرض الضريبة على واقعة البيع أم على الربح الناتج عن البيع؟

الأصل أنها تدور حول الربح الناتج عن البيع وليس مجرد حصول البيع، لأن العبرة بتحقق مكسب فعلي.

5) ما أنواع الأصول التي قد ينتج عن بيعها أرباح رأسمالية؟

قد يظهر الربح الرأسمالي عند بيع أصل رأسمالي مثل الأسهم أو السندات أو العقارات أو بعض الأصول الثابتة، بحسب طبيعة الأصل والواقعة وكيفية تحقيق الربح وإثباته.

6) هل تختلف ضريبة الأرباح الرأسمالية بين المستثمر الفرد والشركات؟

قد تختلف التفاصيل الإجرائية والمعالجة بحسب الصفة وطبيعة النشاط والوعاء، لكن نقطة الانطلاق في الفهم واحد هل تحقق ربح فعلي وكيف يُثبت

7) هل إعادة تقييم الأصول تُنشئ ضريبة أرباح رأسمالية؟

قد تنشأ آثار ضريبية في حالات إعادة التقييم المرتبطة بوقائع قانونية محددة مثل تغيّر الشكل القانوني، ويُفهم الأمر عمليًا في ضوء تحقق زيادة أو مكسب وفق الواقعة المنطبقة.

8) ما أهمية المستندات في حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

لأن الحساب يدور حول تكلفة الشراء ومقابل البيع والمصروفات المباشرة، فكلما كانت المستندات أوضح، كان حساب صافي الربح أدق وتقل احتمالات الخلاف.

9) ماذا أفعل إذا كانت مستندات الشراء ناقصة أو غير مكتملة؟

يزداد خطر النزاع أو التقدير. الأفضل تجميع أي قرائن أو بدائل إثبات ممكنة مستندات بنكية، عقود، مراسلات، سجلات، لأن إثبات التكلفة عنصر أساسي في تحديد صافي الربح.

10) هل يمكن أن يحدث نزاع ضريبي بسبب تقدير الأرباح الرأسمالية؟

نعم، خصوصًا عند اختلاف الرؤية حول تحقق الربح أو قيمته أو طبيعة الواقعة. لذلك يُنصح بحفظ المستندات وإعداد ملخص حسابي واضح لصافي الربح قبل أي مناقشة أو طعن.


ضريبة الأرباح الرأسمالية شرح مبسط

خاتمة + اتصل بنا

خاتمة

في النهاية، يتضح أن ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر ترتبط بتحقق ربح فعلي وحقيقي من التصرف في أصل رأسمالي، وأن تحديد الوعاء الضريبي يعتمد على صافي الربح وإمكان إثبات عناصره بمستندات سليمة.

وبسبب اختلاف الوقائع وتنوع الأصول واحتمالات النزاع حول تحقق الربح أو قيمته، يظل تقييم الحالة على ضوء مستنداتها خطوة مهمة قبل اتخاذ أي إجراء، سواء في مرحلة الفحص أو الاعتراض أو الطعن.

اتصل بنا

إذا كان لديك استفسار بشأن خضوع عملية بيع/تنازل لضريبة الأرباح الرأسمالية، أو ترغب في مراجعة مستنداتك وتقدير موقفك بشكل قانوني قبل التعامل مع مصلحة الضرائب، يمكنك التواصل معنا عبر:




كيفية إعداد مراحل الطعن الضريبي دليل وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

مراحل الطعن الضريبي دليل شامل

مراحل الطعن الضريبي

يقدم هذا البحث الموجز شرح تفصيلي عن مراحل الطعن الضريبي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بدءا من التظلم  وصولا إلى اللجان الداخلية والعليا ثم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري . كما يتضمن معلومات حول المواعيد والمستندات المطلوبة في كل مرحلة.

ويشمل المقال معلومات حول:

  • أنواع القرارات الضريبية التي يمكن الطعن فيها.
  • المواعيد المحددة لتقديم الطعن في كل مرحلة.
  • المستندات المطلوبة للطعن.
  • نماذج للطعون في كل مرحلة.
  • نصائح للممولين لزيادة فرصهم في النجاح.

مراحل إدارية للطعن الضريبي

التظلم:

يُعد التظلم أولى مراحل الطعن الضريبي ويتقدم به الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالربط. ويجب أن يتضمن التظلم أوجه الخلاف مع قرار الربط والأدلة والمستندات التي تدعم موقف الممول.

اللجنة الداخلية:

إذا لم يتم قبول التظلم تُحال أوجه الخلاف إلى اللجنة الداخلية المنشأة بمأمورية الضرائب المختصة. وتُشكل هذه اللجنة من رئيس وعضوين، وتتولى فحص أوجه الخلاف والاستماع إلى ملاحظات الممول.

اللجنة العليا:

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية أمام اللجنة الداخلية يجوز للممول الطعن في قرارها أمام اللجنة العليا للطعون الضريبية وتُشكل هذه اللجنة من رئيس ونائب رئيس وثلاثة أعضاء وتتولى فحص أوجه الخلاف والاستماع إلى ملاحظات الممول.

المرحلة القضائية للطعن الضريبي

محكمة القضاء الإداري:

إذا لم يرض الممول بقرار اللجنة العليا، يجوز له الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار.

محكمة الاستئناف الإداري:

يجوز للممول الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالحكم.

القرارات الضريبية القابلة للطعن

أعلنت وزارة المالية أنه قد تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وطرحه للحوار المجتمعي وينطوي القانون على مراحل  الطعن الضريبي  والتي نسلط الضوء عليها لمعرفة المراحل الإدارية للطعن الضريبي وإجراءاتها من تشكيل اللجان، واختصاصاتها، وعقد الجلسات وأثر التخلف عنها وكذلك قواعد نظر الطعون لننتقل إلى الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، وننتهي بطلب الصلح في الطعن.

المراحل الإدارية لنظر الطعن الضريبي:

البت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية وفقًا للمادة ٥٦ من القانون: تقوم مصلحة الضرائب بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحةويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة،

وتسلم إحداها للممول أو المكلف ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف علي وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف .

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.

وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونا أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف .

وتثبت اللجنة في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصًا بأوجه الخلاف التي تضمنها وعلى اللجنة البت في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها،

ويحق للجنة مد أجل البت في الطعن لمدة أخري مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة في محضر أعمالها فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقًا بها رأي اللجنة الداخلية في شأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونا أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلي لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا أن يعرض الأمر كتابة على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفًا .

وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف .

ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانونًا دون البت في الطعن وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال  المواعيد  المقررة وفي جميع الأحوال تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره وعلى المأمورية حال الاتفاق على تسوية الخلاف ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة .

الطعن على ضريبة المرتبات والأجور:

ذكرت المادة ٥٧ من القانون أنه: للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعًا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة .

كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الاخطار وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة،

أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقًا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الاثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية في هذه الحالة إحالة الطلب إلى اللجنة الداخلية، بحسب الأحوال .

تشكيل اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون:

تشكل طبقا لقانون اللجان الداخلية المختصة بالبت في الطعون برئاسة أحد الموظفين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطي لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابلة للتجديد، ويجب ألا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أي موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة .

أثر التخلف عن الجلسة المحددة لنظر الطعن :

بينت المادة ٥٩ أثر  التخلف عن الجلسات فقد تضمنت : إنه على اللجنة الداخلية في حال عدم حضور  الممول  أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقًا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٥٦) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك .

سرية الجلسات ومناقشة بنود الخلاف:

تكون جلسات اللجنة الداخلية طبقًا للمادة 60 من القانون سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، والمأمورية ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود .

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة وغير معلقة على شرط، ومحددًا بها مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حسابها على وجه الدقة ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا،

ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة .

تشكيل لجان الطعن الضريبي

تشكيل لجان الطعن كما جاء في المادة ٦١ ضرائب فإنه:

تُشكل اللجان بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات، بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر نقابة التجاريين من أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، ويجب ألا يكون لأي من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع .

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية ويجب ألا يكون قد سبق لأي من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعة أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفي المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد،

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة إداريًا للوزير مباشرة، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

قواعد نظر الطعون الضريبية

حدد القانون مجموعة من القواعد المهمة على اللجنة عند نظرها للطعون مراعاتها وهي كالتالي:

  • أ) الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود .
  • ب) الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها في صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة.
  • ج) البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ إيداع ملف الطعن باللجنة أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدي اللجنة .
  • د) أن تكون قرارات اللجنة مسببة وغير معلقة على شرط ، ومحددًا بها مبلغ الضريبةوأسس حسابها على وجه الدقة .

اختصاصات لجان الطعن

المادة رقم ٦٢ من قانون الضرائب تنص علي :

تختص لجان الطعن وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بالفصل في أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة في صحيفة الطعن وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف و المصلحة  بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونا أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق وعلي الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

أصول ومبادئ إجراءات التقاضي الضريبي

بينت المادة ٦٣ على مجموعة من الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي فنصت علي :

أن جلسات لجان الطعن تكون سرية :

ويُحدد رئيس اللجنة مقررًا للحالة من بين عضوي اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون وجميع أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن ،ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .

الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة:

تُصدر اللجنة وفقًا للقانون قراراتها بالأغلبية، وذلك في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت يكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله .

وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها .

المرحلة القضائية لنظر الطعن

بينت المادة ٦٥ عن المرحلة القضائية للقانون حيث تضمنت :

لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن في قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار.

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢:

يكون الفصل في الدعاوي والطعون الضريبية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وللمحكمة نظر هذه الدعاوى والطعون في جلسة سرية، ويكون الحكم فيها دائمًا على وجه السرعة

طلب الصلح في الطعن الضريبي

نصت المادة ٦٦ على أنه: يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يـومـًا من تاريـخ تقديمه وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه .

وفي جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا بما تم في الطلب وعلى لجنة الطعن حال اتفاق المأمورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية في محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سندًا تنفيذيًا .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

ختاما: مراحل الطعن الضريبي اجراء قانونى لحماية حقوق الممولين وضمان عدالة النظام الضريبي لذلك كان هذا المقال.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .



شرح عملي لـ محاسبة المأذون الشرعي موثق وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

محاسبة المأذون الشرعي أصبحت أكثر وضوحًا بعد صدور التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 من مصلحة الضرائب المصرية، والتي وضعت آلية موحدة لمحاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود زواج المسيحيين ضريبيًا داخل جميع المأموريات.

وتزداد أهمية هذه القواعد لأن طبيعة عمل المأذون/الموثق تجعل حصر الإيرادات الفعلية صعبًا، لذلك اعتمدت المصلحة متوسط صافي أجر ثابت لكل عقد، مع التزامات توريد محددة وقواعد تسوية سنوية وفق قانون  الضريبة على الدخل  رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود زواج المسيحيين ضريبيا القواعد والأرقام

في هذا المقال ننشر نص التعليمات كاملة مع ملخص عملي بالأرقام والالتزامات، كما نبحث الموضوعات الأتية:

  1. ما المقصود بتعليمات 42 لسنة 2023 ولماذا صدرت؟
  2. الأرقام الأساسية: 215 جنيه + توريد 20/40 جنيه
  3. التزامات المأذون/الموثق والمأموريات
  4. نص التعليمات التنفيذية كاملة.

الإجابة السريعة: ملخص محاسبة المأذون الشرعي ضريبيا

ملخص محاسبة المأذون الشرعي ضريبياً وفق تعليمات 42 لسنة 2023:

يتم احتساب الوعاء بناءً على متوسط صافي أجر 215 جنيه لكل عقد (زواج/طلاق/رجعة/مصادقة/توثيق غير مسلمين…)، ويلتزم المأذون أو موثق عقود المسيحيين بتقديم شهادة شهرية بعدد العقود من المحكمة للمأمورية المختصة، مع توريد 20 جنيه لكل عقد حتى 450 عقد ثم 40 جنيه لكل عقد لما يزيد عن 450 (اعتبارًا من 1/1/2023)، وتُجرى تسوية سنوية لضريبة المرتبات  وما في حكمها دون أحقية استرداد.

ما المقصود بتعليمات 42 لسنة 2023 ولماذا صدرت؟

الفكرة الرئيسية في تعليمات 42 لسنة 2023 هي توحيد أسس التحاسب الضريبي للمأذونين الشرعيين وموثقي عقود زواج المسيحيين داخل جميع وحدات مصلحة الضرائب، وذلك بسبب صعوبة الوصول للإيرادات الفعلية بدقة (اختلاف الأجر من عقد لآخر حسب المحافظة والمنطقة وطبيعة العقد)، ومع كون المأذون/الموثق لا تُستقطع عنه ضريبة مرتبات بشكل مباشر من جهة عمل.

الأرقام الأساسية في محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود المسيحيين

ملخص بالأرقام

البند القيمة ملاحظة
متوسط صافي أجر العقد 215 جنيه لكل عقد أيًا كان نوعه
توريد لكل عقد حتى 450 عقد 20 جنيه يتم توريدها للمأمورية المختصة
توريد لكل عقد بعد 450 عقد 40 جنيه لما زاد عن 450 عقد
تاريخ السريان اعتبارًا من 2023/1/1 وفق النص الوارد

ملاحظة مهمة: متوسط 215 جنيه المذكور هو “متوسط صافي أجر” يُبنى عليه التحاسب/وعاء التسوية، وليس رقمًا واحدًا يصلح لوصف “الضريبة النهائية” في كل حالة دون تسوية.

التزامات المأذون/الموثق والتزامات المأموريات (بأسلوب مبسط)

أولًا: التزامات المأذون الشرعي/موثق عقود المسيحيين

  • تقديم شهادة للمأمورية المختصة من المحكمة بعدد العقود التي تم توثيقها شهريًا على النموذج المعد لذلك.
  • توريد 20 جنيه عن كل عقد حتى 450 عقد، ثم 40 جنيه لكل عقد لما زاد عن ذلك، مع التوريد للمأمورية أولًا بأول.

ثانيًا: التزامات المأموريات (التحقق وفتح الملف والتسوية)

  • حصر كافة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين بالرجوع لمحكمة الأحوال الشخصية.
  • التحقق من وجود أرقام تسجيل ضريبية وفتح ملف لمن لم يتم تسجيله.
  • تحديد صافي الأجر السنوي (وعاء التسوية) بناءً على عدد العقود ومتوسط صافي أجر 215 جنيه لكل عقد، مع مراعاة التوريد 20/40 جنيه وفق عدد العقود.

تنبيه: إذا كنت مأذونًا أو موثقًا، الأهم عمليًا هو الانتظام في الشهادة الشهرية والتوريد حسب الشرائح (حتى 450 / أكثر من 450)، لأن ذلك هو ما تبني عليه المأمورية إجراءات التسوية السنوية.

نص التعليمات التنفيذية كاملة

محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقد زواج المسيحيين ضريبيا

أسس محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقد زواج المسيحيين ضريبيا وفق النص المنشور

أسس محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقد زواج المسيحيين ضريبيا وفق التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 الصادرة من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ألية محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين هذا وننشر التعليمات كاملة مع ملخص المحاسبة الضريبية للمأذون المسلم والمسيحي.

محاسبة المأذون في قانون الضرائب

في عام 2016 أصدرت مصلحة الضرائب التعليمات التنفيذية للفحص رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ بشان محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين استنادا إلي اتفاقية تحاسبيه أبرمت بين المصلحة ونقابة المأذونين الشرعيين بتاريخ ١٦/٣/١٤

وقد تضمنت:

يُعاد النظر في هذه القواعد كل خمس سنوات في ضوء ما يستجد من ظروف وحرصا من المصلحة على مد جسور الثقة بينها وبين السادة الممولين ومع الأخذ في الاعتبار مراعاة المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المصري ولتحقيق رغبة كلا من طرفي الاتفاقية المحاسبية في الوصول إلي حلول للنزاعات القائمة بين المصلحة والسادة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين .

مع العمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلة وعليه ثم إبرام اتفاقية تحاسبيه بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المأذونين الشرعيين وجمعية المأذونين الشرعيين بشان وضع أسس تحاسبيه ضريبية للمأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين والموقعة بتاريخ ۲۰۲٣/٤/٢ ،

توحيد أسس التحاسب الضريبي

توحيدا لأسس التحاسب الضريبي  الواردة بالاتفاقية داخل كافة وحدات المصلحة، لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها ضرورة مراعاة الآتي :

أولا : الإيرادات ( الأجور ) تتمثل في قيمة الأجور التي يحصل عليها المأذون الشرعيأو موثق عقود المسيحيين لقاء القيام بمهام عمله :

نظرا لاختلاف قيمة هذا الأجر من عقد لأخر نتيجة اختلاف المحافظة أو المنطقة أو طبيعة العقد ذاته وكذلك صعوبة التوصل إلى الإيرادات الفعلية المحققة نظراً لصفة الموظف العام التي يُباشر بمقتضاها المأذون أو الموثق عمله وفي ذات الوقت عدم تبعيته لأي جهة تقوم باستقطاع وتوريد ضريبة المرتبات وما في حكمها عنه .

لذا فقد تقرر أن:

تكون المحاسبة وفقا لمتوسط صافي أجر بقيمة ٢١٥ جنيه (ماتنان وخمسة عشر جنيها ) لكل عقد سواء كان ( زواج – طلاق – رجعة – مصادقة – توثيق غير مسلمين … إلخ)مع مراعاة تطبيق أحكام المواد ( ۸، ۱/۱۳ ) من رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن سريان الضريبة على المرتبات وما في حكمها.

ثانياً: التزامات السادة المأذونين الشرعيين و موثقي العقود المسيحيين بالاتي :

تقديم شهادة للمأمورية المختصة من المحكمة بعدد العقود التي تم توثيقها شهرياً على النموذج المعد لذلك على أن تقدم تلك الشهادة كل فترة ضريبية ) شهر – ثلاثة أشهر أو سنة ( حسب الأحوال ) .

يلتزم كل مأذون أو موثق بسداد مبلغ ۲۰ جنيه (عشرون جنيها ) على كل عقد من العق ود سواء كان ( زواج – طلاق – رجعة – مصادقة – توثيق غير مسلمين … إلخ )

وذلك حتى ٤٥٠ عقد وما زاد على ذلك فيتعين على كل مأذون أو موثق سداد مبلغ ٤٠ جنيه ( أربعـــون جنيها ) عن كل عقد من العقود السابق الإشارة إليها بعالية وتوريد تلك المبالغ إلى المأمورية المختصة أولا بأول .

ثالثا : التزامات المأموريات تتمثل في الآتي :

حصر كافة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحيين وذلك بالرجوع إلي محكمة الأحوال الشخصية التي تقع في دائرتها المأمورية الرجوع إلي سجلات الحصر و الحاسب الآلي بالمأمورية للتحقق من وجود ارقام تسجيل ضريبية لكافة المأذونين الشرعيين وموثقي عقود المسيحيين على أن يتم تسجيل وفتح ملف ضريبي لمن يثبت عدم تسجيله.

تحديد صافي الأجر السنوي ( وعاء التسوية ) عن طريق الآتي :

عدد العقود أو الوثائق التي قام المأذون أو الموثق بإتمامها خلال العام مع الأخذ في الاعتبار أن المبلغ الذي يتعين توريده إلى المأمورية المختصة هو مبلغ (۲۰) جنيه لكل عقد وذلك حتى (٤٥٠) عقد وأن ما زاد عن هذا يصبح المبلغ الواجب توريده هو (٤٠) جنيه لكل عقد ) وذلك اعتبارا من .٢٠٢٣/١/١.

على أن يحدد متوسط صافي الأجر لكل عقد أيا كان نوعه بقيمة ٢١٥ جنيه ( مائتان و خمسة عشر جنيها )

مع مراعاة تطبيق احكام المواد رقم ( ۸، ۱۳ / (۱) من القانون ٩١ لسنة ۲۰۰٥ وتعديلات وتعديلاتـــه ولائحته التنفيذية إجراء تسوية سنوية طبقا للضريبة على المرتبات وما في حكمها بين الضريبة المستحقة على الممول وبين ما قام بسدادة شهرياً دون أن يترتب على تلك التسوية أي مطالبة من قبل الممول بالاسترداد

رابعاً : أحكام عامة :

تسري هذه الاتفاقية اعتبارا من ۲۰۲۳/۱/۱ علي أن يتم زيادة قيمة متوسط صافي أجر العقد أما بنسبة ٥ % سنويا تراكمي أيا كان نوع العقود وعددها أو حال حدوث تعديل تشريعي بشان أحكام الضريبة على المرتبات وما في حكمها سواء كان ذلك التعديل يخص أسعار الضريبة أو الإعفاءات القانونية والضريبية.

وفي هذه الحالة يكون تعديل قيمة متوسط صافي أجر العقد بالنسبة الأكبر فيما يخص الفترة البينية من ٤/١/ ۲۰۲۱ حتى ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ يتم بشأنها تطبيق التعليمات التنفيذية للفحص رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٦ المشار إليها سلفا وذلك لتشابه الظروف .

محاسبة المأذون أو الموثق عن أي إيرادات أخرى يثبت تحققها أو إيرادات ناتجة عن الثروة العقارية إن وجد وذلك وفقا لأحكام مواد القانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته

وعلى قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والإدارة العامة للمراجعة الداخلية – كل فيما الخاصة – متابعة تنفيذ هذه التعليمات التنفيذية بكل دقة.

صدر في أبريل 2023

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

مختار توفيق عباس

حالات عملية بالأرقام: مأذون 300 عقد ومأذون 600 عقد (وفق تعليمات 42 لسنة 2023)

تساعد الحالات العملية التالية على فهم آلية الالتزام الشهري والتوريد للمأمورية المختصة، مع التأكيد أن متوسط صافي أجر 215 جنيه لكل عقد يُستخدم كأساس للتحاسب/وعاء التسوية، وأن التوريد يكون 20 جنيه لكل عقد حتى 450 عقد ثم 40 جنيه لكل عقد لما يزيد عن 450 (اعتبارًا من 1/1/2023).

الحالة عدد العقود التوريد 20 جنيه التوريد 40 جنيه إجمالي التوريد للمأمورية وعاء/أساس التحاسب (215 جنيه لكل عقد)
مأذون (300 عقد) 300 300 × 20 = 6,000 لا يوجد (لم يتجاوز 450) 6,000 جنيه 300 × 215 = 64,500 جنيه
مأذون (600 عقد) 600 450 × 20 = 9,000 (600 – 450) = 150 × 40 = 6,000 15,000 جنيه 600 × 215 = 129,000 جنيه

ملاحظة تفسيرية: “إجمالي التوريد” هو ما يلتزم المأذون/الموثق بسداده للمأمورية وفق الشرائح، بينما “وعاء/أساس التحاسب” هو ناتج متوسط صافي الأجر 215 جنيه لكل عقد الذي تعتمد عليه المأمورية عند التسوية السنوية وفق ضريبة المرتبات وما في حكمها.

أسئلة شائعة حول محاسبة المأذون الشرعي

هل 215 جنيه هي الضريبة؟

لا. الرقم 215 جنيه هو متوسط صافي أجر لكل عقد يتم الاعتماد عليه في التحاسب وتحديد وعاء التسوية، بينما الضريبة تُحدد وفق قواعد الضريبة على المرتبات وما في حكمها والتسوية السنوية.

ما أهم مستند مطلوب للمأمورية؟

شهادة من المحكمة بعدد العقود التي تم توثيقها شهريًا على النموذج المعد لذلك وتُقدم حسب الفترة الضريبية شهر،ثلاثة أشهر،سنة وفق الأحوال.

متى يتم تطبيق 20 جنيه ومتى 40 جنيه؟

يتم توريد 20 جنيه لكل عقد حتى 450 عقد، وإذا تجاوز عدد العقود 450 عقدًا فيكون التوريد 40 جنيه لكل عقد لما زاد عن 450.

محاسبة المأذون الشرعي ضريبيا وفق تعليمات 42 لسنة 2023

خاتمة المقال

في النهاية، فإن قواعد محاسبة المأذون الشرعي وموثق عقود زواج المسيحيين ضريبيًا وفق التعليمات التنفيذية رقم 42 لسنة 2023 تهدف إلى توحيد أسس التحاسب داخل المأموريات، عبر الاعتماد على متوسط صافي أجر لكل عقد، مع التزام واضح بالتوريد وتقديم الشهادة الدورية. وكلما كان الالتزام منتظمًا ومؤيدًا بالمستندات، قلت احتمالات الخلافات عند الفحص أو التسوية السنوية.

هل تحتاج مراجعة موقفك الضريبي كمأذون/موثق؟

إذا كان لديك اختلاف في عدد العقود أو التوريد أو التسوية السنوية، فالأفضل مراجعة موقفك بشكل منظم (شهادة المحكمة + كشف العقود + إيصالات التوريد) لتجنب النزاعات لاحقًا.

اتصل بنا الأن




شرح عملي لـ إعفاء الوحدات سكنية ضريبة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

 إعفاء تأجير الوحدات من ضريبة القيمة المضافة فرص ذهبية للمستثمرين

شهد قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر العديد من التعديلات على مدار السنوات الماضية وكان من أهمها إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة وهذا القرار أثار جدلا واسعا بين مختلف الأطراف مع وجود تساؤلات حول دوافعه وآثاره على المستثمرين وأصحاب الأعمال والمستهلكين.

إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية من الضريبة ( تحليل شامل )

يهدف هذا البحث إلى تقديم تحليل متعمق لإعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، من خلال:

  1. شرح مفهوم إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
  2. تحديد شروط إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
  3. مناقشة دوافع إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
  4. تقييم آثار إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة على مختلف الأطراف.
  5. مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
  6. فتاوى مجلس الدولة وتعليمات الضرائب عن الاعفاء من القيمة المضافة
  7. تقديم مقترحات لتحسين تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.
  8. تقديم الاسئلة والأجوبة المثارة بشأن ضريبة القيمة المضافة
  9. شرح تفصيل المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة
  10. دليل بجدول السلع والخدمات المعفاة وغير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

شرح مفهوم إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:

يُشير هذا الإعفاء إلى استثناء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة وبعبارة أخرى، لن يتحمل المستأجرون أي ضريبة على القيمة المضافة عند تأجيرهم لهذه الوحدات.

تحديد شروط إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:

حددت وزارة المالية المصرية شروطًا محددة للاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، تشمل:

  • أن تكون الوحدة غير سكنية.
  • أن تُستخدم الوحدة في غرض تجاري أو صناعي أو مهني.
  • أن يلتزم المؤجر بتقديم إقرارات ضريبية دورية.
  • أن يلتزم المؤجر بسداد أي ضرائب مستحقة على إيرادات التأجير في حال عدم استيفاء شروط الإعفاء.

مناقشة دوافع إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:

هناك العديد من الدوافع وراء إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، تشمل:

  • تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية.
  • تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال.
  • خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.
  • جذب الاستثمارات الأجنبية.

تقييم آثار إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة على مختلف الأطراف:

  • المستثمرون: من المتوقع أن يستفيد المستثمرون من هذا الإعفاء من خلال زيادة أرباحهم وتقليل تكاليفهم.
  • أصحاب الأعمال: من المتوقع أن يستفيد أصحاب الأعمال من هذا الإعفاء من خلال خفض أسعار منتجاتهم وخدماتهم.
  • المستهلكون: من المتوقع أن يستفيد المستهلكون من هذا الإعفاء من خلال خفض أسعار السلع والخدمات.

مناقشة التحديات التي تواجه تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:

  • التعقيدات الإدارية: قد تواجه وزارة المالية المصرية بعض التحديات في تطبيق هذا الإعفاء مثل صعوبة التحقق من شروط الإعفاء.
  • التهرب الضريبي: قد يُشجع هذا الإعفاء على التهرب الضريبي من قبل بعض المؤجرين.

فتاوى مجلس الدولة وتعليمات الضرائب

إعفاء تأجير الوحدات من ضريبة القيمة المضافة

فتاوى مجلس الدولة وتعليمات الضرائب عن الاعفاء من القيمة المضافة ويتضمن ما يلي :

  1.  قانون الضريبة على القيمة  المضافة أعفى  بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة – خدمة تأجير الوحدات غير السكنية  والسكنية
  2.   ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية
  3. لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات او أصحاب المهن الصناعية
  4.  تأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة  نشاط تجاري  أو صناعي أو مهني
  5.  يشترط  للإعفاء يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها،

شرح تفصيل المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة:

تنص  المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه:

يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند:

أولا- ……………………………

ثانيا- البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن.

ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940

ومن ثم

فان  المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير الوحدات غير السكنية منها، وتأجير الوحدات غير السكنية خدمة يمكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى مثل:

ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني حيث يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها كتلك التي تُكسِب المُنشأة صفة المتجر على الوجه المقرر بأحكام المادة (34) من قانون التجارة بحسبان أن مجرد تجهيز الوحدة أو تهيئتها للاستغلال التجاري أو الصناعي، لا يُكسبها صفة المتجر، والتي لا تثبت إلا بتوافر المقومات والعناصر المعنوية المشار إليها، ولا تتأتى إلا بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي فعليا بها.

وعلى ذلك

فإن نطاق إعمال الإعفاء الضريبي المشار إليه- بحسبانه استثناء- يقف عند حد خدمة تأجير الوحدات غير السكنية بمفهومها آنف الذكر، ولا يستطيل إلى تأجير استغلال  المحل التجاري  (المتجر) للغير الذي يتميز بحسب الأصل عن الإيجارات عموما إذ ينصرف محله إلى تمكين المستأجر من استغلال المقومات والعناصر المعنوية والمادية أو المعنوية فقط الخاصة بنوع معين من التجارة أو الصناعة كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

وتطبيقا لذلك  انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى انه :-

ومن حيث إنه بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير للضريبة على القيمة المضافة فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترا عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي إلى المدعو / محمود السيد فرغلي، بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة عشر سنوات نظير قيمة إيجاريه تُؤدَّى شهريا.

وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010 أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات فإن إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط بدون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة آنف الذكر،

وعلى ذلك

فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجار ي (المتجر) ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.

الفتوى رقم 194 لسنة 2022 بتاريخ 13/02/2022 – جلسة  12/01/2022

وقضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة :

  • ان قانون الضريبة المضافة قد اعفى عمليات الايجار الخاصة بالوحدات غير السكنية وبالتالي يتعين ان ينصرف معنى الوحدات غير السكنية الى الوحدات الصناعية .
  • وعلى ذلك لا يعد محلا تجاريا الوحدات الصناعية المؤجرة للشركات او أصحاب المهن الصناعية مما يكون معه قيام مصلحة الضرائب المصرية بإخضاع مقابل تأجير الوحدات الصناعية بالمجمع الصناعي المملوك للشركة المدعية مخالفا للقانون  الامر الذى يترتب عليه اعفاء عمليات تأجير الوحدات الصناعية المملوكة للشركة  من ضريبة القيمة المضافة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الحكم رقم 49957 لسنة 73 ق جلسة 25/6/2020

الأسئلة الشائعة عن اعفاء القيمة المضافة

أسئلة وأجوبة عن إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:

  1. ما هو إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟

هو قرار صادر من وزارة المالية المصرية بإعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية، وتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال، وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.

  1. ما هي شروط الاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟

  • أن تكون الوحدة غير سكنية.
  • أن تُستخدم الوحدة في غرض تجاري أو صناعي أو مهني.
  • أن يلتزم المؤجر بتقديم إقرارات ضريبية دورية.
  • أن يلتزم المؤجر بسداد أي ضرائب مستحقة على إيرادات التأجير في حال عدم استيفاء شروط الإعفاء.
  1. ما هي الوحدات غير السكنية والصناعية التي تشملها الإعفاء؟

تشمل الوحدات غير السكنية والصناعية التي تشملها الإعفاء ما يلي:

  • المحلات التجارية.
  • المكاتب.
  • المصانع.
  • المستودعات.
  • الورش.
  • أي وحدات أخرى تُستخدم في غرض تجاري أو صناعي أو مهني.
  1. ما هي الفوائد التي يقدمها إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟

  2. تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية.
  3. تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال.
  4. خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.
  5. جذب الاستثمارات الأجنبية.
  6. خفض أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.

ما هي التحديات التي تواجه تطبيق إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟

  • التعقيدات الإدارية: قد تواجه وزارة المالية المصرية بعض التحديات في تطبيق هذا الإعفاء، مثل صعوبة التحقق من شروط الإعفاء.
  • التهرب الضريبي: قد يُشجع هذا الإعفاء على التهرب الضريبي من قبل بعض المؤجرين.
  1. ما هي الخطوات التي يجب على المؤجر اتباعها للاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟

  • التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية.
  • الحصول على شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
  • الحفاظ على مستندات الإيجار.
  • تقديم إقرارات ضريبية دورية.

7. ما هي المصادر التي يمكنني الرجوع إليها للحصول على المزيد من المعلومات حول إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة؟

  • الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية.
  • الموقع الإلكتروني  لمصلحة الضرائب المصرية .
  • منشورات وبيانات وزارة المالية المصرية.
  • الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال الضريبة على القيمة المضافة.

ما هي الخطوات التي يجب على المؤجر اتباعها للاستفادة من الإعفاء؟

  1. التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية:

يجب على المؤجر التسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية والحصول على سجل تجاري.

يجب عليه أيضًا الحصول على بطاقة ضريبية.

  1. الحصول على شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة:

يجب على المؤجر تقديم طلب للحصول على شهادة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من مصلحة الضرائب المصرية.

يجب عليه إرفاق المستندات التالية مع الطلب:

  • صورة من السجل التجاري.
  • صورة من البطاقة الضريبية.
  • عقد إيجار الوحدة غير السكنية أو الصناعية.
  • أي مستندات أخرى تطلبها مصلحة الضرائب المصرية.
  1. الحفاظ على مستندات الإيجار:

يجب على المؤجر الاحتفاظ بجميع مستندات الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار وفواتير الإيجار.

يجب عليه الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات على الأقل.

  1. تقديم إقرارات ضريبية دورية:

يجب على المؤجر تقديم إقرارات ضريبية دورية لمصلحة الضرائب المصرية.

يجب عليه تقديم هذه الإقرارات حتى لو لم يكن خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة.

  1. التأكد من استيفاء جميع شروط الإعفاء:

يجب على المؤجر التأكد من استيفاء جميع شروط  الإعفاء من الضريبة  على القيمة المضافة.

في حال عدم استيفاء أي من الشروط، سيفقد المؤجر الإعفاء ويصبح خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة.

بالإضافة إلى الخطوات المذكورة أعلاه، إليك بعض النصائح الإضافية للاستفادة من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة:

  • تأكد من أن عقود الإيجار مكتوبة بشكل صحيح وتتضمن جميع المعلومات المطلوبة.
  • احتفظ بجميع المستندات المتعلقة بالإيجار في مكان آمن.
  • قم بتقديم إقراراتك الضريبية في الوقت المحدد.
  • كن على اطلاع دائم بأي تغييرات في قوانين الضريبة على القيمة المضافة.

من خلال اتباع هذه الخطوات والنصائح، يمكنك التأكد من أنك تستفيد بشكل كامل من إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من الضريبة على القيمة المضافة.

فهرس شامل للسلع والخدمات الخاضعة والمعفاة

فهرس للسلع والخدمات الخاضعة والمعفاة

هناك بعض السلع لها معاملة خاصة في سعر الضريبة وهي “سلع الجدول”، وقد قسم القانون الضريبي هذه السلع إلى نوعين:

النوع الأول تفرض عليها ضريبة الجدول فقط ولا تخضع للسعر العام للضريبة: مثل السجائر والمنتجات البترولية والأسمدة والمبيدات الزراعية، والبطاطس المقرمشة وأعمال المقاولات، ولن تزيد الضريبة على هذه السلع إلا بتعديل تشريعي.

النوع الثاني فهي سلع تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى السعر العام للضريبة باعتبارها “سلع ترفيهية” غير أساسية : مثل المياه الغازية والبيرة وأجهزة التكييف والعطور ومستحضرات التجميل.

وفيما يلي نعرض ثلاث أنواع من السلع وفق  القانون الضريبي  والجدول بشأن السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة و السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط والسلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول والقيمة المضافة معا.

أولا- السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة:

  • 1- ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
  • 2- محضرات أغذية الأطفال.
  • 3- البيض عدا المبستر.
  • 4- الشاي والسكر والبن.
  • 5- منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
  • 6- الخبز بجميع أنواعه.
  • 7- المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
  • 8- الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
  • 9- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
  • 10-الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
  • 11- محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
  • 12- المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
  • 13- الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
  • 14- الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
  • 15- البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
  • 16- المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
  • 17- تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
  • 18- البترول الخام.
  • 19- الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
  • 20- المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
  • 21- الذهب الخام والفضة الخام.
  • 22- إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
  • 23- بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
  • 24- أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
  • 25- ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
  • 26- الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
  • 27- الطوابع البريدية والمالية.
  • 28- بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
  • 29- – النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
  • 30- سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
  • 31- الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية.
  • 32- مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
  • 33- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
  • 34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
  • 35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
  • 36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
  • 37 ـ خدمات  التأمين  وإعادة التامين.
  • 38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
  • 39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
  • 40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
  • 41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
  • 42 ـ الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
  • 43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
  • 44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
  • 45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
  • 46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
  • 47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
  • 48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
  • 49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
  • 50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
  • 51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
  • 52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
  • 53- النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.
  • 54- الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التي تعمل بطريقة برايل للمكفوفين والبرمجيات والوسائل التعليمية الخاصة بالمكفوفين.
  • 55- الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (محلي)، والأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها (مستورد).
  • 56- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
  • 57- الخدمات الإعلانية.

ثانيا- السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط:

السلع والخدمات تخضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة

  • 1- السجائر والتبغ والمعسل.
  • 2- البنزين والسولار والكيروسين والمازوت والديزل أويل.
  • 3- زيوت الطعام.
  • 4- المقرمشات والحلوى والشيبس.
  • 5- الأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس.
  • 6- المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
  • 7- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.
  • 8- النقل المكيف (أتوبيس – سكة حديد).
  • 9- الخدمات المهنية والاستشارية (لا تشمل خدمات الحرفيين).
  • 10- الإنتاج الإعلامي والسينمائي.

ثالثا- السلع والخدمات تخضع لضريبة الجدول وضريبة القيمة المضافة:

  • 1- خدمات الاتصالات (كروت الشحن).
  • 2- التليفزيونات فوق 32 بوصة.
  • 3- الثلاجات فوق 16 قدما.
  • 4- أجهزة تكييف الهواء.
  • 5- المياه الغازية.
  • 6- منتجات العطور والتجميل.
  • 7- البيرة والمشروبات الكحولية.
  • 8- سيارات  الركوب.

الخاتمة: نستنتج من خلال هذا المقال أن إعفاء تأجير الوحدات غير السكنية والصناعية من ضريبة القيمة المضافة يهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية، وتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأعمال، وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً.

ونرى أن: هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولكن يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ خطوات لضمان تطبيق هذا القرار بشكل فعال، مثل:

  • توعية أصحاب الأعمال والمستثمرين بهذا القرار.
  • تطوير أنظمة إلكترونية لتسهيل عملية التسجيل والحصول على شهادة الإعفاء.
  • تكثيف الرقابة على تطبيق هذا القرار لمنع التهرب الضريبي.

ونأمل أن يساهم هذا القرار في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ التقديرات الجزافية في الضرائب وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

التقديرات الجزافية في ضريبة المبيعات

يناقش هذا المقال الضريبي خطورة التقديرات الجزافية في الضرائب على المبيعات والضرائب بصفة عامة على الممول و يتضمن المقال شرحا لمفهوم التقديرات الجزافية وأسباب استخدامها والمخاطر التي تشكلها على الممول كما يُقدم المقال نصائح للممولين لتجنب مخاطر التقديرات الجزافية.

للمزيد عن موضوع التقديرات الضريبية الجزافية اطلع على مقالنا: بطلان التقدير الجزافي في ضريبة الدخل: أهم أسباب إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي .

التقديرات الجزافية في الضرائب

 تغريف التقديرات الجزافية في الضرائب

  • التقديرات الجزافية هي طريقة لتحديد مبلغ الضريبة المستحقة على الممول بناءً على تقدير السلطات الضريبية. يتم استخدام هذه الطريقة عندما لا تتمكن السلطات الضريبية من تحديد المبلغ الدقيق للضريبة المستحقة بسبب نقص المعلومات أو عدم تعاون الممول.
  • قد يتم فرض الضرائب على مختلف أنواع الدخل والممتلكات بما في ذلك الضرائب على المبيعات والضرائب على الأرباح . وفي بعض الأحيان قد لا تتمكن المصلحة الضريبية من تحديد المبلغ الدقيق للضريبة المستحقة على الممول. في هذه الحالات، قد تُستخدم التقديرات الجزافية لتحديد مبلغ الضريبة

طعن الادارية العليا عن تقدير الضرائب جزافيا

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٦/٢٠م.

  • برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلي  نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مجدي محمود بدوي العجرودي نائب رئيس مجلس الدولة
  •  وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رأفت عبد الرشيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
  • وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شريف حلمي عبد المعطي أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
  •  وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إمام محمد كمال الدين إمام نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة
  •  وحضور السيد الأستاذ المستشار/ الحسيني زكريا     مفوض الدولة
  • وسكرتارية السيـ د/ خالد عماد عبد اللطيف             سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

الطعن رقم ۲٨٣٦١ لسنة ٦٥ قضائية . عليا

المقام من / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

ضــد / ………………………………

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة عشر – ضرائب في الدعوى رقم ۲۷۸۱۱ لسنة ٦٨ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۱/۲۸
الإجراءات

بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۳ أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الدائرة التاسعة عشر ضرائب في الدعوى رقم ۲۷۸۱۱ لسنة ٦٨ ق بجلسة ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً .

و في الموضوع ببراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ فروق  الفحص الضريبي  المطالب به و كذا الضريبة الإضافية عن الفترة من ۲۰۰۶/۱۲ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و ذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار و الزام جهة الإدارة المصروفات

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً :

  • أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة
  •  احتياطيا : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن

وتداول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع و انقضى الأجل المضروب دون تقديم أية مذكرات و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً ومن حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه و إجراءاته الشكلية المقررة قانونا ؛ فإنه يكون مقبولا شكلا .

وحيث إنه عن الموضوع :

فإن عناصر النزاع المائل تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ۲۰۱۰/۱/۱٦ و طلب في ختامها الحكم : أصليا : ببراءة ذمة الشركة من المبالغ المطالب بها و هي ( ۲۰۲۷۳۵.۷۵ ) جنيها و الضريبة الإضافية عن الفترة من ۲۰۰٦/١٢ حتی ۲۰۰۸/۱۲ و احتياطيا : ببطلان إجراءات ربط الضريبة عن الفترة موضوع المطالبة بنماذج ۱۵ ض.ع. م لعدم اشتماله على البيانات التي تطلبها القانون ، و إلزام المدعى عليه المصروفات

وذكر المدعي المطعون ضده شرحا للدعوى أن:

شركته مسجلة بمصلحة الضرائب على المبيعات برقم ٢٠٥/١٤١/٩٨٦ تعمل في تقطيع بلوكات الرخام للغير ، و ملتزمة بتقديم إقراراتها و سداد الضرائب في مواعيدها ، و فوجئت بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۱۰ بإخطارها بنموذج ۱۵ ص . ع . م بتعديل إقراراتها عن الفترة من ۲۰۰٦/١٢ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و مطالبتها بسداد فروق ضريبية مقدارها ( ٢٠٢٧٣٥.٧٥ ) جنيها و الضريبة الإضافية عنها .

فتظلمت من ذلك في ۲۰۰٩/٨/٣٠ رفض تظلمها و علمت به في ۲۰۰۹/۱۰/۱۰ بموجب الكتاب رقم ۲۷۹۱ في ۲۰۰۹/۱۰/۱ ، و تقدمت الشركة بطلب إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق في منازعات الضرائب بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱۸ و بجلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲۹ قررت اللجنة استحقاق المصلحة  الفروق الضريبية  المطالب بها .

مما حداه إلى إقامة دعواه ناعيا على مسلك المصلحة مخالفة القانون تأسيسا على أن المأمورية حاسبته اعتبارا من ۲۰۰٦/٦/۱۱ و هو تاريخ الإفراج عن المنشار في حين أن تركيبه استلزم وقتا طويلا بمعرفة خبراء حضروا من الهند كما استلزم بعد ذلك فترة اختبارات قبل العمل بطريقة سليمة .

و طوال هذه الفترة لم يعمل المصنع و لا يستحق عليه ضريبة مبيعات و لم يبدأ النشاط الفعلي إلا من شهر مارس ۲۰۰۸ طبقا للإخطار المقدم منها لهيئة الاستثمار .

كما و إن المأمورية قامت بمحاسبة الشركة على أساس أنها تقوم بتقطيع بلوكات رخام و بيعها لحسابها و ذلك على عكس طبيعة نشاطها و هو تقطيع بلوكات رخام للغير فقط طبقا للفواتير و الإقرارات المقدمة و اختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته المتقدمة

وبجلسة ۲۰۰٤/۱۲/۲۸ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع ببراءة ذمة الشركة المدعية من مبلغ فروق الفحص الضريبي المطالب به و كذا الضريبة الإضافية عن الفترة من ٢٠٠٦/۱۲ حتى ٢٠٠٨/١٢ ذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار و الزام جهة الإدارة المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض المواد ۱ و ۲ و من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ – على أن الثابت من الأوراق و كذا تقرير الخبير الفني المنتدب في الدعوى أن:

شركة المدعي تعمل في مجال نشر و تقطيع الرخام و هي مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات اعتبارا من ۲۰۰٦/٦/١١ تحت رقم ۲۰٥/١٤١/٩٨٦ مأمورية مصر القديمة ، قد قامت المأمورية بفحص إقراراتها الضريبية عن الفترة من ۲۰۰٦/١٢ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و خلصت إلى تعديل تلك الإقرارات و مطالبة المدعي بمبلغ ( ٢٠٢٧٣٥.٧٥) جنيها – ، الضريبة الإضافية المقررة – قيمة فروق فحص ضريبي عن فترة الفحص و ذلك بموجب نموذج ۱۵ ض.ع.م و أخطرت به الشركة بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۱٤ .

وحيث إن البين من استقراء تقرير الفحص الذي أعدته مأمورية ضرائب المبيعات بمصر القديمة بتاريخ ۲۰۰۹/۷/۱٤ النموذج ۲۰۷ فحص على إقرارات المدعي الضريبية خلال الفترة من ٢٠٠٦/٦/١١ إلى ….  و قد تم خلال الزيارة فحص سجلات و دفاتر و أوراق الشركة وعلى الأخص استهلاكات و مشتريات السلع الرأسمالية ، و بعد مناقشة المدعي أسفر الفحص عن استحقاق الفروق التالية :

سنة ٢٠٠٦ = ٦٣٤١ جنيها ، سنة ٢٠٠٧ = ۹۰۹۳۰.۱۸ جنيها ، سنة ۲۰۰۸ = ۷۹۲۱٣.٨٦ جنيها ، وحيث إن البين من تتبع معدلات استهلاك الشركة المدعية للتيار الكهربائي بعد تركيب منشار القطع أنه اعتبارا من شهر نوفمبر ٢٠٠٦ ارتفع ذلك المعدل إلى عشرين ضعف لمثيله قبل تركيب المنشار المذكور .

و وصل في بعض الشهور إلى خمسين ضعف لذلك المعدل ، و في غياب دورة مستندية منتظمة و سجلات و دفاتر منضبطة للشركة فلا محاجة في لجوء المأمورية إلى اعتماد معدل استهلاك التيار الكهربائي كمعيار لتقدير حجم أعمال الشركة و إيرادات ما تقدمه من خدمات .

و هو لاريب معيار منضبط و دال و منصف ، و لكن ممثلي المصلحة في لجنة تقرير الفحص و كذا لجنة التظلمات و التوفيق تواترت إفاداتهم على أنه نتيجة لعدم توافر سجلات منتظمة أو أية مستندات لتعاملاتها تفيد قيامها بنشر الرخام للغير فقد قامت المأمورية بمحاسبتها على أعمالها خلال فترة الفحص كنشاط تصنيع .

و يتم اللجوء إلى تطبيق تعليمات المصلحة الصادرة بخصوص نشاط الرخام بحساب معدلات الإنتاج طبقا لكميات الكهرباء المستهلكة و هو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى مع إثبات اعتراضه على تلك الآلية في التقدير ، و المحكمة لا تقر ما قامت به المأمورية من معاملة الشركة المدعية و تقدير إيرادات نشاطها على خلاف ما هو مسجل عنها لدى المصلحة في العمل في نشر و تقطيع الرخام و ليس تصنيع الرخام و بيعه لحسابها .

و هو تعديل في أساس المعاملة تم على خلاف الثابت في المستندات الرسمية و سجلات المصلحة ، و يترتب عليه فارق كبير في  المبالغ الضريبية المستحقة على الشركة  دون مسوغ من القانون أو مبر من الواقع .

و ترتيبا على ما سلف تخلص المحكمة إلى عدم صحة ما أقرته المأمورية من تعديلات على إقرارات الشركة المدعية خلال فترة الفحص مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها براءة ذمة الشركة من مبالغ فروق الفحص الضريبي المطالب بها عن الفترة من (۲۰۰٦/۱۲ حتى ۲۰۰۸/۱۲ و مقدارها ( ٢٠٢٧٢٥.٧٥) جنيها .

 و خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم ذكره وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل ناعيه عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله و الفساد في الاستدلال ، لأسباب حاصلها :
  • أولا : أنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، تأسيسا على أن المطعون ضده يضيف قيمة الضريبة على السلعة أو الخدمة و يتحملها المستهلك النهائي عبئها و بالتالي فلا توجد له مصلحة شخصية و مباشرة في الدعوى بحسبانه مجرد وسيط بين المصلحة و المستهلك ، يقوم بتحصيل الضريبة من المستهلك و توريدها للمصلحة .
  • ثانيا : فإنه وفقا للمادة (۱۷) من قانون الضريبة العامة على المبيعات يحق للمصلحة تعديل الإقرارات الضريبية للممول بما يتناسب مع حجم و نشاط الممول و لم يطلب المشرع من المصلحة بيان أسس تقديرها .

و من ناحية أخرى فإن المشرع لم يلزم المصلحة بطريقة محددة تستعين بها في معرفة ما إذا كانت قيمة مبيعات المسجل موافقة أو مخالفة لما أقر بها في إقراراته و بالتالي يجوز لها الاستعانة بأي وسيلة لكشف هذه المخالفة و هذا ما فعلته المصلحة حينما أخذت في الاعتبار أثناء الفحص معدلات الاستهلاك الشهري من  الكهرباء  و ذلك بعد استبعاد استهلاك الإنارة.

حيث تبين لها عدم مناسبة الاستهلاك مع ما أقر به من انتاج و هو ما حدا بها إلى تعديل إقراراته الضريبية بما يتناسب مع معدلات استهلاكه من الكهرباء ، و عليه يكون ما قامت به موافقا صحيح حكم القانون واختتمت الجهة الإدارية الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها أمامها ويفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الحالات التي تعيبه فتلغيه ثم تنزل حكم القانون في المنازعة أم أنه لم تقم به حالة من تلك الحالات وكان صائبا في قضائه .

فتبقي عليه وترفض الطعن ومن ثم فللمحكمة أن تنزل حكم القانون في المنازعة على الوجه الصحيح ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن طالما أن المرد هو مبدأ المشروعية نزولًا على سيادة القانون ، أي أنها تنزل على الحكم المطعون فيه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون

و من حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من أنه خالف صحيح حكم القانون:

لأنه لم يقض بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة تأسيسا على أن المطعون ضده أضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة أو الخدمة تحمل عبئها و المستهلك النهائي ، فمردود بأن المطعون ضده هو من تطالبه المصلحة بسداد قيمة الضريبة ، و بناء عليه تضحى له مصلحة في دعواه وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة

و حيث إن المادة ( ۱ ) من القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ في شأن الضريبة العامة على المبيعات تنص على أنه :

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :

المكلف :  الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل و توريد الضريبة للمصلحة . الضريبة : الضريبة العامة على المبيعات.

البيع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق :

  • إصدار الفاتورة
  • تسليم السلعة
  • تأدية الخدمة
  • أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه
  • أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب
  • أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة

المسجل : هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون .

و تنص المادة ( ٥ ) من القانون ذاته على أن :

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة و بالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون .

و تنص المادة ( ٦ ) منه على أن :

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة في شأنها وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

كما تنص المادة ( ۱۲ ) منه على أن :

إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة ، كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ، وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .

كما تنص المادة (١٦) منه على أنه :

على كل مسجل أن يقدم إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء

وقد تم تعديل مدة تقديم الإقرار الشهري لتكون خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية بموجب المادة (۱۱) من قرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ۲۰۰۱ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وحيث إن المادة (۱۷) من القانون ذاته – قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰٥ – كانت تنص على أن :

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومًا فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية.

وفي الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. جميع ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها ونفادًا لما تقدم فقد أصدر وزير المالية القرار رقم ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ .

ونص في المادة (۱) منه على أن :

للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (١٦) من القانون رقم ۱۱لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة

أصدر وزير المالية القرار رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۹۲ ، ونص في المادة (۱) منه على أن :

للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (١٦) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وبتاريخ ۲۰۰۰/۳/۳۰ صدر القانون رقم 9 لسنة ۲۰۰٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ المشار إليه ومنها المادة (۱۷) منه التي أصبح نصها بعد التعديل على النحو الآتي :

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار .

فإذا رفض  التظلم  أو لم يبت فيه خلال ستين يومًا يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يومًا التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم .

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها .

ونصت المادة (٦) من القانون رقم 9 لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه على أن :

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه. وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد ۱۳ (تابع) في ٣١ مارس سنة ٢٠٠٥ .

 وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة ؛

أن المشرع جعل مناط استحقاق الضريبة العامة على المبيعات هو مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة ، فتستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف ، و أوجب المشرع على كل مسجل الضرائب المصرية حاليًا أن يقدم إقرارًا شهريًا عن الضريبة لدى مصلحة الضريبة العامة على المبيعات  خلال الشهرين التاليين  لانتهاء شهر المحاسبة

 وإن هذا الالتزام قائم على المسجل شهريًا حتى ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة ، وفى حالة عدم التزام المسجل بذلك ؛ يحق للمصلحة تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي تستند إليها في ذلك التقدير ودون إخلال بالمسئولية الجنائية .

ويحق المصلحة الضرائب تعديل الإقرارات المشار إليها و إخطار المسجل بالتعديل بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تسليم  الإقرارات  للمصلحة وفقًا لحكم المادة ( ۱۷ ) السالف ذكرها قبل التعديل ، وخلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرارات للمصلحة وفقا لحكم المادة ذاتها بعد تعديلها بموجب القانون رقم 9 لسنة المعمول به من ٠٥/٤/١ ، حيث يحق له التظلم من ذلك التقدير لرئيس المصلحة على النحو المبين بالمادة رقم (۱۷) سالفة الذكر.

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هناك فارق بين تعديل الإقرارات الضريبية وبين تقدير قيمة المبيعات من السلع والخدمات عن فترات المحاسبة الضريبية :

ذلك أن التعديل هو إجراء تمارسه الجهة الإدارية ، ويكون محله إقرار مقدم من الممول حدد فيه عناصره ، وتدخل عليه المصلحة ما تراه حسب سلطتها التقديرية ، أما إذا لم يقدم الممول إقرارًا ؛ فإن المصلحة تستقل بتقدير قيمة الضريبة ، وصنو هذا الاستقلال بيان أسس هذا التقدير.

وفي كل الأحوال لا تثريب على المصلحة إن هي ذكرت أسبابًا للتعديل ، وتكون بذلك قد ضيقت من سلطتها التقديرية المقررة لها قانونا ، غير إنه لا يجوز لها – حفظًا لحق الممول – ألا تقرن بالتقدير أسبابه و ذلك لتمكين الممول من مباشرة حقه في التظلم ، ويهيئ ذكرها للقاضي – عند المنازعة – رقابة مشروعية قرار المصلحة وملاءمته في إطار يحقق تعادلية الحقوق بين الممول و مصلحة الضرائب  .

وإذا كان المشرع قد حدد مدة معينة لمصلحة الضرائب لمباشرة سلطتها في التعديل على النحو السالف بيانه ؛ فإن هذا القيد الزمني يمثل حدًا لاختصاص المصلحة ، وتجاوزه يصم قرارها بالانعدام ولا يلحقه حصانة تعصمه من الطعن عليه بالإلغاء دون التقيد بميعاد رفع دعوى الإلغاء ، أما إذا أجرت المصلحة التعديل خلال المدة المقررة قانونًا ، فتكون بذلك قد باشرت

اختصاصاتها خلال المدة المحددة قانونا لإجراء التعديل ، والنعي على قرارها في هذه الحالة يخضع لميعاد  دعوى الإلغاء  و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة :

أن إعفاء جهة الإدارة من شرط تسبيب قرارها إنما يتعلق بشكل القرار ، و لا يعني – مطلقا – إعفاءها من أن يكون قرارها قائما على سببه الصحيح ، إذ يجب – في جميع الأحوال – أن يقوم القرار الإداري على سبب يبرره في الواقع و القانون ، و هو يمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها الإدارة في إصدار للقضاء الإداري حق مراقبة مشروعية السبب للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم ۱۱۳ لسنة ۲۸ قضائية دستورية بجلسة ۲۰۱۱/۱۱/۱۳ :
  • أولا بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (۱۷) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۱۹۹۱ ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۵ فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل.
  • ثانيًا: بسقوط قراري وزير المالية رقمي ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ و ١٤۳ لسنة ۱۹۹۲

وذلك استنادًا إلى أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۹۱ بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة نص في الفقرة الأولى من المادة (۱۷) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۵ – على أنه للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار ،

ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها بنصها على أن ويعتبر تقدير المصلحة نهائيًا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز للمصلحة خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة خاصة وأن عدم التظلم من التعديل الذي يتم خلاله يترتب عليه حتمًا – وبنص القانون – اعتبار تقدير المصلحة نهائيًا .

متى كان ذلك

وكانت الفقرة الثالثة من المادة (۱۷) من القانون ذاته قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يومًا) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة بما مؤداه أن هذا الميعاد قد صار طليقا بيد القائمين على تنفيذ القانون ، وهو ما حدا بوزير المالية لإصدار قراريه رقمي ۲۳۱ لسنة ۱۹۹۱ و ١٤۳ لسنة ۱۹۹۱ بمد مدة الستين يومًا إلى سنة . ثم إلى ثلاثة سنوات .

وإذا كان هذا الميعاد يتعلق – وعلى ما سلف بيانه – بقواعد ربط الضريبة وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية ، ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها ، وليس بأداة أدنى وإلا عد ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن وعليه خلصت المحكمة الدستورية العليا إلى أن ما ورد في النص المطعون عليه من تخويل الوزير سلطة مد هذا الميعاد بقرار يصدر منه يكون قد وقع في حمأة مخالفة نص المادة (۱۱۹) من دستور ۱۹۷۱ ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر أيضًا على:

أن المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم دستورية نص لائحي أو قانوني هو الأثر الرجعي ، بحسبان حكم الدستورية حكم كاشف لما لحق النص من عوار دستوري ، ويؤدي الحكم بعدم دستورية النص إلى زواله منذ بدء العمل به، إلا أن المشرع قد عدل نص المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا واستثنى من الأثر الرجعي أمرين:

  • أولهما : ترك للمحكمة الدستورية العليا ذاتها أن تحدد في حكمها تاريخًا لبدء إعمال أثره
  • ثانيهما : حدد حصرًا في النصوص الضريبية فلم يجعل لها إلا أثرًا مباشرًا في جميع الأحوال .

وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ علة استثناء عدم دستورية النص الضريبي من الأثر الرجعي وهو إن إبطال النص الضريبي بأثر رجعي يؤدى إلى رد حصيلتها إلى الذين دفعوها في الوقت الذي تكون فيه الدولة قد أنفقت تلك الحصيلة في تغطية أعبائها مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خطتها في مجال التنمية ، ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها ، بل إنه قد يحملها على فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنتها ، الأمر الذي يترتب عليه آثارًا خطيرة تنعكس سلبيًا على المجتمع ويؤدي إلى اضطراب موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال .

وحيث إنه ولئن كان الحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي إنما يسري كأصل عام بأثر مباشر اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم بعدم دستوريته ولا يرتد برجعتيه إلى ما قبل صدور الحكم القاضي بعدم دستورية النص الضريبي إلا أن المدعي في الدعوى الدستورية ومن في مركز المدعي فيها وهو كل من أقام دعواه الموضوعية أمام المحكمة المختصة قبل صدور الحكم بعدم دستورية النص الضريبي يسري في شأنه الحكم القاضي بعدم دستورية النص بأثر رجعي ، فيرتد إلى تاريخ العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته ، أي أن المدعي في الدعوى الدستورية ومن في مركزه لا يطبق مطلقا بشأنه النص المقضي بعدم دستوريته،

ويعتبر النص بالنسبة إليه معدوما منذ صدوره ، وعلى هذا النهج جرت أحكام المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها منها القضية رقم 3 لسنة ٣٥ قضائية / منازعة تنفيذ جلسة ۲۰۱۳/٥/١٢ ، وكذلك القضية رقم ٢٦ لسنة ٣٥ قضائية / منازعة تنفيذ جلسة ٢٠١٥/١٢/٥ .

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم

و لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مسجل بمصلحة الضرائب المصرية بمأمورية ضرائب مبيعات مصر القديمة بتاريخ ٠٦/٦/١١ ۲۰۰۰ تحت رقم ( ٩٨٦ – ١٤١ – ٢٠٥ ) عن نشاط / نشر و تقطع رخام، و أن المأمورية قامت بفحص إقراراته الضريبية عن المدة من ۲۰۰٦/٦ حتى ۲۰۰۸/۱۲ ، و أخطرته بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۱۰ بنماذج ( ١٥) ض. م . ع ) بتعديل إقراراته عن المدة المذكورة .

وأنه مستحق عليه نتيجة تلك التعديلات مبلغًا مقداره ۲۰۲۷۳٥.٧٥) جنيها ، فتظلم منه بتاريخ ۲۰۰۹/۸/۳۰ ، و رفض تظلمه بتاريخ ۲۰۰۹/۹/۳۰ ، فتقدم بطلب لإحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ ۲۰۰۹/۱۰/۱۸ ، و بجلسة ۲۰۰۹/۱۲/۲۹ قررت اللجنة استحقاق المصلحة الفروق الضريبية بخلاف الضريبة الإضافية وتحمل المسجل نفقات التوفيق و التظلم ، مما حداه إلى إقامة دعواه بتاريخ ٢٠١٠/١/١٦

و لما كان الثابت من صورة تقرير الفحص المرفق بالأوراق أن :

جميع إقرارات المدعي ( المطعون ضده ) خلال الفترة من ٢٠٠٦/٦ حتى ۲۰۰۸/۱۲ مقدمة في المواعيد القانونية و ذلك فيما عدا إقراري ٦ و ٧ / ۲۰۰٦ تم تقديمهما بعد الميعاد و تم سداد الغرامة المقررة قانونا عن ذلك ، و أنه تم الاطلاع على فواتير البيع خلال الفترة من ۲۰۰٦/٦ حتی ۲۰۰۸/۱۲ .

و تبین أن جميع الفواتير صادرة باسم أشخاص و جميع الكميات عبارة عن بلوكات رخام منشورة للغير و أن أول فاتورة صادرة في ۲۰۰۸/۳ ، و بالاطلاع على إقرارات الضرائب العامة المقدم عن سنة ۲۰۰۸ تبين مطابقتها لما جاء بالإقرارات المقدمة من المدعي ، و المنشأة لم تقدم إقرارات عن سنة ۲۰۰٥ و سنة ٢٠٠٦ لعدم بدء النشاط .

كما تم الاطلاع على إيصالات استهلاك الكهرباء خلال فترة الفحص ، و انتهى المأمور الفاحص إلى أنه ونظرا لعدم وجود دورة مستنديه كاملة, و عدم مصداقية المستندات المقدمة فسوف يتم إعادة احتساب المبيعات و الضريبة طبقا لتعليمات المصلحة الصادرة بخصوص نشاط الرخام و ذلك بحساب معدلات الإنتاج طبقا لكميات الكهرباء المستهلكة .

و بناء عليه قام باحتساب كمية الكهرباء المستهلكة عن كل فترة و خصم ١٠% منها مقابل الإنارة ثم قام بتحويل باقي كمية الكهرباء المستهلكة إلى أمتار مكعبة من الرخام و احتساب الضريبة بناء على ذلك مما نتج عنه فروق ضريبية مقدارها (۲۰۲۷۳۵.۷٥) جنيها و تم إخطار المدعي بنموذج ١٥ ض .ع. م و الفروق المستحقة عليه و كذا الضريبة الإضافية.

و حيث إن الضريبة هي تكليف قانوني يفرض على واقع فعلي و لا يفرض على مجرد ظن أو تخمين :

و لما كانت الضريبة العامة على المبيعات وفقا لما تقرره المادة (٦) من القانون تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة و حيث إنه و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية الناتجة عن ذلك على النحو المبين في المادتين ( ۱۲ و ۱۷ ) من القانون إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.

و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا وقانونا فإنه يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.

و ترتيبا على ما تقدم

فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع و الاكتفاء بما ورد بتقرير الفحص من عدم تناسب الإيرادات مع استهلاك الكهرباء و عدم وجود دورة مستنديه و عدم مصداقية المستندات المقدمة دون تقديم دليل على ذلك أو دحض ما هو ثابت بإقراره ثم لجوئها إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة استنادا إلى معدل استهلاك الكهرباء للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك .

فضلا على أن الثابت وفقا لما ذكره المدعي – و لم تجحده جهة الإدارة – من أنها قامت بمحاسبته وفقا لتعليمات المصلحة على أساس أنه يقوم بنشر و تقطيع بلوكات الرخام لحسابه كحالات المثل ، بيد أن نشاطه المثبت بالأوراق – على . حد قوله – هو نشر و تقطيع بلوكات الرخام لحساب الغير مما يعد تعديلا لأسس المحاسبة دون مسوغ .

إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة و من ثم فإنه وإذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها  على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته .

و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر عن واقعة حقا و صدقا سلعة بيع أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ).

و إذ انتهى الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره و الذي تطمئن إليه المحكمة و تأخذ به محمولا على أسبابه أن المأمورية لم تقدم أي سند على تقديراتها لضريبة المبيعات عن الفترة محل التداعي و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمدعي ( المطعون ضده ) يغدو و الحال كذلك مخالفا صحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها .

و كذا من الضريبة الإضافية عن الفترات ذاتها لتخلف مناط استحقاقها و هو التأخر في  سداد الضريبة الأصلية  و حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر متفقا و صحيح حكم القانون و يغدو النعي عليه غير قائم على سند يبرره جديرا بالرفض و هو ما يتعين القضاء به .

و حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة ( ١٨٤ ) من قانون المرافعات

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

خلاصة مبادئ الادارية العليا عن تقدير الضرائب جزافيا

 

خلاصة مبادئ قضاء المحكمة الادارية العليا الحديث بشان التقديرات الجزافية و منازعات الضرائب علي المبيعات:

  1.  الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين.
  2.  يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.
  3.  لا يجوز للمأمورية إهدار المستندات و الدفاتر ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات.
  4.  و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها – على وجه القطع و اليقين – اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره.
  5. 5- الضريبة العامة على المبيعات تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمين بجلسة 20/6/2021

الطعن الأول عن التقدير الجزافي للضرائب تضمن:

إن الضريبة هي تكليف قانوني ، يفرض على واقع فعلي ، و لا يفرض على مجرد ظن أو تخمين ، و لما كانت الضريبة العامة على المبيعات ؛ وفقا لما تقرره المادة (6) من القانون تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

و حيث إنه و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية الناتجة عن ذلك على النحو المبين في المادتين ( 12 و 17 ) من القانون ؛ إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره ، و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .

و ترتيبا على ما تقدم فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، و الاكتفاء بما ورد بتقرير الفحص من عدم تناسب الإيرادات مع استهلاك الكهرباء و عدم وجود دورة مستنديه و عدم مصداقية المستندات المقدمة دون تقديم دليل على ذلك أو دحض ما هو ثابت بإقراره .

ثم لجوئها إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة استنادا إلى معدل استهلاك الكهرباء ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك .

فضلا على أن الثابت وفقا لما ذكره المدعي – و لم تجحده جهة الإدارة – من أنها قامت بمحاسبته وفقا لتعليمات المصلحة على أساس أنه يقوم بنشر و تقطيع بلوكات الرخام لحسابه كحالات المثل.

بيد أن نشاطه المثبت بالأوراق – على حد قوله – هو نشر و تقطيع بلوكات الرخام لحساب الغير مما يعد تعديلا لأسس المحاسبة دون مسوغ إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته.

و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر – حقا و صدقا – عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ).

و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمدعي ( المطعون ضده ) يغدو و الحال كذلك ؛ مخالفا صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها ، و كذا من الضريبة الإضافية عن الفترات ذاتها لتخلف مناط استحقاقها و هو التأخر في سداد الضريبة الأصلية .

طعن  رقم 28361 لسنة 65 بتاريخ 20/06/2021

الطعن الثاني للإدارية العليا عن فرض الضرائب جزافيا تضمن :

لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي ، و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة ابتداء عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .

و ترتيبا على ما تقدم ؛ فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات .

فضلا عن إهدار الإخطار الموجه لها من الشركة بالتوقف المؤقت عن النشاط في الفترة من 15/9/2007 حتى 15/5/2008 و التقرير بصورية التوقف و عدم إعمال أثره دون إقامة دليل يقيني على ذلك ، بقالة أن معدل استهلاك الكهرباء خلال فترة التوقف المزعوم يعادل استهلاكها في فترات التشغيل مما يفيد عدم التوقف و الاستمرار في مزاولة النشاط رغم أن وجود استهلاك للكهرباء خلال هذه الفترة و إن كان من الممكن – و ليس يقينا – أن يشير إلي استمرارية الانتاج.

إلا أنه لا يجزم و بصورة قاطعة على واقعة بيع السلعة و التي هي مناط فرض الضريبة العامة على المبيعات ، فضلا على أن الثابت من تقرير المعاينة في 13/11/2008 و المشار إليه بتقرير الخبير المودع ( ص 8 و 9 ) وجود بيان باستهلاك الكهرباء عن اللوحة ( 134738 ) و التي تخص نشاط مكوجي و هو نشاط يختلف تماما عن نشاط المطعون ضده .

و بناء عليه فإن لجوء المأمورية إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة على النحو السالف بيانه ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .

و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته .

و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر – حقا و صدقا – عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة )

و من ثم فإن قرارها المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل إقرارات المطعون ضده الضريبية يغدو مخالفا صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها كفروق ضريبية عن الفترة من 3/2007 حتى 12/2008 ، و أحقيته في استرداد ما تم سداده منها .

الطعن رقم طعن  رقم 64050 لسنة 62 بتاريخ 20/06/2021

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .



شرح عملي لـ طعن الضريبة العقارية العقارات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

طعن الضريبة العقارية

اللجوء إلى طعن الضريبة العقارية أمام محكمة القضاء الاداري فانه وان كانت الضريبة العقارية أحدي مصادر الدخل للحكومة وتستخدم لتمويل الخدمات العامة ولكن قد يواجه أصحاب العقارات صعوبات في سدادها لا سيما إذا اعتبروا أن تقديرها غير عادل وفي هذه الحالة يحق للمالك اللجوء إلى الطعن على الضريبة العقارية أمام محكمة القضاء الاداري وفق اجراءات ومواعيد محددة.

طعن الضريبة العقارية علي مكان غير مؤهل لا يدر دخل

طعن الضريبة العقارية الاجراءات

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الاداري بالمنصورة

تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم كل من :   ……………………………………

المقيمون ………. – ش …. – بندر ميت غمر – محافظة الدقهلية – ومحلهم المختار وموطنهم القانوني مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – 29 ش النقراشي – برج المنار .

ضــــد

  • 1- السيد/ وزير المالية بصفته
  • 2- السيد/ محافظ المنصورة بصفته
  • 3- السيد/ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته
  • 4- السيد/ مدير مديرية الضرائب العقارية بندر ميت غمر بصفته

الموضـــــوع

  1. بتاريخ 3/1/2024 أخطر الطالبين من مأمورية ضرائب بندر ميت غمر بنموذج 3 مكرر ض.ع بمطالبتهم بسداد الضريبة المربوطة عن عام 2024 مبلغ وقدره 164432 .
  2. في 27/2/2024 تقدم الطالبين بالتظلم رقم 27 الى مأمورية بندر ميت غمر متظلمين من تقدير الضريبة علي سند من ان المكان غير مؤهل للتأجير ويحتاج ترميمات جمة ولا يدر دخلا وبسبب ذلك تقدموا الى مجلس المدينة بطلب استصدار ترخيص للترميم حيث أن المكان كان مؤجرا لبنك اسكندرية الذي انتهي عقد ايجاره في 31/12/2022 ولم يسلم لهم العين الا في 17/9/2023 بناء علي حكم قضائي تاركا المكان في حالة سيئة غير صالح للاستعمال .
  3. الا أن المأمورية لم ترد علي التظلم – فطعنوا امام المأمورية علي التقدير للمرة الثانية في 11/3/2024 وسددوا تأمين لجدية الطعن مقداره خمسون جنيها بقسيمة رقم …. – استمارة رقم 7 ضرائب عقارية – وقامت لجنة مشكلة من المأمورية بتاريخ 21/3/2024 بمعاينة المكان محل التقدير الضريبي ، لم يتم اخطار الطالبين حتى تاريخه بنتيجة فحص ومعاينة المكان والقرار  الصادر بشأن الضريبة المقدرة .

الطعن من حيث الشكل

حيث أن الطعن علي تقدير الضريبة هو  قرار اداري  يختص به محكمة القضاء الاداري وحيث أن الطالبين اخطروا بالضريبة المطلوبة في 3/1/2024 وقد قاموا بالتظلم من القرار خلال 60 يوما في 27/2/2024 ، ولهم حق رفع الطعن خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء الـ 60 يوما للتظلم بالرد أو عدم الرد من جهة الادارة التى تنتهي في 27/4/2024 فان الدعوي تكون مقبولة شكلا لرفعها في الميعاد ودون اللجوء الى لجان فض المنازعات لتضمن صحيفة الدعوي شق عاجل بوقف تنفيذ القرار .

أسباب الطعن علي تقدير الضريبة العقارية

أولا: ربط الضريبة عن مكان غير صالح وغير مؤهل للتأجير والانتفاع ولا يدر دخلا من تاريخ انتهاء عقد ايجار بنك الاسكندرية في 31/12/2022 لحاجة المكان الى ترميم شامل :

قام الطالبين بإخطار مأمورية الضرائب العقارية بندر ميت غمر فور استلام المكان من بنك الاسكندرية الذي كان مستأجرا للمكان بناء علي حكم قضائي في 17/9/2024 بأن المكان يحتاج الى ترميمات جمة وغير صالح للتأجير والانتفاع وأنهم تقدموا الى مجلس مدينة ميت غمر بطلب الحصول علي ترخيص بترميم المكان وان المكان بالتالي لا يدر أي دخل من ذلك التاريخ

وقد قامت اللجنة المشكلة في اكتوبر 2023 بمعاينة المكان الا أن الطالبين فوجئوا بربط المأمورية للضريبة عن عام 2024 بمبلغ قدره 164432 بناء علي القيمة الايجارية السابقة لعقد ايجار بنك الاسكندرية الذي انتهي في 31/12/2022 ورغم ان المكان غير مشغول كونه غير صالح للانتفاع لوجود مشاكل بالحمامات والصرف وشروخات بالحوائط وكسور بالأرضيات والأسقف .

ومن ثم فقد خالفت المأمورية القانون عند ربط ضريبة عن عام 2024 رغم عدم صلاحية المكان وكونه لا يدر أي دخل وهو ما يكون معه التقدير مجحفا بحقوق الطالبين ، لا سيما وان المادة (13) من القانون بينت أسس وقواعد التقييم التى تعتمدها لجان الحصر والتقدير حيث يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية ، 32% مقابل تلك المصاريف للمباني الغير السكنية .

فالمقرر بنص المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم ٤٩٣ لسنة ٢٠٠٩ على انه :

تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة ١٣ من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الآتية:

  • أ- الموقع الجغرافي ……………
  • ب – مستوى البناء ……………..
  • ج – المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

تلفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة وأي مرافق عامة اخرى

ومن ثم بين القانون أسس فرض وتقدير الضريبة العقارية ومنها المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل، الكهرباء والمياه والصرف الصحي، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، تليفونات، شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، أي مرافق عامة أخرى.

ورغم أن الطالبين اخطروا المأمورية بعدم صلاحية المكان وأنه متهالك وقدموا لهم صورة طلب مقدم الى مجلس المدينة للحصول علي ترخيص بترميم المكان وان المكان خاليا منذ ومنذ  انتهاء عقد ايجار   البنك الذي كان شاغلا للمكان في 31/12/2022 الا أن المأمورية ربطت الضريبة عن عام 2024 دون بيان أسباب ذلك ودون الرد علي تظلم وطعن الطالبين اليهم فأضحي قرار التقدير الضريبي بلا سبب واضح ودون بيان الاسس الذي تم عليه هذا التقدير.

فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا :

أنه كلما ألزم المشرع صراحة القوانين واللوائح بتسبيب قراراتها وجب ذكر هذه الأسباب التي بني عليها القرار واضحة جلية لا يشوبها اللبس او الفوضى او التجهيل حتى إذا ما وجد فيها صاحب الشأن مقنعا تقبلها الا كان له أن يمارس حقه في التقاضي وسلوك الطريق الذي رسمه القانون .

الطعن رقم ٣٤٦ لسنة ٣٤ ق عليا – جلسة 27/6/1993
كما قضت المحكمة الادارية العليا بانه :

ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الإدارة تملك سلطة التقدير والربط غير أن حريتها في ذلك ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بأن يكون ذلك مستنداً إلى أسباب موضوعية مبررة ، وأنه ليس من شك في أن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإداري ، وإذا لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية الطاعنة بيان الأسس التي استند إليها القرار المطعون فيه في تقدير الإيجار والربط الضريبي عن شقة المطعون ضده وعلى وجه مغاير لما تم بالنسبة للشقق الأخرى والمثيلة بذات العقار الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر غير قائم على سبب يبرره متعين الإلغاء.

الإدارية العليا – الطعن رقم ٩٤٨١ – لسنة ٤٧ قضائية – تاريخ الجلسة ١١-٦-٢٠٠٥

ثانيا : عدم جواز فرض ضريبه عقاريه مستمرة على الوحدات التى لا تدر دخلا :

 ( 1 ) عدم جواز فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه ينطوى على عدوان على الملكية ويعتبر ذلك مخالفا للدستور.
قضت الدستورية العليا بأن :

القاعدة أن الدخل – هو الوعاء الأساسي للضريبة أما   فرض ضريبة على رأس مال   لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوى على عدوان على الملكية

المحكمة الدستورية القضية رقم 5 – لسنة 10 – تاريخ الجلسة 19 / 6 / 1993  دستورية ، المحكمة الدستورية القضية رقم 62 – لسنة 4 – تاريخ الجلسة 25 / 9 / 1993 – مكتب فني 6 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 50
( 2 ) خضوع الوحدات التى لا تدر دخلا للضريبة السنوية المستمرة مع زيادة تقدير قيمتها يؤدى إلى أن تستغرق الضريبة قيمة العقار فى وقت غير بعيد وهو ما يعنى مصادرته.
وعن ذلك قضت المحكمة الادارية العليا بان:

أن فرض ضريبة على رأس المال الذى لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة فى قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه ينطوى على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور ويناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت عليه المادة 38 من الدستور الذى يقوم النظام الضريبي على أساسه .

 الادارية العليا [الطعن رقم 908 – لسنة 32 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 1994 – مكتب فني 39 رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 623 ، الادارية العليا [الطعن رقم 958 – لسنة 32 – تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1990 – مكتب فني 35 رقم الجزء 2 –  رقم الصفحة 1318 ، المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 1545 لسنة 32 ق جلسة 7/11/1987

الشق العاجل بوقف التنفيذ

من المستقر عليه أنه يلزم لقبول طلب وقف التنفيذ توافر ركنان :

  •  الأول – ركن الجدية: بأن يكون الادعاء قائما على سند جدي يبرره ويتمثل في قيام الطعن على القرار – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع
  • الثاني – ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، فيما لو قضي بإلغائه

فأما عن ركن الجدية:  فالثابت من اسباب الطعن ومن المستندات المقدمة ان القرار المطعون عليه مرجح الغاؤه وذلك لمخالفة القرار المطعون عليه لقاعده قانونيه مستقرة وهي عدم جواز تقدير ضريبة عقارية علي مكان لا يدر دخلا وغير مؤهل وغير صالح للتأجير والانتفاع ولمخالفة لجنة الطعن التقدير هذه الأسس وما نص عليه القانون من أسس فرض وتقدير الضريبة العقارية ومنها المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي .

وحيث ان شبكة الصرف بالمكان متهالكة والحوائط بها شروخ والأرضيات متهالكة وبسبب ذلك تقدم الطالبين بطلب ترخيص للترميم وهي أسباب تتكامل جميعاً لكي توفر ركن الجدية المطلوبة لوقف تنفيذ القرار الطعين.

وأما عن ركن الاستعجال فالثابت من المستندات ان ركن الاستعجال متوافر بدوره سوف يترتب علي القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها والتي تتمثل فى الحجز على اموال الطالبين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وسدادهم لمبالغ ماليه مغالى في تقديرها بدون وجه حق ويصعب استرداها مره اخرى من جراء قرار مرجح الالغاء

بناء علي ما تقدم

يلتمس الطالبين:

  • أولاً : بقبول الدعوى شكلا
  • ثانيا : بصفه مستعجله : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه
  • ثالثا: في الموضوع : الغاء القرار المطعون عليه الصادر من لجان الطعن بمأمورية الضرائب العقارية بندر ميت غمر لتقدير ضريبة علي مكان غير صالح للانتفاع والتأجير ولا يدر دخل ويحتاج لترميمات بموجب ترخيص من مجلس مدينة ميت غمر تقدم به الطالبين

وكيل الطالبين

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

نموذج اعلان صحيفة الطعن

بناء علي طلب السادة : ……………………. المقيمون ……….. – ش …. – بندر ميت غمر – محافظة الدقهلية – ومحلهم المختار وموطنهم القانوني مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – 29 ش النقراشي – برج المنار .

انا         محضر محكمة مجلس الدولة بالمنصورة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالمنصورة واعلنت :

  1. السيد/ وزير المالية بصفته
  2. السيد/ محافظ المنصورة بصفته
  3. السيد/ رئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفته
  4.  السيد/ مدير مديرية الضرائب العقارية بندر ميت غمر بصفته

واعلنت سيادتهم المعلن اليهم بصفتهم بصحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة بالجلسة التى ستنعقد علنا يوم  …..  الموافق   .. /  .. / 2024 وذلك من التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

الفرق بين الضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية وضريبة التصرفات العقارية

أولاً : الضريبة العقارية :

تفرض على ملكيتك للعقار سواء كنت تسكن فيه أو مغلق أو مؤجر للغير وتحسب كما يلى:

 تقوم لجان الحصر والتقدير بتقدير القيمة السوقية للعقار ولتكن مثلاً 2.000.000 جنيه يتم حساب الضريبة العقارية كما يلى:

1- حساب القيمة الرأسمالية للعقار: القيمة السوقية × 60% = 1.200.000 جنية.

2- حساب القيمة الايجارية السنوية: القيمة الرأسمالية × 3% = 36.000 جنية.

3- حساب صافى القيمة الايجارية: القيمة الايجارية × 70% = 25.200 (تم استبعاد 30% من القيمة الايجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة)

4- حساب وعاء الضريبة العقارية: صافى القيمة الايجارية – 24.000 = 1.200 جنية (يتم إعفاء مبلغ 24.000 من صافى القيمة الايجارية السنوية وذلك بالنسبة للسكن الخاص الرئيسي فقط، أما السكن الخاص الإضافي أو المصايف فلا يتمتعوا بأى إعفاءات)

5- الضريبة العقارية: وعاء الضريبة العقارية × 10% = 120 جنية سنوياً.

ثانياً: ضريبة الثروة العقارية

تفرض عندما تقوم بتأجير وحدتك السكنية للغير ويتم حسابها إذا كانت قيمه الإيجار السنوي من واقع العقد المبرم بين المالك والمستأجر عن عام 2018: 18.000 جنية مثلاً والضريبة العقارية المسددة عن العقار 120 جنيه، فيتم حساب ضريبة الثروة العقارية كما يلى:

1- يتم استبعاد 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ويتم أيضاً استبعاد الضريبة العقارية المسددة عند حساب وعاء الضريبة:

وعاء ضريبة الثروة العقارية = (18.000 × 50%) – 120 = 8.880 جنية.

2- يتم حساب الضريبة وفقا لأسعار الضريبة التصاعدية على دخل الأشخاص الطبيعيين كما يلى:

يرعى تطبيق احكام المادة (٨) وتعديلاتها بالقوانين المختلفة فى حالة قيام مالك العقار بتأجيره للغير تفرض عليه ضريبة عقارية وضريبة تصرفات عقارية معاً مما يسبب حدوث ازدواج ضريبي وعالجه المشرع بالسماح بخصم الضريبة العقارية المسددة من وعاء ضريبة الثروة العقارية المستحقة على الممول.

ثالثاً : ضريبة التصرفات العقارية

تفرض عند قيامك ببيع وحدتك السكنية بواقع 2.5% من قيمة التصرف مثال : إذا قمت ببيع وحدتك بمبلغ 1.000.000 جنية فأن ضريبة التصرفات العقارية المستحقة = 1.000.000 × 2.5% = 25.000 جنية.

كتابة طعن على الضريبة العقارية

طعن الضريبة العقارية الاجراءات

أولا : التظلم للمأمورية الضريبية العقارية المختصة:

الأستاذ رئيس مأمورية ضرائب بندر ……….

مقدم من المواطن / ………………. المقيم …………………………….

اتشرف بعرض الآتي

طالبت مأمورية الضرائب العقارية في مدينة ميت غمر  مقدم الطلب واخوته بتسديد مبلغ قيمته 164432 جنيهًا مائة أربعة وستون الف واربعمائة اثنين وثلاثون جنيها وذلك وفقا لإعلانه بتاريخ 3/1/2024

وحيث أن هذه المطالبة تتعارض مع الواقع القانون :

حيث أن الطالب قد أبلغ مأمورية الضرائب العقارية في أكتوبر 2023 بأن المكان محل الربط غير مؤهل للانتفاع وأن المستأجر الشاغل للمكان (  بنك الاسكندرية  ) قد انتهي عقد ايجاره في 31/12/2022 وترك المكان بحالة سيئة لا تصلح للانتفاع أو التأجير وقد تقدم الطالب الى مجلس مدينة غمر بطلب ترخيص لإصلاح وترميم المكان ليكون صالحا للانتفاع

الا أن مأمورية الضرائب رغم ما تقدم قامت بتقدير ضريبة عقارية بمبلغ 164000 علي المكان عن عام 2024 فتقدم بتظلم الى المأمورية بميت غمر برقم 27 في 27/2/2024

لذلك

يتقدم الطالب بهذا المعروض الى المأمورية طعنا علي تقدير ضريبة عقارية عن عام 2024 علي المكان محل الربط رغم أنه غير مؤهل للانتفاع .

مقدم من وكيل الطالب

ثانيا صيغة دعوي طعن علي ضريبة عقارية:

كيفية التقدم بطعن على الضريبة العقارية في مصر:

الخطوات:

  • التأكد من صحة تقدير القيمة الايجارية
  • مراجعة إخطار تقدير القيمة الايجارية الصادر من مصلحة الضرائب العقارية.
  • التأكد من دقة المعلومات الواردة فيه، مثل مساحة العقار، وموقعه، واستخدامه.
  • مقارنة القيمة الايجارية المقدرة بمثيلاتها في نفس المنطقة.

تقديم طلب الطعن:

  • تحضير طلب مكتوب يوضح أسباب اعتراضك على تقدير القيمة الايجارية.
  • يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
  • اسمك وبياناتك الشخصية.

عنوان العقار محل الطعن.

  • أسباب اعتراضك على تقدير القيمة الايجارية.
  • المستندات الداعمة لاعتراضك (إن وجدت).

دفع رسوم الطعن:

  • دفع مبلغ 50 جنيهًا مصريًا كتأمين لنظر الطعن.
  • يتم استرداد التأمين في حال قبول الطعن موضوعًا.

تقديم طلب الطعن والمستندات:

تقديم طلب الطعن والمستندات الداعمة إلى أحد الأماكن التالية:

  • مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار.
  • إحدى المأموريات التابعة لها.
  • إرسالها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المديرية.

البت في الطعن:

يتم تشكيل لجنة مختصة للنظر في الطعن وتقوم اللجنة بدراسة الطعن والمستندات الداعمة له وتصدر اللجنة قرارها بقبول أو رفض الطعن.

شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية في مصر:

الشروط العامة:

  • تقديم الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار الممول بتقدير القيمة الايجارية.
  • دفع رسوم الطعن (50 جنيهًا مصريًا).
  • تقديم طلب مكتوب يوضح أسباب اعتراضك على تقدير القيمة الايجارية.
  • إرفاق المستندات الداعمة لاعتراضك (إن وجدت).

الشروط الموضوعية:

  • أن يكون تقدير القيمة الايجارية مبالغًا فيه.
  • أن يكون هناك خطأ في حساب الضريبة.
  • أن يكون هناك نقص في المعلومات الواردة في إخطار تقدير القيمة الايجارية.
  • أن يكون هناك مستندات جديدة تدعم اعتراضك على تقدير القيمة الايجارية.

أهم المستندات الداعمة لطلب الطعن:

  • نسخة من إخطار تقدير القيمة الايجارية.
  • مستندات  تثبت ملكية  العقار.
  • مستندات تثبت مساحة العقار.
  • مستندات تثبت استخدام العقار.
  • تقارير فنية تثبت قيمة العقار.
  • أي مستندات أخرى تدعم اعتراضك على تقدير القيمة الايجارية.

طعن الضريبة العقارية

للمزيد عن موضوع الضرائب العقارية وأسس التقدير يمكنك الاطلاع علي الموقع الحكومي لمصلحة الضرائب العقارية في مصر.

وللاستشارة القانونية عن الضرائب العقارية  اتصل بنا 


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الدفعات المقدمة للضريبة المستحقة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الدفعات المقدمة ضريبيا

في هذا البحث الضريبي سنتعرف علي الدفعات المقدمة للضريبة المستحقة علي الانشطة المبينة بقانون الضرائب المواد 61 و 62 و 63 و 64 و 65 وكذلك وفق اللائحة التنفيذية الموضحة للقانون .

الدفعات المقدمة علي الأنشطة

الدفعات المقدمة للضريبة

تنص المادة 61 من قانون الضرائب :

مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

  1.  أخر ضريبة أقر بها الممول .
  2.  الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

تنص المادة 62 من قانون الضرائب :

للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقاً للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل .

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها .

وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب ، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه .

تنص المادة 63 من قانون الضرائب :

يلتزم الممول وفقاً لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون علي ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها علي الوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

تنص المادة 64 من قانون الضرائب :

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمادة 59 من هذا القانـون ، وذلك بالشرطين الآتيين :

  1.  أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .
  2.  أن يتقدم الممول بطلب الي مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفي الإخطار بقرار المصلحة .

تنص المادة 65 من قانون الضرائب :

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين :

  1. تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين .
  2.  تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة .

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام وعلي المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

الشرح والتعليق والتطبيق

ما المقصود بالدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م  قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أي مما يأتي :-

  • 1- أخر ضريبة أقر بها الممول .
  • 2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة .

كيف يختار الممول نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

نقول أكذوبة حق الاختيار للممول ، فقد خير المشرع الضريبي – وكما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد – الممول للضريبة ين نظامين :

  • الأول : نظام الخصم تحت حساب الضريبة المنصوص عليه بالمادة 59 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م
  • الثاني : نظام الدفعات المقدمة التي أوضحنا معناها بالبند السابق
ويكون الاختيار كما يقرر نص المادة 62 من قانون الضرائب الجديد :

بين النظامين السابقين بموجب طلب يقدمه الممول الي مأمورية الضرائب المختصة  قبل ستين يوماً علي الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها  وعلي المصلحة أن ترد علي طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً للطلب .

والواقع أنه لا اختيار
كما أفصح المشرع بين نظامين الخصم تحت حساب الضريبة و الدفعات المقدمة

فنظام الخصم تحت حساب الضريبة هو الأصل وهو نظام إلزامي .

أما نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة فهو نظام خاص له شروط وله مزايا وبموجبه يطلب الممول من مصلحة الضرائب تطبيقه عليه  للمزايا التي يحققها هذا النظام وأهمها الإفلات من الرقابة العنكبوتية التي تمارسها مصلحة الضرائب علي الممول.

ففي نظام الخصم تحت حساب الضريبة تتبع دقيق لجميع الأنشطة التي قام بها الممول من خلال كم الخصومات التي تمت علي العمليات التي قام بها .

يؤكد رأينا ذلك صريح نص المادة 60 من قانون الضرائب الجديد والذي تحدث عن إعفاء الممول من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لدي الممول سجلاً منتظماً يلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدماً .

ويؤكد رأينا كذلك صريح نص المادة 64 من قانون الضرائب الجديد والتي تتحدث عن حق الشخص في العدول عن طلب الدفعـات المقدمة والعودة إلى نظام الخصم تحت حساب الضريبة .

كيف يعدل الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقاً للمـادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :-

  • الشرط الأول :  أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة علي الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقاً لهذا النظام .
  • الشرط الثاني :  أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوماً علي الأقل سابقة علي بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتباراً منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

متي تعفي مصلحة الضرائب الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

يعفي الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة – مادة 65 – في أي من الحالتين الآتيتين :-
  • الحالة الأولي : تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين ، يقصد بالخسارة الضريبة الخسارة التي تثبت من واقع الإقرارات الضريبة التي يقدمها الممول إلى مصلحة الضرائب  ، وسند الإعفاء في هذه الحالة عدم ملائمة نظام الدفعات للممول ، فنظام الدفعات تحت حساب الضريبة قائم علي أساس وجود ممول لديه القدرة علي إيجاد رؤية واضحة لمستقبل العمليات التي يقوم بها إلى الحد الذي يمكن معه التنبؤ بالربح ، فإذا ما تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين وجب إعفاءه من نظام الدفعات المقدمة .
  • الحالة الثانية : تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة  .

متي يحرم الممول من نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة؟

لمصلحة الضرائب حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام ، فالحرمان من نظام الدفعات المقدمة في هذه الحالة مردة رد القصد السيئ للممول وكونه غير جدير بمزايا هذا النظام ، ومتي قررت مصلحة الضرائب حرمان الممول وجب عليها  إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ما هي التزامات  الممول وفق نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟

يلتزم الممول الضريبي وفقاً لنظام الدفعات المقدمة – مادة 63 من قانون الضرائب الجديد – بالأتي :-

أولا : أن يسدد تحت نسبة الـ 60 % من 1″ – أخر ضريبة أقر بها الممول ،  2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب يتضمن خسارة ” .

ثانيا : أن يسدد النسبة الموضحة بالفقرة السابقة علي ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها علي التوالي في مواعيد لا تتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام .

ملاحظات تتعلق بسداد الممول للضريبة وفق نظام الدفعات المقدمة:

1- للممول بعد أداء الدفعة الثانية من الدفعات المقدمة أن يخطر المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أداءه إذا تبين له أن أرباحـه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه .

2- يجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من أثني عشر شهراً علي أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ الي مأمورية الضرائب المختصة طبقاً للأوضاع والإجراءات وعلي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

كيف تتم تسوية ما دفعة الممول – مقدماً – لمصلحة الضرائب حال التسوية  للضريبة؟

يتم تسوية المبالغ المدفوعة بنظام الدفعات المقدمة من الممول عند تقديم الممول الإقرار السنوي ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي علي أن يخصم منه 2% من استبعاد كسور الشهر والجنية .

الدفعات المقدمة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

 

تنص المادة 83 من اللائحة التنفيذية :

يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة علي النموذج رقم 1 دفعات مقدمة .

ويجب أن يقدم هذا الطلب الي المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية :

1- بيان أخر ضريبة واجبة الأداء من واقع أخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنـة طعن أو حكم محكمة أو إقرار لجنة التصالح .

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة علي تقديم الطلب تتضمن خسارة .

تنص المادة 84 من اللائحة التنفيذية :

علي المأمورية المختصة أن ترد علي طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وذلك بموجب إخطار موصي عليه مصحوباُ بعلم الوصول ويكون الرد ، بالموافقة علي نموذج رقم ( 2 دفعات مقدمة )

وفي حالة الإخطار بالموافقة بعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل  الممول  بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ، تجدد بناء علي طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا النظام وفقاً لحكم المادة 64 من القانون أو أن يتم إعفاءه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة 65 منها .

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ببيان مدة الفترة الضريبية الصالحة للسريان خلالها ، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبقاً من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبية .

ويعتبر عدم الرد علي طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضاً للطلب .

تنص المادة 85 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات ، طبقاً للمادة 63 من القانون ، علي النموذج رقم 3 دفعات مقدمة .

تنص المادة 86 من اللائحة التنفيذية :

يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب قدم الي المأمورية المختصة علي النموذج رقم 4 دفعات مقدمة .

وفي حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك علي النموذج رقم 5 دفعات مقدمة ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب .

تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية :

يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة علي النموذج رقم 6 دفعات مقدمة ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام علي النموذج رقم 7 دفعات مقدمة .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض