شرح عملي لـ اشكال التنفيذ الاداري وقف وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

طلب وقف تنفيذ القرار الاداري

دراسة اشكال التنفيذ الاداري بوقف تنفيذ القرار، بتناول المادة 49، 50 من قانون مجلس الدولة، والمذكرات الايضاحية، و شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء،

كذلك تناول طلب وقف التنفيذ للقرارات محل التظلم الوجوبى.

وأيضا، طلب وقف التنفيذ فى طعن الحكم أمام المحكمة الادارية العليا .

تعريف الاشكال

اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا أو يترتب وقف السير فيه أو استمراره ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما.

وبهذه المثابة تتميز اشكالات التنفيذ بأنها ليست من قبيل التظلم من الحكم المراد تنفيذه- إذا كان التنفيذ حاصلا بمقتضى حكم إنما هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ.

فلا يجدى الاشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم المفروض أن الحكم قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية

فالإشكال لا يعد وسيلة تظلم من الحكم فحجيته تفرض على جميع المحاكم عدا المحاكم التي تملك اعادة النظر فيه إذا طعن أمامها بمقتضى الطرق الخاصة التي وضعها المشرع للتظلم من الأحكام فهى طرق طعن في الأحكام.

وبالتالي فإنه مما لا يجدي فيه الاشكال الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت في استخلاص الوقائع أو تفسيرها أو أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة أو طبقت غير القاعدة المتعين اعمالها.

باعتبار أن سبب الاشكال في أى من تلك الحالات يكون سابقا على صدور حكم وقد استقر القضاء على أنه إذا كان سبب الاشكال سابقا على صدور حكم يتعين رفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ.

إذ يكون هذا السبب قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى سواء كان قد دفع به فعلا في تلك الدعوى أو لم يكن وأصبح في غير مكنة المحكوم عليه التحدي به على من صدر لصالحه الحكم .

المحكمة المختصة بنظر الاشكال

أنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام تحكمها الأصول العامة المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد والضوابط التي يتم على أساسها الفصل فيها.

وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وفي الحدود التي رسمتها المادة 3 من مواد اصدار قانون مجلس الدولة.

إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري وهى محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي تفصل فيها وقاضي الأصل هو قاضي الفرع .

وعلى هذا النحو قضت المحكمة الإدارية العليا :

ذلك أن المادة 172 من الدستور قد نصت على أن :

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ،

ثم جاءت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فنصت على أن :

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

أولاً : …..

رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية،

وبذلك، أضحى مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وكذلك بالنسبة الى كل ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لما هو مقرر من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

 اشكال التنفيذ الاداري فى مجلس الدولة

المادة 49 من قانون مجلس الدولة المصري تنص على:

اشكال التنفيذ الاداري

  • لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه .
  • على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.
  • وبالنسبة إلى القرارات التي لا يُقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها.
  • على أنه يجوز للمحكمة بناءً على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل.
  • فإذا حُكِمَ له بهذا الطلب ثم رُفِضَ تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.

وقف تنفيذ القرارات فى المذكرة الإيضاحية

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 أنه :

لما كانت تلك القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح العلاوات وبالتأديب وبالإحالة الى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديبي .

وهى على الجملة لا يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها ،

فقد نصت المادة 18 فقرة 2 على أنه :

لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف.

حتى لا ينقطع عن الموظف مورد الرزق الذي يقيم أوده أن كان المرتب هذا المورد .

فإذا قضى للمتظلم بطلباته ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن .

 شرح اشكال التنفيذ الادارى

إن الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن :

لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

وقد جاء بالنص المذكور في عمومه مرددا للنص الذي استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 تعديلا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السابق رقم 9 لسنة 1949 .

فلتحديد مدى هذا التعديل وما استحدثه من شروط في طلب وقف التنفيذ شكلا وموضوعا يجب استظهار الوضع التشريعي قبل هذا الاستحداث .

وتحرى مقصود الشارع منه في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 والمناقشات البرلمانية التي جرت في شأنه .

فقد كانت المادة التاسعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة تنص على أنه :

لا يترتب على رفع الطلب الى محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

وهذا النص هو الذي ردده في عمومه قانون مجلس الدولة الأخير في الفقرة الأولى من المادة 49 منه كما سلف بيانه .

وظاهر من ذلك أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 يتناول تعديلا في الاختصاص بأن جعل من اختصاص المحكمة بدلاً من رئيس مجلس الدولة.

كما أضاف شرطا جديدا لقبول طلب لم يكن موجودا في التشريع السابق ، وهو أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها وليس بعريضة مستقلة .

تقرير لجنة الشئون التشريعية

وقد جاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب في هذا الشأن ما يلي :

أما النص المعدل لهذه المادة بالمشروع فقد جعل النظر في طلب وقف تنفيذ الأوامر الإدارية من اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري التي تتولى النظر في طلب إلغاء عذا الأمر وقوامها خمسة مستشارين .

هذا هو جوهر التعديل الوارد بالمادة السالفة ، وأن كان المشروع أضاف شرطين جديدين لقبول طلب وقف التنفيذ وهو أن يذكر هذا الطلب في صحيفة  دعوى الإلغاء  .

وأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لا يمكن تداركه ، وهذا الشرط لا يختلف كثيرا مع الصيغة الواردة في نص القانون القائم

وكان مما ذكره تقرير اللجنة تبريراً لهذا الاستحداث قولها:

وذلك لأهمية القرار الإداري الذي هو الأداة التي تباشر بها الهيئة التنفيذية نشاطها ولخطورة الأمر بوقف تنفيذه الذي قد يصل في خطورته الى مرتبة الحكم بإلغائه ،

وبرر تقرير لجنة العدل بمجلس الشيوخ التعديل التشريعي سالف الذكر بمثل ما بررته به لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب .

ما جاء في تقرير اللجنة

كما جاء في تقرير اللجنة ما يلي :

وحذفت اللجنة اشتراط تقديم طلب مستقل بتحديد نظر الطلب المستعجل اكتفاء بتضمنيه عريضة الدعوى الأصلية طبقا للنظام القائم ….” ، وكان المشروع المقدم من الحكومة.

فضلا عن اشتراطه تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب وقف التنفيذ ينص على ما يلي:

ويحدد رئيس الدائرة المختصة بناء على عريضة الطالب جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم ….،

فحذفت هذه العبارة من الصيغة النهائية اكتفاء بتضمينه عريضة الدعوى الأصلية .

كما أشارت الى ذلك اللجنة في تقريرها .

وجملة القول فيما تقدم

أن ما استحدثه القانون رقم 6 لسنة 1952 من تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ ، وكان مقصودا لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب .

وهذا الشرط الشكلي يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي ، وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها من حيث وجوب توافرهما معا .

إذ وردت الصيغة النهائية للقانون في هذا الشأن وبالنسبة للشرطين على حد سواء.

كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر الشارع عن وقف تنفيذ القرار الإداري أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معا.

فضلا عن أنه جعل زمام الفصل في ذلك بيد دائرة محكمة القضاء الإداير المختصة بدلاً من رئيس المجلس منفرداً .

كما أنه غنى عن القول أن:

طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه .

وأن وجه الاستعجال المبرر لطلب وقفه كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار الإداري نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن صح قيامه متلازم مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قرارا إداريا.

وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في صحيفة واحدة.

كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء وفقا ، ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهائية .

طلب إلغاء القرار على استقلال

طلب إلغاء القرار على استقلال- أثناء نظر الدعوى- ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك يؤدي الى تخلف الشرط الجوهري المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله .

ذلك أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصود لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي .

وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرهما معا إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى وبالنسبة للشرطين على حد سواء .

كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معا .

كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن صح قيامه يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قرارا إداريا .

وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفا ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهاية ,

ومن حيث أن هذا النظر كما ينطبق على دعوى إلغاء وقف تنفيذ القرار الإداري المبتدأة فإنه ينطبق كذلك في حالة تقديم طلبى الإلغاء ووقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى كطلبات عارضة فيها على النحو المقرر في المادة 123 من قانون المرافعات.

وذلك لاتحاد العلة وتحقيق الحكمة من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في الحالتين.

فإذا لم يتحقق هذا الاقتران بأن طلب إلغاء القرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذ بعد ذلك تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ وغدا بذلك غير مقبول شكلاً .

ومن حيث أنه في الدعوى المنظورة ثبت أن عريضة الدعوى الأصلية قد خلت من طلبي وقف التنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس جهاز الرياضة بعدم  حل إدارة نادي الزمالك  .

وأن المدعين طلبا لأول مرة بإلغاء هذا القرار دون طلب وقف تنفيذه بجلسة 10/3/1983 وبعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/4/1983 قررت المحكمة اعادتها للمرافعة بجلسة 12/5/1983 المتضمن لأول مرة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه سالف الذكر .

ومن ثم يكون هذا الطلب قد افتقد شرط اقترانه الوجوبي بطلب الإلغاء المقدم من المدعيين بجلسة 10/3/1983 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار وإلزام المدعيين بمصروفاته .

شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء

شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى اعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى.

ذلك أن من شروط قبول طلب تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه وإلا غدا غير مقبول شكلا .

وهذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ معنى اعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة على هذا المعنى لأنه هو بذاته جوهر الإلغاء وفحواه طبقا لأحكام قانون مجلس الدولة .

طلب وقف التنفيذ على استقلال

تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال الى قاضي الأمور المستعجلة وإحالته الى محكمة القضاء الإداري .

إن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال الى قاضي الأمور المستعجلة وإحالة الطلب بعد ذلك الى محكمة القضاء الإداري هل يؤدي ذلك الى قطع سريان المواعيد القانونية .

ومن ثم يحق لصاحب الشأن أن يطلب إلغاء القرار المطعون خلال ستين يوما من تاريخ علمه بتمام الإحالة أم أن طلب وقف التنفيذ يعد غير مقبول في هذه الحالة .

ذهبت بعض الأحكام الى القضاء بعدم قبول طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة حيث قضت محكمة القضاء الإداري أنه :

يبين من مطالعة القرار مضوع الدعوى أنه من القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات المقدمة من الأفراد والهيئات لإلغائها وتبعا ذلك وقف تنفيذها.

وكان يتعين على المدعى- والحالة هذه – أن يلجأ في شأنه الى محكمة القضاء الإداري .

بيد أنه أخطأ الطريق الصحيح فطلب وقف تنفيذه على استقلال أمام قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة دمياط الابتدائية وإذا كانت دعواه بهذا الوضع قد أحيلت الى محكمة القضاء الإداري.

إلا أن هذه الحالة ليس من مقتضاه الالتزام بإجازة ذلك الوضع الذي ترتب على خطأ التجائه الى قاضي الأمور المستعجلة والذي يتمثل في طلبه أمام  وقف التنفيذ  على استقلال.

وهو ما يوجب عدم قبول هذا الطلب أمام محكمة القضاء الإداري بالتطبيق للمادة 21 من قانون مجلس الدولة التي تشترط أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الالغاء .

والمستفاد من تحري مقصود الشارع في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 6 لسنة 1952 الذي استحدث هذا الشرط لأول مرة أنه يعتبر شرطا جوهريا لقبول طلب وقف التنفيذ.

ومن ثم فإن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال- مثلما فعل المدعى- موجب لعدم قبوله .

وذهبت أحكام أخرى الى أن:

رفع طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية يقطع سريان المواعيد القانونية وبحسب ميعاد تقديم طلب الإلغاء من تاريخ علم ذوي الشأن بتمام الإحالة .

فقضت محكمة القضاء الإداري:

المادة 113 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على:

أنه كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد الخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وبمقتضى تطبيق المادتين 110 و113 من قانون المرافعات المشار إليه أنه لم يعد جائزا للمحكمة غير المختصة أن يقتصر قضاؤها على حكم بعدم اختصاصها بظر الدعوى بل اصبح عليها أن تأمر في هذه الحالة بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.

حتى ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية كما أصبح عليها كلما حكمت بالإحالة أن تحدد الخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى كذلك تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها .

اعمال هذه النصوص تقتضى أن تكون الدعوى قد رفعت أمام المحكمة غير المختصة

ومن ثم فإن اعمال هذه النصوص يقتضي مع افتراض أن تكون الدعوى قد رفعت أمام المحكمة غير المختصة في الميعاد أى قبل أن يصبح القرار المطعون فيه حصينا من الإلغاء أن يحسب الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء لا من تاريخ صدور حكم المحكمة غير المختصة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها .

بل من تاريخ علم ذوي الشأن بتمام الإحالة الى المحكمة المختصة وهذا العلم إنما يتحقق يقينا بإخطار قلم كتاب المحكمة المختصة ذوي الشأن بميعاد أول جلسة تحدد لنظر الدعوى وبتكليفهم الحضور أمامها.

إذ أنه في هذه الحالة يفترض إتمام إيداع الدعوى قلم كتاب المحكمة المختصة والتالي يمكن للمدعى استيفاء الإجراءات وتقديم الطلبات وفق ما يتطلبه قانون الجهة المحال إليها الدعوى .

ولكن كان القضاء الإداري قد استقر على أن رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري الى محكمة غير مختصة بقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء على النحو السابق تفصيله إلا أن الأمر إذا كان الالتجاء الى المحكمة غير المختصة قد اقتصر على طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار دون طلب الحكم بإلغائه .

كما هو الشأن في هذه الدعوى وذلك إذا ما روعي من جهة أن القضاء المدني المستعجل المرفوع إليه الدعوى غير مختص أصلا بنظر الطلبات الموضوعية ومحظور عليه الفصل فيها.

وأنه من جهة أخرى فإن مقتضى نص المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 التي تقابلها المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أن لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا مقترنا بطلب الإلغاء في صحيفة الدعوى .

وإذا كان من المسلمات أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء وإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على هذا التكييف من تصريف المحكمة .

ملتزمة في ذلك بالحكم القانوني على واقع المنازعة وتقصي طبيعة هذه الطلبات ومراميها في ضوء النية الحقيقية التي قصدها الخصوم من وراء ابدائها ، ولما كان طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطعون فيه ، بل أن وقف التنفيذ- إذا ما قضي به- يؤدي الى إلغاء مؤسس للقرار الاداري .

فإن طلب وقف التنفيذ المقامة به الدعوى استقلالا أمام محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بالفصل فيه ، مادام قد ابتنى على اختصام للقرار الإداري المطعون فيه في أية صورة من الصور وبأي تعبير كان ذلك الاختصام فهو يحمل معنى الاستمساك بالحق

وبالتالي يكون قد تحققت به الحكمة التي من أجلها استقر القضاء الإداري على أن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري الى محكمة يقطع سريان ميعاد رفع هذه الدعوى أمام القضاء الإداري المختص.

ومن ثم يترتب على طلب الحكم بوقف التنفيذ إذا رفعت به الدعوى استقلالا أمام المحكمة المدنية غير مختصة بالفصل فيها ذات الأثر المترتب على رفع دعوى الإلغاء إليها في قطع سريان ميعاد رفع دعوى الالغاء.

وغني عن البيان أنه هنا أيضا ينبغي ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذ قد أصبح حصينا من الالغاء قبل رفع الدعوى كما يشترط رفع دعوى إلغاء هذا القرار قبل ستين يوما من تاريخ إخطار قلم كتاب محكمة القضاء الإداري لذي الشأن بميعاد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمامها .

بعد إتمام إحالة الدعوى الى هذه المحكمة تنفيذا لحكم الإحالة الصادر من المحكمة غير المختصة وذلك حتى يتحقق اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء على النحو الذي رسمه قانون مجلس الدولة سالف الذكر .

طلب وقف التنفيذ

 إلا أن المحكمة الادارية العليا ذهبت الى أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم ابتداء الى القضاء المدني وأن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب تنفيذه إلا أن ينطوي ضمنا على معنى إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة .

حيث جاء في حكمها ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3 أغسطس سنة 1983 أقام السيد …….. الدعوى رقم 792 لسنة 1983 مدني أمام محكمة الباجور الجزئية ضد كل من السادة :

1- وزير الرى بصفته

2- مدير تفتيش ري المنوفية بصفته ،

 طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مفتش رى المنوفية رقم 12 لسنة 1983 بشق ست مساق خلال القطعة رقم 49 ملكه لتواصل المياه الى القطعة رقم 50 بحوض الحجر رقم 4 زمام سنجلف الجديد .

وذلك حتى يفصل في الدعوى بعدم أحقية واضعي اليد على القطعة رقم 50 في هذه المساقى وحكمت محكمة الباجور الجزئية في جلسة 21 من فبراير سنة 1984 بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى.

وبإحالتها الى محكمة القضاء الإداري للاختصاص طبقا لقانون مجلس الدولة وقيدت الدعوى المحالة في جدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 3700 لسنة 38ق .

وحضر وكيل عن المدعى بجلسة 13 من سبتمبر سنة 1984 وطلب أجلا لتعديل طلباته طبقا لقانون مجلس الدولة وقدم المدعى في 13 من أكتوبر سنة 1984 صحيفة وجهها أيضا الى كل من السادة:

1- ……. ،

2- …….. ،

3- ……… بوصفهم من واضعي اليد على القطعة رقم 50 .

وطلب الحكم:

أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وثانياً : بإلغائه وقرر أنه طبقا لقانون مجلس الدولة يضيف طلب الإلغاء الى طلب وقف التنفيذ .

وقضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27 من سبتمبر سنة 1984 في الشق المستعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعادة حفر القنوات الزائدة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

وأقامت قضاءها على أن المادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف خولت مفتش الرى إصدار قرار مؤقت بتمكين الشاكي من استعمال حقه في الرى من المسقاة الخاصة.

إذ ثبت أن أرضه كانت تنتفع بهذا الحق في السنة السابقة على تقديم الشكوى وقد أصدر مفتش الرى القرار المطعون فيه بإعادة حفر القنوات الست التي ثبت أنها كانت تمر في القطعة 49 لتروي القطعة رقم 50 في السنة السابقة على الشكوى من إزالتها.

إلا أن هذا الاختصاص كسلطة للضبط الإداري يكون بقدر الضرورة التي دعت إليه وبذا لا يقف عند مجرد التحقق من الانتفاع بالمراوي الست في هذه السنة السابقة وإنما يجب أن يفحص مدى لزومها كلها ليقرر إعادة ما يلزم منها فحسب.

وبذلك يكون القرار المطعون فيه باطلا في شقه المتضمن حفر المراوي الزائدة مما يجعل ركن الجدية متوافرا في طلب وقف تنفيذه فضلا عن ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه أرض المدعى وزراعته .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لما يأتي:

(1) قضى الحكم بقبول الدعوى شكلا ورغم أن المدعى لم يطلب إلغاء القرار خلال الميعاد القانوني محسوبا من تاريخ صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة المدنية وإحالتها الى محكمة القضاء الإداري مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا .

(2) تصدي الحكم للفصل فيما إذا كان حق الارتفاق قائما على الحقيقة من عدمه وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة

(3) قضى الحكم بوقف تنفيذ القرار رغم أنه قرار مشروع حيث أن المساقي كانت تمر بأرض المدعى منذ أكثر من سنة سابقة ورغم أن ركن الاستعجال متخلف بالنظر الى أنه لا خطر في وجود المراوي وإنما الخطر في إزالتها ما يهدد القطعة رقم 50 .

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على:

أن طلب وقف التنفيذ الذي يقوم ابتداء الى القضاء المدني ، وأن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أن ينطوي ضمنا على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة.

إذ يحدد المدعى طلباته أمام القضاء المدني وفقا للمصطلح القائم فيه فإذا أحيلت الدعوى الى القضاء الإداري كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة فيه.

حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالا وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء وإذ صدر القرار رقم 12 لسنة 1982 بإعادة المساقي الست بالقطع رقم 49 الخاصة بالمطعون ضده الأول السيد …….. في 24 من يوليو سنة 1983 فرفع الدعوى ابتداء الى القضاء المدني في 3 أغسطس سنة 1983 بطلب وقف تنفيذه .

بما ينطوي على طلب إلغائه في مفهوم قانون مجلس الدولة وبذلك تكون الدعوى أقيمت خلال الستين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء.

وأن تم هذا الى محكمة غير مختصة ثم أحيلت الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الإداري المختصة ومن ثم يصح اعتبار الدعوى أمامها متعلقة بطلب وقف تنفيذ ذلك القرار عاجلا وبطلب الغائه آجلا .

وهو ما كشف عنه رافعها في الصحيفة التي أودعها أمام محكمة القضاء الإداري في 13 من أكتوبر سنة 1984 بطلب الحكم بالإلغاء وبوقف التنفيذ .

وبالتالي تكون هذه الدعوى مقبولة لرفعها خلال الميعاد القانوني ونقيض ما ذهب إليه الطاعنون في الوجه الأول للطعن من دفع بعدم قبولها شكلا .

وما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير محل نظر حيث أن رفع دعوى أمام القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ قرار إداري لا ينطوي على معنى طلب إلغاء هذا القرار.

بحسبان أن القضاء المدني لا يختص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية .

ومن ثم فإننا نرى أن يتعين على صاحب الشأن أن يقدم طلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ علمه بإحالة الدعوى إليها ويتحقق ذلك من تاريخ وصول إخطار قلم كتاب المحكمة إليه والذي يتضمن ميعاد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمامها.

(راجع في كل ما سبق الدكتور محمد عطية ص 45 وما بعدها)

ونخلص من كل ذلك أن هذه الاجازة من المشرع ليست مطلقة إذ أن الفقرة الثانية من ذات المادة وضعت قيدا مؤداه أنه بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه .

إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .

القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منا إداريا

والقرارات التي لا قبل طلب إلغائها قبل التظلم منا إداريا هى طبقا للفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

  1.  الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو لترقية أو بمنح العلاوات .
  2.  القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير  الطريق التأديبي  .
  3.  الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .

واقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة الدعوى يجعل للدعوى مسار آخر عند قيدها بالجدول تمهيدا لأن تأخذ دورتها الإجرائية فوجود طلب وقف التنفيذ يؤدي الى عرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة ليحدد لها جلسة لنظر الطلب العاجل فيها

أما في حالة عدم اقتران طلب الإلغاء بكلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الدعوى ترسل الى هيئة مفوضي الدولة لكتابة تقرير فيها بعد تحضيرها (مادة 26 من قانون مجلس الدولة).

وأساس ذلك صفة الاستعجال التي تبرر سرعة نظر الدعوى وهذه السرعة هى التي أدت بالمحكمة الإدارية العليا الى وضع مبدأ

مفاده أن الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وكتابة تقرير فيها والإخلال بهذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الدعوى.

إلا أنه يستثنى من ذلك الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري المطلوب الغاؤه وذلك نتيجة طابع الاستعجال الذي يتسم به هذا الطلب .

(المستشار ماهر أبو العينين ص 464)

وقد استقر القضاء على أنه طبقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين :

  • الأول : هو ركن الجدية أن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع .
  • الثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائ يتعذر تداركها .

ومن حيث أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة منذ إنشائها أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة.

فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام  الى تحقيق غير ذلك من الاغراض غير المشروعة لجهة الإدارة .

ويجب أن يستند القاضي الإداري حينما يقضي بوقف التنفيذ لأى قرار إداري على ما يبدو بحسب الظاهر من الأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على سبيل الاستعجال .

كما أن مجلس الدولة تتمتع محاكمته في مبادرة رقابتها للمشروعية على قرارات وتصرفات الإدارة بالاستقلال الكامل عن أيى إرادة أو أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها .

ولكنه لا تحل- كما سلف البيان- محل الجهة الإدارية المختصة في مباشرة مسئوليتها التنفيذية والتي تتحمل الإدارة مسئولية أدائها لها سياسيا ومدنيا وجنائيا وإداريا .

ومن ثم فإنها- لا تتصدى للفصل في تحديد المالك للأرض أو العقار .

كما لا تتدخل في دعاوى الحيازة إثباتا أو نفيا إذ يدخل هذا الأمر في نطاق اختصاص القضاء المدني وحده عندما يرفع أصحاب الشأن أمامه دعواهم.

وينبني على ذلك أن تقف رقابة المحكمة بناء على الوقائع الظاهرة من الأوراق والمستندات وعلى أحكام الدستور والقانون ويميز في نظرها طلبات وقف التنفيذ للقرارات الإدارية المطعون فيها .

ولما كانت السلطة التنفيذية بكل فروعها الإدارية قد نظم الدستور والقانون نظم إدارتها لنشاطها وواجباتها ووفقا لقواعد الإدارة العلمية المنظمة والتي تقوم أساسا على خضوع التصرف من جهة الإدارة للدراسة والبحث السابق.

ووفقا لما لديها من بيانات ثابتة بالسجلات والأوراق وبمراعاة البحث القائم من المستويات الأدنى الى الأعلى في الأجهزة الإدارية بمراعاة السلطة الرئاسية والتسلسل الرئاسي لأجهزة الإدارة العامة .

وبمعاونة الأجهزة القانونية والفنية المتخصصة التي نظمها المشرع لتبصير الإدارة بصحيح أحكام القانون وباحتياجات المصلحة العامة في أى موضوع قبل التصرف فيه.

ومن ثم فإنه بناء على طبيعة تنظيم الإدارة العامة والمنهج العلمي المنظم الذي تلتزمه في أداء واجباتها والتزامها باحترام سيادة القانون والصالح العام فإن الأصل هو حمل قرارات وتصرفات الإدارة على محمل الصحة والسلامة من الوجهة القانونية .

فضلا عن استهدافها الصالح العام كما أن الاصل أيضا هو نفاذ القرارات الإدارية الصادرة بالإرادة الإدارية المنفردة مادامت في إطار الشرعية وسيادة القانون .

ويتعين إذن على أصحاب الشأن في طلب وقف القرار الإداري النافذ قانونا أن يثبتوا بصورة ظاهرة وكافية مخالفة هذا القرار لصحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصالح العام .

ذلك في إطار وحدود ما يقتضيه الفصل في طلب وقف التنفيذ الإداري المطعون عليه بصفة مستعجلة بحسب ظاهر الأوراق وعلى أساس سند جدي ومقبول قانونا وعملا ودون حاجة من القاضي الإداري الى البحث والتحقيق والتدقيق في المستندات أو التوغل في موضوع النزاع الخاص بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه .

فإذا لم يثبت طالب وقف تنفيذ القرار الإداري بصورة ظاهرة وكافية ومعقولة العيب الذي يشوب القرار المطلب وقف تنفيذه أو إذا احتاج ذلك الى إجراءات مطولة خارج نطاق ملف الدعوى تتعارض مع طبيعتها المستعجلة وجب قانونا على القاضي الإداري رفض الحكم بوقف تنفيذ القرار.

(الطعن رقم 514 لسنة 35 ق جلسة 18/4/1993)

وقف التنفيذ أمام الإدارية العليا

المادة 50 من قانون مجلس الدولة تنص على:

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

المنازعة في تنفيذ الحكم

علي المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقا به ما تطلبه القانون من أوراق وجب القيام بالتنفيذ-إذا تبين للمحضر نقص في البيانات أو أوراق التنفيذ وجب عليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر علي قاضي التنفيذ.

(الطعن رقم 1430 لسنة 34 ق جلسة 29/4/1989)

أثر رفع الاشكال

تنص المادة 312 من قانون المرافعات على أن :

إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة .

وفي منزله عند الضرورة ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برفع الاشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه ولا يترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف “.

والأصل أن رفع الاشكال لا يترتب عليه أثر في التنفيذ وإنما يترتب ذلك على الحكم به مع ذلك نص المشرع أن رفع الاشكال الأول يوقف التنفيذ وبذا فرق بين الاشكال الأول والاشكالات التالية عليه التي تقدم بعد رفض الأول فرفع الاشكال الأول يوقف التنفيذ أما الاشكال الآخر فلا يترتب على تقديمه وقف التنفيذ .

 قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ

قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف التنفيذ الأحكام المطعون عليها :

نص قانون المرافعات في المواد 312 الى 315 على اشكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي ينظره قاضي التنفيذ إلا أن طبيعة المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري تختلف عن المنازعات التي تظرها المحاكم المدنية.

كما أن قاضي التنفيذ هو قاضي الأمور الوقتية في المنازعات المدنية المنوط به نظر اشكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري ذلك أن طبيعة المنازعات الإدارية لا تحتمل اشكالات وقف التنفيذ .

لأنها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات الإدارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظام القضاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون فيها كبديل عن اشكالات التنفيذ أيا كانت صورها وقد قضت محكمة القضاء الإداري “….

ويبين من التطور التشريعي لقانون مجلس الدولة بعد انشاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص في المادة 15 منه على كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية

وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 في الفقرة الرابعة من المادة 15 منه على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية.

وأخيراً صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 ناصاً في المادة 50 منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك …..الخ .

وأياً كان الأمر بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي كان ينص على وقف تنفيذ الأحكام عند الطعن فيها سواء بجواز سريان حكم المادة 50 من القانون الجديد عليها أو بعدم سريانها.

فإن نظام اشكالات التنفيذ قد استعيض عنه في قانون مجلس الدولة بالطلب الذي يقدم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه ولا محل للقول بأن نظام  اشكالات التنفيذ  المنصوص عليها في قانون المرافعات يسري على أحكام المجلس.

ومن ثم يختص القضاء الإداري بنظر ما يرفع إليه من طلبات وقف التنفيذ بالاستشكال في تنفيذ الحكم إذ أن الغرض المطلوب من الاشكال في وقف التنفيذ يتحقق بطلب وقف التنفيذ الذي يتقدم لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي طعن في الحكم المستشكل في تنفيذه أمامها .

وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة لا تختص بالإشكال في التنفيذ الماثل وإنما تختص بنظره دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الذي رفع الطعن في الحكم المستشكل فيه أمامها باعتبار أنه طلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

(راجع في كل ما سبق الدكتور محمد أحمد عطية  ص 310 وما بعدها) .

المذكرة الإيضاحية عن وقف التنفيذ بالمحكمة الادارية العليا

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه :

إذا كانت سيادة القانون تقتضي أن تكون جميع تصرفات الإدارة في حدود القانون فإن رقابة مجلس الدولة لشرعية هذه التصرفات تقتضي ألا يستمر تنفيذها بالرغم من ثبوت مخالفتها لأحكام القانون بصدور حكم من القضاء الإداري يصم هذه التصرفات بعدم المشروعية.

ولو كان هذا الحكم قابلا للطعن فيه وأن اعتصام الإدارة خلف هذا الطعن لاستمرار أعمالها المخالفة للقانون قد يترتب عليه أن تفقد هذه الرقابة القضائية قيمتها إذا حققت الإدارة خلال فترة نظر الطعن كل ما تبتغيه من تصرفاتها غير المشروعة .

لهذا نص المشروع على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة  فحص الطعون بالمحكمة الإدارية  العليا أو محكمة القضاء الإداري المطعون أمامها في أحكام المحاكم الإدارية بغير ذلك” .

شرح وقف التنفيذ فى المحكمة الإدارية العليا

نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة 13 على أن :

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية،

ونص في المادة 23 على أن :

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ،

كما نص في المادة 50 على أن :

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .

ونص في المادة 51 على أن:

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق  التماس اعادة النظر  في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال و.

ذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

ويستفاد من هذه النصوص أنه يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية عند الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري ،

كما يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عند الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا .

وأنه في الأحوال التي يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية أن يطلب في الطعن المقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم وقف تنفيذه غير أنه يتعين أن يرد طلب وقف تنفيذ الحكم في عريضة الطعن .

كما أن هناك شروطا للقضاء بوقف تنفيذ الحكم .

ورود طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن

يتعين أن يشتمل تقرير الطعن أو عريضة الطعن في الحكم على طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يستفاد من نص المادة 50 المشار إليها حيث قضت بأنه:

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون أو محكمة القضاء الإداري بغير ذلك الأمر الذي يفترض بداهة أن طلب وقف تنفيذ الحكم قد ورد في تقرير أو عريضة الطعن .

غير أنه إذا لم يتضمن تقرير أو عريضة الطعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان ميعاد الطعن في الحكم مازال قائما فإنه يجوز أن يضاف الى تقرير أو عريضة الطعن طلب قف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ويعد طلب وقف تنفيذ الحكم مقبولا في هذه الحالة بحسبان أنه قدم خلال ميعاد الطعن في الحكم .

شروط القضاء بوقف التنفيذ

لم ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 50 و 51 على شروط القضاء بوقف تنفيذ الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة المحكمة في هذه الحالة طليقة من كل قيد أو شرط ،

فالمحكمة تتقيد في هذا الشأن بذات الضوابط المقررة عند القضاء بوقف تنفيذ القرار وهى شرطي الاستعجال والجدية ، فلا تقضي المحكمة في طلب وقف تنفيذ الحكم إلا بعد أن تتبين ما إذا كان ستترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها من عدمه

ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب للطلب المعروض عليها فإذا توافر في الطلب شرطي الاستعجال والجدية فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

وإذا تخلف شرطي الاستعجال والجدية أو أحدهما قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم .

اشكال التنفيذ الاداري

فى الختام، تعرفنا علىالاشكال الادارى وتحديد المحكمة المختصة بنظره واثر رفعه وبيان أن مجرد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم لا يعتبر عقبة في التنفيذ وإنما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم .




شرح عملي لـ تنفيذ أحكام القضاء المدنى وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تنفيذ الأحكام فى قضاء محكمة النقض

مبادئ تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى والأجنبي والبنكي، والتنفيذ العقارى، و ماهية منازعات تنفيذ الأحكام القضائية المدنية فى قضاء محكمة النقض.

تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى

وقف تنفيذ أوامر تقدير الرسوم القضائية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة الطاعنة أقامت أربعة تظلمات من أوامر تقدير رسوم قضائية صدرت بها المطالبتان 1621، 1622 لسنة 1999/2000 الأول بمبلغ 253385.800 جنيها والثاني بمبلغ 126692.900 جنيها والثالث بمبلغ 46239.54 جنيها والرابع بمبلغ 92479.58 جنيها.

وقالت بيانا لذلك:

إن هذه الأوامر صدرت تنفيذا للحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئنافين رقمي ……، …… لسنة 116 ق، وإذ طعنت في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وبالطعن بالنقض رقم 651 لسنة 70 ق وضمنت صحيفة هذا الطعن طلبا بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن أوامر التقدير المعارض فيها تكون قد صدرت قبل الأوان.

وبتاريخ 11/3/2002 قضت محكمة الاستئناف بقبول التظلمات شكلا وبرفض التظلمين الأول والثاني وتأييد أمري التقدير المتظلم منهما الصادرين بمبلغي 800ر253385، 900ر126692 جنيها، وباعتبار أمري التقدير الأخيرين والصادرين بمبلغي 54ر46239، 58ر92479 جنيها كأن لم يكونا.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم – في شقه الثاني – بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم أقام قضاءه برفض تظلمها من أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين بمبلغي 253385.800، 126692.900 جنيها على أن الطعن بالنقض رقم 651 لسنة 70ق المقام منها على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ….، … لسنة 116ق القاهرة والذي صدرت تلك الأوامر تنفيذا له لا يترتب عليه وقف تنفيذه – في حين أنها قدمت شهادة رسمية في جلسة 25/7/2001 تفيد أن محكمة النقض أمرت بجلسة 5/6/2001 بوقف تنفيذ ذلك الحكم.

كما قدمت طلبا بإعادة فتح باب المرافعة في الاستئناف بتاريخ 2/3/2002 وأرفقت به شهادة صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة قضت بجلسة 26/2/2002 بنقض الحكم المشار إليه، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين المستندين والتفت عن دلالتهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن الأوامر الصادرة بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها بطريق النقض وإن كانت أحكاما وقتية لا تقيد المحكمة عند الفصل في الطعن ولا تنال من قوة الأمر المقضي التي تحوزها تلك الأحكام – إلا أن أثرها ينسحب على ما يكون قد تم من إجراءات التنفيذ قبل صدورها فتعتبر هذه الإجراءات كأن لم تكن ويحق للمحكوم عليه أن يطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه وقت تقديم طلب وقف التنفيذ.

ويعتبر الحكم الصادر بالوقف سندا تنفيذيا لهذه الإعادة ومانعا من مباشرة أية سلطات حتى تاريخ الفصل في الطعن فإذا قضى بنقض الحكم زال واعتبر كأن لم يكن وزالت معه جميع الأحكام التي تأسست عليه وألغيت كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناءً عليه بحكم القانون.

كذلك فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في إبداء الدفع أو وجه الدفاع أنه جائز في أي وقت ما لم ينص المشرع على غير ذلك، وأن النص في المادة 168 من قانون المرافعات على عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعلى عدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا.

وإن كان يستهدف تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم إلا أنه لا يحول دون قبول شيء من ذلك طالما تحقق المبدأ أو كان من الميسور تحقيقه، وعلى ذلك فإنه إذا عن لخصم بعد قفل باب المرافعة في الدعوى أو أثناء المدة المصرح فيها بتقديم مذكرات أن يبدي دفاعا، أو يقدم أوراقا أو مستندات استكمالا لدفاعه السابق الذي أبداه قبل حجز القضية للحكم.

وطلب إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى تمكينا لخصمه من الرد على هذا الدفاع، فإن واجب المحكمة – وهي في معرض التحقق من مدى جدية الطلب – أن تطلع على ما ارتأى الخصم استكمال دفاعه به توطئة للتقرير بما إذا كان يتسم بالجدية، أم قصد به عرقلة الفصل في الدعوى، وإطالة أمد التقاضي،

فإذا ما رأت أنه يتسم بالجدية بأن كان دفاعا جوهريا من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأي في الحكم، فإنها تكون ملزمة بقبوله وما رافقه من أوراق أو مستندات تحقيقا لمبدأ  المواجهة بين الخصوم   وإلا تكون قد أخلت بحق الدفاع المعتبر أصلا هاما من أصول المرافعات والذي يمتد إلى كل العناصر التي تشكل تأثيرا على ضمير القاضي، ويؤدي إلى حسن سير العدالة.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت لمحكمة الموضوع بجلسة 15/7/2001 شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أن المحكمة أمرت في جلسة 5/6/2001 بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي رقم … لسنة 116ق القاهرة مؤقتا لحين الفصل في الطعنين رقمي 651، 1374 لسنة 70 ق.

ثم طلبت إلى المحكمة بتاريخ 2/3/2002 إعادة فتح باب المرافعة وأرفقت بالطلب شهادة رسمية صادرة من محكمة النقض تفيد أنها قضت بتاريخ 26/2/2002 في الطعنين سالفي الذكر بنقض الحكم المطعون فيه وتمسكت بدلالة هاتين الشهادتين.

إلا أن المحكمة التفتت عنهما ولم تبحث دلالتهما وأثرهما في الدعوى، فإن حكمها فضلا عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من رفض التظلم من أمري تقدير الرسوم الصادرين بمبلغي 253385.800، 126692.900 جنيها وتأييد هذين الأمرين دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2911 لسنة 72 بتاريخ 22 / 4 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 722

التنفيذ العقاري وإجراءات حكم إيقاع البيع والعيب في إجراءات المزايدة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن :

المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا ضد الطاعن الدعويين رقمي ……. لسنة 1996, …….. لسنة 1997 بيوع مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع نفاذا للأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ……… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس أول المنصورة, …….. لسنة 1994 أحوال شرعي كلي المنصورة, ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة.

وذلك على سند من:

أن المطعون ضدها الأولى تداين الطاعن بمبلغ (3040.650 جنيه) بموجب الحكم رقم …… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس المنصورة, كما تداينه بمبلغ 3600 جنيه “نفقة متعة” بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1994 شرعي كلي المنصورة كما تداين المطعون ضدها الثانية الطاعن بمبلغ أحد عشر ألف جنيه بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم …….. لسنة 47 ق المنصورة.

وقد أصبحت تلك الأحكام جميعها نهائية واجبة النفاذ. ونظرا لامتناع الطاعن عن السداد, فقد قامت كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقا للقانون بإتباع  التنفيذ العقاري  على الأطيان المبينة بالأوراق والثابتة ملكيتها للطاعن فأقامتا الدعويين. وأثناء نظرهما أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, كما أدخل المطعون ضده الثامن بصفته.

وتدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع هجوميا في الدعويين بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع في دعويي البيوع وفي الموضوع باستحقاقهم للأطيان محل التنفيذ وبطلان إجراءات التنفيذ عليها واعتبارها كأن لم تكن تأسيسا على ملكيتهم للعقار محل التنفيذ كما أقاموا دعوى استحقاق فرعية قيدت برقم ……… لسنة 1997 مدني مركز المنصورة الجزئية على كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثانية بذات الطلبات.

وعلى ذات الأساس بتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة – بعد أن ضمت دعوى الاستحقاق إلى دعويي البيوع – برفض دعوى المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع “دعوى الاستحقاق الفرعية”.

استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية السير في الإجراءات. وبتاريخ 3/3/1999 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع المودعتين ملف الدعوى بثمن قدره ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه على المطعون ضدهما الأولى والثانية وأعفتهما من إيداع الثمن.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ….. لسنة 51 ق. كما أقام المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع استئنافا فرعيا أمام ذات المحكمة قيد برقم …….. لسنة 52 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 4/4/2001 بعدم جواز الاستئنافين.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له

وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه غير مقبول.

وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته “أمين عام الشهر العقاري بالمنصورة بصفته” اختصمه الطاعن دون أن يوجه منه أو إليه أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء، وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثانية ببطلان الصورة المعلنة لهما من صحيفة الطعن لخلوها من بيان تاريخ حصول الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن، لا يبطل الطعن.

لما كان ذلك

وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2/6/2001 طعنا على حكم محكمة الاستئناف رقم ……. لسنة 51 ق، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول

إنه لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا البيوع أن تكون الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت فيها وإذ كان حكم إيقاع البيع الذي صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه لم تراع فيه تلك الإجراءات ذلك أن إجراءات المزايدة قد شابها البطلان.

إذ أن حكم البيوع جاء خلوا من بيان الإجراءات التي اتبعت لتحديد يوم البيع والإعلان عنه وتأجيل جلسات البيع بالمخالفة لنص المادة 446 من قانون المرافعات وكذلك لم يتضمن هذا الحكم الأمر بتقدير مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة بالمخالفة للمادة 434 من القانون سالف الذكر. وهذه كلها دفوع تمسك بها الطاعن ولم يفطن لها الحكم المطعون فيه ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن:

مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل – فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة.

ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها – من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملا على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

وإذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات  المزايدة  أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة.

لما كان ذلك

وكان البين من حكم إيقاع البيع المؤرخ 3/3/1999 لم يبين إجراءات تحديد يوم البيع وتأجيل جلساته مع إنقاص عشر الثمن على ما تقضي به المواد 426، 428، 438 من قانون المرافعات، كما خلا من بيان مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 343 من ذات القانون فإنه يقع باطلا ولا يكفي في هذا الخصوص أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت بل يتعين عليه بيانها على وجه التحديد .

وبالتالي فإن استئنافه وقد أقيم على أساس من بطلان إجراءات المزايدة المشار إليها فإنه يكون جائزا ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3148 لسنة 71 بتاريخ 28 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 915

تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا لنصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدول العربية

المادة الثانية من تلك الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الدول العربية) توجب في فقرتها – أ – التحقق من صدور الحكم الأجنبي من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه، كما أن الفقرة – ب – من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح.

وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجرى مباشرتها فيها، و  إعلان الخصوم بالدعوى  مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات،

وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائي واجب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم 218 لسنة 1993 مدني الأحمدي والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ أنه قد غادر الكويت في ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقي للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتي رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمه انتهاء إقامته قانونا بدولة الكويت .

مما يقتضي إعلانه في موطنه وفقا لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسي أو القنصلي وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى على ما اجتزاه من القول من أن إعلان الطاعن في مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلانا صحيحا دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو غير صحيح فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3804 لسنة 79 بتاريخ 23 / 6 / 2010

تنفيذ بنوك

قروض البنوك المنعقدة في نطاق نشاطها التجاري

الوقائع

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن :

المطعون ضده باشر بالدعوى رقم 71 سنة 1991  بيوع  ثاني الإسماعيلية إجراءات بيع العقار محل النزاع المملوك للطاعن – وآخرين لم يختصموا – بطريق البيع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي قدره وفاء لمبلغ الدين المستحق على مدينيه – الطاعن وآخرين – بموجب عقد قرض ورهن رسمي .

وبعد أن أودع المطعون ضده الأول قائمة شروط البيع اعترض الطاعن عليها استناداً إلى أن مبلغ الدين أقل من المنفذ به وأن المبلغ المقدر كثمن أساسي أقل من قيمة العقار الحقيقية.

كما أن الدين محل منازعة جدية في دعوى حساب لم يفصل فيها بعد واعترض المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أنه مستحق لهما رسوم وضرائب وتحددت جلسة لنظر الاعتراضين, اختصم فيها باقي المدينين ملاك العقار.

وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الاعتراضين بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم 495 سنة 18 ق لم يختصم فيه الملاك الآخرون للعقار، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم فيه, بتاريخ 7/12/1993 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة أن

الطاعن وقد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع غير قابل للتجزئة لم يختصم فيه باقي شركائه على  الشيوع في العقار  الذي يباشر المطعون ضده الأول إجراءات التنفيذ عليه, كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم في الطعن بالاستئناف، وقضت بقبوله شكلاً وفصلت في موضوعه بالمخالفة للمادة 218 من قانون المرافعات.

وحيث إنه وإن كان يجوز للنيابة

كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم, وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة، رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع.

ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال

إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن قيمة العقار وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات تزيد على الثمن المعين بقائمة شروط البيع لاختلاف وصف العقار الصادر بشأنه الكشف الرسمي للضريبة العقارية بمبلغ ثمانية وأربعين جنيهاً عن ذلك العقار الموصوف بقائمة شروط البيع.

إذ أن هذا الأخير عبارة عن هيكل خرساني مكون من دورين وهو ما يترتب عليه بالضرورة اختلاف الضريبة العقارية الأصلية المربوطة على العقار الأول عن تلك المقررة للعقار المشيد حديثاً إذ تقدر الأخيرة بما يساوى مبلغ ألف وستمائة وخمسين جنيهاً فتزيد بالتالي قيمة عقار التداعي عملاً بقواعد التقدير, غير أن الحكم لم يفطن إلى ذلك وأغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول في قضائه برفض اعترض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسي المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمي الصادر عن العقار الموصوف به.

إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمي سالف البيان وانتهي إلى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه, أكد أن الثمن الأساسي الذي حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذي تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات.

بما مفاده أن

الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبين قضاءه في تحديد مقدار الثمن الأساسي بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمي، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسي يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فان النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع

إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الرسمي بفتح اعتماد مضمون برهن رسمي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه يفتقد الشروط اللازمة لاقتضاء الحق المراد التنفيذ به, إذ أن مبلغ الدين المستحق للبنك أقل من المبلغ المعين بالقائمة فضلاً عن أنه يفتقد الدليل على صحته.

وقد تم تقديره وفقاً لمطلق إرادة الدائن، دون مصادقة من قبل المدينين، وإذ كان لا يجوز التنفيذ إلا اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وهو ما لم يتحقق بالفعل في السند المنفذ به مما كان يتعين معه ندب خبير لتحقيق دفاعه الذي أطرحه الحكم دون أن يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة 280 فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب الشهر العقاري والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء, وكان مؤدى المادتين 280، 281 من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه:

وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه, إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء.

وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الخاص التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية, وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجري بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية.

وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن عقد فتح الاعتماد وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين 280، 281 من قانون المرافعات, وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسك في اعتراضه بأن الدين المنفذ به لا يمثل الدين الحقيقي بدلالة أن قائمة شروط البيع تتضمن ثلاثة أنواع من الفوائد المستحقة على مبلغ الدين أضيفت إلى المبلغ الإجمالي دون وجه حق متضمنة فوائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانوناً وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بغير ما يقتضيه أو يحمل مبررات رفضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً علي أن الدين المنفذ به  بالسند التنفيذي  لا يمثل حقيقة المبلغ الذي يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً – هو من المنازعات التي تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها.

كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها التجاري المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص من أجله القرض, وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال.

وإن تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها مما يعتبر من مسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

لما كان ما تقدم

وكان النعي بتقاضي البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً يقوم علي دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا السبب غير مقبول

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8770 لسنة 63 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 950

ماهية منازعات التنفيذ

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الشركة المطعون ضدها أقامت على البنك الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم …. لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد باخطارات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع منهما على أموالها تحت يد العديد من البنوك استيفاء لمبلغ 5684.26 جنيهاً دون سند وبراءة ذمتها من أي ديون لهما قبلها وإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار مادية وأدبية من جراء توقيع هذا الحجز.

ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت  ببراءة ذمة  الشركة المطعون ضدها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 120 ق القاهرة ودفعت ببطلان إجراءات الحجز الموقع ضدها وعدم الاعتداد به،

كما استأنفه البنك الطاعن بالاستئناف رقم … لسنة 120 ق القاهرة، وبتاريخ 24/12/2003 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته وببطلان محضر الحجز وفي الاستئناف الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ موضوع الحجز.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بحجز ما للمدين لدى الغير الموقع منه ضدها وبراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله والتعويض، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تكون  منازعة تنفيذ موضوعية  يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره، وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالطلبات للمطعون ضدها قد وقع في نفس المخالفة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – هو:

أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية سواء أكانت من الخصوم أم من الغير.

مما مقتضاه أن

قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ومن المقرر أيضاً أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام تقضي به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.

ولكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة 275 سالفة البيان يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته.

ولما كان الثابت

أن طلبات المطعون ضدها أمام محكمة الموضوع هي  الحكم بعدم الاعتداد  بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن ضدها وببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله والتعويض، وكان طلب براءة الذمة من الدين المحجوز من أجله وعدم الاعتداد بإجراءات الحجز إنما يرمي إلى تقرير انعدام الحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له،

وكان القضاء بهذين الطلبين مؤثر حتماً في إجراءات التنفيذ فإن طلبات المطعون ضدها تشكل منازعة موضوعية في التنفيذ، ولما كان طلب التعويض قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها وقد رفع تبعاً لهذه المنازعة.

وكان الحكم الصادر في هذا الطلب يتوقف على الحكم في تلك المنازعة ومترتباً عليه فإن الدعوى برمتها يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص.

مما كان يتعين معه أن تقضي تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص إتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 مرافعات، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه :

تنفيذ أحكام القضاء المدنى المصرى

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظرها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1170 لسنة 74 بتاريخ 17 / 4 / 2014



كيفية إعداد تنفيذ الحكم بتنبيه نزع وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

التنفيذ بنزع ملكية العقار

نستعرض تنفيذ الحكم بتنبيه نزع ملكية العقار، وتسجيل التنبيه بالشهر العقاري مع بيان قائمة شروط البيع وايداعها والاعلان والاخطار والاعتراض عليها، وحق الغير في ايقاف البيع والغاء نزع الملكية بدعوى الاستحقاق الفرعية ، وكل ذلك مدعم بأحكام النقض المرتبطة والصيغ القانونية .

تنفيذ الحكم بتنبيه نزع ملكية

تنفيذ الحكم بتنبيه نزع الملكية العقارى

في نزع ملكية العقارات والاعلان واللصق بالبيع، تنفيذا لحكم مدني ليستوفي الدائن أو الدائنين ما قضي لهم به، قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق فى  البيوع العقارية  دون الدائن الذى يباشر إجراءات نزع الملكية  وعلة ذلك  أنه للحاجز والمدين الحائز والكفيل العينى استصدار إذن من قاضى التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعاتومؤدي ذلك أن الإذن بالتوسعة فى تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب – وأثر ذلك تراضى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سبباً لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .

السند القـانوني بتنفيذ الحكم بنزع ملكية العقار

المادة (401) مرافعات :

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :

  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
  2. إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا .
  3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدود وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .

  1. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة .

وإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المادتين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 .

أحكام النقض عن تنفيذ الحكم بالتنبيه بنزع ملكية عقار

تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . اعتبار العقار محجوزا . مادة 404 من قانون المرافعات . إلحاق الثمار بالعقار عن المدة التالية لتسجيل تنبيه نزع الملكية . مادة 406 من قانون المرافعات .

(نقض 17/12/1986 طعن رقم 609 لسنة 53 ق)

وجوب تسجيل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه – وجوب التسجيل في مكتب الشهر العقار الذي يقع في دائرته العقار . تسجيل التنبيه في غير هذا المكتب لا يحتج من تعامل مع المدين بشأن العقار بعد هذا التسجيل .

(نقض 27/2/1997 طعن رقم 1584 لسنة 60 ق)

تحديد الثمن الأساسي للعقار بقائمة شروط البيع . عدم جواز رفع دعوى مبتدأة به .

(نقض 20/12/1979 طعن رقم 201 لسنة 49 ق)

قائمة شروط البيع . وجوب تعيين العقارات المبينة في التنبيه بها . علة ذلك . عدم تجهيل بالعقار المحجوز . مادة 414 مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . البطلان ماهيته . مادة 420 مرافعات . جواز استكمال البيانات من الأوراق التي أوجب الشارع إرفاقها بالقائمة مادامت تؤدي الى نفى التجهيل بالعقار المحجوز .

(نقض 9/6/1987 طعن رقم 737 لسنة 54 ق)

بطلان إجراءات التنفيذ العقاري لعدم إعلان  السند التنفيذي  وتنبيه نزع الملكية للمدين . بطلان نسبي شرع لمصلحة المدين وحده .

(نقض 10/1/1978 طعن رقم 13 لسنة 43 ق)

عدم إعلان المدين بإجراءات التنفيذ على العقار . أثره . اعتباره من الغير . مؤداه . حقه في الطعن في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

( نقض 16/7/1992 طعن رقم 2075 لسنة 57 ق)

الحائز في التنفيذ العقاري هو من اكتسب بعد قيد الرهن – ملكية العقار المرهون أو حقا مبينا عليه بموجب سند مسجل سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية ولم يكن مسئولا شخصيا عن الدين المضمون بالرهن . مادة 441 مرافعات . مادة 106 مدني .

(نقض 27/3/1986 الطعن رقم 2136 لسنة 52 ق)

وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع وإلا سقط التسجيل هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري . خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير لا أثر له .

(نقض 5/2/1975 سنة 26 طعن 421)

صيغة تنبيه نزع ملكية عقار

الـمادة (401) مرافعــات

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

بناء على الحكم الصادر من محكمة ……… في القضية رقم ……. لسنة ……… والصادر بتاريخ / / والمعلن سلفا بتاريخ / / نبهت المعلن إليه بدفع المبالغ المحكوم بها للطالب والثابتة بمنطوق الحكم مع المصاريف والأتعاب وهى كالآتي :

مليم جنيه

….. …… أصل الدين

….. …… المصروفات المستحقة على الحكم

….. …… الأتعاب المحكوم بها على الدرجتين

….. …… رسم تنفيذ الحكم

….. …… الجملة بخلاف ما يستجد من مصروفات ورسوم وأتعاب وخلافه

وقد نبهت على المعلن إليه بأنه ذا لم يدفع الدين الثابت بمنطوق الحكم المذكور يسجل هذا التنبيه ويباع العقار الكائن بناحية ……… والبالغ مسطحه …. وحدوده كالآتي :

الحد البحري : …………

الحد القبلي : ………….

الحد الغربي : ………….

الحد الشرقي : …………

والمكون من ……… طوابق والبالغ عدد وحداته السكنية عدد ……. شقة وعدد ……. محل والمسجل بالشهر العقاري تحت رقم …… سنة …… شهر عقاري مدينة …….

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد توجهت الى المعلن إليه وتركت له صورة هذا الإعلان بالتنبيه بنزع ملكية العقار المحدد الأوصاف والمعالم والحدود بصدر العريضة – ونبهت عليه بدفع الدين المبين سالفا والثابت بمنطوق لحكم المذكور – وأنه في حالة عدم دفعه الدين يسجل التنبيه ويباع العقار المذكور .

ولأجل العلم .

إنذار بإيداع قائمة شروط البيع

الـمادة (452) مرافعــات

السنــد القـانــوني المادة (452) مرافعات :

إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .

وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا تر د لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

صيغة الإنذار بإيداع قائمة شروط البيع

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ………………………………. المقيم …………………………  مخاطبا مع ….

(وأنذرتــه بالآتــي)

بتاريخ   /   /   اتخذ المنذر إليه إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية ……. وحدوده ………. ومساحته ………..

ضد السيد / ………………. المقيم ………………….

وذلك بمقتضى تنبيه نزع الملكية المسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ    /   /

ولما كان المنذر إليه لم يقم حتى الآن بإيداع قائمة شروط البيع ومن أكثر من خمسة وأربعين يوما على تسجيل تنبيه نزع الملكية .

الأمر الذي يحق معه للطالب بصفته أحد الدائنين بإنذاره بإيداع قائمة شروط البيع طبقا لما انتظمته المادة 452 مرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا وكلفته بأن يودع قلم كتاب محكمة ………. أ وراق الإجراءات وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه لهذا الإنذار . مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم .

إيداع قائمة شروط بيع

الـمادة (414 ، 415) مرافعات

السنــد القـانــوني

المادة (414) مرافعات :

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :

  1. بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
  2. تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه .
  3. تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها .
  4. شروط البيع والثمن الأساسي .

ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولى من المادة 37 .

  1. تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .

ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

المادة (415) مرافعات

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :

  1. شهادة بيان  الضريبة العقارية  أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز .
  2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
  3. التنبيه بنزع الملكية .
  4. إنذار الحائز إن كان .
  5. شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .

صيغة محضر إيداع قائمة شروط البيع

محكمة ………………………

إنه في يوم …………. الساعة ……………………

قد حضر بمحكمة التنفيذ السيد / ………………. وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / بمكتب الشهر العقاري بـ ………..

بناء على طلب ……………………………………………..

ضـــــد

……………………………………………………………..

قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414 ، 415 مرافعات شروط بيع العقار المبين بالتنبيه والأوراق الخاصة به وبيانها كالآتي :

…………………………………………………………..

وحددنا جلسة ……….. الساعة ………… أمام محكمة ………. للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة .

وحددنا جلسة ………….. الساعة ……….. أمام السيد / قاضي التنفيذ بمحكمة ………. للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .

لــــذلك

حرر هذا المحضر ووقع عليه منا ومن المودع .

المودع                          رئيس قلم كتاب المحكمة

إخطار إيداع قائمة شروط البيع

الـمادة (417 ، 418) مرافعــات

السنــد القـانــوني :

المادة (417) مرافعات :

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العين والدائنين الدين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .

المادة (418) مرافعات :

تشمل ورقة الإخبار على البيانات الآتية :

  1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
  2. تعيين العقارات المحجوزة على وجع الإجمال .
  3. بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة .
  4. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
  5. إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك .

وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .

صيغة الإخطار بإيداع قائمة شروط البيع

إنه في يوم     /      /     الساعة ………… بجهة ……………………

بناء على طلب قلم الكتاب بمحكمة ……………………………..

وبناء على محضر إيداع قائمة شروط البيع والأوراق المرفقة بها المؤرخ / / الخاص بتنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / والمسجل بتاريخ / / تحت رقم……. لسنة …….. بمأمورية شهر عقاري ……….. بناء على طلب السيد …….

ضــــد

السيد / …………………………………………………………..

أ) بيان العقارات المحجوزة تفصيلا .

عدد

….. ……………..

….. ……………..

….. …………….

ب) الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة من العقارات المحجوز عليها :

….. …………….

….. …………….

….. …………….

وبناء على تحديد جلسة    /   /    الساعة ……… أمام محكمة ……… لنظرها ما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة المذكورة .

وعلى تحديد جلسة    /    / الساعة ……… أمام قاضي التنفيذ للبيع في حالة عدم تقديم اعتراضات على هذه القائمة .

قد انتقلت أنا ……………. محضر محكمة ………. الجزئية في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كلا من :

أولا : أسماء المدينين

أ- …………..

ب- ………….

جـ- ………….

ثانيا : أسماء الحائزين للعقار والكفيل العيني

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

ثالثا : أسماء الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم :

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

رابعا : أسماء الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

خامسا : أسماء بائع العقار والمقايضين إن وجد :

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

سادسا : مكتب الشهر العقاري والتوثيق

أ- ………..

ب- ………….

جـ- ………….

وأعلنت كلا منهم بصورة من هذا وكلفتهم الاطلاع على القائمة وإبداء الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في ذلك إعمالا لنص المادة 417 مرافعات .

كما أعلنت المعلن إليهم بالبند خامسا إذا لم يتبعوا أحكام المادة 425 مرافعات سقط حقهم في فسخ البيع أو المقايضة .

ولأجل العلم …

نشرة إيداع قائمة شروط البيع

الـمادة (421) مرافعــات

السنــد القـانــوني المادة (421) مرافعات :

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر أخبار بإيداع القائمة .

ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع .

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

أحكام النقض عن نشرة إيداع قائمة شروط البيع

قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية . علة ذلك . للحائز والمدين والكفيل العيني استصدار إذن من  قاضي التنفيذ  بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع – المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات . مؤداه . الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات عدم قيامه مقام الأصل في الإجراءات الموجب اتخاذها من قلم الكتاب . أثره . تراخى المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها . لا يصح أن يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .

(نقض 7/12/1999 طعن رقم 4996 لسنة 62 ق)

صيغة نشرة إيداع قائمة شروط البيع

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

أودعت بقلم كتاب محكمة …………………………..

والكائن مقرها ……………………………………..

قائمة شروط البيع عن العقار الكائن بناحية ………………

والمنزوع ملكيته بناء على طلب السيد / …………………

ضد: السيد / …………….. وفاء لمبلغ وقدره ………… بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ………. لسنة ……… محكمة ……..

وقد حدد لنظر ما يحتمل تقديمه من اعتراضات يوم ……… الموافق / /

وحدد يوم ……… الموافق / / في حالة عدم تقديم اعتراضات أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. الكائن مقرها ……. للبيع .

 إعلان لصق عن بيع عقار

المادة (428) مرافعات

السنــد القـانــوني المادة (428) مرافعات :

يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما ولك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :

  1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
  2. بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
  3. تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
  4. الثمن الأساسي لكل صفقة .
  5. بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

صيغة إعلان لصق عن بيع عقار

محكمة ………………..

في القضية رقم ………… لسنة ………

إعلان لصق عن بيع عقار كائن بناحية ……..

إنه في يوم …………. الموافق     /     /

بمحكمة ……… والكائن مقرها سيباع بالمزاد العلني العقار الآتي بيانه :

………………………………………………………………..

وذلك بناء على طلب السيد / ………….. المقيم …………….. بصفته الدائن ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي والكائن بـ …………..

ضـــد

السيد / ……………………………… المقيم ………………………

بصفته مدين أ و …………………………………………………….

وقد تم إيداع قائمة شروط البيع بقلم كتاب محكمة ……… بتاريخ يوم ……… الموافق / / والتي مضمونها .

أولا : بيع العقار الكائن بناحية ………… وحدوده كالآتي :

الحد البحري : ……………… الحد القبلي : ……………….

الحد الشرقي : ……………… الحد الغربي : ……………….

وجملة مساحته ………………..

والمسجل برقم …………. شهر عقاري .

ثانيا : الثمن الأساسي المحدد قدره …….. علاوة على المصروفات والأتعاب .

بنــاء عليـــه

تحدد جلسة يوم ……… الموافق / / في حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع وجلسة يوم ……… الموافق / / في حالة عدم تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع .

أنا …………. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأجريت الإعلان وقمت بلصق صور من هذا الإعلان بالجهات الآتية :

  • أولا : على باب العقار المطلوب بيعه .
  • ثانيا : على باب قسم / مركز
  • ثالثا : على لوحة الإعلانات بمحكمة التنفيذ وهى ………..

إعلان بيع عقار بإحدى الصحف

المادة (430) مرافعات

في القضية رقم ………. لسنة ………. محكمة ……..

تقرر في يوم ………. الموافق    /    /

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بمحكمة ………. سيباع بالمزاد العلني العقار الكائن بناحية ……… بناء على طلب السيد / ……… الدائن بالشروط المودعة بقلم كتاب المحكمة المذكورة ويمكن الاطلاع على قائمة شروط البيع بها .

وسيتم البيع على ثمن أساسي محدد وقدره ……… بخلاف المصاريف فعلى من يرغب في الشراء الحضور في المكان والزمان المحدد عاليه .

صيغة طلب لقاضي التنفيذ للإذن بنشر إعلانات إضافية

المادة (431) مرافعات

السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …………….

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن بشارع ………. قسم شرطة …………

(يتشرف بعرض الأتي)

حيث اتخذ الطالب (أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو ……..) إجراءات نزع ملكية ضد السيد / ……….. على العقار الكائن بشارع ……… قسم شرطة ……. في القضية رقم ……… لسنة ……. ونحدد للبيع جلسة / / ونظرا لأن العقار له قيمة مرتفعة ويترتب على التوسع في النشر ريادة عدد المزايدين وبالتالي الحصول على ثمن مرتفع للمزاد ويهم الطالب بصفته مباشرا للإجراءات (أو مدينا أو حائزا) أن يحصل على الإذن بذلك .

لـــذلك

يلتمس مقدمه من سيادتكم عملا بنص المادة 431 مرافعات إصدار الإذن بنشر إعلانات في أكثر من صحيفة عن هذا البيع ويلصق عدد أكبر من الإعلانات .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في    /     /

مقدمه لسيادتكم

التعليــق على اللصق والاعلان بالبيع

السند القانوني المادة (429) مرافعات :

تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها :

  1. باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مصورة أو كانت من المباني
  2. باب مقر العميدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته .
  3. اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .

ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .

المادة (430) مرافعات :

يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار .

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه .

المادة (431) مرافعات :

يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلان أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عدم الاقتضاء الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .

أحكام النقض عن اعلان اللصق بالبيع:

قلم الكتاب هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية . علة ذلك . للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى من البيع . المواد 421 ، 428 ، 429 ، 430 ، 431 مرافعات . مؤداه . الإذن بالتوسعة في تلك الإجراءات . عدم قيامه مقام الأصل الموجب لاتخاذها من قلم الكتاب . أثره . تراضي المأذون له بالتوسعة أو إحجامه عن القيام بها لا يصح أن يكون سببا لمجازاته بالمادة 99 مرافعات .

(الطعن رقم 4996 لسنة 63 ق جلسة 7/12/1999)

إعلان بتكليف الحائز للعقار بالحضور لتسليم العقار

الـمادة (449) مرافعــات

إنه في يوم ………… الموافق / /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع ….

(وأعلنتــه بالآتــي)

حيث أنه قد رسا المزاد على الطالب في شراء العقار الكائن بناحية ……… وحدوده كالآتي :

الحد البحري : …………

الحد الشرقي : ………..

الحد القبلي : …………

الحد الغربي : …………

بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر يوم ………. الموافق / / من محكمة ………. في القضية رقم …….. لسنة ……….

المرفوعة من السيد / …………………………

ضد / ……………………………………..

والطلب قد حدد يوم ……….. الموافق    /    / لكى يحضر المعلن إليه لتسليم العقار الموضح الحدود والمعالم والأوصاف سالفة الذكر .

السند القـانوني بتكليف الحائز للعقار بالحضور لتسليم العقار

المادة (449) مرافعات :

لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل .

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .

صيغة اعتراض على قائمة شروط البيع

الـمواد (422 الى 425) مرافعــات

السنــد القـانــوني :

المادة (422) مرافعات :

أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراض وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .

ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض .

المادة (423) مرافعات :

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المقررة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .

ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المقررة .

المادة (424) مرافعات :

لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن  قيمة العقار  الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .

ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة ذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء .

المادة (425) مرافعات :

على بائع العقار أو المقايض إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أ ن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه .

وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .

أحكام النقض عن الاعتراض على قائمة شروط البيع

صحف الدعاوى وطلبات الأداء وجوب التوقيع عليها من محاكم مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها . تخلف ذلك . أثره . بطلان الصحيفة . علة ذلك . عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات . قائمة شروط البيع والاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى ولا هى من الأوراق التي أوجب قانون المحاماة توقيعها من محام . عدم التوقيع عليهما لا يترتب عليه البطلان .

( نقض 6/12/1995 طعن رقم 2757 لسنة 59 ق)

اعتراض الطاعن على قائمة شروط بيع العقار بعدم تسليمه قيمة القرض موضوع النزاع لأن عقد القرض الموثق المبرم بينه وبين الدائن عقد ضمانا للوفاء بالدين . ثبوت تاشير الموثق المختص بإلغاء عبارة أن الطاعن مدين للمطعون ضده . وأن القرض عقد ضمانا بالرصيد المدين . مفاده . عدم استلام الطاعن له وهو ما أكده الخبير المندوب في الدعوى . أثره . عدم ثبوت الدين بسند ظاهر . قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الاعتراض على أسباب ظنية افتراضية . تجهيل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه .

(الطعن رقم 10141 لسنة 64 ق جلسة 4/12/1999)

صيغة الاعتراض على قائمة شروط البيع

محكمة ………….

تقرير اعتراض على قائمة شروط البيع

في القضية رقم ………. لسنة …….. محكمة ………..

إنه في يوم ……… الساعة ……… بالمحكمة ……..

حضر أمامنا نحن ………….. رئيس قلم الكتاب بمحكمة ……….. وقرر أنه يعترض على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ / / في القضية رقم ………. لسنة ……. المرفوعة من …………

ضــــــــــد

………………………………………………………….

وذلك للأسباب الآتية :

………………………………………………………….

…………………………………………………………..

وقد أفهمنا أن الاعتراض سينظر بجلسة / / أمام محكمة ……….. الساعة ………… المحددة أصلا بمحضر الإيداع .

بنــــاء عليــــه

تحرر هذا التقرير وتوقع عليه .

تحريرا في / /

المقرر                 رئيس قلم الكتاب

صيغة ما يدون في ذيل قائمة شروط البيع أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف قد رفعت الـمادة (425) مرافعــات

إنه في يوم    /    /

بقلم كتاب محكمة …………….

أمامنا نحن …………. رئيس القلم

حضر السيد / ………………… ووظيفته ………. وجنسيته ……….. ويقيم ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………………. المحامي الكائن بـ ……………

وقرر أنه رفع ضد السيد / ……………….. الذي أودعت قائمة الشروط عاليه ضده دعوى فسخ (أو إعادة البيع عليه باعتباره مشتريا متخلفا) عن العقار المنزوع ملكيته وقدم لنا أصل عريضة افتتاح الدعوى المقيدة بتاريخ / / وقد أشرنا عليها بالاطلاع .

وإثباتا لما تقدم تحرر هذا المحضر .

رئيس القلم                      الحاضر

صيغة طلب يقدم لقاضي التنفيذ لتحديد يوم لبيع عقار  الـمادة (426) مرافعــات

السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …………….

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن بشارع ………. قسم شرطة …………

ضــــــد

السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة …………….

الموضـــوع

عملا بنص المادة 426 مرافعات يلتمس الطالب صدور أمر سيادتكم بتحديد جلسة لبيع العقار الكائن بشارع ……….. قسم شرطة ………. والجاري نزع ملكيته

ضــــد

(المعروض ضده) وذلك بعد أن صدر بتاريخ / / في القضية رقم …… لسنة ……. حكم نهائي من محكمة …….. بالفصل في جميع الاعتراضات التي أبديت على قائمة شروط البيع ، ومرفق بهذا الطلب صورة رسمية من الحكم المشار إليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في    /     /

وكيل الطالب

صيغة إخطار مرسل للمدينين والحائزين والدائنين والكفيل العيني بشأن بيع عقار المواد (417 الى 426) مرافعات

محكمة ………………

نموذج إخطار للمدينين والحائزين والدائنين 

السيد / ………………………

السيد / ………………………

السيد / ………………………

تحية طيبة وبعد

نخطركم بأنه قد تحدد يوم    /    / الساعة ……… أمام السيد قاضي التنفيذ بمحكمة ……… لبيع العقارات الموضحة بشروط البيع والمودعة في القضية رقم …….. لسنة ……. بتاريخ / / بناء على طلب ………

ضــــــد

………………………………………………………….

بأمل الإحاطة .

تحريرا في    /   /

رئيس قلم الكتاب

صيغة طلب يقدم لقاضي التنفيذ للإذن بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره  امادة (427) مرافعات

السيد قاضي التنفيذ بمحكمة …………….

مقدمه لسيادتكم السيد / …………. ووظيفته …….. وجنسيته…….. ومقيم بشارع ……. قسم شرطة ……… ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي الكائن بشارع ………. قسم شرطة …………

(يتشرف بعرض الآتى)

حيث اتخذ الطالب (أو ……….) إجراءات نزع ملكية ضد السيد / …………. على العقار الكائن بشارع ………… قسم شرطة ……… في القضية رقم ……… لسنة ………. بيوع .

وحيث أنه قد تحدد – عند إيداع شروط البيع – جلسة   /    /    لإجراء البيع بمقر محكمة ………. ونظرا لأن هذا العقار له مميزات خاصة أهمها هى ……….. وينتظر في حالة إجراء البيع في العقار ذاته أن يرتفع ثمن المزاد ويهم الطالب بصفته مباشرا للإجراءات (أو مدينا أو حائزا أو كفيلا عينيا) أن يحصل من سيادتكم على الإذن بذلك .

لـــذلك

يلتمس مقدمه من سيادتكم عملا بنص المادة 427 مرافعات الإذن بمباشرة إجراءات البيع بنفس العقار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تحريرا في   /    /

وكيل الطالب

استئناف حكم مرسى المزاد

الـمادة (451) مرافعــات

السنــد القـانــوني المادة (451) مرافعات :

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم .

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد

إنه في يوم ………… الموافق    /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / …………………………………. المقيم ……………………..

2- السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع …..

(وأعلنتــهما بالاستئناف الآتــي)

اتخذ المستأنف ضده الأول إجراءات نزع ملكية الطالب على العقار الكائن بناحية ………. وحدوده كالآتي :

الحد البحري : …………

الحد القبلي : …………..

الحد الشرقي : …………

الحد الغربي : …………..

وانتهت برسو المواد على المعلن إليه الثاني بثمن وقدره ……….. مع المصاريف وذلك بالحكم الصادر في القضية رقم …….. لسنة ……… أمام محكمة ……….

وحيث أن الحكم الصادر برسو المواد على المعلن إليه الثاني لم تراعى فيه الإجراءات القانونية وجاءت مجحفة بحقوق الدائن للأسباب الآتية :

السبب الأول : …………………..

السبب الثاني : ……………………

السبب الثالث : …………………..

الأمر الذي يحق معه للطالب استئناف هذا الحكم عملا بنص المادة 451 مرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا ونبهت عليهما بالحضور أمام محكمة ……….. الدائرة …….. وذلك في يوم ………. الموافق    /    /    من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم:

بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر من السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. بتاريخ / / في القضية رقم ……. لسنة …….. واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فضلا عن إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

.ولأجل العلم .

أحكام النقض  المرتبطة

إيداع البيع للراسي عليه المواد . ماهيته . بيع ينعقد في مجلس القضاء . أثره . وجوب تسجيل الحكم الصادر بإيقاع البيع لانتقال الملكية الى الراسي عليه المواد فيودع تسجيل حكم مرسى المواد إذ يترتب عليه الآثار المترتبة على عقد البيع الاختياري وتسجيله وحيث أن هذا النعى مردود – ذلك أن بطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة أحكام المواد 428 ، 430 ، 4441 من قانون المرافعات لا يتعلق بإجراءات المزايدة التي تجيز   استئناف حكم إيقاع البيع   وإنما يتعلق بالمرحلة السابقة عليها ويجب التمسك به أمام قاضي البيوع قبل جلسة البيع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

(نقض 1/6/1999 طعن رقم 3620 لسنة 62 ق)

دعوى بإبطال إجراءات التوزيع

السنــد القـانــوني المادة (484) مرافعات :

لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب الى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة ، ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه فإذن حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه .

صيغة دعوى بإبطال إجراءات التوزيع

إنه في يوم ………… الموافق    /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- …………………………………………

2- …………………………………………

3- ………………………………………..

4 كاتب أول محكمة ………….. بصفته ويعلن بمقر المحكمة الكائن ………

(وأعلنتــهم بالآتــي)

تم فتح التوزيع بتاريخ     /     /     رقم …….. بناء على طلب المعلن إليه الثاني ضد المعلن إليه الثالث .

ولما كان الطالب أحد الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المنزوع ملكيته والجاري الآن توزيع ثمنه – ولم يتم تكليفه بالحضور أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ .

ولما كان عدم حضور الطالب يبطل إجراءات التوزيع باعتباره من الدائنين .

الأمر الذي يحق معه للطالب عملا بالمادة 484 مرافعات رفع هذه الدعوى بطلب الحكم بإبطال إجراءات التوزيع .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم وسلمته بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها …….. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق   /     /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم بإبطال إجراءات التوزيع التي تمت في قضية التوزيع رقم …… لسنة ……… محكمة ……… مع إلزام المعلن إليه الأخير بصفته بمصروفات إعادة التوزيع ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .

… ولأجل العلم .

صيغة طلب تسجيل حكم إيقاع البيع

محكمة …………..

في القضية البيع رقم ………. سنة ………….

السيد أمين مكتب الشهر العقاري بجهة …………

نرسل الحكم المرافق المبين بصدر هذا الكتاب .

ونرجو التنبيه الى اتخاذ اللازم لتسجيله وإعادته .

وتقبلوا التحية

رئيس قلم الكتاب

صيغة تقرير بزيادة الثمن بما لا يقل عن العشر

محكمة …………..

محضر تقرير بزيادة الثمن بما لا يقل عن العشر

في قضية البيع رقم ……….. لسنة ………….

إنه في يوم ……….. الساعة ……….. بمحكمة …………

حضر أمامنا نحن رئيس قلم البيوع بمحكمة ……… ومقيم برقم …… بشارع ……… بدائرة قسم ……. ومحله المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي برقم ……. بشارع …….. بدائرة قسم ……….

وقرر بأنه يزيد مبلغ ……… على الثمن الراسي به   المزاد على العقارات   ……….. بجلسة ………. في القضية رقم ………. بمبلغ ……….

وقد حددت جلسة ……… الساعة …….. أمام السيد قاضي البيوع بمحكمة …….. لإجراء المزايدة الجديدة .

لـــذلك

حرر هذا المحضر ووقع عليه منا ومن المذكورين .

المقرر                             رئيس القلم

صيغة قائمة شروط البيــع

الـمـواد (414 الى 416) مرافعات

محكمة …………..

قائمة شروط البيع

المودعة بمحكمة ………. الكائن مقرها ……. لبيع الأعيان المبينة بعد ……… بالمواد العلني الى آخر مزايد يقدم أكبر عرض بجلسة البيوع وبالثمن الأساسي المحدد بها .

مــــن

السيد / ……….. المقيم ………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي ………… الكائن مكتبه بشارع ………….

ضــــد

السيد / ……………… المقيم ……………….

وذلك بمقتضى: الصورة التنفيذية من الحكم الصادر من محكم ة ….. والكائن مقرها ……… بتاريخ / / في القضية رقم ………. لسنة ……… (أو تنبه نزع الملكية المعلين بتاريخ / / والمسجل بمأمورية الشهر العقاري بتاريخ / / برقم ……. لسنة ………) .

(أو …………..)

للحصول على المبلغ الآتي بيانه :

  • أصل الدين .
  • قيمة المصروفات .
  • قيمة الأتعاب .
  • رسوم التنفيذ .
  • مصروفات وأتعاب التنفيذ .

الجملة ………………

تمهيد : بيان العقار (العقارات) وهو الكائن بناحية …….. قسم محافظة ……… وحدوده كالآتي :

الحد البحري : ………….

الحد الشرقي : ………..

الحد الغربي : …………..

الحد القبلي : ………….

حوض ………. والمسجل بالشهر العقاري بالعقد رقم ……… مأمورية …….. ومساحته ………

البند الأول : يتسلم الراسي عليه المزاد الأعيان التي ترسو عليه بالحالة التي تكون عليها يوم التسليم – مع ما لها أو عليها من حقوق انتفاع وارتفاق دون الرجوع على أحد .

البند الثاني : عدم ضمان مباشر الإجراءات عدم فسخ الأعيان أو العقار المنزوع ملكيته قضاء كليا أو جزئيا بسبب استحقاق الغير – ولا يجوز للراسي عليه المزاد الرجوع على مباشر الإجراءات بنزع الملكية بالتعويض أو بأى رسوم أو خلافه بسبب بطلان إجراءات نزع الملكية .

البند الثالث : لا يحق للراسي عليه المزاد بالمطالبة بأى ضمان أو تعويض من مباشر الإجراءات بسبب وجود عجز في المساحة أو اختلاف في بيان الحدود أو عيوب خفية أو بسبب اعتداء على الحيازة .

ولا يجوز للراسي عليه المزاد في هذه الأحوال السالف الإشارة إليها إلا المطالبة بتخفيض الثمن بنسبة العجز في المساحة أو ………

البند الرابع : على الراسي عليه المزاد إبداء حال انعقاد الجلسة كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل وفي جلسة البيع التالية إذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل الثمن أو القيمة .

البند الخامس : في حالة رسو المواد على مباشرة الإجراءات لا يلتزم بالإيداع المذكور في البند السابق ويصدر قرار من المحكمة بالإعفاء من الإيداع .

البند السادس : في حالة تعدد الراسي عليهم المزاد يكونون متضامنين في دفع ثمن الأعيان الراسي مزادها .

البند السابع : إذا قرر الراسي عليهم المزاد أو أحدهم أنهم اشتروا بالتوكيل عن شخص معين – فيكون المشتري ملزم بدفع الثمن وتنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات المذكورة بالقائمة .

البند الثامن : الصورة التنفيذية من حكم إيقاع البيع هو مستند الملكية .

البند التاسع : على الراسي عليه المزاد تحمل أى ضرائب على المبيع بعد حكم إيقاع البيع يكون له ريعها من يوم مرسى المزاد .

البند العاشر : على الراسي عليه المزاد أن يحترم عقود الإيجار السابقة الصادرة من الآخرين ولاسيما الحارس القضائي في حدود سلطته .

البند الحادي عشر : يتعهد الراسي عليه المزاد بتحديد محل مختار له في دائرة مقر محكمة ……. وإلا اعتبر قلم كتاب المحكمة المذكورة موطنا مختارا قانونا .

البند الثاني عشر : طل ما سلف بيانه في البنود السابقة يخضع لأحكام القانون .

وسيتم افتتاح المزايدة بثمن أساسي قدره ………. علاوة على المصروفات .

مباشر الإجراءات

  • الاسم /
  • التوقيع /

صيغــة إيداع قائمة شروط البيع

الـمـواد (414 إلى 415) مرافعات

إنه في يوم …………. الموافق     /     /

قد حضر السيد / ……………… المقيم …………………

وبناء على تنبيه نزع الملكية المعلن بتاريخ / / والمسجل بمكتب الشهر العقاري برقم …… بتاريخ / / بناء على طلب السيد / ……… المقيم ………..

ضـــد

السيد / ……….. المقيم ………….

قد أودع الحاجز طبقا للمادتين 414 ، 415 مرافعات قائمة شروط بيع العقار الموضح الحدود والمعالم والمساحة والموقع بالتنبيه والمستندات وبيانها كالآتي :

  • قائمة شروط البيع .
  • شهادة من مصلحة الضرائب العقارية .
  • تنبيه نزع الملكية .
  • شهادة عقارية تفيد تسجيل التنبيه .

وحددنا جلسة يوم ……….. الموافق    /   /   ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… للنظر فيما يحتمل تقديمه من اعتراضات على القائمة .

وفي حالة تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ اليوم  ………. حددا جلسة    /    /   من الساعة الثامنة وما بعدها صباحا يوم ……… الموافق    /   /   أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة ……. الكائن مقرها ………..

لـــذلك

حرر هذا المحضر ووقع عليه هنا من المودع .

المودع                           رئيس قلم كتاب المحكمة

دعوى استحقاق فرعية

الـمادة (454 الى 458) مرافعــات

السنــد القـانــوني

المادة (454) مرافعات :

يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب   استحقاق العقار   المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .

المادة (455) مرافعات :

يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .

وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .

المادة (456) مرافعات :

لا يجوز الطعن بأى طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه .

المادة (457) مرافعات :

إذا لم تتنازل دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة الى باقيها .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية .

المادة (458) مرافعات :

يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءا من صفقة واحدة وكذلك الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37 .

دعوى استحقاق العقار الفرعية في أحكام النقض

دعوى الاستحقاق الفرعية . لا ترفع إلا من الغير . الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع . وارث المحجوز عليه المختصم في إجراءات التنفيذ بهذه الصفة – جواز إقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته إلى حق ذاتي غير مستمد من مورثه .

(نقض 30/6/1979 طعن رقم 473 لسنة 44 ق )

متى كانت الدعوى قد رفعت باعتبارها استحقاق فرعية وترتب عليها وقف إجراءات البيع فإنه لا يتأتى بعد ذلك تغيير طبيعتها في المرحلة الاستئنافية واعتبارها من دعاوى الاستحقاق الأصلية التي لا توقع البيع .

( نقض 30/4/1964 سنة 15  ق ص 607)

صيغة دعوى الاستحقاق الفرعية

إنه في يوم ………… الموافق     /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع ….

2- السيد / ………………………………….. المقيم ……………………..  مخاطبا مع ….

3- السيد / محضر أول محكمة ………. ويعلن بمقر محكمة ………..

الموضوع

قام المعلن إليه الأول باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية …….. وحدوده كالآتي :

  • الحد البحري : …………
  • الحد الشرقي : …………
  • الحد القبلي : ………….
  • الحد الغربي : …………..

وقد قام المعلن إليه باتخاذ هذه الإجراءات باعتباره مملوكا لمدينه المعلن إليه الثاني وتحدد لبيعه جلسة / / أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة …….. في القضية رقم ……… لسنة ……..

ولما كان الطالب مالكا لهذا العقار بموجب العقد المسجل رقم …… أو عقد البيع الابتدائي المسمى / / أو …….. ولا ينازعه في ملكية أحد .

كما أن المستندات الدالة على الملكية عبارة عن ………….

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى وقد اختصم الطالب المعلن إليه الثالث لأنه هو المنوط به مباشرة إجراءات نزع الملكية .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… وذلك بالجلسة التي ستنعقد في يوم …….. الموافق     /    /    من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كل منهم الحكم:

بإيقاف البيع المحدد له جلسة    /    /    للبيع في القضية رقم ……. لسنة …….. والمرفوعة أمام محكمة ……… ثم إحالة الدعوى إلى المرافعة ليسمعوا الحكم بتثبيت الملكية للطالب بالنسبة للعقار الموضح الحدود والمعالم بصدر العريضة وبإلغاء إجراءات نزع الملكية مع محو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على العقار المذكور وإلزام المعلن إليه الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

 تنبيه نزع الملكية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا ضد الطاعن الدعويين رقمي ……. لسنة 1996, …….. لسنة 1997 بيوع مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع نفاذا للأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام ……… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس أول المنصورة, …….. لسنة 1994 أحوال شرعي كلي المنصورة, ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة.

وذلك على سند من أن المطعون ضدها الأولى تداين الطاعن بمبلغ (3040.650 جنيه) بموجب الحكم رقم …… لسنة 1995 أحوال شخصية نفس المنصورة, كما تداينه بمبلغ 3600 جنيه “نفقة متعة” بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1994 شرعي كلي المنصورة كما تداين المطعون ضدها الثانية الطاعن بمبلغ أحد عشر ألف جنيه بموجب الحكم رقم ….. لسنة 1992 مدني كلي المنصورة والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم …….. لسنة 47 ق المنصورة.

وقد أصبحت تلك الأحكام جميعها نهائية واجبة النفاذ. ونظرا لامتناع الطاعن عن السداد, فقد قامت كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية باتخاذ إجراءات   التنفيذ الجبري   وفقا للقانون بإتباع التنفيذ العقاري على الأطيان المبينة بالأوراق والثابتة ملكيتها للطاعن فأقامتا الدعويين.

وأثناء نظرهما أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد, كما أدخل المطعون ضده الثامن بصفته, وتدخل المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع هجوميا في الدعويين بطلب الحكم بوقف إجراءات البيع في دعويي البيوع وفي الموضوع باستحقاقهم للأطيان محل التنفيذ وبطلان إجراءات التنفيذ عليها واعتبارها كأن لم تكن تأسيسا على ملكيتهم للعقار محل التنفيذ.

كما أقاموا دعوى استحقاق فرعية قيدت برقم ……… لسنة 1997 مدني مركز المنصورة الجزئية على كل من الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثانية بذات الطلبات وعلى ذات الأساس بتاريخ 10/12/1997 قضت المحكمة – بعد أن ضمت دعوى الاستحقاق إلى دعويي البيوع – برفض دعوى المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع “دعوى الاستحقاق الفرعية”. استأنفت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن المطعون ضدها الثانية السير في الإجراءات.

وبتاريخ 3/3/1999 قضت المحكمة بإيقاع بيع العقار المبين الحدود والمعالم بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع المودعتين ملف الدعوى بثمن قدره ستة عشر ألفا وخمسمائة جنيه على المطعون ضدهما الأولى والثانية وأعفتهما من إيداع الثمن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ….. لسنة 51 ق.

كما أقام المطعون ضدهم من الثالث حتى السابع استئنافا فرعيا أمام ذات المحكمة قيد برقم …….. لسنة 52 ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 4/4/2001 بعدم جواز الاستئنافين.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثامن بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء وبالتالي يكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثامن بصفته “أمين عام الشهر العقاري بالمنصورة بصفته” اختصمه الطاعن دون أن يوجه منه أو إليه أي طلبات وقد وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم له أو عليه بشيء، وإذ أقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأولى والثانية ببطلان الصورة المعلنة لهما من صحيفة الطعن لخلوها من بيان تاريخ حصول الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للمطعون ضدها من بيان تاريخ الطعن، لا يبطل الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر إيداع صحيفة الطعن بقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة ومما تضمنته هذه الصحيفة من بيانات حررت بقلم الكتاب أنها أودعت بتاريخ 2/6/2001 طعنا على حكم محكمة الاستئناف رقم ……. لسنة 51 ق، فإن خلو صورة صحيفة الطعن المعلنة للخصوم من بيان التاريخ لا يرتب ثمة بطلان ويكون الدفع على غير أساس.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانا لذلك يقول

إنه لما كان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في قضايا البيوع أن تكون الإجراءات التي يتطلبها القانون قد روعيت فيها وإذ كان حكم إيقاع البيع الذي صدر الحكم المطعون فيه بعدم جواز استئنافه لم تراع فيه تلك الإجراءات ذلك أن إجراءات المزايدة قد شابها البطلان.

إذ أن حكم البيوع جاء خلوا من بيان الإجراءات التي اتبعت لتحديد يوم البيع والإعلان عنه وتأجيل جلسات البيع بالمخالفة لنص المادة 446 من قانون المرافعات وكذلك لم يتضمن هذا الحكم الأمر بتقدير مصاريف التنفيذ وأتعاب المحاماة بالمخالفة للمادة 434 من القانون سالف الذكر. وهذه كلها دفوع تمسك بها الطاعن ولم يفطن لها الحكم المطعون فيه ولم يرد عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى في كل من المادتين 437، 446 مرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل – فينادي المحضر على الثمن المعدل كما ينادي على مصاريف إجراءات التنفيذ على العقار بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والتي يقوم قاضي التنفيذ بتقديرها في الجلسة قبل افتتاح المزايدة.

ثم يتم البيع بحكم – يأخذ الشكل العادي للأحكام القضائية ويصدر بديباجتها – من ذات القاضي على من رسا عليه المزاد مشتملا على صورة من قائمة شروط البيع بعد تعديلها إن كانت قد عدلت، وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع وإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

وإذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما هو محضر يحرره القاضي باستيفاء الإجراءات والبيانات التي يتطلبها القانون فإن هذا الحكم يعتبر باطلا إذا تبين وجود عيب في إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة.

لما كان ذلك، وكان البين من حكم إيقاع البيع المؤرخ 3/3/1999 لم يبين إجراءات تحديد يوم البيع وتأجيل جلساته مع إنقاص عشر الثمن على ما تقضي به المواد 426، 428، 438 من قانون المرافعات، كما خلا من بيان مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة عملا بالمادة 343 من ذات القانون فإنه يقع باطلا ولا يكفي في هذا الخصوص أن يثبت الحكم أن هذه الإجراءات قد استوفيت بل يتعين عليه بيانها على وجه التحديد .

وبالتالي فإن استئنافه وقد أقيم على أساس من بطلان إجراءات المزايدة المشار إليها فإنه يكون جائزا ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف هذا النظر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3148 لسنة 71 بتاريخ 28 / 5 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 915

قائمة شروط البيع

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ….. لسنة 1986 مدني كلي قنا التي أحيلت إلى محكمة قوص الجزئية للاختصاص النوعي بنظرها وقيدت برقم….. لسنة 1987 للحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم….. لسنة 1971 بيوع قوص واعتباره كأن لم يكن.

وقال بيانا لذلك إن مورثة الطاعنين قد اتخذت إجراءات التنفيذ على الأراضي والعقارات المبينة بالصحيفة بإيداع قائمة شروط البيع وقيدت برقم….. لسنة 1971 واعترض عليها وقضى برفض اعتراضه، إلا أنه علم أنه قد تحددت جلسة للبيع بتاريخ 2/12/1985 وفيه أصدرت المحكمة حكمها بإيقاع البيع على الطاعنين بالثمن الأساسي وقدره 5600 جنيه والذي صدر باطلا لعدم إخطاره بجلسة البيع بثمانية أيام على الأقل وبطلان إجراءات النشر والإعلان قبل البيع لعدم إتمامها في جريدة واسعة الانتشار، وعدم تحديد مكان البيع.

وأيضا بطلان إجراءات المزايدة لعدم إتمامها بقاعة المحكمة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. بتاريخ 2/3/1993 حكمت محكمة قوص الجزئية ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر بتاريخ 2/12/1985 في الدعوى رقم…. لسنة 1971 بيوع قوص واعتباره كأن لم يكن،

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 12ق قنا، وبتاريخ 5/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان

إن حكم مرسى المزاد أورد بأسبابه تمام اللصق والتعليق قانوناً بتاريخ 29، 31/10، 9/11/1985 وكان التاريخ الأول بالإضافة إلى تاريخ 28/10/1985 يمثلان تاريخ اللصق والتعليق على مقار رجال الإدارة والتاريخ الثاني يمثل تاريخ اللصق والتعليق على العقار المنزوع جزء منه.

بما مفاده أن تاريخ 9/11/1985 هو تاريخ إخطار قلم الكتاب للمطعون ضده بجلسة البيع المحددة. إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خلص في قضائه إلى خلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده بالجلسة المحددة للبيع بخطاب مسجل بعلم الوصول.

في حين أنه ثبت بالأوراق أن المطعون ضده سبق إخطاره بالجلسة المحددة للبيع وقد اعترض على قائمة شروط البيع وقضى برفضه والاستمرار في الإجراءات واستمرت المحكمة في نظر الدعوى حتى جلسة الحكم بإيقاع البيع.

مما ينبئ عن سوء نية المطعون ضده وتعمده عدم الحضور بالجلسات رغم إعلانه وعلمه بالدعوى ومن ثم فإن إنزال جزاء البطلان لمجرد خلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون ضده بجلسة البيع أمر غير سائغ وفيه إهدار للعدالة ولا ينهض دليلاً على عدم حصوله لاحتمال ضياعه، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بهذين السببين مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير، إلا أن شرط ذلك – أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية.

وكان النص في المادة 426 من قانون المرافعات على أنه

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 417 أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع، ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً، ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مما مفاده 

أنه يجوز للدائن الذي يبغي بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع، وقد فرض المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 426 المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 417 من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العيني والدائنون الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنون أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه – وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وهو ما يدل على

أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذي يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذي يحدده قاضي التنفيذ اكتفاء ما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل.

لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى رقم … لسنة 1971 بيوع قوص من أنه إثر رفضه اعتراض المدين – المطعون ضده – على قائمة شروط البيع وتحديد جلسة للبيع قضى بانقطاع السير في الخصومة لوفاة مورثة الطاعنين .

وقد عجل الطاعنون السير فيها وقضى فيها بجلسة 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين دون أن يثبت من أوراق تلك الدعوى إعلان المدين – المطعون ضده – بجلسة البيع المحددة بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولم يثبت من الحكم المراد إبطاله ما يدل على إتمام إعلانه بثمانية أيام على الأقل.

وخلص إلى بطلان إجراءات البيع وبالتالي بطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم … لسنة 1971 بيوع قوص، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنان من احتمال إخفاء إعلان المطعون ضده بجلسة البيع المحددة إذ إنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع ولم يتمسكا به أمامها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد بمسودته – بعد مطالعته لدعوى إيقاع البيع – أن اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن كان بتاريخ 29/10/1985، بينما أورد بنسخته الأصلية أنه بتاريخ 21/10/1985 كما تضمنت مسودة الحكم أنه بتاريخ 31/10/1985 تم لصق صورة على محل العقار وديوان الشرطة وصورة على لوحة المسكن ..، بينما لم ترد هذه العبارة بنسخة الحكم الأصلية، كما أن الحكم الابتدائي لم يشر إلى تاريخ 9/11/1985 الوارد بحكم إيقاع البيع مما يدل على أن الحكم قد اكتنفه الغموض والإبهام في تحصيل التواريخ وكان يتعين عليه تحري الدقة بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول غير مقبول

لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان ما يثيره الطاعنان بوجه النعي هو دفاع غير متعلق بالنظام العام موجه إلى قضاء الحكم الابتدائي ولم يتمسكا به أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون غير مقبول. وإذ كان البين من الأوراق – أن الطاعنين لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الاستئناف باختلاف ما أورده الحكم الابتدائي بمسودته بشأن تاريخ اللصق والإعلان على ديوان العمدة وشيخ الناحية بالمخزن – عن نسخة الحكم الأصلية – ومن ثم يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

والنعي في شقه الثاني مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في الأحكام بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة أما مسودة الحكم فلا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره. وإذ كان ذلك، وكان البين من النسخة الأصلية للحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد سقط منها عبارة “لوحة المسكن” إلا أن ذلك لا يترتب عليه بطلان الحكم وأن إسقاط هذه الفقرة لم يترتب عليها قصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية ولم يؤثر في كفاية الأسباب الواردة بالنسخة الأصلية للحكم لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أغفل أن حكم مرسى المزاد أثبت بأسبابه بأن الإجراءات قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً مما مفاده أن المحكمة التي أصدرته قد تحققت من توافر الأوضاع الشكلية ومن بينها إخطار المطعون ضده بجلسة البيع المحددة، مما لا يجوز معه أن يقيم الحكم المطعون فيه قضاءه على خلو الأوراق من إعلان الأخير بجلسة البيع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم برسو المزاد لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولي فيه القاضي إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية، فإنه لا يعتبر حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات وإنما عقد بيع ينعقد جبراً بين المالك وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه.

وكان من المقرر أيضاً أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها، أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين.

وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في 2/12/1985 بإيقاع البيع على الطاعنين لم يفصل في خصومة مطروحة وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنين بما له من سلطة ولائية دون أن يفصل في منازعة بين الطرفين،

ومن ثم فإنه لا يعدو أن يكون عقداً وليس حكماً له حجية الشيء المحكوم فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ببطلان حكم مرسى المزاد لبطلان إجراءات البيع لعدم إعلان المدين – المطعون ضده – بجلسة البيع المحددة فإنه لا يكون قد ناقض حكماً سابقاً له قوة الشيء المحكوم به ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4096 لسنة 64 بتاريخ 10 / 4 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 383

الاعتراض علي قائمة شروط البيع

الوقائع

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده باشر بالدعوى رقم 71 سنة 1991 بيوع ثاني الإسماعيلية إجراءات بيع العقار محل النزاع المملوك للطاعن – وآخرين لم يختصموا – بطريق البيع بالمزاد العلني بالثمن الأساسي الذي قدره وفاء لمبلغ الدين المستحق على مدينيه – الطاعن وآخرين – بموجب عقد قرض ورهن رسمي.

وبعد أن أودع المطعون ضده الأول قائمة شروط البيع اعترض الطاعن عليها استناداً إلى أن مبلغ الدين أقل من المنفذ به, وأن المبلغ المقدر كثمن أساسي أقل من قيمة العقار الحقيقية.

كما أن الدين محل منازعة جدية في  دعوى حساب  لم يفصل فيها بعد, واعترض المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أنه مستحق لهما رسوم وضرائب وتحددت جلسة لنظر الاعتراضين, اختصم فيها باقي المدينين ملاك العقار.

وبتاريخ 26/4/1993 حكمت المحكمة برفض الاعتراضين بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم 495 سنة 18 ق .

لم يختصم فيه الملاك الآخرون للعقار، ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم فيه, بتاريخ 7/12/1993 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مبنى السبب الذي أثارته النيابة

أن الطاعن وقد استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع غير قابل للتجزئة لم يختصم فيه باقي شركائه على الشيوع في العقار الذي يباشر المطعون ضده الأول إجراءات التنفيذ عليه, كما لم تأمر محكمة الاستئناف باختصامهم في الطعن بالاستئناف، وقضت بقبوله شكلاً وفصلت في موضوعه بالمخالفة للمادة 218 من قانون المرافعات.

وحيث إنه وإن كان يجوز للنيابة، كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم.

وكان الثابت من الأوراق أن الطعن اقتصر على قضاء الحكم المطعون فيه في الموضوع بتأييد قضاء أول درجة، رفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع ولم يحو نعياً على ما قضى به في شأن قبول الاستئناف شكلاً ولا يتسع له نطق الطعن فإنه لا يجوز إعادة النظر في الشكل حتى لو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو في هذا المقام على اعتبارات النظام العام ومن ثم فإن ما تثيره النيابة بخصوص شكل الاستئناف يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفساداً في الاستدلال

إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن قيمة العقار وفقاً للمادة 37 من قانون المرافعات تزيد على الثمن المعين بقائمة شروط البيع لاختلاف وصف العقار الصادر بشأنه الكشف الرسمي للضريبة العقارية بمبلغ ثمانية وأربعين جنيهاً عن ذلك العقار الموصوف بقائمة شروط البيع .

إذ أن هذا الأخير عبارة عن هيكل خرساني مكون من دورين وهو ما يترتب عليه بالضرورة اختلاف الضريبة العقارية الأصلية المربوطة على العقار الأول عن تلك المقررة للعقار المشيد حديثاً إذ تقدر الأخيرة بما يساوى مبلغ ألف وستمائة وخمسين جنيهاً فتزيد بالتالي قيمة عقار التداعي عملاً بقواعد التقدير, غير أن الحكم لم يفطن إلى ذلك وأغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أنه لم يعول في قضائه برفض اعترض الطاعن على تحديد مقدار الثمن الأساسي المعين بقائمة شروط البيع طبقاً لقواعد التقدير المستندة إلى تحديد قيمته وفقاً للضريبة العقارية المبينة بالكشف الرسمي الصادر عن العقار الموصوف به.

إذ البين أن الحكم بعد أن احتسب قيمة العقار وفقاً للمبين بالكشف الرسمي سالف البيان وانتهي إلى أنه يقدر بمبلغ 8640 جنيه, أكد أن الثمن الأساسي الذي حدده البنك بقائمة شروط البيع وهو مبلغ 100000 جنيه مما يزيد عن الثمن الذي تم تقديره بمقتضى المادة 37 من قانون المرافعات.

بما مفاده أن الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة لم يبين قضاءه في تحديد مقدار الثمن الأساسي بالاستناد إلى ما ورد بالكشف الرسمي، وكان الطاعن لم يدع أنه قدم إلى محكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن مقدار الثمن الأساسي يزيد عن الثمن المعين بقائمة شروط البيع فان النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع

إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العقد الرسمي بفتح اعتماد مضمون برهن رسمي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه يفتقد الشروط اللازمة لاقتضاء الحق المراد التنفيذ به, إذ أن مبلغ الدين المستحق للبنك أقل من المبلغ المعين بالقائمة فضلاً عن أنه يفتقد الدليل على صحته،

وقد تم تقديره وفقاً لمطلق إرادة الدائن، دون مصادقة من قبل المدينين، وإذ كان لا يجوز التنفيذ إلا اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وهو ما لم يتحقق بالفعل في السند المنفذ به مما كان يتعين معه ندب خبير لتحقيق دفاعه الذي أطرحه الحكم دون أن يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان المقصود بالعقود الرسمية المشار إليها في المادة 280 فقرة ثانية من قانون المرافعات الأعمال القانونية التي تتم أمام مكاتب الشهر العقاري والمتضمنة التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء للقضاء.

وكان مؤدى المادتين 280، 281 من القانون ذاته – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان يجب أن يكون الحق الموضوعي المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبري محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وأن يكون السند التنفيذي دالاً بذاته على توافر هذه الشروط فيه.

إلا أن الشارع تقديراً منه للاعتبارات العملية المتصلة بتشجيع الائتمان أجاز استثناء من الأصل التنفيذ بعقود فتح الاعتماد الرسمية ولو لم تتضمن الإقرار بقبض شيء. وأوجب في ذات الوقت ضماناً لمصلحة المدين الخاص التنفيذ ضده أن يعلن عند الشروع في التنفيذ مع عقد فتح الاعتماد مستخرج بحساب المدين من واقع الدفاتر التجارية.

وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء أول درجة أن التنفيذ إنما يجري بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد وترتيب رهن رسمي مذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للطاعن قبل البدء في التنفيذ مع مستخرج حسابه المدين من واقع دفاتر البنك التجارية وأن الحق المراد اقتضاؤه يتمثل في الرصيد الناشئ عن  عقد فتح الاعتماد   وعقد القرض فيجوز التنفيذ بمقتضاه طبقاً للمادتين 280، 281 من قانون المرافعات.

وإذ كان الطاعن لا يتحدى بأنه قدم لمحكمة الموضوع ثمة ما يفيد أن الدين المراد اقتضاؤه تم الوفاء به أو بجزء منه على خلاف ذلك فان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسك في اعتراضه بأن الدين المنفذ به لا يمثل الدين الحقيقي بدلالة أن قائمة شروط البيع تتضمن ثلاثة أنواع من الفوائد المستحقة على مبلغ الدين أضيفت إلى المبلغ الإجمالي دون وجه حق متضمنة فوائد ربوية تزيد عن الحد المقرر قانوناً وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بغير ما يقتضيه أو يحمل مبررات رفضه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه وإن كان الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً علي أن الدين المنفذ به بالسند التنفيذي لا يمثل حقيقة المبلغ الذي يلتزم المدين بالوفاء به لاختلاطه بفوائد ربوية تجاوز الحد المسموح به قانوناً – هو من المنازعات التي تقوم على تخلف أحد الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها.

كما يجوز للمدين إبداء هذا الاعتراض أمام محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام, إلا أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها التجاري المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص من أجله   القرض  .

وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال. وإن تقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها مما يعتبر من مسائل الواقع التي تفصل فيها محكمة الموضوع.

لما كان ما تقدم وكان النعي بتقاضي البنك المطعون ضده فوائد تزيد عن المسموح به قانوناً يقوم علي دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع, فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي بهذا السبب غير مقبول.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8770 لسنة 63 بتاريخ 28 / 7 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 950

تنفيذ الحكم بتنبيه نزع ملكية

ختاما: تناول البحث مسألة هامة من مسائل التنفيذ الجبري، نزع ملكية العقار تنفيذا لحكم مدني، وتنبيه الدائن للمدين وأصحاب الشأن من الحائزين ومن له حق علي العقار بذلك النزع وتسجيله ليتمكن كل من له حق علي العقار من الاعتراض علي قائمة البيع والثمن بل ووقف اجراءات نزع الملكية والغائها بدعوي الاستحقاق الفرعية ان كان لها وجه.




شرح عملي لـ الحجز الأموال المنقولات صيغ وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الحجز علي الأموال

في هذا البحث كل ما تحتاج معرفته عن الحجز علي الأموال والمنقولات مع صيغ طلبات ودعاوي حجز الأموال، تعرف على التفاصيل المدعمة بأحكام النقض والتنفيذ الجبري.

الحجز علي الأموال والمنقولات

حجز الأموال والمنقولات تنفيذ لحكم مدني

من أهم دعاوي تنفيذ الحكم المدني الصادر برد مبلغ نقدي أو بريع أو بتعويض، هو حجز ما للمدين لدي الغير، فقد يكون للمدين المحكوم عليه أرصدة بالبنوك، أو مبالغ لدي شخص، فوفقا للتنفيذ الجبري يحق له تنفيذ الحكم علي هذا الغير، وفيما يلي سنستعرض حجز م للمدين لدي الغير وكذلك دعاوي وطلبات الحجز علي الأموال والمنقولات المملوكة للمدين المحكوم عليه بصفة عامة.

دعوى حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حكم

السند القـانوني المادة 325 مرافعات :

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أو يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعا على دين بذاته .

أحكام النقـض عن حجز ما للمدين لدى الغير

إذا كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ إيجار وفاء للدين المحجوز من أجله ، وكان استعماله عبارة (ما يوجد) في هذا الخصوص تفيد مبالغ الإيجار المستحقة وما يستجد منها ولا سيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دوريا وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات تتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه الى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته .

(نقض 15/2/1977 طعن رقم 460 لسنة 42 ق)

متى كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن الدين لم يكن محقق الوجود وكان تحقق وجود الدين أى خلوه من النزاع شرطا في توقيع الحجز حتى يأمر به القاضي ، فإنه لا يكون ثمة محل للنعى على الحكم إذا أقام قضائه بإلغاء أمر الحجز على أساس أن تحقق وجود الدين المحرر من أجله وقت صدور الأمر بالحجز لم يكن قائما .

( نقض 3/6/1948 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 507)

يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على مال المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 325 مرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق حال الوفاء ، فإذا كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي ، أما الدين الاحتمالي فلا يصح أن يكون سببا للحجز .

( نقض 11/2/1954 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص 507)

متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير، فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد. فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض، وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان.

ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير، فإنها تكون قد أخطأت إن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين.

ويقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب – ذلك، حتى مع صحة قول المدين، لا يعتبر طريق وفاء قانونية، وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ. وكان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً متى كان المدين لا يزال قبله بعض المبالغ الثابت في الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته ولا يكون للمدين وجه في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض عن إيقاع الحجز

أحكام النقض المدني الطعن رقم 115 لسنة 13 بتاريخ 16 / 11 / 1944 – مكتب فني 4 – جزء 1 – صـ 439

صيغة دعوي حجز ما للمدين لدي الغير

إنه في يوم ………… الموافق     /    /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / ………………… المقيم ……………….

2- السيد / ………………… المقيم ……………….

الموضوع

أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه الثاني وقد صدر لصالح الطالب الحكم لصالحه في الدعوى المذكورة والمرفق صورتها بأوراق الدعوى .

ولما كان الطالب يداين المعلن إليه الثاني بمبلغ وقدره ………… ، كما أن المعلن إليه الثاني له أموالا تحت يد المعلن إليه الأول . الأمر الذي يحق معه للطالب الحجز عليه تحت يد المعلن إليه الأول .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وأوقعت الحجز التحفظي بمقتضى هذا تحت يد المعلن إليه الأول على جميع المبالغ والسندات ……….. المستحقة للمعلن إليه الثاني ، وذلك وفاءا لمبلغ وقدره ………… ونبهت على المعلن إليه الأول الى عدم صرف ما ستحق للمعلن إليه الثاني (المدين) .

وكلفت بقلم كتاب محكمة ………. وإيداعه خزانة المحكمة المبالغ المحجوز عليها تحت يده بموجب هذا .

ولأجل العلم .

التعقيب علي حجز ما للمدين لدي الغير

ينقسم حجز ما للمدين لدى الغير إلى قسمين :

  • أولا : تنفيذي
  • ثانيا : تحفظي
الحجز التنفيذي:

يقع بسند واجب التنفيذ أو عقد رسمي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ولا ضرورة لأنه يسبقه تنبيه بالدفع وتنحصر إجراءاته في إعلان الحجز إلى المحجوز لديه مع صورة من السند تكتب على كل من الأصل والصورة والتنبيه عليه بالدفع إلي الحاجز أو الإيداع في خزانة المحكمة أو بالإقرار بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما وإخبار المحجوز عليه بإعلان الحجز له في خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن ويجب أن يقع الحجز على مال مستحق للمدين مباشرة قبل المحجوز لديه .

الحجز التحفظي:

يكون بسند غير واجب التنفيذ يثبت دينا خاليا من النزاع أو بمقتضى إذن من القاضي يصدر على عريضة ــ كما أنه يصح للدائن أن يحجز تحت يد نفسه ما يكون مستحقا في ذمته لمراعاة القواعد المتقدمة .

ملحوظة : إذا كان الحجز تنفيذيا أو تحفظيا يجب أن تشتمل ورقة الحجز على صورة السند أو الأمر الصادر بالحجز ولا بد من وجود هذه الصورة في كل من أصل ورقة الإعلان وصورته لأن الأصل والصورة يجب أن يكونا متطابقين .

أوراق تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير

بموجب حكم مشمول بالنفاذ وكيفية تقدير رسومه

لا يجوز للمحضر أن يقوم بإجراء حجز تحفظي ما للمدين لدى الغير إلا بناء على السند وجعله القانون أساسا لهذه الإجراءات أو أمر من القاضي بشرط أن يقدم أصل السند لقلم المحضرين ليطلع عليه الباشمحضر ويستوثق من أن صورته المكتوبة مطابقة للأصل ويؤشر على السند وصورته .

الاختصاص

موطن المحجوز لديه .ويكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع في دائرتها وفي حجز ما للمدين لدي الغير لمحكمة المحجوز لديه ( المادة 276 مرافعات) .

كيفية تقدير رسوم تنفيذ حكم بحجز ما للمدين لدي الغـير

يتولى المحضر تحديد الرسم المستحق على تنفيذه ليفرض عليه رسوم نسبية بواقع 2% عن 1 جنيه إلي 250 جنيه ، 3% من 351 إلي 2000 ج و 4% من 2001 إلي 4000 جنيه ، 5 % من 4001 إلي …………. جنيه وبعد حصول الناتج يقسم على 3 أي أن رسوم تنفيذه بواقع ثلث الرسم النسبي المستحق على المبلغ المنفذ به .

أوراق التنفيذ للحجز ما للمدين لدى الغير بموجب حكم
  1. أصل السند المراد التنفيذ به الإطلاع الباشمحضر عليه ..
  2.  عدد 2 صورة من الحكم المنفذ به ويجب أن يكون مطابق للأصل .
  3. سداد رسوم التنفيذ لدي خزينة المحكمة .
  4. يسلم أصل الحكم بعد أن يكتب طالب التنفيذ بأنه أستلمه على جميع الصور الخاصة بالحجز .
  5. صورة ضوئية من الأوراق السابق ذكرها .
أوراق تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير بموجب أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية

الأمر الصادر من قاضي الأمور الوقتية بحجز ما للمدين لدى الغير لا يستحق رسم على تنفيذه و إنما يستحق رسوم للتقرير ما في الذمة على أصل ورقة طلب الحجز .

  1. صل الأمر ومزيل بالصيغة التنفيذية ومختوم بشعار الدولة .
  2.  عدد 2 صورة من أصل الأمر .
  3. صورة ضوئية من الأوراق السابقة .

طلب الحجز إذا لم يكن لدى الدائن سند تنفيذي

السنــد القـانــوني المادة 327 مرافعات

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ بإذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز .

ومع ذلك فلا حاجز الى هذا الإذن إذا كان بين الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار ” .

السيد الأستاذ قاضي التنفيذ بمحكمة …………..

يتقدم بهذا الطلب لسيادتكم ………… ومهنته ………….. والمقيم برقم…… بشارع …….. بدائرة قسم …….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامي برقم ………. بشارع ………. بدائرة قسم ……

(الموضــــوع)

بموجب …………. محرر بتاريخ / / ومستحق السداد في ……. يداين الطالب السيد / ………. (ب) بمبلغ …….. أصلا خلاف الفوائد بواقع ……… سنويا من تاريخ الاستحقاق .

وحيث أن لـ (ب) أموالا (أو منقولات) تحت يد السيد ……….. (جـ) يذكر سبب الدين إذا كان معروفا ويهم الطالب ضمانا لسداد مطلوبه توقيع حجز تحفظي تحت يد السيد ……….. (جـ) عليه لـ (ب) وفاء للمبلغ الموضح أعلاه .

بنـــاء عليــه

يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع على السند المرافق صدور الأمر بتوقيع الحجز التحفظي فورا وبدون تنبيه ما تحت يد السيد …………… (جـ) من المبالغ والأموال والسندات والمنقولات وخلافها المستحقة وما يستحق منها السيد ………….. (ب) وذلك وفاء لمبلغ ………. قيمة أصل الدين وفوائده بواقع …….. سنويا من تاريخ   /   / حتى السداد.

وتحديد أقرب جلسة أمام هذه المحكمة للمرافعة وسماع المدعى عليه الأول بالحكم بان يدفع للطالب مبلغ …………. أصلا والفوائد بواقع ………. من تاريخ / / لغاية السداد مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع تحت يد المدعى عليه الثاني وجعله نافذا بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

الطالب

تحرير في   /   /

التعقبب بأحكام النقض ذات الصلة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت – للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بطلب توقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير على مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وفاءا بمبلغ 4462,500 جنيه مع تحديد جلسة ليسمع الطاعن الحكم بإلزامه بأداء المبلغ السالف وبصحة إجراءات   الحجز التحفظي  .

وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم ………. كان يداين الطاعن بمبلغ 6113,908 جنيه من ذلك مبلغ 3521,478 جنيه بموجب إيصال مؤرخ 17/12/1960 ومستحقة السداد وقت الطلب والباقي قيمة إيجار أطيان حصلها الطاعن وقيمة ثمن أقطان ومواشي ومبالغ طرف الطاعن على النحو الثابت بتقرير خبير جرد تركة المورث وأن المبلغ المطالب به هو قيمة ما يخصها عن نفسها وبصفتها فيما هو مستحق للمورث .

بتاريخ 2/11/1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمر الحجز التحفظي رقم 17 لسنة 1971 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهما الآخرين وبتحديد جلسة لنظر الموضوع وقد نفذ هذا الأمر بتاريخ 10، 13/11/1971 وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 5836 سنة 1971 – مدني كلي جنوب القاهرة وأثناء نظرها تدخلت المطعون ضدها الثانية طالبه قبولها خصما في الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 382,119 قيمة ما يخصها فيما هو مستحق لمورثها .

ثم حكمت محكمة جنوب القاهرة بإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم 774 سنة 1972 مدني كلي شبين الكوم – حكمت المحكمة – المحال إليها الدعوى – برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم قبول الدعوى وباعتبار الحجز كأن لم يكن وبقبول تدخل المطعون – ضدها الثانية.

وباستجواب الخصوم فيما جاء بأسباب الحكم ثم عادت فحكمت بإجابة المطعون ضدهما الأولين لطلباتهما – استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 سنة 6 ق مأمورية شبين الكوم – حكمت محكمة الاستئناف بجلسة 4/5/1977 برفض الاستئناف في شقه الخاص بالدفع بعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها ويندب أحد أعضاء الدائرة للاطلاع على ملف تركة مورث المطعون ضدهما الأولين وما به من مستندات متعلقة بالنزاع .

وبعد أن نفذ هذا الحكم حكمت بجلسة 8/1/1979 بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بيانا لذلك

أن المطعون ضدها الأولى وقد استصدرت خطأ الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء فقد كان عليها سلوك طريق أمر الأداء وحده أو أن تقيم الدعوى بالطريق المعتاد لرفعها إلا أنها نأت عن ذلك وأقامت دعواها بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز بطريق التكليف بالحضور عند إعلانه الحجز وذلك على خلاف ما رسمه القانون لإجراء المطالبة القضائية وهو ما دفع من أجله الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض هذا الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق  أمر الأداء  أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء – أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره – ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر .

بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه.

وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد استندت في إثبات مديونية الطاعن في شق من المبالغ المطالب بها إلى ما جاء بتقرير خبير جرد التركة في شأنها وهي على هذا النحو غير ثابتة بأوراق موقع عليها من المدين بها فلا تكون المطالبة بالحق موضوع النزاع جميعه إلا بالطريق العادي لرفع الدعوى – ولا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن أن المطعون ضدها الأولى سبق أن استصدرت خطأ أمرا بالحجز التحفظي من قاضي الأداء .

إذ أن إتباع المطعون ضدها هذا الإجراء وأيا كان وجه الرأي فيه – لا يلزمها من بعد بسلوك طريق استصدار أمر الأداء طالما أن الحق المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصداره وإنما يتعين عليها للمطالبة بالحق في هذه الحالة اللجوء للطريق العادي لرفع الدعوى

وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد استصدرت بتاريخ 2 /11 /1971 الأمر رقم 17 سنة 71 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير مع تحديد جلسة 15 /12 /1971 وبعد توقيع الحجز أعلنت الطاعن في 16 /11 /1971 بذلك مع دعوته للحضور بالجلسة المحددة ليسمع الحكم بتثبيت الحجز سالف الذكر.

وإذ جري تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 /1 /1972 فقد بادرت المطعون ضدها الأولى بتصحيح الإجراءات وفقا للمادة 23 من قانون المرافعات وذلك بإعلان الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع – المحجوز لديهما- بصحيفة تضمنت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها المبلغ المحجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجز التحفظي.

وإذ كانت هذه الصحيفة قد أودعت بقلم كتاب المحكمة وأعلنت للطاعن في 2 /1 /1972 فإن الدعوى تكون قد استقامت صحيحة وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات بعد أن صححت المطعون ضدها الأولى إجراءات رفعها على النحو الذي رسمه القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال بيانا لذلك

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند المؤرخ 17 /12 /1960 بمبلغ 3521.478 جنيه لم يصدر لصالح مورث المطعون ضدهما الأولين وإنما كان قد حرر لصالح والد الطاعن ونفى أنه كان وكيلا عن المورث المذكور غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر هذا السند مبدأ ثبوت بالكتابة.

وذهب في سبيل تكملته إلى القول بأنه كان وكيلا عن المورث واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء الذي أصدره له المورث وإلى خطاب من بنك التسليف الزراعي بشبين الكوم مؤرخ 31 /1 /1962 يتضمن أن الطاعن تسلم مبالغ من البنك باسم المورث بصفته وكيلا عنه وهو استدلال غير صحيح إذ أن الوكالة المذكورة لم تنعقد لعدم قبوله لها كما أن ما ورد بخطاب بنك التسليف بشبين الكوم يدحضه الثابت على خلافه بخطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25 /3 /1974 والمقدم منه.

وهو ما لم يعرض له الحكم هذا إلى أن الحكم نفي ما تمسك به الطاعن من قيام علاقة ايجارية بينه وبين المورث بمقولة أنه لم يقدم عقد إيجار مكتوب في حين أن الكتابة ليست ركنا لانعقاد العقد ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات – كما استند في إلزامه بباقي المبلغ المقضي به إلى القول بوروده بتقرير الخبير جرد التركة الذي اعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة ثم اتخذ من ذات مدوناته قرينة تكملة ليخلص من ذلك إلى اعتباره دليلا كاملا في حين أنه لم يكن موجودا وقت إجراء حصر التركة ولم يوقع على تقرير الخبير بما لا يجوز معه أصلا اعتباره مبدأ ثبوت الكتابة.

كما بنى الحكم قضاءه بإلزامه بقيمة المواشي إلى ما ورد عنها أيضا بتقرير خبير جرد التركة وذلك على خلاف الثابت بالحكم رقم 521 سنة 1971 مدني الشهداء الذي قضى بأحقية ورثة والد المورث للمواشي المحجوز عليها بمعرفة المطعون ضدها الأولى وكذلك الثابت بإقرار الحارس القضائي على تركة مورث المطعون ضدهما الأولين من استلامه لجميع المواشي المتعلقة بالتركة وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذين المستندين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك

أنه لما كان نص المادة 62 من قانون الإثبات على أنه

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال .

ومن المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغا – كما أن استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغا ومقبولا .

كما أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها التامة في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها – وإذ يبين من أوراق الدعوى أنه عقب وفاة المورث أجرت نيابة الأحوال الشخصية للولاية على المال ضبط الأوراق المتعلقة بتركته عقب محاولة إخفائها وكلفت مكتب الخبراء بفحصها وكذا فحص الأوراق الأخرى التي عثر عليها بمكتب المورث الذي كان يباشر فيه عمله الحكومي.

وقد تبين من تقرير خبير جرد التركة أن من بين ما تم ضبطه السند المؤرخ 17 /12 /1960 المتضمن إقرار الطاعن بمديونية بمبلغ 3521.478 جنيه وكذا كشف حساب موقع عليه من الطاعن يتضمن بيانا بجزء من قيمة الأطيان التي قام بتوريدها وتحصيل قيمتها، وكشف حساب آخر موقع عليه منه عن بيان حساب إيجار الأطيان المؤجرة للغير عن سنة 1960 وجملته 743.662 جنيه وكشف حساب موقع عليه من الطاعن أيضا يفيد مديونيته بمبلغ 86.024 جنيه وكشف حساب آخر موقع عليه منه بمبلغ 50.084 جنيه باقي حساب.

وهذه السندات وإن خلت من بيان اسم صاحب الحق فيها إلا أنها وقد ضبطت ضمن أوراق تركة المورث ولم يجحد الطاعن صدورها منه فإن كلا منها يصلح أن يكون مبدأ ثبوت الكتابة على مديونية الطاعن المورث المطعون ضدهما بالمبلغ الثابت به وهو ما عناه الحكم الابتدائي بقوله أن تقرير جرد التركة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في تعزيز الدليل المستمد من السندات السالفة إلى أنه قد عثر على صورة السند المؤرخ 17 /12 /1960 بمكتب عمل المورث كما وجد مسطرا بدفاتر حساباته التي يمسكها الطاعن واتضح من كشف الحساب المحرر بيد الطاعن والذي تحرر هذا السند نتيجة له أن هناك مبلغ 78 جنيه دفع نقدا لوالد الطاعن وورد بالكشف عبارة بناء على طلب سيادتكم أي المحرر لصالحه السند بما ينفي صدور السند ذاته لوالد الطاعن ويؤكد قيام علاقة الوكالة بين الطاعن والمورث.

وبين الحكم كذلك أن المورث كان قد أصدر التوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء للطاعن وأن التصرفات والأوراق والمستندات والمراسلات المتبادلة بين الطاعن والمورث وكذا ما تضمنه كتاب بنك التسليف الزراعي المؤرخ 31 /1 /1962 كل ذلك يدل على أن الطاعن كان وكيلا عن المورث بصفة فعلية في إدارة أطيانه وأملاكه خلال الفترة التي حررت فيها السندات السالفة وأن المبالغ الواردة بهذه السندات ناشئة عن هذه الوكالة القائمة بينهما .

وإذ كان يبين مما تقدم أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص صحيحا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة في السندات سالفة البيان وأن  القرائن   التي استند إليها في إثبات تنفيذ الطاعن لوكالته عن مورث المطعون ضدهما الأولين وفي تعزيز مبدأ الثبوت بالكتابة كلها قرائن مقبولة ومستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها وهو ما يقتضي اعتبار السندات السالفة من ثم دليلا كاملا على مديونية الطاعن للمورث في المبالغ المبينة بها .

وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغا إلى أن الطاعن كان يعمل لحساب المورث بصفته وكيلا عنه فإنه لا على الحكم إن هو التفت بعد ذلك عن مناقشة ما تضمنه خطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25 /3 /1974 أو الرد عليه استقلالا إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لأي وجه دفاع آخر كما يضحى ما ينعاه الطاعن كذلك على ما ذهب إليه الحكم في نفي العلاقة الايجارية – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.

وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم في خصوص قضائه بإلزامه بقيمة الماشية على سند مما ورد عنها بتقرير خبير جرد التركة الذي أحال في شأنها لتقرير الخبير الزراعي الذي أنبسط به جرد الأطيان الزراعي والمواشي المختلفة عن المورث فإنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من هذا التقرير الأخير حتى تتحقق المحكمة من أن المستندات المقدمة منه تتعلق بذات الماشية التي تضمنها هذا التقرير فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذين السببين على غير أساس.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأوجه الثلاث الأخيرة من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم قضى بتثبيت الحجز التحفظي رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب الحكم بثبوت الحق إلا بعد مضي أكثر من ثمانية أيام على توقيع الحجز بالمخالفة لما يوجبه القانون في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه سواء كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون المرافعات.

فإنه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الأداء وفقا للمادة 210 سالفة البيان أو في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات ورتب المشرع على مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن.

لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في شأن قضائه بصحة الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يتعين نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.

وحيث إن الموضوع بالنسبة لهذا الشق من الحكم – والخاص بصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 10، 13 /11 /1971 – صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع على ما للمدين الطاعن تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين وبرفض هذا الطلب

الطعن رقم 493 لسنة 49 بتاريخ 1984-02-28

صيغة دعوى قصر حجز على بعض الأموال المحجوز عليها

السنــد القـانــوني المادة 304 مرافعات

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأى طريق .

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها .

صيغة الدعوي بقصر الحجز

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ………………… المقيم ………………. – مخاطبا مع ….

الموضوع

بتاريخ   /   /   أوقع المعلن إليه حجزا تنفيذيا ضد الطالب وفاء لمبلغ قدره ………. نفاذا للحكم الصادر في القضية رقم …….. لسنة ……. الصادرة من محكمة ……….. على الأموال الآتية ……………

وحيث أن قيمة الدين المحجوز من أجله لا يتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها فيكفي المعلن إليه التنفيذ على ……….. وقيمته تكفى وحدها وتفوق على الدين المطلوب الوفاء به وحيث أنه يحق للطالب عملا بالمادة 304 مرافعات أن يطلب من السيد الأستاذ قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على ………. التي تم ذكرها سالفا .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة ……… الكائن مقرها ……….. بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ……… الموافق   /   /   من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بصفة مستعجلة:

بقصر العريضة الموقع من المعلن إليه ضد الطالب بتاريخ / / والمبين بصدر العريضة على الآتي ……………. وذلك بحكم غير قابل للطعن مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وينفذ بنسخته الأصلية .

ولأجل العلم .

صيغة طلب توقيع حجز تحفظي

على منقول تم بيعه بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية

السنــد القـانــوني المادة (318) مرافعات 

لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه .

المادة (319) مرافعات :

لا يوقع الحجز التحفظى في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا .

ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها .

وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه ، إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة .

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى .

المادة (340) من القانون المدني :

إذا عرض المدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن يرج ع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين وذمة الضامنين .

فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بحصته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

أحكــام النقـض المرتبطة بالصيغة

قاضي التنفيذ هو المختص وحده بإصدار الأمر بالحجز في الحالات التي يلزم إذن القضاء بتوقيعه ولا يستثنى من ذلك إلا ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 319 من اختصاص رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى المرفوعة بأصل الحق وما تنص عليه المادة 210 من اختصاص قاضي الأداء إذا توافرت استصدار أمر الأداء .

(نقض 5/1/1977 طعن رقم 460 لسنة 42 ق)

يشترط لتوقيع الحجز وفقا لنص المادة 319 من قانون المرافعات أن يكون الحاجز دائنا بدين محقق الوجود وحال الأداء فإن كان الدين متنازعا فيه فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتا بسبب ظاهر وكان النزاع فيه غير جدي .

( نقض 6/4/1978 السنة 29 ق الطعن رقم 1308)

صيغة توقيع حجز تحفظي على منقول تم بيعه

السيد الأستاذ / رئيس محكمة ………………

مقدمه لسيادتكم / ………………….. المقيم ………….. وحله المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .

ضــــد

السيد / …………… المقيم ………………..

(الموضـــــــوع)

بموجب عقد البيع المسمى / / باع الطالب بالتقسيط للمقدم ضده الطالب ما هو عبارة عن ………. وقد احتفظ الطالب بحق الملكية حتى سداد آخر قسط من الثمن .

وقد باع الطالب هذا المبيع بثمن وقدره ………… يدفع على عدد ……… قسطا .

وقد اتفق الطالب والمقدم ضده الطلب على سداد هذه الأقساط كما يلي :

  •  القسط الأول مستحق السداد في ……………..
  •  القسط الثاني مستحق السداد في ………………
  •  القسط الثالث مستحق السداد في …………….

وحيث أنه قد اشترط في العقد المذكور بالبند رقم ……….. من هذا العقد على أنه يحق للطالب اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، واستصدر أمرا من قاضي الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المبيع مع أحقية الطالب في جميع الأقساط وذلك في حالة تأخر المشتري في سداد قسط واحد فقط ، وذلك كتعويض عن الضرر الذي لحق بالطالب .

وحيث أن المشتري قد تأخر في سداد الأقساط المستحقة رغم التنبيه عليه بتاريخ / / بموجب خطاب مسجل (أو إنذار على يد محضر) .

الأمر الذي يحق معه للطالب توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على المبيع المذكور كما يحق للطالب أيضا فسخ العقد .

بنـــاء عليـــه

يلتمس مقدمه من سيادتكم بعد الاطلاع على المستندات (عقد البيع – التبنية بالسداد) صدور الأمر :

بتوقيع الحجز التحفظى الاستحقاقي حالا وبدون تنبيه على المبيع وهو عبارة عن …………. وتسليمه للطالب مع تحديد أقرب جلسة أمام محكمة ………….. الكائن مقرها ليسمع المدعى عليه بفسخ عقد البيع المؤرخ   /   / وبأحقية الطالب للمبيع وهو ………… واستلامه سليما خاليا من التلف مع اعتبار الأقساط المدفوعة بمثابة تعويض عن الضرر الذي لحق بالطالب ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صيغة دعوى ثبوت حق وصحة حجز – بما للمدين لدى الغير

السنــد القـانــوني :

المادة (332) مرافعات :

يكون إبلاغ الحجز الى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه

ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

المادة (333) مرافعات :

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على الحاجز هلال ثمانية الأيام المشار إليها في المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .

وإذا كان دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا .

المادة (334) مرافعات :

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بحصة إجراءات الحجز .

أحكــام النقــض ذات الصلة

تمسك الدائن الحاجز بطلب الحكم بصحة الحجز الموقع تحت يدج المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التي بينها ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعة فيما قرر به المحجوز لديه من لانتفاء مديونية وبطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضي فيها .

(الطعن رقم 1337 لسنة 51 ق جلسة 24/1/1986)

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها بصحة الإجراءات حجة عليه ، منازعة المحجوز عليه في مسئوليته عن الدين . أثره . تحقق مصلحته في اختصام المحجوز لديه .

( نقض 12/6/1978 طعون أرقام 226 ، 227 ، 953 لسنة 46 ق)

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز . أثره . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد .

(نقض 8/3/1993 طعن رقم 1941 لسنة 51 ق)

صيغة الدعوى بصحة الحجز

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

1- السيد / ………………… المقيم ……………….

2- السيد / ………………… المقيم ………………. مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب ……………… محرر بتاريخ / / مستحق السداد يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ وقدره ………… وحيث أن المعلن إليه الأول له أموال تحت يد المعلن إليه الثاني .

وحيث أنه بتاريخ / / استصدر الطالب من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة ………. ضد المعلن إليه الأول أمر حجز تحفظى بما للمدين تحت يد المعلن إليه الثاني .

وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق أيضا للطالب إقامة هذه الدعوى طالبا الحق في ثبوت هذا الدين وصحة الحجز طبقا لما انتظمته المادة 333 مرافعات .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائن مقرها ……… في يوم ……… الموافق   /   /   من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع كلا منهما الحكم:

بأحقية الطالب في اقتضاء مبلغ ……….. من المعلن إليه الأول وبصحة إجراءات الحجز على ما للمدين لدى المعلن إليه الثاني مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم .

صيغة دعوى استرداد منقولات محجوزة

السنــد القـانــوني

 المادة (393) مرافعات

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدون .

المادة (394) مرافعات :

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان وافي لأدلة الملكية ويجب على المدعى يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم .

المادة (395) مرافعات :

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .

المادة (396) مرافعات :

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة .

المادة (397) مرافعات :

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه .

أحكام النقض عن استرداد المنقولات المحجوزة

توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك المستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيسا على قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 من قانون المرافعات . خطأ . علة ذلك .

(الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2000)

إثبات ملكية المنقولات المحجوزة بمنزل الزوجية وقوعه على عاتق المسترد الاستثناء وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكه قرينة قضائية . عدم كفايتها بذاتها دليلا كاملا على الملكية .

(الطعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2000)

لم يرتب قانون المرافعات البطلان جزاء على عدم اختصام المدين في دعوى الاسترداد .

( نقض 19/3/1959 سنة 10 ق ص 232)

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الأشياء المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة 275 من قانون المرافعات على أن يستأنف الحكم الصادر فيها وحسبما يقضي نص المادة 277 من ذات القانون إما الى محكمة الاستئناف أو الى المحكمة الابتدائية بحسب قيمتها .

(نقض 19/2/1998 طعن رقم 5439 لسنة 61 ق)

دعوى استرداد المحجوزات طلب المالك التعويض عن بيع الأموال المحجوز ة لا يعد من توابع دعوى الاسترداد لأنه لا يجب إلا بسقوط طلب الاسترداد .

(نقض 26/5/1978 السنة 27 ق ص 1188)

تمسك الدائن الحاجز بصحة الحجز الموقع تحت يد المحجوز لديه يدل على تمسك الحاجز باستيفاء الحجز لكافة شرائطه القانونية التي بينها ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه وهو ما يتضمن حتما منازعته فيما قرره به المحجوز لديه من انتفاء مديونية وبطرح هذه المنازعة على المحكمة لتقضي فيها .

(طعن رقم 1337 لسنة 51 ق جلسة 24/4/1986)
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 171 لسنة 2005 تجاري بورسعيد الابتدائية طلبا للحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 82078.180 جم قيمة الرسوم القضائية للدعوى رقم 171 لسنة 1999 تجاري بورسعيد الابتدائية الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم رقم 1681 لسنة 1998 /1999 .

على سند من

قيام المطعون ضدهم من الأول للثالث بتوقيع الحجز التنفيذي على المنقولات والمقومات المادية والمعنوية الموجودة بالمحل رقم 12 الكائن بالعمارة رقم 1 ب شارع نهضة مصر والناصر بقسم العرب ببورسعيد المملوك لهما وذلك نفاذا لأمر تقدير الرسوم سالف البيان وحيث إنهما لا علاقة لهما بالدعوى الصادر فيها أمر تقدير الرسوم فأقاما الدعوى،

ندبت المحكمة خبيرا أودع تقريرہ،  حكمت بتاريخ 25/5/2006 بالطلبات، استأنف المطعون ضدهم بصفتهم الثلاثة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بالاستئناف رقم 216 لسنة 47ق والتي قضت بتاريخ 17/4/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى،

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم 14/6/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” بتاريخ 17/4/2007 في الاستئناف رقم 216 لسنة 47ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما. وفي 2/7/2007 أعلن المطعون ضدهم الثلاثة بصحيفة الطعن. وفي 14/7/2007 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة / / عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره للمرافعة، وبجلسة / / سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ مصطفى ثابت عبد العال

“نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه

أن ملكية المنقولات والمحل الموقع عليه الحجز تم حسمها لصالحهما بدعوى الاسترداد رقم 273 لسنة 2004 تنفيذ الميناء ببورسعيد وأن هذا الحكم تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 374 لسنة 46 ق بورسعيد بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي .

كما أن الحكم الاستئنافي الأخير كان قد ألغى الحكم الصادر في الدعوى رقم 273 لسنة 2004 تنفيذ الميناء ولم يؤيده وقضى مجددا بأحقية الطاعنين في استرداد المنقولات المحجوز عليها وببطلان محضر الحجز المؤرخ 5/4/2004 وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض دعوى براءة ذمتهما خطأ من دين أمري تقدير الرسوم الصادرين ضدهما على خلاف الأحكام السابقة الصادرة بين ذات الخصوم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن  المسألة الواحدة  إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكاره حق أقره فناقض الثاني الحكم الأول.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 273 لسنة 2004 تنفيذ ميناء بورسعيد على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهما في استرداد المنقولات المحجوز عليها نفاذا لأمر تقدير الرسو الصادر بشأن الدعوى 171 لسنة 1999 تجاري بورسعيد والموجود بالمحل رقم 12 الكائن بالعمارة رقم 1 ب شارع النهضة مصر والناصر بقسم العرب ببورسعيد والمبينة بمحضر الحجز المؤرخ 5/4/2004 على سند من:

أن المحل والمنقولات التي به مملوكة لهما وأنهما لا علاقة لهما بالدعوى الصادر فيها المطالبة الخاصة بأمر تقدير الرسوم سند الحجز فقضت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 46ق بورسعيد حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بأحقية الطاعنين في استرداد المنقولات المحجوز عليها وببطلان محضر الحجز المؤرخ 5/4/2004 واعتباره كأن لم يكن .

وقد أقام هذا الحكم قضاءه على سند من أن الأشياء المحجوز عليها والمطلوب استردادها مملوكة للطاعنين وأنه لا علاقة لهما بشأن أمر تقدير الرسوم وإذ أصبح هذا الحكم نهائيا وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين مالكين للمحل رقم 12 الكائن بالعمارة رقم 1 ب شارع النهضة مصر والناصر بقسم العرب ببورسعيد وما به من منقولات محجوز عليها ولم يقضي بإلزامهما بأي مصروفات .

مما يعد مانعا الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم السابق رقم 374 لسنة 46 ق م بورسعيد وعاد إلى مناقشة المسألة التي استقرت بين الخصوم وقضى بإلغاء حكم أول درجة ببراءة ذمة الطاعنين من المبلغ موضوع المطالبة وقضى مجددا برفض الدعوى فإنه يكون قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه عن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 216 لسنة 47ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 13085 لسنة 77 بتاريخ 16 / 1 / 2019

صيغة استرداد المنقولات المحجوز عليها

إنه في يوم ………… الموافق   /   /

بناء على طلب / …………….. المقيمة …………. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / ……………………. المحامي .

أنا …………………………. محضر محكمة …………. قد انتقلت حيث إقامة :

1- ……………………….

2- …………………..

3- ……………………….

4- …………………..

5- ………………………..

6- …………………..

ويعلنوا بـ …………………

7- السيد / محضر محكمة …………. ويعلن بمقر عمله .

الموضوع

أوقع المعلن إليه السابع حجزا تنفيذيا ضد المعلن إليهم من الأول حتى السادس بتاريخ / / بموجب حكم صادر من محكمة …….. والمقيدة تحت رقم ………. لسنة ………… م . ك ………

وحيث أن المنقولات التي تم الحجز عليها هى ملكا للطالبة وهى عبارة عن :

بيان المنقولات المستردة ( العدد، النـوع، الثمن )

  • 1 غرفة نوم بليكار كاملة العدد تم تقدير الجميع في محضر الحجز بمبلغ ثمانية آلاف جنيه لا غير .
  • 1 صالون 4 كرسي
  • 1 ترابيزة بلون فضي
  • 1 تليفزيون توشيبا 21 بوصة بالريموت
  • 1 مسجل ناشيونا 2 سماعة

(مستند رقم 1 بالحافظة)

ولما كانت هذه المنقولات جميعها مملوكة للطالبة بمقتضى قائمة منقولات الزوجية الأمر الذي يترتب عليه القضاء لها بأحقيتها لهذه المنقولات وإلغاء الحجز الموقع عليها بتاريخ   /    /    مع ما يترتب على ذلك قانونا من آثار .

(مستند رقم 2 ، 3 بالحافظة)

وحيث أنه وطبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بأنه لا يلزم الزوجة التي تعيش في منزل مشترك مع الزوج (المدين) بعبء الإثبات وإنما يلزم الدائن الحاجز بذلك لأنه هو المدعى في واقع الأمر .

وحيث أنه والأمر كذلك فإن هذه المنقولات سالفة الذكر هو ملكا للطالبة وهى التي تم توقيع الحجز عليها بتاريخ / / لذا فإنها تدعى بأحقيتها لهذا المنقول

وقد تم اختصام المعلن إليه السابع وذلك لإيقاف أى إجراء قد يتخذ نحو الاستمرار في التنفيذ وذلك حتى يفصل نهائيا في هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة …….. في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم:

بأحقية الطالبة للمنقولات المبينة بصدر الصحيفة وإلغاء الحجز الموقع عليها وعدم الاعتداد له والمتوقع عليها في / / واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الحاجز (المعلن إليه السابع) بالمصاريف والأتعاب مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى .

ولأجل العلم .

التعقيب بشرح التنفيذ علي المنقول وبيعه

التنفيذ علي المنقول ببيعة هو التتمة الطبيعية لإجراءات الحجز ، فبالتنفيذ تتوافر حصيلة نقدية هي محصلة ونتاج البيع منها يتقاضي الدائن حقه ، وقبل التعرض لموضوع بيع المنقول المحجوز علية وفاءً لدين المحجوز علية نري لزاما علينا أن نتعرض لموضوع السندات التنفيذية باعتبارها أساس عملية التنفيذ.

تنص المادة 327 من قانون المرافعات

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان غير معين المقدار لا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز . ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار .

ومعني ما سبق أن الدائن حال الحجز قد يكون بيده سند تنفيذي ، وقد لا يكون ، وهو ما يعني وجوب التفرقة بين حالتين :
  • الحالة الأولي الدائن الحاجز بيده سند تنفيذي
  • الحالة الثانية الدائن الحاجز ليس بيده سند تنفيذي

إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي فانه يبدأ إجراءات الحجز دون الرجوع لقاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان غير معين المقدار لا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.

ما هي السندات التنفيذية التي تغني عن اللجوء لقاضي التنفيذ لإجراء الحجز ؟
تنص المادة 280 من قانون المرافعات علي أنه :

السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة . فهي إذن الأحكام – الأوامر – المحررات الموثقة – محاضر الصلح الموثقة – مجالس الصلح الموثقة – الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة

محضر حجز تحفظي

وزارة العدل

رقم التنفيذ بأوراق المحضرين ……

انه في يوم …… وبناء علي طلب …… ومحلة المختار مكتب الأستاذ /…… المحامي ، وعلي الأمر الصادر من محكمة …… بتاريخ …… برقم …… صور …… وعلي التوكيل بالتنفيذ .

انتقلت أنا …… المحضر بمحكمة …… وبإرشاد …… إلى حيث إقامة :

………………………

وقد نبهت عليه بوجوب دفع مبلغ …… المبين فيما بعد ومنذرا بالحجز في حالة عدم الدفع وقد أجاب المنفذ ضده برفض دفع أي مبلغ . والمبلغ المطلوب دفعة هو :

قرش جنيه — أصل الدين — الرسم — تمغة محاماة — تمغة عادية — تمغة توكيل — فقط وقدرة …… جنية وعلية فقد أوقعت الحجز التحفظي علي الأتي

1……………

2………………

3…………….

4…………..

5 ……………..

6 …………… فقط عدد وقدرة …… لا غير

وتقدر قيمتها بمبلغ …… وقد عينت المنفذ ضده حارسا وحذرته قانونا من التصرف في الأشياء المحجوزة القواعد القانونية والأسس التي تحكم الحجز علي المنقول وبيعه اقتضاء لدين الضريبة العقارية

أولا : بيانات محضر الحجز ووجوب تحريره في مكان الحجز وإلا كان باطلاً

تنص المادة 353 مرافعات يجرى الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل المحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتي :

  1.  ذكر السند التنفيذي .
  2.  الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز .
  3.  مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقبه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها .
  4.  مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
  5.  تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه . ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين أن كان حاضراً ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم .

حظر توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ

حيث تنص المادة 355 مرافعات :
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ . حظر تفتيش المدين أو كسر الأبواب أو فض الأقفال
تنص المادة 356 مرافعات :

لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً . ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جنيه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ .

ثانياً : الصور الخاصة لبعض أنواع المحجوزات والأحكام الخاصة بتوقيع الحجز عليها
تنص المادة 354 مرافعات

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمـة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً . ويجب أن يبين في المحضر بالدقة موضوع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب. الحجز علي المصوغات وسبائك الذهب والفضة

مادة 358

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أو صافها بالدقة فى محضر الحجز .

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام . الحجز علي النقود والعملات

تنص المادة 359 مرافعات

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

ثالثا استمرار عملية توقيع الحجز التحفظي لأكثر من يوم
تنص المادة 360 مرافعات

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء.

رابعاً إعلان المحجوز علية بمحضر الحجز والأمر الصادر به

يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن . خامسا 000 اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة شهور

تنص المادة 375 مرافعات

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون  ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق. ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ميعاد إجراء البيع

تنص المادة 376 مرافعات

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر . ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن. إعادة الحجز علي منقولات المدين

تنص المادة 371 من قانون المرافعات

إذا أنتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة ، وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها أن كانت فى نفس المحل .

ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول. ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز بمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع مكان إجراء البيع

تنص المادة 377 من قانون المرافعات

يجرى البيع فى المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق . ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع – بعد الإعلان عنه – فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن. الإعلان عن البيع في أحد الصحف اليومية

تنص المادة 378 من قانون المرافعات

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة. بيع المصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس والمجوهرات والأحجار الكريمة

تنص المادة 380 من قانون المرافعات

يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع.

تنص المادة 385 من قانون المرافعات

لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة . فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفي منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.

تنص المادة 386 من قانون المرافعات

إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطله فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به .

إجراءات يوم البيع

تنص المادة 384 من قانون المرافعات

يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة بشرط دفع الثمن فوراً ، ويجب إلا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها .

تنص المادة 391 من قانون المرافعات

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيمه المحضر أثنائها من الاعتراضات والعقبات وما أتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه.

تنص المادة 391 من قانون المرافعات

إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل .

رسو المزاد
تنص المادة 389 من قانون المرافعات

إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه . ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك. كف المحضر عن البيع

تنص المادة 390 من قانون المرافعات

يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر .

نموذج لتوكيل بالتنفيذ لمحضر توكيل بالتنفيذ

صادر من السيد / ………………. المقيم ……………

ضــــد

السيد / ……………………… المقيم ……………

المـــوضـــوع

يوضح الطالب سنده في طلب الحجز التحفظي …………

وقد وكلت السيد / محضر محكمة ……. في تنفيذ أمر الحجز التحفظي ……… لسنة …. المرافق لهذا ضد المدعي علية ووكلته في قبض واستلام المبالغ الأتية :

مليم جنية أصل الدين رسوم تثبيت الحجز تمغة محاماة تمغة … … ( فقط وقدرة ………) فيرجي من المحضر في حالة قبض هذا المبلغ أن يسلم للطالب ، وفي حالة عدم الدفع يصير الحجز التحفظي علي ما يوجد من منقولات ، وذلك قدر ما يفي بالمبلغ المطلوب والمحجوز من أجله تمهيد لاستصدار أمرا بالأداء وهذا توكيل منا بذلك

صيغة إعلان بيع منقولات محجوز عليها

انه في يوم ………… الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……

بناء على طلب السيد /…… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ………………… المقيم سكناً / …………… مخاطبا مع / ………………………………………

الموضـــــوع

تم توقيع الحجز التحفظي ضد المعلن إليه بتاريخ _/_/___م علي المنقولات الأتية :-

1……………..

2……………

3………………..

4 ……………

5……………

6……………….

وقد تم تعيين المدين حارسا عليها وقد تحدد لبيعها يوم ………. الموافق _/_/___م ابتداء من الساعة التاسعة صباحا والأيام التالية إذا لزم الأمر وذلك بناحية ……….

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الثابت أعلاه الي حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان للعلم بما جاء به وما أشتمل علية . ولأجل العلم

قواعد وأحكام إعلان بيع منقولات محجوز عليها كما نظمها قانون المرافعات

تنص المادة 363 مرافعات

يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالأجمال ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

تنص المادة 378 مرافعات

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه ، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.

رفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

ترفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ممن أوقع الحجز علي منقولات مملوكة له ملكية خالصة ، ضد من أوقع الحجز وهو الدائن الحاجز ، وضد المدين الأصلي ، ولكي يترتب علي رفع الدعوى وقف البيع يجب اختصام المحضر القائم بالتنفيذ وفق ما تقضي به المادة 393 من قانون المرافعات والتي يجري نصها :

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه ” .

ومقتضى ما سبق أن رفع دعوى الاسترداد – بشرط إعلان المحضر القائم بالتنفيذ – يوقف بقوة القانون البيع . صحيفة دعوى استرداد المنقولات المحجوزة ترفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ، وبسبب الطبيعة الخاصة لهذه الدعوى ونعني اثر رفع هذه الدعوي علي وقف البيع قرر لها الشارع بعض الشروط الخاصة نبينها كالتالي

  • أولا : فيما يتعلق بخصوم الدعوى أي من يجب اختصامه فيها أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين
  • ثانيا : المستندات التي يجب أن يقدمها المدعي ” المسترد ” أوجب المشرع – المادة 394 مرافعات – أن تشتمل صحيفة دعوي استرداد المنقولات المحجوزة على بيان واف لأدلة الملكية ويقصد أدلة ملكية رافع الدعوى أي المسترد .

كما يجب على المدعى أي المسترد أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات ، والزام المدعي بتقديم سند ملكيته للشيء المحجوز علية هو دوما ما يثير المشكلات وهو المبرر الدائم لرفض دعاوى الاسترداد

أما لماذا ؟

فالسبب أن الشخص قد يفقد سند ملكيته دون اعتناء منه بفقده ، بل أن البعض قد لا يفكر في مسألة الملكية ركونا منه الي انه حائز للمنقول وان حيازته له هي أيضا دليل عل الملكية .

واكثر القضايا التي يثار بخصوصها مشكلة إثبات ملكية المدعي للمنقول المحجوز علية دعوى استرداد الزوجة لمنقولات الزوجية التي يحجز عليها لدين علي الزوج ، فالمحكمة لا تعترف بقائمة منقولات الزوجية كسند لملكية الزوجة إلا إذا كانت موثقة وهو ما يقدم علية أحد إلا نادراً

هكذا وتظل مسألة ثبوت ملكية الشيء المحجوز علية لغير المدين الأصلي مسألة شائكة تعمل فيها المحكمة مطلق سلطاتها ، صحيح انه قد يكون للمسترد في بعض الحالات أن يستأنف الحكم .

ولكن الاستئناف لا يوقف  التنفيذ   كمبدأ عام حظر تسليم أصل صحيفة دعوى الاسترداد للمدعي لإعلانها يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ، وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

تنص المادة 67 من قانون المرافعات علي أنه

ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .

مشكلة الاستمرار في التنفيذ رغم رفع دعوي الاسترداد

لمحامي الدائن الحاجز – رغم رفع دعوي الاسترداد – أن يطلب من قاضي التنفيذ الاستمرار في التنفيذ في عدة حالات هي :_ ? إذا لم تشتمل صحيفة الدعوى علي بيان واف لأدلة الملكية

  • إذا لم يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات
  • إذا لم يختصم المحضر القائم بالتنفيذ في دعوي الاسترداد
تنص المادة 394 مرافعات علي أنه

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن في هذا الحكم ).

الحالات يجب فيها قانونا الاستمرار في التنفيذ

عددت المادة 395 من قانون المرافعات الحالات التي يحق فيها للحاجز أن يمضي – علي حد تعبير النص – في التنفيذ :
  1. إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى يستمر في التنفيذ
  2. إذا حكم بوقف الدعوى جزائيا يستمر التنفيذ .
  3. إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كأن لم تكن يستمر التنفيذ
  4. إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها يستمر التنفيذ ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
تنص المادة 395 مرافعات علي أنه

يحق للحاجز أن يمضى في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف .

مشكلة رفع دعوي استرداد ثانية من المسترد أو من غيرة

إذا رفعت  دعوى استرداد  ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أ وبقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة ، والأسباب الهامة التي تحدث عنها المشرع والتي من شأنها إصدار المحكمة لقرار وقف التنفيذ هي الأضرار التي تعود من التنفيذ والتي يتعذر تدركهـا أو إصلاح أثارها .

الغرامة في حالة خسارة دعوى الاسترداد

تنص المادة 397 من قانون المرافعات 

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

الحجز علي الأموال والمنقولات

ختاما: استعرضنا صيغ الحجز علي الأموال والمنقولات تنفيذ لحكم قضائي مدني أو تجاري قضي برد مبلغ أو تعويض او ريع ، وركزنا علي حجز ما للمدين لدي الغير ودعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها.




شرح عملي لـ مادة التنفيذ الوقتية استئناف وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

مادة التنفيذ الوقتية وسيلة وقف تنفيذ الأحكام

مادة التنفيذ الوقتية

بحث مادة التنفيذ الوقتية كاجراء قانونى يهدف الى وقف تنفيذ الأحكام القضائية، ويعد الاشكال بوقف التنفيذ مادة تنفيذ وقتية بغرض وقف تنفيذ الأحكام المدنية بشكل مؤقت لذلك من الضروري فهم مادة التنفيذ الوقتية بأسباب جديه فى طلب وقف التنفيذ، ومعرفة شروطها لتطبيقها بشكل صحيح وحماية حقوق جميع الأطراف.

مادة التنفيذ الوقتيّة مفهومها

النص القانونى علي مواد التنفيذ

نصت المادة 312 من قانون المرافعات على أنه :

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان والمطلوب فيه أجراء فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكيف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق .

ومن ثم تُعدّ مادة التنفيذ الوقتية من أهمّ الأدوات القانونية التي تتيح إمكانية وقف تنفيذ الأحكام القضائية لحين البتّ في بعض الأمور القانونية ذات الصلة وتقدم هذه المادة حماية مؤقتة للأفراد والشركات المحكوم عليهم وتُقلّل من الأضرار المحتملة علي التنفيذ ان تم قبل بيان وجه الحق الموضوعي للمحكوم عليه.

شروط مادة التنفيذ الوقتيّة

شروط قبول إشكالات التنفيذ الوقتية

يشترط لقبول الإشكالات التنفيذ ان يتوافر فيها شرطان اولهما ان يكون المطلوب الحكم به إجراء وقتي وثانيهما ان يكون الإشكال قد رفع قبل تمام التنفيذ.

الشرط الأول : يشترط لقبول الإشكال الوقتي ان يكون المطلوب من قاضي التنفيذ الحكم به مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس موضوع الحق المتنازع عليه حتي يفصل بعد ذلك من محكمة الموضوع في اصلها وفي الأغلب الأعم فإن الإجراء الوقتي الذي يطلب من قاضي التنفيذ اما ان يكون وقف التنفيذ.

واما ان يكون الاستمرار فيه فيرفعه المدين المنفذ ضده او الغير الذي يبغي طالب التنفيذ علي امواله بطلب وقف التنفيذ كما يرفعه طالب التنفيذ الذي يتضرر من قلم المحضرين بسبب عدم قيامه بالتنفيذ طالباً الاستمرار في التنفيذ مهما كانت الحجج التي يتعلل بها كذلك يجوز للغير الذي يدعي حقا علي المنقول المزمع التنفيذ عليه ان يطلب الحكم بوقف التنفيذ او بتعيين حارس عليه او الحكم باستمرار التنفيذ مع ايداع المتحصل خزانة المحكمة.

ويترتب علي ذلك النتائج التالية :

اولاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ بصفته قاضياً للأمور المستعجلة ان يتعرض لأصل الحق ، اذ يمتنع عليه ان يكون بشأنه رأياً قاطعاً يبني عليه حكمه في الإجراء المؤقت المطلوب منه .

والمراد بأصل الحق الممنوع علي القاضي المستعجل التعرض له ، هو النزاع الذي يبني عليه الاشكال سواء كان متعلقاً بأصل الحق الحاصل التنفيذ وفاء له او بإجراءات التنفيذ الشكلية ولكن لا يكنعه من ان يقدر جدية النزاع ليأمر بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه فله مطلق الحرية في فحص كل ما يعرض عليه من الأوراق والمستندات وفي تقصي سبب النزاع وتقدير قيمته من الناحية القانونية ليصل من كل ذلك الي الحكم في الاشكال المعروض عليه .

فإذا كان مبني الاشكال الادعاء بالوفاء او بطلان الالتزام فلا يجوز للقاضي المستعجل ان يعرض من قضائه الي الفصل في صميم النزاع ، فلا يصح له القانون بأن سند الدين باطل ، او ان الدين قد انقضي ، او ان المخالصة المقدمة من المدين مزورة ، ولكن يجوز له ان يستعرض حجج الطرفين واسانيدها لمعرفة ايهما أجدر بالحماية المؤقتة فيقضي بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه علي ضوء ما يستخلصه من ظاهر الوقائع والمستندات ومن حكم القانون.

وإذا أسس المستشكل إشكاله علي ان المال المنفذ عليه مملوك له فإن يمتنع علي قاضي التنفيذ الفصل في اصل الحق وما اذا كان مملوكاً للمستشار او المستشكل ضده ولكن ذلك لا يمنعه من فحص مستندات الطرفين وتقدير قيمتها من الناحيتين الواقعية والقانونية لمعرفة ايهما اجدر بالحماية الوقتية.

ولا يجوز ان يطلب في الإشكال الوقتي الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ لأنه طلب موضوعي غير أنه يجوز إبداء هذا الطلب كمنازعة تنفيذ موضوعية .

ولا يعتبر تعرضاً لأصل الحق ان يكون من شأن الحكم بالإجراء الوقتي المطلوب منه ما ينجم عنه من ضرر لأحد الطرفين ولو كان هذا الشرر جسيماً ، ولا يمكن تلافيه مستقبلا .

فلا يمنع من اختصاص القضاء المستعجل ان يكون المطلوب الحكم به هو الاستمرار في التنفيذ علي منقولات محجوز عليها ، ولا يجدي الاعتراض امامه بأن الأشياء المحجوزة اذا بيعت امتنع علي صاحبها ان يستردها من مشتريها بالمزاد اذا حكم بعد ذلك من محكمة الموضوع ببطلان التنفيذ.

ثانياً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يؤسس حكمه في الاشكال الوقتي علي اسباب تتصل بأصل الحق

فيعتبر حكمه اذا اسسه علي اسباب موضوعية تتعلق بصميم النزاع ، اذ يجب ان تكون الاسباب الرئيسية التي يبني عليها الحكم أخذاً من ظاهر المستندات وليست حاسمة للنزاع.

ثالثاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ في اشكال وقتي ان يحكم بعدم الاختصاص

اذا تبين له ان الحكم بوقف التنفيذ من شأنه ان يمس أصل الحق بل يقضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ ، كذلك لا يقضي بعدم الاختصاص اذا اتضح له ان الحكم بالاستمرار في التنفيذ يمس اصل الحكم ذاته بل يحكم بوقف التنفيذ حتي لا يمس الموضوع وتفريعاً علي ذلك اذا تبين له ان عبارات السند التنفيذ غير ظاهرة المعني ، او كان منطوق الحكم مبهماً بحسب الظاهر او كانت اسباب الحكم الجوهرية المرتبطة بالمنطوق تتعارض معه .

فإنه لا يجوز له ان يقضي بعدم الاختصاص محتجاً في ذلك بانه لا يملك تفسير السند التنفيذي ، بل يتعين عليه ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً الي ان تصدر المحكمة المختصة حكماً مفسراً لهذا السند ، وفي هذا خير ضمان للمحافظة علي حقوق الطرفين حتي يفصل في موضوع النزاع.

رابعاً : لا يجوز لقاضي التنفيذ ان يمس حجية الحكم المستشكل فيه 

قد يؤسس الاشكال علي اسباب موضوعية ولا يعد ذلك مساساً بالموضوع ما دام المطلوب هو اتخاذ اجراء وقتي كأن يرفع المدين إشكالاً وقتياً في التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم تأسيسا علي:

انه بعد صدور الحكم قد تخالص عن الدين المحكوم به او ان مقاصة قانونية قد وقعت بين الدين المنفذ به بعد صدور الحكم وبين دين للمنفذ ضده او ان المدين قد عرض علي المحكوم له دينه عرضاً قانونيا مبرئاً للذمة او كان يقرر بأن الدين قد سقط بالقادم بعد صدور الحكم  او كأن يطلب مباشر التنفيذ من المحضر ان يسلمه عقاراً غير الصادر به الحكم او مساحة من الأرض تزيد علي المحددة بالحكم او يطلب التنفيذ بمصاريف الدعوي مع المبلغ المحكوم به دون ان يصدر امر بتقديرها .

ففي جميع هذه الحالات يكون الإشكال مبنياً علي اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته وبالتالي فإن قاضي التنفيذ يجيب المستشكل الي طلب وقف التنفيذ متي استبان جدية هذه الاعتراضات الموضوعية ولم يكن في إثارتها مساس بالموضوع .

فليس بلازم إذن ان يكون الإشكال الوقتي مسسا علي اسس شكلية لا موضوعية فقد يبني علي اسس موضوعية ومع ذلك يكون ماسا بالموضوع ومؤدي تعين رفضه سواء كان مبناه اساساً شكلياً او موضوعياً اما اذا كان اساس الاشكال الوقتي ماس بالموضوع تعين رفضه سواء كان مبناه اساساً شكلياً او موضوعياً اما اذا كان أساس الإشكال الوقتي غير ماس بالموضوع اجيب المستشكل الي طلبه.

راجع ما تقدم القضاء المستعجل لمحمد عبد اللطيف الطبعة الرابعة ص 502 وما بعدها والتنفيذ لحامد فهمي ص 112 ورمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز الطبعة الخامسة ص 877

ومن الأمثلة علي الأسس الشكلية التي يبني عليها الإشكال:

ان الحكم المستشكل في تنفيذه لم تتكامل له شرائط السند التنفيذي ثم يتضح لقاضي التنفيذ عدم جدية هذا القول او يبني الإشكال علي ان الاعلان او التنبيه اللازم ارسالهما قبل التنفيذ قد شابهما بطلان ثم يتضح لقاضي الإشكال ان البطلان المزعوم لا يقوم علي سند من الجد او ان التنفيذ الذي باشره المستشكل ضده هو من انواع التنفيذ التي لا يلزم ان يسبقها قانوناً اعلان او تنبيه .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ / حامد عكاز

غير ان هناك من الاسباب الموضوعية ما يعتبر ماساً “بأصل الحق كما لو بني الإشكال علي الوفاء السابق علي صدور الحكم المنفذ به او علي ان العقار المطلوب الحكم بتسليمه قد اخطأ الحكم في بيان حدوده ومساحته فمثل هذه الأسباب وان كانت اسباباً موضوعية الا انها سابقة علي صدور الحكم المنفذ به وفي العودة لمناقشتها مساس بحجية الحكم.

لا يجوز ان يؤسس الإشكال علي ما يمس حجية الحكم المستشكل فيه :

إذا كانت الأداة التي يجري التنفيذ بمقتضاها حكماً ، وكان الإشكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه ، فيتعين ان يكون مبني الإشكال امراً من الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه ، لأنه اذا كان سبب الإشكال حاصلا قبل صدور الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به علي خصمه ، سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوي (قبل صدور الحكم المستشكل فيه) ام لم يدفع به .

وسواء اكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر صراحة ام كان صدور حكمها معتبراً بمثابة قضاء فيه ، سواء أكان حكم تلك المحكمة صحيحاً ام خاطئاً ، والا لو قيل بغير هذا لأمكن لمن لم تجبه المحكمة الي طلباته ان يجدد – بمناسبة تنفيذ الحكم – كافة المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيها .

وتطبق مبدأ سالفة الذكر سواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تنفيذي حكماً نهائياً ام قابلا للطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن وسواء أكان حكما صادراً من محكمة موضوعية ام كان حكماً وقتياً ، ومن ثم اذا استبان لقاضي التنفيذ ان الاشكال مرفوع عن حكم ومؤسس علي امر سابق علي صدور الحكم .

فإنه يتعين ان يقضي برفضه وبعدم إجابة المستشكل الي طلبه ما دام الأخير هو أحد طرفي الخصومة في الحكم المستشكل فيه (او ممن يعتبر الحكم المذكور حجة عليه) ، ذلك ان قاضي التنفيذ اذا أجاب مثل هذا المستشكل الي طلبه فانه يكون قد تعرض لحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ، أي يكون قد تعرض للموضوع ، وهو محرم عليه.

ومن أمثلة ذلك ان يرفع إشكال في التنفيذ من المحكوم له ويطلب فيه الحكم بالاستمرار في التنفيذ ، تأسيساً علي ان الحكم المراد تنفيذه قد اخطأ في قضائه حين قضي برفض طلب النفاذ المعجل ، او باعتبار الحكم ابتدائياً والحال انه نهائي (ولم يشمل بالنفاذ المعجل) .

او حين اشتراط الكفالة خطأ في صورة يمتنع الحكم باشتراطها ، او حين رفض الإعفاء منها والحال انه يجب الحكم بهذا الاعفاء . في هذه الامثلة يتعين علي قاضي التنفيذ ان يقضي برفض هذا الاشكال ورفض الاستمرار في التنفيذ .

لأن الاشكال مؤسس علي أمر سابق علي صدور الحكم المستشكل فيه وإجابته تنطوي علي مساس بالحجية الواجبة لهذا الحكم بل ان قاضي التنفيذ يتعين عليه ان يقضي بذلك حتي ولو كان الحكم المستشكل فيه مخطئاً فيما انتهي اليه من قضاء ، وحتي لو كان المستشكل قد رفع استئنافاً عن هذا الحكم ومن المرجح إلغاؤه في الاستئناف.

قضاء الأمور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 846 وما بعدها

ومن أمثلة الإشكالات ترفع من المحكوم عليه :

ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه قد وصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائي والحال انه ابتدائي ، او شملته المحكمة خطأ بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته الواجبة او الجائز بقوة القانون او مع عدم توافر شروط الإعفاء منها .

او ان يبني إشكاله علي ان الحكم المستشكل فيه اخطأ في تطبيق القواعد الإجرائية او الموضوعية التي ينص عليها القانون ، او صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص المحلي او النوعي او المتعلقة بالوظيفة .

او ان الحكم قد بني علي مستندات ليست خاصة بموضوع التقاضي او انه قضي بالزامة بتسليم أشياء معينة مع ان العقد الذي استند إليه الحكم لا يساعد علي هذا القضاء .

او ان الحكم لم يفحص أدلته كما يجب ولو فعل لقاضي بعكس ما يقضي به او ان الحكم لم يحالفه التوفيق حين قضي بطرده من العين لأيلولتها للسقوط والحال انها ليست آيلة للسقوط او انه اخطأ في قضائه بالطرد لعدم دفع الأجرة والحال انه قام بدفعها قبل صدور الحكم .

او ان الرسوم القضائية التي رفضت معارضته المرفوعة عنها هي رسوم اكثر مما يأمر القانون ، في هذه الأمثلة جميعها – وأشبهها – يتعين علي قاضي التنفيذ ان يحكم برفض هذا الاشكال والاستمرار في التنفيذ .

لأنه اذا قضي بإجابته انطوي قضاؤه علي مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه بل انه يقضي برفض هذا الاشكال حتي ولو اتضح له ان الحكم المستشكل فيه لم يحالفه التوفيق فيما انتهي اليه من قضاء وانه من الراجح – او حتي من المحقق – الغاءه عند نظر الطعن المرفوع عنه امام المحكمة المختصة.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز

فالخلاصة اذن هي انه يتعين الا يكون الإشكال مؤسسا علي امر يمس حجية الحكم المستشكل فيه ، ومن هنا جاز ان يؤسس الإشكال علي امر لاحق علي الحكم المستشكل فيه ، اذ ليس في هذا مساس بحجيته .

قاضي الامور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السابعة ص 832 وما بعدها

واستثناء من القاعدة السابقة يجوز ان يؤسس الاشكال علي سبب سابق علي صدور الحكم ممن كان طرفاً فيه اذا كان الحكم معدوماً او اذا كان التنفيذ بأمر أداء لم يصبح نهائياً علي النحو الذي سنبينه اما اذا كان الإشكال مرفوعا ممن لا يعتبر الحكم حجة عليه فيجوز له ان يؤسس إشكاله علي امر سابق علي صدور الحكم.

 

صيغة استئناف عملية لاشكال تنفيذ تم رفضه

استئناف الحكم الصادر في مادة تنفيذ وقتية رقم … لسنة 2024 تنفيذ …. القاضي منطوقه بجلسة …  برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ

أنه في يوم          الموافق     /    / 2024

أنه في يوم          الموافق     /    / 2024

بناء على السيد / …….. المقيم … ومحله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض   .

انا        محضر محكمة بندر ……. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  • السيد / ………………………          مخاطبا مع،،
  • السيدة/ ……………………..          مخاطبا مع،،
  • السيدة/ ……………………..          مخاطبا مع،،

المقيمين جميعا …………………..

  • السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة ……. الزقازيق الابتدائية بصفته ويعلن بمقر عمله بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة ….

وذلك بشأن

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2024 تنفيذ …. الصادر في مادة تنفيذ وقتية ( اشكال ) القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2024 برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ .

الموضــــــــوع

أقام الطالب ( المستأنف )اشكال في مادة تنفيذ وقتية بطلب :

وقف تنفيذ الحكم رقم … لسنة 61 ق لحين الفصل في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي …. بشأن الفصل في ملكية العقار ( محل الريع ) بين ( المستشكل ) و ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة –  ورثة المرحومة ( …. ) بوجود قسمة مهايأة مكانية نهائية بينهم من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 باختصاص ( المستشكل ) بعقار و اختصاص ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقار أخر ) حيث قضت محكمة ههيا الابتدائية بجلسة 27/4/2023 بندب خبير في الدعوي

( وهو سبب لاحق علي تاريخ صدور الحكم رقم 92 لسنة 61 ق محل الاشكال الراهن الصادر بتاريخ 12/3/2024)

وتضمن ذلك الحكم كسبب لوقف التنفيذ مؤقتا :

معاينة العقارين وبيان واضع اليد والحائز علي عقار وتاريخ ذلك لبيان وجود قسمة من عدمه باختصاص كل وارث بعقار من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 .

وننوه لعدالة المحكمة الموقرة :

ان هذا القضاء من محكمة …. الكلية بندب خبير لبحث تلك المسألة بين الورثة هو سبب لاحق علي صدور الحكم محل الاشكال وعلي الاشكال الراهن .

وقائع الحكم محل طلب وقف تنفيذه مؤقتا هي :

بتاريخ ……… استصدر المستشكل ضده الأول علي الحكم رقم .. لسنة 61 ق بالزام المستشكل ( منفردا ) بأن يؤدي له ريع مبلغ وقدره (…… – ……. جنيها) عن نصف عقار التداعي وضع يده علي سند من أنه قد اشتري نصف العقار حيازة المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة بعقد بيع عرفي مؤرخ …… صادر عليه حكم بالصحة والنفاذ بتسليم البائعتين له بالطلبات.

( هذا الحكم لم يختصم فيه المستشكل وصادر له حكم بعدم الاعتداد به في مواجهته )

وحيث أنه هناك دعوي منظورة بين المستشكل والمستشكل ضدهما رقم … لسنة 2020 مدني كلي … بطلب :

اختصاصه بملكية العقار بالكامل منفردا علي سند من أنه :

اختص به ، واختصت شقيقتيه ( المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) بالعقار الأخر الكائن ش ….. وذلك منذ عام 1988 بموجب قسمة مهايأة مكانية واقعية فعلية مر عليها أكثر من 20 عاما وان العقار الذي اختص به كان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل البناء وانه طوال هذه السنوات من تاريخ اختصاصه به استكمل بناء الدور الأرضي والدورين الثاني والثالث وسكن به هو وزوجته وأولاده وأنه قد استصدرت المستشكل ضدها الثانية قرار هدم العقار الاخر الذي اختصت به هي وشقيقتها برقم …. لسنة 1997 وأزالته بالفعل وأصحي حاليا أرض فضاء .

وحيث ان المحكمة قد  ندبت خبيرا  لبحث ملكية كل عقار ومن المختص به وبيان القسمة الفعلية التى أضحت نهائية بمرور أكثر من 15 سنة وهو سبب لاحق علي الحكم بالريع للمستشكل ضده الأول فقد أقام المستشكل الاشكال بطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في مسألة ملكية العقار والقسمة النهائية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة اللتين باعتا ما لا يملكانه ( الحصة الميراثية لشقيقهما المستشكل ) الى المستشكل ضده الأول ، وقدم لمحكمة أول درجة صورة من الحكم رقم …. لسنة 2020 مدني كلي … كسند لطلب وقف التنفيذ ، الا أم المحكمة قضت برفض الاشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم .

أسباب الاستئناف

السبب الأول: سبب الاشكال لاحق على الحكم محل التنفيذ :

الثابت أن الحكم محل التنفيذ صادر في ….. والحكم بندب خبير في الدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي …. صادر في ….. ( لا حق علي الحكم محل التنفيذ ) كما يتبين أن الدعوي رقم …. لسنة 2020 سابقة علي صدور الحكم بالريع ( بما يعني أنها لم ترفع للنيل من تنفيذ الحكم بالريع )

هذه الدعوي رقم …. لسمة 2020 هي دعوي ( ملكية بين ورثة – المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة ) كما تقدم بيانه لتصفية نزاع ملكية التركة فيما بينهم باختصاص كل وارث بعقار من التركة من عام 1988 وبالفصل فيه يتبين وجه الحق من عدمه ببيع المستشكل ضدهما الثانية والثالثة الى الأول ما لا يملكوه ببيع حصة شقيقهم المستشكل الى المستشكل ضده ( وهو ابن المستشكل ضدها الثانية ) وتم العقد سنده بالتواطؤ فيما بينهم للإضرار بحقوق شقيقهم .

ومن ثم يتبين توافر شرط من شروط طلب وقف تنفيذ الحكم وهو أن يكون السبب لاحق علي الحكم ، وهو ما يتبين منه أيضا ان الحكم غير جائز التنفيذ في الوقت الراهن لوجود مسألة أساسية فاصلة في الملكية بين ورثة يجب تصفيتها أولا بحكم نهائي يتبين منه أحقية طالب التنفيذ من عدمه .

لا سيما وأن حكم الريع محل التنفيذ الصادر للمشتري من شقيقتي المستأنف المستشكل لم يتعرض لمسألة القسمة والملكية فيما بينهم كورثة مشاعا وما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية وفقا للمستقر عليه أن فصل المحكمة في دعوى الريع لا يعنى  الفصل في الملكية .

فقد قضت محكمة النقض بأن :

قوة الأمر المقضي لا تلحق إلا ما يكون قد فصل فيه بين الخصوم وإذا كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى وذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسي المزاد ودفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لموروثة وموروث باقي الطاعنين ثم قدم مذكره طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في طلبه العارض الخاص بمنازعته في ملكيه المنزل الذي تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية.

ثم قضت المحكمة في طلب  الريع  بعد أن استبعدت مذكرة الطاعن الأول بتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضائها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصبا وأن ريعه جنيهان في الشهر فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وقض المحكمة بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية وصدر في حدود النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي .

إذ كان ذلك وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب ملكيتهم لحصة شائعة في منزل النزاع استنادا إلى أيلولة هذه الحصة إليهم الميراث وتملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وهى مسألة لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة ولم يناقشها خصوم تلك الدعوى بل وأستبعدها الحكم الصادر فيها .

ومن ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشيء المقضي بالنسبة لتلك المسألة ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يجيز  قوة الأمر المقضي  وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه

نقض جلسة27/11/1975 المكتب الفني السنة 26 رقم 285 ص1524 ، الطعن 83 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 291 ص 1549.

السبب الثاني للإشكال : أن سببه لا يمس أصل الحق :

 حيث أن المطلوب  في الاشكال (اجراء وقتي بوقف التنفيذ مؤقتا )

فالمقرر أنه

من شروط الاشكال ان يكون المطلوب اجراء وقتي لا يمس اصل الحق ومثال ذلك ان يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ مؤقتا على أساس ( ان الحكم غير جائز تنفيذه )

ص 80 – د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010

 كما أنه من المقرر :

قد يكون الاشكال مبنيا على اسس موضوعية ولكنها لا تكون ماسة بالموضوع اذا اتضح من ظاهر المستندات جديته )

مشار اليه محمد عبداللطيف – القضاء المستعجل – ط 4 – ص 502 وما بعدها ، التنفيذ –  حامد فهمى – ص 112 ، رمزي سيف في التنفيذ ص 133 ، القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ – الدناصوري وعكاز ص 877 – ط 5 )

هذا والثابت من ظاهر المستند المقدم من المستأنف المستشكل وهو:

الحكم رقم ….. لسنة 2020 مدني كلي … جدية سبب طلب وقف تنفيذ حكم الريع الصادر للمشتري من شقيقتي المستشكل المردد بينهما وبينه نزاع علي قسمة الميراث من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1998 لوجوب تصفية نزاع الملكية المفرزة بين الورثة مشاعا أولا باختصاص المستشكل بعقار واختصاص شقيقتيه البائعتين للمستشكل ضده الأول بعقار أخر منذ عام 1988 ( فالتركة المخلفة عن مورثتهما هما عقارين فقط )

مما يتبين معه وبحق :

أن في تنفيذ الحكم اضرار بالغ بالمستشكل بدفع ما لا يستحق الى ما لا يستحق حال ثبوت القسمة الفعلية عام 1988 بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة البائعتين للمستشكل ضده الأول نصف العقار الذي اختص به المستشكل ومن ثم يكونا قد باعا ما لا يملكوه الى الغير .

السبب الثالث للإشكال : رجحان الحق للمستشكل

الثابت من الحكم محل التنفيذ انه قضى بريع للمشتري مشاعا نصف العقار الذي اختص به المستشكل من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة ، وان للمستشكل حق نص عليه القانون بأن قسمة المهايأة المكانية الفعلية باختصاص كل وارث بعقار ومرور أكثر من 15 سنة علي تلك القسمة فإنها تنقلب الى قسمة نهائية ويمتلك وينفرد كل شريك بما اختص به .

ومن ثم للمستشكل حقوق يقرها القانون وله سند جدى من الواقع والقانون وهى :

القسمة بين الورثة مشاعا فالمستشكل ليس بغاصب وله حقوق قانونية لا يجوز المساس بها محل فصل من القضاء حاليا بالدعوي رقم …. لسنة 2020 مدني كلي …، ومن ثم فرجحان بطلان التنفيذ ان تم عليه للمساس بحقوق الملكية يتوافر وهو ما يحق معه المطالبة بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في القسمة النهائية والكلية بينه وبين المستشكل ضدهما الثانية والثالثة نهائيا بالدعوى …. لسنة 2020 مدنى كلي …. .

فالمقرر ان:

قاضى التنفيذ يستدل على رجحان الحق من ظاهر المستندات فله ان يوقف التنفيذ حتى يرجح بطلانه من ظاهر المستندات.

د. احمد مليجي – ج 5 – قانون المرافعات – طبعة نادى القضاة 2010– ص 85

لا سيما وان المستشكل ضده الأول الصادر له حكم الريع:

اشتري من شقيقتي المستشكل وهو علي علم بأن ما اشتراه في حيازة شقيقهما المستشكل وانه الباني للعقار من ماله الخاص من عام 1988 الى وقتنا الراهن ( فعجب العجاب أنه اشتري نصف العقار بخمسمائة الف وقضي له بريع أكثر من ثمانمائة الف دون أن يضع يده علي ما اشتراه ودون ان يضعا من باعا له يدهم قبله ، لا سيما وانهم أقروا بتقارير الخبراء أن المستشكل هو من يضع اليد وهو الباني من عام 1988 بعد وفاة مورثتهم وانه ليس لهم أى وضع يد علي العقار من تاريخ وفاة المورثة )

الهيئة الموقرة :

نتفهم أنّه في كثير من الأحيان، يتم تقديم اشكالات التنفيذ بهدف تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية. ونود التأكيد على أنّنا بصدد اشكال جدي له سند وهو الحكم رقم … لسنة 2020 مدني كلي …. ، ولن يضير العدالة ولن يتضرر المستشكل ضده من وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في هذه الدعوي التى مناطها الملكية بين ورثة مشاع علي تركة مكونة من عقارين .

لا سيما أن المستشكل ضده المشتري ليس بوارث وعلي علم أنه اشتري نصف عقار في حيازة وارث بينه وبين شقيقتيه نزاع ملكية علي تركة مورثتهم .

ولا سيما وأنه ابن المستشكل ضدها الثانية واضعة اليد علي العقار الثاني من التركة ولا يعقل أن يكون قد دفع مبلغ الخمسمائة الف الثمن المذكور بعقده محل عدم النفاذ والمطعون عليه بالصورية المطلقة بالدعوي …. لسنة 2020 مدني كلي … التى محلها نزاع القسمة من عام 1988) والفصل فيها يتبين به وجه الحق وفقا للشرع والقانون في تنفيذ حكم الريع محل الاستشكال الراهن .

فالحكم محل التنفيذ:

يمس ملكية المستشكل للعقار الذي لم تبحثه المحكمة التى قضت بالريع للمستشكل ضده الأول بناء عقد عرفي صادر له من المستشكل ضدهما الثانية والثالثة وبحث القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية منذ عام 1988 ، وأن بيدهما ( عقار أخر اختصا به) ،

ومن ثم في تنفيذ الحكم بالريع:

القاضي بمبلغ ( ………….. جنيها ) مساس بالملكية التى لم يفصل فيها وخطر واضرار يصعب تداركها ( بمبلغ كبير ليس في مقدور المستشكل ) ، لا سيما وانه مع الفصل في ملكيته للعقار بالكامل وملكية شقيقتيه للعقار الأخر فانهما يكونا قد باع للمستشكل ضده الأول ما لا يملكانه ويثري علي حساب المستشكل وهو ما يأباه الشرع والقانون لوجوب تنقية النزاع بالملكية والقسمة بين الورثة ابتداء.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الاشكال وكلفتهم الحضور أمام محكمة شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة (  ) مدني مستأنف …. من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم  … الموافق  .. /     … / 2024 لسماع الحكم :

  • أولا :  قبول الاستئناف  شكلا لرفعه خلال مدة 15 يوما المقررة لاستئناف الأحكام الوقتية
  • ثانيا: في موضوع الاستئناف:

بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم …. لسنة 61 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق للأسباب المبينة بصحيفة الاستئناف .

ولحين الفصل في الدعوي رقم ….. لسنة 2020 مدني كلي …. بشأن مسألة القسمة النهائية بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة ( كونهم ورثة المرحومة / …..  المخلف عنها عقارين ) باختصاص كل من المستأنف والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة ( شقيقتي المستأنف ) بعقار من عام 1988 (و لكون الصادر له الحكم ليس وارثا ومشتريا من بعض الورثة بعقد عرفي ).

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للمستأنف

ولأجل العلم،،،

الإشكال الوقتي الأول والثاني

أثر رفع الإشكال الوقتي في التنفيذ .

يترتب علي رفع الاشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه فيوقف إجراءاته دون انتظار صدور حكم من القاضي وذلك بشرط ان يكون اشكالا وقتيا وان يكون اشكالا اول وذلك عملا بالفقرة الأولي الا ان المشرع بعد ان قرر الأثر المباشر الموقف للتنفيذ نتيجة رفع الاشكال الأول منح المحضر سلطة تقدير جدية الاشكال المرفوع اليه فأجاز له ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه فاذا اوقفه ظل موقوفاً الي ان يقضي في الاشكال .

وأن رأي المضي فيه كان ذلك بشرطين اولهما الا يتم التنفيذ قبل صدور حكم في الاشكال الاول وثانيهما ان إجراءات التنفيذ التي يمضي فيها المحضر انما تكون علي سبيل الاحتياط فاذا كان التنفيذ يتم علي مرحلة واحدة كتسليم عقار او اخلاء مسكن او كان يتم علي عدة مراحل .

وكان لم يتبق منها عند رفع الاشكال الا المرحلة الاخيرة كبيع المنقولات المحجوزة فيتعين علي المحضر في هذه الحالات ان يوقف التنفيذ ، اما اذا كان التنفيذ في مرحلته الاولي وتعقبه مرحلة اخري جاز توقيع الحجز علي الا يمض في البيع حتي يحكم القاضي في الاشكال .

اما اذا لم تكن المنازعة اشكالا فانه لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم سواء كانت منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ او كانت منازعة وقتية او مستعجلة متعلقة به كدعوي الاعتداد بالحجز .

كما ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي التنفيذ وانما يترتب هذا الاثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ ، الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك كدعوي استرداد المنقولات المحجوزة فيترتب علي رفعها وقف التنفيذ وقفاً لما تقضي به المادة 393 مرافعات وكدعوي رفع الحجز المنصوص عليها في المادة 335 مرافعات .

ويجب للتمييز بين الاشكال الاول والثاني الرجوع الي تاريخ الاشكال فإيهما اسبق تاريخا هو الاول فاذا رفع الاشكال بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة كان تاريخ ايداع الصحيفة هو تاريخ رفع الاشكال اما اذا قدم الاشكال للمحضر اثناء التنفيذ او قبل اجرائه اعتبر مرفوعا من وقت تقديمه للمحضر واثباته في محضر التنفيذ وكل اشكال يرفع بعد تاريخ رفع الاشكال الاول يعد اشكالا ثانياً.

وعلي ذلك يعتبر اشكالا اول المنازعة الوقتية الأولي المتعلقة بالتنفيذ كإشكال في التنفيذ أيا كان رافعها وأيا كانت وسيلة رفعها فإذا رفع اشكال بعد ذلك سواء قبل صدور حكم في الاشكال الاول او بعد صدوره فانه يكون اشكالا ثانيا ولا يوقف التنفيذ واذا رفع اشكال موضوعي ثم رفع بعد ذلك اشكال وقتي فإن الاشكال الموضوعي لا يعتبر اشكالا اول حتي ولو كان يترتب علي رفعه وقف التنفيذ بقوة القانون.

كما هو الشأن في دعوي استرداد المنقولات المحجوزة وفقا لنص المادة 393 مرافعات فاذا قضي برفضها ثم رفع اشكال وقتي فانه يعتبر اشكالا اول ويترتب علي رفعه وقف التنفيذ بالرغم من ان الاشكال الموضوعي (وهى دعوي الاسترداد) كان قد ترتب عليه وقف البيع.

ومن المقرر ان الاشكال الموضوعي لا اثر له علي وقف التنفيذ ، انما يترتب هذا الاثر نتيجة لصدور الحكم فيه من قاضي التنفيذ لصالح رافعه .
واذا صدر حكم في الاشكال الأول ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ فإن الإجراءات التي تقف بعد ذلك نتيجة لرفع أي اشكال وقتي اخر الا اذا صدر قاضي التنفيذ حكما بوقف التنفيذ في أي اشكال تال للإشكال الأول ويكون الحكم بالوقف في هذه الحالة بحكم من القاضي وليس نتيجة رفع الاشكال التالي.

وهذا هو ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 312 اذ بعد ان اوردت الفقرة الاولي منها الاثر الموقف للإشكال الاول تحدثت الفقرتان الثانية والثالثة علي انه لا يترتب علي تقديم اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف .

وقد حرص المشرع علي ان يحتاط لتحايل الخصوم فقرر وقف التنفيذ كأثر لرفع الاشكال الثاني اذا كان هذا الاشكال يرفع لأول مرة من الملتزم في السند المستشكل فيه وذلك اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق الذي ترتب عليه وقف التنفيذ فإذا رفع إشكال اول وترتب عليه وقف التنفيذ .

ولم يكن الملتزم في السند التنفيذي قد اختصم فيه فإن قام برفع إشكال آخر فإنه يترتب عليه وقت التنفيذ سواء كان رافع الإشكال الأول من الغير او احد الملتزمين في السند التنفيذي مادام انه لم يختصم ملتزم آخر في السند التنفيذي وهو الذي أقام الإشكال الآخر وترتب عليه وقف التنفيذ عملاً بالمادة 312 فقرة أخيرة.

ومن المقرر أن الإشكال لا يعتبر إشكالاً ثانياً الا اذا كان منصباً علي ذات التنفيذ محل الاشكال الاول فاذا توقع حجز علي منقولات لشخص واستشكل في الحجز ثم حجز علي منقولات اخري له ، واستشكل هذا الشخص في الحجز الثاني فإن اشكاله يعتبر اشكالا اول يوقف ولو كان الحجزان قد تما بموجب نفس السند التنفيذي.

واذا اريد تنفيذ حكم طرد صادر ضد المستأجر الأصلي ، وكان من يشغل العقار هو مستأجر من الباطن فالملتزم بموجب السند التنفيذي هو المستأجر الأصلي في حين ان التنفيذ يتم ضد المستأجر من الباطن فإذا رفع اشكال في التنفيذ من المستأجر من الباطن.

فالظاهر ان نص المادة 312 فقرة أخيرة مرافعات لا تنطبق لأنه ليس الطرف الملتزم في السند التنفيذي وبالتالي فإنه لا يختصم في الاشكال فاذا كان هذا الاشكال اول اوقف التنفيذ ثم اراد المستأجر من الباطن ان يتقي طرده عند حضور المحضر لتنفيذ الحكم بعد زوال الأثر الواقف للإشكال الأول ورفع اشكال فانه لا يستفيد من المادة 312/3 اذ هذه الفقرة لمصلحة الطرف الملتزم بموجب السند التنفيذي ، والمستأجر من الباطن ليس كذلك .

وقد لاحظنا في الفقرة الاخيرة بعد استحكام ازمة المساكن ان بعض ملاك العقارات يحصل علي حكم صوري بطرد شخص من شقة لا يشغلها ثم يسخر آخر للاستشكال الوقتي في التنفيذ فيحكم برفض الاشكال ثم يوعز لمن صدر ضده الحكم برفع إشكال وقتي يقضي برفضه او يدخل المستشكل الأول الصادر ضده الحكم في الاشكال المرفوع ويقضي برفضه ويعمد المالك بعد ذلك الي تنفيذ الحكم علي شاغل العين الفعلي بسند قانوني الذي يستشكل امام المحضر في التنفيذ.

في هذه الحالة فإن المحضر ملزم بقبول الإشكال وتحديد جلسة لنظره غير انه قد يستمر في التنفيذ باعتبار ان هذا الاشكال اشكال ثان وقد رأينا ان الاشكال في هذه الحالة يعتبر مرفوعا قبل تمام التنفيذ ويتعين علي قاضي التنفيذ اذا تبين له من ظاهر الأوراق جدية دفاع المستشكل ان يقضي بقبول الإشكال ووقف تنفيذ الحكم .

ويكون هذا الحكم  سنداً تنفيذياً  في إعادة وضع يد المستشكل علي العين اما اذا اوقف المحضر التنفيذ في هذه الحالة فانه يتعين علي قاضي التنفيذ اعتبار هذا الاشكال اشكالا اول اذا كانت مستندات المستشكل وظروف الدعوي واضحة الدلالة علي التواطؤ بين المالك ومن صدر ضده الحكم الصوري.

واذا نفذ الحكم الذي صدر بالتواطؤ في غيبة شاغل العين الحقيقي بسند قانوني فانه لا يجوز له رفع اشكال وقتي لأن التنفيذ قد تم انما يجوز له ان يرفع دعوي تنفيذ وقتية يطلب فيها عدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم فإن قضي له بطلبه عد الحكم سنداً تنفيذياً لإعادته للعين التي سلبت حيازتها منها ،.

كذلك يجوز له ان يرفع دعوي مستعجلة برد حيازة العين له علي سند من أنها قد سلبت منه بحكم صوري لم يكن طرفاً فيه وهو بالخيار بين الأمرين .

واذا كان التنفيذ يتم علي عدة مراحل كمرحلة الحجز ومرحلة البيع فرفع اشكال بعد توقيع الحجز ورفض واستؤنفت الإجراءات وتحدد يوم البيع فأستشكل المستشكل الأول او شخص آخر في إجراءات البيع فإننا نري ان هذا الاشكال يعتبر اشكالا اول لأنه انصب علي إجراءات البيع التي تختلف عن إجراءات الحجز محل الإشكال الأول اذ ان الاشكال الاول لا صلخ له بالبيع.

ومثال ذلك رفع اشكال في الحجز تأسيسا علي ان الاشياء المحجوزة مما لا يجوز حجزه وبعد رفض الاشكال تراخي المنفذ في تحديد يوم للبيع فاستشكل المنفذ ضده علي سند من ان الحجز قد سقط بعدم اجراء البيع في خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعه مضاف اليها مدة الواقف للإشكال عملا بالمادة 375 مرافعات .

وكذلك اذا استشكل المستشكل في الحجز علي سند من ان الحجز توقع قبل اعلان السند التنفيذي وقضي برفض الإشكال ثم استأنف المنفذ إجراءات التنفيذ حدد يوماً للبيع وكانت قيمة المحجوزات تتجاوز خمسة آلاف جنيه ولم يتم النشر عن البيع في إحدى الصحف وفق ما تقضي به المادة 378 مرافعات فإن الإشكال في هذه الحالة يكون مغايراً في سببه وموضوعه للإشكال الأول واستجد بسببه بعد الإشكال الأول ومن ثم يعتبر الإشكال في البيع إشكالا اول.

وكذلك اذا استشكل الصادر ضده الحكم فيه بمجرد إعلانه بالسند التنفيذي وقبل توقيع الحجز علي سند من ان الحكم المنفذ به غير مشمول بالنفاذ المعجل كما وانه غير حائز لحجية الشيء المحكوم به فرفض إشكاله وشرع طالب التنفيذ في توقيع الحجز.

فقد ذهب الرأي الراجح في الفقه الي انه يجوز له ان يستشكل في الحجز علي سند من الأشياء المحجوزة لا يجوز الحجز عليها فهنا يعتبر هذا الاشكال اول .

ويدلل اصحاب هذا الرأي عليه بأنه لو قبل بغيره لكان معناه ان رفع إشكال وقتي في شأن إجراءات الحجز يكون بمثابة الترخيص للحاجز في ان يهمل ما شاء في الاجراءات التالية للحجز ويرتكب في صددها وجوه بطلان مختلفة وهو آمن من ان يواجه في صددها بإشكال وقتي يوقف مسيرة هذه الإجراءات الباطلة ، وذلك لمجرد ان إشكالا وقتياً قد رفع في شأن مرحلة أخري لها ذاتيتها المنفصلة عن هذه المرحلة التي ينصب عليها وحدها الاشكال اللاحق .

التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634

ولا يكفي لاعتبار الإشكال إشكالا اول ام إشكالا آخر اختلاف مراحل التنفيذ فقط بل يجب ان يضاف الي ذلك قيد آخر وهو ان يكون سبب الاشكال التالي – والذي انصب علي مرحلة التنفيذ التالية – قد نشأ بعد تاريخ الحكم في الإشكال الأول بمعني انه اذا رفع إشكال في الحجز علي سند من ان الأشياء التي توقع الحجز عليها لا يجوز الحجز عليها ورفض الإشكال فإنه لا يجوز للمدين إقامة إشكال لاحق بدعوي انه لم يعلن بالسند التنفيذي.

اذ لا يعد الإشكال التالي في هذه الحالة إشكالا اول بل يعد إشكالا ثانيا رغم ان كلا من الإشكالين كان عن مرحلة مستقلة من مراحل التنفيذ ولو قيل بغير هذا لجاز للمحكوم ضده ان يجزئ اسباب الاشكال ويتمكن بذلك من وقف تنفيذ الحكم مرات متتالية.

وسندنا في هذا الرأي ان الوقائع السابقة علي صدور الحكم حتي تلك التي لم يتناولها في اسبابه لا يجوز العودة الي اثارتها في الإشكال مادام انه قد حسمها ضمنا .

ويكون الأمر كذلك بالنسبة للإشكال اللاحق فلا يجوز تأسيسه علي امور كانت موجودة قبل صدور الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الاشكال سواء أثارها الخصوم او لم يدفعوا بها لأن الحكم في الإشكال الأول يكون قد حسمها ضمناً .

المستشاران فاروق راتب ونصر الدين كامل في مؤلفهما في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة ص 812 وما بعدها وطرق التنفيذ وإشكالاته للدكتور عبد الباسط جميعي ص 189

خاتمة مادة وقف التنفيذ مؤقتا

ختاما، نؤكد أن مادة التنفيذ الوقتية اجراء قانوني هام لحماية الحقوق ووقف تنفيذ الأحكام المدنية بشكل مؤقت، لا سيما من الغير الذي يتضرر من تنفيذ حكم هو ليس خصما فيه لكن يمس حقوقه، كذلك الصادر ضده الحكم ان كان لديه أسباب جدية لاحقة على صدور الحكم يحق له طلب وقف التنفيذ مؤقتا بمادة التنفيذ الوقتية.

مادة التنفيذ الوقتية

أهم الكتب والمراجع في مواد التنفيذ الوقتية والموضوعية والمستخدمة بالبحث:
  1. شرح قانون المرافعات – الدكتور أحمد مليجي.
  2. اشكالات النفيذ – دكتور أحمد مليجي.
  3. قاضي التنفيذ – محمد راتب
  4. التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز.
  5. التنفيذ الجبري للدكتور فتحي والي ص 634.

  • انتهي البحث القانوني (مادة التنفيذ الوقتية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الاختصاص المحلى بالتنفيذ ونزاعاتهالاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ

التعليق علي اختصاص قاضي التنفيذ المحلي

تحديد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ صلاحيات تحددها القوانين لضمان سير عملية التنفيذ بشكل سلس و الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ هو صلاحية القاضي في نظر دعاوى التنفيذ التي تقع ضمن نطاقه الجغرافي و يحدد قانون المرافعات بالمادة 276 منه كيفية تحديد الاختصاص المحلي ( المكاني ) لقاضي التنفيذ وهذا هو موضوع البحث.

الاختصاص المحلى للتنفيذ في المادة 276 مرافعات

تنص المادة ٢٧٦ من قانون المرافعات في باب التنفيذ علي :

يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول في دائرتها وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه ويكون الاختصاص عند  التنفيذ على العقار   للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لاحداها

المذكرة الإيضاحية :

حددت المادة ٢٧٦ من القانون الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ فنصت على أن يكون الاختصاص عند التنفيذ للمحكمة التي تقع الأموال محل التنفيذ في دائرتها على أساس أنها أقرب المحاكم إلى محل التنفيذ .

وقد رأى القانون أن يفصل هذه القاعدة في فقرتين :
خصص الأولى للتنفيذ على المنقول:

مبررا أن محل المال المحجوز عندما يكون مالا في ذمة الغير هو موطن المحجوز لديه .

هذه المادة تقابل المادة ٦١٢ من قانون المرافعات السابق وكان نصها كالتالي :

 يجرى التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو محكمة المواد الجزئية التي يقع في دائرتها تبعا لقيمته فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كــان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيوع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي محكمة المواد الجزئية.

وأفرد الثانية للتنفيذ على العقار :

مضيفا إلى القاعدة الأساسية قاعدة أخرى مقتضاها أنه إذا تعددت العقارات محل التنفيذ وكانت تتبع محاكم مختلفة انعقد الاختصاص لاحداها وذلك بصرف النظر عن قيمة كل عقار. وقد أخذ المشروع هذا النص عن القانون القائم ( مادة ٦١٢ مرافعات ) ولم ير الأخذ بما تنص عليه بعض القوانين الأجنبية من جعل الاختصاص لمحكمة أكثر العقارات قيمة حتى لا تثور منازعات فرعية حول قيمة العقارات .

تقرير اللجنة التشريعية :

استبدلت اللجنة عبارة ” لدى المدين ” بعبارة ” المادي ” الواردة فــــــي الفقرة الأولى من المادة ۲۷٦ من المشروع وذلك للمقابلة بين حجز المنقول لدى المدين و  حجز ما للمدين لدى الغير ، ولأن هذا الحجز الأخير قد يكون هو الآخر حجزاً على المنقول المادي

الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ :

حدد المشرع قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ في المادة ٢٧٦ سالفة الذكر، وقد راعـــــــــى المشرع في تحديده للاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ أن يكون هذا القاضي قريبا من محل التنفيذ مما يسهل له هيمنته عليه

وجدى راغب – ص ٢٥٤

ولذلك فإن الضوابط المختلفة التي نصت عليها المادة ٢٧٦ – محل التعليق بشأن هذا الاختصاص ترجع أساسا إلى موقع الأموال التي يراد التنفيذ عليها بحيث أن أقرب قضاة التنفيذ إلى موقع المال محل التنفيذ هو الذي يختص بكافة مسائل هذا التنفيذ فهو الذى يشرف على إجراءاته وهو أيضا الذي يفصل في سائر منازعاته.

وتتضح هذه الضوابط بالنظر إلى نوع الحجز ونوع المال الذى يرد عليه الحجز كالآتي:

 أولاً : الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ عند التنفيذ على العقار :

ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ الذى يقع العقار في دائرته وذلك إذا كان التنفيذ يجرى على عقار واحد أو كان يجرى على أكثر من عقار وكانت جميع هذه العقارات تقع في دائرة محكمة واحدة .

أما إذا تناول التنفيذ عقارات متعددة تقع في دوائر محاكم متعددة:

فإن الاختصاص يكون لاحداها وفقا لاختيار المدعى بصرف النظر عن قيمته ولم يأخذ القانون بما تقرره بعض التشريعات الأجنبية من جعل الاختصاص في حالة تعدد العقارات وتفرقها في أكثر من دائرة واحدة للقاضي الذي يوجد بدائرته أكثر هذه العقارات قيمة، نظرا لما يثيره هذا الحل من صعوبة في تحديد العقار الأكثر قيمة مما قد ينعكس على تحديد الاختصاص المحلى .

ثانيا : الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ عند الحجز على المنقول لدى المدين :

وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة ٢٧٦ محل التعليق يكون الاختصاص في هذه الحالة لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها، ولم يجابه المشرع حالة تعدد المنقولات التي يراد التنفيذ عليها كما ـــو الشأن هر بالنسبة للعقار  ولذلك اختلف الفقه بشأنها

انظر عرضاً وتحليلاً لهذه الآراء : عزمي عبد الفتاح ، الرسالة السابقة . – ص ٣٥٩ وما بعدها

ويمكن حصر هذا الخلاف في الاتجاهات الآتية:

الاتجاه الأول :

ويرى أنصاره عقد الاختصاص لأحدى محاكم التنفيذ التي تقع بدائرتها المنقولات وذلك قياساً على حالة التنفيذ على عقار إذا ما تعددت العقارات محل الحجز ويكون اختيار قاضى التنفيذ معلقا على رغبة المدعى الذى يبدأ  إجراءات التنفيذ ، وهذا يؤدى إلى تجميع إجراءات التنفيذ وما يثور بصددها من إشراف ونظر منازعات في يد قاضي واحد مما يحقق غايات نظام قاضى التنفيذ من توحيد الأشراف ومنع تضارب الأحكام وتحقيق دواعي الارتباط بين الدعاوى .

أحمد أبو الوفا – بند ١٥٩ ص ٣٧٦
الاتجاه الثاني :

ويرى أنصاره أن عدم نص المشرع على جعل الاختصاص لإحدى المحاكم التي تقع بدائرتها بعض المنقولات المحجوزة يفصح عن رغبته في تعدد قضاة التنفيذ المختصين محليا وفقاً لتعدد أماكن المنقولات التي يراد التنفيذ عليها بحيث يكون لكل تنفيذ استقلاله وقاضيه حتى ولو كان السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه واحدا، لأن الحجز على المنقول لدى المدين يجرى فى المكان الذى يوجد به هذا المنقول.

ولذلك فإنه يجب ان تجريه أقرب المحاكم إلى مكان وجوده ويجب أن تجرى عدة حجوز باختلاف مكان المنقولات ولذا تتعدد محاكم التنفيذ رغم وحدة السند التنفيذي ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى ما جاء بتقرير اللجنة التشريعية فى مجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة ٢٧٦

وأنها قصدت عدم التسوية في الحكم بين حالتي تعدد المنقولات والعقارات على أساس أن حجز المنقول يقتضى انتقال المحضر إلى مكان الأموال المطلوب التنفيذ عليها وهو ما يستلزم بالتالي إجراء عدة حجوز حسب أماكن وجود هذه المنقولات وهذا الوضع لا يوجد فى التنفيذ على العقار الذى يتم بإعلان تنبيه نزع الملكية إلى المدين وتسجيل هذا التنبيه دون حاجة إلى الانتقال إلى محل العقارات المطلوب الحجز عليها.

انظر : عبد الباسط جميعي – طبعة سنة ١٩٧٤ ص ٥٦
الاتجاه الثالث :

اقترح أنصاره أنه يحسن تقرير واقعة معينة يحدد على أساسها الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ في هذه الحالة واختاروا موطن المدين كضابط يتحدد على أساسه  الاختصاص المحلى  لقاضي التنفيذ بحيث تختص هذه المحكمة وحدها بالتنفيذ على المنقولات حتى ولو وقعت في دوائر متعددة.

أمينة النمر –  طبعة سنة ۱۹۷۱ – بند ۱۷ – ص ۲۵ هامش رقم ١ و ص ٢٦

وسند هذا الرأى أن: محكمة المنفذ عليه هي افضل المحاكم لأنها هي المحكمة التي تتركز فيها مختلف مصالح المدين المراد التنفيذ عليه فى كثير من الحالات وأن هذا الاختصاص يوفر رعاية المصلحة المنفذ ضده فضلا عن اتفاقه مع القاعدة العامة للاختصاص المحلى وهى رفع الدعوى أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه.

محمد عبد الخالق عمر – طبعة سنة ۱۹۷۷ – بند ٧٥
الاتجاه الرابع :

وذهب أنصاره إلى أنه في حالة تعدد المنقولات أو العقارات أو مكان توطن المحجوز لديهم فإنه يمكن فى الغالب الأعم من الأحوال جمع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ أمام قاضى واحد من قضاة التنفيذ وذلك إذا وجد ارتباط بينها وأنه يمكن تحقيق هذا الجمع في أي مرحلة من المراحل التي تمر بها المنازعة على أساس أن قواعد الارتباط تعلو على قواعد الاختصاص المحلى

محمد على راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب – بند ٤٢٧ ص ٤٦- ٤٧
الاتجاه الخامس :

يقترح القائلون به الأخذ بنظام الإنابة المعمول به في بعض التشريعات العربية كالقانون العراقي والسوداني والسوري واللبناني ، وبمقتضى هذا النظام فإن الاختصاص المحلى ينعقد القاضي واحد من  قضاة التنفيذ  وإذا تطلب الأمر اتخاذ بعض الإجراءات خارج نطاق اختصاصه الإقليمي فإنه يستنيب لذلك قاضي التنفيذ المراد اتخاذ الإجراء في نطاق اختصاصه للقيام بالإجراءات المطلوبة و إثباتها ثم إرسالها إلى قاضي التنفيذ بدائرة التنفيذ المنيبة

عبد الباسط جميعي – طبعة ١٩٧٤ – ص ٥٥ ، فتحي والى – بند ۷۸ من محمد عبد الخالق عمر – طبعة ۱۹۷۸- بند ۲۱۰ ص ۳۲۸ عزمي عبد الفتاح – الرسالة – ص ٦٦١ و ص ٦٦٢

ونعتقد أنه لا بد أن يتدخل المشرع المصري لحسم هذه المسألة :

لأن كافة الاتجاهات السابقة هى اتجاهات فقهية غير ملزمة للقضاء . ونرى أنه من الأفضل أن يقنن المشرع الاتجاه الأخير الخاص بنظام الانابة، لأن هذا الاتجاه كما يرى البعض بحق هو الذى يقدم حلا جذريا لعلاج مشكلة تعدد قضاة التنفيذ المختصين محليا

عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ٦٦١ و ص ٦٦٢

فإذا ما تعددت المنقولات المراد التنفيذ عليها ووقعت في نطاق أكثر من دائرة تنفيذ فإنه ينبغي إعطاء طالب التنفيذ حرية اختيار دائرة من الدوائر التي يقع جزء من المال المراد التنفيذ عليه في نطاقها وتختص محكمة التنفيذ التي اختارها طالب التنفيذ وحدها دون سواها بنظر مسائل التنفيذ فتشرف على إجراءاته وتفصل في منازعاته ولا يعنى ذلك قيام قاضى التنفيذ بالإجراءات التنفيذية داخل نطاق الاختصاص المحلى القضاة التنفيذ الآخرين بل يجب عليه إنابة قاضي التنفيذ الذي يقع في نطاقه باقى الأموال المراد التنفيذ عليها كي يقوم بالإجراءات المطلوبة.

ثم ترسل الأوراق بعد أن تثبت بها ما قام به من إجراءات وتحفظ هذه الأوراق فى ملف التنفيذ الذى يتم إنشاؤه في محكمة التنفيذ التي قدم إليها السند لأول مرة وبذلك يمكن حل هذه المشكلة ولكن ذلك يحتاج إلى نص من المشرع كما ذكرنا

الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ فى حجز ما للمدين لدى الغير :

يكون الاختصاص المحلى لمحكمة موطن المحجوز لديه وذلك وفقتا للمادة ١/٢٧٦ مرافعات .

وإسناد الاختصاص لهذه المحكمة يرجع إلى الغالب الأعم وهو وقوع الأموال التي يراد التنفيذ عليها في موطن المحجوز لديه ، وينعقد الاختصاص المحلى لمحكمة موطن المحجوز لديه سواء كان المال المراد التنفيذ عليه دينا فى ذمة المحجوز لديه أو منقولاً مادياً في حيازته

وإذا تناثرت المنقولات المراد الحجز عليها لدى المحجوز لديه في دوائر اختصاص محاكم متعددة، فإن معيار الاختصاص المحلى لا يتغير تبعاً لذلك ، اذ ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن بدائرتها موطن المحجوز لديه بصرف النظر عن مكان وجود المنقولات المحجوزة .

أما إذا تعدد المحجوز لديهم ووقع موطن كل منهم في دائرة أكثر من محكمة تنفيذ فإنه تتعدد محاكم التنفيذ حسب موطن كل منهم رغم وحدة السند الذى يجرى التنفيذ بمقتضاه ورغم أن المدين واحد أيضا.

وإذا كانت القاعدة هى أن الاختصاص المحلى ينعقد لقاضي التنفيذ الذى يقع بدائرته موطن المحجوز لديه فإن القانون قد ينص على خلاف ذلك على سبيل الاستثناء، ومن ذلك ما ينص عليه المشرع في المادة ٣٣٥ مرافعات من اختصاص قاضي التنفيذ الذى يقع في دائرته موطن المدين المحجوز عليه بدعوى رفع الحجز.

وقد اختلف الفقه فى تحديد  محكمة التنفيذ  التى تختص محليا إذا اراد الدائن الذى لا يحمل سنداً تنفيذياً أو كان دينه غير معين المقدار أن يحصل على اذن بتوقيع الحجز على ما لمدينه لدى الغير، فذهب رأى إلى أن الاختصاص يتحدد طبقاً للقواعد العامة ومعنى ذلك أن يطلب الاذن من قاضي التنفيذ الذى يقع في دائرته موطن المدين المحجوز عليه لأن المحجوز لديه لا شأن له بهذه المنازعة

أنظر : احمد ابو الوفا – التعليق – الطبعة الثانية ص ١٠١٢

بيد أن هذا الرأى منتقد لأن الاختصاص المحلى لقاضى التنفيذ لا يتحدد وفقا للقواعد الخاصة التي وردت بالمادة ١/٢٧٦ مرافعات كما ان إسناد الاختصاص بهذا الاذن لغير القاضي المختص بالإشراف على الحجز والنظر في منازعاته يخالف الهدف من الأخذ بنظام قاضي التنفيذ

عزمي عبد الفتاح – الرسالة – ص ٣٦٦ من ۲۸۹ ، محمد عبد الخالق عمر – بند ۳۱۲

لذلك نؤيد ما يذهب إليه غالبية الفقه  من أن الأذن فى هذه الحالة يطلب من محكمة التنفيذ التي يتبعها موطن المحجوز لديه تطبيقا لأحكام المادة ١/٢٧٦ مرافعات – محل التعليق .

انظر: رمزی سیف – بند ۲۶۸ – ۳۳۲ ، فتحي والى – طبعة ۱۹۷۱ بند ۱٤۱ ص ۲۳۲ ، أمينة النمر ص ٤٤٦ – عزمي عبد الفتاح – الإشارة السابقة

المقصود باصطلاح ” عند التنفيذ ” الوارد في المادة ٢٧٦:

لاحظ البعض فى الفقه  أن المشرع في المادة ٢٧٦ لم يحدد اختصاصـــــــا بمنازعة التنفيذ أي بالدعوى التي تتضمن منازعة في التنفيذ ، ولكنه حدد اختصاصا عند التنفيذ ، وهذا الاختصاص قد يوجد قبل نشأة أو دون نشأة أية منازعة .

فتحي والى – بند ۷۸

كما ان اصطلاح ” عند التنفيذ ” لا يعنى ربط الاختصاص ببدء التنفيذ ذلك من ناحية لأن ”  طلب التنفيذ  ” نفسه ليس من إجراءات التنفيذ العيني بالمعنى الفنى ، كما أن المنازعة في التنفيذ قد توجد قبل بدء التنفيذ.

تحديد الاختصاص المحلى بالنظر لأول إجراء تنفيذي :

ينبغي ملاحظة أن الاختصاص يتحدد بالنظر إلى أول إجراء يتعلق بالتنفيذ ، والمحكمة التي تتحدد بالنظر إلى هذا العمل هي التي تختص بكل ما يلى بعد ذلك من أوامر أو قرارات أو إصدار أحكام متعلقة بهذا التنفيذ. ولهذا، فإن محكمة التنفيذ التي تحدد وفقا للقواعد السابقة يختص قلم محضريها بطلب التنفيذ ويختص قاضيها بالإشراف على هذا التنفيذ وإصدار الأوامر ونظر المنازعات المتعلقة به.

فتحي والى – الإشارة السابقة

الاختصاص المحلى فى حالة التنفيذ المباشر :

لم يحدد المشرع في المادة ٢٧٦ – محل التعليق – الاختصاص بالتنفيذ، عندما يكون التنفيذ مباشرا كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ حكم بتسليم مال معين أو بالإلزام بالقيام بعمل ، وكذلك عندما تثور الحاجة لتحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ بالنسبة للتنفيذ بنزع الملكية قبل تحديد المال الذي يرد عليه التنفيذ أو طريق الحجز الواجب اتباعه .

ويرى البعض في الفقه إجراء التفرقة الآتية:

(أ) أولا : إذا رفعت منازعة في التنفيذ قبل تقديم طلب به وبغير إمكان تحديد المحكمة المختصة بالتنفيذ وفقاً للمادة ٢٧٦ :

تطبق القواعد الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص ، وهي تقضى بأن المنازعة الموضوعية تكون – باعتبارها دعوى موضوعية – كقاعدة عامة من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه ( مادة (٤٩) ، والمنازعة الوقتية من اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ( مادة (١/٥٩) .

ولا تطبق على المنازعة الوقتية ما تنص عليه المادة ٥/٥٩ من اختصاص المحكمة التي يجرى التنفيذ في دائرتها ، اذ الفرض أن التنفيذ لم يبدأ  على أن المحكمة المختصة بالمنازعة على هذا النحو لا تختص بالإشراف على التنفيذ . بل تطبق المادة ٢٧٦ بالنسبة للتنفيذ بنزع الملكية والقاعدة التالية بالنسبة للتنفيذ المباشر

(ب) ثانيا : إذا تعلق الأمر بطلب التنفيذ :

فعندئذ لأن الطلب لا يعتبر دعوى بالمعنى الصحيح فلا يمكن تطبيق قواعد الاختصاص المحلي التي ينص عليها المشرع في الفصل الخاص بالاختصاص المحلى بالدعوى ويجب عندئذ تطبيق قواعد الاختصاص المحلى بالتنفيذ التي كانت مطبقة قبل الأخذ بنظام قاضى التنفيذ ، وهي تقضي باختصاص قلم المحضرين الذي يتبعه المكان المطلوب اتخاذ الإجراء فيه .

وعلى هذا النحو يتحدد أيضاً الاختصاص بالتنفيذ المباشر، والمحكمة المختصة بهذا التنفيذ هى التى تختص بإصدار القرارات والأوامر والأحكام المتعلقة بالتنفيذ بما في ذلك الفصل في منازعات التنفيذ المباشر

انظر : حكم محكمة عابدين الجزئية الصادر في ۱۹۷۱/٦/٩- مشار إليه في وجدى راغب ص ۲۷۱ هامش رقم ۱ ، محمد عبد الخالق عمر – بند ٦٩ – فتحي والى – بند ۷۸ ص ١٥٠ و ص ١٥١.

مدى تعلق الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بالنظام العام

مما سبق تتضح لنا كافة قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ – ولكن هل تتعلق هذه القواعد بالنظام العام ؟

لقد احتدم الخلاف في الفقه حول  هذه المسألة:

  • فذهب رأى إلى القول بأن قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ تتعلق بالنظام العام
  •  واتجه رأى ثاني إلى القول بأن هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام
  •  بينما ذهب رأى ثالث إلى القول بأن هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام في مرحلة معينة ثم تعود وتتعلق به في المراحل التالية
أنظر عرضا لذلك : عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ٣٦٦ وما بعدها. ۲۷۱ ، فتحي والى – طبعة -۱۹۷۱ بند ٣٤١ ص ٥٤١، أمينة النمر – طبعة -۱۹۷۱ ص ۲۷ و ص ۲۸ محمد عبد الخالق عمر – طبعة ١٩٧٧- بند ٥٨

 وسوف نوضح هذه الآراء الآن فيما يلى :

الرأى الأول :

يرى البعض أنه إذا كانت القاعدة هي عدم تعلق قواعد الاختصاص المحلى بالنظام العام فإنه يجب رغم ذلك اعتبار الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ من النظام العام  ويستندون في ذلك إلى الحجج الآتية :

(أ) الحجة الأولى: أن اختصاص قاضي التنفيذ المحلى تحدد وفقا لاعتبارات أساسها حسن سير إجراءات التنفيذ ولم يتقرر المصلحة المدعى عليه ولو كان المشرع يقصد ذلك لجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه فقط دون غيرها من المحاكم ولكنه قصد تحقيق مصلحة عامة وهي جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ وتركيزها في يد قاضي واحد حتى يسهل عليه متابعة إجراءات التنفيذ وهذا الهدف يعتبر من النظام العام .

(ب) الحجة الثانية : أن الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ يرتبط بوظيفة المحكمة بالنسبة لقضية معينة إذ يريد المشرع أن يختص بمنازعات التنفيذ ذات المحكمة التي جرى التنفيذ تحت إشرافها

 وجدى راغب – ص 201

(جـ) الحجة الثالثة : أن الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ يندمج في اختصاصه النوعى وينبغي أن يأخذ حكمه فكما أن الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام فكذلك الاختصاص المحلى وفى ذلك يشبه الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ اختصاص المحكمة التي حكمت بالإفلاس في مسائل  الإفلاس  واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بتفسيره ، وقد رتب أنصــار هـذا الرأى كل النتائج التي تترتب على اعتبار الاختصاص من النظام العام بالنسبة للاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ.

فيجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص فى أي حالة تكون عليها الدعوى ، كما يجوز إثارة مسألة الاختصاص من قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه ودون طلب من الخصوم، كذلك لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ سواء قبل الخصومة أو بعد بدء الخصومة .

الرأى الثانى:

والذى نميل إليه فوفقا له لا يتعلق الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بالنظام العام

أحمد أبو الوفا – قاضي التنفيذ – بحث منشور في مجلة إدارة قضايا الحكومة- الـعـــدد الثالث – السنة الثامنة عشر – ص ۷۰۸ ، عبد الباسط جميعي – طبعة ١٩٧٤ – ص 51

كما أنه ينطبق على هذا الاختصاص القواعد العامة في الاختصاص المحلى ولا عبرة بالحجج التي ساقها أنصار الرأى الأول لأن هذه الحجج فاسدة وذلك للأسباب الآتية :

  • ( أ ) أن تقرير اعتبار تعلق قاعدة من قواعد الاختصاص بالنظام العام أو عدم تعلقها به معقود بضوابط قانونية محددة ليس من بينها الارتباط المزعوم بين الاختصاص النوعي والاختصاص المحلى كما أن مسايرة منطق هذا الرأى تؤدى إلى تعلق الاختصاص المحلى بالنظام العام في كل حالة يكون فيها الاختصاص لغير محكمة موطن المدعى عليه وهذا غير صحيح

كما أنه من المتصور بناء على هذا الرأى أن يقال في جميع الأحوال وليس فقط الاختصاص المحلي لمحكمة التنفيذ أن الاختصاص المحلى لأى محكمة يتصل بحكم وظيفتها ويندمج في اختصاصها النوعي ويأخذ حكمه وبهذا يصبح الاختصاص المحلى متعلقا بالنظام العام قولا واحدا وهو ما لم يقل به حتى أنصار الرأى الأول أنفسهم .

  • (ب) أن تشبيه الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ بالاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة لطلب تفسيره أو تصحيحه يعد قياسا مع الفارق وكذا التشبيه باختصاص محكمة الإفلاس بمسائله ، لأن الاختصاص في هذه الحالات يتصل بذات  قواعد التنظيم القضائي  وتبعية المحاكم بعضها للبعض الآخر .
  • (جـ) أن الرأى الأول لا يمكن ان يتفق مع الحالات التي يعطى فيها طالب التنفيذ حرية الاختيار بين أكثر من محكمة
عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ٣٧٠

كما هو الشأن فى الحالة المنصوص عليها في المادة ٣٤٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتـ خيرت طالب التنفيذ بين الالتجاء إلى قاضي التنفيذ الذي يجرى التنفيذ في نطاق اختصاصه المكاني أو الالتجاء إلى المحكمة التي اصدرت الحكم كذلك فإنه لا يتفق مع الحالات التى يعقد فيها المشرع الاختصاص إلى محكمة موطن المدعى عليه رغم تعلق الأمر بمنازعة التنفيذ كما هو الحال في المادة ٣٣٥ التي تسند الاختصاص بنظر الدعوى إلى قاضي التنفيذ الذي يقع في نطاق اختصاصه موطن المحجوز عليه.

وذلك على خلاف القاعدة العامة في الاختصاص المحلى لحجز ما للمدين لدى الغير وكما هو الشأن في منازعات التنفيذ التي تثور قبل البدء في التنفيذ اذ ينعقد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.

ولذلك فإن البعض من أنصار هذا الرأي القائل يتعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام قد عادوا وقرروا أنه من الأسلم عدم اعتبار الاختصاص متعلقا بالنظام العام في هذه الحالات التي ذكرناها آنفا

محمد عبد الخالق – الطبعة الثانية سنة ١٩٧٤ – ص ٢٠٤- ٢٠٥

الرأى الثالث:

فإن أنصاره يقررون تعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام كقاعدة عامة ولكنهم يربطون هذا الأمر بإشراف قاضى التنفيذ على الإجراءات

أمينة النمر – طبعة ۱۹۷۱ – بند ۱۸ – ص ۲۸،۲۷

فبعد أن يناط بقاضي تنفيذ معين مهمة الإشراف على التنفيذ وبعد أن يفتح لهذا التنفيذ بالنظام العام ، أما قبل ذلك فإن الأمر لا يتعلق بالنظام العام أي أن تحديد قاضي التنفيذ المختص محليا لا يتعلق بالنظام العام ولا يكون الأمر متعلقا به إلا بعد تحديد قاضي التنفيذ وقيامه بالإشراف على الإجراءات وهذا الرأى يقتضى أعمال اتفاق الطرفين إذا تم قبل تحديد قاضي التنفيذ المختص محيا بالإشراف على التنفيذ وبدئه فعلا في مباشرة أعماله .

انظر.: محمد عبد الخالق عمر – طبعة ۱۹۷۷ – بند ٥٨ ص ،٥١ ، عزمي عبد الفتاح – الرسالة السابقة – ص ۲۷۱ – ۲۷۳

أما إذا كان قد تم هذا التحديد فلا يجوز الاتفاق على منح الاختصاص المحلى لقاضي آخر من قضايا التنفيذ.

ولكن هذا الرأى غير صحيح فقد انتقده الفقه بحق لأسباب متعددة:

  • أولا: هذا الرأى يفتقر إلى أساس قانونى واضح.
  • ثانيا: يؤدى هذا الرأى إلى صعوبات عملية من حيث تحديد الوقت الذى يمكن الجزم فيه بأن قاضي التنفيذ قد عين للإشراف على التنفيذ وبحيث يصبح الاختصاص متعلقا بالنظام العام ، ولذلك لا يمكن التسليم باعتبار الاختصاص متعلقا بالنظام العام تارة وغيره متعلق به تارة أخرى بناء على أمر يصعب تحديده
  • ثالثا: ينتقد الفقه هذا الرأى على أساس أنه لا يمكن الأخذ به في حالة المنازعات التي تثور قبل البدء فى التنفيذ كما لو تقدم طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ لتوقيع الحجز فامتنع المحضر دون سبب أو استشعر الغير احتمال التنفيذ على أمواله فاستشكل فيه قبل أن يبدأ .

 ففي هذه الحالات يحدد الاختصاص المحلى وفقا للقاعدة العامة الواردة في المادة ٤٩ والتي تجعل الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه فإذا بدأ التنفيذ بعد ذلك .

فهل هذا يعني أن يظل قاضي التنفيذ الذي يقع موطن المدعى عليه في دائرة اختصاصه هو المختص بالإشراف على إجراءات التنفيذ والفصل في منازعاته دون القاضى الذى يقع المال المنفذ عليه في نطاق اختصاصه الجغرافي ؟

لا شك أن المشرع لم يقصد ذلك عندما نظم قواعد الاختصاص المحلى ورابعا ينتقد الفقه بحق هذا الرأى على أساس أنه يقضى بتحريم الاتفاق الذي يعقده الخصوم ويكون من شأنه عقد الاختصاص حتى ولو للمحكمة المختصة محليا طبقا للمادة ٢٧٦ أي محكمة التنفيذ التي تقع الأموال المراد التنفيذ عليها في دائرتها وفى ذلك مخالفة لقصد الشارع من عقد الاختصاص للقاضي التي تقع الأموال المراد التنفيذ عليها في نطاق اختصاصه الجغرافي .

اذن هذا الرأى الأخير منتقد:

 فهو في جملته يؤدي إلى نتائج غريبة لا تتفق مع الأغراض التى ابتغاها المشرع من تنظيم قواعد الاختصاص المحلى لقاضي التنفيذ وهو يماثل الرأى الأول القائل بتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام فيما وصل إليه من نتائج، ولذلك فإن الرأى الجدير بالتأييد هو الرأي الثاني القائل بعدم تعلق الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ بالنظام العام فهذا الرأى هو الذي يتفق مع التنظيم التشريعي لهذا الاختصاص .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

ختاما: قاضي التنفيذ مختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العادية والسندات التي لها قوة تنفيذية بموجب قانون المرافعات ويشمل ذلك الإشراف على إجراءات التنفيذ وفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام والسندات ومن القواعد الأساسية للاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ الاختصاص بالتنفيذ لأقرب المحاكم إلى المال المعني بالتنفيذ ووالاستثناءات انه يختص بالمنازعات التي تثور بصدد تنفيذ الأحكام الصادرة من غير جهة القضاء العادي، مثل الأحكام الإدارية المعدومة والأحكام التي تخالف قواعد الاختصاص الوظيفي وفي الاخير يراعى أن قاضي التنفيذ يحكم بموجب القواعد العامة والاستثناءات المحددة ويسهم في تنفيذ العدالة وتطبيق القوانين.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



كيفية إعداد استئناف أحكام قاضي التنفيذ وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

استئناف أحكام محكمة التنفيذ

دليلا شامل لفهم كيفية استئناف أحكام قاضي التنفيذ في مصر بما في ذلك الشروط والأحكام ، ومواعيد الطعن ، وإجراءات التقاضي ، مع شرح مفصل لآثار الاستئناف على تنفيذ الحكم ولقاضي التنفيذ دور محوري في تنفيذ الأحكام القضائية، لكن قد يصدر أحكاما لا ترضي أحد أطراف الدعوى وفي هذه الحالة يلجأ الطرف المتضرر إلى استئناف الحكم لتصحيح أي أخطاء أو ظلم وقع عليه.

استئناف أحكام قاضي التنفيذ خطوة جوهرية في العملية القانونية

استئناف أحكام قاضي التنفيذ خطوة أساسية في العملية القانونية حيث يتيح للخصم المتضررمن حكم قاضي التنفيذ الطعن فيه  أمام محكمة أعلى درجة وهي محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية , يهدف هذا المقال إلى استعراض الإجراءات المتبعة لاستئناف أحكام قاضي التنفيذ والقوانين المعمول بها في هذا السياق.

ومن ثم في بداية البحث نوضح نقاط أساسية كمدخل لمسألة استئناف أحكام محكمة التنفيذ وهي :

الإجراءات:

  1. استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية:

يمكن للأطراف الاستئناف على الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيما يتعلق بالمنازعات الموضوعية ويتم تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة وفقًا لقيمة النزاع.

ميعاد الاستئناف:

  • 15 يوما  للأمور المستعجلة الوقتية
  • 40 يوما  للمنازعات الموضوعية.

يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر.

  1. استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية:

يمكن للأطراف الاستئناف على الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيما يتعلق بالمنازعات الوقتية ويتم تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة بغض النظر عن قيمة النزاع.

استئناف حكم التنفيذ في نص القانون

استئناف أحكام قاضي التنفيذ

التنفيذ هو باب من أبواب قانون المرافعات وقد تضمن بيان اجراءات ومواعيد استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المادة ۲۷۷ التى  تنص علي :

تستأنف أحكام قاضي التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية

( ملاحظة: هذه المادة عدلت بتعديل النصاب )

المذكرة الإيضاحية :

جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ أن القانون جعل :

 قاضي التنفيذ أحد قضاة المحكمة الابتدائية في مقر كل محكمة جزئية على أن يكون اختياره بطريق الندب ( مادة ٢٧٤ مشروع) وأسند إليه اختصاصا شاملا في جميع المسائل والمنازعات المتعلقة بالسند أيل كانت قيمتها وجعل استئناف حكمه فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية اذ زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز خمسمائة جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك كما تستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية ( مادة ۲۷۷ مشروع ) .

وبديهي أن التظلم من الأوامر التي يصدرها قاضي التنفيذ يكون بالطريق المعتاد الذي رسمه قانون المرافعات للتظلم من الأوامر على العرائض  .

كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعدل لهذه المادة أنه :

 أصبح من الملائم إعادة النظر في الحدود المختلفة للاختصاص وتعديله بما يتناسب مع التغير الذي طرأ على قيمة العملة وذلك برفع  النصاب  الابتدائى ولانتهائي لمحكمة المواد الجزئية إلى خمسة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه على التوالي ويستتبع ذلك زيادة النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية إلى خمسة آلاف جنيه، وهو ما يؤدى إلى التوسع في عدد القضايا التي تنظرها المحكمة الجزئية .

وفى ذلك تحقيق لهدف دستوري هو تقريب القضاء من المتقاضين باعتبار أن تلك المحكمة هي أقرب المحاكم إليهم، وفضلا عن ذلك فإن رفع النصاب الانتهائى لمحكمة المواد الجزئية والمحكمة الابتدائية من شأنه تخفيف العبء عن محاكم الاستئناف ومحكمة النقض لما يترتب عليه من تقليل عدد القضايا القابلة للطعن عليها أمامها “.

كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹ أنه :

باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والنقدي للبلاد وكأثر لزيادة الإنتاج ولارتفاع مستويات الدخول، فقد باتت القيم المالية التي اتخذت في القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ أساسا لتحديد الاختصاص المقيمي للمحاكم ، وأساسا لتقرير الغرامات والكفالات الإجرائية وأساساً لبعض المسائل الإجرائية الأخرى، غير معبرة عن مستوى قيمة النقود والسلع والخدمات الأخرى، بما اقتضى تعديلات تلائم هذا التطور وتتسق معه .

طبيعة القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ :

يختص قاضي التنفيذ بالإشراف على إجراءات التنفيذ كما يختص أيضاً بالفصل في كل المنازعات الوقتية أو الموضوعية التي تثور بشأن التنفيذ ولذلك فهو يصدر بمناسبة هذا الاختصاص قرارات متنوعة لا تتفق في الطبيعة إذ ليست لها طبيعة واحدة بل لكل منها طبيعته الخاصة، فهذا القاضى يصدر قرارات ذات طبيعة إدارية كما أنه يصدر قرارات ذات طبيعة ولائية، وكذلك يصدر قاضى التنفيذ قرارات ذات طبيعة قضائية.

أما القرارات ذات الطبيعة الإدارية :

فقد يصدرها قاضي التنفيذ بمناسبة تنظيمه لأعماله وحسن سيرها وهو في ذلك لا يختلف عن أي قاضى آخر ومن أمثلة ذلك تنظيمه جدول الجلسات وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة وتحديد مواعيد الجلسات وقرارات تأجيل الدعوى وغير ذلــك مـــن القرارات التي تهدف إلى حسن سير مرفق القضاء ولا تفصل في نزاع ولا ينشأ عنها خصومة.

كما قد يصدر قاضى التنفيذ قرارات إدارية بمناسبة إشرافه على المحضر واتخاذه ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ والتي لا تتخذ شكل  منازعة في التنفيذ  وقد أوضحت المادة ۲۷۸ مظاهر إشراف قاضي التنفيذ على المحضر وعلى إجراءات التنفيذ المختلفة بنصها على ضرورة أن يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء وتثبت ما يصدره من قرارات وأحكام ، ولا شك في أن قاضي التنفيذ يصدر عند ممارسته لسلطته الإشراقية على إجراءات التنفيذ قرارات ذات طبيعة إدارية .

أما القرارات ذات الطبيعة الولائية:

فإن قاضي التنفيذ يصدرها عندما يمارس اختصاصه بوصفه قاضيا للأمور الوقتية، وهذه القرارات تصدر في أغلب الأحيان في صورة أوامر على العرائض ومن أمثلة ذلك إصدار قاضى التنفيذ أمرا بالحجز التحفظي على المنقول لدى المدين أو إصداره أمرا بحجز ما للمدين لدى الغير أو إصداره الأمر بتعيين أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيع الأسهم أو السندات أو الحصص المحجوزة ومن أمثلة ذلك إصداره الأمر بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه وفقا للمادة ٢/٣٥٦ مرافعات وغير ذلك

أما القرارات ذات الطبيعة القضائية :

أي الأحكام فهي تمثل الجانب الأكبر من قرارات قاضي التنفيذ، وهذه الأحكام قد تكون أحكاماً مستعجلة يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة كالأحكام الفاصلة في المنازعات الوقتية للتنفيذ ” إشكالات التنفيذ ” والتي ترمي إلى وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه مؤقتا .

وقد تكون هذه الأحكام أحكاما موضوعية تمس أصل الحق وهي تفصل في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت مرفوعة من أحد أطراف التنفيذ مثل دعوى رفع حجز ما للمدين لدى الغير والاعتراض على قائمة شروط البيع أو كانت مرفوعة من الغير كدعوى الاستحقاق الفرعية ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة .

طرق الطعن في أحكام وقرارات قاضي التنفيذ

يتضح لنا مما سبق أن قاضي التنفيذ يتمتع بصفات عديدة، فهو قاضي متعدد الصفات، لأنه يكون تارة بمثابة قاضي للأمور الوقتية وتارة أخرى يكون بمثابة قاضى للأمور المستعجلة وتارة ثالثة يكون بمثابة قاضي موضوع، ولذلك فإن طرق الطعن في أعماله تختلف حسب طبيعة العمل الذي يصدره وذلك كالاتي :

أولاً : الأوامر على العرائض التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور الوقتية :

تخضع لنظام التظلم وفقا للقواعد العامة للطعن في الأوامر على العرائض ( المواد (۱۹۷-۱۹۹) ، وهذه القواعد تجيز لطالب الأمر ولمن صدر ضده الأمر أيضاً طريقان للتظلم أما التظلم للمحكمة المختصة أو التظلم للقاضى الأمر نفسه، ولكن التظلم من الأوامر على العرائض الصادرة من قاضي التنفيذ يكون كقاعدة أمام قاضي التنفيذ نفسه باعتباره المحكمة المختصة بموضوع التنفيذ .

وبصفة استثنائية إذا خـول القانون محكمة أخرى غير  قاضي التنفيذ  نظر موضوع التنفيذ كما هو الشأن فى دعوى رفع صحة الحجز فإن التظلم من الأمر الصادر بالحجز يكون أمام هذه المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته وذلك على سبيل التبع للدعوى الأصلية إلا إذا اختار من صدر ضده الأمر التظلم أمام القاضي الأمر نفسه .

ويكون لطالب التظلم الخيار بين طريقي التظلم ، فله حرية الاختيار فى رفع تظلمه إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضى الأمر نفسه ، ولكن لا يجوز له الجمع بينهما فإذا اختار احدهما فإن حقه يسقط فى استخدام الطريق الآخر ، لأن كلا من الطريقين يعيد النظر في الأمر من ناحية واحدة هي مدى صوابه وتأييده أو خطأه وإلغائه أو تعديله دون المساس بأصل الحق.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض ومن تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ، وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه ، والحكم الذي يصدر في التظلم يعد حكما قضائياً بالمعنى الفنى الدقيق وليس مجرد أمر ولائي .

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة للطعن في الأحكام ، فيطعن فيه بالاستئناف خلال أربعين يوما من صدوره ويكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وفقا لقيمة الطلب الذي صدر فيه الحكم .

ثانياً : الأحكام المستعجلة التى يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة :

تخضع للقواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة ، والقاعدة العامة هى قابلية الأحكام المستعجلة الصادرة من قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية للطعن بالاستئناف دائما أمام المحكمة الابتدائية وميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم .

 ولكن رغم أن القاعدة هى جواز استئناف هذه الأحكام بصفة مطلقة إلا أن المشرع قد خرج عليها في بعض الحالات حيث منع الطعن في بعض المنازعات الوقتية كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر في دعوى قصر الحجز وفقا للمادة ٢/٣٠٤ مرافعات والحكم الصادر في الطلب المقدم من طالب الحجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل في دعوى الاسترداد وفقا للمادة ٣٩٤ مرافعات

 ويرى البعض بحق أن المشرع قد جانبه الصواب عندما قرر عدم اجازة الطعن في الأحكام الصادرة في بعض  المنازعات الوقتية لأن هذه المنازعات تنظر على وجه السرعة ولا تمحص بدرجة كافية مما يجعل احتمال الخطأ قائما

عزمي عبد الفتاح – نظام قاضي التنفيذ – الرسالة السابقة – ص ٥٧٨
اذن جميع الأحكام المستعجلة الصادرة من قاضي التنفيذ:

تقبل  الاستئناف  في كل الأحوال عملا بالمادة ۲۲۰ سواء أكانت صادرة في منازعات مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت أو فى اشكالات تنفيذ وقتية. ويلاحظ أنه إذا صدر في الدعوى الواحدة وفى وقت واحد حكم يتضمن في شق منه قضاء مستعجلا وفي الشق الثاني قضاء موضوعيا في طلب قيمته تجاوز عشرة آلاف جنيه وجب الفصل عند الاستئناف بين القضاعين بحيث يستأنف الحكم المستعجل أمام المحكمة الابتدائية، ويستأنف الآخر أمام محكمة الاستئناف ويكون ميعاد استئناف الحكم الأول خمسة عشر يوما بينما يكون ميعاد استئناف الحكم الآخر أربعين يوما

وإذا صدر فى دعوى واحدة حكم يتضمن في شق منه قضاء مستعجلا وفي الشق الثاني قضاء موضوعيا في طلب قيمته لا تجاوز ألفى جنيه، فإن الشق الأول من الحكم هو وحده الذي يقبل الاستئناف

وبذلك يتميز الحكم المستعجل بما يلى :

  1.  أنه يقبل الاستئناف فى جميع الأحوال ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك
  2.  أنه يقبل الاستئناف في جميع الأحوال أمام المحكمة الابتدائية
  3.  أن ميعاد استئنافه هو خمسة عشر يوما فقط
  4.  أنه يحوز حجية مؤقتة

وينبغي ملاحظة أن الاشكال الوقتي الأول:

هو الذي يوقف التنفيذ بقوة القانون مادة ۳۱۲ مرافعات وإنما المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ لا توقف التنفيذ بقوة القانون ما دامت لا تعتبر من اشكالات التنفيذ الوقتية وإذا رفع طلب إلى قاضي التنفيذ على أساس أنه اشكال وقتي، ثم اتضح للقاضى أنه طلب موضوعي .

وفصل فيه على هذا الأساس، فإن صاحب المصلحة يملك الاستمرار فى التنفيذ إذا كان هذا التنفيذ قد وقف بناء على رفع الاشكال الوقتي وعند الاستئناف يعتد الخصم بالوصف القانوني الذي يراه هو صحيحا ، ويتحمل مغبته ، ويستأنف الحكم – مراعيا المادة ۲۷۷ – فيرفعه أما إلى محكمة الاستئناف أو إلى المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال، وإذا قضت هذه أو تلك بعدم اختصاصها وجب عليها الحكم بالإحالة عملاً بالمادة ١١٠ مرافعات

أحمد أبو الوفا – التعليق – طبعة ١٩٩٠

ثالثاً : الأحكام الموضوعية التي يصدرها قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للموضوع :

وهى الأحكام التي يصدرها قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ، فقد نص المشرع في المادة ۲۷۷ – محل التعليق – على أن تستأنف هذه الأحكام إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه والى محكمة الاستئناف إذا زادت عن ذلك.

ومن ثم يكون المشرع قد اتخذ من قيمة المنازعة مناطا لتحديد مدى قابلية الحكم للاستئناف والمحكمة المختصة بنظره كالآتي :

  • (أ) يكون الحكم انتهائيا أي داخلا في حدود النصاب النهائي لقاضي التنفيذ وهو قاضي جزئي ولا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إلا بسبب وقوع  بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات المؤثرة وفقا للمادة ۲۲۱، وذلك إذا كانت قيمة المنازعة ألفي جنيه أو أقل من ذلك
  • (ب) يكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة الكلية التى يتبعها قاضي التنفيذ، إذا زادت قيمة الفزع عن ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه
  • (جـ) يكون الحكم قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف العالي، إذا زادت قيمة النزاع عن عشرة آلاف جنيه ، ويبدو هنا واضحاً الخروج على مقتضى القواعد العامة التي كان من مقتضاها أن يكون استئناف هذا الحكـ أمام المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة النزاع نظراً لصدوره من قاضي جزئي هو قاضي التنفيذ

وقد بررت المذكرة الإيضاحية هذا الخروج بحداثة عهد البلاد بنظام قاضي التنفيذ الأمر الذى يستلزم فتح السبيل أمام أحكام التنفيذ كي تصل لمحكمة النقض وحتى تتاح الفرصة لإرساء وتوحيد القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بهذه الأحكام .

 وينتقد البعض المشرع في هذا الصدد ويرى أنه:

حاول تدارك خطأ وقع فيه وهو إسناد الاختصاص ينظر كافة المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ مهما كانت قيمتها ورغم خطورة بعضها إلى قاضى من طبقة  المحاكم الجزئية  وأنه اضطر إزاء هذا إلى التفرقة في الاستئناف بين حالتين على أساس قيمة الدعوى وهو بذلك قد كرر تجربة فاشلة سبق أن أخذ بها في مجال دعاوى الحيازة وأن التطبيق العملي لهذا النظام قد أسفر عن مهزلة ولذلك يجب التقيد بالقواعد العامة التي تقضى باستئناف الأحكام الصادر.

ة من القاضي الجزئي إلى المحكمة الابتدائية وإخراج المنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ ذات الأهمية الخاصة من اختصاص قاضي التنفيذ باعتباره قاضيا جزئيا.

عبد الباسط جميعي – طبعة سنة ١٩٧٥ – ج ۲ ص  ٥٣,٥٢
ويلاحظ أنه يجب تطبيق القواعد العامة الواردة بالمواد من ٣٦ مرافعات:

لتقدير الدعاوى لمعرفة نصاب الاستئناف كما أن ميعاد الاستئناف الذى يتعين رفع الطعن خلاله هو أربعين يوماً تبدأ من يوم صدور الحكم سواء رفع الطعن أمام المحكمة الابتدائية أو رفع أمام المحكمة الاستئنافية العليا .

وجدير بالذكر أنه طبقا للبند التاسع من المادة ٣٧ مرافعات :

فإنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، أما إذا كانت الدعوى مقامة من الغير فتقدر بقيمة الأموال المحجوزة .

وينبغي ملاحظة أنه :

إذا رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة قيميا بنظر الاستئناف كما إذا كانت قيمة النزاع تجاوزت عشرة آلاف جنيه ورفع إلى المحكمة الابتدائية كان على المحكمة أن تقضى ومن تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة، وذلك دون ما بحث لما إذا كان الاستئناف مقبولا شكلا أم لا وتترك الفصل في ذلك لمحكمة الاستئناف

وجدير بالذكر أن بعض محاكم الاستئناف قد ذهبت:

عند إحالة الاستئناف إليها من المحكمة غير المختصة إلى أن تقديم صحيفة الاستئناف إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر رفعا للاستئناف واشترطت لكي يكون الاستئناف مقبولا أن تقدم صحيفته في الميعاد إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ورتبت على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف المحال إليها لأن صحيفته لم تقدم لقلم كتابها ابتداء .

إلا أن الراجح هو :

أن الاستئناف يعتبر مرفوعا من وقت تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب حتى ولو كان قد قدم لقلم كتاب محكمة غير مختصة قيميا بنظره ذلك أن عدم اختصاص المحكمة فيميل بنظر الدعوى لا يبطل صحيفة الاستئناف ولا يلغى الآثار التي ترتبت على تقديمها ولا يصح قياس هذه الحالة على حالة تقديم  صحيفة الطعن بالنقض  والتي ينبغي أن تقدم إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو محكمة النقض لصراحة النص فى هذه الحالة الأخيرة وهو نص خاص بالنقض ولا يتعداه إلى الاستئناف ولا يعتبر من القواعد العامة التي تحكم الطعون.

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – التعليق – ص ١٢٥٣

رابعا : القرارات الإدارية التي يصدرها قاضي التنفيذ في مجال التنفيذ :

هذه القرارات تكون من أعمال إدارة القضاء ولا تتعلق بخصومة أو تتصل بها ولذلك لا يحكمها نظام قانوني خاص من حيث الطعن، ومن الممكن لقاضي التنفيذ نفسه أن يرجع عنها دون التقيد بشكليات معين ولا يجوز التظلم من هذه القرارات لأن التظلم طريق خاص بالأوامر على العرائض وهى نوع من الأعمال الولائية ومن ثم لا يمكن سلوكه للطعن في أعمال ذات طبيعة إدارية بحته

أنظر فيما يتعلق بأعمال القاضي المختلفة : للمؤلف – أعمال القضاة – نشر دار النهضة العربية

أحكام النقض ذات الصلة

استئناف أحكام قاضي التنفيذ

نصت المادة ۱/۲۷۷ من قانون المرافعات – قبل تعديلها بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۱۹۸۰ و القانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ و القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ – على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيها والى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك “

ولما كان الإشكال في التنفيذ المرفوع من الطاعن بالدعوى رقم .. تنفيذ المنشية هو منازعة تنفيذ موضوعية وقد أقيم بمناسبة اتخاذ قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية إجراءات المطالبة والتنفيذ بأتعاب المحاماة المحكوم بها على الطاعن وقدرها خمسة جنيهات .

فإن قيمة هذه الدعوى تقدر طبقا للفقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات – بقيمة الدين المحجوز من أجله، ويكون الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية قد أصاب في قضائه بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية.

نقض ۱۹۸۱/۲/۱۹ – الطعن رقم ٨١ لسنة ٤٨٠ قضائية

الحكم الصادر في منازعة وقتية من قاضي التنفيذ، لا يحوز حجية في  المنازعة الموضوعية في التنفيذ  .

نقض ۱۹۸۵/۱۱/۱٤ – الطعن رقم ٣٨٥ لسنة ٥٠ قضائية

طلب المحجوز عليه الحكم بصفة مستعجلة بتقدير مبلغ وإبداعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء بالدين المحجوز من أجله. منازعة وقتية في التنفيذ . استئناف الحكم الصادر فيها اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالفصل فيها

 نقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۸ طعن رقم ٦٧٠ لسنة ٤٢، نقض ١٩٧٨/٣/٤ طعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ قضائية

قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ وبإحالته إلى محكمة الاستئناف التزام المحكمة المحال إليها بالإحالة . لا خطأ .

نقض ١٩٨٠/٥/١٥ طعن رقم ١٣٦ لسنة ٤٥ قضائية

قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف باعتبار أنه صادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية . وجوب القضاء بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره .

نقض ۱۹۷۸/۴/۱۳ طعن رقم ٨١ لسنة ٤٥ قضائية

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما . الأحكام الصادرة في الأولى . استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع . الأحكام الصادرة في الثانية . استئنافها في جميع . الحالات أمام المحكمة الابتدائية . مادة ٢٧٧ مرافعات

نقض ۱۹۸۹/۱/۱۲ طعن رقم ٢٢٦٦ لسنة ٥٧ قضائية ، نقض ١٩٨٨/٢/٤ طعن رقم ۲۲۲۱ لسنة ٥٤ ،قضائية، نقض ٤/١٣/ ۱۹۷۸ سنة ٣٩ ص ۱۰۰۵

تنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف على اساس أن استئناف الأحكام في المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية ينطوى على قضاء بعدم  الاختصاص النوعي  مما كان يتعين معه على المحكمة أن تأمر بإحالة الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظره فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الأمر . بإحالة الاستئناف إلى المحكمة المختصة يكون قد خالف القانون.

نقض ٤/١٣ / ۱۹۷۸ الطعن رقم ٨١ لسنة ٤٥ ق س ۲۹ ص ۱۰۰۵ ۱۹۷۸/۴/۱۳

على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح ، وإذ كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى ، بطلب عدم الاعتداد بالحجز – بعد أن كيفها تكييفا صحيحا بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات، فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات.

 ولما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات ، فإن الحكم من المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون

نقض ١٩٧٨/٣/٤ طعن رقم ٤٤١ لسنة ٤٤ ق س ٢٩ ص ٦٧٩

جعلت المادة ۲/۲۷۷ من قانون المرافعات استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية وإذ يبين من صحيفة الدعوى .. تنفيذ عابدين أن الطاعن ابتغى بها الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للمطعون ضدها – الحاجزة .

ويترتب على إيداعه زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذى يصبح مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجزة عند الإقرار لها به أو الحكم لها يثبوته طبقا لحكم المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات ، فأجابته المحكمة لطلبه ، وكان التكييف القانوني لهذه الدعوى أنها منازعة وقتية في التنفيذ .

فإن الحكم الصادر فيها يستأنف أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وإذ رفع لمحكمة الاستئناف فإنه لا يختص بالفصل فيه فإذا نظرته وحكمت فيه فإنها تكون قد خالفت قواعــــــد القانون الآمرة المنظمة للتقاضي بما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.

نقض ۱۹۷۸/۱۲/۲۸ الطعن رقم ٦٧٠ لسنة ٤٢ ق س ٢٩ ص ٢٠٦٥

أصبح قاضي التنفيذ دون غيره المختص نوعياً بجميــع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص ، ويستلزم بالتالي – حسبما أفصحت عنه المادة ٢٧٧ من قانون المرافعات – أن أحكامه الصادرة فى المنازعات الموضوعية تستأنف إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.

 أما تلك الصادرة فى المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية الأمر الذي يستتبع أن يكون ميعاد استئناف الأحكام الأولي أربعين يوماً عملاً بالفقرة الأولى من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات بينما يكون ميعاد استئناف الأحكام الثانية عملاً بالفقرة الثانية من ذات المادة – خمسة عشر يوماً

لما كان ذلك وكان المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء. وقتى لا يمس أصل الحق والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة وكان الثابت من الأوراق أن النزاع المردد في الدعوى قد حكم فيه قاضي التنفيذ بتاريخ ١٩٨٥/٢/١٠- حسب طلبات المطعون ضد الختامية –  فى موضوعه بحكم حسم به النزاع فى أصل الحق

فإن هذا الحكم لا يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۲۲۷ من قانون المرافعات بل يكون اربعين يوما طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة

وإذ التزم الطاعنون هذا الميعاد ورفعوا استئنافهم بإيداع صحيفته بتاريخ ۱۹۵۸/۳/۲۰ فإنهم بذلك يكونوا قد راعوا الميعاد المقرر قانوناً لا يغير من ذلك أنهم قد أودعوها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية، إذ يعتبر الاستئناف مرفوعاً من وقت هذا الإيداع حتى ولو كان إلى محكمة غير مختصة بنظره

لأنه من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة التي رفعت إليها الدعوى يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المختصة التـ أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها ، وإذ خللف الحكم المطعون فيه هذا النظر .

واعتبر ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما كما ولم يعتبره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ ١٩٨٥/٣/٢٠ بل من وقت إرسال ملف الاستئناف من محكمة المنصورة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف في ١٩٨٦/٣/٢٣ ثم رتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

نقض ۱۹۹٤/١٢/١٥ سنة ٤٥ الجزء الثاني ص ١٦٠٨

لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون ضـده  أقــام دعواه أمام قاضي التنفيذ يطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً فى ذمته  وأن تقديرات المأمورية له لم يعلن بها قانوناً ولا زالت محل طعن منه لما يفصل فيه ،بعد.

 فإن هذا الطلب هو بحسب صريح الطلب هو بحسب صريح لفظه ومرماه طلب باتخاذ إجراء وقتى بوقف إجراءات الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده إبتناء عليه إعمالاً لنص المادة ۲۷ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ۱۹۵۵ المعدل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۲ دون أن يبغى فصلاً في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استنئاف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية

الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٥٨ قضائية – جلسة ١٩٩٥/٦/١٨، قرب الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٤٤ ق – جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۲۷ ، س ۲۸ ج ۱ ص ۱۸۹۲، قرب الطعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ ق – جلسة ٣/٤/ ۱۹۷۸ س ۲۹ ج ۱ ص ٦٧٩ .

دعوى  عدم الإعتداد بمحضر التسليم  – الذي تم تنفيذاً لحكم – منازعة تنفيذ موضوعية ترفع أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إبداء المنازعة في التنفيذ أمام المحضر يقتصر على إشكالات التنفيذ الوقتية .

 الطعن رقم ٣١٠٧ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٢٣

طلب المدعي الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم لم يكن طرفاً فيه. منازعة وقتية في التنفيذ. أثره اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر استئناف الحكم الصادر فيها مادة ۲۷۷ مرافعات رفعه أمام محكمة الاستئناف وقضاؤها في موضوعه مخالفة لقواعد القانون الآمرة المنظمة للتقاضي . نقض الحكم المخالفة قواعد الاختصاص .

اقتصار محكمة النقض  على الفصل في الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . مادة ١/٢٦٩ مرافعات .

 نقض ١٩٩٨/٢/٢٦ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

الاستئناف المرفوع عن منازعة تنفيذ وقتية اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره. رفعه أمام محكمة الإستئناف قضاؤها فى موضوعه بما يتضمن اختصاصها بنظره خطأ في القانون.

نقض ١٩٩٦/١١/١٤ طعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ قضائية

دعوى الطاعنين بطلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم و  عدم الاعتداد بالحكم  القاضي بوقف تنفيذه منازعة وقتية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها مادة ٢/٢٧٥ مرافعات استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية مادة ٢/٢٧٧ مرافعات .

 نقض ۱۹۹٦/١١/١٤ طعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ ق

دعوى المحجوز عليه بيطلان محضر الحجز الإدارى تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ . القضاء بسقوط الحق فى إستئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية . خطأ وقصور

 نقض ۱۹۹٦/۱/۳۰ طعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ٦١ قضائية

دعوى استرداد المنقولات المحجوزة المقامة من الغير. تقدير قيمتها بقيمة هذه المنقولات . تقدير الحكم المطعون فيه قيمة هذه الدعوى بقيمة الدين المحجوز من أجله وترتيبه على ذلك اختصاص محكمة الاستئناف بنظر استئناف الحكم الصادر فيها في حين أن الاختصاص بذلك معقود للمحكمة الإبتدائية بهيئة استئنافية طبقا لقيمة المنقولات المحجوز عليها خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام .

الطعن رقم ٥٤٣٩ لسنة ٦١ ق – جلسة ۱۹۹۸/۲/۱۹

ملخص استئناف أحكام التنفيذ

في الأخير نلخص أحكام وقواعد استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ فيما يلي من نقاط :

أولاً: تعريف استئناف أحكام قاضي التنفيذ:

هو طلب إعادة النظر في حكم قاضي التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف، وذلك لتصحيح أي أخطاء قانونية أو موضوعية قد شابت الحكم.

ثانياً: شروط استئناف أحكام قاضي التنفيذ:
  • أن يكون الحكم الصادر من قاضي التنفيذ قابلاً للاستئناف.
  • أن يتم تقديم صحيفة الاستئناف خلال المواعيد القانونية المحددة.
  • أن يودع المستأنف الرسوم القضائية المقررة.
ثالثاً: مواعيد استئناف أحكام قاضي التنفيذ:
  • 40 يومًا من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للأحكام الموضوعية.
  • 15 يومًا من تاريخ إعلان الحكم بالنسبة للأحكام الوقتية.
رابعاً: إجراءات استئناف أحكام قاضي التنفيذ:
  • تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة.
  • إعلان صحيفة الاستئناف إلى الخصم.
  • تحديد جلسة لنظر الاستئناف.
  • حضور جلسة الاستئناف وتقديم المرافعات.
  • صدور حكم محكمة الاستئناف.
خامساً: نماذج صحيفة استئناف أحكام قاضي التنفيذ:

يمكن الحصول على نماذج صحيفة الاستئناف من خلال موقعنا مثل اشكال فى التنفيذ معكوس من الدائن ( الصيغة والشرح ) 

سابعاً: آثار الاستئناف على تنفيذ الحكم:

لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المستأنف بشكل عام ولكن يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تأمر بتنفيذ الحكم المستأنف بكفالة اذا طلب ذلك في صحيفة الاستئناف

ختاما: استئناف أحكام قاضي التنفيذ اجراء قانوني هام لضمان العدالة وحماية حقوق المتقاضين ,ينص قانون التنفيذ في مصر على استئناف أحكام قاضي التنفيذ والإجراءات المتبعة في هذا السياق كما أوضحنا بالبحث .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
مع خالص تحياتي
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الإجراءات القانونية السليمة في نظام التنفيذ في السعودية لحماية موقفك

نظام التنفيذ السعودي دليل شامل

منازعات تنفيذ الحكم السعودي

يتناول هذا البحث نظام التنفيذ في السعودية بمراحله التفصيلية بدءا من تقديم طلب التنفيذ وصولًا إلى استيفاء الحقوق. كما يسلط الضوء على الأدوات القانونية المتاحة للضمانات التنفيذية وتحصيل الديون لا سيما أن نظام التنفيذ عنصر أساسي في منظومة العدالة السعودية، فهو يضمن تنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، ويُمكن الدائنين من استيفاء حقوقهم المالية من المدينين.

نظام التنفيذ للحكم في دولة السعودية

  • مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
  • بعون الله تعالى
  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
  • ملك المملكة العربية السعودية
  • بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨ /١٤١٢هـ.
  • وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/ ٣ / ١٤١٤هـ.
  • وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٣٣هـ.
رسمنا بما هو آت
  • أولًا : الموافقة على  نظام التنفيذ  ، وذلك بالصيغة المرافقة.
  • ثانيا : تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.
  • ثالثًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم (٢٦١) وتاريخ : ١٢ / ٨ / ١٤٣٣ هـ

إن مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٤٠ وتاريخ ٣/ ١/ ١٤٣٣هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ٣/ ١١٠٣٩ وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٢٦هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ.
  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٦) وتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٣١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٣) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٩١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٥٧٧) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٠هـ، ورقم (٣٠٥) وتاريخ ٢٣/ ٥/ ١٤٣٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٥١/ ٣٦) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٢٩هـ، ورقم (٤٠/ ٣٩) وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٣٢هـ.
  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦١٠) وتاريخ ٢١/ ٧/ ١٤٣٣هـ.

يقرر ما يلي:

  1.  الموافقة على نظام التنفيذ، وذلك بالصيغة المرافقة.
  2.  تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي – وفقًا لنظام التنفيذ – إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نصوص نظام التنفيذ

المادة الأولى :

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

  • النظام : نظام التنفيذ.
  • اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
  • الوزير : وزير العدل.
  • قاضي التنفيذ : رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
  • الرئيس : رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
  • مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.
  • مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
  • وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
  • القرارات : إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
  • منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

 اختصاصات قاضي التنفيذ

المادة الثانية :

عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك .

المادة الثالثة :

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .

المادة الرابعة :

يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ – بحسب الحال – كما يأتي :

  1.  في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
  2.  في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
  3.  في موطن المدين.
  4.  في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

المادة الخامسة :

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضي التنفيذ – الذي قام بأول إجراء تنفيذي – الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السادسة :

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .

المادة السابعة :

إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك .

 السند التنفيذي

المادة الثامنة :

  1.  تتولى دائرة التنفيذ – في كل محكمة عامة – التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
  2.  يتولى القاضي الفرد – في المحكمة العامة – التنفيذ وإجراءاته.
  3.  يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة.

وللمجلس الأعلى للقضاء – عند الحاجة – إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

المادة التاسعة :

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:

  1.  الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
  2.  أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
  3.  محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
  4.  الأوراق التجارية .
  5.  العقود والمحررات الموثقة.
  6.  الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
  7.  الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
  8.  العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

المادة العاشرة :

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الحادية عشرة :

مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

  1.  أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
  2.  أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحًا، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم .
  3.  أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته .
  4.  أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
  5.  ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

المادة الثانية عشرة :

تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .

المادة الثالثة عشرة :

المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الرابعة عشرة :

تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

المادة الخامسة عشرة :

1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا.

2 – إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

 الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرة :

لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

المادة السابعة عشرة:

على جميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى مدين المدين، ومحاسب المدين، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات .

المادة الثامنة عشرة :

يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها – بحسب الأحوال – ما يأتي:

  1.  إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .
  2.  إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
  3.  الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان .
  4.  وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن .
  5. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

المادة التاسعة عشرة :

يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالمثل، ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة، وقرارات مجلس الوزراء، وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة .

 الأموال محل التنفيذ

المادة العشرون :

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

المادة الحادية والعشرون :

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :

  1.  الأموال المملوكة للدولة .
  2.  الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .
  3.  وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.
  4.  الأجور والرواتب إلا فيما يأتي :
  • أ – مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة .
  • ‌ب – مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

5 – ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.

6 – مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

المادة الثانية والعشرون :

يجوز للمحجوز على أمواله – في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز – إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .

1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .

2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .

الحجز التحفظي

المادة الثالثة والعشرون :

يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل .

المادة الرابعة والعشرون :

للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها.

المادة الخامسة والعشرون :

لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانًا للأجور المستحقة .

المادة السادسة والعشرون :

لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه .

المادة السابعة والعشرون :

للدائن بدين مستقر حالِّ الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

المادة الثامنة والعشرون :

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

المادة التاسعة والعشرون :

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

المادة الثلاثون :

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة، أو الجهة المختصة؛ اختصت هذه المحكمة، أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

المادة الحادية والثلاثون :

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

المادة الثانية والثلاثون :

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة، أو الجهة المختصة إقرارًا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .

المادة الثالثة والثلاثون :

تتبع في الحجز التحفظي – على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع

الحجز التنفيذي

 

المادة الرابعة والثلاثون :

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2 – أ – يتحقق  قاضي التنفيذ  من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.

ب – فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) – الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.

3 – يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

4 – يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المادة الخامسة والثلاثون :

1 – يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محضرًا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

2 – إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

3 – لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

المادة السادسة والثلاثون:

1 – يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوِّمًا معتمدًا (أو أكثر) مختصًا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته ، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، ولقاضي التنفيذ في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

2 – إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور بحضور الشرطة، ولقاضي التنفيذ الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين، أو غاب.

المادة السابعة والثلاثون :

يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.

المادة الثامنة والثلاثون:

للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.

المادة التاسعة والثلاثون :

تحجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل  الأرض الزراعية  يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدوِّ صلاحها.

المادة الأربعون :

يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

  • 1 – تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه.
  • 2 – تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره .
  • 3 – تعيين المال المحجوز ، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال.
  • 4 – نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
  • 5 – قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم.
  • 6 – مكان الحجز.
  • 7 – اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه .
  • 8 – اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.

ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين – إن كان حاضرًا – والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة .

المادة الحادية والأربعون :

يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال خمسة أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغًا لجميع من له عـلاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًّا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

المادة الثانية والأربعون:

يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.

المادة الثالثة والأربعون :

في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.

المادة الرابعة والأربعون :

للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من قاضي التنفيذ، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

المادة الخامسة والأربعون :

يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب تزويد الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

المادة السادسة والأربعون ( معدلة ) :

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر .

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:

أ – منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب – منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج – الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د – حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون :

لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

المادة الثامنة والأربعون:

يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليًا، وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

 بيع المال المحجوز

المادة التاسعة والأربعون :

لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهـل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المـزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد، وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخمسون:

1 – يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي فيه الأموال المحجوزة، مبيناً فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة البيع.

2 – يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح فيها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعدًا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارًا، أو كان من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها؛ فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.

ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فورًا وفق ما تحدده اللائحة.

3 – إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد، يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويُردُّ إليه ما زاد على ذلك.

المادة الحادية والخمسون :

يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ .

المادة الثانية والخمسون:

يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافًا إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

المادة الثالثة والخمسون:

1 – يحرر مأمور التنفيذ محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

2 – يصدر قاضي التنفيذ قرارًا بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمنًا ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سندًا تنفيذيًا.

المادة الرابعة والخمسون:

يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

المادة الخامسة والخمسون:

يجرى بيع  الأوراق المالية  الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق، بما يحقق عدالة السعر، وضمانات التنفيذ.

المادة السادسة والخمسون:

1 – تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.

2 – تودع المعادن الثمينة والمجوهرات – وما في حكمها – في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

وتنظم اللائحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

 توزيع حصيلة التنفيذ

المادة السابعة والخمسون:

توزع حصيلة التنفيذ – بأمر من قاضي التنفيذ – على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفًا في الإجراءات.

المادة الثامنة والخمسون :

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

المادة التاسعة والخمسون :

إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.

 حجز ما للمدين لدى الغير

المادة الستون:

1- تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية – التي تحددها اللائحة – من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

أ – يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية – بعد موافقة قاضي التنفيذ – خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

‌ب – يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصًا للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها، والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

‌ج – يكون الحجز على الودائع لأَجَل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ استحقاقها، وما يترتب على كسرها.

‌د – يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية، وتفتح الخزائن، وتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين – إذا أمكن إحضاره – ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

‌هـ – تحجز تعويضات التأمـين بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

‌و- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

2 – يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

3 – يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

المادة الحادية والستون :

1- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، و  الأسهم   غير المدرجة – عن طريق وزارة التجارة والصناعة – بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

2- تُحجَز الأوراق المالية – عن طريق هيئة السوق المالية – وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية:

أ – يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

‌ب – يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

المادة الثانية والستون:

تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية:

1 – إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها ، وتودع في حساب المحكمة.

2 – يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه – عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك – بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة.

3 – إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

4 – يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور لمحضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أُجِّـل التحصيل إلى حين حلول أجلها .

5 – إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة الثالثة والستون :

يكون حجـز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودًا، أم منقولاً، أم عقارًا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

المادة الرابعة والستون :

يكون حجز  الملكية الفكرية  – عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية – بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

المادة الخامسة والستون :

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينًا به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز – خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز – أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

المادة السادسة والستون :

إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

المادة السابعة والستون :

إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ – بناءً على طلب الحاجز – التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

 التنفيذ المباشر

المادة الثامنة والستون :

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقًا لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

المادة التاسعة والستون :

إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

المادة السبعون :

إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز له أن يصدر أمرًا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

المادة الحادية والسبعون :

تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.

المادة الثانية والسبعون :

يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقـوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

وإذا لم يحضر من بيده العقار، أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعـة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

وإذا كان المنفذ له دائنًا للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

 التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والسبعون:

تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والسبعون ( معدلة) :

تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة الخامسة والسبعون ( معدلة ):

لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

المادة السادسة والسبعون:

يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيّأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

الإعسار

المادة السابعة والسبعون:

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المادة الثامنة والسبعون:

1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ – بموجب حكم يصدره – استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

2 – يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة .

3 – تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

المادة التاسعة والسبعون:

إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

المادة الثمانون:

إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه؛ أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الحادية والثمانون:

1- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

2 – يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

3 – للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

المادة الثانية والثمانون:

يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظامًا.

الحبس التنفيذي

المادة الثالثة والثمانون:

يصدر قاضي التنفيذ – بناءً على أحكام هـذا النظام – حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المادة الرابعة والثمانون:

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

  1.  إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
  2.  إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.
  3.  إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.
  4.  إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
  5.  إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
  6.  إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

المادة الخامسة والثمانون:

لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه، أو تسويتها.

المادة السادسة والثمانون:

تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

 العقوبات

المادة السابعة والثمانون:

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بناءً على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

المادة الثامنة والثمانون:

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية:

  • أ – الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
  • ب – تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
  • ج – مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
  • د – الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.

المادة التاسعة والثمانون:

يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

المادة التسعون ( معدلة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

المادة الحادية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1 – الشخص المطلع على بيانات أصول المدين، إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

2 – الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته؛ بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال، أو تسلمها.

3 – المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما، أو المشارك في المزاد؛ إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر، أو التضليل في عدالة الأسعار.

المادة الثانية والتسعون:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة ، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.

أحكام عامة

المادة الثالثة والتسعون:

تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية، والمالية، تتولى ما يأتي:

  • 1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ ، وهم :
  • أ – مبلغ الأوراق القضائي .
  • ب- وكيل البيع القضائي .
  • ج – الحارس القضائي .
  • د – الخازن القضائي.
  • هـ – شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
  • و – مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع.

وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم، وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.

2 – الاستعانة بشركة (أو أكثر) للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

3 – إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

4 – نشر بيانات التنفيذ.

5 – تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

المادة الرابعة والتسعون:

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات، واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

المادة الخامسة والتسعون:

للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

المادة السادسة والتسعون:

يلغي هذا النظام المواد من (السادسة والتسعين بعد المائة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، والفقرة (ز) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة السابعة والتسعون:

يصدر الوزير اللائحة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والتسعون:

يعمل بهذا النظام بعد مضي مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

منازعات تنفيذ الحكم السعودي

ختاما: انتهي كود نظام التنفيذ بالمملكة العربية السعودية و في البحث التالي للمزيد عن التنفيذ للأحكام المدنية والتجارية في القضاء السعودي اطلع علي (  اجراءات نظر منازعات التنفيذ في النظام السعودي  )


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ منازعات التنفيذ في النظام وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

فهم منازعات التنفيذ في السعودية

منازعات التنفيذ في النظام السعودي

شرح مفصل لموضوع إجراءات منازعات التنفيذ في النظام السعودي ( وقف التنفيذ )، بما في ذلك أنواع منازعات التنفيذ، واختصاصات قاضي التنفيذ، وخطوات رفع دعوى منازعة التنفيذ، وإجراءات وقف التنفيذ ، والتنفيذ هو المرحلة الختامية للدعوى القضائية.

منازعة التنفيذ في السعودية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:

ربما تتعرض الحقوق المدنية للأفراد إلى الاعتداء مما يجعل صاحب الحق المعتدى عليه يلجأ إلى حماية حقه عن طريق القضاء فيتحصل على حكم لصالحه فيلجأ إلى الغاية من الحصول على هذا الحكم وهو تنفيذه فإذا ما لجأ إلى تنفيذ الحكم وطلب من المدعى عليه تنفيذ الحكم ووجب عليه التنفيذ. أو حتى قبل لجوء المدعي إلى المطالبة بالتنفيذ.

ووجد المدعى عليه نفسه مجبراً على تنفيذ سندٍ معيباً – في نظر المنفذ ضده شكلاً أو مضموناً تقدم بدعوى لصاحب الاختصاص معترضاً على التنفيذ ومطالباً بوقفه لحين الانتهاء من دعوى المنازعة التنفيذية المنظورة.

ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة يترتب عليه تغيير فقد أحببت الكتابة فيه إثراءً للموضوع ومشاركةً في دعم المكتبة العلمية والبحوث العلمية.

وقد جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مطالب وخاتمة وهي على النحو التالي:

المقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ثم مشكلة البحث ثم منهج البحث. ثم الدراسات السابقة.

ثم خطة البحث ثم المطلب الأول عن ماهية منازعات التنفيذ. ثم المطلب الثاني عن شروط قبول منازعات التنفيذ.

ثم المطلب الثالث عن إجراءات النظر في منازعات التنفيذ. وأخيراً الخاتمة، وتشتمل على تلخيص للبحث وأهم النتائج والتوصيات.

مقدمة الأستاذ عبدالله بن مسعود بن مرزوق الحربي الإدارة القانونية بجامعة طيبة – المملكة العربية السعودية – كاتب البحث

أولاً : أهمية الموضوع وأسباب اختياره

وتكمن أهمية هذا الموضوع في عدد من الأمور من أهمها:

  •  أن المنازعات التنفيذية من الدعاوى المستعجلة بحكم القانون والتي لا تحتمل اتباع إجراءات
  • الترافع الغير مستعجلة مما يتعلق بالمواعيد ونحوها.
  • أن المنازعة التنفيذية قد تكشف عن حق للمدعى عليه لم يستطع حمايته قبل صدور السند التنفيذي ضده، لسبب عائد إليه أو إلى غيره.
  •  أن عدم وقف التنفيذ أثناء نظر المنازعة التنفيذية قد يحدث ضرراً جسيماً على طالب وقف التنفيذ. مما قد يتعذر استدراكه في حال التنفيذ.

مشكلة البحث:

إن عدم وضع معيار دقيق للاختصاص النوعي للمنازعات التنفيذية؛ وإعطاء النظام مساحة واسعة نسبيًا للسلطة التقديرية في وقف التنفيذ؛ يطرح تساؤلات عديدة من الأهمية بمكان. ولهذا يسعى البحث للإجابة على الأسئلة الآتية.

  1. من المختص بنظر المنازعات التنفيذية؟
  2. من المختص بوقف التنفيذ؟
  3. ما أثر نظر المنازعة التنفيذية على وقف التنفيذ؟
منهج البحث:

في هذا البحث سأتبع المنهج الاستقرائي التحليلي. وذلك وفق الآتي:

1- عند بحث كل مسألة أرجع إلى النص النظامي ومضمون شرحه من خلال ما كتبه شراح النظام. عند إثبات النص النظامي فإني أورد شرحًا له مما أثبته شراح النظام السعودي والقوانين الأخرى.

الدراسات السابقة:

من خلال مراجعة المكتبات العلمية لم أجد من كتب بحثاً مستقلاً تناول فيه ما سيتم تناوله في هذا البحث تحديداً وتفصيلاً.

خطة البحث

قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ماهية المنازعات التنفيذية وفيه فرعان

  • الفرع الأول: تعريف المنازعات التنفيذية.
  • الفرع الثاني: أنواع منازعات التنفيذ.

المطلب الثاني: شروط قبول المنازعات التنفيذية وفيه فرعان

  • الفرع الأول: الشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ.
  • الفرع الثاني: شروط قبول منازعات التنفيذ الخاصة

المطلب الثالث: إجراءات نظر الدعوى في المنازعات التنفيذية وفيه ثلاثة فروع:

  • الفرع الأول: تنازع الاختصاص في منازعات التنفيذ
  •  الفرع الثاني: إجراءات سير الدعوى في المنازعة التنفيذية
  •  الفرع الثالث: وقف التنفيذ أثناء نظر المنازعة

إن من القواعد العامة أن السند التنفيذي – والذي لا يجوز التنفيذ بدونه يعتبر كافياً للتنفيذ الجبري ولو لم يكن الدائن صاحب الحق الموضوعي حقيقةً.

وقد يشوب السند التنفيذي عيب شكلي أو موضوعي، ومع يتم التنفيذ، وقد يخطئ مأمور التنفيذ في إجراءات الحجز والتنفيذ ويقوم بالتنفيذ خارج القانون أو يمتنع عن بعض الإجراءات.

وكل ما سبق قد يحصل في غياب المدين، لأن النظام لم يشترط حضور المدين لإجراءات التنفيذ في معظم أحواله، فإذا ما علم المدين عن خلل قد حصل في إجراءات التنفيذ سواءً كان حقيقةً أو توهماً وتوقع أن يتأثر مركزه القانوني سلباً؛ تقدم بدعوى وقف التنفيذ بحجة عدم أحقية طالب التنفيذ في التنفيذ لأي سبب من الأسباب التي نص عليها القانون أو لعيب في إجراءات التنفيذ ونحوه.

وفي هذا البحث سأتناول الحديث عن إجراءات النظر في هذه المنازعات من حيث ماهيتها وشروطها وما يتعلق بوقف التنفيذ. وذلك من خلال ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ماهية منازعات التنفيذ وفيه فرعان

الفرع الأول: تعريف المنازعات التنفيذية: نص نظام التنفيذ السعودي في المادة الأولى على تعريف منازعات التنفيذ بأنها هي:

(الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم).

فنجد أن النظام عرف منازعات التنفيذ بأنها: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ. أي بسبب الشروع في تنفيذ السند التنفيذي، وتهدف إلى وقف التنفيذ بشكل دائم أو مؤقت.

وهذه الدعاوى تتعلق بتوافر شروط صحته أي بتوافر شروط صحة التنفيذ من عدمه وذلك كأن تكون متعلقة بمحل التنفيذ كالدعاوى الخاصة بعدم صحة الحجز على مالٍ معين من الأموال التي منع النظام من الحجز عليها كدار المدين التي يسكنها هو ومن يعول ووسيلة نقله هو ومن يعول وغيرها مما نصت عليه (مادة 21) من نظام التنفيذ ولائحتها.

  • أو أن تتعلق الدعوى بمستند التنفيذ ككونه مخالف للشريعة الإسلامية أو أحكام النظام العام، أو أنه صادر من محكمة غير مختصة.
  • أو أن تتعلق بأطراف التنفيذ كدعوى الاعتراض على طريقة توزيع حصيلة البيع.
  • أو أن تتعلق الدعوى بإجراءات التنفيذ كالدعاوى الناشئة بسبب الحراسة القضائية، أو إيقاف الخدمات، أو الأمر بالحبس.

وبناءً على تعريف المنظم فإن منازعات التنفيذ عبارة عن دعاوى تتم وفق إجراءات دعاوى المرافعات المدنية من تقديمها عبر صحيفة دعوى تودع لدى قسم الصحائف وسبب تقديمها هو المطالبة بالتنفيذ، ولولا التنفيذ؛ لم تُقدّم هذه الدعوى ولو لم يوجد التنفيذ لم توجد هذه الدعوى.

هذا هو تعريف منازعات التنفيذ في نظام التنفيذ السعودي وإن كان شراح القانون قد عرفوا منازعات التنفيذ بتعريفات كثيرة لا تختلف في معناها كثيرًا عن تعريف المنظم السعودي وإن اختلفت في مبانيها لا في معانيها

ومن هذه التعريفات:

أن منازعات التنفيذ هي: دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري وليست جزءً من خصومة التنفيذ أو مرحلةً منه، وترمي إلى الحصول على حكم بمضمون معين

فتحي والي التنفيذ الجبري دار النهضة العربي، القاهرة، مصر. 1987م. ص (605)

فالتنفيذ يمر بعدة مراحل من تقديم طلب التنفيذ وحتى انتهاء التنفيذ مروراً بإصدار أوامر وقرارات التنفيذ اللازمة والحجز والبيع وتوزيع الحصيلة؛ وليس من هذه الإجراءات المنازعة التنفيذية فهي ليست جزء من التنفيذ، لكنها تتعلق به فلولاه لم توجد المنازعة. والهدف منها وقف التنفيذ بصفة دائمة أو مؤقتة.

وذهب بعضهم إلى أن منازعات التنفيذ هي: ادعاءات أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ؛ إذا صحت تؤثر في فهمي.

وجدي راغب النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. 1974م. ص (327).

التنفيذ سلباً أو إيجاباً كادعاء بطلان التنفيذ أو صحته وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه فالمنازعات عبارة عن ادعاءات لأنها من قبيل الدعاوى وهي كما بينا أن تتعلق بالتنفيذ لأنه هو سببها، وعند ثبوتها ستؤثر في التنفيذ تأثيراً قد يصل إلى وقف التنفيذ وإلغاء الإجراءات السابقة. إلى غير ذلك من التعريفات التي لا تخرج عن اعتبار منازعات التنفيذ دعاوى تنشأ بسبب التنفيذ وتكون هي عارضًا من عوارضه، وتتعلق بتوافر شروط صحته

أحمد أبو الوفا التعليق على نصوص قانون المرافعات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر. 1990م. ص (677).

الفرع الثاني: أنواع منازعات التنفيذ:

قسم شراح القانون المنازعات التنفيذية إلى عدة أقسام بناءً على عدة اعتبارات فبحسب طبيعتها تنقسم المنازعات التنفيذية إلى قسمين: منازعات وقتية ومنازعات موضوعية فالمنازعات الوقتية هي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء مؤقت كوقف التنفيذ مؤقتًا حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة ببطلان التنفيذ أو صحته

طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان الطبعة الثانية، 2011م. ص (263). البراهيم عبد العزيز بن صالح اختصاصات قاضي التنفيذ وتطبيقاتها في المملكة رسالة ماجستير جامعة نايف، الرياض، السعودية. 2008م. ص (92) ، (أبو الوفا، مرجع سابق، (263) فتحي والي، مرجع سابق، (615).

فالمنازعات التنفيذية لا تمس بأصل الحق الموضوعي، ولذلك تسمى إشكالات تنفيذية . فالمنازعة وقتية حتى يتم الفصل في موضوع المنازعة.

والمنازعات الموضوعية: وهي التي يُطلب فيها الحكم في موضوع المنازعة بما يحميها كدعوى صحة أو بطلان إجراءات التنفيذ

(أبو الوفا، مرجع سابق، (263) فتحي والي، مرجع سابق، (615).

فهذا التقسيم يقوم على أساس طبيعة الحماية القضائية التي ترمي لها المنازعة، وله أهمية كبيرة لأن منازعات التنفيذ منازعات مستعجلة ولا يُطالب مقدمها بإثبات الاستعجال. كما تظهر أهمية هذا التقسيم من خلال أن الإشكالات الوقتية تتبع قواعد القضاء المستعجل أما المنازعات فتتتبع قواعد القضاء العادي.

كما يمكن تقسيم المنازعات باعتبار الوقت التي تثار فيه إلى ثلاثة أقسام

1 – منازعات قبل البدء في التنفيذ:

والهدف من هذه المنازعة عدم البدء في التنفيذ وذلك للاحتياط عن الضرر الذي يخشى وقوعه عند البدء بالتنفيذ وغالباً تكون المنازعة في هذه الحالة موجهة إلى القوة التنفيذية للسند كادعاء التزوير ونحوه.

2- المنازعات التي تثار أثناء التنفيذ:

وأكثر المنازعات التنفيذية من هذا النوع كما سيأتي بيانه. -3- المنازعات التي تثار بعد تمام التنفيذ، كدعوى الشفعة، كدعوى الخطأ في توزيع حصيلة البيع. كما يمكن تقسيم المنازعات التنفيذية باعتبار أطرافها إلى ثلاثة أقسام:

  • منازعات يثيرها طالب التنفيذ مثل استبدال الحارس.
  • منازعات يثيرها المنفذ ضده: مثل ادعاء تزوير أو بطلان السند.
  • منازعات يثيرها الغير مثل ادعاء ملكية العين محل التنفيذ.

وكل من التقسيمات السابقة بالاعتبارات المذكورة لها أهمية في تحديد المختص بنظر المنازعة. كما لها أهمية بالغة في تحديد إمكانية وقف التنفيذ من عدمه. كما سيأتي بيانه.

شروط قبول منازعات التنفيذ. وفيه فرعان:

الفرع الأول: الشروط العامة قبول منازعات التنفيذ.

نظراً لأن السند التنفيذي قد يعتريه عيب شكلي أو موضوعي ويتم تنفيذه في ظل غياب المدين، مما يدفع المدين إلى تقديم دعوى منازعة تنفيذ والتي قد تُقدم من الدائن اعتراضا على اجراءات معينة، مما يتوجب وجود شروط معينة لقبول المنازعات التنفيذية. لذلك يشترط لقبول منازعات التنفيذ بشكل عام ما يشترط لقبول الدعوى بصفة عامة.

ولشراح الأنظمة آراء متعددة في الشروط العامة لقبول الدعوى فمنهم من يحصر شروط قبول الدعوى في المصلحة والصفة والأهلية ووجود الحق ومنهم من اشترط لقبول الدعوى المصلحة والصفة وعدم المنع من سماعها واحترام الميعاد المحدد لقبولها وأضاف بعضهم عدم سبق الفصل فيها وعدم وجود اتفاق على التحكيم

بينما لم يشترط بعض شراح القانون سوى شرط المصلحة ، وهو الاتجاه الذي سار عليه المنظم السعودي إذ لم ينص صراحة إلا هذا الشرط ..

ويرى البعض أن لفظ الصاحبة الواردة في (مادة /3) من نظام المرافعات الشرعية هي اشتراط للصفة في الدعوى والتي تنص على أنه :

لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة مشروعة. إلا أنه بناءً على المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشرعية الإسلامية … الخ. لذلك فيمكن اعتبار الأهلية شرط لقبول الدعوى وذلك لاتفاق فقهاء الشريعة على اشتراطها  .

وكذلك شرط الصفة؛ والتي اتفق فقهاء الشريعة على اشتراطها  .

وفيما يلي بيان موجز لهذه الشروط الثلاثة:

أولاً المصلحة:

المصلحة في اللغة الخير والمنفعة وتعرف المصلحة بأنها هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له. أو هي المنفعة التي تعود على المدعي من التجائه إلى القضاء فمن ليس له فائدة أو منفعة – سواءً كان أصيلاً أو وكيلاً أو ولياً من رفع الدعوى فلا تقبل الدوى منه؛ لأنه لا مصلحة له من رفعها.

والمصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب؛ بل هي شرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن. ولذلك فقد نصت مادة 3 من نظام المرافعات الشرعية على أنه “لا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة”.

وبينت اللائحة التنفيذية لهذه المادة ردُّ ما لا مصلحة فيه سواءً أكان الطلب أصليًا أم عارضًا. يصح مثلاً – رفع دعوى من غير الورثة فيما يتعلق بصحة وصية.

شروط المصلحة:

حتى تكون المصلحة معتبرة فإنه يشترط لقبولها توافر عدداً من الشروط أهمها  :

  • 1- أن تكون المصلحة قائمة وحالة أي أن يكون الحق الذي يطالب فيه المدعي قائماً وناله الضرر مما ألجأه إلى القضاء لحمايته.
  • 2- أن تكون المصلحة مشروعة، أي قانونية وتستند إلى حق ثابت.

وإلى هذين الشرطين أشارت المادة الثالثة من نظام المرافعات المشار إليها أعلاه. لكن المنظم استثنى المصلحة المحتملة وأجاز قبول الدعوى إذا كان هماك مصلحة محتملة بشرط أن يكون الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه (مادة /2/3) ، (مادة 3/3) من اللائحة.

ثانيا الصفة:

يجب أن يتوافر شرط الصفة عند تقديم المنازعة التنفيذية لدى رافع الطلب أو المدعي في المنازعة التنفيذية. وكذلك الصفة لدى المدعى عليه والصفة هي أن ترفع الدعوى ممن له شأن على خصم له شأن في الخصومة.

فالصفة لدى المدعي أن يكون صاحب حق أو أن يمثله، والصفة لدى المدعى عليه بأن تكون له علاقة تربطه بالحق المدعى به.

فلابد أن يكون أطراف الدعوى أو المنازعة التنفيذية ذو شأن في المنازعة التي أثيرت أثناء التنفيذ. ويرى بعض شراح الأنظمة عدم اشتراط الصفة كشرط لقبول الدعوى لأنه داخل في شرط المصلحة ويرون أن الصفة ماهي إلا المصلحة.

 والصحيح اختلاف المصلحة عن الصفة فدعوى الحسبة – مثلاً .. مثلاً – قد لا توجد فيها مصلحة شخصية، فالمصلحة هي الفائدة أو المنفعة أما الصفة فهي علاقة المدعي والمدعى عليه بالشيء المدعى به. فالصفة يجب أن تتوفر في كل من المدعي والمدعى عليه أما المصلحة فهي خاصة بالمدعي.

ثالثاً الأهلية:

لما كانت الدعوى عبارة عن تصرف يترتب عليه التأثير على المركز القانوني لذلك وجب أن يتوافر صفة الأهلية في كل من المدعي والمدعى عليه.

والأهلية بمعناها الشامل:

هي صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي فهي قابلية مصدرها الشارع يقدرها في الشخص ليكون هذا الشخص صالحاً لتنفيذ الحكم الشرعي. فالأهلية هي صلاحيات الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.

ولذلك فهي تنقسم إلى قسمين:

1- أهلية وجوب:

وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته للإلزام والالتزام. فصلاحيته لثبوت الحقوق له هي قابلية الإلزام مثل استحقاق قيمة المتلفات من أمواله على من يتلفها، أما صلاحيته لثبوت الحقوق عليه فهي قابليته للالتزام وذلك مثل ضمانه لما يتلفه من أموال الآخرين ومناط هذه الأهلية هي صفة كونه إنساناً منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه فإنه يتمتع بأهلية الوجوب. وذلك بإجماع الفقهاء . وبعض الفقهاء يطلق على أهلية الوجوب أهلية ثبوت الأحكام في الذمة

2- أهلية أداء:

وهي صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل فمناط الاعتداد بالأفعال هو العقل، لأن الإنسان قد ينشأ ناقص العقل فحينها لا يملك أهلية الأداء، وإنما يبقى صاحي أهلية ناقصة، فيملك صاحبها أهلية وجوب لا أهلية أداء فلا تنفذ تصرفاته على تفصيل- بين رده أو إجازته – مثبت في مظانه من كتب الفقهاء.

هذه هي أهم الشروط العامة لقبول الدعوى، وهي ذات الشروط تشرط لقبول المنازعة التنفيذية.

 شروط قبول منازعات التنفيذ الخاصة

يشترط لقبول منازعات التنفيذ بصفة خاصة ما يلي:

  1.  الاستعجال
  2.  الإجراء الوقتي
  3.  تقديم المنازعة قبل تمام التنفيذ

أولا: الاستعجال:

يقصد بالاستعجال الضرورة التي لا تحتمل تأخيرًا أو الخطر المباشر الذي لا يكفي في اتقائه رفع الدعوى

بالطريق المعتاد حتى مع تغيير الموعد أو هو وجود ظروف واقعية أو قانونية تحيط بالحق أو المركز القانوني المراد حمايته تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل الحصول على هذه الحماية باتباع إجراءات التقاضي العادية بالمنازعة التنفيذية تهدف إلى حماية المركز القانوني الذي قد يتأثر سلباً في حال اتباع إجراءات القضاء العادي، أو في حال التنفيذ دون النظر فيه.

لذلك يجب أن تكون للمنازعة التنفيذية صفة الاستعجال وقد نصت المادة (3) من نظام التنفيذ السعودي بأن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في منازعات التنفيذ وفقًا لأحكام القضاء المستعجل. وذلك لأن الاستعجال شرط في المنازعات التنفيذية التي تنشأ بسب التنفيذ الذي له صفة الاستعجال ابتداءً.

فالاستعجال ضرورة للحصول على الحماية القانونية العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية. ومتى اعتبرت الدعوى منازعة تنفيذية فإنها تكتسب صفة الاستعجال مباشرة.

ثانيًا: وقتية الطلب:

أي أن المنازعة التنفيذية عبارة عن إجراء وقتي أو تحفظي أثناء وقت التنفيذ وموضوعها وقف التنفيذ لعيب شكلي أو موضوعي لا يمس أصل الحق الموضوعي ولا المطالبة بالحكم ببراءة ذمة المدين أو تغيير حكم أو بطلان الحكم ونحو ذلك لأن كل هذه عبارة عن منازعات موضوعية.

ثالثًا أن تكون المنازعة التنفيذية قبل تمام التنفيذ:

ويقصد بهذا الشرط أن لا يكون التنفيذ قد تم؛ لأنه في حال تمام التنفيذ فلا محل ولا مصلحة من وقف التنفيذ أو الاستمرار. ولم تعد المنازعة من اختصاص قاضي التنفيذ مادام أنها ليست ناشئةً عن التنفيذ. وقد نصت المادة (9/3) من اللائحة على أنه كل منازعة وقعت بعد اقتضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع”.

إجراءات نظر الدعوى في منازعات التنفيذ

فيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المختص بنظر المنازعات التي يثيرها ذو الشأن:

سبق عند الحديث عن تقسيمات المنازعات التنفيذية باعتبار وقتها بأنها تنقسم إلى منازعات قبل التنفيذ ومنازعات أثناء التنفيذ ومنازعات بعد التنفيذ ومن خلال هذا التقسيم يمكن معرفة المختص بنظر هذه المنازعات وإجراءات وقف التنفيذ من أجلها. وذلك على النحو التالي:

أولاً: المنازعات التي تنشأ قبل التنفيذ:

كل منازعة نشأت قبل تقديم طلب التنفيذ وقبل صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي الموضوع. لأنه لا وجود لمطالبة بالتنفيذ بعد حتى ينظرها قاض التنفيذ، وكذلك فإن السند التنفيذي لم يصدر ويكتسب القطعية.

وكل منازعة نشأت بعد صدور السند التنفيذي وبعد تقديم طلب التنفيذ وتعلقت بالإبراء أو الوفاء أو الحوالة أو الصلح أو المقاصة أو التأجيل فهي من اختصاص قاضي التنفيذ وعليه نصت المادة (4/3) من نظام التنفيذ. وما عدا ذلك فهي من اختصاص قاضي الموضوع.

فقاضي التنفيذ لا يختص بالمنازعات قبل تقديم طلب التنفيذ وذلك لأن الغاية من المنازعة هي وقف التنفيذ والتنفيذ لم يبدأ بعد حتى يتم توقفيه.

ثانياً: المنازعات التي تنشأ بعد التنفيذ:

كل منازعة نشأت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه فهي من اختصاص قاضي الموضوع كدعوى الشفعة ودعوى استحقاق المبيع ونحوها وعلى ذلك نصت المادة 9/3 من نظام التنفيذ. وكل منازعة وقعت بعد التنفيذ وكانت ناشئة عن التنفيذ كالخطأ فى إجراءات مأمور التنفيذ فإنها حينئذ من اختصاص قاض التنفيذ.

ثالثاً: المنازعات التي تنشأ أثناء التنفيذ:

كل دعوى نشأت قبل أو بعد أو أثناء التنفيذ وتعلقت بموضوع الحق، أو بتفسير الحكم، أو تعلقت بدعوى الاستحقاق في الوصايا والأوقاف، أو تعلقت بموضوع ليس ناشئاً عن التنفيذ، فكل ذلك من اختصاص قاضي الموضوع.

وما عدا ذلك فهو من اختصاص قاضي التنفيذ وبالأخص:

  1.  المنازعات المتعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي.
  2.  المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري أو الناشئة عنه.
  3.  دعوى الصلح والإبراء والوفاء والمقاصة والحوالة والتأجيل الناشئة بعد صدور السند التنفيذي.
  4.  دعوى تمديد أو تجديد عقد الإجارة إن لم ينص عليه في العقد، وأنكره طالب التنفيذ. -5- المنازعات التي وقعت بعد انقضاء التنفيذ وكانت ناشئة عنه على ذلك كله نصت المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحتها التنفيذية.

ومن الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص التنفيذ:

  1. دعوى عدم صحة السند التنفيذي لتزويره أو تزوير التوقيع.
  2. دعوى بطلان السند التنفيذي لعدم أهلية أطراف التنفيذ لعيب في رضا أحدهم.
  3.  دعوى في أجرة الحارس أو في طلب استبداله أو دعوى عدم صحة التقرير بما في ذمته. 4- دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن حجز لم يكن للحاجز حق فيه.
  4.  دعوى طلب قصر الحجز على بعض المحجوزات.
  5.  الدعاوى المتعلقة بعدم صحة إجراءات الحجز أو بعض إجراءاته.
  6.  الدعاوى المتعلقة بعدم صحة إجراءات أو بعض إجراءات البيع الجبري.
  7.  الدعاوى المتعلقة بعدم صحة إجراءات أو بعض إجراءات توزيع حصيلة البيع.
  8.  دعوى الوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي.
  9. دعوى تمديد أو تجديد عقد الإيجار إذا لم ينص العقد على ذلك.

وبوجه عام فقاضي التنفيذ ينظر كل منازعة ناشئة عن إجراءات التنفيذ أو متعلقة به أو بإجراءاته. وقاضي الموضوع ينظر المنازعات التي ليست ناشئة عن التنفيذ ولا تتعلق به أو بإجراءاته.

إجراءات سير الدعوى في المنازعة التنفيذية

منازعات تنفيذ الحكم السعودي

تخضع المنازعات التنفيذية أمام قاضي التنفيذ الأحكام القضاء المستعجل، وفقاً للمادة الثالثة من نظام والقضاء المستعجل يتولى القضاء العاجل في المنازعات التي تستوجب طبيعتها ضرورة سرعة البت فيها.

وبناءً على المادة الأولى من نظام التنفيذ فإن قاضي التنفيذ يتبع الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص نظام التنفيذ على خلاف ذلك.

وقد أفرد نظام المرافعات الشرعية الباب الثاني عشر لأحكام القضاء المستعجل. ومما يخص المنازعات التنفيذية مما لم يرد أو لا يتعارض مع نظام التنفيذ وورد في نظام المرافعات ما يلي:

1- نصت الفقرة (ز) من المادة (206) من نظام المرافعات الشرعية أنه من الدعاوى المستعجلة:

الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. وقد بينا أن المادة (3) من نظام التنفيذ أعطت المنازعات التنفيذية صفة الاستعجال وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

2 مواعيد الحضور للجلسات أثناء نظر المنازعة :

هي أربع وعشرين ساعة وللمحكمة في حال الضرورة نقص هذه المدة. كما نصت عليه المادة 207 من نظام المرافعات الشرعية.

3 – يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعوى المستعجلة في الضبط:

ويصدر به صك. ويخضع لطرق الاعتراض. وعليه نصت المادة (4/205) من نظام المرافعات الشرعية.

4- يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل:

وللقاضي تقدير إلزام المحكوم له بتقديم كفالة من عدمها، وذلك بناءً على المادة (169) من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة يجب أن يكون الحكم فيها مشمولاً بالنفاذ المعجل ولو ينص الحكم على ذلك.

 5- حددت المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية صور الكفالة التي يجب على طالب وقف التنفيذ أن يقدمها:

وهي ضمان أو كفيل مقتدر، أو ما تراه كفيلاً بحفظ حق المحكوم له. وتقدير ذلك للدائرة التي تنظر المنازعة. ومما سبق يتضح أن المنازعات التنفيذية أمام قاضي التنفيذ خاضعة لأحكام القضاء المستعجل من جهة سرعة البت فيها وشمولها ببقية أحكام المواعيد ومدد طرق الاعتراض وتقديم الكفالات ونحو ذلك.

وقف التنفيذ أثناء نظر المنازعة

أولاً : الطبيعة القانونية لوقف التنفيذ:

نظراً لكون وقف التنفيذ عبارة عن إجراء وقتي حتى انتهاء المنازعة التنفيذية، فإن طبيعته ليست عبارة عن طريق خاصاً للطعن في الحكم أو في أصل الحق الموضوعي، وإنما تكمن طبيعته في كونه حماية وقتية أو مستعجلة متعلقة بمدة النظر في المنازعة التنفيذية، ولذلك فإن البطلان الذي يشوب المنازعة التنفيذية ينعكس أثره تبعاً على وقف التنفيذ

ثانياً : شروط وقف التنفيذ:

اشترط المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية لوقف التنفيذ ما يلي:

  1.  وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم قد يصاب به المحكوم عليه (المنفذ ضده) في حال عدم وقف التنفيذ ولم يضع المنظم حداً للضرر الجسيم الذي يعتبر شرط لوقف التنفيذ، أو يضع له حداً، بل ترك للقاضي سلطة تقدير مدى جسامة الضرر من عدمه.
  2.  أن تبين الدائرة الأسباب التى على أساسها قضت بوقف التنفيذ. ومن الطبيعي أن يكون بموجب حكم كما سيأتي.
  3.  أن يقدم طالب الإيقاف كفالة إن رأت الدائرة ذلك.

ومن شروط وقف التنفيذ الواردة في اللائحة التنفيذية للمادة السادسة من نظام التنفيذ:

4 – أن يكون قرار قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ أو تأجيله أو إمهال المدين أو تقسيط المبلغ؛ بموجب قرار خاضع لطرق الاستئناف باستثناء ما ورد في المادة (1/27) و المادة (3/72) من النظام نفسه، وهو ما يتعلق بتأجيل إخلاء العقار فإنه لا يخضع للاعتراض.

وكذلك يشترط لوقف التنفيذ:

5- أن يكون طلب الوقف قبل تمام التنفيذ، لأنه تم التنفيذ فلا معنى لوقفه، ولا معنى لطلب استمراره وبالتالي فإن حالة تمام العمل لا يقبل وقف هذا العمل وبالتالي فإن طلب الوقف لا يقبل إلا إذا كان بعد رفع المنازعة وقبل تمامها . ولذلك فإن أثره ينصرف إلى إجراءات التنفيذ اللاحقة دون السابقة لأن الإجراءات السابقة يرد عليها الإلغاء لا الوقف

ثالثاً إجراءات وقف التنفيذ:

يعتبر وقف التنفيذ سلطة تقديرية لقاضي التنفيذ أو قاضي الموضوع حسب الاختصاص فكل ناظر للمنازعة التنفيذية له وقف التنفيذ إن رأى موجباً لذلك وتحققت شروط وقف التنفيذ.

وإذا قرر قاضي التنفيذ وقف التنفيذ فإنه يُصدر قرارًا يكون خاضعًا للاستئناف بناءً على المادة (5/6) والتي تنص على “إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ أو التوقف عنه أو أجله أو أعطى المدين مهلة الدفع، أو قسط المبلغ فيكون قراراه خاضعاً لطرق للاستئناف”.

ويكون قرار وقف التنفيذ مشتملاً وجوباً على عددٍ من البيانات الواجبة والتي نصت عليها المادة (2/6) من اللائحة وهي:
  1. أن يعنون لها بعبارة (قرار قضائي)
  2. بيانات طلب التنفيذ من القيد والتاريخ.
  3. بيانات الدائرة واسم القاضي.
  4. وقف القرار من التاريخ واليوم والساعة
  5. بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
  6. بيانات الوكلاء إن وجدوا ووكلائهم.
  7. بيانات السند التنفيذي.
  8. ما قرره القاضي مفصلاً مبيناً.

ويرفع للاستئناف في حال المعارضة إلا في الحالتين المذكورة آنفاً، وهي حالة إخلاء العقار المنصوص عليها في المادة (1/72) والمادة (3/72) فلا تخضع للاستئناف.

بالنظر إلى مواد نظام التنفيذ نجد أن المادة 5/6 من اللائحة تقرر بأن على قاضي التنفيذ “إذا قرر الامتناع عن التنفيذ أو التوقف عنه أن يصدر قراراً … الخ “. لذلك فكل منازعة تنفيذية داخلة في اختصاص قاض التنفيذ فيكون المختص بوقف التنفيذ هو قاضي التنفيذ.

وبالنظر إلى المادة 8/3 من اللائحة نجد أنها جعلت اختصاص وقف التنفيذ فيما يتعلق بالدفوع والمنازعات المرفوعة لدى قاضي الموضوع من اختصاص قاضي الموضوع.

وبالنظر كذلك إلى المادة 5/3 من اللائحة نجد أنها تقضي بأن :

وجود النزاع في موضوع الورقة التجارية لا يحول دون وقف التنفيذ إلا إذا ورد من الجهة المختصة قرار. ومعلوم أن الجهة المختصة هي المحاكم التجارية.

وبالنظر إلى المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية نجد أنها تنص على أنه:

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ وبناءً على ما سبق فيمكن القول بأن المختص بوقف التنفيذ هو:

  1. قاضي التنفيذ إذا قرر ذلك.
  2. قاضي الموضوع في محاكم الدرجة الأولى سواءً قاضي المحكمة العامة أو  قاضي المحكمة التجارية  أو غيرهما والذي ينظر في منازعة ورأى وقف التنفيذ.
  3. قاضي الدرجة الثانية وهو قاضي الاستئناف إن رفع إليه الاعتراض أو التماس إعادة النظر ورأى موجباً لوقف التنفيذ.

ولكن هل يجب أن يتبع قاضي الموضوع وقاضي الاستئناف الإجراءات الشكلية التي أوجبها المنظم على قاضي التنفيذ عند إصدار قرار وقف التنفيذ؟

بالنظر إلى المواد التي نظمت مسألة وقف التنفيذ من نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية نجد أن قاضي التنفيذ ملزماً باتباع شكل معين يصدر به قرار التوقف عن التنفيذ.

كما أن المادة (170) من نظام المرافعات نظمت شروط التنفيذ إذا رأى قاضي الاستئناف وقف التنفيذ.

كما اشترطت المادة (83) من نظام التنفيذ:

اشترطت عدم وقف التنفيذ أثناء نظر منازعة أمام قاضي الموضوع إلا بعد صدور قرار من قاضي الموضوع ناظر المنازعة بوقف التنفيذ.

ولذلك يمكن القول بأن:

يشترط لمن رأى توافر شروط وقف التنفيذ سواءً كان قاضي الموضوع أو قاضي الاستئناف أو قاضي التنفيذ أن يصدر قرار وقف التنفيذ مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة (2/6) من نظام التنفيذ، مراعياً الشروط الواردة في المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية.

وذلك لعدم وجود ما يمنع من ذلك، ولعدم وجود أحكام أو لوائح خاصة بوجوب اتخاذ شكل معين عند تقرير قاضي الموضوع وقف التنفيذ، وكذلك من أجل توحيد إجراءات وقف التنفيذ. ولعدم اختلاف شكل القرارات ذات الموضوع الواحد التي تصدر من عدة جهات قضائية. ولضمان عدم الخطأ في وقف التنفيذ بشكل خاطئ مما يجعل القرار محلاً للطعن والاعتراض من أحد أطراف المنازعة.

الملخص

المنازعات التنفيذية هي دعاوى تنشأ بسبب التنفيذ وتكون عارضاً من عوارضه وتتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ، كأن تتعلق بمحل التنفيذ أو بمستنده أو بأطرافه أو بإجراءاته. وتنقسم المنازعات التنفيذية إلى عدة أقسام بناءً على عدة اعتبارات. فتنقسم إلى منازعات موضوعية ومنازعات وقتية. كما أن من المنازعات ما يكون قبل البدء في التنفيذ ومنها ما يكون أثناء التنفيذ ومنها ما يكون بعد الانتهاء من التنفيذ .

وتكمن أهمية هذه التقسيمات في عدة أمور أهمها؛ معرفة الاختصاص الولائى. ويشترط لقبول المنازعة التنفيذية أمام قاضي التنفيذ؛ الصفة والمصلحة والأهلية كما يشترط أن تقدم قبل تمام التنفيذ ولها صفة الاستعجال والإجراء الوقتي. ويهدف مقدم المنازعة التنفيذية إلى وقف التنفيذ سواءً كان وقفاً مؤقتاً، أو وقفاً مستمراً.

وإذا ورد ما يوجب وقف التنفيذ لتوقع حدوث ضرر جسيم من تنفيذ الحكم جاز للقاضي المختص وقف التنفيذ وإصدار قرار بذلك ويرفع للاستئناف في حال المعارضة. وقد خرج الباحث بعدد من التوصيات منها:

  • إعادة ترتيب المواد الخاصة بوقف التنفيذ. بحيث تكون في مكان واحد وترتب بناءً على الزمن والاختصاص.
  •  نقل المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية إلى نظام التنفيذ.
  • أن ينص المنظم على شرط الصفة والأهلية لقبول المنازعة التنفيذية خصوصاً، ولقبول الدعوى القضائية عموماً. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة المادة النظامية وتفسيرها من خلال اللوائح والقرارات. وكذلك مطالعة الأوامر والقرارات واستخلاص المادة الواجب اتباعها.

توصيات البحث:

وفي نهاية هذا البحث فإني أوصي بالتوصيات الآتية:

  1. إعادة هيكلة المواد الخاصة بوقف التنفيذ.
  2. نقل المادة (170) من نظام المرافعات الشرعية إلى نظام التنفيذ.
  3.  أن ينص المنظم على شرط الصفة والأهلية.
البحث من اعداد الأستاذ عبدالله بن مسعود بن مرزوق الحربي الإدارة القانونية بجامعة طيبة – المملكة العربية السعودية

قائمة المصادر والمراجع

  • ابن فرحون إبراهيم بن علي تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام. مطبعة مصطفى الحلبي.القاهرة مصر ، 1378هـ – 1958 م.
  • ابن قدامة أبو محمد عبدالله بن أحمد ،روضة الناظر وجنة المناظر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض السعودية. الطبعة الثانية 1399هـ.
  • ابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ – 1997 م.
  • أبو الوفا، أحمد، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية. منشأة المعارف الإسكندرية مصر.
  • أبو الوفا، أحمد، التعليق على نصوص قانون المرافعات دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر 1990
  • آل خنين عبدالله بن محمد بن سعد، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي. مكتبة العبيكان الرياض السعودية، الطبعة الثانية، 1429هـ – 2008م.
  • البخاري: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ، دار الكتاب الإسلامي. بيروت. لبنان.
  • البراهيم عبد العزيز بن صالح، اختصاصات قاضي التنفيذ وتطبيقاتها في المملكة رسالة ماجستير، جامعة نايف الرياض السعودية. 2008م.
  • البهوتي، منصور بن يونس إدريس، كشاف القناع على متن الإقناع المطبعة العامرة الشرفية القاهرة. مصر، الطبعة الأولى، 1319هـ
  • حسام الدين توفيق، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ،الجديد مركز الدراسات العربي الجيزة. مصر. الطبعة الأولى. 1436هـ- 2015م.
  • خالد، حسن أحمد الوسيط في شرح نظام التنفيذ مركز الدراسات العربية الجيزة، مصر. الطبعة الأولى 1436 هـ
  • الدرعان، عبدالله بن عبد العزيز المبسوط في أصول المرافعات الشرعية مكتبة التوبة الرياض السعودية. الطبعة الأولى. 1430هـ – 2009م.
  • رمزي سيف الوسيط في قانون المرافعات دار النهضة العربية القاهرة 1980
  • الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم دمشق. سوريا. الطبعة الأولى. 1438هـ – 1998م. 15 – الشبرمي عبد العزيز بن عبدالرحمن بن سعد، شرح نظام التنفيذ. مدار الوطن للنشر، الرياض، السعودية. الطبعة الأولى، 1435هـ.
  • الشبرمي، عبد العزيز بن عبد الرحمن المنازعات المتعلقة بمحل وأطراف التنفيذ. رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض السعودية. 1433هـ.
  • الشربيني محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. مطبعة مصطفى الحلبي. القاهرة، مصر،(407/4).1933-1352
  • الشواربي، عبدالحميد، الأحكام العامة في التنفيذ الجبري، دار منشأة المعارف الإسكندرية، مصر. 2002م. 19 – طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القضائي. منشورات الحلبي. بيروت لبنان، الطبعة الثانية، 2011م. 20 – الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، المستصفى دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطبعة الأولى.1992-1413
  • فهمي، وجدي راغب النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. 1974م.
  • الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير دار المعارف. القاهرة، مصر، الطبعة الثانية، 1977م.
  • محمود، عمر محمود، الوسيط في نظام التنفيذ السعودي. دار خوارزم ،العلمية جده، السعودية. الطبعة الأولى، 1436هـ.
  • الموجان إبراهيم بن حسين شرح نظام التنفيذ مكة المكرمة. الطبعة الأولى، 1438هـ
  • نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الجامعة الإسكندرية مصر.2011
  • والي، فتحي التنفيذ الجبري. دار النهضة العربي، القاهرة، مصر. 1987م.
  • ياسين، محمد نعيم نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية دار النفائس. عمان الأردن. الطبعة الثانية ،1432هـ – 2011م.
  • Procedures for considering implementation disputes and its suspension in Saudi law
  • Abstract: Executive disputes are cases arising out of the execution and are a prevention of its inhibitions and relate to the availability of the conditions of validity of the execution, such as the execution place, document or parties or procedures. Executive disputes are divided into several divisions based on several considerations. It is divided into objective disputes and temporary disputes. Also, some of disputes are before the start of execution, and some during of execution, and other after completion of execution. The importance of these divisions lies, in several matters, including: knowledge of state jurisdiction.
  • For acceptance of the executive dispute in front of the enforcement judge it is required the capacity, interest and eligibility. It is also required to submit before Suspension of execution and has the capacity of urgency and temporary action. The researcher get a number of recommendations, including:
  1. Reordering the special materials for stop execution. In which that they are in one place and have to arranged according to time and competence.
  2. Transfer the Article (170) from the system of legal proceedings to the execution system.
  3. The regulator shall provide for the condition of capacity and eligibility to accept the execution dispute in particular and to accept the judicial case in general.
  • The curriculum used is the analytical inductive curriculum, which is in depend on the study of the regular article and its interpretation through the regulations and decisions. As well as reading orders and decisions and extracting the article in which had to follow it.
  • Keywords: Executive disputes, state jurisdiction, The capacity, The interest, The eligibility. Suspension of
  • execution.

ختاما: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين وبعد: ففي نهاية هذا البحث أود أن أورد عددًا من النتائج والتوصيات وذلك على النحو التالي:

من خلال بحث موضوع إجراءات النظر في  منازعات التنفيذ  يمكن أن نستخلص النتائج الآتية:

وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها:

  1.  ضرورة اتباع قاضي الموضوع لإجراءات التنفيذ الواردة في نظام التنفيذ، والتي أوجب نظام التنفيذ على قاضي التنفيذ اتباعها.
  2.  اختصاص كلاً من قاضي الاستئناف وقاضي الموضوع وقاضي التنفيذ بوقف التنفيذ.
  3. عدم ترتيب مواد وقف التنفيذ فيوجد بعد المواد التي تتعلق بالتنفيذ ملحقة بنظام التنفيذ.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ منازعات التنفيذ محامي التنفيذ وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

منازعات التنفيذ دليل شاملمنازعات التنفيذ في مأخذ قضاء النقض

موضوع منازعات التنفيذ من أهم المواضيع التي تواجه العدالة فبينما يسعى الدائنون للحصول على حقوقهم، قد يواجهون صعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية ويناقش هذا البحث أوجه الصراع في منازعات التنفيذ من خلال تحليل مفهومها وأسبابها وتأثيرها على سير العدالة .

كما يتطرق إلى الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلة، مع التركيز على دور التشريعات والإجراءات القضائية في ضمان تنفيذ الأحكام بشكل عادل وفعال ، والاجوبة علي الأسئلة الشائعة بصدد منازعات التنفيذ.

منازعات التنفيذ تجنب التأخير

منازعات التنفيذ ظاهرة شائعة في العديد من الأنظمة القانونية. فبعد صدور حكم قضائي لصالح أحد الخصوم، قد يواجه صعوبة في تنفيذه على أرض الواقع . وتنشأ هذه الصعوبات من أسباب متعددة، منها عدم تعاون المدين، أو وجود ثغرات في التشريعات، أو تعقيد الإجراءات القضائية.

المقصود باصطلاح ” منازعات التنفيذ ” التي تندرج فى اختصاص قاضي التنفيذ :

نص المشرع في المادة ٢٧٥ مرافعات أن:

” يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع ” منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ” … ” .

ولم يعرف المشرع  منازعات التنفيذ ، كما أنه لم يضع ضابط لها، ولذلك تعددت آراء الفقه فى التعريف بتلك المنازعات ، فقد قيل أن المنازعة في التنفيذ هى دعوى تتعلق بالتنفيذ الجبري ، وهى تتميز بأنها لا تعتبر جزءا من خصومة التنفيذ أو مرحلة منها بل تخرج عن نطاقها وسيرها الطبيعي ، فهي – وان تعلقت بها – تعتبر مستقلة عنها ، فخصومة التنفيذ ترمى إلى استيفاء الدائن لحقه جبراً ، أما المنازعة في التنفيذ فهي خصومة عادية ترمى إلى الحصول على حكم بمضمون معين

فتحي والى – بند ٢٣٥ ص 605

كما قيل بأن منازعات التنفيذ هى المنازعات التى تتعلق بإجراءات التنفيذ الجبري وتؤثر فى سير هذه الإجراءات ومثال ذلك، دعوى عدم الاعتداد بالحجز، ودعوى رفع الحجز ، ودعوى قصر الحجز على بعض أموال المحكوم عليه ، ودعوى المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة ومثال ذلك أيضاً ، طلب وقف التنفيذ مؤقتا وطلب الاستمرار في التنفيذ على الرغم من رفع دعوى الاسترداد

أمينة النمر – بند ١٦ ص 18

وذهب البعض إلى أن منازعات التنفيذ هى عبارة عن دعاوى تتعلق بالتنفيذ ، فهي ادعاءات أمام القضاء ، إذا صحت تؤثر في التنفيذ سلباً أو إيجابيا ، كادعاء بطلان التنفيذ أو صحته ، وطلب وقفه أو الحد منه أو الاستمرار فيه

وجدى راغب – ص ۳۲۷

وقيل أنه لا يكفى لاعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ مجرد اتصالها بتنفيذ جبري ، بل يتعين فوق هذا أن تكون منصبة على إجراء من إجراءاته أو متعلقة بسير التنفيذ ومؤثرة فى جريانه

راتب ونصر الدين كامل – بند ٤٢١

وقد قضت محكمة النقض بأن التعرض الذى يستند إلى تنفيذ حكم قضائى واجب التنفيذ يعتبر منازعة في التنفيذ ويستوى في ذلك أن يكون من ينازع في تنفيذ الحكم طرفاً فيه أو كان من الغير

( نقض ١٩٨٩/٢/٢٢ الطعن رقم ٦٠٧ سنة ٥١ ق )

وقيل أنها هي الاعتراضات أو الطلبات التي يتمسك بها أحد أطراف التنفيذ أو الغير – بمناسبة وجود دعوى تنفيذية أو خصومة تنفيذ – ويفصل فيها القاضى بحكم قضائي يكون له أثره على الدعوى التنفيذية أو على خصومة التنفيذ .

وقضت  محكمة النقض  بأن:

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق ، في حين أن المنازعة الوقتية يطلب الحكم فيها بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق – والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى

محمد عبد الخالق عمر – بند ٤٦ ، نقض ۱۹۷۸/۱۰/۱۳ الطعن رقم ٨١ سنة ٤٥ ق

وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض أيضاً:

بالتزام قاضي التنفيذ بالتعمق في أصل الحق في المنازعات الموضوعية لأنه هو المختص وحده بمنازعات التنفيذ الموضوعية ولأن موضوع هذه المنازعات وأساسها توافر شروط الحجز المختلفة أو عدم توافرها .. الخ

نقض ۱۹۸۸/۱/۲٥ الطعن رقم ٥٥٩ سنة ٥٠ ق

والراجح هو ما ذهب إليه البعض أن منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه

أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٤

وتفصيل ذلك أنه لما كان التنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة بناء على طلب دائن بیده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء الحق الثابت فى السند من المدين قهراً عنه ، تكون منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي تدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيصدر فيها الحكم بجوازه أو عدم جوازه، بصحته أو بطلانه بوقفه أو باستمراره، بعدم الاعتداد به ، أو بالحد من نطاقه .

أو يصدر فيها الحكم بصدد أى عارض يتصل بهذا التنفيذ ، ويقصد بالعارض في هذا الصدد أمر يتفرع عن الإجراءات ، بحيث تكون سببه المنازعة فيه هي ذات هذه الإجراءات ، كالمنازعة في أجر الحارس أو في طلب استبداله في الحجز على المنقول ، وكالمنازعة في صحة التقرير بما في الذمـ ة في حجز ما للمدين لدى الغير

أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٥٤ هامش ١

المنازعة من جانب أحد أطراف التنفيذ فى مواجهة الآخر، أو من جانب الغير في مواجهتهما ، وقد تقام قبل البدء فى التنفيذ وقد تقام بعد تمامه

مثال ذلك المنازعة المتعلقة بإنكار القوة التنفيذية للسند ، أو المنازعة في طلب رد ما استوفى دون وجه حق – على التوالي

انظر نقض ١٩٨٥/٥/٧ الطعن رقم ٢٢٩ سنة ٥٢ ق

وقد تقام بداهة وهى الصورة الغالبة في إثنائه، وقد يصدر فيها حكم موضوعي قطعي إذا كانت المنازعة موضوعية ، وقد يصدر فيها حكم وقتي إذا كانت المنازعة وقتية

انظر: أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٤

الاختصاص القيمي لقاضي التنفيذ :

وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٢٧٥ مرافعات فإن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، فقد أمتد المشرع بالاختصاص القيمي لقاضى التنفيذ إلى كافة منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها ، وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام .

الوقت الذى منه يبدأ اختصاص قاضي التنفيذ :

لا شك فـــي أنه منذ الوقت الذي تصدر فيه محكمة الموضوع حكمها الجائز تنفيذه جبراً تكون مهمة هذه المحكمة قد انقضت ، وتبدأ عندئذ مهمة قاضي التنفيذ، أو من الوقت الذي يولد فيه السند القابل للتنفيذ كقاعدة عامة هذا إذا كان التنفيذ لا يتم بمقتضى حكم قضائي ).

وبعبارة أخرى مهمة قانون المرافعات تنحصر في أمرين أساسيين :

الأمر الأول: أن يهيئ للدائن سنداً قابلاً للتنفيذ ، ومتى حصل عليه تنتهى هذه المهمة ، وينتهي بالتالي اختصاص محكمة الموضوع .

الأمر الثاني: أن يمكن الدائن من اقتضاء حقه من المدين جبراً عنه

الدليل الكامل لمحامي منازعات التنفيذ

قاعدة أن قاضي التنفيذ يختص بمنازعات التنفيذ مهما كانت قيمة الدعوي يترتب علىها النتائج التالية:

أولاً: أن المنازعات المتعلقة بالطعن في الحكم لا تعتبر من منازعات التنفيذ ، ولو كان من نتيجة هذا الطعن أن يصبح جائزاً بعد أن كان غير جائز ، أو يصبح غير جائز بعد أن كان جائزاً ، وعلى هذا الاعتبار نص المشرع على أن التظلم من وصف الحكم يكون من اختصاص المحكمة الاستئنافية (مادة ۲۹۱) ، ولا يكون من اختصاص قاضي التنفيذ.

انظر : أحمد ابو الوفا – التعليق – من ص ١٠٥٦ إلى ص ١٠٥٩ .

ثانياً : أن المنازعة فى تفسير الحكم أو تصحيحه من اختصاص المحكمة التي أصدرته ( المادة ۱۹۱ وما يليها ) ولو كان هذا أو ذاك مؤثراً في سير التنفيذ أو نطاقه فى أي أمر يتعلق به ، ويلاحظ أن المذكرة التفسيرية المشروع قانون المرافعات الموحد الذي استمد منه القانون الجديد فكرة قاضى التنفيذ تنص صراحة على أن قاضي التنفيذ لا يختص بنظر الدعوى بطلب تفسير الحكم ،

انظر : نقض ۱۹۵۰/۱۲/۷ – السنة الأولى ص ۱۳۸ ، أحمد أبو الوفا – التعليق – ص ١٠٥٧

أما إذا اتصل النزاع بالطعن أو التظلم من الحكم المراد تنفيذه أو كان متصلا بتفسيره – بشرط أن يكون الحكم غامضاً – فيكون الاختصاص في هذا الشأن للمحكمة المختصة على أن يوقف قاضي التنفيذ الإجراءات حتى يفصل في الطعن أو التظلم “.

وأذن، فالدعوى بطلب تفسير الحكم أو تصحيحه تستكمل تكوين السند وإعداده للتنفيذ بمقتضاه فلا يختص بها قاضي التنفيذ، ولو كانت مؤثرة في سير التنفيذ أو في أي أمر يتعلق به .

ثالثاً : أن المنازعات عند الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية، أو عند ضياعها هي من اختصاص قاضى الأمور الوقتية ، أو المحكمة التي أصدرت الحكم ) على التوالي وفقاً لأحكام المواد ۱۸۳،۱۸۲ بالنسبة إلى الأحكام ، والمادة 4 من قانون التوثيق بالنسبة للعقود الموثقة ، وإذا امتنع المحضر عن إعلان السند التنفيذي وجب عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية عملاً بالمادة ۸ ، ولا يعرض على قاضي التنفيذ ، فهذه المنازعات كلها تتصل بإعداد السند للتنفيذ.

أما المنازعات التي تثور نتيجة التمسك بافتقار إجراءات التنفيذ إلى مقدماته ، أو نتيجة التمسك ببطلان هذه المقدمات ، فهي من اختصاص قاضي التنفيذ ، لأنها تتصل بشروط إجراءات التنفيذ

رابعاً : أن المنازعات بطلب وقف النفاذ المعجل ، تكون من اختصاص محكمة الطعن في الحكم أو الأمر المشمول بالنفاذ المعجل، لأن المقصود من هذه المنازعات فى النهاية – إنكار القوة التنفيذية للحكم أو الأمر، وهذا ما قرره المشرع في المادة ۲۹۲ مرافعات.

خامساً : ان المنازعات بطلب وقف تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه طبقاً للقواعد العامة والحائز لقوة الأمر المقضى به تكون هي الأخرى من اختصاص محكمة الطعن فيه ، وهذا أيضاً ما قرره المشرع في المادة ٢٥١ بالنسبة إلى  الطعن بالنقض  ، وفى المادة ٢٤٤ بالنسبة إلى الطعن بطريق التماس إعادة النظر.

سادساً : أن الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي أو حكم المحكمين الصـــــــادر في بلد أجنبي وهو عمل قضائي بالمعنى الخاص للعبارة ، لا يختص بــه قاضي التنفيذ ، وإنما تختص به المحكمة الابتدائية ، لأن المقصود منه في واقع الأمر هو منح الحكم الأجنبي قوة تنفيذية فى مصــر ( المــادة ٢٩٨ ، ۲۹۹) بينما الأمر بتنفيذ السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يختص به قاضى التنفيذ بما له من سلطة ولائية – عملاً بالمادة ٣٠٠ لمجرد التحقق من قابليته التنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم فيه.

ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر ، وكذلك بالنسبة إلى أحكام المحكمين الصادرة فــــي مصر، فهذه قابلة للتنفيذ الجبري بمجرد صدورها، وإنما أوجب المشرع أن يصدر الأمر بتنفيذها من قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بما له من سلطة ولائية – لمجرد التحقق من أنه لا يوجد ما يمنع من هذا التنفيذ ( المادة (٥٠٩) .

سابعاً : ان الأمر بتوقيع الحجز التحفظي أو الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير – في الأحوال التى يوجب فيها القانون هذا الأمر لتوقيع هذا الحجز أو ذاك – لا يختص بإصداره قاضي التنفيذ إذا كان دين طالب الحجز تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء ، وكذلك لا يختص هو بإصدار  أمر الأداء .

وإنما المختص في الحالتين هو القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء ، ولأن هذا هو بمثابة عمل قضائي بالمعنى الاصطلاحي للعبارة – في إطار شكلي هو ذلك الأمر – ومن ثم يكون المختص بإصداره قاضى الموضوع، ويختص بالتبعية بإصدار الأمر بتوقيع الحجز بناء على صدور الأمر بالأداء ( المادة ۲۱۰) .

وكذلك الحال بالنسبة  لدعوى ثبوت المديونية وصحة الحجز التحفظي أو صحة حجز ما للمدين لدى الغير، فهما في الحالتين من اختصاص محكمة الموضوع عملاً بالمادتين ۳۲۰، ۳۳۳ – على التوالي – وصدور الأمر الولائى من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير- في الحالتين المقررتين فى المادتين ،۳۱۹ ، ۳۲۷ .

أي إذا لم يكن بيد الدائن  سند تنفيذي  أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار – لا يؤثر في سلامة القاعدة التي لا تجعل من مهام قاضي التنفيذ إعداد سندات قابلة للتنفيذ، لأن القانون يستوجب فوراً وفى خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز إقامة الدعوى الموضوعية ، بثبوت المديونية وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ( المادة ۳۲۰ ، ۳۳۳) – ولا يتم التنفيذ على المدين بعدئذ إلا بمقتضى الحكم الصادر فيها .

ثامناً: ان قاضي التنفيذ عندما يمنحه المشرع سلطة وقف التنفيذ مؤقتاً المادة (۳۱۲) وعندما يحكم هو بهذا الوقف لا يمس حجية الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ، ولا يمس قضاء هذا الحكم ولا يمس وصف المحكمة ، وإنما هو يبنى حكمه بالوقف على أساس ما يتحسسه من عدم حكمها

مستعجل القاهرة ۱۹۵۰/۸/۱۹ المحاماة ۳۱ ص ٨٠٥ ، ومجال كل هذا عند الطعن في الحكم أو عند التظلم من وصفه، أحمد أبو الوفا – التعليق – ص 1059

توافر الشروط القانونية لإجراء التنفيذ الجبري ، سواء أكانت هذه الشروط متعلقة بالسند الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ، أو بالحق الذى يتم التنفيذ اقتضاء له، أو بالمال محل التنفيذ ، أو بأطراف التنفيذ – كل هذا دون المساس بأصل الحقوق.

أحمد ابو الوفا – الإشارة السابقة

أحكام النقض عن منازعات التنفيذ

منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها مادة ۲۷۵ مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة فى شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات، مؤدى ذلك . عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها

نقض ١٩٨٧/٦/٣٠- الطعن رقم ١١٦ لسنة ٥٣ قضائية

دعوى بطلان حكم  مرسى المزاد  منازعة موضوعية فـــى التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها مادة ٢٧٥ مرافعات.

نقض ١٩٧٥/٣/٩ – السنة ٢٦ ص ٥٤٠ ، نقض ١٩٨٧/١٢/٢٧- الطعن رقم ٩٧٣ لسنة ٥٤ قضائية

طلب المدعى الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجلها إدارياً لا تعد منازعة موضوعية في التنفيذ طالما لم يطلب بطلان الحجز الإداري

نقض ۱۹۷۹/٤/١٠ – السنة ٣٠ ص ٩١

دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة في حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده .. لا تعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص بها قاضى التنفيذ، ولا يغير من ذلك فصل المحكمة في النزاع بشأن بطلان الحجز الذي أوقعه دائن آخر على ذات الدين

نقض ١٩٧٧/٥/١٤ السنة ٢٨ ص ۱۱۸۸

منازعة التنفيذ الجبري هي التي تنصب على إجراء من إجراءاته أو تكون مؤثر فيه – دعوى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لتعارضه مع نص عقد قضى بصحته ونفاذه – لا تعتبر منازعة تنفيذية .

نقض ١٩٨٥/٥/٧ الطعن رقم ٢٢٩ سنة ٥٢ ق

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها ماعدا ما استثنى بنص خاص . المادتان ،۲۷ ۲۷۱ مرافعات . مباشرته الفصل في أشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه . لا يفقده صلاحيته لنظر الأشكال الوقتي ولو كانت هذه القرارات أو تلك الاشكالات بصدد نزاع مردد بين الخصوم أنفسهم

نقض ۱۹۹۰/۱/۱۸ طعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٥٠ قضائية

المنازعة في  دعوى منع التعرض  . مناطها . التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية . التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ . تكييفه . منازعة في التنفيذ . اشكالات التنفيذ. ما هيتها . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها . مادة ٢٧٥ مرافعات.

نقض ۱۹۸۹/۲/۲۲ طعن رقم ٦٠٧ لسنة ٥١ قضائية

دعوى المحجوز عليه بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإداري وبراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . هي دعوى برفع الحجز. ماهيتها . أشكال موضوعي في التنفيذ . لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله

نقض ۱۲/١٩٨٩/٦ طعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٥٢ قضائية

خلو القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن الحجز الإداري من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعاوى أيا كانت قيمتها.

نقض ١٩٨٩/٦/١٢ طعن رقم ١٥٩٦ لسنة ٥٢ قضائية

الحكم الصادر في منازعة وقتية من قاضي التنفيذ لا يحوز حجية في المنازعة الموضوعية فى التنفيذ

نقض ١٩٨٥/١١/١٤ طعن رقم ٣٨٥ لسنة ٥٠ قضائية ، نقض ۱۹۹۷/۲/۲۳ سنة ١٨ ص ٤٧٥ ، نقض ١٩٦٢/١٢/٢٠ سنة ۱۳ ص ۱۳۰۵ ، نقض ١٩٥٢/٣/٢٠ سنة ٣ ص ٦٥

أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو قاضي التنفيذ . وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن . المادتان ۲۱۰ و ۳۲۰ مرافعات. وجوب رفع دعوى ثبوت الحق بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر مخالفة ذلك. عدم القبول . اعتبار طلب أمر الأداء بديلاً لصحيفة الدعوى ، شرطه توافر شروط استصدار أمر الأداء فى الدين )

نقض ۱۹۸۸/۳/۲۷ طعن رقم ٨٦٨ لسنة ٥٤ قضائية ، نقض ۱۹۷۹/۳/۷ سنة ٣٠ عدد أول ص ٧٣٦ ، نقض ١٩٧٨/٦/١٤ سنة ۲۹ عدد أول ص ١٤٦٢

المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في اصل الحق ، في حين أن المنازعة المؤقتة هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة، إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للطاعن أمام قاضي التنفيذ كانت الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم ..

فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف المنازعة بأنها منازعة وقتية استناداً إلى أنها تدور حول إجراء وقتي لا أصل الحق ورتب على ذلك اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر يمس استئناف الحكم الصادر فيها كنص المادة ۲/۲۲۷ مرافعات يكون قد أصاب صحيح القانون .

نقض ۱۹۷۸/٤/١٣ طعن رقم ٨١ سنة ٤٥ ق

دعوى الاستحقاق الفرعية . من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . جواز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة باعتباره قاضي التنفيذ . تعلق ذلك بالنظام العام .

نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ ص ٦٧٥

الدعوى بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله وبالتعويض إعمالاً لنص المادتين ٣٤٤،٣٤٣ مرافعات منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ ويختص بها قاضى التنفيذ دون غيره

نقض ١٩٧٦/٢/١٠سنة ٤٢٢، نقض ١٩٧٦/٣/٢٣ سنة ٢٧ ص ٧٢٦

طلب المدعى أحقيته في تنفيذ حكم صدر لصالحه ، هو منازعة في التنفيذ

نقض ۱۹۸۰/۲/٦ طعن رقم ٥٨٤ لسنة ٤٠ق

رفع الدعوى ببطلان حكم رسو المزاد قبل العمل بقانون المرافعات الحالي . صدور القانون الجديد قبل حجزها للحكم. وجوب إحالتها إلى قاضي التنفيذ . تعلق ذلك بالنظام العام .

نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ ص ٥٤٠

تقضى المادة ٧٥ من القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون المذكور وقد خلا من النص على دعوى رفع الحجز .

فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات. واذ تنص المادة ٣٣٥ من هذا القانون على أنه ” يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه ..” .

مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعياً بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها ، وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي .

وإذ كان الثابت أن المطعون عليه أقام الدعوى ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الإداري الذى رفعه الطاعن الأول – مجلس المدينة – على ما له تحت يد الطاعن الثاني وببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله تأسيساً على عدم مديونيته للطاعن الأول بذلك الدين، فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز .

وهى تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضاً على الحجز طالباً إلغائه لأى سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسلم المحجوز لديه ، وهذه الدعوي هـ أشكال موضوعي في التنفيذ . لا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك أن هذا الطلب هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها اذ لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين .

نقض ١٩٧٧/٤/٥ السنة ۲۸ ص ۹۲۲

إذا كانت الدعوى التى أقامتها المطعون ضدها الأولى بطلـ رفع الحجز المتوقع من الطاعن وفاء للمبلغ الوارد بعقده الرسمي هي منازعة في صحة الحجز طرحت على قاضي التنفيذ محصورة فى هذا النطاق وانتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى أن العقد الرسمي قد انحسرت عنا القوة التنفيذية ، فقضى برفع الحجز دون أن يرى أن الحكم بذلك يتوقف على الفصل في أمر آخر ، فلا يعيبه أن لم يفصل في أحقية الطاعن لباقي دينه أو يعين المحكمة التي تختص بنظر النزاع الموضوعي اذ أن ذلك يخرج عن نطاق المنازعة التنفيذية وهي صحة الحجز

نقض ١٩٧٥/٢/٢٣ سنة ٢٦ ص 657

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول واذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفير هذا العنصر من عناصر المسئولية لأن استمرار الطاعن في إجراءات التنفيذ بقبض جزء من الدين الذي يدعيه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع  دعوى عدم الاعتداد  بالحجز أثراً موقفا للإجراءات كالأثر المترتب على رفع الاشكال في التنفيذ سواء من المدين أو الغير، خصوصا وقد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء بما هو مستحق في ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير وقبل صدور الحكم الانتهائى بعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم احترام حجية الأحكام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نقض ۱۹۷۷/۳/۲۸ سنة ۲۸ ص ۸۱۳

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفيا لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفا له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق.

ولما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز فإن استناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وليس فصلا في أصل الحق.

واذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل وبما له من سلطة في هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه في منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وقضى فى الدعوى على أساس هذا التكييف القانوني الصحيح، فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

نقض ١ سنة ۲٨ ص ۱۹۸۲ ، نقض ۱۹۷۸/٣/٤ طعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ ق ۱۹۷۷/۱۲/۲۷

النص في المادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ ، يدل على أن المشرع استلزم لصحة إجراءات الحجز الإداري أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب وأن يكون أمر الحجز الذي يوقع بمقتضاه صادراً من شخص مفوض قانوناً بإصدار الأمر وخول رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو لمن ينيبه تحديد الدين المراد الحجز بمقتضاه مستهدفاً بذلك .

طبقا لما سجلته المذكرة الإيضاحية – ألا يؤدى غياب ممثل الجهة الحاجزة أو بعده عن محل الحجز إلى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة ، مما مفاده أن متى صدر الأمر مستوفياً هذه الشرائط فلا عبرة بالاختصاص المكاني للأمر بالحجز تفادياً لتطويل الإجراءات وتعقيدها .

نقض ١٩٧٥/٤/٣٠ سنة ٢٦ ص ٨٧٣

متى كانت الدعوى هى منازعة في التنفيذ على العقار رفعت (ببطلان) حكم برسو المزاد في ظل قانون المرافعات السابق أمام المحكمة الابتدائية وظلت متداولة بالجلسات أمامها إلى أن صدر قانون المرافعات القائم وكانت المادة ٢٧٥ منه تنص على أن ” يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، فإن قاضي التنفيذ هو الذي يفصل دون غيره فى جميع منازعات التنفيذ. ومنها التنفيذ على العقار .

نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ ص ٥٤٠

يبين من مقارنة المادة ۲۷ من القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري – وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون مأخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب توافرها في الحجوز الإدارية – بالمادتين ٥٣٧،٤٨٠ من قانون المرافعات السابق أن المشرع رأى ألا يكون وقف إجراءات البيع الإداري مترتبا على مجرد المنازعة للقضاء كما هو الحال في اشكالات التنفيذ و  دعوى الاسترداد .

فاشترط لوقف هذه الإجراءات – في حالة عدم موافقة الجهة الحاجزة على وقفها – أن يقوم المتنازع بإيداع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز فإذا لم يقم بهذا الإيداع كان لهذه الجهة رغم رفع المنازعة أمام القضاء أن تمضي في إجراءات الحجز والبيع إلى نهايتها دون انتظار للفصل في هذه المنازعات .

ولكن ذلك لا يمنع المحاكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها فيها طبقا للقانون العام اذ أن الخطاب في المادة ۲۷ سالفة الذكر بعدم وقف إجراءات الحجز والبيع ما لم يحصل الإيداع موجه إلى الجهة الحاجزة .

وليس إلى المحاكم فى حالة عدم الإيداع أو تقيد من سلطة المحكمة عندما تنظر المنازعة في هذه الحالة . لما كان هذا فإن إيداع المبالغ موضوع الحجز لا يكون شرطاً لقبول دعوى المنازعة في الإجراءات سواء قبل تمامها أو بعده.

نقض ١٩٧٥/٤/٢٧ سنة ٢٦ ص ٨٢٣ ، نقض ١٩٦٦/١٢/٢٩ سنة ١٧ ص ۲۰٥٠ ، نقض ١٩٦٥/٦/۱۰ سنة ١٦ ص ۷۲۸ .

أمر  الحجز التحفظي  . اختصاص قاضي التنفيذ بإصداره شرطه تعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح.

واذ كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى – يطلب عدم الاعتداد بالحجز – بعد أن كيفها تكييفا صحيحا بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات.

فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات، ولما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائماً أمامها.

وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بالمادة ۱۰۹ من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خـ القانون .

نقض ١٩٨٠/٤/٣ الطعن رقم ١٣١٦ لسنة ٤٧ قضائية

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعيا بالفصل في كافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها . المادة ٢٧٥ مرافعات تعلقه بالنظام العام. أثره . التزام المحكمة بإحالتها من تلقاء نفسها

نقض ٦/٥/۱۹۸۳ طعن رقم ٣١٨ لسنة ٥٠ قضائية

إذا كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع هي براءة ذمته من دين  الضريبة  المحجوز من أجله إدارياً ودون أن يطلب فى دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز الإدارى أو رفعه ، ومن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالى لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ . ذلك أن النزاع فيها يدور حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إدارياً فقط دون مساس بهذا الحجز الذي لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة .

نقض ٤/١٠/ ۱۹۷۹ السنة ٣٠ العدد الثاني ص ۹۱

قاضي التنفيذ : فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة . المادة ٢/٢٧٥ مرافعات . مؤدى ذلك تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه .

نقض ١٩٨٤/٥/٣٠ طعن رقم ۱۳۱۳ لسنة ٥٠ قضائية

لكي تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات والتي خصت قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، يشترط أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، واذ كانت الخصومة منعقدة بشأن بطلان إجراءات بيع حق الايجار وطلب المدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبراً .

وبالطبع سيؤثر الفصل في هذا الطلب على مجريات التنفيذ من حيث مضيها قدماً في إنتاج أثرها أو العدول عنها ومـــــــن ثم يدخل النزاع بشأن حق الايجار المنفذ به وكل ما يتعلق به فى خصومة التنفيذ .

نقض ۱۹۸۳/۱۱/۲۰ الطعون أرقام ١٧٤٧ ، ١٧٤٨، ١٧٥٨ لسنة ٥١ قضائية ، نقض ١٠/ ٤ / ۱۹۷۹ سنة ٣٠ الجزء الثاني ص ۹۱

منازعة المدينين في  الفوائد  التى الزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً . استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضى . سائغ .

نقض ۱۹۸۷/۲/٤ – الطعن رقم ١٦٨ لسنة ٥١ قضائية

دعوى بطلان حكم مرسى ..المزاد منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها. مادة ٢٧٥ مرافعات.

نقض ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ طعن رقم ۹۷۳ لسنة ٥٤ قضائية
نقض ١٩٧٥/٣/٩ سنة ٢٦ العدد الأول ص ٥٤٠

منازعات التنفيذ التي يختص  قاضي التنفيذ  دون غيره بنظرها . مادة ٢٧٥ مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة فى شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات . مؤدى ذلك . عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها

نقض /۱۹۸٧/٦/٣٠ طعن رقم ١١٢٦ لسنة ٥٣ قضائية

إذا كان الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف قد حصل وقائع الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول وطلباته فيها استناداً لما أورده في صحيفتها الافتتاحية وما طرح عليها من دفاع وهو الحكم بنفاذ الحوالة الصادرة إليه من السيدة / في حق الشركة المطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع له مبلغ ۳۵۰۰ جنيها وهي طلبات الزام فـــي دعوى مبتداء تغيا بها المطعون ضده الأول الحصول على حكم من القضاء بإلزام مدينه بأداء معين فلا تعتبر لذلك من عداد المنازعات في التنفيذ التى اختص بها المشرع قاضي التنفيذ وحده .

ولا يقدح فى هذا النظر أن تحسم محكمة الموضوع في حكمها ما بسط عليها من أوجه الدفاع والدفوع القانونية – بشأن بطلان الحجز الإدارى الموقع من مصلحة الضرائب تحت يد الشركة المحال إليها استيفاء لدينها قبل المحيلة – بلوغا للقضاء في الدعوى لأنها.

وعلى هذا النحو لا تواجه منازعة في التنفيذ بمدلولها في القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بطلباته سالفة البيان فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون في شأن قواعد الاختصاص ويكون النعى عليه غير سديد .

نقض ١٩٧٧/٥/١٤ طعن ٤٩٦ سنة ٤٣ ق

مؤدى المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات ان الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ولذا فإن مسألة الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص .

لما كان ذلك فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإلغاء الحجز الإدارى وبراءة الذمة من الدين – ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص – وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات.

نقض ١٩٧٧/٤/٥ سنة ٢٨ ص ۹۲۱

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات تنص على أنه:

” يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها “

ومفاد هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو:

أن المشرع استحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضی واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ سواء كانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء كانت من الخصوم أو من الغير.

كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ اصبح هو دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص

نقض ١٩٧٦/٢/١٠ السنة ٢٧ ٤٢٢، نقض ١٩٧٦/٣/٢٣ السنة ٢٧ صل ٧٣٦، نقض ۱۹۸۱/۱/۲۸ – الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ قضائية

اذ كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام دعواه أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه الطاعن بصفته بالدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة ٣٤٣ من قانون المرافعات .

فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره عملا بنص المادة ٢٧٥ من ذات القانون وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة ١١٠ من قانون المرافعات.

نقض ۱۹۸۱/۱/۲۸ – في الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ قضائية

لما كان الثابت أن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمتها من الدين المقضى به فى الحكم الصادر في الدعوى ٥٩٦ لسنة ٩٨٤ اتجارى جنوب القاهرة الابتدائية – والذي اتخذ الطاعن إجراءات تنفيذه عليهما أكثر من مرة وأوقفت إجراءات الحجز في المرة الأولى بسبب ترك المحكوم عليه المكان .

ثم إتخذت مرة أخرى على عنوان آخر – وكان القضاء فى هذه الطلبات إيجاباً وسنبة وعثر حتماً في سير تنفيذ الحكم ٥٩٦ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه وإجراءاته إذ الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى .

مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بذلك وأن تحيل الدعوى إلى قاضي التنفيذ.

واذ هــى قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وقضى الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتماً على قضاء ضمنى بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ ق جلسة ۱۹۹٦/٥/٧ ، قرب الطعن رقم ٢٥٠ لسنة ٤٣ ق – جلسة ١٩٧٧/٤/٥ س۲۷ ج ۱ ص ٤٢٢ ، ۹۲۱ ، الطعن رقم ۲۰٦ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٦/٢/١٠س الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٦/٣/٢٣ س ٢٧ ج ١ ص ٧٣٦، الطعن رقم ٢٤٦ لسنة ٤٧ ق – جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸س ۳۲۲ ج ۱ ص ۳۸۹

دعوى المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإدارى تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء بالدين وكونه غير مدين للجهة الحلجزة. منازعة موضوعية فى التنفيذ . القضاء بسقوط الحق فى استئناف الحكم الصادر لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ وقتية خطأ وقصور.

نقض ۱۹۹۹/۱۱/۳۰ طعن رقم ۱۱۲۰ لسنة ٦١ قضائية

محكمة الموضوع . التزامها باعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني صحيح المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. المقصود بكل منهما . الأولى هى التى يطلب فيها الحكم بإجراء النزاع فى أصل الحق أما الثانية فتلك التى يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق . العبرة في ذلك بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة .

نقض ۱۹۹۹/۱/۳۰ طعن رقم ١١٢۰ لسنة ٦١ قضائية

دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً لحكم . منازعة تنفيذ موضوعية – ترفع أمام قاضى التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . إبداء المنازعة فى التنفيذ أمام المحضر يقتصر على اشكالات التنفيذ الوقتية .

الطعن رقم ۳۱۰۷ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٥/٥/٢٣

لما كان الواقع البين من الأوراق أن المطعون عليه أقام دعواه أمام قاضى التنفيذ بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع ضده على سند من أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً فى ذمته وأن تقديرات المأمورية له لم يعلم بها قانونا ولازالت محل طعن منه لما يفصل فيه بعد .

فإن هذا الحجز الإدارى والبيع الذى تحدد موعده إبتناء عليه إعمالا لنص المادة ۲۷ من قانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۲ دون أن يبغى فصلا في أصل الحق ولا منازعة موضوعية في التنفيذ ويكون استئناف الحكم الصادر فيه أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . الطعن رقم ١٦٢٦ لسنة ٥٨ ق جلسة

۱۹۹٥/٦/١٨ ، قرب الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٧٧/١٢/٢٧ قرب الطعن رقم ٤١١ لسنة ٤٤ ق – جلسة ١٩٧٨/٣/٤ س ۲۹ ج ۱ ص ٦٧٩

إذ كانت طلبات المطعون ضدها في الدعوى المطروحة هي إلزام الطاعن بأن يؤدى إليها مبلغ ۱۳۷۴٫۲٤٥ قيمة ما أوفته إليه دون وجه حق نفاذاً للحكم رقم تجارى شمال القاهرة الابتدائية ودون أن – تطلب عدم الاعتداد بالحجز الموقع نفاذاً لهذا الحكم أو بطلانه .. فإنها تكون دعوى مطالبة عادية تدخل في اختصاص المحكمة لا دعوى تنفيذ مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ) نقض ۱۹۹۵/۱/٥ طعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٦٠ قضائية .

قرب الطعن رقم ٨٦٨ لسنة ٤٨ ق – جلسة ۱۹۷۹/٤/١٠ س ۳۰ ع ۲ ص ۹۱

طلب المطعون ضده من قاضي التنفيذ بمحكمة الزيتون الجزئية فى طلب استصدار الأمر على عريضة من إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية متى اقتضت حالة التنفيذ ذلك.

والسير في إجراءاته دون إرجاء أو إيقاف عند تنفيذ الحكم في القضية رقم ١٤ لسنة ۳۹ ق الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى لا يتعلق بأصل الحق الذى حكم فيه من قبل بحكم بات وإنما هو وبحسب التكييف القانوني – منازعة متعلقة بالتنفيذ فإن الاختصاص بنظر هذا الطلب والتظلم منه يكون معقوداً لقاضي التنفيذ دون غيره .

نقض ١٩٩٤/٦/٢٣ طعن رقم ٩١ لسنة ٦٠ ق

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ۳۸۸ لسنة ۱۹۷۷ مدنى ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمي المشهر برقم ٤٢٧٤ لسنة ۱۹۷۲ شهر عقارى الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأولى لأطيان التداعى حتى يفصل في النزاع القائم بشأنها.

وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ۱۹۷۷/۸/۳۰ واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه في حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى.

ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۹۱ لسنة ۱۹۸۲ مدنى مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليماً حكمياً .

وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء النزاع في أصل الحق .

فإنه يكون حائزا قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأول مستأجرين لأرض النزاع ومانعـ للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – الطاعنين الأربعة الأولى والمطعون ضدها الأولى من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع .

نقض ١٩٩٤/٤/٧ الطعنان رقما ٣٧٤٠ لسنة ٥٩ ق ، ١٥٧ سنة ٦٠ ق

تعلق المنازعة بالتنفيذ فى معنى المادة ٢٧٥ مرافعات. شرطه أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته . دعوى المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من دين مقضى به في دعوى أخرى استنادا إلى اتخاذ الطاعن إجراءات تنفيذ الحكم عليهما.منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . قضاء المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع دون إحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ . خطأ.

نقض ۱۹۹٦/٥/٧ طعن رقم ١٠٠٤ لسنة ٦٥ قضائية

 الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حسب قيمة النزاع الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية . استئنافها دائماً أمام المحكمة الابتدائية. علة ذلك. قاضي التنفيذ ينظرها بوصفه قاضياً للأمـ المستعجلة مادة ۲۷۷ ، ۲ / ۲۷٥ مرافعات .

نقض ۱۹۹٨/٢/٢٦ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

المنازعة الموضوعية في التنفيذ . ماهيتها. تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع فى اصل الحق . المنازعة الوقتية في التنفيذ . ما هيتها . تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق .

نقض ۱۹۹۸/۲/۲۹ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

طلب المدعى الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذي تم التنفيذ الحكم لم يكن طرفا فيه . منازعة وقتية في التنفيذ

نقض ۱۹۹۸/۲/۲٦ طعن رقم ٦٠٦٠ لسنة ٦٦ ق

قاضي التنفيذ. عدم اختصاصه ببيع العقار المملوك على الشيوع . قصر اختصاصه على ما يتعلق بالتنفيذ الجبرى .

نقض ۱۹۹۷/۱/۲۹ طعن رقم ٢١١٦ لسنة ٦٦ قضائية

دعوى المطعون ضده بطلب تسليمه عين النزاع وإعتبار تنفيذ الحكم المستعجل كأن لم يكن لبطلان إجراءات تنفيذه اعتبارها دعوى منازعة تنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بها دون غيره . مادة ٢٧٥ مرافعات. لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده بسداد الأجرة .

نقض ۱۹۹۷/۳/۱۷ طعن رقم ٦٦٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

دعوى المحجوز عليه بإلغاء حجز للمدين لدى الغير الإداري وبراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . دعوى بطلب رفع الحجز. ماهيتها. إشكال موضوعي في التنفيذ خلو القانون ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإدارى من النص على دعوى رفع الحجز ووجوب الرجوع إلى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أيا . كانت قيمتها .

نقض ۱۹۹۷/۲/۱۹ طعن ٣٥٧٣ لسنة ٦٠ ق

قاضي التنفيذ . اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص خاص مادة 275 مرافعات .

نقض ۱۹۹۷/۲/۱٦ طعن ٣٥٧٣ لسنة ٦٠ قضائية

تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً في منازعة تنفيذ أو فى منازعة مدنية عادية ليس واجباً . مادة ۱/۱۷۸ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ للاختصاص استنادا إلى أن ديباجة الحكم ومدوناته وأسبابه ومنطوقه خلت مما يفيد صدوره في منازعة تنفيذ موضوعية . خطأ.

نقض ۱۹۹٦/١٢/١٨ طعن رقم ۷۱۹ لسنة ٦٠ قضائية

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنين أمام قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى الجزئية أنهم ابتغوا القضاء لهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم فى الاستئناف رقم .. وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف .. ( القاضي بوقف تنفيذ الحكم الأول )

فإن المنازعة بهذه الكيفية تعتبر منازعة وقتية استنادا إلى أن المطلوب فيها بحسب التكييف القانونى الصحيح ليس إلا إجراءاً وقتياً لا يمس أصل الحق فيفصل فيها قاضى التنفيذ باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.

وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٧٥ من قانون المراقعات ومن ثم يكون استئناف الحكم الصـــــــادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون المرافعات .

نقض ۱۹۹٦/١١/١٤ طعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٩ ق ، نقض ٤/١٣/ ۱۹۷۸ سنة ۲۹ جزء أول ص ١٠٠٥

دعوى المطعون ضده بطلب تسليمه عين النزاع واعتبار تنفيذ الحكم المستعجل كأن لم يكن لبطلان إجراءات تنفيذه . اعتبارها دعوی منازعة تنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ بها دون غيره . مادة ٢٧٥ . مرافعات

نقض ۱۹۹۷/۳/۱۷ طعن رقم ٦٦٩٢ لسنة ٦٢ قضائية

لما كانت الطلبات الختامية للطاعن أمام محكمة أول درجة هي عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ ۱۹۸٥/٤/٦ الذي تم تنفيذاً للحكم الصادر لصالح المطعون ضدها وهى – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منازعة موضوعية فى التنفيذ يقصد بها أن تفصل المحكمة بقضاء يحسم النزاع في اصل الحق المتعلق بالتسليم .

فأن رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ، إذ يقتصر ذلك على الإشكال في التنفيذ المطلوب فيه اتخاذ إجراء وقتى والذى استثناه المشرع من الأصل العام في إجراءات رفع الدعوى طبقا لنص المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات.

نقض ١٩٩٥/٥/٢٣ طعن رقم ٣١٠٧ لسنة ٦٠ قضائية

منازعات التنفيذ ومحامي التنفيذ

 


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض