ما هي الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام؟ (شرح وأحكام)

تعرف على الغرامة التهديدية في القانون المدني المصري وفق المادة 213، وهل تُعد تعويضا أم وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزامه.

الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام العيني

الغرامة التهديدية من أبرز الوسائل لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينيًا

تُعد الغرامة التهديدية من أبرز الوسائل التي أتاحها المشرع المصري لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عينيًا، خصوصًا إذا كان التنفيذ لا يتحقق إلا بتدخله الشخصي.

وكثيرًا ما يثور التساؤل حول طبيعة هذه الغرامة:

هل هي تعويض عن الضرر، أم مجرد وسيلة ضغط لإرغام المدين على التنفيذ؟

في هذا المقال نستعرض:

  • تعريف الغرامة التهديدية.
  • النصوص القانونية المنظمة لها.
  • التطبيقات القضائية وأحكام النقض.
  • أشهر الأسئلة المثارة حولها.
  • صيغ طلب وقف الغرامة ومذكرات قانونية

تعريف الغرامة التهديدية

الغرامة التهديدية هي مبلغ مالي يحكم به القاضي على  المدين الممتنع عن التنفيذ ، عن كل يوم أو فترة زمنية يتأخر فيها، بقصد الضغط النفسي عليه وليس التعويض عن الضرر.

🔹 السند القانوني: المادة 213 من القانون المدني المصري تنص على:

“إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.”

النص القانوني وتفسيره

  • المشرع المصري أقر الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني، متميزة عن التعويض.
  • القاضي له سلطة تقديرية في تحديد قيمتها.
  • الغرامة مؤقتة، وتتحول لاحقًا إلى تعويض نهائي بقرار قضائي جديد.
  • الهدف الأساسي هو كسر عناد المدين ودفعه للوفاء بالتزامه.

📖 فقهاء القانون مثل السنهوري أوضحوا أن الغرامة التهديدية ليست عقوبة، بل أداة ضغط تتوقف فعاليتها على موقف المدين.

التطبيقات القضائية والفقهية

ذكرت محكمة النقض المصرية في أحكام عديدة أن الغرامة التهديدية ليست تعويضًا، وإنما وسيلة لحث المدين على التنفيذ.

أمثلة عملية:

  • الالتزام بعمل: مهندس مُطالب بتقديم رسم هندسي.
  • الالتزام بالامتناع عن عمل: ممثل يلتزم بعدم التمثيل في فرقة منافسة.
  • حالات الإيجار: إلزام المؤجر بإعادة المياه للمستأجر مع غرامة تهديدية يومية.

الغرامة التهديدية في نص المادة 212 مدني

أعطت المادة 212 مدني الحق للدائن أن يتحصل علي حكم بالغرامة التهديدية علي المدين يقدرها القاضي لاجباره علي التنفيذ عينا فما هي هذه الغرامة التهديدية.

  1.  إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
  2.  وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام

الغرامة التهديدية في النصوص العربية

هذه المادة تقابل نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المادة 216 ليبي و 253 عراقي و214سوري و 211 كويتي و 251 لبناني و196 سوداني .

وقد ورد هذا النص في المادتين 291، 291 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  الجديد ووافقت عليها لجنة المراجعة تحت رقمي 219و 220 من المشروع النهائي.

ووافق عليها مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ أدمجت المادتين في مادة واحدة وأصبح رقمها 213 وفسرت عبارة غير ملائم بالمثل الذي التزم بعدم التمثيل على المسرح آخر ثم أخل بالتزامه.

فالتنفيذ العيني هنا ممكن ولكنه غير ملائم ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته

( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 536 – ص 538 )

وجاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه

وتسري قواعد الغرامات التمهيدية على كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل أياً كان مصدره متى كان الوفاء به عينا لا يزال في حدود الإمكان.

وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقتضي بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن أو عن إخلال يرد على الالتزام ويقصد من هذه الغرامة إلى التغلب على ممانعة المدين المتخلف .

ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود

الأعمال التحضيرية للمادة 212 مدني

لعل أهم ما عيب علي نظام الغرامات التهديدية في وضعه الراهن أنه لا يستند إلي نص التشريع بل هو وليد اجتهاد القضاء وقد تصدى المشروع إلي تدارك هذا العيب .

فأورد هذه المواد الثلاث بإعتبارها سنداً تشريعيا يركن إليه عند التطبيق وهي بعد ليست ألا تقنياً لما جري عليه القضاء من قبل

وتسري قواعد الغرامات التهديدية علي كل إلتزام بعمل أو بإمتناع عن عمل أيا كان مصدره متي كان الوفاء به عينا لا يزال في حدود الإمكان.

وكان هذا الوفاء يقتضي تدخل المدين نفسه والغرامة التهديدية هي مبلغ من المال يقضي بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن أو عن كل إخلال يرد علي الإلتزام

ويقصد من هذه الغرامة إلي التغلب علي ممانعة المدين المتخلف ، ولهذا أجيز للقاضي أن يزيد فيها إزاء  تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض المقصود .

ويبدو أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حكم موقوت تنتفي علة قيامة متي اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه إما بوفائه بالإلتزام وإما بإصراره علي التخلف.

فإذا استبان هذا الموقف وجب علي القاضي أن يعيد النظر في حكمه ليفصل في موضوع الخصومة ، فإن كان المدين قد أوفي بإلتزامه حط عنه الغرامة إزاء  استجابته لما أمر به وإلزامه بتعويض عن التأخر ، لا أكثر

وأن اصر المدين علي عنادة نهائيا قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عند عدم الوفاء ولكن ينبغي أن يراعي في هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة المدين تعنتاً

بإعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبيا من عناصر احتساب التعويض وفي هذا النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية معقل القوة فيه .

ويتضح مما تقدم أن الغرامة التهديدية ليست ضربا من ضروب التعويض وإنما عن طريق من طرق التنفيذ رسمها القانون وقصر نطاق تطبيقها علي الإلتزامات التي يقتضي الوفاء بها تدخل المدين بنفسه .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 539و540)

الغرامة التهديدية في القانون المدني المصري: هل تُعد تعويضًا أم وسيلة ضغط على المدين؟

المقصود بالغرامة التهديدية

يقصد بالغرامة التهديدية أو التهديد المالي الحكم على المدين – بناء على طلب الدائن – بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه إلى ما بعد الوقت الذي يحدده القاضي للتنفيذ

وتستمر الغرامة حتى يقوم المدين بالتنفيذ فهي ليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى ولكنها وسيلة لحث المدين على تنفيذ التزامه عن طريق أثرها النفسي عليه.

محمد كمال عبد العزيز ص 766

طبيعة الغرامة النهديدية

الغرامة التهديدية ليست تعويضاً فهي لا تقاس بمقياس الضرر ولا يتوقف عليه إطلاقاً وإذا حكم القاضي بغرامة تهديدية لا يسبب حكمه بخلاف الحكم بالتعويض

فإنه واجب التسبيب كما أن الغرامة التهديدية ليست عقوبة خاصة وإن كانت تشبه العقوبة والفرق بينهما أن العقوبة نهائية يجب تنفيذها كما نطق بها أما الغرامة التهديدية فهي شيء وقتي قدمنا

ولا تنفذ إلا عندما تتحول إلى تعويض نهائي وهي في هذا التحول قد تنقض أو تلغي فالذي ينفذ في الواقع من الأمر ليس هو الغرامة التهديدية الوقتية

بل هو التعويض النهائي وإنما الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين والتغلب على عناده حتى يحمل على تنفيذ التزامه فهي إذن وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري

وهي وسيلة غير مباشرة تتفق في هذا مع الإكراه البدني الذي هو أيضاً وسيلة غير مباشرة وتختلف عن التنفيذ القهري وهو وسيلة مباشرة

ولما كانت الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة فهي قد تنجح وقد لا تنجح تبعاً لما انتهى إليه المدين من تنفيذ التزامه والإصرار على عدم التنفيذ.

( السنهوري ص 737 )

شروط الحكم بالغرامة التهديدية

يشترط للحكم بالغرامة التهديدية توافر الشروط الآتية

الشرط الأول :  أن يكون تنفيذ الالتزام عيناً لا يزال ممكنا

تفترض طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية أن يكون هناك التزام لا يزال في الإمكان تنفيذه عيناً فإذا لم يكن هناك التزام أصلا فلا يتصور الحكم بالغرامة التهديدية

وعلى ذلك لا يجوز الالتجاء إلى التهديد المالي لإجبار أحد الخصوم في دعوى على الخصوم أمام المحكمة لأنه ليس ملزما بالحضور

كذلك لا يجوز الاستعانة به لحمل أحد الشركاء في جريمة على إفشاء أسماء شركائه لأنه ليس ملزما قانونا بذلك

أنور سلطان ص 181

على أن وجود الالتزام لا يكفي لتبرير الحكم بالغرامة التهديدية بل يجب أن يكون تنفيذه عينا لا يزال ممكنا أما أن أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً

كهلاك العين المطلوب تسليمها أو أصابة الرسام بشلل يمنعه من الرسم أو قيام المدين بالعمل الذي حظر عليه ، ففي هذه الحالات وما شابهها يمتنع القضاء بالغرامة التهديدية لانتفاء محلها

على أنه إذا قضى بها ثم قام المدين بتنفيذ التزامه عينا في الوعد الذي حددته المحكمة فلا تسري الغرامة المقضي بها لأنها مشروطة بعدم التنفيذ

أنور طلبة ص 206

الشرط الثاني :  أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه

يشترط ثانيا أن يكون التنفيذ العيني غير ممكن أو ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه وذلك كما في الالتزام بالقيام بعمل كالتزام المهندس بتقديم رسم هندسي أو رسام بعمل لوحة أو بإلزام شخص بتقديم مستندات تحت يده

أو بإلزام وكيل بتقديم حساب ولا يجوز في هذه الحالات إكراه المدين على التدخل لما في ذلك من مساس بحريته الشخصية وهو غير جائز فلا يكون من سبيل إلا الغرامة التهديدية

وكذلك يجوز اللجوء للغرامة التهديدية في الالتزام بالامتناع عن عمل كالتزام ممثل بعدم التمثيل في فرقة معينة أو التزام مهندس  بعدم العمل بمصنع معين

أو التزام تاجر بعدم فتح متجر خاص بتجارة معينة في منطقة معينة ، ففي هذه الحالات يجوز اللجوء للغرامة التهديدية حتى يكف المدين عن الإخلال بالتزامه

ولكن إذا تعلق الالتزام بنقل حق ملكية أو حق عيني آخر فإن الغرامة التهديدية لا يكون لها محل ذلك لأن تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً يكون ممكنا بدون تدخل المدين

كذلك لا داعي إلى الحكم بالغرامة التهديدية إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود لأن في مكنة التنفيذ على أموال المدين ما يغني عنها.

ومعنى تطلب التنفيذ لتدخل شخص من المدين:

قد يتطلب التنفيذ العيني للالتزام التدخل الشخصي من المدين ، فإن امتنع عن التنفيذ جاز للدائن أن يستصدر ضده حكماً بإلزامه بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك

وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 213 مدني سالفة الذكر في فقرتها الأولى بقولها :

إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك “

الشرط الثالث : الإلتجاء إلى المطالبة بالغرامة التهديدية

يجب أن يطلب الدائن الحكم بالغرامة التهديدية ويخضع هذا الطلب متى توافر الشرطان السابقان لتقدير القاضي

فقد يجيبه وقد يرفضه ويجوز إبداء هذا الطلب في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى أمام الاستئناف دون اعتبار ذلك طلباً جديدا

أنور طلبه ص 207

ومن ثم يجب لصدور حكم بالتهديد المالي توافر الشروط الثلاثة التالية :

  • (1) أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن التنفيذ اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو أتي المدين العمل الذي إلتزام بالإمتناع عنه فلا محل للالتجاء إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع .
  • (2) أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التدخل يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم .
  • (3) أن يطالب الدائن بالتهديد المالي فلا يجوز أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وللمحكمة سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة ، ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض .

مميزات الحكم بالتعهد المالى

للحكم بالتعهد المالي المميزات التالية :

  • (أ) يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامه ولا يقدر مبلغا إجمالياً دفعة واحدة حتي يتحقق معني التهديد بأنه كلما طال وقت تأخر المدين عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية .
  • (ب) التهديد المالي تحكمي ، فلا مقياس له إلا بقدر حمل المدين علي التنفيذ ، بل ينظر فيه إلي موارد المدين المالية وقدرته علي المطاولة ، ويجوز للقاضي أن يزيد في الغرامة التهديدية كلما رأي داعيا للزيادة ، فليس للحكم بالغرامة التهديدية صحية الأمر المقضي .
  • (حـ) تهديد المالي حكم وقتي وتهديد ، يجوز عند تحويله إلي تعويض نهائي أن ينقض منه أو يلغي .

 فالغرامة التهديدية ليست تعويضاً  فيه لا تقاس بمقياس الضرر ، وليست عقوبة خاصة لأنها لا تنفذ بل الذي ينفذ هو التعويض النهائي

وإنما هي وسيلة للضغط علي المدين والتغلب علي عناده حتي يحمل علي تنفيذ إلتزامه ، فهي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني القهري .

شأنها في ذلك شأن الإكراه البدني :

فإما أن يقلع المدين عن عناده ويغمد إلي تنفيذ إلتزامه ، أو أن يصر علي موقفة ويصمم علي عدم التنفيذ ، وعندئذ وجب تحويل الغرامة التهديدية إلي تعويض نهائي فيلجاً الدائن إلي محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم بتعويض نهائي .

 وعناصر التعويض النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي : ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيذ أو من جراء التأخر في التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ إلتزامه

فضلاً عن عنصر أدبي يتمثل في العنت الذي بدأ في المدين وعناده وتعنته وإصراره علي عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره المتعمد في هذا التنفيذ .

 ويجب علي القاضي في جميع الأحوال عند تحويل التهديد المالي إلي تعويض أن يسبب حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعويض قد قيس بمقياس الضرر الذى أصاب الدائن

ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يسبب بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب .

( الوسيط  – 2 – للدكتور السنهوري- ص 804 وما بعدها وكتاب الوجيز ص 783 ومابعدها ، النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2 – ص 21 وما بعدها )

خصائص الحكم بالغرامة التهديدية

يتميز الحكم بالغرامة التهديدية بالخصائص الآتية:

أولا : أنه وسيلة تهديدية

يقصد بها التغلب على المدين وامتناعه عن تنفيذ التزامه ولذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً يراعى فيه القاضي المركز المالي للمدين ودرجة تعنته دون نظر إلى الضرر ويزيد القاضي من هذه الغرامة كلما طال تعنت المدين تحقيقاً للغرض منها ، ألا وهو ارهاب المدين لحمله على تنفيذ تعهده .

(مادة 213 / 2، أنور سلطان ص 184)
قضت محكمة النقض بأن

حكم الإلزام بدفع الغرامة التهديدية – وهي لا تعدو بدورها وبحسب طبيعتها أن تكون حكماً  تهديدياً بتعويض مؤقت للتغيير والتقدير طبقاً للمادة 213 من القانون المدني ومن ثم لا يجوز التنفيذ به جبراً عن المدين .

(الطعن رقم 10 لسنة 43 ق جلسة 25/1/1983)
(الطعن رقم 232 لسنة 54 ق جلسة 5/6/1991)

ثانياً : الحكم بالغرامة التهديدية حكم وقتي

يترتب على أن هذا الحكم وقتي أنه لا يجوز حجية الأمر المقضي ولو صار انتهائياً فيجوز للمدين أن يطلب إعفاءه من الغرامة أو خفضها إلى القدر المناسب

ولا يتعرض عليه في ذلك بأن الحكم صار انتهائياً ولا يجوز نظر موضوعه من جديد

وكذلك يجوز للدائن إذا لم يتمثل المدين في وقت قريب أن يطلب إلى المحكمة زيادة الغرامة التهديدية بالقدر الذي يكفي للتغلب على عناد المدين ولا يعترض عليه في ذلك بحجية الأمر المقضي .

ويترتب على أن هذا الحكم تهديدي أنه لا يعتبر سنداً تنفيذاً يخول الدائن أن يباشر التنفيذ على أموال المدين بالمبالغ المحكومة بها على سبيل التهديد

وإنما يتعين على الدائن أن يلجأ إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن يتكشف موقف المدين من التنفيذ الذي أمرت به لكي يحصل منها على حكم جديد بتصفية قيمة الغرامة التهديدية في ضوء مسلك المدين ويكون هذا الجديد هو السند الصالح للتنفيذ.

( سليمان مرقص  ص 102)

ثالثاً : أن الغرامة التي يحكم بها ليست تعويضاً عن ضرر وقع

هي وسيلة لتوقي ضرر مستقل من طريق حمل المدين على تنفيذ التزامه . ومن ثم لا يراعى فيه أن يكون متناسبا مع الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً بسبب عدم التنفيذ

بل يراعى فيه أن يكون كافياً لحمل المدين على الوفاء فلا يتقيد القاضي في ذلك بقواعد تقدير التعويض بل يكون له فيه سلطة تحكمية وإنما يراعى فيه قدرة المدين المحتلة على المقاومة .

أي على التمادي في رفض التنفيذ العيني فإذا كان المدين شركة قوية مثلاً وجب على القاضي أن يحكم بغرامة مرتفعة وعلى العكس إذا كان المدين شخصاً ضعيفاً

ولأن الغرض من هذه الغرامة منع المدين من الاستمرار في عدم الوفاء ، كان من المتعين تقديرها والحكم بها عن كل فترة معينة يستمر فيها تأخير المدين في الوفاء عن الأجل الذي عين له .

كأن تكون الغرامة عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل شهر يمضي على المدين دون تنفيذ التزامه ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية يختلف عن الحكم بالتعويض

إذ التعويض لابد أن يبكون قدر الضرر فإنه يجب دائما تفسير حكم القضاء هل هو حكم بغرامة تهديدية أم حكم بالتعويض حتى ولو أخطأت المحكمة وأعطت حكمها وصف الغرامة التهديدية

 (عزمي البكري ص 568)

فمثلاً إذا التزم شخص بتسليم سيارة لآخر جاز للمحكمة أن تقضي بتعويض يومي عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن تسليمها ويحرم فيه بالتالي الدائن من استعمالها

والمرجع لمعرفة هل نحن بصدد تعويض أو غرامة تأخيريه يتلخص في معرفة هل المحكمة قضت بالمبلغ الذي قضت به مراعية الضرر الذي يصيب الدائن من التأخر في التنفيذ وبقدر هذا الضرر

إذا كان الأمر كذلك كنا بصدد حكم بالتعويض ، وإن كان التعويض محسوباً على أساس كل يوم من أيام التأخير ، أما إذا كان بصدد حكم يبدو فيه ارتفاع المبلغ المحكوم به عن الضرر الذي يصيب الدائن من التأخير في التنفيذ ، كان الحكم بغرامة تهديدية .

(عزمي البكري ص 569)

سلطة القضاء في الحكم بالغرامة التهديدية

الحكم بالغرامة التهديدية يدخل في اختصاص كافة أنوع المحاكم من عادية أو استثنائية ، ومن مدنية أو تجارية أو جنائية إذا كانت تقضي في التزام مدني

كما أن هذا الاختصاص ثابت لقاضي الأمور المستعجلة دون أن يصل إلى تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض حيث أن ذلك يخرج عن سلطته .

كذلك من المسلم به أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية يجوز إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعلل البعض ذلك بأن هذا الطلب لا يعتبر طلبا جديدا بل طلباً تابعاً المطلب الأصلي .

ويعلله البعض الأخر ورأيهم الراجح بأنه إذا كان للمحكمة سواء كانت ابتدائية أم استئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدية لمساندة حكمها بالتنفيذ العيني ولضمان تنفيذه

فليس هناك ما يمنع إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الإستئناف خاصة .

وأن هذا الطلب لا يعتبر في الحقيقة طلباً قضائياً بالمعنى المعروف والحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي لمحكمة الموضوع تقديره بحسب ظروف الدعوى

ولا يخضع تقديرها في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض أما توافر شروط الحكم بهذه الغرامة فمسألة قانونية تدخل في اختصاص هذه المحكمة.

 (أنور سلطان ص 185)

أحكام نقض في الغرامة التهديدية

في هذا المبحث نسعرض لبعض أراء فقهاء القانون المدني و أحكام نقض في الغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمادة 213 من القانون المدني.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن:

المطعون ضده أقام الدعوى 1644 لسنة 1981 مدني كلي المنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المؤرخ 5/5/1979 وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ومبلغ اثنين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض

وقال بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان تعهد له الأخير ببناء منزل من طابقين على قطعة الأرض ملكه الموضحة بالصحيفة وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق

ومن بينها الانتهاء من أعمال البناء والتسليم في غضون ستة أشهر وإلا التزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل شهر تأخير في ذلك فضلا عن خمسمائة جنيه لما قد يتكبده من مصروفات قضائية.

وإذ كان قد وفى بالتزامه بينما تأخر الطاعن في الوفاء بالتزامه المقابل بالتسليم في الموعد المتفق عليه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى

وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ سبعة آلاف جنيه .

قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه – استأنف المطعون ضده هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 97 لسنة 23 ق وبتاريخ 20/12/1988

قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبيانا لذلك يقول:

إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/5/1979 شرطا جزائيا مع أنه شرطا تهديديا لانعدام التناسب بينه وبين قيمة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب هذا العقد وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود:

ذلك أن مؤدى النص في المادة 213/2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا

ومن ثم فهي ليست تعويضا يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن.

ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها

إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له

ومن ثم يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين .

ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله

إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة ألا يقضي بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب.

لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 5/5/1979 أنه قد تضمن شرطا يرتب مسئولية الطاعن عن تعويض المطعون ضده عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم الوفاء بالتزامه في تسليم البناء في الموعد المتفق عليه لذلك

فضلا عما قد يتكبده من مصروفات قضائية تم تحديدها فيه وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا الشرط بأنه جزائيا وتحققت موجبات إعماله

وأقام قضاءه على سند من ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه والسبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك يقول:

إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي على سند من إعمال الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد الاتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجودا وعدما بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود :

ذلك أنه لما كان للخصوم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها

وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهى في طلباته  الختامية  إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ سبعة آلاف جنيها تعويضا دون فسخ العقد المبرم بينهما

ومن ثم ظل هذا العقد قائما بما تضمنه من بنود وشروط وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الطلبات الختامية فلا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم 411 لسنة 59 بتاريخ 12/29/1993

قضت أيضا محكمة النقض أن 

إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً ومتصلاً بمرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري بحسب ولايته المحددة

وغني عن البيان أن الشروط المتقدمة تسري بالنسبة للعقود الإدارية المسماة في القانون لاعتبارها كذلك، فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة وليس في نصوصه شروط غير مألوفة في القانون الخاص

فهو عقد من عقود هذا القانون وتخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإداري.

وعلى ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا كانت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي وهي من أشخاص القانون العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثاني فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة المرفق العام القائمة على إدارته

ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضي ولتعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه في ميزانيتها على ذمة شراء عجول لاستهلاك هذا النبات ومد الأرض بالسماد العضوي لا بغرض الربح .

وإنما لتسيير المرفق في نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذي قام لتحقيقه وهو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعي والحيواني بما يسد حاجة البلاد المتزايدة

ومتى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد انصب على شيء يتعلق باحتياجات المرفق العام وتسييره. ويبين من نصوص العقد وشروطه أن بعضها غير مألوف في مجال القانون الخاص.

فالنص على حق الهيئة في توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الإخلال بأي شرط من شروط العقد إنما هو نص استثنائي غير مألوف في العقد الخاص

ولا يعرف القانون المدني سوى الغرامة التهديدية فنص في المادة (213) على أنه إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم

إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.

وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة. وظاهر من هذا النص أن الحكم الذي تناوله مغاير تماماً للنص الوارد في العقد خاصاً بالغرامة.

كذلك النص في العقد على حق الإدارة المطلق في فسخه إذا أخل المورد بأي شرط من الشروط، لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً في نطاق القانون الخاص ومغاير لأحكام الفسخ الواردة فيه والمبينة في المواد 157، 158، 159، 160، 161 من القانون المدني.

ويكفي احتواء العقد على شرط استثنائي واحد لإظهار نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام وأحكامه، هذا إلى أنه واضح من الصورة التي تم على أساسها التعاقد في 10 من ديسمبر سنة 1956 أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل

وقام المتعاقدان بدفع التأمين في 8 من ديسمبر سنة 1956 وكل ذلك من مقومات العقد الإداري غير المألوفة في مجال القانون الخاص.

ومن ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها باعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإداري

ولا يقدح في هذا النظر استناد الإدارة في الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضدهما إلى نصين واردين في القانون المدني وهما السابق الإشارة إليهما

وذلك أن بعض القواعد والمبادئ العامة في القانون المدني مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص وبالتالي فليس ثمة ما يمنع من نقلها إلي نطاق القانون العام وإدماجها في القواعد الخاصة به.

والنصان اللذان نقلتهما الإدارة من القانون الخاص .. ليس فيهما أي تعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له العقود الإدارية وتطور القانون الإداري

وإن اتجه إلى الاستقلال بمبادئه وأحكامه إلا أن ذلك لا يعني قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدني.

الطعن رقم 1889 لسنة 6 بتاريخ 03/31/1962

مميزات الحكم بالتعهد المالي

للحكم بالتعهد المالي المميزات التالية :
  • (أ) يقدر التهديد المالي عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ إلتزامة ولا يقدر مبلغا إجمالياً دفعة واحدة حتي يتحقق معني التهديد بأنه كلما طال وقت تأخر المدين عن التنفيذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية .
  • (ب) التهديد المالي تحكمي فلا مقياس له إلا بقدر حمل المدين علي التنفيذ بل ينظر فيه إلي موارد المدين المالية وقدرته علي المطاولة ويجوز للقاضي أن يزيد في الغرامة التهديدية كلما رأي داعيا للزيادة فليس للحكم بالغرامة التهديدية صحية الأمر المقضي .
  • (حـ) تهديد المالي حكم وقتي وتهديد يجوز عند تحويله إلي  تعويض نهائي   أن ينقض منه أو يلغي .

 فالغرامة التهديدية ليست تعويضاً  فيه لا تقاس بمقياس الضرر وليست عقوبة خاصة لأنها لا تنفذ بل الذي ينفذ هو التعويض النهائي

وإنما هي وسيلة للضغط علي المدين والتغلب علي عناده حتي يحمل علي تنفيذ إلتزامه فهي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني القهري شأنها في ذلك شأن الإكراه البدني

فإما أن يقلع المدين عن عناده ويغمد إلي تنفيذ إلتزامه أو أن يصر علي موقفة ويصمم علي عدم التنفيذ وعندئذ وجب تحويل الغرامة التهديدية إلي تعويض نهائي فيلجا الدائن إلي محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم بتعويض نهائي .

وعناصر التعويض النهائي هي نفس عناصر التعويض العادي :

  • ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من نفع من جراء عدم التنفيذ أو من جراء التأخر في التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ إلتزامه
  • فضلاً عن عنصر أدبي يتمثل في العنت الذي بدأ في المدين وعناده وتعنته وإصراره علي عدم تنفيذ إلتزامه أو تأخره المتعمد في هذا التنفيذ .

ويجب علي القاضي في جميع الأحوال عند تحويل التهديد المالي إلي تعويض أن يسبب حكمه وأن يبين في الأسباب أن التعويض قد قيس بمقياس الضرر الذى أصاب الدائن ذلك أن الحكم بالغرامة التهديدية لا يسبب بخلاف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب .

( الوسيط -2-للدكتور السنهوري – ص 804 وما بعدها وكتاب الوجيز ص 783 وما بعدها النظرية العامة للإلتزام – الدكتور إسماعيل غانم – جزء 2 – ص 21 و ما بعدها )

تطلب التنفيذ لتدخل شخص من المدين

قد يتطلب التنفيذ العيني للالتزام التدخل الشخصي من المدين فإن امتنع عن التنفيذ جاز للدائن أن يستصدر ضده حكماً بإلزامه بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك

وهذا الحكم هو ما نصت عليه المادة 213 مدني سالفة الذكر في فقرتها الأولى بقولها إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك

وقد قضت محكمة النقض بأن

الغرامة التهديدية كما يدل عليه اسمها وتقتضيه طبيعتها هي – كالإكراه البدني – ليس فيها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة . كما أنه ليس فيها معنى التعويض عن الضرر

وإنما الغرض منها هو إجبار المدين على تنفيذ التزامه على الوجه الأكمل وهي لا تدور مع الضرر وجوداً وعدماً

ولا يعتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوز بالضرورة عن ضرر حاصل أو تنازلاً عن تعويض الضرر بعد استحقاقه خصوصاً إذا اقتضى عدم التمسك بها دواعي العدالة أو دوافع المصلحة

كما أن ورودها في القيود الدفترية الحسابية للمنشأة لا يغير من طبيعتها التهديدية لا التعويضية هذه ،وذلك للعلة المتقدمة ،

ولأن من القيود الدفترية ما هو حسابات نظامية بحت لا تمثل ديوناً حقيقية ومنها ما هو عن ديون تحت  التسوية   والمراجعة وإذا كان ذلك نتيجة الجريمة المسندة إلى المتهم هي الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الحق في التمسك بالغرامة التهديدية

تعين ابتداء أن يثبت الحكم وقوع الضرر بما ينحسم به أمره لأنه لا يستفاد بقوة الأشياء من مجرد عدم التمسك بإيقاع تلك الغرامة

ولا يستفاد كذلك بإدراج مبلغها في دفاتر المنشأة وذلك كله بفرض أن المتهم صاحب الشأن في إيقاعها أو التنازل عن التمسك بها

مجموعة محكمة النقض من 20ص1056 جلسة 13/10/1969

سلطة القضاء في الحكم بالغرامة التهديدية

الحكم بالغرامة التهديدية يدخل في اختصاص كافة أنوع المحاكم من عادية أو استثنائية ، ومن مدنية أو تجارية أو جنائية إذا كانت تقضي في التزام مدني

كما أن هذا الاختصاص ثابت لقاضي الأمور المستعجلة دون أن يصل إلى تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض حيث أن ذلك يخرج عن سلطته .

كذلك من المسلم به أن طلب الحكم بالغرامة التهديدية يجوز إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعلل البعض ذلك بأن هذا الطلب لايعتبر طلباً جديداً بل طلباً تابعاً المطلب الأصلي ويعلله البعض الأخر

ورأيهم الراجح بأنه إذا كان للمحكمة سواء كانت ابتدائية أم استئنافية أن تقضي من تلقاء نفسها بالغرامة التهديدة لمساندة حكمها بالتنفيذ العيني

ولضمان تنفيذه فليس هناك ما يمنع إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاسئناف خاصة وأن هذا الطلب لا يعتبر في الحقيقة طلباً قضائيا بالمعنى المعروف والحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي لمحكمة الموضوع تقديره بحسب ظروف الدعوى

ولا يخضع تقديرها في هذا الشأن لرقابة محكمة النقض أما توافر شروط الحكم بهذه الغرامة فمسألة قانونية تدخل في اختصاص هذه المحكمة

أنور سلطان ص 185

خصائص الحكم بالغرامة التهديدية

يتميز الحكم بالغرامة التهديدية بالخصائص الآتية:

أولا : أنه وسيلة تهديدية يقصد بها التغلب على المدين وامتناعه عن تنفيذ التزامه

ولذا يكون تقدير الغرامة تقديراً تحكمياً يراعى فيه القاضي المركز المالي للمدين ودرجة تعنته دون نظر إلى الضرر ويزيد القاضي من هذه الغرامة كلما طال تعنت المدين تحقيقاً للغرض منها ، ألا وهو ارهاب المدين لحمله على تنفيذ تعهده (م 213/2)

أنور سلطان ص 184

 وقد قضت محكمة النقض بأن

حكم الإلزام بدفع الغرامة التهديدية – وهي لا تعدو بدورها وبحسب طبيعتها أن تكون حكماً  تهديدياً بتعويض مؤقت للتغيير والتقدير طبقاً للمادة 213 من القانون المدني ومن ثم لا يجوز التنفيذ به جبراً عن المدين

الطعن رقم 10 لسنة 43ق جلسة 25/1/1983
الطعن رقم 232 لسنة 54ق جلسة 5/6/1991

ثانياً : الحكم بالغرامة التهديدية حكم وقتي

ويترتب على أن هذا الحكم وقتي أنه لا يجوز  حجية الأمر المقضي    ولو صار انتهائياً فيجوز للمدين أن يطلب إعفاءه من الغرامة أو خفضها إلى القدر المناسب ،

ولا يتعرض عليه في ذلك بأن الحكم صار انتهائياً ولا يجوز نظر موضوعه من جديد ، وكذلك يجوز للدائن إذا لم يتمثل المدين في وقت قريب

أن يطلب إلى المحكمة زيادة الغرامة التهديدية بالقدر الذي يكفي للتغلب على عناد المدين ولا يعترض عليه في ذلك بحجية الأمر المقضي

ويترتب على أن هذا الحكم تهديدي أنه لا يعتبر سنداً تنفيذاً يخول الدائن أن يباشر التنفيذ على أموال المدين بالمبالغ المحكومة بها على سبيل التهديد

وإنما يتعين على الدائن أن يلجأ إلى المحكمة مرة أخرى بعد أن يتكشف موقف المدين من التنفيذ الذي أمرت به لكي يحصل منها على حكم جديد بتصفية قيمة الغرامة التهديدية في ضوء مسلك المدين ويكون هذا الجديد هو السند الصالح للتنفيذ

( سليمان مرقص  ص 102)

ثالثاً : أن الغرامة التي يحكم بها ليست تعويضاً عن ضرر وقع ، بل هي وسيلة لتوقي ضرر مستقل من طريق حمل المدين على تنفيذ التزامه

ومن ثم لا يراعى فيه أن يكون متناسبا مع الضرر الذي يحتمل وقوعه مستقبلاً بسبب عدم التنفيذ ، بل يراعى فيه أن يكون كافياً لحمل المدين على الوفاء

فلا يتقيد القاضي في ذلك بقواعد تقدير التعويض بل يكون له فيه سلطة تحكمية وإنما يراعى فيه قدرة المدين المحتلة على المقاومة ،

أي على التمادي في رفض التنفيذ العيني فإذا كان المدين شركة قوية مثلاً وجب على القاضي أن يحكم بغرامة مرتفعة وعلى العكس إذا كان المدين شخصاً ضعيفاً

ولأن الغرض من هذه الغرامة منع المدين من الاستمرار في عدم الوفاء كان من المتعين تقديرها والحكم بها عن كل فترة معينة يستمر فيها تأخير المدين في الوفاء عن الأجل الذي عين له

كأن تكون الغرامة عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل شهر يمضي على المدين دون تنفيذ التزامه ولما كان الحكم بالغرامة التهديدية يختلف عن الحكم بالتعويض

إذ التعويض لابد أن يبكون قدر الضرر فإنه يجب دائما تفسير حكم القضاء هل هو حكم بغرامة تهديدية أم    حكم بالتعويض   حتى ولو أخطأت المحكمة وأعطت حكمها وصف الغرامة التهديدية

( عزمي البكري ص 568 )

الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام

فمثلاً إذا التزم شخص بتسليم سيارة لآخر جاز للمحكمة أن تقضي بتعويض يومي عن كل يوم يتأخر فيه المدين عن تسليمها ويحرم فيه بالتالي الدائن من استعمالها

والمرجع لمعرفة هل نحن بصدد تعويض أو غرامة تأخيرية يتلخص في معرفة هل المحكمة قضت بالمبلغ الذي قضت به مراعية الضرر الذي يصيب الدائن من التأخر في التنفيذ وبقدر هذا الضرر

إذا كان الأمر كذلك كنا بصدد حكم بالتعويض وإن كان التعويض محسوباً على أساس كل يوم من أيام التأخير أما إذا كان بصدد حكم يبدو فيه ارتفاع المبلغ المحكوم به عن الضرر الذي يصيب الدائن من التأخير في   التنفيذ   كان الحكم بغرامة تهديدية

( عزمي البكري ص 569 )

التهديد المالي: الحكم بالغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام

يحق للدائن تضمين طلب التهديد المالي بالدعوى، لاجبار المدبن على تنفيذ الالتزام سريعا، فى هذا البحث نقدم صحيفة دعوى من مستأجر بطلب الزام المؤجر باعادة المياه الى العين المؤجرة مصحوبا بطلب الغرامة التهديدية، فضلا عن التعويض.

التهديد المالي لتنفيذ الالتزام

تهديد المدين بالغرامة المالية لتنفيذ التزامه

ننوه أن التهديد المالي بمنطوق الحكم بالقضاء بتنفيذ الالتزام مع الغرامة التهديدية اليومية، هذه الغرامة ليست تعويضا وليست شرطا جزائيا ، وانما وسية تهديدية لاجبار المدين بالالتزام بتنفيذه وعدم المماطلة.

وقد نص المشرع المدنى على التهديد المالي بفرض غرامة تهديدية فى المادة 213 من القانون المدنى المصري، ومن ثم سوف نستعرض تمييز الغرامة التهديدية عن الشرط الجزائى والتعويض، كذلك بيان مدى حجية القضاء بالتهديد المالى، وتقديرها مع أحكام النقض المرتبطة.

تمييز الشرط الجزائي عن التهديد المالي (الغرامة التهديدية)

ان التهديد المالي هو حكم قضائي على الملتزم المتعنت من تنفيذ التزامه أو تأخيره، فهو عقوبة من قبل المحكمة. ولكن يمكن لأحد المتعاقدين ان يجعل الشرط الجزائي مبالغا فيه كثيرا بحيث ينطوي في الواقع على عقوبة فرضها الدائن على المدين.

وعلى هذا الذي تقدم يوجد فرق أساسي بين الشرط الجزائي والتهديد المالي في الفقه الوضعي، حيث يكون التهديد المالي تحكميا لا يقاس بالضرر

فهو يكون فيما اذا كان هناك التزام امتنع عن تنفيذه الملتزم مع ان تنفيذه العيني لا يزال قائما، وان يكون التدخل الشخصي من الملتزم له دخل في التنفيذ العيني، وان يطالب الملتزم له بالتهديد المالي.

ميدان التهديد المالي واسع، مثل:
  • الالتزام بعمل فني.
  • الالتزام بتقديم الخدمات للمشتركين في شركة  الكهرباء   والماء والتلفون.
  • الالتزام بإخلاء عين مؤجرة أو تسليمها..
  • في نطاق الاحوال الشخصية، حيث يمكن ان يلتجأ للتهديد المالي في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من له حق حضانتهم، وفي التزام الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة،
  • كذلك التزام  الممثل بالا يمثل في مسرح معين،
  • التزام المهندس بالا يعمل في مصنع منافس،
  • التزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشتري.

وقد قلنا: ان التهديد المالي تحكمي لا يقاس بالضرر، ولا يقدر التهديد المالي مبلغا دفعة واحدة؛ وذلك حتى يتحقق التهديد، فالملتزم يحس بانه كلما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.

والتهديد المالي ليس عقوبة، ولا ينفذ إلا عندما يتحول إلى تعويض نهائي، وإذا تحول إلى تعويض نهائي فقد ينقص وقد يلغى.

من هنا يفهم ان الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على الملتزم والتغلب على عناده، ليحمل على تنفيذ التزامه، فهي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، ولهذا فهي تتفق مع الاكراه البدني على تنفيذ الالتزام

ولذلك فهذا التهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعا لما انتهى اليه المدين من تنفيذ التزامه أو الإصرار على عدم التنفيذ.

والسند القانوني لهذا التهديد المالي لا يوجد في التقنين المدني الفرنسي ولا يوجد في التقنين المدني المصري السابق، بل استند القضاء الفرنسي بطريق غير مباشر إلى المادة (1036) من تقنين المرافعات الفرنسي، وقد جاء فيها:

“فالحكم الصادر بالغرامة التهديدية هو أمر يصدر من المحكمة بما لها من سلطة الامر لا بما لها من ولاية الحكم للمدين المتعنت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ هذا الالتزام، فان لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تهديدية”.

وهذا النص الذي استند اليه القضاء الفرنسي قصد به بسط سلطة القاضي في ادارة الجلسة، وهو قضاء اجتهادي لا سند له في النصوص التشريعية، فنظرية التهديد المالي نظرية خلقها القضاء لا المشرع.

ولكن القانون المصري الجديد اوجد السند التشريعي لنظرية التهديد المالي، فقد ذكر في المادة (213):
  1. إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة تهديديه إن امتنع عن ذلك.
  2. وإذا رأى القاضي إن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة”.
ونصت المادة (214) على ما يأتي:

اذا تم التنفيذ العيني أواصر المدين على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

أما بالنسبة للقانون الجزائري فقد نص على هذه الغرامة التهديدية في المادة 174 :

اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم إلا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن ان يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ، وبدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك.

واذا رأى القاضي ان مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.” يتضح أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح الغرامة الإجبارية بدلا من  الغرامة التهديدية   .

طلب الحكم بالتهديد المالي غير مقدر القيمة

يعتبر طلب الحكم بغرامة تهديدية عملا بالمادة 213 مدني من الطلبات غير مقدرة القيمة لأن الغرامة التي يقضي بها ادراء تهديدي ولا يتحدد التعويض النهائي الا بحكم لاحق .

التعليق على قانون المرافعات – المستشار  الدناصورى ، أ/ عكاز  المحامى

حجية الحكم بالتهديد المالي

الحكم الوقتي من الجائز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التى اقتضت صدوره ، ولكن حجيته بين نفس الخصوم تظل قائمة طالما لم تتغير الظروف حتى اذا تغيرت

فإن الأمر يتطلب حكما يجرى هذا التغيير لتزول الحجية ، فالحجية لا تزول من تلقاء نفسها ، بل بحكم قضائى جديد .

ومن الاحكام الوقتية الحكم التمهيدى الذى يصدر ضد المدين للممتنع عن تنفيذ التزامه فيفرض عليه غرامة محددة عن كل يوم من أيام التأخير

فهذا الحكم لا محل فيه لحجية الشئ المحكوم به إلا إذا تضمن ثبوت واقعة معينة وفيما يتعلق بهذه الواقعة فقط ، ويجوز للمحكمة العدول عنه والسماح للمدين بالوفاء بعد الميعاد .

كما يجوز لها عند الفصل النهائى فى الموضوع أن تعيد النظر فى جملة ما استحق من الغرامة التهديدية لتستبقي منها ما يقابل الضرر الواقع حقيقة وتقضى به

كما يجوز للقاضى أن يزيد هذه الغرامة عملا بالمادة 213 / 2 مدنى.

(الدكتور سليمان مرقص)
وقد قضت محكمة النقض بأن

أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن

وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى لحكم بعد ذلك.

ولهذا كان حكم  وقف التنفيذ  حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذى يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه فى حالة نقض الحكم أو لا يتعذر .

ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكون له حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك

والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا فى مسألة كلية شاملة لا محل له إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة فى الموضوع .

(نقض جلسة 29/5/1969 المكتب الفنى السنة 20 رقم 130 ص 824)

دعوى الزام المؤجر بإعادة المياه للعين المؤجرة مع الغرامة التهديدية

انه في يوم       الموافق     /     / 2024

بناء  على طلب السيد/ ………… المقيم  …………… و محله المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض.

أنا            محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية  قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ………………………
  2. ………………………

ويعلنا …………………………………..

الموضـــــــــــــوع

  • بعقد أيجار مؤرخ 1 / 6 / 1980 استأجر (مورث الطالب) المرحوم / ………. ( المستأجر الأصلي ) من مورث المعلن اليهما المرحوم / …… ( المؤجر ) الشقة الكائنة …… – محافظة الشرقية بغرض استعمالها سكنا خاصا بأجرة شهرية قدرها عشرون جنيها.
  • وحيث أن الطالب المقيم بالعين المؤجرة أحد ورثة المستأجر الأصلي والقائم بسداد الاجرة شهريا بإنذارات عرض عليهما لامتناعهما عن استلامها منه .
  • وقد قام المعلن اليهما بقطع ماسورة المياه من العداد الخاص بتوصيل المياه الى الشقة المؤجرة عمدا ( باسم المشترك / …………. رقم …/ ……) بغرض حمله علي ترك العين والتنازل عن عقد الايجار بالمخالفة للقانون، وباءت معهما كل المحاولات الودية لإعادة المياه الى العين بالفشل مما حدا بالطالب الى تحرير المحضر رقم …. لسنة 2023 اداري مركز الزقازيق في 12/11/2023 شاكيا من قطع المياه عن العين ورفض المعلن اليهما اعادة المياه الى العين المؤجرة وكذلك رفض تمكينه من تركيب عداد مياه خاص به لتوصيل المياه الى العين المؤجرة .
  • وبسبب ذلك تقدم الطالب الى شركة المياه بتاريخ 17/10/2023 بطلب لتركيب عداد مياه خاص بالعين الا أن المعلن اليهما لم يمكنا عمال الشركة من تركيب العداد داخل المنور الذي في حيازتهما والمغلق منهما بقفل حديدي ، وكما ثابت من ايصال السداد ( معاينة مياه برقم 738542 – الصادر من شركة المياه المؤرخ 17/10/2023 برقم ……المنشأة رقم …… – حي مبارك – باسم ورثة / ……… .
  • وبعد أن حرر الطالب المحضر بما سلف ذكره قام المعلن اليه الثاني بإرسال انذار الى الطالب والى شركة المياه غرضا في ابراء ذمته من الاخلال بالالتزام التعاقدي ومخالفة القانون بأقوال مغلوطة ادعي فيه كذبا أن شركة المياه هي من قطعت المياه وانها متواطئة مع الطالب الذي لا يسدد الايجار وقيمة استهلاك المياه علي حد قوله وانه اقام ضده دعوي فسخ الايجار لعدم سداد الأجرة برقم …..لسنة 2023 ايجارات كلي جنوب الزقازيق ( وقد تم وقف هذه الدعوي جزائيا لمدة أسبوع في 17/1/2024 ولم يعجلها حتى تاريخه)
  • وهذا الانذار بمثابة اقرار بقطع المياه عن المنذر واخلاله بالتزامه بعدم حواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وتمكينه من الانتفاع بالعين وعدم تعكير هذا الانتفاع بأي أعمال مخالفة للقانون .
  • ومن ثم وحيث أن المدعي قد تقدم لشركة المياه بإدخال عداد مياه خاص به ، ومنذ ذلك التاريخ 17/10/2023 لم يتمكن المدعي من تركيب عداد المياه بسبب امتناع المعلن اليهما فضلا عن امتناعهما عن اعادة توصيل ماسورة المياه التى قاما بقطعها من العداد الخاص بالعين المؤجرة باسم عمهم / …… – شاسيه ……، وهو ما يعد تعرضا ممنوعا على المؤجر وورثته من بعده، وهو اخلال منهما بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وفقا لنصوص المواد 558 ، 571 مدنى ، والمادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ايجار الأماكن ومن ثم كانت الدعوى.

السند القانوني للدعوي

أولا  : مخالفة المدعي عليهما لنصوص القانون المدني وقانون ايجار الأماكن:

( 1 ) عدم جواز حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ومن أي ميزة بها :

حيث تنص المادة رقم 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إيجار الأماكن على :

لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها ولقاضي الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة

و ذلك بعد أعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه فى وقت مناسب

( 2 ) التزام المؤجر وورثته من بعده بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة:

تنص المادة 558 من القانون المدني علي أن :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

و المادة 571  مدني التى تنص على

  • (1) على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
  • (2) ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من إتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

بإنزال ما تقدم على واقعات الدعوي يتبين

ثبوت اخلال المدعى عليهما بالتزامهم بضمان التعرض منهم وتمكين المدعى من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن قاما بكسر ماسورة عداد المياه الخاص بالعين المؤجرة، حارما العين والمستأجر من المياه، لإجباره على انهاء عقد الايجار بلا سند من القانون

وثابت هذا التعرض والتعدي من المحضر رقم …..لسنة 2023 مركز الزقازيق في 12/11/2023، ومن شهادة الجيران الملاصقين ،

فضلا عن امتناعهم من تمكين المدعى من تركيب عداد المياه المتعاقد عليه مع شركة المياه والشرب، لحيازتهما للمنور الكائن به عدادات مياه العقار وغلقه بقفل حديدي

ورغم انذار المدعى لهما بإعادة تركيب الماسورة الخاصة بالعداد القديم للشقة المؤجرة، أو تمكينه من تركيب العداد المتعاقد عليه الا أنهما لم يمتثلا بالمخالفة للقانون وللالتزام القانوني والتعاقدي عليهما .

فالمستقر عليه فقها:

أن التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام فإذا تعدد المؤجرون  أو ورث المؤجر ورثة متعددون وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب بل فى كل العين المؤجرة وإذا تعرض احدهم للمستأجر كان لهذا ان يرجع عليه الضمان كاملا.

( مشار اليه – الوسيط – 6- مجلد 1 للدكتور السنهوري – ص 297 وما بعدها )

فالتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل للانقسام فإذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة متعددون ، وجب على كل منهم الامتناع عن التعرض للمستأجر ، لا فى حصته فى العين المؤجرة فحسب ، بل فى كل العين المؤجرة . وإذا تعرض أحدهم للمستأجر ، كان هذا أن يرجع عليه بالضمان كاملا .

عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 154 – سليمان مرقص فقرة 180

فالمقرر في قضاء محكمة النقض عن ضمان المؤجر وورثته عدم التعرض للمستأجر :

طبقاً لنص المادة 571 مدنى يضمن المؤجر للمستأجر تعرضه الشخصي فى الانتفاع بالعين المؤجرة سواء كان هذا التعرض مادياً أو مبنياً على سبب قانونى ويشترط فى تعرض المؤجر ان يكون غير مستند إلى حق له .

الطعن 2273 لسنة 73 ق جلسة 10/5/2004

وإن عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا وقع تعرض من الغير يستند إلى سبب قانوني يرجع إلى المؤجر جاز للمستأجر أن يرفع دعوى الحق مستنداً في ذلك إلى عقد الإيجار وما ينشأ عنه من ضمان عدم التعرض طبقاً للقواعد العامة عملاً بالمادتين 571، 572 من القانون المدني.

الطعن رقم 1860 لسنــة 53 ق جلسة 9 / 11 / 1989 –  مكتب فني 40 –  الجزء  3 –  ص 41

ثانيا: توافر شروط ضمان التعرض :

  1. وقوع التعرض بالفعل – ماديا – بقطع المياه عن العين المؤجرة والمدعى المستأجر بكسر ماسورة العداد والامتناع عن تمكين المدعى من تركيب العداد المتعاقد عليه مع شركة المياه.
  1. وقوع التعرض أثناء مدة الإيجار – فالعقد محل التداعي المؤرخ 1 / 6 / 1980 ممتد يقوه القانون الى المدعى عن مورثه المستأجر الأصلي
  2. وقوع اعمال من المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا الانتفاع : حيث أن ما قام به المدعى عليهما بعدم توفير خدمة المياه للعين المؤجرة وحرمان المدعي من الانتفاع بها على الرغم من عدم انتهاء العلاقة الايجارية يلزمهم بإزالة العقبة المادية المتمثلة في حرمان المدعي من الانتفاع بالعين المؤجرة
  3. عدم استناد المدعى عليهما فيما قاما به بقطع المياه عن المدعى لسبب قانونى رغم التزامه بسداد استهلاك المياه كما مبين بالإيصالات المقدمة
ومن ثم ووفقا للمستقر عليه فقها :

إذا توافرات هذه الشروط الأربعة اعتبر العمل الصادر من المؤجر تعرضا يستوجب الضمان ولا يشترط سوء نية المؤجر فسواء كان سيء النية

أي يعلم أن العمل الذى يأتيه هو تعرض يحرمه القانون أو كان حسن النية أي يعتقد ان العمل مشروع ففي الحالتين يجب عليه الضمان .

(شروط ضمان التعرض مشار اليه – الوسيط 6 – السنهوري – مجلد 1- ص 297 وما بعدها )

ثالثا : الزام المدعى عليهما بتعويض المدعى:

المقرر أنه وفى جميع الحالات أي سواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو بإنقاص الأجرة ، فإن له أن يطلب أيضا التعويض عما أصابه من الضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه.

ويتبين توافر أركان التعويض على النحو الآتى بيانه

( 1 ) ركن الخطأ : اخلال المدعي عليهما بالتزامهم العقدي بعدم التعرض للمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بقطع المياه عن العين المؤجرة لإجباره على ترك العين بالمخالفة للقانون

وثابت ذلك من المحضر سالف البيان والمعاينة وشهادة الجيران الملاصقين .

( 2 ) ركن الضرر : ويمثل ذلك في الاضرار به ماديا ومعنويا بقطع المياه عن العين المؤجرة أكثر من سنة ونصف حتى الأن بكسر ماسورة عداد المياه للعين الموجود بالمنور حيازتهم، ومنعه من تركيب عداد مياه المتعاقد عليه مع شركة المياه

ذلك أن المياه ميزة هامة لكل مستأجر ولا يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة علي أكمل وجه دونها لا سيما مع حلول شهر رمضان المعظم وهناك حاجة ملحة وعاجلة للمنذر بإعادة المياه للعين.

لا سيما أن قوانين الايجارات الاستثنائية وقواعد القانون المدني نصت علي عدم جواز حرمان المستأجر من ميزة ينتفع بها وبالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها

والكف عن أي أعمال تعكر صفو الانتفاع وأنه ضامنا لأى تعرض منه في ذلك الانتفاع .

فقد حملاه ما فوق طافته بملء مياه من المساجد ومن الجيران خلال تلك المدة الطويلة وحتى الأن ولم يرحما دخول شهر رمضان أكثر من مرة وهو صائم والعين بلا مياه

وحملاه كذلك نفقات تركيب عداد واللجوء الى المحامين والمحكمة والنيابة والقسام الشرطة للمطالبة بحقه القانوني.

( 3 ) ركن السببية : ويتمثل في أنه لولا خطأ المدعي عليهما سالف البيان لما حدث له الضرر سالف البيان.

أما عن الغرامة التهديدية لتنفيذ الالتزام فسيند المدعى توافر شروطها المبينة بالمادة 213 مدني التى تنص علي:

  1.  إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
  2. وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة.
ومن ثم توافر الشروط الثلاثة التالية :
  • (1) أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام ممكنا وأن يكون المدين ممتنعا عن التنفيذ ، اما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً ، كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو أتي المدين العمل الذي إلتزام بالإمتناع عنه ، فلا محل للالتجاء إلي التهديد المالي إذا أصبح غير ذي موضوع .
  • (2) أن يكون تدخل الشخص واجباً التنفيذ وبغير هذا التدخل يكون التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم .
  • (3) أن يطالب الدائن بالتهديد المالي ، فلا يجوز أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية ، وللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وللمحكمة سلطة التقدير حتي لو كانت الشروط متوافرة ، ولا تخضع في تقديرها لرقابة محكمة النقض .

بنــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذ الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) ايجارات كلى الكائن مقرها – الزقازيق – المنتزه – خلف مديرية الأمن وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بالجلسة المنعقدة علنا يوم         الموافق     /     / 2024 لسماع الحكم

  • أولا : الزام المدعى عليهما بضمان عدم التعرض للمدعى في الانتفاع بالعين المؤجرة المبينة بعقد الايجار المؤرخ 1/6/1980 الكائنة ….. – محافظة الشرقية بتنفيذ الالتزام عينا بإعادة المياه الى العين المؤجرة بتوصيل الماسورة المكسورة منهما و بتمكين المدعى وموظفي شركة المياه من تركيب عداد المياه المتعاقد عليه داخل منور العقار الذي في حيازتهما ، مع فرض غرامة تهديدية يومية وفقا لنص المادة 213 مدنى، نترك تقديرها لعدالة المحكمة عن كل يوم تأخير في تنفيذ التزام من تاريخ صدور الحكم
  • ثانيا : الزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا الى المدعى مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا له عما الم به من أضرار مادية وأدبية من جراء اخلالهما بالتزامهما بضمان عدم التعرض له في الإنتفاع بالعين المؤجرة بقطع المياه عنها استنادا للمواد 558، 571 مدنى، فضلا عن الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مذكرة من المدعى متضمنة طلب التهديد المالي

مذكرة

بدفاع / ………………. (المدعى)

ضد

………………….. (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

  • أولاً : الحكم بإلزام المدعي عليه بالقيام بتنفيذ إلتزامه التعاقدي طبقاً للعقد الموضح بصدر صحيفة إفتتاح الدعوى والمؤرخ   /      / .
  • ثانياً : إلزام المدعي عليه بدفع غرامة تهديدية مؤقتة من جراء عدم تنفيذ ما إشترطه على نفسه عن كل يوم تأخير قدرها …………. مع التعويض .
  • ثالثاً : إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً بقيد الكفالة .

(الدفاع)

أولاً : تنفيذ إلتزام المدعى عليه تنفيذاً عينياً للعقد موضوع الدعوى الماثلة :

بموجب عقد مؤرخ في   /   /  عاقد الطالب مع المدعى عليه على القيام بـ ………… نظير مبلغ وقدره ………. تم دفع المبلغ بالكامل بمجلس العقد بتاريخ   /     /   .

ولما كان المدعى قد قام بما إلتزم به ولكن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ إلتزامه لذي تعهد به في العقد المذكور .

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعي عملاً بالمادة 203 ، 213 من القانون المدني إجباره على تنفيذ ما تعهد به والتزم به عيناً

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 203/1، 215 من القانون المدني هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ ولا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العيني، و إن تقدير تحقق تلك الاستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

[الطعن رقم 2469 – لسنــة 57 ق – تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1991 – مكتب فني 42 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1129 ]

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

أحكام التهديد المالي في قضاء النقض

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 2007 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بمبلغ مقداره ……… (اثنى عشر مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون جنيهاً) بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد بواقع 16% والمصروفات حتى تمام السداد.

وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد اعتماد مؤرخ 2 من يوليو سنة 2002 منح الطاعن الأول بضمان وكفالة الثاني تسهيلات ائتمانية نتج عنها الرصيد المطالب به. وإذ تقاعسا عن سداده فقد أقام الدعوى.

وجه الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم :

أصلياً بإلزام البنك بتقديم كشف حساب مبيناً به رصيد الطاعنة الأولى شاملاً القرض والإيداعات والتسويات والرصيد المستحق والفوائد والأسس التي احتسبت عليها، والمصروفات البنكية عن كل سنة وكيفية معالجتها حسابياً

وفي حالة الامتناع عن ذلك إلزامه بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير اعتباراً من تاريخ الحكم وحتى تقديم الكشوف والمستندات وكذا تسليم الشيكات التي سلمت للبنك على سبيل الضمان.

واحتياطياً ندب خبير لفحص كشوف الحساب والمستندات وتحديد رصيد الطاعنة الأولى والانتقال للبنك لتحقيق ذلك الرصيد وما عسى أن يستحق عليه من فوائد والقضاء بما يسفر عنه ذلك التقرير .

وبتاريخ 28 من ديسمبر سنة 2008 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية للاختصاص وقيدت برقم …. لسنة 2009 لسنة 1 ق الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية.

دفع الطاعنان بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 لمخالفتهما لنص المادتين 40، 68 من الدستور.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدل البنك طلباته إلى الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ مقداره …….. جنيه قيمة المديونية المستحقة عليهما والفوائد بواقع 16% وما استجد منها وما يستجد حتى تمام السداد وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2009 .

قضت المحكمة :

أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين بأداء مبلغ …….. (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وستة عشر ألفاً، وسبعمائة ست وستون جنيهاً وعشرون قرشاً) والفوائد بواقع 16% سنوياً من 31 مايو سنة 2009 وحتى تمام السداد.

ثانيا: في الدعوى الفرعية بانتهائها.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ رفض الدفع المبدى منهما بعدم دستورية نص المادتين 6، 11 من القانون 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية رغم مخالفتهما لأحكام المادتين (40، 68) من الدستور

إذ قصر المشرع فيهما حق التقاضي على درجة واحدة مما يحرم المتقاضي من استكمال جوانب دفاعه التي فاتته أمام محكمة أول درجة ويحول بين محكمة ثاني درجة ورقابة أعمال المحكمة الأولى، وأخل بالمساواة الواجبة بين المواطنين أمام القانون بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي،

ومن المقرر أنه ليس هناك ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر حق التقاضي أو إهداره

كما أن قصر حق التقاضي على درجة واحدة, هو مما يستقل المشرع بتقديره بمراعاة أمرين:

  • أولهما: أن يكون هذا القصر قائماً على أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المثارة فيها.
  • ثانيهما: أن تكون الدرجة الواحدة محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي من حيث تشكيلها وضماناتها والقواعد المعمول بها أمامها, وأن يكون المشرع قد عهد إليها بالفصل في عناصر النزاع جميعها الواقعية منها والقانونية, فلا تراجعها فيما تخلص إليه جهة أخرى.

لما كان ذلك

وكان المشرع في إطار سلطته التقديرية في تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في القضايا الاقتصادية بما قرره في النصين الطعينين من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات

والدعاوي التي لا يجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه, ومن عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض, عدا الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

يرجع إلى ضمان سرعة الفصل في هذه المنازعات بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها في ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً بما يحقق وصول الحقوق لأصحابها على نحو ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة

وتحقيقاً لذلك فقد أنشأ المشرع محاكم اقتصادية بدوائر محاكم الاستئناف تضم دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية يرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف وتشكل من قضاة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية،

وقد عمد المشرع إلى قصر ولوج طريق الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية واضعاً معياراً موضوعياً مجرداً لتحديد هذه الأهمية هو قيمة الدعاوى

وهو منهج أقرته المحكمة الدستورية عليه وبرأت نهجه في توزيع الاختصاص بين محاكم مختلفة في منازعات مماثلة بحسب القيمة .

ومن ثم تباين المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تبعاً لقيمة الدعوى وغلق باب الطعن بالنقض بالنسبة للأحكام الصادرة من بعض هذه المحاكم دون البعض الآخر من الإخلال بالحق في التقاضي

وبمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليهما في الدستور ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقولان

أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن عقد الاعتماد موضوع التداعي من عقود الإذعان لاستحالة مناقشة شروطه إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه

على أن الإذعان في العقود يكون في شركات أو كيانات اقتصادية خصها المشرع بأداة خدمة لا يؤديها غيرها وهذا الشرط منتف في البنوك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين

ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محدودة، والسلع الضرورية هي التي لا غنى للناس عنها

والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها, ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن للطاعنين حرية كاملة في التعاقد مع أي من البنوك المتعددة بديلاً عن البنك المطعون ضده وأن الإذعان قصره المشرع على كيانات اقتصادية وشركات خصها بأداء خدمة

لا يؤديها غيرها وهو ما لا يتوافر في العقد سند الدعوى, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون والنعي عليه في ذلك على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

إذ تمسكا في دفاعهما بأن البنك المطعون ضده قد منعهما من التصرف بالبيع في الوحدات المرهونة لصالحه طوال سريان الرهن، ولم يقم ببيعهما استنادا إلى التفويض الصادر له منهما في ذلك

مما حرمهما من سداد الدين المستحق عليهما من ثمن المبيع، إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع بقالة أن بيع الوحدات المرهونة هو رخصة كفلها القانون للبنك

فلا يجوز إجباره على إنفاذها وأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابه رغم أن التقرير لم يحسم أمر هذا الدفاع وترك الفصل فيه للمحكمة، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصول لمبدأ سلطان الإرادة, والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص

بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه, ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن،

لما كان ذلك

وكان البين من نصوص عقد الاعتماد المبرم بين الطرفين أنها لم تتضمن التزاماً على عاتق البنك بالتنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى أي طريق آخر للحصول على الدين المستحق بموجبه

وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بيع العقار هو رخصة خولها القانون للبنك فلا يجوز إجباره على إنفاذها, وهو ما يتفق وصحيح القانون، فيكون النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الرابع من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع

إذ اتفقا في عقد الاعتماد على أن تكون مدته سنة واحدة إلا أن البنك المطعون ضده قام بتجديده بإرادته المفردة دون إتباع القواعد القانونية التي تلزمه بإلغائه بمجرد توقفهما عن السداد

فضلا عن عدم قيامه بإخطارهما بالتجديد، وإذ عول الحكم على ذلك وقضى بإلزامهما بالدين الناتج عن العقد، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك بأن البين من نص البند الثالث من عقد الاعتماد موضوع الدعوى المؤرخ 2 من يوليه سنة 2002 أن مدته تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد وينتهي الاعتماد ويستحق السداد في 2 من يوليه سنة 2003

وإذ خلت الأوراق من دليل على قيام البنك بتجديد العقد بعد ذلك التاريخ، فإن النعي بهذا الوجه يضحى غير صحيح ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

وكان النص في المادة 232 من التقنين المدني على أن

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.

وفي المادة 233 منه على أن

الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات, ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد حرم تقاضي  الفوائد المركبة  واستثنى من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية

وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضي عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجاري, أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة, ولا يسري عليه هذا العرف.

ولا يجوز الاتفاق على تقاضي فوائد مركبة عن هذا الدين, باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التي لا يصح الاتفاق على مخالفتها.

وكان من المقرر، في قضاء هذه المحكمة

أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها

وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه يتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع  المقاصة   فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته, ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه

إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وإلا فإنه تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق ومن تقرير الخبير وما قدمه الطرفان من مستندات أن الحساب الجاري تحت لطلب “رقم …….” قامت الطاعنة الأولى بفتحه لدى فرع …….. بالبنك المطعون ضده بتاريخ 2 من يوليه سنة 2002

وأن هذا الحساب قفل وزالت صفته بانتهاء مدته المتفق عليها بينهما في 2 من يوليه سنة 2003 وخلت الأوراق مما يفيد تجديده صراحة وفقاً لما جاء بعقد فتح الاعتماد .

ومن ثم فإن التاريخ الأخير يكون هو تاريخ قفل هذا الحساب ويترتب على ذلك أن الرصيد المدين سالف الذكر يصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه تقاضي فوائد مركبة عنه.

وإذ خلا طلب فتح الحساب من اتفاق على سعر للفائدة يسري بعد قفل الحساب فيستحق عنه الفوائد القانونية البسيطة وقدرها 5% سنويا على ذلك المبلغ منذ تاريخ قفل الحساب الحاصل في 2 من يوليه 2003 وحتى تمام السداد.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفوائد الاتفاقية من 31 مايو 2009 وحتى تمام السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم

وكان البين من كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي أن رصيد مديونية المدعى عليهما عند انتهاء مدة الاعتماد بتاريخ 2 من يوليه سنة 2003 مبلغ 6.739.341.560 جنيه

وأثبت الخبير المنتدب في ملحق تقريره أن هناك شيكات مصرفية قام البنك بتحصيلها وأضيفت لحساب الشركة المدعى عليها الأولى اعتباراً من التاريخ الأخير وحتى الحادي عشر من أكتوبر سنة 2004 تقدر قيمتها بمبلغ 62.970.0 جنيه

فيكون جملة المستحق على المدعى عليهما مبلغ 6.676.371.560 جنيه بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% اعتبارا من تاريخ انتهاء الاعتماد في 2 من يوليه سنة 2003 وهو ما تقضي به المحكمة.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1911 لسنة 80 بتاريخ 27 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 493

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعنين الدعوى رقم …. لسنة 1998 تجاري الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 1727250 جنيها والتعويض عما أصابه من أضرار والفوائد المستحقة

اعتباراً من 8/9/1993 وحتى تمام السداد وغرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ 3/9/1993 انضم للشركة التي يمثلها الطاعنان.

وقد أجرى تحويلات مالية من الخارج لحساب الطاعن الأول بلغت جملتها مبلغ 1874250 جنيهاً تمثل حصة ابنتيه القاصرتين في رأس المال ومقدارها 147000 جنيهاً

والباقي ومقداره 1727250 جنيهاً قرضاً منه للشركة يستحق سدادها خلال عامين من تاريخه، وإزاء تقاعس الطاعنين عن رد المبالغ المستحقة عليهما فقد أقام دعواه.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 يوليه 2005 بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 1196308 جنيهاً وفوائده بواقع 5% سنوياً اعتباراً من 5/8/1997 وحتى تمام السداد على ألا تزيد الفوائد على مبلغ الدين الأصلي.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 122 ق القاهرة “مأمورية شمال الجيزة” وبتاريخ 9 أبريل 2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف،

طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

إذ أقام قضاءه المؤيد لحكم أول درجة بإلزامهما بالمبلغ المقضي به أخذاً بالفاكسات والتحويلات المدعى صدورها من المطعون ضده وبالشهادة الصادرة عن البنك العربي الأفريقي الدولي

رغم أنهما جحدا الأولى ولخلو الثانية مما يفيد تحويل المطعون ضده للمبالغ الثابتة بها واختلاف البيانات الواردة بها مع مثيلتها بالفاكس السالفة الذكر بما يسقط عنها الدلالة في الإثبات بما يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لصورة الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً

وأن الورقة المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية،

وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها

أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى مدعماً بالشهادة الصادرة من البنك العربي الأفريقي الدولي المؤرخة 6/4/2007

رغم أن الخبير لم يقطع في تقريره بأحقية المطعون ضده في طلباته إذ ترك ذلك للمحكمة إذا ما رأت الأخذ بالمستندات المقدمة من عدمه

ودون أن يواجه الحكم جحد الطاعنين لصورة الفاكس المؤرخ 9/8/1993 بشأن تحويل مبلغ 300 ألف دولار والتي لم يقدم أصل هذا المستند.

وكذلك خلو الفاكس المؤرخ 14/1/1994 بمبلغ 100 ألف دولار مما يفيد أي مديونية مستحقة للمطعون ضده في ذمة الطاعنين بصفتيهما وارتباطه بالقرض محل المنازعة

وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسباباً خاصة للرد على هذه الأمور رغم أنها أمور جوهرية يتغير بالرد عليها وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 8536 لسنة 78 بتاريخ 23 / 2 / 2009

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم …… لسنة 124 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم المطعون فيه

لحين الفصل في الطعن، وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالت في بيان ذلك إنه بموجب عقد التوريد المؤرخ 12 أغسطس سنة 2001 تعاقدت مع الأخيرة على شراء ثلاث مولدات كهربائية بصفتها الوكيل الوحيد لشركة …… العالمية.

وبذات التاريخ اتفقت معها بعمل الصيانة الدورية لتلك الوحدات “المتواجدة بفندق ……” مقابل مبلغ اثني عشر ألف جنيه سنوياً وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه نشأ بينها نزاع بشأن بنود عقد الصيانة

فلجأت إلى التحكيم وفق ما اتفق عليه بينهما في هذا العقد، وأقامت الدعوى رقم …… لسنة 2006 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب تعيين محكم.

وبعد أن أصدرت حكمها وتم تشكيل هيئة التحكيم التي قضت بتاريخ 17 مارس سنة 2007 بإلزام الطاعنة بمبلغ 494144 جنيه تعويضاً عن تكاليف عمرة المولد رقم (3) الذي تلف، ومبلغ 479073 جنيه تعويضاً عن قيمة تأجير محطة كهرباء

أثناء فترة تعطل هذا المولد، ومبلغ 325000 جنيه الذي ما يمثل 50% من قيمة شراء محول جديد، وغرامة تهديدية بواقع 14% سنويا عن كامل المبلغ المحكوم به حتى تمام التنفيذ.

وبراءة ذمة الطاعنة من أي ديون أو مطالبات أخرى تخص المحرك رقم (3) وإلزامها بمبلغ 192275.19 جنيه قيمة الفواتير المستحقة عليها عن صيانة المولدين رقمي (1، 2).

وبتاريخ 13 فبراير سنة 2008 قضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان هذا الحكم وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظره.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض

إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية على سند من أن المحكمة الأخيرة – وقد أصدرت حكماً بتعيين محكماً فيها في الدعوى رقم …… لسنة 2006

فإنها تختص بنظر دعوى البطلان، وهو من الحكم تغييرا لسبب الدعوى من دعوى بطلان حكم التحكيم إلى دعوى بطلان إجراءاته.

وخلط بين الاختصاص النوعي للدعوى الأولى والتي تختص بنظرها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

والتي انتظمتها المادة 54 / 2 من  قانون التحكيم  في المواد المدنية التجارية رقم 27 لسنة 1994 وبين المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم التي انتظمتها المادة 9 من ذات القانون.

هذا إلى أنه تناقض في أسبابه، فبعد أن كيف الدعوى على أنها دعوى بطلان جعل الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1994 – بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية – على أنه

1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر

2- وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم.

والنص في الفقرة الثانية من المادة 54 من ذات القانون على أنه

تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.

إنما يدل على

أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون سالف البيان إلى القضاء وهي تلك المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها (مادة 14)

أو اختيار محكم (مادة 17) وإنهاء مهمته (مادة 20) فجعلها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في قانون المرافعات.

أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى،

أما دعاوى بطلان حكم التحكيم فجعلها لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها، وفي غير التحكيم التجاري الدولي

يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 17 مارس سنة 2007 من أحد مراكز التحكيم الواقعة في مدينة القاهرة

وكان هذا الحكم ليس صادراً في تحكيم تجاري دولي فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع هي محكمة شمال القاهرة الابتدائية،

ومن ثم – وعملاً بنص المادة 54/2 من القانون 27 لسنة 1994 – ينعقد الاختصاص بنظر تلك الدعوى – دعوى بطلان حكم التحكيم – لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية لتلك المحكمة،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط بين قواعد الاختصاص المتعلقة بمسائل التحكيم وتلك المتعلقة بدعوى بطلان حكم التحكيم

وقضى باختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظر دعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5001 لسنة 78 بتاريخ 27 / 1 / 2009

الوقائع

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3955 لسنة 1998 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/7/1996 الذي باعته به “الجراج” المبين بصحيفة دعواها، مع إلزامه بتسليمه لها بالحالة التي كان عليها قبل التعاقد.

وذلك على سند من أنه أحدث بالعين المبيعه بعض التعديلات التي أضرت بسلامة العقار وغيرت شكل واجهته بالمخالفة لما اتفق عليه في البند الثاني عشر من العقد تدخل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة في الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول طلبات التدخل وبرفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافات أرقام 178، 337، 2807 لسنة 56ق الإسكندرية، واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 7021 لسنة 55ق،

ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/11/2000 بإلغاء الحكم المستأنف و  بفسخ عقد البيع  المشار إليه وبإلزام الطاعن بتسليم “الجراج” بالحالة التي كان عليها قبل البيع.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول

إن المطعون ضده الثاني طلب قبول تدخله في الدعوى بصفته مأمور اتحاد ملاك العقار المشتمل على العين المبيعة له ـ الطاعن ـ وطلب فسخ العقد المبرم بينه والشركة المطعون ضدها الأولى

وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامه مع الحكم بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وإذ لم يتحقق الحكم من تلك الصفة ـ باعتبارها من النظام العام

واكتفى بمجرد القول بأن الأوراق خلت من دليل على قيامها. فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محلة

ذلك أن الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه أو إليه، ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها، باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى به أو المعتدى عليه.

لما كان ذلك

وكان مؤدى المادة 866 من القانون المدني أن  سلطة مأمور اتحاد ملاك  طبقات البناء الواحد تقتصر على تنفيذ قرارات الاتحاد، والقيام بما يلزم لحفظ الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ومطالبة كل ذي شأن ـ بما فيهم الملاك أنفسهم بتنفيذ هذه الالتزامات

أما ما يجاوز ذلك من أعمال التصرف المتعلقة بطبقات العقار فيظل لمن باشروا هذه التصرفات حق التقاضي بشأنها.

وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المدني على أن

في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الأخر ـ بعد إعذاره المدين ـ أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه)

يدل على أن الحق في المطالبة بفسخ العقد مقصور على طرفيه، ومن ثم فإن الصفة في طلب فسخ عقد البيع موضوع النزاع لا تتوافر لغير الشركة المطعون ضدها الأولى باعتبارها بائعة تهدف بدعواها إلى انحلال التصرف المبرم بينها وبين الطاعن.

وهو ما يخرج عن نطاق سلطات مأمور اتحاد الملاك وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أن الحكم أقام قضاءه بفسخ العقد موضوع النزاع على سند من أنه ـ الطاعن ـ أجرى تعديلات في العين المبيعة بالمخالفة للحظر الوارد في البند الثاني عشر منه أثرت في سلامة العقار وشكله الخارجي دون دليل

وبغير اللجوء إلى أهل الخبرة في مسألة تحتاج إلى خبرة فنية.

كما تساند إلى أن تغيير وجه استعمال تلك العين من جراج إلى مجلات تجارية بالمخالفة لحكم المادتين 11، 17 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1992 المعدل للقانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يؤدي إلى بطلان التصرف بطلانا مطلقا،

وغفل عما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من استثناء المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه من نطاق تطبيق النص.

واطرح ما قدم في الدعوى من مستندات بجلستي 8/3/1999، 3/5/1999 تثبت موافقة المحافظ والجهة الإدارية المختصة على تغيير الغرض من إنشاء العين المبيعة والترخيص باستعمالها “كافتيريا وصيدلية” خدمة للنشاط السياحي بالإسكندرية ـ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن أسباب الحكم يجب أن تشتمل على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى، وتفصح بجلاء لا غموض فيه عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أي من هذه الوقائع

وعن فحوى تلك الأدلة ووجه الاستدلال بها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، والاستيثاق من أن الأسباب التي أقام قضاءه عليها جاءت سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها .

أما إذا بنى الحكم قضاءه على واقعة استخلصها من مصدر وهمي لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع النزاع على دعامتين أولاهما: أن الطاعن أخل بالتزام جوهري يؤثر بطريقة مباشرة على سلامة العقار وشكله الخارجي

دون أن يبين المصدر الذي استقى منه هذا الذي انتهى إليه والثانية هي أن “التصرف في ذاته”  تصرف باطل بطلانا مطلقا  متعلقا بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها طواعية لأحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ دون أن يبين ماهية ذلك التصرف.

وما إذا كان هو عقد البيع موضوع النزاع أم عقد البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون ضدها الثالثة في 1/10/1996 مما يعجز هذه المحكمة عن التقرير بصحة أو عدم صحة ما قاله الحكم في هذا الصدد

ودون أن يناقش المستندات المقدمة من الطاعن والتي تثبت حصوله على ترخيص مطابق للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1992 في فقرتها الثانية وهي مستندات جوهرية قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون مشوبا بغموض يبطله

أحكام النقض المدني الطعن رقم 324 لسنة 71 بتاريخ 26 / 2 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 1 – صـ 322

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم…………. لسنة………… مدني أبوقرقاص الجزئية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ستين جنيها مقدار نصيبه في أرباح شهري يونيه ويوليو سنة 1988 عن حصته في استغلال المخبز موضوع الشركة

ثم عدل طلباته إلى إلزامهما بتقديم كشف حساب من أول يناير سنة 1979 حتى 23 نوفمبر سنة 1983 وإلزامهما بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وأن يؤديا إليه ما قد يظهر له من مبالغ.

وذلك على سند من القول بأنه يشاركهما في استئجار مخبز لاستغلاله بموجب عقد شركة مؤرخ أول يناير سنة 1973 نص على تقسيم الأرباح بينهم بحق الربع لكل منهم شهريا

وإذ أخلا بالتزامهما بالوفاء بما استحق له فقد أقام دعواه, وأقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم………… لسنة………… مدني أبوقرقاص الجزئية

بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة سالف الذكر وتعديله المؤرخ 17 أكتوبر سنة 1978 واعتباره كأن لم يكن.

وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بعدم اختصاصها قيميا بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدتا برقم………… لسنة…………. مدني.

ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 يناير سنة 1991 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5431.19 جنيه

فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم………… لسنة………….. لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية المنيا”.

وبتاريخ 5 يناير سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض

وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال

ذلك أنه قضى ببطلان عقد الشركة لاشتمال الاتفاق المعدل له والمؤرخ 7 أكتوبر سنة 1978 على شرط يقضي بعدم تحمله الخسارة ف يحين أنه على فرض تحقق هذا الشرط

فإن البطلان يتعين أن يقتصر على ما ورد في الاتفاق المعدل ويظل العقد الأصلي قائما منتجا لأثاره وهو ما عناه أطرافه بالنص في ذلك الاتفاق صراحة على بقاء عقد الشركة ساريا بينهم بجميع شروطه

هذا إلى أن الشركة تعد وحتى القضاء ببطلانها شركة واقع فيكون له خلالها أن يطالب بحصته فيما حققته من أرباح دون انتظار نتيجة التصفية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 515 من القانون المدني على أنه

إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها, كان عقد الشركة باطلا.

مفاده – وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقا عليها  أن

البطلان المطلق – لا عدم القابلية للإبطال – هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه

وتبعا لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ.

ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه وحكمه ببطلان عقد الشركة – وهو من عقود المدة- خلافا للقواعد العامة لبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني

لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجري منها بعد القضاء ببطلانها.

وبالتالي فإن ما لم يستأده الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسارة – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به

كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 553 من القانون المدني وما بعدها – إلا في مواجهة  المصفى  .

وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحا في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقا لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل

باعتباره دينا أستحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.

لما كان ذلك

وكان الواقع الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا اتفاقا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1978 ضمنوه تعديلا لعقد الشركة المحرر بينهم والمؤرخ أول يناير سنة 1973

لتشغيل المخبز محل النزاع يقضي بأحقية الطاعن في ربح شهري محدد غير قابل للزيادة أو النقصان لا يحول غلق المخبز – لأسباب صحية أو خلافه – دون استحقاقه له بصفة دورية.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي من هذا الواقع ببطلان عقد الشركة الأول وما تلاه من تعديل له – تضمن على نحو ما سلف بيانه – منح الطاعن الحق في الحصول على ربح شهري ثابت ومستمر مع عدم تحمله ما قد يلحق الشركة من خسارة

ورتب على ذلك عدم أحقيته في المطالبة به إلى حين تصفية أموال الشركة وقمستها بينه وبين المطعون ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1902 لسنة 63 بتاريخ 13 / 2 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 303

📌 مبادئ محكمة النقض عن مفهوم الغرامة التهديدية:

نقض مدني – الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠/٢/٢٠١٣:

“الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا وإنما وسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة وقف تنفيذها إذا زال سببها أو خفضها إذا جاوزت الضرر الفعلي.”

نقض مدني – الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤:

“وقف تنفيذ الغرامة التهديدية أو تخفيضها مرده إلى زوال سببها أو تناسبها مع الضرر الفعلي، وهو أمر جوازي للمحكمة متى قام سببه.”

هل يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية بالمادة 212 مدني

نعم، يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية استنادًا للمادة 212 من القانون المدني، لكن مع بعض الضوابط.

📜 التأصيل القانوني:

المادة 212 مدني تنص على أنه:

“يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية إذا زال سببها، كما يجوز له تخفيضها إذا أصبح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى الضرر الحاصل بالفعل.”

🔍 التطبيق العملي:

الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا، بل وسيلة ضغط لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ التزامه الأصلي (عمل أو امتناع عن عمل).

إذا زالت موجبات التنفيذ أو نفذ المحكوم عليه الالتزام الأصلي، أو أصبح المبلغ باهظًا مقارنة بالضرر الفعلي، يجوز طلب وقف التنفيذ أو تخفيض الغرامة.

محكمة النقض قررت أن للقاضي سلطة تقديرية في ذلك متى تحقق سبب الوقف أو التخفيض.

⚖️ مثال تطبيقي:

إذا صدر حكم على شخص بهدم بناء مخالف، وتضمن غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير، ثم قام بالفعل بالهدم أو أثبت استحالة التنفيذ لسبب أجنبي، يمكنه طلب وقف تنفيذ الغرامة أو تخفيضها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التنفيذ.

📌 مهم:

طلب وقف التنفيذ هنا ليس طعنًا على الحكم، بل هو طلب مستقل يقدَّم إلى المحكمة المختصة (غالبًا قاضي التنفيذ أو المحكمة التي أصدرت الحكم)، ويشترط إثبات زوال السبب أو مبالغة المبلغ.

صيغة طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية مع ذكر الأساس القانوني وأحدث أحكام النقض

صيغة قانونية متكاملة لطلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية وفق المادة 212 مدني، مع تضمين الأساس القانوني وأحدث أحكام النقض التي قررت المبادئ في هذا الشأن.

 طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية

السيد الأستاذ/ رئيس التنفيذ بمحكمة …… الابتدائية

مقدمه لسيادتكم

السيد/ ……………… – (الصفة: محكوم عليه) – المقيم ………………… – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …………… المحامي.

ضد

السيد/ ……………… – (الصفة: محكوم له) – المقيم …………………

الموضوع

بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… بجلسة …/…/……، قضى منطوقه بإلزام الطالب بتنفيذ الالتزام (وصف الالتزام، مثل: تسليم المستندات/ إزالة التعديات/ تنفيذ عمل معين)، وبالغرامة التهديدية قدرها ……… جنيه عن كل يوم تأخير.

وحيث أن الطالب قد قام بالفعل بتنفيذ الالتزام المحكوم به بتاريخ …/…/…… (أو: زال سبب الالتزام بسبب ……………… مما جعل التنفيذ مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه)، الأمر الذي تنتفي معه موجبات الاستمرار في الغرامة التهديدية.

الأساس القانوني

📜 المادة 212 من القانون المدني تنص على أنه:

“يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية إذا زال سببها، كما يجوز له تخفيضها إذا أصبح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى الضرر الحاصل بالفعل.”

📌 مبادئ محكمة النقض:

نقض مدني – الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠/٢/٢٠١٣:

“الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا وإنما وسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة وقف تنفيذها إذا زال سببها أو خفضها إذا جاوزت الضرر الفعلي.”

نقض مدني – الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤:

“وقف تنفيذ الغرامة التهديدية أو تخفيضها مرده إلى زوال سببها أو تناسبها مع الضرر الفعلي، وهو أمر جوازي للمحكمة متى قام سببه.”

بناءً على ما تقدم،

ألتمس من عدالة سيادتكم:

  • أولًا: وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية الصادرة بموجب الحكم رقم …… لسنة …… مدني كلي …… اعتبارًا من تاريخ …/…/…… لزوال سببها.
  • ثانيًا: وفي الاحتياط، تخفيض الغرامة التهديدية بما يتناسب مع الضرر الفعلي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

مذكرة شارحة لدعم طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية

مذكرة شارحة متكاملة لدعم طلب وقف تنفيذ الغرامة التهديدية، بأسلوب مذكرات النقض أمام قاضي التنفيذ، مع الاستناد للمادة 212 مدني وأحدث مبادئ النقض.

مذكرة شارحة

مقدمة إلى السيد الأستاذ/ رئيس التنفيذ بمحكمة …… الابتدائية

في الطلب رقم …… لسنة …… تنفيذ

المقدم من:

السيد/ …… (الصفة: محكوم عليه) – المقيم …… – ومحله المختار مكتب الأستاذ/ …… المحامي.

ضد السيد/ …… (الصفة: محكوم له) – المقيم ……

أولًا: الوقائع

صدر ضد الطالب الحكم رقم …… لسنة …… مدني كلي ……، والقاضي في منطوقه بإلزامه بتنفيذ الالتزام المتمثل في (… وصف الالتزام …) وبغرامة تهديدية قدرها …… جنيه عن كل يوم تأخير.

وحيث أن الطالب قد بادر إلى تنفيذ الالتزام المحكوم به بتاريخ …/…/…… (أو: أن التنفيذ أصبح مستحيلًا لسبب أجنبي لا يد له فيه كـ……)، فقد زال السبب الذي من أجله قضت المحكمة بالغرامة التهديدية.

ثانيًا: الأساس القانوني

تنص المادة 212 من القانون المدني على أنه:

“يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية إذا زال سببها، كما يجوز له تخفيضها إذا أصبح المبلغ باهظًا بالنسبة إلى الضرر الحاصل بالفعل.”

ويتضح من النص أن المشرع أعطى سلطة تقديرية للقاضي في وقف تنفيذ الغرامة إذا زالت وظيفتها كوسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ العيني.

ثالثًا: المبادئ القضائية

١- نقض مدني – الطعن رقم ٣٩٢٩ لسنة ٧٤ ق – جلسة ٢٠/٢/٢٠١٣:

“الغرامة التهديدية ليست تعويضًا نهائيًا وإنما أداة ضغط لحمل المدين على التنفيذ العيني، ويجوز للمحكمة وقف تنفيذها إذا زال سببها أو خفضها إذا جاوزت الضرر الفعلي.”

٢- نقض مدني – الطعن رقم ٦٣٩١ لسنة ٧٥ ق – جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤:

“وقف تنفيذ الغرامة التهديدية أو تخفيضها مرده إلى زوال سببها أو تناسبها مع الضرر الفعلي، وهو أمر جوازي للمحكمة متى توافر سببه.”

٣- نقض مدني – الطعن رقم ١٤٣٢ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٠:

“للقاضي وقف تنفيذ الغرامة التهديدية إذا زال سببها ولو بعد صدور الحكم بها، لأنها ليست تعويضًا عن ضرر بل وسيلة ضغط لإجبار المدين على التنفيذ.”

رابعًا: التطبيق على النزاع

الثابت بالأوراق أن الطالب قد قام بتنفيذ الالتزام فعليًا بتاريخ …/…/……، مما يقطع بزوال سبب الغرامة التهديدية.

استمرار التنفيذ للغرامة بعد هذا التاريخ يصبح افتئاتًا على حق الطالب ومخالفًا لوظيفة الغرامة التهديدية، التي تنقضي بزوال موجبها.

المحكمة تملك سلطة وقف التنفيذ اعتبارًا من تاريخ زوال السبب، أو تخفيضها إذا تجاوزت الضرر الفعلي، وهو ما تنص عليه المادة 212 مدني وتؤيده سوابق النقض المشار إليها.

خامسًا: الطلبات

بناءً عليه، يلتمس الطالب الحكم بـ:

  • وقف تنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية الصادرة في الدعوى رقم …… لسنة …… مدني كلي …… اعتبارًا من تاريخ …/…/…… لزوال سببها.
  • وعلى سبيل الاحتياط، تخفيض قيمة الغرامة التهديدية بما يتناسب مع الضرر الفعلي.

📌 ملاحظة: هذه المذكرة تصلح للتقديم مباشرة لقاضي التنفيذ، خاصة إذا أرفقت معها شهادة رسمية أو محضر تنفيذ يثبت زوال السبب أو إتمام التنفيذ.

أشهر الأسئلة حول الغرامة التهديدية

هل تُعتبر الغرامة التهديدية تعويضًا؟

لا، فهي ليست تعويضًا بل وسيلة للضغط على المدين

هل يجوز الحكم بها دون طلب من الدائن؟

لا، يجب أن يطلبها الدائن، والمحكمة لا تقضي بها من تلقاء نفسها

هل يمكن للقاضي تعديل قيمتها؟

نعم، يجوز للقاضي زيادتها أو تخفيضها وفقًا لموقف المدين.

هل تسري على الالتزامات النقدية؟

لا، لأن التنفيذ الجبري على الأموال يغني عنها.

هل تسقط الغرامة بعد التنفيذ؟

نعم، إذا نفذ المدين التزامه، تُرفع الغرامة ويُكتفى بالتعويض عن التأخير فقط.

ما الفرق بين الغرامة التهديدية والشرط الجزائي؟

الغرامة التهديدية: قضائية – يقررها القاضي للضغط على المدين و الشرط الجزائي: اتفاقي – يضعه المتعاقدون مسبقًا لتعويض الضرر عند الإخلال.

التهديد المالي لتنفيذ الالتزام بالغرامة التهديدية

ختاماالغرامة التهديدية  وسيلة قانونية فعالة لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه، لكنها ليست بديلاً عن التعويض ولا تُعد عقوبة وإنما هي وسيلة غير مباشرة للتنفيذ الجبري تحافظ على حقوق الدائن وتحد من عناد المدين.

⚖️ إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا، يُنصح باستشارة محامٍ مختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، ولا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية.


? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج  التواصل .

?? مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

?? خدماتنا القانونية :

1?? الأفراد والعائلات:

  • تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2?? الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3?? خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

?? اشترك للحصول على  دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي




الإجراءات القانونية السليمة في وقف التنفيذ والاشكال في لحماية موقفك

اشكال وقف تنفيذ الحكم الاداري

موجز وقف التنفيذ والاشكال في الحكم الاداري ذلك أنه وفقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

أحكام خاصة بوقف التنفيذ الاداري

وقف التنفيذ والاشكال الحكم الاداري

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

ومن حيث أن المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه

لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم به بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه ” ،

ومن حيث أنه من المقرر أن الطعن بإلغاء القرار الإداري ليس مما يترتب عليه وقف تنفيذ هذا القرار ، ومن حيث أن المشرع عندما قضي في المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليها بأنه لا يترتب على رفع طلب الإلغاء الى المحكمة وقف تنفيذ هذا القرار المطلوب إلغائه

وأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أدخل استثناء على هذه القاعدة بالنسبة للقرارات الصادرة في شئون  الموظفين   وهى القرارات التي لا يمكن إلغائها قبل التظلم منها إداريا فقضى بعدم جواز وقف تنفيذها وعلة ذلك أن هذه القرارات لا يترتب على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها ومن ثم لا يجوز وقف تنفيذها أى أن المشرع وضع قرينة قاطعة تفيد بأن تلك القرارات ينعدم فيها ركن الاستعجال المبرر لوقف التنفيذ

ومن حيث أن المشرع وقد وضع تنفيذ القرارات الإدارية التي لا يجوز طلب إلأغائها قبل التظلم منها إداريا إلا أنه أجاز للمحكمة الحكم باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه بناء على طلب المتظلم في حالة صدور القرار بفصل الموظف من الخدمة وحينئذ يجب أن يعول الموظف أساسا على مرتبه وأن يستند في الطعن الى اسباب جدية تشوب القرار الصادر بفصله وأن يرفع دعوى بطلب إلغاء هذا القرار في الميعاد إذا ما رفض تظلمه إداريا فإذا فوت ميعاد الطعن بعد رفض التظلم اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه

ومن حيث أن المنازعة الماثلة تدور حول طلب المدعى المطعون ضده الحكم بأحقيته في صرف راتبه الذي لم يصرف له اعتبارا من أغسطس سنة 1982 ، ومن حيث أن طلب استمرار سرف الراتب كله أو بعضه على وجه الاستعجال لا يكون إلا في حالة الطعن على قرار فصل الموظف من الخدمة بإلغاءه

ولما كان المدعى المطعون ضده مازال في عداد العامليم بالهيئة ولم يصدر قرار بفصله من الخدمة وأن حقيقة هذه المنازعة تدور حول الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة بحرمان المدعى من مرتبه استنادا لحكم المادة 74 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي تنص على أنه إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد يسمح بذلك

ولما كان الثابت بالأوراق أنه لم يصدر قرار بفصل المطعون ضده من الخدمة وأن حرمانه من مرتبه قد تم طبقا لقاعدة أن الأجر مقابل العمل ومن ثم يكون دعوى المدعى بالمطالبة بأجره الذي حرم منه من دعاوى المنازعة في المرتبات ولا يغير من دعاوى الإلغاء التي يجوز فيها طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ،

ومتى كان ذلك يكون طلب وقف التنفيذ الذي ضمنه المدعى دعواه غير مقبول ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ما تقدم – فإنه يكون قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق أحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه فيما قضي به من الاستمرار في صرف راتب المدعى وبعدم قبول هذا الطلب مع إلزام المطعون ضده المصروفات

(الطعن رقم 903 لسنة 30ق جلسة 24/11/1985)

وبأنه ومن حيث أن الطعن الماثل يدور حول استظهار مدى توافر ركنى المشروعية والاستعجال الذين يشترط توافرهما وفقا لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للقضاء بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء تحويل الطلاب مع الطاعنين أو من أبنائهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعلان نتائج امتحاناتهم في الدور الأول يونيو سنة 1991- وذلك بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه الى تخلف ركن الجدية فيه وعدم جوى استظهار ركن الاستعجال وانتهى من ثم الى رفض طلب المدعين

ومن حيث أنه يبين من ظاهر الأوراق- المودعة ملفات الطعون المعروضة- أن الطلاب من بين الطاعنين أو من أبنائهم قد تقدموا بطلباتهم لتحويلهم من كلية الصيدلة بالجامعات الأجنبية الى كلية الصيدلة بجامعة القاهرة وأنه قد تمت الموافقة على قبول التحاقهم بهذه الكلية وقاموا بأداء امتحان الدور الأول في العام الدراسي الجامعي 90/1991 بيد أن الكلية امتنعت عن اعلان نتيجتهم ثم صدر قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 622 لسنة 1991 بإلغاء تحويلهم

كما تنبئ الأوراق عن افتقار الموافقة على التحويل للقواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لتحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية الى الجامعات المصرية- وهو أمر لا خلاف عليه بين طرفى النزاع ، ومن حيث أنه في مقام بحث مدى توافر ركن المشروعية في طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة والذي مقتضاه أن يكون ذلك الطلب مستنداً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب قانونية تؤيده وتحمل على ترجيح القضاء بإلغائه عند الفصل في موضوعه.

فإنه وأن كان الظاهر من الأوراق أن قرار قبول الطلاب من الطاعنين أو من أبنائهم بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة- قد خالف الضوابط والشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات في 18/9/1985 وفي 8/3/1989.

إلا أنه ليس مستساغا القول بأن هذه المخالفة قد شابت هذا القرار بعيب جسيم يعدمه- مادام أنه قد صدر في اطار الأحكام القانونية العامة في الاختصاص والتزام زاوية تطلب الشرط الجوهري العام المقررة في المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب بإحدى الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وهو أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ذلك أن اهدار اضلوابط والشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات.

ولو قيل أنها بمثابة القواعد القانونية الملزمة- لا يترتب عليه سوى بطلان القرار الصادر دون مراعاتها لانعدامه بحسبان كونها ضوابط مفاضلة بين طلاب هم أهل جميعا للقيد بالجامعة وليس أدل على ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات ذاته قد خرج على تلك الضوابط والاشتراطات التي سبق أن وضعها لقبول تحويل الطلاب من الجامعات الأجنبية الى الجامعات المصرية في حالتين أولاهما بالقرار الصادر في 5/8/1990 بإجازة تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات  الكويت   والعراق الى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 90/1991.

وثانيهما : بالقرار الصادر في 25/2/1991 بإجازة تحويل الطلاب المصريين المسجلين بجامعات الجزائر واليمن الى الكليات المناظرة بالجامعات المصرية في العام الدراسي 90/1991 دون ما نظر الى استلزام توافر الضوابط والاشتراطات التي أقرها بجلسة 8/3/1989- في الحالتين وترك للجامعات المحولين إليها حرية التأكد من تسجيل هؤلاء الطلاب بالجامعات الأجنبية وتحديد الفرق المنقولين إليها.

ومن حيث أنه عن مدى توافر ركن الاستعجال في الطلب المشار إليه فإن الحيلولة بين الطلاب وانتظامهم بالدراسة ودخول الامتحانات إنما يشكل أمر يتعذر تداركه وضررا حالا يصعب درأه لمساس ذلك بمستقبلهم الدراسي وتتحقق بشأنه حالة الاستعجال

ومن حيث أنه قد توافر في الطعون المعروضة ركنى المشروعية والاستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا لما سبق حيث قضى برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ومن ثم وجب إلغاؤه ، ومن حيث أن دواعي الاستعجال الذي يحوط المنازعة الراهنة يدعو الى الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان امتثالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ، ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة 184 مرافعات

(الطعن رقم 31 لسنة 38ق جلسة 6/6/1992)

وبأنه ومن حيث أن مبنى الطعنين في ضوء حقيقة النزاع وما يهدف إليه الطلبة الطاعنون هو الحكم بوقف تنفيذ قرار جامعة الأزهر بحرمانهم من الفرصة الرابعة التي منحت من قبل سنة 87/1988 لزملائهم في كلية الطب ، وإذ كان الحكم بوقف التنفيذ استثناء من الأصل المقرر قانونا لتنفيذ القرارات الإدارية

فإن من المستقر عليه قضاء وجوب توافر ركنين للحكم بوقف التنفيذ ، الأول توافر الجدية في الأسباب التي يبني عليها الطلب الموضوعي بإلغاء القرار بما يرجح- بحسب الظاهر – الحكم بإلغائه عند الفصل في الموضوع

والثاني توافر الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار مما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ولا ريب أن حرمان الطلبة والطالبات من مواصلة الدراسة وأداء الامتحانات هو من المخاطر وضياع سنين العمر مما يتعذر تداركه بفوات الوقت ويتوافر معه ركن الاستعجال الذي يبرر طلب وقف التنفيذ

(الطعنان رقما 2467 ، 3470 لسنة 35ق جلسة 2/12/1989)

وقضت أيضا بأن ومن حيث أن القضاء الإداري قد استقر على أنه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ، الأول يتعلق بمدى توافر الجدية في هذا الطلب بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب ظاهر الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه النتيجة ، والثاني هو ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المرحلة الانتقالية التي تضمنتها المذكرة التي وافق عليها رئيس الوزراء حسبما سلف بيانه إنما تظل فئتين من الطلاب خلال العام الدراسي 87/1988 من الخارج ، الفئة الأولى وتشمل من كان عام 87/1988 هو بالنسبة لهم العام الذي يؤدي فيه امتحان الفرصة الرابعة الاستثنائية والفئة الثانية هى فئة الطلاب الذين قيدوا بالكلية للعام الجامعي 87/1988 طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لأداء امتحان الفرصة الأولى من الخارج وبعد استنفاذهم مرات الرسوب من الداخل

فهذه الفئة الأخيرة تكون هى المعنية بمرحلة الانتقال فيتاح لطلابها فيما لو رسبوا فرصة أخرى من الخارج في السنة التالية وهى عام 88/1989 وبذلك يتحقق اعمال مفهوم القاعدة التي عبرت عنها الجامعة بأنها مرحلة انتقالية بما يعني أن تكون سنة 87/1988 هى بداية المرحلة الانتقالية التي لا يتحقق استكمال أوضاعها إلا بمنح من رسب في تلك السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة واحدة للامتحان من الخارج

ومن حيث أنه بناء على ذلك وعلى أحكام اللائحة التنفيذية سالفة البيان فإن الطاعن يستمد حقه القانوني في تحديد الفرص المتاحة له لأداء الامتحان من النصوص المتضمنة القواعد التنظيمية العامة باللائحة المذكورة أو بالقرارات التنظيمية العامة الصادرة تنفيذا لها دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية للجامعة في المنع أو المنح لفرص الامتحان

ومن ثم فإن المنازعة في مدى أحقية الطالب للفرص لأداء الامتحان ليست طعنا في قرار إداري بالفصل من الكلية لاستنفاذه المرات التي تعتد بها الكلية التي يتبعها ولعدم معاملته بالفرص أو الفرص الأخرى التي يستمد حقه منها من القانون مباشرة وإنما المنازعة في حقيقتها منازعة إدارية حول استحقاق الطالب قانونا تلك الفرص الأخرى والتي يتعين قانونا على جامعة الأزهر منحها للطالب طالما توافرت شروطها

ومن ثم فإن قرار رئيس الجامعة وما صدر تنفيذا له من قرارات ومنها القرار المطعون فيه بعدم منح الطاعن الذي كان قد أدى امتحان الفرصة الاستثنائية الأولى من الخارج في العام الجامعي 86/1987 ورسب فيها قد صدر مشوبا بمخالفة القانون لإهداره حق المدعى في الإفادة من القاعدة التنظيمية التي تقررت بالجامعة لتنظيم مرحلة انتقالية يمنح فيها سائر طلاب الفرق الدراسية بالجامعة فرصة رابعة للامتحان (الفرصة الثانية من الخارج) الأمر الذي يكون معه ركن الجدية متوافراً في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

كما تتوافر أيضا كبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في الحالة الماثلة ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من آثار يتعذر تداركها تتمثل في حرمان الطاعن من مواصلة الدراسة ،

ومن ثم فإنه يتوافر الركنين اللازمين لوقف التنفيذ ويتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالب الطاعن في القيد لأداء امتحان السنة الأخيرة الاستثنائية في العام الحالي 90/1991

إذ أن عدم قيده عامى 87/1988 ، 88/1989 إنما يرجع الى سبب خارج عن إرادته مرده الى موقف الجامعة بوقف قيده مما يعتبر عذرا مقبولا في حكم المادة 209 من اللائحة التنفيذية للقانون

(يراجع في هذا الشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2467 لسنة 35ق . ع جلسة 2/12/1989 والطعن رقم 3470 لسنة 35ق .ع ، والطعن رقم 2832 لسنة 26ق جلسة 23/2/1991)

وبأنه من المبادئ المستقرة فقها وقضاءا أن قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات سلبية يجب التظلم منها قبل طلب إلغائها ، ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة ، ولما كان الثابت أن القرار السلبي المطعون عليه يندرج في عموم المنازعات الخاصة بإنهاء الخدمة الواردة في المادة 10 من قانون مجلس الدولة

فمن ثم لا قبل طلب وقف تنفيذه ويكون الحكم مخطئا لمخالفته لذلك ويتعين الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عبيه ، ومن حيث أنه عن هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن القرارات السلبية بالامتناع عن إنهاء الخدمة تطبيقا لحكم المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 متى توافرت شروط اعمال قرينة الاستقالة الحكمية لا تندرج المنازعات الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

وبالتالي لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة ولا تخضع لقيد النظام الوجوبي قبل طلب الغائها ومن ثم تخرج عن نطاق تطبيق نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، ويقبل طلب وقف تنفيذها مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى المقامة بإلغائها ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن

(الطعن رقم 404 لسنة 32ق جلسة 1/3/1988)

وبأنه ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، وذلك من خلال أن البيان المقدم من الجامعة بشأن حالة الطالب بيان مخالف للحقيقة فالثابت أن الطاعن قيد مستجدا في الفرقة الثالثة في العام الدراسي 85/1986 وليس في العام الدراسي 86/1987 كما ذكرت الجامعة وأرفق الطاعن بشهادة صادرة من الجامعة تفيد ذلك ، ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وجوب توافر ركنين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

أحدهما توافر ظروف الاستعجال ، المتمثل في أن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها ، وثانيها توافر وصف الجدية ، المتمثل في أن تكون الاسباب التي بنى عليها الطلب الموضوعي بإلغاء القرار يرجح معها بحسب الظاهر الحكم بإلغائه ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وأن لم يتعرض لركن الاستعجال في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ، إلا أنه لا ريب أن ما يتعلق بحرمان طالب من دراسته وأداء امتحانه بما يرتبه ذلك من ضياع سنة أو أكثر من حياته الدراسية هو مما يتعذر تداركه قبل فوات الوقت ، ومن ثم فإنه يتوافر في شأنه بالضرورة ركن الاستعجال

(الطعن رقم 2238 لسنة 36ق جلسة 29/1/1990)

وبأنه ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية :

أولاً : فصل في ملكية المطعون ضدهم للأرض المستولى على محصولها وهو ما يخرج عن وظيفته وما يناقض الثابت من تزوير توقيع البائعة الخاضعة لقانون الإصلاح الزراعي ،

وثانياً : استهدف القرار المطعون فيه توفير مادة غذائية وبيعها في الجمعيات الاستهلاكية للمواطنين بأسعار لا تجاوز التكلفة بعدما تبين من وجود نقص في كميات ثمار الزيتون وارتفاع أسعاره وهو ما يتفق والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما تم بناء على مبررات ترخصت جهة الادارة في تقديرها دون تعسف أو انحراف بما لا معقب معه على تقديرها بمقولة عدم وجود حالة ضرورة ،

وثالثاً : تخلف ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ لأن الاستيلاء على المحصول لا تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها نظراً لما للمطعون ضدهم من حق في الرجوع بالتعويض أن كان له محل ، ومن

حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على توافر ركنين : الأول : هو ركن الجدية بأن يكون الطعن في هذا القرار قائما حسب الظاهر على اسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه ، والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها

ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن شركة الكروم المصرية وهى من شركات القطاع العام رفعت مذكرة مؤرخة 24 يوليو سنة 1986 الى السيد وزير الزراعية بطلب تخصيص وبيع محصول الزيتون الناتج من المساحة المشار إليها أسوة بالعام السابق الى الشركة لأنها تقوم على مد السوق باحتياجات الجاهز من المواد الغذائية ومنها الزيتون وزيته المصنع بمصانعها مما ييسر قدراً كبيراً من حاجة المستهلكين التابعة لوزارة التموين كما تلتزم بالأسعار التي تتفق وصالح الجماهير وتحقق الهدف القومي مع زيادة السعر بنسبة 10% سنويا عن السعر السابق لمدة ثلاث سنوات …..

وأحال السيد وزير الزراعة هذه المذكرة مشفوعة بموافقته الى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بالكتاب رقم 2479 في 27 من يوليو سنة 1986 وعرض السيد وزير التموين والتجارة الداخلية مذكرة مؤرخة في 28 يوليو سنة 1986 على لجنة التموين العليا للموافقة على الاستيلاء لأن السياسة التموينية تقتضي توفير سلعة الزيتون للمستهلك بالكميات والأسعار المناسبة

وأصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 376 في 28 يوليو سنة 1986 بموافقة لجنة التموين العليا بالاستيلاء على المحصول لمدة ثلاث سنوات لصالح شركة الكروم المصرية لتصنيعه بالكامل وتسليمه الى شركات وزارة التموين التابعة لهيئة القطاع العام للسلع الغذائية والتبريد مقابل خمسة وخمسين قرضا للكليو جرام يزاد سنويا بنسبة 10%

وذلك طبقا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، ومفاد هذا حسب ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب المستعدل بوقف تنفيذ هذا القرار ودون تعرض لملكية الأرض المستولى على محصولها ودون مساس بموضع الدعوى سواء في طلب إلغاء ذلك القرار أو في طلب التعويض عنه ،

أن شركة الكروم المصرية اقترحت ابتداء الاستيلاء على محصول الزيتون للحاجة ليه في سد قدر كبير من حاجة المستهلكين الى ما يصنع منه في مصانعها ، واستجاب السيد وزير الزراعة الى اقتراحها بإحالته مع الموافقة عليه الى السيد وزير التموين والتجارة الداخلية ،

وكل من الاقتراح وما تلاه لا يعدو أن يكون كشفا عن أهمية الاستيلاء والغرض منه وتزكيته لدى السلطات المختصة بإصدار قرار الاستيلاء حسبما يقدره طبقا للمادة من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في نصها على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها (هـ) الاستيلا على ….. أو أى مادة أو سلعة….” ،

وبناء عليه اصدر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 376 في 28 يوليو سنة 1986 بالاستيلاء على المحصول لصالح الشركة التي تصنعه بالكامل وتسلمه الى شركات التموين عملا على توفير ذلك بالكميات والأسعار المنايبة للجمهور وهو ينطوي تحت الغاية المرسومة في تلك المادة وهى ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع

وبذا يكون هذا القرار حسب ظاهر الأوراق مبدءا مما يعيبه عامة ومما ينعاه عليه المطعون ضدهم خاصة ، الأمر الذي يعني تخلف ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه على نقيض ما قام عليه الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذه ، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب القضاء بإلغائه ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

(الطعن رقم 1404 لسنة 33ق جلسة 3/6/1989)

وبأنه ومن حيث أنه عن قبول الطعن فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه

لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ،

ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ابداء الطلب في صحيفة دعوى الالغاء أى أن يقترن الطلبات في صحيفة واحدة ومن ثم لا يجوز ولا تقبل طلب وقف التنفيذ بصحيفة مستقلة أو ابداؤه على استقلال أثناء المرافعة

ومرد ذلك أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها وذلك يبسط الرقابة القانونية على القرار على اساس وزنة بميزان القانون مناطه المشروعية بالاضافة الى ركن الاستعجال وكلا الركنين من الحدود القانونية التي تحد سلطة محكمة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا

ومن المسلم به أن كلا من وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام القضائية يخضع لضوابط وشروط واحدة من حيث المشروعية وركن الاستعجال ومن ثم فإنه يلزم لقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أن يقترن بالطلب الموضوعي في الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وبما يطلب الطاعن الحكم به في موضوع الدعوى

فلا يجوز أن يطلب وقف تنفيذ الحكم استقلالا عن طلب إلغائه إذ أن وقف تنفيذ الحكم هو أيضا فرع من إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني بما يؤدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم مع بقائه قائما غير معرض للإلغاء كما يمس ذلك ما يجب أن تتمتع به الأحكام القضائية من ثبات وقرينة صحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء

والقول بغير ذلك مؤداه أن يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر المقضي لحكم قائم قانونا سيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده فإذا وفع الطعن على غير هذا الوجه كان غير مقبول شكلا ،

ومن حيث أن جامعة المنصورة أقامت الطعن الماثل بتاريخ 26/6/1988 عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/4/1988 عن الحكم وقصرت الجامعة طلباتها على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون أن تقرنه بالطلب الأساسي بإلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

فمن ثم يكون هذا الطعن قد انطوى على عيب جوهري يجعله غير مقبول شكلا عملا بالماداين 49و50 من قانون مجلس الدولة سالفى الذكر وأنه بانقضاء ميعاد الطعن في هذا الحكم في 27/6/1988 طبقا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة فإنه لا يقبل طلب الجامعة بإلغائه بمذكرة لاحقة ومستقلة بتاريخ 6/3/1989

(الطعن رقم 2483 لسنة 34ق جلسة 24/6/1989)
كما قضت أيضا بأن

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب في صحيفة دعواع الحكم

أولاً : بصفة مستعجلة باستمرار رف راتبه وقدره 112 جنيه وذلك اعتبارا من تاريخ وقف صرفه في أول مايو سنة 1985 وحتى الآن

ثانياً : وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 548 لسنة 1986 بتاريخ 30/4/1986 الصادر من وكيل الوزارة للشئون الصحية بمحافظة القليوبية وإعادة الطالب الى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار

وقد كيفت المحكمة الطلب المستعجل على أنه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وباعتبار أن استمرار صرف المرتب من تاريخ وقفه إنما هو أثر من آثار الحكم بوقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة موضوع الطعن ،

ومن حيث أن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه

 لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ،

وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرفه مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء وفي الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرارات الصادرة   بإنهاء الخدمة   للانقطاع عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات ثالثاورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها الى الهيئة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم أى لا يشترط التظلم منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها

وبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة 49 فإن تلك القرارات يجوز طلب وقف تنفيذها إذا ما توافرت في الطلب الشروط المقررة قانونا ، ومن حيث أن مناط قبول طلب وقف التنفيذ هو توافر ركنين اساسيين عما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تدارمها ، والثاني فيتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائما بحسب الظاهر على اسباب جدية يرجع معها إلغاء القرار المطعون فيه ،

ولما كان كل من الركنين اللذين هما مناط قبول طلب وقف التنفيذ قد توافر في حق المطعون ضده من واقع أوراق وسمتندات الدعوى وقد سردهما الحكم المطعون فيه بأسباب وتفصيل مما لا نرى معه داعيا لإعادة سردها مرة أخرى ويعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاؤه يكون قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض

(الطعن رقم 2147 لسنة 33ق جلسة 7/6/1988)

وبأنه ومن حيث أنه طعن بالدفع بعدم جواز وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والذي اقتصرت عليه أسباب الطعن وتناولته مذكرات دفاع الطرفين فإن الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه

لا تقبل الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم ….. ،

والقرارات التي نصت عليها البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 هى القرارات النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، أو بالإحالة الى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي ، والقرارات النهائية للسلطات التأديبية

وتنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه

لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها …” ،

ومفاد ذلك أنه فيما عدا القرارات المنصو عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه فإن سائر القرارات الإدارية النهائية الأخرى ، ومنها قرارات النقل يجوز طلب وقف تنفيذها ، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وأن طلب وقف التنفيذ- دون مساس بأصل طلب الالغاء – يقوم ، بحسب الظاهر من الأوراق على اسباب جدية تبرره

(الطعن رقم 1418 لسنة 35ق جلسة 4/2/1990)

وبأنه  ومن حيث أن الطعن الماثل يتعلق بالشق المستعجل في الدعوى رقم 2095 لسنة 39ق بطلب وقف تنفيذ القرار الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية بتاريخ 22/2/1985 بإلغاء التنازلات بين أعضاء مجلس الإدارة وإعادة فتح باب الترشيح وعن شأن هذا الطعن إعادة طرح النزاع برمته أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بميزان المشروعية والتحقيق من نتائجه ،

وإذ تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه

لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها …” ،

ومفاد ذلك- وكما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها ومن ثم فلا يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة وعلى حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ، أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين :

  • الأول : يتصل بمبدأ المشروعية
  • والثاني : قيام الاستعجال

وأنه يجب توافر الركنين معا بحيث إذا انقضى أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه في مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى يتم الفصل في النزاع في الشق المستعجل ، ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائج التي يتعذر تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه

وإذا انقضت تلك النتائج وزالت حالة الاستعجال فإن طلب وقف التنفيذ يفقد أحد ركنيه ويتعين الحكم برفضه ، وبالبناء على ذلك فإنه لما كان القرار الإداري الصادر من وزارة الشئون الاجتماعية بإلغاء التنازلات التي تمت بين بعض أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في يناير سنة 1985 بمناسبة التجديد الثلثي وإعادة فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات طبقا لما أسفرت عنه القرعة التي تمت طبقا للقانون

إنما يتعلق بمجلس الإدارة المنتخب في مارس سنة 1984 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في مارس سنة 1987 طبقا للمادة 47 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة مما يفيد زوال حالة الاستعجال التي يقوم عليها طلب وقف تنفيذ هذا القرار

حيث لا توجد يراد تداركها بالإبقاء على التنازلات التي تمت واعمال آثارها بإسناد العضوية للمتنازل له وخروج المتنازل حيث أن الثابت خروج الجميع من العضوية بانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة برمته أثناء تحضير الطعن ويكون طلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر في 22/2/1985 غير قائم على أساس متعينا رفضه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييد ما انتهى إليه وبالتالي رفض هذا الطلب

(الطعن رقم 2993 لسنة 31ق جلسة 14/4/1990)

وقف التنفيذ أمام الإدارية العليا

 

تنص المادة (50) أيضاً من قانون مجلس الدولة على أن

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ” .

و نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادة 13 على أن

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ….” ، ونص في المادة 23 على أن ” يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ….” ،

كما نص في المادة 50 على أن

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على الطعن فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”،

ونص في المادة 51 على أن

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس اعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك…”

ويستفاد من هذه النصوص أنه يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية عند الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري  كما يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عند الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا

وأنه في الأحوال التي يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية  أن يطلب في الطعن المقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم وقف تنفيذه غير أنه يتعين أن يرد طلب وقف تنفيذ الحكم في عريضة الطعن ، كما أن هناك شروطا للقضاء بوقف تنفيذ الحكم .

طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن

يتعين أن يشتمل تقرير الطعن أو عريضة الطعن في الحكم على طلب وقف التنفيذ الأمر الذي يستفاد من نص المادة 50 المشار إليها حيث قضت بأنه لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون أو محكمة القضاء الإداري بغير ذلك الأمر الذي يفترض بداهة أن طلب وقف تنفيذ الحكم قد ورد في تقرير أو عريضة الطعن

غير أنه إذا لم يتضمن تقرير أو عريضة الطعن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكان ميعاد الطعن في الحكم مازال قائما فإنه يجوز أن يضاف الى تقرير أو عريضة الطعن طلب قف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ويعد طلب وقف تنفيذ الحكم مقبولا في هذه الحالة بحسبان أنه قدم خلال ميعاد الطعن في الحكم

شروط القضاء بوقف التنفيذ

 

لم ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 50و51 على شروط القضاء بوقف تنفيذ الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن سلطة المحكمة في هذه الحالة طليقة من كل قيد أو شرط ، فالمحكمة تتقيد في هذا الشأن بذات الضوابط المقررة عند القضاء بوقف تنفيذ القرار وهى شرطى الاستعجال والجدية

فلا تقضي المحكمة في طلب وقف تنفيذ الحكم إلا بعد أن تتبين ما إذا كان ستترتب على تنفيذ الحكم نتائج يتعذر تداركها من عدمه ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب للطلب المعروض عليها فإذا توافر في الطلب شرطى الاستعجال والجدية فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإذا تخلف شرطى الاستعجال والجدية أو أحدهما قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم .

يتعين تعريف الاشكال وتحديد المحكمة المختصة بنظره واثر رفعه وبيان أن مجرد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم لا يعتبر عقبة في التنفيذ وإنما يعد قرارا سلبيا بالامتناع عن تنفيذ حكم وأخيرا ننتهي الى أن قانون مجلس الدولة قد استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها .

تعريف الاشكال

اشكالات التنفيذ هى منازعات تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا أو يترتب وقف السير فيه أو استمراره ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما وبهذه المثابة تتميز اشكالات التنفيذ بأنها ليست من قبيل التظلم من الحكم المراد تنفيذه – إذا كان التنفيذ حاصلا بمقتضى حكم

إنما هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ فلا يجدى الاشكال إذا كان مبنيا على وقائع سابقة على الحكم المفروض أن الحكم قد حسمها بصورة صريحة أو ضمنية فالاشكال لا يعد وسيلة تظلم من الحكم فحجيته تفرض على جميع المحاكم عدا المحاكم التي تملك اعادة النظر فيه إذا طعن أمامها بمقتضى الطرق الخاصة التي وضعها المشرع للتظلم من الأحكام فهى طرق طعن في الأحكام

وبالتالي فإنه مما لا يجدي فيه الاشكال الادعاء بأن المحكمة التي أصدرت الحكم قد أخطأت في استخلاص الوقائع أو تفسيرها أو أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة أو طبقت غير القاعدة المتعين اعمالها باعتبار أن سبب الاشكال في أى من تلك الحالات يكون سابقا على صدور حكم

وقد استقر القضاء على أنه إذا كان سبب الاشكال سابقا على صدور حكم يتعين رفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ إذ يكون هذا السبب قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى سواء كان قد دفع به فعلا في تلك الدعوى أو لم يكن وأصبح في غير مكنة المحكوم عليه التحدي به على من صدر لصالحه الحكم .

المحكمة المختصة بنظر الاشكال

أنه ولئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام تحكمها الأصول العامة المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الذي وضع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد والضوابط التي يتم على أساسها الفصل فيها وهو ما يسري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وفي الحدود التي رسمتها المادة 3 من مواد اصدار قانون مجلس الدولة

إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري وهى محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها تأسيسا على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي تفصل فيها وقاضي الأصل هو قاضي الفرع وعلى هذا النحو قضت المحكمة الإدارية العليا”….. ذلك أن المادة 172 من الدستور قد نصت على أن ” مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ” ،

ثم جاءت المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فنصت على أن ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :

أولاً : ….. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية، ، وبذلك أضحى مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وكذلك بالنسبة الى كل ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري لما هو مقرر من أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع .

قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف التنفيذ الأحكام المطعون عليها

نص قانون المرافعات في المواد 312 الى 315 على اشكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي ينظره قاضي التنفيذ إلا أن طبيعة المنازعات التي ينظرها القضاء الإداري تختلف عن المنازعات التي تظرها المحاكم المدنية كما أن قاضي التنفيذ هو قاضي الأمور الوقتية في المنازعات المدنية المنوط به نظر اشكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري

ذلك أن طبيعة المنازعات الإدارية لا تحتمل اشكالات وقف التنفيذ لأنها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات الإدارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد استعاض نظام القضاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون فيها كبديل عن اشكالات التنفيذ أيا كانت صورها

وقد قضت محكمة القضاء الإداري “…. ويبين من التطور التشريعي لقانون مجلس الدولة بعد انشاء المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 165 لسنة 1955 قد نص في المادة 15 منه على كيفية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية

وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 ناصا في الفقرة الرابعة من المادة 15 منه على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية…الخ …

وأخيراً صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 ناصاً في المادة 50 منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك …..الخ .

وأياً كان الأمر بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 الذي كان ينص على وقف تنفيذ الأحكام عند الطعن فيها سواء بجواز سريان حكم المادة 50 من القانون الجديد عليها أو بعدم سريانها ،

فإن نظام اشكالات التنفيذ قد استعيض عنه في قانون مجلس الدولة بالطلب الذي يقدم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم المطلوب وقف تنفيذه ولا محل للقول بأن نظام اشكالات التنفيذ المنصوص عليها في قانون المرافعات يسري على أحكام المجلس

ومن ثم يختص القضاء الإداري بنظر ما يرفع إليه من طلبات وقف التنفيذ بالاستشكال في تنفيذ الحكم إذ أن الغرض المطلوب من الاشكال في وقف التنفيذ يتحقق بطلب وقف التنفيذ الذي يتقدم لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي طعن في الحكم المستشكل في تنفيذه أمامها .

وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة لا تختص بالاشكال في التنفيذ الماثل وإنما تختص بنظره دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الذي رفع الطعن في الحكم المستشكل فيه أمامها باعتبار أنه طلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

(راجع في كل ما سبق الدكتور/ محمد أحمد عطية ، مرجع سابق ، ص310 وما بعدها) .

المنازعة في تنفيذ الحكم

 

علي المحضر متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقا به ما تطلبه القانون من أوراق وجب القيام بالتنفيذ-إذا تبين للمحضر نقص في البيانات أو أوراق التنفيذ وجب عليه أن يمتنع عن إجراء التنفيذ ويعرض الأمر علي قاضي التنفيذ.

(الطعن رقم 1430 لسنة 34ق جلسة 29/4/1989)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

المنازعة في تنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تؤسس علي أمر من الأمور السابقة علي صدور الحكم بما يمس حجيته-مؤدي ذلك: إذا بني الإشكال علي اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق علي صدور الحكم فيجب علي قاضي التنفيذ أن يقضي برفضه-تنطبق ذات القاعدة علي الإشكال المبني علي بطلان الحكم حتى لو أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه أساس ذلك: أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصبح عنوانا للصحة والحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية

(الطعن رقم 3418 لسنة 27ق جلسة 18/4/1987)

وبأنه المحكمة المختصة بوصف الحكم الذي يصدر من إحدى محاكم مجلس الدولة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي ثار الخلاف علي وصفه-إذا اعترض هذا الحكم إشكال في تنفيذه يتوقف الفصل فيه علي وصفه فإن الاختصاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة-أساس ذلك: التنظيم القانوني لمجلس الدولة والقواعد الإجرائية التي تتفق مع هذا التنظيم

(الطعن رقم 374 لسنة 19ق جلسة 6/1/1979)

وبأنه  الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي نهائي-جواز ذلك استثناء إذا كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه-مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء علي عقار تشغله مؤسسة ملجأ البنات بالإسكندرية

(الطعن رقم 224 لسنة 45 ق جلسة 23/12/1961)

وبأنه الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي-جواز ذلك استثناء أن كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه – مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية بموافقة رئيس الجمهورية بالاستيلاء علي عقار تشغله مدرسة خاصة بجمعية بعد صدور حكم بإخلائه بالتطبيق للقانون رقم 76 لسنة 1947- اتفاق ملاك المبني المحكوم بإخلائه وممثلي الجمعية المستأجرة بعد ذلك علي تسوية النزاع الخاص بالتغييرات في المبني التي كانت سببا للحكم بإخلاء وتعهد الجمعية بالإخلاء في ميعاد محدد وإلا كان لملاك المبني الحق في تنفيذ حكم الخلاء-إطلاع الوزارة علي ذلك وعدم اعتراضها-دلالة علي أن المنازعة في القرار الإداري أصبحت منتهية-للخصوم في هذه الحالة المنازعة في حكم الإخلاء المدني حسبما انتهي اتفاقهم

(الطعن رقم 724 لسنة 3ق جلسة 10/1/1959)

وبأنه تختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري-أساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام تعتبر متفرعة من أصل المنازعة الإدارية التي فصلت فيها المحكمة فضلا عن أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع-أثر ذلك: عدم اختصاص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر مثل هذه المنازعات

(الطعن رقم 2945 لسنة 31ق جلسة 26/3/1988)

الحكم في طلب وقف التنفيذ

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ-له مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلي وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا-هو حكم مؤقت بطبيعته يستنفذ غرضه وينتهي أثره من تاريخ صدور حكم في موضوع الدعوى

(الطعن رقم 2192 لسنة 39ق “إدارية عليا” جلسة 23/2/1997)

الحكم في الشق المستعجل حكم وقتي

وقف التنفيذ والاشكال الحكم الاداري

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن

الحكم في الشق المستعجل من الدعوى حكم وقتي-يقف أثره عند الحكم في الموضوع-يسقط الحكم في طلب وقف التنفيذ بصدور الحكم في الموضوع

(الطعن رقم 3319 لسنة 34ق “إدارية عليا” جلسة 26/6/1984)



الإجراءات القانونية السليمة في صورية الحجز البيع لحماية موقفك

تعرف على صورية الحجز والبيع في أحكام أمر الأداء وفق القانون المصري واكتشف كيفية إثبات الصورية وأحكام النقض والإجراءات القانونية بأسلوب مبسط.

صورية الحجز والبيع في أحكام أمر الأداء

مقدمة عن صورية الحجز والبيع

صورية الحجز والبيع تُعد من الممارسات القانونية التي تثير جدلًا واسعًا في القضاء المصري.

ويتمثل مفهوم صورية الحجز في اتفاق الدائن والمدين على إصدار حكم أو أمر أداء بدين غير حقيقي، يتبعه حجز صوري على أموال المدين وبيعها لمشترٍ صوري.

ومن ثم، يهدف هذا البحث إلى توضيح كيفية إثبات الصورية، وأحكام محكمة النقض، والإجراءات القانونية ذات الصلة.

ونتناول النقاط الرئيسية التالية:

  • الهدف: فهم صورية الحجز والبيع.
  • الأهمية: حماية حقوق الدائنين الحقيقيين.
  • المحتوى: شرح قانوني مبسط مع أمثلة عملية.

ما هي صورية الحجز والبيع؟

صورية الحجز والبيع تحدث عندما يتفق الدائن والمدين على إصدار حكم أو أمر أداء صوري بدين غير موجود، يتبعه حجز صوري على أموال المدين، ثم بيعها لمشترٍ صوري. يهدف هذا الاتفاق إلى الإضرار بحقوق الدائنين الآخرين.

ويحق لأي دائن إثبات صورية هذه الإجراءات، حتى لو تم البيع عبر مزاد علني.

كيفية إثبات صورية الحجز

  • السندات الصورية: إثبات أن الدين غير حقيقي من خلال الأوراق أو الشهادات.
  • قرائن الصورية: مثل تكرار أوامر الأداء بمبالغ متساوية أو عدم مشاركة الدائن في المزاد.
  • محاضر البيع: تحليل محاضر المزاد للكشف عن تواطؤ المشتري.

أحكام محكمة النقض حول صورية الحجز

قضت محكمة النقض في العديد من الحالات بأن صورية الحجز تُثبت عند وجود قرائن قوية، مثل إصدار أوامر أداء بمبالغ متكررة أو عدم مشاركة الدائن في المزاد لرفع سعر البيع.

وفي إحدى القضايا، أكدت المحكمة أن الحكم الصادر بعدم وجود مزايدين آخرين لا ينفي الصورية إذا ثبت تواطؤ المشتري مع المدين.

مثال على حكم محكمة النقض

في الطعن رقم 968 لسنة 69 (25/12/2011)، رفضت المحكمة الطعن لأن الحكم المطعون فيه استند إلى قرائن تؤكد صورية الحجز، مثل عدم إعلان الحجز للدائنين الآخرين، مما يعزز التواطؤ.

أمر الأداء ودوره في الصورية

أمر الأداء هو عمل قضائي يُعتبر بديلًا لصحيفة الدعوى، ويحوز قوة الأمر المقضي إذا أصبح نهائيًا. وفقًا للمادة 853 من قانون المرافعات،

هذا ويُعامل أمر الأداء معاملة الأحكام القضائية. إذا ثبتت صوريته، يمكن إبطاله، مما يؤدي إلى بطلان الحجز والبيع اللاحقين.

إجراءات إيداع المحجوز عليه

يتيح قانون المرافعات للمحجوز عليه إيداع مبلغ الدين في خزانة المحكمة لرفع الحجز. وفقًا للمادتين 302 و303، يجب أن يكون الإيداع مساويًا للدين أو بقيمة يحددها قاضي التنفيذ، مما يمنع تنفيذ البيع.

جدول: مقارنة بين الحجز الحقيقي والصوري

المعيار الحجز الحقيقي الحجز الصوري
وجود الدين دين حقيقي مدعوم بالسندات دين غير موجود أو صوري
هدف الحجز وفاء الدين للدائن الإضرار بالدائنين الآخرين
المشاركة في المزاد مزايدون حقيقيون مشاركة صورية أو تواطؤ
نتيجة الإثبات الحجز نافذ إبطال الحجز والبيع

صورية الحجز على أموال المدين

بحث صورية الحجز والبيع أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أو امر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا.

فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا صورية الحكم أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .

صوريةالحجز والبيع

صور الصورية في الحجز

أن يتفق الدائن والمدين على الحصول على حكم أوامر أداء صوري بدين ليس له وجود ويوقع الدائن بمقتضى الحكم أو أمر الأداء حجزا صوريا على أموال المدين وتم البيع لمشتر صوري اتفق معه على الشراء صوريا

فيكون لأى من الدائنين أن يثبتوا  صورية الحكم  أو أمر الأداء المنفذ به وبالتالي صورية الحجز والشراء حتى ولو كان الشراء قد تم بطريق إرساء المزاد .

صورية الحجز في قضاء محكمة النقض

قضت محكمة النقض بأن:

وحيث أن السبب الثالث يتحصل في النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ومسخ للوقائع وتصوريها تصويرا غير سائغ

وفي بيان هذا النعى تقول الطاعنة أن الحكم يقوم على أن الديون التي حصل الحجز والبيع وفاء لها ديون صورية حررت سنداتها من لمطعون عليه الثاني لصديقه داركوس ليتمكن هذا الأخير من الحصول على   أوامر أداء   بها وتوقيع الحجز بمقتضاها

على أن يتقدم المطعون عليه الثاني لشراء المحجوزات عن طريق تسخير زوجته الطاعنة في هذا الشراء

وأن هذا التصوير الذي ذهب إليه الحكم غير سائغ لأن البيع يتم بالمزاد العلني وقد يتقدم مشتر آخر غير الطاعنة ويرسو عليه المزاد

وأنه لو أن الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات مستترا وراء الطاعنة لاتفق معها على أن تتقدم للشراء عند البيع في الحجز الذي أوقعته المطعون عليها الأولى دون أن يتكبد مصروفات أوامر الأداء وإعلانها والتنفيذ بها

كما أن الحكم انتهى الى صورية ديون داركوس استنادا الى قرائن أهمها أن أوامر الأداء كل منها بمبلغ خمسين جنيها دون زيادة أو نقص

وأن داركوس لم يتدخل في المزاد مشتريا ليتوصل بذلك الى رفع سعر المحجوزات لعلمه بسبق الحجز عليها من مصلحة الضرائب

ومن مصلحته أن يتم البيع بسعر مرتفع حتى يتمكن من الحصول على دينه أو على جزء منه بعد وفاء ما هو مستحق  الضرائب

وأن هذا الذي أورده الحكم يخالف الثابت في الأوراق إذ أن أوامر الأداء ليس منها أمر واحد بمبلغ خمسين جنيها وأن الثابت من محاضر البيع أن وكيل الدائن داركوس كان حاضرا وقت إجراء البيع

وإذا كان لم يتقدم للشراء فإنه لاحظ الثمن الذي دفعته الطاعنة ثمن مناسب لقيمة المحجوزات فضلا عن أن تدخله في المزاد من شأنه أن يلتزم إذا ما رسا المزاد بأن يقوم بدفع الثمن

يضاف الى ذلك أن الحكم استدل على   صورية البيع  بأن أحدا لم يشترك في المزاد غير الطاعنة على خلاف الثابت من محاضر البيع من وجود مزايدين آخرين وقعوا على تلك المحاضر كشهود

كما أورد الحكم أنه على فرض صحة السندات والإجراءات التي انتهت ببيع المحجوزات للطاعنة

فإن ذلك لا ينفي أن يكون المطعون عليه الثاني قد اتفق مع الطاعنة على أن تتقدم للشراء من ماله الخاص بطريق التواطؤ وقد خلف الأوراق مما يدل على أن الطاعنة قد دفعت ثمن المحجوزات من مال زوجها

وأن في أوراق الدعوى ما يدل على أن هذا الزوج مفلس وأن الطاعنة تملك مالا خاصا بدليل أنها أقرضت زوجها عند بدء  تكوين الشركة  التي كانت تضم هذا الزوج مبلغا من المال هو قيمة حصته في رأس مال الشركة

وقد كان ذلك قبل أن تنشأ ديون المطعون عليها الأولى بسنين عدة وأن الطاعنة قد حصلت على المال عن طريق الادخار من مرتبها الذي كانت تتقاضاه عن عملها بمصلحة التليفونات ومن المكافأة التي صرفت لها من تلك المصلحة قبل زواجها

وحيث أن هذا النعى مردود في جميع وجوهه أولاً بأن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب مادام تصويرها يستند الى ما هو ثابت من أوراق الدعوى وملابساتها

ولما كان الحكم قد حصل أن السندات التي حررها المطعون عليه الثاني لصالح داركوس صورية للسباب التي أوردها فإن التصوير الذي انتهى إليه مستندا الى تلك الأسباب لا يعتوره قصور

أما ما تقوله الطاعنة من أنه لو كان الأمر رغبة المطعون عليه الثاني في إعادة شراء المحجوزات عن طريق تسخيرها للشراء لسخرها للشراء عند البيع الذي كان يتم بماء على حجز المطعون عليها الأولى ووفر على نفسه مصروفات أوامر أداء دين داركوس وإعلانها والتنفيذ بها فمردود:

أولا : بأن حجز المطعون عليها الأولى تم في 36 من يوليو سنة 1950 في حين أن حجز داركوس تم في 21 من ديسمبر سنة 1950

ومع ذلك فإن هذا الحجز الأخير لم يعلن الى المطعون عليها الأولى على ما توجبه المادة 517 مرافعات مما يؤكد رغبة المطعون عليه الثاني والطاعنة في إتمام إجراءات البيع في حجز داركوس

بغير علم المطعون عليها الأولى ليحولا بينها وبين التدخل في بيع المحجوزات لرفع ثمنها مما يفوت عليهما غرضهما

ثانيا : أن الطاعنة أقرت في المذكرة الشارحة أن سندات دين داركوس لم تكن تحت نظر المحكمة إذ كانت مودعة ملفات أوامر الأداء

وقد تكون المحكمة قد استقت البيانات التي أوردتها عن تلك  المستندات  من مرافعات الخصوم أو مذكراتهم ولم تقدم الطاعنة صور محاضر الجلسات أو المذكرات للتحقق من أن ما أورده الحكم عنها يخالف الثابت في الأوراق

كما أن ما أورده الحكم عن عدم تدخل داركوس في المزاد ثابت من محاضر البيع المقدمة صورها بحافظة الطاعنة أما وجود وكيل الدائن عند البيع فإنه لا ينفي ما أورده الحكم في هذا الخصوص

ثالثا : أن ما أورده الحكم عن عدم وجود مزايدين آخرين لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق إذ أن ما أثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا على محاضر البيع كشهود لا ينهض وحده دليلا على أن هؤلاء الأشخاص قد اشتركوا فعلا في المزاد الذي رسا على الطاعنة

إذ لم يبين المحضر مقدار الثمن الذي تقدم للشراء به كل مزايد منهم على حدة مما يشير الى أن وجود هؤلاء الأشخاص وتوقيعهم على محاضر البيع

لم يكن إلا استكمالا لمظاهر الصورية التي انتهت المحكمة الى تقرير ثبوتها في خصوص سندات دين داركوس وما اتخذ بشأنه من إجراءات صورية كانت غايتها إيقاع البيع على الطاعنة.

أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى

قضت محكمة النقض بأن

صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعي تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء فى الميعاد النصوص عليه بالمادة 320/3 مرافعات .

(الطعن رقم 1507 لسنة 55 ق جلسة 21/11/1993)

أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هى بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالى .

(لطعن رقم 415 لسنة 46 ق جلسة 13/2/1980)

عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية .

(الطعن رقم 400 لسنة 45 ق جلسة 20/1/1993)

عريضة أمر الأداء . هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره فى غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها .

أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم فى موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر فى التظلم منه وأن تمضى فى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد .

(الطعنان رقما 897 ، 1028 لسنة 51 ق جلسة 14/6/1993)

إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول – المستأجر – بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1/1/1970 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى

إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها .

فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع .

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم – الصادر بالتخفيض – وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول – المستأجر

ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر اخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .

(نقض 5/1/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 174)

وحيث إن الحكم المطعون فيه كما يؤخذ من مدوناته لم يسكت عن بيان ما تم فى الدعوى الأولى أى دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد

وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى

وهو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى – مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقي الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا

أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها .

(نقض 11/2/1974 سنة 25 ص 327)

أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص فى المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابي كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة .

وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات.

(نقض 4/4/1963 سنة 14 ص 475 نقض 7/7/1964 سنة 45 ص 693)

إيداع المحجوز عليه خزانة المحكمة

إيداع المحجوز عليه خزانة المحكمة قبل إيقاع البيع مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله أو ما يقدره قاضي التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره

  • في يوم 18/2/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 23/12/1998 في الاستئنافين رقمي 259، 3457 لسنة 54 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
  • قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفيما عدا ذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
  • وبجلسة 22/5/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 13/11/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محسن فضلي “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن:

الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم 107 لسنة 1997 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب:

إلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 19.726.743 جنيهاً والفائدة بواقع 13% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ تنفيذ الحكم.

وقالت بياناً لذلك:

  • إنه صدر لصالحها الحكم رقم 6083 لسنة 1990 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام شركة (……………) للتجارة والتسويق بأن تؤدي إليها المبلغ المطالب به وقد أصبح نهائياً، وفي سبيل تنفيذه أوقعت حجزاً تحفظياً على مستحقات الشركة المدينة لدى البنك المطعون ضده، كما أوقعت حجز ما للمدين لدى الغير على حساب قرض مستحق للشركة المدينة لدى ذات البنك.
  • وبذلك أصبح المطعون ضده المسئول عن سداد الدين المقضي به لصالحها إلا أنه امتنع، فأقامت دعواها. قضت المحكمة بعدم اختصاصها – نوعياً – بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة تنفيذ الإسكندرية حيث قيدت لديها برقم 4191 لسنة 97.
  • وقضت المحكمة الأخيرة – في مادة تنفيذ موضوعية بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم 259 لسنة 54 ق.
  • كما استأنفته الطاعنة لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – والتي أحالته إلى محكمة الاستئناف لعدم اختصاصها – قيمياً – حيث قيدت لدى الأخيرة برقم 3457 لسنة 54 ق.
  • وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة في 23/12/1998 برفض استئناف الطاعنة وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
  •  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضده الثاني وقبول الطعن فيما عدا ذلك وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله

ذلك أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر هو الذي يمثله لدى القضاء والغير عملاً بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 1971

فإن اختصام مدير فرعه بالإسكندرية – المطعون ضده الثاني – يضحى غير مقبول. وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعي الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب

ذلك أن قانون المرافعات في المادة 340 منه  أوجب على الجهة المحجوز لديها أن تقدم شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة – عند طلبها – فإنه لم يرتب جزاء على الحاجز بحرمانه من اقتضاء حقه إذا لم يطلبها.

بل ألزم الجهة المحجوز لديها بالدين عملاً بالمادة 343 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على عدم طلب الطاعنة من البنك المطعون ضده تلك الشهادة إعفاءه من الدين المحجوز لديه من أجله

رغم توافر شروط اقتضائه، فإن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود

ذلك أن النص في المادة 339 من قانون المرافعات على أنه

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302، 303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان الحجز .

 وفي المادة 340 على أنه

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

وفي المادة 343 على أنه

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 …. جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله .

 مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن:

المشرع رأى بالنظر إلى كثرة الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها

وما يستتبعه من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير المبينة في المادة 339 مكتفياً بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك.

ونص المشرع في المادة 340 على أن

هذه الشهادة تقوم مقام التقرير مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا التقرير

ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343 .

وبذلك يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340 استثناءً وارداً على الأصل المقرر في المادة 339

وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها فلا يجوز له مطالبتها بالدين المحجوز من أجله.

 وإذ كان ذلك:

وكان الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنة على سند من أنها لم تطلب من البنك المطعون ضده الشهادة المنصوص عليها في المادة 340

وهو ما يعفيه من تطبيق ذلك الجزاء، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على ما يحمله، ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأخير من أسباب الطعن الفساد في الاستدلال

وذلك أنه رغم توقيع حجز ما لمدين الطاعنة لدى البنك المطعون ضده قد قام بصرف مستحقاته إليه بعد توقيع الحجز بفترة وجيزة،

وكان عليه – عملاً بالمادتين 302، 303 مرافعات أن يودع المبلغ المحجوز من أجله خزانة المحكمة إلى أن يثبت المدين وفاءه بالدين.

وقد التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك بالمخالفة لنص المادتين المشار إليهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود:

ذلك أن المشرع أجاز بالمادتين 302، 303 من قانون المرافعات:

 للمحجوز عليه أن يتخلص من الحجز ليمكنه من التصرف في المال المحجوز عليه تصرفاً نافذاً في حق الدائن الحاجز .

وذلك بأن يودع خزانة المحكمة – قبل إيقاع البيع – مبلغاً يساوي الدين المحجوز من أجله، أو ما يقدره قاضي التنفيذ مع تخصيصه للوفاء بالدين المحجوز من أجله دون غيره،.

 وهذا الإيداع والتخصيص الذي يرتب زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع لا شأن للمحجوز لديه به، ولا يجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.

 وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه التفاته عن مخالفة البنك المطعون ضده للمادتين 302، 303 مرافعات يكون في غير محله.

ولا يغير من ذلك القول بخطأ  البنك  لقيامه بصرف مستحقات المدين إليه رغم قيام الحجز لديه عليها.

 وذلك أنه وإن كانت إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تهدف إلى وضع تلك الأموال تحت يد القضاء فيحبسها لدى المحجوز لديه ويمنعه من الوفاء بها إليه أو تسليمها للمدين أو الغير.

 إلا أن اقتضاءها يستلزم إجراءات لاحقة على الحجز الذي لا يكفي بمجرده لهذا الاقتضاء ويكون وفاء المحجوز لديه المال المحجوز من أجله للمدين.

مع قيام الحجز خطأ يجيز للدائن الحاجز الرجوع عليه بدعوى المسئولية إن توافرت شروطها وهي دعوى تختلف عن الدعوى الماثلة باقتضاء الدين مدلولاً وحكماً، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

لذلك

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 968 لسنة 69 بتاريخ 25 / 12 / 2011

فإن ما أورده الحكم عن  تسخير  المطعون عليه الثاني للطاعنة لشراء الأشياء المحجوز عليها لحسابه ومن ماله هو تقر ير موضوعي وليس في ثبوت وجود مال خاص بالطاعنة ما ينفي ما قرره الحكم في هذا الخصوص

(نقض 23/5/1957 مجموعة المكتب الفني السنة الثامنة ص620)

الأسئلة الشائعة عن صورية الحجز والبيع في أحكام أمر الأداء

1. ما هي صورية الحجز والبيع؟

هي اتفاق بين الدائن والمدين على إصدار حكم أو أمر أداء بدين غير حقيقي، يتبعه حجز وبيع صوري لأموال المدين.

2. كيف يمكن إثبات صورية الحجز؟

من خلال إثبات عدم وجود الدين، تحليل محاضر البيع، أو وجود قرائن مثل تكرار مبالغ أوامر الأداء.

3. هل يمكن إبطال أمر الأداء الصوري؟

نعم، إذا ثبتت صوريته، يُبطل أمر الأداء، مما يؤدي إلى بطلان الحجز والبيع.

4. ما دور محكمة النقض في قضايا الصورية؟

تؤكد المحكمة وجود الصورية بناءً على قرائن قوية، مثل التواطؤ أو عدم إعلان الحجز.

5. ما أهمية إيداع المحجوز عليه؟

يسمح بإيداع مبلغ الدين في خزانة المحكمة لرفع الحجز ومنع البيع.

6. هل يؤثر المزاد العلني على إثبات الصورية؟

لا، حتى لو تم البيع في مزاد علني، يمكن إثبات الصورية إذا ثبت التواطؤ.

صورة قانونية توضح صورية الحجز والبيع في القضاء المصري

في الختام، أؤكد على أن  صورية الحجز والبيع  تُعد تحديًا قانونيًا يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات والأحكام القضائية ومن خلال إثبات الصورية يمكن للدائنين حماية حقوقهم وإبطال الإجراءات غير القانونية.

لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات القانونية في مصر، تواصلوا معنا أو شاركوا تجاربكم في التعليقات!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




التنفيذ في القانون القطري: المواد 362 الى 518 مرافعات

قانون التنفيذ في قطر

أسس تنفيذ الأحكام في دولة قطر وفقا لقانون المرافعات القطري باب التنفيذ المواد من 362 الى 518 ويتضمن كافة أحكام التنفيذ في القانون القطري و الاستشكال من التنفيذ وهو لا يختلف عن التنفيذ في مصر الا في وجود نصوص بحبس المدين ونص بمنع المنفذ ضده من السفر.

التنفيذ في دولة قطر (362 518)

بادئ ذي بدء يمكن للمواطن القطري الاستعلام عن القضايا بالرقم الشخصي من موقع  فهرس السفر ، ويمكن للمواطنين بدولة قطر الاستعلام باستعمال الجوال و أجهزة الحاسب ( الكمبيوتر ) من خلال إتباع الأتى :

  • الدخول إلى رابط خدمات المحاكم الالكترونية القطرية على موقع المجلس الأعلى للقضاء
  • إدخال وكتابة اسم المستخدم.
  • إدخال الرقم السري الخاص.
  • الضغط على تسجيل الدخول
  • بعد الاشتراك يمكنك الاستعلبام  والحصول علي المعلومات الخاصة بالدعوي القضائية الخاصة بك

التنفيذ في القانون القطري

 الباب الأول أحكام عامة (362 – 397)

الفصل الأول السند التنفيذي وما يتصل به (362 – 373)

المادة رقم 362

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو الحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.

ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :

(( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون))

 المادة رقم 363

يجري التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ ورقابته.

وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو الصغرى وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويختص هذا القاضي، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

 المادة رقم 364

لا يجوز الاعتراض أمام قاضى التنفيذ على إجراء التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.

ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض.

 المادة رقم 365

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157).

 المادة رقم 366

يعد لكل من المحكمة المدنية الكبرى والمحكمة المدنية الصغرى جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، ويعطى الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد طلبه.

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. ويحرر في صدر الملف خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ ومحال إقامتهم.

وإذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد، فينشأ ملف واحد لها جميعاً.

ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.

 المادة رقم 367

يجرى التنفيذ بواسطة أحد موظفي قسم التنفيذ بالمحكمة أو بواسطة الشرطة، وبمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمه السند التنفيذي.

فإذا امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فلذي الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ المختص.

 المادة رقم 368

إذا لقي المكلف بالتنفيذ مقاومة أو تعدياً، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن يطلب معونة القوة العامة عند الاقتضاء.

 المادة رقم 369

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً.

ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

 المادة رقم 370

على المكلف بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه وإعطاء مخالصة به، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

وعليه في حالة عدم وجود الدائن أو وكيله إيداع المبالغ التي يقبضها خزانة المحكمة على ذمة طالب التنفيذ، في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر.

 المادة رقم 371

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

 المادة رقم 372

إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فيجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء التنفيذ على ورثته أو على من يتولى إدارة أموال التركة. ويكون التنفيذ في حدود ما آل إلى المذكورين من أموال المتوفي.

ولا يجوز التنفيذ قِبلَ الورثة أو مدير التركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

 المادة رقم 373

لا يجوز للغير أن يؤدي بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل.

 الفصل الثاني في النفاذ المعجل (374 – 378)

المادة رقم 374

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

 المادة رقم 375

يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.

ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الالغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

 المادة رقم 376

في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، ويكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.

 المادة رقم 377

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما بإعلان مستقل، وإما ضمن إعلان السند التنفيذي، أو ورقة التكليف بالوفاء.

ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

 المادة رقم 378

لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإِعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ، ويكون حكمه في المنازعة نهائياً.

وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، أخذ على الحارس في قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو على الكفيل التعهد بقبول الكفالة.

ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

 الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 – 383)

المادة رقم 379

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه.

ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية الكبرى، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

 المادة رقم 380

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:-

1. إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم  الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.

2. إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3. إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.

4. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

 المادة رقم 381

تسري أحكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقوانين دولة قطر.

 المادة رقم 382

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في قطر.

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر.

 المادة رقم 383

العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

الفصل الرابع في الأموال محل التنفيذ (384 – 393)

المادة رقم 384

يجوز في أية حالة كانت عليه الاجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود من المحجوز عليه أو من المحجوز لديه مساو للديون المحجوز من أجلها وفوائدها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها.

ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.

 المادة رقم 385

يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب، بصفة مستعجلة، من قاضي التنفيذ، في أية حالة تكون عليها الاجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به أو الحكم له بثبوته.

 المادة رقم 386

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة يقصر الحجز على بعض هذه الأموال.

ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإِجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.

 المادة رقم 387

لا يجوز الحجز على أموال المدين التالية:

1. ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ.

2. القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل.

 المادة رقم 388

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:

1. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

2. الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

 المادة رقم 389

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون نفقة، إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

 المادة رقم 390

الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.

 المادة رقم 391

لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بمقدار الربع. وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.

 المادة رقم 392

لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله.

ويشترط لذلك ألا تكون الدار قد وضعت تأميناً للدين المحجوز من أجله، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمن تلك الدار.

وإذا كانت الدار تزيد على حاجة المدين تباع ويترك له من ثمنها ما يشتري به داراً تناسب حاله ويوقع الحجز على الباقي من الثمن.

 المادة رقم 393

لا يجوز للمدين ولا لقضاة المحاكم العدلية ولا لموظفيها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.

ويجوز لقاضى التنفيذ- بناء على طلب الدائن الذي يباشر الاجراءات – أن يأذن له في الاشتراك في المزايدة.

 إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 – 397)

المادة رقم 394

إذا عرض عند التنفيذ اشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، وطلب رفعه إلى القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ في أقرب وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.

وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.

وفي جميع الأحوال يتعين اختصام الملتزم في  السند التنفيذي في الإِشكال الذي يرفع من الغير.

وإذا لم يكن قد اختصم، فلا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه.

 المادة رقم 395

لا يترتب على العرض الحقيقي للمطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.

ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يعينه، خزانة المحكمة.

 المادة رقم 396

إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب   الإِشكال   ، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإِشكال.

 المادة رقم 397

إذا خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

 المادة رقم 398

مع مراعاة أحكام المادة (401)، يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
  1.  إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
  2.  إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشى الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
  3.  في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه.

 المادة رقم 399

لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر  الحجز التحفظي  على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة المستحقة.

ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

 المادة رقم 400

لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.

 المادة رقم 401

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.

ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.

وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الأذن بالحجز من رئيسها.

 المادة رقم 402

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.

ويجب أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به، إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على الحاجز خلال أسبوعين المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

 المادة رقم 403

إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (400).

 المادة رقم 404

إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.

منع المدين من السفر (405 – 407)

المادة رقم 405

للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.

ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإِلغائه.

 المادة رقم 406

يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.

 المادة رقم 407

لا يخل صدور   الأمر بالمنع من السفر   بسلطة الإِدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.

الحجوز التنفيذية (408 – 513)

الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 – 444)

المادة رقم 408

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر، فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الاعلان على ما يأتي:

  • 1. إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً.
  • 2. ذكر السند التنفيذي.
  • 3. الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في دولة قطر، إذا لم يكن له موطن فيها.
  • 4. مكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالتنفيذ من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
  • 5. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.
  • 6. تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بالتنفيذ، والمدين إن كان حاضراً،

ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.

 المادة رقم 409

لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

 المادة رقم 410

لا يجوز للمكلف بالتنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط الشرطة. ويجب أن يوقع هذا الضابط على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يجري تفتيش المدين الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ.

 المادة رقم 411

لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.

 المادة رقم 412

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر، أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، وجب وزنها وبيان أوصافها بالدقة في محضر الحجز.

ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم، وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب المكلف بالتنفيذ أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الثمينة الأخرى. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

 المادة رقم 413

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

 المادة رقم 414

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تاليه بشرط أن تتتابع وعلى المكلف بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز. ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المكلف بالتنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره بدون حاجة إلى استصدار إذن من القاضي.

 المادة رقم 415

إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين بالمادة (7). فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إعلانه بالمحضر في ظروف ثلاثة الأيام للحجز على الأكثر.

 المادة رقم 416

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

 المادة رقم 417

يجب على المكلف بالتنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة، أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

 المادة رقم 418

يعين المكلف بالتنفيذ حارساً على الأشياء المحجوزة، يختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.

ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.

ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.

 المادة رقم 419

إذا لم يجد المكلف بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً، كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. وإذا لم يكن المدين حاضراً، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر على الفور إلى قاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، وإما بتكليف أحد رجال الشرطة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً.

 المادة رقم 420

تسليم الأشياء المحجوزة إلى الحارس في مكان حجزها. فإن كان غائباً وقت الحجز أو عين فيما بعد، وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.

 المادة رقم 421

يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن امتنع تذكر أسباب ذلك فيه. ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض تسلمها تذكر الأسباب في المحضر وتسلم إلى مركز الشرطة.

 المادة رقم 422

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً على حراسته. ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.

ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

 المادة رقم 423

لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها أو يعرضها للتلف، وإلا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.

وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإِدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لقاضي التنفيذ المختص، بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإِدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.

 المادة رقم 424

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك.

ويرفع الطلب بطريق تكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد.

ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر.

ويجرد المكلف بالتنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.

 المادة رقم 425

إذا انتقل المكلف بالتنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرر له صورة محضر الحجز ويقدم له الأشياء المحجوزة. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها، إن كان في نفس المحل.

ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً وإلى المكلف بالتنفيذ الذي أوقع الحجز الأول.

ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني، ولو نزل عنه الحاجز الأول. كما يعتبر حجزاً تحت يد المكلف بالتنفيذ على المبالغ المستحصلة من البيع.

 المادة رقم 426

إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

 المادة رقم 427

يعاقب الحارس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمكلف بالتنفيذ وترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين.

 المادة رقم 428

للدائن، ولو لم يكن لديه سند تنفيذي، أن يحجز تحت يد المكلف بالتنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.

وتتبع في هذا الحجز إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ويجوز أن يحصل قبل البيع أو بعده وإلى أن يسلم ثمن الأموال المحجوزة إلى الدائن الحاجز.

وإذا حصل بعد  الكف عن البيع ، فلا يتناول إلا ما يزيد من الثمن على ما يفي بديون الدائنين قبل الكف عن البيع.

 المادة رقم 429

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

ولا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.

 المادة رقم 430

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به. وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة، على حسب الأحوال، بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.

 المادة رقم 431

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق.

ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الإِعلان عن ميعاد البيع ومكانه.

 المادة رقم 432

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها، بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز، تزيد على مائة ألف ريال، وجب الاعلان عن البيع لمرة واحدة في إحدى الصحف اليومية على نفقة الدائن الحاجز. ويذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

ويجوز للدائن الحاجز أو المحجوز عليه أن يطلب، بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ، زيادة النشر في الصحف. كما يجوز لأيهما، إذا كانت قيمة الأشياء تزيد على خمسين ألف ريال، أن يطلب من قلم كتاب المحكمة النشر على نفقته الخاصة.

 المادة رقم 433

إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق على الوجه المبين بالمادة (417)، وأعيد الاعلان في الصحف على الوجه المبين بالمادة السابقة.

 المادة رقم 434

يجري البيع بمعرفة المكلف بالتنفيذ بالمزاد العلني، ويجب ألا يبدأ في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه حالتها وما يكون قد نقص منها.

ويجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع فوراً الثمن الذي عرضه للشراء- فإذا تخلف عن دفعه عرض الشيء المحجوز لمزايدة جديدة.

 المادة رقم 435

لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل خبرة يعينه قاضي التنفيذ ويذكر اسمه في المحضر.

فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود، وأجل المكلف بالتنفيذ بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بهذه القيمة، أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين (417)، (432) وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

 المادة رقم 436

يكفي لإِعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المكلف بالبيع ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.

 المادة رقم 437

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.

ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.

 المادة رقم 438

يكف المكلف بالبيع عن المضي فيه إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. أما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المكلف بالتنفيذ أو غيره على الثمن المتحصل من البيع، فلا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

 المادة رقم 439

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المكلف بالتنفيذ أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم من رسا عليه وتوقيعه.

 المادة رقم 440

إذا رفعت   دعوى استرداد الأشياء المحجوزة  ، وجب وقف البيع. إلا إذا حكم قاضي التنفيذ المختص باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.

 المادة رقم 441

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ما لديه من المستندات، وإلا جاز الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.

 المادة رقم 442

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا قررت المحكمة   شطب دعوى   الاسترداد أو حكمت بوقفها عملاً بالمادة (67)، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، ولو كان الحكم قابلاً للاستئناف.

 المادة رقم 443

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة.

 المادة رقم 444

إذا خسر المسترد دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، تمنح كلها أو بعضها للدائن، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.

 الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير (445 – 469)

المادة رقم 445

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

 المادة رقم 446

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ المختص، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.

 المادة رقم 447

يحصل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب إعلان يعلن إلى المحجوز لديه يشتمل على البيانات الآتية:

  • 1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
  • 2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصروفات.
  • 3. نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه.
  • 4. تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين بقلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز.

وإذا لم يشتمل الاعلان على البيانات الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، كان الحجز باطلاً.

 المادة رقم 448

إذا كان المحجوز لديه مقيماً في خارج دولة قطر، وجب إعلان الحجز وفقاً للفقرة الثامنة من المادة (10) من هذا القانون.

 المادة رقم 449

يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخه، والحكم أو السند الرسمي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.

ويجب أن يحصل إعلان الحجز في عشرة الأيام التالية لإِعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

 المادة رقم 450

في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من   قاضي التنفيذ   وفقاً للمادة (446)، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

 المادة رقم 451

إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

 المادة رقم 452

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

 المادة رقم 453

يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المختصة، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.

 المادة رقم 454

يبقى الحجز قائماً على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة. وعلى قلم كتاب المحكمة إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

ويجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.

ويغني هذا الايداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.

وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع، فأصبح غير كاف للوفاء، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.

 المادة رقم 455

يجب على المحجوز لديه، إذا كان مديناً للمحجوز عليه أن يفي له رغم الحجز بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك.

 المادة رقم 456

إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين (384)، (385)، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز. ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.

وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

 المادة رقم 457

إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لهما، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة.

 المادة رقم 458

إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثته أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشرة يوماً.

 المادة رقم 459

ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أمام قاضي التنفيذ.

 المادة رقم 460

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (456)، جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ تكليفه التقرير بما في ذمته في موعد يحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوماً. فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد المحدد، حكم عليه القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض.

 المادة رقم 461

إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه، للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

 المادة رقم 462

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، متى كان حق الحاجز وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة (373) قد روعيت.

فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.

 المادة رقم 463

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي المختص.

 المادة رقم 464

إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الوفاء أو الايداع طبقاً لما تقضي به المادة (462)، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.

 المادة رقم 465

إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلى حجز جديد يوقع على هذه المنقولات.

 المادة رقم 466

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز المنصوص عليها في المادة (449) من هذا القانون.

وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

 المادة رقم 467

الحجز الواقع تحت يد إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لهما، لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، أعتبر الحجز كأن لم يكن مهماً كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

 المادة رقم 468

يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإِذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.

2. إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (449)، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة (450).

3. إذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقاً للمادة (384).

 المادة رقم 469

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.

 الفصل الثالث في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 – 472)

المادة رقم 470

الأسهم  والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

 المادة رقم 471

الإِيرادات المرتبة والأسهم الأسمية وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها، ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

 المادة رقم 472

تباع الأسهم والسندات  وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين، بواسطة أحد البنوك أو أحد الصيارفة يعينه قاضي التنفيذ. ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الاعلان عن البيع.

 الفصل الرابع التنفيذ على العقار (473 – 495)

المادة رقم 473

بعد إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء طبقاً للمادة (369)، يقدم طالب التنفيذ على العقار أو من ينوب عنه طلباً إلى قاضي التنفيذ المختص يشتمل على البيانات الآتية:

  • 1. اسم طالب التنفيذ وصفته وموطنه، وموطنه المختار في قطر إن لم يكن له موطن بها.
  • 2. اسم المدين وموطنه.
  • 3. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، وتاريخ إعلانه للمدين وتكليفه بالوفاء، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به.
  • 4. وصف العقار المطلوب التنفيذ عليه، مع بيان منطقته العقارية وموقعه ومساحته وحدوده، وكل ما يفيد في تعيينه.

ويقيد الطلب بجدول قيد طلبات التنفيذ بالمحكمة المختصة.

 المادة رقم 474

يصدر قاضي التنفيذ أمراٍ بتوقيع الحجز على العقار، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناء على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية :

1 – اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.

2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.

4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.

5 – موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه ، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه ، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة ، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.

وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في

الحصول عليها.

 المادة رقم 475

على قلم كتاب المحكمة، فور توقيع الحجز على العقار، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية.

ومتى تم تسجيل الحجز على العقار، امتنع إجراء أي تصرف عليه دون موافقة قاضي التنفيذ.

وكل تصرف يتم على خلاف ذلك بعد تاريخ تسجيل الحجز لا يكون نافذاً في حق الحاجز.

 المادة رقم 476

تلحق بالعقار إيراداته عن المدة التالية لتسجيل الحجز.

 المادة رقم 477

إذا لم يكن العقار مؤجراً أعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي.

وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.

وإذا كان العقار مؤجراً، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل الحجز محجوزة تحت يد المستأجر، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف، صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.

 المادة رقم 478

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (233) ، (248) من قانون عقوبات قطر على المدين ، إذا اختلس الإِيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار.

 المادة رقم 479

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل الحجز، وجب إنذار هذا الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.

ويعتبر حائزاً للعقار المثقل بتأمين عيني، كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالتأمين العيني.

ويجب أن يكون إنذار الحائز المذكور مصحوباً بشهادة من إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الحجز على العقار، وإلا كان الحجز باطلاً. ويترتب على إعلان الإِنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من (476) إلى (478).

ويجب أن يسجل إنذار الحائز بإدارة  التسجيل العقاري والتوثيق  وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل الحجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الحجز، وإلا سقط تسجيل الحجز.

 المادة رقم 480

يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز. ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، خلال ثلاثين يومأ على الأكثر من تاريخ عرض محضر الحجز عليه. ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن، كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها، للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يومأ من تاريخ تحديد الثمن الأساسي.

ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يومأ التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة في آخر موطن له.

ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة، وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني.

 المادة رقم 481

يجب أن تشتمل   قائمة شروط البيع   على ما يأتي:

  • 1. بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
  • 2. تاريخ محضر الحجز الذي وقع على العقار وتاريخ تسجيله.
  • 3. تعيين العقار المحجوز عليه مع بيان موقعه ومساحته وأطواله وحدوده ، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه.
  • 4. مشتملات العقار، وما إذا كان مشغولاً بالمحجوز عليه أو بغيره وصفة شاغليه.
  • 5. شروط البيع التي يعرضها القاضي على ذوي الشأن والتي يرى أن يتم على أساسها إيقاع البيع.
  • 6. القيمة المقدرة للعقار كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع.
  • 7. تجزئة العقار إلى صفقات، إن كان لذلك محل، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.

 المادة رقم 482

يكون تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق التقرير بها في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في التمسك بها.

ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في المادة (480) إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة، أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

 المادة رقم 483

يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومأ من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات.

ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة. (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.

كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم ا لمحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومأ، ولا تزيد على ثلاثين يومأ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية.

 المادة رقم 484

يحصل البيع في المحكمة – ويجوز لمن يباشر الإِجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة، أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.

 المادة رقم 485

يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات ، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

ويجوز للقاضي – إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي – أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي.

فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%، ثم لجلسة تالية، وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي.

 المادة رقم 486

 إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.

 المادة رقم 487

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه. فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل ، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به .

وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوبا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.

أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.

 المادة رقم 488

إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإِيداع، أعفاه القاضي منه.

 المادة رقم 489

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع، أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

 المادة رقم 490

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ولا يلزم تسبيبه إلا إذا فصل في مسألة عارضة طرحت على القاضي. ويجب أن يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع، وبيان الإِجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإِعلان عنه. وصورة من محضر الجلسة. ويجب أن يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.

 المادة رقم 491

لا يعلن حكم إيقاع البيع. ويجري تنفيذ هذا الحكم جبراً بأن يكلف من حكم بإيقاع البيع عليه، والمحجوز عليه سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال، الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإِجرائه في التكليف. ويجب أن يحصل الإِعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.

وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

 المادة رقم 492

يخطر قلم الكتاب إدارة التسجيل العقاري بصورة من حكم إيقاع البيع وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره لتسجيله باسم من حكم بإيقاع البيع عليه، وتتبع في تسجيل هذا الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.

ولا يجوز تسجيل العقار باسم من حكم بإيقاع البيع عليه إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الحكم.

ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.

 المادة رقم 493

يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة، إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع، وفقاً لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه، وبشرط موافقة قاضي التنفيذ على ذلك.

 المادة رقم 494

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع، وينتقل حقهم إلى الثمن.

 المادة رقم 495

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، أو لصدروه بعد رفض طلب وقف الإِجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

الفصل الخامس دعوى الاستحقاق الفرعية (496 – 498)

المادة رقم 496

يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ، يختصم فيها من يباشر الإِجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار.

 المادة رقم 497

يحكم القاضي بوقف إجراءات البيع، إذا أودع الطالب خزانة المحكمة فضلاً عن مصاريف الدعوى، المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإِعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يحكم القاضي بالإِيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بإيقاف البيع أو المضي فيه.

 المادة رقم 498

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاءاً من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان، إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

 الفصل السادس توزيع حصيلة التنفيذ (499 – 513)

المادة رقم 499

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإِجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر.

 المادة رقم 500

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإِجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، ثم يسلم الباقي منها للمدين.

فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين سند تنفيذي، وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة، ولم يوافق المدين على الوفاء لهذا الدائن خصص له مبلغ يقابل دينه المحجوز من أجله، ويودع في خزينة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.

 المادة رقم 501

إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده.

 المادة رقم 502

إذا امتنع من عليه الايداع، جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالإيداع في أجل محدد. فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الأجل، جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.

 المادة رقم 503

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بجميع حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين أو الحائز على قسمتها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة، قام قلم الكتاب بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام، ليجري توزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفقاً للأوضاع المبينة في المواد التالية.

 المادة رقم 504

يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، بعد أن يخصم من حصيلة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع ونفقات إجراءات التوزيع. ويراعى في توزيع المبلغ المقتضى توزيعه البدء بالتوزيع على الدائنين ذوي الأولوية حسب مراتبهم، ثم توزيع الباقي على الدائنين العاديين بنسبة مقدار دين كل منهم

ويودع القاضي هذه القائمة قلم كتاب المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة، وبميعاد حضور عشرة أيام، بقصد الوصول إلى تسوية ودية.

 المادة رقم 505

في الجلسة المحددة للتسوية الودية، يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة، في القائمة المؤقتة، ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإِعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، وضم توزيع إلى توزيع آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة. وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإِجراءات.

 المادة رقم 506

إذا حضر ذوو الشأن، وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت القاضي اتفاقهم في محضره، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون. وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

ويعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويأمر بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.

 المادة رقم 507

إذا لم تتيسر التسوية الودية في الجلسة لاعتراض بعض ذوى الشأن، يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر حكمه فيها. ويجب أن تقدم المناقضات مشفوعة بأسبابها وبمستندات الدين. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة.

 المادة رقم 508

ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المناقضة سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157). ويجب اختصام جميع ذوي الشأن في الاستئناف. وعلى قلم الكتاب، خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي، إخبار قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.

 المادة رقم 509

يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإِخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من انقضاء ميعاد استئناف حكمه الصادر في المناقضات، بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة، ومقتضى الحكم النهائي الصادر في المناقضة إن كان، ويمضي في الإِجراءات وفقاً للمادة (506).

 المادة رقم 510

المناقضات في القائمة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

 المادة رقم 511

لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف، إبطال الإِجراءات، وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة بطلب بطلان القائمة النهائية وبطلان التوزيع. ولا يحكم بالإِبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإِجراءات على نفقه المتسبب فيه وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه.

 المادة رقم 512

لا يترتب على   إفلاس  المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة (499) وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

 المادة رقم 513

بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها، لا يكون لمن يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع، وإنما يكون له الرجوع على المتسبب بالتعويضات إن كان لها وجه.

حبس المدين في الدين (514 – 518)

التنفيذ في القانون القطري

المادة رقم 514

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

 المادة رقم 515

يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.

وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعاً إليه شخصياً.

 المادة رقم 516

لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:

  • 1 -إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
  • 2- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
  • 3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة، يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
  • 4- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.
  • 5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.

كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه.

ب- إذا كان المدين امرأة حاملاً، يكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.

 المادة رقم 517

يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس ، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلاً مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله.

 المادة رقم 518

لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الاجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.


قانون التنفيذ في قطر

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



الإجراءات القانونية السليمة في اجراءات التنفيذ علي عقار لحماية موقفك

اجراءات التنفيذ علي عقار

البحث الثاني عن اجراءات التنفيذ علي عقار بموجب سند تنفيذي مع الصيغ والنصوص القانونية للتنفيذ علي عقار المدين استيفاء لحق بموجب سند تنفيذي بيد الدائن ودور الشهر العقاري في اجراءات بيع العقار.

اجراءات اعلان تكليف بالحضور للتنفيذ

اجراءات التنفيذ علي عقار

محكمة ……………

إعلان بتكليف بالحضور

انه فى يوم : ………………………………………………………………….

كطلب قلم الكتاب…………………………………………………..

اْنا …………. محضر محكمة ………… الجزئية إنتقلت واْعلنت كل من

  • 1-         الدائن السيد / ………………….. المقيم : …………………
  • 2-         ”     السيد  /…………………    ”    : ………………….
  • 3-         ”      السيد  /…………………..  ”    : ………………….
  • 4-         ”      السيد   / …………………. ”    : ………………….

_ واْعلنتهم بصدور قائمة التقسيم الموْقتة رقم …………… سنة      200

_ وكلفتهم الحضور اْمام محكمة – قاضى التنفيذ بجلسة    /   /    200

ولاْجل

التعليق

فى الجلسة المحددة للتسوية الودية :

  • _ إذا تخلف جميع ذوى الشاْن عن الحضور بالجلسة المحددة للتسوية الودية وثبت إعلانهم يعتبر القاضى القائمة الموْقتة قائمة نهائية .
  • _ إذا حضر ذو الشاْن تتم المنافسة فى القائمة الموْقتة .

وتثبت الملاحظات فى محضر الجلسة .

ويحق لكل ذى مصلحة اْن يتدخل فى الدعوى .
  • _ إذا تم الاْتفاق على التوزيع بتسوية ودية يثبت الإتفاق بمحضر الجلسة – ويوقع الحاضرون جميعا” – والقاضى وكاتب الجلسة ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى .
  • _ إذا تخلف اْحد  الدائنين عن الحضور بالجلسة :
  • لا يمنع تخلفه عن التسوية الودية بشرط هو :
  • _ عدم المساس بما اْثبته له القاضى فى القائمة ( المؤقتة ) .
  • _ ولا يجوز  للمتخلف اْن يطعن فى التسوية الودية إذا ما تم الإتفاق عليها .
  • _ بعد إتمام التسوية الودية – وفى خلال الخمسة اْيام التالية .
  • _ يعد القاضى قائمة التوزيع النهائية .
وياْمر بتسليم اْوامر الصرف على الخزانة .
  • _ ويشطب القيود سواء تعلقت بديون اْدرجت فى القائمة اْو بديون لم يدركها التوزيع.
  • _ وإذا لم تتم التسوية الودية :
  • _ يثبت القاضى الإعتراضات فى محضر الجلسة ( وتسمى مناقضات ) .

وينظر فيها على الفور.

ولا يجوز قبول مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة .
  •  رسم المناقضة فى قائمة التوزيع المؤقتة نسبى مخفض إلى الربع على قيمة المبلغ الذى يعارض فيه المناقض فقط بغض النظر عن قيمة المبلغ الجارى توزيعه اْذ يحتمل اْن المناقض مناقضته على الدائنين دون البعض الاْخر
  • ولذلك يجب على المناقض تحديد طلباته بوضوح .
  • بالاضافه إلى  رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية
  •  وإضافى .
  • ويتعدد الرسم بتعدد المناقضين ما دام لكل منهم طلبا مستقلا .
  •  ويجب على سكرتير الجلسة عدم إثبات طلبات الإعتراض على القائمة إلا بعد تحصيل الرسم المستحق .
  •  الحكم فى المناقضة نهائى إذا كان المبلغ لا يزيد عل خمسمائة جنيه .
  •  فإن زاد المبلغ المتنازع فيه على 500 جنيه .
  •  جاز إستئنافه خلال عشر اْيام من تاريخ الحكم فى المناقضة .
  •  وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ .
  • رسم إستئناف الحكم الصادر فى المناقضة :
  •  نسبى مخفض للنصف على قيمة المباغ المرفوع عنه الإستئناف  .
  •  خدمات .
  • اضافى .

بعد الحكم فى الاستئناف

إذا رفع :

تقوم المحكمة الإستئنافية بإخطار محكمة التنفيذ بمنطوق الحكم الإستئنافى خلال ثلاثة اْيام من تاريخ صدوره .

خلال السبعة اْيام التالية:

لوصول إخطار محكمة الإستئناف .

اْو للفصل فى المناقصات ( إذا لم يتم استئناف حكمها فى الميعاد – مع وجوب ارفاق ما يدل على عدم حصول استئناف الحكم الصادر فى المناقضة متى كان الحكم قابلا للطعن بالاستئناف ) .

يقوم قاضى التنفيذ بتحرير قائمة التوزيع النهائية على اْساس القائمة الموْقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة .

الإجراءات العملية للشهر العقارى بشأن التنفيذ على عقار

 

مادة 268: يبداْ التنفيذ بإعلان التبينة بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه اْو لموطنه مشتملا على البيانات الاْتية :

  • (1)  بيان نوع السند التنفيذ وتاْريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به  وتاريخ إعلان السند .
  • (2)انذار المدين باْنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا”.
  • (3) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده واْرقام القطع واسماء الاْحواض وارقامها التى يقع فيها وغير مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى وللدائن اْن يستصدر بعريضة اْمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته . وله يستصحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الاْمر .
  • (4) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإيجارات فى البلدة التى بها مفر محكمة التنفيذ.

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 3،1 من هذه المادة كانت باطلة فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين إعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 مرافعات .

مادة 269- يجب اْن تقرن طلبات شهر تنبيهات  نزع الملكية   بمبرراتها القانونية اْى السند الواجب التنفيذ للتحقق من جدية هذه الطلبات ولذكر تفاصيل هذة المبررات فى المحررات عند شهرها ولا يشترط فى هذا السند اْن يكون نهائيا بل قد يكون  حكما اْو اْمر اْداء مشمولا اْيهما بالصيغة التنفيذية كما يجوز اْن يكون عقدا رسميا مشمولا بالصيغة التنفيذية .

مادة 270 – لا تبحث ملكية وتكليف العقارات محل طلبات شهر تنبيهات نزع الملكية وتقتصر مراجعتها على بيانات الاطراف والخصوم وبيانات العقارات .

مادة 271- يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه .

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه اْخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الاْولوية فى المضى فى الإجراءات لمن إعلن التنبيه إلا سبق فى التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن إعلن تنبيها لاحقا فى التسجيل اْن يطلب من قاضى التنفيذ اْن ياْذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات .

مادة 272- إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتاْشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل  التنبيه الاْول مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من اْعلنه وسند تنفيذه واْشر كذلك على اْصل التبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الاْول وبتاريخ تسجيله واسم من اْعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التاْشير باْمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر .

 مادة 273- لتطبيق المادة السابقة والتحقق من عدم سبق تسجيل تنبيه عن ذات العقار يقتضى عمل بحث عقارى على نفقة الطالب – لمدة تسعين يوما حسب نص المادة 283 وعليه يكلف الطالب بتقديم طلب شهادة عقارية بذلك مع تسديد رسومها ويعمل البحث فورا ،

فإذا كانت النتيجة إيجارية عملت التاْشيرات الهامشية المنصوص عليها فى المادة السابقة على نفقة الدولة حسب النموذج الموضح بالمادة التالية وتسجيل التنبيه الجديد على نفقة الطالب .وإذا كانت نتيجة البحث سلبية اقتصر الاْمر – على تسجيل التنبية على – نفقة الطالب وترد الشهادة العقارية إلى صاحب الشاْن فى جميع الاْحوال .

مادة274- يجرى التاْشير المنصوص عليه بالمادة السابقة بالصيغة الاْتية :

سجل تحت رقم كذا بتاريخ كذا تنبيه عقارى اْخر يشمل على جزء من اْو كامل العقار الموضح بهذا التنبية وقد اْعلن التنبيه الاْخر فى كذا بناء على فلان بموجب حكم صادر من محكمة كذا فى الدعوى رقم كذا سنة كذا .

مادة275- يجرى التاْشير بحلول دائن فى الإجراءات محل الدائن السابق بالصيغة الاْتية :

صدر بتاريخ كذا اْمر قاضى التنفيذ بمحكمة كذا فى الدعوى رقم كذا سنة كذا باْن يحل محل فلان فى السير فى الإجراءات بنزع ملكية العقارات الموضحة بالتنبيه يساره .

مادة 276- إذا كان العقار مثقلا بتاْمين عينى واْل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين اْو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

ويجب اْن يكون الإنذار مصحوبا بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلا ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الاْحكام المنصوص عليها فى المواد 406 إلى 410 مرافعات .

مادة 277- يجب اْن يسجل إنذار الحائز واْن يوْشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه

مادة 278- يجرى التاْشير المشار إليه فى المادة السابقة بناء على طلب الدائن مباشر الإجراءات وعلى نفقته بالصيغة الاْتية :

( سجل تحت رقم كذا بتاريخ كذا إنذار لفلان الحائز للعقار الجارى نزع ملكيته بموجب هذا التنبيه ).

مادة 279- إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت اْحكام المادتين 272،271 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .

مادة 280-  يعمل التاْشير المنصوص عليه بالمادة السابقة فى هامش الإنذارين السابق واللاحق على نفقة الدولة فور شهر إنذار الحائز وذلك بالصيغة الاْتية:

” سجل تحت رقم … بتاريخ ….. إنذار اْخر للحائز يشتمل على جزء من اْو كامل العقار الموضح بهذا الإنذار وقد اْعلن الاْخر فى …. بناء على ……. وتاْشر به على هامش التنبيه العقارى المسجل تحت رقم …. بتاريخ …. “

مادة 281- يجوز للدائن الذى لم يودع قائمة شروط البيع خلال التسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية اْو الذى لم يسجل إنذار الحائز ولم يوْشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه اْن يقوم بعمل تنبيه جديد يتبع فى شاْنه جميع الإجراءات المنصوص عنها فى المواد السابقة .

مادة 282- القاعدة اْن يحرر اْصل التنبيه العقارى وإنذار الحائز على ورق العقود المدموغ وبالمداد الاْسود.

فإذا كانا قد اْعلنا على ورق اْبيض فيجب عند شهرهما ارفاق صورة طبق الاْصل محررة على الورق المدموغ بالمداد الاْسود على اْن تراجع على الاْصل الذى يجب ارفاقه عند الشهر مع ملاحظة تحصيل رسم تحرير ومراجعة

مادة 283- يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع – خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اْعتبر تسجيل التنبيه كاْن لم يكن .

ويجب اْن تشتمل تلك القائمة على البيانات الاْتية :

  1. بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه .
  2.  تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز اْن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه
  3. تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها.
  4. شروط البيع والثمن الاْساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الاْولى من المادة 37 مرافعات .
  5. تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.

ويحدد فى محضر الايداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

مادة 284- يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية لإيداع قائمة شروط البيع اْن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين اْصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل ويكون – الإخبار عند وفاة اْحد هوْلاء الدائنين لوارثته جملة فى الموطن المعين فى القيد

وعلى المحضر الذى قام بإعلان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الاْيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار- إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا اْو بمقتضى اْحكام نهائية عليهم .

مادة 285- يجب اْن تتضمن ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع ارقام شهر التنبيهات العقارية وإنذارات الحائزين وتواريخ شهرها .

كما يجب على موظف مكتب الشهر عند تسلمه الإخطار بإعلان ورقه الإخبار بالإيداع اْن يطلب من المحضر أن يوضح على الصورة التى تسلم للمكتب اسماء ذوى الشاْن الذين تم إعلانهم وتاريخ إعلان كل منهم ، وفى حالة رفضه ذلك يوْشر على اْصل الإعلان بذلك مع تحميله مسوْلية النقض الوارد ببيانات ورقة الإخبار – كما يجب التاْشير على اسماء ذوى الشأن الذين تم إعلانهم فقط وتاريخ إعلان كل منهم .

هذا ولا إختصاص لاقلام الكتاب فى مكاتب الشهر العقارى بهذا الإعلان إذ أنه من شأن قلم المحضرين دون سواه .

مادة 286- يتعدد الإخطار لمكتب الشهر المختص تبعا لتعدد اْصول ورقة الإخبار على اْن يوضح بكل إخطار اسماء من تم إعلانهم وتواريخ هذا الإعلان حتى يتسنى للمكتب التاْشير على هامش التنبيه العقارى أولا بأول باْسماء من تم إعلانهم بكل ورقة على الوجه المبين بالمادة السابقة.

مادة 287- يتم التأشير على هامش تسجيل التنبيه العقارى بالإخبار بإيداع قائمة شروط البيع على نفقة الدولة بمجرد تسليم الإخطار من المحضر إلى الموظف المختص بالمكتب.

ويكون بالصيغة الاْتية :

” إيداع قائمة شروط البيع – اْعلن على يد المحضر …. بتاريخ …. رقم …. إلى …. تنفيذا للمادة 284″ .

مادة 288-  إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو أعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة 283 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه أخر يتناول ذات العقار، وعليه خلال ثمانية الاْيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات

وللدائن الاْسبق فى تسجيل التنبيه أن-يسير فى إجراءات التنفيذ أن -يسير فى إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.

مادة 289- يعمل التأشير فى هامش التنبيه العقارى الخاص بمباشر إجراءات التنفيذ بناء على طلب صاحب الشأن وعلى نفقته بالصيغة الاْتية:

“شطب هذا التنبيه بموجب يوضح الاْساس القانونى الذى بنى عليه الشطب أن كان برضاء الدائن  أو وفقا للمادة 283”.

ويعمل التأشير فى هامش التنبيه العقارى الاْخر من تلقاء نفس مكتب الشهر بمجرد طلب شطب  التنبيه العقارى .

مادة 290- تتم التأشيرات الهامشية المنصوص عنها فى المواد السابقة دون حاجة لاخضاعها لمرحلتى الطلبات والمشروعات إكتفاء بإبلاغ صورها إلى المأموريات المختصة ومديريات المساحة ودار المحفوظات لتنفيذها فى مراجعها.

الإجراءات العملية للتنفيذ على عقار بموجب سند تنفيذي

 

الشروط اللازمة للتنفيذ على العقار جبرا هي بعينها اللازمة للتنفيذ على العموم وهى تنفيذا للاشهادات والأحكام الصادرة من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الإدارية التي يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية ولكن يمهد لهذا النوع من التنفيذ تنبيه يعلن إلي المدين وإنذار يرسل إلي الحائز إذا كان العقار في حيازة الغير .

الاختصاص :

يكون هذا اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الواقع بدائرتها العقار المراد التنفيذ عليه

مقدمــــــات التنفيذ إعلان التنبيه

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه .

مشتملات التنبيه

  • بيان السند التنفيذي ( حكم أو الأوامر ………… أو ……….. ) ومقدار الدين المطلوب الوفاء وتاريخ إعلان السند التنفيذي .
  • 2) أعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا  ويترتب البطلان على عدم اشتمال ورقة التنبيه على هذه البيانات وهذا البطلان  غير متعلق بالنظام العام بل شرع لمصلحة المين .
  • 3) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي وقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه بالتطبيق بقانون الشهر العقاري وأسماء الأحواض وأرقامها التي وقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه بالتطبيق بقانون الشهر العقاري وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
  • 4)تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .

-وإذا لم تشمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3  من هذه المادة كانت باطلة .

-فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة 281 ( مادة 401 مرافعات ).

التعليمات الصادرة من وزارة العدل في شأن إجراءات بيع العقار

وتوزيع حصيلة التنفيذ بالتعديلات التى أدخلت عليها

أولا : البيوع العقارية

البيوع العقارية ــ نوعان :

(1) بيع يحصل بناء على تنبيه بنزع ملكية المدين وفاءء لدين ليتمكن الدائن من الحصول على دينه ، وهذه تسمى بيوع جبرية .

(2) بيوع تحصل بغير أن يسبقها تنبيه بنزع ملكية وهي أربعة أقسام :

  1. بيع عقار المفلس .

2) بيع عقار عديم الأهلية أو الغائب .

3) بيع العقار لعدم إمكان قسمته .

4) بيع العقار إختياريا .

البيع الجبري

بيع العقارات  جبرا تنفيذا للأشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم أو من المحكمين أو من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولا بالصيغة التنفيذية .

ويكون هذا من اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الواقع بدائرتها العقار .

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه .

-ويجب أن يشتمل تنبيه نزع الملكية على :

1} بيان السند التنفيذي ــ تاريخه ــ مقدار الدين المطلوب الوفاء به ــ تاريخ إعلان السند التنفيذي .

2} إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ــ وبيان عليه العقار جبرا ….

 ويترتب البطلان على اشتمال ورقة التنبيه على هذه البيانات ، وهذا البطلان غير متعلق بالنظام العام بل شرع لمصلحة المدين

3} وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع وغير ذلك مما يفيد في تعيينه

وقد أباح القانون للدائن مباشر الاجراءات أن يستصدر بعريضة أمرا بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وأن يصحب معه من يعاونه في ذلك .

ـــ وهذا الامر يعتبر أمرا على عريضة غير متعلق بدعوى .

ــ يستحق عليه رسم كالأتي :

قرش

15 مقدار

 8  خدمات على الأصل عند تقديمه

50   إضافي

8    على كل رول من الصورة التنفيذية

ــ ويحصل رسم الأمر فقط مع مراعاة تحصيل رسم الصورة عند طلبها .

ــ وهذا الأمر مشمول بالنفاذ عملا بالمادة { م 288 مرافعات } .

ــ لا يجوز التظلم من هذا الأمر .

4} تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ { م 401 مرافعات } .

ــ وإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلي الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء { م 281 مرافعات } لأنه هو المسئول عن الدين .

ــ يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري التى تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

ــ إذا كان تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الاجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد , وتكون الاولية في المضي في الاجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ــ ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا على التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يؤذن له في الحلول محله في السير في الاجراءات { م 402 مرافعات } .

ــ يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا { م 405 مرافعات }

ــ تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التاليه لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الادارة الحسنة .

ــ ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمرا بحصاد وجنى الثمار وبيعها الثمن خزانة المحكمة ويشمل بالنفاذ { م 288 مرافعات} .

ــ وهذا الامر رسمه رسم أمر على عريضة غير متعلق بدعوى 15 قرش مقرر + 8 قرش خدمات + 50 قرش إضافي للأصل , 15 قرش مقرر + 8 قرش خدمات + 80 قرش اضافي على كل رول للصورة عند طلبها { م 406 مرافعات }

ــ للمدين الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلي أن يتم البيع .

ــ وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المادة التاليه لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تكليفه بعدم دفعها للمدين .

ــ وإذا وفي المستأجر بالاجرة قبل هذا التكليف سئل عنها المدين بوصفه حارسا { م 407 مرافعات }

ــ يودع من يباشر اجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ شروط البيع خلال 90 يوما ( تسعين يوما ) من تاريخ تسجيل تنبيه الملكية والا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية { م 414 مرافعات } .

  • 1-بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
  • 2-تاريخ التنبيه ــ تاريخ إنذار الحائز إن وجد ــ ورقم تسجيلهما وتاريخه .
  • 3-تعيين العقارات المبينة في التنبيه وبيان موقعها ــ حدودها ــ مساحتها ــ ورقم القطعة ــ اسم الحوض ورقمه .
  • 4-شروط البيع والثمن الاساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للمادة { 37/1 } مرافعات .
  • 5-تجزئة العقارات إلي صفقات إن كان ذلك محل ــ مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة { م 414 مرافعات } .

ويرفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية ( م 415 مرافعات ) :

1)شهادة ببيان   الضريبة العقارية   أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز .

2)السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

3)التنبيه بنزع الملكية .

4)إنذار الحائز إن وجد .

5)شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة ــ ويترتب البطلان على مخالفة ما سبق { م 414 ــ 415 مرافعات } في حالة التمسك به .

ــ بمجرد إيداع القائمة ــ يحصل قلم الكتاب  رسم التنفيذ طبقا لنص المادة 43 رسوم .

ــ أي ثلث الرسوم النسبية أو الثابته + رسم الخدمات .

ــ ويحسب هذا الرسم على قيمة الدين المطلوب إجراء البيع وفاء له دون إحتساب رسم على رسم التنفيذ إن وجد .

+ ثابت تنفيذ { م 46 مكرر } رسوم كالأتى :

  • 20 قرش على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة.من المحاكم الجزئية أو إجراءات التنفيذ أمامها + رسم خدمات .
  • 50 قرش على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئنافية أو إجراءات التنفيذ أمام هذه المحاكم وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض + رسم خدمات .
  • 50 قرش على تنفيذ العقود الرسمية والاشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الادارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها + رسم خدمات .

وفي حالة اشتمال سند التنفيذ على فوائد :

  • -تحتسب الفوائد على أصل الدين من التاريخ المحدد بالسند حتى تاريخ محضر إيداع القائمة .
  • -ويحسب رسم التنفيذ على اجمالي المبلغ المطلوب التنفيذ به مع الفوائد في حالة الحكم بالشطب أو الوقف أو أى حكم ليس قطعيا ــ يعاد تسوية رسم التنفيذ باضافة الفوائد حتى تاريخ الحكم .
  • -وفى حالة ايقاع البيع يعاد تسوية رسم التنفيذ باضافة فوائد المدة اللاحقة على ايداع القائمة حتى تاريخ البيع ويحسب رسم التنفيذ على الجملة .
  • -وذلك طبقا لنصي المادتين 43 ــ 46 مكرر رسوم + رسم خدمات ، ونص الفقرة 14 من المادة { 75 } والجزء الثاني من الفقرة 5 من المادة { 75 } من قانون الرسوم القضائية .
  • -ثم يحرر قلم الكتارب محضرا بهذا الايداع يوقع عليه من كاتب المحكمة ومن المودع ويحدد في محضر الايداع جلسة للأعتراضات وبيان وساعة انعقادها . ( وهي أول جلسة تحل بعد انقضاء 45 يوما التاليه لايداع قائمة شروط البيع ) .
  • -وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها بحيث لا تقل المدة بين جلسة الاعتراضات وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن 60 يوما .  { م 414 ــ 417 ــ 419 مرافعات }

اْمر فتح توزيع

نحن قاضى المحكمة : ……………………………………….

بعد الاطلاع على مذكرة قلم الكتاب بطلب  توزيع  مبلغ   ………….

قيمة الوديعة رقم………….. والمودعة فى       /     /     200

وبعد الاطلاع على الشهادة المرفقة والموضح بها قيمة الوديعة – وسبب ايداعها والتاْشيرات الموقعة عليها .

نأمر بفتح التوزيع – وعلى قلم الكتاب إستيفاء الاجراءات .

فى     /     /      200

القاضى

(توقيع)

_ يتم التاْشير على الوديعة  بصدور الامر بافتتاح التوزيع .

_ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الامر على قاضى التنفيذ يعد سيادته قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم الكتاب بمحضر إيداع هذا بيانها.

تسجيل التنبيه والآثار المترتبة على تسجيليسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

2) إذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .       ( م 402 مرافعات )

الآثار المترتبة على تسجيل التنبيه

يترتب على تسجيل التنبيه إعتبارالعقار محجوزا   مادة ( 404 مرافعات )

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المادة التاليه لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .

ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمر بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم بحصاد وجنى الثمار وبيعها وتباع الثمار في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأى طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن في  خزانة المحكمة .

-إذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ذلك بناء على طلب الدائن الحائز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .

-للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلي أن يتم البيع .

-إذا كان العقار مؤجرا اعتبرت تحت يد المستأجر ذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاءه وسئل عنها المدين بوصفه حارسا ( م . 407 مرافعات )

إيداع قائمة شروط البيع

يودع من باشر الإجراءات بقلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال 90 يوما ( تسعين يوما ) من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن .

مشتملات القائمة

  • 1)بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه .
  • 2)تاريخ التنبيه ــ تاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقم تسجيلها بتاريخه .
  • 3)تعيين العقارات المبينة في التنبيه وبيان موقعها وحدودها ــ ومساحتها ورقم القطعة ـــ اسم الحوض ورقمه .
  • 4)شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقا للمادة 37/1 مرافعات .
  • 5)تجزئة العقارات إلي صفقات إن كان لذلك محل ـــ مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة .

ويحدد في في محضر الإيداع تاريخ جلسة الإعتراضات وتاريخ جلسة البيع .   ( مادة 414 مرافعات )

مرفقات قائمة شروط البيع

ترفق بقائمة البيع المسندات الآتية :

1)شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز

2)السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

3)التنبيه بنزع الملكية .

4)إنذار الحائز أن كان .

5)شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشرة سنوات سابقة ( مادة 415 مرافعات )

الرسوم المستحقة على قائمة البيع

يحصل قلم الكتاب الرسوم المستحقة بمجرد إيداع القائمة بولقع 1/3 الرسوم النسبية أو الثابتة + نصفها لصندوق تحسين الخدمات .

الإجراءات المتبعة لقلم الكتاب بعد إيداع قائمة

 شروط البيـع:

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التاليه لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار لإخطار مكتب الشهر العقاري بحصوله خلال الثمانية أيام التاليه وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير ….

( مادة 417 مرافعات )

 وتشتمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :

تاريخ إيداع قائمة شروط البيع وتعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمالى وبيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة وتاريخ  الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة تقديم اعتراضات على القائمة

وأخيرا إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطرق الاعتراضات عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك وكذلك تشمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 425 .

( مادة 418 مرافعات )

ـــ تحدد في محضر إيداع قائمة البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 417 ولا تقل المدد بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا لم تبدى اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات  الإعلان عن البيع ويترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414 ، 415 ، 418 .

( م . 420 مرافعات )

ـــ يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال الثمانية أيام التاليه لآخر أخبار بإيداع القائمة ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة في ملف التنفيذ في الثمانية أيام التالية للإعلان عن الإيداع (م. 421 مرافعات)

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه .

(مادة 421 مرافعات) .

الإعتراض على قائمة شروط البيع

ـــ أوجه البطلان في الإجر اءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم في المادة 417 إبداؤها بطريق  الإعتراض على قائمة شروط البيع  ذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها ، ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو طريق التدخل عند نظر الاعتراض .   ( م /422 مرافعات )

إجراءات البيع

للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة 417 مرافعات أن يستصدر امرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ بعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا ويحصل البيع في هذه المحكمة

ويجوز إجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره بموجب إذن يتقدم به صاحب المصلحة لقاضي التفيذ ويعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات كما بينتها المادة 428 مرافعات ويجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها .

( راجع المواد من 432 إلي 445 مرافعات )

الحكم بإيقاع البيع

 

بعد صدور الحكم يقدمقلم الكتاب بالنيابة العامة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة أيام التاليه لصدوره ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه  ( مادة 447 مرافعات )

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم

الحلول في إجراءات نزع الملكية محل معلن تنبيه سابق

السيد الأستاذ / قاضي التنفيذ بمحكمة ………………… الكلية

بعد التحية …..

يتشرف بتقديمه لسيادتكم /…………………………….

والمقيم /…………………. بشارع :………………. رقم …………….. قسم …………

محافظة ……………….

ومحله المختار مكتب السيد الأستاذ /…………………. المحامي

ويعرض على سيادتكم الآتي :

الموضوع

بتاريخ    /    /        أعلن السيد ……………………… تنبيها إلي السيد /…………….

بنزع ملكية العقار المملوك له والكائن بشارع ………………….. رقم …………….. محافظة ………………. ، وتم تسجيل ذلك التنبيه بمكتب الشهر العقاري بجهة ……………… تحت رقم ……………….. بتاريخ    /    /

وبتاريخ     /      /       أعلن الطالب تنبيها لاحقا بنزع ملكية ذات العقار إلي المدين المذكور .

ولما كان الدائن الذي أعلن التنبيه الأول لم يتابع إجراءات البيع في المواعيد القانونية ، ويحق للطالب أن يحل محله في السير في الإجراءات تطبيقا لنص المادتين   402 ، 403 مرافعات .

فقد تقدم إلي سيادتكم بهذا الطلب برجاء الإذن بحلوله .

لذلـــــــــــــــــــــك

يلتمس الطالب بعد الإطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة ومواد القانون .

صدور أمركم بإحلاله محل السيد /……………………………… في السير في إجراءات نزع الملكية على النحو الوارد بصلب هذا الطلب .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر

تحريرا في     /     /

 مقدمـــــــه

التعليق

1)      يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب من  قاضي التنفيذ     أن يأذن له في الحلول محله في السير في الإجراءات ( م 402 مرافعات ) .

2)      اختلف الفقه في تحديد الإجراءات بطلب الحلول ، فيرى البعض منه أن طلب الحلول يكون في شكل دعوى مستعجلة تقام أمام قاضي التنفيذ ، على حين يرى البعض الآخر إمكان طلبه بعريضة تخضع لإجراءات استصدار الأوامر على العرائض والتظلم منها .

3)      إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه مبينا تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول تاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه اللاحق ، وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب الشهر ( م . 403 مرافعات ) .

قائمة مؤقتة فى التوزيع رقم … سنة   200

 

نحن قاضى المحكمة : ……………………………………………

بعد الإطلاع على اْمر افتتاح إجراءات التوزيع للوديعة رقم ……..  يومية

                                                     قرش        جنيه

المودعة بتاريخ    /     /    200 وقيمتها         ……..     ………

وبعد الإطلاع على الاْوراق ومواد القانون نأمر بإعداد القائمة المؤقتة كالآتى

قرش      جنيه

……   …….. اْصل المبلغ المودع .

……    ……. يستنزل منه المصروفات وقدرها .

ـــــــــــــ

        الباقى المقضى تقسيمه .

الديون الممتازة

   قرش       جنيه

………    ………  يخص ………….. ( الدين والمصاريف والفوائد )

الديون العادية

قرش     جنيه

……..   …….. يخص ………………………………….

……..   …….. يخص ………………………………….

……..   ………. الباقى يسام للمدين .

……..   ………. اْو المتبقى لا شئ .

وتحررت هذه القائمة المؤقتة بذلك وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن للحضور لجلسة  /  /   200 وإستيفاء باقى الإجراءات فى   /  /   200

القاضى ( توقيع)

بمجرد ايداع هذه القائمة يقوم قلم الكتاب باعلان:

والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الإجراءات لجلسة يحددها وذلك:

_ خلال 30 يوما من إيداع القائمة المؤقتة .

_ وبحيث لا يقل موعد الحضور عن عشرة اْيام وذلك بقصد الوصول إلى تسوية ودية .

قائمة نهائية

_ نحن قاضى التنفيذ بالمحكمة : ……………………………………

_ بعد الإطلاع على ملف التوزيع والاْوراق المرفقة والقائمة والمادة 482 مرافعات

_ وبناء على الحكم الصادر بتاريخ    /     /    200 فى المناقضة .

(أو بناء على عدم حصول مناقضة فى القائمة الموْقتة الموْرخة /  / 200 م)

ناْمر بإعداد القائمة النهائية كالاْتى :

قرش         جنيه

……..       …….. اْصل المبلغ المودع .

……..       ……..  يستنزل منه المصروفات وقدرها .

…….        ……..  الباقى المقتضى تقسيمه.

الديون الممتازة

قرش     جنيه

……    …… يختص …………(أصل ومصاريف وفوائد)

……   …….يختص ………….( ”        ”         ”  )

الديون العادية

  قرش        جنيه

……..     ………. يختص ………………… بسبب ……………

……….    ……….. ”     “………………. بسبب …………….

الباقى المستحق للمدين (أو لم يبق شئ )

مع ملاحظة أنه تقرر استبعاد الديون الاتية:

قرش   جنيه

…..  …..  دين يختص …………………بسبب ………………….

…..  ……  ”    ”    ………………….بسبب …………………..

وتحررت هذه القائمة النهائية بذلك .

القاضى ( توقيع)

اجراءات التنفيذ علي عقار

_ الديون التى لم يناقض فيها ويكون اْصحابها متقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم يجوز للقاضى الاْمر بصرفها دون إنتظار الفصل فى المناقضات .

_ كل من لم يعلن من ذوى الشأن يحق له إلى وقت تسليم أوامر الصرف أن يطلب بطلان الإجراءات وذلك :

_ بالتدخل فى جلسة التسوية .

_ أو بدعوى اْصلية يرفعها بالطرق المعتادة .

_ ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية . فإذا حكم به اْعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزام بالتعويضات إن كان لها وجه .

_ اْما إذا سلمت اْوامر الصرف لمستحقيها فلا يجوز إبطال إجراءات التوزيع _ وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها محل .

_ رسم المعارضة فى قائمة التوزيع النهائية التوزيع النهائية ثابت حسب درجة المحكمة .

        خدمات

        اْضافى




التنفيذ على العقار: طبقا لأحكام قانون المرافعات (401)

قاضي البيوع والتنفيذ العقاري

شرح قواعد ونصوص التنفيذ على العقار  طبقا لأحكام قانون المرافعات المواد من 401 الي 458 مع عرض صيغة دعوى تحديد سلطة المدين أمام قاضي البيوع وكذلك صيغة انذار التنبيه بنزع الملكية العقارية

النصوص القانونية للتنفيذ علي العقار

التنفيذ على العقار

تناول المشرع التنفيذ  العقاري  في نصوص قانون المرافعات التالية

مادة (401)

 يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :ـ
  1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ  إعلان السند .
  2. أعذار المدين بأنه لم يدفع الدين يسجل التنبيه وباع عليه العقار جبرا .
  3. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون  الشهر العقاري  وللدائن أن يستصدر بعريضة أمر بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار و مشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز التظلم من هذا الأمر .
  4. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة  التنفيذ . وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 ، 3 من هذه المادة كانت باطلة فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه على الراهن  بعد تكليف المدين بالوفاء وفقا للمادة (281) .

مادة (402)

 يسجل تنبيه نزع الملكية في مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه .

وإذا تبين سبق تسجيل آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل .

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا في التسجيل أن يطلب في قاضي التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات .

مادة (403)

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبينا تاريخ التنبيه الجديد وأسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ وأسم من أعلنه وسند تنفيذه .

ويحصل التأشير بأمر القاضي بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلي مكتب الشهر .

مادة (404)

 يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزا .

مادة (405)

 لا ينفذ تصرف المدين أو الحاجز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع  الملكية .

مادة (406)

 تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه ، ولمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة .

ولكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ أمرا بتكليف أحد المحضين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .

وتباع الثمار والمحصولات في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة .

مادة (407)

 إذا لم يكن العقار مؤجرا أعتبر المدين حارسا إلي أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي .

وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجره أن يتم البيع .

وإذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل محجوزة تحت يد المستأجر ، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين .

وإذا وفي المستأجر قبل هذا التكليف صح وفائه وسئل عنها المدين بوصفة حارسا .

مادة (408)

 مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة (417) ومن حكم بإيقاع البيع عليه

وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر ، أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة .

مادة (409)

 المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة (417) ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة .

مادة (410)

 تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد (341) ، (343) ، (361) من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات .

مادة (411)

 إذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وإلا كان باطلا ، ويترتب على إعلان الإنذار في   حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من ( 406) إلي (410) .

مادة (412)

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه .

مادة (413)

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام  المادتين (402) ، (403) وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعا له تسجيل الإنذار .

مادة (414)

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم   يكن.

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية :
  • 1)بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه
  • 2)تاريخ التنبيه وتاريخ الحائز أن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه .
  • 3)تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم     القطعة واسم الحوض و رقمه وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها  .
  • 4)شروط البيع والثمن الأساسي يكون تحديد هذا الثمن وفقا للفقرة الأولي من المادة (3
  • 5)تجزئة العقار إلي صفقات أن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع .

مادة (415)

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية :
  • 1)شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز.
  • 2)السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
  • 3)التنبيه بنزع الملكية .
  • 4)إنذار الحائز إن كان .
  • 5)شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة .

مادة (416)

 إذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه ، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن .

مادة (417)

(1) يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوما التالية إيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ويكون الأخبار عند وفاة أحد هؤلاء  الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد .

وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الأخبار وإخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية أيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير .

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم .

مادة (418)

 تشمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية :
  • 1)تاريخ إيداع شروط البيع .
  • 2)تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال .
  • 3)بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة .
  • 4)تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
  • 5)إنذار المعلن إليه بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك .

وكذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة(425) .

مادة (419)

 تحدد في محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة (417) ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما ، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولي هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع .

مادة (420)

 يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد (414) ، (415) ، (418) .

مادة (421)

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لأخر بإيداع القائمة .

ويودعه محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام للإعلان عن الإيداع .

ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها .

مادة (422)

 أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العيني

والدائنين المشار إليهم في المادة (417) إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليهم بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم في التمسك بها .

ولكل ذي  مصلحة   غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات    بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض .

مـادة (423)

 إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة .

ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة .

مادة (424)

 لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العيني ان يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين

وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا فيها وفقا لأحكام المادة (417) ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتا بالنسبة إليها ، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه .

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن  صافي ما تفعله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفا في الإجراءات ،

ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي يبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم لوفاء مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون .

ويجوز إبداء الطلبات إذا طرأت ظروف تبرز ذلك في أية حالة تكون عليها الإجراءات إلي ما قبل اعتماد العطاء .

مادة (425)

 على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى فسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار .

مادة (426)

 للدائن الذي يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفا فيها وفقا للمادة (417) أن يستصدر أمرا من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد     التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائيا .

ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (417) بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

مادة (427)

يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس   العقار أو مكان غيره .

مادة (428)

 يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :ــ

  • (1)اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته  وموطنه أو الموطن المختار .
  • (2)بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
  • (3)تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع  .
  • (4)الثمن الأساسي لكل صفقة .
  • (5)بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .

مادة (429)

 تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتية :
  • (1)باب كل عقار من العقارات في المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني .
  • (2)باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته .
  • (3)اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا  في لوحات هذه المحاكم .

ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .

مادة (430)

 يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة (428) بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية المقرة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا   الإعلان حدود العقار .

وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من  قلم الكتاب   بتاريخ تقديمها إليه .

مادة (431)

 يجوز للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر أذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد أخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند   الاقتضاء في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي .

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه .

مادة (432)

 يجب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطلان في الإعلان بتقرير في قلم الكتاب قبل  الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل و إلا سقط الحق فيها .

ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق .

وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلي يوم يحدده وأمر بإعادة هذا الإجراءات .

وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور .

مادة (433)

 إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقا للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال .

مادة (434)

يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع .

ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقديم المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك

مادة (435)

 يتولى قاضي التنفيذ في اليوم  المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات وفقا لمادة (417) ، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة الشروط البيع وبجلسة البيع وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا .

مادة (436)

 يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية .

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع .

مادة (437)

 تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف .

ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي .

مادة (438)

إذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك

مادة (439)

 إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عروض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة .

مادة(440)

يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه .

فإن لم يودع الثمن كاملا يؤجل البيع ، وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن ،

فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وحيث إعادة المزايدة فورا على ذمته ، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي    عطاء غير مصحوب بكامل قيمته .

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك .

مادة (441)

 كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ  يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكم .

ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد  (428) ، (429) ، (430) .

فأن كان تأجيل البيع قد سبق اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضا على البيانات الآتي ذكرها

  • (1)بيان إجمالي العقارات التي اعتمد عطاؤها .
  • (2)اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المحتار .
  • (3)الثمن الذي اعتمد به العطاء .

مادة (442)

 إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاؤه     من الإيداع أعفاه القاضي .

مادة (443)

 يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار بالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع ألزم المزايد المتخلف بفرق الثمن أن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال .

مادة (444)

 يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك .

مادة (445)

على المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكنا بها ، فإن كان ساكنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة .

مادة (446)

 يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة  ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه .

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره .

مادة (447)

 يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة أيام لصدوره .

ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه ، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع .

مادة (448)

 إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار      الحائز .

مادة (449)

 لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفل العيني أو الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين     على الأقل .

وإذا كان في العقار تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن .

مادة (450)

 يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقا لحكم المادة (448) تطهير  العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص و الرهون الرسمية والحيازية التي   أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين  (417) ، (426) ولا يبقي لهم إلا حقهم في الثمن .

مادة (451)

 لا يجوز استئناف حكم إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا .

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

مادة (452)

 إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوما التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات .

وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع .

مادة (453)

إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقا لحكم المادة (414) أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات .

وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيه كأن لم يكن .

مادة (454)

 يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات  والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين .

مادة (455)

يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة  بالإضافة إلي مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب  المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة  الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى .

وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيقاف فالرافع الدعوى أن يطلب منها  وقف البيع  وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل .

مادة (456)

لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه .

مادة (457)

 إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلي باقيها .

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلي كل الأعيان إذا دعت إلي ذلك أسباب قوية .

مادة (458)

 يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقة واحدة ،

وكذلك الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة (37) .

دعوى الاستحقاق الفرعية لوقف إجراءات البيع

يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالاوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الدائنين المقيدين .

( مادة 454 مرافعات )

دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع الا من الغير ، الخصوم في الاجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع ، وارث المحجوز عليه المختصم في أجراءات التنفيذ بهذه الصفة ، جواز اقامته دعوى استحقاق فرعية متى استند في ملكيته الى حق ذاتي غير مستمد من موروثه .

( نقض ــ 20/6/1979 ـــ الطعن 473 لسنة 44 القضائية ـــ لم ينشر )

يحكم القاضي في أول جلسة بوقف أجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالاضافة الى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة الاجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند أليها الدعوى .

وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالايقاف فالرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلااثة أيام على الأقل .

( مادة 455 مرافعات )

  • لا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للمادة السابقة بايقاف البيع أو المضى فيه .  ( مادة 456 مرافعات )
  • إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة ألى باقيها .

ومع ذلك يجوز للقاضي ان يامر بناء على طلب ذي الشأن بايقاف البيع بالنسبة الى كل الاعيان إذا دعت ألى ذلك أسباب قوية .

( مادة 457 مرافعات )

يعدل القاضي الثمن الاساسى اذا كان المقتضي بيعه جزءا من صفقة واحدة ، وكذلك الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة  حكم الفقرة الاولى من المادة (37) .

صيغة دعوى تحديد سلطة المدين أمام قاضي البيوع

أنه في يوم ………….. الموافق     /   /

بناء على طلب السيد /…………………. المقيم بشارع ………..

رقم ………… قسم …………… محافظة …………..، ومحله المختار مكتب الأستاذ………… المحامى

أنا ………………. المحضر بمحكمة …………….. الجزئية انتقلت وأعلنت :

السيد / ……………. المقيم بشارع ……………. رقم ………

…. قسم ………… محافظة ………………. مخاطبا مع /

الموضوع

لما كان الطالب قد اتخذ إجراءات نزع ملكية ضد المعلن إليه على  العقار المملوك له والكائن بجهة ……………… وأن التنبيه قد  تسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ     /    /       تحت رقم .

ولما كان المقرر بنص المادة 406 مرافعات الحاق ثمار وإيرادات العقار به عن المدة التالية لتسجيل التنبيه .

ولما كان المطلوب نزع ملكيته غير المؤجر ويخشى أن يحصل  التلاعب في إيجاراته إضرارا بحقوق الدائنين ، ومن ثم فقد حق  للطالب

عملا بالمادة 407 مرافعات ، طلب تحديد سلطة المدين بأن لا يؤجر الأطيان المنزوع ملكيتها إلا بإشهار مزادها بعد النشر في جريدتين يحددهما السيد /……………….. قاضي التنفيذ مع إخطار الحاجزين بيوم ومكان المزاد  ( على الا تزيد مدة الاجازة  عن سنة )

 طلب سلطة المدين ( المعلن إليه الماثل ) بان لا يؤجر الشقق إلا بالأجرة التاليه :

        جنيه

  •      ……….   للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….   للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….   للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….  للشقة الكائنة بالدور الأرضي
  •      ……….    للشقة الكائنة بالدور الأرضي

على أن يودع صافى المتحصل خزينة محكمة ……………………… على ذمة الدائنين بعد خصم المصاريف الرسمية والضرورية ليوزع مع الثمن الذي يرسو به   المزاد   

الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى .

بناء عليـه

مع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة والحالية والمستقبلة .

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه بما تقدم مكلفا إياه بالحضور أمام قاضي التنفيذ بمحكمة …………….. الكلية الكائنة بجهة ……………. بجلستها المزعم انعقادها في يوم  …………….. الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم

بتحديد سلطة المدين ( المعلن إليه ) على العقار المتخذ إجراءات نزع ملكيته على النحو المبين بالصحيفة مع الزام المعلن إليه بالمصاريف و مقاتبل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان .

ومع حفظ كافة حقوق الطالب بجميع أنواعها ومشتملاتها السابقة الحالية والمستقبلة .

بناء علــــــــــــــــيه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن اليه بما تقدم وكلفته بالحضور أمام السيد /……………… قاضي التنفيذ بمحكمة …………….. الكلية الكائنة ……………….. بجلستها المزعم انعقادها في يوم ……………. الموافق      /    /   في تمام الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه

بتحديد سلطته كحارس على العقار المتخذ عليه إجراءات نزع الملكية وذلك على النحو المبين بباطن هذه الصحيفة ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من شرط الكفالة .

ولأجل العلم

نموذج لإعلان بالتنبيه ينزع الملكية عملا بنص المادة 401

التنفيذ على العقار

انه في يوم …………….. الموافق    /    /

بنار على طلب السيد/…………………. المقيم ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/…………………….. المحامي

( يجب تعيين موطن مختار في البلدة التي به مقر محكمة التنفيذ )

أنا محضر محكمة ………………. الجزئية انتقلت في التاريخ  المذكور أعلاه إلي محل إقامة :ـــ

السيد /……………………………… المقيم /…………….. مخاطبا مع /……………

الموضوع

بناء على الحكم الصادر من محكمة ……………….. بتاريخ    /    /       في الدعوى رقم ……………. لسنة ……….. أو بناء على العقد الرسمي المحرر بمكتب توثيق ……………..

 بتاريخ    /   /       ونبهته إلي دفع المبالغ بها للطالب بموجب  ( أو العقد الرسمي ) المذكور أعلاه وبيانها كالآتي :ــ

قرش          جنيه

  • ……          ……          أصل الدين
  • ……          ……          فوائده بواقع …….

 سنويا عن المدة من     /   /               إلي     /   /

  • ……         …….         المصروفات المستحقة على الحكم
  • …..          ……          الأتعاب المحكوم بها
  • …..          ……          رسوم تنفيذ الحكم أو العقد
  • ……         ……         ما يستحق من المصروفات أو الفوائد

 ورسوم الشهادات وأتعاب المحاماة فيما عدا هو تحت التقدير .

وقد أنذرته بأنه إذا لم يدفع الدين خلال خمسة عشر يوما يسجل  التنبيه ويباع عليه جبرا العقار الأتي بيانه :

( يذكر وصف العقار مع بيان واف لحدود ومعالم العقار من حيث موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها وغير ذلك مما يلزم تعينه وتحديده )

راجع المادة 401 من  قانون المرافعات الفقرة الثالثة التى تنص علي

 أن يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلي المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية :

  • 1-بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند .
  • 2- اعذار المدين بأنه لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبرا
  • 3- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقان القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري .
بناء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمته صورة من هذا ونبهته بسداد المبالغ الموضحة وأنذرته بأنه إذا لم يدفع هذه المبالغ خلال خمسة عشر يوما يسجل التنبيه ويباع عليه العقار الموضح أعلاه جبرا .


  • انتهي البحث القانوني ( التنفيذ على العقار: طبقا لأحكام قانون المرافعات (401) ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



تنفيذ الأحكام القضائية المدنية: السند التنفيذى

السند التنفيذي لتنفيذ حكم

التعليق علي تنفيذ الأحكام القضائية المدنية الموضوعية بالاخلاء والأحوال الشخصية وكذلك تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر والمملكة العربية السعودية وبيان شروط السند التنفيذي لتنفيذ حكم قضائي.

تنفيذ الحكم القضائي المدني

تنفيذ الأحكام

الشروط الواجب توافرها في السند التنفيذي عملا باحكام نصوص قانون المرافعات

مادة 280

لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

والسندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة

 ولا يجوز التنفيذ فى غير الاحوال المستثناة بنص فى القانون الا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية : “على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك”

مادة 281

يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى والاكان باطلا .

 ويجب ان يشتمل هذا الاعلان علىتكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين   موطن مختار   لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .

ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الأقل من اعلان السند التنفيذى .

مادة 282

على المحضر اعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة اغلى تفويض خاص .

مادة 283

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن فى قه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ .

مادة 284

 اذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى .

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين ان تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم .

مادة 285

لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب   السند التنفيذى    ولا يجبر على أدائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الاقل .

مادة 286

يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الاحوال التى يكون فيها التاخير ضارا ان تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر ان يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ .

ملحوظة

 يجب ان يشتمل كل من أصل الاعلان وصورته المراد التنفيذ بمقتضاه ، فان توافر فى الأصل دون الصورة أو الصورة دون الاصل وقع الاعلان باطلا ،

بذلك يراعى  المحامى   طالب التنفيذ كتابة الصيغة التنفيذية عند اعلان الحكم ( السند التنفيذى) على الأصل والصورة حتىلا يترتب عليه بطلان اعلان الصورة التنفيذية ويمكن بناء هذا الدفع فى الاشكال المرفوع من المدعى عليه – المستشكل ضده فى صحيفة اشكاله

تنفيذ أحكام الحراسة القضائية

 

ان وضع عين تحت الحراسة القضائية ليس قضاء باجراء يحتمل التنفيذ المادى فى ذاته باخلاء العين من واضع اليد عليها بل هو اسناد صفة قانونية لحارس لادارة العين تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق هذا الغرض فى الحد الذى نص عليه فى الحكم ومن أثر الحراسة أن يفقد مالك العين أو الشريك على الشيوع فيها كل سبب قانونى فى وضع اليد عليها أو الانتفاع بها الا عن طريق الحارس .

أعمال المحضرين بشأن الحراسة :

لا تعدوا ان يكون دور أعمال المحضرين فى شأن أحكام   الحراسة    القضائية فى اعلان الحكم فقط أما تنفيذ منطوق الحكم يقع على عاتق الحارس القضائى .

عدم جواز التنفيذ مباشرة على العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية :

من كان لديه دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية لايجوز له أن ينفذ بدينه على ريع العقار ، أو ……….. مباشرة بل الواجب فى هذه هو ان ينفذ تحت يد الحارس القضائى بطريق الحجز لدى المدين لدى الغير ، فاذا كان الحارس قد تصرف فى الأموال فى الوجوه التى عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذه التصرف أية مسؤلية جنائية .

ملحوظة :

يجب ايقاف اجراءات التنفيذ اذا تبين للمحضر أن المال موضوع الحجز عليه معين عليه حارس قضائى من قبل المحكمة .

تنفيذ احكام الاخلاء

  •  الأوراق المطلوبة
  •  اجراءات التنفيذ
  • اشكالاته .

أولا: الأوراق المطلوبة لتنفيذ حكم اخلاء

  • (1)أصل الحكم معلن ( لشخص مدين أو فى موطنه الأصلى والا كان باطلا ) ومزيل بالصيغة التنفيذية ومرور 24 ساعة على اعلانه.
  • (2)صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى اذا أشار منطوق الحكم عليها  (حكمت  المحكمة باخلاء المدعى عليه من العين المبينة بصحيفة الدعوى ……..)
  • (3)عقد الايجار ( سند الدعوى ) ــ اذا أشار منطوق الحكم عليها ( حكمت           المحكمة باخلاء المدعى عليه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الايجار مؤشرا عليه من الموظف المختص بأنه نظر فى الدعوى رقم …….         لسنة…………
  • (4)توكيل بالتنفيذ ( راجع النموذج ………..) ولصق عليه دمغة فئة 50 قرشا.
  • (5)صورة فوتوغرافية من كل الأوراق السابق ذكرها …. وتوضع فى ملف حفظ    التنفيذ للرجوع عليه فى حالة التفتيش على اجراءات التنفيذ على ان يراعى ان يكون الصور واضحة فيها رسوم الدعوى ورسوم التنفيذ .
  • (6)يتقدم طالب التنفيذ بهذه الأوراق للباشمحضر الواقع بدائرته التنفيذ ويقوم بتحديد رسم التنفيذ وبعد سداده بخزينة المحكمة ويحدد له يوم التنفيذ

تنفيذ الأحكام الموضوعية

 

تنص المادة 287 من قانون المرافعات علي

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائز الا اذا كان  النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون ومأمور به فى الحكم ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الاجراءات التحفظية .

ولما كانت الوسيلة الأكيدة فى التحقق من نهاية الحكم الغير مشمول بالنفاذ المعجل أو الواجب النفاذ بحكم القانون هى الشهادة الرسمية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو الصورة الرسمية من الحكم الاستئنافى

لذلك فان قلم الكتاب يعلق تسليم الصورة التنفيذية من الحكم الابتدائى الغير مشمول بالنفاذ ( حكمت المحكمة ………. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات أو الطلبات هنا هو شمول الحكم بالنفاذ المعجل ) على تقدير هذه الشهادة .

فاذا ما قدم الطالب هذه الشهادة فيكون قابل للتنفيذ بعد تذيلها بالصيغة التنفيذية وختمها بخاتم شعار الدولة ويتقدم به طالب التنفيذ بعد اعلانه ومرور 24 ساعة مع الأوراق التالية:

  • 1)توكيل التنفيذ للمحضر من اصل وصورة ويوقع على الأصل دون الصورة .
  • 2)شهادة بنهائية الحكم .
  • 3)صورة ضوئية من الأوراق السابق ذكرها .

تنفيذ أحكام وقرارات قضايا الأحوال الشخصية

مادة 65

الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته او بالنفقات أو الاجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .

مادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة يضم الصغير وحفظة وتسليمة جبرا

ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة بهذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات . ويرعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ .

ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .

مادة 67

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية . وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر .

ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة .

ويصدر وزير العدل قرار باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .

مادة 70

يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرار مسببا بتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها .

ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .

مادة 71

ينشأ نظام لتأمين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الاقارب ، يتولى الاشراف على تنفيذها بنك ناصر الاجتماعى .

ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 72

 على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع المسلحة والنقابات للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى ،

بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الى اجراء أخر .

مادة 74

اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو احد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أى منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بادئه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسب امتناع المحكوم عليه عن أدائها

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات او الأجور أوالمعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء الدين نفقة أو أجر أو ما حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود النسب الآتية :
  • (أ‌) 25 % للزوجة أو المطلقة , وتكون 40 % فى حالة وجود أكثر من واحدة.
  • (ب‌) 25 % للوالدين أو أيهما .
  • (ج‌) 35 % للوالدين أو أقل .
  • (د) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما .
  • (هـ) 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين أو ايهما .

وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على ( 50 % ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

مادة 77

فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد ، فنفقة الأقارب ، ثم الديون الأخرى .

مادة 78

لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ .

مادة 79

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس الذى لا نزيد مدته على سنتين ، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها .

إجراءات التنفيذ

فى اليوم المحدد للتنفيذ ينتقل المحضر الى العين موضوع التنفيذ فى حضور طالب التنفيذ أو وكيل عنه ونجد أمامنا حالتين :

المكان المراد التنفيذ عليه مغلق فيتم تحرير محضر اثبات حالة وعرضه على السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بشأن الغلق وقاضى التنفيذ يؤشر على الأوراق بالآتى :

التحرى عن شاغل العين الحقيقى وسبب الغلق ويعرض ــ وفى بعض المحاكم يعتمد علىمحضر اثبات الحالة الذى يحرره المحضر ويأمر بفتح العين وجرد ما فيها من منقولات وتسليمها بصفى الأمانة لطالب التنفيذ .

اجراءات التحرى

يقوم قلم المحضرين بكتابة خطاب للسيد مأمور قسم الشرطة التابع له العين موضوع التنفيذ فيتولى تأشير قاضى التنفيذ ( شاغلى العين ــ سبب الغلق ــ …………….. ) وارساله عن طريق البريد .

ويمكن اعطاء طالب التنفيذ خطاب موجه للسيد مأمور قسم الشرطة التابع لها العين موضوع التنفيذ للتحرى ولتنفيذ تأشيرة السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ وذلك لسرعة اجراء التحرى عن طريق وحدة المباحث .

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

 

أولا : يشترط فى قبول تنفيذ الأحكام الأجنبية فى جمهورية مصر العربية ما يلى :

  • أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة بحسب القانون الذى صدر الحكم تحت سلطانة
  • أن يكون المدعى عليه أعلن اعلانا صحيحا أمام تلك المحكمة وانه ان لم يكن قد حضر فى الدعوى فان غيابه مثبت فى الحكم .
  •  ومتى اذن رئيس المحكمة بوضع الصيغة باصدار أمر بتنفيذ حكم بوضع الصيغة التنفيذية عليه .

أوراق التنفيذ الواجب توافرها لتنفيذ حكم صادر فى بلد أجنبى :

بعد تزييل الحكم أو السند بالصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر من قاضى التنفيذ بتزييل السند ( أو العقد ــ أو الحكم ) .

يتقدم طالب التنفيذ ومعه السند ومزيل بالصيغة التنفيذية ومعه المستندات الآتية :ـــ

( بموجب المادة الخامسة من اتفاقية تنفيذ الأحكام بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية والموقع عليها فى 9 يونيو سنة 1953 والتى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 28 من أغسطس سنة 1954 .
  • 1 ــ صورة رسمية طبق الأصل مصدقا عليها من الجهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه والمزيل بالصيغة التنفيذية .
  • 2 ــ أصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة الى ان الحكم تم اعلانه وعلى الوجه الصحيح .
  • 3 ــ شهادة من الجهات المختصة الدالة على ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائى واجب التنفيذ .
  • 4 ــ شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور امام الجهات المختصة أو امام المحكمة المطلوب تنفيذه قد صدر غيابها .

وأخيرا ……….

تنص المادة السادسة من اتفاقية تنفيذ الأحكام ( الأردن ــ سوريا ــ العراقب ــ السعودية ـ لبنان ــ جمهورية مصر العربية ــ اليمن )

تكون الأحكام التى يتقرر تنفيذه فى احدى دول الجامعة فى نفس القوة التنفيذية التى لها فى محاكم الدولة طالبة التنفيذ .

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

تنفيذ الأحكام الأجنبية

دور القاضي في القضايا التي تنطوي على إنفاذ الأحكام الأجنبية هو مراقبة توافر الضوابط اللازمة لقبول تنفيذ الحكم وفقا للقواعد ذات الصلة وأهمها:

أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في العالم تطعن فيها، وأن الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي أو الأمر تتعامل بالمثل مع المملكة المعروفة باسم شرط أو مبدأ المعاملة بالمثل.

ومطلب ذلك المبدأ هو أن يجب أن يكون لدى محاكم المملكة  الأمر الذي تنفذه محاكم المملكة بإنفاذ أمر عدم قبول حكم أجنبي ما لم تقبل المحاكم الأجنبية التي أصدرت هذا الحكم إنفاذ الحكم الأجنبي. أحكام محاكم المملكة العربية السعودية متساوية ومتساوية.

وتستجيب محاكم المملكة بشكل إيجابي لطلبات إنفاذ الأحكام الأجنبية وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مما يعزز السمعة الدولية للقضاء السعودي في تنفيذ الأحكام الأجنبية. وبحسب وزارة العدل،

بلغ إجمالي عدد طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية التي تلقتها محاكم المملكة العام الماضي 1441 هـ، و258 طلباً هذا العام، تتراوح بين أحكام المحاكم الأجنبية إلى الأحكام الصادرة عن المحكمين الدوليين أو محاكم التحكيم.

كما أكدت  وزارة العدل أن التنفيذ العالي للأحكام الأجنبية التي تم تلقيها مؤخرًا في المحاكم السعودية يرجع إلى فعالية وسرعة نظام الإنفاذ.

يتطلب نظام الإنفاذ الذي تم تنفيذه بموجب المرسوم الملكي لعام 1433 هـ تنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة من قبل القاضي المنفذ ولا يتطلب بدء إجراءات قضائية جديدة.

فهم المشرعون وجود قضايا تمت مراجعتها بالفعل من قبل محاكم دولة أخرى وبت فيها بحكم نهائي. وقد صاغت أحكاما تحدد الشروط القانونية التي يجب استيفاؤها لكي تكون تلك الأحكام قابلة للتنفيذ داخل الدولة دون مراجعة للقضية،

 مع نوضح القواعد المتعلقة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية بما في ذلك إنفاذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة مسائل الأحوال الشخصية في ثلاث مقالات متتالية.

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي بالسعودية

ينص قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لمحاكم الولاية إصدار أمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي بنفس الشروط المنصوص عليها لتنفيذ الأحكام والأوامر في الولاية إذا كانت هذه الأحكام والأوامر تستوفي خمسة شروط ؛

الشرط الأول

هو التحقق من عدم و جود اختصاص لمحاكم الدولة للنظر في النزاع حصرا, بالتوازي مع هذا التأكيد للاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية بموجب تشريعاتها.

الشرط الثاني

هو التحقق من أن الحكم أو الأمر قد صدر عن محكمة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه قد تم التصديق عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التصديقات.

الشرط الثالث

 أن جميع المتقاضين في الإجراءات التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد حكم عليهم بالمثول و كانوا ممثلين حسب الأصول.

الشرط الرابع

 هو التأكد من أن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته. و طلب الإنفاذ تقديم شهادة تفيد بأن الحكم قد أصبح قوة الاجتهاد القضائي أو أن سلطة الحكم نفسه كان من المفترض أن تكون قد اكتسبت قوة الأمر الفقهي.

الشرط الخامس

 هو التأكد من أن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع قرار أو أمر صادر سابقًا عن محكمة داخل الدولة وأنه يتعارض مع النظام العام والأخلاق في الدولة. وسوف نستمر بإذن الله.

موانع تنفيذ الحكم الأجنبي بالسعودية

تحظى مسألة إنفاذ الأحكام الأجنبية في المملكة باهتمام كبير فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام التي لم تصدر من قبل القضاء الوطني. تم تنفيذ الأحكام الأجنبية على أساس الاتفاقات الموقعة بين الدول لإدخال هذه الأحكام حيز التنفيذ. لذلك شهدنا جانبًا مهمًا من هذه القضية تم تسليط الضوء عليه،

ألا وهو العقبات التي تعترض إنفاذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة. وتنص المادة 11 من القواعد التنفيذية لعام 1433هـ على أنه لا يجوز للقاضي المنفذ تنفيذ الحكم رهناً بأحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفاً فيها.

لا يصدر الأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد مراجعة عدة شروط ربما كان أبرزها أن محاكم المملكة  لا تملك سلطة النظر في النزاع الذي صدر فيه الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي سنت الاختصاص في و فقا لقواعد الولاية القضائية الدولية المنصوص عليها في لوائحها ويقتضي تنفيذ الحكم الأجنبي أيضاً تمثيل المتقاضين على النحو الواجب، والدفاع عنهم في إجراءات الحكم.

وأن يكونوا ممثلين حسب الأصول، وأن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، وأن يكون الحكم أو الأمر نهائياً وفقاً لنظام المحكمة الذي أصدرته.

وقبل كل شيء، يشترط الحكم المطبق ألا يتعارض مع قرار أو أمر صادر عن سلطة قضائية مختصة في المملكة بشأن نفس الأمر، وأن الحكم أو الأمر لا يحتوي على أي شيء يتعارض مع أحكام السياسة العامة في المملكة.

وبما أن المادة السابقة تشير تحديداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة، ينبغي الإشارة هنا إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية.

وتنص المادة 30 من الاتفاقية على الحالات التي يُرفض فيها الاعتراف بالحكم بشكل عام، لا تختلف هذه الحالات عن تلك الموضحة أعلاه في المادة 11 من نظام التنفيذ.

المادة 30 من الاتفاقية

تؤكد المادة 30 من الاتفاقية حظر تنفيذ عقوبة أجنبية إذا انتهكت أحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الأخلاق للطرف المتعاقد الذي يكون ملزما بالاعتراف به أو إذا كان غيابيا والمخاصم المحكوم عليه الدعوى أو المحاكمة لم تدلي ببيان صحيح أنه يمكن الدفاع عنها؛

إذا لم يتم مراعاة قواعد قانون الطرف المطلوبة للاعتراف فيما يتعلق بالتمثيل القانوني للأشخاص غير الأكفاء أو المعيبين. من كل ما سبق، يتضح أن تنفيذ الحكومة الأجنبية في المملكة يخضع لعدة عمليات تفتيش لا يمكن تنفيذها إلا بتوافر أهمها، وأهمها لا ينتهك القرار المتخذ في المملكة وليس ضد النظام العام ينتهك.

ويصدر أمر بالشروط القانونية قبل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي، أي أن محاكم الدولة ليس لها اختصاص حصري للتعامل مع النزاع وأن الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية يتفق مع حقها في التمثيل،

وأن صدر الحكم أو الأمر من قبل محكمة وفقًا للقانون، البلد الذي صدر فيه، والذي تم التصديق عليه حسب الأصول، أن جميع المتقاضين قد صدرت تعليمات بالمثول في حالة تمثيلهم على النحو الواجب، وأن الحكم أو الأمر قد اكتسب قوة الفقه وفقًا لـ قانون المحكمة التي أصدرته

وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع حكم سابق أو أمر محكمة داخل الدولة ولا يتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. نص المجلس التشريعي على أن قرار التحكيم الصادر في الخارج يستوفي نفس شروط الإنفاذ, وقد أضاف المجلس التشريعي شرطين إضافيين إليه.

أن  التحكيم   يجب أن يكون قد تم في مسألة يمكن البت فيها بموجب قانون الولاية وتكون قابلة للتنفيذ في البلاد. التي صنعت فيها.

تنفيذ الوثائق الموثقة وبروتوكولات المصالحة التي تؤكدها المحاكم الأجنبية في ظل نفس الشروط المنصوص عليها في القانون الأجنبي لتنفيذ نظيراتها الصادرة عن الدولة.

وشدد القانون على أنه لا يمكن لمحاكم الولاية إصدار أمر إنفاذ حتى يتم التحقق مما إذا كانت شروط قدرة المصدر مطلوبة أو أن التسجيل للتنفيذ يتوافق مع قانون البلد الذي تم التصديق عليه وتوثيقه،

وأن الناشر (الناشرون) هم خالية من انتهاكات النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. وبما أن المشرعين يدركون وجود اتفاقيات ومعاهدات بين الدولة والدول الأخرى، فقد ذكروا أن القواعد السابقة لإنفاذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية لا ينبغي أن تؤثر على أحكام تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

في المادتين السابقتين، وضحنا شروط تنفيذ هذه الأحكام والأوامر، بما في ذلك عدم اختصاص محاكم الدولة للتعامل مع النزاع حصرا، والاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية بموجب قانونها،

وأن الحكم أو الأمر الصادر عن محكمة في و فقا لقانون البلد الذي صدر فيه و الذي تم التصديق عليه. وبموجب الإجراءات القانونية الواجبة، صدرت تعليمات إلى جميع المتقاضين بالمثول في القضية وأنهم ممثلون حسب الأصول، وأن الحكم أو الأمر اكتسب قوة الاجتهاد القضائي وفقا لقانون المحكمة التي أصدرتها،

وأن الحكم الأجنبي لا يتعارض مع أي قرار أو أمر سابق من محكمة داخل الدولة ولا تتعارض مع النظام العام والأخلاق العامة في الدولة. وقد اختارت الهيئة التشريعية تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية من خلال أحكام خاصة.

باستثناء الإجراءات العادية لتنفيذ الأحكام. القاضي مسؤول فقط عن تنفيذ مشاكل الأحوال الشخصية ويدعمه عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين والمنفذين حول الحاجة إلى مراقبة ومراعاة العادات والتقاليد والعادات السائدة للدولة في تنفيذها،

التي لا تكون اجتماعاتها علنية. يمنح القانون القاضي السلطة التقديرية لمنح المدين فترة لا تزيد عن شهر واحد للتنفيذ أو لتقييم مقدار الإنفاذ على أقساط معقولة مع ضمانات أو تدابير يفحصها القاضي. هذا لضمان عدم المساس بمصالح الحاضنات.

أذن القانون للقاضي المنفذ بتسجيل الأعمال التنفيذية الأخرى للمنفذ أو المنفذ ضده أمام المحاكم الأخرى للاستماع إلى القاضي المنفذ الذي فتح أول سجل إنفاذ أمامه،

ما لم يكن الطرفان المنفذون يمنح القانون الطرفين الحق في استئناف تنفيذ أحكام القضاة في غضون خمسة عشر يومًا من تاريخ الإصدار.




صيغة دعوى منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان إجراءات التنفيذ

من أعمال المكتب صيغة منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت واعتبار التنفيذ كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار استنادا الى بطلان اعلان السند التنفيذى بإعلانه على موطن ليس بموطنه.

ومع رجل الادارة بادعاء غيابه وقت الاعلان وعدم انتقال معاون التنفيذ القائم بالاعلان الى العنوان المسطر به وانه مجرد اعلان مكتبي وكذلك بطلانه لعدم تحريره محضر انتقال واخطاره بكتاب مسجل كما نص القانون موضوع هام عن رفع دعوى منازعة تنفيذ.

صيغة منازعة تنفيذ موضوعية

منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم ..مساكن …. – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق .

انا             محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. السيد / …………………………. مخاطبا مع ،،
  2. – السيد / …………………………. مخاطبا مع ،،

المقيمان ……………………… – النحال – الزقازيق اول

3- السيد / معاون التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية ويعلن بمقر عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية

مخاطبا مع ،،

الموضوع – المنازعات الموضوعية

منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ التى تمت بتاريخ 30/ 7 /2015 على الطالب تنفيذا للحكم الرقيم … لسنة 2009 م . ك الزقازيق المؤيد استئنافيا بالاستئناف الرقيم …. لسنة 57 ق ، واعتبار هذا التنفيذ  كأن لم يكن  مع ما يترتب على ذلك من اثار

وذلك لبطلان اعلان السند التنفيذي للطالب المؤرخ 28/3 /2015 وتزويره وذلك بإعلانه على موطن ليس بموطنه ومع رجل الادارة بادعاء غيابه وقت الاعلان وعدم انتقال معاون التنفيذ القائم بالإعلان الى العنوان المسطر به وانه مجرد اعلان مكتبي وكذلك بطلانه لعدم تحريره محضر انتقال واخطاره بكتاب مسجل كما نص القانون .

الــــــواقعــــات

♦ حيث انه كان مرددا بين الطالب والمعلن اليهما واخرين الدعوى الرقيمة … لسنة 2009 م . ك الزقازيق والتي كانت مقامة من المعلن اليهما الاول والثاني ضد الطالب واخرين على سند من انهما قد اشترا بموجب عقد بيع مؤرخ 9/9/2007 من السيدة / ……………. ونجلها / ………………… قطعة ارض فضاء رقم .. تقسيم …… حوض …….. رقم …. قسم النحال – الزقازيق – محافظة الشرقية

وانه قد صدرا لهما عليهما حكما بصحة ونفاذ العقد القاضى منطوقه بالحاق محضر صلح محرر بينهما ومن انهما قد تحصلا أيضا على حكما فيما بينهما منتهى صلحا كذلك بتسليم قطعة الأرض

♦ وعليه فقد اقام المعلن اليهما الاول والثاني الدعوى الرقيمة … لسنة 2009 م . ك ضد الطالب باعتبار انه الحائز للأرض وضد البائعان لهما بطلب طرد الطالب من قطعة الأرض المبيعة لهما للغصب

هذا وقد قضى فى هذه الدعوى بطرد الطالب وتسليم المعلن اليهما قطعة الأرض الفضاء وقد تأييد الحكم استئنافيا ، ومن ثم فقد قام المعلن اليهما الاول والثاني بتنفيذ الحكم بتاريخ 30/7/2015 على الطالب .

♦ ولما كان هذا التنفيذ قد تم وفق اجراءات باطلة ومخالفة لما شرعه المشرع ومن جوب اعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي اعلانا صحيحا لشخصه او فى  موطنه الأصلي  لاعتبارات راها وهى الا يفاجأ المحكوم عليه بالتنفيذ ومن ثم حرمانه من حقه فى مراقبة صحة السند التنفيذي واعلانه ومعرفة ما هو مطلوب منه

فانه والحال كذلك يحق للطالب اللجوء الى قاضى التنفيذ بإقامة دعواه هذه كمنازعة تنفيذ موضوعية لكونه المختص بنظر هذه المنازعات أيا كانت قيمتها .

منازعة التنفيذ الموضوعية أمام قاضي التنفيذ

قبل التعرض لأسانيد المدعي بأسباب بطلان اجراءات التنفيذ نتكلم في ايجاز عن ماهية منازعة التنفيذ الموضوعية

منازعة التنفيذ الموضوعية هي إحدى الآليات القانونية الهامة التي تتيح للأطراف المعنية الطعن في صحة إجراءات التنفيذ أو في صحة السند التنفيذي ذاته.

وتُرفع هذه المنازعة أمام قاضي التنفيذ، وهو قاضٍ متخصص في قضايا التنفيذ، ويختص بالنظر في هذه المنازعات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية وسيلة فعالة لضمان عدالة إجراءات التنفيذ وحماية حقوق الأطراف المعنية.

بطلان اجراءات التنفيذ

تعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية أداة قانونية مهمة لضمان سير عملية التنفيذ بشكل عادل ومنصف. تتيح هذه المنازعة للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه والطعن في صحة السند التنفيذي أو إجراءات التنفيذ. وتهدف هذه المنازعة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائن في استيفاء حقه وحقوق المدين في الحماية من أي إجراءات تنفيذ غير قانونية أو تعسفية.

أساس منازعة التنفيذ الموضوعية

تستند منازعة التنفيذ الموضوعية إلى مبدأ قانوني هام وهو حق الدفاع، الذي يضمن للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه والطعن في صحة السند التنفيذي أو إجراءات التنفيذ. وتعتبر هذه المنازعة وسيلة لتصحيح أي أخطاء أو تجاوزات قد تحدث أثناء عملية التنفيذ.

وتنص القوانين في العديد من الدول على حق المدين في رفع منازعة التنفيذ الموضوعية أمام قاضي التنفيذ في حالات محددة، مثل:

  • انقضاء الدين أو سقوط الحق فيه.
  • بطلان السند التنفيذي أو عدم صحته.
  • وجود عيب في إجراءات التنفيذ.
  • تنازل الدائن عن الدين أو إبراء ذمة المدين.
إجراءات رفع منازعة التنفيذ الموضوعية

تختلف إجراءات رفع منازعة التنفيذ الموضوعية من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تتضمن هذه الإجراءات الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب المنازعة 📌يجب على المدين تقديم طلب منازعة التنفيذ الموضوعية إلى قاضي التنفيذ المختص، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب المنازعة والأدلة التي يستند إليها.
  2. إعلان الأطراف 📌يقوم قاضي التنفيذ بإعلان الدائن بطلب المنازعة، ويحدد موعدًا لجلسة النظر في المنازعة.
  3. جلسة النظر في المنازعة 📌تُعقد جلسة أمام قاضي التنفيذ للاستماع إلى أقوال الطرفين ومناقشة أسباب المنازعة والأدلة المقدمة.
  4. صدور القرار 📌يصدر قاضي التنفيذ قراره في المنازعة، ويكون هذا القرار قابلًا للطعن أمام المحكمة المختصة.

تعتبر إجراءات رفع منازعة التنفيذ الموضوعية فرصة للمدين للدفاع عن حقوقه، ولضمان أن عملية التنفيذ تتم بشكل عادل وقانوني.

أسباب منازعة التنفيذ الموضوعية

تتنوع أسباب منازعة التنفيذ الموضوعية، وتشمل بشكل عام:

  • انقضاء الدين أو سقوط الحق فيه قد ينازع المدين في التنفيذ إذا كان الدين قد انقضى بمرور الزمن أو سقط الحق فيه لأي سبب آخر، مثل الوفاء أو الإبراء.
  • بطلان السند التنفيذي أو عدم صحته يمكن للمدين أن ينازع في صحة السند التنفيذي، مثل الحكم أو السند الرسمي، إذا كان باطلاً أو مزوراً.
  • وجود عيب في إجراءات التنفيذ يمكن للمدين أن ينازع في إجراءات التنفيذ إذا كانت غير قانونية أو مخالفة للقانون، مثل عدم إعلانه بشكل صحيح أو الحجز على أموال لا يجوز الحجز عليها.
  • تنازل الدائن عن الدين أو إبراء ذمة المدين إذا تنازل الدائن عن الدين أو أبرأ ذمة المدين، فلا يجوز له بعد ذلك المطالبة بالتنفيذ.

هذا ويجب على المدين تقديم الأدلة التي تثبت صحة أسباب المنازعة، ويقوم قاضي التنفيذ بتقييم هذه الأدلة واتخاذ القرار المناسب.

آثار منازعة التنفيذ الموضوعية

يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية آثار قانونية هامة، منها:

  • وقف التنفيذ👈 يُوقف التنفيذ مؤقتًا حتى يبت قاضي التنفيذ في المنازعة.
  • البحث في أصل الحق👈 يحق لقاضي التنفيذ عند نظر منازعة التنفيذ الموضوعية البحث في أصل الحق والفصل فيه، وهذا يعني أنه يملك سلطة أوسع من مجرد التحقق من صحة إجراءات التنفيذ.
  • إلغاء إجراءات التنفيذ👈 إذا ثبت صحة أسباب المنازعة، فيقوم قاضي التنفيذ بإلغاء إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في التنفيذ.
  • تعويض المدين👈 إذا ثبت أن إجراءات التنفيذ كانت غير قانونية أو تعسفية، فيحق للمدين المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وتعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية دعوي فعالة لحماية حقوق المدينين وضمان عدالة إجراءات التنفيذ.

دور قاضي التنفيذ

لقاضي التنفيذ دور حاسم في منازعات التنفيذ الموضوعية فهو المسؤول عن النظر في هذه المنازعات والفصل فيها وتشمل مهام قاضي التنفيذ في هذا الشأن:

  • قراءة صحيفة المنازعة ودراسته.
  • إدارة الجلسة والاستماع إلى أقوال الطرفين.
  • تقييم الأدلة المقدمة.
  • إصدار القرار في المنازعة.

ويتمتع قاضي التنفيذ بسلطات واسعة في منازعات التنفيذ الموضوعية، بما في ذلك سلطة وقف التنفيذ، والبحث في أصل الحق، وإلغاء إجراءات التنفيذ، وأحيانًا الحكم بتعويض المدين.

الفرق بين منازعة التنفيذ الموضوعية والشكلية

يوجد فرق جوهري بين منازعة التنفيذ الموضوعية والشكلية:

منازعة التنفيذ الموضوعية تتعلق بصحة السند التنفيذي ذاته أو بأصل الحق محل التنفيذ. بمعنى آخر، يناقش فيها المدين صحة الدين أو الحكم الذي يستند إليه التنفيذ.

منازعة التنفيذ الشكلية تتعلق بإجراءات التنفيذ ذاتها، مثل صحة الإعلان أو الحجز أو البيع.

وبشكل عام، تهدف منازعة التنفيذ الموضوعية إلى إلغاء التنفيذ برمته، بينما تهدف منازعة التنفيذ الشكلية إلى تصحيح أخطاء في إجراءات التنفيذ.

أهمية منازعة التنفيذ الموضوعية

تعتبر منازعة التنفيذ الموضوعية ذات أهمية كبيرة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية، فهي تتيح للمدين فرصة الدفاع عن حقوقه والطعن في صحة السند التنفيذي أو إجراءات التنفيذ. وتساهم هذه المنازعة في ضمان أن عملية التنفيذ تتم بشكل قانوني وعادل، وتحمي المدين من أي إجراءات تنفيذ غير مشروعة أو تعسفية.

ومن ثم تعد منازعة التنفيذ الموضوعية دعوي قانونية هامة في تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وتساهم في ضمان عدالة إجراءات التنفيذ وحماية حقوق الأطراف المعنية. وتعتبر هذه المنازعة فرصة للمدين للدفاع عن حقوقه والتأكد من أن عملية التنفيذ تتم بشكل قانوني وعادل.

الاسانيد القانونية لمنازعة التنفيذ الموضوعية

 

( 1 ) بطلان اعلان السند التنفيذي وتزويره ومخالفة نص المادة 281 من قانون المرافعات :

بمطالعة اعلان السند التنفيذي المؤرخ 28/3/2015 يتبين انه قد اعلن للطالب على العنوان الآتي
15 شارع ……….. – …………. – تقسيم ………. – الزقازيق اول

وحرر معاون التنفيذ القائم بالإعلان مخاطبا مع / السيد مأمور القسم لغيابه وغلق السكن

والثابت من الحكم محل السند التنفيذي وكافة الدعاوى المرددة بين الخصوم ان عنوان الطالب الذى كان يعلن عليه هو 13 شارع …………… – ……….. – الزقازيق ، أي ان رقم العقار الصحيح هو 13 وليس رقم 15 كما ورد بإعلان السند

وهو ما يتبين منه وبحق عدم انتقال معاون  التنفيذ   القائم بالإعلان الى العنوان المبين بالسند وانه مجرد اعلان مكتبي ، ذلك انه لو انتقل بالفعل لتبين له عدم صحة رقم العقار ومن ثم العودة دون الاعلان .

وعليه فان ما دونه معاون التنفيذ من بيان مخالف للحقيقة ونطعن معه على واقعة انتقاله وهو دفع جوهري وبثبوت صحته تبطل اجراءات التنفيذ التى تمت ومن ثم فالمدعى يتمسك به .

فالمقرر عن تزوير الإعلانات

تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة اول درجة للتزوير فى الاعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله الى محل اقامتها وتسليمه صورة الاعلان الى صهرها فى حين انه لم ينتقل وان الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها انما هو الخفير النظامي . دفاع جوهري .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لأنه غير منتج فى النزاع على سند من ان المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الاعلان وترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق دفاع الطاعنة بتزوير اعلان صحيفة الدعوى ودفاعها فى موضوعها . خطأ

نقض مدنى 29-2-2000 طعن 406 لسنة 63 ق

فالمشرع قد تشدد فى وجوب اعلان السند التنفيذي لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي ورتب البطلان على مخالفة ذلك وذلك لاعتبارات قدرها من حق المحكوم له فى مراقبة السند التنفيذي من حيث صحته او بطلانه وحتى لا يفاجأ بالتنفيذ وليكون على علم بما هو مطلوب منه

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

( لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد اوجبت ان تسبق اجراءات التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او فى موطنه الأصلي ورتبت بطلان الاجراءات جزاء على اغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع اعلام المدين بوجود السند التنفيذي واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه )

الطعن رقم 236 لسنة 54 ق جلسة 12/7/1995

فالغش اعنف صور البطلان الإجرائي كقاعدة عامة وهو تغيير الحقيقة بأية وسيلة يقصد بها تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون فان هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى الى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم اذا شابها

د . احمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 1 – ص 661 – طبعة نادى القضاة

كما ان معاون التنفيذ القائم بإعلان السند التنفيذي خالف ما نصت عليه المادة 11 من قانون المرافعات من وجوب بيان ما تم من اجراءات بتحرير محضر انتقال واخطار المعلن اليه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وهو ما خلا منه اعلان السند التنفيذي

فالمستقر عليه

ان اجراءات اعلان السند التنفيذي هي ذات الاجراءات المقررة فى اعلان كافة اوراق المحضرين

فالمقرر انه أيضا تطبيقا للقواعد العامة فان الاعلان يكون باطلا اذا شابه ما يبطل اوراق المحضرين كما يكون باطلا اذا تم بمقتضى صورة غير تنفيذية للسند التنفيذي .

د. احمد مليجي – موسوعة التنفيذ – الجزء الثاني – ص 298 – طبعة 2010 ، وأيضا ذات المعنى ص 334 ، 335

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

“يترتب على عدم إعلان  السند التنفيذي   قبل إجراء التنفيذ بُطلان هذا التنفيذ، وقد نصت المادة 281/1 مُرافعات صراحة على هذا البُطلان. والبُطلان المُقرر جزاءً لتخلف الإعلان أو تعييبه هو بُطلان مُقرر لمصلحة المُنفذ ضده الذي لم يُعلن أو أُعلِنَ إعلاناً باطلاً، فله أن ينزل عنه، كما أنه ليس لغيره التمسك به”.

نقض مدني جلسة 19 نوفمبر 1959 – مجموعة النقض 10 – 688 – 150 ، مُشار إليه في: مؤلف د. فتحي والي – المرجع السابق – بند 120 – ص 244 : 246 ، وأنظر كذلك – “التعليق على قانون المرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – المادة 281 – ص 606

وحيث ان اعلان السند لم يتم وفقا لما قررته المادة 281 مرافعات من ضرورة إعلانه لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلي اعلانا صحيحا فانه يكون اعلانا باطلا حابط الأثر ويبطل ما تم من تنفيذ بدوره لان ما بنى على باطل فهو باطل

فالمقرر انه

” اذا قضى ببطلان اجراءات التنفيذ ترتب على ذلك اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ويعتبر الحكم الصادر ببطلان التنفيذ سندا تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كان عليه بإزالة كل الاثار التى ترتبت على التنفيذ فاذا استحال ذلك تعين الرجوع على المسئول بالتعويضات “

( 2 ) اختلاف محل السند التنفيذى فى الواقع عن الوارد بمنطوقه

فالسند التنفيذى محل التنفيذ به هو قطعة ارض فضاء – فى حين ان الواقع والثابت بمحضر التنفيذ وتقرير الخبراء ان هذه الأرض مقام عليها مصنع بلاط وبها غرفة وحمام – أي ان التنفيذ تم على مبنى لا ارض فضاء وبالمخالفة لمنطوق الحكم

هذا ولم يشمل منطوق الحكم محل السند التنفيذى طرد الطالب من المبنى المقام على الأرض وتسليمه للمعلن اليهما الاول والثانى ومن ثم فالتنفيذ تم على ما ليس له وجود بالسند بالسند التنفيذى

هذا والثابت من محضر التنفيذ ذاته ومن تقرير الخبير فى الدعوى الرقيمة ….. لسنة 2009 م . ك الزقازيق ومن التقرير المودع بالجنحة الرقيمة ……ز لسنة 2011 جنح اول الزقازيق المستأنفة برقم ………. لسنة 2012 ” جنحة مبانى بدون ترخيص “

ان  التنفيذ تم على ارض بها مبنى عبارة عن مكتب ومصنع وليس ارض فضاء كما جاء بمنطوق الحكم ، ومن ثم فالتنفيذ قد تم على محل يختلف عن الوارد بالسند التنفيذى وهو ما يبطل التنفيذ

وقد قضت  محكمة النقض  انه

يجب ان يكون الحق الموضوعى المراد اقتضاؤه بالتنفيذ الجبرى محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وان يكون السند التنفيذى دالا بذاته على توافر هذه الشروط فيه فاذا تخلف فى الحق احد هذه الشروط فانه لا يجوز التنفيذ لاقتضائه وكل اجراء يتخذ فى سبيل التنفيذ يكون باطلا

نقض 12/6/1973 مج المكتب الفنى – س 24 – الجزء الثانى ص 906

فى حين ان التنفيذ تم على مبنى – مصنع – وليس ارض فضاء وهو ما ينال من التنفيذ الذى تم ويبطله

حيث انه اذا كان الحق الموضوعى عقارا وجب ان يكون معينا بان يتضمن السند التنفيذى وصفا تفصيليا له

د. احمد مليجى – التنفيذ – ص 288 – جزء 3 – طبعة 2011

ومن ثم وحيث انه لقاضى التنفيذ

كافة الصلاحيات المقررة لمحكمة الموضوع عندما يتصدى لدعوى التنفيذ الموضوعية سواء اقتصرت الطلبات فيها على بطلان التنفيذ او امتدت الى طلبات موضوعية أخرى مرتبطة بالتنفيذ ومترتبة عليه

ويكون لقاضى التنفيذ إحالة الدعوى للتحقيق او ندب الخبراء او استجواب الخصوم او توجيه اليمين الحاسمة واتخاذ كافة الاجراءات التى يراها لازمة للوصول الى وجه الحق فى الدعوى

ولما كان المقرر انه من منازعات التنفيذ الموضوعية المنازعة فى المقدمات التالية للسند التنفيذى كادعاء بطلان اعلان السند التنفيذى

د. احمد مليجى ص 551 – التنفيذ

وحيث ان دعوى التنفيذ الموضوعية ترفع امام القاضى الذى يقع فى دائرته المال محل التنفيذ – م 276 مرافعات – كانت اقامة هذه الدعوى فى مادة تنفيذ موضوعية بطلب بطلان اجراءات تنفيذ الحكم الرقيم ….. لسنة 2009 م . ك الزقازيق التى تمت بتاريخ 30/ 7/ 2015 لبطلان اعلان السند التنفيذى وتزويره ولاختلاف محل التنفيذ فى الواقع عن الوارد بالسند التنفيذى

ذلك ان القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى . أثره . إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . بطلان التنفيذ المترتب عليه

لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذى بعلم المنفذ ضده لهذا السند . فالمقرر فى قضاء محكمة النقض
القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى ـ المطعون عليه بالتزوير ـ يعنى إهدار الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه بالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعا لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هى عليه

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من آثار ، تبعا لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان ، فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى قد تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذ بمقتضاه وبمضمونه إذ الغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281 من قانون المرافعات

( المادتان 10 ، 281 مرافعات و المادة 49 إثبات )
( الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 981 )

ومن ثم يتمسك الطالب برد وبطلان اعلان السند التنفيذى لتزويره وعدم صحة ما اثبته معاون التنفيذ القائم بالاعلان من بيانات لعدم انتقاله للعنوان المسطر بإعلان السند التنفيذى

وشواهد هذا التزوير هى:

  • ( 1 ) اختلاف رقم العقار المذكور فى الحكم محل السند وفى كافة الدعاوى المرددة بين ذات الخصوم حيث ان رقم العقار الصحيح هو 13 فى حين ان الرقم المدون بإعلان السند التنفيذى المطلوب رده وبطلانه هو 15
  • ومن ثم لو بالفعل انتقل المعاون الى العنوان المسطر بالاعلان لتبين له عدم صحته ولما اتم الاعلان
    ( 2 ) ان معاون التنفيذ القائم بالاعلان خاطب مأمور القسم بادعاء غياب المعلن اليه وغلق السكن .. كيف علم بذلك ورقم العقار غير صحيح

منازعة تنفيذ موضوعية ببطلان اجراءات التنفيذ

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم بـــ:

  • أولا : رد وبطلان اعلان السند التنفيذى المؤرخ 28/3/2015 وموضوعه تنفيذ الحكم الرقيم …….. لسنة 2009 م . ك الزقازيق لتزويره .
  • ثانيا : بطلان اجراءات تنفيذ الحكم الرقيم … لسنة 2009 م . ك الزقازيق التى تمت بتاريخ 30/7/2015 واعتبارها كأن لم تكن لبطلان اعلان السند التنفيذى ولاختلاف محل التنفيذ فى الواقع عن الوارد بالسند التنفيذى ( وصفا وتعيينا ) مع ما يترتب على ذلك من اثار واهمها اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ
    ثالثا : الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب أيا كانت

ولأجل العلم ،،،


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



كيفية اثبات ملكية الأشياء المحجوز عليها: لقاضي التنفيذ

استرداد المنقولات المحجوزة باثبات ملكيتها

موجز كيفية اثبات ملكية الأشياء المحجوز عليها من المالك الخارج عن الخصومة محل الحكم موضوع التنفيذ ومنها ان كانت الأشياء المحجوزة وقت حجزها في حيازة المحجوز عليه كان علي المسترد ان يثبت انها مملوكة له وان وجودها في حيازة المدين لم يكن علي سبيل الملك وان كانت في حيازة المسترد كان علي المدين والحاجز ان يثبتا انها مملوكة للمدين وان وجودها في حيازة المسترد لم يكن علي سبيل الملك.

اثبات ملكية الشئ بالحيازة

ذهب رأي ان الحيازة هي التي تنظم عبء الاثبات في هذه الحالة

  • اعمالا لنص المادة 965 مدني القائلة بان من يحوز حقا يعتبر صاحبه حتي يقوم الدليل علي العكس ومقتضي هذه القاعدة ان الأشياء المحجوزة ان كانت وقت حجزها في حيازة المحجوز عليه كان علي المسترد ان يثبت انها مملوكة له وان وجودها في حيازة المدين لم يكن علي سبيل الملك.
  • وان كانت في حيازة المسترد كان علي المدين والحاجز ان يثبتا انها مملوكة للمدين وان وجودها في حيازة المسترد لم يكن علي سبيل الملك وذهب رأي الي ان المفروض ان الحجز يقع علي منقولات للمدين ليست في حيازة الغير ثم يدعي طالب الاسترداد ملكيته لها ومؤدي هذا ان المسترد هو المكلف بإثبات هذه الملكية لأن المادة 394 تفرض هذا بل توجيه وتوجب عليه ان يضمن صحيفة دعواه بياناً وافياً بأدلة الملكية وان يودع عند القيد ما لديه من مستندات .
التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكازاثبات ملكية الأشياء المحجوز عليها

اما في حالة ما اذا كان المسترد والمدين المحجوز عليه مشتركين في معيشة بمنزل واحد كالابن وأبيه والاخ واخيه والزوج وزوجته فتكون الحيازة مشوبة باللبس والغموض فإذا كان العقار الموجود به المنقولات المحجوزة ملكاً للمدين او مستأجراً باسمه فانه يعتبر حائزاً لها ومن ثم يقع عبء اثبات الملكية علي المسترد

واذا كان العقار الموجود به المنقولات المحجوزة ملكاً للمسترد لا للمدين او مستأجر باسمه فالمفروض ان الحجز يقع علي مال في حيازة الغير والأخير رفع دعوي بطلب بطلان الحجز انما اذا لم تكن الحيازة ثابته لأحدهما دون الأخر كأن يكونا مشتركين في المعيشة في منزل احد افراد الأسرة فقد اختلف الرأي بإثبات الملكية

فذهب رأي الي

انه المسترد علي اعتبار انه المكلف بموالاة اجراءات يقتضيها الحكم له بالملكية وذهب رأي الي انه الدائن علي اعتبار انه المدعي في واقع الأمر.

وبالنسبة لدعاوي الاسترداد التي ترفعها الزوجات المسلمات بمناسبة الحجوز علي الامتعة الموجودة في منزل الزوجية لديون علي الأزواج فذهب رأي الي انه علي الزوجة باعتبارها مدعية اثبات ملكيتها للمحجوزات بكافة طرق الاثبات

وذهب رأي آخر الي انه

مادام المسترد والمحجوز عليه مشتركين في معيشة واحدة كان علي الحاجز ان يثبت ان الحجز الذي اوقعه حجز صحيح أي يثبت ان الأشياء المحجوزة مملوكة لمدينة .

التنفيذ للدكتور أبو الوفا ص 512 والتنفيذ للدكتور رمزي سيف ص 186

اما بالنسبة لقضاء المحاكم فالرأي الراجح ان المسترد هو الذي يقع عليه عبء اثبات ملكية المنقولات المحجوزة في جميع الحالات .

وهذا الراي هو الذي نؤيده

حتي بالنسبة لمنقولات الزوجية المسلمة المحجوز عليها بمنزل الزوجية لأن القرينة – القائمة علي ان العرف جري علي دخول الزوجات بجهاز يمتلكه – في حقيقتها قرينة قضائية وليست قرينة قانونية وبالتالي فهي لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً علي الملكية الا انها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة ، وقد اقرت محكمة النقض حديثاً رأينا انها قرينة قضائية .

وان كان المشرع قد اوجب اختصام من عددتهم المادة الا ان اغفال ذلك بالنسبة لأحدهما لا يرتب البطلان او عدم القبول وفقط يكون الجزاء هو الحكم بالاستمرار في التنفيذ اذا طلبه الدائن الحاجز فضلا عن ان الحكم لا يكون حجة في هذه الحالة الا علي من اختصم في الدعوي وكان طرفا فيها واذا طلب الحكم بالاستمرار في التنفيذ مع تحقق سببه المبين في المادة وجب علي المحكمة القضاء به.

وقد اوجب المشرع ان يشتمل صحيفة الدعوي علي بيان واف لأدلة الملكية حتي يتمكن المدعي عليهم من معرفة ما يستند اليه المسترد في دعواه فيستعد في اول جلسة للرد عليه دون حاجة الي تأجيل الدعوي وحتي يتمكن القاضي الذي يطلب منه الحكم بالاستمرار في التنفيذ من التحقق من جدية الدعوي

وحتي يضيق الفرصة في مواجهة من يرفع دعوي كيدية يختلق ادلتها بعد رفعها اثناء المرافعة فيها ومن ثم لا يتحقق مقصود المشرع اذا لم يذكر اطلاقا ادلة الملكية او اذا ذكرت بصورة مبهمة كان يقول المدعي في صحيفته انه يمتلك بالشراء دون ان يشير الي اسم البائع وتاريخ البيع او أي شئ عن ملابساته .

محمد حامد فهمي بند 207 ورمزي سيف بند 260 ووالي بند 441 والتعليق لأبو الوفا ص 1361

وإذ كان المدعي يستند في اثبات ملكيته لشهادة  الشهود   فيري البعض انه يتعين ذكر أسماء هؤلاء الشهود والوقائع التي يشهدون بها .

 د/ أحمد أبو الوفا – ص 1361

وتقدير ما اذا كان ما أورده المدعي في صحيفة دعواه من بيان أدلة الملكية وافياً بما اوجبه المشرع ام لا مسألة تخضع لتقدير المحكمة.

والحكم بالاستمرار في التنفيذ وفقا لصريح نص المادة لا يقبل الطعن فيه الا ان الحكم برفض طلب الاستمرار في التنفيذ لم يحظر الطعن عليه ومن ثم يقبل الطعن فيه وفقاً للقواعد العامة .

كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 661 وفتحي والي بند 396 وأبو الوفا في التعليق ص 1117

والحكم الصادر في دعوي الاسترداد تكون له  حجية الأمر المقضي   في شأن ملكية المنقولات فتمتنع المنازعة في شأنها بين المسترد والمحجوز عليه في دعوي تالية ولو لم يختصم فيها الحاجز .

واذا قضي برفض طلب ثبوت الملكية فلا حاجة الي التعرض لصحة او بطلان او صورية الحجز.

ودعوي الاسترداد لها شقان الولد خاص بالملكية وهي الأساس والثاني بطلان الحجز الذي يترتب علي ثبوت الملكية فاذا اختصم المدعي الحاجز وحده وطلب بطلان الحجز تأسيسا علي ملكيته للمنقولات المحجوزة وجب الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لطلب الملكية لعدم اختصام المدين الذي لا تثريب الملكية الا في مواجهته.

واذا اختصم المدين المحجوز عليه وحده دون الدائن الحاجز فان الدعوي المرفوعة تعتبر دعوي ملكية عادية وتكون مقبولة ولكن لا تؤثر في كيان الحجز ، وكل ما تقدم يؤدي الي رفض طلب بطلان التنفيذ.

واذا اغفل المدعي اختصام احد ممن نصت عليهم المادة جاز له اختصامه قبل اقفال باب المرافعة واذا لم تشتمل صحيفة الدعوي علي بيان واف لأدلة الملكية فلا تبطل ما دامت لا تجهل بمطلوب المدعي وذلك عملا بالمادة 63 مرافعات وان كان هذا لا يمنع الحاجز ان يطلب من المحكمة الاستمرار في التنفيذ واذا لم يودع طالب الاسترداد المستندات المؤيدة لدعواه وقت تقديم صحيفتها جاز للمحكمة ان تحدد له ميعادا لتقديمها وجاز لها اعمال المادة 97 من قانون المرافعات .

د/ أحمد أبو الوفا – ص 1119

ويري أيضا انه اذا لم يطلب الحاجز او المتدخل الاستمرار في التنفيذ فليس هناك ما يمنع المدين المحجوز عليه من طلبه اذا كانت له مصلحة في ذلك .

ولا يجوز توجيه  اليمين الحاسمة  الي الدائن الحاجز وحده في دعوي الاسترداد لان اليمين ليست حاسمة في هذا الشأن لان ملكية المحجوزات يتنازعها شخص اخر هو المدين الا اذا كان المدين قد يلم للمدعي بملكيته للمحجوزات .

التعليق علي قانون الاثبات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – الطبعة التاسعة ص 1129 وما بعدها

ويجوز للحاجز ان يطلب من المحكمة التي تنظر دعوي الاسترداد بطلب عارض ان تقضي له بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب كيدية الدعوي عملا بالمادة 125/1 من قانون المرافعات باعتبار ان هذا الطلب انما هو تعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصلية

وتدخل المحكمة في تقديرها عند الحكم بالتعويض ما نشأ عن رفع الدعوي من تأخير التنفيذ وعدم حصول المنفذ علي حقه في الوقت المناسب وما تحمله من نفقات بسبب رفع دعوي الاسترداد كأتعاب المحامي وتنقله من موطنه الي مقر المحكمة لمتابعة الجلسات والمصاريف التي تكبدها في سبيل تجهيز مستنداته للتدليل علي عدم احقية المسترد في المنقولات المحجوزة اما الضرر الأدبي فيتمثل في قلق المنفذ نتيجة خشيته من احتمال توصل خصمه الي اثبات صحة ادعائه.

ومن البديهي ان المحكمة لا تقضي برفض طلب التعويض استناداً الي ان الطاعن حكم عليه بالغرامة التي اجازت المادة 397 الحكم بها علي المسترد حتي لو كانت هي الحد الأقصى لما قضت به المادة ذلك ان الحكم بالغرامة انما هو اجراء اجازه القانون لكي يحد من الدعاوي الكيدية ويؤدي الي خزانة المحكمة ولا يستفيد من الحاجز شيئاً ، وقد صرحت المادة 397 في فقرتها الأخيرة بان الحكم بالغرامة علي المسترد لا يخل بالتعويضات ان كان لها وجه.

حالات زوال الأثر الواقف للبيع في الاسترداد

 

ووفقا لنص هذه المادة ( 395 ) يزول الأثر الواقف للبيع المنصوص عليه في المادة 393 في الحالات الأتية
  1.  اذا حكم بشطب الدعوي عملا بنص المادة 82 مرافعات ومن المقرر انه اذا قررت المحكمة شطب الدعوي وحضر الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر قرار   الشطب  كأن لم يكن عملا بالمادة 86 وعلي ذلك لا يزول الأثر الواقف للدعوي وذلك بشرط ان تقرر المحكمة اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن وتعيد الدعوي القائمة لجلسة اما اذا رفضت المحكمة اعتبار قرار الشطب كأن لم يكن – رغم حضور المدعي قبل انتهاء الجلسة – فان الأثر الواقف لا يزول رغم ان عدم استجابة المحكمة لاعتبار قرار الشطب كأن لم يكن فيه مخالفة للقانون.
  2.  اذا حكمت المحكمة بوقف الدعوي وقفاً جزئياً بنص المادة 99 من قانون المرافعات بأن تكون المدعي قد نكل عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات المرافعات كلفته به المحكمة كأن يكون قد امتنع عن إعادة اعلان احد المدعي عليهم او إعلانه بصحيفة الدعوي.
  3.  اذا اعتبرت الدعوي كأن لم تكن او حكم باعتبارها كذلك لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون كأن تكون المحكمة قد حكمت باعتبار الدعوي كأن لن تكن لعدم اعلان صحيفتها في خلال ثلاثة شهور وفقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات.
  4.  اذا حكم في دعوي الاسترداد برفضها ومؤدي ذلك ان المشرع اعتبر الحكم برفض الاسترداد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون بالنسبة للاستمرار في التنفيذ وذلك اخذا بصراحة النص حتي ولو كان الطعن عليه بالاستئناف جائزاً.
  5.  اذا حكم في الدعوي بعدم اختصاص المحكمة بنظرها ونري ان هذا الحكم يسري علي الاختصاص المحلي والنوعي والولائي لأن المشرع أورد النص عاما يسري علي  الاختصاص    أيا كان نوعه واذا كان من المقرر ان الحكم بعدم الاختصاص لا تنتهي به الخصومة الا ان المشرع اعتبر ان رفع الدعوي لمحكمة غير مختصه دليل علي رغبة المدعي في إطالة امد النزاع فرتب عليه جزء بإنهاء الأثر الواقف ولا يختلف الأمر اذا كان الحكم صادر بعدم الاختصاص متضمناً إحالة الدعوي الي محكمة اخري .
  6. الحكم بعدم قبول الدعوي او ببطلان صحيفتها او بسقوط الخصومة فيها او بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف ومثال ذلك اذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة كما اذا رفعت من شخص ادعي انه وكيل عن المسترد وثبت عدم وكالته او زعم انه وصي او قيم عليه علي خلاف الحقيقة

وكما اذا قضي بعدم قبول الدعوي لانتفاء مصلحة رافعها كما اذا رفعت زوجة دعوي استرداد منقولات ادعت ملكيتها وكانت هذه المنقولات ضامنة للوفاء بأجرة العين المؤجرة اذ ان ملكيتها لها لا تؤثر في صحة الحجز لأن المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة ضامنة للوفاء بالأجرة حتي ولو كانت غير مملوكة للمستأجر ما دام ان المؤجر لا يعلم بملكية الزوجة لها

وذلك عملاً بالمادة 1143 مدني ومثال القضاء ببطلان صحيفة الدعوي ان تكون قد رفعت بدون توقيع محام عليها وكانت قيمتها تزيد علي خمسين جنيها ، ومثال الحكم بسقوط الخصومة ان تقضي به المحكمة لانقضاء سنة من آخر إجراء من اجراءات التقاضي عملا بالمادة 134 مرافعات اما الحكم بترك الخصومة فإنما يكون بناء علي طلب المدعي وفقا لنص المادة 141 مرافعات.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز

اما اذا حكم بانقطاع سير الخصومة فلا يجوز ان يمضي الحاجز في التنفيذ لأنها ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة علي سبيل الحصر .

القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – الطبعة الخامسة ص 1211 وما بعدها

دعوي الاسترداد الثانية

 

القاعدة ان دعوي الاسترداد الثانية سواء رفعت من رافع الدعوي الاولي او من غيره لا توقف البيع لأن المشرع افترض الكيد فيها غير ان المشرع أجاز لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ان يحكم بوقف البيع لأسباب هامة بناء علي طلب الاسترداد.

ولا يجوز لقاضي التنفيذ في هذه الحالة ان يبحث توافر ركن الاستعجال لان المشرع افترض وجوده وانما يتعين عليه الا يمس في قضائه اصل الحق فاذا استبان له من ظاهر الأوراق ان دعوي الاسترداد الثانية تقوم علي سند من الجد وان لدي رافعها أسبابا قوية تبرر رفعها قضي بوقف البيع اما اذا كان البادي من تحسس المستندات خلال ذلك قضي برفض الدعوي.

وسواء قضي   قاضي التنفيذ   بإجابة طلب المسترد او رفضه فان حكمه في الحالتين وقتي لا حجية له امامه عند نظر دعوي الاسترداد الثانية فله ان يقضي علي خلاف ما قضي به في الطلب الوقتي.

وقد اختلف الرأي في تحديد الدعوي التي تعتبر دعوي ثانية فلا توقف البيع فذهب راي الي ان الصورة التي قصدها الشارع هي الدعوي التي ترفع بعد زوال الأثر الواقف للبيع المترتب علي رفع دعوي سابقة كأن يكون قد صدر فيها حكم برفضها او شطبت او أوقفت او اعتبرت كأن لم تكن او بشئ مما حددته المادة

ذلك انه في هذه الصورة يتحقق في الدعوي الثانية فرص السعي الي الاحتيال لتجديد وقف البيع لان المشرع قد لاحظ هذا الاعتبار ذاته في الدعوي الثانية التي يرفعها المسترد بنفسه . اما اذا تعددت في وقت واحد دعاوي الاسترداد وكان من شأن كل منها وقف البيع فلا يعتد بمجرد السبق في اعلان صحائفها بل تعتبر كلا منها دعوي اولي وتنتج اثرها علي هذا الاعتبار ولا يزول هذا الأثر بصدور الحكم في اية دعوي اخري .

 د/ محمد حامد فهمي بند 209
وذهب راي اخر الي ان الدعوي تعتبر ثانية:

اذا رفعت بعد دعوي اخري ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب علي رفع الدعوي التي رفعت أولا ، وذلك لصراحة نص المادة التي لا يجوز تخصيص عباراتها بغير مخصص

ولأن الراي الاول يحقق للمدين فرصة الاحتيال بان يسخر شخصين او اكثر في اقامة دعاوي استرداد ترفع احدهما بعد الأخرى وقبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب علي رفع الدعوي الاولي فتكون كل واحدة منها موقفة للبيع وفقاً للرأي الاول كما ان نص المادة 396 يدل علي ان العامل الزمني هو وحده الذي يحدد ما اذا كانت دعوي الاسترداد تعتبر الاولي او الثانية .

أبو الوفا في التعليق ص 1124 وكمال عبد العزيز الطبعة الثانية ص 663 وفتحي والي بند 380

ونؤيد هذا الرأي لاتفاقه وصريح نص المادة ولأنه يحقق الغرض الذي قصده المشرع غير انه قد يعترض علي هذا الراي بان الدائن قد يسخر شخصا لرفع دعوي استرداد اولي ليفوت علي المالك الحقيقي الأثر الواقف لرفع الدعوي التي يرفعها والرد علي ذلك ان لقاضي التنفيذ بصفة مستعجلة ان يوقف  الاستمرار في التنفيذ   الي ان يفصل في دعوي الاسترداد الثانية اذا ابدي له من ظاهر الأوراق ان رافع الدعوي الاولي كان مسخراً من قبل الدائن .

واذا طالب المسترد في الدعوي الاولي بملكية منقولات معينه من بين المحجوز عليها ثم طالب بعدئذ في دعوي تالية بملكية منقولات اخري من نفس الأشياء المحجوز عليها فان هذه الدعوي التالية تعد دعوي استرداد اولي وتوقف البيع بالنسبة لهذه المنقولات الأخيرة ومن باب اولي اذا طالب رافع دعوي الاسترداد بملكيته لبعض الأشياء المحجوز عليها واعقبه اخر برفع دعوي يطالب بملكية أشياء اخري من بين المحجوز عليها خلال الاولي فان كل منهما تعتبر دعوي اولي بالنسبة للمنقولات التي رفعت عنها كل منها .

مذكرة باختصاص قاضي التنفيذ بدعوي الاسترداد

 

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة الثانية مدني كلي

مذكرة بدفاع المدعي عليها الأولي

في الدعوي رقم …. لسنة 2023  م . ك جنوب

جلسة .. / ./2023

بطلب احالة الدعوي بحالتها الى قاضي التنفيذ للاختصاص النوعي

مقدمة من السيدة / ……………………….                                     المدعي عليها الاولي

ضــد السيدة / ……………………………..                                                  مدعية

الدفـــــاع

اقامت المدعية دعواها مختصمة المدعي عليها الاولي ومختصمة شقيقتها المدعي عليها الثانية بغرض التسويف وتأخير تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح المدعى عليها الاولي بالزام شقيقة المدعية بأن تؤدي لها مبلغ 404 الف جنيه وادعت في صحيفة الدعوي أن المنقولات المحجوز عليها بشقة المدعي عليها الثانية مملوكة لها ومن ثم تطالب باسترداد هذه المنقولات

وحيث ان الطلب بالدعوي وكما ثابت بصحيفتها يتعرض لإجراء من اجراءات التنفيذ للحكم رقم … لسنة 60 ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق فان محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية غير مختصة نوعيا بنظر الدعوي ويختص بها السيد المستشار قاضي التنفيذ بذات المحكمة

ومن ثم تدفع المدعي عليها الأولي الدعوي بدفع متعلق بالنظام العام

عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص لقاضي التنفيذ بمحكمة جنوب الزقازيق
المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوي استرداد المنقولات المحجوزة منازعة تنفيذ موضوعية في التنفيذ من اختصاص قاضي التنفيذ فقضت

دعوي استرداد المنقولات المحجوزة باعتبارها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص قاضي التنفيذ بنظرها وذلك أيا كانت قيمة الدين وأيا كانت قيمة الاشياء المحجوز عليها وذلك عملا بالمادة 275 من قانون المرافعات

الطعن رقم 5439 لسنة 61 ق جلسة 19/2/1998
والمقرر في قضاء النقض كذلك  أن

قاضي التنفيذ أصبح دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها

الطعن رقم 5144 لسنة 69 ق جلسة 27/2/2002

ومن ثم وحيث ان

 طلبات المدعية – شقيقة المدعي عليها الثانية – الصادر ضدها الحكم محل التنفيذ – هو طلب استرداد المنقولات المحجوزة ومن ثم تعرضت الدعوي لإجراء من اجراءات التنفيذ وهديا بما تقدم ووفقا للمادة 275 مرافعات وأحكام محكمة النقض يكون السيد المستشار قاضي التنفيذ هو المختص نوعيا بنظر الدعوي

ومن ثم نطلب

القضاء بعدم  الاختصاص النوعي   بنظر الدعوي واحالتها بحالتها الى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب الزقازيق للفصل في موضوعها

وذلك حتى يتسنى للمدعي عليها الأولي الصادر لها الحكم محل التنفيذ – وصاحبة الحق في استيفاء حقها في أسرع وقت وحرصا علي حجية وقوة الاحكام القضائية عنوان الحقيقة

حيث المقرر بنص المادة 395 مرافعات

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.

بناء عليه

تلتمس المدعي عليها الأولي القضاء :

بعدم اختصاص محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية بدائرتها مدني كلي – بنظر الدعوي لعدم الاختصاص النوعي وبإحالتها بحالتها الى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب الزقازيق للفصل في موضوعها

الله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

مقدم من وكيل المدعي عليها الأولي
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض

دفاع المدعي عليه في دعوي استرداد منقولات محجوزة

 

مذكرة بدفاع المدعي عليها الأولي

في الدعوي رقم … لسنة 2023 تنفيذ

مقدم من / ……………………                             ( المدعي عليها الأولي )

ضد

………………………                                                 (  المدعية )

……………………….                                         ( المدعي عليها الثانية )

جلسة ../../2023

تلتمس المدعي عليها الأولي القضاء برفض الدعوي تأسيسا علي

( 1 ) أن الحجز قد تم في محل اقامة الصادر ضدها الحكم ( المدعي عليها الثانية / ……… ) وكما ثابت من العنوان المدون جوار اسمها بالحكم وبكافة صحف الدعاوي المقامة منها وعليها ومن ثم فلم يتم الحجز علي منقولات تخص الغير أن المنقولات محل الحجز كائنة بمحل اقامتها ومن ثم فهي قرينة علي أنها الحائزة والمالكة لهذه المنقولات
فالمقرر ان

عبء الاثبات في دعوى الاسترداد  يقع علي رافعها لأنه لا يعتبر حائزا لان هذه المنقولات في حيازة المدين المحجوز عليه وفقا للمادة 964 من القانون المدني ( من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتي يقوم الدليل علي العكس)

كما انه من المقرر وفقا لنص المادة 976 / 3 من القانون المدني

ان الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية مالم يقم الدليل على عكس ذلك

وكذلك المقرر أن

عبء اثبات ملكية المنقولات المحجوز يكون علي المسترد في جميع الحالات حتي ولو كان يشارك المحجوز عليه في حيازة هذه المنقولات ولكن قد يحدث ان يكون المدين متواطئا مع الغير اضرار بالحاجز ويقر فيما بين الدائن والحاجز والمدين وحجيته قاصرة فقط علي العلاقة ما بين المسترد والمدين .

( التعليق علي قانون الاثبات للمستشار عز الدين الدناصوري والاستاذ حامد عكاز الطبعة الثالثة السنة 83 ص 72 )

ومن ثم وحيث أن

 الحجز قد تم في محل اقامة وموطن المنفذ ضده – المدعي عليها الثانية – فان ذلك قرينة دامغة علي حيازة وملكية المنفذ ضدها للمنقولات المحجوز عليها لا سيما وأن المدعية – شقيقتها – لم تقدم مستند رسمي معتبر بملكية المنقولات ، لا سيما وأن المنقولات محل الحجز وكما ثابت بمحضر الحجز هي المنقولات المعيشة لأى شقة و لأى شخص عادي فمن غير المستساغ عقلا ومنطقا أن تكون الشقة ملكا لشخص وكامل منقولات الشقة لشخص أخر

ثانيا : أن المدعية ( شقيقة المحكوم عليها ) اقامت دعواها الراهنة بغرض تعطيل التنفيذ الحاصل علي شقيقتها المدعي عليها الثانية وبدون أي مستند رسمي يثبت أنها المالكة للمنقولات المحجوز عليها ودليل التعطيل لإجراءات التنفيذ ما يلي :
  • أنها أقامت الدعوي الراهنة ابتداء امام المحكمة الكلية الغير مختصة بنظر دعوي استرداد المنقولات المحجوز عليها
  • أن شقيقتها المنفذ ضدها ( المدعي عليها الثانية ) قد أقامت اشكالا علي يد محضر أثناء التنفيذ  ولم تحضر فيه ولم تدعي أن المنقولات المحجوز عليها ليست مملوكة لها وقد قضي في الاشكال بالرفض
  • أن المدعية بصحيفة دعواها ادعت كذبا ان المنقولات بالشقة محل الحجز – هي منقولات الزوجية الخاصة بها وان هذه الشقة هي شقة الزوجية ومؤجرة لها ( وهو قول زور وبهتان وتدليس )

ذلك أن المدعية بصحيفة الاسترداد ذاتها أعلنت شقيقتها المحكوم عليها في العنوان الكائن به المنقولات – وهو ما يوافق كافة الدعاوي المرددة بين المدعي عليها الأولي والمدعي عليها الثانية الثابت بها أن محل اقامة المنفذ ضدها هو العنوان الكائن به المنقولات المنفذ عليها ( شارع ……….. ) فكيف للمدعية أن تدعي أنها شقة الزوجية الخاصة بها بعقد ايجار صوري مصطنع غير ثابت التاريخ فلا حجية له علي الغير .

فالمقرر بنص المادة 15/1 من قانون الإثبات أنه :

لا يكون المحرر العرفي حجه علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت

ومفاد هذا النص

أن المشرع خشي وبحق حصول التلاعب في تاريخ الورقة العرفية وهذا غشاً من طرفيها وتواطؤاً منهما للأضرار بالغير ، إذ أن المشرع رأي أن الدائن قد يوقع الحجز علي منقولات معينة لمدينه في تاريخ معلوم حالة أن هذه المنقولات مملوكة بالفعل لهذا المدين ، لذا ونظرا لقيام أصحاب الورقة العرفية بالتلاعب في تاريخ الورقة العرفية وشيوعه في العمل فقد استثناه المشرع من حجية الورقة العرفية خصوصا الأشخاص الدين تسري عليهم.

(التعليق علي قانون الإثبات للدكتور/ أحمد أبو الوفا الطبعة الأولي لسنة 1987 ص 104 وما بعدها )
والمقرر في قضاء محكمة النقض

لما كانت  المادة 15 من قانون الإثبات    قد نصت علي أن المحرر العرفي لا يكون حجه علي الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت فإذا لم يكتسب العقد الذي صدر من المفلس تاريخا ثابتاً قبل صدور الحكم شهر الإفلاس فإنه لا يحتج به في مواجهة جماعة الدائنين وهو ما يتفق والحكمة التشريعية التي ابتغاها المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهو منع ما يقع في المحررات العرفية عن طريق تقديم تواريخها غشاً وأضراراً بالغير

نقض رقم 460 لسنة 48 ق جلسة 22/12/1980

لذلــــك

وهديا علي ما تقدم تلتمس المدعي عليها الأولي القضاء :

مذكرة باختصاص قاضي التنفيذ

 برفض الدعوي

وكيل المدعي عليها الأولي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض




الإجراءات القانونية السليمة في اشكال فى التنفيذ معكوس لحماية موقفك

الاشكال المعكوس للاستمرار في التنفيذ

من حق المحكوم له رفع اشكال فى التنفيذ معكوس بالاستمرار فى التنفيذ حتى يفوت على المدين المحكوم عليه المماطلة والتعطيل ومن ثم نقدم صيغة اشكال فى التنفيذ معكوس من الدائن مؤيدة بالسند القانوني والسوابق القضائية.

وننبه أنه من حق الدائن المحكوم له تقديم صورة طبق الأصل من أوراق التنفيذ بدلا من تقديم الأصل.

اشكال فى التنفيذ معكوس

صحيفة اشكال معكوس من الدائن

بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .

انا                   محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ………… بصفته ويعلن بمقر ادارة الشركة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية

ثم انا محضر محكمة بندر الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كلا من :

2- السيد المستشار / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته  مخاطبا مع ،،،

3- السيد /معاون ادارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته       مخاطبا مع ،،،

ويعلنا بإدارة تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية

الموضـــــــوع
  • صدر لصالح الطالب الحكم رقم … لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار الطالب فى عمله وصرف ما لم يصرف له من مستحقات .
  • هذا ولعدم بيان المبلغ المستحق فى الحكم اقام الطالب الدعوى رقم …. لسنة 2012 طالبا تفسير الحكم رقم …… لسنة 2008 محل التنفيذ فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات
  • وقضى فيها بتفسير ما لم يصرف له من مستحقات بأن تكون الاجر الشهرى للمدعى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم ) وعودته للعمل .
  • هذا وقد قام المعلن اليه بصفته بسداد مستحقات الطالب حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21 – 1- 2012
  • وسدد اخر قسط فى 2-8-2014 الا انه امتنع عن الاستمرار فى التنفيذ بسداد ما استجد حتى تاريخ
  • الفصل فى دعوى التفسير وعودته للعمل وطبقا   للحكم     سالف البيان او بإعلان رغبته بإنهاء علاقة العمل

أسباب وأسانيد الاشكال المعكوس

وحيث انه لا ينال من كون الاشكال وقتيا تأسيسه على أسباب موضوعية طالما ان الطلب لا يمس اصل الحق فان الطالب يؤسس استشكاله على

أولا : حجية منطوق الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس بتفسير الحكم رقم …. لسنة 2008 عمال بلبيس

فيما قضى فيه من تفسير صرف ما لم يصرف من مستحقات بأنه الاجر الشهر للمدعى عليه حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل .

ثانيا : حجية أسباب الحكم رقم ….. لسنة 2012 عمال بلبيس لاتصالها وارتباطها بالمنطوق

حيث جاء بحيثيات الحكم ( لما كان ذلك وكان المشرع اوجب على المحكمة العمالية حينما تنتهى فى قضائها الى رفض طلب صاحب العمل بفصل العامل ان تقضى باستمراره فى عمله وان يؤدى اليه ما لم يصرف له من مستحقات وذلك بحسبان ان علاقة العمل مستمرة لم تنقطع وهو ما تكون المستحقات المستحقة هى عبارة عن اجره الشهرى حتى الفصل فى الدعوى وعودته للعمل ) .

والمقرر بنص المادة 192 من قانون المرافعات

( ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ) .

ومن ثم تكون علاقة العمل ما زالت مستمرة لم تنقطع ويحق للطالب طلب الاستمرار فى التنفيذ حتى تاريخ الفصل فى دعوى تفسير الحكم 25-9-2012 وحتى ينفذ المعلن اليه الحكم بعودته للعمل او يفصح عن رغبته بإنهاء هذه العلاقة بإخطار الطالب وفقا لقانون العمل خاصة وانه تم إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم وان تنفيذ الحكم بيده ومن ثم فسبب عدم تسليم الطالب عمله راجع اليه .

ثالثا : توافر شروط قبول الاشكال

  1. ان المطلوب إجراءا وقتيا لا يمس اصل الحق وهو طلب الاستمرار بالتنفيذ .
  2. توافر الاستعجال حيث المقرر ان الاحكام العمالية والاحكام الصادرة بالمرتبات والأجور هى من حالات الاستعجال فى التنفيذ
  3. عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال ( حيث ان المعلن اليه سدد مستحقات الطالب حتى 21- 1 – 2012 تاريخ الفصل فى الدعوى استئنافيا وسدد اخر قسط لهذه الفترة فى 2 – 8 – 2014 وامتنع عن تنفيذ ما استجد من اجر الطالب بعد هذا التاريخ مخالفا منطوق حكم التفسير انه أيضا صرف اجر الطالب حتى تاريخ الفصل فى الدعوى ( دعوى تفسير الحكم الصادر 25-9-2012 ) وعودته للعمل ، ومن ثم يتبين عدم تمام التنفيذ قبل رفع الاشكال بالاستمرار فى التنفيذ .
  4. رجحان وجود الحق والثابت من الحكم رقم …. لسنة 2012 بتفسير الحكم رقم … لسنة 2008 من وجود الحق .
  5. تأسيس الاشكال على وقائع لاحقة للحكم وهى امتناع المعلن اليه عن الاستمرار فى التنفيذ .
  6. أن الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه هو حكم الزام بصرف اجر الطالب الشهرى حتى عودته للعمل
  7. ان الاشكال لا يمس حجية الحكم المطلوب الاستمرار فيه بل يؤيد هذه الحجية .
  8. ان الحق محل الحكم ( السند التنفيذي ) محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
فالمقرر قانوناً، وفقهاً لشروح الفقهاء أنه

“رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه.

“القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981).

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الغرض من رفع هذا الإشكال العكسي هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند استكمال التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه.

ولما كان الطالب قد قام بإعلان السند التنفيذي  لكافة الخصوم، ويخشى من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانوناً، وحرصاً على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ

ولما كان المعلن إليهم ليست لديهم أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن أن تعطله أو توقف تنفيذه، فإن الطالب يقيم هذا الإشكال بغية القضاء له – في مادة تنفيذ وقتية – بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه.

بنـــاء عليــــه

صيغة اشكال فى التنفيذ معكوس من الدائن

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بلبيس الجزئية الدائرة ( ) تنفيذ يوم الموافق     /   / 2014 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بالاستمرار فى تنفيذ الحكم رقم … لسنة 2008 عمال بلبيس والحكم المفسر لمنطوقه رقم … لسنة 2012 بسداد ما استجد من اجره الشهرى من 22- 1- 2012 وحتى الفصل فى دعوى التفسير فى 25-9-2012 وتنفيذ الحكم بإعادته لعمله وذلك فى مواجهة المعلن اليهما الثانى والثالث بصفتهما مع الزام المعلن اليه الاول المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

ولأجل العلم ،،،