
مؤلف إبطال تصرف المورث بدعوى الصورية
الصورية المطلقة والصورية النسبية جزء من مؤلف إبطال تصرف المورث بدعوى الصورية الذى أصبح أمر شائع فى التعاملات حاليا ، وأضحى بعض المورثين حال حياتهم
الصورية المطلقة والصورية النسبية جزء من مؤلف إبطال تصرف المورث بدعوى الصورية الذى أصبح أمر شائع فى التعاملات حاليا ، وأضحى بعض المورثين حال حياتهم يبرمون تصرفات بقصد حرمان بعض الأبناء من الميراث وخاصة الإناث مخالفين شرع الله ، ونظام تقسيم الميراث الذى شرعه المولى عز وجل ، فهذا التصرف حرام شرعا ، ويعاقب عليه فاعله فى الأخرة
الناحية القانونية – مؤلف إبطال تصرف المورث بدعوى الصورية
- من الناحية القانونية قابل للإبطال إما بالصورية المطلقة وإما بالصورية النسبية ، وإما البطلان للتصرف فى تركة مستقبلة ، ومن مصلحة الوارث الطعن بالصورية المطلقة ليتمكن من الحصول على نصيبه الشرعى دون نقص إما الصورية النسبية فسيتم اعتبارها وصية فى حدود الثلث
- وهو ما ينتقص من نصيبه وفى هذا البحث العملى نتحدث عن دعوى واقعية وهى احدى قضايا مكتبنا مكتب عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض
- حيث أن المورث قام ببيع كل ما يملك بعدد أربعة عقود عرفية إلى زوجته الثانية وأولادها منه والى بعض أبناء الزوجة الأولى حارما الابنين الكبيرين من الإرث
- وقد تم الطعن على العقود بالصورية المطلقة لمخالفته أحكام المواريث وقد تم قبولها بحكم نهائى ونقدم لكم صحيفة الدعوى المليئة بالأحكام والمبادئ القانونية الهامة والحكم الابتدائي والنهائي ومذكرات الدعوى من الطرفين وكافة الدفاع والدفوع فيها
مقدمة مؤلف إبطال تصرف المورث بدعوى الصورية التدليسية المطلقة
- هذه الدعوى من باكورة أعمال مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي وتخلص وقائعها في أن حضر الموكل إلى المكتب ساردا وقائع مشكلته بأن زوجة أبيه بيدها هي وأولادها ( إخوته من الأب ) وبعض إخوته الأشقاء عدد أربعة عقود بيع صادرة منه اليهم وليس بيده إلا صور ضوئية منها وقد أقام دعوى صورية
- وقضت محكمة أول درجة بالرفض موضوعيا على سند عدم جواز إثبات الصورية إلا بالكتابة ، فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الرفض والقضاء بعدم القبول على سند من عدم إشهار صحيفة دعوى الصورية ويريد أن يقيم دعوى صورية جديدة ، فقبل مكتبنا العمل وقمنا بدراسة الموضوع من كافة جوانبه الأول أن القضاء بعدم القبول الغى تماما الحكم الموضوعي بالرفض ومن ثم فلا محل للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
- والثاني أن العقود محل الصورية هي عقود عرفية لم تسجل ومن ثم فلا محل لشهر صحيفة الصورية أو قيدها بالسجل العيني لان الدعوى لن تنال من البيانات المقيدة بالسجلات ، وثالثا قررنا أن جحد الصور الضوئية من جانب الخصم ليس له محل لأنه سبق وان ناقش هذه الصور في الدعوى السابقة
- وعليه جهزنا صحيفة الدعوى وجهزنا مستنداتنا القانونية من حيث النصوص القانونية ومن حيث أحكام النقض التي قررت في وضوح أن دعوى الصورية أو البطلان عموما لا تشهر ولا تقيد طالما أنها لم توجه إلى البيانات المقيدة بالسجلات ، ثم جهزنا دفاعنا وسندنا لإقناع المحكمة بالصورية المطلقة
- فالصورية النسبية موجودة وظاهرة والقضاء بها ميسور ، أما المطلقة فمجالها صعب بعض الشيء ومن ثم دأبنا على تقديم كافة البراهين القانونية والقضائية والواقعية مؤيدة بالمستندات لنتمكن من التحصل على حكم بالصورية المطلقة ليتمكن موكلنا فيما بعد من المطالبة بحقه الشرعي في الإرث كاملا
- وقد وفقنا المولى عز وجل في دعوانا وقضى لنا بالصورية المطلقة وما أثلج صدورنا أن الحكم قد تناول في حيثياته الكثير من المبادئ القانونية والقضائية التي شملتها صحيفة دعوانا ، وقد استأنف الخصوم الحكم ودفعنا فيه بدفاع شكلي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للإعلان بالتجديد من الشطب بعد 60 يوما
- وان الدعوى لا تقبل التجزئة فيستفيد منه موكلنا الثاني ( شقيقه ) الذى اعلن هذا إلى جانب الرد على دفاع المستأنفين الوارد بصحيفة استئنافهم على سبيل الاحتياط
- وقد قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف والتأييد وهو توفيق من المولى عز وجل وقد ثبت أن من يطالب بحقه ويصمم عليه لا يضيع جهده ، ونقدم لزوار مدونتنا القانونية هذا الجهد والعمل ليستفيد الجميع فقدمنا به صحيفة الدعوى والحكم الابتدائي والاستئنافي والمذكرات وصحيفة استئناف الخصم مع نشر المبادئ القضائية للاستفادة القصوى