موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا

موسوعة المستحدث من أحكام الإدارية

عرض موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا الحديثة حيث تعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة وتختص المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة ۲۳ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري او من المحاكم التأديبية.

موسوعة مستحدث أحكام المحكمة الادارية العليا

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يكون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية :

موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا

  • إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه او تأويله .
  • إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .

إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حائز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم .

هل يجوز الطعن علي أحكام القضاء الاداري بهيئة استئنافية ؟

بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها علي الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره

أجراءات نظر طعن الادارية العليا:

تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه

ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن, وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

هيئة توحيد المبادئ بالادارية العليا:

إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، وتصدر الهيئة المذكورة أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

طعون الادارية العليا

الأن مع احدث الأحكام الصادرة من المحكمة الأدارية العليا ويمكن تحميل الأحكام كاملة بالضغط علي أيقونة التحميل pdf أخر المقال

الطعن 47277 لسنة 60 ق

جلسة 27 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 58 ص 746

أ‌) أوراق مالية:

حلت الهيئة العامة للرقابـة المالية محل الهيئة العامة لسوق المال في تطبيق أحكام قانون سوق رأس المـال، وأناط المشرع بها الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

بما في ذلك سوق رأس المال، بحيث تعمل على استقرار هذه الأسواق وتنظيمها، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها وكذلك توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق – للهيئة القيام على حماية حقوق المتعاملين فى هذه الأسواق، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش.

ب‌) أوراق مالية:

الدور الرقابي للدولة على عمليات تداول الأوراق المالية – ناط المشرع بكل من رئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية سلطة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التي تُعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، أو التي تتم بسعرٍ لا مبرِّر له.

وكذا وقف التعامل على ورقةٍ مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق، أو المتعاملين فيه، فضلا عن الاختصاص الممنوح لهيئة الرقابة المالية في مراقبة سوق المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراقٍ مالية سليمة وأنه غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية – يلزم توفر أدلة يقينية على وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، فلا يجوز إصدار القرار على أساس ضرر مظنون.


الطعنان 12195 ، 12645 لسنة 59 ق

جلسة 21 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 52 ص 651

أ‌) حقوق وحريات:

الحق في الرعاية الصحية- تلتزم الدولة، بحكومتها ومؤسساتها العامة والخاصة، بتوفير جميع الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، على وفق معايير الجودة العالمية- يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة- يسبغ هذا الالتزام الحماية الدستورية والقانونية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، سواء تحققت وسيلة العلاج داخل البلاد أو خارجها

وأيا كانت أنظمة العلاج الوظيفية العامة أو الخاصة أو التكافلية أو التأمينية التي يخضع لها المواطن، أو يندرج تحت مظلتها، وسواء اكتفت تلك الأنظمة بكفالة العلاج كاملا أو جزئيا- يلزم أن يتوافق مبدأ الالتزام الدستوري والقانوني للدولة ومؤسساتها جميعا بالرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، مع مبدأين آخرين يضاهيانه أهمية: (أولهما) جودة العلاج

ويعني مجابهة الأمراض بأفضل وسائل علاجية من خلال الفحوصات والتشخيص والدواء أو العمليات الجراحية وخلافها، و(ثانيهما) وقتية العلاج

ويعني كفالة سرعة العلاج وآنيته؛ إذ يمثل البطء في العلاج إهمالا يتعارض مع ماهية الرعاية الصحية- تشكل هذه المبادئ الثلاثة إطار المنظومة العلاجية المتكاملة، المتفرعة عن الحق في الصحة، الذي تغياه المشرع الدستوري- يجب أن تتم الرعاية الصحية في ظل مبدأي المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، المنصوص عليهما دستوريا.

ب‌) حقوق وحريات:

الحق في الرعاية الصحية- العلاج على نفقة الدولة- نظم القرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1975 علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة، وقرر أن يشكل وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة.

وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم، ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية، وأن تختص هذه المجالس الطبية بفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج في الخارج وتقدم تقاريرها وتوصياتها بمنحهم سواء كانوا من العاملين بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، أم من المواطنين طالبي العلاج على نفقة الدولة

أم من المواطنين طالبي العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة- توصي المجالس بعلاج المريض في الخارج إذا لم تتوفر إمكانياته في الداخل واقتضت حالته ذلك، على أن يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء- مع مراعاة ما هو مقرر طبقا لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تتحمل الجهات التى يتبعها المريض نفقات علاجه في الداخل أو في الخارج، إذا كان من العاملين المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (3) من ذلك القرار، وهم:

العاملون بالدولة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام، وكان مرضه أو إصابته مما يعد إصابة عمل، على أنه يجوز في غير هذه الحالات أن يتضمن القرار الصادر بالموافقة على علاج العامل أو المواطن في الداخل أو في الخارج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف علاجه على وفق حالته الاجتماعية.

ج‌) حقوق وحريات:

الحق في الرعاية الصحية- العلاج على نفقة الدولة – لا يجوز لجهة الإدارة أن تضع قواعد جامدة في تقسيمات مالية محددة تنظم الحد الأقصى لمساهمة الدولة في تكاليف العلاج في الداخل والخارج، ولا تفسح المجال لترتيب نفقات علاج كافية لكل حالة مرضية على حدة؛ لمخالفة ذلك لمبادئ الدستور والقانون، ونأيه عن واقع الحال في البلاد- تجب مراعاة ما يقرره المشرع الدستوري من المساواة بين المصريين جميعا أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب.

د‌) حقوق وحريات:

الحق في الرعاية الصحية- العلاج على نفقة الدولة- لئن كانت التوجيهات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء تقضي بضرورة عرض كل حالة مرضية على حدة على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وكان ذلك مطلبا إداريا قويما لضبط مشروعية الاستحقاق ومسائل الصرف وتوجيه الإنفاق على وفق الاحتياج الطبي الحقيقي لكل حالة مرضية على حدة، فإنه لا يجوز الانعطاف بهذه التوجيهات إلى كهوف المحسوبية المنغلقة على فئات وظيفية ومجتمعية خاصة وذويهم وما ملكت معارفهم، والتغاضي عن منح هذا الحق كاملا أو مجزءا إلى مواطنين آخرين.

هـ) حقوق وحريات:

الحق في الرعاية الصحية- العلاج على نفقة الدولة- خضوع المواطن لأنظمة علاج وظيفية عامة أو خاصة، تكافلية أو تأمينية، لا يعفي الدولة ووزاراتها ومؤسساتها جميعا من مسئوليتها الدستورية في تطبيق حق الرعاية الصحية دون تمييز؛ إذ قد لا تمد لوائح تلك الأنظمة كامل مصروفات العلاج في بعض الأمراض أو الحالات المرضية

مما يقتضي أحيانا كثيرة بسط الدولة لأجنحتها وواجباتها على رعاياها المرضى العزل من العلاج الكافي، وإضفاء الطمأنينة والأمان عليهم وأسرهم والمجتمع عموما- تطبيق (أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات).

و) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم- رعايتهم صحيا- قرر المشرع أن تكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل، حيث يكون علاج أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الذين يصابون بالمرض بسبب أو بمناسبة العمل على نفقة الجامعة بقرار من مجلس الجامعة إذا كان يمكن علاجهم داخل الجمهورية

وذلك استثناء من أحكام القرارات واللوائح الصادرة في شأن علاج العاملين، وبقرار من وزير التعليم العالي إذا كان مرضهم لا علاج له إلا في الخارج، وفي جميع الأحوال تتولى فحصهم وتحديد ما يلزم من علاج لجنة طبية، يشكلها مجلس الجامعة من أساتذة كلية الطب.


الطعن 4006 لسنة 59 ق

جلسة 13 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 48 ص 618

– دعوى:

الحكم في الدعوى– أثر فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، أو فقد أوراق الحكم- فقد نسخة الحكم الأصلية، أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة، يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درك الانعدام- البطلان الذي يلحق بالحكم نتيجة فقد أصل الحكم، ومسودته، والرول، ومحاضر الجلسات

هو بطلان يتعلق بالنظام العام- إذا حدث هذا، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تعين على محكمة الطعن القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا- تتصدى المحكمة لهذا البطلان من تلقاء نفسها، لتعلقه بالنظام العام القضائي، ولا يجوز التنازل عنه، حتى ممن تقرر البطلان لمصلحته.


الطعن 57446 لسنة 60 ق

جلسة 6 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 47 ص 605

أ‌) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس– تأديبهم- مبدأ (سنوية تشكيل مجلس التأديب)- لا يجوز المساس بتشكيل المجلس حال قيامه وقبل انتهاء السنة المحددة له إلا لقوة قاهرة أو لظرف طارئ- مبدأ (سنوية التشكيل) من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي العام

ولذلك لا يجوز تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة شخص بعينه؛ لما في ذلك من مخالفة صارخة للدستور- لما كانت مجالس تأديب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات هي في حقيقتها محاكم تأديبية، فإنها تخضع لمبدأ (سنوية التشكيل)؛ لما في ذلك من ضمانات للتقاضي على وجه يبعث اطمئنان ذوي الشأن- مخالفة هذا المبدأ تستتبع بطلان القرار الصادر عن مجلس التأديب.

ب‌) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس– تأديبهم- مجلس التأديب- سرية المداولة- توقيع سكرتير مجلس التأديب على قرار المجلس يعد إخلالا بسرية المداولة، ويبطل القرار.

ج‌) موظف:

تأديب – مبدأ الأصل في المتهم البراءة- كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات- يترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، فالأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.

د‌) موظف:

تأديب – الحكم في الدعوى التأديبية – سلطة المحكمة التأديبية في تقدير أدلة الدعوى- العبرة باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه- من حق القاضي التأديبي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه، وأن يطرح ما يخالفها من صور أخرى، مادام استخلاصه سائغا

مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق- جعل القانون من سلطة القاضي أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات، وأن يأخذ منها أية بينة أو قرينة يحتاج إليها دليلا لحكمه، وله أن يزن أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفي أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة؛ إذ إن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.

هـ) موظف:

تأديب– الاعتراف كدليل في الإثبات- الاعتراف المعول عليه يجب أن يكون محددا وواضحا، لا لبس فيه ولا غموض، وواردا في الواقعة المسندة إليه، ويجب أن يكون من الصراحة والوضوح، بحيث لا يحتمل تأويلا بالاعتراف الغامض، أو يحتمل أكثر من معنى لا يصح التعويل عليه.

و) موظف:

تأديب– شهادة الشهود- لا تُقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة؛ لأنه يقف موقف الخصم من المتهم، ولا يصح بحكم العقل والمنطق أن تكون الإدانة مبنية على شهادة الشاكي فقط، دون أي دليل آخر.

ز) دعوى:

الطعن في الأحكام- أثر إلغاء الحكم المطعون فيه للمرة الثانية- إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه للمرة الثانية، وجب عليها أن تحكم في الموضوع، ولا تعيد الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة.


الطعن 20934 لسنة 58 ق

جلسة 6 / 2 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 46 ص 596

أ‌) محال صناعية وتجارية:

امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الترخيص في إقامة المحل الصناعي أو التجاري، بعد أن تحققت من توفر الاشتراطات اللازمة لتشغيله، ومضي المهلة المحددة قانونا من إبلاغها بإتمام الاشتراطات، يعد قرارا سلبيا يخضع لرقابة القضاء الإداري، ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين.

ب‌) تراخيص:

تراخيص مخابز  – اللجنة العليا للمخابز – العرض على هذه اللجنة أمر تنظيمي، لا يرقى لمرتبة الإلزام، ولا يرتب عدم العرض عليها أي بطلان- أنشئت تلك اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2002 بشأن قواعد إنشاء المخابز الجديدة ومستودعات بيع الدقيق وتعديل حصتها

لئن ناط هذا القرار باللجنة النظر في الطلبات المقدمة لإنشاء المخابز بمختلف أنواعها، إلا أن استصدار رخصة تشغيل المخابز يحدد شروطها القانون المنظم للمحال الصناعية والتجارية، وقد خلت نصوصه من النص على إنشاء هذه اللجنة واختصاصاتها- لا يجوز تعديل قانون بموجب قرار وزاري؛ لكونه أدنى من القانون في مدارج القواعد القانونية.


الطعن 61238 لسنة 60 ق

جلسة 24 / 1 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 39 ص 511

أ‌) دعوى:

انعقاد الخصومة والإعلان- أثر إغفال الإعلان- الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات، تبدأ بإقامة الدعوى (أو الطعن) أمام المحكمة، وتنتهى بحكم فاصل في النزاع، أو بتنازل، أو صلح، أو بسبب عيب أو خطأ في الإجراءات- حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء أو الطعن الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي تقوم على اتصال المدعي (أو الطاعن) بالمحكمة المرفوعة أمامها، وتكليف المدعى عليه (أو المطعون ضده) بالمثول أمام المحكمة، لكونها علاقة بين طرفيها من جهة

وعلاقة بين هذين الطرفين والقضاء من جهة أخرى، فإذا لم تكن هناك دعوة أو إعلان من الخصم إلى الخصم الآخر للتلاقي أمام القضاء، فلا تنشأ الخصومة القضائية- يمثل ذلك أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أم قضاء مجلس الدولة، فلا خصومة إلا بين طرفين يباشر كل منهما حق الدفاع كاملا في ساحة العدالة، ومن ثم يترتب على إهمال الإعلان وقوع عيب جوهري، يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة.

ب‌) اختصاص:

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على الأعمال القضائية للنيابة العامة- النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من السلطة الإدارية، إذ خصتها القوانين بصفتها أمينة على الدعوى العمومية بأعمال من السلطة القضائية

كتلك التي تتصل بإجراءات التحقيق والاتهام، ورفع الدعوى العمومية ومباشرتها، أو حفظها، إلى غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وغيره من القوانين- هذه الطائفة من الأعمال تخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يباشرها القضاء الإداري على القرارات الإدارية، أما التصرفات الأخرى التي تباشرها النيابة العامة خارج نطاق هذه الأعمال القضائية فهي تصدر عن النيابة العامة بصفتها سلطة إدارية، وتخضع تصرفاتها في هذا المجال لرقابة القضاء الإداري- تطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

ج‌) اختصاص:

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة – الطعن على التقارير الطبية المعدة بواسطة الإدارة المختصة بالطب الشرعي، واللجنة المشكلة بمستشفى الطب النفسي عن الحالة الصحية للمريض، لبيان مدى سلامة قواه العقلية وإدراكه وسلامته النفسية والعصبية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة المختصة في هذا الشأن

هذه التقارير لا تعدو أن تكون من أعمال الخبرة التي تكلفها بها النيابة العامة كسلطة تحقيق، حيث تخضع في النهاية لتقديرها إن شاءت أخذت بما تضمنته من توصيات أوْ لا، ومن ثم لا تختص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر طلب إلغاء هذه التقارير، ويكون نظر الطعن عليها من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة، التي ينعقد لها أيضا الاختصاص بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات.

د‌) اختصاص:

ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- الطعن على قرار التخطي في التعيين في وظيفة (معاون نيابة عامة) تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .

لا يقتضي هذا بالضرورة أن يكون طلب إلغاء القرار المطعون فيه مقدما من أحد رجال القضاء والنيابة العامة، بل يكفي لقيام هذا الاختصاص أن يئول طلب الإلغاء إلى التأثير في المركز القانوني لأحدهم، ولو كان مقدما من غيرهم، إذ يعد الطلب في الحالتين كلتيهما متصلا بشأن من شئونهم.


الطعن 31739 لسنة 59 ق

جلسة 17 / 1 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 36 ص 487

أ‌) دعوى:

لجان التوفيق في بعض المنازعات- حجية التوصيات الصادرة عنها- توصية لجنة التوفيق لها قوة السند التنفيذي- لئن كان السند التنفيذي يعطي للحاصل عليه حق التنفيذ الجبري

إلا أن ذلك لا يعني اكتسابه حصانة أمام القضاء إذا ما طرح عليه النزاع فيحق للمحكمة ألا تعتد بهذا السند إذا ارتأت أنه جاء بالمخالفة للقانون

بحسبان أن الأحكام ( وهي أقوى السندات التنفيذية إلزاما) يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام المحكمة المختصة، فالأمر ينطبق من باب الأولى على توصيات لجان التوفيق في المنازعات التي لها قوة السند التنفيذي في مواجهة الإدارة التي وافقت عليها، حيث لا تكون لها حجية أمام المحكمة إذا ارتأت أنها أوصت بشيء مخالف للقانون.

ب‌) موظف:

الحقوق المالية الوظيفية، والحقوق المالية الدورية – تقادم الحق في المطالبة بها- تصبح المرتبات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة حقا مكتسبا إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها- مناط تطبيق هذا الحكم تحقق أمرين:

  • (الأول) نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيمي عام أو قرار إداري فردي
  • و(الثاني) تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا لمدة خمس سنوات من نشوء الحق

رغم علم صاحب الشأن بقيامه، علما حقيقيا لا افتراضيا، إلا إذا قام مانع قانوني يستحيل مع وجوده المطالبة قانونا بهذا الحق، فلا يبدأ ميعاد التقادم إلا من التاريخ الذي يزول فيه هذا المانع- بمضي المدة دون مطالبة

تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة- عبارة نص المادة رقم (29) من قانون المحاسبة الحكومية واضحة الدلالة ولا تثير لبسا ولا غموضا، بل جاءت عامة ومطلقة، لتشمل المرتبات والعلاوات والمكافآت والبدلات، أيا كان نوعها، سواء باعتبارها حقوقا مالية وظيفية، أم حقوقا دورية متجددة.

ج‌) موظف:

المرتبات وما في حكمها- تقادم الحق في المطالبة بها – متى أصبحت هذه المستحقات من أموال الدولة لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم، لم يجز لجهة الإدارة التنازل عنها أو الإقرار بها، إلا طبقا لأحكام التنازل عن أموال الدولة أو التصرف فيها- يختلف هذا عن أحكام التقادم في القانون المدني التي تسري على الحقوق الخاصة التي يجوز لصاحبها التنازل عنها أو التصرف فيها

فيجوز له عدم التمسك بالتقادم، أو سداد الدين طواعية، أما جهة الإدارة فإنها لا تملك قانونا الإقرار بالحقوق الدورية أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون، وإلا كان تصرفا في مال من أموال الدولة في غير الأحوال وبغير القواعد التي نص عليها القانون.

د) قانون:

قواعد التفسير- إذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها؛ لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، ومتى كان النص عاما أو مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع عن طريق التأويل.


الطعن 5117 لسنة 58 ق

جلسة 6 / 1 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 27 ص 377

أ‌) دعوى:

الصفة في الدعوى – تعلقها بالنظام العام – يلزم لصحة الخصومة القضائية أن تكون مُوجَّهةً من صاحب الشأن نفسه، أو من صاحب الصفة في تمثيله والنيابة عنه قانونًا أو اتفاقًا- التحقق من صفة الخصوم أمرٌ جوهري يتصل بالنظام العام للتقاضي، وبصفةٍ خاصة بالنسبة للدعاوى الإدارية، وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها.

ب‌) دعوى:

عوارض سير الخصومة- انقطاع سير الدعوى- مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه بذاته انقطاع سير الخصومة- لا يحصل هذا الانقطاع بمجرد بلوغ القاصر سن الرشد, حيث يحصل الانقطاع حينئذ بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر

فإذا بلغ القاصر سن الرشد بعد رفع الدعوى ولم تنبه المحكمة إلى هذا التغيير, وترك من يباشر الخصومة عنه حتى تم حجزها للحكم، وصدر الحكم فيها, فإن حضور الولي أو الوصي في هذه الحالة عنه يكون منتجا لآثاره؛ إذ لم تزل صفة النائب هنا في تمثيل الأصيل, بل تغيرت فقط إلى نيابة اتفاقية بعد أن كانت قانونية.

ج) دعوى:

عوارض سير الخصومة- الحكم بوقف الدعوى جزائيا – شروطه – يتعين على المحكمة قبل أن تكلف المدعي بتتبع سير دعواه وتنفيذ ما تأمره به، أن تواجهه بهذا التكليف، ثم يثبت تقاعسه عن التنفيذ، أو تتيقن من إهماله في متابعته سير دعواه بعدم حضوره الجلسات المقررة لنظر الدعوى.

مما يحول دون مواجهته بهذا التكليف- يجب على المحكمة أن تتثبت من إعلان المدعي بالجلسات المقررة لنظر دعواه، أو علمه بها، ثم يتقاعس عن الحضور لمتابعتها فإذا أصدرت المحكمة حكما بالوقف الجزائي بدون ذلك، فإنها تكون قد أنزلت جزاء على المدعي دون مقتض- يجب أن يقوم حكم الوقف الجزائي على سنده الصحيح الذي يبرره.

د) دعوى:

عوارض سير الخصومة- الحكم بوقف الدعوى جزائيا – تحديد موقف المدعي ومصلحته في الدعوى من المسائل الموضوعية التي تقدرها المحكمة في ضوء المستندات والأوراق التي حواها ملف الدعوى، ومن ثم لا يجوز الحكم بوقف الدعوى جزائيا لعدم قيام المدعي بهذا التحديد.

هـ) دعوى:

عوارض سير الخصومة – اعتبار الدعوى كأن لم تكن- سلطة المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد وقفها جزائيا- على وفق حكم المادة (99) من قانون المرافعات بعد تعديلها بموجب القانونين رقمي 23 لسنة 1992 و18 لسنة 1999 يجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذا سبق الحكم بوقفها، ولم يطلب المدعي السير فيها، أو لم ينفذ ما طلبته المحكمة- هذا الحكم يتعلق بالنظام العام.

و) دعوى:

عوارض سير الخصومة- اعتبار الدعوى كأن لم تكن- الطعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن- لا يجوز الطعن على الحكم الصادر بالوقف الجزائي بسبب تقاعس المدعي عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة- يجب على محكمة الطعن وهي بصدد إعمال رقابتها على الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن

أن تمحص الحكم الصادر بالوقف الجزائي وأسبابه التي قام عليها؛ لكونه يمثل حجر الزاوية الذي بني عليه هذا الحكم، فإذا لم تتوفر الأسباب والموجبات التي تبرر الوقف الجزائي، انهار تبعا لذلك الأساس الذي قام عليه الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما يوقعه في حومة مخالفة القانون.

ز) هيئة الشرطة:

أكاديمية الشرطة- طلاب كلية الشرطة – شروط قبولهم بها- مقومات الهيئة واتزان الشخصية- السلطة التقديرية للجنة القبول- حدودها- يتعين على لجنة قبول الطلاب حال استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوفر فيهم مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية، أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة

ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا- إذا كان تقدير اللجنة لمدى استيفاء الطالب لمقومات الهيئة واتزان الشخصية هو مما تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية، إلا أن قرارها في هذا الشأن يجب أن يكون قائما على أسباب تبرره صدقا وحقا

وإلا كان مفتقرا لسببه – لا يكفي في ذلك الاستناد إلى عبارات عامة ومرسلة تكشف عن سلطة مطلقة عن أي قيد أو عاصم يحدها- عبء الإثبات في ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية، ولا يجوز في هذا المقام افتراض قيام القرار على سبب صحيح.

ح) قرار إداري:

ركن السبب – إعفاء الإدارة من شرط تسبيب قرارها يتعلق بشكل القرار، ولا يعني إعفاءها من أن يكون قرارها قائما على سببه؛ لأن ركن السبب هو أحد أركان القرار الإداري، ويمثل الحالة الواقعية أو القانونية التي استندت إليها الإدارة في إصدار القرار.

ط) قرار إداري:

قرينة الصحة – إذا كان القانون قد فصل الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لإصدار قرار إداري، فإن من شأن توفر هذه الشروط والمعايير في حق صاحب الشأن أن تتزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام قرار الإدارة على أسبابه، وأن ينتقل عبء الإثبات فيما قام عليه القرار من أسباب جديدة ومغايرة ليقع على عاتق الإدارة.

ي) إثبات:

قرينة النكول- مجال الأخذ بها- القاعدة العامة في الإثبات هي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه، وهذه القاعدة قوامها التكافؤ والتوازن بين طرفي الخصومة- يختلف الأمر في القضاء الإداري؛ لأن الجهة الإدارية تحوز وتمتلك أدلة الإثبات- ينقل هذا عبء الإثبات في الدعاوى المقامة ضد الجهات الإدارية إلى المدعى عليه (وهو الجهة الإدارية)

فبات عليها إثبات عدم صحة الواقعات الواردة بعريضة الدعوى أو الطعن، بينما يكتفي المدعي بالقول بوجودها وتأكيدها- إذا تقاعست الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على نفي ادعاء المدعي، فإن هذا يكون قرينة على صحة ما يدعيه، إذا ما أكدتها شواهد وقرائن أخرى من الواقع وصحيح حكم القانون- القاضي الإداري يحافظ على حياده، ولا يحل محل أحد طرفي المنازعة، ولا ينحاز لأي منهما في هذا الخصوص.


الطعن 39592 لسنة 59 ق

جلسة 7 / 5 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 توحيد مبادئ ق 4 ص 48

أ‌) جامعات:

شئون الطلاب – الحصول على مؤهل معين هو مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأدية الامتحان في جميع مواده بنجاح- تاريخ إعلان النتيجة أو اعتمادها من مجلس الكلية لا يعدو أن يكون إجراء كاشفا عن هذا المركز الذي نشأ من قبل؛ كنتيجة لعملية دخول الامتحان وسلامة إجاباته.

ب‌) مجلس الدولة:

شئون الأعضاء- المندوبون المساعدون- التعيين في وظيفة مندوب- وجوب ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة إلى درجة مندوب من يناير التالي لنجاحه في الدبلومين المؤهلين للترقية، متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية، ودون النظر إلى تاريخ إعلان نتيجة الامتحان أو اعتمادها من مجلس الكلية- لم يضع المشرع حدا زمنيا لإعلان نتيجة الامتحان أو اعتمادها من مجلس الكلية، ومما يجافي منطق الأشياء وعدالتها أن يبقى أمر ترقية المندوب المساعد بمجلس الدولة مرهونا بأمور تخرج عن إرادته.


الطعن 32248 لسنة 55 ق

جلسة 7 / 5 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 توحيد مبادئ ق 3 ص 36

أ‌) مهن:

الترخيص في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية- لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954، الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة (13) من القانون نفسه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية- لا يجوز لغير الأطباء البشريين أخد عينات من المرضى الآدميين

ب‌) قانون:

تفسيره- الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها- المعاني التي تدل عليها النصوص التي ينبغي الوقوف عندها هي التي تعد كاشفة عما قصده المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها- تطبيق:

حظر المشرع أخذ العينة من المرضى الآدميين إلا بواسطة طبيب بشري؛ هو حظر بوجه عام لمزاولة الطب بأي صفة كانت إلا للأطباء البشريين- تحليل العينات من جسم الإنسان جزء لا يتجزأ من مزاولة مهنة الطب.

*********************************************************

الطعن 8256 لسنة 56 ق

جلسة 5 / 3 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 22

أ) مجلس الدولة:

دائرة توحيد المبادئ- الإحالة إليها- لم يسـتلزم المشرع أن تكون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة بحكم موقع من رئيس الدائرة المحيلة وأعضائها- الإحالة بقرار موقع من رئيس الدائرة تتفق وصحيح حكم القانون.

ب) تحكيم:

اتفاق التحكيم- يقصد به:

اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناســـبة العلاقة القانونية التي تربطهما، عقدية كانت أو غير عقدية – يجوز أن يكون هذا الاتفاق سابقا على قيام النزاع، أو لاحقا لقيامه (مشارطة التحكيم)- استلزم المشرع إذا كان الاتفاق تاليا لقيام النزاع أن يتضمن تحديدا لجميع المسائل التي يشملها التحكيم 

وإلا كان الاتفاق بخلوه من تحديدها باطلا- يستوجب هذا أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا، ويتحقق ذلك بأن يتضمنه محرر موقع من طرفيه، أو تتضمنه وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة المتبادلة بينهما، كالرسائل والبرقيات- إذا لم يكن الاتفاق مكتوبا كان باطلا.

ج) تحكيم:

السلطة المختصة بالموافقة على التحكيم – الأهلية القانونية للتوقيع على شرط التحكيم تثبت فقط للوزير المختص، أو من يتولى اختصاصاته بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة- يبطل اتفاق التحكيم بطـلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام عند توقيعه من غير من وسد إليهم المشرع اختصاص الموافقة عليه- لا تغني عن ذلك موافقتهم المبدئية على الالتجاء إلى التحكيم لفض النزاع المثار.


الطعن 1196 لسنة 50 ق

جلسة 2 / 1 / 2016 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 13

أ) موظف:

تأديب- واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة – ينعكس السلوك الشخصي للموظف فى غير نطاق الوظيفة على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها، وبمقتضياتها، ووجوب أن يلتزم في سلوكه بما لا يفقده الثقة والاعتبار لا يقوم عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة للموظف يمنع التأثير المتبادل بينهما

لا يسوغ للموظف ولو خارج نطاق الوظيفة أن ينسى أو يتناسى أنه موظف تحوطه سمعة الدولة، وترفرف عليه مُثلها، وأن الكثير من تصرفاته الخاصة قد يؤثر فى حسن سير المرفق وسلامته، وفي كرامة الوظيفة ورفعتها- مراعاة ذلك تصدق من باب الأولى فيمن تدق بالنسبة لهم موازين الحساب، وفي مقدمتهم أعضاء الهيئات القضائية.

ب) هيئة قضايا الدولة:

شئون الأعضاء – ترقية – أثر توقيع عقوبة اللوم في الترقية- مشروعية تخطي عضو هيئة قضايا الدولة في الترقية بسبب مسلكه، رغم سابقة مجازاته عنه باللوم- لم يكتف المشرع فى قوانين الهيئات القضائية بالأقدمية والكفاية كشرط للترقية، بل تطلب ضرورة توفر الأهلية والجدارة- لا يقتصر مفهوم الجدارة على كفاية العضو وقدراته الفنية وحسن أدائه لعمله.

بل يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه – ما يأتيه العضو من سلوك مؤثم قد ينال من جدارته وأهليته للترقية للوظيفة الأعلى.

فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند النظر في ترقية العضو ما إذا كان سبق أن سلك سلوكا شائنا، دون الاكتفاء بسابقة مجازاته عنه – القول بغير ذلك من شأنه أن يعدم كل أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهيئة القضائية، مادامت عن وقائع غير ذات صلة بالعمل المنوط به

ويجعل من الكفاية الفنية وحدها سببا كافيا للترقية للوظائف الأعلى أيا كانت دون نظر لمسلكه الشخـصي أو ما يقترفه من آثام- لا يستقيم في ميزان العدل أن يستوي من تحلى بالأخلاق والمثل العليا وجاهد نفسه حفاظا عليها، مع من تردى مسلكه وساء خلقه، لمجرد أنهما كانا فى درجة كفاية فنية واحدة


الطعن رقم 8270 لسنة 56 القضائية

عليا جلسة 24 من مايو سنة 2016

أ‌) دعوى:

أثر الحكم بعدم الاختصاص بنظر منازعة التنفيذ والإحالة

 لا يترتب على هذا الحكم إنهاء الخصومة في منازعة التنفيذ ، وليس من شأنه أن يزيل صحيفتها، بل هو ينقل الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها، التي يتعين عليها أن تنظرها بحالتها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها، ويعد صحيحا أمامها ما تم من إجراءات قبل الإحالة، بما في ذلك صحيفة الإشكال.

ب‌) دعوى:

الحكم في الدعوى – منازعات التنفيذ- المقصود بها، ومناطها

– منازعات التنفيذ هي منازعات تنشأ بمناسبة التنفيذ الجبري للأحكام على الأموال، ويكون التنفيذ سببها، وتكون هي عارضا من عوارضه- يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وتكون قابلة للتنفيذ جبرا، سواء بحكم القواعد العامة أم بمقتضى قواعد النفاذ المعجل

فتخرج عن عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين، أو محقِّقا بمجرد صدوره لكل ما قصده المدعي من دعواه، فالأحكام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معينا يقبل التنفيذ الجبري، بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية)، بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لمصلحة المحكوم له.

ج‌) دعوى:

الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ في قانون المرافعات

  • – يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية، ويختص قاضي التنفيذ دون غيره نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، سواء أكانت من الخصوم أم من الغير، وأيا كانت قيمتها، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص
  • – استهدف المشرع من وضع هذا النظام توفير إشراف فعال متواصل للقاضي على إجراءات التنفيذ في كل خطوة من خطواته، وعلى القائمين به في كل تصرف يتخذ منهم، كما يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ، يسهل على الخصوم الالتجاء إليه
  • – خول المشرع قاضي التنفيذ سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية
  • – اختصاص قاضي التنفيذ هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام.
 د) اختصاص:

الاختصاص بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري- المنازعة فى تنفيذ حكم صادر عن جهة القضاء الإداري، والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ وإما إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها كأصل عام إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن ثم تظل لها الطبيعة الإدارية، وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري

– لا يغير من ذلك نص المادة (275) من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية؛ إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي، ومن ثم ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي، دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري- أكدت ذلك المادة (190) من الدستور الحالي

– لئن كانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعات الإدارية

إلا أنه وإلى أن يصدر تنظيم لإدارة التنفيذ، وتشكيل دوائر للتنفيذ بمحاكم مجلس الدولة، فإنها تختص بالحكم في منازعات التنفيذ، سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية، وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ

لأن المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر عن هذه المحاكم هي فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها هذا الحكم، والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن الدائرة مصدرة الحكم محل منازعة التنفيذ هي الأقدر على الفصل في هذه المنازعات وعلى وجه السرعة؛ تيسيرا للإجراءات، ومنعا لتناقض الأحكام.

 هـ) دعوى:

الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- أنواعها- منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية- تنقسم منازعات التنفيذ من حيث طبيعة الحكم الصادر فيها إلى منازعات موضوعية، ووقتية:

المقصود بالمنازعة الموضوعية في التنفيذ تلك التي يُطلبُ فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق- يكون رفع الدعوى بشأنها أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس عن طريق إبداء إشكال أمام المحضر عند التنفيذ،

فإذا أقام الطاعن دعواه بالاستشكال أمام المحضر عند تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على النحو المبين بالمادة (312) من قانون المرافعات، بالرغم من أنها منازعة موضوعية في التنفيذ، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها؛ لتعلق ذلك بإجراءات التقاضي

وهي من النظام العام – لا يترتب على رفع منازعة التنفيذ الموضوعية وقف التنفيذ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. أما المنازعة الوقتية في التنفيذ (إشكالات التنفيذ الوقتية) فهي التي يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي، لا يمس أصل الحق، ولا يمس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه.

فلا يطرح على قاضي التنفيذ الموضوع الذي حسمه الحكم؛ احتراما لحجية الحكم- يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات مقصور على تقدير جدية النزاع، ودون المساس بأصل الحق

فلا يفصل فيه بحكم حاسم للخصومة، لكن يتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، فيقضي على هداه بإجابة الإجراء الوقتي أو رفضه، وتقديره هذا وقتي بطبيعته، لا يؤثر في الحق المتنازع فيه، إذ يبقى محفوظا سليما، يناضل فيه ذو الشأن أمام الجهة المختصة بنظره

– يترتب على رفع الإشكال الأول وقف التنفيذ بقوة القانون.إذا كان سبب منازعة التنفيذ المطلوب فيها وقف تنفيذ الحكم قد زال قبل الفصل فيها؛ لانقضاء الالتزام ذاته محل السند التنفيذي، فلا يكون هناك تنفيذ تصح المنازعة فيه، وتصبح المنازعة غير ذات موضوع

و) دعوى:

الحكم في الدعوى- منازعات التنفيذ- أثر إقامة إشكالات تنفيذ وقتية قبل تمام تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه- إذا كان هذا الإشكال من المحكوم عليه فإنه يتعين عدم قبوله، إلا إذا كان سببه لاحقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، إذ يعد السبب القائم قبل صدور الحكم قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم

سواء دفع به في تلك الدعوى أم لم يدفع به، فالأصل في قبول الإشكال في التنفيذ، سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار في تنفيذه، أن يَجِدَّ سببُه بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره، وليست سابقة عليه، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون

– لا يجوز البتة أن يعاد من خلاله طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه؛ لما في ذلك من مساس بما للحكم من حجية، لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا

– إذا كان الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر في غير مواجهة المستشكل الذي يعد بالنسبة إليه من الغير، فيكون له الحق في أن يستشكل في تنفيذه، متى كان في هذا التنفيذ مساسٌ بحق جدي مقرر له، جديرٍ بالحماية.


الطعنان 11254 ، 11444 لسنة 58 ق

جلسة 27 / 12 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 25 ص 348

أ‌) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة مدرس- شروطه:

أن يكون المترشح حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، وأن يتمتع بحسن السمعة، وأن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها- إذا كان المترشح من المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

فإنه يشترط إضافة إلى ذلك أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه، أما إذا كان من غيرهم، فيشترط التحقق من كفايته للتدريس- توفر هذه الشروط جميعها لا يكفي للتعيين في الوظيفة المعلنة، بل يتعين أيضا التحقق من مدى تطابق رسالة الدكتوراه الحاصل عليها المترشح والخبرة العلمية التي تمرس فيها في مجال الوظيفة المرشح لشغلها، وتقوم بهذه المهمة اللجنة العلمية المنصوص عليها قانونا

يتعين على هذه اللجنة أن تبحث في موضوع الرسالة وعناصرها بدقة، وتتأكد من تطابق التخصص الدقيق للرسالة مع الوظيفة المطلوب شغلها، وتقدم تقريرا مفصلا بذلك.

ب) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- الشروط الإضافية- شرط التخرج في جامعة أو كلية معينة- لئن أجاز القانون لمجلس الجامعة أن يضمن إعلانه عن شغل وظائف هيئة التدريس (فيما عدا وظائف الأساتذة) شروطا أخرى بالإضافة إلى الشروط المبينة في القانون

إلا أنه يتعين أن تكون هذه الشروط من جنس الشروط التي أجملها القانون، فتكون متصفة بالعمومية والتجريد، دون إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص- لا يجوز تضمين الإعلان شرطا بقصر التعيين على خريجي كلية معينة أو جامعة معينة؛ لأنه شرط يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وينطوي على تمييز نهى عنه المشرع.

ج) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة مدرس- لجان الاستماع – إذا كان المترشح للتعيين من خارج الجامعة فإنه يتعين التحقق من كفايته للتدريس – تتولى هذه المهمة لجنة منصوص على تشكيلها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حيث تقوم بتكليف المترشح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع.

يقوم بإلقائها أمام اللجنة، ويتعين عليها أن تقدم تقريرا عنه – لا يمكن التحقق من هذا الشرط أو تقديره من خلال إلقاء درس واحد؛ إذ لا يتفق ذلك مع قصد المشرع وصياغة النص – يجب ألا يشترك في لجنة الاستماع للمترشح للتعيين في الوظيفة المعلن عنها من كان عضوا بلجنة مناقشة رسالة الماجستير أو الدكتوراه الخاصة به وذلك مراعاة للحيدة والنزاهة في إعداد التقرير- يترتب على مخالفة ذلك بطلان تقرير الاستماع.

د‌) جامعات:

أعضاء هيئة التدريس- تعيينهم- اللجان العلمية ولجان الاستماع- ناط المشرع باللجنة العلمية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، والتأكد من مدى مطابقته للتخصص المطلوب وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما ناط بلجنة الاستماع التحقق من مدى كفاية المترشحين للتدريس، وذلك بقيام كل مترشح بإعداد عدد من الدروس لإلقائها أمام اللجنة، التي تعد تقريرا عنه- يجب أن تكون اللجنتان مختلفتين في التشكيل، وألا تقوم بهاتين الوظيفتين لجنة واحدة.

هـ) موظف:

تعيين- أثر الحكم بإلغاء قرار التخطي في التعيين- يتعين على الجهة الإدارية حين قيامها بتعيين الصادر لمصلحته حكم بإلغاء القرار الذي تخطاه في التعيين، أن تجعل أقدمية تعيينه في الوظيفة اعتبارا من تاريخ تعيين زميله المطعون على تعيينه، وليس من تاريخ صدور القرار التنفيذي للحكم، مع إعمال هذا الأثر في التقدم للترقيات في الوظائف اللاحقة، مثل زميله في القرار المطعون عليه، سواء بسواء.

و) تعويض:

طلب حفظ الحق في التعويض لا يقوم مقام طلب التعويض- يتعين على المدعي إذا أراد التعويض أن يقوم باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لرفع دعوى التعويض.


الطعون 21023 ، 24411 ، 24494 ، 25434 لسنة 58 ق

جلسة 22 / 12 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 23 ص 296

أ‌) اختصاص:

التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها- تلتزم محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا للفقرة الثانية من المادة (110) من قانون المرافعات، ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانونا لمحاكم مجلس الدولة- يقصد بالالتزام بنظرها: الفصل في موضوعها، دون أن تعاود بحث مسألة الاختصاص الولائي لها

ولو استبان لها أن موضوع الدعوى لا يدخل ضمن ولايتها الفصل فيه من شأن التزام محاكم جهتي القضاء العادي والإداري بحكم هذا النص القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص فيما بينهما يعد نص الفقرة الثانية من المادة (110) مرافعات المشار إليها معدلا لولاية المحاكم في خصوص موضوع الدعوى المحالة الالتزام بالفصل في الدعوى المحالة رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى

فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها؛ لأن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة مقصورة فقط على أسبابه، ورهين أيضا بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى؛ إذ به تزول حجيته.

ب) دعوى:

لجان التوفيق في بعض المنازعات – مناط اختصاص هذه اللجان أن يكون أحد أطرافها شخصية اعتبارية عامة ومن ثم تخرج المنازعات التي يكون أطرافها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة (كالشركات والجمعيات الخاصة) عن نطاق اختصاص هذه اللجان، ويكون اللجوء بشأنها للقضاء مباشرة – تحول الشخص المعنوي العام إلى شخص من أشخاص القانون الخاص أثناء نظر الدعوى يخرج المنازعة عن ولاية تلك اللجان، بما يجعل اختصامه مقبولا دون اللجوء إلى لجان التوفيق كأثر من آثار هذا التحول.

ج) دعوى:

لجان التوفيق في بعض المنازعات – مدى اشتراط اللجوء إليها بشأن الدعوى الفرعية – إذا لم يقم المدعي أصليا باللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة بشأن الدعوى الأصلية لرفعها قبل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2000، فإنه لا جدوى من مطالبة المدعى عليه إذا ادعى فرعيا باللجوء إلى تلك اللجنة بعد العمل بهذا القانون؛ لارتباط الدعوى الفرعية ارتباطا وثيقا بالدعوى الأصلية التي أصبحت مطروحة أمام القضاء الإداري فعلا، وهو المنوط به أصلا الفصل في الدعويين.

د) دعوى:

دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلِّف فيها طالبُ الضمانِ ضامنَه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه تعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية- بهذه المثابة تكون هذه الدعوى مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، ولا تعد دفعا أو دفاعا فيها

ولا يعد الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان، ومن ثم استلزم المشرع أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، وهو ما يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية، فلا تعد دفعا أو دفاعا فيها، ومن ثم لا تندمج فيها.

هـ) دعوى:

فتح باب المرافعة في الدعوى (أو الطعن) بعد الحجز للحكم هو من إطلاقات المحكمة.

و) إثبات:

الخبرة الفنية- للمحكمة السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ومنها تقرير الخبير الذي يعد عنصرا من عناصر الإثبات فيها، ويخضع لسلطة المحكمة في تقديره، فلها أن تأخذ بما انتهى إليه الخبير في تقريره إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، مادام قائما على مَا لهُ أصل في الأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

ولا عليها أن تطرح ما انتهى إليه خبير الدعوى؛ باعتبار أن رأي الخبير غير مقيد للمحكمة، إذ إنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه، وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من الأوراق.

ز) دعوى:

الحكم في الدعوى- المحكمة لها السلطة المطلقة في استخلاص وقائع الدعوى وإنزال الحكم القانوني عليها، وهي الخبير الأعلى في وقائع الدعوى المطروحة- ليس على المحكمة أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، الردُّ الضمنيُّ المسقطُ لتلك الأقوال والحجج والطلبات.

ح) دعوى:

الحكم في الدعوى- أثر إغفال الفصل في بعض الطلبات- يظل الطلب الذي تغفله المحكمة باقيا على حاله ومعلقا أمامها، ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو الرجوع إلى المحكمة نفسها لتستدرك ما فاتها الفصل فيه- لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في طلب موضوعي؛ لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، إما صراحة أو ضمنا.

ط) دعوى:

الطعن في الأحكام- الخصوم في مرحلة الطعن- لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع، بأن وجهت منه أو إليه طلبات، أو قضي له أو عليه بشيء، فإذا كان اختصامه في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته، ولم يقض له أو عليه بشيء، فلا يجوز اختصامه في الطعن؛ لأنه ليس خصما حقيقيا.

ي) عقد إداري:

مناط اعتبار العقد عقدا إداريا- أثر تغير صفة الشخص المعنوي العام بعد إبرام العقد- العقد الإداري هو العقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه، ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتسييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق احتياجاته، مراعاة لوجه المصلحة العامة، وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص، فالعقد الذي يكون طرفاه من أشخاص القانون الخاص لا يجوز بحال أن يعد من العقود الإدارية.

ذلك أن قواعد القانون العام قد وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة- متى توفرت للعقد وقت إبرامه مقومات العقد الإداري المشار إليها، ثم تغيرت صفة الشخص المعنوي العام، بأن صار شخصا من أشخاص القانون الخاص بعد أن اكتمل تنفيذ العقد، فإن هذا العقد لا تزايله صفة “العقد الإداري”، ولا ينقلب إلى عقد مدني، بل يبقى العقد خاضعا لأحكام القانون العام الذي أبرم ونفذ في ظله، ومن ثم تدخل المنازعة في شأن الحقوق الناشئة عنه أو المترتبة عليه، في اختصاص جهة القضاء الإداري.

ك) عقد إداري:

عقد الأشغال العامة (عقد المقاولة)- التزامات المتعاقدين حال إبرام عقد من الباطن- الأصل أن عقد الأشغال العامة (عقد المقاولة)، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الذي أبرم العقد في ظله، يحكمان العلاقة بين رب العمل (جهة الإدارة) والمقاول الأصلي، وأن العلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن يحكمها عقد المقاولة من الباطن، وأنه لا تقوم علاقة مباشرة بين رب العمل في عقد الأشغال العامة ومقاول الباطن

إذ لا يربطهما أي تعاقد يسمح لأيهما بمطالبة الآخر مباشرة بتنفيذ التزامه، فلا يطالب رب العمل (جهة الإدارة) المقاول من الباطن مباشرة بالتزاماته، بل يطالبه بها المقاول الأصلي، كما أن مقاول الباطن ليس طرفا في عقد الأشغال العامة، فلا يطالب رب العمل (جهة الإدارة) مباشرة بالتزاماته، وليس من سبيل طبقا لهذا الأصل أمام رب العمل أو المقاول من الباطن سوى الدعوى غير المباشرة لمطالبة أيهما بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي

الدعوى غير المباشرة التي يرجع بها مقاول الباطن على رب العمل يستعملها باسم مدينه (المقاول الأصلي) باعتباره نائبا عنه، فإن رفعها باسمه شخصيا وجب إدخاله فيها، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ويترتب على استعمال هذا الحق إذا حكم في الدعوى لمصلحة المدين (المقاول الأصلي) أن ما حكم به يدخل في ذمة المدين ولا يستأثر به الدائن (مقاول الباطن) الذي رفع الدعوى

إلا أنه لما كانت هذه الدعوى تسمح لدائني المقاول الأصلي بمزاحمة المقاول من الباطن فقد رأى المشرع حمايته من هذه المزاحمة، فنص في المادة (662) من القانون المدني على تخويله حق رفع دعوى مباشرة وحق امتياز يجنبانه مزاحمة دائني المقاول الأصلي، بشرط أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة (عقد الأشغال العامة في القانون العام)، أي إنه يشترط لرجوع المقاول من الباطن بمستحقاته على رب العمل أن يكون الأخير مدينا للمقاول وقت رفع الدعوى.

ل) عقد إداري:

المسئولية العقدية – من المقرر في مجال العقود (إدارية أو مدنية) أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أيا كان السبب في ذلك فيستوي أن يكون عدم التنفيذ ناشئا عن عمده أو إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال- إذا استحال على المدين أن ينفذ التزاماته عينا كان مسئولا عن التعويض لعدم الوفاء بها ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه

كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو خطأ الدائن نفسه- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة المحكمة التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها- استناد المدعي في دعواه إلى الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة من أن تبني حكمها بالتعويض على خطأ تقصيري متى استبان لها توفر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد، إذ إن استنادها إليه لا يعد تغييرا منها لسبب الدعوى مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها، بل هو استناد إلى وسيلة دفاع جديدة.


الطعن 33078 لسنة 58 ق

جلسة 24 / 10 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 61 ج 1 ق 6 ص 80

موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا

أ‌) قرار إداري:

دعوى الإلغاء – حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما، وجعل مناط بدء سريان هذا الميعاد هو واقعة نشر القرار المطعون فيه، أو إعلان صاحب الشأن به، وبذا فإن النشر يعادل الإعلان بالقرار من حيث قوة كليهما في وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن به، وفي بدء الميعاد المقرر قانونا للطعن- تطبيق: القرار الصادر بالتعيين في الوظائف القضائية بالهيئات القضائية ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره.

ب) هيئة النيابة الإدارية:

شئون الأعضاء- ترتيب أقدمية المعينين- طلب تعديل الأقدمية بين المعينين يعد طعنا بالإلغاء في القرار الصادر بالتعيين، ولا يعد من طلبات التسوية؛ لعدم استناده إلى نص قانوني يقرره- ترتيبا على ذلك: يتقيد هذا الطلب بميعاد دعوى الإلغاء.


الطعنان 12471 ، 12683 لسنة 54 ق

جلسة 28 / 2 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 51 ص 516

1- رسوم.

المفهوم القانوني للرسم- الرسم هو مبلغ من المال لا يُفرض إلا بناء على قانون, ويُحَصِّله أحد الأشخاص العامة جبرًا عن الفرد, وذلك نظير خدمة معينة تؤدى إليه – الرسم بهذا يتكون من عنصرين:

  • (أولهما) أنه يُدفَعُ مقابل خدمة معينة، وقد تُقدَّمُ هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها، حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها
  • و(العنصر الثاني) أنه لا يدفع اختيارًا, ويتمثل عنصر الإكراه أو الجبر في حالة الضرورة التي تُلجِئُ الفرد إلى المرفق العام للحصول على تلك الخدمة.

لِما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني، يتمثل في حرمانه من الحصول على الخدمة التي يؤديها المرفق.

2-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ترخيص البناء- رسوم تعلية- لا يُجيز قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة للهيئة فرض رسم على مشتري الأراضي التي تبيعها مقابل الترخيص لهم في تعلية بعض الأدوار- القرار الصادر بذلك قرار منعدم- لا يجوز فرض رسوم إلا في حدود القانون- المرجع في تحديد الرسوم المقررة على تراخيص المباني وتعليتها هو القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.


الطعن 3852 لسنة 50 ق

جلسة 14 / 3 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 60 ص 609

1- دعوى.

دعوى البطلان الأصلية – طبيعتها، وميعاد رفعها- دعوى البطلان هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية- لا يجوز تطبيق مواعيد الطعن بالاستئناف أو النقض عليها.

2- تحكيم.

قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية (الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994) هو القانون الإجرائي العام في مجال التحكيم الذي يُجرى في مصر- هذا القانون لم يلغِ أحكام التحكيم الواردة في قانون هيئات القطاع العام وشركاته (الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983).

3- تحكيم.

التحكيم الإجباري في منازعات هيئات القطاع العام وشركاته- ميعاد رفع دعوى بطلان أحكام ذلك التحكيم- إزاء عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد رفع هذه الدعوى، يتعين استصحاب الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، بما يتفق ولا يتعارض مع طبيعة التحكيم الإجباري وقواعده.

4- تحكيم.

التحكيم الإجباري في منازعات هيئات القطاع العام وشركاته- طبيعة التحكيم الإجباري تتأبى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم، سواء في صورة شرط أو مشارطة تحكيم- لا يبطل حكم التحكيم في المنازعات التي تخضع للتحكيم الإجباري بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم.

5- تحكيم.

التحكيم الإجباري في منازعات هيئات القطاع العام وشركاته- طبيعة التحكيم الإجباري تتنافى ووجود اتفاق مسبق بين طرفي النزاع يحدد ضمن ما يحدده القانون الموضوعي الواجب تطبيقه- لا تتقيد هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع بقانون معين.

6- قطاع عام.

مناط اعتبار الشركة من شركات القطاع العام – تحول هيئات القطاع العام وشركاته إلى شركات قطاع الأعمال العام- مناط تطبيق القانون رقم 97 لسنة 1983 منذ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بات محصورا في شركات القطاع العام التي لم يشملها الحلول، وتلك التي صدرت بشأنها أنظمة خاصة.

7- هيئة قناة السويس.

يجوز لها تأسيس شركات مساهمة بمفردها- يصدق على هذه الشركات أنها من شركات القطاع العام، ما لم تشملها أي من القرارات الصادرة بإنشاء أو دمج أو نقل تبعية الشركات القابضة والتابعة الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 1991.


الطعن 13010 لسنة 59 ق

جلسة 22 / 4 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 82 ص 851

1 – قواعد فقهية.

قاعدة “لا تكليف بمستحيل”- لا ترتيب لأثرِ التكليفِ في غفلةٍ من أهلِه, أو المكلَّفِينَ به, أو حال افتقادِهم الإرادةَ والتفكيرَ لعذرٍ قهريٍ حاق بهم، ومنها ما يَذَرُ المكلَّفَ بِمَعْزَلٍ عمَّا يَدُورُ حوله من أحداثٍ، وما يُؤَاخَذُ به من إجراءاتٍ, لذلك كان منطقُ الحقِّ والعدلِ أن يُرْفَعَ عنه القلمُ رفعًا يُوقِفُ كلَّ أثرٍ لهذه الإجراءاتِ

ولا يعُودُ لهذا القلمِ مسيرُه حتى يَزُولُ ما أَلَمَّ به من عذرٍ قَهَرَ إرادتَهُ- تطبيق: إذا جعلَ المشرِّعُ الأصلَ المقرَّرَ عدم جوازِ بقاءِ الطالبِ بالفرقة الدراسية أكثر من سنتين, فإنه بذلك يخاطبُ الطالبَ صاحبَ الإرادةِ والتفكير, والتدبر والمفاضلة بين البدائل؛ لأنه لا تكليفَ بمستحيلٍ، وهذا المستحيلُ يتحققُ بترتيبِ أثرٍ يمسُّ الحقَّ في التعليم, بما يؤدي إلى إهدارِه أو الانتقاصِ منه, إذا أَلَمَّ بالطالبِ عذرٌ قهريٌ حالَ دون دخولِه الامتحان.

2 – جامعات.

جامعة الأزهر – شئون الطلاب – التخلف عن الامتحان لعذر قهري- يتعين على الطالب التقدم بالعذر القهري إلى جهة الإدارة قبل ميعاد الامتحان, أو أثناءه, بطريقة قاطعة- إذا استحال عليه ذلك وتقدم بعذره لاحقًا, فإنه لا يحول دون اعتباره عذرًا قهريًّا منتجًا لأثره- يجب على الجامعة في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق مما إذا كان ثابتًا قيام العذر فعلا, وما صاحبه من أمور قهرية طارئة حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات أو بالواسطة.

3 – جامعات.

جامعة الأزهر – شئون الطلاب- تخلف الطالب عن حضور الامتحان لعذرٍ قهري لا يُعَدُّ رسوبًا, أيًّا كان عدد مرات تخلفه- تعيين حدٍّ أقصى للأعذار القهرية كمبررٍ للتغيب عن الامتحان لا ينسجم وطبيعة العذر القهري ويتنافر مع مدلوله- تحديد حد أقصى لعدد مرات الأعذار يجد مجالًا للتطبيق حال الأعذار التي لا تنال من القدرة على التفكير والإرادة, دون تلك التي تقوضهما.

4 – جامعات.

جامعة الأزهر – شئون الطلاب – إذا أدى الطالب الامتحان حال إصابته بمرض نفسي يُعَدُّ عذرًا قهريًا يحول بينه وبين إرادته، ولم ينجح فيه، فإنه لا يعد راسبا، ولا تحسب هذه الفرصة ضمن الحد الأقصى لعدد مرات دخول الامتحان.

5 – إثبات.

الخبرة – للمحكمة أن تسترشد في حكمها برأي فني سبق أن أُبْدِيَ في دعوى مماثلة، بناء على حكم صادر عنها بندب خبير فيها.


الطعن 24587 لسنة 61 ق

جلسة 18 / 4 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 79 ص 804

موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا

1- موظف.

تأديب- واجبات الموظف العام- واجب الولاء الوظيفي – مفهومه – الموظف ملزم في مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة، وبأن يؤدي واجبه بغاية الإخلاص والأمانة، بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته- لئن كان من حق الموظف العام إبداء الرأي في الأمور العامة.

إلا أن عليه وهو يمارس هذا الحق أن يلتزم في جميع تصرفاته بمقتضيات الوظيفة العامة – تنفيذ التعليمات طبقا لسياسة الدولة لا يكفي للقول بأنه قد أدى واجبه

لأنه ملتزم أيضا بأن يكون مسلكه كاشفا عن ولائه للدولة ولنظام الحكم القائم- القدر الأدنى في هذا الأمر يتمثل في عدم مهاجمة نظام الدولة، وفلسفتها الاجتماعية في الاجتماعات العامة أو الجلسات الخاصة، وعدم القيام بأي تصرف يسيء إلى سمعة الدولة، أو يكون من شأنه النيل من سلامة النظام أو تجريحه.

2- موظف.

تأديب – واجبات الموظف العام- واجب التعاون مع الزملاء – هذا الواجب له جانبان: (سلبي) ومقتضاه ألا يضع الموظف العراقيل في سبيل أداء الزملاء لواجباتهم، و(إيجابي) يتمثل في معاونة الرئيس والزملاء، والأخذ بيدهم لما فيه مصلحة الإدارة.

3- موظف.

تأديب واجبات الموظف العام – واجب أداء العمل المكلف به – يتعين على الموظف العام أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين والتقاليد الحكومية التي يتكون من مجموعها المركز النظامي الذي يشغله- يلتزم الموظف بأداء العمل المنوط به في الوقت المخصص لذلك، وفي المكان المخصص له، وأن يخلص في أداء العمل المنوط به، وأن يتعاون مع زملائه وأن يطيع رؤساءه.

4- موظف.

تأديب  – واجبات الموظف العام- واجب الإبلاغ عن المخالفات- الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب عليه؛ توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء- يتعين على الموظف لدى قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما يقتضيه واجب الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم- الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس ليس هو الوسيلة التي حددها المشرع للإبلاغ عن مخالفات الرئيس.

5- حقوق وحريات.

حق الإضراب- المقصود به- الإضراب هو امتناع العاملين بالمرافق العامة عن أداء أعمالهم, وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، مع استمرار تمسكهم بها، وذلك بقصد الإعلان عن احتجاجهم على أوضاع معينة، أو عن مطالب معينة، أو بقصد إظهار السخط والاستنكار لأعمال أو إجراءات لا ترضيهم.

6- حقوق وحريات.

حق الإضراب- الفرق بين الإضراب والمظاهرة والتجمهر والاعتصام – الإضراب  تمردٌ لعمال المرافق العامة على السلطة، وعلى النظام- المظاهرة اجتماع عدد من الأشخاص في الطريق العام، للتعبير عن إرادة جماعية أو مشاعر مشتركة، فإن كان هذا الاجتماع ثابتا سمي تجمعا، وإن كان متنقلا سمى موكبا- التجمهر لا يكون كذلك إلا في طريق أو مكان عام- الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، بل هو في حقيقته إضراب.

7- الشريعة الإسلامية.

تقسيم المصالح في الفقه الإسلامي- تنقسم المصالح من حيث تحقيقها إلى ثلاثة:

  • (أولها) يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق جميعهم
  • (ثانيها) يتعلق بالمصلحة الأغلب
  • (ثالثها) يتعلق بمصلحة خاصة

تجرى المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة على وفق هذا الترتيب- استقرت في الفقه الإسلامي قواعد أصولية منها:

“الضرر يزال”، وقاعدة “الضرر الأشد يزال بالأخف”، وقاعدة “الضرر الخاص يُتحمل لدفع ضرر عام”، وقاعدة “درء المفاسد يقدم على جلب المنافع”، وقاعدة “الضرر يُدفع بقدر الإمكان”، وقاعدة “الضرر لا يزال بمثله”.

8- الشريعة الإسلامية.

حكم الإضراب فيها- لا تجيز أحكام هذه الشريعة الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة، أو إذا كان صادرا عن العاملين في مرفق عام، مادام سيؤدي إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها.

9-  حقوق وحريات.

حق الإضراب – مدى مشروعية إضراب الموظفين العموميين- إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية وجريمة تأديبية- لئن كانت الحكومة قد تعهدت في الاتفاقية التي وقعتها في 4/8/1967 بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية

فإن إعمال هذا الحق تطبيقا لتلك الاتفاقية رهين بوضع المشرع القوانين المنظمة له بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها على وفق ضوابط معينة، ودون تعسف في استعمالها- ترتيبا على ذلك: لا مجال لإعمال الاتفاقية المشار إليها متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية

هذه الاتفاقية لا تعدو أن تكون وعدا مبذولا من جانب الحكومة المصرية بصفتها من أشخاص القانون العام بالقيام بعمل منسِّق مع غيرها لضمان تقرير الحقوق الواردة بها، بشرط مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بتعديل تشريعاتها لتتوافق مع هذه الاتفاقية بتلك الصيغة، أو لتقريرها إن كانت تشريعاتها خالية من مثل هذه الحقوق – هذه الاتفاقية لم تلغِ ضمنا النصوص المجرمة لحق الإضراب في قانون العقوبات.

10- حقوق وحريات.

إلغاؤه- الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الحديث على محل واحد، يستحيل معه إعمالهما فيه.

11- موظف.

تأديب- المحظورات على الموظف العام- إغلاق الموظفين باب مقر العمل، والاعتصام داخل المقر واحتلاله، ومنع العاملين من دخول الوحدة، هو في حقيقته إضراب- هذا المسلك يتنافى مع مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ويشكل أبشع أنواع الجرائم التأديبية.

12- حقوق وحريات.

حرية الاجتماع، وحق التظاهر السلمي- تطور تنظيم حق التظاهر في التشريع المصري- أعلى الدستور من شأن الحريات، بما فيها حق الأفراد في التظاهر السلمي، وأباح للمواطنين الحق في التظاهر، على أن تتم ممارسة هذا الحق في إطار أحكام القانون الذي يقوم على تنظيمه- ليس في إخضاع المظاهرات لقيود خروجٌ عن منطق الحرية- هذا التنظيم لحق التظاهر لا يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات الوقائية.


الطعن 20676 لسنة 57 ق

جلسة 23 / 5 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 90 ص 937

مجلس الدولة.

شئون الأعضاء- صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية- لا يجوز أن يضع الصندوق حدا أقصى لما يلتزم به من نفقات علاج عضو الهيئة القضائية- هذا الالتزام لا ينفك عن الصندوق بزعم أن العضو تم علاجه بنوعية معينة من العلاج لا تشملها الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يكفلها لأعضاء الهيئات القضائية، فمادامت حالة العضو تحتاج هذه النوعية من العلاج كان الصندوق ملزما بها، ولا يجوز له أن يتذرع بقلة الموارد المتاحة.


الطعن 894 لسنة 58 ق

جلسة 5 / 7 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 103 ص 1082

1- تأمين اجتماعي.

لجان فحص المنازعات- وجوب اللجوء إليها فيما يخص المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون التأمين الاجتماعي قبل ولوج طريق التقاضي، وذلك لعرض النزاع عليها لتسويته بالطرق الودية، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

2-  مجلس الدولة.

شئون الأعضاء- تسوية معاش نائب رئيس مجلس الدولة عن الأجر الأساسي- جعل القانون رقم 183 لسنة 2008 لأعضاء الهيئات القضائية الحق في تقاضي الحقوق التأمينية عند بلوغهم سن الستين، ومن ثم الجمع بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ هذه السن وحتى انتهاء الخدمة ببلوغ سن التقاعد- اعتبارا من تاريخ بلوغ العضو سن الستين يوقف استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية من مرتبه

ويجمع بين مرتبه والمعاش المستحق- يتم تسوية المعاش عن الأجر الأساسي طبقا للمادة (124) من قانون مجلس الدولة، وذلك على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان العضو يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت، وذلك في 1/7/2008، أو في تاريخ بلوغ السن المذكورة حسب الأحوال، ودون التقيد بحد أقصى بشأن هذه التسوية.

3- مجلس الدولة.

شئون الأعضاء- تسوية معاش نائب رئيس مجلس الدولة عن الأجر المتغير- فوض المشرع وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد: الأسس، ويقصد بالحساب: العد والإحصاء والتقدير، وبذلك يكون المشرع قد فوضه في تحديد الأسس التي يعتد بها في مجال تقدير عناصر الأجر المتغير

بما مؤداه تفويضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات- صدر بهذا الشأن قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 74 لسنة 2013- يتعين تسوية المعاش المستحق لمن يشغل منصب الوزير وما في درجته عن الأجر المتغير

إما على أساس المتوسط الشهري للأجر المتغير الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أيهما أفضل له – يدخل في حساب الأجر المتغير جميع عناصره المحددة في المادة (5) بند (ط/2) من قانون التأمين الاجتماعي، ومنها الحوافز والبدلات، ومن ثم يدخل فيها حافز رئيس مجلس الدولة وبدل دائرة الأحزاب، مع مراعاة الحدود الواردة بالقرار المذكور.

4- مجلس الدولة.

شئون الأعضاء – مكافأة نهاية الخدمة – تتم تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه العضو، مضافا إليه العلاوات الخاصة، بما فيها العلاوات التي لم تكن قد ضمت في تاريخ استحقاق هذه المكافأة.

5- مجلس الدولة.

شئون الأعضاء – حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة- خلا قانون مجلس الدولة من أي أحكام تنظم صرف تعويض الدفعة الواحدة، فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي بشأنه، وذلك بحساب التعويض لكل من يتوفر في شأنه الحق بنسبة 15% من الأجر السنوي عن مدة الاشتراك الزائدة.

6- مجلس الدولة.

شئون الأعضاء- حساب مدة الخدمة العسكرية في المعاش- قرر المشرع في المادة (43) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية حساب مدة الخدمة الإضافية في المكافأة أو المعاش طبقا لقانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة، والذي أوجب إضافة مدة مساوية لمدة الخدمة العسكرية التي تقضى في زمن الحرب إلى مدة الخدمة الفعلية للموظفين والعاملين المشار إليهم في المادة (43) المذكورة عند حساب تلك المكافأة أو المعاش

أحال القانون الأخير في شأن تحديد مدة الحرب إلى قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية- صدر بذلك قراران جمهوريان حددا مدة الحرب في الفترة من 5/6/1967 حتى 1/6/1986 – يلزم للاستفادة من هذا الحكم أن تكون مدة الخدمة العسكرية التي يتم إضافتها إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المكافأة أو المعاش قد قضيت زمن الحرب في الفترة المشار إليها، وأن يكون المستفيد من هذا الحكم من الموظفين العموميين بالجهات المذكورة بنص المادة (43) المذكورة إبان تأديته خدمته العسكرية أو الإلزامية واستبقائه فيها زمن الحرب.


الطعن 34208 لسنة 56 ق

جلسة 1 / 8 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 110 ص 1229

1- جامعات.

الدراسات العليا – درجة الماجستير- إلغاء التسجيل بسبب التراخي في نيل الدرجة العلمية خلال المدة الزمنية المقررة- هناك التزام على عاتق الجهة الإدارية بالجامعة أن تعين للطالب بالماجستير هيئة إشراف على رسالته أثناء مدة الدراسة المقررة, لا تنفصم عنه ولا ينفصم عنها- إذا تقاعست عن القيام بهذا الالتزام, فإن مؤاخذة الطالب عن عدم نيله الدرجة العلمية خلال المدة المقررة يكون منطويًا على إجحاف بحقوقه, ومنافيًا لمقتضيات العدالة, ومخالفًا لصحيح حكم القانون.

 – جامعات.

الدراسات العليا- درجة الماجستير- طبيعة الميعاد المحدد لنيل هذه الدرجة العلمية- هذا الميعاد ميعاد تنظيمي, وليس ميعادًا وجوبيًا، وللإدارة سلطة تقديرية في مد هذا الميعاد على وفق ظروف كل حالة على حدة- نظرًا لِما قد يعترض الباحث من ظروف خارجة عن إرادته

فلا يتمكن من إنجاز أبحاثه العلمية خلال المدة المحددة, فإنه لا يتحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدة, بل يُتْرَكُ لها مجالٌ للتقدير والملاءمة.

فيجوز لجهة الإدارة أن تمنح الباحث مهلةً إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى, في ضوء ما تستشعره من مصداقية في البحث, من واقع الحالة المعروضة, وما تم إنجازه, وعلى وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة, إذا ما ارتأت أن العوائق التي اعترضته تُشَكِّلُ ظروفًا قهرية خارجةً عن إرادته.


الطعن 4828 لسنة 57 ق

جلسة 28 / 9 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 118 ص 1322

1-  تأميم.

مفهومه وأثره- يرتب التأميم نقل ملكية المشروعات الخاصة من ملكية الشركات أو الأفراد إلى ملكية الدولة لكي تتولى السيطرة عليها كأداة من أدوات الإنتاج وتوجهها لمصلحة الجماعة- يترتب هذا الأثر بقوة القانون- عهد المشرع إلى لجان التقييم مهمة تحديد أسعار أسهم بعض الشركات التي تتخذ شكل الشركات المساهمة وتقييم رءوس أموال المنشأة التي لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها.

توصلا لتحديد قيمة التعويض الذي قد يستحق قانونا لأصحابها مقابل تأميمها- إذا جاوز عمل اللجنة هذا النطاق بأن تناول مالًا لا يدخل في نطاق التأميم، أو استبعد مالًا يدخل في هذا النطاق، وقع قرارها معدوما، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني- إذا التزمت حدود السلطة التقديرية التي حددها القانون، وراعت الأصول والأسس السليمة في التقييم، فلا مطعن على قرارها.

2- مسئولية.

لا تجوز مساءلة الدولة عن النشاط التشريعي- تنتفي مسئولية الدولة عن إنهاء عقد استغلال قبل الموعد المتفق عليه متى كان هذا الإنهاء بناء على قانون- (تطبيق).

3- إثبات.

تقرير الخبير – المحكمة هي الخبير الأعلى، ولا جناح عليها إن لم تأخذ بما ورد بتقرير الخبير وأخذت بغيره، مادامت قد أوردت الأسباب التي بنت عليها حكمها.


الطعن 26387 لسنة 58 ق

جلسة 7 / 3 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 11

1- مجلس الدولة.

دائرة توحيد المبادئ- تجوز الإحالة إليها من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا .

2 – مجلس الدولة.

دائرة توحيد المبادئ – مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القـــــانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة- تأبى هذه الدائرة، وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه، أن ترسيَ مبدأً يخالف أحكام القانون.

3 –  مجلس الدولة.

هيئة مفوضي الدولة – دورها في الدعوى الإدارية- أناط المشرع بهذه الهيئة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعاون القضاء الإداري وترفع عن عاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معاونة فنية تساعده على تمحيص القضايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده.

4 –  مجلس الدولة.

هيئة مفوضي الدولة- وجوب تحضير الطعن التأديبي المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا- لا يسوغ لهذه المحكمة أن تحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها- يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن.


الطعن 10960 لسنة 55 ق

جلسة 4 / 4 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 17

اختصاص.

مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة– حكمت المحكمة بوقف السير في الطعن تعليقا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36 القضائية (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.


الطعن 15280 لسنة 55 ق

جلسة 2 / 5 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 3 ص 22

1- موظف.

تأديب- التحقيق- تصرف النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات- إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق فإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية، أو إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقوبات التي يجوز توقيعها؛ اختصارا للإجراءات، ومنعا لتراكم العمل بالمحاكم التأديبية.

2- موظف.

تأديب- التحقيق في المخالفات المالية- تصرف الجهات الرئاسية فيه- اختص المشرع الجرائم ذات الطابع المالي بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتصرف في التحقيق في هذه الجرائم نهائية- نظم المشرع نوعا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

فأوجب على الجهات الإدارية إخطار الجهاز بجميع القرارات الصادرة عنها في شأن المخالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة إليه

وأوجب على النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية- اعتبر المشرع العامل محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحالة عدم جواز قبول استقالة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

3- موظف.

تأديب – طبيعة الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاعتراض على الجزاء الإداري وطلب إحالة العامل الذي ارتكب مخالفة مالية إلى المحاكمة التأديبية – هذا الميعاد ميعاد سقوط، فيسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، فلو ترك دون وضع حد أقصى له لظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى.

4- موظف.

تأديب- طبيعة الميعاد الذي يجب في خلاله على هيئة النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – هذا الميعاد ميعاد سقوط- يجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها- هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى يستقر وضعه الوظيفي، ومقرر أيضا لمصلحة النيابة الإدارية؛ حتى لا تضيع معالم المخالفة وتختفي أدلتها.


الطعن 25533 لسنة 60 ق

جلسة 6 / 6 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 توحيد مبادئ ق 4 ص 34

1- دعوى.

وجوب توقيع محام على عريضة الدعوى – الغرض الذي تغياه المشرع من ذلك هو التأكد من أن العريضة جاءت مُعَدة إعدادا قانونيا سليما، مما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر النزاع، وما يستهدفه المدعي من دعواه، وحتى تنقطع المنازعات التي كثيرا ما تبدأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن.

2- دعوى.

تكييف الطلبات- مفهومه- التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق- التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى

كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة- أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة- الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِّن فكرة وافية عن المطلوب منه.

3- دعوى.

تكييف الطلبات- العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء- المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة

لئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته

إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها

إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه- إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

4- دعوى.

التماس إعادة النظر – يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية- أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر.

5- دعوى.

تكييف الطلبات- لا يجوز تكييف طلب التماس إعادة النظر في حكم للمحكمة الإدارية العليا على أنه دعوى ببطلان هذا الحكم- المحكمة بذلك تكون قد قامت بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغييرا جذريا- هذا الحكم يكون منبت الصلة عن الواقعات والطلبات المرفوع بها الالتماس.

فيكون قد قضى بما لم يطلبه الملتمس، ولم يفصل في الخصومة المنظورة أمامه- المحكمة بذلك لا تكون قد استنفدت سلطتها في شأنه، ومن ثم لا يرتب أية حجية، ولا يرد عليه التصحيح- الأثر المترتب على ذلك هو إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إصداره، واستعادة المحكمة لسلطتها في الفصل في الالتماس المطروح عليها.

6- قواعد فقهية.

لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها- الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها.

7- مجلس الدولة. النعي ببطلان الحكم

دائرة توحيد المبادئ – سلطتها في الحكم في موضوع الطعن – كما يجوز لهذه الدائرة أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض الأحكام، فإنه لا يوجد ما يحول بينها وبين الفصل في الطعن، متى استقامت عناصره، وكان صالحا للفصل فيه.


الطعن 27938 لسنة 56 ق

جلسة 22 / 10 / 2014 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 1 ق 5 ص 51

 

1- قرار إداري.

دعوى الإلغاء – ميعاد رفعها- أثر المسلك الإيجابي للجهة الإدارية عند بحث التظلم في قطع الميعاد- إذا تظلم ذو الشأن من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر, فأعيد بحث الموضوع من قِبل جهة الإدارة فإنها تكون قد سلكت مسلكًا إيجابيًا نحو تظلمه، وهذا من شأنه أن يقطع سريان ميعاد الطعن بالإلغاء حتى إتمام بحث التظلم والرد عليه- العبرة في ذلك هي بالموقف النهائي للإدارة في بحث الموضوع, حتى ولو تعددت التظلمات, مادام أنها قدمت في الميعاد, وأعيد بحث الموضوع من جديد.

2- مساكن.

إسكان الشباب- قواعد تخصيص وحدة سكنية – المقصود بشرط عدم حيازة وحدة سكنية أخرى في مجال استحقاق تخصيص وحدة سكنية في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة, هو الحيازة القانونية التي تستند إلى سبب قانوني, يُتيح لها دوام الانتفاع بالسكن, واستمراره على وفق إرادة المنتفع وحده

وذلك كالحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة, ومثلها عقود الإيجار غير محددة المدة (الإيجار القديم)- ليس المقصود بذلك مجرد الإقامة في مسكن مستقل، ما دامت هذه الإقامة على سبيل الانتفاع المؤقت, إما لكونها دون سند قانوني, مثل الاستضافة, أو لسندٍ مؤقت, مثل عقد الإيجار محدَّد المدة ، أو لمشاركة آخرين في ملكية الوحدة على المشاع, كما في حالات الإرث.

3- مساكن.

إسكان الشباب – قواعد تخصيص وحدة سكنية – التحريات التي تجريها الجهة الإدارية, وهي بصدد تخصيص المساكن للمواطنين, أو إلغاء هذا التخصيص, لا تعدو أن تكون مجرد معلومات ومن ثم لا يسوغ الاعتماد عليها وحدها في تحديد المراكز القانونية لذوي الشأن، فلا تكفي وحدها لإثبات توفر شروط الاستحقاق من عدمه، بل يجب أن تكون مقرونة بالدليل الموثق.

الخاتمة عن أحكام الادارية

موسوعة أحكام المحكمة الادارية العليا

أحكام المحكمة الإدارية العليا هي الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا في مصر  والتي تتعلق بالنزاعات الإدارية والتي تنظر فيها المحكمة و يمكن البحث عن أحكام المحكمة الإدارية العليا في البوابة القانونية للتشريعات المصرية .


أحكام الادارية العليا

مذكرات الرسوم في قضاء النقض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني بشأن بحث قانون الرسوم في قضاء النقض
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف (  01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس  زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتى

logo2

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة