تأسيس شركة المحاصة: الاجراءات، عقد التأسيس، الصيغ

اجراءات تأسيس شركات المحاصة في مصر

كافة خطوات تأسيس شركة المحاصة فى هذا البحث اجراءات تأسيس المحاصة وتعريفها وأركانها وادارتها ومشكلاتها العملية وصيغ عقد شركة المحاصة ونماذج مذكرات المنازعات القضائية فى عقد المحاصة

شركة المحاصة فى القانون

  • تعرف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص ، علي أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي يتفقون عليها  .
  • وتعتبر هذه شركة المحاصة من أبسط أنواع الشركات المعروفة وأقلها شكلية ، وهي وإن كانت مستترة  بمعني أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية فلا وجود لها إلا فيما بين الشركاء علي نحو ما سيلي – فلا شك في أنها تلعب دوراً هاماً في الحياة التجارية ، وذلك لا يمكن حصر عدد شركات المحاصة لأنها معفاة كقاعدة من إجراءات الشهر والإعلان .
  • وتعرف شركة المحاصة أيضاً بأنها عقد يتمخض عنه شركة مستترة ليس لها وجود أو ذاتية على السطح القانوني ، وإنما تقوم فقط في العلاقة بين المتعاقدين – ونعني الشركاء – ويقوم بإدارتها وأعمالها أحد الشركاء أو أكثر باسمه ويبدو للغير وكأنه يتعامل لحسابه الخاص  .
  • وقد عرف مشروع قانون الشركات – مادة 58 – شركة المحاصة بأنها الشركة التي لا تعد لاطلاع الغير عليها ولا تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تخضـع لإجراءات الشهر المقررة للشركات الأخرى .

تأسيس شركة المحاصة

أمثلة شركة المحاصة

ونري إن ما أورده التقنين التجاري لا يمكن عده تعريفا لشركة المحاصة بقدر مـا هو سرد لبعض خصائص هذه الشركة ، كما نري أن أفضل ما يمكن فعله لتقريب مفهوم شركة المحاصة من الأذهان أن نضرب أمثلة لهذه الشركة :
  1.  شراء المحصولات الموسمية وبيعها .
  2.  المضاربة علي السلع التي يتوقع ارتفاع مفاجئ في أسعارها  .
  3.  تربية الماشية وبيعها .
  4.  شراء أنقاض منزل أو حطام سفينة لبيعها وتقسيم حصيلة البيع بين الشركاء .
  5. الاتفاق بين الناشر وأحد زملائه علي طبع مؤلف وبيعه واقتسام الأرباح بينهما.

النصوص القانونية الحاكمة لشركة المحاصة

مجموعة النصوص القانونية الواردة بالتقنين التجاري والتي تعرف وتحكم شركة المحاصة

تنص المادة 59 من التقنين التجاري :

وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها راس المال شركة ولا عنوان شركة وهى المسماة بشركات المحاصة

تنص المادة 60 من التقنين التجاري :

  تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى فى ذلك العمل وفى الإجراءات المتعلقة به وفى الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء فى الأرباح الشروط التي يتفقون عليها

تنص المادة 61 من التقنين التجاري :

من عقد من المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً له دون غيره .

تنص المادة 62 من التقنين التجاري :

الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض فى هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين علي حسب شروطهم .

تنص المادة 63  من التقنين التجاري :

يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات .

تنص المادة 64 من التقنين التجاري :

لا يلـزم فى شركـات المحاصـة التجارية اتبـاع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.

تنص المادة 65 من التقنين التجاري :

كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة او على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها أعلنت بالكيفية المقررة قانونا أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة – وتتبع في ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضي المدة مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاعها

تقسم دراسة شركة المحاصة

تنقسم الدراسة لشركة المحاصة إلي :-
  •  خصائص شركة المحاصة .
  •  تكوين الشركة  المحاصة وإثباتها.
  • إدارة شركة المحاصة .
  • انحلال شركة المحاصة وتصفيتها
  •  بصيغ نماذج عقود المحاصة .
  • مذكرات خاصة بمنازعات دعاوى شركات المحاصة .

خصائص شركة المحاصة

  • اتفقنا أن شركة المحاصة شركة مستترة – لذا فهي لا تتمتع بالشخصية القانونية .
  • كما اتفقنا أن شركة المحاصة من أبسط أنواع الشركات المعروفة وأقلها شكلية .
  • لذا يتزايد في واقع التطبيق – الوجود العملي للشركة – وجودها ، فهي تلعب دوراً هاماً في الحياة التجارية ، يكفي أنها معفاة من إجراءات الشهر والإعلان .

الخفاء وانعدام الشخصية القانونية لشركة المحاصة

شركة المحاصة هي نتاج طبيعي لعقد ، هو  عقد تأسيس هذه الشركة  ، وهو ما يعرف بعقد المحاصة ، وشأن هذا العقد شأن غيره من العقود ، فيجب أن تتوافر له الشروط الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة – علي نحو ما سيلي تفصيلاً بالفصل الثاني – إلا انه بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الشركة – وكونها مستترة علي نحو ما سبق وما سيلي ، فلا وجود للشروط والأركان الشكلية التي تعرفها الشركات الأخرى ، فيمكن أن تتكون الشركة ولو لم يكتب عقدها ولا يجرى شهرها أو قيدتها فى السجل التجاري بل أن هذا الشهر يتعارض وطبيعتها  .

فتنفرد شركة المحاصة دون سائر الشركات الأخرى بخاصية تمييزها وهذه الخاصية ليست بكونها شركة موقوتة بعملية واحدة أو عمليات متشابهة ومحدودة أو كونها شركة مستترة تتكون فى الخفاء ذلك لان العلم الواقعي لهذه الشركة لا يغير من طبيعتها وانما الخاصية الأساسية لهذه الشركة هي انعدام شخصيتها أي انعدم كينونتها القانونية أو ذاتيتها فهي إذن لا تتمتع بالشخصية القانونية التي تتمتع بها سائر الشركات

ويترتب على انعدام شخصيتها القانونية عدم وجود عنوان لها أو اسم يوقع به على المعاملات وليس لها موطن أو مركز للإدارة ولا يمكن أن ترفع منها أو عليها الدعاوى ، إذ لا يوجد لها دائنون أو مدينون وانما يكون هؤلاء هـم دائنو أو مدينو مدير المحاصة  .

قضت محكمة النقض :

إنه و إن كانت شركة المحاصة تنعقد فى الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام الغير والأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه .

الطعن رقم  28 لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 421 بتاريخ 31-01-1952

ما المقصود باستتار شركات المحاصة ؟

المقصود باستتار شركات المحاصة هو أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير و ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها فإذا عقد أحد الشركاء المحاصين عقداً مع الغير كان – وحده – المسئول عنه قبل هذا الغير دون سائر الشركاء . و لا يعنى استتار هذا النوع من الشركات أن يكون هؤلاء الشركاء بمعزل عن العملية أو العمليات التي تكونت الشركة للقيام بها بل إن لهم مناقشة مدير المحاصة فيما يجريه من أعمال لإدارة الشركة و تكليفه بتقديم حساب لهم عن هذه الإدارة .

الطعن رقم 350 لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 588 بتاريخ 21-03-1968
ونطرح التساؤل التالي – ما الذي يترتب علي القول بأن شركة المحاصة ليس لها شخصية قانونية … ؟
  • أولا : لا يكون لشركة المحاصة عنوان ، سواء كان  عنوان الشركة   مستمـداً من شخوص الشركاء أو من الغرض الذي تسعي الشركة الي تحقيقه .
  • ثانياً : لا يكون لشركة المحاصة موطن خاص ، بل الأصل كما تقرر الدكتورة أميرة صدقي أن يقاضي الشركاء في مواطنهم الأصلية ، ومع ذلك يجوز للشركاء اختيار موطن للشركة مستقل عن مواطن الشركاء ، إلا أن هذا الموطن لا يعتبر موطناً قانونياً للشركة  .
  • ثالثاً : لا يكون لشركة المحاصة أن ترفع دعاوى باسمها أو ترفع عليها دعاوى بهذه الصفة ، إذ لا يوجد دائنون أو مدينين شخصين للشركة ، وإنما يكون هناك دائنون ومدينون لمدير المحاصة .
  • رابعاً : لا يكون لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء  .
  • خامساً : لا تنصـرف آثار العقود التي يبرمها أحد شركاء المحاصـة أو مديـر المحاصة الي الشركة ، فالشركة ليس لها شخصية قانونية تؤهلها لذلك ، وإنما تنصرف آثار هذه العقود الي ذمة الشريك الذي أبرمها ولا تنصرف الي ذمم الشركاء الآخرين ، ويكون استفادة الشركاء من آثار هذا العقد طبقاً للاتفاق القائم بينهم .
  • سادساً : لا يجوز شهر إفلاس شركة المحاصة وإنما يشهر إفلاس مدير المحاصة أو الشريك الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وتحقق مبررات الإفلاس .

شركة المحاصة من شركات الأشخاص

تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص ، علي أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي ينفقون عليها

قد يوحي بأنها ليست شركة من شركات الأشخاص التجارية ، والواقع الصحيح تكون الشركة من شركات الأشخاص متي كان لشخصية الشريك اعتبار ملحوظ ، فهذا النوع من الشركات يقوم بين أناس تربطهم معرفة سابقة وتتداول بينهم ثقة كان ناتجها الطبيعي أن صاروا شركاء ، لذا يمكننا القول بأن شركة المحاصة – بسبب توافر هذه السمة في شركاء شركة المحاصة – من شركات الأشخاص .

ويترتب علي القول بأن شركة المحاصة من شركات الأشخاص :
  1.  حصص الشركاء غير قابلة للتداول ، فالقابلية للتداول تذيب أهم سمة من سمات شركات الأشخاص ، ونعني بها تلك المعرفة وتلك الثقة التي كانت مبرراً للشراكة ، وما دامت حصص الشركاء غير قابلة للتداول فلا يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء .
  2.  لا يجوز أن تتخذ حصص الشركاء في شركة المحاصة شكل أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية .
  3.  تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء ، فلا يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثه .
  4.  تنقضي الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو إعساره أو الحجر عليه .
ويمكن التخفيف من حدة الآثار التي تترتب علي اعتبار شركة المحاصة من شركات الأشخاص :
  1. يجوز الاتفاق بين الشركاء في شركة المحاصة علي استمرار الشركة مع ورثة المتوفى من الشركاء .
  2. يجوز الاتفاق علي استمرار الشركة بين الباقي من الشركاء علي قيد الحياة .
  3. يجوز الاتفاق علي تنازل أحد الشركاء عن حصته الي غيره من الشركاء  .

شركات المحاصة المدنية و المحاصة التجارية

شركة المحاصة كغيرها من الشركات فيما يتعلق بالحديث عن كونها شركة مدنية أم شركة تجارية ويمكننا القول بوجود نوعين أساسيين من الشركات الشركات التجارية والشركات المدنية ؛

فالشركة إما أن تؤسس بغرض الاشتغال بالتجارة ، ونعني الأعمال التجارية ، وبالتالي تسمي شركة تجارية ، وإما أن تؤسس بغرض الأعمال المدنية وفي هذه الحالة تكون الشركة شركة مدنية .

وفي مناط تحديد طبيعة الشركة قضت محكمة النقض :

العبرة فى تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به و بالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها و إذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة و هي أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنـة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس

الطعن رقم  450 لسنة 38  مكتب فني 25  صفحة رقم 1237 بتاريخ 19-11-1974.
وثمة مشكلة هامة تتعلق بتحديد الوصف الصحيح لشركة المحاصة ، هل هي محاصة مدنية أم محاصة تجارية .
اختلاف أحكام إثبات شركة المحاصة التجارية عن شركة المحاصة المدنية
نصت المادة 64 من التقنين التجاري علي أنه

لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى ، وعلي ذلك لا تعتبر الكتابة ركناً في وجود شركات المحاصة التجارية وما دامت الكتابة ليست شرطاً لقيام هذه الشركة فالأصل أن إثباتها يحصل بكافة طرق الإثبات ، غير أن شيء من اللبس نتج عن وجود المادة 63 من التقنين التجاري التي تقرر انه يجوز وجود إثبات شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات .

فقد اعتقد البعض أن عدم اشتراط الكتابة في شركات المحاصة وارد علي سبيل الاستثناء ، ولذلك لا يجوز التوسع فيه وحصر الإثبات في نطاق الوسائل التي عينها المشرع وهي الدفاتر والخطابات ، لأن المشرع لو أراد إطلاق الإثبات من كل قيد لما خص الدفاتر والخطابات بالذكر . غير أن الراجح في الفقه والقضاء غير هذا فليست للدفاتر أو الخطابات أي دلالة خاصة في هذا الشأن ،

وإنما أراد المشرع أن يؤكد حرية الإثبات فضرب علي ذلك الأمثال بالدفاتر والخطابات . وبناء عليه يجوز للشركاء إثبات وجود المحاصة بالكتابة إن وجدت أو بالدفاتر التجارية أو الخطابات المتبادلة بين الشركاء أو  بشهادة الشهود   ولو لم تتعزز هذه الشهادة بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو بالقرائن متي كانت محددة وواضحة الدلالة أو بالإقرار أو باليمين  .

أما إذا كانت شركة المحاصة مدنية فقد نشأت صعوبة من أن المادة 507 من القانون المدني نصت علي أنه : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً – دون أن يستثني شركات المحاصة ، ومع إطلاق هذا النص يجب القول بأن الشركات المدنية عموماً بما فيها شركة المحاصة يجب لوجودها أن تكون مكتوبة

ومتي كانت الكتابة لازمة لوجود الشركة فإنها تكون كذلك لازمة لإثباتها مهما كانت قيمة موضوعها أي لو كان محل الشركة أقل من النصاب المقرر في القواعد العامة لجواز الإثبات بغير الكتابة  .

هل يكتسب الشريك في شركة المحاصة صفة التاجر ؟

تري الدكتورة سميحة القليوبي :

أن جميـع الشركاء المحاصون يكتسبون صفـة التاجر لتوافر ركن الاحتراف في شأنهم ، إما بطريقة مباشرة متي قاموا جميعــاً بالأعمال التجارية موضوع النشاط الذي تقوم به الشركة ، وإما بطريقة غير مباشرة إذا ما عينوا مديراً للمحاصة لأن المدير رغم أنه يقوم وحده بمباشرة الأعمال التجارية ويتعاقد باسمه الشخصي إلا أنه يمارس هذه الأعمال لحساب كافة الشركاء الذين يتحملون نتائج المشروع  .

ويري الدكتور سمير الشرقاوي :

أن الشريك المحاص لا يكتسب صفة التاجر نتيجة انضمامه لشركة المحاصة التجارية وأن الذي يكتسب هذه الصفة هو الذي يتعامل مع الغير أو الذي يقوم بإدارة الشركة  .

ويترتب علي القول بأن مدير المحاصة هو من يكتسب صفة التاجر ، وكذلك الشريك الذي يتعامل مع الغير ، ويتوافر في كل منهما ركن الاحتراف ، أنه يجوز شهر إفلاس كل منهما دون باقي الشركاء

ونري من جانبنا أن الرأي الأخير وهو رأي الفقيه دكتور سمير الشرقاوي وهو أيضاً رأي غالب الفقه هو الرأي الصائب فصفة التاجر لا تكتسب لمجرد الشراكة وإنما بتوافر شروط مضافة لعل أهما هو ركن الاحتراف  .

كيفية تحول شركة المحاصة الى شركة تضامن

شركة المحاصة شركة مستترة ، هذا التستر ، يعني أن الشركة لا وجود لها بالنسبة الي الغير ، وبالتالي يعد يعنى الإفصاح عنها وإعلام الغير بها مناقضاً لجوهرها ، ويكون هذا الإفصاح كما يقرر الدكتور رفعت فخري ، إما عن غير الطرق المعتبرة قانونا ، كطرق الإعلان عن الشركة فى الإذاعة والتليفزيون أو على جدران الحوائط ، أو أن يكون الإعلام بها عن طريق قيدها بالسجل التجاري واتخاذها عنوانا يوقع به على المعاملات وهذا هو الإفصاح القانوني .

ويري الدكتور حسام عيسي

أنه لا يترتب على الإفصاح الواقعي أي اثر إذ تظل شركة المحاصة كما هي لا شخصية قانونية ولا ذمة مالية ولا رأس مال وان علم بها الغير لأنها على كل حال ليست شركة سرية وانما هي شركة مستترة ،

أما الإفصاح القانوني فانه يرتب أثرا هاماً إذ تفقد الشركة خاصيتها الأساسية وهى انعدام شخصيتها وتنقلب الشركة إلى شركة أخري تتمتع بالشخصية القانونية وان كانت تعتبر من شركات الواقع  .

تكييف عقد شركة المحاصة قانونا

أبعاد التكييف القانوني وآثاره

اختلاف أنواع الشركات واختلاف أشكالها القانونية يعني بالتبع اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له كل شركة من هذه الشركات ، وبالتالي وهو الهدف الحقيقي اختلاف مسئولية الشريك ، وحدود هذه المسئولية .

لذا تبدوا مسألة تكييف عقد الشركة مسألة هامة في تحديد ما يمكن أن يسأل عنه الشريك .

 تكوين الشركة  المحاصة وإثباتها

انتهينا فيما سبق إلي أن شركة المحاصة كغيرها من شركات الأشخاص التجارية تنشأ بموجب عقد – هو عقد المحاصة – والمحاصة كعقد شركة بالنسبة للشركاء في عقد المحاصة يخضع للأحكام العامة في العقود وللأحكام الخاصة بعقد الشركة

 فمن ناحية يجب أن يتوافر له الرضا الصحيح والمحل المشروع ، كما يجب أن يتمتع الشركاء بأهلية التصرف والالتزام .

ومن ناحية أخري يجب أن تتوافر في العقد الشروط الخاصة بعقد الشركة وهي تقديم الحصص ونية الاشتراك في مشروع مالي وتوزيع الأرباح والخسائر علي الشركاء ،

وفيما عدا ذلك لا يلزم في شركات المحاصة – التجارية – إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى ، فلا يشترط إتباع إجراءات الشهر الخاصة بالشركات التجارية  .

إذا – فشركة المحاصة تخضع للشروط الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة وهو ما يعني أننا نتعرض في مبحث أول لتكوين شركة المحاصة ببيان أركانها الموضوعية العامة وأركانها الموضوعية الخاصة .

ولأنه لا يلزم في شركات المحاصة اتباع الإجراءات الخاصة بالشهر والنشر والقيد في السجل التجاري تثور مشكلة إثبات وجود هذه الشركة ، وهو ما نتعرض له في المبحث الثاني .

وتنقسم الدراسة علي النحو التالي :-

  • المبحث الأول : تكوين شركة المحاصة
  • المبحث الثاني : إثبات وجود شركة المحاصة .

تكوين شركة المحاصة

يقصد بتكوين شركة المحاصة إنشائها ، ويتحقق ذلك ببيان واستعراض الواقعة المنشئة لهذه الشركة ، وهو ما يسمي بسبب أو سند الميلاد القانوني لهذا الكيان ونعني بالكيان الشركة ، ومصدر هذه الواقعة هو العقد

ويجري نص المادة 505 من القانون المدني :

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

كما يجري نص المادة 59 من التقنين التجاري :

زيادة علي أنواع الشركات السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة ، ويجري نص المادة 60 من التقنين التجاري : تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية .

الأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة محاصة

يقصد بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة محاصة الأركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا وأهليه ومحل وسبب :

أولاً : الرضا :

الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة المحاصة ، وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :

1- وجود الرضا ، والعكس انعدامه .

2- صحة هذا الرضا ، والعكس أنه رضاء معيب .

والفرق بين وجود الرضا أو انعدامه وبين كون هذا الرضا معيب يفرز النتائج التالية :

1- إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً .

2- يجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء إلي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ، كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام  .

فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد – عقد الشركة – قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه  .

والأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين :

أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .

النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

والأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة المحاصة هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيـد الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة  .

ثانياً : المحل :

المحل عموماً في عقد الشركة – وكذا في عقد شركة المحاصة – هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء إلي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً .

ثالثاً : السبب :

سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع إلي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .

ما  أثر تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة علي عقد شركة المحاصة …؟

إذا انعدم ركن الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من  الضريبة علي الأرباح التجارية   والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه.

الأركان الموضوعية الخاصة بشركة المحاصة

المحاصة عقد شركة بالنسبة للشركاء يخضع للأحكام العامة في العقود وللأحكام الخاصة بعقد الشركة ، وهو ما يعني في مقام الحديث عن الأركان الموضوعية الخاصة لعقد شركة المحاصة أنه يجب أن تتوافر في العقد الشروط الخاصة بعقد الشركة وهي تقديم حصة ونية الاشتراك في مشروع مالي وتوزيع الأرباح والخسائر علي الشركاء  .

الركن الأول : تعدد الشركاء في شركة المحاصة

تعدد الشركاء أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادي ذي الصيغة التعاقدية الذي يدفع بالشركة إلى السطح القانوني ، وقد أشارت إلي هذه البديهية المادة 505 مدني عندما عرفت الشركة بأنها ” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي ….. ” وعلى ذلك يتعين لكل تقوم شركة أن يتوافر لها كحد أدنى شخصان – شريكان – على الأقل

وفى هذا يفترق القانون المصري ، والكثير من التشريعات عن موقف التشريعات الأنجلو سكسونية والجرمانية تلك التي تعرف شركة ” الرجل الواحد – One nan’s Company – وهى تلك التي تقوم على أكتاف شخص واحد يقتطع من ماله جزءا يرصد خصيصا لاستغلال مشروع مالي يتخذ شكل الشركة  .

الركن الثاني : تقديم  الشركاء  للحصص

في سبيل قيام شركة المحاصة بالدور المنوط بها يلزم أن يكون لها رأس مال ، ولذا يلتزم كل شريك بتقديم حصته فى رأس مال الشركة لأنه من مجموع هذه الحصص يتكون رأس المال

ويعتبر التزام الشريك فى هذا الشأن أمر حيويا لقيام الشركة ، وعلى ذلك لا تعتبر شركة أي تجمع أنساني لا يلتزم فيه العضو بتقديم شئ ما ، كما لا يعتبر شريكا ذلك الذي لا يقدم ولا يتعهد بتقديم حصة فى الشركة أو كان تقديمه للحصة قد تم على سبيل الصورية .

النظام القانوني للحصص في شركة المحاصة

يلتزم الشركاء فى شركة المحاصة مثل أي شركة أخري بتقديم الحصص ، غير أن الحصص التي تقدم من الشركاء لا يمكن أن تنتقل ملكيتها إلي ملكية الشركة لانعدام شخصيتها  القانونية ، وانما تخضع الحصص لنظام قانوني يختلف باختلاف الطريقة التي يختارها الشركاء فى هذه الشركة

ولا يخلو الأمر من فروض ثلاث :

  • الأول : أن يحتفظ كل شريك بملكيته للحصة ويتعين عليه فقط تقديمها فى الميعاد أو عند تنفيذ غرض الشركة ويتم تسليم الحصة لمدير المحاصة التي تبقى فى حوزته حتى تنتهي الشركة ، وإذا كانت الحصة من الأموال المعينة بذاتها ، كمنقول معين ، فان الفقه عموما يرى أن للشريك حق استردادها فى حالة إفلاس مدير المحاصة .
  • على أننا نرى أن هذا الرأي الأخير يتعارض مع ضرورة حماية الغير حسن النية الذي علة حوزة مدير المحاصة للمنقولات المقدمة كحصص ، وترى انه ليس بإمكان الشريك المحاص استرداد هذه الحصة تفليسة مدير المحاصة ، وإلا أصبحت شركة المحاصة وكأنها نوع من الوكالة بالعمولة .
  • الثاني : انتقال ملكية الحصص إلي مدير المحاصة : وفى هذا الفرض يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى مدين المحاصة الذي يتولى استغلالها لصالح المشروع المشترك ، ويلتزم مدير المحاصة بان يرصد هذه الأموال لخدمة غرض الشركة ولا يجوز له أن يتصرف فيها أو يستعملها لصالحه الخاص ، وللغير ان يعول على ملكية المدير لهذه الحصص وله حق التنفيذ عليها .
  • الثالث : ملكية الحصص على الشيوع : فقد يتفق على ان الحصص المقدمة تصبح ملكا على الشيوع بين الشركاء ويجب أن يتم الاتفاق صريحا حيث ان الشيوع لا يفترض ومتى كان هذا الاتفاق تعين تطبيق أحكام الشيوع  .

شركة المحاصة شركة حقيقية فيما بين الشركاء

تعتبر شركة المحاصة ، شركة حقيقية فيما بين الشركاء ، ولذلك فإنه يقع علي عاتق كل من الشركاء التزام بتقديم حصة من مال أو من عمل ، كما يجوز لمدير المحاصة أن يلزم الشريك المحاص بتقديم الحصة التي تعهد بتقديمها ، فالشركة ولو كانت شركة محاصة ، تفترض تقديم حصص من جانب الشركاء

كما يلتزم جميع الشركاء قبل بعضهم بعضاً بتقديم حصصهم ، فإذا تأخر عن تقديم حصته ، كان ملتزماً بدفع الفوائد القانونية من يوم الاستحقاق وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عما يكون قد لحقها من أضرار نتيجة لهذا التأخير

إلا أنه ونظراً لانعدام الشخصية القانونية للشركة لا يكون لها بالضرورة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء يستقر فيها الحصص المقدمة منهم ، كما هو الشأن بالنسبة للشركات الأخرى التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي لا تنتقل ملكية الحصص كقاعدة عامة الي الشركة ولذلك يحرص عادة علي الاتفاق علي تنظيم مركز الحصص المقدمة منهم .

الحصة النقدية

الحصة النقدية هي الصورة الأولي والأكثر شيوعاً من صور الحصص التي تقدم أو يقدمها الشركاء لتأسيس الشركة ، والحصة النقدية عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو فى شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه فى الميعاد المتفق عليه ، سواء كان بالعملة الوطنية أو أحد العملات الأجنبية المتداولة

ويعتبر الشريك فى هذه الحالة مدينا للشركة بحيث إذا تأخر فى السداد جاز التنفيذ على أموالـه واقتضاء قيمـة الحصة جبرا عن ، وإلا سقطت عنه صفة الشريك  .

والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية – للشركة – المبادئ العامة فى الالتزام النقدي ، إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين

الأمر الأول :

بالنسبة للفوائد القانونية فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية

الأمر الثاني :

يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة .

الحصة العينية

الحصة العينية التي يقدمها الشريك في الشركة هي كل ما يقدم كحصة ولم يكن مبالغ مالية سائلة أو حصة عمل ، فهي عينا من الأعيان أي مالاً معيناً من طبيعة منقولة مادية كالمهمات والمعدات والأدوات والبضائع وما فى حكمها ، أو منقولات معنوية ، كالحقوق التي للشريك فى ذمة الغير أو المحل التجاري أو براءات الاختراع أو الماركات الصناعية أو الاسم التجاري أو حقا من الحقوق الأدبية والفنية .

حصة العمل
يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة المحاصة حصة عمل وإذا كنا نسلم بأنه من الجائز أن يقدم الشريك المحاص حصته – حصة عمل – إلا أنه يجب مراعاة الضوابط الآتية :
  • الضابط الأول : أن يكون العمل مما يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ، ويتصور تحقيقـاً لهـذا الشـرط تعدد ما يصلح أن يكون حصة عمل بتعدد أوجه أنشطـة الشركات .
  • الضابط الثاني : أن يكون عمل جدي يعود علي الشركة بنفع ، والعمل يكون كذلك إذا كان من قبيل الخبرة الفنية فى الإنتاج أو إدارة المصانع أو فى شراء المصنفات التجارية أو التسويق ، لذا لا يمكن اعتبار العمل التافه الذي لا قيمة له حصة عمل في الشركة .
  • الضابط  الثالث : ألا تكون حصة العمل مجرد استغلال لنفوذ سياسي أو اجتماعي أو ما يتمتع به من ثقة مالية ، وذلك تلافيا لاستغلال النفوذ السياسي والمركز الاجتماعي دون تحمل مخاطر حقيقية  .
  • الضابط الرابع : أن يؤدي الشريك هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة ، وهذا التزام عيني لا يعفى الشريك منه لمرض يطول أو لحبس أو اعتقال.
  • الضابط الخامس : يلتزم الشريك بحصة العمل بعدم منافسة الشركة بمزاولة عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم بتقدم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب ، ويصبح ذلك حق الشركة حقا خالصاً .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

 العمل الذي يصح اعتباره حصة فى رأس مال الشركة هو العمل الفني كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه و بيعه أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال .فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني و الشركة باطلة تبعاً لذلك  .

الركن الثالث : أن يكون لدي الشركاء المحاصين نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر

تقوم فكرة الشركة أساسـاً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك  .

لذا تعد نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر هي الركن الركين في عقد الشركة وكما يقرر الدكتور أبو زيد رضوان : ولعل هذا الركن ، هو من ابرز الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهو الذي يجسد فى الواقع المادي الكلمة اللاتينية ” كومبانيا ” وهى الأصل التاريخي لتسمية الشركة وتعنى ” الخبز معا ” كما أنها تجسد كذلك ” التعاون الأخوي ” بين الشركاء ، ورغم أن المشرع لم يشر صراحة إلى هذا الركن ، إلا أن الإجماع ينعقد من حول ضرورته  .

لا وجود لشرط الأسد في المحاصة – وجوده يبطل عقد الشركة لتخلف أحد أهم أركانها الموضوعية الخاصة :

 وتقتضي نية المشاركة بالمعنى السابق ، أن يتسـاوى الشركاء أمام ما قد يتأتى عن ارتياد المجهول من سراء وضراء بمعنى انه لكي والخسائر الناجمة عن استغلال المشروع ، ذلك لان مساهمة الشريك بحصة فى الشركة قد حركها باعث الحصول على الربح

كان انه لابد وان يكون قد ارتضى أن يتحمل نصيبه فى الخسارة  غير أن اقتسام الأرباح والخسائر كتجسيد لنية المشاركة لا يقصد به المغانم والمغارم بحيث ينال كل شريك نصيبا فيها ، وإنما المقصود أن توزع للشركاء مكنة توزيع الأرباح والخسائر بينهم كما يعن لهم فى العقد ، إلا انهم لا يستطيعون الإفتئات على نية المشاركة

وعلى ذلك تقف نية المشاركة حائلا دون تضمين عقد الشركة شروطا يكون من مقتضاها إما حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرمانا مؤبدا أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة ان يسترد حصته كاملة ، وهذه الشروط التي تسمى ” شرط الأسد ” والشركة التي تؤسس عليها ” شركة الأسد “

وبديهي أن وجود مثل هذه الشروط يتعارض مع نية المشاركة تعارض لا يؤدى فقط إلى بطلان هذه الشروط وإنما إلى بطلان الشركة ذاتها

وقد أشارت إلى ذلك المادة 515 فقرة 1 مدني بقولها :

إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا والأصل ان يتحمل كل الشركاء نصيبا فى خسائر الشركة بغض النظر عن طبيعة ونوع حصته ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك بحصة العمل من الخسائر متى كان هذا الشريك لا يتقاضى أجرا عن عمله فى الشركة وتقرر ذلك المادة 515/2 مدني  .

قضي : يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما .

وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .

وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التي تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير

واشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة

وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس  .

قضي في هذا الصدد :

يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح و الخسارة معاً ، و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرهـا قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه  .

كما قضي في هذا الصدد أيضاً :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ ان الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقدام ما قد ينشأ من هذه المشروع من ربح او من خسارة مما مؤداه ان محل هذا العقد هو تكوين رأى مال يشترك فيه مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله للحصول على ربح يوزع بينهم  .

كما قضي في هذا الصدد أيضاً :

الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ويشترط لقيامه أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة التي هي من مسائل الواقع ويشتمل بتقديرهــا قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك متى أقام قضائه على أسباب سائغة

إثبات شركة المحاصة

 

قد يتصور البعض أن الحديث عن إثبات شركة المحاصة يتعارض مع طبيعة هذه الشركة وكونها شركة مستترة ، فكيف ، والتساؤل لهم ، يمكن إثبات وجود شركة المحاصة وقد غلفها التستر ومنعها من الظهور وحرمها الشخصية القانونية أو المعنوية التي تجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً عن الشركاء فيها ، وعلي فرض صحة التساؤل الأول ، فثمة تساؤل آخر هام هو ما أهمية إثبات وجود شركة المحاصة .

يمكننا القول ابتداء أن الحديث عن أهمية إثبات شركة المحاصة يجب أن يسبق الحديث عن كيفية هذا الإثبات وعن أهمية إثبات شركة المحاصة فإن الأمر ليس في إلي أكثر من أن نقرر أن إثبات الشركة يعني :-
  • 1- تخويل كل شريك من شركاء شركة المحاصة مكنة المطالبة بحقه ، أيا كان هذا الحق وأيا كانت طبيعته أو مداه .
  • 2- تخويل من تعامل معهم مدير شركة المحاصة في المطالبة بحقوقهم .

وعن كيف يثبت وجود شركة المحاصة التجارية ، فلم يشترط القانون أن يكون عقد شركة المحاصة التجارية مكتوباً  ، يري الرأي الراجح فقهاً وقضاء أن القاعدة والأصل أن الكتابة لا تعتبر ركنا فى عقد شركة المحاصة ، لذا فانه يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات

ويجري نص المادة 63 تجارى :

يجوز إثبات وجنود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات .

ويري أنصار هذا الرأي – وهو الرأي الغالب فقهاً وقضاء كما ذكرنا أن حديث المشرع – المادة 63 المشار إليها – عن الدفاتر والخطابات ورد علي سبيل التمثيل لا الحصر ، ومن ثم يجوز إثبات وجود هذه الشركة بكل طرق الإثبات الممكنة قانوناً  .

ويري البعض من الفقه أن المشرع حدد وسائل الإثبات وحصرها حصراً فى الدفاتر والخطابات ، وبالتالي يرفض ما دون ذلك من أدلة ، كشهادة الشهود ، والبينة والقرائن  .

كيفية إثبات شركات المحاصة المدنية؟

يري الفقه الغالب في هذا الصدد أنه لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة استناداً إلي صريح نص المادة 507 من القانون المدني والتي تستلزم أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وعلي ذلك فالكتابة لازمة لوجود العقد ولإثباته  .

 إدارة شركة المحاصة

تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة ، ولا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص ، علي أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي ينفقون عليها يطرح التساؤل التالي :

كيف تدار شركة المحاصة؟

نظراً لغياب الشخصية القانونية لشركة المحاصة ، فان أمر إداراتها ينظمه اتفاق الشركاء ، هذا الاتفاق – علي الإدارة – لا يخرج عن ثلاث فروض حددتها وأفرزتها التطبيقات العملية

الطريقة الأولى لإدارة شركة المحاصة
حاصل هذه الطريقة أن يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا اشخص هو مدير الشركة ويراعي :
  • 1- تباشر إدارة شركة المحاصة لا باسم الشركة أو نائبا عنها حيث أنه لا شخصية قانونية لها  ولا بوصفه وكيلا عن الشركاء .
  • 2- يتعامل  مدير شركة المحاصة مع الغير وكأنه يتعامل لحسابه .
  • 3- يجب علي مدير شركة المحاصة بحكم علاقته التعاقدية مع الشركاء أن يقدم لهم حسابا عن الأعمال التي باشرها ومحصلة هذه الأعمال ربحا كان أم خسارة .
  • 4- يترتب على انعدام الرابطة بين الغير وبين الشركاء أن الغير لا يكون له من مدين إلا مدير المحاصة
  • 5- يكون مدير المحاصة هو الدائن وحده للمتعاملين مع الشركة .
  • 6- للشركاء في شركة المحاصة مناقشة مدير الشركة ورقابته وتكليفه بتقديم الحساب .
الطريقة الثانية لإدارة شركة المحاصة

حاصل هذه الطريقة ان يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التى تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة  .

الطريقة الثالثة لإدارة شركة المحاصة

حاصل  هذه الطريقة أن يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .

ويراعي :

  1. يوقع الشركاء جميعا على المعاملات مع الغير .
  2. يصبح الشركاء جميعا مسئولين أمام هذا الغير مسئوليته شخصية وبالتضامن متى كانت المحاصة شركة تجارية .
وقد قضت محكمة النقض :

مؤدى نصوص المادتين 61،62 من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك فى شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم

و يحق لمن تعاقد فيهم باسمه مع الغير لحساب الشركة أن يرجع على الشركة فى حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذي عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما

مع أن هذا لا يفيد فى ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال مما يجعله قاصرا متعينا نقضه .

الطعن رقم 426 لسنة 25  مكتب فني 11  صفحة رقم 198 بتاريخ 25-02-1960
كما قضت محكمة النقض :

قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و  صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد

إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

الطعن رقم 407 لسنة 30  مكتب فني 16  صفحة رقم 947  بتاريخ 02-11-1965
كما قضت محكمة النقض :

قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و  صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد

إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

الطعن رقم 407 لسنة 30  مكتب فني 16  صفحة رقم 947  بتاريخ 02-11-1965

 انحلال شركة المحاصة وتصفيتها

انقضاء شركة المحاصة

تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة ، ولا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص

علي أن يتم اقتسام الأرباح والخائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي ينفقون عليها ، وتعريف القانون المدني للشركة عموماً بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة ،

يستفاد منه أنها تنحل للأسباب العامة لانحلال الشركات وكذلك ولكونها من شركات الأشخاص تنحل للأسباب الخاصة بانحلال هذه الشركات

الطبيعة الخاصة لتصفية شركة المحاصة

غير انه نظرا لانعدام الشخصية القانونية لشركة المحاصة فان  تصفيتها لا تعدو كونها تسوية محاسبية بين الشركاء للوقوف على نصيب كل منهم فى الربح والخسارة والأصل انه لا يلزم عيين مصف لإجراء هذه التسوية ، وانما يعهد بها غالبا إلي أحد المحاسبين  .

وقد قضت محكمة النقض :

التصفية لا تـرد على شركـة المحاصة لأنهـا لا تتمتـع بالشخصية المعنوية و ليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة و إنما تنتهى هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والخسارة .

الطعن رقم 151 لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1976
وفاة أحد شركاء شركة المحاصة

وفاة أحد الشركاء في شركة المحاصة فى مقدمة الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ويتم هذا الانحلال – لوفاة الشريك – بقوة القانون بمجرد حدوث الوفاة ودون انتظار لأجل الشركة أو تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله

وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

على انه يجوز للشركاء أن يتفقوا فى العقد على أن تستمر الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ولو كانوا من القصر

وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :

ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحـد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصراً .

قضت محكمة النقض :

لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركة اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها مستمرة معهم .

الطعن رقم 27 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967
الحجر على أحد شركاء المحاصة

تنقضي شركة المحاصة بالحجر علي أحد الشركاء ، لأن الأصل في شركات الأشخاص هو تلك الثقة المتبادلة بين الشركاء ، ولا يمكن أن يحل القيم محل الشريك المحجور عليه باعتباره ممثله القانوني

 ويراعي أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهـر إعساره أو شهر إفلاسه وفي هذه الحالة – ونعني استمرار الشركة دون انقضاء – تسري الأحكام الخاصة بالمـادة 528 مدني .

افلاس أحد شركاء المحاصة

إذا أعسر الشريك في شركة المحاصة أو أشهر إفلاسه فمعني ذلك أنه فقد ملاءته ، وينبئ ذلك عن اضطراب ومن شأن ذلك ، وبالأدق من شأن صحته أن يهدر حقوق الدائنين واهتزاز ثقة شركائه ، لذا ذكر المشرع الإعسار والإفلاس كأسباب لانقضاء الشركة ويراعي كذلك أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام

وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة – ونعني استمرار الشركة دون انقضاء – تسري الأحكام الخاصة بالمادة 528 مدني .

انسحاب احد شركاء المحاصة

الشركة إما أن تكون محددة المدة ، وإما أن تكون غير محددة المدة :

  •  إذا كانت الشركة محددة المدة فإن الشريك يلتزم بأن يظل شريكاً فيها الي أن تنهي مدتها ، وله أن يطلب انسحابه لظروف خاصة به ، فإذا وافق الشركاء علي ذلك كان له الانسحاب ، وفي هذه الحالة تنقضي الشركة ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، وعملاً فإنه يتم تعديل عقد الشركة بتخارج شريك وحلول شريك آخر محله .
  •  وإذا رفض الشركاء دعوة الشريك للانسحاب كان له أن يطالب بهذا الانسحاب قضاء بشرط أن يقدم مبررات معقولة لطلب الانسحاب ، و وفي هذه الحالة أيضاً تنقضي الشركة بانسحاب الشريك ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، المهم ألا يؤدي ذلك الي وجود شخص واحد أو شريك واحد ، فالتشريع لمصري لا يقر نظام شركـة الرجل الواحد .

 إذا كانت الشركة غير محددة المدة – فللشريك أن ينسحب منها في أي وقت بشروط حددتها المادة 529 من القانون المدني هي :

1- أن يعلن الشريك رغبته في الانسحاب الي باقي الشركاء قبل انسحابه  .

2- إلا يكون الانسحاب عن غش أو وقت غير مناسب  .

طريقة انسحاب أحد الشركاء فى المحاصة

من أمثلة الانسحاب في وقت غير لائق أن يقع ذلك والشركة متوقفة عن دفع ديون تجارية ومعرضة لشهر إفلاسها ، أو يكون الشريك المنسحب هو الشريك المتضامن وانسحابه يفون علي الشركة صفقة يعتمد فيها المتعاقد علي ملاءة هذا الشريك  .

صيغ نماذج عقود شركة المحاصة

عقد تأسيس شركة محاصة

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م   .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —-

الجنسية —- —-

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-

الجنسية —- —- .

طرف ثان ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

يحدد في هذا البند العمل أو الأعمال التي أنشئت شركة المحاصة من أجل القيام بها ويراعي :

1- أن الأعمال أو العمل موضوع هذا العقد ذات صبغة مدنية .

2- أن لا يمكن النص في عقد المحاصة علي دوامها واستمرارها فهي مقيدة وفق طبيعتها بعمل محدد أو عدد من الأعمال .

البند الثاني : إدارة شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة إدارة الشركة وثمة ثلاث طرق لإدارة شركة المحاصة :

الطريقة الأولي لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا الشخص هو مدير الشركة  .

الطريقة الثانية  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التى تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة  .

الطريقة الثالثة  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .

ويراعي :

البند الثالث : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات  .

البند الرابع  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة توزيع الأرباح والخسائر ، ويراعي أنه لا يجوز الاتفاق علي إعفاء أحد الشركاء من نصيبه في الخسارة إن تحققت حتى لا يبطل عقد الشركة  .

البند الخامس  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند السادس   : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة —

البند الثامن   : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبهـا عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  : نسخ عقد شركة المحاصة

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                                                     الشريك الثاني

صيغة عقد محاصة 2

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م   .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —-

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثالثاً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

يحدد في هذا البند العمل أو الأعمال التجارية التي أنشئت شركة المحاصة من أجل القيام بها ويراعي :

تنص المادة 60 من التقنين التجاري

تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية

البند الثاني : مدير شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة إدارة الشركة وتعيين مدير لها ، وثمة طريقين لإدارة شركة المحاصة خلاف الطريقة الأولي والتي تعني بتعيين مدير لشركة المحاصة:

الطريقة الأولي لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا الشخص هو مدير الشركة  .

الطريقة الثانية  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التي تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة  .

الطريقة الثالثة  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .

ويراعي :

البند الثالث : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات  .

البند الرابع  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة توزيع الأرباح والخسائر ، ويراعي أنه لا يجوز الاتفاق علي إعفاء أحد الشركاء من نصيبه في الخسارة إن تحققت حتى لا يبطل عقد الشركة  .

البند الخامس  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند السادس   : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة

البند الثامن   : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  : نسخ عقد شركة المحاصة

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

                الشريك الأول                                                                         الشريك الثاني

صيغة عقد محاصة بين مؤلف وناشر واقتسام الربح

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- — صاحب ومدير دار —- للنشر والتوزيع المقيم الكائنة —

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — صاحب ومدير دار —- للنشر والتوزيع المقيم الكائنة —

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — صاحب ومدير دار —- للنشر والتوزيع المقيم الكائنة —

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

حيث تعاقد الطرف الأول مع السيد الأستاذ / ——- مؤلف ” موسوعة – كتاب ” علي طبع ونشر وتوزيع عدد —– من كتاب الطرف الأول وفق الشروط الآتية :

1- ………………………………………

2- ………………………………………….

3- …………………………………………

4- ……………………………………….

5- ………………………………………..

وقد أجاز الطرف الأول للطرف الثاني جواز تنفيذ أمر الطباعة والنشر والتوزيع بالاستعانة بدور نشر أخري علي أن :

1- يكون الطرف الثاني هو المسئول وحدة عن المستحقات المالية للمؤلف .

2- يكون الطرف الثاني هو المسئول وحده عن المواصفات الفنية للمؤلف .

ورغبة من الطرف الأول في عقد المحاصة في إشراك كل من الطرف الثاني والثالث بصفتهم أصحاب دور نشر وذوي خبرات في مجال النشر والتوزيع ، فقد اتفقوا علي القيام بطبع ونشر وتوزيع هذا المؤلف .

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة تنفيذ هذا العقد وهي مدة ……… شهر – سنة ، وهي المدة اللازمة لتنفيذ أمر الطباعة والنشر والتوزيع .

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثاني المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثالث المحاص : …………………………………

وقد دفع الشركاء جميعاً الحصص المقدرة لهم .

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

الشريك الأول ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثاني ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثالث ويلتزم بـ ………………………………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات.

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون :-

  • نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثالث — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م الي _/_/____م وقد اتفق الأطراف علي أن مخالفة هذا البند من بنود العقد يستحق عنه لباقي الشركاء تعويضاً اتفاقياً قدره …….. ولا يحول ذلك دون بقاء الشركة واستمراها .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها

شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  :  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                                     الشريك الثاني               الشريك الثالث

عقد شركة محاصة شراء محاصيل وبيعها

 

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- — تاجر حبوب وغلال — وكائن محله التجاري —–

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — تاجر حبوب وغلال — وكائن محله التجاري —–

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — تاجر حبوب وغلال — وكائن محله التجاري —–

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية :

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

الشركاء جميعاً تجار حبوب وغلال وقد اتفقوا علي شراء محصول —— من —— بسعر ——- وتكلفة إجمالية قدرها ——— ثم إعادة بيع هذا المحصول ابتداء من شهر —— ومن ثم اقتسام ما ينتج عن هذا الشراء وذلك البيع من فاض ربح .

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة تنفيذ هذا العقد وهي مدة ……… شهر – سنة ، وهي المدة اللازمة لشراء محصول —- ثم إعادة بيعه في شهر —-

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثاني المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثالث المحاص : …………………………………

وقد دفع الشركاء جميعاً الحصص المقدرة لهم نقداً ويعد توقيع كل شريك علي العقد بمثابة لإقرار منه بدفع الطرف الآخر للمستحق عليه كحصة في الشركة .

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

  • الشريك الأول ويلتزم بـ ………………………………………
  • الشريك الثاني ويلتزم بـ ………………………………………
  • الشريك الثالث ويلتزم بـ ………………………………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات.

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون

  • نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثالث — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م إلي _/_/____م .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                        الشريك الثاني                       الشريك الثالث

عقد شركة محاصة هدم عقار والانقاض والربح

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثالثاً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

بتاريخ _/_/___م تعاقد الطرف الأول مع شركة —— لإعمال التشييد والبناء بموجب هذا التعاقد التزام الطرف الأول بتنفيذ أعمال الهدم الخاصة بالعقار الكائن ——— رقم – —  لقاء .

1- استحقاقات مالية قدرها —— تدفع بتمام أعمال الهدم .

2- الحصول علي ما ينتج عن الهدم من أنقاض لقاء ثمن قدر جزافاً بمبلغ — يخصم من المبلغ المستحق لإتمام أعمال الهدم .

وحيث أن أطراف هذا العقد جميعاً ممن احترفوا أعمال البناء والهدم فقد اتفقوا علي تنفيذ عملية الهدم المشار إليها معاً واقتسام ما ينتج عن ذلك من ربح .

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة تنفيذ هذا العقد وهي مدة ……… شهر – سنة ، وهي المدة اللازمة لإتمام عمليات الهدم وبيع الأنقاض المتحصلة من عملية الهدم .

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثاني المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثالث المحاص : …………………………………

وقد دفع الشركاء جميعاً الحصص المقدرة لهم نقداً ويعد توقيع كل شريك علي العقد بمثابة لإقرار منه بدفع الطرف الآخر للمستحق عليه كحصة في الشركة .

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

الشريك الأول ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثاني ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثالث ويلتزم بـ ………………………………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات.

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون

نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة

نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة

نسبة الشريك الثالث — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م الي _/_/____م .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص

  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                                       الشريك الثاني                         الشريك الثالث

عقد شركة محاصة استغلال مصنع

انه في يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولاً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف ثاني ـ شريك محاص

تمهيد

حيث يمتلك الطرف الأول ما هو المصنع الكائن ……………. والصادر بشأنه تراخيص التشغيل …………… وقد واجه الطرف الأول مشكلات خاصة بالتسويق تمثلت في الحاجة الملحة الي وجود عنصر بشري متخصص في التسويق

إضافة الي الحاجة الي وجو سيولة نقدية .

وحيث أن الطرف الثاني ، ويعمل ……… في مجال التسويق .

وحيث أن الطرفان قد التقت إرادتهما عند استغلال هذا الـ …………….

وبعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية بغرض استغلال الـ ……………………………… فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان علي استغلال ” المصنع – المتجر ” المملوك كلية للطرف الأول بممارسة النشاط الذي صدر بشأنه ترخيص إدارة هذا الـ ” المتجر – المصنع “

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة —- سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/____م

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : المصنع – المتجر موضوع الاستغلال.

حصة الشريك الثاني المحاص : مبلغ نقدي قدره ……. مضاف إليه حصة عمل.

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

الشريك الأول ويلتزم بـ …………… الإدارة …………………

الشريك الثاني ويلتزم بـ …………… التسويق …………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : التعامل مع الغير

بموجب هذا العقد يكون الطرف الأول هو المسئول عن التعامل مع الغير ويكون له وحده حق التعامل معهم ، في حين لا يجوز للطرف الثاني الإعلان عن صفته كشريك محاص ولا التصرف علي نحو يحو للغير بذلك .

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون

نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة

نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م الي _/_/____م .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  :  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

   الشريك الأول                                                     الشريك الثاني                                الشريك الثالث

صيغ الدعاوى والمذكرات  فى شركات المحاصة

صيغة مذكرة مقدمة من أحد شركاء شركة المحاصة بإلزام مدير المحاصة بتقديم حساب

دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر

مذكرة بدفاع

السـيد/ ………………………………………   الصفة … مدعي

ضد

السيد / ……………………………………   الصفة … مدعي عليه

السيد / ……………………………………   الصفة … مدعي عليه

السيد/ ……………………………………   الصفة … مدعي عليه

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

بتاريخ _/_/___م تأسست بين الطالب والمدعي عليه الأول والثاني شركة محاصة تجارية بغرض :

1- ……………………………

2-……………………………

3- ……………………………

(يحدد الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة وهو بطبيعته دائماً عما أو أعمال مؤقتة ).

وقد تحرر عن ذلك عقد شركة ضمن بنوده الأساسية من تحديد حصة كل شريك ونسبته في الأرباح والخسائر إضافة الي بند خاص بتعيين المدعي عليه الثالث مديراً للشركة – مديراً للمحاصة – لقاء راتب قدره …….. وقد اتفق الشركاء جميعاً علي حق كل منهم وفي التوقيت الذي يترأي له حق الإطلاع علي ما تحت يد المدير من مستندات ومناقشته بشأنها .

وحيث أنه وقبل إقامة الدعوى الماثلة بستة أشهر كاملة والمدعي لم يمكن من الإطلاع علي دفاتر الشركة مما ينتفي معه علمه بما آل إليه حال الشركة ولم تفلح المحاولات الودية ولا الرسمية الأمر الذي ينم عن وجود خطر محدق يلم بالشركة وضرر من المؤكد تحققه بموجودات الشركة .

وحيث أنه والحال ذلك فإن المدعي أقام دعواه مختصماً شركائه ومدير المحاصة بطلب الحكم بإلزامهم جميعاً بتقديم حساب عن أعمال الشركة منذ بداية نشاطها الحاصل في _/_/___م حتى _/_/_/___م

وبجلسة _/_/___م دفع المدعي عليه الأول والثاني بعدم جواز إثبات شركة المحاصة إلا بدليل كتابي ، علي سند من أن المدعي لم يقدم إلا صورة ضوئية من عقد الشركة المزعوم وقد جحده المدعي عليهم .

وبجلسة _/_/___م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين لمن يشأ بالإيداع .

وحيث أن المدعي لم يسعه سوي إيداع هذه المذكرة رداً علي ما أبدي من دفوع وتأكيداً لحقه في دعوى الحساب :
أولا : دعوى الحساب هي الدعوى التي خول القانون إقامتها ونظم إجراءاتها أمام القضاء ، لتعرف أحكام المحاسبة  فى المسائل الفنية والحسابية وجرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وصحة الحساب والاطلاع على الدفاتر .
قضت محكمة النقض فى هذا الصدد :

دعوى الحساب  تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر ، وإبداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعي بعدم مديونيته للمدعى يعتبر دفاعا كافيا إن صح لرفضها لان صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه

نقض 28/10/1996 الطعن رقم 5426 لسنة 65 قضائية
ثانياً : دعوى الحساب بطبيعتها من الدعاوى الشخصية

كما وأنها من دعاوى التحقيق المتعلقة بمنازعات مستقبلة ولو تحرينا تعبيراً أكثر دقة ، إجراءات التحقيق الوقائية وهى الدعاوى التي ترفع بقصد إجراء تحقيق لإثبات وقائع معينة ليحتج بها فى نزاع مستقبل ، فهي الدعاوى التي يرمى رافعها من ورائها إلي الحصول على دليل أو إهدار دليل قد يحتاج إليه و يستعمل بشان دعوى فى المستقبل او احتمال النزاع حول الحق الموضوعي يعتبر تهديدا لهذا المركز القانوني تنشأ بسببه مصلحة قائمة وحالة فى الحصول على حكم يهدر أو يؤكد الدليل الذي يثبت هذا الحق .

ثالثاً : وفي مقام الرد علي الدفع بعدم جواز إثبات شركة المحاصة بغير الدليل الكتابي :

نصت المادة 64 من التقنين التجاري علي أنه لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى ، وعلي ذلك لا تعتبر الكتابة ركناً في وجود شركات المحاصة التجارية ، وما دامت الكتابة ليست شرطاً لقيام هذه الشركة فالأصل أن إثباتها يحصل بكافة طرق الإثبات

غير أن شيء من اللبس نتج عن وجود المادة 63 من التقنين التجاري التي تقرر :

تأسيس شركة المحاصة

يجوز وجود إثبات شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات . فقد اعتقد البعض أن عدم اشتراط الكتابة في شركات المحاصة وارد علي سبيل الاستثناء ، ولذلك لا يجوز التوسع فيه وحصر الإثبات في نطاق الوسائل التي عينها المشرع وهي الدفاتر والخطابات

لأن المشرع لو أراد إطلاق الإثبات من كل قيد لما خص الدفاتر والخطابات بالذكر . غير أن الراجح في الفقه والقضاء غير هذا فليست للدفاتر أو الخطابات أي دلالة خاصة في هذا الشأن ، وإنما أراد المشرع أن يؤكد حرية الإثبات فضرب علي ذلك الأمثال بالدفاتر والخطابات

وبناء عليه يجوز للشركاء إثبات وجود المحاصة بالكتابة إن وجدت أو بالدفاتر التجارية أو الخطابات المتبادلة بين الشركاء أو بشهادة الشهود ولو لم تتعزز هذه الشهادة بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو بالقرائن متي كانت محددة وواضحة الدلالة أو بالإقرار أو باليمين

د . علي يونس – الوسيط في الشركات التجارية  – ص 179 – فقرة 159 .



كيفية إعداد تفويت ميعاد الطعن المحكوم وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

تفويت ميعاد الطعن ( أثاره )

تعرف على أثر تفويت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو أحدهم ، بينت المادة 218 مرافعات أحكام فوات ميعاد الطعن ان تعدد المحكوم عليهم وقد طعن أحدهم فى الميعاد ، وضرورة ادخال باقى المحكوم عليهم فى الطعن.

تفويت ميعاد الطعن

تفويت ميعاد الطعن في المادة 218 مرافعات

حالات وجوب اختصام أشخاص معينين المادة 218 مرافعات

النص القانونى : تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:

“فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن  أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.

وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه”.

شرح الفقه للمادة 218 مرافعات وتفويت ميعاد الطعن

من المبادئ المسلمة في فقه قانون المرافعات:

  1. مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات”، ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه
  2. غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات
  3. ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين،
  4. وقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.
( التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).

وفي هذا الشأن تورد محكمة النقض ما نصه:

النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعا.

أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد، جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم.

بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام”.

(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).

هذا، وقد تواتر قضاء محكمة على أن إحجام أحد المحكوم عليهم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة أو في موضوع يوجب القانون فيه اختصام أشخاص معينين، عن التدخل في الطعن المقام من زميله في الميعاد، وسكوت المحكمة عن إصدارها أمرها باختصامه، يترتب عليه بطلان الحكم الصادر في الطعن باعتبار أن إغفال المحكمة الأمر بالاختصام في هذه الحالة مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام.

وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.

(في هذا المعنى المرجع السابق: “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 57 – صـ 145).

أحكام النقض تفويت ميعاد الطعن المادة 218 مرافعات

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

  • متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب ومورث المطعون عليهم، قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية، وهو على هذه الصورة وفي حق تركة المورث، مما لا يقبل التجزئة، فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
(نقض مدني جلسة 19/6/1963 مجموعة المكتب الفني – السنة 14 – صـ 823. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 4 – صـ 136).
  • دعوى الشفعة لا تكون مقبولة في جميع مراحلها إلا إذا كانت الخصومة فيها قائمة بين أطرافها الثلاثة “الشفيع” و “البائع” و “المشتري”، فإذا رُفِعَ الطعن – في الحكم الصادر في دعوى الشفعة – من أي من هؤلاء دون أن يختصم فيه الطرفين الآخرين كان غير مقبول، ولأي من الخصوم الحاضرين التمسك بعدم قبوله، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للبائعين الذين لم يصح إعلانهم به يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.
(نقض مدني جلسة 25/1/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 164. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 8 – صـ 136).
  • دعوى صحة ونفاذ عقد بيع صادر من المورث، دفعها من جانب فريق من الورثة بأن التصرف في حقيقته وصية، نزاع غير قابل للتجزئة، لأن الورثة يستمدون مركزهم من مصدر واحد – هو حقهم في الميراث – ولا يحتمل الفصل في طعنهم على التصرف غير حل واحد، ولا يصح أن يكون التصرف بيعاً بالنسبة لبعضهم ويكون في نفس الوقت وصية بالنسبة للآخرين.
(نقض مدني جلسة 30/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 881. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 9 – صـ 136).
  • إذا كان طلب إنهاء عقد إيجار الأرض الفضاء التي كان يستأجرها مورث الطاعن من المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة والذي آل حق إيجارها إلى هؤلاء بطريق  الميراث   أمراً لا يقبل بذاته تجزئة، مما مؤداه أنه وقد انفرد الطاعن – دون سواه من باقي الورثة – بالطعن على الحكم الصادر في الدعوى، فقد وجب على الطاعن – بناء على أمر المحكمة – بعد رفع الطعن وقبل نظره، اختصامهم فيه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143).
  • وكان موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة، إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أولئك الورثة المحكوم عليهم الذين لم يطعنوا بالاستئناف، يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام، وكانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988.
ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية “هيئة عامة” – جلسة 16/12/1978.
مشار إليهما بالمرجع السابق – القاعدة رقم 97 – صـ 153).

وقد جاء بالحكم الأخير الصادر من الهيئة العامة المدنية ما يلي:

  •  أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات
  • إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها”. (الحكم السابق).
  • “تشترط المادة 218 مرافعات لإفادة المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم فى الاستئناف المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه أن يكون الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين والحكمة التى هدف إليها المشرع من تقرير هذا الحكم فى تفادى تناقض الأحكام فى الدعاوى التى يتعدد أطرافها و يؤدى هذا التناقص إلى نتائج غير مقبولة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1473 لسنة 55 قضائية – جلسة 22/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 158 – فقرة 1. مشار إليه في برنامج دائرة المعارف القانونية).

أمثلة حالات تفويت ميعاد الطعن واختصام المحكوم عليهم

 

1-   صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة:

تنص المادة 300 من القانون المدني على أن:

“يكون الالتزام غير قابل للانقسام :-

  • 1-   إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
  • 2- إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدون أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك”.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

  • عدم التجزئة. المقصود بها. أن يكون الفصل في النزاع لا يحتمل غير حل واحد بعينه، بصرف النظر عن موضوع الطلبات ومحلها.
(نقض مدني في الطعن رقم 752 لسنة 43 قضائية – جلسة 3/7/1979. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 36 – صـ 140).
  • وجوب اختصام جميع المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة. قاعدة متعلقة بالنظام العام . على المحكمة إعمالها من تلقاء نفسها . المادة 218 مرافعات.
(نقض مدني في الطعن رقم 1948 لسنة 62 قضائية – جلسة 30/12/1992. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 111 – صـ 157).
  • إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره. عدم قبول الطعن.
(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 62 – صـ 147).

ومن أمثلة المواضيع الغير قابلة للتجزئة

  • صحة ونفاذ عقد بيع  .
  • صورية العقد
  • بطلان العقد
  • رد وبطلان محرر مطعون عليه بالتزوير
  • دعاوى الشفعة
  • إجراءات التنفيذ وأحكام مرسى المزاد
  • تصفية التركة – تصفية الشركة
  • طلب التعويض المقدم ضد قائد السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها
  • النزاع حول سد المطلات
  • دعاوى الإنهاء أو الإخلاء المقامة ضد ورثة المستأجر الأصلي

ملاحظة – هذه أمثلة وليست على سبيل الحصر

(مشار إلى أكثرهم بأحكام النقض بالمرجع السابق – في الصفحات من 135 : 157).

2  – في الالتزام بالتضامن

(نقض مدني في الطعن رقم 1310 لسنة 57 قضائية – جلسة 3/1/1991. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 106 – صـ 156).

3  – الضمان وطالب الضمان –  (إذا اتحد دفاعهما)

(نقض مدني جلسة 18/3/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – الجزء الثاني – صـ 866. مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 56 – صـ 144 و 145).



عدم نفاذ البيع من أحد الورثة في مواجهة باقى الورثة شرح فقهي

بحث عدم نفاذ البيع من أحد الورثة في مواجهة باقى الورثة ونتعرض لحكم و أثر تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها في القانون المصري وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فقد حرص القانون على الوقوف أمام محاولات بعض الورثة في الانفراد بتركة مورثه معتديا على حقوق الورثة الشركاء معه مشاعا.

عدم نفاذ البيع من أحد الورثة في مواجهة باقى الورثة

عدم نفاذ البيع من أحد الورثة في التركة قبل القسمة

حماية الورثة بدعوى عدم نفاذ البيع من أحد الورثة حيث أن طرق ووسائل انفراد وارث بتركة مورثه معتديا على حقوق باقى الورثة فى الميراث متعددة، منها

  •  مرة باصطناع عقد أو عقود بيع لكل أو لبعض عناصر التركة .
  • وأخري بمحاولة توريث غير وارث شرعا.
  • وأخري – وهي الأجراء إجماعاً – وتكون بيع أحد الورثة لكل أو لبعض عناصر التركة من باب إدخال باقي الورثة في متاهة التقاضي وإجبارهم أخيراً علي الرضوخ لطلبات هذا الوارث .

عدم نفاذ البيع من أحد الورثة لكل أو بعض مفردات التركة

التساؤل الذي يطرح نفسه وبقوة: هل يعد بيع احد الورثة لكل أو لبعض عناصر التركة بيعاً لملك الغير توصلا إلي عدم نفاذ هذا البيع في حق الورثة  ؟

الوارث الذي باع عناصر التركة كلها أو بعض منها سينفي كون ذلك بيعاً لما يملكه الغير محاولة منه لاستبقاء ما حصل عليه كثمن لهذا البيع لنفسه وهو يستند في ذلك إلي اعتبارين

  • الاعتبار الأولأنه وإن باع حقيقة إلا أنه ليس من الغير بل هو أحد ملاك هذه التركة.
  • الاعتبار الثاني أن دواعي الاستقرار توجب التسليم بأنه لم يبيع ملك الغير .

وغايته من وراء ذلك:

  1. تعضيد مركزة القانوني وتأييد صحة العقد أو العقود التي باع بمقتضاها وبالتالي سريانها في حق جميع الورثة
  2. الحيلولة دون رجوع المشتري عليه بدعوى إبطال العقد لوردوه علي ما لا يملك مع إمكان مطالبته بالتعويض اذا كان هذا المشتري حسن النية .

حسمت محكمة النقض ذلك وقررت إهدار الاعتبارات التي قد يتمسك بها الوارث حين قضت:

تنص المادة 466 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أنه

  • إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد.
  • و بفقرتها الثانية على أنه و فى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة و لو أجاز المشترى العقد.

و إذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير و كانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات.

يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت فيها.

فقد نص القانون المدني فى المادة 244 على أنه:

إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و للخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم و إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و يمسك آخرون بالعقد المستتر و كانت الأفضلية للأولين

و بالمادة 333 على أنه

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه و بقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته

و فى المادة 1034 على أنه

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن  الرهن  الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذي أبرم فيه العقد

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث الحقيقي فإنه يكون قد خالف القانون .

حالة مشابهة: بيع الشريك على الشيوع

نفس المبدأ ينطبق عندما يبيع شريك على الشيوع جزءاً مفرزاً قبل القسمة.

اقرأ تحليلنا التفصيلي لقضية عملية بصحيفة استئناف حقيقية وأربعة أسباب قانونية

النتائج القانونية على عدم نفاذ البيع من أحد الورثة

التساؤل: 

ما هي النتائج القانونية المستفادة من هذا الحكم الرائع لمحكمة النقض ؟

  1. النتيجة الأولي : بيع الوارث في هذه الحالة هو بيع لملك الغير والغير في هذا الصدد هم مجموع الورثة الشرعيين .
  2. النتيجة الثانية : عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق الورثة الشرعيين ولا يجوز التحجج بدعوى استقرار المعاملات لتمضية هذا البيع.
  3. النتيجة الثالثة : حق المشتري لملك الغير وحده – في طلب إبطال عقد البيع المحرر بينه وبين الوارث واقتصار حق الورثة علي المطالبة بعدم نفاذ التصرف في حقهم إعمالاً لمبدأ نسبية العقود .
  4. النتيجة الرابعة : يسري العقد الذي يحرره الوارث مع الغير في حق باقي الورثة إذا أقر هؤلاء الورثة بالبيع وبالأدق ينقلب العقد في هذه الحالة صحيحا في حق المشتري .
  5. النتيجة الخامسة : ينقلب عقد بيع الشخص لملك الغير صحيحاً إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ومن هنا ينقلب عقد بيع الوارث صحيحاً إذا آلت إليه ملكية ما باعه من عناصر التركة .
  6. النتيجة السادسة : للمشتري لملك الغير متي كان حسن النية أي لا يعلم وقت البيع أن ما يشتريه غير مملوك للبائع أن يطالب بتعويض ويتأسس طلب التعويض في هذه الحالة علي أسس وأحكام المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية

هذه النتائج مجتمعة هي أساس حماية حقوق الورثة المضارين بعقد أو بعقود البيع التي أبرمها الوارث ـ بعد العرض السابق فإن التساؤل المنطقي :

ما هو النظام القانوني لإبطال بيع ملك الغير  والمطالبة بعدم نفاذ التصرف في حق المالك الحقيقي للشيء المبيع ؟

الآثار التي تترتب علي بيع ملك الغير عالجها مشرع القانون المدني في المواد أرقام 446 ، 447 ، 448 ولا ننسي أن بيع الوارث لأحد عناصر التركة أو لعموم التركة هو بيع لملك الغير .

ويمكن الحديث عن نوعين من الآثار القانونية:

  • النوع الأول وهو خاص بالمشتري لملك الغير لهذا المشتري الحق في طلب إبطال العقد كما له المطالبة بالتعويض إذا كان حسن النية لا يعلم .
  • النوع الثاني من الآثار خاص فهو خاص بالمالك الحقيقي للمال المبيع ومصلحة هذا المالك إبطال هذا البيع 

و المشكلة أنه ليس طرفا في عقد البيع ومبدأ نسبية العقود يحول دون أن يطلب الإبطال فخوله المشرع حق بديل هو الحق في عدم سريان أو نفاذ هذا البيع في حقه .

تنص المادة 466 مدني :

1- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع  ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل .

2- وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد .

تنص المادة 467 مدني :

1- إذا أقر المالك البيع سري العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .

2- وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت  ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

تنص المادة 468 مدني :

إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن يطالب بتعويض لو كان البائع حسن النية.

خطأ تأسيس رفض عدم نفاذ التصرفات علي الإخلال بالاستقرار: فبيع الوارث الظاهر حق الوارث الحقيقي غير نافذ

أسس المخالفة:

  1.   بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير .
  2.  الحكم عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك وهو الوارث الحقيقي
  3. لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض:
تنص المادة 466 من القانون المدني فى فقرتها الأولى على أنه

إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشترى أن يطلب إبطال العقد

و بفقرتها الثانية على أنه:

و فى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة و لو أجاز المشترى العقد و إذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع لملك الغير و كانت عبارة النص واضحة فى عدم سريان بيع ملك الغير فى حق المالك

فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات ، يؤكد هذا النظر أن القانون عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت فيها.

فقد نص القانون المدني فى المادة 244 على أنه:

 إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين و  للخلف الخاص  متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر و يثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

و إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر و يمسك آخرون بالعقد المستتر، و كانت الأفضلية للأولين

و بالمادة 333 على أنه:

 إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبة فلا تبرأ ذمة المدين، إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه و بقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته.

و فى المادة 1034 على أنه:

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه  أو إلغائه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذي أبرم فيه العقد إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن بيع الوارث الظاهر صحيح نافذ فى حق الوارث الحقيقي فإنه يكون قد خالف القانون

الطعن رقم 401 لسنة 43  مكتب فني 30  صفحة رقم 980 بتاريخ 29-03-1979

أخطأت محكمة الدرجة الأولي حين قررت أن العقد سند الدعوى المستأنف حكمها ينفذ في حق المستأنف وهو المالك الحقيقي – الوارث الحقيقي – بإجازة العقد من المشتري من المالك الظاهر فالقاعدة  والتي تقررها المادة 446 مدني تقرر

  • أولاً : إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال البيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
  • ثانياً : لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد .
  • ثالثاً : ينفذ العقد في حق المالك الحقيقي في حالة وحدية هي إجازة هذا المستأنف – كمالك حقيقي للمال البيع – للعقد السابق تحريره والمطعون عليه بعدم النفاذ .
وقضاء النقض مستقر عند الحكم:

عدم نفاذ البيع من أحد الورثة

لئن كان صحيحاً أن  تسجيل عقد البيع  لا ينقل الملكية إلى المشترى إلا إذا كان البائع مالكاً لما باعه إلا أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقي و لهذا المالك أن يقر البيع فى أي وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحا فى حق المشترى

الطعن رقم 243 لسنة 28 ق جلسة 14/3/ 1963



كيفية إعداد مذكرة استئناف حكم ريع وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

صيغة استئناف حكم ريع ورثة ( صورية تصرف المورث )، تتضمن عدة مسائل قانونية ، كحق الوارث في الطعن على تصرف مورثه لأحد الورثة بالبيع ، وكيفية اثبات الطعن ، والبيع المفرز لمشاع لم يفرز ، والتنازل عن عدم جواز الاثبات بالشهود ، مع أحدث أحكام محكمة النقض المرتبطة.

استئناف حكم ريع (سؤال وجواب ريع الورثة)

سؤال وجواب فى الريع وتصرف المورث

  1. هل تصرف المورث بالبيع لأحد ورثته صحيح ؟
  2. هل يحق للوارث الطعن على تصرف مورثه لأحد الورثة بالصورية ؟
  3. ما هو نوع الصورية مطلقة أم نسبية عند الطعن على تصرف المورث لأحد الورثة ؟
  4. هل يحق للوارث اثبات صورية بيع مورثه لأحد الورثة بالشهود؟
  5. ما هو الوقت المناسب لطعن الخصم على عدم جواز اثبات الصورية بشهادة الشهود ؟
  6. هل تصرف الشريك مشاعا بالبيع لجزء مفرز قبل القسمة صحيح أم باطل ؟
  7. هل توقيع الوارث كشاهد على العقد الصادر من مورثه لأحد الورثة يحرم عليه الطعن بالصورية ؟
  8. متى يكون تقرير الخبير معيبا بالقصور والعوار ؟

هل تصرف المورث بالبيع لأحد ورثته صحيح ؟

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس

وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلية  كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية

ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

هل يحق للوارث الطعن على تصرف مورثه لأحد الورثة بالصورية ؟

تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع محل النزاع لصدوره من مورثها بقصد الإيصاء والتحايل على قواعد الإرث وتدليلها باحتفاظ المورث بالعين مدى الحياة وعدم سداد ثمة ثمن منه . دفاع جوهرى .

قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الصورية معولاً ذلك على النصوص والعبارات الدالة على تنجيز التصرف الواردة بالعقد المطعون عليه ذاته وإقرارها بالتخارج وتوقيعها عليه كشاهدة رغم  بطلان  ذلك لوروده على ما لا تملك . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ….. قُصد به الإيصاء والاحتيال على قواعد الإرث إضراراً بحقها في الميراث

اجتزأ القول بأن العقد صدر صحيحاً منتجاً لآثاره ولا يحمل ثمة تصرف مستتراً وساق دليلاً على ذلك ما أورده البند الثامن من العقد من اتفاق طرفيه على أن يظل البائع مُقيماً بالعين لحين وفاته

وأنه لا يجوز لأى طرف مهما كانت صلته بالبائع الاعتراض على تسليم العين وما بها من منقولات التى حواها كشف موقع من الطاعنة ، فإنه يكون قد عول في قضائه بنفي الصورية على ذات المستند المطعون عليه

واستدل من نصوصه على تنجيزه رغم أن حقيقة ادعاء الطاعنة أن هذه العبارات وإن دلت في ظاهرها على تنجيز التصرف إلا أنها لا تُعبر عن الحقيقة وإنما قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث

كما خلُص إلى نفى الصورية وإجازة الطاعنة للبيع محل الطعن من توقيع الأخيرة كشاهدة على عقد البيع وكشف المنقولات الملحق به وإقرارها بالتخارج والتنازل عن الإقامة في عين النزاع بعد وفاة زوجها ” مورث المطعون ضدهم ” رغم أن توقيعها على العقد كشاهدة كان في وقت لم تُصبح فيه وارثة

ومن ثم فهو لا يعدو أن تكون شهادة بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه ، أما تخارجها وتنازلها عن الإقامة في عين التداعى فقد كانا في تاريخ لم تكن فيه الطاعنة زوجة ، وبالتالى فقد وردا على ما لا تملك ، فإن قيل أن صفة الوارث التى تخولها حقاً في التركة قد توافرت بوفاة مورثها

فمردود عليه بأن هذه  الصفة  لم تتوافر لها حال التخارج أو التنازل ، ومن ثم فيقعان باطلين بحسبانهما تصرف في تركة مستقبلة فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن موافقة مورث المطعون ضدهم على استحقاق الطاعنة دون غيرها من الورثة للمعاش الخاص به لا يعدو أن يكون لغواً لا أثر له

ذلك أن القانون حدد المستحقين لمعاش المؤمن له وصاحب المعاش في حالة وفاته وحدد أنصبتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على قرائن فاسدة لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة وهو ما حال بينه وبين الوقوف على مدى تحقق شرطي القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى

والوقوف على حقيقة العقد وإنزال حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ، وفى حال اعتباره وصية استظهار عناصر التركة وتقدير صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة ، بما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣
  • ما هو نوع الصورية مطلقة أم نسبية عند الطعن على تصرف المورث لأحد الورثة ؟ 
  • هل يحق للوارث اثبات صورية بيع مورثه لأحد الورثة بالشهود؟

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث

فيعتبر آنذاك في حكم الوصية  لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث

أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

ما هو الوقت المناسب لطعن الخصم على عدم جواز اثبات الصورية بشهادة الشهود ؟

 قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية العقد وعدم اعتراض المطعون ضده الأول على الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود أو بعد سماع أقوالهم . مؤداه . تنازل الأخير عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٦٨٢٤ لسنة ٧٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة 9/12/2017

هل تصرف الشريك مشاعا بالبيع لجزء مفرز قبل القسمة صحيح أم باطل ؟

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، فقد نصت المادة ٨٢٦ فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه

” إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة “

ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون ضده الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون ضده عند القسمة

فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون ضده خلص للطاعن ، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون ضده بطريق القسمة

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

هل توقيع الوارث كشاهد على العقد الصادر من مورثه لأحد الورثة يحرم عليه الطعن بالصورية ؟

توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.

نقض 11/11/1975 الفقرة 372 الموسوعة الذهبية للأستاذين فكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175

متى يكون تقرير الخبير معيبا بالقصور والعوار ؟

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها

إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 28/3/2005

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكى تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المُجمل ، فلوكان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير

فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأى فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهرى الذى يُعيب الحكم إغفاله مالم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمنى المسقط لهذه الاعتراضات

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

 صيغة مذكرة في استئناف حكم ريع ورثة

محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق

د / ….. مدنى

مذكرة بدفاع وأسانيد المستأنف

في الاستئناف رقم …… لسنة 62 ق

جلسة../../2022

مقدمة من السيد / …………………                          (  مستأنف )

ضــــــــــد

السيد / …………………………………

السيدة / ……………………………….

السيدة / ………………………………                      ( مستأنف ضدهم )

الدفـــاع

نبذة لا بد منها ، وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف

  • أقام المستأنف ( المدعى ) دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا ندب خبير لتقدير الريع المستحق له حسب حصته الميراثية عن والده فى شقة التداعي ، مختصما باقى الورثة لإلزامهم بما يقدره الخبير المنتدب من ريع
  • وقد قدم المدعى عليهما الثانية والثالثة عقد بيع عرفي مؤرخ ././1999 صادر لهما من ( مورثيهما ومورث المدعى والمدعى عليه الأول ) تضمن بيعه لهما شقة التداعي
  •  وقد طعن المدعى على العقد بالصورية المطلقة ، وأحالت محكمة أول درجة الدعوى لتحقيق الصورية ، وقضت بالرفض لعدم احضار المدعى ( المستأنف ) شهود لإثبات ادعاءه بالصورية
  • ( لطفا / الشهود على العقد محل الصورية هما المدعى عليه الأول والذى أقر بالصورية المطلقة فى مذكرة مذيلة بتوقيعه مقدمة لعدالة المحكمة ، والشاهد الأخر هي والدة أطراف التداعي التى توفاها الله )
  • ومن ثم لا يوجد شهود أخرين حاضري مجلس العقد ليتم سماع شهادتهم ،
  • وقد استأنف المدعى الحكم بالاستئناف الماثل ، متمسكا بالصورية المطلقة ، وقد أحالت الهيئة الموقرة الدعوى الى مكتب الخبراء بمأمورية مبينة بالحكم التمهيدي ، باشرها وأودع تقريره
  • ومن ثم يتقدم المستأنف بهذه المذكرة بأوجه الدفاع والأسانيد الواقعية والقانونية الاتية

أولا : يدفع بصورية عقد البيع المؤرخ ././1999 صورية مطلقة المتضمن بيع مورثه ومورث المستأنف ضدهم الى المستأنف ضدهما الثانية والثالثة شقة التداعي ويركن فى اثبات هذه الصورية المطلقة الى القرائن المؤيدة بالمستندات وتفصيل ذلك الدفاع الآتي :

حق المستأنف فى اثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الاثبات  ومنها ( القرائن ) ولا ينال من ذلك أنه أحد ورثة البائع  :
  • أولا : حيث أن الوارث فى التصرف الصادر من مورثه لأحد الورثة ( يعد من الغير  )
  • ثانيا : سقوط حق المستأنف ضدهم فى الدفع بعدم جواز اثبات الصورية المطلقة الا بالكتابة لعدم اعتراضهم صراحة على احالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية حيث ان أن نصوص قانون الاثبات ليست من النظام العام

المقرر انه

يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات.

29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45

 قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية العقد وعدم اعتراض المطعون ضده الأول على الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود أو بعد سماع أقوالهم . مؤداه . تنازل الأخير عن  الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة  . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٦٨٢٤ لسنة ٧٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة 9/12/2017

قرائن الصورية المطلقة

القرينة الأولى للصورية المطلقة : اقرار المستأنف ضده الأول ( …… ) بالمذكرة المقدمة منه بجلسة ../ . / 2021 ، وهو أحد شهود العقد ( بصورية عقد البيع صورية مطلقة )
  •  وأنه لم يتم دفع أي ثمن ، وأن شقة التداعي هي فى الأصل ( مؤجرة لوالده من عمه ) وكليهما شريك مشاعا فى العقار بالكامل ، ودلل على ذلك بكشوف حساب لاحقة على عقد البيع ، تضمنت الايجار وقدره 18 جنيها تدفع سنويا ومذيلة بتوقيع شقيقتيه ( الطرف الثاني بالعقد الصوري )
  • وأنه قد وقع على العقد كشاهد هو ووالدته لطلب والده منه ذلك ، وأن عقد البيع الصوري حرر لخشية والده ( من بيع شقيقه الشريك مشاعا الشقة للغير ) حماية لابنته الصغرى المقيمة بها آنذاك معه والتي لم تتزوج آنذاك )
  • ( خاصة وأن عقد البيع ذيل بتوقيع والده فقد كبائع دون توقيع ( عمه ) الشريك مشاعا فى العقار

( خلاف ) كافة عقود بيع الشقق  الصادرة منهما

ولا ينال من هذا النظر دفع المستأنف ضدهما بوجود مصلحة للمستأنف ضده الأول لأنه وارث حيث ان توقيعه كشاهد لا ينال من الصورية فقد قضت محكمة النقض

توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.

نقض 11/11/1975 الفقرة 372 الموسوعة الذهبية للأستاذين فكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175
وقد شاطر الخبير المنتدب هذه القرينة عندما قرر
  • والد طرفي التداعي له نصف العقار على المشاع أرضا ومباني كشريك مع شقيقه ….. الذى له نصف العقار الأخر  ( لا توجد عقود قسمة وفرز وتجنيب بين الشريكين على المشاع )
  • قدم عقود بيع شقق بالعقار ( موقع من الشريكين مشاع كبائعين ( مورث اطراف التداعي وشقيقه المالك معه للعقار مشاعا بحق النصف ) خلاف ( عقد التداعي موقع فقط من المورث دون شريكه على المشاع )

( 2 ) القرينة الثانية للصورية المطلقة : تضمن العقد الصوري فى البند الخامس منه ( منع المشترتين من التصرف فى الشقة بأي تصرف ، بعد انتقال الملكية لهما بوفاته ووفاة زوجته )

[ وهو شرط يتنافى تماما مع أركان البيع ونية البيع المنجز ، لأن من دفع ثمنا واشترى بالفعل لا يقبل منعه من التصرف الذى هو أحد أهم  عناصر الملكية  ] ، مما يتبين معه صورية عقد البيع صورية مطلقة

وكذلك صلة القرابة بين طرفي العقد واحتفاظ المورث بالحيازة حتى وفاته ووفاة زوجه فالمقرر انه

من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشيء المبيع

 ( 5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454 )

( 3 )  القرينة الثالثة على الصورية المطلقة : كشوف الحساب بسداد ايجار الشقة محل البيع الصوري ( اللاحقة على هذا البيع ) وهى فى ذات الوقت تعد ورقة ضد تثبت صورية البيع مطلقا

والمذيلة بتوقيع المستأنف ضدهما الثانية والثالثة – الطرف الثاني فى عقد البيع الصوري – وقد أقرا انه توقيعهم امام الخبير ، والمسطرة بخط يدهم بعبارة

[ استلمت انا  …. نصيبي فى ايجار المنزل … الفترة من ../../2010 حتى ../../2011 مبلغ وقدره … مخصوما منه ايجار شقة … ] وهى الشقة محل الصورية – وبصدر الكشف الصفحة الأولى شقة (.. ) باسم …. ( المورث ) – ايجار –  ، وكذلك المستأنف ضدها الثانية وباقي الأطراف توقيع باستلام نصيبه

والمقرر انه لا تشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك

وما يعضد ذلك عدم طعنهم على الكشوف اللاحقة و المسطرة بخط المورث المتضمنة سداد القيمة الايجارية وان شقة التداعي مؤجرة له من شقيقه

ومن ثم لا ينال من ذلك قول المستأنف ضدها الثالثة – أمام الخبير أنهما وقعت عليه دون العلم بمضمونه لأن العبارة كاملة أعلى  التوقيع  مكتوبة بخط يدها أي تعلم علما يقينا بمضمون ما تكتبه

( فهذه الكشوف اللاحقة تكشف النية التى دارات فى ذهن أطراف العقد الصورة وقت ابرامه ، وتعد ورقة ضد – تكشف المعاصرة الذهنية والنية وقت ابرام هذا العقد محل الصورية )

 ( 4 ) القرينة الرابعة على الصورية المطلقة : انتفاء ركن الثمن – أحد أهم أركان البيع – وبدونه يبطل البيع مطلقا ، والمستأنف ضدهما وقت البيع لا يملكان أي أموال وليس لهما القدرة على دفع ثمن قدره ( مائة الف جنيه )

  1. وما أدل على ذلك من اقرار المستأنف ضده الأول بذلك اقرارا قضائيا ، وهو أحد شاهدي العقد الصوري ، ولا ينقلب العقد الى هبة أو وصية لانتفاء نية الهبة والإيصاء وانتفاء أركانهم فى نية المتعاقدين
  2. وكذلك اقرارهم بالعقد الصوري بالبند الخامس منه الالتزام بعدم التصرف فى الشقة بأي وجه من أوجه التصرف حتى بعد انتقال الملكية اليهما بوفاته ووفاة زوجته ( وهو ما يتنافى مع دفع المشترى ثمنا كبيرا ، ومع نية البيع )
  3. وكذلك مخالفة هذا العقد الصوري لكافة عقود بيع الشقق الأخرى بذات العقار الصادرة بالبيع للغير التى ذيلت ( بتوقيع الشريكين مشاعا معا فى خانة البائع ) دون هذا العقد الصوري الذى ذيل بتوقيع مورث أطراف التداعي فقط دون شريكه
  4. عدم تسجيل عقد البيع اثناء حياة المورث ولا بعده قرينة على صوريته وعدم استلامهم الشقة فعليا أو حكميا وقت البيع وحال حياة المورث لاشتراط لعدم التسلم لها بالعقد وهو ما ينفى البيع

القرينة الخامسة على الصورية المطلقة : انه حال المعاينة بالطبيعة من الخبير تبين ان شقة التداعي ممتلئة بالأتربة والغبار  ، ولا يشغلها أحد

مما يتبين معه صورية العقد مطلقا لأن المالك لا يترك ملكه دون استعمال واستغلال ، ولا ينال من هذا النظر فتح المستأنف ضدها الثالثة باب الشقة بالمفتاح ، لأن الشقة هي شقة العائلة وهى من كانت تقيم بها مع والديها حتى زواجها

القرينة السادسة على الصورية المطلقة : عدم تسجيل العقد ونقل الملكية طوال المدة من ../../1999 حتى تاريخ وفاة المورث فى ././2010 ( أكثر من 11 سنة )

ولا ينال من ذلك صدور حكم صحة توقيع على العقد محل الصورية ، لأنها دعوى تحفظية تقتصر على التوقيع دون بحث صحة التصرف أو بطلانه ، وانعقاد أركانه ، ونية أطرافه .

ومن ثم وهديا بما تقدم

يدفع المستأنف بصورية عقد البيع المؤرخ ././1999 صورية مطلقة وفقا للقرائن والأسانيد المقدمة ، حيث ان الصورية هي مسألة واقع وتخضع لتقدير محكمة الموضوع كما قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها

فقد قضت ان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى

( الطعن 4798 لسنة 62ق جلسة 5/5/2001 )

ثانيا : يلتمس المستأنف اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لتقدير الريع المستحق وبحث الاعتراضات على التقرير السابق وهى

  • ( 1 ) تناقض الخبير ، ومخالفته للواقع والمستندات بالدعوى ، حينما قرر أن مورث أطراف التداعي ( مالكا لشقة التداعي ) وهو ناقض الثابت وما قرره هو ذاته ( أن عقار التداعي مملوكا لمورث اطراف التداعي وشقيقه – …. ) ( مناصفة ) على المشاع ، ( ولا يوجد بينهما عقد قسمة وفرز وتجنيب ) وهو ما يثبته عقد الملكية المسجل والمقدم له واطلع على أصله من ان العقار بكافة طوابقه وشققه مشاع ( فمن اين أتى بملكية المورث لشقة التداعي مفرزة تحديدا والدعوى خلت من أي مستند يثبت ذلك ) وهو قصور  بالتقرير ، واعتراض له محل
  • ( 2 ) تناقضه أيضا عندما قرر أن المستأنف ضدهما الثانية والثالثة حائزتين لشقة التداعي من مجرد فتح أحداهما باب الشقة بالمفتاح حال المعاينة بالطبيعة ، وهو استخلاص غير سائع ، خاصة مع قوله أن الشقة ممتلئة بالأتربة والغبار ، ولا يشغلها احد
  • ( 3 ) القصور حينما تناول البند الخامس بالعقد وقرر ان  الملكية  تؤول للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة بوفاة المورث وزوجته ( وتغاضى ) عن باقى البند الذى تضمن ( اقرارهما بالالتزام بعدم التصرف فى شقة التداعي بأي وجه من أوجه التصرف بعد انتقال الملكية بالوفاة ) وهو قصور مبطل كان يجب ان يتناوله ويسأل المستأنف ضدهما عنه وسببه
  • ( 4 ) القصور أيضا حينما قرر أنه بسؤال المستأنف ضده الأول عن توقيعه كشاهد على عقد التداعي قرر أنه وقع لطلب والده ذلك ولم يذكر قوله ( بصورية العقد صورية مطلقة ) ولم يتبين منه سبب ابرامه أنداك ، وملابسات وظروف مجلس العقد ، وهل تم دفع  الثمن  المسمى بالعقد من عدمه ، وهى وقائع مادية كان يجب بحثها لبيان نية أطراف التداعي آنذاك ( خاصة أن المأمورية بالحكم التمهيدي طلب فيها منه ( تحقيق دفاع طرفي التداعي ) ، و ( سماع الجيران الملاصقين ) وهو ما لم يبحثه ويحققه مما يعيب التقرير بالقصور

بناء عليه

يلتمس المستأنف القضاء بــ :

  1. صورية عقد البيع المؤرخ ././1999 صورية مطلقة المبرم بين مورثه والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة المتضمن بيع شقة التداعي لهما
  2. رفض جحد المستأنف ضدهما الثانية والثالثة للمستندات المقدمة من المستأنف لاطلاع  الخبير  على الأصول ومطابقتها بالصورة
  3. اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لتقدير الريع المستحق للمستأنف عن شقة التداعي من ././2010 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى
  4. الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بالطلبات على ضوء ما سيقدره الخبير

وكيل المستأنف

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي

صحيفة استئناف حكم ريع شركاء مشاعا

انه فى يوم           الموافق     /    / 2019

بناء على طلب السيد / ………… والمقيم ………… ومحله المختار  مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى

انا                 محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………………….. المقيم …………………………….. مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

اقام الطالب دعواه أمام محكمة اول درجة وقيدت برقم ….. لسنة 2016 م . ك طالبا فى ختام صحيفتها القضاء بالزام المدعى عليه بان

يؤدى له الريع المستحق له عن الفترة من 1/1/2014 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى ، وذلك على سند من انه هو والمدعى عليه يمتلكان مشاعا بحق النصف لكل منهما المحل الكائن ………………… محافظة الشرقية

وان المدعى عليه يضع يده على كامل المحل بما فيه حصته ويستعمله ويستغله ويؤجره للغير ويستأثر بريعه منفردا دون إعطاء المدعى حقه

وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وندبت خبيرا فى الدعوى اودع تقريره وبجلسة ../../.. قضت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره أربعة عشر الف كريع

وحيث ان الريع المقدر قد جاء مجحفا بحقوق الطالب وما يدره المحل من ثمار فانه يستأنف ذلك القضاء فى الميعاد المقرر قانونا

أولا الاستئناف من حيث الشكل

مقبول شكلا للتقرير به فى الميعاد

ومن حيث النصاب فانه أيضا مقبول حيث ان العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هو بما كان مطلوب فى الدعوى وليس بما قضت به المحكمة حيث ان المطلوب غير مقدر القيمة

فقد قضت محكمة النقض ان :

العبرة فى تقدير  نصاب الاستئناف  هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيها عملا بالمادة 41 من هذا القانون وتختص المحكمة الابتدائية بنظره

فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير – المنتدب فى الدعوى – لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب

حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيرا وإنما هذا الطلب يعد طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتبا عليه وتختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة 52 من قانون المرافعات.

الطعن رقم 46 لسنة 33 ق جلسة 16/6 / 1966 — المكتب الفنى – العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1415

أسباب الاستئناف

1- الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات وشهادة الشهود والاخلال بحق الدفاع

المقرر انه من المبادئ الأصولية فى النظام القضائى ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى

المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014

بإنزال ما تقدم على الحكم الطعين يتبين ان

محكمة اول درجة أسندت قضائها بالريع مبلغ وقدره 14000 أربعة عشر الف جنيه الى تقرير الخبير محمولا ملتفته تماما عما دفع به المستأنف ( المدعى ) من قصور تقرير الخبير فى تقدير الريع ومخالفة الثمار الحقيقية التى يدرها

حيث ان الخبير اعتمد فى تقديره على عقد ايجار صادر من المدعى عليه الى مستأجرة تدعى …….. مؤرخ  22 /  12 / 2013 بإيجار شهري قدره 800 ج ثمانمائة جنيه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2014 وتنتهى فى 31/12/2016

وذلك بالمخالفة لما قرره الشهود وهم أصحاب محلات مجاورة لمحل التداعى بان ايجار المحل فى هذا المكان لا يقل عن 1500 جنيه شهريا ، ومن ثم قدر الخبير الريع على مبلغ 800 ج شهريا ، والتفت الخبير عن الايجار الجديد لمستأجر

اخر تدعى / …………. بإيجار شهري 2500 جنيه ( ثابت هذا الامر بمستند رسمى وهو المحضر رقم …. لسنة 2016 ….. الزقازيق

ومن ثم بسبب اعتماد الحكم الطعين على تقدير الخبير المخالف للواقع والمستندات وشهادة الشهود قضى بريع اقل من المستحق واقعا

لا سيما وأنه من المقرر قانوناً أن عمل الخبير – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.

( فالمعاينة بالطبيعة صــ 4 اثبتت ان المحل مؤجر لوجود يافطة مكتوب عليها محل ……)

  1. وقرر صاحب المحل المجاور ان المحل يفتح من حين لأخر لانه عبارة عن مخزن …. حيث ان المستأجر لديها محل اخر بجوار … وهذا المحل مخزن لها ومؤجر لسيدة لا اعرفها من الأستاذ / … من مدة طويلة ، وقرر ان هذا المحل فى مثل هذا الشارع ايجاره شهريا لا يقل عن 2500 جنيه لانه محل صغير ودلل بان المحل استئجاره هو لانه كبير مبلغ 5000 جنيه شهريا
  2. وقرر شاهد اخر بمحل مجاور لمحل التداعى ان محل التداعى تحت يد أ/ …. وهو من يقوم بتأجيره وان المحل المؤجر له هو ايجاره 1500ج وهو مستأجر من سنتين
  3. ومن ثم الثابت ان المحل ما زال مؤجرا ويدر ريع شهري لا يقل عن 2500 جنيه وهو ما يعنى ان تقدير الريع بمبلغ 800 جنيه شهريا نصيب المدعى منه 400 ج قد جاء مجحفا

كما ان الحكم اخل بحق الدفاع حيث ان

المدعى طلب بمذكرة مكتوبة وبمحضر الجلسة الأخيرة قبل اقفال باب المرافعة اعادة الدعوى للخبراء لبحث الاعتراضات المبينة بالمذكرة واهمها تقدير الريع وفقا للواقع

واحتياطيا بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود لإثبات ان المحل يؤجر فى هذا المكان بمبلغ لا يقل عن 1500 ج شهريا الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب الجوهرى مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع

فالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه

إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور الطعن رقم 1368 لسنة 75 القضائية

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006- المكتب الفني – أحكام النقض – مدني السنة 57 – صـ 157

والمستقر عليه ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
2- الخطأ فى تطبيق القانون

المقرر انه 

تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى أخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون

  المستشار أنور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
  • بيد ان محكمة اول درجة خالفت صحيح القانون لاستنادها الى تقرير الخبير محمولا بعدم استحقاق المدعى ( المستأنف ) ريع عن الفترة من 1/1/2017 حتى 28/2/2019 لعدم تقديم اية عقود إيجاريه عن تلك الفترة
  • وهذه مسألة قانونية لا دخل للخبير بها وامرها متروك للمحكمة الا ان محكمة اول درجة لم تبحث مسألة استحقاق المدعى للريع عن هذه الفترة مستندة الى ما قرره الخبير بعدم استحقاق المدعى لريع عن هذه المدة
  • وهو نظر مخالف لصحيح القانون حيث ان وضع اليد على نصيب الغير والاستئثار به وحرمانه من  الانتفاع   به موجب للتعويض والريع بمثابة تعويض حتى ولو لم تدر العين ريع لانه حرم صاحب الحق من الانتفاع به واستعماله

حيث المقرر ان

الحائز سيء النية . التزامه برد الثمرة وهى الريع . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة

الطعن رقم 1813 لسنة 57ق جلسة 21/1/1993 س 34 ص 273

وقضى انه  للمالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

كما أنه من المقرر – أيضاً – أن

لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006 – المكتب الفني – السنة 57 – صـ 157

ومخالف للثابت بالمعاينة على الطبيعة المؤرخة 13/2/2019 لما قرره الشهود وهم أصحاب محلات مجاورة من ان المحل مؤجر حاليا بذات تاريخ المعاينة

( فالمعاينة بالطبيعة صــ 4 اثبتت ان المحل مؤجر لوجود لوحة مكتوب عليها محل ………………………..)

  • وقرر صاحب المحل المجاور ان المحل يفتح من حين لأخر لانه عبارة عن مخزن … حيث ان المستأجر لديها محل اخر بجوار ….. وهذا المحل مخزن لها ومؤجر لسيدة لا اعرفها من الأستاذ / ….. من مدة طويلة
  • وقرر ان هذا المحل فى مثل هذا الشارع ايجاره شهريا لا يقل عن 2500 جنيه لانه محل صغير ودلل بان المحل استئجاره هو لانه كبير مبلغ 5000 جنيه شهريا
  • وقرر شاهد اخر بمحل مجاور لمحل التداعى ان محل التداعى تحت يد أ/ …. وهو من يقوم بتأجيره وان المحل المؤجر له هو ايجاره 1500ج وهو مستأجر من سنتين
  • ومن ثم الثابت ان المحل ما زال مؤجرا ويدر ريع شهري لا يقل عن 2500 جنيه وهو ما يعنى ان تقدير الريع بمبلغ 800 جنيه شهريا نصيب المدعى منه 400 ج قد جاء مجحفا
  • ومن ثم يتمسك المستأنف بأحقيته فى ريع عن المدة التى لم يحتسبها الحكم بناء على رأى الخبير بعدم استحقاق ريع عن تلك الفترة لعدم تقديم المدعى عقود ايجار عنها ) وهى الفترة من 1/1/2017 حتى الفصل فى الدعوى
  • فوضع اليد والاستعمال والاستغلال والتأجير مسألة واقع وهى ثابتة بشهادة  الشهود   ومن اليافطة الموجودة على المحل وهو ما يعنى انه مؤجرا حتى الان وكما قرر أصحاب المحلات المجاورة انه مؤجر مخزن ….. لسيدة لا يعلموها شخصيا

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك امام  محكمة استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة (    ) مدنى يوم           الموافق        /     / 2019 لسماع الحكم بـــ :

  • أولا :  قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد .
  • ثانيا فى موضوعه : تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بريع عن كامل المدة من 1/1/2016 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعلى ريع شهري لا يقل عن 2000 جنيه نصيب المستأنف منها الف جنيه شهريا
  • واحتياطيا : تعديل الحكم فيما قضى به والقضاء بريع عن المدة التى لم يقضى بها الفترة من 1/1/2017 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى
  • وعلى سبيل الاحتياط الكلى :

اعادة الدعوى للخبراء لبحث الاعتراضات المبينة بصحيفة الاستئناف والمذكرة المقدمة من المدعى ( المستأنف ) امام محكمة اول درجة

فضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات والاتعاب على درجتي التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،




كيفية إعداد الإخلال بحق الدفاع فى وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

مبادئ الإخلال بحق الدفاع

صحيفة استئناف حكم مدنى بشأن الإخلال بحق الدفاع فى الدفع الجوهري وبطلان الحكم ، حيث انه الزاما على القاضى تناول الدفاع الجوهرى والالتفات عنه يبطل الحكم ، وهذه الصحيفة تتضمن العديد من المسائل والمبادئ القانونية والقضائية.

الإخلال بحق الدفاع

  • معنى الإخلال بحق الدفاع في قانون المرافعات المصري
  • ماهية القصور فى التسبيب المبطل للحكم
  • تعريف الفساد فى الاستدلال
  • أسباب بطلان تقرير الخبير
  • أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات يعد معروضا على محكمة الموضوع ، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معيبا بالقصور
  • محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى
  • تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع
  • الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية دون القانونية
  • فصل الخبير في مسألة قانونية . لا يجوز للقاضي الاعتماد على تقرير الخبير في هذا الخصوص . وجوب تصديه لبحث تلك المسألة القانونية وأن يقول كلمته فيها
  • الثمن الصوري ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى
  • صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى  حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد
  • بيع الوفاء لا يحصل فيه البائع على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة
  • الفرق بين الثمن التافه والثمن البخس وأثر كلا منهما على البيع

صيغة صحيفة الاستئناف

استئناف الحكم رقم … لسنة 2020 مدنى جزئي التل الكبير

القاضى منطوقة في .././2022 برفض الدعوى

انه فى يوم     الموافق       /      / 2022

انه فى يوم     الموافق       /      / 2022

بناء على طلب السيد / ………… المقيم …… – القصاصين …. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار  المحامي بالنقض

أنـا        محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

1-         ……………..                                مخاطبا مع

2-         ……………..                                مخاطبا مع

3-         ……………..                                مخاطبا مع

المقيمون …………… – ……………..

4-         ……………..                                مخاطبا مع

المقيم …………………………………….

5-         ……………..                                 مخاطبا مع

المقيمة ………………………………….

ثم أنـا         محضر محكمة ……………….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

6-         ………………….                            مخاطبا مع

………………………………………

7-         …………………                             مخاطبا مع

المقيمة …………………………………

الموضـــــوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2020 مدنى جزئي التل الكبير القاضى منطوقه بجلسة …/../2022  بـ :  رفض الدعوى

وجيز واقعات النزاع

  1. حيث اقام المدعى ( المستأنف دعواه ) مختصما المدعى عليهم طالبا ندب خبير لقسمة الاطيان الموضحة بعريضة الدعوى الافتتاحية ، وقد أودع الخبير تقريره بنتيجة أنه توجد تصرفات من المدعى ولم يعد هناك أطيان لقسمتها ، وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وقضت برفض الدعوى
  2. هذا وقد دفع المدعى ( المستأنف ) بمحاضر أعمال الخبير وبمحضر جلسة محكمة أول درجة وبالمذكرة والحوافظ المقدمة منه ببطلان التنازل المقدم من المدعى عليه الاول بطلان مطلق لأنه بيع وفاء وكما يتبين من عباراته وبنوده الى جانب صوريته صورية مطلقة قوامها التدليس والغش
  3. الا أن محكمة أول درجة لم تتناول هذا الدفاع الجوهري ، وقضت برفض الدعوى أخذا بتقرير الخبير محمولا بما انتهى اليه رغم طعن المدعى ببطلانه لتعرضه لمسألة قانونية وابداء رأيه فيها مخالفا القانون الذى رسم له الدور الفني دون القانونى ، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعى فانه يستأنف ذلك القضاء فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الاستئناف

القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال

( 1 ) التفات محكمة أول درجة عن الدفاع الجوهري من المدعى ببطلان التنازل بطلان مطلق وعدم تناوله بالبحث والتمحيص ، والالتفات عن المستندات المقدمة والمؤيدة ، وهو ما أثر فى الحكم ، مما يعيبه بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع

حيث ان المدعى ( المستأنف ) قد دفع ببطلان التنازل بطلان مطلق لأنه فى حقيقته بيع وفاء وصوري صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، ولو كان يعلم بأنه تنازل بالبيع تام لمن أبرمه

وقد دفع بهذا الدفاع الجوهري فى

  • ( أ )  محضر أعمال الخبير  رقم ( 5 ) المؤرخ 18/8/2021 صـ 6
  • ( ب ) محضر جلسة محكمة اول درجة المؤرخ 11/12/2021
  • ( ج ) المذكرة والحوافظ المقدمة من المدعى بذات الجلسة 11/12/2021

الا أن محكمة اول درجة التفتت تماما عن ذلك الدفاع الجوهري ولم تتناوله البته بالرغم من الدفع به على نحو واضح وصريح يقرع سمع المحكمة وتمسك المدعى به

فالمستقر عليه قانونا وقضاء ان أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات يعد معروضا على محكمة الموضوع ، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معيبا بالقصور

فالمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً مطروحاً على المحكمة وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٧٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة 22/6/2011

والمقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا :

  1. أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديماً صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة
  2. وأيا ما كانت الطريقة التي أبدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمه بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهه وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنته وجه حافظة مستندات أو أي ورقة من أوراق الدعوى
  3. ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً
الطعن رقم ١٠٠٢٩ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/4/2009
( 2 ) بطلان الحكم لأخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبير محمولا وبالنتيجة التى انتهى اليها ، بالرغم من المأخذ المشوب به ، لإبداء الخبير رأيه فى مسألة قانونية بحته تخرج عن اختصاصه

حيث انه وبالاطلاع على حيثيات حكم أول درجة محل الاستئناف يتبين استناد المحكمة الى ما انتهى اليه الخبير من نتيجة واطمئنان المحكمة اليها لابتنائها على أسس سائغة كافية ( لأن تؤدى اليها ) أنه بعد عرض التصرفات التى تمت والمنسوب صدورها للمدعى انه لم يعد ثمة أراضي سواء بالبحث او  الميراث   يمكن فرزها وتجنيبها ) ( ما تقدم هو نتيجة ورأى الخبير )

ثم قالت المحكمة ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على غير أساس لعدم وجود ( ملكية شائعة لتجنيبها وفرزها ) وهو ما يبطل الحكم حيث أن:

محكمة أول درجة أسندت قضائها فى وجود ملكية مشاع من عدمه وفى صحة التصرفات من المدعى أو بطلانها الى رأى الخبير المنتدب ، ولم تتصدى لهذه المسألة القانونية رغم تمسك المدعى ( المستأنف ) ببطلان عقد التنازل على الاخص من باقي التصرفات ) وانه فى حقيقته بيع وفاء

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض  ان

  1. تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها .
  2. جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية دون القانونية . فصل الخبير في مسألة قانونية .
  3. لا يجوز للقاضي الاعتماد على تقرير الخبير في هذا الخصوص . وجوب تصديه لبحث تلك المسألة القانونية وأن يقول كلمته فيها

فمن المقرر أن

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره

وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها

إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه

وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 28/3/2005

وكان الأحرى بالخبير أن يذكر بالنتيجة وجود عقد تنازل من المدعى وقد طعن عليه بالبطلان ، ويترك الفصل فى أمر صحته أو بطلانه المحكمة

أما وأن يقرر بعدم وجود أطيان لقسمتها لوجود تصرفات قانونية من المدعى هو تعدى غير مبرر ومخالف لعمله الذى رسمه له قانون الاثبات ، ولا يجوز للمحكمة أن تترك للخبير بحث مسألة قانونية فى الملكية وصحة وبطلان التصرفات للخبير

وما يبطل تقرير الخبير كذلك انه بالاطلاع على ما دونه 29 بالنتيجة النهائية – أنه ذكر الفاظ ( المستأنف والمستأنف ضده ) وكأنما كان يبحث مأمورية فى دعوى أخرى

فالدعوى محل البحث هي دعوى أول درجة وليست محالة له من الاستئناف – وهو ما يوصم التقرير بالقصور والابهام المبطل

كما أنه قرر وأدلى برأيه فى صحة التصرفات حينما قرر:

( وترتيبا على ما سبق ) فانه طبقا للتصرفات المنسوب صدورها من المدعى الحالي فانه لم يعد لديه ثمة أراضي سواء بالبحث أو الميراث حتى يمكن فرزها وتجنيبها  )

وهو ما اخذت به محكمة أول درجة كما هو دون بحث صحة وبطلان التصرفات وبالأخص التنازل – المطعون عليه من المدعى – مما يبطل الحكم لترك المحكمة مسألة قانونية للخبير دون بحثها بنفسها

مما أثر فيما انتهت اليه من قضاء لأنها لو بحثت دفاع المدعى ببطلان التنازل وثبت لديها بطلانه لأضحى هناك تركة مشاع واجبة الفرز والتجنيب

حيث ان تقرير الخبير  لا يؤدى الى هذه النتيجة لأنه ليس حقا له بحث مسالة قانونية بصحة أو بطلان تصرف قانونى ومن ثم لا يصلح أن تكون نتيجة الخبير ردا على دفاع المدعى الجوهري ، مما يعيب الحكم وبطله

فالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه

إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً

الطعن رقم 958 لسنة 65 القضائية جلسة 27 من يونيه سنة 2001

وحيث انه لمحكمة الاستئناف

فضلا عن بحث صحة حكم أول درجة أو بطلانه

أن تتناول الدعوى برمتها

سواء ما تم الدفع به أمام محكمة أول درجة 

أو ما يتم الدفع به أمامها

ومن ثم وهديا بما تقدم 

فان المستأنف يدفع التنازل بالدفاع الآتي

( 3 ) ندفع بصورية التنازل المقدم من المدعى عليه الثاني ( المستأنف ضده الثاني ) صورية مطلقة قوامها ( التدليس والغش ) ، وعدم اتجاه إرادة المدعى الى بيع منجز بهذا الثمن الصوري – 15000 ج خمسة عشر الف جنيه – عن مساحة 12 قيراط زراعية ، وبطلانه بطلان مطلق لتخلف ركن الثمن لتفاهته وليس لبخسه ، وأنه فى حقيقته يخفى قرض ومديونية وكما تضمن التنازل ذاته

المقرر أن الثمن الصوري  ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي

( الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 12/5/2013 مكتب فنى – س ٦٤ – قاعدة ٨٨ – ص ٥٩٩ )

تفصيل الدفاع

قرائن هذه الصورية المؤيدة بالمستندات هي

( 1 ) من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن يكون ثمن مساحة 12 قيراط أرض زراعية هو 15000 ج خمسة عشر الف جنيه حيث أن سعر القيراط الواحد الحقيقي لا يقل عن (70000 سبعون الف جنيه)

فقد تضمن التنازل أن ثمن مساحة 4 قيراط هو خمسة الاف جنيه وثمن مساحة 8 قيراط هو عشرة الاف جنيه فى حين أن التنازل زيل بشرط جزائي قدره مائة الف جنيه وهو ما لا يتناسب البته مع مقدار الثمن التافه الصوري المذكور به

وهى قرينة على الصورية  خاصة أن وضع يد المدعى عليه الثاني واشقائه على تلك المساحة قبل ابرام التنازل الصوري ( خلا تقرير الخبير من بيان وقت وضع اليد للمتنازل اله )

( 2 ) أن التنازل تضمن عبارة ( عشرة الاف جنيه تنازل عن مساحة 8 قيراط ( مقابل ) ما انفق على والده فى العلاج ( والد المدعى )

وهو ما يتبين معه أنه لا توجد نية بيع منجز لأن المقابل مقابل مديونية ويخفى فى طياته تصرفا أخر ونية أخرى غير البيع وفى حقيقته أنه بيع وفاء باطل وصوري صورية مطلقة

( 3 ) استغلال حاجة المدعى وحالته النفسية والمالية وقت ابرام هذا التنازل حيث أنه بالاطلاع على تاريخ ايداع دعوى صحة التوقيع من المدعى عليه الثاني يتبين معاصرته لتاريخ خروج المدعى من ( محبسه )

وهو بلا مال ينفق منه ، والضغط عليه بالتنازل عن ميراثه فى والده مقابل ثمن تافه صوري لا يتناسب مع المساحة المبيعة فى الواقع

( مقدم بحافظة مستندات ما يفيد المعاصرة بين ايداع دعوى صحة التوقيع للتنازل بالمحكمة فى أكتوبر 2014 وتاريخ خروج المدعى من محبسه الحاصل فى 29/9/2014 )

( 4 ) أن المدعى فى  دعوى صحة التوقيع  طعن على التنازل صلبا وتوقيعا وقد تضمن تقرير الخبير أن الطلب ليس محررا بخطه ولكن التوقيع له والتفتت المحكمة عن بحث طلبه ببيان المعاصرة الزمنية

وهو ما يعنى أن المدعى لم تتجه ارادته الى هذا الثمن الصوري البته ولا البيع المنجز ، فالتنازل فى حقيقته ضمانا لقرض وسلفة نظرا لظروف المدعى المالية آنذاك

وادعاء شقيقه المدعى عليه أنه مديون بمبلغ عشرة الاف جنيه تم انفاقها على والده ، ومن ثم الأقرب أنه ليس بيعا حقيقيا مكتمل الأركان ومنجزا وانما وفاء لمديونية واقراض لمحتاج

( 5 ) ما يعضد صورية التنازل أن المدعى لم يطعن الا على التنازل فقط دون التصرفين الاخرين فقد تضمن تقرير الخبير وجود ثلاث تصرفات من المدعى أحدهما التنازل

( 6 ) انه بالاطلاع على صور عقود البيع المقدمة بالدعوى من المدعى ( لإثبات صورية الثمن والتنازل برمته وانه ليس بيعا منجزا وانه مقابل مديونية وقرض  يتبين للتفاوت الكبير فى السعر :

بالاطلاع على عقد البيع المؤرخ 20/12/1996 عن مساحة أربعة قيراط بثمن قدره ( 4800 – أربعة الاف وثمانمائة جنيه )  ، والعقد المؤرخ 1/3/1996 عن مساحة خمسة قيراط بثمن ( 6000 – ستة الاف جنيه )

فهل المنطق والواقع أن يكون ثمن أربعة قيراط فى عام 2014 محل التنازل ( 5000 – خمسة الاف جنيه )   ، وثمانية قيراط – عشرة الاف جنيه

فالفرق الزمنى بين العقدين ، والتنازل الصوري ، هو 18 عاما ، ( ومن غير المستساغ ان يظل السعر كما هو ؟!! )

وقد قضت أيضا محكمة النقض – انه

متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )

وقضى فى اثباتها :

صورية البيع التدليسية   تثبت بالقرائن فى  حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد إذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منة العقد وجود مبدا ثبوت الكتابة كيفما تتحقق  الصورية التي يقول بها كان حكمها خاطئا

وجاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم إن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة  على  محكمة الموضوع

( الطعن رقم 87 لسنة 4ق- جلسة 18/4/1935 )

كما المستقر عليه فقها بشأن بطلان بيع الوفاء

فالمدين الراهن يحصل عادة على مبلغ أقل بكثير من قيمة الشيء الذى يملكه وبدلاً من رهن هذا الشيء فإن الدائن يشترط عليه أن يتم الرهن فى صورة  عقد بيع وفائي  يكون للبائع فيه وهو المدين الراهن الحق فى استرداد المبيع إذا وفى مبلغ القرض

وهو ما يذكر على أنه ثمن المبيع خلال مدة معينة وينساق المدين الراهن إلى هذه النوع من التصرف مدفوعاً بحاجته إلى المال وامله انه سيتمكن من استرداد الشيء المبيع

ولكن أمله يخيب إذ أنه لا يحسن عادة تقدير إمكانياته فى الوفاء بمبلغ الدين مستقبلاً .

ولهذا السبب فان المشروع فى القانون المدنى الجديد نص على بطلان بيع الوفاء وهو بطلان مطلق لا تلحقه إجازة لأنه معدوم

وقد جاء تقرير لجنة مجلس الشيوخ

تناولت اللجنة بيع الوفاء وقد رات بالإجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجيب لحاجة جدية فى التعامل انما هو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن وينتهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس

والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لا يحصل على ثمن يتناسب مع قيمة المبيع بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة

ويعتمد غالباً على احتمال وفائه بما قبض قبل انقضاء أجل الاسترداد ولكنه قل أن بخس التقدير فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل ضاع عليه دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته وتحمل غبنا ينبغي أن يدرأه القانون عنه”

(عقد البيع للدكتور سمير تناغو – ص 277 وما بعدها )

وقد جرى قضاء محكمة النقض على 

أنه لا يشترط لاعتبار البيع وفائيا – ورقة مستقلة – متى توافرت المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع وتعتبر هذه المعاصرة مسالة قانونية

( عبدالحميد الشواربى – الدفوع المدنية – ج 4 – ص 2123 – طبعة 2021 )

وقضت محكمة النقض 

أن النص فى عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه – لا يعدوا ان يكون مجرد نزول من البائع عن شرط الاسترداد ، وهو ( لا يصحح البيع الذى وقع باطلا طبقا لنص المادة 465 من القانون المدنى )

طعن جلسة 28/5/1970 – س 21 ص 945 – مشار اليه المرجع السابق للشواربى )
( 4 ) اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء  بندب خبير أخر غير الخبير السابق ، أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء ذوى الخبرة على ألا يكون الخبير السابق منهم وذلك لبحث ومباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي لمحكمة اول درجة الصادر فى ../../2020 ، لبطلان عمل الخبير السابق كما تقدم وعدم جواز أخذ المحكمة به ، وذلك لبحث وبيان الآتي أيضا :
  • بيان سعر القيراط الزراعي وقت رفع المدعى عليه الثاني دعوى صحة التوقيع فى أكتوبر 2014 وعما اذا كان يتناسب الثمن المذكور به مع الثمن الحقيقي ، وذلك لإثبات صورية الثمن المبين بالتنازل
  • بحث وبيان مسالة هامة هل وضع يد المدعى عليه الثاني واشقائه على الأرض محل التنازل قبل ابرام التنازل الصوري ام بعده
  • بحث وبيان واقعة ابرام التنازل الصوري ومعاصرته لوقت خروج المدعى من محبسه وحالته المادية أنداك وذلك للوقوف على حقيقة وطبيعة التنازل ونية أطرافه ، ومن أنه يخفى فى حقيقته قرض ووفاء مديونية

بنــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة التل الكبير الابتدائية الدائرة (    ) مدنى مستأنف من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  يوم           الموافق     /     / 2022 لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الاستئناف  شكلا لرفعه فى الميعاد
  • ثانيا : وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات
  • واحتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع :
  • اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء بندب خبير أخر غير الخبير السابق ، أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء ذوى الخبرة على ألا يكون الخبير السابق منهم ، وبأمانة على عاتق المستأنف يلتزم بسدادها ، وذلك للقيام بـ :
  • بحث ومباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي لمحكمة اول درجة الصادر فى 31/8/2020 ، لبطلان عمل الخبير السابق كما تقدم
  • بيان سعر القيراط الزراعي وقت رفع المدعى عليه الثاني دعوى صحة التوقيع فى أكتوبر 2014 وعما اذا كان يتناسب الثمن المذكور به مع الثمن الحقيقي ، وذلك لإثبات صورية الثمن المبين بالتنازل
  • مع بحث وبيان مسالة هامة هل وضع يد المدعى عليه الثاني واشقائه على الأرض محل التنازل قبل ابرام التنازل الصوري ام بعده
  • بحث وبيان واقعة ابرام التنازل الصوري ومعاصرته لوقت خروج المدعى من محبسه وحالته المادية أنداك وذلك للوقوف على حقيقة وطبيعة التنازل ونية أطرافه ، ومن أنه يخفى فى حقيقته قرض ووفاء مديونية

فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأحل العلم ،،

 الفرق بين الثمن التافه والثمن البخس

الإخلال بحق الدفاع

(١) الثمن الصورى فى عقد البيع . ماهيته . الثمن الذى يذكر فى العقد مناسباً لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه لإبراء البائع المشترى منه أو هبته له . مفاده . اعتبار البيع غير جــدى . أثره . البطلان . مؤداه . عدم صلاحيته لأن يكون عقداً ساتراً لهبة . علة ذلك .

(٢) الثمن التافه فى عقد البيع . ماهيته . ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . إلحاقه بالثمن الصورى من حيث بطلان العقد .

(٣) الثمن البخس . ماهيته . ما يقل كثيراً عن قيمة المبيع . اعتباره ثمناً جدياً قصد البائع أن يتقاضاه . اعتبار العقد صحيحاً ومنجزاً معه . طلب البائع إبطاله أو تكملة الثمن . شرطه . وقوع البيع على عقار  وكونه صادراً من غير ذى أهلية وأن يزيد الغبن على الخمس . للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل . م ٤٢٥ مدنى . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – جلسة 12/5/2013

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية: لا تشهر ولا تقيد بالسجل

هل دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية تُشهر بالشهر العقاري أو تُقيد بالسجل العيني؟ تعرف على رأي محكمة النقض وأحكامها الحاسمة في هذه المسألة القانونية الجوهرية.

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية في القانون المصري

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية: هل تُشهر أو تُقيد بالسجل العيني؟

تُطرح كثيرًا من الأسئلة حول ما إذا كانت دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية تتطلب الشهر العقاري أو القيد في السجل العيني.

وقد حسمت  محكمة النقض المصرية  هذا الجدل من خلال أحكام متواترة تؤكد أن هذه الدعوى لا تُعد من دعاوى الاستحقاق العقارية التي تتطلب التأشير أو القيد في السجل.

هذا البحث يستعرض:

  • الفرق بين دعوى الاستحقاق العقارية ودعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية.
  • نصوص الأحكام الصادرة عن محكمة النقض.
  • متى يُشترط الشهر ومتى لا يُشترط؟
  • ملاحظات عملية للمحامين عند رفع الدعوى.

ما المقصود بدعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية؟

دعوى الفرز والتجنيب هي دعوى يرفعها أحد الورثة بهدف فصل نصيبه الميراثي من باقي التركة الشائعة، بحيث يحصل على حصة مفرزة قابلة للتصرف المستقل.

هل يجب شهر دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية؟

وفقًا لأحكام محكمة النقض:

  • دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية ليست دعوى استحقاق عقارية.
  • لا يُشترط تسجيلها في الشهر العقاري أو السجل العيني طالما لم يُطلب تعديل بيانات القيد العقاري.
  • يكفي أن تنصب الدعوى فقط على فرز الحصة دون المساس بقيد الملكية بالسجل.

📌 أهم حكم نقض:

“دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية ليست من دعاوى الاستحقاق العقارية، ولا تتطلب طلب إجراء تغيير في بيانات السجل العيني أو تقديم شهادة تأشير” – الطعن رقم 15177 لسنة 76 ق، جلسة 1/3/2015

موقف محكمة النقض: أحكام هامة

1. حكم الطعن رقم 15177 لسنة 76 ق – جلسة 1/3/2015

أكد الحكم أن:

  • دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تستوجب تقديم شهادة من السجل العيني.
  • ليست من دعاوى الاستحقاق التي يُشترط فيها طلب تعديل بيانات الملكية.

2. حكم الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق – جلسة 13/3/1996

أوضح هذا الحكم أن:

  • دعوى الإرث تُشترط فيها الشهادة إذا كان الوارث يطلب تغيير بيانات قيد سابق.
  • أما في دعوى الفرز، إذا لم يُطلب تعديل البيانات، فلا حاجة للتأشير بالسجل.

دعوى القسمة في ظل السجل العيني: متى يُشترط الشهر؟

نصت المادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 على أنه:

“لا تُقبل دعاوى الاستحقاق العقاري إلا إذا تم تقديم شهادة دالة على التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني.”

✅ لكن:

إذا اقتصرت الطلبات على فرز وتجنيب فقط، دون المطالبة بالتغيير في البيانات، فلا يُشترط الشهر.

أسباب رفض دعوى الفرز أمام المحكمة الجزئية

بعض الأحكام الجزئية قضت بعدم قبول دعوى الفرز لعدم شهر الصحيفة، استنادًا إلى أن العقارات خاضعة للسجل العيني.

ولكن محكمة الاستئناف ألغت تلك الأحكام، مؤكدة أن:

“طلب الفرز والتجنيب دون تعديل بيانات السجل لا يُشترط فيه التأشير أو الشهر.”

📌 حكم استئناف شبرا الخيمة رقم 262 لسنة 2018

قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الدعوى للفصل في موضوعها.

متى لا يجب شهر دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية؟
متى لا يجب شهر دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية؟

نصائح قانونية للمحامين عند رفع دعوى الفرز والتجنيب

✅ تحقق من نوع الطلبات في الدعوى:

  • هل تشمل تغيير بيانات؟ إذًا يجب التأشير.
  • إن كانت قاصرة على الفرز، فلا حاجة لذلك.

✅ صِغ الطلبات بشكل واضح ومحدد.

✅ تجنب تقديم الدعوى أمام المحكمة الجزئية إن كان هناك نزاع حول الملكية.

الفرق بين دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية ودعوى الإرث

العنصر دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية دعوى الإرث
الغرض من الدعوى تخصيص نصيب الوارث أو الشريك وفرزه من المال الشائع إثبات الحق في الميراث والملكية
طبيعتها القانونية دعوى قسمة وإنهاء حالة الشيوع دعوى استحقاق متعلقة بالملكية والإرث
تعديل بيانات السجل العيني لا يشترط إذا كانت الطلبات قاصرة على الفرز والتجنيب قد يتطلب الأمر تعديل بيانات السجل العيني
شهر صحيفة الدعوى لا يشترط شهرها في هذه الحالة قد يشترط التأشير أو القيد بحسب الطلبات
الهدف النهائي الحصول على حصة مفرزة مستقلة إثبات صفة الوارث وملكيته للتركة

دعوى فرز تجنيب الميراث ومتى لا تشهر

نشرنا من قبل أن دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر بالشهر العقارى ولا تقيد بالسجل العيني بحكم لمحكمة النقض صادر بتاريخ 13 / 3 / 1996 يؤكد ذلك المبدأ القانونى المستقر قانونا.

دعوى فرز وتجنيب وقيد الشهر

ننشر حكما أحدث صادر بتاريخ 1-3-2015 ، نشر موجزه على مجموعتنا حضرة المحامى ، الأستاذ يسرى حسان الشنوفى ، ومن ثم قضاء أى محكمة جزئية بعدم قبول دعوى الفرز والتجنيب للحصة الميراثية هو تطبيق خاطئ للقانون.دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد

غير لازم تسجيل صحيفة دعوي الفرز والتجنيب لا بالشهر العقاري ولا بالسجل العيني

  •  دعوي القسمة ليست دعوي استحقاق عقارية
  • ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية
  • بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك
” الطعن رقـم 15177 لسنة 76 ق 1-3-2015″

الطعن 15177 لسنة 76 ق جلسة 1 / 3 / 2015 كاملا

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة الأحد ( ج )

برئاســـة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى” نائب رئيس المحكمة ” وعضوية السادة المستشارين/ سعـيد سعـد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب ، مصطفى عز الدين صفوت و السيد إبراهيم صالح  ”  نواب رئيس المحكمة “

والسيد أمين السر / إكرامي أحمد حسن .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الأحد 10 جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2015 

أصدرت القرار الآتى

الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15177 لسنة 76 القضائية

المرفوع مـــن

–  …. محلها المختار مكتب الأستاذ/ ……… المحامى ….

ضــــــد

1-  ……. المقيم/ ………. .

2-  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصفته . مقره/ ش …… محافظة القاهرة.

3-  …….. ـــ المحامى ــــ بصفته حارساً قضائيا على تركة المرحوم / ….. . المقيم/ ……..

   ﻋرض الطعن فى غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى

 المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .

لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بإنكار توقيعها على عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 تأسيساً على سابقة مناقشته والاحتجاج به فى الدعوى رقم ……./99 م. ك الإسماعيلية والمقامة منها بطلب إبطال البند السابع من هذا العقد لمخالفته للنظام العام

ومن ثم تكون الطاعنة قد سلمت بصحة توقيعها عليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق

ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات لانتفاء الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الدفع بالإنكار وموضوع الدعوى ومن ثم يضحى النعى الوارد بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى مدى ثبوت حق الطاعنة فى حصتها الميراثية فى تركة مورثها بعد أن نازعها المطعون ضدهم فى شأنها

تمهيداً للفصل فى الدعوى الأولى المقامة منها أمام المحكمة الجزئية

بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فإنه لا يكون قد قضى للطاعنة بما لم تطلب ويضحى تعييبه بالوجه الثانى من السبب الأول غير مقبول .

ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .

ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثانى إلى أنها تختص بالشقة رقم …. بالدور الرابع بالعقار محل التداعى

وكذا تختص بالمحل المبين بالبند السادس من ذلك العقد وانها ليست لها أى حقوق بالشقق والمحلات الأخرى المخلفة عن المورث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق

ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الثانى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .

ولما كانت الطاعنة لم تبين بالسبب الأخير ماهية دفاعها ومستنداتها التى لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقها وكذا نصوص القانون التى أهدرها وأثر ذلك فى قضائه

ومن ثم يضحى النعى به مجهلاً ومن ثم غير مقبول .

لذلـك

قررت المحكمة :

عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

الحكم الثانى عن قيد وشهر دعوى الفرز والتجنيب

قضت محكمة النقض

لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على ان الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق  الارث .

الا ان الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز طالبا باستحقاقه عن طريق الميراث او دعوى

و انما هي من الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الارث فى السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث.

و هذه الدعوى هي التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الارث

بما يفيد ان المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب ان يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا امام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الارث.

وان يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الارث او دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من انه

يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة فى السجل العيني اذ انه بمجرد اثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن .

ذلك ان المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه كل ما هو مقيد فى السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير

بما يقتضى ان يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة التى تستمد من القيد فيه

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان طلبات المطعون ضده تنحصر فى ثبوت حقه فى ملكية حصة ميراثيه الت اليه والطاعنين عن مورثهم جميعا

ولم يقدم الاخرين ما يفيد حقهم الميراثي فى التركة قاصرا عليهم فى  السجل العيني  ولم يدعوه بما لا يكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى البيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

  الطعن رقم 1312 – لسنة 61 ق – تاريخ الجلسة 13/3/1996 – مكتب فنى 47 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 468

الطعن 1312 لسنة 61 ق جلسة 13 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 90 ص 468 كاملا

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد

جلسة 13 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور سعيد فهيم وعلى جمجوم نواب رئيس المحكمة.

(1، 2) دعوى “دعوى الاستحقاق” ”  دعوى الإرث   “. إرث. تسجيل. قانون “تفسيره”. حق “حقوق عينية عقارية” ملكية.

  • (1)الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. ماهيتها. تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالباً باستحقاقه العقار الموروث. اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالباً باستحقاق العقار الموروث.
  • (2) دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.
  • (3) ملكية “أسباب كسب الملكية”. تقادم “تقادم مكسب” “التمسك به”. نظام عام.
  • التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم. عدم جواز تعرض الأخيرة له من تلقاء ذاتها.
  • (4) نقض “سبب قانوني يخالطه واقع”.
  • تمسك الطاعنين بانتقال ملكية عقارات النزاع إليهم بوضع اليد، دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
  • (5) اختصاص “الاختصاص النوعي” ”  الاختصاص القيمي   “. قسمة.
  • اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.
  •  (6)دعوى “الطلبات في الدعوى”. حكم “الحكم بما يطلبه الخصوم “ما لا يعد كذلك”. قسمة. تركة.
  • طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه – منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها
  • والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء وقضاؤه بثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثية في التركة. عدم اعتباره قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
  •  (7)دعوى “مصاريف الدعوى”. “محكمة الموضوع” سلطتها بالنسبة لمصروفات الدعوى”.

مصاريف الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.

1 – لئن كان مؤدى النص في المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق .

ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث.

وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث

بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث

وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث.

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني

إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن

ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير

مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه.

2 – التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم يتعين على مدعي التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها.

3 – البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب النعي وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملا بالمادة 969 من القانون المدني

ولم يقدموا في طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 – اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية

فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.

5 – تصدى الحكم للفصل في مدى ثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثية في تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين في شأنها تمهيدا للفصل في الدعوى الأولى المقامة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن  القسمة 

وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء في هذا الشأن فلا يكون قد قضى له بما لم يطلبه.

6- المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة على خاسر الدعوى.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 237 لسنة 1982 مدني محكمة سنورس الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبه في الأطيان والعقارات الموضحة بصحيفة الدعوى

وقال بيانا لذلك أنه يرث والطاعنين تلك الأعيان عن المرحوم….. باعتبارهم ورثته الشرعيين وقد رفضوا إعطائه نصيبه فيها وتسليمه إليه ومن ثم فقد أقام الدعوى وإذ ثار النزاع حول الملكية قضت تلك المحكمة بجلسة 24/1/1983 بوقف السير في الدعوى مؤقتا لحين الفصل فيها

وأحالت الدعوى في شأنها إلى محكمة الفيوم الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 327 لسنة 1983 ندبت المحكمة الأخيرة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره

قضت بعدم قبولها مؤسسة قضائها على مخالفة أحكام قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 بحسبان أن القرية التي تقع بها أعيان التداعي ق

د صدر قرار السيد وزير العدل بسريان أحكامه عليها ولم يقدم المطعون ضده شهادة التأشير بالبيانات المنصوص عليها بالمادة 32 من القانون المذكور ـ استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية الفيوم” بالاستئناف رقم 423 لسنة 23ق وبتاريخ 13/2/1991

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت حق المستأنف في حصة ميراثيه قدرها 5ط من 24ط في التركة المخلفة عن المورث المرحوم…… وهي مساحة 15س 6ط من الأطيان الزراعية والمنزل الموضحين بأسباب هذا الحكم

وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبيانا لذلك يقولون

أنه لما كانت الغاية من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 64 حماية الملكية بوجه عام والعمل على استقرار المعاملات بشأنها ومن ثم فقد أوجبت المادة 32 منه بشأن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري

أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

ورتب على مخالفة ذلك عدم قبول تلك الدعاوي كما أوجبت المادة 27 قيد التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير

ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة فإن الحكم إذ خالف هذا النظر على سند من أن ما يطالب به المطعون ضده

لا يعد تصرفا في حكم ذلك القانون بل هو طلب قصد به ثبوت حق في ملكية آلت ميراثيا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لئن كان مؤدى النص في المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوي الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث

إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي من الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبا الأخير باستحقاقه العقار الموروث

وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر

بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث

وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون

بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار

يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام

ومعناه كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة التي تستمد من القيد فيه.

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثيه آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعا ولم يقدم الآخرين

ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصرا عليهم في السجل العيني ولم يدعوه بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوي الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح

ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور  في التسبيب وبيانا لذلك يقولون أن الحكم

إذ لم يتطرق في مدوناته إلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى إلى ثبوت وضع يدهم على عقارات النزاع أكثر من خمسة وثلاثين عاما بما يعطيهم الحق في تملكها بالتقادم المكسب

وهو سبب مستقل لكسب الملك إذا ما توافرت شروطه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان التملك بوضع اليد   المدة الطويلة المكسبة للملكية    لا يتعلق بالنظام العام

ومن ثم يتعين على مدعي التملك بهذا الطريق أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع بطريق الطلب الجازم إذ ليس لها أن تثيره من تلقاء نفسها

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يثيروا أمام محكمة الموضوع دفاعهم الوارد بسبب النعي وهو انتقال الملكية إليهم بوضع اليد عملا بالمادة 969 من القانون المدني

ولم يقدموا في طعنهم الماثل الدليل على عرضه لدى تلك المحكمة ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما لا يجوز التحدث به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان من وجهين وبيانا للوجه الأولى يقولون إن الحكم

إذ قضى للمطعون ضده بثبوت حقه لحصة ميراثيه قدرها 5 ط من 24 ط من التركة المخلفة من مورثه مع أن طلباته في دعواه تقف عند القضاء له بفرز وتجنيب نصيبه في التركة

ومن ثم يكون قد قضى له بما لم يطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه وبيانا للوجه الثاني يقولون أنه قد طلب في  صحيفة استئنافه إلزامهم بمصاريف الاستئناف فقط إلا أن الحكم ألزمهم بالمصروفات عن الدرجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول

ذلك أنه لما كان اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائي في دعاوي القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص

أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى

فإن الحكم إذ تصدى للفصل في مدى ثبوت حق المطعون ضده في حصته الميراثيه في تركة مورثه بعد أن نازعه الطاعنين في شأنها تمهيدا للفصل في الدعوى الأولى المقامة منه أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة

وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء في هذا الشأن

فلا يكون قد قضى له بما لم يطلب ويضحي تعييبه بهذا الوجه على غير أساس والنعي مردود أيضا في وجهه الثاني لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن القضاء في مصاريف الدعوى لا يستند إلى طلبات الخصوم فيها

وإنما تفصل فيها المحكمة من تلقاء نفسها عند إصدار الحكم المنهي للخصومة على خاسر الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه

قد قضى للمطعون ضده على الطاعنين بطلباته وقضي بإلزامهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي تعييبه بما ورد بوجه النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر: شهر عقاري سجل عيني

كما تمسكنا من قبل Hن دعوي فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر سواء كان الأطيان العقارية محل الفرز تخضع لنظام الشهر أو لنظام القيد بالسجل العيني.

طالما أنها لا تتعرض للبيانات المدونة بالسجلات العقارية ومن ثم نقدم حيثيات حكم استئنافي صادر في دعوي فرز وتجنيب يؤكد هذا النظر وفقا لأحكام محكمة النقض.

فرز وتجنيب الحصة الميراثيه لا تشهر

عدم وجوب شهر دعوي فرز الحصة الميراثيه

  1. حيثيات هذا الحكم القضائي وبما تضمنه أحكام محكمة النقض يعين الباحث القانوني والمحامي عند كتابة صحيفة استئناف الحكم القاضي بعدم قبول دعوي الفرز والتجنيب والقسمة لتركة مشاع لعدم شهر صحيفة الدعوي ان كانت العقارات خاضعة لنظام  الشهر العقاري أو القيد والتأشير بالطلبات ان كانت الأطيان خاضعة لنظام السجل العيني 
  2. وفي كل الأحوال تعين المحامي عند تحرير صحيفة دعوي القسمة بالفرز والتجنيب أمام القضاء – ابتداء – ليتجنب قضاء القاضي الجزئي بعدم القبول وكذلك عند تحرير مذكرة بالرد علي دفاع الخصم بعدم القبول لعدم الشهر أو القيد حسب الأحوال 

الحكم في دعوي الفرز والتجنيب

باسم الشعب

محكمة شبرا الخيمة الابتدائية

بالجلسة المدنية التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموافق ۲٤ / ۱۲ /۲۰۱۹

  • برئاسة السيد الأستاذ / محمد فؤاد                                  رئيس المحكمة
  • وعضوية الأستاذين / محمد حامد و احمد ابو سريع              القاضي بالمحكمة
  • وبحضور السيد / ضياء الاعصر                                           سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي

في الاستئناف الواردة بالجدول العام رقم ٢٦٢ لسنه ۲۰۱۸م من موضوعي شبرا الخيمة طعنا علي الحكم الجزئي رقم ٥٦٦ لسنه ۲۰۱۷ ج شبرا

المرفوعة من ورثة المرحوم  ………………….

ضد

  • اولا :- ورثة المرحوم / ………….
  • ١- السيد /
  • ٢- السيد /
  • ٣- السيد /
  • ثانيا : السيد / ………………….

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وفقا للقانون

وقائع دعوي فرز الحصة الميراثيه

حيث تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والذي تحيل المحكمة إلى ما ورد به منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن:

المستأنفة أقامت دعواها المبتدئة بموجب صحيفة قيدت قلم كتاب المحكمة برقم ٥٦٦ لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي شبرا الخيمة بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۲۳ أعلنت قانونا للمدعى عليهم

طلبت في ختامها الحكم

  •  بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته فرز وتجنيب خصة الطالبة والمدعى عليهم جميعا كل حسب ميراثه الشرعي وإنهاء حالة الشيوع في كامل أرض وبناء العقارات والسيارة الموضحين وصفا وتفصيلا بصدر العريضة 
  • وفي حالة تعذر القسمة تباع العقارات و السيارة بالمزاد العلني مع إلزام المدعى عليهم جميعا متضامنين بالمصروفات. وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

وإذ تدوولت الدعوى بالجلسات امام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وحضر خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه (محام)

حيثيات حكم أول درجة بعدم قبول الفرز والتجنيب 

بجلسة ٢٤ / ٤ / ٢٠١٨  قضت المحكمة

بعدم قبول طلب الدعوى والزمت المدعية المصروفات وخمسين جنيها أتعاب محاماة.

لأسباب حاصلها

أن طلب الحكم بالفرز والتجنيب لحصة المدعية في عقارين يتعلق بحق عيني عقاري بوصف ان القضاء في الدعوى قبولاً أو رفضا من شأنه التأشير في  الملكية  إيجابا وسلنا يجعلها إما أن تظل شائعة أو تتغير إلى مفرزة

ولما كان العقارين محل التداعي يسري عليهما قانون السجل العيني ومن ثم يتعين على المدعية اتخاذ الإجراءات التي تطلبها المشرع لقبول الدعوى

أما وإن المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير في بيانات السجل العيني ولم تؤشر بمضمون تلك الطلبات بالسجل العيني وتقديم شهادة بذلك.

ومن ثم لا على المحكمة إلا إعمال الجزاء الذي رتبه المشرع وهو القضاء بعدم قبول الدعوى

ولما كان طلب فرز وتجنيب نصيب المدعية في السيارة المتنازع عليها مرتبطا بطلب فرز وتجنيب الحصة في العقارين بوصف أن طلباتها في مجملها هي قسمة المال الشائع المخلف عن مورث الطرفين.

فانه ينسحب قضاء المحكمة السابق على هذا الطلب

أسباب استئناف حكم عدم قبول الفرز والتجنيب

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة فأقامت استئنافها بصديقة موقعة من محام قيمت فلم كتاب المحكمة برقم القيد الحالي بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢طلبت في ختامها الحكم

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلا لقيده بالميعاد القانوني .
  • ثانيا : في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بذات الطلبات الواردة بصحيفة أول درجة وصحيفة التصحيح مع إلزام المستأنف عليهم جميعا متضامنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي .

 لسبب حاصله:  الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وإهدار حق الدفاع

إذ قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ولا ينطبق ذلك على النزاع الماثل لكون مقتضى شهر صحيفة الدعوى أن تكون عين النزاع مسجلة بالسجل العيني لصالح المستأنف ضدهم بحيث يتعين تغيير البيانات الواردة بالسجل .

وإذ تدوول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حضرت خلاها المستأنفة والمستأنف ضدهم كل بوكيل عنه ( محام )

ويجلسه ٤ / ١٢ / ٢٠١٨ قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبرا الخيمة إلى أخر ما تضمنه هذا القضاء

وإذ أودع الخبير المنتدب تقريره وتحيل المحكمة إلى ما ورد به . وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم .

 وحيث إنه عن شكل الاستئناف:

 فإنه ولما كانت المستأنفة قد أقامت استئنافها في الميعاد وبالأوضاع الشكلية المقررة قانونا على حكم جائز استئنافه، ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق عملا بنصوص المواد (۱۱ ۱۱۹ ۲۲۷۰ / من قانون المرافعات .

حيثيات الحكم بأن فرز الحصة الميرائية لا تشهر

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما كانت محكمة النقض قد سبق وأن قررت بغرفة مشورتها بأنه:

 ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة للحصر في فرز وتجلي حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبض عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول 

الطعن رقم ١٥١٧٧ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١ / ٣ / ٢٠١٥

كما قضت بأنه:

لئن كان مؤدى النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون ٤٢ السنة ١٩٦٤ بنظام    السجل العيني    على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق .

ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقي على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث

وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث .

وهذه الدعوى هي التي يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي

ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعا أمام البيانات الواردة في السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأثير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية القانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالتسجل العيني .

إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلا للحقيقة ونفيا من أي عيب عالق بسند الملكية

ذلك أن المشرع بأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير.

مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه

الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة ٦١ جلسة ١٣ / ٣ / ١٩٩٦ من ٤٧ ع ١ ص ٤٦٨ ق ١٠

كما قضت بأن:

 النص في المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني على أنه

المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو  نفاذ تصرف  من التصرفات الواجب فيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني،

ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأثير في السجل يمضمون هذه الطلبات

 يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذه إجراء معيناً هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي عليها نظام السجل العيني في السجل المعد .

لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات  وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات

 ولما كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها

وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية

لما كان ذلك:

فإن محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المدعى الطاعن بالإجراء المنصوص عليه في المادة ٣٦ من قانون السجل العيني تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى.

مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

وكان يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي على الخصوم .

الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن الغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة ٣٢ من قانون السجل العيني.

فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم ١٥٥٠٣ لسنة ٧٨ ق – جلسة ٢٠١٦/٤/٨ – مكتب فنى ٦٣ – في ٨٦ – ص ٥٧٥ 

وحيث إنه وتأسيسا على ما تقدم وهديا به:

ولما كان البين مما سبق عرضه أن محكمة النقض قد استقرت على إنه بشان دعاوي الفرز والتجنيب للحصص الميراثية التي ينحصر الطلب فيها على ذلك فقط أنها ليست من  دعاوى الاستحقاق  العقارية .

وبالتالي ولما كانت الدعوى المبتدئة مقامه بطلب فرز وتجنيب لحصة ميراثيه

وعليه إنه لا يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك سيما أنها ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني.

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر مما تقضي معه المحكمة الاستئنافية بإلغائه بكافة أجزائه ومشتملاته على نحو ما سيرد بالمنطوق

ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع طلب المستأنفة ، فإنه لا يسع المحكمة الاستئنافية إلا أن تعيد لها الدعوى للفصل في موضوعها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 وحيث إنه وعن مصاريف الاستئناف – شاملة أتعاب المحاماة – فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدهم عملا بنص المادة ١/١٨٤ من قانون المرافعات ، والمادة ۱۸۷ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ المستبدلة بالقانون ١ لسنة ۲۰۱۹

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
  1. بقبول الاستئناف شكلا
  2.  وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه ومشتملاته وإعادة الدعوى بحالتها المحكمة أول درجة للفصل في الموضوع  والزمت المستأنف ضدهم بمصاريف الاستئناف ومبلغ قدره خمسة وسبعون جنبها مقابل أتعاب المحاماة .

دعوى القسمة (الفرز والتجنيب) لا يلزم التأشير بصحيفتها بالسجل العيني

ان طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن:

تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .

للمزيد عن الشهر وما لا يشهر راجع بحثنا القانوني:  القيد والشهر لدعوى لملكية العقارية  

تكلفة دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية

يتساءل كثير من الورثة عن تكلفة دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية قبل اللجوء إلى القضاء لإنهاء حالة الشيوع وتقسيم التركة. والواقع أن تكلفة الدعوى لا تخضع لمبلغ ثابت، وإنما تختلف بحسب طبيعة العقار أو المال الشائع وعدد الخصوم والإجراءات التي تستلزمها الدعوى.

وتشمل تكلفة دعوى الفرز والتجنيب عادة عدة عناصر، من أهمها الرسوم القضائية المقررة قانونًا عند رفع الدعوى، وأمانة الخبير التي قد تأمر المحكمة بإيداعها إذا رأت ضرورة ندب خبير هندسي أو فني لبيان إمكانية القسمة وتحديد أنصبة الشركاء أو الورثة.

كما قد تترتب بعض المصروفات الإدارية المرتبطة بإجراءات الإعلان واستخراج المستندات الرسمية أو الخرائط والبيانات المساحية اللازمة للفصل في الدعوى.

وقد تزيد التكلفة أو تنخفض بحسب عدد الورثة وطبيعة العقار ومدى وجود منازعات قانونية أو فنية تتطلب اتخاذ إجراءات إضافية.

لذلك لا يمكن تحديد تكلفة موحدة لجميع دعاوى الفرز والتجنيب، إذ تخضع كل دعوى لظروفها الخاصة وما تستلزمه من إجراءات أمام المحكمة المختصة.

أتعاب محامي فرز وتجنيب الحصة الميراثية

تختلف أتعاب محامي الفرز والتجنيب من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة النزاع وقيمة التركة وعدد الورثة والإجراءات القانونية المطلوبة حتى صدور الحكم وتنفيذه.

ولا يوجد في القانون المصري حد موحد لأتعاب المحاماة في هذا النوع من الدعاوى، إذ يتم الاتفاق عليها بين المحامي وموكله وفقًا لظروف كل قضية.

ومن العوامل التي تؤثر في تقدير الأتعاب مدى تعقيد النزاع، وعدد الجلسات المتوقعة، وأعمال الخبرة الفنية، ووجود طعون أو منازعات مرتبطة بالملكية أو الميراث.

كما قد تختلف الأتعاب بين الحالات التي تقتصر على رفع الدعوى ومتابعتها، والحالات التي تشمل اتخاذ إجراءات التنفيذ أو التعامل مع منازعات إضافية بين الورثة.

وتبرز أهمية الاستعانة بمحام متخصص في دعاوى الفرز والتجنيب لما تتطلبه هذه الدعاوى من خبرة في قوانين الميراث والملكية الشائعة وإجراءات القسمة وأعمال الخبرة، وهو ما يساعد على حماية حقوق الورثة وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

إذا كنت تواجه نزاعًا بين الورثة حول تقسيم التركة أو فرز وتجنيب الحصص الميراثية، فإن الاستعانة بـ أفضل محامي قضايا الميراث تساعد على حماية الحقوق القانونية للورثة ومتابعة إجراءات دعوى الفرز والتجنيب حتى صدور الحكم وتنفيذه وفقًا لأحكام القانون.

كم تكلفة دعوى فرز وتجنيب في مصر؟

لا توجد تكلفة ثابتة لجميع دعاوى الفرز والتجنيب، إذ تختلف بحسب قيمة العقار أو المال الشائع وعدد الخصوم والرسوم القضائية وأعمال الخبرة والإجراءات المطلوبة في كل دعوى.

من يتحمل مصروفات دعوى الفرز والتجنيب؟

الأصل أن المحكمة تفصل في المصروفات ضمن الحكم الصادر في الدعوى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للمصروفات القضائية وظروف كل نزاع.

كم تبلغ أتعاب محامي الفرز والتجنيب؟

لا يوجد مبلغ موحد لأتعاب محامي الفرز والتجنيب، إذ تختلف بحسب طبيعة الدعوى ومدى تعقيدها والإجراءات المطلوبة والاتفاق المبرم بين المحامي وموكله.

أسئلة شائعة حول دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية

1. هل دعوى فرز وتجنيب تُعد من دعاوى الاستحقاق العقارية؟

لا، طالما لم يُطلب تعديل بيانات السجل العيني.

2. هل يجب شهر صحيفة الدعوى؟

لا، إذا لم تتضمن الطلبات إجراء تغييرات في بيانات الملكية.

3. ما الفرق بين دعوى الإرث ودعوى الفرز؟

دعوى الإرث تستهدف إثبات الملكية، أما الفرز تستهدف تخصيص الحصة فقط.

4. هل يمكن رفع دعوى الفرز أمام المحكمة الجزئية؟

نعم، إذا لم يتضمن النزاع مسائل ملكية تتجاوز اختصاصها القيمي.

5. ماذا تفعل إذا قضت المحكمة بعدم القبول لعدم الشهر؟

قم باستئناف الحكم مستندًا إلى أحكام محكمة النقض.

6. هل الفرز يشمل الأطيان فقط؟

يمكن أن يشمل عقارات، سيارات، أو منقولات طالما أنها في تركة مشاعة.

دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية لا تشهر ولا تقيد بالسجل

في الختام، نقول أن  دعوى فرز وتجنيب الحصة الميراثية  تُعد من الدعاوى الهامة في تقسيم التركات،

وقد أكدت محكمة النقض مرارًا أنها لا تُشهر طالما لا تتضمن تعديلًا في بيانات السجل العيني.

من هنا، يجب على المحامين تحري الدقة في صياغة الطلبات وتحديد الجهة القضائية المختصة.

📌 هل لديك قضية ميراث أو دعوى فرز وتجنيب في الزقازيق أو أي مكان آخر؟

لا تتردد في التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي بالنقض وخبير في تقسيم التركات.




حمل برنامج رائع لتقسيم نصائح قانونية مهمة لكل من يحتاج فهم الحقوق

حصريا حمل برنامج رائع لتقسيم الميراث حسب الفروض الشرعية المقررة بشرع لله في كتابه الكريم و تقسيم الميراث دون أخطاء البرنامج سهل الاستعمال وتستطيع طباعة النتيجة منه .

وللمزيد عن حساب المواريث يمكنك استخدام حاسبة تقسيم الميراث بالضغط علي (حاسبة الورث) وهو برنامج حساب المواريث بدون تحميل

حمل برنامج حاسبة تقسيم الميراث

حمل برنامج لتقسيم الميراث

حاسبة الورث هى الابتكار الوحيد فى العالم لحل كافة أشكال  قضايا الميراث    المعقدة بمختلف المذاهب والقوانين بدقة عالية ومجاناً بدون رسوم

 قم باختيار أقارب المتوفى من جدول الأقارب (يحتوى 37 وارث محتمل) مثل الزوجة والبنات و البنين وسيتم حساب المواريث إلكترونيا و قسمة التركة

 موقع المواريث هو برنامج تقسيم الميراث الشرعي بدون تحميل و هو تطوير برمجي لفكرة جدول تقسيم الميراث و بمثابة حاسبة خاصة لتوزيع و تقسيم الورث وعرض خطوات الحساب بالتفصيل

هو أسهل طريقة لتقسيم الميراث فى مسائل الوصية الواجبة (قم باختيار ” يوجد  وصية واجبة   ” ثم اختر ابناء الابن من الصفحة التالية)

 تستطيع أيضاً حساب الارث فى مسائل الجد و الحمل و الخُنثى و المفقود و حساب الميراث فى المُناسخات وتمثيلها بالشبّاك.

البرنامج يقسم الميراث على القرآن والسُنّه وإجماعِ عُلماءِ الأمّه و “الوصية الواجبة” باجتهادٍ قديمٍ وحديث وعليها قوانين الدول العربية

 برنامج المواريث الأفضل

كتب هذا البرنامج على قول جمهور أهل العلم وفي حال وجود خلاف كبير بين العلماء حول مسألة ما مثل الخلاف حول توريث الأخوة مع الجد فقد تم وضع اختيار للمستخدم ليختار هو المذهب الراجح عنده ومن ثم الحساب على هذا الأساس الذي اختاره.

 وقد قام بالمراجعة الفقهية الدكتور عبدالقادر عطا صوفي المتخصص في الفقه الإسلامي ومدرس علم المواريث في كلية المعلمين.

طريقة استخدام برنامج المواريث

حمل برنامج لتقسيم الميراث

بعد تحميل برنامج المواريث وتسطيبه اتبع الخطوات التي تظهر بالترتيب : 

  • إدخال البيانات يتم بطريقة تدريجية حسب الحالات المطلوب الحساب لها فلو أدخلت أن الميت غير متزوج فلن تسأل
  • عن الأولاد والأحفاد وينتقل بك البرنامج إلى الأخوة مباشرة وكذلك لو أدخلت متزوج وبدون أولاد.

حالات خاصة في حساب الميراث

هناك حالات يجب توضيح كيفية حسابها في هذا البرنامج وهي:

الجد الثاني فأعلى وابن ابن ابن ابن فأسفل:

هذه الحالات غير موجودة مباشرة في البرنامج وطريقة حساب هذه الحالات هي أن تقرب إلى أقرب حالة في البرنامج ويتم الحساب على هذا الأساس.

مثلا لو أن هناك ميت بدون أب ولا جد أول ولا جد ثاني إنما هناك جد ثالث فيتم حسابه على أساس أنه الجد الأول. وكذلك لو أن هناك بنت ابن مع ابن ابن ابن ابن ، في هذه الحالة يعتبر كأنه ابن ابن ابن ويتم الحساب على هذا الأساس.

قاتل أبيه :

الابن القاتل محجوب من الميراث بالوصف لأنه قاتل أبيه ، وبالتالي يجب عدم إدخاله ضمن الأبناء.

الخنثى الغير مشكل :

الذي ظهرت فيه علامات الرجال أو النساء، يلحق بمن ظهرت علاماته فيه.

الخنثى المشكل :

الذي لم تظهر عليه علامات تلحقه بأحد الجنسين فله حالتان :

حمل برنامج لتقسيم الميراث

الحالة الأولى

أن يرجى اتضاح حالته فيها وبالتالي يعامل ومن معه من الورثة بالأضر فيتم الحساب مرتين، في الحساب الأول يعامل على أنه ذكر وتوزع الورثة على الجميع ما عداه

ثم في الحساب الثاني يعامل على أنه أنثى ويأخذ هو نصيبه ويتم توقيف الباقي حتى تتبين حالته فإن كان فيه علامات الذكورية أخذ الباقي وإلا تم تقسيم الباقي على الورثة.

الحالة الثانية

التي لا يرجى اتضاح حالته فيها وحكمه أن يعطى نصف  ميراث   الذكورية ونصف ميراث الأنثوية. وهذه حالات يجب الرجوع فيها إلى المتخصصين من أهل العلم.

المناسخات :

هذا البرنامج لا يقوم بحساب حالات المناسخات مباشرة ، فإن وجدت المناسخات فيتم استخدام البرنامج لحساب كل حالة منها على حدة.

المفقود والغريق :

هناك حالات أخرى مثل  المفقود   الذي يمكن أن يرث فيعامل على أنه حي وتوزع الورثة على الجميع ، ويتم توقيف الباقي حتى تتبين حالته فإن رجع يأخذ حصته وإلا فتوزع تركته على باقي الورثة.

هذه الحالة والغريق والمتوفى حرقا أو هدما وحالة الحمل يجب الرجوع فيها إلى أهل العلم المتخصصين في مجال الفرائض.

ميراث أولوا الأرحام :

في حال لم يوجد أحد ممن يرثون فرضا ولا تعصيبا في هذه الحالة يوجد قولان لأهل العلم : 

الأول أن تذهب الورثة إلى بيت مال المسلمين

 والثاني أن تذهب الى أولي الأرحام :

مثل أولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخوة لأب أو لأم والعمات وغير ذلك. يمكن استخدام البرنامج للحالتين على الشكل التالي 

 إن كان المستخدم على الرأي الأول فلا يتم إدخال أي من أولي الأرحام ويتبع خطوات البرامج كما هي فتوصله إلى بيت المال مباشرة

أما إن كان المستخدم على الرأي الثاني فيدخل أولوا الأرحام عند السؤال المناسب (حسب الأقرب) من الوارثين بالتعصيب وهم ابن الأخ الشقيق أو لأب و العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

طريقة طباعة النتيجة من برنامج المواريث حمل برنامج رائع لتقسيم الميراث

 بالنسبة للطباعة ، فسوف تطبع نتيجة الحساب بطريقتين :

  • الأولى : هي النسبة المئوية من الورثة كلها
  •  الثانية : هي عدد الأسهم على أساس أن الورثة كلها تساوي 2400 سهم.

البرنامج مجانى وبدون رسوم حمل برنامج رائع لتقسيم الميراث

هذا البرنامج – برنامج المواريث – ليس للبيع ولكن للتوزيع والاستخدام للجميع وكل ما أطلبه من الذين يستخدمونه ويجدونه نافعا أن يدعوا لنا بظهر الغيب وإذا أرادوا يمكن إرسال رسالة إلكترونية على عنوان البريد المدون في الأسفل.

المراجع المستخدمة في برنامج حساب أنصبة المواريث :

  1. مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم. دار المنارة للنشر والتوزيع جدة 1412هـ 1992 م.
  2.  الهدية في شرح الرحبية (في علم المواريث) تصنيف القاضي رشيد بن محمد بن سليمان القيسي. دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض 1417 هـ 1996م.
  3.  منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري . مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ، توزيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1420 هـ 2000م.
  4.  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للإمام الحافظ ابن رجب، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة بيروت 1414هـ 1994 م.
  5.  فقه السنة للشيخ السيد سابق. دار الفكر للإعلام العربي (القاهرة) ومكتبة العبيكان (الرياض)

تحميل برنامج الميراث

حمل برنامج لتقسيم الميراث

  • الملف: برنامج حساب المواريث
  • الحجم: 2kb
  • المضيف: mediafire
 تحميل برنامج المواريث  

أحكام محكمة النقض عن التملك بالميراث

الطعن رقم  713  لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية

الموضوع الفرعي : التملك بالميراث

فقرة رقم : 4

إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم و يستقيم بها و هو سبب مستقل لاكتساب الملكية ، فإن النعي عليه فى خصوص وضع اليد ، و هى مستقلة – بفرض صحته – يكون غير منتج .

الطعن رقم  713  لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 162 بتاريخ 15-01-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية

 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث

فقرة رقم : 5

الملكية بالميراث من الوقائع المادية ، و كذلك الحال بالنسبة لوضع اليد فيجوز إثبات أيهما بكافة طرق الإثبات ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى اعتمدت فى تحقيق كل منهما بوصفه سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية على تحقيق أجراه الخبير و أقوال شهود سمعهم دون حلف يمين .

الطعن رقم  99 لسنة 2  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 202 بتاريخ 23-03-1933

الموضوع : اسباب كسب الملكية

 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث

فقرة رقم : 1

إن محكمة الموضوع إذ تقرر – معتمدة على بيانات شهادات التكليف و ظروف الدعوى و أحوالها – أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء ، و إنما كان بسبب أرشدته ، و لإثبات الملك له و لغيره بالميراث ، فإنها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه .

الطعن رقم  78 لسنة 6  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 76  بتاريخ 21-01-1937

الموضوع : اسباب كسب الملكية

 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث

فقرة رقم : 2

إن تعرض محكمة الموضوع لبحث ما آل للمدين بالإرث أو الهبة  أو نحوهما من ملك جديد لا مخالفة فيه للمادة 2. 5 من القانون المدني .

الطعن رقم  170 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 697 بتاريخ 06-01-1949

الموضوع : اسباب كسب الملكية

 الموضوع الفرعي : التملك بالميراث

فقرة رقم : 1

إن مجرد وضع يد المدعى على قدر ” مفرز ” من أرض مشتركة لا يمنعه من أن يطالب بتثبيت ملكيته لحصته الميراثية شائعة فى هذه الأرض و لا من القضاء له بذلك ، ما دامت التركة لا تزال على الشيوع و إذن فلا يعيب الحكم فى هذه الدعوى إغفاله بحث أمر وضع اليد اعتبارا بأنه غير منتج .

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار محامٍ بالنقض والإدارية العليا - about-us

إذا كنت تواجه تعنتاً من باقي الورثة أو تشك في صحة عقود التركة المبرمة، فإن حماية حقك تبدأ بالتحرك القانوني السليم. اكتشف الخطوات العملية لإبطال القسمة غير العادلة وتأمين نصيبك الشرعي من خلال مرجعنا التفصيلي:

دعوى بطلان عقد القسمة .




تصرفات المريض مرض الموت نصائح مهمة لحماية حقوقك القانونية

كتاب الوجيز في تصرفات المريض مرض الموت دراسة فقهية قضائية معلقا عليها بآراء الفقهاء و أحدث أحكام محكمة النقض عن ماهية مرض الموت وكيفية تحديد المرض على أنه مرض موت ، وحكم تصرف المورث  فى أملاكه أثناء مرض الموت على ورثته

  تصرف المريض مرض الموت فى حق الورثة

ما هي تصرفات المريض مرض الموت وكيف يمكن التعامل معه من الناحية النفسية والقانونية؟

يشرح المقال التغيرات التي يُمرّ بِها المريض و الِحالات القانونية التي تُواجه العائلة في هذه الفترة.

موجز الطعن بالنقض عن مرض الموت

تحديد مرض الموت . استطالة المرض أكثر من سنة . انتفاء تلك الصفة عنه مهما تكن خطورته . أثره . اعتبار تصرفات المريض في تلك الفترة صحيحة . الاستثناء . اشتداد المرض واستطالته . العبرة فيه بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة . استخلاص حصول ذلك المرض بشروطه من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع به .

 القاعدة في الطعن بشان مرض الموت

المقرر – في قضاء محكمة النقض أن
  • من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته
  • فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه ، وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة
  • ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها ، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

تصرفات المريض مرض الموت

  الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
ومحمد رشاد أمين .
والسيد رئيس النيابة / حاتم السنوسى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت ١٥ جماد الأول سنة ١٤٢٥ ه الموافق ٣ يوليه سنة ٢٠٠٤ م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى ٥٥٠٢ ، ٥٥٨٢ لسنة ٦٤ ق ” مدنى ” 
المرفوع أولهما ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ق من 
ورثة المرحوم / الشيخ عبد الباقى دراز الجبالى وهما :
١ السيد / عبد الخالق محمد جبر دراز . ٢ السيد / جبر محمد جبر دراز .
والمقيمان بناحية كفر شبرا الخيمة مركز زفتى محافظة الغربية .
 ضد
١ السيد / عبد الله صالح حجازى .
ورثة المرحوم / معتمد حجازى وهم :
٢ السيد / إبراهيم عبد الله حجازى .
٣ السيد / عبد الخالق إبراهيم حجازى .
ورثة المرحومة / زمزم صالح حجازى وهم :
٤ السيد / عبد الخالق عبد العزيز السلافى
٥ السيد / عبد العزيز عبد الخالق عبد العزيز
ورثة المرحوم / عبد الباقى دراز الجيال وهم :
٦ السيد / أيمن عبد العزيز دراز طرف الشيخ مقبول ٧ السيد / عبد العزيز دراز
٨ السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية كفر شبرا الخيمة
والجميع يعلن بمحل إقامتهم بناحية شبرا الخيمة مركز زفتى محافظة الغربية .
٩ السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية سنباط مركز زفتى غربية .
ويعلن بمقر عمله بناحية سنباط مركز زفتى محافظة الغربية .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
 المرفوع ثانيهما ٥٥٨٢ لسنة ٦٤ق من 
١ السيد / عبد الخالق محمد جبر دراز ٢ السيد / جبر محمد جبر دراز
٣ السيد / السيد عبد العزيز سيد أحمد دراز ٤ السيد / أيمن عبد العزيز سيد أحمد دراز
والجميع مقيمون بناحية كفر شبرا اليمن مركز زفتى غربية .
حضر عنهم بالجلسة الأستاذ / حميدو السيد المعداوى المحامى .
 ضد
١ السيد عبد الله صالح حجازى .
السادة ورثة المرحومة / معتمدة صالح حجازى وهم :
٢ السيد / إبراهيم عبد الله حجازى ٣ السيد / عبد الخالق إبراهيم حجازى
السادة ورثة المرحومة / زمزم صالح حجازى وهم :
٤ السيد / عبد الخالق عبد العزيز السلافى
٥ السيد / عبد العزيز عبد الخالق عبد العزيز
والمقيمون جميعاً بناحية كفر شبرا اليمن مركز زفتى محافظة الغربية .

 وقائع الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ ق

  • فى يوم ٩/٦/١٩٩٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٤ فى الاستئناف رقم ١٢١٩ لسنة ٤٣ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنانن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
  • وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة .
  • وفى ١٦/٧/١٩٩٤ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه والفصل فى المصروفات .

وقائع الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٦٤ ق

  • فى يوم ١٢/٦/١٩٩٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ ١٣/٤/١٩٩٤ فى الاستئناف رقم ١٢١٩ لسنة ٤٣ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
  • وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
  • وفى ١٦/٧/١٩٩٤ أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : ضم الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ق للطعن الماثل . ثانياً : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه والفصل فى المصروفات .
  • وبجلسة ٢٧/٣/٢٠٠٤ عرض الطعنين على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنهما جديرين بالنظر فحددت لنظرهما جلسة ٨/٥/٢٠٠٤ وسمعا أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة قررت ضم الطعن الثانى للأول ليصدر فيهما حكماً واحداً وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الصبور خلف الله” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة و حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

 وحيث إن الوقائع فى الطعنين على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن

 المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم ٢٦٢٠ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى طنطا على الطاعنين فيهما والمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما للحكم بنقل الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ ٧/٣/١٩٨٠ والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من حيازة مورث الطاعنين فى الطعنين إليهم

وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لهم مورث الطاعنين أطياناً زراعية  مساحتها ١١ط ٦ ف ومنزلين مساحتهما ٤ط لقاء ثمن مقداره ٦٠٠٠ جنيه ، وأنه قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ٢٣٥٨ لسنة ١٩٨٣ مدنى كلى طنطا وأنهم وضعوا اليد عليها منذ تاريخ الشراء إلا أن الحيازة مازالت باسم المورث البائع ورفض الطاعنون نقلها لهم فأقاموا الدعوى

كما أقام الطاعنان الأول والثانى الدعوى رقم ٦٦٦٦ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى طنطا على المطعون ضدهم المشترين للحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لصوريته ، وقالوا بياناً لذلك إن المساحة المبيعة من مورثهم لم تخرج من حيازته وظل منتفعاً بها حتى وفاته مما يدل على عدم جدية الثمن وصورية العقد باعتباره تصرف قد صدر منه فى عرض الموت وقصد به التحايل على أحكام الإرث إضراراً بهم لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت

ومن ثم فقد أقاما الدعوى ، ضمت المحكمة الدعويين ، وندبت فيهما خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، أحالتهما إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ ٢٨/٤/١٩٩٣ فى الدعوى الأولى بنقل بيانات الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ ٧/٣/١٩٨٠ إلى المشترين وفى الثانية برفضها ، استأنف الطاعنان الأول والثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٢١٩ لسنة ٤٣ق طنطا ، وبتاريخ ١٣/٤/١٩٩٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف

 طعن الطاعنون فى الطعنين على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى ٥٥٠٢ ، ٥٥٨٢ لسنة ٦٤ق ، وقدمت النيابة مذكرة فى كل منهما أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة وفيها ضمت الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

 وحيث إن الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ق أقيم على ثلاثة أسباب :

ينعى الطاعنان فيه بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان
إنهما تمسكا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى رقم ٢٦٢٠ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى طنطا استناداً لأحكام المادة ٣٩ مكرر من القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فى شأن الإصلاح الزراعى واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها إلا أن الحكم رفض ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 وحيث إن هذا النعى غير سديد

ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة ٣٩ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٥ إلى المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى على أن ” تختص المحكمة الجزئية أياً كانت قيمة الدعوى بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى :
  • ١ – المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها .
  • ٢ – المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه.
وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر ، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة 
يدل على
أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر   الأرض الزراعية   ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرفى العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه
فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة
ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئاً عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزاماً بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره .
 لما كان ذلك 
وكان المطعون ضدهم المشترين أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ ٧/٣/١٩٨٠ من حيازة مورث الطاعنين إليهم فإن الدعوى لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة ٣٩ مكرراً المشار إليه وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات
ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة ٤٧ مرافعات وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان

إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بنقل بيانات الحيازة لأرض النزاع إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول استناداً إلى عقد البيع المؤرخ ٧/٣/١٩٨٠ رغم أنهم لم يضعوا اليد عليها ، وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد
ذلك إنه لما كان مفاد نص المادتين ٩٢/٣ ، ٩٤ من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية والمقصود بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها المعرف به فى القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه .
ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة 
أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى ، إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع ، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع .
 لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم المشترين على أطيان النزاع والانتفاع بها ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع مورث الطاعنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس .

وحيث إن الطاعنين فى الطعنين ينعون بالسبب الثانى من الطعن الأول ، والوجه الأول والثانى من السبب الأول من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون

إن الحكم انتهى إلى أن عقد البيع صحيح ومنجز ولم يصدر فى مرض الموت فى حين تمسك الطاعنون بصوريته وبصدوره فى مرض الموت وعلى سبيل التبرع ومضاف إلى ما بعد الموت ، وأطرح الحكم المستندات والقرائن الدالة على ذلك ، وأقوال شاهديهم ورجال الإدارة بخصوص وضع اليد وعول على شاهدى المشترين فى ذلك ، كما أن الحكم لم يطبق أحكام المواد ٤٧٧ ، ٩١٦ ، ٩١٧ من القانون المدنى على واقعات النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى مردود
ذلك أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم بدء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة ، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة ، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .
 ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة

أن عدم انطباق شروط المادة ٩١٧ من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه.

والقاضى بعد ذلك حرّ فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره ، وأنه وإن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف.

وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة .

لما كان ذلك 

وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم المشترين وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم ٢٣٥٨ لسنة ١٩٨٣ مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وانه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت

وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة ، والنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وأقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

وحيث إن الطاعنين فى الطعن الثانى رقم ٥٥٨٢ لسنة ٦٤ق ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثانى والوجهين الأول والثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون :

إن الحكم انتهى إلى صحة التصرف الصادر من المورث واعتبره هبة مستترة فى صورة عقد بيع بالمخالفة لنص المادة ٤٨٨ من القانون المدنى وأصر على ذلك فى تسبيبه لقضائه فى حين أن طلبات المشترين هى نقل الحيازة للأطيان محل التصرف استناداً إلى عقد بيع منجز صادر من مورثهم وطلبات الطاعنين بطلان عقد البيع لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت مما يعد منه قضاءاً بما لم يطلبه الخصوم ، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والقرائن القضائية التى تدل على صورية التصرف وأنه يستر وصية إضراراً بحقهم فى الإرث دون مناقشة دلالتها ، وأغفل دفاعهم فى هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى مردود

ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن   الهبة المستترة  فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعاً فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ، ومن ذلك أن يكون مذكوراً به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى وان العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها .
ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه . أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه . والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها .
 ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة
انه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيداً وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج .
 لما كان ذلك 
وكان الواقع فى الدعوى أن العقد المؤرخ ٧/٣/١٩٨٠ استوفى ظاهرياً الأركان القانونية لعقد  البيع   المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به ، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزاً ومستوفياً للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته ” من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصوداً به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً أركانه القانونية “
إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه .

وحيث إن الطاعنين فى الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ق ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون

إن الحكم التفت عن الدفاع الوارد بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢/١٢/١٩٩٢ ولم يشر إليها فى أسبابه وما تضمنته من دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى غير مقبول
ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول .
 لما كان ذلك 
وكان الطاعنان لم يبينا فى صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التى تمسكا بها فى تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعياً مجهلاً وغير مقبول  ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
 لذلك
 رفضت المحكمة الطعنين وألزمت الطاعنين فيهما بالمصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة فيهما .
 الطعن رقم ٥٥٠٢ لسنة ٦٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٧/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٦٦٤ )

تصرفات المريض مرض الموت

في الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

  • الوسيط للدكتور السنهوري .
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة .
  • التعليق علي القانون المدني عزمي البكري .
  • أنور سلطان في شرح القانون المدني.

  • انتهي البحث القانوني (تصرفات المريض مرض الموت) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب: أهم الدفوع لحماية النصيب الشرعي في التركة

تعرف على دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه وفقا لقانون الشهر العقاري والقانون المدنى وأحكام النقض مع شرح شروط القسمة وطلب الريع ومذكرة قرز وتجنيب.

مفهوم دعوى فرز وتجنيب التركة بين الورثة وفقًا للقانون المدني

دفاع وارث في دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه وفقًا لقانون الشهر العقاري

في كثير من القضايا المتعلقة بـ دعوى فرز وتجنيب التركة، يثور النزاع حول ملكية المورث وحصة الورثة وحقهم في الريع.

هذه المذكرة تتضمن دفاع أحد الورثة في دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه، وفقًا لما تقرره أحكام محكمة النقض وقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

وترد على دفوع عدم القبول لعدم الصفة، ولعدم شهر الصحيفة، ولعدم وجود سند ملكية مسجل.

أبرز النقاط التي تتناولها المذكرة:

  • الرد القانوني على دفع عدم القبول لعدم الصفة.
  • أثر عدم شهر الصحيفة على قبول الدعوى.
  • شروط تملك الحصة الشائعة بالحيازة.
  • طلب فرز وتجنيب نصيب الوارث وتقدير الريع المستحق.
  • أحكام النقض المتعلقة بملكية العقار عن طريق الإرث.

الخلفية القانونية لدعوى فرز وتجنيب التركة

  • قانون الشهر العقاري وأثره على قبول الدعوى
  • مفهوم الحصة الشائعة في قضاء محكمة النقض

 الرد على دفوع المستأنف ضدها الأولى

  • دفع بعدم القبول لعدم الصفة
  • دفع بعدم القبول لعدم شهر الصحيفة
  • الدفع لعدم وجود سند ملكية مسجل
  • الدفع لعدم وجود مستندات الملكية

طلبات المستأنف في دعوى فرز وتجنيب التركة

  • طلب ندب خبير لتحديد الحصص
  •  طلب تقدير الريع عن فترة الاستغلال

وقائع دعوى فرز وتجنيب في المحكمة

  • تفاصيل أعيان التركة
  • المطالبة بالقسمة أو بيع التركة بالمزاد
  • تقدير نصيب كل وارث من الريع

الأساس القانوني لحق الوارث في القسمة

  • المواد المدنية المنظمة لقسمة المال الشائع
  • مواد قانون المرافعات الخاصة ببيع العقار الشائع

دفاع وارث عن حصته الميراثية

مذكرة دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه ، تأسيسا على أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها.

محكمة الزقازيق الابتدائية

د / …….. مدنى مستأنف

مذكرة بالرد على دفاع المستأنف ضدها الأولى

وبمستندات ملكية مورث اطراف التداعى
فى الاستئناف رقم ……… لسنة 2019
جلسة ../../2019
مقدمة من السيد / …………………………….                           مستأنف
ضد السيد / …………………… وأخرين                                  مستأنف ضدهم

دفاع وارث فى فرز وتجنيب تركة

بناء على تصريح الهيئة الموقرة بإجراء التحريات عن مالك وواضع اليد على العقارين محل التداعى ( تركة مورث اطراف التداعى ) أرفقت التحريات ملف الدعوى وتضمنت

بالبحث والتحري عن مالك العقار تبين انه ملك – …………… ( المستأنف ضدها الأولى ) عن طريق الشراء من والدها المتوفى والمقيمين فيه ….. جميعهم مستأجرين من صاحبة العقار وباقي العقار تحت تصرفها

وبالنسبة لقطعة الأرض هى ملك ( ورثة المرحوم …………………..

وتضمنت الشهادة   بالضريبة العقارية   ان العقار ( المنزل ) بتكليف ……………. – نقل التكليف باسمها فى عام 2018 بالشراء من صاحب التكليف ……………………..

الأمر الذى معه وبجلسة ../../2019 طلب المستأنف الزام المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول عقود البيع المتضمنة شراؤها العقار ( المنزل ) من مورثيهما .

ومن ثم قررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة ../../2019 لإعلان المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول المستندات

وبهذه الجلسة حضرت المستأنف ضدها الأولى بوكيل عنها وأنكرت أنها اشترت المنزل من مورثها وانه ملكا لها بالشراء من الغير ورفضت وامتنعت عن تقديم ما يفيد ذلك.

ودفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، وبعدم قبولها لعدم إشهار الصحيفة ، وبرفضها لخلوها من المستندات

وقررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة اليوم ../../2019 لتقديم مذكرات ، ومن ثم يتشرف المستأنف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة:

( الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى المخالفة للواقع والقانون ، وببيان المستندات على ملكية مورث اطراف التداعى للاعيان محل النزاع ).

أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب

قبل عرض أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب بمذكرة مقدمة من المدعي بالرد علي دفاع المدعي عليها نقدم نبذة عن تعريف الحصة الشائعة في قضاء  محكمة النقض.

أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب

تعريف الحصة الشائعة

الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشيء الذى يجوز التعامل فيه ، وهى فى عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء .

ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة .

فإن هذه الحصة يصح – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها . ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار.

بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقصته.

بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم .

( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )

متى كانت المنازعة التى أثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها .

( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )

الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة .

أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . وليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم .

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 9/6/1970 )

الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار .

بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة  ليست عيباً فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشـأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح.

واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق ، جلسة 18/12/1980 )

الحصة الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما.

إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن رقم 838 لسنة 49 ق ، جلسة 13/3/1984 )

الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد . ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة .

أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين ، والمخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعياً حصة غيره ، كما لو اغتصب اثنان فأكثر عقاراً وحازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه .

جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته المادية أم ناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بعض . هذا إذ لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاصبيه .

أما إذا كان للمالك يد على العقار فالفرض أن اجتماع يده مع يد الغير يؤدى إلى مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا الغير غامضة .

فضلاً عن إمكان حمل سكوت المالك على محمل التسامح .

لكن هذا الفرض ينتفى كما تنتفى مظنة التسامح من جانب المالك إذا كان الغير الذى يزاحمه فى ملكه قد استطاع أن يحوز حصة شائعة فى عقاره حيازة استقرت على مناهضة حق المالك ومناقضته .

على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح .

فعندئذ تكون الحيازة صالحة لأن تكون أساساً لتملك الحصة الشائعة المحوزة بالتقادم .

( الطعن رقم 120 لسنة 15 ق ، جلسة 10/10/1946 )

الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى

دفعت المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وهو دفاع باطل ومخالف للواقع حيث الثابت :

من الإعلام الشرعى للمرحوم …….. المقدم بحافظة مستندات يتبين ان المستأنف – المدعى –  احد ورثته الشرعيين ومعه المدعى عليهما الأولى والثانية .

وباقي المدعى عليهم هم أصحاب وصية واجبة كما تضمن الإعلام الشرعى ومن ثم يكون له صفة فى دعواه

دفعت أيضا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة

مردود بان العقارات محل التداعى خاضعة لنظام الشهر الشخصى ووفقا لقانون الشهر العقارى وأحكام محكمة النقض لا يقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها.

لان قانون الشهر لم ينص على عدم القبول ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا والحكم الصادر فيها يكون حجة بين أطرافه فقط دون الغير.

فقد قضت محكمة النقض:

قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد  ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا علة ذلك

الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000

مفاد نص المادتين 15/1، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر.

بما يُقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها، الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع  إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى في موضوع الدعوى ….. لسنة 1981 المرفوعة بطلب عدم نفاذ العقد المسجل رقم ….. لسنة 1980 شهر عقاري سوهاج في حق المطعون ضدهما الأول والثاني وشطب تسجيله.

ولم يقض بعدم قبولها لعدم التأشير بها في هامش ذلك المحرر. فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي على هذا الخصوص على غير أساس.

الطعن رقم 2095 لسنة 71 قضائية جلسة 26/3/2013

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية .

إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم 7354 لسنة 81ق جلسة 7/5/2018 ، وفى ذا المعنى الطعن رقم 5904 لسنة 78 قضائية بتاريخ 2/6/2016 ، والطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية جلسة 1/11/2011 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941

ومن ثم يكون دفع عدم القبول لعدم شهر صحيفة الدعوى فى غير محله ويكون مخالفا لصحيح الواقع والقانون وتكون الدعوى مقبولة شكلا .

حيث ان دعوى الفرز والتجنيب ليست من الدعاوى واجبة الشهر فى قانون الشهر العقارى كما انه لم ينص على عدم القبول حال عدم شهر صحيفة دعاوى العقارات

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند ملكية مسجل

مردود بان  الارث  تنتقل من المورث الى الوارث بمجرد الوفاة ولا يتوقف ذلك على شهر الارث او ان يكون سند ملكية المورث مسجلا حيث ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة …

فقد قضت محكمة  النقض ان:

مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث.

كما هو الحال بالنسبة لتسجيل  التصرفات العقارية  فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث.

الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014

الرد على الدفع برفض الدعوى لعدم وجود مستندات

مردود بان الدعوى وملكية مورث اطراف التداعى ثابتة بالمستندات المقدمة من المستأنف ( المدعى ) وهى :

صورة طبق الأصل من المسجل رقم … لسنة 1990 شهر عقاري – سند ملكية مورث اطراف التداعي لقطعة الأرض المقام عليه المنزل من ماله الخاص حال حياته الكائن ش …. – قسم ……..

إيصالات كهرباء ومياه بعدادات المنزل باسم مورث اطراف التداعي، التحريات المرفقة بالأوراق أكدت ملكية مورث اطراف التداعي للمنزل والأرض الفضاء وان كانت قد تضمنت شراء المستأنف ضدها الأولى ( …المنزل ) الا أنها أنكرت بجلسة ../../2019 أنها اشترت من مورثها

الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية بندر الزقازيق المقدمة بالأوراق الثابت منها ان التكليف للمنزل باسم ……….. ( المورث ) ونقل عام 2018 الى ……….( التى أقرت أنها اشترت المنزل من مورثها .

وامتنعت عن تقديم عقودها التى تفيد الشراء ( حتى لا يتمكن المستأنف من الطعن بالجهالة التى تمسك ويتمسك بها حال شرائها من مورثه )

الإعلام الشرعي للمرحوم ………… الثابت منه ان المستأنف والمستأنف ضدهما الأولى والثانية هم أولاده وورثته شرعا ويوجد وصية واجبة باقى المستأنف ضدهم.

ومن ثم بالمستندات المقدمة يتبين:

توافر حق المستأنف فى طلباته وتوافر صفته ومصلحته القانونية ( وان المستأنف ضدها الأولى لا تبغى من دفوعها الغير جدية والمخالفة للثابت بأوراق الدعوى سوى الاستئثار بتركة مورثها ومورث المستأنف هى وباقي المدعى عليهم ( أصحاب الوصية الواجبة ) .

حيث ثبت من التحريات ان الأولى … تضع يدها على العقار وقامت بالتأجير للغير وتحوز باقى العقار وهى أنكرت بجلسة ../../2019 أنها اشترت من مورثها واشترت من الغير ولم تقدم ما يفيد ( والمستأنف تقدم لعدالة المحكمة بمستند مسجل لأرض العقار مسجلا باسم مورثه )

وثابت من التحريات أيضا ان المدعى عليهم ( أصحاب  الوصية الواجبة   ) يضعون اليد عل الأرض الفضاء التى هى ملك مورث اطراف التداعى

ومن ثم يتمسك المستأنف :

بالطعن بالجهالة على عقود شراء المستأنف ضدها الأولى من مورثه ان قدمتها

ندب خبير فى الدعوى ليقوم :

بمعاينة الأطيان المبينة وسنداتها وواضع اليد عليها وسنده وبفرز وتجنيب وتحديد حصة المدعى في تركة مورثه المرحوم / ………….

بيان إمكانية تسليمه حصته مفرزة وذلك في الأعيان المبينة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة وفي حالة عدم إمكان ذلك تحديد الثمن لحصته لإجراء البيع بالمزاد ليستوفي حصته نقدا

تقدير نصيب المدعى في  الريع الناتج عن أعيان التركة المذكورة بصدر الصحيفة والمحددة الحدود والمعالم بعالية.

من تاريخ وفاة مورثة الحاصل في 30/5/2017 وحتى الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم.

الله سبحانه وتعالى ولى التوفيق

مقدم من المستأنف

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مذكرة مدعي فى دعوي فرز وتجنيب

نموذج مذكرة مدعي فى دعوي فرز وتجنيب بطب القسمة المفرزة و الريع بندب خبير لتقسيم الحصص وكذلك نموذج لحكم تمهيدي بندب خبير بمأمورية قسمة وفرز وتجنيب وريع.

مفهوم دعوى فرز وتجنيب التركة بين الورثة وفقًا للقانون المدني

محكمة …… الجزئية

الدائرة (     ) المدنية

مذكرة بدفاع السيدة /……………. وآخرون                             مدعين

ضــــد

 ورثة المرحوم / ……………. وهم :

 السيد / ……………. وآخرين …………..                          مدعى عليهم

فى الدعوى رقم ……. لسنة …… مدنى ……… ، جلسة /     / 

وقائع طلب فرز وتجنيب

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن

اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24 ط ثلاثة قراريط.

من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم ………… المتوفى بتاريخ   /   /   2 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم :

أولا : العقار عبارة عن المنزل رقم ……

وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات

وحدوده الاتى:

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………

ثانيا : كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي  ارض زراعية   كائنتي بزمام ومساحة الأولى …………. والثانية …………… وبيانها كالاتى:

1 – قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………
2 – قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………

وحيث أن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة

كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في  /  /

وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة

الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة.

وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة

مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا  الريع  .

وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في    /   /    وحتى الفصل في هذه الدعوى.

أسانيد القانون في الفرز والتجنيب

وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

كما نصت المادة 836 مدنى على الاتى:

إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

 وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:

يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت   القسمة   جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.

 وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه  .

كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.

كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة .

كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:

تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع  ، الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى .

 وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات:

وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة   /  /   وبذات الجلسة حضر ……..

وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم  ……. ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها  50 م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من :

  • بحري / حجازي محمد حجازي
  • قبلي / عبد الرحمن الشيخ
  • الشرقي/ شارع الردينى وبه الباب
  • الغربي/ ورثة محمد حجازي .

والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما – وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني.

حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا   المباني   عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما  .

وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/ …………. لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض –

واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
  • أولا: رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل –
  • ثانيا: قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها  الحكم بتثبيت ملكية  الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
  • 1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
  • 2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأسم /
  • مورث طرفي النزاع   .
  • 3- شهادة من  شركة توزيع الكهرباء  تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع  .
  • 4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما .
  • 5 – صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ   /    /     .
ومما تقدم من طلبات ومن المستندات يتبين الاتى:

1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/ ……………

2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا

3-   تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع     /     /      وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل المملوك لمورثهم المرحوم/  … المتوفى بتاريخ    /    /

وحيث إن المادة 836 مدني على الاتى:

إذا اختلف الشركاء في  اقتسام المال الشائع   فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

 وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته-

كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن ( الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة .

وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط –

فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى.

وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض

ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته.

وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي

ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي

 إلا  أن غلبة الشيطان وطمع النفس وحب الذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا .

ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون –

ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة

حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى :
  • أولا : فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان  التركة  من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية .
  • ثانيا:  تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى .

صيغة حكم تمهيدى بتعيين خبير فى دعوى قسمة

باسـم الشعب

محكمة …………. الجزئية

بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الموافق …/ … / ……

برئاسة السيد الأستاذ / ………………….. رئيس المحكمة وبحضور السيد / ……………………. أمين السر .

صدر الحكم الآتى فى الدعوى رقم …… لسنة ……

المرفوعة من

 ……………………

ضـد

1- ……………………

2- ………………..

3- ……………………

4 – ……………….

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق .

حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل فى موضوعها فى الأمر الذى يثبت معه ندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم مع إرجاء البت فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانوناً تكون مهمته بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها

  • الانتقال إلى العقار المبين بصحيفة الدعوى لمعاينته على الطبيعة لبيان حدوده ومساحته وحائزة وسند حيازته ومدتها وبيان الملكية وبيان صفة المدعى بالنسبة له وبيان عما إذا كان قد تم اختصام كافة الشركاء على الشيوع فى الدعوى الماثلة من عدمه وبيان قيمة  العقار وتقسيمه حصصاً على أساس أصغر نصيب ونسبة نصيب المدعى كمالك فيها
  • وكذا المدعى عليهم ومدى إمكان قسمتها بينهم دون ألحاق الضرر بها أو الانتقاص من قيمتها وفى حالة تعذر ذلك تحديد قيمة الثمن الأساسى لها تمهيداً لبيعها بطريق المزايدة وذلك فى ضوء المواد من 834 إلى 849 مدنى .
  • وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الاطلاع عليها على ما قد يكون بها من مستندات وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين
  • وقدرت المحكمة مبلغ جنيه أمانة كلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف  الخبير   وحددت جلسة   …/…/….. لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة …/…/….      فى حالة إيداعها وحتى يقدم الخبير تقريره واعتبرت النطق بمثابة إعلان به وأبقت الفصل فى المصروفات .

❓الأسئلة الشائعة حول دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه

ما هو مفهوم الحصة الشائعة في التركة؟

هي ملكية غير مفرزة لأحد الورثة، ويجوز له أن يحوزها بانفراد بنيّة التملك بالتقادم وفقًا لمحكمة النقض.

هل يشترط شهر صحيفة دعوى فرز وتجنيب العقار؟

لا، لأن قانون الشهر العقاري لم يقرر عدم القبول كجزاء على عدم الشهر في هذه النوعية من الدعاوى.

هل يمكن للوارث المطالبة بريع التركة؟

نعم، يجوز له المطالبة بنصيبه من الريع الناتج عن استغلال أعيان التركة منذ وفاة المورث.

هل يكسب الوريث ملكية العقار بدون سند مسجل؟

نعم، لأن الحق العقاري ينتقل بالإرث مباشرة بالوفاة ولا يتوقف على التسجيل.

متى تُعيّن المحكمة خبيرًا في دعوى الفرز والتجنيب؟

عندما يتعذر على الشركاء الاتفاق، ويُطلب من المحكمة تقسيم الحصص أو تقييمها وبيعها إن لزم.

ما هو أثر رفض المستندات أو إنكار الشراء في الدعوى؟

يعزز موقف الوارث في الطعن بالجهالة ويقوّي طلباته بفرز وتجنيب حصته وإثبات ملكية المورث
مذكرة مدعي فى دعوي فرز

في الختام، تؤكد هذه المذكرة أن دعوى فرز وتجنيب تركة المورث تمثل حقا قانونيا ثابتًا للورثة، ولا يتوقف على شهر الصحيفة أو  تسجيل الملكية .

فالإرث ينتقل بقوة القانون، ويحق للوارث المطالبة بتحديد حصته واستلام نصيبه من الريع أمام تعنت بعض الورثة أو غلبة النزاعات، تبقى القسمة القضائية السبيل العادل لإعادة الحقوق لأصحابها.

🔚 إذا كنت في موقف مشابه وتبحث عن حل قانوني فعال، فلا تتردد في التواصل معنا لمتابعة دعواك باحترافية وضمان كامل لحقوقك.