تحضير الدعاوى الاقتصادية أمام المحاكم الاقتصادية في مصر

تعرف على دور هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية في تهيئة المنازعات واستيفاء المستندات ومحاولات الصلح والاستعانة بالخبراء، مع دعم التقاضي الإلكتروني.

هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية في المحاكم الاقتصادية

مقدمة عن تحضير الدعاوى الاقتصادية

تعد هيئة تحضير  الدعاوى الاقتصادية ، المنصوص عليها في القانون رقم 120 لسنة 2008، آلية أساسية لدعم المحاكم الاقتصادية في مصر.

وتهدف إلى تهيئة المنازعات والدعاوى، تسريع الإجراءات القضائية، وتخفيف العبء عن المحاكم من خلال قضاء متخصص.

وبالتالي، تشمل مهامها التحقق من المستندات، عقد جلسات استماع، محاولات الصلح، وإعداد تقارير فنية.

ومن ثم، يساهم هذا النظام في تعزيز الكفاءة القضائية، مع دعم التقاضي الإلكتروني (ELEC) لتسهيل الإجراءات بشأن:

  • استيفاء المستندات اللازمة للدعوى.
  • عقد جلسات استماع للخصوم.
  • محاولات الصلح لتسوية النزاعات وديًا.
  • الاستعانة بالخبراء لتقديم رأي فني.

تشكيل هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية

رئاسة الهيئة وعضويتها:

تتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ من مستشاري الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، مع عضوية قضاة بدرجة رئيس محكمة أو قاضٍ ابتدائي، يختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويًا. يُلحق بالهيئة عدد كافٍ من الإداريين والكتابيين لدعم العمليات.

شروط التشكيل:

  • رئاسة الهيئة حصرية لمستشاري المحكمة الاقتصادية.
  • عضوية الهيئة تقتصر على قضاة بدرجة رئيس محكمة أو قاضٍ ابتدائي.
  • إمكانية تعدد هيئات التحضير حسب احتياجات المحكمة.

مهام هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية

التحقق من المستندات:

تتولى الهيئة دراسة مستندات الدعاوى والتحقق من استيفائها خلال 30 يومًا من قيد الدعوى، مع إمكانية تمديد المدة 30 يومًا إضافية بناءً على طلب رئيس الهيئة.

ويُطلب من الخصوم تقديم المستندات المطلوبة في مدة محددة، مع التصريح بالحصول عليها من الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.

عقد جلسات الاستماع:

تعقد الهيئة جلسات استماع غير علنية لمناقشة وجهات نظر الخصوم، توضيح الوقائع، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف.

ويتم إخطار الخصوم بالجلسات عبر وسائل موثقة مثل البريد المسجل، الفاكس، أو البرقيات، خلال 7 أيام من عرض الدعوى.

محاولات الصلح:

تسعى الهيئة لتسوية النزاعات وديًا من خلال جلسات مشتركة أو منفردة، مع الحفاظ على سرية المعلومات.

وفي حالة الصلح، يُعد محضر موقع يُرفع للدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر الجلسة. إذا لم يتحقق  الصلح ، تُعد مذكرة بطلبات الخصوم وتُحال الدعوى للدائرة المختصة.

الاستعانة بالخبراء:

يجوز للهيئة الاستعانة بخبراء متخصصين لتقديم آراء فنية مشافهة أو مكتوبة، مع تحديد مهام الخبير وأتعابه وفق قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008.

الدعاوى غير المشمولة باختصاص الهيئة

لا تختص الهيئة بالدعاوى الجنائية، المستأنفة، المستعجلة، الأوامر الوقتية، أوامر الأداء، أو  منازعات التنفيذ ، والتظلمات من هذه القرارات، وفقًا للمادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 2008.

إجراءات إخطار الخصوم

يتم إخطار الخصوم بجلسات التحضير عبر وسائل موثقة قانونًا، مثل البريد المسجل بعلم الوصول. وفقًا لتعليمات البريد لعام 1963،

ويُسلم الإخطار للمرسل إليه أو نائبه مع توثيق الامتناع عن الاستلام إذا حدث.

ولذلكن قضت محكمة النقض ببطلان الإخطار إذا لم تُتبع الإجراءات القانونية بدقة أو تضمنت غشًا.

مدى صلاحية عضو الهيئة في الدائرة القضائية

لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضوًا في الدائرة التي تنظر الدعوى، وفق المادة 9 من قرار وزير العدل، لضمان الحيادية.

وهذا الشرط لا يُعد سببًا مباشرًا لرد القاضي وفق المواد 146-158 من قانون المرافعات، التي تحدد أسباب الرد مثل القرابة أو المصلحة الشخصية.

إجراءات تحضير الدعاوى الاقتصادية في مصر

فيما يلي، بالتفصيل نتناول دور هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية أمام المحاكم الاقتصادية ، من حيث أعمالها فى تهيئة الدعوى الاقتصادية وصلاحيتها ، والاستعانة بالخبراء ، ويمكنك التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية (ELEC)

تحضير الدعاوى الاقتصادية

دليل تحضير الدعاوى الاقتصادية في مصر

لم يكتفي المشرع بإنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وإنما نصت المادة رقم 8 من هذا القانون علي:

إنشاء ما يسمي بهيئة تحضير المنازعات والدعاوى كآلية معاونة لهذه المحاكم في تحقيق دورها ورسالتها في التخفيف عن كاهل المحاكم بإنشاء قضاء متخصص .

فنصت المادة المشار إليها علي أنه :

  • تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر  المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا القانون .
  • وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية علي الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .
  • وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها ، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .
  • وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا قبلوه ، رفعت بذلك محضراً به موقعاً منهم إلي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
  • وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها ، بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .
  • ويحدد وزير العدل ، بقرار منه ، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات .

تشكيل هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية في مصر

تشكل هيئة تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها  المحاكم الاقتصادية  برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية علي الأقل .

وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .

ووفق ما سبق :

  • 1- تكون رئاسة هيئة تحضير المنازعات والدعاوى لأحد مستشاري المحكمة الاقتصادية ، ويصح تعدد هيئات التحضير ، ويظل شرط رئاستها منوطاً بأحد مستشاري المحكمة الاقتصادية ، ويتم اختيار المستشار الرئيس بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية .
  • 2- عضوية هيئة تحضير المنازعات والدعاوى قاصرة علي القضاة بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية ، ويتم أيضاً اختيارهم بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية .
  • 3- يلحق بهيئة تحضير الدعاوى العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .

ما هو دور هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية في مصر؟

حددت المادة 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دور هيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالنص علي أنه :

….وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم .

وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا قبلوه ، رفعت بذلك محضراً به موقعاً منهم إلي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وفق ما سبق يتبين:

  • تكون المهمة الأولي لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية التحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ودراسة هذه المستندات .

وطبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 في شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية في فقرتها رقم 1 تكون مهمة الهيئة دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة ،

  • وطبقاً للفقرة رقم 2 من ذات القرار تكون مهمة الهيئة استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة.

علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .

 تكون المهمة الثانية لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية عقد جلسات استماع لأطرافها

وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قرار وزير العدل المشار إليه  استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، ومناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .

وطبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير العدل المشار إليه يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أو جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه .

ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانوناً .

وطبقاً للمادة السابعة من قرار وزير العدل المشار إليه يتولي عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع ودياً ، ولا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح أحد طرف ضد آخر .

وله في سبيل حث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم علي حده لتبصرتهم بموضوع النزاع .

وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها وصولاً إلي صيغة توافقيه بينهم ، علي أن يراعي منحهم فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم .

وأن يحافظ علي سرية مـا يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها .

فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوى اثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة .

وفي حلة انتهاء محاولات الصلح إلي اتفاق علي  التصالح   في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي .

وإذا لم يتم الصلح وأحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة.

فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخري ، ما لم يتمسك بها مقدمها .

  • وتكون المهمة الثالثة لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية إعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم

وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، وثمة قيد هام يرد علي ممارسة عضو هيئة التحضير لهذه المهمة مقتضاه أنه لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى .

ولا يجوز الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح .

وتكون المهمة الرابعة لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية إعداد المنازعة أو الدعوى إعداداً فنياً .

وتنص المادة الثامنة من قرار وزير العدل المشار إليه علي أنه يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يري الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة أو بمذكرة مختصرة .

في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره .

أنواع الدعاوى الاقتصادية التي لا تدخل في اختصاص هيئة التحضير

الأصل أن، هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات تختص بما تختص به المحاكم الاقتصادية. 

لكن المادة 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية استثنت بعض الدعاوى والمنازعات فقررت الفقرة الأولي من المادة 8 أنه :

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر  المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا القانون .

وفق ما سبق تكون استثناءات اختصاص هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية في القانون المصري هي:

  1.  لا تختص هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات بالدعاوى الجنائية ، والعلة واضحة في ذلك ، فالدعاوى الجنائية تخضع لمنظومة إجرائية مختلفة تحكمها نصوص قانون الإجراءات الجنائية .
  2.  الدعاوى المستأنفة ، والعلة أيضاً واضحة في هذا الاستثناء ، فالدعاوى المستأنفة هي دعاوى سبق وأن صدر فيها حكم ، وإن لم يكن نهائياً ، وهي بطبيعتها تستعصي علي الغاية من لجان التحضير .
  3.  الدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا القانون ، وهي :
  • المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة الاقتصادية.
  • الأوامر علي عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية .
  •  أوامر الأداء .
  • منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية .
  • التظلمات من هذه القرارات والأوامر .
وفي بيان هذه الاستثناءات تنص المادة الأولي من قرار وزير العدل المشار إليه علي أنه :

تتولي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم.

وذلك عدا الدعاوى الجنائية ، والمستعجلة ، والمستأنفة ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء ، والأوامر علي العرائض ، والتظلم منها .

ما هو دور عضو هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية؟

يتولي عضو الهيئة – طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير العدل – تحضير ما يستند إليه من منازعات ودعاوى ، وذلك بتهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة ، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :

  1.  دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة .
  2.  استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .
  3.  استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهـم ، ومناقشتهم في
  4. الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .
  5.  تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، وأسباب هذا الإدخال ، وإبداء الطلبات العارضة وأسبابها .
  6. اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح .
  7.  إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، وما عقدته من جلسات ، ووجهة نظر كل طرف ، وأسانيده ، والمستندات المقدمة منه وطلباته في النزاع أو الدعوى ، وأوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم .
وطبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل المشار إليه :

تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، ويجب علي عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم ويدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقاً للقواعد العامة .

ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً .

كيف يتم إخطار الخصوم أمام هيئة تحضير الدعوى الاقتصادية؟

أشارت إلي ذلك المادة الرابعة من قرار وزير العدل المشار إليه والتي تنص علي أنه : يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ،

ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أو جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه .

ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس .

أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانوناً .

الإعلان القضائي عن طريق البريد: الشروط والإجراءات القانونية

طبقاً للبند 258 من تعليمات البريد المطبوعة سنة 1963فإنه يتبع الآتي :

1- تسلم المراسلات المسجلة في الموطن للمرسل إليه أو لنائبة أو خادمه أو للساكنين معه من أقاربه وأصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم.

2- عند امتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورين عن استلام المراسلات المشار إليها يتعين علي موزعي البريد إثبات امتناعهم علي المظروف وعلي دفتر الإيصالات .

وأن يكتب موزع البريد أسمه واضحاً ويوقع علي التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ”  .

هل يضمن البند 258 من تعليمات البريد وصول المراسلات القضائية؟

قالت محكمة النقض :

إن اللائحة عملت علي توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة ألي المرسل إليهم ، ووضعت الإجراءات التي فرضت علي عامل البريد إتباعها في حالة امتناعهم عن استلامها في خصوص المراسلات الواردة من المتقاضين.

لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها .                    

وقضت محكمة النقض كذلك أنه:

يتعين الرجوع  إلى قوانين هيئة البريد رقم 16 لسنة 1970 و الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 إن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله .

ويجب على العامل أن يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه و تاريخ الاستلام على عدم الاستلام ثم يوقعه هو أيضا.

ثم يختمه بالختم ذي التاريخ و يعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل إليه

و إذا رفض المرسل التوقيع على عدم علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص عليه بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه و يختمه و يعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه

فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد – كوسيلة إعلان – أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش.

بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فقد جرى به قضاء هذه المحكمة على وقوعه باطلاً و لو كان الإخطار قد استوفى ظاهرياً شكله القانوني .

متى يُعد الإعلان بالبريد باطلًا؟ رأي محكمة النقض في الدفع بعدم صحته

إذ كان الثابت من علم الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المؤرخ _/ _/ ___م والمرفق بالملف الفردي للمطعون ضده ( الممول ) أنه موقع من شخص يدعى ……… 

دون أن يتضمن بياناً للصفة التي تبرر تسليم الخطاب إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإعلان في سريان ميعاد الطعن في قرار اللجنة

و قضى بناء على ذلك برفض الدفع بعدم قبول الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من هذا النظر ما ذهبت إليه الطاعنة من أن تحريات المباحث قد أسفرت عن أن موقع علم الوصول تابع للمطعون ضده.

إذ أنه على فرض صحة هذه التحريات فإنه لا يجوز – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكملة النقـص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها . 

استعانة هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية بالخبراء: متى ولماذا؟

يجوز لعضو هيئة التحضير – طبقاً للمادة الثامنة من قرار وزير العدل – أن يستعين بمن يري الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة أو بمذكرة مختصرة

وذلك، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ،

ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه  الخبير .

ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره وتقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 .

صلاحية عضو هيئة التحضير للانضمام إلى المحكمة الاقتصادية في النزاع أو الدعوى

تنص المادة التاسعة من قرار وزير العدل المشار إليه علي أنه :

لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، ولا يجوز الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح .

هل يعد ذلك سببًا للرد في القضية وفقا للقانون؟

في عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم تنص المادة 146 من قانون المرافعات :

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :-

  • إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
  • إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته .
  • إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونه وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
  • إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
  • إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها .

تنص المادة 147 من قانون المرافعات :

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .

وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

تنص المادة 148 من قانون المرافعات :

يجوز  رد القاضي  لأحد الأسباب الآتية :-

  • إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .
  • إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
  • إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
  • إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. 

تنص المادة 149 من قانون المرافعات :

على القاضي فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للأذن له بالتنحي ، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .

تنص المادة 150 من قانون المرافعات :

يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة ، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة ، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحي .

تنص المادة 151 من قانون المرافعات :

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه .

فإذا كان الرد فى حق قاض منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام ندبه إذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإن كان صادراً فى غيبته تبدأ الثلاثة من يوم إعلانه به . 

ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو إذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد .

تنص المادة 152 من قانون المرافعات :

لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي فى ذات الدعوى ، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون .

ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

تنص المادة 153 من قانون المرافعات :

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضي المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير .

ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له .

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة .

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضي المطلوب رده.

وتختص بنظر رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض ، حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيه .

تنص المادة 154 من قانون المرافعات :

إذا كان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .

وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه.

تنص المادة 155 من قانون المرافعات :

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة.

وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، وأن يرسل صورة منه إلى النيابة.

تنص المادة 156 من قانون المرافعات :

على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه .

وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً ولم يجيب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد ، أو أعترف بها فى أجابته ، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه .

تنص المادة 157 من قانون المرافعات :

فى غير الأحوال المنصوص علها فى المادة السابقة تتخذ الإجراءات التالية:

  • (أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية ، قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالي لانقضاء الميعاد ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
  • (ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152 .
  • (جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه ، فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد ، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك ، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، ولا توجيه اليمين إليه.
  • (د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد .

ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية .

تنص المادة 158 من قانون المرافعات :

إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و.

تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة.

تنص المادة 158 من قانون المرافعات  مكرر: –

على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156 ، 158 .

تنص المادة 159 من قانون المرافعات :

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد ، أو سقوط الحق فيه ، أو عدم قبوله ، أو إثبات التنازل عنه ، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفى جني ومصادرة الكفالة .

وفى حالة ما إذا كان الرد مبيناً على الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيه .

وفى حالة الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.

تنص المادة 162 من قانون المرافعات :

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلاً ممن طلب رده .

تنص المادة 162 من قانون المرافعات  مكرر:

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، ولا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ،

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة.

تنص المادة 163 من قانون المرافعات :

تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 ، 148 .

تنص المادة 164 من قانون المرافعات :

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد .

تنص المادة165 من قانون المرافعات :

إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها .

الأسئلة الشائعة عن هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية

ما هو دور هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية؟

تتولى الهيئة تهيئة الدعاوى من خلال التحقق من المستندات، عقد جلسات استماع، ومحاولات الصلح، لتسريع الإجراءات القضائية.

من يرأس هيئة تحضير الدعاوى؟

يرأس الهيئة قاضٍ من مستشاري الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، يختاره الجمعية العامة.

ما هي الدعاوى غير المشمولة باختصاص الهيئة؟

تشمل الدعاوى الجنائية، المستأنفة، المستعجلة، الأوامر الوقتية، وأوامر الأداء.

كيف يتم إخطار الخصوم بجلسات التحضير؟

يتم الإخطار عبر البريد المسجل، الفاكس، أو البرقيات، مع توثيق الاستلام أو الامتناع.

هل يمكن لعضو الهيئة الانضمام إلى الدائرة القضائية؟

لا، يُمنع عضو الهيئة من الانضمام إلى الدائرة التي تنظر الدعوى لضمان الحيادية.

ما دور الخبراء في تحضير الدعاوى؟

يُستعان بالخبراء لتقديم آراء فنية مشافهة أو مكتوبة لدعم عملية التحضير أو الصلح.

هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية في المحاكم الاقتصادية

في الختام، نقول أن هيئة تحضير الدعاوى الاقتصادية لها أهمية اجرائية في زيادة كفاءة المحاكم الاقتصادية، من خلال تهيئة الدعاوى، تسريع الإجراءات، وتسوية النزاعات وديhK ينصح المتقاضين بالاستفادة من التقاضي الإلكتروني (ELEC) لتسهيل الإجراءات.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع وزارة العدل المصرية . شارك تجربتك أو استفسارك في التعليقات لنناقشها معا!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




شرح عملي لـ المـحل التجاري خصـائصه عناصره وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

المـحل التجاري وخصائصه

لكى يكون المحل التجاري  محلا تجاريا يجب توافر عناصر و خصائص معينة وهو ما سنتعرف عليه فى مقالنا المـحل التجاري خصـائصه و عناصره وهو أمر هام اذا أراد المستأجر بيع المحل بالجدك دون أن يقع تحت مخالفة حظر التنازل عن الايجار

المـحل التجاري في القانون

المـحل التجاري

يتميز المحل التجاري بثلاث خصائص تتمثل في أنه:

  • منقول معنوي
  •  أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية
  • وأن المحل التجاري  ليس له ذمة مالية مستقلة عن صاحبه
وسوف نلقي الضوء على كل عنصر من هذه العناصر على النحو التالي :

 أولا : الجدك منقول معنوي:

بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته يعتبر بيع منقول وتسري في شأنه المادة 976 من التقنين المدني التي تقضي بأنه من جاز منقول بسبب صحيح وتوافر لديه حسن النية وقت حيازته يصبح مالكا له ………

  1. وأن الحيازة في ذاتها قرينة علي وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك دون اشتراط أن تدوم الحيازة وقتا ما , إلا أنها لا تعتبر سندا للملك إلا إذا كانت بنية التملك
  2. وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان الجائز أصلا يجوز لنفسه لا لغيره ويحسن نية بأن يعتقد اعتقادا تاما أن من تصرف إليه مالك يتصرف فيما يملك , فإذا كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك انتفي حسن النية .
وقد قضت محكمة النقض بأن :

 المحل التجاري وعلي ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولا معنويا يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم العنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها

وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك علي الشيوع لورثة المرحوم ……… وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء الأخريين حق استرداد الحصة المبيعة عملا بنص المادة المذكورة

ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنان من أن حقيقة العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها الأولي هي أجاره المكان خاليا لأن هذه الإجارة بفرض قيامها لا تخلع عليهما صفة المشاركة في الملكية الشائعة للمحل التجاري بوصفه منقولا معنويا  بل يظلا أجنبيين عن الشركاء فيه “

(الطعن رقم 976 لسنة 53 ق جلسة 30/1/1989)

وبأنه ” لما كان ذلك وكان الثابت من الإقرار المؤرخ 28/4/1964 والموقع من الطاعن والمطعون ضده الثاني أن المطعون ضده الأول بعد أن تنازل له الطاعن عن نصيبه في محل النزاع ووافقه المطعون ضده الثاني على ذلك سلمهما المحل لإدارته والتزاما برده بأدواته إليه خاليا من البضاعة

فإن حيازة الطاعن للمتجر لا تكون أصلية لحساب نفسه بل هي عريضة لحساب المطعون ضده الأول , ينتفي معها حسن النية فيما يدعيه من حيازة ناشئة عن بيع المطعون ضده الثاني له كامل المحل في 8/7/1967 لعلمه بعدم ملكية هذا المتصرف له ومن ثم فان الطاعن يفتقر إلى الحيازة التي تصلح سندا لملكية ذلك المتجر”

( الطعن رقم 463 لسنة 54 ق – جلسة 5/3/1990 )

ثانيا : لاعتبار المحل تجاريا يجب أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية – المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

مفاد المادة 594/2 من القانون المدني أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية  فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة

وترتيبا عل ما تقدم فإن المحل الذي يكون مستغلا في نشاط مهني أو حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية علي استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لا يعتبر محلا تجاريا ومن ثم فلا تطبق في شأنه المادة 594/2 المشار إليها حتى لو اقتضى هذا الاستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما

مادام ذلك داخلا في إطار التبعية كما وكيفا إذ تظل تلك الأعمال التي  لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا من المهنة أو الحرفة – تلحق بها وتأخذ حكمها , فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الرئيسي , مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

ولئن كان المتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه على التعاقد , ولها بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن والمقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متي كان استخلاصها سائغا مع الثابت بالأوراق .

وقد قضت محكمة النقض بأن

” يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عملا أو آلات وأن يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج الآلات أما إذا اقتصر الأمر علي مباشرة حرفته بمفرده , وانتفت صفه  المضاربة   أصبح من الحرفيين ولا يعتبر  أنه قد أنشأ متجرا بالمكان المؤجر , إذ تقوم صلته بعملائه في هذه الحالة على ثقتهم في شخصه وخبرته بخلاف  المحل التجاري الذي يتردد عليه  العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلا عن شخص مالكه .

(الطعن رقم 1376 لسنة 49 ق – جلسة 30/4/1980)

وبأنه المهنة أو الحرفة التي تقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار المالكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها , والتي لا تدر عليه ربحا

وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل في تقديره ظروفه الشخصية وظروف عميلة والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال المهنة أو الحرفة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في مفهوم قانون التجارة حتي لو اقتضت الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتداد طبيعيا لأيهما

مادام ذلك داخلا في إطار التبعية كما وكيفا , إذ تظل تلك الأعمال – التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها , فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الرئيسي , مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

ولما كان ما تقدم فان الاستثناء المقرر في الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما , إذ أن المقرر عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء أو القياس عليه “

(الطعن رقم 497 ق – جلسة 17/2/1979 س 30 ع 1ص 548)

وبأنه النص في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني علي انه :

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ فيه مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء  الإيجار “

يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان المكان المؤجر عقارا مملوكا لشخص وإنشاء فيه المستأجر محلا تجاريا , سواء كان المتجر أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام البيع للمتجر أو المصنع

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا – في معنى المادة 594 سالفة الذكر – أن يكون مستغلا في نشاط تجاري قوامه اشتغال بأعمال وأغراض تجارية , فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج من مجال إعمال تلك المادة

ومؤدى هذا أنه إذا كان المحل مستغلا في نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العلمية والمهارات الفنية فإنه لا يعتبر – على ما جري به القضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه , لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاول فيه تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق في شأنه حكم المادة 594/2 من القانون المدني .

(الطعن رقم 1553 لسنة 51 ق جلسة 29/5/1986)

وبأنه لما كان ذلك  وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن عين النزاع كانت تستغل في مزاوله المطعون ضده الثاني عمله فيها ” كمنجد ” وهو بلا ريب من الأعمال الحرفية التي تعتبر فيها شخصية المستأجر ومن ثم فلا تنسحب عليه الحماية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594 / 2 من القانون المدني

وهى تبريرات قانونية سليمة – وحسبما سلف بيانه – تكتفي لحمل قضائه , فإذا انتهي الحكم إلى إخلاء الطاعن والمستأجر الأصلي ” المطعون ضده الثاني ” فإنه يكون قد التزم صحيح القانون “

(الطعن رقم 2016 لسنة 50 ق – جلسة 11/1/1988)

ثالثا : المحل التجاري ليس له ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه – المـحل التجاري خصـائصه و عناصره

المحل التجاري ليس له ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبه بل هو عنصر من عناصر ذمته المالية الأمر الذي يحقق معه للدائنين الحجز على أموال المدين جميعها ضامنه للوفاء بديونه ( مادة 234 مدني ) بما فيها المحل التجاري وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ألا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون ( مادة 234 / 2 مدني ) .

عناصر المحل التجاري

عناصر المحل التجاري هي :

المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة , وهذه المقومات هي عماد فكرته واهم عناصره

ولا يلتزم توافرها جميعا لتكوينه , بل يكتفي بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري عل نوع التجارة التي يزاولها المحل وللمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد

إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر , غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد

ولها وهي بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به منها متي كان استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق .

وقد قضت محكمة النقض بأن

” لمحكمة الموضوع – علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر , غير متقيدة في هذا الشأن بما يقرره المتعاقدان أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد , ولها في بسبيل التعرف علي حقيقة العقد التحري عن قصد المتعاقدين وتقدير الأدلة سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق .

(الطعن رقم 1 لسنة 48 ق – جلسة 11/6/1984)

وبأنه وان كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها

يتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل إلا العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى

فيترتب علي غيته انتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين , ويعد بيعا له الاقتصار علي بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية , ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد

إلا أن لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة في هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه علي التعاقد , ولها وهي بسبيل التعرف علي حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف  من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تنتفع به متي كان استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالأوراق “

(الطعن رقم 644 لسنة 50 ق – جلسة 18/4/1981 س 32 ص 1155)

وبأنه ” المتجر في معني المادة 594/2 من القانون المدني منقول معنوي يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كالات المصنع ولأثاث التجاري ومقومات معنوية كالعملاء و السمعة التجارية  والحق في الإجارة

وبيع المتجر المحجوز عليه ينشئ للراسي عليه المزاد حقوق المشتري في البيع الاختياري ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شيء أو حق مالي أخر مقابل ثمن نقدي

غير أنه يتم في البيع الاختياري بتوافق إرادتين ويقع في البيع الجبري بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع , ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر للراسي عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما في ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه باعتباره خلفا خاصا للمستأجر المدين “

( الطعن رقم 117 لسنة 64 ق – جلسة 27/2/1996)

وبأنه المقرر في هذه المحكمة أن المتجر في معني المادة 594/2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية , وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل

إلا أن العنصر الرئيسي والذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري , والذي يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء , والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي حوله لعناصر الأخرى , وهذا التحديد متروك لمحكمة الموضوع التي لها سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر التي اشتمل عليها البيع كافية لوجود المتجر متي كان استخلاصها سائغا , ومتفقا مع الثابت بالأوراق .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في بيان العقد المؤرخ … والمصدق عليه من مأمورية توثيق شبرا – وبما لا يخرج عما تضمنه هذا العقد المودع بحافظة الطاعنين – أن المطعون ضده الثاني باع بموجبه لمورث الطاعنين جميع محتويات المحل المعد للبيع …. نظير مبلغ …. جنيها , وخلص من ذلك إلى أن هذا العقد يتضمن بيع محتويات المحل

وليس بيعا لمتجر علي النحو الذي رسمه القانون إذ لا يتضمن بيعا للعناصر المعنوية اللازم توافرها في بيع المتجر مثل السمعة التجارية والاسم التجاري والصلة بالعملاء

وكان الطاعنون لا ينعون على الحكم بأنهم استدلوا علي البيع أشتمل علي العناصر الكافية لبيع المتجر بأي دليل غير العقد , وأن الحكم أغفل بحث دلالته , وكان ما استخلصه الحكم من ذلك سائغا , ويتفق مع الثابت بالعقد والصحيح القانون , ويغنيه عن بحث دفاع الطاعنين بقيام الضرورة الملجئة للبيع”

(الطعن رقم 1518 لستة 52 ق – جلسة 10/1/1983 س34 ص262)

وبأنه المتجر في معني المادة 594/2 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ولأخيرة هي عماد فكرته وأهم عناصره وان كان لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه

إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب علي انتفائه انتفاء فكرة المتجر ذاتها “

(الطعن رقم 5052 لسنة 61ق – جلسة 28/11/1996)

وبأنه المتجر في معني المادة 594 من القانون المدني يشمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته واهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها , ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل التجاري علي نوع التجارة التي يزاولها المحل ألا أن العنصر المعنوي الرئيسي

والذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو العناصر الأخرى , فيترتب علي غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها , فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن  بيع ورثة المستأجر الأصلي لموجودات المحل المؤجر ألي المطعون ضده الأول في 24/1/1987 يعتبر بيع متجر في معني المادة 594 من القانون المدني دون أن يتحقق من توافر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

رغم تمسك الطاعنات في دفعهم أمام المحكمة الاستئناف بتخلف هذا العنصر واستدلا لهن علي ذلك بحداثة تغير النشاط الذي كان يباشره مورث المطعون ضدهم من الثاني الى الأخير – المستأجر الأصلي – في العين المؤجرة

إذ لم يتم هذا التغيير إلا قبل أيام قلائل – من بيع ورثته لمنقولاتها الى المطعون ضده الأول – مع أنه دفاع جوهري من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب “

(الطعن رقم 1605 لسنة 51ق جلسة 25/7/1991)

وبأنه بيع المتجر أو المصنع جوازه باعتباره منقولا معنويا يتضمن عناصر متعددة . عدم جواز سلخ المؤجر حق الإجارة عن باقي عناصر المتجر أو المصنع  حقه في حالة البيع في الحصول على نصف قيمة حق الإجارة أو في شراء العين ذاتها متي سدد الثمن الذي تم به البيع أو رسا به المزاد مخصوما منه النسبة المذكورة “

(الطعن رقم 2441 لسنة 68ق – جلسة 21/2/2000)
كما قضت بأن:

المتجر يشتمل على عناصر مادية وأخرى معنوية والمقومات المعنوية هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعها لتكوينها بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل

والمبنى المنشأ عليها المتجر لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية ، ومن ثم فإن تأجيره بما يشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته لا يخضع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة فى القانون المدنى

ولما كان ما أورده الحكم أنه استدل من ورود الإجارة على العين المؤجرة باعتبارها داراً للسنيما عرفت باسم سينما إسبورتنج ومرخصا بإدارتها ومن وجود عملاء لها تكونوا على مدار السنوات السابقة على التأجير ، على أن الإجارة تنصب على منشأة تجارية وهو استدلال سائغ

ذلك أن الحصول على الترخيص اللازم لاستغلال العين المؤجرة داراً للسينما وإدارتها طيلة السنوات السابقة على الإيجار وتردد العملاء عليها خلالها يكسبها سمعة تجارية تتكون منها ومن المبنى وما يلحق به من تركيبات ثابتة منشأة تجارية فلا ينصب تأجيرها على مجرد المبنى وإنما على المنشأة التجارية بما فيها من مقومات مادية يشكل المبنى إحداها ومقومات معنوية يدخل فيها السمعة التجارية وحق الاتصال بالعملاء .

(نقض 26/4/1978 طعن 835 س 43 ق)  (نقض5/2/1990 طعن117س 54 ق)

وبأنه وإن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفى بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل

إلا أن العنصر المعنوى الرئيسي والذى لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذى تدور حوله العناصر الأخرى ، فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين ويعد بيعاً له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية .

(نقض 18/5/1977 طعن 629 س 43 ق)

وبأنه ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذى يجريان عليه التعاقد إلا أن المحكمة الموضوع سلطة الفصل فيها إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر ، غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذى يضيفانه على التعاقد

ولها وهى بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن فى الدعوى واستخلاص ما تقنع به منها متى كان استخلاصها سائغا متفقاً مع الثابت بالأوراق .

(نقض 18/5/1977 طعن 629 س43 ق)

وبأنه إذ كان يشترط لإعمال حكم المادة 594/2 من القانون المدنى أن يكون متجر أو مصنع مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخر ، ويكون مالك المتجر مستأجراً لهذا العقار وممنوعاً من عقد الإيجار من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار

وكان المتجر فى معنى المادة المشار إليها-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشمل جميع العناصر من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية فى وقت معا ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل وهذا التحديد متروك لقاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه على أن الصيدلية المتنازل عنها لم يكن لها وجود ولم تزاول نشاطها منذ إبرام عقد الإيجار وحتى حصول التنازل استخلاصا من أقوال شاهدي المطعون عليها الأولى واستنادا إلى قصر الفترة الفاصلة بين إبرام العقد وبين حصول التنازل إذ لم تتجاوز تسعة عشر يوما

وأن الإعداد لإنشاء صيدلية يستغرق وقتاً أطول خاصة وأن مفهوم عقد التنازل ذاته أن رخصة إنشاء الصيدلية لما تصدر بعد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله سنده من الأوراق فإن النعي عليه بأن الصيدلية كانت معدة إعداداً كاملاً عند التأجير أخذاً بتحقيقات الجنحة أو أقوال شاهدي الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة وفى حق المحكمة فى استنباط الواقع منها

(نقض14/12/1977 طعن 655 س43 ق)

وبأن المتجر فى معنى المادة 594/2 من القانون المدنى- وعلى بما جرى به قضاء هذه المحكمة- يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة ، ولئن كانت هذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته أهم عناصره إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه

بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها والتي توائم طبيعته .

لما كان ذلك وكان المقصود بلحق فى الإجارة كأحد مقومات المحل التجاري هو حق صاحب المتجر المستأجر فى الانتفاع بالمكان المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجاري يتم مجرداً من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته فى عقار مملوك له

وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثاني كان يملك العقار الواقع به المحل التجاري المؤجر الذى يزاول فيه تجارته وفى التنازل عن عقد الإيجار للغير فإن بيع المحل التجاري يتم مجرداً من هذا العنصر إذا كان التاجر يمارس تجارته فى عقار مملوك له .

وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثاني كان يملك العقار الواقع به المحل التجاري الذى باعه للمطعون عليه الأول فإن هذا البيع لا يتضمن الحق فى الإجارة أصلا لا يقدح فى ذلك ما ورد بعقد بيع المتجر من أن البيع يشمله ضمن المقومات المادية والمعنوية لأنه يقع على غير محل ، ويكون ما ورد بالعقد المشار إليه من تحرير عقد إيجار العين المبيعة تأكيداً لاستقلال البيع بمقوماته من الإجارة بشروطها

ولا ينفى أن المكان المؤجر يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن وهى أحكام آمرة لا يجوز للمتعاقدين مخالفتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن عقد الإيجار مستقل عن عقد البيع فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(نقض 26/5/1976 طعن 476 س 42 ق)

وبأن المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإجارة وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه ، بل يكتفى بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر التى لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التى يزاولها المحل.

(نقض 10/5/1972 طعن 351 س 34 ق)

  وبأنه متى كان الغرض الأساسي من الإجارة ليس المبنى ذاته وإنما ما اشتمل عليه من أدوات وآلات أعدت للاستغلال الصناعي أو التجاري بحيث يعتبر المبنى عنصراً ثانوياً بالنسبة لها، فإن هذه الإجارة لا تخضع لأحكام القانون رقم121لسنة1947والقوانين المكملة له .

(نقض 6/4/1972 طعن 226 س27 ق)

وبأنه متى استخلصت محكمة الموضوع- فى حدود سلطتها التقديرية – من إرادة المتعاقدين ومن ظروف التعاقد وملابساته أن الغرض الأساسي من إجارة المحلج ليس هو المبنى فى ذاته وإنما ما يشتمل عليه من أدوات وآلات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً بالنسبة لهذه الأدوات والآلات فإن هذه الإجارة لا يسرى عليها القانون 121 لسنة 1947

(نقض 18/5/1967 طعن 41س 34 ق)

وبأن المتجر أو المصنع الذى عبر عنه الشارع (بالجدك المعد للتجارة أو الصناعة) فى المادة 367 من القانون المدنى المختلط ، المنطبقة على واقعة الدعوى تشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير مادية ولا يهم أن يكون قائماً على أرض موقوفة أو غير موقوفة

إذ ليس ثمة ما يوجب التقيد فى هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة لمعنى الجدك متى قصد به المعنى بهذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل وإنما فى مقابل الاتفاق على إعداد معين ولا تمتد هذه الحجية إلى تحديد تاريخ الإعداد أو مباشرة الصيدلية نشاطها الفعلي

ولا يستطيل إلى تعيين ما قامت به فعلاً كل من المؤجرة  والمستأجرة فى سبيل هذا الإعداد إذ أن الحكم الجنائي لم يتعرض لذلك فى أسبابه ولم يكن فصله فيها لازماً

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط انطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معده عند البيع والتنازل لمزاولة النشاط فيها وهو ما لم يتعرض له الحكم الجنائى،

وكان القاضى المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا فى الوقائع التى قضى فيها الحكم وكان فصله فيها ضرورياً فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس .

(نقض 14/12/1977 طعن 655 س 43 ق)

المـحل التجاري

وبأنه لئن كان المتجر فى معنى المادة 594 من القانون المدنى يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه .

ولئن جاز اعتبار البضاعة بكل مفرداتها ضمن عناصر المحل التجاري التى يشملها البيع حتى ولو لم ينص على ذلك فى العقد ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفين من الاتفاق على احتفاظ البائع بالبضائع وعدم دخولها ضمن الأشياء التى ينصب عليها البيع دون أن يخل ذلك باعتباره بيعاً للمتجر

وإذ كان الثابت من عقد البيع موضوع النزاع أنه وقع على صيدلية بدون أدوية وكان من الجائز على ما سلف الاتفاق عليه عدم إدراج البضائع والسلع ضمن عقد بيع المتجر ،

فإنه لا محل لتعيب الحكم إذ أغفل دفاع المؤجر بفقدان المتجر لأحد عاصره ولم يرد عليه فلا يكون ثمة محل لتعييب الحكم بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .

(نقض 23/6/1976 طعن 757س 42 ق)



الإجراءات القانونية السليمة في اعادة تقدير ومكان الوفاء لحماية موقفك

اعادة تقدير الضريبة مقال

نتناول فى هذا المقال اعادة تقدير ومكان الوفاء بالضريبة العقارية ، فقد تناول المشرع الضريبى تقدير الضريبة العقارية في المادة الرابعة من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتناول اعادة التقدير للضريبة بالمادة الخامسة من ذات القانون ثم تناول مكان الوفاء بهذه الضريبة العقارية بالمادة السادسة وفى هذا المقال القانونى نتناول هذه المواد بالشرح

اعادة تقدير الضريبة

اعادة تقدير ومكان الوفاء بالضريبة العقارية

وضع المشرع الضريبى عدة قواعد لتقدير الضريبة العقارية على العقارات المبينة ووضع حظرين شدد عليهما عند اعادة تقدير الضريبة العقارية ، وحدد باللزوم مكان أداء الممول لهذه الضريبة العقارية

المادة الخامسة  من قانون الضريبة على العقارات تنص على :

لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

الحظر علي إعادة تقدير قيمة العقار

المشرع الضريبى أوجب في عجز المادة رقم 4  أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات ، تمهيداً لإخضاعها لأحكام هذا القانون ، ويتم تحديد هذه القيمة وفقاً لما قرره هذا القانون من معايير خاصة بتقدير القيمة الإيجارية طبقاً للمادة 13 منه – لجان الحصر والتقدير – وأوجب أن يعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على أن يعاد ذلك التقدير فور انتهائها .

وحرصاً من المشرع علي صالح المكلف بالضريبة قرر حظرين :

الحظر الأول :

حاصلة أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن عن 30% من التقدير الخمسي السابق .

الحظر الثاني :

حاصلة أنه لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن 45% .

ودلالة ما سبق أن سلطة إعادة التقدير مقيدة قيميا فلا يجوز حال إعادة التقدير الخمسي إثبات أن القيمة الإيجارية زادت إلا بالنسب التي قررها المشرع سواء فيما أعد لغرض السكن أو لغير ذلك من الأغراض .

ميعاد إجراءات إعادة التقدير الخمسي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية :

  • 1- يتم البدء في إعادة التقدير الخمسي قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة علي الأقل وثلاث سنوات علي الأكثر.
  • 2- يصدر قرار وزاري متضمنا تحديد القواعد الخاصة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ أساسا لحساب الضريبة وكذا بداية ونهاية عمل لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
  • 3- يتم الإعلان في بداية إجراءات إعادة التقدير بكافة الوسائل المرئية المسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين بأداء الضريبة تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قانونا.
  • 4- توضع خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام بإجراءات الحصر والتقدير للقيمة الإيجارية وبمراعاة ألا يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي 30% من التقدير الخمسي السابق و45% للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
  • 5- يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في المديريات ومأموريات الضرائب العقارية التابعة لها والواقع بدائرتها العقارات – مجال المدن والأحياء – أجهزة المدن الجديدة – مقار المجالس الشعبية المحلية – وكذلك شبكة المعلومات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية كما يتم إخطار المكلفين بأداء الضريبة بها بكتاب موصي عليها بعلم الوصول لفتح باب الطعن عليها أمام لجان الطعن المنصوص عليها في القانون الموضح إجراءات عملها بهذه اللائحة.
  • 6- تتخذ إجراءات الربط والتسويات والتحصيل وتفعيلها ابتداء من أول يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسي “نهاية مدة الخمس سنوات” والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.

مكان الوفاء بالضريبة العقارية الجديد

اعادة تقدير ومكان الوفاء بالضريبة العقارية

تنص المادة السادسة من قانون الضرائب على العقارات :

يكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين.

مكان الوفاء بالضريبة العقارية الجديدة :

كان من اللازم أن يحدد المشرع مكان الوفاء بدين الضريبة علي العقارات فقررت المادة رقم 6 حكمين هامين في هذا الصدد :

الحكم الأول:

 أن دين الضريبة يكون وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها .

الحكم الثاني:

 أن الالتزام بالأداء في المكان المحدد دون حاجة إلى مطالبة في مقر الدين.

والسؤال الذى يطرح نفسه في هذا المقام

هل يعد ذلك خروجاً علي ما تقرره أحكام القانون المدني في هذا الصدد ؟

الإجابة لا حيث ان ما تقدم عن مكان الوفاء بدين الضريبة العقارية يعد موطن المدين ومركزا له وفقا لما تنص المادة 347 من القانون المدني من أنه

1-  إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2 –  أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.

خاتمة تقدير الضريبة العقارية

اعادة تقدير ومكان الوفاء بالضريبة

يتضمن قانون الضرائب العقارية تقدير الضريبة العقارية في المادة الرابعة وتناول اعادة التقدير للضريبة بالمادة الخامسة ثم تناول مكان الوفاء بهذه الضريبة العقارية بالمادة السادسة ووفقا لموقع الوطن الاخباري وافقت الحكومة على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بتأجيل إعادة التقدير بقانون الضرائب العقارية .




حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية فى مصر

تعرف على حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، وأهم شروط الإعفاء وقواعد التقييم الضريبي طبقًا للقانون المصري رقم 196 لسنة 2008.

حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية في مصر

🏡 مقدمة حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية

يتساءل الكثير من المواطنين عن حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية،

وهل يخضع هذا النوع من العقارات للضريبة أم لا؟

يأتي هذا التساؤل في ضوء أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له التي تحدد مفهوم العقار ومتى يعتبر خاضعًا للضريبة.

النقاط الرئيسية:

  • شروط خضوع منزل العائلة للضريبة.
  • متى يعفى المنزل من الضريبة العقارية؟
  • الفرق بين وحدة سكنية واحدة وشقق متعددة.
  • أثر المرافق المنفصلة على الخضوع للضريبة.
  • الحكم القضائي لمحكمة النقض بشأن العقارات المبنية.

🧾 التعريفات القانونية المرتبطة بالضريبة العقارية

حدد القانون في مادته الأولى مجموعة من التعريفات المهمة لفهم نطاق تطبيقه:

  • الضريبة: المقصود بها الضريبة على العقارات المبنية.
  • الوزير: وزير المالية.
  • المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
  • المحافظ: المختص الذي يقع العقار ضمن نطاق محافظته.

📌 تنبيه: هذه التعريفات وردت كذلك في اللائحة التنفيذية تكرارًا، رغم أن الأصل فيها توضيح آليات التنفيذ وليس التكرار.

🏠 هل يخضع منزل العائلة للضريبة العقارية؟

قضت محكمة النقض أن العقارات المبنية تخضع للضريبة أياً كان الغرض منها أو مادة بنائها، ويشمل ذلك الشقق، الفيلات، العوامات، الشاليهات، وحتى التركيبات على الأسطح كـ”لافتات الدعاية ومحطات المحمول”.

💡 من المهم أن تعلم:

  • كل وحدة سكنية تُعتبر مستقلة ضريبيًا.
  • ما يهم هو القيمة السوقية للوحدة وليس مجموع المبنى ككل.
  • شرط الخضوع هو تجاوز قيمة الوحدة 500,000 جنيه.

🧮 متى يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة؟

  1. إذا كان هناك سلم داخلي واحد وعداد موحد للمرافق (الكهرباء، المياه، الغاز) = وحدة واحدة = إعفاء إذا أقل من 500 ألف جنيه.
  2. إذا كان لكل شقة عدادات مستقلة = كل شقة تُقيّم منفردة، ويُنظر في خضوعها للضريبة على حدة.

🛋️ وضع الشقق المفروشة والإيجار الضريبي

إذا أُجرت الوحدة مفروشة وأثبتت التقييمات أنها تتجاوز 6 آلاف جنيه سنويًا، تُخضع للضريبة العقارية، مع السماح بخصم ما يُسدد منها من ضريبة الدخل.

🏢 الوضع الضريبي عند تعدد الوحدات السكنية

حتى وإن امتلك شخص عدة وحدات، إذا كانت قيمة كل واحدة أقل من 500 ألف جنيه، فإنها معفاة. الإعفاء مرتبط بالقيمة، لا بعدد الوحدات.

💬 ملاحظات مهمة على الضرائب العقارية

  • الإعلانات ولافتات الواجهات تخضع للضريبة.
  • أبراج شركات المحمول أيضًا خاضعة.
  • الوحدة المعفاة هي التي تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه أو صافي الإيجار عن 24 ألف جنيه سنويًا.
  • الإعفاء يشمل الزوج والزوجة والأولاد القُصّر.

تقديم الإقرار متاح عبر منصة مصر الرقمية.

شرح حكم منزل العائلة في الضرائب

ما هو حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟ حيث تضمن نص المادة الأولى من قانون الضريبة العقارية ، تعريف العقارات الخاضعة للضريبة العقارية.

وتحديد  الضريبة  المقصودة وغيرها من التعريفات والمصطلحات التى تضمنتها المادة ، وما يهمنا حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية

حكم منزل العائلة الضريبي

تنص المادة الأولي في تطبيق أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية يقصد بالألفــاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمــام كل منها :

  • – الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية.
  • – الوزير: وزير المالية.
  • – المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية.
  • – المحافظ : المحافظ المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته.

 منزل العائلة و الضريبة العقارية

حكم منزل العائلة من الضرائب

دلالات الألفاظ والعبارات التي استخدمها  مشرع القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية :

في توجه محمود للمشرع الضريبي بشأن حسم أي خلاف قد ينشأ عن غياب أو تعدد المعاني الخاصة لمصطلح أو عبارة أو لفظ خصص المادة 1 من قانون الضريبة علي العقارات المبينة.

لبيان المقصود بالألفاظ والعبارات التي سوف ترد في  قانون الضرائب   ورغم ثبوت مهمة وضع التعاريف للفقه دون المشرع إلا أن الشارع إدراكاً منه لأهمية هذا القانون وطبيعة الدور المنتظر منه أحل نفسه محل الفقـه.

وأراح الجميع من عبء الاختلاف والتضارب .

وقد خطت اللائحة التنفيذية ذات النهج بأن أودت تعريفات خاصة ببعض العبارات والمفردات :

الضريبة :

يقصد بها الضريبة علي العقارات المبنية.

الوزير :

يقصد به وزير المالية .

المصلحة :

مصلحة الضرائب العقارية .

المحافظ :

المحافظ المختص الذي يقع العقار المبني في دائرة محافظته .

وقد أوردت اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية – مادة 1 – ذات التعاريف مما يعد تكراراً لا مبرر له ، إذ تقف مهمة اللائحة التنفيذية دائماً عند بيان آليات وطرق التطبيق العملي للنص ،

ولم تزد اللائحة إلا الإشارة الي أن المقصود بالقانون هو قانون الضريبة علي العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008

وضع المنزل العائلي من الضرائب

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية أن المناط فى اعتبار المال خاضعاً للضريبة على العقارات المبنية

هو مجرد دخوله فى عداد الأموال المبينة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 و لو لم يكن بذاته عقاراً فى حكم القانون المدني

و هو ما تكتشف عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها إن المشرع “قد أورد نصاً هاماً يشمل العقارات المبنية أياً كان الغرض الذى تستخدمه فيه و أياً كانت مادة بنائها ليندرج تحت هذا النص البيوت و الدهبيات و المصانع و المعامل

و الوابورات و الحوانيت و المحالج و المطاحن و المناجم و ما إلى ذلك” و أنه ” إعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العمارات إذا كانت مؤجرة أو كان تركيبها مقابل نفع أو أجر “

الطعن رقم  144 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 202 بتاريخ 17-02-1971

إذن .. تفرض الضريبة على جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت عمارة أو فيلا أو شاليها أو عوامة أو شقة سكنية  ، كما تفرض أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة

مثل الجراجات أو المشاتل ، وتفرض كذلك على التركيبات المقامة على أسطح المنازل أو معلقة على واجهتها – مثل محطات المحمول أو لافتات الدعاية.

مع ملاحظة أن المقصود بالعقار – طبقاً لقانون الضريبة – هو كل وحدة سكنية فى المبنى ، وليس المبنى بالكامل ، وأن تكون مملوكة لشخص عادى أو اعتباري – شركة  مثلاً

وسواء كانت كاملة أو تحت التشطيب أو مشغولة أو لم تستغل بعد، فالمهم أن تكون قائمة وصالحة للانتفاع بها من قبل مالكها أو من الغير كالمستأجر.

ومن ثم فالمالك المقيم فى شقة أو فيلا أو عوامة أو شاليه مطالب بدفع الضريبة المستحقة عما يملكه إذا كانت قيمتها السوقية تزيد على 500 ألف جنيه،

وإذا قلت عن ذلك، فهو معفى من سداد الضريبة ، ولو كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية وسواء أقام فيها أو أجرها للغير، وسواء كانوا فى عمارة واحدة أو فى أماكن متفرقة.

الضريبة العقارية عن السكن العائلى

يثير الحديث عن وضع منزل العائلة تساؤل هام يعتبر تساؤلاً مبدئياً هو :

متي يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ، وفي المقابل ، متي لا يعتبــر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ؟

1-  يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة إذا كانت تلك العائلة تقيم فى منزل واحد – ولو متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلي وعدا د واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز.

2- لا يعتبر منزل العائلة وحدة سكنية واحدة ، ولو كانت تلك العائلة تقيم فى منزل واحد – ولو متعدد الشقق – إذا كان لكل شقة من الشقق رقمها الخاص وعداداتها الخدمية الخاصة من كهرباء  ومياه وغاز

الأثار الضريبية المترتبة على منزل العائلة

في الحالة الأولي منزل واحد – ولو متعدد الشقق – ولكن بسلم داخلي وعدا د واحد لكل من خدمات الكهرباء والمياه والغاز :

 تتم المحاسبة الضريبية العقارية علي أساس أن العقار وحدة واحدة ، فإذا قلت قيمة العقار عن 500 ألف جنية لا يخضع لأحكام الضريبة العقارية ، حيث أن نصاب الخضوع هو ما تكون قيمته 500 ألف جنية وما يزيد .

في الحالة الثانية ، منزل واحد متعدد الشقق – إذا كان لكل شقة من الشقق رقمها الخاص وعداداتها الخدمية الخاصة من كهرباء ومياه وغاز :

فإنه يشترط لخضوع كل شقة علي حدة لأحكام الضريبة العقارية أن تكون القيمة التسويقية لهذه الشقة مبلغ 500 ألف جنية فأكثر .

وضع الشقق المفروشة للضريبة العقارية

قد يكون الشخص مالكا لوحدة سكنية ولكنه يؤجرها مفروشة للغير، في هذه الحالة تقدر الوحدة تقيماً سوقيا وإذا ثبت أنها تخضع للضريبة العقارية

وأن إيجارها السنوي يزيد على 6 آلاف جنيه – حد الإعفاء  فإن ما يتم تحصيله من ضريبة عقارية عليها يتم خصمها من ضريبة الدخل التى يسددها مالكها عن إجمالي دخله السنوي.

الوضع الضريبي عند تعدد الوحدات السكنية

يقرر الأستاذ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية :

بالنسبـة لمن عنده أكثر من وحدة سكنية – مثال – شخص لدية 10  وحدات سكنية  و كل وحدة أقل من 500 ألف جنية، قال ان كل وحدة أقل من نصف مليون جنية معفاة من الضرائب

و بالتالي الوحدات العشرة معفاة من الضرائب و لو له أكثر من وحدة تقل قيمتها عن المبلغ المذكور تتمتع بالإعفاء .

( مقال منشور علي الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب العقارية  )

ملاحظات هامة على ضرائب منزل العائلة

  1. اللافتات واليافطات والإعلانات على واجهات وأسطح العقارات تخضع للضريبة العقارية
  2. أبراج شركات المحمول تخضع للضريبة العقارية
  3. اذا كان لكل شقة بالمنزل السكنى مرافق الكهرباء والغاز والمياه منفصلة تخضع للضريبة العقارية
  4. كل ما تقدم  خاضع للضريبة العقارية بشرط تجاوز حد الإعفاء وهو 500000 جنيه خمسمائة الف جنيه

ووفقًا للكتاب الدوري الصادر من المصلحة ويتم إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف بالضريبة سكنًا خاصًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الايجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه.

على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة في هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.

ويمكن للمكلفين بأداء الضريبة العقارية التعرف على كيفية حساب الضريبة العقارية وتقديم الإقرار الضريبي عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية .

❓ الأسئلة الشائعة حول حكم المنزل السكني من الضرائب العقارية في مصر

1. هل يخضع منزل العائلة للضريبة إذا كان مقسمًا إلى شقق؟

نعم، بشرط أن يكون لكل شقة عدادات مستقلة وتزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه.

2. ما هو حد الإعفاء في الضريبة العقارية لمنزل العائلة؟

الإعفاء يتم إذا كانت القيمة السوقية أقل من 500 ألف جنيه.

3. هل يتم احتساب الضريبة على المبنى كله أم على كل شقة؟

يتم الحساب على كل وحدة سكنية (شقة) على حدة.

4. هل الشقق المؤجرة مفروشة تخضع للضريبة؟

نعم، إذا تجاوز الإيجار السنوي 6 آلاف جنيه.

5. هل تُخصم الضريبة العقارية من ضريبة الدخل؟

نعم، يتم خصم ما سُدد منها إذا كانت الوحدة مؤجرة.

6. كيف أحسب الضريبة العقارية على وحدتي؟

تحسب على أساس 10% من القيمة الايجارية السنوية بعد خصم 30% (صيانة).

حكم منزل العائلة من الضرائبختاما: الضريبة العقارية هي ضريبة تفرض على كل مالك وحدة عقارية في مصر وتساوي 10% من القيمة الايجارية السنوية للوحدات السكنية والغير سكنية بعد خصم 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية و32% مقابل تلك المصاريف للمباني الغير السكنية.

ويظل حكم منزل العائلة من العقارات الخاضعة للضريبة العقارية مرتبطًا بشرطين أساسيين:

  • القيمة السوقية .
  • وطبيعة المرافق المشتركة.

إذا كنت مالكًا لعقار وتتساءل هل تخضع أم لا، فابدأ بالتقييم السوقي ثم افحص شروط المرافق.

📣 هل لديك استفسار؟ شاركنا في التعليقات أو تواصل معنا مباشرة لمساعدتك!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




شرح عملي لـ الضرائب الجمركية والافراج الجمركى وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الضرائب الجمركية واستحقاقها في القانون

اختص المشرع الجمارك بقوانين خاصة بشأن الضرائب الجمركية والافراج الجمركى وقيمة الضريبة المستحقة وهل الضريبة الجمركية تسقط اذا سهى الموظف الجمركى عن تحصيلها وخرجت البضاعة عن الدائرة الجمركية أم أنها لا تسقط أبدا تلك الرسوم الجمركية كل ذلك واكثر فى المقال

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى التعريف

الضرائب الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة علي بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الإقليمية ، ويطلق علي هذه الضرائب خطأ ” الرسوم الجمركية “حيث يفترق الرسم عن الضريبة فى أن الأول يدفع فى مقابل حصول الفرد على خدمة معينة لا يشاركه فيها غيره من الأفراد ، أما الضريبة فلا تدفع مقابل خدمة خاصة بدافعها وإنما مشاركة منه فى تحمل الأعباء العامة .

 أنظر الدكتور أحمد جامع – علم المالية العامة ” الجزء الأول – فن المالية العامة ” – القاهرة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 1970 ، ص 109 .

 الضرائب الجمركية في النقض والدستورية والادارية

وتفرض هذه الضرائب إما بمناسبة عبور السلع الأجنبية الحدود الي داخل الدولة ، ويطلق عليها في هذه الحالة ” ضريبة الوارد ” أو تفرض بمناسبة عبور السلع الوطنية الحدود الي خارج الدولة ويطلق عليها في هذه الحالة “ضريبة الصادر”

وتعتبر الضرائب الجمركية أهم الضرائب غير المباشرة علي الإطلاق ، وقد يقصد بالضرائب الجمركية تحقيق أغراض مالية تتمثل في حصول الدولة علي إيرادات للخزانة العامة ، ومثال ذلك الضريبة علي استيراد السيارات والدخان في مصر

وقد يقصد بها أيضاً تحقيق أغراض اقتصادية غالباً ما تتمثل في حماية بعض الصناعات الوطنية كما في حالة فرض ضريبة استيراد علي سلعة معينة لزيادة سعرها في الداخل رغبة في اتاحة الفرصة للصناعة الوطنية التي تنتج سلعة مماثلة لتدعيم نفسها وتنمية انتاجها .

الرسوم الجمركية ليست إلا ضريبة ترتكن في أساسها الي رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك و التاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

( نقض مدني في 21 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 142 ص 894 )

الإفراج عن البضاعة من الجمرك وإن جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسوم الجمركية المقررة علي البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة – المادة الثامنة من اللائحة الجمركية إلا أن هذا الفرض ليس قطعياً ويجوز إثبات عكسه بجميع الطرق وغاية ما في الأمر أن مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الاثبات .

( نقض مدني في 21 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 142 ص 894 )

* لما كانت المادة الثامنة من اللائحة الجمركية تقضي بألا يفرج عن أية بضاعة قبل سداد الرسوم المقررة عليها فقد دلت علي أن أساس استحقاق الرسوم الجمركية هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي .

وينبني علي ذلك أن واقعة البيع والشراء بذاتها داخل الدائرة الجمركية ليست منشئة للرسم الجمركي سواء كان من صدر منه هذا التصرف يتمتع بالإعفاء من هذا الرسم أو لا يتمتع به ، ذلك أن البضائع تعتبر – بالمعني الجمركي – خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان ايداعها للتصرف فيها داخل البلاد إذ قد يعاد تصديرها للخارج قبل إدخالها البلاد فلا تستحق عنها الرسوم الجمركية

وإنما تعتبر البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالي عنها الرسوم الجمركية ، عند الإفراج عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلي .

وعلي ذلك فإن مجرد تخلي الجيش الأمريكي أو البريطاني عن طائرات وبيعها للشركة الطاعنة لا يجعل الرسم الجمركي مستحقاً عليها إلا إذا كانت هذه الطائرات قد تخطت حدود الدائرة الجمركية – عند استيرادها معفاة من الرسوم – الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي .

( نقض مدني في 31 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 749 )

*  مبدأ عدم الاعتداد بالجهل بالقوانين يفترض علم الكافة بها ومنهم – بالنسبة لقوانين الرسوم الجمركية المستورد للبضاعة المدين بالرسوم ، مما يحول دون قبول الاحتجاج منه بهذا الدفع في مواجهة مصلحة الجمارك .

( نقض مدني في 31 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 13 ص 749 )

*  تنص الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم الصادر في 13 / 5 / 1954 بتعديل الرسوم الجمركية علي أن كل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل به ( وهو تاريخ صدوره ) تفرض عليها الرسوم المقررة به . ولما كان أداء الرسوم الجمركية لا يكون الا بعد تحديد مصير البضاعة سواء بتحصيل الرسوم عليها أو الإعفاء منها

وبعد تسوية هذه الرسوم في حالة استحقاقها فإن قيام الطاعن بدفع مبلغ بصفة أمانة مقابل الافراج عن البضاعة وضماناً لاستيفاء مصلحة الجمارك الرسوم التي يثبت لديها استحقاقها ، لا يعد أداء للرسوم بالمعني الذي تقصده الفقرة الثانية من المادة الاولي من المرسوم سالف الذكر .

( نقض مدني في 18 أكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 14 )

*  تقضي المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2 / 4 / 1884 بأن ” تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات المرعية ” ، ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والصفاقات المرعية علي المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات ، أما الحالات التي لا تنظمها معاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات .

( نقض مدني في 4 مارس سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 285 )

* حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص – وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفيها بعدم اقتضاء الرسم الواجب لها قبل الإفراج عن البضاعة .

وإذا جاز إعتبار تصرف موظفي مصلحة الجمارك علي هذا النحو خطأ في حق المصلحة ذاتها قد يؤدي الي الأضرار بالخزانة العامة إلا أنه لا يعتبر خطأ في حق المستورد فليس له أن يتذرع به لإقامة المسئولية التقصيرية علي عاتق مصلحة الجمارك والفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .

( نقض مدني في 16 نوفمبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 89 )

* لما كانت الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة فلا تلازم بينهما ، إذ الرسوم الجمركية تستحق ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات المانيفستو

وكان اقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك ومواجهته بها لا يمكن أو يؤدي عقلاً الي حسن نيته التي تنتفي بها مظنة التهريب .

فإن استخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التي افترضها المشرع في جانب الربان من إمكان الحصول علي الرسم الجمركي المستحق علي الطرود الزائدة ومن إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون استخلاصا غير سائغ ويكون الحكم مشوباً بفساد الاستدلال .

( نقض مدني في 28 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 ص 1426 )

 

*  تقضي المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل إتمام الاجراءات الجمركية ، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ومفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها

وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعني المقصود في المادة 226 من القانون المدني ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . – ليس من شأن المنازعة في استحقاق الطاعنة – مصلحة الجمارك – للمبلغ المطالب به – الرسوم الجمركية – دون مقداره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب

ما دام أنه ثبت استحقاق الطاعنة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد الي تاريخ الحكم النهائي مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني ، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون .

( نقض مدني في 19 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 23 رقم222 ص 1425 )

*  من المقرر عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي .

( نقض مدني في 7 مايو سنة 1984 طعن  رقم 1837 سنة 50 قضائية )

*  لما كان مفاد نص المادتين 11 / 1 ، 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تؤدي الضريبة القيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها وأن القيمة الواجب الاقرار عنها هي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عليها

فإن تحصيل الضريبة الذي يعتد به والذي يمنع الجمارك من إعادة النظر بشأنه هو التحصيل الذي يقوم علي سلامة الإجراءات المتعلقة بربط الضريبة من حيث قيمة البضاعة وبند التعريفة الخاصة بها ، أما إذا كانت الضريبة المحصلة غير صحيحة نتيجة خطأ في إجراءات الربط بتطبيق البند الجمركي علي نحو غير سليم

أو إذا ثبت أن القيمة المقدرة للبضاعة والتي احتسبت علي أساسها الضريبة – تخالف القيمة الحقيقية فإن من حق مصلحة الجمارك إعادة الربط طبقاً للأساس الصحيح علي الرغم من الافراج عن البضائع من الدائرة الجمركية والمطالبة بالضريبة المستحقة طالما أن الحق فيها لم يسقط بالتقادم .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم الجمركية الإضافية موضوع الدعوي تأسيساً علي أنه ليس لمصلحة الجمارك بعد الافراج عن البضاعة أن تطالب بتكملة الضرائب والرسوم بدعوي أن الثمن الذي احتسبت عليه الضريبة يقل عن الثمن الحقيقي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني في 30 أبريل سنة 1989 طعن رقم 288 سنة 51 قضائية )

* أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً – وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .

( نقض مدني في 29 يناير سنة  1990 طعن رقم 2123 سنة 54 قضائية )

*  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها ، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك الخطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .

( نقض جنائي في 24 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 1877 لسنه 60 قضائية)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 ” مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005 )

متي تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 “مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005  )

 إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن تاريخ وصول السفينة هو 20 نوفمبر سنة 1980، وأنه تبين من الإطلاع علي إذن الإفراج الجمركي الموجود بملف الرسالة بمصلحة الجمارك أن المعاينة كانت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1980 وأن تسليم الرسالة بدء بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 وانتهي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1980 بعجز مقداره 7079 قطعة أخشاب تقدر قيمتها بمبلغ 43526.87 جنيه

بما مفاده أن إيصال استلام الموقع من وكيل المرسل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1980 كان سابقاً علي تسليم الرسالة إلي المرسل إليه تسليماً فعلياً فلا تنقضي مسئولية الناقل عما يثبت عن عجز بمحتوي الرسالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي بمقولة أن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز لا يحاج به الناقل لصدوره في تاريخ لاحق علي استلام الطاعن للرسالة بموجب إيصال الاستلام المذكور في حين أن هذا الإيصال قد حرر قبل تسليم الرسالة تسليماً فعلياً

وأن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز هو الدليل الوحيد لإثبات حالة الرسالة وقت تسليمها، ولم يقدم الناقل ما ينال من هذا الدليل أو يصلح رداً علي ما ورد به، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

( الطعن رقم 2389 – لسنة 56 “مدني” – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2005  )

* إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوي أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتي 1983 قد أفرج عنها نهائيا في حينه بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع علي الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها

ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائيا بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائيا دون تحفظ

وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة علي رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتي 1983

وإضافة نسبة إلي قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمي تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم ثمة دليل علي صحة ذلك لخبير الدعوي الذي طالبها بتقديمها دون جدوي فهو قول مرسل مفتقر لسنده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض الدعوي واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع.

( الطعن رقم 2233 – لسنة 59 “مدني” – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2006  )

* المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة.

( الطعن رقم 17 – لسنة  71 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009  )

* لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متي كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق

وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً علي كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم في الدعوي، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها

ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد استند في قضائه برفض الدعوي إلي أن عدم الإفراج عن الرسالتين – موضوع الدعوي – وسحبها من مخازن المطعون ضدها تعلق بأمر يرجع إلي الطاعن وهو تقديمه فواتير مصطنعة مما استوجب ضبط جنحة ثم إلزامه بأداء القيمة الحقيقية للرسالة

وهو ما يترتب عليه انحصار إعمال التخفيض الوارد في القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988 والقرار رقم 90 لسنة 1991 نقل بحري، وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أصلها الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه من أن حجز البضائع بمعرفة مصلحة الجمارك لا دخل له فيه

وأن سداده للرسوم علي أساس القيمة الحقيقية للبضائع استهدف به الإفراج عنها وليس رضاء بالتقدير، وأن الخبير المنتدب في الدعوي انتهي إلي توافر إحدى حالات تخفيض رسوم التخزين المعينة بالبند ح من المادة 8 من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحي الطعن – برمته – غير مقبول.

( الطعن رقم 2340 – لسنة 67 “مدني” – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2009 )

 أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة

إلا أنه

متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد ارتضت ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة موضوع الرسالة تمهيداً لتحديد الضريبة الجمركية الواجبة عليها وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بعد معاينتها، فقبلها الطاعن وقام بسدادها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن هذا التقدير كان نتيجة لخطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( الطعن رقم 10139 – لسنة 64 “مدني” – تاريخ الجلسة 26 /  4 /  2011  )

ختام ضريبة الجمارك والافراج الجمركي

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى

في الختام نخلص الضرائب الجمركية في أن :

الضرائب الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة على بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الإقليمية، وتطلق عليها خطأ الرسوم الجمركية ويتم تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج الجمركي عن البضائع وفقًا للقوانين التي تفرضها الدولة

أما الإفراج الجمركي فهو إجراء يتم بعد تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة ويسمح بإخراج البضائع من الدائرة الجمركية ويتم الإفراج الجمركي في مصر بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وسداد الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة و يمكن الإفراج الجمركي عن البضائع بشكل مؤقت أو نهائي قد تتطلب بعض البضائع موافقة من جهات حكومية أخرى قبل الإفراج الجمركي




شرح عملي لـ الاعمال التجارية التاجر السجل وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الاعمال التجارية

تضمن قانون التجارة الاعمال التجارية والتاجر والسجل التجارى و الدفاتر التجارية وبيان من هو تاجر ، وما يعد عملا تجاريا وماهية السجل التجارى.

الاعمال التجارية والتاجر

 الأعمال التجارية في قانون التجارة

( المادة الأولى)

  • يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العال فى 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه والخاص  بشركات الأشخاص    ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
  • ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000.
  • كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

  • ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999, عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000
  • وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
  • ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى، بلا رسوم، أو يقيده فى سجلات خاصة أو أحد البنوك. أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة (15) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
  • يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
  • صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ (الموافق 17 مايو سنة 1999 )

الباب الأول من الاعمال التجارية

التجارة بوجه عام

أحكام عامة

مادة (1)

تسرى أحكام هذا القانون على   الأعمال التجارية  ، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر.

مادة (2)

1 – تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى.

2 – لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العرف التجارى أو العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر.

(مادة 3)

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف وحده، وتسرى التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الأعمال التجارية

مادة ( 4 )

بعد عملا تجاريا :

 أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .

ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات .

ج ـ تأسيس الشركات التجارية .

مادة ( 5 )

تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :

  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او   الكهرباء   وغيرها من مصادر الطاقة .

مادة ( 6 )

يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :

  • أ ـ بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
  • ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .
  • ج ـ شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات .
  • د ـ النقل البحري والنقل الجوي .
  • هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .
  • و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو

الطائرات .

مادة ( 7 )

يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .

مادة ( 8 )

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .

2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

مادة ( 9 )

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها .

التاجر

 

مادة ( 10 ) :

يكون تاجرا :

1 ـ كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .

2 ـ كل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله

مادة ( 11 )

1 ـ يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او أجنبيا :

  • أ ـ من بلغت سنة احدي وعشرين سنة كاملة . ولو كان قانون الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذه السن .
  • ب ـ من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول علي إذن من المحكمة المصرية المختصة .

2 ـ لا يجوز لمن تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ان يزاول التجارة في مصر ولو كان قانونا الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشدا في هذه السن او يجيز له الاتجار .

3 ـ تكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته .

مادة ( 12 )

  • 1 ـ اذا كان للصغير او للمحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر بإخراج ماله منها ، أو باستمراره فيما وفقا لما تقضي به مصلحته .
  • 2 ـ اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة وجب ان تمنح النائب عن الصغير او المحجوب عليه إذنا مطلقا او للقيام بالتصرفات التي تقتضيها التجارة
  • 3 ـ إذن طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب المأذون له في الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه جاز للمحكمة ان تسحب الإذن او ان تقيده ، وذلك دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .
  • 4 ـ كل أمر يصدر من المحكمة في شأن الاستمرار في تجارة الصغير او المحجور عليه او سحب الإذن او تقييده او تصفيه التجـارة يجب قيـده في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل .

مادة ( 13 )

اذا أمرت المحكمة بالاستمرار في تجارة الصغير أو المحجور عليه ، فلا يلتزم إلا في حدود أمواله المستثمرة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه علي إلا يشمل الإفلاس الأموال غير المستثمر في التجارة وفي هذه الحالة لا يترتب علي الإفلاس اثر بالنسبة إلي شخص الصغير او المحجور عليه .

مادة ( 14 )

1 ـ ينظم أهلية المرآة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها .

2 ـ يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة إنها تزاولها بإذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض علي احتراف زوجته او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة السجل ، ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر إلا من تاريخ اتمام هذا النشر .

3 ـ لا يئير الاعتراض او سحب الاذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية .

مادة ( 15 )

1 ـ يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال إلا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علي خلاف ذلك .

2 ـ لا يحتج علي الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين إلا اذا اشهرت بقيدها في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفة السجل .

3 ـ يجوز للغير في حالة اهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال .

4 ـ لا يحتج علي الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضي بانفصال الاموال بين الزوجين إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفة هذا السجل .

مادة ( 16 )

1 ـ لا تسري احكام القانون التجاري علي ارباب الحرف الصغيره .

2 ـ يعد من ارباب الحرف الصغيره كل من يزاول حرفه ذات نفقات زهيدة ، للحصول علي مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومي .

مادة ( 17 )

اذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظورة عليهم الاتجار بمقتضي قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام القانون التجاري .

مادة ( 18 )

تثبت صفه التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .

مادة ( 19 )

تفترض صفه التاجر فيمن ينتحلها بالاغلان عنها في الصحف او منشورات او في الاذاعة والتلفزيون او بأية وسيلة اخري ، ويجوز نفي هذه القرينة باثبات ان من انتحل الصفه المذكورة لم يزاول التجارة فعلاً .

مادة ( 20 )

لا تثبت صفه التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام . ومع ذلك تسري احكام هذا القانون علي الأعمـال التجارية التي تزاولها الا ما يستثني بنص خاص .

الدفاتر التجارية

مادة ( 21 )

علي كل تاجر بجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزة المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

مادة ( 22 )

1 ـ تقيد في دفتر اليومية جميع    العمليات التجارية    التي يجريها التاجر وكذلك

مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهر .

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلا الانواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

مادة ( 23 )

1 ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الاصلي .

2 ـ تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنويـة وحساب الارباح والخسائر .

مادة ( 24 )

علي التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها او يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

مادة ( 25 )

1ـ يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور .

2 ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .

3 ـ يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر الي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .

4 ـ علي التاجر او ورثته في حاله وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد الي مكتب السجل التجاري لتأشير عليهما بما يفيد قفلهما

5 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنواك او الشركات التي يعنيها القرار

مادة ( 26 )

1 ـ يجب علي التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير علي الدفاتر بانتهائه

أو قفله .

2 ـ وعليهم ايضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلهما . ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الاصل ، ويكون لتلك الصور حجية الاصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

مادة ( 27 )

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها انها دونت بعلمهالا اذا اقام الدليل علي خلاف ذلك .

مادة ( 28 )

1 ـ يجوز لمحكمة بناء علي طلب الخصم او من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر

بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع علي الداتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه ذلك .

2 ـ لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر باطلاع خصمه علي دفاتر الا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الاموال المشاعة والشركات .

3 ـ تسلم الدفاتر في حالة الافلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

4 ـ اذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علي صحة الوقائع المطلوب اثباتها من الدفاتر .

مادة ( 29 )

يعاقب علي مخالفة الآحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تهنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه .

السجل التجارى

مادة ( 30 )

1 ـ يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد  كانوا أم شركات .

2 ـ تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة علي مخالفة هذه الاحكام ، القوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .

مادة ( 31 )

علي كل من قيد بالسجل التجاري ان يبين علي واجهه محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري

المقيد به رقم القيد .

مادة ( 32 )

1 ـ لكل شخص ان يحص من مكتب السجل التجاري علي صورة مسنخرجة من صفحة القيد . وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .

2 ـ لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد علي :

أ ـ احكام شهر الافلاس اذا حكم برد الاعتبار .

ب ـ احكام الحجر اذا حكم برفعه .

مادة ( 33 )

1ـ تكون البيانات المقيده في   السجل التجاري   حجة علي غير من اريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

2 ـ لا يجوز الاحتجاج علي الغير باي بيان واجب القيد السجل التجاري ولم يتم قيده الا اذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .

3 ـ لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً

المتجر

مادة ( 34 )

1 ـ المتجر مجموعة من الاموال المتقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .

2 ـ يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخري كالاسم التجاري والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الايجار وحقوق الملكية الادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .

3 ـ ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والآلات والاجهزه والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

مادة ( 35 )

اذا لم يبن المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر ـ فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ـ علي كل عنصر او مادي يكون لازما لاستغلال المتجر علي الوجه الذي قصده المتعاقدان .

مادة ( 36 )

اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة فلا يكون هذا العقار عنصرا في متجره ز

مادة ( 37 )

1ـ كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه او

تاجير استغلاله يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا .

2 ـ يقيد التصرف في المتجر وعقد تاجير استغلاله في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجاري .

3 ـ يشهر تصرف المتجر وتاجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر علي البيانات الآتية :

أ ـ اسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .

ب ـ تاريخ العقد ونوعه .

ج ـ نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق علي ان يشملها العقد .

د ـ الثمن وما دافع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن او اجرة الاستغلال .

هـ ـ الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .

و ـ الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز .

مادة ( 38 )

1 ـ لا تنقل   ملكية المتجر   فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الي الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه في صحيفة السجل التجاري

2 ـ اذا اشتمل المتجر علي عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف في المتجر في صحيفة السجل التجاري مقام الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون علي غير ذلك .

مادة ( 39 )

لا يحل من آلت اليه ملكيه المتجر محل المتصرف في الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا اذا اتفق علي غير ذلك .

مادة ( 40 )

تبقي ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ انشائها سابقا علي شهر التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها .

مادة ( 40 )

استثناء من الاحكام المنصوص عليها في باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف الثمن بكامله الاحتجاج علي جماعة الدائنين في تفليسه المشتري بحقه في الفسخ واسترداد المتجر او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق او ذلك في عقد البيع وذكر صراحة في الملخص الذي شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا علي العناصر التي شملها  .

مادة ( 42 )

1 ـ لا يجوز لمن تصرف في المتجر بنقل ملكيته الي الغير او بتاجير استغلاله

أن يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفيه يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك .

2 ـ يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق علي مدة اقل .

مادة ( 43 )

1 ـ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

2 ـ كما تسري في شأن   الأسماء التجارية   والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .




البورصه فى القانون: البورصة المصرية والعالمية

بحث عن البورصه فى القانون وبصفة خاصة البورصة المصرية والعالمية ونتعرض لمفهوم البورصة كسوق تتم فيه عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية و التداول و التعامل من خلال شركات البورصه المصرية و شركات السمسرة في الأوراق المالية

  • فما هو تاريخ البورصة المصرية وسط البورصة العالمية للعملات
  • وما هو برنامج البورصة العالمية
  •  أنواع البورصة
  • تعلم البورصة المصرية

البورصه المصرية

البورصه فى القانون

البورصه المصرية التى تم انشاؤها من خلال الهيئة العامة لسوق المال – والمؤسسة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 520 لسنة 1979 – هي الجهة المنظمة لسوق المال في مصر والمسئولة عن تأمين سوق تتسم بالشفافية والأمان للمستثمرين فى مصر

ويتضمن البحث البورصة المصرية أسعار كل الأسهم

  • قانون تنظيم سوق المال
  • الهيئة العامة لسوق المال
  • البورصة المصرية
  • شركات الوساطة
  • شركة مصر للمقاصة
  • شركة مصر لنشر المعلومات
  • أنواع الأوراق المالية فى البورصة
  • مزايا الاستثمار في السندات
  • صناديق الاستثمار وأنواعها
  • خطوات بيع وشراء الأوراق المالية
  • تنفيذ الطلبات في البورصة
  • خطوات البيع خارج المقصورة
  • تسوية عمليات التداول بالبورصة
  • مؤشر CASE30
  • التكويد بالبورصة
  • البورصة فى القانون البورصة المصرية والعالمية

قانون تنظيم سوق المال

وفي سبيل تحقيق الهيئة العامة لسوق المال لهذه المهام فإنها – وبموجب القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال – تتولي الإشراف على الشركات والبنوك العاملة فى سوق المال – شركات الوساطة – شركات إدارة صناديق الاستثمار – بنوك الاستثمار – بورصتا القاهرة والإسكندرية .

وتعتبر الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً طبقاً لصريح نص المادة 44 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها :

تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.

مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال

القرار رقم 520 لسنة 1979

رئيس الجمهورية

  • بعد الاطلاع على الدستور
  • وعلى قانون التجارة البحري
  • وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية ؛
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
  • وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛
  • وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
  • وعلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974؛
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ؛
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء
  • وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة

 قرر

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي تسمى ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللامة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الأغراض الآتية:

1 – فى مجال التنمية:

أ – خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.

ب – تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية  المصدرة أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التي يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.

ج – تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهني.

د – إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.

2 – فى مجال توفير البيانات:

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.

3 – التسجيل:

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التي تصدرها.

4 – التعامل فى الأوراق المالية:

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.

5 – تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق:

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.

6 – ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتي:

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفي العمل فى السوق.

المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التى أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال، ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التي يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية  كافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالي سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السري للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أي عضو أكثر من مدتين.

المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.

المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير؛ كما يرأس جهازها التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص:

  • (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.
  • (2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
  • (3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
  • (4) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
  • (5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لاعتمادها.

المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهي إليها أعضاء هذه اللجنة.

المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

1 – الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

2- القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.

3 -التبرعات المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 – 15 ديسمبر سنة 1979.

أنور السادات

الاشتراك فى البورصة

 

هي سوق منظم تتم فيه عمليات الشراء والبيع والسلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية ، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري

وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق يطلق عليهم شركات السمسرة في الأوراق المالية ، كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين السمسار لبائع والسمسار المشتري

ولكن تتم من خلال نظام تداول إلكتروني يتلقى جميع أوامر البيع وأوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وتتكون بورصة الأوراق المالية في مصر من بورصتي القاهرة والإسكندرية .

وتعد بورصتا القاهرة والإسكندرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية ، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة ، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى ، حيث أنها ملك للدولة ، ورغم أن بورصتي القاهرة والإسكندرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة ،و تعمل بورصتا القاهرة والإسكندرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم العادية والممتازة ، السندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق الاستثمار المغلقة.

ضمان عدم حصول التلاعب بالبورصه

يتم تحديد الأسعار – أسعار الأوراق المالية – طبقاً لنظرية العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى ، ولكن يجب ألا تتدخل في تحديد هذه الأسعار – ونعني قوة العرض والطلب – الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية

، ولمواجهة محاولات التدخل الدائمة من قبل بعض الشركات خول قانون تنظيم هيئة سوق المال رئيس هذه الهيئة في اتخاذ قرارات فورية من شأنها الحد من العبث بشافية السوق ، وتبلغ السلطات المخولة لرئيس هيئة سوق المال حداً يتناسب مع مواجهة أي محاولة للعبث فله :

  • 1- وقف عروض وطلبات التداول  التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .
  • 2- إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له
  • 3 -وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
  • 4- تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .
تنص المادة 20 قانون تنظيم سوق المال :

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

وتنص المادة 21 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .

ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات .

وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.

شركات الوساطة فى البورصه

هي شركات سمسرة ولكي تتمكن من ممارسة نشاطها فلا بد أن تمنحها الهيئة العامة لسوق المال ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة ،

وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة ،وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة

فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.

شركة مصر للمقاصة

هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم بورصتي القاهرة والإسكندرية والبنوك وشركات الوساطة و تعد شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة  والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر .

شركة مصر لنشر المعلومات

تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات-والمملوكة بالكامل لبورصتي القاهرة والإسكندرية بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً ودوليا

و تستهدف EGID توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية و وكالات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف .

أنواع الأوراق المالية فى البورصه

  • النوع الأول : الأسهم .
  • النوع الثاني : السندات .
  • النوع الثالث : وثائق صناديق الاستثمار

تعريف الأسهم و كيف يمكن شراء اسهم فى البورصه

السهم عبارة عن حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة.

وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.

والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.

أنواع الأسهم البورصه فى القانون البورصة المصرية والعالمية

 

أولا : من حيث المقابل المقدم للشركة :

أسهم نقدية وأسهم عينية.

ثانياً : من حيث ملكية السهم :

أسهم أسميه مملوكة لمستثمر أسمه محدد وأسهم لحاملها يكون حائز الصك هو مالك الأسهم بدون تحديد الاسم على الصك ذاته.

ثالثاً : من حيث نوع السهم :

أسهم عادية وأسهم ممتازة.

أسهم الخزينة :

هي الأسهم التي تقوم بشرائها الشركة مصدرة الأسهم سواء كانت شركة مساهمة مغلقة أو اكتتاب عام أو شركة توصية بالأسهم وتسمى الأسهم بعد شرائها باسم الخزينة – الأسهم المملوكة للشركة .

الأسهم المجانية :

تقوم الشركة عندما تحقق أرباح إلى الاحتفاظ بجزء تدعيم للاحتياطات لرأس مال الشركة والباقي يوزع على شكل نقدية أو أسهم مجانية حيث يتم توزيعها على المساهمين بدون مقابل وهي صورة من صور توزيع الأرباح وتوزع بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال قبل التوزيع.

أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين :

يتم قيام الشركة بزيادة رأس مالها مع مراعاة حقوق الأولوية في زيادة رأس مال لقدامى المساهمين والتي تكون أما طبقاً لنص في النظام الأساسي للشركة أو طبقاً لقرار الجمعية الصادر بالموافقة على اقتراح زيادة رأس المال الذي يقدم من مجلس إدارة الشركة حيث يكثر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين القدامى حتى التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية

ويكون الاكتتاب بمراعاة نسبة المساهم في رأس المال وتحدد له فترة معينة للاكتتاب فإذا انقضت تلك الفترة دون تغطية الاكتتاب يتم طرح ما تبقى من الأسهم للمساهمين القدامى دون الالتزام بنسبة معينة وطبقاً لقرار الجمعية.

المزايا التي تحققها ملكية الأسهم

1- زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو الشركة.

2- الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.

ما هي المخاطر التي تنتج عن ملكية الأسهم والتعامل فيها ؟

1- مخاطر تقلب أرباح الشركة.

2- مخاطر انخفاض سعر السهم في السوق .

تعريف السند

السند عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها ، و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

تاريخ استحقاق السند

  • سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات.
  • سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات.
  • سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة.

أنواع السندات

  • 1- سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.
  • 2- سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.
  • 3 – سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .

حقوق صاحب السند

حق الاسترداد :

بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.

حق الأولوية :

ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها – لأي سبب ما – في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين – أي مقرضي الشركة – أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.

عائد السندات

هناك نوعين من العوائد على السندات :

  • 1- العائد الجاري : سعر الكوبون / سعر السوق .
  • 2-العائد حتى تاريخ الاستحقاق : يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .

أسعار السندات

عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .

وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.

مزايا الاستثمار في السندات

الميزة الأولي :

تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.

الميزة الثانية :

 تحقيق دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق ، لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.

الميزة الثالثة :

 أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.

الميزة الرابعة :

 تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .

السمسار في سوق الأوراق المالية

يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر ” شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية ” وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

صناديق الاستثمار وأنواعها

 

تعد صناديق الاستثمار Mutual Funds أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.

وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.

وفي مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار:

صناديق الاستثمار المفتوحة open-end-Fund:

وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund :

وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.

خطوات بيع وشراء الأوراق المالية

  • أولاً : فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية لدى أحد السماسرة الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن ذلك استيفاء نموذج العقد النمطي مع السمسار .
  • ثانياً : يقوم السمسار بتنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لحساب المستثمر، ويلزم أيضاً التعاقد مع أحد أمناء الحفظ والذي يمسك حسابات تسجل بها أرصدة الأوراق المالية المملوكة للمستثمر وعمليات الشراء والبيع التي تتم عليها، كما سيتم إصدار الكود الموحد للمستثمر لدى البورصة بخلاف رقم حساب العميل لدى السمسار.
  • ثالثاً : عندما يرغب المستثمر في شراء أو بيع أوراق مالية فإنه ينبغي عليه عند إصدار أمر الشراء أن يدفع لأمين الحفظ – أو السمسار إن رغب في ذلك – قيمة الصفقة نقداً أو أن يطلب في حالة البيع تجميع أرصدته من الأوراق المالية لدى أمين الحفظ لبيعها .

طريقة التداول في البورصة المصرية

تنفيذ الطلبات في البورصة

يتم تنفيذ الطلبات في البورصة من خلال عملية مقابلة بين أوامر الشراء وأوامر البيع ، فحين يرغب عميل في شراء أو بيع أسهم يمتلكها يبلغ السمسار الذي يقوم بدوره بإدخال أمر الشراء أو البيع في النظام الإلكتروني للتداول وفقاً للشروط التي حددها العميل للكمية والسعر، ويقوم النظام بمقابلة أمر الشراء مع أمر بيع أو أكثر يتضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية .

وبعد لحظات من تنفيذ الصفقة يخطر نظام التداول كل من سمسار المشتري وسمسار البائع بالنتيجة كما يرسل النظام بعد ذلك تفاصيل الصفقة إلكترونياً إلى شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي التي تتولى مهمة تحويل الأموال من السمسار المشتري إلى السمسار البائع ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري الجديد وتعديل بيانات سجل حملة الأسهم أو حملة السندات لدى الشركة المصدرة التي تم التداول على أوراقها المالية.

وتصدر البورصة تقريراً يومياً عن حركة التداول على كل ورقة مالية مقيدة بها، وينشر التقرير على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية ، كما ينشر بالجرائد اليومية في اليوم التالي .

السوق خارج المقصورة إذا تعاملت شركات السمسـرة والوساطة على الأسهم والسندات غير المقيـدة بالبورصة يقال أنهم تعاملوا خارج المقصورة أو في سوق نقل الملكية والذي يتم فيه نقل ملكيات أسهم الشركات المغلقة على مساهمين محددين ويقتصر فيها دور السمسار على تسجيل الصفقة بالبورصة واستخراج شهادة نقل ملكية ويرجع ذلك إلى أن سوق الأوراق المالية هي الجهة المنوط بها إصدار شهادات نقل ملكيات الأسهم والي بموجبها يتم تعديل سجل المساهمين لدى الشركات المساهمة المصدرة للأسهم.

كما تم استحداث نظام للتداول يطلق عليه “سوق الأوامر” تتداول فيه أسهم الشركات التي قيدت أسهمها للتداول بالبورصة في وقت سابق ثم تم شطبها من البورصة بعد ذلك لفقد أحد شروط القيد بها، ولكن يوجد تداول عليها من مستثمرين مشترين وبائعين لا يعرف بعضهم البعض ، ولذا يتم استخدام نظام التداول بالبورصة لإتمام هذه الصفقات.

خطوات البيع خارج المقصورة

سوق خارج المقصورة يضم الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة ولكنها غير مقيدة بها ولا يطبق عليها شروط الإفصاح والقيد التي تحكم الشركات المقيدة .

ويتم التداول من الساعة 9.45 صباحاً حيث بداية الجلسة إلى الساعة 11.15 صباحاً حيث نهاية الجلسة ليحتوي السوق خارج المقصورة على سوقين:-
  • 1- سوق الأوامر : يتم من خلاله التعامل مع الأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على العمل فيها وتضم بعض الشركات التي تم شطبها من البورصة.
  • 2- سوق نقل الملكية : يتم هنا نقل ملكية الأسهم للشركات غير المقيدة بالبورصة.

تسوية عمليات التداول بالبورصة

أصبحت ملكية الأوراق المالية مسجلة بنظام إلكتروني لدى شركة محددة هي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وتقوم هذه الشركة بتسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها، كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري.

وتتم هذه التسوية بالنسبة للعمليات التي تجري على الأسهم النشطة – التي تحددها البورصة – بعد يومين عمل من تاريخ التداول – تاريخ إتمام العملية في البورصة T+2 في حين تتم تسوية العمليات التي تجري على باقي الأسهم المقيدة بالبورصة بعد 3 أيام عمل من تاريخ التداول T+3.

مؤشر CASE30

مؤشر CASE30 هو مؤشر قامت البورصة بتصميمه لقياس نشاط التداول بالبورصة ، ويضم أسهم أعلى 30 شركة من حيث حركة التداول عليها.

ويعد مؤشر CASE30 مؤشراً للأسعار حيث يقيس العائد على الاستثمار من خلال التغير في إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالمؤشر فقط بناءاً على أسعار التداول اليومي على هذه الأسهم .

التكويد بالبورصة

التكويد بالبورصة يتم من خلال شركة سمسرة أما عن الأوراق المطلوبة فهي :

1- تحقيق شخصية – قومي ـ جواز سفر .

2- شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما ، وإذا كان قد بلغ 21 عاما يقدمه الشخص نفسه أو وكيله وإذا كان تحــت 21عاما يقدم من خلال والد القاصر – الولي – وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من الجد للأب ، وليس للأم ، أو الوصي على القاصر أياً كان .

3- يملي طلب تكويد بواسطة شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به الأوراق المشار إليها

4- يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية ، و إذا كان المتعامل يعانى من أي مرض عقلي ” مجنون ـ محجور عليه ” يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم من محكمة الولاية على النفس ، إذا كان المتعامل محكوم عليه بعقوبة جنائية يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة .

5 – تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل تسجيله لديه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة يريدها .

خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة

أولا : يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة فى حالة إن يكون مكود سابقاً .

ثانياً : بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التي يقوم باختيارها

ثالثاً : يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ .

رابعاً : يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده .

خامساً : يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء .

سادساً : يراعي مراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التي تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التي طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراء ويراعي مراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراء لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .

خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة

  • أولا : يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة فى حالة إن يكون مكود سابقاً .
  • ثانياً : بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التي يقوم باختيارها 
  • ثالثاً : يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ .
  • رابعاً : يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده .
  • خامساً : يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء .
  • سادساً : يراعي مراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التي تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التي طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراء ويراعي مراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراء لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .

تنفيذ عمليات الشراء والبيع بالبورصة

البورصه فى القانون

كيفية شراء اسهم في البورصة

تنفيذ العمليات بالبورصة من خلال شركة السمسرة حيث تتلقى الطلبات والعروض للورقة المالية ويتم التنفيذ داخل البورصة ، حيث يتم التنفيذ حسب سعر الورقة المالية من حيث الطلب والعرض حيث تتلاقى الطلبات مع العروض المساوية لها في السعر.

ويمكن أن نوضح شكل تنفيذ العمليات من الخطوط التالية :-

عمليات الشراء
  • 1-عميل يريد شراء ورقة مالية.
  • 2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.
  • 3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم شرائها.
  • 4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.
  • 5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.
  • 6- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة كشف بعمليات الشراء المنفذة بمعرفتها.
  • 7- تقوم البورصة بإرسال عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة من خلال نظام الحاسب الآلي.
  • 8- تقوم شركة مصر للمقاصة بموافاة أمناء الحفظ المشترين بعمليات الشراء المتعلقة بكل منهم.
  • 9- يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيانات عمليات الشراء المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه وإرسال موافقته آلياً على استلام كمية الأوراق المالية المشتراة لأضافتها في حساب العميل المسجلة لديه.
  • 10- يقوم عضو التسوية بتغذية حسابه النقدي في بنك المقاصة بما يكفي لتسوية عمليات الشراء التي تتم تسويتها على حسابه مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التي تتم تسويتها لحسابه.
  • 11- تقوم بنوك المقاصة بموافاة شركة مصر للمقاصة بالأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها وذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة على نظام الحاسب الآلي مرفقاً به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة فور انتهاء ساعات التعامل مع العملاء.
  • 12- تقوم شركة مصر للمقاصة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها في النظام الآلي للتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة.
  • 13- شركة السمسرة تستلم بيان العمليات التي تم تسويتها.
  • 14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.
عمليات البيع

1- عميل يريد بيع ورقة مالية.

2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.

3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم بيعها .

4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.

5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.

6- يقوم السمسار البائع بإرسال أمر البيع آلياً إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر للتأكد من أن رصيد العميل يسمح بالبيع حتى يقوم السمسار بتسجيل العرض بالبورصة.

7- يقوم أمين الحفظ باستلام أمر البيع على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه والرد على السمسار البائع سواء بوجود رصيد للعميل البائع لديه وكفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية في هذه الحالة أو بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع آلياً.

8- يظل حجم الأوراق المالية للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر من العميل فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبقى الكمية محجوزة للمدة التي تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزي.

9- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة كشف بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها .

10- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة وذلك من خلال نظام الحاسب الآلي.

11- تقوم شركة مصر للمقاصة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعلقة بكل منهم في الجلسة .

12- يقوم أمين الحفظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعلقة به وإرسال أوامر التحويل آلياً لشركة السمسرة محل العمليات التي أصدر لها موافقة وقام بحجزها لصالح السمسار البائع وذلك في موعد غايته قبل ميعاد التسوية.

13- شركة السمسرة تستلم بيان بالعمليات التي تم تسويتها.

14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.




مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار

مسئولية البنك عن الوديعة

بحث قانونى عن مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار حيث يحق للعميل صاحب الوديعة البنكية و شهادة الاستثمار الرجوع على البنك بالتعويض عن أخطاء البنك التى أضرت به أيا كان نوع المعاملة البنكية وديعه في البنك او قرض شخصى او تمويل شركات او استثمار عقارى

مسئولية البنوك تقصيرية أم عقدية

مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية

هل يجوز تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية على البنك ؟

في هذا البحث نتعرض الى طبيعة العلاقة بين البنك والعميل ومدى مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار وهى أحكام عامة على كافة البنوك على اختلاف مسمياتها :

  • البنك الاهلى
  • دبي للاستثمار العقاري

وسواء في مصر أو الدول العربية  كالسعودية والامارات وقطر والكويت ، وعلى اختلاف وأنواع تلك المعاملات ، مثل نظام الوديعة و شهادات الاستثمار و القرض الشخصي فى البنك الاهلى ، و تمويل الشركات ، وخلافة

خصائص أعمال البنوك

من المتعارف عليه أن البنك يقوم بإيداع أموال أصحاب رؤوس الأموال ويقوم بتشغيلها ولكن لا يجعلها كلها أموال متجمدة بل دخل بها فى مشاريع مما يعود عليهم بعائد معتدل وتتميز أعمال البنوك بأنها متعددة ومتنوعة وتدخل فى أكثر من مجال لذلك لابد من توافر عنصر الثقة بين البنك والعملاء كثمة مميزة فى التعامل بينهما

كما أنها عنصرا أساسيا فى نجاح أعمال البنك من إبداعات ومنح الائتمان مما يوفر الأمان والاستقرار فى التعامل مع نفس البنك دون تغييره ببنك آخر وذلك فى جميع ما يحتاجه العميل من إيداع سندات

وإيداع كل ما لديهم من شهادات استثمار وغيرها لثقتهم فى رد البنك لأموالهم فى أى وقت بمجرد صدور الشيكات لصرف المبلغ المطلوب وعلى الرغم من أهمية عمليات البنك ومدى ناثريها على النشاط الاقتصادى والتجارى إلا أننا نجد أن القانون التجارى القديم لم ينظمها وإنما أوردها ضمن الأعمال التجارية وفقا لطبيعتها

أما فى القانون التجارى الجديد فذكر بالنص فى المادة الخامسة أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، ولا شك أن اللبنة الأولى لنشأة البنوك والنظام المصرفى كانت نتيجة للصعوبات التى ظهرت فى نظام التبادل عن طريق المقايضة

وفيما بعد ازداد التطور وتطلب ذلك نقودا ذهبية وفضية وزادت الحاجة لحفظها فى مكان آمن يتمتع بالثقة والسمعة الطيبة لدى جمهور الناس وأيضا كانت تودع الأموال لآجال طويلة و تقوم البنوك باستثمار وتشغيل هذه الأموال فى المشاريع المختلفة

وهناك خصائص وسمات تميز أعمال البنوك منها :

أولا : تم تنظيمها فى القانون التجارة الجديد :

رغم أهميتها إلا أن القانون التجارى القديم لم يقوم بتنظيمها وأوردها وفق طبيعتها ضمن الأعمال التجارية إلا أن المشرع فى القانون التجارى الجديد قد عالج هذا القصور فى المواد من 300 وحتى 378 .

ثانيا : تتميز عمليات البنوك بطابعها الدولى :

نظام البنوك يخضع لتكنولوجيا العصر فضلا عن تأثره بظروف عصره فقد جدت عليه الكثير من وسائل السرعة والتيسير وهو نظام قابل للنقل إما بطريق التقليد وإما عن طريق المعاهدات الدولية التى توحد بين نظم البنوك فى مختلف البلدان .

 ثالثا : تتميز البنوك بطابعها النمطى :

عمليات البنوك قد توحدت أى أصبحت تسير وفق نموذج واحد وهذا النموذج هو خلاصة تجارب البنوك وذلك نتيجة لانتشار تكنولوجيا التقنية الحديثة والمعرفة ففى تعامل البنوك مع العملاء تستعين بأساليب التكنولوجيا

رابعا : جميع أعمال البنوك تعتبر تجارية :

 لقد نصت المادة الخامسة من القانون التجارى الجديد على أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، والعمل تسرى عليه أحكام الباب الثالث من القانون التجارى الجديد الخاص بعمليات البنوك .

خامسا : عمليات البنوك تقوم على الاعتبار الشخصى :

لما كانت الثقة هى العنصر الأساسى فى نجاح كافة عمليات البنوك والاعتبار الشخصى مبناه هذه الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه والعملاء يقومون بإيداع الأموال على أساس توافر عنصر الثقة وهى سبيل لإقناع المودعين والبنك يقوم باستثمار ما هو مودع لديه من نقود ورقية والعميل فى نفس الوقت يستطيع بمجرد تحرير الشيكات أن يحصل على أموال فى أى وقت

وبناء على توافر عنصر الثقة يجعل العميل يودع كل ما يحمله من أسهم وسندات غيرها من الصكوك مقابل أن يحصل على أرباح وعوائد وذلك يحقق له الأمن والاستقرار والعميل له الحق فى استخدام الخزائن الحديدية التى يؤجرها له البنك لحفظ الأشياء الثمينة والنقود

وقد ازداد تطور عملية الائتمان أثناء الثورة الصناعية ى القرن 19 التى احتاجت لرؤوس أموال طائلة لا توفرها سوى البنوك الضخمة ولقد انتشرت البنوك فى العصر الحديث وامتد أثرها لتشمل جميع النواحى الاقتصادية مما برز أهمية البنوك وجعل الدولة تهتم بتنظيم الجهاز المصرفى

وفى مصر قامت بتحصير البنوك الأجنبية بالقانون رقم 22 لسنة 1957 وكذلك رقم 163 لسنة 1957 بخصوص البنوك والائتمان تم تعقبها مرحلة التأميم وذلك بتأميم بعض البنوك الهامة كبنك مصر و البنك الأهلى وفقا للقانون 117 لسنة 61

وحديثا فى الوقت الحالى صدر القانون رقم 120 لسنة 1975 بالنسبة للبنك المركزى أن :

يتولى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه استقرار النقد المصرى وأخذت السياسة المصرية بتخصيص البنوك ثم تطور النظام المصرفى فى البنوك نتيجة لازدياد النشاط الاقتصادى وبالتالى ازداد عدد البنوك وتنوعت وفقا للأنشطة المختلة فظهر بنك الائتمان العقارى وبنوك الأعمال وبنوك التسليف الزراعى

اختصاصات البنوك والمصارف

ووفقا لنصوص المواد سنتعرف على تخصص كل بنك

أولا : اختصاص البنوك التجارية

تقوم باستثمار جزء من نقود الودائع وتحتجز منها جزء وتقوم بتمويل الأنشطة التجارية بقروض قصيرة الأجل ونصت المادة 15 من القانون 120 لسنة 75 على أنه

اختصت البنوك لتجارية بالقيام بصفة معتادة بقبول ودائع نقدية تدفع عند الطلب أو لآجال محدودة وتزاول عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومى وتباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التى قررها البنك المركزى ” .

ثانيا : البنوك المركزية

 تضع السياسات النقدية وتراقب تنفيذها والإشراف عليها فى الجهاز المصرفى للدولة لتظمئن على تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية وكشف العجز التمويلى فى الوقت المناسب لحماية البنوك من الانهيار

ثالثا : البنوك المتخصصة

نص المادة 16 فهى تختص بالقيام بالعمليات المصرفية التى تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادى وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية ، لذلك فهى ترتبط فى نشاطها بقطاعات معينة كبنوك التنمية الصناعية أو بنوك التمويل العقارى أو الزراعى .

رابعا : بنوك القطاع العام

 ينظمها القانون رقم 60 لسنة 1971 والمكمل بالقانون 111 لسنة 1975 فى شأن القطاع العام .

خامسا : بنوك القطاع الخاص

ينظمها القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .

سادسا : بنوك مشتركة

ينظمها القانون 43 لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل بالقانون 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى .

سابعا : البنوك الاستثمارية

نصت المادة 17 على أن

بنوك الاستثمار و  استثمار البنوك  تختص بمباشرة عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطر التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومى ويجوز لها أن تنشئ هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادى المختلفة

كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية ، ووفقا للقانون التجارى الجديد أصبح دور البنك هو المشاركة مع العميل سواء فيما يخص إقراض النقود أو تلقى الودائع وقد استخدم فى تقدير عملياته وتوظيفه للودائع أحد تكنولوجيا العصر مما جعلها مؤكدة الكسب وليس مجرد تلقى للودائع بسعر عائد أقل ليقرضها بسعر عائد ألى ويكون ربحه هو الفرق

وهو ما كان يشبه الربا وبذلك أصبح ما يمنحه البنك للعميل هو عائد للعمليات التى تتم بينهما ولم تحدد البنوك الإسلامية معدل العائد ونسبته حتى يتحقق الربح ولكن البنوك التجارية غير الإسلامية مازالت تستخدم كلمة فائدة وحتى تستعمل بكلمة عائد بدلا من فائدة فلابد أن تستقيم أعمال البنوك

والتشريع الإسلامي وذلك حينما يقبل الغير نظرية المشاركة بدلا من المتاجرة ومع ذلك نجد فى القانون التجارى الجديد فى المادة 336 استخدام كلمة عائد وكررها عندما ذكر إليه ومع ذلك لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائد ويحسب العائد ولا يجوز حساب عائد على العوائد .

ومن المتعارف عليه ان  النقود  بالنسبة للبنوك بمثابة الزاد الذى لا يستطيع أن يستغنى عنه

وذلك لأنه عن طريقها يتم تغطية كافة عملياته ومشاريعه الاستثمارية ونشاطاته والبنك يحصل عليها عن طريق إيداع الرأسماليين لأموالهم فى البنك مقابل الحصول على عائد وربح وفكرة الإيداع توفر للبنك العديد من الفوائد لأنه لا يحتفظ بكل النقود المودعة وإنما يقوم بتوجيه جزء منها لتغذية عمليات الائتمان المصرفى

 ومن حق العميل أيضا أن يسب من نقوده فى أى وقت وهذه الفكرة تسهل له أيضا استعمالها دون حاجة الى حملها وبالنسبة لعمليات الائتمان المصرفى تعود على البنك بأرباح كثيرة تتمثل ى الفرق بين العوائد التى تدفعها للمودعين (بسعر منخفض) والعوائد التى تحصل عليها من المقترضين (سعرها مرتفع) .

وديعه في البنك و الوديعة النقدية

ويمكن تعريف الوديعة النقدية بأنها :

 عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط . وذلك وفقا لتعريف القانون التجاري الجديد فى المادة رقم 301 ويتضح من نص المادة كما سبق وأشرنا أن البنك لا يحتفظ بالنقود المودعة ولكنه قد يستخدمها فى ممارسة نشاطاته المختلفة ولكنه يلتزم برد مبلغ يعادل هذه النقود وقت الطلب أو بالشروط المتفق عليها فى عقد الوديعة

والوديعة النقدية تعرف بأنها :

هى عقد رضائي أى يجب أن يتوافر الرضا بين طرفيه العميل والبنك ويشترط أن يكون هذا الرضا صحيحا ويجب أيضا توافر الأهلية فى طرفيه ويتوافر ركن المحل والسبب وهناك نماذج مطبوعة قد تعدها البنوك لعقد الوديعة ويوقع عليها العميل غالبا دون مناقشة وهى لمجرد التسهيل فقط ولكنها ليست مشروطة للعقد

ويمكن تعريفها أيضا بأنها ” ذلك المبلغ الذى يعهد ه شخص طبيعى أو معنوى كشركة لبنك على أن يلتزم البنك برد مبلغ مماثل للعميل أو لمن يختاره عند الطلب أو بعد أجل محدد ” ، وهى بذلك نجدها تمثل العمود الفقرى للسيولة لكى يمارس البنك أنشطته فى شراء الأوراق المالية ومنح القروض بفوائد واستثمارها فى الوديعة الجارية .

 تقسيم الودائع النقدية

أولا : ودائع تحت الطلب :

 للمودع هنا الحق ى طلب ردها فى أى وقت يشاء كاستخدامه لتمويل العمليات الجارية لذلك قد تعرف بـ ( الوديعة الجارية ) وهذه الودائع تشكل معظم موارد البنوك التجارية ويتم سحبها واستردادها بواسطة إيصالات لصرف المبالغ أو بشيكات أو بأوامر مصرفية

وهذه الوديعة حقق للعميل المرونة ى التعامل وغالبا ما يستخدمها لسداد ديونه أو يقوم بتحويل جزء منها فى أى وقت دون معوقات لحساب شخص آخر لذلك سميت أيضا (بالودائع التجارية) على الرغم مما تحققه من أمان للعميل إلا أن البنك لا يعتمد عليها فى تمويل مشاريعه الاستثمارية وذلك لأن العميل ممكن أن يستردها فى أى وقت ودون إخطار سابق .

ثانيا : الودائع بشرط الإخطار السابق :

يلتزم البنك هنا برد هذه الوديعة بعد مدة معينة من إخطار العميل له بطلب رد الوديعة مما يسمح للبنك بتدبير مبلغ الوديعة خلال هذه المدة وبالتالى الفائدة هنا أكبر من فائدة الودائع تحت الطلب والعوائد فيها يتوقف سعرها غالبا على طول المدة بين الإخطار والالتزام بالرد .

ثالثا : الودائع الادخارية :

 تتنوع صور هذه الإبداعات فتشمل شهادات الاستثمار وودائع لتوفير وهى تشبه لحد كبير صناديق توفير البريد وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك لمدة محددة وهى تتم نتيجة شراء العميل صكوك تصدرها البنوك تشجيعا للادخار العام لآجال محددة وهى تخضع لتنظيم خاص نظرا لما تمنحه من سعر عائد مرتفع ويرتبط الإيداع أو سحبه بشخص المودع فهى ذات طابع شخصى .

رابعا : الودائع المخصصة لغرض :

وهنا تكون الودائع لتحقيق غرض معين يتفق عليه مسبقا ولا يجوز للبنك التصرف فى الوديعة إلا لتحقيق ذلك الغرض ولا يجوز للعميل أيضا أن يغير أو يسحب ذلك التخصيص ومن الممكن أن يكون هذا الغرض هو شراء أوراق مالية أو الوفاء بشيك ينوى تحريره أو لضمان قرض مقدم من البنك أو ضمان لدين على المودع لشخص آخر وبدون الاتفاق على غرض معين فيكون للبنك كامل الحرية ى استخدام مبلغ الوديعة .

خامسا : الودائع لأجل :

 وهذه الوديعة لا يستردها المودع إلا بعد مدة معينة أى أنها مضافة لأجل وهى تحقق للبنك الفرصة فى توظيف أموال الوديعة التى لا يلتزم بردها إلا بعد فترة معينة وبمجرد انتهاء الآجل تجدد الوديعة تلقائيا لمدة جديدة مماثلة وذلك بطلب كتابى من المودعة وإلا تحول مبلغ الوديعة لوديعة تحت الطلب مما يقلل العائد .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 لما كان البنك لم يخطر من ورثة المودع بعدم رغبتهم ى امتداد العقد الذى أبرمه مورثهم حال حياته فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ى عقد الوديعة ولا يكون ثمة محل لتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك بتاريخ 26/6/1967 طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصا تحكم أمر امتداده .

(نقض 11/3/1985 طعن رقم 1567 لسنة 49ق)

الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية

وقد اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية ويرجع ذلك الى أن كل محاولة لتحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد تقوم على الربط بين هذا العقد وأحد الأنظمة القائمة فيظهر بذلك الخطأ والقصور .

وقد ذهب بعض الفقهاء الى

أنها عقد وديعة كاملة بمعنى أن البنك لا يمتلك المبالغ المودعة لديه ولا يجوز له التصرف فيها وإلا كان مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة وإعمالا لنص المادة رقم 718 يلتزم لبنك بردها عينا فى الموعد المحدد ، ولا يجوز للبنك أن يتمسك بالمقاصة بينها وما يكون له من دين عند العميل وإذا هلكت الوديعة بقوة قاهرة لا يتحمل البنك تبعة الهلاك

ولكن الدكتور محمد رفعت الصباحى ورضا السيد عبد الحميد وهانى صلاح سرى وفتحى عبد الغنى غنيم فى مؤلفهم القانون التجارى يروا

عدم صحة هذا الرأى لأن الواقع على خلاف ذلك إذ أن البنك فى الحقيقة يمتلك النقود المودعة وله حرية التصرف فيها ويعطى العميل مبلغا مساويا لها ويحق للبنك أيضا إجراء المقاصة بين مبلغ الوديعة وما يكون مستحقا له قبل العمل وتبعه الهلاك حتى لو كانت نتيجة لقوة قاهرة تقع على البنك .

وهناك من ذهب الى

أنها وديعة ناقصة نظرا لتوجيه النقد للرأى السابق فذهب الى أنه يمكن تكيييفها بالاعتماد على بعض أحكام الوديعة الكاملة دون غيرها فيرى هنا أن البنك يكتسب فيها ملكية المبالغ المودعة والتزامه فى الرد بمبلغ يعادلها وهناك مأخذ أيضا على هذا الرأى فالقول بحق البنك فى ملكية الوديعة واستعمالها يسقط التزامه بالحفظ

وبالتالى استبعاد فكرة الوديعة تماما فضلا عن أنه لا يوجد فى القانون المدنى أو التجارى ما يسمى (بعقد الوديعة الناقصة) ، كما أنه قد تكون الوديعة عملات أثرية يريد العميل الاحتفاظ بها مما يناقض القول بأن البنك يرد مبلغ يعادل الوديعة فهو هنا لا يحقق الغرض منها .

وذهب رأى آخر الى القول

بأنها قرضا ، وبموجبه يقرض البنك مبلغا من النقود ويلتزم البنك برد مبلغ مساو لمبلغ الوديعة وذلك عند حلول الأجل ويرى الدكتور حسين كمال فى مؤلفه (دروس فى عمليات البنوك) أن هذا الرأى يتفق مع الممارسة العملية ومع المنطق القانونى السليم .

وكل الأحكام العملية تقرب الوديعة النقدية المصرفية من وصف القرض ووفقا للمادة 718 مدنى ترى أن الوديعة :

” هى عقد يلتزم فيه شخص بأن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا” .

وفى نص المادة 26/1 مدنى تقرر

” إنه إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا “

والصورة المثالية للقرض إذا كانت صورة الوديعة النقدية مقترنة بأجل وبفائدة تضاف لأصل مبلغ الوديعة .، ولكن نص المادة 726 يهتم أن يكون المودع لديه ( البنك ) مأذونا له فى استعمال الوديعة وهو مالكا للوديعة وهو بذلك أيضا يتعارض مع فكرة القرض إلا إذا ارتبطت الوديعة بالأجل والفائدة باعتبارهما من طيبة عقد القرض

وبناء على ذلك فإننا نجد عقد الوديعة المصرفية هو تعامل مصرفى له دائنيه ، فنص المادة 726 هو :

إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا

ويرى الدكتور محمد رفعت الصباحى والدكتور رضا السيد عبد الحميد والدكتور هانى صلاح سرى والدكتور فتحى عبد الغنى غنيم أنه:
 عقد وديعة نقدية مصرفية مؤداه أن:

عقد الوديعة النقدية ليس عقدا او صورة من عقود القانون المدنى بل هو ذات طبيعة خاصة لأنه نشأ بعيدا عن دائرة هذا القانون

وكان منبته داخل البيئة التجارية وخاصة جائرة العمل المصرفى والعميل يودع نقوده ولا يضره فى شئ قلة أو كثرة استعمال البنك لها وهو يجنى ثمار هذا الاستعمال فى حصوله على عائد لمبلغ الوديعة إذا كانت مضافة لأجل

والبنك يستعمل الوديعة كما يستعمل موارده الخام ويلتزم بردها بمجرد الطلب وهو يختلف مع عقد القرض .

والمشرع فى القانون التجارى الجديد قد أيد هذا الرأى الأخير ففى نص المادة 301 عرف عقد الوديعة بأنه :

مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد.

وأيضا حينما أورد له تنظيما من المادة 302 حتى 309 يكفل له الاستقلال بذاتيته وطبيعته الخاصة المختلفة عن عقود القانون المدنى .


مقال مسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



الإجراءات القانونية السليمة في رجوع العميل البنك بدعوى لحماية موقفك

رجوع العميل بدعوي علي البنك

بحث عن حق رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية فمن المتعارف عليه أن البنك يقوم بإيداع أموال أصحاب رؤوس الأموال ويقوم بتشغيلها ولكن لا يجعلها كلها أموال متجمدة بل دخل بها فى مشاريع مما يعود عليهم بعائد معتدل.

رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية

رجوع العميل علي أعمال البنك

تتميز أعمال البنوك بأنها متعددة ومتنوعة وتدخل فى أكثر من مجال لذلك لابد من توافر عنصر الثقة بين البنك والعملاء كثمة مميزة فى التعامل بينهما كما أنها عنصرا أساسيا فى نجاح أعمال البنك من إبداعات ومنح  الائتمان  مما يوفر الأمان والاستقرار فى التعامل مع نفس البنك دون تغييره ببنك آخر

وذلك فى جميع ما يحتاجه العميل من إيداع سندات وإيداع كل ما لديهم من شهادات استثمار وغيرها لثقتهم فى رد البنك لأموالهم فى أى وقت بمجرد صدور الشيكات لصرف المبلغ المطلوب وعلى الرغم من أهمية عمليات البنك ومدى ناثريها على النشاط الاقتصادي والتجارى إلا أننا نجد أن القانون التجارى القديم لم ينظمها وإنما أوردها ضمن الأعمال التجارية وفقا لطبيعتها

أما فى القانون التجارى الجديد فذكر بالنص فى المادة الخامسة أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، ولا شك أن اللبنة الأولى لنشأة البنوك والنظام المصرفي كانت نتيجة للصعوبات التى ظهرت فى نظام التبادل عن طريق المقايضة وفيما بعد ازداد التطور وتطلب ذلك نقودا ذهبية وفضية وزادت الحاجة لحفظها فى مكان آمن يتمتع بالثقة والسمعة الطيبة لدى جمهور الناس وأيضا كانت تودع الأموال لآجال طويلة و تقوم البنوك باستثمار وتشغيل هذه الأموال فى المشاريع المختلفة

رجوع العميل وخصائص أعمال البنوك

هناك خصائص وسمات تميز أعمال البنوك منها :

  1. أولا : تم تنظيمها فى القانون التجارة الجديد : رغم أهميتها إلا أن القانون التجارى القديم لم يقوم بتنظيمها وأوردها وفق طبيعتها ضمن الأعمال التجارية إلا أن المشرع فى القانون التجارى الجديد قد عالج هذا القصور فى المواد من 300 وحتى 378 .
  2. ثانيا : تتميز عمليات البنوك بطابعها الدولي : نظام البنوك يخضع لتكنولوجيا العصر فضلا عن تأثره بظروف عصره فقد جدت عليه الكثير من وسائل السرعة والتيسير وهو نظام قابل للنقل إما بطريق التقليد وإما عن طريق المعاهدات الدولية التى توحد بين نظم البنوك فى مختلف البلدان .
  3. ثالثا : تتميز البنوك بطابعها النمطي : عمليات البنوك قد توحدت أى أصبحت تسير وفق نموذج واحد وهذا النموذج هو خلاصة تجارب البنوك وذلك نتيجة لانتشار تكنولوجيا التقنية الحديثة والمعرفة ففى تعامل البنوك مع العملاء تستعين بأساليب التكنولوجيا
  4. رابعا : جميع أعمال البنوك تعتبر تجارية : لقد نصت المادة الخامسة من القانون التجارى الجديد على أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمال تجارية ، والعمل تسرى عليه أحكام الباب الثالث من القانون التجارى الجديد الخاص بعمليات البنوك .
  5. خامسا : عمليات البنوك تقوم على الاعتبار الشخصى : لما كانت الثقة هى العنصر الأساسى فى نجاح كافة عمليات البنوك والاعتبار الشخصى مبناه هذه الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه والعملاء يقومون بإيداع الأموال على أساس توافر عنصر الثقة
  • وهى سبيل لإقناع المودعين والبنك يقوم باستثمار ما هو مودع لديه من نقود ورقية والعميل فى نفس الوقت يستطيع بمجرد تحرير الشيكات أن يحصل على أموال فى أى وقت وبناء على توافر عنصر الثقة يجعل العميل يودع كل ما يحمله من أسهم وسندات غيرها من الصكوك مقابل أن يحصل على أرباح وعوائد
  • وذلك يحقق له الأمن والاستقرار والعميل له الحق فى استخدام الخزائن الحديدية التى يؤجرها له البنك لحفظ الأشياء الثمينة والنقود
  • وقد ازداد تطور عملية الائتمان أثناء الثورة الصناعية ى القرن 19 التى احتاجت لرؤوس أموال طائلة لا توفرها سوى البنوك الضخمة ولقد انتشرت البنوك فى العصر الحديث وامتد أثرها لتشمل جميع النواحي الاقتصادية مما برز أهمية البنوك وجعل الدولة تهتم بتنظيم الجهاز المصرفي وفى مصر قامت بتحصير البنوك الأجنبية بالقانون رقم 22 لسنة 1957 وكذلك رقم 163 لسنة 1957 بخصوص البنوك والائتمان
  • تم تعقبها مرحلة التأميم وذلك بتأميم بعض البنوك الهامة كبنك مصر و البنك الأهلي وفقا للقانون 117 لسنة 61 وحديثا فى الوقت الحالى صدر القانون رقم 120 لسنة 1975 بالنسبة للبنك المركزي أن يتولى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة
  • بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي ودعمه استقرار النقد المصرى وأخذت السياسة المصرية بتخصيص البنوك ، ثم تطور النظام المصرفي فى البنوك نتيجة لازدياد النشاط الاقتصادي وبالتالى ازداد عدد البنوك وتنوعت وفقا للأنشطة المختلة فظهر بنك الائتمان العقارى وبنوك الأعمال وبنوك التسليف الزراعي

ووفقا لنصوص المواد سنتعرف على تخصص كل بنك

أولا : اختصاص البنوك التجارية

تقوم باستثمار جزء من نقود الودائع وتحتجز منها جزء وتقوم بتمويل الأنشطة التجارية بقروض قصيرة الأجل ونصت المادة 15 من القانون 120 لسنة 75 على أنه ط اختصت البنوك لتجارية بالقيام بصفة معتادة بقبول ودائع نقدية تدفع عند الطلب أو لآجال محدودة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته

بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي وتباشر عملية تنمية الادخار والاستثمار المالي فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما يتطلبه من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التى قررها البنك المركزي ” .

ثانيا : البنوك المركزية

تضع السياسات النقدية وتراقب تنفيذها والإشراف عليها فى الجهاز المصرفي للدولة لتظمئن على تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية وكشف العجز التمويلي فى الوقت المناسب لحماية البنوك من الانهيار

ثالثا : البنوك المتخصصة

نص المادة 16 فهى تختص بالقيام بالعمليات المصرفية التى تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادي وفقا للقرارات الصادرة بتأسيسها والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية ، لذلك فهى ترتبط فى نشاطها بقطاعات معينة كبنوك التنمية الصناعية أو بنوك التمويل العقارى أو الزراعي  .

رابعا : بنوك القطاع العام

ينظمها القانون رقم 60 لسنة 1971 والمكمل بالقانون 111 لسنة 1975 فى شأن القطاع العام .

خامسا : بنوك القطاع الخاص :

ينظمها القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم .

سادسا : بنوك مشتركة :

ينظمها القانون 43 لسنة 1974 وما طرأ عليه من تعديل بالقانون 32 لسنة 1977 بشأن استثمار المال العربى والأجنبي .

سابعا : البنوك الاستثمارية:

نصت المادة 17 على أن بنوك الاستثمار  و استثمار البنوك تختص بمباشرة عمليات تتصل بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطر التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي ويجوز لها أن تنشئ ى هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة

كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجية ، ووفقا للقانون التجارى الجديد أصبح دور البنك هو المشاركة مع العميل سواء فيما يخص إقراض النقود أو تلقى الودائع وقد استخدم فى تقدير عملياته وتوظيفه للودائع أحد تكنولوجيا العصر مما جعلها مؤكدة الكسب وليس مجرد تلقى للودائع بسعر عائد أقل ليقرضها بسعر عائد ألي

ويكون ربحه هو الفرق وهو ما كان يشبه الربا وبذلك أصبح ما يمنحه البنك للعميل هو عائد للعمليات التى تتم بينهما ولم تحدد البنوك الإسلامية معدل العائد ونسبته حتى يتحقق الربح ولكن البنوك التجارية غير الإسلامية مازالت تستخدم كلمة فائدة وحتى تستعمل بكلمة عائد بدلا من فائدة فلابد أن تستقيم أعمال البنوك

والتشريع الإسلامي وذلك حينما يقبل الغير نظرية المشاركة بدلا من المتاجرة ومع ذلك نجد فى القانون التجارى الجديد فى المادة 336 استخدام كلمة عائد وكررها عندما ذكر إليه ومع ذلك لا تنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائد ويحسب العائد ولا يجوز حساب عائد على العوائد .

ومن المتعارف عليه ان النقود بالنسبة للبنوك بمثابة الزاد الذى لا يستطيع أن يستغنى عنه وذلك لأنه عن طريقها يتم تغطية كافة عملياته ومشاريعه الاستثمارية ونشاطاته والبنك يحصل عليها عن طريق إيداع الرأسماليين لأموالهم فى البنك مقابل الحصول على عائد وربح وفكرة الإيداع توفر للبنك العديد من الفوائد لأنه لا يحتفظ بكل النقود المودعة

وإنما يقوم بتوجيه جزء منها لتغذية عمليات الائتمان المصرفي ومن حق العميل أيضا أن يسب من نقوده فى أى وقت وهذه الفكرة تسهل له أيضا استعمالها دون حاجة الى حملها وبالنسبة لعمليات الائتمان المصرفي تعود على البنك بأرباح كثيرة تتمثل ى الفرق بين العوائد التى تدفعها للمودعين (بسعر منخفض) والعوائد التى تحصل عليها من المقترضين (سعرها مرتفع) .

وديعه في البنك – الوديعة النقدية ورجوع العميل على البنك

ويمكن تعريف الوديعة النقدية بأنها :

  • عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط . وذلك وفقا لتعريف القانون التجاري الجديد فى المادة رقم 301 ويتضح من نص المادة كما سبق وأشرنا أن البنك لا يحتفظ بالنقود المودعة ولكنه قد يستخدمها فى ممارسة نشاطاته المختلفة
  • ولكنه يلتزم برد مبلغ يعادل هذه النقود وقت الطلب أو بالشروط المتفق عليها فى عقد الوديعة ، والوديعة النقدية هى عقد رضائي أى يجب أن يتوافر الرضا بين طرفيه العميل والبنك ويشترط أن يكون هذا الرضا صحيحا ويجب أيضا توافر الأهلية فى طرفيه ويتوافر ركن المحل والسبب
  • وهناك نماذج مطبوعة قد تعدها البنوك لعقد الوديعة ويوقع عليها العميل غالبا دون مناقشة وهى لمجرد التسهيل فقط ولكنها ليست مشروطة للعقد
  • ويمكن تعريفها أيضا بأنها ” ذلك المبلغ الذى يعهد ه شخص طبيعى أو معنوى كشركة لبنك على أن يلتزم البنك برد مبلغ مماثل للعميل أو لمن يختاره عند الطلب أو بعد أجل محدد ” وهى بذلك نجدها تمثل العمود الفقري للسيولة لكى يمارس البنك أنشطته فى شراء الأوراق المالية ومنح القروض بفوائد واستثمارها فى مشروعات تجارية .

 تقسيم الودائع النقدية

أولا : ودائع تحت الطلب :

للمودع هنا الحق ى طلب ردها فى أى وقت يشاء كاستخدامه لتمويل العمليات الجارية لذلك قد تعرف بـ ( الوديعة الجارية ) وهذه الودائع تشكل معظم موارد البنوك التجارية ويتم سحبها واستردادها بواسطة إيصالات لصرف المبالغ أو بشيكات أو بأوامر مصرفية وهذه الوديعة حقق للعميل المرونة ى التعامل

وغالبا ما يستخدمها لسداد ديونه أو يقوم بتحويل جزء منها فى أى وقت دون معوقات لحساب شخص آخر لذلك سميت أيضا (بالودائع التجارية) على الرغم مما تحققه من أمان للعميل إلا أن البنك لا يعتمد عليها فى تمويل مشاريعه الاستثمارية وذلك لأن العميل ممكن أن يستردها فى أى وقت ودون إخطار سابق .

ثانيا : الودائع بشرط الإخطار السابق :

يلتزم البنك هنا برد هذه   الوديعة   بعد مدة معينة من إخطار العميل له بطلب رد الوديعة مما يسمح للبنك بتدبير مبلغ الوديعة خلال هذه المدة وبالتالى الفائدة هنا أكبر من فائدة الودائع تحت الطلب والعوائد فيها يتوقف سعرها غالبا على طول المدة بين الإخطار والالتزام بالرد .

ثالثا : الودائع الادخارية :

تتنوع صور هذه الإبداعات فتشمل شهادات الاستثمار وودائع لتوفير وهى تشبه لحد كبير صناديق توفير البريد وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك لمدة محددة وهى تتم نتيجة شراء العميل صكوك تصدرها البنوك تشجيعا للادخار العام لآجال محددة وهى تخضع لتنظيم خاص نظرا لما تمنحه من سعر عائد مرتفع ويرتبط الإيداع أو سحبه بشخص المودع فهى ذات طابع شخصى .

رابعا : الودائع المخصصة لغرض :

وهنا تكون الودائع لتحقيق غرض معين يتفق عليه مسبقا ولا يجوز للبنك التصرف فى الوديعة إلا لتحقيق ذلك الغرض ولا يجوز للعميل أيضا أن يغير أو يسحب ذلك التخصيص ومن الممكن أن يكون هذا الغرض هو شراء أوراق مالية أو الوفاء بشيك ينوى تحريره أو لضمان قرض مقدم من البنك أو ضمان لدين على المودع لشخص آخر وبدون الاتفاق على غرض معين فيكون للبنك كامل الحرية ى استخدام مبلغ الوديعة .

خامسا : الودائع لأجل :

وهذه الوديعة لا يستردها المودع إلا بعد مدة معينة أى أنها مضافة لأجل وهى تحقق للبنك الفرصة فى توظيف أموال الوديعة التى لا يلتزم بردها إلا بعد فترة معينة وبمجرد انتهاء الآجل تجدد الوديعة تلقائيا لمدة جديدة مماثلة وذلك بطلب كتابى من المودعة وإلا تحول مبلغ الوديعة لوديعة تحت الطلب مما يقلل العائد .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لما كان البنك لم يخطر من ورثة المودع بعدم رغبتهم ى امتداد العقد الذى أبرمه مورثهم حال حياته فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ى عقد الوديعة ولا يكون ثمة محل لتحدى بالقرار الصادر من الجنة الفنية للبنوك بتاريخ 26/6/1967 طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصا تحكم أمر امتداده .

(نقض 11/3/1985 طعن رقم 1567 لسنة 49ق)

وقد اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية ويرجع ذلك الى أن كل محاولة لتحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد تقوم على الربط بين هذا العقد وأحد الأنظمة القائمة فيظهر بذلك الخطأ والقصور :

 

وقد ذهب بعض الفقهاء الى

أنها عقد وديعة كاملة بمعنى أن البنك لا يمتلك المبالغ المودعة لديه ولا يجوز له التصرف فيها وإلا كان مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة وإعمالا لنص المادة رقم 718 يلتزم لبنك بردها عينا فى الموعد المحدد

ولا يجوز للبنك أن يتمسك بالمقاصة بينها وما يكون له من دين عند العميل وإذا هلكت الوديعة بقوة قاهرة لا يتحمل البنك تبعة الهلاك

ولكن الدكتور محمد رفعت الصباحى ورضا السيد عبد الحميد وهانى صلاح سرى وفتحى عبد الغنى غنيم فى مؤلفهم القانون التجارى يروا

عدم صحة هذا الرأى لأن الواقع على خلاف ذلك إذ أن البنك ى الحقيقة يمتلك النقود المودعة وله حرية التصرف فيها ويعطى العميل مبلغا مساويا لها ويحق للبنك أيضا إجراء المقاصة بين مبلغ الوديعة وما يكون مستحقا له قبل العمل وتبعه الهلاك حتى لو كانت نتيجة لقوة قاهرة تقع على البنك .

وهناك من ذهب الى أنها وديعة ناقصة نظرا لتوجيه النقد للرأي السابق فذهب الى أنه يمكن تكييفها بالاعتماد على بعض أحكام الوديعة الكاملة دون غيرها

فيرى هنا أن البنك يكتسب فيها ملكية المبالغ المودعة والتزامه فى الرد بمبلغ يعادلها وهناك مأخذ أيضا على هذا الرأى فالقول بحق البنك فى ملكية الوديعة واستعمالها يسقط التزامه بالحفظ وبالتالى استبعاد فكرة الوديعة تماما فضلا عن أنه لا يوجد فى القانون المدنى أو التجارى ما يسمى (بعقد الوديعة الناقصة)

كما أنه قد تكون الوديعة عملات أثرية يريد العميل الاحتفاظ بها مما يناقض القول بأن البنك يرد مبلغ يعادل الوديعة فهو هنا لا يحقق الغرض منها .

وذهب رأى آخر الى القول

بأنها قرضا ، وبموجبه يقرض البنك مبلغا من النقود ويلتزم البنك برد مبلغ مساو لمبلغ الوديعة وذلك عند حلول الأجل ويرى الدكتور حسين كمال فى مؤلفه (دروس فى عمليات البنوك) أن هذا الرأى يتفق مع الممارسة العملية ومع المنطق القانونى السليم .

وكل الأحكام العملية تقرب الوديعة النقدية المصرفية من وصف القرض ووفقا للمادة   718 مدنى   ترى أن الوديعة ” هى عقد يلتزم فيه شخص بأن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا” .

وفى نص المادة 26/1 مدنى تقرر

” إنه إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له فى استعماله اعتبر العقد قرضا ” ، والصورة المثالية للقرض إذا كانت صورة الوديعة النقدية مقترنة بأجل وبفائدة تضاف لأصل مبلغ الوديعة .، ولكن نص المادة 726 يهتم أن يكون المودع لديه (البنك) مأذونا له فى استعمال الوديعة

وهو مالكا للوديعة وهو بذلك أيضا يتعارض مع فكرة القرض إلا إذا ارتبطت الوديعة بالأجل والفائدة باعتبارهما من طيبة عقد القرض وبناء على ذلك فإننا نجد عقد الوديعة المصرفية هو تعامل مصرفي له دائنيه ، فنص المادة 726 هو ” إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى شئ آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا فى استعماله اعتبر العقد قرضا ” .

ويرى الدكتور محمد رفعت الصباحى والدكتور رضا السيد عبد الحميد والدكتور هاني صلاح سرى والدكتور فتحى عبد الغنى غنيم أنه
عقد وديعة نقدية مصرفية مؤداه أن

عقد الوديعة النقدية ليس عقدا او صورة من عقود القانون المدنى بل هو ذات طبيعة خاصة لأنه نشأ بعيدا عن دائرة هذا القانون ، وكان منبته داخل البيئة التجارية وخاصة جائرة العمل المصرفي والعميل يودع نقوده ولا يضره فى شئ قلة أو كثرة استعمال البنك لها وهو يجنى ثمار هذا الاستعمال فى حصوله على عائد لمبلغ الوديعة إذا كانت مضافة لأجل ، والبنك يستعمل الوديعة كما يستعمل موارده الخام ويلتزم بردها بمجرد الطلب وهو يختلف مع عقد القرض .

والمشرع فى القانون التجارى الجديد قد أيد هذا الرأى الأخير ففى نص المادة 301 عرف عقد الوديعة بأنه ” وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد ” ، وأيضا حينما أورد له تنظيما من المادة 302 حتى 309 يكفل له الاستقلال بذاتيته وطبيعته الخاصة المختلفة عن عقود القانون المدنى .

مسئولية البنك عن تنفيذ عقود الخدمات المصرفية

البنوك التجارية تقوم بتعبئة المدخرات وبتمويل المشروعات والاستثمارات الداخلية والخارجية للدولة فهى تلعب دورا هاما فى الاقتصاد القومى وهناك نشاطين يقوم بهما البنك التجارى :

العمل المصرفى :

هو أحد الأنشطة التى يقوم بها البنك التجارى بهدف تحقيق الربح فهو يحصل على ودائع الأفراد والمشروعات وموارد مالية وإضافية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء محلية أو خارجية يقوم البنك بتوظيف هذه الموارد عن طريق استثمارها فهو يتعرض لمخاطر التجارة .

الخدمات المصرفية :

يقوم بها البنك بهدف مساعدة عملائه فى نشاطهم المالي مثل استثمار أموال العميل وذلك لاجتذاب عملاء جدد و الخدمات المصرفية مثل الشيك المصرفي أو السياحيوهذه الأنشطة بناء على عقدين البنك والعمل ، ويتعرض البنك عند تنفيذه أحد عقود الخدمات المصرفية للمسئولة المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية .

الأساس القانونى لمسئولية البنك

مسئولية البنك تقوم على أساس الخطأ والضرر معا وذلك طبقا للقواعد العامة للمسئولية المدنية ، والبنك يستطيع أن يدرأ عن نفسه المسئولية إذا أثبت أنه لم يخطئ أو إذا نفى علاقة السببية بين خطئه والضرر الذى وقع على العميل . (المادتان 165 ، 215 مدنى)

والبنك يسأل مسئولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر عن ممثله القانونى أو من كل عنه باعتباره شخصا معنويا ويسأل مسئولية المتبوع عن الأخطاء التى يرتكبها الموظفون غير الممثلين له قانوناً .

محكمة النقض فى حكمها الصادر فى جلسة 11 يناير 1966 :

أقامت مسئولية البنك على الضرر فقط وليس على أساس الخطأ والضرر معاً ، وقضت بمسئولية البنك رغم أنه لم يثبت خطأه وألزمته بتعويض العميل عن الضرر الذى وقع عليه نتيجة قيام البنك بصرف شيك مزور توقيعه على العميل وهنا محكمة النقض أخذت بالمسئولية الموضوعية واعتبرت البنك مسئولاً على الرغم من أنه ضرر من جراء تنفيذ الخدمة وطالما العميل لم يخطئ .

المسئولية العقدية و رجوع العميل

يتعرض البنك   للمسئولية العقدية   إذا لم ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد ويتعرض البنك للمسئولية إذا خرج عن نطاق الوكالة من ناحية التصرفات القانونية التى ينظمها وإذا لم يقم بتحصيل الأوراق التجارية التى سلمها له العميل سواء كانت تعليمات العميل فى تنفيذ عقد التحصيل وترتب على ذلك ضرر فللعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ، ويتعرض البنك للمسئولية إذا لم يواف العميل بالمعلومات الضرورية عند تنفيذ العقد

ومثال ذلك أن يرفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة المسحوبة عليه فلا يخطر البنك العميل بذلك يترتب على ذلك أن يتأخر العميل فى اتخاذ الإجراءات القانونية وكذلك يكون مسئولا إذا أفشى تعاقد العميل معه أو أفشى للغير أى بيانات عن الأوراق التجارية التى يقوم بتحصيلها

إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل وإذا أهمل موظفين البنك ولم يراجع التظهيرات على الكمبيالة المقدمة للتحصيل واستيفاء هذه التظهيرات للشروط الشكلية التى يتطلبها القانون وترتب على ذلك ضرر العميل وكذلك إذا أهمل فى المحافظة على الأوراق التجارية أو سرقت منه أو حرقت

فللعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ويعتبر البنك مسئولا إذا لم يرد للعميل بعد انتهاء العقد كافة الأموال التى حصلها وكذلك الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا العقد ، وترتب على ذلك ضرر للعميل وهو عدم مقدرته على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المسحوب عليه بالوفاء بالدين

عدم مسئولية البنك الوكيل العقدية قبل عميله عن أخطاء البنك المراسل طالما أن العميل لم يفرض عليه بنكاً معيناً  :

لما كان الترخيص للوكيل فى إقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة ، وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بما يعيبه مما مفاده أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكل العميل  ولا عن خطئه فى اختيار البنك الراسل أو فيما أدره له من تعليمات أدت الى إلحاق الضرر بالعميل .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع . مفاده . التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة البنك . شرطه . ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكا معينا . مؤدى ذلك . عدم مسئولية البنك الوكيل قبل العميل إلا عن خطئه فى اختيار البنك للراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت الى إلحاق الضرر بالعميل . مخالفة ذلك . خطأ .

(الطعن رقم 2504 لسنة 65 ق جلسة 23/5/1996) .

المسئولية التقصيرية و رجوع العميل على البنك

يتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان العقد باطلاً ترتب من جراء تصرف البنك بسبب تنفيذ العقد ضرر للعميل والعقد الباطل لا ينتج أثرا يحق للعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ويمكن للبنك أن يدفع مسئوليته بأن يثبت أن الضرر الذى عاد على العميل كان بسبب خطأ العميل .

عند وفاة العميل وانتهاء العقد فإنه لا يحق للبنك أن يرد مستحقات العميل للورثة إلا إذا تأكد أنهم سددوا ريبة التركات ورسم الأيلولة وإلا كان مسئولا قبل مصلحة الضرائب مسئولية تقصيرية

ويتعرض البنك للمسئولية إذا تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول وإذا تأخر فى تقديم حساب للعميل عن عمليات التحصيل التى قام بها أو يقدم حسابات غير حقيقية وأصيب العميل بضرر وإذا تصرف موظف البنك مع العميل تصرفا خاطئا مثل الاعتداء عليه بالضرب فالبنك يكون مسئولا قبل العميل على أساس المسئولية التقصيرية ويشترط لتحقيق المسئولية سواء التقصيرية أو العقدية أن يصيب العميل أو الغير بضرر لأن مسئولية البنك لا تقوم بدون تحقق ركن الضرر .

مسئولية البنك عند تنفيذ عقد استثمار أموال العميل

يقوم البنك بتعبئة أموال العميل وبدراية وخبرة البنك والاستعانة بخبرات متميزة فى هذا المجال يقوم باستثمارها العميل يطلب من إدارة الاستثمار بالبنك استثمار أمواله بإحدى وسيلتين :
  1.  أن يحدد العميل مجرى الاستثمار الذى يريده .
  2.  أن يترك العميل للبنك اختيار مجرى الاستثمار .

على أساس الاتفاق الذى يبرم بين البنك والعميل يحدد من يملك إصدار القرار النهائى بالنسبة لاختيار وتنفيذ مجرى الاستثمار ويفتح حساب بإيداع الأموال والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى استثمار الأموال وعقد الاستثمار للعميل عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول

ويعتبر من حيث موضوعه تجاريا بالنسبة للبنك وبمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب للعميل ورد المستندات وعدم إفشاء سر العميل كما يلتزم بتقديم الأموال المراد استثمارها ودفع العمولة والمصاريف للبنك وتعويض البنك الأضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العقد وإعطاء البنك مخالصة

والبنك إذا لم ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد يتعرض للمسئولية العقدية وكذلك إذا لم يقم باستثمار أموال العميل ويمكن للبنك أن يدرأ مسئوليته بأن يثبت أن العميل لم يقدم الأموال المطلوب استثمارها أو أنه لم يدفع العمولة المستحقة .

ويكون البنك مسئولا إذا خرج عن حدود الوكالة دون إذن العميل . مثال . أن يكون العميل قد طلب منه استثمار أمواله فى شراء أسهم شركات عقارية وقام البنك باستثمار أموال العميل فى ودائع نقدية ويمكن للبنك أن يخرج عند حدود الوكالة دون أن يتعرض للمسئولية العقدية

وذلك إذا كان من المستحيل على البنك أن يخطر العميل مسبقاً ، ويلتزم البنك عند انتهاء العقد بأن يرد للعميل الأموال التى أودعها لاستثمارها والأرباح التى حققها من استثمار هذه الأموال كما يتعرض البنك للمسئولية إذا نفذ العقد تنفيذاً سيئاً أو بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي

وإذا اتفق العميل مع البنك على أن يستمر تنفيذ العقد بعد وفاته إلا أنه أنهى العقد بعد موت العميل فإنه يكون مسئولاً قبل الورثة عما عاد عليهم من ضرر بسبب إنهاء العقد مسئولية البنك فى الحالات السابقة هى مسئولية عقدية

وإذا  أوقع دائن العميل حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنك فإن البنك يكون ملزماً بالتحفظ على أموال العميل المودعة لديه ويكون البنك مسئولاً قبل الحاجز إذا سلمها للعميل رغم إعلانه بالحجز أو إذا أدخل الغش فى إقراره بما فى الذمة ومسئوليته هنا مسئولية تقصيرية .

مدى مسئولية البنك عند تنفيذ عقد البيع والشراء للعميل

البنك يقوم ببيع أو شراء سلع معينة بأموال العميل كما لدى البنك من خبرات وسرعة اتصاله بجميع أنحاء العالم عن طريق لمرسلين والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى هذه التصرفات ، ومن ثم فإن أثرها يعود على العميل ويتقاضى البنك عمولات مقابل قيامه بهذه الخدمات

ويقوم البنك ببيع الأسهم التى يمتلكها العميل أو ببيع البضائع التى توجد بمخازن البنك وهذه العلاقة عقدية وهو عقد محدد المدة ومن عقود المعاوضة ومحل هذا العقد تصرف قانونى يقوم به البنك لحساب العمل فيعتبر تجاريا إذا كان العميل تاجرا أو متعلقة بتجارته

فالبنك والعميل بمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد والمحافظة على الأشياء التى يتسلمها من العميل وبتقديم حساب العميل ورد المبالغ والمستندات المتعلقة بالعقد للعميل وعدم إفشاء سره ويلزم العميل بدفع النقود اللازمة لتنفيذ الصفقة ودفع العمولة وتعويض البنك عن الأضرار التى تصيب عن تنفيذ الصفقة ودفع المصاريف التى يدفعها البنك يكون البنك ملزماً بتنفيذ تعليمات العميل

فإذا حدد العميل سعراً لبيع الأسهم والبنك باعها بسعر أقل من السعر المحدد فيكون للعميل الحق فى المطالبة بالتعويض ويلزم البنك بتقديم كشف حساب للعميل بعد الانتهاء من تنفيذ العقد مؤدياً بالمستندات ، يتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان عقد البيع والشراء باطلا لأنه لا ينتج أثره إذا كان العقد قابلا للإبطال أو أصاب ضرر للعميل

فيجوز للعميل أن يرفع الدعوى بطلبين :

  • أولهما : بطلان العقد القابل للإبطال
  • وثانيهما : التعويض عما أصابه من ضرر وأساسه المسئولية التقصيرية (مادة 344 مرافعات) .

وإذا أشهر إفلاس العميل فإن البنك ملتزم برد الأموال والمستندات المتعلقة بتنفيذ العقد للسنديك وليس للعميل وإذا توفى العميل ورد البنك الأموال أو المستندات أو البضائع التى فى حوزته لورثة قبل التحقق من سدادهم ضريبة التركات جاز لمصلحة الضرائب أن تطالبه عما أصابها من ضرر بسبب عدم وفاء الورثة للضريبة وذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

مدى مسئولية البنك عند تنفيذ عقد الوفاء عن العميل

يتفق العميل مع البنك أن يقوم البنك بالوفاء عنه لما له من إمكانيات ومقومات تمكنه من الاستجابة فى الوفاء عن عملائه بكفاءة ويشترط هنا أن يكون العميل لديه نقود مودعة بالبنك إما حساب جاز أو وديعة ويقوم العميل بسحب شيكات على البنك ليفي بقيمتها للمستفيد أو يخصص العميل وديعة للوفاء بقيمة كمبيالة يسحبها على البنك

وهى لها ميزة يضمن العميل سداد مدفوعات فى ميعاد استحقاقها ووفاء البنك للعميل هو تصرف قانونى يتم بطريق النيابة والعميل هو الذى يحدد البنك اسم الموفي له ، والصورة الحقيقية الغالبة أن يكون محل الوفاء نقوداً لأن البنك لا يتعامل إلا فى النقود

وفى حالات نادرة يكون فى بضائع وذلك إذا كانت مودعة بمخازن البنك وطلب العميل من البنك أن يفي بها لدائنه ولا يدخل فى حالات الوفاء الصور الآتية :

  • الوفاء بقيمة خطاب الضمان
  • الوفاء بقيمة اعتماد مستندي عملية النقل المصرفي 
  • الشيك المصرفي ، الشيك السياحي 
  • خطاب الاعتماد .

العميل عندما يتفق مع البنك على أن يؤدى له خدمة الوفاء يلتزم بدفع عمولة مقابل قيام البنك بأداء هذه الخدمة وهى علاقة عقدية أساسها الوكالة لأن البنك ينوب عن العميل فى القيام بهذا التصرف القانونى وهو عقد محدد المدة وملزم للطرفين وهو تجاريا بالنسبة للبنك وبالنسبة للعميل تجاريا إذا كان العميل تاجرا وعملية الوفاء ومتعلقة بتجارته

وإذا سحب العميل على البنك شيكا فيرفض البنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد وترتب على ذلك ضرر للعميل ولا يجوز للبنك أن يمتنع عن صرف قيمة شيك مسحوب عليه بحجة أنه لم يذكر فيه وصول القيمة لأن رفض الصرف هنا لا سند له من القانون

وإذا حدث ذلك ضرر للعميل فله أن يرجع على البنك بطلب التعويض وعلى البنك أن يلتزم بتعليمات العميل المبينة فى الشيك فلا يجوز له أن يصرف الشيك قبل تاريخ تحريره

ويكون البنك مسئولا إذا أفشى سر العميل أو أى عملية وفاء قام بها أو رصيد العميل وترتب على ذلك حدوث ضرر للعميل والبنك ملزم برد الأموال المتعلقة بتنفيذ العقد للعميل بعد انتهاء العقد

ويكون البنك مسئولاً إذا أنهى العقد بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدته دون سند من القانون أو تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول أو نفذه تنفيذا سيئاً أو بطريقة مخالفة للعرف المصرفي وإذا امتنع عن تسليم الورثة أموال العميل وأصابهم ضرر مادام أنهم قدموا له ما يدل على سدادهم ضريبة التركات ورسم الأيلولة

وهنا المسئولية عقدية ويتعر البنك للمسئولية التقصيرية إذا اعتقد أن الشيك الذى كان محلا للمعارضة فى الوفاء به قد سقط بالتقادم لمرور  خمس سنوات فقام بصرف المبلغ المجمد للعميل لأن الدعوى هنا تسقط بمضى خمس عشر عاما ويمكن للبنك أن يدرأ المسئولية بأن يثبت أن الامتناع راجع الى عيب فى شكل الشيك .

مدى مسئولية البنك عند تنفيذ عقد إجارة الخدمات المصرفية

يقدم البنك التجارى خدمات مصرفية منها فتح حساب النقل المصرفي وإصدار شيك مصرفي أو شيك سياحي وإصدار طاب ضمان أو خطاب اعتماد وإصدار اعتماد مستندي وإعطاء معلومات وهو يقوم بها لعملائه والعلاقة بين العميل والبنك تعاقدية يؤدى فيها البنك إحدى هذه الخدمات للعميل ويلتزم له العميل بدفع عمولة مقابل قيامه بهذه الخدمة وهى من العقود الرضائية والعميل ملزم بدفع العمولة المحددة للخدمة محل العقد بتعريفه الخدمات المصرفية المعتمدة من مجلس دارة البنك المركزي

(مادة 31 من قانون البنوك رقم 163 لسنة 1957) .

والخدمات محل العقد هى :

فتح حساب العملاء :
وهو يكون باسم شخص معنوى أو شخص طبيعى أو حساب مشترك .
  1. النقل المصرفي : ويتم فيها نقل مبلغ من حساب مصرفي الى حساب آخر بواسطة قيد المبالغ مرة فى الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ومرة ثانية فى الجانب الدائن من حساب آخر وبإجراء القيود تنتقل النقود فيما بين الحسابين ويتم بمقتضاها وفاء الأمر بالتحويل المصرفي بالتزامه نحو المستفيد من الأمر والنقل له فوائد لأنه يؤدى الى نقل الحقوق المالية دون الالتجاء الى النقود
  2. الشيك المصرفي : استقر العرف المصرفي على أن يقوم البنك التجارى بسحب شيك على نفسه يتضمن أمرا بدفع مبلغ من النقود للمستفيد فى الشيك وهو يعد أداة وفاء ، وقد يطلب العميل أن يكون هو المستفيد فى الشيك .
  3. خطاب الاعتماد : يصدر البنك التجارى خطاب اعتماد لصالح عميله يوجهه الى فروعه فى الخارج يطلب ليهم دفع نقود للمستفيد والعميل يحتاج إليها فى حالة السفر والبنك ملتزم بالوفاء بقيمة الاعتماد باعتباره مدينا أصليا وليس باعتباره وكيلا عن العميل وخطاب الاعتماد غير قابل للتداول أو التحويل .
  4. الشيك السياحي : الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج يهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة

والشيك السياحي على هذا النحو سواء حصل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادى ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء ، وأنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك السياحي التوقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء ماديا يهدف الى استيفاء مقابله ولا ينفى توافر قيمته المالية منذ سحبه .

(الطعن رقم 479 لسنة 53ق جلسة 20/11/1988 لم ينشر) .
وقد قضت محكمة النقض بأن :

الشيك السياحي . ماهيته . عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادى . اعتباره أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى استوفى شرائطه القانونية . وجوب توافر قيمته المالية منذ سحبه . لا يغير من ذلك وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحبه والآخر عند صرف قيمته ز علة ذلك .

(الطعن رقم 2953 لسنة 59ق جلسة 3/12/1995)
6- خطاب الضمان : يقوم البنك التجارى بإصدار خطاب ضمان بناء على طلب عميله وتنشأ حاجة العميل الى إصداره عندما يكون مضطرا الى تقديم ضمان نقدى الى شخص آخر ، وخطابات الضمان قد تكون داخلية: خطابات الضمان الجمركية والملاحية وخطابات الضمان المهنية وخطابات ضمان المناقصات والمزادات ، وقد تكون خارجية : منها خطاب الضمان الصادر بناء على طلب العميل الغير مقيم والصادر لصالح مستفيد غير مقيم بناء على طلب عمل مقيم
البنك يلتزم بالوفاء نتيجة خطاب الضمان فى الحالات الآتية :
  • – إذا انتهت مدة صلاحية الخطاب دون أن يطالب المستفيد بقيمته .
  • – أو إذا أعاد المستفيد أو العميل الخطاب للبنك قبل انقضاء مدة صلاحيته .
  • – أو إذا طالب المستفيد بقيمته أثناء مدة صلاحيته ووفى البنك للمستفيد.

يتعرض البنك للمسئولية العقدية إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد أو نفذها بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي أو تنفيذاً سيئاً ومسئولاً إذا امتنع عن إيداع أموال العميل فى الحساب أو رفض منح العميل دفتر شيكات يسحب بموجبه مبالغ من حسابه أو أغلق الحساب دون سند من القانون قبل انتهاء العقد

أما إذا كان العقد غير محدد المدة فيحق للبنك أن يغلق الحساب بشرط إخطار العميل بذلك وإذا انتهى العقد يكون البنك ملزما برد الأموال المودعة بالحساب للعميل ، كذلك يتعرض للمسئولية إذا نفذ أمر نقل مصرفي مزور على العميل وكان تنفيذه راجعا لخطأ موظفيه

ويسأل البنك إذا انتهت مدة صلاحية خطاب الضمان ثم طالب المستفيد بالقيمة فوفى له البنك بها ، ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية عند قيامه بفتح حساب للعميل مخالفا لقانون النقد ويكون مسولاً قبل وكيل الدائنين إذا قام بتسليم رصيد الحساب للعميل الذى أشهر إفلاسه لأنه فلزم بتسليمه للسنديك .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل ولا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع الى المستفيد من الخطاب

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقة العميل يحكمها خطاب الضمان وحده وإرادته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها

حتى إذا ما طولب بالوفاء فى أثناء سريان أجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات ولا يكون دفع البنك المستفيد صحيحا كما لا يكون له أن يرجع بما دفعه على عميله

إلا إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لخطاب ضمان صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل وإلا تحمل البنك مسئولية الوفاء فإذا لم تتحقق الشروط أو لم تقدم المستندات المحددة فى الخطاب انتهى ضمان البنك وكان لعميله أن يسترد منه غطاء خطاب الضمان فى اليوم التالى لإنهاء الضمان .

(نقض 30/12/1985 طعن رقم 1013 لسنة 50ق)

وبأنه ” متى كان خطاب الضمان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية ، وليست المسئولية التقصيرية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ ى تطبيق القانون “

(نقض 8/3/1983 سنة 33 الجزء الأول ص295)

وبأنه ” حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أقام دعواه على المطعون عليهما الأولين ، وطلب الحكم عليهما متضامنين بالمبلغ المطالب به استنادا الى التزامهما الوارد فى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/6/1961 الصادر من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الأول والمتضمن بيع مضرب الأرز المبين بالعقد

والذى كان الطاعن طرفا فيه باعتباره محالا له وتضمنت الحوالة مسئولية البائع المحيل والمشترى المدين متضامنين قبل الطاعن عن هذا المبلغ ، واستطرد الطاعن الى القول أن المطعون عليه الأول قدم أيضا خطاب ضمان صادرا من بنك مصر (المطعون عليه الثالث) بمبلغ 10000ج لصالح الطاعن يستحق عند التوقيع على عقد البيع النهائى وينتهى أجله فى 30/11/1961

وأن التزام المطعون عليه الثالث بمقتضى خطاب الضمان هذا يقوم الى جانبه التزام المطعون عليهما وحدهما بأداء باقى الثمن ، ومصدر هذا الالتزام عقد البيع الابتدائي سالف البيان وحوالة الحق الواردة فيه بباقي الثمن

غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن قيام المطعون عليه الأول بدفع مبلغ 7500ج لتغطية خطاب الضمان مبرئا لذمة المطعون عليهما الأولين من هذا المبلغ ، مع أن المطعون عليه الأول إنما قام بدفعه للمطعون عليه الثانى تنفيذا للعلاقة التعاقدية بينهما فى خصوص خطاب الضمان وتأمينا للمبلغ الصادر به

ولا يعتبر المطعون عليه الثالث (بنك مصر) وكيلا فى قبض هذا المبلغ ن بل أنه قبضه لحساب نفسه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون ، وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد ى خصوص المستندات المقدمة من المطعون عليه الأول قوله ” وثابت من مطالعة حافظة مستندات المشترى (المطعون عليه الأول) والمستأنف فى الاستئناف رقم 301/19ق تجارى أنه سدد الى بنك مصر (المطعون عليه الثالث) مبلغ سبعة آلاف جنيه بتاريخ 16/12/1961

وقد ذكر صراحة فى كل من الإيصالين بأن المبلغ المسدد ى كل منهما هو من خطاب الضمان ، ورتب الحكم على ذلك قوله أن سداد (المطعون عليه الأول) هذا المبلغ الى بنك مصر (المطعون عليه الثالث) من اصل قيمة خطاب الضمان مفروض فيه بداهة أنه لكى يقوم بنك مصر بالوفاء به لبنك القاهرة (الطاعن) وترتيبا على ذلك جميعه يكون بنك مصر دون غيره هو الملتزم فعلا وقانونا نفاذا لخطاب الضمان ولعدم جواز إثرائه على حساب الغير بأن يردى الى بنك القاهرة مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى على خلاف ذلك قد خانه التوفيق

وبذلك تصبح الدعوى قبل (المطعون عليه الأول) على غير أساس وبغير سنج ” ، ومفاد هذا الذى أورده الحكم أنه يترتب على قيام المطعون عليه بدفع المبلغ سالف البيان الى بنك مصر (المطعون عليه الثالث) من قيمة خطاب الضمان يترتب عليه انقضاء التزامه والتزام المطعون عليه الثانى بهذا المبلغ قبل الطاعن والمؤسس على عقد البيع وحوالة الحق المشار إليهما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وأن صدر تنفيذا للعقد المبرم بينه وبين البنك والمدين المتعامل معه

إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك وبمجرد خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ، مادام هى فى حدود التزام البنك المبين به ، كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ، لا يعتبر ويكلا عن العميل فى الوفاء للمستفيد يقيمه خطاب الضمان

بل أن التزام البنك فى هذا لحسابه التزام أصيل ، ويترتب على ذلك أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة ، بين العميل والبنك وحدهما ولا صلة للمستفيد بها ، وللبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل والبنك ، وهو الذى يقدره وحده ملحته فى كيفية تغطية خطاب الضمان

وإذا كان الطاعن يؤسس مطالبته المطعون عليهما الأولين متضامنين بباقى ثمن مضرب الأرز المبيع من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الأول على عقد البيع المؤرخ 13/6/1961 والطاعن طرف فيه باعتبار أنه محال إليه بالثمن من البائع ، كما أنه وارد فى هذا العقد أن كلا من المطعون عليه الأول والثانى – وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه – متضامنين بوفاء هذا الثمن قبل الطاعن

وإذ كانت هذه العلاقة التعاقدية أصيلة وقائمة بذاتها تجيز الطاعن الرجوع بمقتضاها على المطعون عليهما الأولين وحدهما بالحقوق الواردة فى العقد سالف البيان وهو مصدر للالتزامات الواردة فيه ، وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد أثبت أن ما دفع من المطعون عليه الأول أن بنك مصر  (المطعون عليه الثالث) إنما كان لتغطية خطاب الضمان ، وإذ رتب الحكم على ذلك أنه لا حق للطاعن فى الرجوع على المطعون عليهما على النحو السالف فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن “

(نقض 14/3/1972 سنة 23 العدد الأول ص404)

وبأنه ” جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملا تجاريا طبقا لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر “

(نقض 13/4/1981 سنة 32 الجزء الأول ص1115)

وبأنه ” أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى خطاب الضمان الصادر من بنك الجمهورية لصالح المطعون عليه الأول فى حدود مبلغ 200000ج يسرى مفعوله لغاية 20/3/1964 وأضاف الحكم قوله ” أن خطاب الضمان هو ضمان من البنك بناء على طلب عميله الى دائن لهذا العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته وهو يحل محل النقود تماما

ومقتضاه التزام البنك بالدفع فورا للمستفيد إذا طولب خلال المدة المعينة فى الخطاب بالوفاء ولا يعتبر التاريخ المذكور فى الخطاب بداية لاستحقاق التزام البنك بل أن هذا الالتزام ينشأ مستحقا فى أى وقت الى هذا التاريخ ويعتبر الموعد المذكور حدا أقصى لنفاذ التزام البنك بحيث يسقط حتما بحلوله وبلا حاجة الى إخطار منه للمستفيد

ومن ثم ما يدعيه البنك من أن ميعاد استحقاق الضمان محدد فى 20/3/1963 لا يتفق والتعريف السليم لخطابات الضمان إذ أن الأجل هو نهاية الضمان وليس بدايته” وأضاف الحكم المطعون فيه قوله ” أن الدفع من المستأنف (الطاعن) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مردود بما هو مقرر من أن خطابات الضمان هى أوراق مصرفية ذات طابع خاص تصرف قيمتها لمن حررت لمصلحته عند أول طلب وليس بمستفاد من عبارة خطاب الضمان بموضوع هذه الدعوى ما يخرجه عن نطاق القاعدة السالفة الذكر

بل هى تفيد أن ذلك الخطاب مستحق الدفع بمجرد صدوره من بنك الجمهورية بتاريخ 21 مارس سنة 1959 لغاية نهاية الأجل المحدد له ، أى أن التزام البنك بالوفاء قد نشأ منذ تحريره الى تاريخ انتهاء أجله ” ، وإذ ورد فى خطاب الضمان أساس الدعوى المؤرخ 21 مارس سنة 1959 الصادر من بنك الجمهورية – الذى حل الطاعن محله فيما بعد – أنه يسرى مفعوله لغاية 20 مارس سنة 1964

وكان مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو التزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية استحقاق التزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طول مدة الضمان حق هذا التاريخ المذكور فى خطاب الضمان باعتباره حدا أقصى لنفاذه . لما كان ذلك

وكان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مادامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته

وإذ فسر الحكم المطعون فيه خطاب الضمان أساس الدعوى بأن ضمان البنك بموجبه يبدأ من تاريخ صدوره أخذا بما ورد فى عبارته من سيران مفعوله حتى 20/3/1964 وبما تنم عنه طبيعة خطابات الضمان وقواعد التعامل فيها على النحو السالف بيانه ، وكان الحكم قد رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بإلزام الطاعن بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس “

(نقض 27/5/1969 سنة 120 العدد الثانى ص811)

وبأنه ” أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد بين البنك والمدين التعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى الى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ الوارد فى خطاب الضمان هو 20000ج باعتبار أنه يمثل ما يضمنه البنك من قيمة القرض الممنوح من المطعون عليه الأول للشركة المطعون عليها الثانية ، وكان المطعون عليه الأول قد طالب الطاعن فى حدود هذا المبلغ ولم يتجاوز حقه الذى يحكمه خطاب الضمان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن فى حدود المبلغ الوارد فى خطاب الضمان لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس “

(نقض 27/5/1969 سنة 20 العدد الثانى ص811)

وبأنه ” خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه ، إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان

طالما كان هذا الأداء فى حدود التزام البنك المبين به ، ولا يسقط هذا الالتزام إذا خالف المستفيد البنك أثناء مدة يسران الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان ، إذ لا يتصور أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره إذا امتد خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يستهدها نظام خطابات الضمان فى التعامل

ومن ثم يكون سجاد البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحا متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ، ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع ، حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته”

(نقض 13/2/1984 الطعن رقم 1189 لسنة 49ق)

مسئولية البنك عن عقد إيجار الخزائن الحديدية

يقوم البنك بإعداد خزائن حديدية فى الدور الأرضي للبنك لكى يستعملها فى حفظ الأوراق والمستندات والحلى للعملاء وهى وسيلة لجذب عملاء جدد للبنك وهذا مقابل دفع عمولة للبنك وهو من عقود المعاوضة ، ويلتزم البنك بمجرد انعقاد العقد بتسليم الخزانة للعميل وتحقيق الأمان للعميل وتمكينه من الانتفاع بها وعدم إفشاء أسراره ويلزم العميل برفع العمولة ورد مفاتيحها عند انتهاء العقد ويلتزم البنك بالمحافظة على الخزانة والتشديد وفى الحراسة عليها خوفاً من السرقة ولا يجوز للعميل أن يقوم بتأجيرها للغير ولكن ذلك لا يمنع أن يضع أشياء مملوكة للغير بها

والبنك يتعرض للمسئولية العقدية إذا امتنع عن تسليم الخزانة للعميل ويحق للعميل أن يطلب التعويض وكذلك إذا سلمها غير سليمة وذا سرقت محتويات الخزانة أو هلكت سواء كان بالحريق أو التلف وقد تلجأ البنوك الى شرط عدم المسئولية فى حالة سرقة أو ضياع محتويات الخزانة وهذا الشرط لا يعفى البنوك كلية من المسئولية والتزام البنك التزاما بوسيلة

والبنك يتعرض للمسئولية إذا أفشى رقم الخزانة ، ويكون البنك مسئولاً مسئولية تقصيرية إذا تصرف موظفى البنك مع العميل وعند وفاة العميل يسلم البنك ورثة العميل محتويات الخزانة بعد أن يتأكد أنهم سددوا ضريبة التركات والأيلولة ، ويشترط لتحقيق مسئولية البنك المدنية سواء العقدية أو التقصيرية أن يكون العميل أو الغير قد أصابه ضرر لأن البنك يستطيع أن يدرأ عن مسئوليته إذا اثبت عدم حدوث ضرر للعميل أو الغير .

مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور أو المعيب

البنك يتعرض للمسئولية المدنية العقدية عند صرف الشيك المزور وطبقا للقواعد العامة مسئولية البنك لا تتحقق إلا إذا ثبت الخطأ وأن ضرراً قد أصاب العميل أى أساس مسئولية البنك قائماً على الخطأ والضرر معاً ، والبنك يستطيع أن يدفع المسئولية بإثبات أنه لم يقع منه خطأ أو ينفى علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذى عاد على العميل .

وقد قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر سنة 1985 الطعن رقم 1133 لسنة 51ق على أن :

مسئولية البنك مسئولية موضوعية مبناها فكرة المخاطر والبنك مسئولاً عن أى ضرر يصيب العميل من جراء تنفيذ أحد عقود الخدمات المصرفية وأساس مسئولية البنك يقوم على الضرر وحده ، وليس الخطأ والضرر معاً ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه المسئولية إلا بإثبات خطأ العميل

وبناء على ذلك فإن مسئولية البنك تتحقق فى حالتين

  • أولهما : إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك كأن يصرف موظف البنك المبلغ المبين بالشيك للمستفيد ثم يرتكب تزويرا بأن يقوم بتغير المبلغ المسحوب من ألف جنيه الى ألفين جنيه ويختلس هو الألف جنيه ، أو إذا كان العميل قد أخطر لبنك بعدم صرف أى مبالغ من حسابه الجارى إلا له شخصياً وقام البنك بصرف شيكاً مزوراً وفى هذه الحالات يكون البنك ملزماً بالتعويض ولم يقع من العميل أى خطأ .
  • ثانيها : إذا أصيب العميل بضرر من صرف شيك مزور وهذا الضرر لم يكن نتيجة خطأ العميل ولا وقوع خطأ من البنك فى هذه الحالة فإذا تبين للمحكمة أن وقوع الخطأ من العميل كإهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات ولم يخطر البنك بفقده وتمكن شخص ما من الحصول عليه وقام بتزوير واحد منه وقام بصرفه فللمحكمة أن تلزم البنك بجزء من قيمة الشيك المزور وتحمل العميل باقى قيمة الشيك

ويستطيع لبنك أن يدفع مسئوليته بعدم صرف الشيك بأن رصيد العميل كان أقل من قيمته وقت تقديم الشيك أو أن المستفيد لم يقدم له بطاقته الشخصية أو جواز سفره لإثبات شخصيته أو أن الشيك معيبا من ناحية الشكل كالتعديل أو الكشط أو أن توقيع العميل غير مطابق للنموذج الموجود لديه مع ذلك فلا يجوز للبنك أن يحتج على عدم صرف الشيك بأن العميل قد حرره على ورق عادى وليس شيكا من دفتر الشيكات لأن تحريره على هذا النحو لا يعيبه.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، ومن ثم لا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه

ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالى فإن هذا الوفاء – ولو تم بغير خطأ من البنك – لا يبرئ ذمته قبل العميل ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه

ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أينما كانت درجة إتقان التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه فى الصك وإلا تحمل هو تبعه خطئه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد انتهى الى ثبوت خطأ المطعون ضده متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته

فضلا عن عدم قيامه بإخطار البنك الطاعن بفقد الشيك فى الوقت المناسب فإن الحكم يكون قد أثبت الخطأ فى جانب المطعون ضده وخلص من ذلك الى إلزام مل من البنك الطاعن والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده ، ومن ثم فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(نقض 10/6/1985 طعن رقم 1133 لسنة 51ق)
وقضت أيضا بأن :

وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان وصف الفعل أو الترك المكون لركن الخطأ هو من المسائل القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد عماله خطأ يستوجب المسئولية مع أن تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد تابعيه وهو المسئول عن قسم الحسابات فى منشآته ليس من الأمور غير المألوفة أو المعتادة

وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لينفي شبهة الخطأ فى جانبه إلا أن الحاكم المطعون فيه كيف هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المسئولية

ولم يرد على دفاعه فشابه ثلاثة أخطاء
  • أولها : أنه خلع على واقعة محددة وصف الخطأ الموجب للمسئولية حالة أنه وصف خاطئ
  • وثانيها : أنه لم يرد على دفاعه بأن تسليم دفتر الشيكات الى تابع من أتباعه يعد أمرا مألوفا فى المعاملات العادية
  • وثالثها : أنه وقع فى تناقص حين قطع بمسئولية المطعون ضده (البنك) عن صرف الشيك المزور وألقى بالمسئولية فى ذات الوقت على عاتق الطاعن قولا منه أنه أخطأ فى تسليم مجموعة الشيكات الى شخص سواه
وحيث أن هذا النعى مردود فى وجهه الأول

ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما بين وجه الخطأ المسند الى الطاعن أورد ” أنه أخل بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة إليه من البنك فتمكن مجهول من الحصول على أحد هذه الشيكات وتزويره وقبض قيمته ”

ورتب على ذلك مسئوليته عن هذا الإهمال ولم يقل الحكم أن خطأ الطاعن يتمثل فى تسليمه مجموعة الشيكات لأحد موظفيه كى يصح النعى عليه بأنه خالف المألوف فى المعاملات ، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه

ومردود فى وجه الثانى

 بأن الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن من إهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات وهو ما يكفى لحمل قضائه دون أن يلزم بالرد على كل قول يثيره الخصم متى كان قضاؤه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله

ومردود فى وجهه الثالث

بأن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه فلا يبقى منها ما يكفى لحمل قضائه بحيث لا يفهم منها على أى أساس قام قضاؤه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من أسبابه أنه أقام قضاءه على ما ثبت من مساهمة الطاعن والمطعون ضده فى الخطأ وارتبط خطأ كل منهما بالضرر برابطة السببية معتنقا بذلك نظرية الخطأ المشترك المنصوص عليه فى المادة 216 من التقنين المدنى فإنه لا يكون قد تناقض فى أسبابه ويكون النعى بهذا الوجه غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص619)

وبأنه ” الأصل أن ذمة البنك لا تبرأ قبل العميل إذا أوفى بقيمة الشيك الذى يحمل توقيعا مزورا باعتبار أن هذا الصك فى هذه الحالة يفقد صفة الشيك لفقده شرطا جوهريا هو صحة توقيع الواجب

ومن ثم لا تقوم فى هذه الحالة القرينة المقررة فى المادة 144 تجارى ويكون مثل هذا الوفاء غير مبرئ لذمة البنك – ولو تم بغير خطأ منه – لأن تبعه صرف الشيك المزور تقع أساسا على عاتقه أيا كانت درجة التزوير بشرط ألا يقع خطأ من جانب العميل يستغرق خطأ البنك .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى أسبابه على أن المطعون ضده – العميل – و ارتكب هو الآخر خطأ يمثل فى إهماله المحافظة على دفتر الشيكات المسلم له ورتب الحكم على ذلك رفع مسئولية الطاعن بمقدار نصف قيمة الشيك موضوع النزاع

فإنه يكون قد انتهى باستخلاص سائغ الى عدم استغراق خطأ المطعون ضده لخطأ الطاعن الملزم بحسب الأصل بتحمل تبعة التصرف الناشئ من تقديم شك مزور إليه ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بالقصور لعدم بيانه مواضع الاختلاف فى التوقيعين (المزور والصحيح) غير منتج “

(نقض 7/3/1977 سنة 28 العدد الأول ص619)

وبأنه ” متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك يفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، فلا تقوم آنئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه

إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك وألا تحمل الأخير تبعة خطئه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت خطأ الطاعن متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته

فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع وخلص من ذلك الى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من طأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد “

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص619)
وقضت أيضا بأن :

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند فى قضائه بإلزام البنك بقيمة الأمرين المزورين الى أنه مسئول دائما أمام الساحب عن صرف أى شيك مزور سواء كان التزوير متقنا أم غير متقن

وهو قول يخالف القانون إذ أنه يجعل مسئولية البنك مطلقة ، مع أنه يتعين لمساءلة البنك ثبوت الخطأ فى جانبه بحيث إذا كان تزوير الشيك متقنا ولا يسهل اكتشافه بالعين المجردة انتفى الخطأ الموجب لمسئولية البنك عن صرف قيمته ، وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن البنك المسحوب عليه لا تبرأ ذمته قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل  بتوقيع مزور عليه

إذ  أن هذه الورقة المقدمة الى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى ، وتقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة إتقان التزوير ، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك

وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح لاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، وتحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك ، وإلا تحمل العميل تبعة خطئه

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أصلا على أن البنك – الطاعن – مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع المسحوبين عليه والمزيلين بتوقيعين مزورين على المطعون عليه وإن كان التزوير متقنا ، وكان يبين من تقريرات الحكم أن البنك لم ينسب ثمة خطأ أو إهمال عليه حتى يكون هناك وجه لتحمله تبعة هذا الوفاء .

لما كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ ى تطبيقه النعى بهذا السبب على غير أساس ، وحيث أن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه فى التسبيب ويقول الطاعن فى بيان ذلك أنه تمسك فى محكمة الاستئناف بأن أساس مسئوليته عن خطأ موظفيه هو هذا الخطأ فى حق الموظف

وقد طلب ندب خبير فنى لهذا الدفاع وبيان ما إذا كان فى مقدور موظف البنك فى الظروف التى يعمل فيها أن يكتشف تزوير أمرى الدفع موضوع النزاع ، ولكن المحكمة لم تستجب الى هذا الطلب واقتصرت فى الرد عليه بأنها تكتفى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع

وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن الحكم المطعون قضاءه أصلا على أن البنك مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع ولو كان التزوير متقنا ، ولما كان الحكم قد التزم فى ذلك صدور القانون – على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول – وكان كافيا لحمل قضائه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس “

(11/1/1966 سنة 17 الجزء الأول ص 94)

مدى مسئولية المصرف عن طلب فتح الاعتماد

المشروعات التجارية تلجأ الى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية ولتساعدها على تغذية رأس مالها الدائر فهى لا تكتفى بمواردها الخاصة والمصارف هى الأقدر على إشباع حاجة المشروع الى المال فهى تتمتع بإمكانيات ضخمة من الناحية المادية والفنية وتهدف عمليات الائتمان المصرفي الى دعم ثقة العميل بتزويره بسلطة شرائية يفتقدها أو ظهور المصرف كفيلاً أو ضامناً

وهى عمليات تتم فى إطار علاقات عقدية بين المصرف والعميل ويعد عقد الاعتماد من أهمها وهو من عقود المدة ينشئ علاقات يستطيل تنفيذها فى الزمان ، وكجرد الدخول فى هذه العلاقة يقوم المصرف بالتحرى والاستسلام حتى لو اقتصر الأمر على فتح حساب دون أى ائتمان يقدمه للعميل وهى من الأمور الهامة فى مساءلة المصرف مدنياً .

المقصود بفتح الاعتماد

الاعتماد هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المصرف بأن يوفر للعميل أو لشخص آخر يحدده هذا العميل فى فترة زمنية محددة أو غير محددة مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين ويكون له القدرة على استخدام هذا المبلغ بأى أداة من أدوات الائتمان أو الوفاء وهى يتضمنها الاتفاق ويتم تحديدها عند تنفيذ المصرف تعهد ويلتزم العميل بدفع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق عليها .

ويقتصر فتح الاعتماد على وجود علاقة عقدية بين المصرف والعميل كما يمكن الاتفاق على فتح الاعتماد عن طريق سحب أوراق تجارية لصالح الغير فحق الغير هنا من الورقة التجارية المحددة أو المسحوبة لصالحه وليس من عقد الاعتماد والمصرف يكون بعيداً عن العلاقة التى بين عميله والغير ويطلق عليه (الاعتماد البسيطة)

وهو بسيط للتفرقة بينه وبين فتح الاعتماد فى إطار حساب جار وهو يدمج العقود المرتبط به فالمبالغ التى تسحب لا تعتبر ديناً وإنما يسجل كل منها فى جانب الأصول أو الخصوم وفقاً لطبيعتها ولا يعتبر ما يدفعه العميل للبنك وفاء منه لما سبق أن سحبه . والعميل يستطيع الإفادة من مبلغ الاعتماد

أما عقد فتح الاعتماد المستندي فهو يلزم البنك بمقتضاه أن يضع مبلغاً من المال تحت سيطرة شخص يحدده العميل المتعاقد وهذا المستفيد يكون حائز للمستندات المثبتة لعلاقته مع العميل وعلى البنك التحقق منها والحصول عليها لتنفيذ التزامه بالاعتماد وهو يختلف عن فتح الاعتماد البسيط الذى يرتب علاقات مباشرة بين العميل والبنك دون أن يتعامل البنك مع الغير

والاعتماد المستندي ذات أهمية بالغة للعميل والشخص المستفيد معاً حيث يحقق الطمأنينة حيث يطمئن المشترى الى أن البضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التى حددها عقد البيع قبل أن يقوم بدفع الثمن ويتفق البنك عادة فى عقد فتح الاعتماد بأن تكون الأذون الخاصة بالبضاعة بحيث يستطيع بمقتضاها تسلم البضاعة من المخازن دون عملية فتح الاعتماد فى حالة عدم تسدده قيمة الاعتماد إثبات فتح الاعتماد مقدمة ضرورية لإثبات الخطأ .

مدة فتح الاعتماد

نصت المادة 338/2 على أن ” يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة”

الاعتماد المفتوح لمدة معينة

نصت المادة 340 من القانون التجارى الجديد على أنه ” يمكن فتح الاعتماد لمدة معينة ولا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو خالة وقوع الحجز عليه أو توقفه عن الدفع”

الاعتماد المفتوح لمدة غير معنية

المشرع فى المادة رقم 339 من القانون التجارى الجديد نص على أنه ” إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد المقرر للإلغاء وذلك بعشرة أيام على الأقل ” .

وبصفة عامة الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة يعتبر ملغياً بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه .

والحقيقة أن فتح الاعتماد يحقق للعميل وللبنك فائدة كبيرة وهذه الفائدة تندرج بحسب ما إذا كان فتح الاعتماد بسيطاً أو مقترناً بفتح حساب جار .

أولا : فتح الاعتماد البسيط

يوفر للعميل سيولة كاملة لمباشرة عملياته التجارية لأنه يقع تحت تصرف العميل أن يستخدمه كله أو بعضه أو لا يستخدمه وهو يوفر للبنك أيضا موارد مالية غزيرة وهو من أكثر العمليات المصرفية انتشارا أو البنك يتقاضى عنه عمولة سواء استخدم العميل الاعتماد أو لا وهنا نجده يحقق فائدة كبيرة لكل من العميل والبنك .

ثانيا : فى حالة فتح الاعتماد مقترناً بفتح حساب جار

فهو يحقق فائدة أكبر فالحساب الجار يحقق للعميل فرصة أن يسحب من الاعتماد ثم يؤد ما سحبه ثم يعود فيسحب ما رده وهكذا وهنا لا يعد الرد وفاء عليه ولا دين وإنما هو مدفوع جديد بالنسبة للحساب الجارى فهى مدفوعات فى جانب الأصول والخصوم وهى حركة مستمرة لذلك يحق للعميل السحب والرد طول مدة الحساب وبالنسبة للبنك يحقق فرصة ضمان أكبر للوفاء بمبلغ الاعتماد . وفى حالة إذا كان الحساب الجارى مضمونا بتأمينات خاصة فالبنك يعول عليها لضمان رد العميل لمبلغ الاعتماد .

الواجبات المهنية للمصرف الخاص بطلبات فتح الاعتماد

هناك واجبات وظيفية يتحدد دورها فى ضوء فكرة المخاطر اللازمة لعمليات الائتمان المصرفي وأهم هذه المخاطر هى الناشئة عن احتمال خسارة المصرف للموال التى يقدمها ولا يوجد طريقة لإمكانية مواجهة هذه المخاطر سوى أن يكون قراره بشأن طلبات فتح الاعتماد قرارا مستجمعاً لمقومات السلامة لأمواله وإعطاء الثقة للعميل كما أن فتح الاعتماد المصرفي يعتمد على توفر ثقة المصرف فى طب فتح الاعتماد وهذه الثقة تتطلب تعرف المصرف على العميل والتحرى عنه وجمع لمعلومات الكافية عن هذا العميل

وينصب جهد المصرف فى هذه التحريات على العناصر المؤثرة فى اتخاذ القرار وهى :

(1) التحقق من هوية العميل وأهليته :

المقصود هنا هو التحقق من شخصية العميل وحالته المدنية والتحقق من أهلية طالب فتح الاعتماد لأن قروض المصارف تعتبر فى ظل قضاء النقض أعمالا تجارية بالنسبة للمقترض .

(2) التحري عن شخصية العميل :

فهى هامة لأنها تعطى الحق للمصرف فى رفض فتح الاعتماد إذا ثبت وجود ما يمس النزاهة أو الأمانة حتى بالتحرى من الجوانب الشخصية والسمعة الأخلاقية .

(3) التحري عن المركز المالي للعميل :

لا شك أن تقديم المال للمشروع ومنح الثقة يعد من أول ما يسعى المصرف لتحقيقه لأن من أكبر الهموم التى تصادفه بصدد طلب فتح الاعتماد هى توقى مخاطر ضياع الأموال فلذلك فهو يقوم بالتحقق من أصول المشروع وما يتمتع به من سيولة مباشرة أو قيم منقولة يمكن تحويلها بسهولة الى نقود .

ويهتم بأنواع الضمانات المقدمة وما يحققه المشروع من أرباح أو يتعرض له من خسائر ويعتمد على مستندات فيها ميزانيات المشروع خلال ثلاث سنوات سابقة على فتح الاعتماد وقد يلجأ الى نمط رجال الأعمال الذين مارسوا هذا المشروع من قبل ، ولقد اختلف رجال القانون فى تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد .

وهناك رأى يرى أنه   عقد قرض   ، أى أن الاعتماد يقوم على فكرة القرض لتكييف فتح الاعتماد على أسا أن البنك يضع تحت تصرف العميل مبلغا نقديا يلتزم بتسليمه للعميل سواء قبضه العميل فور العقد (كالقرض) أو على فترات كما فى (فتح الاعتماد)

ولكن هناك نقد تم توجيهه لهذا الرأى وهو أن هناك مفارقة بين القرض وفتح الاعتماد ذلك أن القرض يتطلب تسليم مبلغ القرض فور العقد فهو الأثر الأساسى المترتب على التسليم والعقد ويبنى عليه باقى الالتزامات بينما فتح الاعتماد يلتزم البنك فقط بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل وقد لا يتسلم العميل هذا المبلغ ومع ذلك يظل فتح الاعتماد قائماً وهنا لا تتحقق فكرة القرض .

وهناك رأى آخر ذهب الى القول بأنه عقد قرض معلق على شرط ، وهذا الشرط الواقف يتمثل فى استفادة العميل من الاعتماد فعلا أى يستخدم مبلغ الاعتماد ، وهنا نقد أيضاً إذ أن تكييف الفتح للاعتماد يظل معلقاً على الشرط من عدمه فإذا تحقق كان قرضاً وبذلك فهو عقد موجود وترتب عليه كل التزاماته من البنك بوضع المبلغ تحت تصرف العميل وللعميل استخدامه وقت ما يشاء .

ورأى ثالثا ذهب الى أنه وعد بقرض ، بمعنى أن البنك حين يتعهد بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل فهو مجرد وعد بقرض وبمجرد استلام العميل لمبلغ الاعتماد يصير قرضا كاملاً وهناك مأخذ على هذا الرأى أنه يعالج حالة ما إذا كان العميل سيسحب مبلغ الاعتماد بكامله ولكنه لا يعالج أغلب حالات فتح الاعتماد والتى يلجأ فيها العميل الى سحب جزء من مبلغ الاعتماد

وكل من الدكتور / محمد رفعت الصباحى ، والدكتور / رضا السيد عبد الحميد والدكتور / هاني صلاح سرى والأستاذ / فتحي عبد الغنى غنيم
يروا قصور فى الاستناد الى فكرة القرض وحدها عند تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد إلا أنه يجب الاعتداد عند تحديد طبيعة فتح الاعتماد بالهدف الاقتصادي الذى يقصده وذلك بتحليله الى عناصره ويمكن تأصيله قانوناً بالاستناد الى عقدين :
  • الأول : عقد الوديعة لإيداع هذه النقود لدى البنك للسحب منه 
  • والثانى : عقد القرض من البنك لتوفر حاجة العميل الى مبلغ النقود اللازم .

بذلك نجد أن فتح الاعتماد يبدأ بعقد قرض يتبعه عقد وديعة . فضلا عن أن هذا العقد يتميز بأنه عقد يقوم على الاعتبار الشخصى وذلك لأن وفاة العميل أو الحجر عليه ينهى العقد ، وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الإراديتين وأهم الشروط التى يتفق عليها الطرفان فى عقد فتح الاعتماد هى طريقة استخدام الاعتماد والحد الأقصى الذى يجوز للعميل استخدامه ويسمى (حد الاعتماد) ومدة استعمال العميل للقرض وسعر العمولة التى يتقاضها البنك .

وهناك التزامات تقع على العميل وهى دفع العائد المتفق عليه والعائد يتحدد بالسعر المتفق عليه فى العقد أو بما استقر عليه العرف المصرفي ، ويلتزم أيضاً بدفع العمولة المشروطة فى العقد ، وذلك لأن العمولة تستحق بمجرد فتح الاعتماد ، وأيضا يلتزم برد مبلغ الاعتماد الذى سحبه من البنك وهنا لا يجوز إجبار البنك للعميل على استخدام مبلغ الاعتماد .

وبالنسبة لالتزامات البنك ، فيقع عليه وضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل ويستمر هذا الالتزام طوال فترة الأجل المحدد فى العقد وإذا امتنع البنك عن تنفيذ التزاماته جاز للعميل إجباره على التنفيذ الى جانب حقه فى فسخ العقد .

مسئولية المصرف بالنسبة لدائني المستفيد من فتح الاعتماد

مسئولية المصرف فى مجال الائتمان المصرفي يخضع لتطبيق القواعد العامة من خطأ وضرر وعلاقة سببية لذلك قد يرجع دائني المستفيد من فتح الاعتماد الى المصرف باعتباره مرتكبا لخطأ تقصيري فالدائنون يمكنهم استعمال دعوى مدينهم من فتح الاعتماد فى الرجوع على المصرف عند الإخلال بالواجبات المهنية خطأ يسأل عنه المصرف إذا نتج عنه ضرر لحق بالدائنين وصور الخطأ يمكن حصرها على النحو الآتى :

1) فتح الاعتماد لعميل دون التحري عن جدارته المعنوية أو المادية :

يتشدد القضاء بواجب التحري والاستعلام عن العميل فالمحاكم الفرنسية أدانت المصرف تأسيساً على تقصيره فى التحري حتى لو ثبت عدم علمه الفعلى بحالة المشروع لأنه لو بذل جهداً فى تقصى حقيقة مركز المشروع كان من الميسور عليه معرفة ذلك وفرصة الدائنين فى إثبات خطأ المصرف تزداد ، وخاصة إذا اتضح أن العميل سيئ النية أو السمعة أو لجأ الى فتح الاعتماد لاستخدام الحساب المفتوح فى تغطية نشاط غير مشروع وعلى العكس قضت المحاكم برفض الدعوى لأن العبرة فى مسلك المصرف لخطة فتح الاعتماد .

2)عدم ملاءمة فتح الاعتماد بشكل أو نوع الائتمان المصرفي المطلوب من المصرف تقديمه فى كلف فتح الاعتماد :

سوء اختيار شكل التمويل قد يكون أحد الأسباب الرئيسية فى تصدع المشروع ولقد ثار التساؤل حول إمكانية قبول عدم تدخل المصرف فى الإدارة لدفع مسئوليته قبل دائني المستفيد عن الأضرار التى نجمت عن فتح الاعتماد بسبب عدم العلاقة ،  فقد استقر القضاء الفرنسي على إدانة المصرف عن فتح اعتماد ضخم لا يتناسب وقدرة المشروع وإمكانياته أو إذا اقترن فتح الاعتماد بشروط قاسية أو اقترن برهن شامل لكل عقارات المدين ففى هذه الحالة يتمثل فتح الاعتماد عبئاً مالياً يفقر ذمة المستفيد من فتح الاعتماد ويضعف الضمان العام للدائنين .

3)عدم مراقبة انحراف العميل فى استخدامه لوسائل الفن المصرفي :

يتيح فتح الاعتماد للعميل وسائل فن مصرفي قد يسئ العميل استخدامها ، فهناك صور تحايل عديدة يلجأ إليها العميل أبرزها صورة أوراق المجاملة وصورة الشيكات الدوارة التى تقدم للخصم أو للتحصيل والحصول على قيمتها فى شكل معجل فى الحساب

والهدف هو تغطية انهيار المشروع بمظهر زائف يوحى بالملاءمة ويتجه القضاء الى إدانة المصرف لإهماله فى مراقبة استعمال الاعتماد التى من شأنها كشف هذا التلاعب ولا يستطيع المصرف أن يدرأ عن نفسه المسئولية استنادا الى التزامه بعدم التدخل فى الإدارة لأن مطالبته بمجرد اليقظة وعدم الغفلة فى مراقبة استخدام الوسائل التى يحصل عليها العميل من فتح الاعتماد لا يعد تدخل فى شئون المشروع .

4) تدخل المصرف فى الإدارة :

مبدأ عدم تدخل المصرف فى الإدارة يلجأ إليه المصرف لنفى الخطأ عنه عند الرجوع عليه بسبب تقصيره ى واجب مراقبة استعماله فذهب القضاء الفرنسي الى أن تدخل المصرف ى تقديم النصح والمشورة وسعيه لكشف التلاعب أو الوسائل غير المشروعة فى استخدام الاعتماد لا يجديه التعلل بمبدأ عدم التدخل فى الإدارة لأن القرار يظل فى يد العميل على الرغم من ذلك فإن تدخل المصرف فى شئون العميل يؤدى الى الرجوع عله بوصفه شريكاً فعلياً ، فإذا تحققت ادعاءات الدائن يتحول المصرف الى شريك .

رجوع الدائنين الى المصرف لخطئه فى حالة إنهاء الاعتمادات فهناك اعتماد محدد المدة وآخر غير محدد المدة

إنهاء الاعتماد محدد المدة :

المصرف عند قيامه بإنهاء الاعتماد محدد المدة بإرادته المنفردة يعد ذلك خطأ عقدياً حتى إذا كان موجود شرط يخول لمصرف حق الإنهاء لأن هذا الشرط يجعل وجود العقد متوقفاً على إرادة الملتزم فالقواعد العامة تجعل هذا الشرط باطلاً وهذا المنطق يقتضى استمرار المصرف فى تقديم الائتمان حتى نهاية مدة العقد والمصرف يقدم أمواله بعد ما تتوافر لديه الثقة فى جدارة العميل

إلا أن الإجماع ينعقد بخصوص إعطاء المصرف حق الإنهاء إذا حدث إخلال فى الأسس التى بنى عليها قراره بشأن دارة العميل سواء ن ناحية مركزه المالي أو شخصه أو تبين تلاعب وانحراف العميل وهنا نجد ما يبرر إعطاء حرية للمصرف فى إنهاء الاعتماد تأسيساً على انهيار الثقة وهو الأساس الذى قام عليه التزم المصرف ومن المبادئ العامة أيضا عدم التعسف فى استعمال الحقوق فهنا نكون بصدد خطأ تقصيري يجوز لكل من لحقه ضرر المطالبة بالتعويض .

إنهاء الاعتماد غير محدد المدة :

الغالب أن عقد فتح الاعتماد من العقود المستمرة يستطيل تنفيذها ولكل طرف الحق فى إنهائها بإرادته المنفردة ولكن هناك تساؤل هو كيفية ممارسة حق الإنهاء فهل يخطر المصرف العميل مع ترك مهلة أم له الإنهاء فورياً دون إخباره بذلك ؟ نجد أن القضاء استخدام فكرة التعسف لتقييد حق المصرف فى الإنهاء  دون ترك مهلة ويلتزم المصرف بتنفيذ التزاماته عند فتح الاعتماد ، فالمصرف لا يملك إنهاء التسهيلات إلا بطريقة نظامية .

رفض التجديد أو المد :

إذا انتهت فترة الاعتماد أو تم استنفاذ قيمته وباشر المصرف حقه فى الإنهاء ثم طلب منه العميل تجديد الاعتماد أو طلب زيادة الحد الأقصى للاعتماد فللمصرف أن يحتفظ بحريته فى قبول أو رفض طلب العميل ويجب أن يكون رفضه غير متعسف .

الضرر وعلاقة السببية :

نجاح الدائن فى إثبات خطأ المصرف لابد أن يتبعه إثبات الضرر الذى ينتج عن هذا الخطأ وإذا أثبت خطأ فتح الاعتماد راجع الى سلوك المصرف أثناء تنفيذه أدى الى بقاء المشروع صناعيا نتيجة مظهر الائتمان الزائف ويتحدد الضرر إذا حدث إخلالاً بالمصلحة المالية للدائن وأثبت أنه لولا خطأ المصرف لما وقع الضرر على العميل أما إذا ثبت أن الدائن قد ساهم فى إنتاج هذا الضرر فذلك يؤدى الى انتفاء مسئولية المصرف

كما أن إقدام الدائن على مشروع يعلم بانهياره وفتح الاعتماد لهذا المشروع يعد خطأ ، فللدائن الرجوع على المصرف إذا أفلح فى إثبات تعسف المصرف فى رفض التعاقد و خطأ ويستطيع الدائن بيان ما لحقه من ضرر نتيجة إنهائه والمصرف فى نفس الوقت يستطيع نفى الضرر لو أثبت أن الدائن يتمتع بتأمينات تضمن له حقه أو علم لدائن بأن أحوال المشروع مضطربة وكذلك إذا قدم العميل للمصرف ضمانات وهمية فى حقيقة جدوى المشروع .

جميع المنازعات عند فتح الاعتماد وما ينشا عنها من مسئولية تحكمها أحكام المسئولية العقدية أما فى حالة إلغاء الاعتماد تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية والمضرور يلجأ للحصول على تعويض لما لحقه من ضرر قد يطلب تعويضاً عينياً وهو رفع الضرر أى التنفيذ العنيي للالتزام أو طلب التعويض بمقابل جبر هذا الضرر .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد وبناء على طلب العميل الآمر ذا كان الاعتماد قطعيا بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندي هو عقد بين البائع والمشترى وأن البنك فاتح الاعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين لم يكن له أثر فى قضائه

ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد وقرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد وهو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندي ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى خصوص هذا السبب يكون غير مقبول

وحيث أن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ ى فهم الواقع والقصور ى التسبيب وذلك من وجهين حاصل الوجه الأول أنها تمسكت فى دفاعها بأنها قامت بتصدير الشحنة محل النزاع تنفيذا لخطاب البنك المطعون ضده والمبلغ لها فى 17/4/1974 والذى تضمن تعديل شروط عقد الاعتماد المؤرخ 5/9/1974 بناء على طلب المستفيد الأول بما يسمح لها بتصدير تلك الشحنة

وإذ تبين أن الأخير لا صفة له فى أجراء هذا التعديل فقد أسست دعواها بالرجوع على البنك المطعون ضده على المسئولية التقصيرية التى قوامها خطؤه فى إخطارها بهذا الخطاب دون التحقق من موافقة العميل الآخر وحاصل الوجه الثانى أنها طلبت تطبيق العرف الذى يقضى بأنه إذا قبل البنك فاتح الاعتماد مستندات الشحن ولم يعترض عليها فى مدة معقولة

فإن عدم اعتراضه يفيد أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط الاعتماد وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعها الأول ورد على دفاعها الثانى بقوله أنه لا يوجد اتفاق بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده يلزمه بالوفاء ى حالة قبوله المستندات فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع وشابه القصور فى التسبيب مما أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث أن هذا النعى سديد فى وجهيه ذلك أن

قضاء هذه المحكمة جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندى غير القابل للإلغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الاستنتاج وفى ذات الوقت ليس البنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد .

لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد عزز الاعتماد المستندى الذى فتحه بنك سوسينيه جنرال فى فرنسا بتاريخ 5/4/1974 لصالح شركة الزرقانى للتصدير بناء على طلب عميلها الفرنسى لتصدير أربعة آلاف جوال من البصل المصرى الى فرنسا

وكان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا لذات الشروط المتفق عليها فيه فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الى المستفيد أو من يعينه والأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى ولو تضمن شروطا مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى .

لما كان ذلك ، وكان الخطاب الذى أرسله البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة في  17/4/1974 والمرفق صورته بملف الطعن والذى كان تحت نظر محكمة الموضوع قد تضمن بالإضافة الى موافقة المستفيد الأول على نقل الجزء الباقى من الاعتماد السابق للشركة الطاعنة تعهدا من البنك المطعون ضده بفتح اعتماد لهذه الشركة باعتبارها المستفيد الثانى بقيمة هذا الجزء على أن يتم شحنه الى مرسيليا على جميع السفن المحددة حتى 2/5/1974 وأن تقدم المستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الشحن

فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا الخطاب هو المرجع الوحيد لتحديد التزامات كل من البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة حتى ولو كانت الشروط التى تضمنها مغايرة لشروط عقد فتح الاعتماد الأعلى المؤرخ 5/4/1974

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للخطاب المشار إليه كخطاب اعتماد من البنك المطعون ضده ودلالته فى تحديد التزاماته قبل الشركة الطاعنة بشأن شروط الشحن ورد على دفاعها بأن تسلم البنك المطعون ضده مستندات الشحن محل النزاع وعدم اعتراضه عليها دليل على أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط خطاب الاعتماد بقوله

” أنها لم زعم أنها ارتبطت مع البنك المطعون ضده بأنه إذا قبل المستندات يكون ملزما بالسداد ” ، وهو رد لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهرى فى هذا الشأن ، وينطوى على خطأ من الحكم فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

(نقض 18/3/1985 طعن رقم 372 لسنة 50ق)

وبأنه ” لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى حق المطعون ضدها الأولى – البائعة – فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع إذ أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها الأولى المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقة عميله – المشترى – كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها الأولى – البائعة –

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد فى ذلك قوله ” العبرة بالنظر الى قيام البائع بتنفيذ الشروط الواردة بخطاب الاعتماد فمتى نفذها البائع وجب على البنك الوفاء له أيا كان موقفه من تنفيذ البيع ذاته وذلك لاستقلال الاعتماد عن البيع ولأن القول بعكس ذلك يؤدى الى زلزلة الثقة فى الاعتماد وفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ أو على المماطلة فى الوفاء فإنه لا يكون قد خالف القانون “

(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45ق)

وبأنه وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر فى هذا الخصوص ما يأتى :

أن الثابت من الأوراق أن الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) قبل ببرقية أرسلها الى خليل عبد النور (الطاعن) أن يفتح الأخير اعتمادا دائريا واحدا بجميع المبلغ المتفق فى العقد وهذا القبول يغنى فى ذاته عن البحث أو الجدل فيما إذا كان فتح اعتمادين بمبلغين عن الصفقة الواحدة مشروعا أو غير مشروع ولم يستجب خليل عبد النور (الطاعن) الى هذا القبول ولم يسر فى تنفيذ تعهداته بل تنكر لها لما رآه من أن تنفيذ الصفقة بالشروط المتفق عليها ى غير صالحه

ولا يمكن أن يقبل اعتذاره بأن قبول الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) فتح اعتماد واحد حصل قبل نهاية المهلة الممنوحة لخليل عبد النور سوريال بوقت قصير وأنه كان على الدكتور مصطفى سامى أن يعطيه أجلا جديدا لمدة أسبوعين جديدين ذلك لأن ضعف هذا العذر واضح من أن خليل عبد النور (الطاعن) لم يتقدم بطلب مهلة جديدة بعد وصول البرقية إليه

وهذا يؤكد أنه كان مصمما على النكول عن الصفقة والتعلل بأسباب واهية للعدول عنها . ، ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع اعتبرت البرقية المؤرخة 3 فبراير سنة 1950 تتضمن قبولا من المطعون ضده لإيجاب سابق صادر من الطاعن انصب على تعديل ما اتفق عليه فى العقد خاصا بكيفية الوفاء بالثمن وجعلها تتم بفتح اعتماد واحد بدلا من اعتمادين مع بقاء شروط العقد على اصلها

كما رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن الوفاء بالثمن على هذا النحو فى المدة الباقية من الاجل المحدد له أصلا لم يكن مستحيلا وأن الطاعن لم يحاول من جانبه أن يطلب من المطعون ضده إمهاله ، ولما كان هذا القبول من المطعون ضده لم يكن مقرونا بما يعدل فى الإيجاب سالف الذكر

فإنه لا يعتبر إيجابا جديدا كما يدعى الطاعن . لما كان ذلك . وكان ما قررته المحكمة فى هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعى بعدم مشروعية الشرط الوارد بالعقد بفتح اعتمادين مستقلين بثمن الصفقة يكون غير منتج .

أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يعذره بفسخ العقد فمردود بأن الاعذار قد شرع لمصلحة المدين ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضد قبض مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان من بنك مصر دن سبق اعذاره

فإنه لما كان البنك فى التزامه بخطاب لضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد ، لا بوصف كونه نائبا عن عميله وقد قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن وهو العميل أن يتحدى بوجوب اعذاره قبل صرف المبلغ المذكور ، ومن ثم يكون النعى بهذين السببين على غير اساس “

(نقض 14/5/1964 سنة 15 ص 696)

وبأنه ” إذا كان الثابت من خطاب الاعتماد المقدم ضمن مستندات الطن أنه تطلب فى سند الشحن الواجب تقديمه أنه يتضمن النص على أن أجرة النقل تدفع عند الوصول دون أى بيان آخر يتعلق بالأجرة

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها يتضمن هذا البيان وكان البنك الطاعن لا يجادل فى ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة ويفسرها على ضوء أحكام البيع (فوب) والتزامات كل من البائع والمشترى فى هذا البيع ليتوصل الى رفض الوفاء قيمة الاعتماد

إذ الأصل أن المرجع فى تحديد الشكل الذى يفرغ فيه سند الشحن هو طاب الاعتماد ذاته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يطابق ما جاء بشأنه بخطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية البنك الطاعن فى الامتناع عن الوفاء بقيمة الاعتماد المبنى على منازعته فى غرامة التأخير وإضافتها الى أجرة النقل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45ق)

وبأنه ” وحيث أنه يبين من طلبات فتح الاعتماد المستندي أرقام 15766 ، 15900 ، 16034 المقدمة من المطعون عليها الثانية للبنك الطاعن ومن عقد الأولى – والمرفقة بحافظتي الطاعن الأولى والثالثة – أن الشركة المطعون عليها الثانية طلبت فتح اعتماد مثبت غير قابل للرجوع فيه لدى الطاعن لصالح المطعون عليها الأولى بمبلغ 36000ج مقابل تسلميه أذون تسليم صادرة لأمره من الشركة المطعون عليها الأولى التى تتحمل مسئولية البضاعة فى حالتي السرقة والحريق طوال مدة تخزينها لديها

وعلى أن تسقط هذه المسئولية تلقائيا عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها ، وعلى أن تعتبر البضاعة مرهونة للبنك خاصة ضمانا لالتزامات المطعون عليها الثانية وكافة المصاريف حتى تمام السداد ، وتنفيذا لهذا الاتفاق أصدرت المطعون عليها الأولى الفواتير المشتملة على بيان البضائع ومقدار ثمنها وأشارت فيها الى أن الدفع باعتماد مستندي مثبت غير قابل للرجوع فيه مفتوح لدى البنك الطاعن

كما أصدرت أذونا تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضاعة المبينة بها لأمر الطاعن ، ومن ثم فقد تم الاتفاق بين المطعون عليها الثانية والطاعن على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية ، ولقد قبلت المطعون عليها الأولى تنفيذ هذا الاتفاق بإصدار الأذون الممثلة للبضاعة والتى تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن

فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط وتعليمات ، ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد التى لها استلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها ، وإلا ظل الطاعن حابسا لها وتسلم البضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متأخرا فى الترتيب وذلك طلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون

إذ كان ذلك ، وكانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة إليه ، مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه ن وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها ، بمقولة أن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذا بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق ، إنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ى تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث ما بقى من أسباب الطعن “

(نقض 17/5/1973 سنة 24 العدد الثانى ص766)

وبأنه ” لا يعتبر البنك الذى يثبت اعتمادا مصرفيا  لواء ثمن صفقة تمت بين تاجرين أمينا للطرفين أو ضامنا أو كفيلا ، بل ملتزما بالتزام مستقل “

(نقض 15/4/1954 مجموعة النقض فى ربع قرن ص220 بند 1)

أثر القضاء بعدم دستورية حق البنوك فى توقيع الحجز الإداري

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ مايو سنة 1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإداري على مدينيها ، مما يجعل الحجز الذى يوقعه البنك استنادا الى البند (ط) السالف ذكرها باطلا .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م1 ق308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التى تساهم الحكومة فى رأس مالها فى توقيع الحجز الإدارة على مدينيها . أثره . بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الأخير بالبطلان تأسيسا على البند المذكور المقضى بعدم دستوريته . لازمه . وجوب نقضه .

(الطعن رقم 330 لسنة 63ق جلسة 22/2/2000) .

ما يعد خطأ يوجب التعويض

فقد قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أن الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أورد فى شأن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه قوله ؟ لما كان ذلك ، وكانت البضاعة قد أودعت بمخازن الدائن البنك ، فيكون للبنك طبقا للمادتين 77 ، 78 من القانون التجارى اتخاذ إجراءات البيع الواردة بالمادة 78 من القانون التجارى

وطبقا للمادة المذكورة يكون للدائن المرتهن فى حالة الرهن التجارى التنفيذ على الشيء المرهون بشرط اتباع ما يلى :
  • أولا : التنبيه على المدين بالوفاء ، ويلاحظ أن المادة لم تنص على وجوب أن يقع التنبيه بطريقة معينة ، لذلك يمكن أن يحصل بورقة من أوراق المحضرين أو بخطاب موصى عليه
  • ثانيا : إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين بعد حصول التنبيه وانقضت عليه ثلاثة أيام مضافا إليها ميعاد المسافة وجب على الدائن استصدار إذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها
  • ثالثا : إذا صدر الإذن فيجب أن يقع البيع بالمزاد العلنى وعلى يد سمسار يعينه القاضى فى الإذن الصادر بالبيع .

لما كان ذلك ، وكان البنك (الطاعن) باعتباره دائنا مرتهنا وفى حيازته الغلال المرهونة لم يقدم للمحكمة – رغم أن الدعوى استمرت تتداول بالمحكمة من 29/5/1960 تاريخ بيع الغلال الى 29/12/1966 (تاريخ حجز الدعوى للحكم) – ما يقطع فى أنه نبه على الدين (المطعون عليه الأول) لوفاء الدين فى ظرف ثلاثة أيام ولم يقدم أيضا صورة من الإذن الصادر من قاضى الأمور الوقتية بإجراء البيع – لتتحقق المحكمة من شروط البيع وإجراءاته – وقد أمرت المحكمة بضم الدعوى رقم 338 سنة 1960 كلى مصر  فثبت أنها لا تمت للنزاع الحالى بصلة .

لما كان ذلك ، فيكون المدعى عليهم الثلاثة الأول (الطاعن والمطعون عليهما الثانى والثالث) قد أخطئوا فيلزمون بالتعويض عملا بنص المادة 163 مدنى  ، ولما كان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه أسس قضاءه بالتعويض على أن البنك الطاعن قد وقع منه خطأ يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون اتباع ما تقضى به المادة 78 من قانون التجارة من وجوب التنبيه على المدين وفاء الدين قبل استصدار إذن من القاضى بالبيع

ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد امتناع البنك الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب إليه الطاعن فى طعنه . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير صحيح ، والنعى فى وجهه الثانى مردود بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها

وغذ حصل الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة فى فهم – الواقع – أن دعوى المطعون عليه الأول هى مطالبة بتعويض عن الأضرار التى حاقت به بسبب خطأ الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس ، والنعى فى وجهه الثالث مردود أيضا

ذلك أنه لما كان المطعون فيه الأول قد أنكر على البنك الطاعن حصول التنبيه بالوفاء ، وكان هذا الأخير وهو الذى يباشر الإجراءات قد ادعى حصول هذا التنبيه فإنه بذلك يصير مدعيا بهذا الادعاء ومطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلا فى الدعوى أو المدعى عليه فيها ، وتكون مطالبته بتقديم هذا الدليل لا خطأ فيها . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بهذا السبب برمته يكون فى غير محله

(نقض 19/6/1973 سنة 24 العدد الثالث ص940)

أحكام النقض عن مقاضاة العميل للبنك

رجوع العميل على البنك بدعوى قضائية

التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة ى مستندات أو أوراق مالية . التزام ببذل عناية . م704/2 مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض قيمتها وإخطار العميل بها . علة ذلك .

(الطعن رقم 963 لسنة 62ق جلسة 21/12/1999) .

خطاب الضمان . التزام البنك مصدره بسداد قيمته الى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون الحصول على موافقة العميل . دم جواز مد البنك أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل أو الوفاء بقيمته إلا إذا وصلت إليه المطالبة بالقيمة قبل انقضاء الميعاد المحدد لسريان خطاب الضمان . مخالفة ذلك . أثره . تحمل البنك مسئولية هذا الوفاء .

(الطعنان رقما 5176 لسنة 64ق جلسة 8/7/1996 ، نقض جلسة 31/12/1979 س30 ص426 العدد الثالث ، نقض جلسة 11/2/1980 س31 ص470 العدد الأول) .

بنك الاستثمار القومي  حقه فى عقد القروض مع عملائه . شرطه . تقيده بقرارات البنك المركزي بشأن الفائدة المستحقة عليها .

(الطعن رقم 879 لسنة 68ق جلسة 6/6/2000)

الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974 . وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض . م15 ق69 لسنة 1974 .

(الطعن رقم 1615 لسنة 62ق جلسة 11/4/2000)

تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد فى م15 ق69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفا القانون .

قضاء لحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيسا على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون . قصور بعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فى صحة تطبيق القانون .

(الطعن رقم 1615 لسنة 62ق جلسة 11/4/2000)



شرح عملي لـ الاقرار الضريبي الضرائب على وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الاقرار الضريبي عن الضرائب على الدخل في مصر وفقا لقانون الضريبة رقم 91 لسنة 2005 وشروط ومواعيد التقديم والإعفاءات والعقوبات القانونية.

الاقرار الضريبي عن الضرائب على الدخل – دليل المحامي المصري

🧾 الاقرار الضريبي في قانون الضرائب على الدخل: دليلك القانوني الشامل

يعد الإقرار الضريبي عن الضرائب على الدخل من الالتزامات السنوية لكل ممول في مصر، وذلك وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويجب تقديم هذا الإقرار خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من كل عام.

وفي العصر الرقمي، أصبح تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، أمرًا إلزاميًا.

سنستعرض في هذا المقال الجوانب التالية:

  • الحالات التي يجب فيها تقديم الإقرار.
  • المواعيد النهائية لتقديم الإقرار.
  • حالات الإعفاء من الإقرار.
  • العقوبات المترتبة على عدم التقديم أو الخطأ.
  • حقوق الممول ومصلحة الضرائب.

⚖️ ما هو الإقرار الضريبي على الدخل؟

هو نموذج رسمي يُقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة سنويًا، يحتوي على تفاصيل دخله ومصاريفه، ويُحتسب بناءً عليه الضريبة المستحقة.

🕒 مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

الأشخاص الطبيعيون

قبل أول أبريل من كل سنة عن الفترة الضريبية المنتهية في ديسمبر السابق.

الأشخاص الاعتباريون

قبل أول مايو أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية الخاصة بهم.

❌ حالات الإعفاء من تقديم الإقرار

يعفى الممول من تقديم الإقرار إذا:

  • اقتصر دخله على المرتبات.
  • اقتصر على إيرادات عقارية دون الحد المعفي.
  • جمع بين المرتبات والعقارات دون تجاوز الحد المعفي بالمادة 7.

🧑⚖️ التوقيع على الإقرار الضريبي

  • يجب توقيعه من الممول أو من يمثله قانونًا.
  • إذا أعده محاسب قانوني، يجب توقيعه أيضًا.
  • في حالة تجاوز الأعمال مليوني جنيه، يجب توقيع محاسب قانوني معتمد.

🌐 تقديم الإقرار إلكترونيًا

من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية

  • يتطلب تسجيل حساب إلكتروني بكلمة مرور سرية.
  • يجب إرفاق مستندات الدخل والدفع.

📝 الإقرار المعدل

  • يجوز تقديم إقرار معدل خلال 30 يومًا من الموعد القانوني دون اعتبار الخطأ جريمة.
  • إذا تم تصحيح الخطأ لاحقًا، لا يُعد الممول متهربًا.

💼 الحالات الخاصة للإقرار

  1. الوفاة: الإقرار خلال 90 يومًا من تاريخ الوفاة.
  2. انقطاع الإقامة: تقديم الإقرار قبل مغادرة مصر بـ60 يومًا.
  3. التوقف عن النشاط: خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف.

🔍 كيفية تعديل أو رفض الإقرار

  • لا يجوز لمصلحة الضرائب رفض الإقرار أو إهدار الدفاتر إلا بمستندات رسمية تُثبت العكس.
  • في حالة التلاعب، يحق للمصلحة تعديل الربط وتحديد الوعاء الضريبي الحقيقي.

شرح الاقرار الضريبي علي الدخل المصري

نتناول بالشرح والتأصيل القانوني الاقرار الضريبي و الضرائب على الدخل حيث يلتزم كل ممول بتقديم الاقرار الضريبي على الضرائب على الدخل سنويا ابتداء من أول يناير الى نهاية مارس.

والاقرار  الضريبى يقدم حاليا الكترونيا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية التابع لوزارة المالية وفى هذا المقال نتعرف على عدة أمور مهمة بشأن الضرائب

 الاقرار الضريبي في قانون الضرائب

تنص المادة 82 من قانون الضرائب علي الدخل :

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .

الاقرار الضريبي والإعفاء الضريبي 

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية

  • 1-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
  • 2-إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون
  • 3-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .

تنص المادة 83 من قانون الضرائب علي الدخل

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية
  • قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
  • قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية

ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .

وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

تنص المادة 84 من قانون الضرائب علي الدخل :

تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هـذا القانون علي مسئولية الممول .

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية    السابقة ، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

تنص المادة 85 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً ، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

تنص المادة 86 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة 87 من قانون الضرائب علي الدخل:-

إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .

تنص المادة 88 من قانون الضرائب علي الدخل:

لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها .

الشرح والتعليق على الاقرار الضريبي 

التزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاده مدعوماً بالمستندات :

الزم المشرع – مادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م – كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به .

يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 – واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، و الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي ؟

الإجابة لا ، إذ تم إعفاء الممول الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون . وينطبق ذلك أيضـاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .

مواعيد تقديم الإقرارات  الضريبية

طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-

الميعاد الأول:

قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، وإيضاحاً يجري نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات

ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية

كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

الميعاد الثاني:

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، وإيضاحاً يجري نص المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون

أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تقديم الاقرار الضريبي

إرسال الاقرار الضريبي و الضرائب على الدخل من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية:

يجوز للممول – سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – وطبقاً للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل

أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية ، علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية

ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمـة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

وفي تفعيل خدمة بوابة الحكومة الإلكترونية تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-

  • 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

ميعاد  تقديم الإقرار في حالة وفاة الممول:

في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

ميعاد تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة في مصر

يجب علي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

ميعاد تقديم الإقرار في حالة التوقف عن مزاولة نشاط الممول في مصر:

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

ميعاد تقديم الإقرار النهائي لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية :

طبقاً للمادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل فإنه لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقــة من واقعة .

تصحيح وتصويب الأخطاء الحسابية في الاقرار

استخدام برنامج حساب الضريبة على الدخل

  • لمصلحة الضرائب العامة علي الدخل – طبقاً للمادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون – تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات
  • ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب

توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به ، وإذا أعد  الإقرار الضريبي  محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني

فيكون علي الإقرار توقيعان الأول للممول أو لممثله القانوني والثاني للمحاسب الذي أعده ، ويصح وجود توقيع واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .

حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني :

يجب أن يكـون الإقرار الضريبي موقعـاً من محاسب مقيـد بجدول المحاسبين والمرجعيين :-
  • إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  • إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  • إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  • إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .

اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن

في حالة إذا لم يوقع من الممول والمحاسب

رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005م جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 :

  • الحالة الأولي : تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .
  • الحالة الثانية : تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب
  • الحالة الثالثة : تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد شركات الأموال أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .

واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية سيلي التعرض لها .

التزام مصلحة الضرائب بقبول الاقرار الضريبي 

ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب

وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار ، بالأدق عما حواه الإقرار من بيانات ، وفي ذلك يقرر كتاب الأهرام الاقتصادي في الإجابة علي تساؤل

هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ؟

ووردت الإجابة

تبني القانون – قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي ،

ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول

ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

ما يراعي من الممول لإقراره الضريبي عند تقديم  الاقرار الضريبي 

  1. يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
  2. في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
  3. فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي

أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديـم الإقرار مدة ستين يوماً

و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :

  • أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
  • أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
  • لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها

ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه

الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب العامة علي الدخل الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة

علي أن تتضمن البيـانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ ، وعلي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة – طبقاً للمادة 110 من اللائحة التنفيذية – أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة

ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-
  • 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  • 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

الإقرار الضريبي المعدل

يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق

وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .”

ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 ” إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ “

كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها وتؤدي فروق الضريبة من واقعها ” .

تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق – المتضمن خطأ – مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية:

تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة ” وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية ” .

وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة ..

كيـف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجـلات التي يتمسـك بها الممول في مواجهتهـا

تبني  قانون الضرائب الجديد  فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام .

وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.

وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول

تاجر أو غير تاجر – من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول

ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟

نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها

من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة

وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي ؛ وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيـرادات الخاضعة للضريبة .

الإقرارات الضريبية في ضوء اللائحة التنفيذية

تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات

ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية

كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تنص المادة 103 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون ، أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات

ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية

كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تنص المادة104 من اللائحة التنفيذية

يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية

علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة مـن هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية .

تنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية

يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951م بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات ، بحسب الأحوال

إقرار بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعاد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

تنص المادة 106 من اللائحة التنفيذية

لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعة .

تنص المادة 107 من اللائحة التنفيذية

تسري علي المشروعات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبة وإجراءات تحصيل الضريبة لقرار وزير المالية الذي بصدر في هذا الشأن .

تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية ، خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك

  • 1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

تنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية

للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات

ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

تنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة

ويجب أن تتضمن هذه السجـلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-

  • 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  • 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

تنص المادة 111 من اللائحة التنفيذية

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :-

1- سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :-
  • أ- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
  • ب- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 2- سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .

تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية

لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة 87 من القانون إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة 133 من القانون وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .

تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية

في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

مخالفة الأحكام الخاصة بربط الضريبة كأساس للتجريم

النصوص القانونية:

تنص المادة 89 من قانون الضرائب علي الدخل:

تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

تنص المادة 90 من قانون الضرائب علي الدخل:

للمصلحة أن تعدل الربط من واقـع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره .

وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة .

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة 91 من قانون الضرائب علي الدخل:

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطـار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة الي لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .

تنص المادة 92 من قانون الضرائب علي الدخل:

إذا ربطت الضريبة علي شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق  الصورية   أو التواطؤ للحصول علي أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة علي الأرباح .

ربط الضريبة علي الدخل

يقصد بربط الضريبة . تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول ؛ فالضريبة دين علي الممول واجب الأداء . وتربط الضريبة – طبقاً للمادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول

ويعتبر الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ، وطبقاً للمادة 90 من ذات القانون لمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

ويكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون وبقيمها علي النموذج رقم 19 ضريبة

المقصود بوعاء الضريبة

وعاء الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة .

الطعن رقم 146 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1247جلسة 19-05-1983

هل يجوز الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب علي وعاء ضريبي محدد ؟

اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا

وكانت اللجان الداخلية التي تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التي تتبعها له .

الطعن رقم 695 لسنة 60 مكتب فنى 47 صفحة رقم 1567جلسة 16-12-1996

تكييف مركز الممول

إذا كان حكم قد قطع في أسـبابه فى تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها فى نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس لـه أن يطـالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها

وبأن وعاء الضــــريبة المســــتحقة عنها هو ما دفعه الممول من أقساط يضاف اليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة

ثم تعرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانوني بذاته فاعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شـرط واقف الخ و عدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس فأعتبرها قيمة ما تســـاويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه الممول من أقسـاط

فإن الحكم الثاني يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره فى نفس الدعوى بين الخصـوم أنفسهم ويكون نقضه متعيناً .

الطعن رقم 171 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 280 بتاريخ 27-12-1951

أحكام النقض عن الاقرار الضريبي

الإقرار الضريبي عن الضرائب على الدخل في مصر – إجراءات قانونية

1- إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها .

وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد

وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري.

وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني ، فإن الحكم المطعون فيه

إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الطعن رقم 395 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 447 جلسة 04-06-1959

2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل

وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .

الطعن رقم 391 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959

3- مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة

و الملاهي ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر.

كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له ، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهي و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها

وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح.

الطعن رقم 186 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 257 جلسة 04-02-1970

4- الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها .

و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق .

و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 10 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 يدل .

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة.

و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .

الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب “

و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه ” لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة

أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … “

و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة

و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها بلاداً أخرى غير مصر .

فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً

و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب

و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941

و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان ، و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب

من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمي فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية.

فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان .

الطعن رقم 55 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن  لجان الطعن الضريبي  وإن كانت هيئات إدارية . إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول .

فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق

لما كانت الطاعنة والمطعون ضده قد ارتضياً ما انتهى إليه قرار اللجنة بشأن تقديرات أرباح الأخير عن سنوات النزاع إستناداً الى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب .

واقتصر طعن الطاعنة أمام محكمة أول درجة على تعييب هذا القرار فيما قضى من عدم إعمال حكم المادتين 34 ، 40 من القانون رقـم 157 لسنة 81 على سنوات المحاسبة

فإن قرار اللجنة يكون قد حاز حجية بشأن عناصر تقدير تلك الأرباح التى استندت إلى النموذج 19 ضرائب والتى لم يتناولها الطعن أمام محكمة أول درجة .

وهذه الحجية تمنع طرفى الدعوى من العودة إلى مناقشة ما سبق أن قضى به فى هذا الصدد إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7300 لسنة 65 بتاريخ 9 / 4 / 2002

في يوم 14/9/2000 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 15/8/2000 في الاستئناف رقم 1467 لسنة 49 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 8/10/2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بسبب الطعن.

وبجلسة 27/10/2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/11/2011، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة

حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ مصطفى سالمان، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه “ورشة ميكانيكا” في السنوات 1992/1995، وأخطرت بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وترك إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981، 92 من القانون 187 لسنة 1993 للمأمورية المختصة. أقام المطعون ضده الدعوى رقم 2002 لسنة 1998 ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار.

ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 نوفمبر 1999 بتعديل القرار المطعون فيه وعدم إعمال المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة لعام 1993 .

وعدم إعمال المادة 92 بالنسبة لعام 1995 وتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1467 لسنة 49 ق ضرائب طنطا،

وفيه قضت بتاريخ 15 أغسطس 2000 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 عن سنة المحاسبة 1993 والمادة 92 من القانون 187 لسنة 1993 المقابلة لها عن سنة المحاسبة 1995

على سند من أن المطعون ضده لا يمسك دفاتر تجارية، في حين أن هذا الجزاء ينطبق على كافة   الممولين   الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية في الميعاد سواء من كان منهم ممسكاً دفاتر تجارية ومستندات أم لا، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات.

ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،

ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة .

دون الإحالة إلى لجان الطعن باعتبار أنه لا مجال للقول إزاء هذا الالتزام العام بقصر ذلك الجزاء على من يمسك الدفاتر والسجلات والمستندات دون من لا يمسكها.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضده لعدم إمساكه دفاتر وسجلات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم وإذ خالف الحكم المستأنف النظر المتقدم، فإنه يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص،

لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب.

وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه،

وكان تطبيق الجزاء المقرر وفقاً للمادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان ليس من شأنه أن يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للمطعون ضده هذا الحد وفقاً لقرار لجنة الطعن.

فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من عدم إعمال الجزاء الوارد في المادة 34 من قانون الضرائب على الدخل وألزمت المطعون ضده المصروفات.

وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى في هذا الخصوص، وبانقضاء الخصومة في الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1156 لسنة 70 بتاريخ 8 / 12 / 2011

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة :

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره .

وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة.

مما مفاده ان أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب .

مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي

يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة

و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقي من جديد .

ربط الضريبة ربطاً حكمياً :

قضت محكمة النقض :

نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي .

إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ، أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار

و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس .

و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع ، و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن

إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتي 1962 ، 1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم.

و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961

مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية.

فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 17 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976

قضت محكمة النقض

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هي سنة الأساس

و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه.

و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957

و كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ، 331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين .

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتي 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 612 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978

قضت محكمة النقض:

مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها

و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً

يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل “

التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955

إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965 ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية.

إذ استقل بها المطعون ضده الأول اعتبارا من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30.

فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 94 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978

قضت محكمة النقض:

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون .

و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958 .

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7

فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق ، لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج .

فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتي 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتي 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون .

استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى.

و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم 149 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 80 جلسة 03-01-1978

قضت محكمة النقض:

مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً .

و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين .

و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول

و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً ،

إذ كان ذلك: و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً

مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 .

لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .

الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

قضت محكمة النقض

مؤدى المادتين 55 مكرراً “1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون .

ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس.

يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد استهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية .

تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس

لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958

أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين

إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه .

لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958

و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967

إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه .

و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .

الطعن رقم 801 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978

قضت محكمة النقض :

النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة

و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها ، أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية …

و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا ….

يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية

بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .

الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984

قضت محكمة النقض :

إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه

و لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 …

و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية

إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .

الطعن رقم 1591 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958

أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه

و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي

إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .

الطعن رقم 2091 لسنة 52 مكتب فنى 41 صفحة رقم 301 جلسة 29-01-1990

قضت محكمة النقض :

ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968

و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974

و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد

و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه ، دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967

و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم 809 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990

الدفع بقصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة

النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55 مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. “

مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة

إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.

الطعن رقم 8 لسنة 55 مكتب فنى 43 صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992

قضت محكمة النقض : مناط إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 .

وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة

واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي

باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين

وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .

الطعن رقم 1539 لسنة 58 مكتب فنى 46 صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995

قضت محكمة النقض :

مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939

المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية

والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها

بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .

الطعن رقم 3074 لسنة 57 مكتب فنى 45 صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994

التزام مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها :

1- إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد

و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً

و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب

فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد .

و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل اسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم

إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .

الطعن رقم 16 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950

2- فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات

و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .

الطعن رقم 57 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963

3- مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات

فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات

و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها .

بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك.

فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ” و نص فى البند 258 على أن:

” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم .

و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً .

الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

4- تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه.

و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى

فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 175 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها :

لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر

أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية:

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة

وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة

وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني (1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

3- ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

4- ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

أساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

إجراءات الربط الضريبي من النظام العام

قضي ان :

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها .

و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم 226 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 57 بتاريخ 19-01-1972

قضي كذاك ان:

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها.

و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم 214 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978
وقضي أيضا :

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها .

و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها

و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها.

لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن “

فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائي على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن .

و لا يملك الحارس القضائي التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .

الطعن رقم 497 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984

❓ الأسئلة الشائعة حول الإقرار الضريبي

1. هل تقديم الإقرار الضريبي إلزامي على الجميع؟

لا، يعفى من دخله يقتصر على المرتبات أو الإيرادات العقارية في حدود الإعفاء القانوني.

2. متى يجب تقديم الإقرار الإلكتروني؟

بين 1 يناير و31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل للأشخاص الاعتباريين.

3. ما هو مصير الإقرار غير الموقع؟

يُعد كأن لم يكن، ويترتب عليه اعتبار الممول متهربًا من الضريبة.

4. هل يمكن تصحيح الإقرار بعد تقديمه؟

نعم، خلال 30 يومًا من الموعد القانوني مع الإشارة إلى التصحيحات.

5. ماذا يحدث في حالة وجود زيادة في الضريبة المسددة؟

يتم ترحيلها للمستحقات التالية أو ردها بناءً على طلب الممول.

6. هل الإقرار يعتبر إخطارًا بمزاولة النشاط؟

نعم، وفقًا للمادة 82 من قانون الضريبة، تقديم الإقرار لأول مرة يُعد إخطارًا بمزاولة النشاط.

مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الضريبية

ختامًا، يمثل الاقرار الضريبي على الدخل التزامًا قانونيًا يعكس الشفافية المالية للممول. إن الالتزام بالمواعيد، وتقديم البيانات الدقيقة، وتوقيع الإقرار من الممول والمحاسب عند الاقتضاء، جميعها عناصر تقئك من العقوبات وتُجنبك المساءلة القانونية.

📌 نصيحة قانونية: لا تتردد في استشارتنا من خلال  محامي متخصص في القوانين الضريبية  لمساعدتك في إعداد الإقرار وتقديمه بشكل صحيح.

📞 هل تحتاج إلى استشارة قانونية أو إعداد إقرارك الضريبي بطريقة قانونية سليمة؟

تواصل معنا الآن عبر [موقع عبدالعزيز حسين عمار – محامي ضرائب ومدني بالزقازيق].