شرح عملي لـ إفلاس الشركات الأسباب المذكرات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

فهم إفلاس الشركات

يقدم هذا البحث عن الشركات والقانون التجاري شرح شامل لأسباب إفلاس الشركات مع التركيز على المذكرات القانونية وطرق الطعن في الحكم ويتضمن البحث أيضًا أمثلة حقيقية ودراسات حالة بالإضافة إلى نصائح عملية للشركات التي تواجه صعوبات مالية ونختم البحث بالأسئلة الشائعة.

إفلاس الشركات الأسباب والمذكرات

إفلاس الشركة

تعريف الإفلاس:

الإفلاس طريق للتنفيذ علي المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ، وتهدف أحكامه الي تصفيه أموال المدين وتوزيع الثمن الناتج عنها بين الدائنين توزيعاً عادلاً لا أفضلية فيه لدائن علي آخر ما دام حقه غير مصحوب بأحد الأسباب القانونية التي تبرر الأفضلية كرهن أو امتياز

كيف تكون دعوى الإفلاس دعوى إجراءات :

قضت محكمة النقض :

دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إنبات حالة معينة . حكم الإفلاس لا يفصل فى نزاع وإنما يقرر حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها

الطعن رقم 43 81 لسنة 4 6 ق – جلسة 1/8/1999

أسباب الإفلاس:

يرجع وقوف التاجر عن دفع ديونه – كمقدمة للإفلاس – إلي نوعين من الأسباب :

  • النوع الأول : ويمكن أن نسميها بالأسباب القدرية: نسبة إلي انتفاء خطأ التاجر في وقوعه ضحية للإفلاس ، ومن أمثلة ذلك حدوث حريق أو أزمة اقتصادية أو إفلاس مدينيه أو اشتداد المنافسة وعدم قدرته علي مواجهتها ، وقد أصطلح علي تسمية هذا النوع من الإفلاس بالإفلاس البسيط .
  • النوع الثاني : وهو الإفلاس بالتقصير : وواضح أن الإفلاس في هذا النوع مرده خطأ ارتكبه التاجر المفلس ، وتتعدد الأسباب التي تؤدي الي هذا النوع من الإفلاس منها إسراف التاجر في المضاربات أو مبالغته في نفقات الإنتاج أو نفقاته الشخصية ، وقد تسوء نية التاجر ويقصد في هذه الحالة الإضرار بالدائنين وهو ما يعرف اصطلاحا بالإفلاس بالتدليس ، ولخطورة هذا القصد فقد قرر المشرع له عقوبة جنائية.

اسس نظام الإفلاس:

الأسس التي يقوم عليها نظام الإفلاس وأهمية بيان هذه الأسس في توضيح كيفية كتابة مذكرة للمطالبة بأحد حقوق المدعي أو المدعي عليه في أحد دعاوى الإفلاس

في السطور اللاحقة نبين الأسس التي تحكم عملية إشهار إفلاس التاجر وفق الأحكام العامة لقانون التجارة ، والغاية من بيان أحكام هذه الأسس هو مساعدة الأستاذ المحامي في بيان حدود الحقوق التي تتاح لكل من محامي المدعي ومحامي المدعي عليه :

الأساس الأول : يهدف نظام الإفلاس الي التضييق علي المدين لمنعه من الإضرار بحقوق الدائنين ، هذه الأساس هو مبرر رفع دعوى الإفلاس ، بل أنه مبرر جميع الإجراءات التي تتخذ ضد المدين المفلس ، وعلي النقيض ، لا داعي لتقييد حرية المدين إذا لم يكن من شأن ما يجريه من تصرفات إضرار بحقوق الدائنين .

قضت محكمة النقض :

 إن حكم شهر الإفلاس وان كان يترتب عليه شل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة فى حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق ، إلا أنه من شأن صدور حكم بإنهاء محالة الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعا له أن تزول آثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره فيحق له مباشرة الدعاوى التي رفعت من قبل عن تلك الأموال ولحم يفصل فيها حتى وقوع الصلح .

( الطعن رقم 58 4 لسنة 0 7 ق – جلسة 1/5/2 2005)

الأساس الثاني : يهدف المشرع الي المساواة بيم جميع الدائنين عند التنفيذ علي أموال المدين المفلس ، ويترتب علي ذلك حرمانهم من اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين .

الأساس الثالث : حرمان التاجر المفلس من بعض حقوقه السياسية والمهنية كالحق في الترشيح للمجالس النيابية والحق في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها .

الأساس الرابع : سيطرة السلطة القضائية علي عملية الإفلاس بالكامل من خلال وضع منظومة متكاملة تهدف الي الإشراف علي شئون التفليسة .

قضت محكمة النقض :

وكيل الدائنين . وجـوب اختصامه فى الطعن بالنقض على  الحكـم الصادر بإشهار الإفلاس  ولو لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الطعن .

الطعن رقم 4 0 84 لسنة 4 6 ق – جلسة 9 1/2/1 0 0 2
الطعن رقم 33 6 8 لسنة 3 6 ق – جلسة5 2/2 0/1 0 0 2
الطعن رقم 5 6 لسنة 0 6 ق – جلسة 2/9 6/1 99 1

الأساس الخامس : مساعدة المدين علي استعادة نشاطه التجاري ، فليس غاية الإفلاس إعدام المدين ، دليل ذلك . حق المفلس في تقرير نفقه له ، وحق المدين في الصلح مع الدائنين بموافقة الأغلبية ونظام الصلح الواقي من الإفلاس وأهم جميعا إمكان تخويل التاجر إدارة أمواله تحت إشراف قاضي التفليسة وأمينها .

قضت محكمة النقض :

الحكم بإشهار الإفلاس . مؤداه . شل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضي . صدور حكم بإنهاء حالة الإفلاس . أثره . زوال آثار الإفلاس عن المفلس وعودة حق التقاضي إليه من يوم صدوره . مؤدى ذلك . توافر صفته فى مباشرة الدعاوى التي لحم يفصل فيها.

( نقض جلسة  2/1/2 99 1 س 3 4 ج أ ص 89 1)

 دعاوي إفلاس الشركات الكيدية

خطورة الآثار التي تترتب علي حكم الإفلاس ، بل علي مجرد رفع دعوى شهر الإفلاس تستوجب التوقف عند مشكلتين هامتين جداً :

المشكلة الأولي : ما هو الدين الموجب لشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه ..؟

تجيب محكمة النقض :

 الدين الموجب لشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون خاليا من النزاع . وجوب استظهار المحكمة لجميع المنازعات التى يثيرها المدين بشأن عدم صحة الدين للقدير مدى جديتها .

الطعن رقم 6 73 لسنة 8 6 ق جلسة 3 2/1 1/1 0 0 2

و تجيب محكمة النقض :

 الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون دينا تجاريا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليا من النزاع الجدي . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 48 4 لسنة 70 ق جلسة 1/4/ 2001 )

المشكلة الثانية : التوقف عن الدفع ومدي صحة هذا التوقف ودلالته علي انهيار المركز المالي للتاجر

قاعدة : مجرد الامتناع عن السداد الدين ليس دليلاً علي عن اضطراب مالي بشركة التضامن.

تجيب محكمة النقض :

 اعتبار الحكم الطعون فيه هذه المنازعة غير جدية بما لا يواجه دفاع الطاعنين واتخاذه من مجرد امتناعهم عن سداد الدين دليل على توقفهم عن الدفع دون بيان أسباب اعتبار التوقف كاشفا عن اضطراب المركز المالي للطاعنين . قصور.

الطعنان رقما 572 ، 2 64 لسنة 0 7 ق – جلسة 1/6/1 0 0 2

و تجيب محكمة النقض :

 وجوب بيان محكمة الموضوع فى حكمها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكيفها القانوني لهذه الوقائع .

الطعنان رقما 413 ، 469 لسنة 68 ق – جلسة 18 /2 /1999

و قضت محكمة النقض أيضا :

 اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليل على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب ما التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي ووجود الطاعن فى ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتترض بها حقوق دائنيه للخطر وعدم جدية منازعته فى الدين وعدم مناقشته دفاعه بشأن حق النشر المخول له بالنسبة لبعض الكتب محل التعاقد وعدم أحقية المطعون ضده الأول فى تقاضى ما يستحقه عن نشرها. لصور.

الطعنان رقما 413 ، 469 لسنة 68 ق – جلسة 18 /2/1999

المشكلة الثالثة : الغاية من وضع الأختام على أموال المفلس

وضع الأختام على أموال المفلس . الغاية منه . منعه من تهريبها إضرارا بحقوق الدائنين . إشهار الإفلاس . مؤداه . وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصيا والمحال التي يباشر فيها نشاطه .

الطعن رقم 673 لسنة 2 7 ق – جلسة 9 1/5/2 0 0 2

مواجهة كيدية دعوي الإفلاس:

تنص المادة 554 من قانون التجارة :

 ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنية خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبيئ فيها الظروف التي يستدل منها علي توقف المدين عن دفع ديونه ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

و تجيب محكمة النقض :

 اتخاذ الحكم من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليل على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب ما التي من شأنها اعتبار هذا التوقف كاشفا عن اضطراب مالي ووجود الطاعن فى ضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتترض بها حقوق دائنيه للخطر وعدم جدية منازعته فى الدين وعدم مناقشته دفاعه بشأن حق النشر المخول له بالنسبة لبعض الكتب محل التعاقد وعدم أحقية المطعون ضده الأول فى تقاضى ما يستحقه عن نشرها. لصور.

الطعنان رقما 413 ، 469 لسنة 68 ق – جلسة 18 /2/1999

نماذج صيغ مذكرات إفلاس الشركات

أسانيد مدعي علي افلاس شركة

المواد 20 ، 21 من  القانون التجاري ، 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999

مذكرة بدفاع

الســــيد / ………………………………………   الصفة … مدعي

ضـد

شركة  / ……………………………………… الصفة… مدعي عليه

في الدعوى رقم ……  تجاري لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق…. / …. / ….

وقائع الدعوى:

تخلص وقائع الدعوى ووفق الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وما قدم من مستندات أنه بموجب الشيك البنكي رقم —– والمسحوب على بنك —–  والمستحق السداد بتاريخ _/_/___  يداين المدعي-  المدعي عليه بمبلغ —–

وقد امتنعت الشركة المدعي عليها عن السداد وتوقفت عن دفع ديونها وذلك ثابت من إفادة البنك بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.

ولما كانت الشركة المدعي عليها شركة تضامن ومن ثم فلها الصفة التجارية وأصبح مركزها المالي – بتوقفها عن الدفع – مضطرب وفي حالة إفلاس وفقا لمفهوم المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .

فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة طالبا استصدار حكما بإشهار إفلاسها وغل يد الشركاء عن إدارة أموالها ووضع الأختام عليها وعلي المخازن والفروع خشية تهريب بضاعته.

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لطلب المدعي شهر إفلاس المدعي عليه :

تنص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الهيئة الموقرة :

إن المشرع تطلب للحكم بشهر الإفلاس شرطين أساسيين هما :

  • الشرط الأول : أن يكون المدين – المدعي عليه – تاجراً .
  • الشرط الثاني : أن يكون في حالة توقف عن الدفع .

والواضح – دون لبس – توافر هاذين الشرطين بالمدعي عليه:

فإن المدعي يركن في طلبه إشهار إفلاس المدعي عليه إنما يركن إلى واقع متحقق هو امتناع المدعي عليه عن سداد دينه وهو تاجر ، هذا التوقف عن الدفع ينبئ عن مركز مالي مضطرب للمدعي عليه مما يتزعزع معها ائتمان المدعي وتتعرض بذلك حقوقه لخطر محقق أو كبير الاحتمال .

وفي ذلك يستند المدعي إلى قضاء النقض التالي :

قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية ، ويترتب علي ذلك أن اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة علي سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة منها إنما يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها .

( الطعن 3125 لسنة 58 ق جلسة 6/5/1966 )

وقد قضت محكمة النقض :

الحكم بإشهار الإفلاس . جوازه عند التوقف عن دفع بعض الديون متي كان التوقف ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر .

( الطعن 11 لسنة 71 ق جلسة 23/4/2001 )

وفي التوقف عن الدفع كمبرر وأساس لرفع دعوى الإفلاس قضت محكمة النقض :

التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان .

( الطعن 8464 لسنة 55 ق جلسة 9/3/1985 )

وفي تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أساس لرفع دعوى الإفلاس قضت محكمة النقض :

تاريخ التوقف عن الدفع . تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل . عدم جواز تعديله إلا بطريق الطعن في الحكم بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة .

( الطعن 1261 لسنة 70 ق جلسة 5/2/2000)

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء حالة التوقف الكلي عن الدفع:

الهيئة الموقرة :

بجلسة … / … / … دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لفقدها شرطاً هاماً من شروط الحكم بالإفلاس حاصلة أن المدعي عليه ليس في حالة امتناع كلي عن الدفع ، فالمدعي عليه – والقول لدفاع المدعي عليه – رغم تعدد ديونه إلا أنه لم يتوقف إلا عن سداد الدين محل الدعوى الماثلة .

وفي الرد علي هذا الدفع الذي يفتقد لأساسه القانوني الصحيح نقرر أن الثابت قانوناً أنه  لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد ديون المدين الذي توقف عن الوفاء بها . يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد.

ويستشهد المدعي بقضائكم الموقر ممثلاً في حكم النقض التالي والذي يتطابق وحالة الدعوى المائلة :

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد ديون المدين الذي توقف عن الوفاء بها . يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين واحد . منازعة المدين في أحد ديونه لا تمنع ولو كانت جدية – من إشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع دين آخر ثبت أنه دين تجاري حال الأداء معلوم المقدار وخال من النزاع الجدي

( الطعن 788 لسنة 73 ق جلسة 22/1 2004 )

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء صفة التاجر عن المدعي عليه:

الهيئة الموقرة :

بجلسة … / … / … دفع الحاضر عن المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لكون المدعي عليه ليس تاجراً والثابت والقول للمدعي لدفاع المدعي عليه – أن الإفلاس نظام خاص بالتجار ، و لم يقدم المدعي دليلاً علي كون المدعي عليه تاجراً.

إن صفة التاجر لا تفترض وإنما لا بد من إثباتها ويقع عبء الإثبات علي من يدعيها ، ويتم إثباتها بكافة طرق الإثبات لأن الإثبات هنا يتعلق بوقائع مادية ، ولا يكفي لإثبات هذه الصفة مجرد القيد في السجل التجاري ، وإن كان القيد في السجل التجاري يعد قرينة علي قيام هذه الصفة ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.

( الفقيه الدكتور / محمود الشرقاوي – القانون التجاري – ص 188 – 1999)

وفي الرد علي هذا الدفع نقرر ما قرره قضاء النقض واستقر عليه وتواتر :

سلطة محكمة الموضوع في استنباط القرائن . استدلال الحكم علي توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها البعض عدم جواز مناقشة كل قرينة علي حده .

( الطعن 135 لسنة 31 ق جلسة 15/3/1966)

ملحوظة  :

  • تراجع حافظة المستندات رقم (1) والتي تنطوي علي صورة رسمية من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه . والثابت  في بياناته أن تاريخ استخراجه ………….
  • تراجع حافظة المستندات رقم ( 2 ) والتي تنطوي علي مستندات عدة تؤكد احتراف المدعي عليه للعمل التجاري .

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز شهر إفلاسه لعدم تجاوز رأس ماله عشرون ألف جنية ولعدم إمساكه لدفاتر تجاريه – المواد 21 ، 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999:

الهيئة الموقرة :

إن الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجـارة 17 لسنة 1999 اشترطت لشهـر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية .

والمادة 21 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ألزمت علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية أن يمسك دفاتر تجارية.

القاعدة:

ولا يعني ما سبق – كما يذهب المدعي عليه – الي أنه لا يجوز طلب إشهار الإفلاس إلا إذا كان التاجر ممسكاً بدفاتر تجارية ، فالتاجر قد يعمد الي عدم إمساك دفاتر تهرباً من الوقوف عند حقيقة رأس ماله المستثمر ، فلا يفيد مما يصنع لنفسه

قضت محكمة النقض :

بعد أن توجه القضاء – في ظل القانون القديم – الي إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر تخفيفاً عليهم من أعبائها المالية وما تفرضه من نظام ، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 وقرر بأن الملزم بإمساك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأسماله عن ثلاثمائة جنية ثم رفع هذا النصاب بالقانون 58 لسنة 1954 الي ألف جنية ثم اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب الي عشرة آلاف جنية ، بيد أن القانون صدر برفع النصاب الي عشرين ألف جنية أخذاً في الاعتبار سعر العملة .

 ومفاد ذلك أن نصاب الإمساك بالدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع كما لا تتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس.

وإنما جاء الإمساك بالدفاتر التجارية ونصابها شرطاً لقبول  دعوى شهر الإفلاس  ولا تمس قواعد النظام العام التي يحمي بها القانون مصلحة عامة ولو أراد المشرع الاعتداد بالا يشهر الإفلاس حتى عن الحالات السابقة علي صدور القانون الجديد إلا إذا كان رأس مال التاجر 20 ألف جنية ويمسك الدفاتر التجارية لما أعوزه النص علي ذلك صراحة كاشفاً عن قصد رجعية القانون الجديد علي الحالات السابقة علي صدوره .

الطعن رقم 55 لسنة 70 ق جلسة 15/1/2003

وقضت محكمة النقض :

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رأي أن مشاركة الطاعن لأخرى في نشاط تجاري بلغ رأس ماله مائة ألف جنية – رغم شطب السجل التجاري الخاص به لانتهاء هذا النشاط خلال مراحل نظر الدعوى – ما يعينه علي الاطمئنان بأن رأس مال الطاعن المستثمر في التجارة يجاوز عشرين ألف جنيه ومن ثم يعد من المخاطبين بأحكام شهر الإفلاس وكان ما انتهي اليه الحكم في هذا الخصوص سائغاً ويرتد الي أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه . فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكـون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .

الطعون أرقام 969 لسنة 71 ق ، 60 لسنة 72 ق ، 66 لسنة 72 ق جلسة 1/7/2003

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى:

قضت محكمة النقض :

الفقرة الأولي من المادة 559 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 تقرر اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين بدعوى إشهار الإفلاس ، فإذا لم يكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هي التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة . يدل علي أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس التاجر هي المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه التجاري ، فإن لم يكن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتـاد هي المحكمـة المختصة بنظر الدعوى  .

  الطعن 428 لسنة 72 ق جلسة 26/5/2003

الرد علي دفع المدعي عليه بعدم جواز احترافه للتجارة وبالتالي عدم اكتساب صفة التاجر بسبب  منعة من ممارسة التجارة:

الهيئة الموقرة :

في الرد علي هذا الدفع نقرر ما هو معلوم  أنه إذا منع القانون فئة معينة من ممارسة التجارة فإن مخالفة هذا المنع وقيام أحد أشخاص هذه الفئة باحتراف التجارة يؤدي الي اكتساب صفة التاجر والتزامه بالتزامات التجار وشهر إفلاسه عند توقفه عن دفع ديونه التجارية ، وبذا يتضح جلياً لعدالتكم عدم صحة الدفع المبدى.

طلبات المدعي

للأسباب التي أبداها المدعي فإنه يلتمس الحكم :

  • أولا :- بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها للتوقف عن الدفع.
  • ثانيا :- وضع الأختام التحفظية على الشركة ومخازنها وتعيين مأمورا للتفليسة وكيلا مؤقتا للدائنين وتحديد يوم  _/_/___ م تاريخا للتوقف عن الدفع.
  • ثالثا :- نشر الحكم طبقا للقانون مع إضافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وكيل المدعي الأستاذ / ………المحامي

دفاع شركة مدعي عليها في افلاس

المواد 20 ، 21 ، 53 من القانون التجاري والمادة 550 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999

مذكرة بدفاع

شركةـ / ……………………………………   الصفة …مدعي عليه

ضد

الســـــ / ……………………………………… الصفة… مدعي

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

تخلص وقائع الدعوى ووفق الثابت من صحيفتها ومن المستندات التي قدمت للمحكمة الموقرة أنه بتاريخ _/_/____م فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة الدعوى الماثلة بطلب الحم بشهر إفلاسه علي سند أنه بموجب ……. محرر في _/_/___م مستحق الدفع في _/_/___م بمبلغ ……… يداين المدعي عليه المدعي ولم يتم الوفاء بقيمة هذا السند ” أو بتوريد البضاعة “

وقد تحرر عن ذلك الاحتجاج بعدم الدفع بتاريخ _/_/___م.

وتداولت الدعوى بجلساتها .

وبجلسة _/_/___ تأجلت الدعوى للمذكرات المتبادلة .

الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

الأساس القانوني لطلب  الشركة المدعي عليه – رفض دعوى إشهار إفلاسه :

تنص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك

الهيئة الموقرة :

إن المدعي عليه في دفعه للدعوى إنما يرتكن إلى عدداً من الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي كما أم المدعي عليه يورد رده علي الدفـوع التي أبديت بالجلسـات السابقة وفيما يلي دفوع المدعي عليه .

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون الشركة شركة مدنية:

الهيئة الموقرة :

الإفلاس وكمـا تعلمنا من قضائكم المبجل نظام تجاري خالص لا ينطبق علي غير التجار ، وصفة التاجر لا تفترض وإنما لا بد من إثباتها ويقع عبء الإثبات علي من يدعيها ، ويتم إثباتها بكافة طرق الإثبات لأن الإثبات هنا يتعلق بوقائع مادية تتعلق باحتراف العمل التجاري ، ولا يكفي لإثبات هذه الصفة مجرد القيد في السجل التجاري ، وإن كان القيد في السجل التجـاري يعد قرينة علي قيام هذه الصفة ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

والثابت للهيئة :

أن السجل التجاري المقدم صورة رسمية منه لا يخص المدعي عليه الأمر الذي يقطع – لعدم تقديم المدعي دليلاً أو قرينة خلاف ذلك – انتفاء صفة التاجر عن المدعي عليه وبالتالي – وبقوة القانون وحكمة – يصير الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة التاجر دفعاً قانونياً ظاهر الصحة .

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لانتفاء إمارات التوقف عن الدفع:

الهيئة الموقرة :

 الثابت إن مجرد توقف التاجر عن دفع الديون المستحقة علية في مواعيدها لا يوجب الحكم بشهر الإفلاس ، ولا بد للقول بوجود توقف أن يثبت هذا التوقف ، وإلا صار قولاً – مجرد قول – لا دليل عليه .

والثابت لعدلكم أن المدعي لم يقدم دليلاً علي حصول التوقف عن الدفع ، بل أن المدعي عليه – دون أن يكون ملزماً بالنفي إلا بعد أن يقدم ضده دليل إثبات – قدم إقرارا من المدعي عليه – موثق بتاريخ سابق علي قيد الدعوى – يفيد خلو ذمة المدعي عليه من أي ديون قبله .

أما عن  البروتستو  المقدم من المدعي فالاطلاع عليه يوضح أنه لا يخص المدعي عليه وإنما يخص أبنه وهو أيضاً تاجر ، ولكنه مستقل بأعماله التجارية .

أحكام هامة جداً : في اعتبار بروتستو عدم الدفع إمارة علي التوقف – مجرد إمارة :

قضت محكمة النقض .

بروتستو عدم الدفع ليس إلا واحدة من إمارات التوقف عن الدفع . عدم إجرائه لا يحول دون استخـلاص توافرها مما يقدم في الدعوى من إمارات ودلائل أخري .

( الطعن  197 لسنة 51 ق جلسة 13/3/1989 )

كما قضت محكمة النقض :

وجوب بيان الحكم الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب التكييف القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون للحكم بالإفلاس .

( الطعن 8237 لسنة 64 ق جلسة 34 ق جلسة 22/4/1966 )

كما قضت محكمة النقض :

استقلال قاضي الموضوع باستخلاص حالة التوقف عن الدفع من الإمارات والدلائل دون معقب متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة .

( الطعن رقم 197 لسنة 51 ق جلسة 13/3/1989 )

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون الدين محل التداعي محل نزاع:

الهيئة الموقرة :

إن التوقف عن الدفع المبرر للحكم بشهر الإفلاس هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة والأهم ألا يكون التوقف راجع إلى وجود نزاع جدي في المبلغ المدعي عدم سدادها ، أما إذا كان عدم الدفع – وهو حال دعوانا – راجعا إلي وجود نزاع جدي في هذه المبالغ وجب علي المحكمة أن تفصل في هذه الأنزعة قبل الحكم في مسألة الإفلاس.

وقد أثبت المدعي عليه لهيئتكم الموقرة أن المبالغ المدعي التوقف عن سداها سبق سدادها ، الأمر الذي لا يستأهل فقط رفض الدعوى بل الحكم علي المدعي بالتعويض إساءة استعمال حق التقاضي .

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا :

 الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرط خلوه من النزاع . علي محكمة الموضوع عند الفصل في طلب الإفلاس فحص جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدي جديتها .

( الطعن 983 لسنة 69 ق جلسة 11/4/1999)

تقدير مدي جدية المنازعة في الدين – المنازعة الكيدية:

تقدير مدي جدية المنازعة في الدين – في دعوى الإفلاس – متروك لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها . استخلاص الحكم المطعون فيه هذه الجدية من المستندات المقدمة قبل الفصل في دعويين طلب المدين ضمهما . عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيهما . لا عيب .

  ( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق جلسة 17/12/1968 )

الدفع بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون التوقف عن الدفع ليس ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر:

الهيئة الموقرة :

إن الإفلاس يرتبط بغاية محددة أفصح عنها المشرع  ” تنشيط الائتمان – حماية حقوق الدائنين – رعاية المدين حسن النية “

انطلاقاً من هذه الغايات التشريعية يصير الدفع المبدى منا بعدم قبول دعوى الإفلاس لكون التوقف عن الدفع ليس ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمان التاجر . أساس ذلك . أن المدعي عليه شأنه شأن كل التجار يتعرض لمخاطر أعمال التجارة . والحال . وهو ما يؤيد دفعنا أن المدعي عليه لا زال قادراً علي سداد ديونه وهو ما تحقق في حال الدعوى وبإقرار المدعي عليه بمحضر جلسة يوم  …. / …. / ….

وفي ذلك قضت محكمة النقض – في قضاء مطابق لحال الدعوى :

التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، امتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعني سالف البيان .

( الطعن  788 لسنة 60 ق جلسة 14/2/1990 )

الطلبات

الهيئة الموقرة :

للأسباب التي أبديت بصحيفة الدعوى والجلسات والمذكرة الختامية نلتمس الحكم :

  • أولا :- عدم قبول الدعوى – رفض الدعوى – حسب حال الدفع المبدى .
  • ثانيا :- إلزام المدعي المصاريف والأتعاب .

وكيل شركة التضامن المدعي عليه الأستاذ / ………… المحامي

مذكرة بأسباب طعن شركة علي حكم اشهار افلاس

 

شركة / ………………………………………   الصفة …

ضد

الســـــيد / …………………………………… الصفة…

في الاستئناف رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق … / … / …

وقائع الدعوى.

تخلص واقعات الاستئناف الماثل أنه بتاريخ _/_/___م صدر ضد المستأنف ولصالح المستأنف عليه الحكم الآتي منطوقة 🙁 …………… يذكر منطوق الحكم الصادر بإشهار الإفلاس………………)

ولما كان هذا الحكم قد جاء مجحفاً بحقوق المستأنف فإنه طعن عليه بالاستئناف وتداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة _/_/___م قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع مذكرات لمن يشـاء في أسبوعين ، وقد أودع المستأنف مذكرته بالدفاع في ميعادها المحدد :

أسباب الاستئناف :

السبب الأول : الخطأ في تطبيق القانون :بمخالفة صريح نص المادة 550 من قانون التجارة 17 لسنة 1999:

يجري نص المادة 550 من القانون التجاري :

1- يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية أثر اضطراب أعماله المالية .

2- ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

وآية ذلك وبيانه – وفي بيان مخالفة الحكم لنص المادة 550 المشار إليها – أن

محكمة الدرجة الأولي قضت بإشهار إفلاس المستأنف رغم كونه غير تاجر ، والثابت أن الإفلاس نظام خاص بالتجار دون غيرهم وإن الإفلاس يرتبط بغايات محددة أفصح عنها المشرع  ” تنشيط الائتمان – حماية حقوق الدائنين – رعاية المدين حسن النية ” والقضاء بالإفلاس علي غير تاجـر هـو خطأ في تطبيق القانون ، ولا يشفع في ذلك تقرير محكمة الدرجة الأولي أنه ثبت لديها أن المدعي عليه ( المستأنف ) تاجر ولم توضح المحكمة من أين استقت تلك العقيدة .

وآية ذلك وبيانه أيضاً  لا يسري الإفلاس إلا علي التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقاً لأحكام المادة 21 من القانون التجاري الذين يتجاوز رأس مالهم المستثمر عشرون ألف جنية ، والتاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها حرفه معتادة له سواء أكان فرداً أم شركة .

وعلي العموم يشترط لاكتساب صفة التاجر :

  •  أن يحترف الشخص القيام بالأعمال التجارية أي أن تتخذ الأعمال التجارية وسيلة للكسب ومهنة ينخرط فيها ، سواء شخص معنوي أو طبيعي .
  •  أن يقوم الشخص – الطبيعي أو المعنوي – بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه أي علي سبيل الاستقلال .
  • أن يكون ذي أهليه للإتجار .

السبب الثاني : القصور في التسبيب: لمخالفة صريح نص المواد 550  ، 558 من قانون التجارة 17 لسنة 1999:

يجري نص المادة 550 المشار إليها – الفقرة الأولي :

يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية .

ويجري نص المادة 558 المشار إليها – الفقرة الثانية :

…………………

كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وسبب توقفه عن الدفع .

آية ذلك وبيانه :

 إن محكمة الدرجة الأولي اعتبرت الامتناع المجرد للمستأنف عن سداد الدين التجاري دليل علي انهيار المركز المالي للمستأنف دون أن تبذل أدني جهد في التثبت من حقيقة مركزة المالي وأثر ذلك علي تعرض حقوق الدائنين للخطر نتيجة للتوقف عن الدفع

وقد تضمن دفاع المستأنف أمام محكمة الدرجة الأولي أسباب عدم الدفع و أرجعها الطاعن إلى أسبابها الحقيقة من حيث كونها وليدة ظروف طارئة لا تلبث تنتهي ، كما أوضح الطاعن أن الدين وإن كان تجارياً إلا أنه محل نزاع لسبق السداد وطلب التصريح له بالإثبات بشهـادة الشهود وقرائن الحال إلا أن محكمة الدرجة الأولي آبت إلا الحكم الطعين .

ويكفينا لدمغ الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي بالقصور في التسبيب أن نورد هذا الحكم الرائع لمحكمة النقض والذي يحاكي واقع الاستئناف الماثل :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقف عن الدفع . مقصودة . هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس التاجر علي سند من توقفه عن سداد دين تجاري . عدم استظهار اضطراب مركزة المالي وتأثيره علي تعرض حقوق الدائنين للخطر نتيجة للتوقف عن الدفع قصور .

( الطعن رقم  915 لسنة 73 ق جلسة 22/2/2003 )

كما قضت  محكمة النقض :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب علي الحكم الصادر بالإفلاس أن يبين  الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب التكييف القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفـع هو أحد الشروط التي

يتطلبها القانون للحكم الإفلاس .

   ( الطعن 111 لسنة 44 ق جلسة 6/3/1987 )

السبب الثالث : الفساد في الاستدلال:

يقصد بالفساد في الاستدلال – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .

أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض :

  1. بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل .
  2. استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما .
  3.  استناد الي أدلة غير صالحة .
  4.  اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة .
  5.  مخالفة قواعد الإثبات

وجود فساد في الاستدلال :

إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً – فساد في الاستدلال  .

  نقض مدني 29/4/1982 طعن رقم 647 لسنة 48 ق

عدم وجود فساد في الاستدلال :

وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله …….. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول  .

الطعن رقم 239 سنه 50 ق جلسة 22/12/1983

السبب الرابع: الإخلال بالحق في الدفاع:

متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع  :

  • الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع : إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.

الطلبات يجب أن تكون :

  1. واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها .
  2.  متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة
  3. تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .
  • يراعي : إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
  • الحالة الثانية  للإخلال بالحق في الدفاع: إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي  .
  • الحالة الثالثة  للإخلال بالحق المتهم في الدفاع: إذا رفضت  المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى  .

الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض:

 قضت محكمة النقض :

متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية.

وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية  دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقـادم  فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور  .

  الطعن رقم 258 سنه 71 ق جلسة 25/11/2001

قضت محكمة النقض :

ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن  يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .

لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون  .

الطعن  37 لسنه 29 ق جلسة 30/6/1976

السبب الخامس:  مخالفة حكم قضائي لحكم سابق:

التناقض المبرر – والموجب – لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض : التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه

  نقض مدني 5/1/1992 الطعن رقم 1004 لسنة 46 قضائية

صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك :

  1.  التناقض بين الأسباب مع بعضها .
  2. التناقض بين الأسباب والمنطوق .
  3.  التناقض بين أجزاء المنطوق .
  4.  التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي .
  5.  التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي .
  6.  التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .
  7.  التناقض في الأساس القانوني .
  8.  التناقض بين قضاء حكمين .
  9.  التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية .
  10.  التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية .

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتقائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق .

فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى انتهائيا باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثاني و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب .

و انتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني و بالإخلاء استنادا إلى ما جاء فى أسبابه ( … ).

فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذي صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثاني و  ليس ضامناً له ، و لا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها .

ولا بأن الحكم الأول لم يصبح انتهائيا فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة .

 فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة .

و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثاني غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ممـا يكون معه الطعن بالنقض جائزاً  .

  الطعن رقم 893 لسنة 50 ق جلسة 2-12- 1981

الطلبات

الهيئة الموقرة :  للأسباب السابقة فإن المستأنف يلتمس الحكم :

  • أولا : بقبول الاستئناف شكلاً.
  • ثانيا : وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى .

وكيل المستأنف …… المحامي

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الخاتمة: إفلاس الشركات ظاهرة اقتصادية ولها العديد من الأسباب ومن المهم للشركة التي تواجه هزات مالية الالمام بفهم الخيارات القانونية وتبادر باتخاذ الخطوات اللازمة نحو الخروج من كبوة الافلاس..


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



شرح عملي لـ قوة ضعف المؤسسات الاقتصادية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

قوة وضعف المؤسسات

قوة أو ضعف الدولة

إن قوة وضعف المؤسسات الاقتصادية داخل أي بلد هي المقياس الذي يبنى عليه مدى قوة أو ضعف تلك الدولة لأن المؤسسات تعرف تغيرات كبيرة علي مر الزمان نتيجة لسياسات مختلفة و هذا ما يجعلها تعاني من عجز كبير في ميزانيتها.

قوة المؤسسة ينعش الاقتصاد

تغير السياسات هو الشيء الذي يؤدي بالمؤسسات إلى البحث عن استراتيجيات تضمن التحكم في تسير ميزانيتها و تدفع باقتصاد البلد إلى الإنعاش في ضل الحرية و المنافسة و استعمال أمثل الموارد المالية بطريقة عقلانية و ما يحقق مردودية عالية.

ومن هذا المنطلق يشكل التحليل المالي لميزانيات وأرصدة المؤسسة الإطار الملائم لإجراء عملية التشخيص على اعتبار أن كل اختلاف في وضعية المؤسسة المالية سوف يظهر من خلال بعض المؤشرات المالية و الاقتصادية لحدوث تقلص غير عادي في بعض عناصر الميزانية و جدول حسابات النتائج و هذا ما ينعكس جليا على مستوى نتائجها و حساباتها السنوية.

قوة التحليل المالي في المؤسسة

اختيار موضوع التحليل المالي في المؤسسة يرجع إلى سببين:

  • الأول: ذاتي وهو تطلعنا إلى التعرف على المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الجزائرية و معالجتها بالطرق العلمية .
  • الثاني: موضوعي يرجع إلى الحالة العسيرة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الوطنية و التي تظهر من خلال المؤشرات المالية و الاقتصادية من انخفاض في المردودية و عجز هيكلي و مشاكل التقنيات.

ولقد حاولنا من خلال هدا البحث أن نضع ثلاث فصول كل منها مكمل للآخر:

  • الفصل الأول: كان يتعلق بأهم وظيفة للمؤسسة الاقتصادية و هي الوظيفة المالية فحاولنا من خلاله التطرق إلى مفهوم المؤسسات الاقتصادية وأهم خصائصها، و كذلك تحدي مفهوم للوظيفة المالية، وأهميتها داخل المؤسسة الاقتصادية وكذلك تحديد مفهوم المحاسبة الوظيفية المالية أو العكس.
  • الفصل الثاني: هو التحليل المالي تطرقنا من خلاله إلى مفهوم التحليل المالي و أنواعه و خطواته والتوازن المالي و مفهومه و أهميته وأهم أدواته كما تطرقنا أيضا إلى الميزانية من خلال دراستها دراسة شاملة، والاشارة إلى بعض المقاييس المهمة في التحليل المالي و هي رأس المال العامل و النسب المالية و نسبة المردودية و الفعالية.
  •  الفصل الثالث: الجانب التطبيقي ويلقي الضوء على أهم النقاط التي تناولها الجانب النظري بتطبيق طرق وأدوات التحليل المالي من خلال تحليل ثلاث ميزانيات مالية  وتحليل البيانات
وفي الأخير إعطاء بعض الحلول من خلال الإجابة على بعض الأسئلة أهمها:
  • هل تعاني مؤسستنا من اختلال في هيكل الميزانية والتوازن المالي؟
  • إن كان الأمر كذلك فهل يعود السبب إلى عدم استعمال أدوات التحليل المالي؟
  • أم يعود الأمر إلى عدم الأخذ بأهم النتائج المتواصل إليها؟
تمهيد:

لا يختلف اثنان حول الأهمية الكبرى للدور الفعال الذي تلعبه المؤسسة في الحياة الاقتصادية لأي دور ذلك أنها المحرك الأساسي ومركز اتخاذ القرار الاقتصادي المتعلق بطبيعة وكمية و الأسعار المتعلقة بالمواد الأولية ومختلف الخدمات والأنشطة الاقتصادية .

ومدى فعالية التحكم والمزج بين مختلف الموارد خاصة المالية واستغلالها إلى أقصى حد ممكن للوصول إلى التوازن المالي وتحقيق المردودية في ظل الرقابة والتخطيط ومن أجل الوصول إلى مفهوم المؤسسة يجب الإلمام بكل جانب من جوانب المحيط بها سواء كانت مالية أو مادية أو وظيفية، والتكيف مع هذه التغيرات الدائمة يتطلب الإلمام بمختلف مكوناته واستيعابها وسوف نتطرق إلى :

  1. تعريف المؤسسة الاقتصادية ومحيطها.
  2.  خصائص المؤسسة الاقتصادية.
  3.  تصنيف المؤسسة الاقتصادية.
  4.   الوظيفة المالية في المؤسسة، ومفهومها وأهميتها وعلاقتها بالوظائف الأخرى.
  5. أهداف الوظيفة المالية وأساليب تحقيقها.
  6. الاستراتيجية والسياسة المالية.

أولا: تعريف المؤسسة

1-تحديد المصطلحات:

يجد القارئ باللغة العربية عدة مصطلحات تعبر كلها عن المؤسسة الاقتصادية، ومن بينها نذكر: المنظمة، الشركة، المقاولة، التنظيم، المشروع، المنشأة.

ويهدف رفع الالتباس وتدقيق العبارات نسجل النقاط التالية:
  • أ- إن تعدد العبارات موجود أيضا في اللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية غير أن الاستعمال فيهما أدق بكثير.
  • ب – المنظمة L’organisation: عبارة تطلق على كل تجمع يتم تنظيمه وفق قواعد وأسس معينة، اجتماعية كنت أم اقتصادية أو أساسية أو ثقافية، أو غير ذلك.
  • الشركة Firm أو Société :

فتعني وتهتم خاصة بالهيكل الاقتصادي مهما كان حجمه أو طبيعته الاقتصادية والقانونية.

  • المقاولة Entreprise :

وهي مشتقة من كلمة Entrepreneur أي المقاول  فنشير خاصة إلى الخطر والمغامرة التي تميز توظيف الأموال في النشاط الاقتصادي أما المؤسسة فهي تطلق على أي تجمع اقتصادي أو اجتماعي مؤسس بصفة رسمية، حيث أن هناك عدة مؤسسات منها سياسية اجتماعية، تربوية وأخرى اقتصادية

وتوجد عدة مفاهيم للمؤسسة استطعنا الإلمام بمجموعة مهمة منها:

 التعريف1:

هي عبارة عن متعامل اقتصادي له مكانة متميزة وهي العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

التعريف2:

هي مجموعة من عناصر الإنتاجية البشرية والمالية التي تستخدم وتسير وتنظم بهدف إنتاج سلع وخدمات موجهة للبيع وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة.

التعريف 3:

يعرف فرانسوا بيرو المؤسسة  على أنها هي المكان الذي تتم فيه عملية الدمج بين العناصر المختلفة للإنتاج من أجل الحصول على منتوج يتم بيعه في السوق

التعريف4:

تعتبر المؤسسة مجموعة منسقة من الأعضاء تم تنظيمها حسب أهداف معينة لأداء بعض الوظائف وذلك من خلال تنفيذ عمليات مختلفة تؤول إلي بيع السلع والخدمات في السوق وتتميز بما يلي:

  • أ‌- للمؤسسة شخصية قانونية مستقاة كشخص معنوي له حقوق وعليه واجبات.
  • ب‌- القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي أسست من أجلها.
  • ت‌- القدرة على البقاء.
  • ث‌- التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل.
  • ج‌- يجب أن تكون مواتية للبيئة التي توجد فيها لتضمن أداء مهمتها في أحسن الظروف.
  • ح‌-  تعتبر وحدة اقتصادية لها أهمية كبيرة باعتبارها مصدر رزق العديد من فئات المجتمع.
  • خ‌-  التحديد الواضح للأهداف والبرامج وأساليب العمل ولكل مؤسسة أهداف تسمى إلى تحقيقها

ويمكن تعريف المؤسسة الاقتصادية بأنها :

مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمادية والمالية التي تستخدم وتسيير وتنظم بهدف أنتاج سلع آو خدمات موجها للبيع، وهذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات وتقنية المحاسبة التحليلية وجداول المؤشرات Tableaux de Bord.

وتعرف المؤسسة كذلك :

كمنظمة اقتصادية مستقلة تستعمل الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها قصد إنتاج السلع أو الخدمات مخصصة للسوق أو للبيع،

ونستطيع أن نذكر ثلاث مميزات رئيسية للمؤسسة وهي:

أ- المؤسسة وحدة إنتاجية:

نجد في كل بلد عدد كبير من المؤسسات التي تختلف من حيث الشكل القانوني، الحجم أو طبيعة النشاط، وللمؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق إذ أنها تقوم بإنتاج سلع  أو خدمات وبتوزيع إيرادات وكذلك بتوفير مناصب الشغل وحتى تتمكن المؤسسة من القيام بنشاطها الإنتاجي تستخدم عوامل إنتاج مختلفة وهي: العمل والموارد الأولية، منتجات نصف مصنعة، طاقة، تجهيزات إنتاج، وتحول هذه العوامل إلى منتجات أو خدمات تقدمها إلى السوق.

والمؤسسة في حاجة أيضا إلى معلومات وموارد مالية وتتحصل المؤسسة على كل هذه العناصر من الأسواق المختلفة لعوامل الإنتاج وعندما تبيع المؤسسة إنتاجها فتحقق القيمة المضافة التي ظهرت خلال عملية الإنتاج والتي تساوي قيمة إنتاج منقوصا منها الاستهلاكات الوسيطة والجزء الكبير من هذه القيمة المصادفة تقوم المؤسسة بتوزيعه على بعض المتعاملين الاقتصاديين والذي يمثل بالنسبة لهم دخل أو إيرادات والتي تصنف كما يلي:

  1. الضرائب التي تسدد للدولة والجماعات المحلية.
  2. الاشتراكات التي تدفع إلى الضمان الاجتماعي والى صندوق التقاعد.
  3. أجور العمال.
  4. الفوائد التي تسدد إلى المقرضين، ومنهم البنوك.
  5.  الأرباح التي توزع على أصحاب المؤسسة.

وفي النهاية لا يبقى للمؤسسة من القيمة المضافة إلا:

  • الاهتلاكات المخصصات: التي تمثل انخفاض قيمة التجهيزات الإنتاجية والأصول الأخرى وتكمن من تجديد تجهيزات المؤسسة التي أصبح استعمالها غير ممكن.
  • جزء من الأرباح: الذي لم يوزع على أصحاب المؤسسة ويوضع ضمن الاحتياطيات، الإيرادات التي توزعها المؤسسة تمثل بالنسبة للمستفيدين إيرادات أولية لأنها تنخفض في مرحلة ثانية عند تسديد الضرائب والمصاريف المستحقة الأخرى، وتزداد في بعض الأحيان مع الحصول على الإيرادات الاجتماعية مثل المنح والتعويضات الاجتماعية.
ب- المؤسسة خلية اجتماعية:

بما ان المؤسسة توفر مناصب شغل لمجموعة من الأشخاص فإنها تقوم بوظيفة اجتماعية، تتمثل هذه الأخيرة في تلبية أو إشباع مجموعة من حاجات المستأجرين نذكر منها:

  • الاستقرار في المنصب
  • مستوى الأجر
  • الترقية والتكوين

وتتعدد الحاجات التي ينتظر العمال تلبيتها من طرف المؤسسة.

وتمثل المؤسسة مجموعة اجتماعية مكونة من فرق أو جماعات أو أشخاص يتميزون من حيث الكفاءة والثقافة والأهداف، ويساهم كل عضو في المؤسسة في تحقيق الأهداف المشتركة المحددة من طرف مديرية المؤسسة.

ج- المؤسسة مركز اتخاذ القرارات:

تلعب المؤسسة دورا هاما في اقتصاد السوق  بحيث أنها تعتبر مركز اتخاذ القرار الاقتصادي فيما يتعلق بطبيعة وكمية المنتجات وأسعارها، وبكمية ونوعية المواد الأولية المستعملة في عملية إنتاج.

وهذه القرارات تكتل اختيارات اقتصادية، أي اختيارات تتعلق بكيفية استعمال الموارد المالية والمادية والمحددة قصد تحقيق أهداف المؤسسة بفعالية قصوى.

وتدعم القرارات المتخذة من طرف المؤسسة بالحساب الاقتصادي الذي يتمثل قي المقارنة بين التكاليف والعوائد الناتجة عن قرار معين، والذي يستلزم جمع المعلومات واستعمالها كتقنيات مختلفة تساهم في اتخاذ القرار.

وتتوقف سلطة القرار في المؤسسة على الاستقلالية التي تتمتع بها وتكتسبها المؤسسة نتيجة لحرية استعمال ممتلكاتها، أي تتوقف هذه السلطة على حق الملكية لأصحاب المؤسسة.

تعريف محيط المؤسسة

” المحيط هو كل ما يوجد خارج المؤسسة “

من خلال هذا التعريف نقول أن محيط المؤسسة هو جميع العناصر الخارجية لهذه المؤسسة التي يمكن أن تؤثر على نشاطها .

و لا يوجد فرق بين المحيط و البيئة فمحيط المؤسسة هو نفسه البيئة المتواجدة فيها المؤسسة.

و من الصعب تحديد محيط المؤسسة بصفة دقيقة لذي نقتض بذكر جوانب المحيط ذات الأهداف القصوى بالنسبة للحياة اليومية للمؤسسة.

أ- المحيط التكنولوجي :

يلعب المحيط التكنولوجي دورا هاما خاصة و هو يتطور باستمرار و بسرعة ويفرض التطور التقني على المؤسسة من خلال المنافسة حيت إذا أرادت المؤسسة أن تحتفظ أو تتوسع حصتها السوقية و يجب عليها متابعة التطورات التي يمكن أن تحدت في ميدانها مثل أنتاج منتوج جديد أو استعمال طريقة أنتاج حديثة ذات أكبر مرد ودية من طرف أحد منافسيها.

ب- المحيط الاقتصادي :

و يشمل المحيط الاقتصادي مجموعة من الخصائص الثابتة التي تتعلق بمستوى التطورات أو النمو الاقتصادي للبلاد و قد تكتل هده الخصائص هيكل البيئة ( المحيط)، كما يتضمن المحيط الاقتصادي أيضا الظروف الاقتصادية الراهنة (CONJONCTURE) مثل الركود، النمو ، التضخم ……

جـ- المحيط السياسي و القانوني :

 يحدد المحيط القانوني والسياسي جميع القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي تفرض على المؤسسة مثل القانون التجاري، قانون العمل، قانون الضرائب و تؤثر السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف السلطات الوطنية على معطيات الحساب الاقتصادي في المؤسسة حيت تحدد هده السياسة نسبة الضرائب  المستحقة نسبة الفوائد المستحقة على القروض ، معدل الصرف سعر العملة الوطنية بالنسبة لسعر العملة الأجنبية .

د‌- المحيط الاجتماعي :

ويمثل المحيط الاجتماعي مجال حاجات ورغبات العمال إزاء المؤسسة ومتعاملين الأساسيين في هدا الميدان هم العمال والمؤسسات النقابية.

ه- المحيط الثقافي :

 ويتضمن أسلوب المعيشة (MODE DE VIE ) والقيم الأخلاقية والأفكار الشائعة للمجتمع الذي توجد فيه المؤسسة

 وتؤثر هده الأفكار في الاحتياجات الاقتصادية التي يجب تلبيتها و على صورة المؤسسة في المجتمع.

دور المؤسسة الاقتصادية

 

 من خلال التكامل الفعال بين مؤسسات القطاع العام و مؤسسات القطاع الخاص يمكن إبراز الدور الذي تلعبه هده المؤسسة الاقتصادية:

 الدور الاجتماعي :

تلعب المؤسسات الاقتصادية دورا اجتماعيا يتمثل في:

  1. ضمان مستوى معين من الأجور.
  2.  تحقيق علاقات اجتماعية داخلية.
  3.  خلق جو عمل ملائم في الداخل و الخارج .
  4. امتصاص البطالة و هدا من خلال خلق شركات و مؤسسات جديدة.
  5. رفع مستوى معيشة الأفراد و ذلك عن ارتفاع الأجور و تحقيق الرفاهية الاقتصادية.
  6. التقارب الاجتماعي بحيث تضمن داخل المؤسسة التقارب الاجتماعي بين الأفراد و تحقيق المستوى العالي من المعلومات

 الدور الاقتصادي :

تحقق المؤسسة دورا اقتصاديا هاما في التكامل الاقتصادي بين القطاعات والمتعاملين حيت يثمل هدا الدور فيما يلي :

  1. تحقيق الأرباح.
  2.  تحقيق الاكتفاء الذاتي و تحسن النشاط الاقتصادي
  3.  اتساع الوعاء الضريبي وبالتالي زيادة مستوى الأفكار

بالإضافة إلى كل هده الأهداف ف تعتبر المؤسسة مركز اقتصادي هام تعتمد عليه الدولة في الحد من الواردات خاصة في المواد الكمالية و تحقيق الوصول إلى التكامل الاقتصادي الوطني.

قوة أو ضعف الدولة


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الإعسار المدني بحكم المحكمة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الإعسار المدني بحكم المحكمة

المادة250 مدني بشأن شهر الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية فقد استحدث القانون المدني نظام شهر الإعسار وهو نظام جماعي لشهر إعسار المدين غير التاجر ليعلم الدائنون جميعا حالة مدينهم ويطلب شهر الإعسار الدائن وقد يطلبه ليفيد من مزايا هذا النظام.

الإعسار بحكم المحكمة

يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

شهر الإعسار المدني

الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية

1- استحدث القانون المدني الحالي نظام شهر الإعسار وهو نظام جماعي لشهر إعسار المدين غير التاجر ليعلم الدائنون جميعا حالة مدينهم ويطلب شهر الإعسار الدائن وقد يطلبه ليفيد من مزايا هذا النظام .

ويشترط لاعتبار المدين معسرا :

  • (1) ان يكون ديونه المستحقة الأداء اكثر من حقوقه فلا يكفى مجرد زيادة ديونه على حقوقه مطلقا بل يشترط ان تكون الديون المستحقة الأداء زائدة على حقوقه فلا عبرة فى ذلك بالديون المؤجلة والديون المعلقة على شرط واقف .
  • (2) ان يصدر بشهر الإعسار حكم من القاضى وهو امر جوازي للقاضى يحكم به بناء على الظروف العامة والظروف الخاصة التى تحيط بالمدين من نحو حلول ضائقة عامة أو ظروف خاصة طارئة مؤقتة نزلت به ولا تلبث ان تزول .

 والحكم الصادر بشهر الإعسار يقبل الطعن بطريق المعارضة والاستئناف .

و إذا رفعت دعوى الإعسار فإن كاتب المحكمة يقيد الدعوى وفى نفس اليوم يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب وفقا لأسماء المعسرين .

و إذا صدر حكم شهر الإعسار فانه يجب على كاتب المحكمة ان يؤثر فى هامش التسجيل المذكر بالحكم الصادر فى الدعوى وكذا بالأحكام الصادرة بتأييد ذلك الحكم أو بإلغائه من يوم صدور الحكم .

وتترتب على شهر الإعسار الآثار التالية :

أ- آثار تترتب على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار :

(1) اذا سجلت صحيفه دعوى الإعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أي تصرف بحريه المدين إذا كان من شأن التصرف أن ينقضي من حقوقه كالبيع بأقل من ثمن المثل أو يزيد التزامه كما يسرى فى حقهم أي وفاء يقوم به .

وعلى ذلك إذا باع المدين شيئا يملكه بثمن المثل واودع الثمن خزانة المحكمة ليوزع وفقاً لإجراءات التوزيع فإن التصرف يسرى فى حق الدائنين.

(2) الاختصاص الذى يقع على   عقارات   المدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا يحتج به على الدائنين الذين تكون لهم الحقوق سابقة على هذا التسجيل وذلك ليضمن القانون المساواة بين الدائنين الذين سبقت حقوقهم دعوى شهر الإعسار .

  ب- آثار تترتب على الحكم بشهر الإعسار :
  1. حلول الديون المؤجلة – إذا حكم بشهر الإعسار حل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل وذلك كي لا يتقدم على الدائنين المؤجلة ديونهم الدائنون الحالة ديونهم فتختل المساواة بينهم وهذا الأثر غير لازم اذ للقاضى ان يحكم بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من الدائنين بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة للديون المؤجلة وبمنح أجل بالنسبة للديون الحالية إذا رأى فى ذلك مصلحة للمدين والدائنين .
  2.  لا يمنع شهر الإعسار الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية كالدعوى البوليصية أو الدعوى المباشرة أو الدعوى الصورية ضد المدين بخلاف الحال فى الإفلاس التجارى فإنه يمنع من اتخاذ إجراءات فردية لان الإفلاس تصفية جماعية والإعسار ليس كذلك ويلاحظ ان الإجراءات الفردية السابقة يفيد منها الدائنون جميعا حتى من لم يشرك فى رفع الدعوى .
  3.  للمدين ان يتصرف – بعد شهر الإعسار – فى ماله ولو رغم إرادة الدائنين بشرط عدم الإضرار بهم بأن يكون التصرف بثمن المثل وإن يودع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع فإن كان الثمن أقل من ثمن المثل فلا يسرى التصرف فى حق الدائنين إلا إذا ودع المشترى فوق الثمن ما نقص من ثمن المثل .
ويحكم القاضى بانتهاء شهر الإعسار :
  1.  إذا ثبت أن ديون المدين لم تعد تزيد علي أمواله ، إما زيادة أمواله أو بنقص ديونه .
  2. إذا قام المدين بوفاء الديون فى آجلها المحددة من قبل دون أن يكون لشهر الإعسار أثر فى حلولها ولو بقيت الديون التى حلت آجالها نتيجة شهر الإعسار – وعلى ذلك إذا حكم بانتهاء حالة الإعسار عادت الديون آجالها التى كانت قد حلت نتيجة أشهر الإعسار .

وعلى كاتب المحكمة أن يؤشر من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل فى السجل الخاص عليه فى المادة 253 مدنى وأن يرسل صورة إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك .

كما ينتهى الإعسار أيضا بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر بشهر ولو ظل المدين معسراً وتترتب على انتهاء حالة الإعسار الآثار التالية :
  • (1) استرداد المدين كامل حقه فى التصرف فى أمواله غير مقيد بالقيود المنصوص عليها فى المادة 258مدنى .
  • (2) للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إلغاء حلول الديون المؤجلة التى حلت نتيجة شهر الإعسار إلى آجالها إذا كان قد وفى بديونه الحالة .
  • (3) لا يؤثر انتهاء حالة الإعسار وعلى حق الدائنين فى الطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البوليصة أو استعمالهم الدعوى غير المباشرة .

ولم يتقرر نظام شهر الإعسار فى القانون المدني باتفاق بل لقد أشير لذلك فى المذكرة الإيضاحية للمشرع إذ جاء فيها :

 ذهب البعض إلى أن نظام شهر الإعسار وإن توافرت له المزايا فليس يخلو إعماله من عيب قد يرجع هذه المزايا جميعا فإذا فرض – فى رأيهم أن أغلب الملك ينوءون بأعباء الدين فمن الخطر أن تتخذ إجراءات لإشهار إعسار هؤلاء الملاك لآن هذه الإجراءات تنقضي عن طريق العلانية القضائية إلى الكشف عن مراكز أو أحوال ينبغي أن يكتم أمرها عن الملأ لاعتبارات مادية وأدبية .

ولكن لو صح أن يستهان بما يعرض للذهن فى مثل هذه الظروف من وجوب رعاية ما ينقضي التعامل من شرف وخلق افلا يبقى بعد ذلك أمر التساؤل.

عما إذا كانت هذه المراكز المضطربة تظل فى الواقع خافية معلومة الحق انه ليس أيسر من كشف الحقيقة والبصر بها فى هذا الشأن فإن لم يتح ذلك من طرق استفاضة الشهرة فثمنه علانية إجراءات التوزيع القضائي وجلسات المزايدات وبعد فليس المدين الجدير بالعانية حقا هو البين الإعسار وإنما هو المدين العاثر الجد وهو من يتحمل أن يعود سيرة راضية إذا بذلت له المعونة بالإبقاء على ائتمانه كاملا غير منقوص والامتناع عن إشهار إعساره.

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 660)

وقد اقترح فعلا فى لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذف المواد الخاصة بالإعسار استنادا إلى أنها لا تحقق الغرض من نظام الإعسار بعد أن اقتطعت من المشروع الأصلى النصوص المتعلقة بالتصفية فحلول الأجل والامهال مقرران فى المشروع ودعوى عدم نفاذ التصرف فيها حماية كاملة للدائن واستنادا إلى أنه من شأن هذا النظام ان يمكن الدائن المتعسف من تجريح سمعة المدين وتهديده بالمحاكمة الجنائية.

فضلا عما فيه من زيادة عدد القضايا والإجراءات ولكن تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح لأن نظام الإعسار يكفل للمدين والدائن مزايا لا تكفى فى توفيرها الأحكام الجزئية التى وردت فى سياق تحبيذ فكرة الحذف ولا تعادلها الاعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى وهى بالنسبة لمدين المعسر كثيرة وإجراءات شهر الإعسار قد تنقضي على القيض الى الإقلال منها واكتفت اللجنة بعرض هذه المزايا على الوجه الذى فصل فى المذكرة الإيضاحية .

أن الفقه الإسلامي :

قد شارك القانون فى وجوب حماية الدائن العادي من تصرف مدينه الضار به ولكنه اقتصر على فكرة هذه الحماية كما فعل القانون المدني المصري القديم بخلاف القانون المدني الحالي الذى ضم الى الفكرة فكرة كفاية المساواة بين الدائنين العاديين ولو لم يرافعوا دعوى أو لم يشتركوا فى الدعوى كما أن الفقه الإسلامي سبق القانون بمدة طويلة جدا من حيث جعل الحجز سابقا على التصرف وممتدا الى تصرفات المدين الضارة وقد لحق به القانون المصري اخيرا بنظام الإعسار .

ولكننا نلاحظ أن القانون قد فاق الفقه الإسلامي ناحية التنظيم والتفصيل ونرى أن هذا ليس عيب الفقه الإسلامي فبذاته بل إنه نتيجة جمود الفقهاء المسلمين وانعزال الفقه الإسلامي عن الحياة العملية ولو أنه ظل مختلطاً بالحياة مؤثرا فيها ومتأثرا بها لنظم الحجر وفصل على الوجه الذى يلائم احداث الحياة وواقعاتها المتغيرة بتغير الأزمان والأماكن وأن فكرة الحجر فى ذاتها لصالحة وقابلة للتنظيم والتفصيل بما يتلاءم مع الحياة وفى استطاعتها أو تسد الفراغ الذى سده القانون بوسائله المذكورة .

أما القانون المدني العراقي :

فهو مزاج وتوفيق بين الفقه الإسلامي من ناحية وبين القانون الغربي ممثلا فى القانون المصري من ناحية أخرى والظاهر لنا أن المشرع العراقي رأى فكرة الحجر فى الفقه الإسلامي هى فكرة الإعسار عند المشرع المصري المدني وقد تكلم عن الحجر على   المدين المفلس   فى المواد من 270 حتى 279 وأن القارئ لهذا المواد ليتبين منها أن ما أسماه المشرع العراقي حجرا على المدين المفلس هو الإعسار الذى قدمناه مع بعض أحكام اخرى لا تغير من هذه النظرة .

(الحجر علي  المدين في الفقه الإسلامي والقانون المدني المصري -مقال الدكتور محمد زكي عبد البر- المحاماة-السنة 36- العدد9- ص 1430 وما بعدها وأحكام التزام الدكتور حسن علي الزنون – طبعة 1954- ص 97 وما بعدها )

2- نصت المادة 260 مدنى على حالتين يعاقب فيهما المدين المعسر بعقوبة التبديد .

إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل ان يشهر إعساره ثم حكم عليه بالدين فتعمد قبل الحكم بالدين – أو بعده – أن بعسر قبل الإضرار بدائنيه بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديونا صورية أو نحو ذلك من التصرفات التى تؤدى الى إعساره وذلك تهربا من تنفيذ الحكم بالدين الذى صدر أو سيصدر – فلهذه الجريمة إذن ركنان:

الأول مادى وهو الحكم بالمديونية وقد اقترن به أو تلاه الحكم بشهر الإعسار

والثانى معنوي هو تعمد الإعسار إضرارا بالدائنين وتهربا من تنفيذ الحكم بالمديونية ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث فى أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور الحكم بالمديونية .

(2) إذا حكم على المدين المعسر بشهر الإعسار فعمد إلى الاضرار بدائنيه عن طريق أحد الأعمال الآتية:

  •  (أ) اختفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ويكون ذلك على الأخص فى المنقولات ولا يعتبر إخفاء للمال مجرد التصرف فيه فقد رأينا أن التصرف لا يضر الدائنين إذ هو غير نافذ فى حقهم
  •  (ب)اصطناع ديون صورية حتى يزيد مقدار ديونه وتكون هذه الديون الصورية سابقة على الإعسار والا لم تكن نافذة فى حق الدائنين فلا تضربهم
  •  (ج) اصطناع ديون مبالغ فيها مثل ذلك أن يعمد المدين الى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على الإعسار فيضاعف قيمتها والجريمة هنا كالجريمة فى الحالة الأولى لها ركنان :
  •  ركن مادى وهو صدور حكم بشهر الإعسار يتلوه عمل من هذه الأعمال الثلاثة سالفة الذكر
  •  وركن معنوي هو قصد الاضرار بالدائنين وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين المعسر يقوم قرينه على ذلك .
(الوسيط -2- للدكتور السنهوري-ص 1234 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز ص 928 وما بعدها ، وبنظر في التنظيم القانون للإعسار – النظرية الإلتزام-2- للدكتور إسماعيل غانم – ص 213ومابعدها والنظرية للالتزام – 2- للدكتور عبد الحي حجازي – ص 222 وما بعدها)

المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإعسار

 

حدد النص المحكمة المختصة بنظر دعوى شهر الإعسار وهي المحكمة الابتدائية وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى ولو كانت الدعوى تدخل طبقاً للقواعد العامة في   اختصاص المحكمة الجزئية   وقد روعي في منح الاختصاص للمحكمة الابتدائية في جميع الأحوال الأهمية التي تحوزها دعوى شهر الإعسار.

ضرورة نظر الدعوى على وجه الشرعة:

تقضي المادة 250 مدني أيضاً أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة فيبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعى فيها وأسانيدها (مادة 63 مرافعات) وتقدم على غيرها من الدعاوى العادية، ولا يقبل فيها طلب التأجيل إلا عند الضرورة ولأجل قريب.

المدعي والمدعي عليه في دعوى شهر الإعسار:

 المدعى عليه في دعوى الإعسار هو المدين المعسر، أما المدعي في دعوى الإعسار فيكون غالباً أحد دائني المدين المعسر ولكن يجوز أن يكون المدعي هو نفسه المدين. ونعرض لذلك بالتفصيل.

المدعي في دعوى الإعسار هو أحد الدائنين:

 الغالب أن يكون طلب شهر الإعسار صادراً من أحد الدائنين وللدائن في ذلك مصالح شتى. فقد يخشى بعد أن تيقن من إعسار المدين أن يستبد بالمدين اليأس فيبادر إلى تبديد ماله أو إخفائه أو التصرف فيه للإضرار بحقوق دائنيه فيسهل على الدائن بعد أن يشهر إعسار المدين أن يلغي جميع هذه التصرفات.

بل إنه ليعرض المدين إلى عقوبة جنائية، هي عقوبة التبديد إذا شهر إعساره وأقدم المدين مع ذلك على إخفاء بعض أمواله، أو اصطنع ديوناً   صورية   أو مبالغاً فيها بقصد الإضرار بدائنيه، أو تعمد الإعسار في دعوى الدين التي رفعها عليه دائنة (مادة 260 مدني)

وقد يكون الدائن بعد أن تيقن من إعسار مدينه، يخشى أن يبادر دائنوه الآخرون إلى أخذ اختصاصات على عقاراته يتقدمون بها في استيفاء حقوقهم لاسيما بعد أن أصبح حق الاختصاص في التقنين المدني الجديد لا يؤخذ إلا بناء على حكم واجب التنفيذ (مادة 1085 مدني)

فيسبقه إلى الحصول على هذا الحكم دائنون آخرون، ويبقى هو أمداً طويلاً قبل أن يحصل على حكم واجب التنفيذ يستطيع بموجبه أن يأخذ حق اختصاص وفي مثل هذه الظروف يؤثر الدائن أن يبادر إلى شهر إعسار مدينه

 ومادام هو لا يزال أمامه وقت طويل قبل أن يستطيع الحصول على حكم يأخذ حق اختصاص بموجبه فلا أقل من أن يمنع الدائنين الآخرين من أن يفعلوا ذلك فيتقدموا عليه دون مبرر

وقد يكون الدائن حقه مؤجل ويتيقن من إعسار مدينه فيخشى أن ينتظر حلول الأجل فلا يجد عند المدين ما لا يستوفى منه حقه، فيبادر إلى شهر إعسار المدين متمسكا بدين حال، غير الدين المؤجل،

لا تكفي أموال المدين للوفاء به فإذا ما شهر   إعسار المدين  سقط الأجل في الدين المؤجل وبادر الدائن إلى التنفيذ بحقه، والحصول على قسط منه، بدلاً من أن يضيعه كله.

(السنهوري ص 1072)
المدعي في دعوى شهر الإعسار هو المدين نفسه:

قد توجد للمدين مصلحة في شهر إعساره، وذلك في الحالة التي تتعدد فيها ديونه ويلح الدائنون  عليه في طلبها أو يحجزون على إيراداته كلها فيحرمونه مما يلزم لنفقته فتكون مصلحته من شهر إعساره هي أن يحصل على آجال لديونه الحالة إذا كانت ظروفه تسمح بمنحه هذه الآجال (المادة 255 / 2 مدني)

 أو أن يحصل على تقرير نفقة من إيراداته المحجوز عليها ليستطيع أن يعيش منها إلى أن تتم تصفية أمواله (المادة 259 مدني).

 عندئذٍ يكون المدين هو المدعي في دعوى شهر الإعسار، وعليه أن يختصم فيها دائنيه فيكونون هم المدعى عليهم. ويغلب أن يتقدم المدين بهذا الطلب في دعوى يرفعها عليه أحد دائنيه مطالباً إياه بالدين فيدعي المدين إعساره ويطلب شهر هذا الإعسار.

ويترتب على ذلك أن يقع على المدين – وفقاً للقواعد العامة – باعتباره مدعياً إثبات إعساره، فيجب عليه أن يثبت أمرين ليسا في صالحه وهما وجود ديون مستحقة عليه وعدم وجود أموال له تفي بهذه الديون. ويكتفي منه في ذلك بإقراره بهذين الأمرين

(سليمان مرقص ص 180)

 غير أنه يجوز أن ينازع أحد الدائنين في إقرار المدين، فيلتزم إثبات كذب الإقرار  فيثبت أن الديون التي أقر بها المدين ليست كلها أو بعضها ديوناً حقيقية أو ليست بعد مستحقة الأداء أو أنها سبق الوفاء بها، أو يثبت أن للمدين أموالاً أخرى غير ما أقر به وأن مجموع أمواله يفي بديونه المستحقة.

(سليمان مرقص ص 275)

الإثبات في دعوى الإعسار

 يقع عبء إثبات إعسار المدين على من يطلب شهر إعساره ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات لأن الإعسار واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة والقرائن، وله الاستناد للمادة 239 مدني كقرينة قضائية، كما عليه هذا الإثبات عند الطعن بالدعوى البوليصية.

وقد قضت محكمة النقض بأن

الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يكلف المدين بإثبات أن يساره يغطي المدين

الطعن رقم 3563 لسنة 69 ق جلسة 28/5/2000
 كما قضت محكمة النقض في ظل القانون القديم بأن

الإعسار هو حالة قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة عليه. وهو بهذا المعنى لا يقوم على نفي مطلق يتعذر إثباته بل يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه

 على أن المقرر في الإثبات أنه إذا كانت الواقعة المدعاة سلبية وكانت منضبطة النفي كان على مدعيها إثبات خلافها متى أمكنه تحويلها إلى قضية موجبة.

فإذا لم يكن ذلك ممكناً أو كانت الواقعة غير منضبطة النفي فإن مدعيها يعتبر عاجزاً عن إثبات دعواه، وعلى ذلك فلا مخالفة لقواعد الإثبات إذا اعتبر الحكم المشفوع منه عاجزاً عن إثبات إعسار الشفيع لأنه لم يقدم دليلاً على هذا الإعسار

(الطعن رقم 16 لسنة 15ق جلسة 31/1/1946)

لا يجوز للنيابة العامة طلب شهر الإعسار ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها:

رأينا أن المادة 250 مدني قد قضت بأن يكون شهر الإعسار بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة طلب شهر الإعسار كما لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإعسار من تلقاء نفسها. وهذا بخلاف الإفلاس التجاري إذ يجوز فيه للنيابة العامة طلب شهر إفلاس المدين التاجر .

ويجوز للمحكمة أن تشهر   إفلاس التاجر   من تلقاء نفسها. فقد نصت المادة 552 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن “يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

الخاتمة

الإعسار المدني بحكم المحكمة الابتدائية

هذه المادة تقابل من مواد نصوص القوانين العربية:
  • المادة 251 سوري
  • المادة 271 عراقي
وقد ورد هذا النص في المادة 335 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي:

ويكون إشهار الإعسار بحكم تصدره المحكمة التي يتبعا موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب دائنيه .

وفي لجنة المراجعة رؤي أن تنظر دعوى الإعسار على وجه السرعة فعدل النص على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد، تحت رقم 262 في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم 250.

( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 666 )

شهر الإعسار بحكم المحكمة الابتدائية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ الاعتماد المستندي مسئولية المصرف وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

مسئولية المصرف عن فتح الاعتماد

بحث حول الاعتماد المستندي و مدى مسئولية المصرف عن طلب فتح الاعتماد و أنواع الاعتماد المستندي والأمثلة عليه والتزامات كل من البنك والعميل وحق الدائن عند فتح الاعتماد وغلقه كل ذلك وأكثر داخل بحث الاعتماد البنكي والمسئولية.

الاعتماد المستندي والتسهيلات الائتمانية

المشروعات التجارية تلجأ الى البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية ولتساعدها على تغذية رأس مالها الدائر فهي لا تكتفى بمواردها الخاصة والمصارف هى الأقدر على إشباع حاجة المشروع الى المال فهي تتمتع بإمكانيات ضخمة من الناحية المادية والفنية

وتهدف عمليات الائتمان المصرفي الى دعم ثقة العميل بتزويره بسلطة شرائية يفتقدها أو ظهور المصرف كفيلا أو ضامنا وهى عمليات تتم فى إطار علاقات عقدية بين المصرف والعميل ويعد عقد الاعتماد من أهمها وهو من عقود المدة ينشئ علاقات يستطيل تنفيذها فى الزمان وكجرد الدخول فى هذه العلاقة يقوم المصرف بالتحري والاستسلام حتى لو اقتصر الأمر على فتح حساب دون أي ائتمان يقدمه للعميل وهى من الأمور الهامة فى مساءلة المصرف مدنياً .الاعتماد المستندي والمسئولية للمصرف

الاعتماد المستندي مفهومه

الاعتماد هو اتفاق يتعهد بمقتضاه  المصرف   يوفر للعميل أو لشخص آخر يحدده هذا العميل فى فترة زمنية محددة أو غير محددة مبلغ نقدى معين أو قابل للتعيين ويكون له القدرة على استخدام هذا المبلغ بأي أداة من أدوات الائتمان أو الوفاء وهى يتضمنها الاتفاق ويتم تحديدها عند تنفيذ المصرف تعهد ويلتزم العميل بدفع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق عليها .

ويقتصر فتح الاعتماد على وجود علاقة عقدية بين المصرف والعميل:

كما يمكن الاتفاق على فتح الاعتماد عن طريق سحب أوراق تجارية لصالح الغير فحق الغير هنا من الورقة التجارية المحددة أو المسحوبة لصالحه وليس من عقد الاعتماد والمصرف يكون بعيداً عن العلاقة التى بين عميله والغير ويطلق عليه ( الاعتماد البسيط )

وهو بسيط للتفرقة بينه وبين فتح الاعتماد فى إطار حساب جار وهو يدمج العقود المرتبط به فالمبالغ التى تسحب لا تعتبر ديناً وإنما يسجل كل منها فى جانب الأصول أو الخصوم وفقاً لطبيعتها ولا يعتبر ما يدفعه العميل للبنك وفاء منه لما سبق أن سحبه .

والعميل يستطيع الإفادة من مبلغ الاعتماد أما عقد فتح الاعتماد المستندي فهو يلزم البنك بمقتضاه أن يضع مبلغاً من المال تحت سيطرة شخص يحدده العميل المتعاقد وهذا المستفيد يكون حائز للمستندات المثبتة لعلاقته مع العميل وعلى البنك التحقق منها والحصول عليها لتنفيذ التزامه بالاعتماد وهو يختلف عن فتح الاعتماد البسيط الذى يرتب علاقات مباشرة بين العميل والبنك دون أن يتعامل البنك مع الغير

والاعتماد المستندي ذات أهمية بالغة للعميل والشخص المستفيد معا حيث يحقق الطمأنينة حيث يطمئن المشترى الى أن البضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التى حددها عقد البيع قبل أن يقوم بدفع الثمن

ويتفق البنك عادة فى عقد فتح الاعتماد بأن تكون الأذون الخاصة بالبضاعة بحيث يستطيع بمقتضاها تسلم البضاعة من المخازن دون عملية فتح الاعتماد فى حالة عدم تسدده قيمة الاعتماد إثبات فتح الاعتماد مقدمة ضرورية لإثبات الخطأ .

مدة فتح الاعتماد

نصت المادة 338/2 تجاري على أن :

يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة

الاعتماد المفتوح لمدة معينة

نصت المادة 340 من القانون التجارى الجديد على أنه

يمكن فتح الاعتماد لمدة معينة ولا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة إلا فى حالة وفاة المستفيد أو خالة وقوع الحجز عليه أو توقفه عن الدفع

الاعتماد المفتوح لمدة غير معنية

المشرع فى المادة رقم 339 من القانون التجارى الجديد نص على أنه

إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه فى كل وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد المقرر للإلغاء وذلك بعشرة أيام على الأقل

وبصفة عامة الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة يعتبر ملغيا بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه .

والحقيقة أن فتح الاعتماد يحقق للعميل وللبنك فائدة كبيرة وهذه الفائدة تندرج بحسب ما إذا كان فتح الاعتماد بسيطاً أو مقترناً بفتح حساب جار .

فتح الاعتماد البسيط

يوفر للعميل سيولة كاملة لمباشرة عملياته التجارية لأنه يقع تحت تصرف العميل أن يستخدمه كله أو بعضه أو لا يستخدمه وهو يوفر للبنك أيضا موارد مالية غزيرة وهو من أكثر العمليات المصرفية انتشارا أو البنك يتقاضى عنه عمولة سواء استخدم العميل الاعتماد أو لا وهنا نجده يحقق فائدة كبيرة لكل من العميل والبنك .

  فتح الاعتماد مقترنا بفتح حساب جار

فهو يحقق فائدة أكبر فالحساب الجار يحقق للعميل فرصة أن يسحب من الاعتماد ثم يؤد ما سحبه ثم يعود فيسحب ما رده وهكذا وهنا لا يعد الرد وفاء عليه ولا دين وإنما هو مدفوع جديد بالنسبة للحساب الجاري فهي مدفوعات فى جانب الأصول والخصوم وهى حركة مستمرة لذلك يحق للعميل السحب والرد طول مدة الحساب وبالنسبة للبنك يحقق فرصة ضمان أكبر للوفاء بمبلغ الاعتماد وفى حالة إذا كان  الحساب الجاري    مضمونا بتأمينات خاصة فالبنك يعول عليها لضمان رد العميل لمبلغ الاعتماد .

الواجبات المهنية للمصرف الخاص بطلبات فتح الاعتماد

هناك واجبات وظيفية يتحدد دورها فى ضوء فكرة المخاطر اللازمة لعمليات الائتمان المصرفي وأهم هذه المخاطر هى الناشئة عن احتمال خسارة المصرف للأموال التى يقدمها ولا يوجد طريقة لإمكانية مواجهة هذه المخاطر سوى أن يكون قراره بشأن طلبات فتح الاعتماد قرارا مستجمعاً لمقومات السلامة لأمواله وإعطاء الثقة للعميل

كما أن فتح الاعتماد المصرفي يعتمد على توفر ثقة المصرف فى طب فتح الاعتماد وهذه الثقة تتطلب تعرف المصرف على العميل والتحري عنه وجمع لمعلومات الكافية عن هذا العميل .

العناصر المؤثرة في قرار فتح الاعتماد المصرفي

ينصب جهد المصرف فى هذه التحريات على العناصر المؤثرة فى اتخاذ القرار وهى :

(1) التحقق من هوية العميل وأهليته :

المقصود هنا هو التحقق من شخصية العميل وحالته المدنية والتحقق من أهلية طالب فتح الاعتماد لأن قروض المصارف تعتبر فى ظل قضاء النقض أعمالا تجارية بالنسبة للمقترض .

(2) التحري عن شخصية العميل :

فهي هامة لأنها تعطى الحق للمصرف فى رفض فتح الاعتماد إذا ثبت وجود ما يمس النزاهة أو الأمانة حتى بالتحري من الجوانب الشخصية والسمعة الأخلاقية .

(3) التحري عن المركز المالي للعميل :

لا شك أن تقديم المال للمشروع ومنح الثقة يعد من أول ما يسعى المصرف لتحقيقه لأن من أكبر الهموم التى تصادفه بصدد طلب فتح الاعتماد هى توقى مخاطر ضياع الأموال فلذلك فهو يقوم بالتحقق من أصول المشروع وما يتمتع به من سيولة مباشرة أو قيم منقولة يمكن تحويلها بسهولة الى  نقود   .

ويهتم بأنواع الضمانات المقدمة وما يحققه المشروع من أرباح أو يتعرض له من خسائر ويعتمد على مستندات فيها ميزانيات المشروع خلال ثلاث سنوات سابقة على فتح الاعتماد وقد يلجأ الى نمط رجال الأعمال الذين مارسوا هذا المشروع من قبل

الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد

اختلف رجال القانون فى تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد وهذه الأراء هي :

هناك رأى يرى أنه عقد قرض :

أي أن الاعتماد يقوم على فكرة القرض لتكييف فتح الاعتماد على أسا أن البنك يضع تحت تصرف العميل مبلغا نقديا يلتزم بتسليمه للعميل سواء قبضه العميل فور العقد ( كالقرض ) أو على فترات كما فى ( فتح الاعتماد )

ولكن هناك نقد تم توجيهه لهذا الرأى وهو :

أن هناك مفارقة بين القرض وفتح الاعتماد ذلك أن القرض يتطلب تسليم مبلغ القرض فور العقد فهو الأثر الأساسي المترتب على التسليم والعقد ويبنى عليه باقى الالتزامات بينما فتح الاعتماد يلتزم البنك فقط بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل وقد لا يتسلم العميل هذا المبلغ ومع ذلك يظل فتح الاعتماد قائماً وهنا لا تتحقق فكرة القرض .

وهناك رأى آخر ذهب الى القول بأنه عقد قرض معلق على شرط :

وهذا الشرط الواقف يتمثل فى استفادة العميل من الاعتماد فعلا أي يستخدم مبلغ الاعتماد

وهنا نقد أيضا

إذ أن تكييف الفتح للاعتماد يظل معلقاًعلى الشرط من عدمه فإذا تحقق كان قرضا وبذلك فهو عقد موجود وترتب عليه كل التزاماته من البنك بوضع المبلغ تحت تصرف العميل وللعميل استخدامه وقت ما يشاء .

ورأى ثالثا ذهب الى أنه وعد بقرض :

بمعنى أن البنك حين يتعهد بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل فهو مجرد وعد بقرض وبمجرد استلام العميل لمبلغ الاعتماد يصير قرضا كاملا

وهناك مأخذ على هذا الرأى

أنه يعالج حالة ما إذا كان العميل سيسحب مبلغ الاعتماد بكامله ولكنه لا يعالج أغلب حالات فتح الاعتماد والتى يلجأ فيها العميل الى سحب جزء من مبلغ الاعتماد

وكل من الدكتور / محمد رفعت الصباحى ، والدكتور / رضا السيد عبد الحميد والدكتور / هاني صلاح سرى والأستاذ / فتحي عبد الغنى غنيم يروا :

قصور فى الاستناد الى فكرة القرض وحدها عند تحديد الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد إلا أنه يجب الاعتداد عند تحديد طبيعة فتح الاعتماد بالهدف الاقتصادي الذى يقصده وذلك بتحليله الى عناصره

ويمكن تأصيله قانونا بالاستناد الى عقدين :

  • الأول : عقد الوديعة لإيداع هذه النقود لدى البنك للسحب منه
  • والثانى :  عقد القرض من البنك    لتوفر حاجة العميل الى مبلغ النقود اللازم .
بذلك نجد أن فتح الاعتماد يبدأ بعقد قرض يتبعه عقد وديعة

فضلا عن أن هذا العقد يتميز بأنه عقد يقوم على الاعتبار الشخصي وذلك لأن وفاة العميل أو الحجر عليه ينهى العقد وهو عقد رضائي يتم بمجرد تطابق الإراديتين وأهم الشروط التى يتفق عليها الطرفان فى عقد فتح الاعتماد هى طريقة استخدام الاعتماد والحد الأقصى الذى يجوز للعميل استخدامه ويسمى ( حد الاعتماد ) ومدة استعمال العميل للقرض وسعر العمولة التى يتقاضها البنك .

التزامات العميل والبنك في الاعتماد

هناك التزامات تقع على العميل وهى :

  1. يلتزم بدفع العائد المتفق عليه والعائد يتحدد بالسعر المتفق عليه فى العقد أو بما استقر عليه العرف المصرفي
  2. يلتزم أيضا بدفع العمولة المشروطة فى العقد وذلك لأن العمولة تستحق بمجرد فتح الاعتماد
  3. يلتزم برد مبلغ الاعتماد الذى سحبه من البنك وهنا لا يجوز إجبار البنك للعميل على استخدام مبلغ الاعتماد .

وبالنسبة لالتزامات البنك فهو التزام واحد وهو :

يقع عليه وضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل ويستمر هذا الالتزام طوال فترة الأجل المحدد فى العقد وإذا امتنع البنك عن تنفيذ التزاماته جاز للعميل إجباره على التنفيذ الى جانب حقه فى فسخ العقد .

مسئولية المصرف بالنسبة لدائني المستفيد من فتح الاعتماد

مسئولية المصرف فى مجال الائتمان المصرفي يخضع لتطبيق القواعد العامة من خطأ وضرر وعلاقة سببية لذلك قد يرجع دائني المستفيد من فتح الاعتماد الى المصرف باعتباره مرتكبا لخطأ تقصيري فالدائنون يمكنهم استعمال دعوى مدينهم من فتح الاعتماد فى الرجوع على المصرف عند الإخلال بالواجبات المهنية خطأ يسأل عنه المصرف إذا نتج عنه ضرر لحق بالدائنين

صور الخطأ في الائتمان المصرفي

صور الخطأ يمكن حصرها على النحو الآتي :

1) فتح الاعتماد لعميل دون التحري عن جدارته المعنوية أو المادية :

يتشدد القضاء بواجب التحري والاستعلام عن العميل فالمحاكم الفرنسية أدانت المصرف تأسيساً على تقصيره فى التحري حتى لو ثبت عدم علمه الفعلي بحالة المشروع لأنه لو بذل جهداً فى تقصى حقيقة مركز المشروع كان من الميسور عليه معرفة ذلك وفرصة الدائنين فى إثبات  خطأ المصرف   تزداد وخاصة إذا اتضح أن العميل سيئ النية أو السمعة أو لجأ الى فتح الاعتماد لاستخدام الحساب المفتوح فى تغطية نشاط غير مشروع وعلى العكس قضت المحاكم برفض الدعوى لأن العبرة فى مسلك المصرف لخطة فتح الاعتماد .

2)عدم ملاءمة فتح الاعتماد بشكل أو نوع الائتمان المصرفي المطلوب من المصرف تقديمه فى كلف فتح الاعتماد

سوء اختيار شكل التمويل قد يكون أحد الأسباب الرئيسية فى تصدع المشروع ولقد ثار التساؤل حول إمكانية قبول عدم تدخل المصرف فى الإدارة لدفع مسئوليته قبل دائني المستفيد عن الأضرار التى نجمت عن فتح الاعتماد بسبب عدم العلاقة.

فقد استقر القضاء الفرنسي على إدانة المصرف عن فتح اعتماد ضخم لا يتناسب وقدرة المشروع وإمكانياته أو إذا اقترن فتح الاعتماد بشروط قاسية أو اقترن برهن شامل لكل عقارات المدين ففي هذه الحالة يتمثل فتح الاعتماد عبئاً مالياً يفقر ذمة المستفيد من فتح الاعتماد ويضعف الضمان العام للدائنين .

3) عدم مراقبة انحراف العميل فى استخدامه لوسائل الفن المصرفي :

يتيح فتح الاعتماد للعميل وسائل فن مصرفي قد يسئ العميل استخدامها فهناك صور تحايل عديدة يلجأ إليها العميل أبرزها صورة أوراق المجاملة وصورة الشيكات الدوارة التى تقدم للخصم أو للتحصيل والحصول على قيمتها فى شكل معجل فى الحساب والهدف هو تغطية انهيار المشروع بمظهر زائف يوحى بالملاءمة

ويتجه القضاء الى إدانة المصرف لإهماله فى مراقبة استعمال الاعتماد التى من شأنها كشف هذا التلاعب ولا يستطيع المصرف أن يدرأ عن نفسه المسئولية استنادا الى التزامه بعدم التدخل فى الإدارة لأن مطالبته بمجرد اليقظة وعدم الغفلة فى مراقبة استخدام الوسائل التى يحصل عليها العميل من فتح الاعتماد لا يعد تدخل فى شئون المشروع .

4) تدخل المصرف فى الإدارة :

مبدأ عدم تدخل المصرف فى الإدارة يلجأ إليه المصرف لنفى الخطأ عنه عند الرجوع عليه بسبب تقصيره ى واجب مراقبة استعماله فذهب القضاء الفرنسي الى أن تدخل المصرف ى تقديم النصح والمشورة وسعيه لكشف التلاعب أو الوسائل غير المشروعة فى استخدام الاعتماد لا يجديه التعلل بمبدأ عدم التدخل فى الإدارة لأن القرار يظل فى يد العميل على الرغم من ذلك فإن تدخل المصرف فى شئون العميل يؤدى الى الرجوع عله بوصفه شريكا فعليا فإذا تحققت ادعاءات الدائن يتحول المصرف الى شريك .

رجوع الدائن علي المصرف عند انهاء الاعتماد

رجوع الدائنين الى المصرف لخطئه فى حالة إنهاء الاعتمادات فهناك :

  • اعتماد محدد المدة
  • اعتماد غير محدد المدة

إنهاء الاعتماد محدد المدة :

المصرف عند قيامه بإنهاء الاعتماد محدد المدة بإرادته المنفردة يعد ذلك خطأ عقدياً حتى إذا كان موجود شرط يخول لمصرف حق الإنهاء لأن هذا الشرط يجعل وجود العقد متوقفاً على إرادة الملتزم فالقواعد العامة تجعل هذا الشرط باطلاً وهذا المنطق يقتضى استمرار المصرف فى تقديم الائتمان حتى نهاية مدة العقد والمصرف يقدم أمواله بعد ما تتوافر لديه الثقة فى جدارة العميل

إلا أن الإجماع ينعقد بخصوص إعطاء المصرف حق الإنهاء إذا حدث إخلال فى الأسس التى بنى عليها قراره بشأن دارة العميل سواء ن ناحية مركزه المالي أو شخصه أو تبين تلاعب وانحراف العميل وهنا نجد ما يبرر إعطاء حرية للمصرف فى إنهاء الاعتماد تأسيساً على انهيار الثقة وهو الأساس الذى قام عليه التزم المصرف ومن المبادئ العامة أيضا عدم التعسف فى استعمال الحقوق فهنا نكون بصدد خطأ تقصيري يجوز لكل من لحقه ضرر المطالبة بالتعويض .

إنهاء الاعتماد غير محدد المدة :

الغالب أن عقد فتح الاعتماد من العقود المستمرة يستطيل تنفيذها ولكل طرف الحق فى إنهائها بإرادته المنفردة ولكن هناك تساؤل هو كيفية ممارسة حق الإنهاء فهل يخطر المصرف العميل مع ترك مهلة أم له الإنهاء فورياً دون إخباره بذلك ؟ نجد أن القضاء استخدام فكرة التعسف لتقييد حق المصرف فى الإنهاء  دون ترك مهلة ويلتزم المصرف بتنفيذ التزاماته عند فتح الاعتماد ، فالمصرف لا يملك إنهاء التسهيلات إلا بطريقة نظامية .

رفض التجديد أو المد :

إذا انتهت فترة الاعتماد أو تم استنفاذ قيمته وباشر المصرف حقه فى الإنهاء ثم طلب منه العميل تجديد الاعتماد أو طلب زيادة الحد الأقصى للاعتماد فللمصرف أن يحتفظ بحريته فى قبول أو رفض طلب العميل ويجب أن يكون رفضه غير متعسف .

الضرر وعلاقة السببية :

نجاح الدائن فى إثبات خطأ المصرف لابد أن يتبعه إثبات الضرر الذى ينتج عن هذا الخطأ وإذا أثبت خطأ فتح الاعتماد راجع الى سلوك المصرف أثناء تنفيذه أدى الى بقاء المشروع صناعيا نتيجة مظهر الائتمان الزائف ويتحدد الضرر إذا حدث إخلالاً بالمصلحة المالية للدائن وأثبت أنه لولا خطأ المصرف لما وقع الضرر على العميل

أما إذا ثبت أن الدائن قد ساهم فى إنتاج هذا الضرر فذلك يؤدى الى انتفاء مسئولية المصرف كما أن إقدام الدائن على مشروع يعلم بانهياره وفتح الاعتماد لهذا المشروع يعد خطأ فللدائن الرجوع على المصرف إذا أفلح فى إثبات تعسف المصرف فى رفض التعاقد وخطأ

ويستطيع الدائن بيان ما لحقه من ضرر نتيجة إنهائه والمصرف فى نفس الوقت يستطيع نفى الضرر لو أثبت أن الدائن يتمتع بتأمينات تضمن له حقه أو علم لدائن بأن أحوال المشروع مضطربة وكذلك إذا قدم العميل للمصرف ضمانات وهمية فى حقيقة جدوى المشروع .

  • وجميع المنازعات عند فتح الاعتماد وما ينشا عنها من مسئولية تحكمها أحكام المسئولية العقدية
  • أما فى حالة إلغاء الاعتماد تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية

والمضرور يلجأ للحصول على تعويض لما لحقه من ضرر قد يطلب تعويضاً عينيا وهو رفع الضرر أي التنفيذ العيني للالتزام أو طلب التعويض بمقابل جبر هذا الضرر .

أسئلة عن الاعتماد المستندي

 ما هو الاعتماد المستندي ؟

الاعتماد المستندي هو خطاب من البنك يتم إصداره بناءً على طلب المتقدم، ويقضي بأن يقوم البنك بدفع مبلغ معين لصالح طرف ثالث (المستفيد  ) مقابل بعض المستندات التي تتطابق مع الشروط المتفق عليها بين البنك والعملاء فيما يخص هذا الاعتماد.

ملاحظة

إن التزام البنك بالدفع مشروط فقط بامتثال البائع للشروط والأحكام الخاصة بالاعتماد المستندي، كما أن نشاط البنوك فيما يتعلق بمعاملات الاعتماد المستندي يقتصر على المستندات، ولا يشمل البضائع.

من هم أطراف الاعتماد المستندي ؟

مقدم الطلب:

هو الشخص أو الشركة التي طلب إصدار الاعتماد المستندي، وهو عادة ما يكون المشتري أو المستورد

المستفيد :

هو الشخص أو الشركة الذي سيتم الدفع له بموجب الاعتماد المستندي، وهو عادة البائع أو المورد أو المُصدّر

البنك المصدر للاعتماد:

هو البنك الذي يصدر الاعتماد المستندي  يتم ذلك بناءً على طلب المشتري أو المستورد

البنك مبلغ الاعتماد :

هو البنك الذي يقوم بتبليغ المستفيد أو البنك الخاص به بالاعتماد المستندي ويرسل الاعتماد المستندي الأصلي إلى المستفيد أو البنك الخاص به ويزود المستفيد أو البنك الخاص به بأي تعديلات على خطاب الاعتماد

البنك المعزز للاعتماد:

هو بنك آخر غير البنك المصدر وهو بمثابة إضافة تعزيزية تتعهد بالدفع للمستفيد وذلك عند تفويض أو طلب البنك المصدر.

البنك المشتري المفاوض على الشراء:

هو البنك الذي يقوم بشراء الاعتمادات من المستفيد ويدفع قيمتها له إما بسبب قرار من البنك المصدِر للاعتماد أو بسبب قرار تطوعي وفي تلك الحالة يعتبر البنك المشتري المفاوض هو مالك الاعتماد وهو المسؤول عن الدفع إلى المستفيد

ملاحظة

قد تزيد أطراف الاعتماد المستندي عن الموضح أعلاه، وذلك وفقًا لشروط الاعتماد المستندي.

ما هي أنواع الاعتمادات المستندية ؟

اعتماد مستندي قابل للإلغاء هو الذي يمكن إلغاءه أو تعديله في أي وقت من قبل المشتري أو البنك المصدر دون أي إشعار رسمي. الجدير بالذكر أنه في أحدث نسخة من 600 UCP تم إزالة الاعتمادات المستندية القابلة للنقض لأي معاملة تتم في نطاق اختصاصهم.

اعتماد مستندي قابل للإلغاء

طالما لم يوافق الأطراف الثلاثة وهما المشتري والبائع ، والبنك المصدر على الشروط ، فلا يمكن إلغاء الاعتماد المستندي أو تعديله.

الاعتماد المستندي معزز بمجرد أن يضيف بنك المستفيد التزامه “تعزيزه” إلى التعهد يصبح اعتماد مستندي معزز في هذه الحالة، الصادر من البنك المصدر للاعتماد المستندي.

اعتماد مستندي غير معزز

لا يتم ضمان خطاب الاعتماد غير المعزز إلا من قبل البنك المُصدِر للاعتماد المستندي، مما يعني عدم وجود تعزيز من بنك المستفيد.

الاعتماد المستندي القابل للتحويل

في السيناريوهات التي يكون فيها المستفيد وسيط عن الموديين الفعليين، يتم تحويل الدفعة لهم. وبموجب هذا النوع من الاعتمادات، يمكن تحويل الدفعات إلى مورد آخر في صفقات تالية.

الاعتماد المستندي الغير قابل للتحويل يمنع تحويل المدفوعات التي تتم عن طريق الاعتماد إلى للمستفيد ولا يمكن تحويلها إلى أي طرف ثالث.

الاعتماد المستندي بالأجل في هذه الحالة

يتم تأجيل المدفوعات بموجب اعتماد مؤقت، مما يمنح المشتري فترة زمنية كافية لفحص البضائع أو بيعها يتعهد البنك المصدر بالدفع عند تاريخ الاستحقاق بعد تفقد المستندات المقدمة، والتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد.

اعتماد مستندي بالاطلاع

لا يتم دفعه إلا بعد أن يتم تقديم المستندات المطلوبة والتحقق منها من جانب البنك المراسل.

ما هي دورة إجراءات فتح الاعتماد المستندي ؟

تشمل دورة الإجراءات أربع خطوات أساسية:
الخطوة الاولي : إصدار الاعتماد المستندي

بعد اتفاق أطراف العملية التجارية على العقد واستخدام خطاب الاعتماد يتقدم المستورد إلى البنك المصدر ليتم إصدار اعتماد مستندي لصالح المصدر، ثم يتم إرسال الاعتماد المستندي من قبل البنك المصدر إلى البنك المعزز /البنك المبلغ للاعتماد ، وبعدها يتحقق البنك المعزز /البنك المبلغ للاعتماد من صحة الاعتماد المستندي ويرسله إلى المصدر.

الخطوة الثانية: شحن البضائع

بعد استلام الاعتماد المستندي، يتحقق المصدر من شروط الاعتماد وفقًا تم الاتفاق عليه ويبدأ عملية الشحن.

الخطوة الثالثة: تقديم المستندات

يقوم المصدر بتقديم مستندات الشحن الي البنك المعزز /البنك المبلغ للاعتماد.

الخطوة الرابعة: تسوية المدفوعات من المستورد ونقل حيازة البضاعة

 يقوم البنك المعزز للاعتماد بدوره بإرسالها إلى البنك المصدر للاعتماد، ويتم دفع مبلغ المستندات أو التعهد بالسداد في تاريخ الاستحقاق طبقًا لشروط الاعتماد المستندي وذلك بعد أن يتحقق البنك المصدر للاعتماد من مطابقة المستندات لشروط الاعتماد ، ويتم إرسال المستندات بعد تظهيرها – إذا لزم الأمر” إلى المستورد المشتري الذي يستخدمها للحصول على البضائع المشحونة.

ما هي شروط ومصطلحات التجارة الدولية ؟

هي مجموعة من القواعد الذي تم وضعها من قبل غرفة التجارة العالمية لتصبح معيار عام بهدف تسهيل حركة التجارة الدولية.

هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمة لعمليات استيرادية ؟

نعم، ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية.

 هل يمكن تنفيذ دفعات مقدمة على اعتمادات مستنديه سيتم فتحها لاحقا ؟

يتم التعامل من خلال الاعتمادات المستندية فقط .

هل يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك على أنها مماثلة للاعتمادات المستندية أم مستندات تحصيل خصوصًا أنها تحمل نفس طبيعة الالتزام بصفة عامة ؟

لا يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك معاملة الاعتمادات المستندية ويتم التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستندية.

ما هو موقف الشركات الحكومية والجهات السيادية والشركات و الجهات التابعة لها خصوصًا في حالة الدفع المقدم والتي تشمل على سبيل المثال المشروعات القومية مثل تكافل وكرامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمدن الجديدة ؟

يتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط .

في حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه وذلك للاستخدام الخاص والإفراج باستخدام نموذج 1 وحيث لا يتم الإفراج ؟

يتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط.

هل القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل ؟

نعم ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط.

في حالة العمليات الاستيرادية التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة بين الشركات المصرية وفروعها الخارجية ( شركات مصرية تملك فروع في دول أجنبية ) هل يتم قبول العمل بمستندات أو تحويلات مباشرة أسوة بالشركات الأجنبية التي تملك فروع شركات تابعة داخل جمهورية مصر العربية أم يتم العمل بالاعتمادات المستندية ؟

يتم التعامل من خلال اعتمادات مستنديه فقط .

فتح الاعتماد ومسئولية البنك في قضاء النقض

  • تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها من سلطة محكمة الموضوع
  • العقود والالتزامات التجارية . التزامات مدنية
  • أحقية المستفيد في التنازل عن مستحقاته الناشئة عن الاعتماد المستندي
  • تعهد البنك الفاتح في الاعتماد المستندي لصالح المستفيد
  • القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المقررة بمعرفة غرفة التجارة الدولية بباريس
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في

أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …. لسنة 1996 جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغي 106650, 26600 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 7% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد, وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت وإحدى الشركات الكورية “وقد أحيل الاتفاق فيما بعد إلى شركة (…..) التي تحمل جنسية كوريا الجنوبية”

على أن تقوم الأخيرة بتوريد خط إنتاج سرنجات طبية بمدينة العاشر من رمضان بمصر ونفاذاً لهذا الاتفاق طلبت من الطاعن فتح اعتماد مستندي قطعي غير قابل للإلغاء عن طريق بنك مراسل – معزز – بكوريا الجنوبية لصالح الشركة الكورية البائعة لتغطية الصفقة ففعل, واتضح عند قيام الخبراء الكوريين بتركيب معدات المصنع المستورد عدم صلاحيتها وتلفها وأنها غير مطابقة للمواصفات وعند التفاوض بشأن تلك العيوب مع الشركة الكورية تبين أنها في حالة إفلاس

فعقد تحكيم بين الطرفين في سفارة مصر بسول وصدر قرار تحكيم قبلت بمقتضاه الشركة الكورية تعويض المطعون ضدها عن عدم صلاحية المعدات الموردة وتلفها بإلغاء دفع باقي قيمة الاعتماد الذي كان مقسما على دفعتين: الأولى مستحقة في نوفمبر 1995 وقيمتها 106650 دولار أمريكي بواقع 20% من قيمة الاعتماد والثانية مستحقة في مايو 1996 وقيمتها 26600 دولار أمريكي بواقع 5% من قيمة الصفقة

كما حررت الشركة الكورية البائعة إقرارا يفيد التنازل عن تلك القيمة, ورغم توثيق الأوراق الدالة على ذلك وإخطار البنك الطاعن مصدر الاعتماد المستندي بها رسمياً إلا أنه قام بصرف باقي قيمة الاعتماد – الدفعتين سالفي الذكر – للشركة الكورية الموردة, ومن ثم يكون قيام الطاعن بهذا الصرف يدخل في نطاق الخطأ المصرفي مما يستوجب مسئوليته عن تعويضها عما لحقها من أضرار فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2000 برفض الدعوى

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 985 لسنة 117ق, وبتاريخ 4/6/2002 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ جملته 133250 دولار أمريكي وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 19/12/1995 وحتى تمام السداد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ……………..”نائب رئيس المحكمة” والمرافعة, وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أقام قضاءه بإلزامه بأداء المبلغ المقضي به على قالة إن إقرار الشركة الكورية – البائعة والمستفيدة من الاعتماد المستندي على إلغاء باقي قيمة خطاب الاعتماد هو إبراء صادر منها ينقضي به التزامه بباقي قيمة هذا الاعتماد وبأحقية المطعون ضدها في استرداد هذه القيمة إعمالا لأحكام القانون المدني.

في حين أن

هذا الإقرار هو في حقيقته تعديل وإلغاء لجزء من الاعتماد المستندي الذي كان من المتعين إعمالا لنص المادة التاسعة من القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 500 والتي يخضع لها الاعتماد المستندي محل التداعي أن يحظى بموافقة كافة أطراف الاعتماد حتى يصبح نافذاً منتجاً لأثاره وأن البنك المعزز المؤيد – بنك …………..- سول قد رفض إلغاء باقي الاعتماد وأصر على تنفيذه بما مؤداه انعدام أي أثر للإبراء الصادر عن الشركة المستفيدة.

وكان الأولى تطبيق القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي ارتضت المطعون ضدها خضوع هذا الاعتماد لأحكامها طالما أن العلاقة التجارية دون قواعد وأحكام القانون المدني, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاعتماد المستندي تعهد مصرفي مشروط بالوفاء صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب المشتري الآمر وبالمطابقة لتعليماته والشروط التي يحددها ويسلم للبائع المستفيد, مستهدفا الوفاء بقيمة السلعة أو السلع المشتراة خلال فترة محددة في حدود مبلغ معين نظير مستندات مشترطة.

ويجرى التعامل في ظله بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المؤيد أو المعزز له – إن وجد – وبين كل من الآمر والمستفيد على المستندات وحدها وسلامتها وتطابقها في مجموعها ومطابقتها للشروط الواردة في طلبه دون النظر إلى البضاعة أو العلاقة الخاصة بين البائع والمشتري حول العقد الذي يحكم علاقتهما ومدى صحته ونفاذه والمؤثرات التي تطرأ عليه باعتبار أن فتح الاعتماد بطبيعته عملا تجاريا مستقلا عن عمليات البيع والشراء والعقود الأخرى التي يستند إليها.

ولا يعتبر البنك فاتح الاعتماد أو المعزز له ذا علاقة بها أو ملتزما بأحكامها, كما يخضع هذا التعامل أساسا للشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد إذ هي التي تحدد التزامات البنك فاتح الاعتماد, وحقوق وواجبات كل من الآمر والمستفيد فإن قصرت عن مجابهة ما يثور من أنزعه أثناء تنفيذه طبقت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية – الصيغة المعدلة لعام 1993, منشور غرفة التجارية الدولية رقم 500 – باريس مع جواز تكملتها بنصوص ومبادئ القانون الداخلي لقاضي النزاع.

ويتعين على البنك فاتح الاعتماد في حالة طلب تعزيز من مصرف آخر الالتزام بشروط وتفاصيل الاعتماد, بأن يتضمن إخطاره للبنك المؤيد أو المعزز – سواء كان برقيا أو تلغرافيا أو بواسطة جهاز التلكس أو بالتثبت البريدي – كافة الشروط التي ضمنها المشتري في طلبه بفتح الاعتماد حتى يكون المستفيد على علم تام بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك الاعتماد.

لما كان ذلك

وكانت المطعون ضدها قد ارتضت خضوع الاعتماد المستندي محل النزاع لأحكام القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية التي قررتها غرفة التجارة الدولية تحت رقم ucp500 سنة 1993 السارية وقت تنفيذ هذا الاعتماد حسبما ورد بالبند الأول بطلبها فتح الاعتماد, وكان النص في المادة التاسعة فقرة (د) من هذه القواعد والعادات على:

“أن الاعتماد المستندي غير القابل للنقض لا يمكن تعديله أو إلغاءه بدون موافقة البنك الفاتح والبنك المعزز إن وجد والمستفيد”. يدل على أن الاعتماد القطعي يفيد وجود تعهد نهائي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف المعنية ولا يعتبر القبول الجزئي لتعديل ما ورد به نافذا بدون موافقتهم والمقصود بالأطراف المعنية الآمر والمستفيد وجميع البنوك المتدخلة في تنفيذه بأي شكل كان.

فلا يستطيع الآمر ولا البنك الفاتح ولا المستفيد ولا البنك المكلف بالتنفيذ أن يعدل فيه بأي سبب كان – سواء كان هذا السبب مستمدا من علاقة البنك الآمر أو من علاقة البائع بالمشتري ولا حتى بسبب تغيرات السوق أو تعذر رجوع البنك على الآمر بما تعهد هو بدفعه للمستفيد.

والمستفاد من نصوص القواعد والعادات الموحدة للاعتمادات المستندية المشار إليها أنها تعزز وتؤكد وتصون حقوق المستفيد من الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء, فلا يستطيع أحد تعديل شروط فتح الاعتماد أو التدخل في تنفيذه لارتباط جميع الأطراف به ضمانا لوصول قيمة الاعتماد للمورد الأجنبي المستفيد.

فالاعتمادات المستندية بمجرد قبول البضاعة لا تهدف إلا إلى غرض وحيد أوحد هو وصول قيمة الاعتماد أو المؤجل منه على الخصوص إلى المستفيد, فتعهد البنك الفاتح هنا صادر لصالح المستفيد وتعهد البنك المراسل أو المعزز صادر – أيضا – لمصلحة المستفيد, فالمستفيد ليس طرفا في العملية ولكن حقه يتعلق بها بمجرد وصول إخطار البنك إليه بفتح الاعتماد.

فإذا استحق الدين فعلا لصالح المستفيد نفاذا لشروط الاعتماد المستندي وتنازل المستفيد عنه كله أو بعضه وإبراء المدين منه فلا يستطيع أحد غير المستفيد أيا كان أن يعارض هذا الإبراء, لأنه هو وحده صاحب الحق فيه دون غيره وهو حق يباشره كما يتراءى له فإذا تنازل عن قيمة الاعتماد وأبرأ ذمة المدين منه كان قوله هو القول الفصل في هذا الشأن دون غيره ولا يجوز الاعتراض عليه من أي من البنك الفاتح أو البنك المؤيد.

وقد نصت المادة 49 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية على

أحقية المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب له بموجب الاعتماد وفقا لأحكام القانون المعمول به فالنظام القانوني والعرفي لقواعد الاعتماد المستندي لا تحول دون حق المستفيد قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد, أن ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء أي بإعفاء الدائن للمدين من الدين الذي عليه أو نزوله, ويحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده وهو المستفيد دون غيره.

وأن هذا الإبراء الحاصل من الدائن لمدينه لا يتضمن تعديلا أو إلغاء لشروط الاعتماد المستندي يتطلب موافقة جميع الأطراف عليه, وغني عن البيان أن العقود والالتزامات التجارية هي التزامات مدنية الأصل, واصطباغ هذه الالتزامات بطابع الحياة التجارية وتعقيداتها ليس من شأنه أن يخرجها عن أصلها إلا إذا غيرها المشرع بأحكام خاصة.

وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تفسير المشارطات والمحررات واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاءه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وظروفها بأن العلاقة بين العميل الآمر والبنك يحكمها عقد  فتح الاعتماد المستندي  المبرم بينهما وأنه لا شأن للبنك بالعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد إلا أن حق الأخير قبل البنك بدفع قيمة الاعتماد ينقضي كأي حق شخصي بأي من أسباب انقضاء الالتزام ومنها الإبراء إذ يحصل الإبراء بإرادة الدائن وحده.

وأن الشركة المطعون ضدها المستوردة – المشترية – لجأت إلى البنك الطاعن وطلبت فتح الاعتماد المستندي محل التداعي لصالح الشركة الكورية البائعة – المصدرة للبضاعة – وهي شركة …………….- تنفيذا للعقد المبرم بينهما في 24/1/1995  وقام الطاعن بفتح الاعتماد القطعي برقم 0075/ بي أي أر من خلال بنك ………., بلد البائع المستفيد بكوريا الجنوبية بقيمة محددة ومواقيت خاصة بالسداد وتسلم مستندات شحن البضاعة المبينة في عقد الاعتماد.

وأثناء سريان الاعتماد ثار نزاع بين طرفي الصفقة بسبب تعييب البضاعة المصدرة وحسما له تصالحا على أن يتنازل المستفيد الكوري – المصدر للبضاعة المعيبة – عن حقه المتبقي من قيمة الاعتماد وهو مبلغ مؤجل السداد …. وتم إثبات هذه التنازل بقرار هيئة التحكيم التجاري الكورية في 19/11/1995.

وإقرار الشركة المستفيدة بإلغاء باقي خطاب اعتماد التداعي والمصدق على توقيع ممثلها بالغرفة التجارية بسول في 11/11/1995 وقامت المطعون ضدها بإخطار البنك الطاعن بقرار هيئة التحكيم وإقرار الشركة المستفيدة في 23/11/1995 وبعدم دفع باقي قيمة الاعتماد الكوري …..- وأنه اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار يكون قد انقضى التزام الطاعن في مواجهة المستفيد الكوري.

إذ ينقضي الدين بمجرد علم الدائن بالإبراء كما ينقضي بالوفاء وحسم النزاع بين طرفي الصفقة وإن كان يعد بمثابة صلح بالنسبة للطرفين إلا أنه في الوقت نفسه يعد إبراء ونزولا من المستفيد الكوري عن حقه قبل البنك المدين له بالباقي من قيمة الاعتماد …. وإذ انقضى التزام البنك الطاعن قبل المستفيد الكوري – على نحو ما تقدم – فإن قيامه بالوفاء بالدين رغم علمه بإبراء الدائن المستفيد منه لا يعد وفاءً صحيحاً, ويكون مسئولا عنه ويتحمل نتيجته لأن هذا الوفاء لا يلزم العميل الآمر “الشركة المطعون ضدها” إذ لا يمكن إلزام شخص بدين انقضى.

ولا يحق للبنك فاتح الاعتماد التنصل من مسئولية الوفاء الخاطئ بحجة أنه اضطر إلى هذا الوفاء امتثالا لأوامر البنك المؤيد الكائن في سول مقر المستفيد ذلك أنه ولئن كان البنك المؤيد أو المعزز يلتزم التزاما شخصيا ومباشرا بمقتضى خطاب التأييد ويعد من ثم مدينا بمبلغ الاعتماد الذي أيده قبل المستفيد تماما كالبنك فاتح الاعتماد, فالبنكان, الفاتح والمعزز يكونان في مركز متساو من حيث الحقوق والالتزامات.

ولا محل للمغايرة بينهما في شأن التزاماتها في مواجهة المستفيد ……… فيسأل كل منهما عن مسئوليته المصرفية تجاه العميل الآمر عن الوفاء بغير المستحق للمستفيد, ولا يوجد في الأعراف المصرفية أو القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية ما يعفيه من هذه المسئولية بل إن المادة 49 من هذه القواعد الصادرة من غرفة التجارة الدولية “مدونة رقم 500” تؤكد حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات تكون قد ترتبت له عن الاعتماد المستندي ….

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ثبوت خطأ البنك الناتج عن إخلاله بعقد فتح الاعتماد المستندي موضوع التداعي, بصرفه المبلغ الآجل من قيمة الاعتماد والذي تنازل عنه المستفيد الكوري وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها لطلباتها بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤديا إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيها للقانون فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس

أحكام النقض المدني الطعن رقم 615 لسنة 72 بتاريخ 26 / 3 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 427
قضت محكمة النقض بأن :

وحيث أنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد الاعتماد المستندي عقد مستقل عن عقد البيع يتعهد بمقتضاه البنك فاتح الاعتماد وبناء على طلب العميل الآمر ذا كان الاعتماد قطعيا بالوفاء بقيمة الاعتماد للمستفيد أو بقبول الكمبيالة التى يسحبها عليه الأخير إذا كانت مستنداته كاملة ومطابقة تماما لشروط خطاب الاعتماد

إلا أن خطأ الحكم فيما ذهب إليه من أن عقد الاعتماد المستندي هو عقد بين البائع والمشترى وأن البنك فاتح الاعتماد لا شأن له به سوى أنه أمين للطرفين لم يكن له أثر فى قضائه ذلك أن الحكم عاد عند تطبيق آثار ذلك العقد وقرر بالتزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء للمستفيد إذا كانت مستنداته مطابقة لخطاب الاعتماد وهو ما يتفق مع التعريف الصحيح لعقد الاعتماد المستندي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى خصوص هذا السبب يكون غير مقبول ،

وحيث أن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ ى فهم الواقع والقصور ى التسبيب وذلك من وجهين :

حاصل الوجه الأول:

أنها تمسكت فى دفاعها بأنها قامت بتصدير الشحنة محل النزاع تنفيذا لخطاب البنك المطعون ضده والمبلغ لها فى 17/4/1974 والذى تضمن تعديل شروط عقد الاعتماد المؤرخ 5/9/1974 بناء على طلب المستفيد الأول بما يسمح لها بتصدير تلك الشحنة وإذ تبين أن الأخير لا صفة له فى أجراء هذا التعديل

فقد أسست دعواها بالرجوع على البنك المطعون ضده على المسئولية التقصيرية التى قوامها خطؤه فى إخطارها بهذا الخطاب دون التحقق من موافقة العميل الآخر وحاصل الوجه الثانى أنها طلبت تطبيق العرف الذى يقضى بأنه إذا قبل البنك فاتح الاعتماد مستندات الشحن ولم يعترض عليها فى مدة معقولة فإن عدم اعتراضه يفيد أن تلك المستندات  كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط الاعتماد

وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعها الأول ورد على دفاعها الثانى بقوله أنه لا يوجد اتفاق بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده يلزمه بالوفاء ى حالة قبوله المستندات فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع وشابه القصور فى التسبيب مما أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون

وحيث أن هذا النعي سديد فى وجهيه :

ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن أساس نظام الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء هو استقلاله عن عقد البيع القائم بين البائع والمشترى يلتزم بمقتضاه البنك الذى فتح الاعتماد بالوفاء بقيمته متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى سلطة فى التقدير أو التفسير أو الاستنتاج

وفى ذات الوقت ليس البنك أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه إذا ما قدمت له مستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بشأنها فى خطاب الاعتماد بحيث إذا لم يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى لفحصها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها بما يترتب عليه التزامه بالوفاء بقيمة الاعتماد

لما كان ذلك

وكان الثابت فى الدعوى أن البنك المطعون ضده قد عزز الاعتماد المستندي الذى فتحه بنك سوسنية جنرال فى فرنسا بتاريخ 5/4/1974 لصالح شركة الزرقاني للتصدير بناء على طلب عميلها الفرنسي لتصدير أربعة آلاف جوال من البصل المصري الى فرنسا  وكان مؤدى النص فى عقد الاعتماد على قابليته للتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الى شخص يسمى المستفيد الثانى يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا لذات الشروط المتفق عليها فيه

فإن التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته ينشأ بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الى المستفيد أو من يعينه والأصل أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد حتى ولو تضمن شروطا مغايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الأصلى

لما كان ذلك

وكان الخطاب الذى أرسله البنك المطعون ضده للشركة الطاعنة في  17/4/1974 والمرفق صورته بملف الطعن والذى كان تحت نظر محكمة الموضوع قد تضمن بالإضافة الى موافقة المستفيد الأول على نقل الجزء الباقي من الاعتماد السابق للشركة الطاعنة تعهدا من البنك المطعون ضده بفتح اعتماد لهذه الشركة باعتبارها المستفيد الثانى بقيمة هذا الجزء على أن يتم شحنه الى مرسيليا على جميع السفن المحددة حتى 2/5/1974 وأن تقدم المستندات خلال خمسة أيام من تاريخ الشحن

فإن مؤدى ذلك

أن يكون هذا الخطاب هو المرجع الوحيد لتحديد التزامات كل من البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة حتى ولو كانت الشروط التى تضمنها مغايرة لشروط عقد فتح الاعتماد الأعلى المؤرخ 5/4/1974

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للخطاب المشار إليه كخطاب اعتماد من البنك المطعون ضده ودلالته فى تحديد التزاماته قبل الشركة الطاعنة بشأن شروط الشحن ورد على دفاعها بأن تسلم البنك المطعون ضده مستندات الشحن محل النزاع وعدم اعتراضه عليها دليل على أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مطابقة لشروط خطاب الاعتماد بقوله :

” أنها لم زعم أنها ارتبطت مع البنك المطعون ضده بأنه إذا قبل المستندات يكون ملزما بالسداد “

وهو رد لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري فى هذا الشأن وينطوي على خطأ من الحكم فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب أدى به الى الخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن

( نقض 18/3/1985 طعن رقم 372 لسنة 50 ق )

وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى حق المطعون ضدها الأولى – البائعة – فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد فإن هذا الحق لا يتأثر بالعلاقة الناشئة عن عقد البيع إذ أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون ضدها الأولى المفتوح لمصلحتها الاعتماد منفصلة عن علاقة عميله – المشترى – كما أنها منفصلة عن علاقة هذا العميل بالمطعون ضدها الأولى ( البائعة )

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد فى ذلك قوله ” العبرة بالنظر الى قيام البائع بتنفيذ الشروط الواردة بخطاب الاعتماد فمتى نفذها البائع وجب على البنك الوفاء له أيا كان موقفه من تنفيذ البيع ذاته وذلك لاستقلال الاعتماد عن البيع ولأن القول بعكس ذلك يؤدى الى زلزلة الثقة فى الاعتماد وفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ أو على المماطلة فى الوفاء فإنه لا يكون قد خالف القانون “

(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45 ق)

وبأنه وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر فى هذا الخصوص ما يأتي :

أن الثابت من الأوراق أن الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) قبل ببرقية أرسلها الى خليل عبد النور (الطاعن) أن يفتح الأخير اعتمادا دائريا واحدا بجميع المبلغ المتفق فى العقد وهذا القبول يغنى فى ذاته عن البحث أو الجدل فيما إذا كان فتح اعتمادين بمبلغين عن الصفقة الواحدة مشروعا أو غير مشروع

ولم يستجب خليل عبد النور (الطاعن) الى هذا القبول ولم يسر فى تنفيذ تعهداته بل تنكر لها لما رآه من أن تنفيذ الصفقة بالشروط المتفق عليها ى غير صالحه ولا يمكن أن يقبل اعتذاره بأن قبول الدكتور مصطفى سامى (المطعون ضده) فتح اعتماد

واحد حصل قبل نهاية المهلة الممنوحة لخليل عبد النور سوريال بوقت قصير وأنه كان على الدكتور مصطفى سامى أن يعطيه أجلا جديدا لمدة أسبوعين جديدين ذلك لأن ضعف هذا العذر واضح من أن خليل عبد النور (الطاعن) لم يتقدم بطلب مهلة جديدة بعد وصول البرقية إليه وهذا يؤكد أنه كان مصمما على النكول عن الصفقة والتعلل بأسباب واهية للعدول عنها

ومفاد ذلك

أن محكمة الموضوع اعتبرت البرقية المؤرخة 3 فبراير سنة 1950 تتضمن قبولا من المطعون ضده لإيجاب سابق صادر من الطاعن انصب على تعديل ما اتفق عليه فى العقد خاصا بكيفية الوفاء بالثمن وجعلها تتم بفتح اعتماد واحد بدلا من اعتمادين مع بقاء شروط العقد على اصلها

كما رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن   الوفاء بالثمن  على هذا النحو فى المدة الباقية من الاجل المحدد له أصلا لم يكن مستحيلا وأن الطاعن لم يحاول من جانبه أن يطلب من المطعون ضده إمهاله ولما كان هذا القبول من المطعون ضده لم يكن مقرونا بما يعدل فى الإيجاب سالف الذكر فإنه لا يعتبر إيجابا جديدا كما يدعى الطاعن .

لما كان ذلك

وكان ما قررته المحكمة فى هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي بعدم مشروعية الشرط الوارد بالعقد بفتح اعتمادين مستقلين بثمن الصفقة يكون غير منتج .

أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يعذره بفسخ العقد فمردود بأن الاعذار قد شرع لمصلحة المدين ، وإذ لم يتمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضد قبض مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان من بنك مصر دون سبق اعذاره

فإنه لما كان البنك فى التزامه بخطاب لضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله وقد قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمطعون ضده وهو المستفيد فإنه ليس للطاعن وهو العميل أن يتحدى بوجوب اعذاره قبل صرف المبلغ المذكور ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير اساس “

(نقض 14/5/1964 سنة 15 ص 696)

وبأنه إذا كان الثابت من خطاب الاعتماد المقدم ضمن مستندات الطن أنه تطلب فى سند الشحن الواجب تقديمه أنه يتضمن النص على أن أجرة النقل تدفع عند الوصول دون أى بيان آخر يتعلق بالأجرة

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها يتضمن هذا البيان وكان البنك الطاعن لا يجادل فى ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة ويفسرها على ضوء أحكام البيع (فوب) والتزامات كل من البائع والمشترى فى هذا البيع ليتوصل الى رفض الوفاء قيمة الاعتماد

إذ الأصل أن المرجع فى تحديد الشكل الذى يفرغ فيه سند الشحن هو طالب الاعتماد ذاته ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى أن سند الشحن المقدم من المطعون ضدها الأولى يطابق ما جاء بشأنه بخطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية البنك الطاعن فى الامتناع عن الوفاء بقيمة الاعتماد المبنى على منازعته فى غرامة التأخير وإضافتها الى أجرة النقل فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

(نقض 17/2/1984 طعن رقم 443 لسنة 45 ق)

وبأنه وحيث أنه يبين من طلبات فتح الاعتماد المستندي أرقام 15766 ، 15900 ، 16034 المقدمة من المطعون عليها الثانية للبنك الطاعن ومن عقد الأولى – والمرفقة بحافظتي الطاعن الأولى والثالثة – أن الشركة المطعون عليها الثانية طلبت فتح اعتماد مثبت غير قابل للرجوع فيه لدى الطاعن لصالح المطعون عليها الأولى بمبلغ 36000ج مقابل تسلميه أذون تسليم صادرة لأمره من الشركة المطعون عليها الأولى التى تتحمل مسئولية البضاعة فى حالتي السرقة والحريق طوال مدة تخزينها لديها

وعلى أن تسقط هذه المسئولية تلقائيا عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها ، وعلى أن تعتبر البضاعة مرهونة للبنك خاصة ضمانا لالتزامات المطعون عليها الثانية وكافة المصاريف حتى تمام السداد وتنفيذا لهذا الاتفاق أصدرت المطعون عليها الأولى الفواتير المشتملة على بيان البضائع ومقدار ثمنها وأشارت فيها الى أن الدفع باعتماد مستندي مثبت غير قابل للرجوع فيه مفتوح لدى البنك الطاعن كما أصدرت أذونا تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضاعة المبينة بها لأمر الطاعن

ومن ثم فقد تم الاتفاق بين المطعون عليها الثانية والطاعن على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتها المطعون عليها الثانية تحت تصرف المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها للمطعون عليها الثانية

ولقد قبلت المطعون عليها الأولى تنفيذ هذا الاتفاق بإصدار الأذون الممثلة للبضاعة والتي تضمنت أمر مخازنها بتسليم البضائع المبينة بها للطاعن فإنها تكون ملزمة بتنفيذ ما تضمنه فتح الاعتماد من شروط وتعليمات ومن بينها رهن البضاعة موضوع الأذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد قيمة الاعتماد التى لها استلام البضاعة إذا ما سددت قيمتها

وإلا ظل الطاعن حابسا لها وتسلم البضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا أم دائنا متأخرا فى الترتيب وذلك طلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون

إذ كان ذلك

وكانت المطعون عليها الأولى قد أضاعت على الطاعن حقه فى حبس البضاعة المرهونة والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة إليه مما يجعلها مسئولة عن مقابل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين أو ما بقى منه وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها الأولى عند سحب البضاعة بمعرفة المطعون عليها الثانية أو تسلميها إليها بمخازنها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق

ولا يعفيها من تنفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورتب على تسليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعون عليها الثانية قبل حصولها على الأذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن سقوط مسئوليتها بمقولة أن الطاعن قد أعطى للمطعون عليها الثانية حق سحب البضائع بمعرفتها أخذا بما جاء بطلبات فتح الاعتماد عن مسئوليتها فى حالة السرقة أو الحريق إنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث ما بقى من أسباب الطعن

(نقض 17/5/1973 سنة 24 العدد الثانى ص 766)

وقضي أخيرا من محكمة النقض كذلك :

الاعتماد المستندي والمسئولية للمصرف

وبأنه لا يعتبر البنك الذى يثبت اعتمادا مصرفيا  لواء ثمن صفقة تمت بين تاجرين أمينا للطرفين أو ضامنا أو كفيلا بل ملتزما بالتزام مستقل

(نقض 15/4/1954 مجموعة النقض فى ربع قرن ص 220 بند 1)

مسئولية المصرف عن فتح الاعتماد

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



الإجراءات القانونية السليمة في مسئولية المصرف عن صرف لحماية موقفك

تعرف علي مدي مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور بما يعني صرف موظف البنك لشيك ثبت أنه مزور مما أضر بأموال العميل بسبب خطأ الموظف البنكي والتساؤل هل يحق للعميل المتضرر الرجوع علي المصرف بالتعويض ؟ هذا  ما سوف نعرفه في المقال .

مسئولية المصرف مدنية عقدية

مسئولية المصرف عن صرف الشيك

البنك يتعرض للمسئولية المدنية العقدية عند صرف الشيك المزور وطبقا للقواعد العامة مسئولية البنك لا تتحقق إلا إذا ثبت الخطأ وأن ضرراً قد أصاب العميل أي أساس مسئولية البنك قائماً على الخطأ والضرر معا والبنك يستطيع أن يدفع المسئولية بإثبات أنه لم يقع منه خطأ أو ينفى علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر الذى عاد على العميل .

مسئولية المصرف في محكمة النقض

قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر سنة 1985 الطعن رقم 1133 لسنة 51ق على أن :

مسئولية البنك مسئولية موضوعية مبناها فكرة المخاطر والبنك مسئولاً عن أي ضرر يصيب العميل من جراء تنفيذ أحد عقود الخدمات المصرفية وأساس  مسئولية البنك    يقوم على الضرر وحده ، وليس الخطأ والضرر معاً ولا يستطيع البنك أن يدرأ عن نفسه المسئولية إلا بإثبات خطأ العميل وبناء على ذلك

فإن مسئولية البنك تتحقق فى حالتين

  • أولهما : إذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنك كأن يصرف موظف البنك المبلغ المبين بالشيك للمستفيد ثم يرتكب تزويرا بأن يقوم بتغير المبلغ المسحوب من ألف جنيه الى ألفين جنيه ويختلس هو الألف جنيه أو إذا كان العميل قد أخطر لبنك بعدم صرف أي مبالغ من حسابه الجاري إلا له شخصياً وقام البنك بصرف شيكاً مزوراً وفى هذه الحالات يكون البنك ملزماً بالتعويض ولم يقع من العميل أي خطأ
  • ثانيها : إذا أصيب العميل بضرر من صرف شيك مزور وهذا الضرر لم يكن نتيجة خطأ العميل ولا وقوع خطأ من البنك فى هذه الحالة فإذا تبين للمحكمة أن وقوع الخطأ من العميل كإهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات ولم يخطر البنك بفقده وتمكن شخص ما من الحصول عليه وقام بتزوير واحد منه وقام بصرفه فللمحكمة أن تلزم البنك بجزء من قيمة الشيك المزور وتحمل العميل باقى قيمة الشيك

ويستطيع لبنك أن يدفع مسئوليته

بعدم صرف الشيك بأن رصيد العميل كان أقل من قيمته وقت تقديم الشيك أو أن المستفيد لم يقدم له بطاقته الشخصية أو جواز سفره لإثبات شخصيته أو أن الشيك معيبا من ناحية الشكل كالتعديل أو الكشط أو أن توقيع العميل غير مطابق للنموذج الموجود لديه مع ذلك فلا يجوز للبنك أن يحتج على عدم صرف  الشيك   بأن العميل قد حرره على ورق عادى وليس شيكا من دفتر الشيكات لأن تحريره على هذا النحو لا يعيبه.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب

ومن ثم لا تقوم القرينة المقررة فى المادة 144 من القانون التجارى التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالي فإن هذا الوفاء – ولو تم بغير خطأ من البنك – لا يبرئ ذمته قبل العميل

ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أينما كانت درجة إتقان التزوير

وذلك كله بشرط

عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه فى الصك وإلا تحمل هو تبعه خطئه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد انتهى الى ثبوت خطأ المطعون ضده متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته

فضلا عن عدم قيامه بإخطار البنك الطاعن بفقد الشيك فى الوقت المناسب فإن الحكم يكون قد أثبت الخطأ فى جانب المطعون ضده وخلص من ذلك الى إلزام مل من البنك الطاعن والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده ، ومن ثم فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير أساس .

(نقض 10/6/1985 طعن رقم 1133 لسنة 51 ق)
وقضت أيضا بأن :
 وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول

أنه لما كان وصف الفعل أو الترك المكون لركن الخطأ هو من المسائل القانونية ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد عماله خطأ يستوجب المسئولية مع أن تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد تابعيه وهو المسئول عن قسم الحسابات فى منشآته ليس من الأمور غير المألوفة أو المعتادة

وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لينفي شبهة الخطأ فى جانبه إلا أن الحاكم المطعون فيه كيف هذا الفعل بأنه خطأ يستوجب المسئولية ولم يرد على دفاعه فشابه ثلاثة أخطاء :

  • أولها : أنه خلع على واقعة محددة وصف الخطأ الموجب للمسئولية حالة أنه وصف خاطئ
  • وثانيها : أنه لم يرد على دفاعه بأن تسليم دفتر الشيكات الى تابع من أتباعه يعد أمرا مألوفا فى المعاملات العادية ،
  • وثالثها : أنه وقع فى تناقص حين قطع بمسئولية المطعون ضده (البنك) عن صرف الشيك المزور وألقى بالمسئولية فى ذات الوقت على عاتق الطاعن قولا منه أنه أخطأ فى تسليم مجموعة الشيكات الى شخص سواه

وحيث أن هذا النعي مردود

فى وجهه الأول

ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما بين وجه الخطأ المسند الى الطاعن أورد ” أنه أخل بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة إليه من البنك فتمكن مجهول من الحصول على أحد هذه الشيكات وتزويره وقبض قيمته “

ورتب على ذلك مسئوليته عن هذا الإهمال ولم يقل الحكم أن خطأ الطاعن يتمثل فى تسليمه مجموعة الشيكات لأحد موظفيه كي يصح النعي عليه بأنه خالف المألوف فى المعاملات ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه

ومردود فى وجه الثانى

أن الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن من إهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات وهو ما يكفى لحمل قضائه دون أن يلزم بالرد على كل قول يثيره الخصم متى كان قضاؤه يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله

ومردود فى وجهه الثالث

بأن التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبابه فلا يبقى منها ما يكفى لحمل قضائه بحيث لا يفهم منها على أي أساس قام قضاؤه

وإذ كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من أسبابه أنه أقام قضاءه على ما ثبت من مساهمة الطاعن والمطعون ضده فى الخطأ وارتبط خطأ كل منهما بالضرر برابطة السببية معتنقا بذلك نظرية الخطأ المشترك المنصوص عليه فى المادة 216 من التقنين المدني فإنه لا يكون قد تناقض فى أسبابه ويكون النعي بهذا الوجه غير سديد ويتعين لذلك رفض الطعن .

(نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 619)

 وبأنه الأصل أن ذمة البنك لا تبرأ قبل العميل إذا أوفى بقيمة الشيك الذى يحمل توقيعا مزورا باعتبار أن هذا الصك فى هذه الحالة يفقد صفة الشيك لفقده شرطا جوهريا هو صحة توقيع الواجب ومن ثم لا تقوم فى هذه الحالة القرينة المقررة فى المادة 144 تجارى ويكون مثل هذا الوفاء غير مبرئ لذمة البنك – ولو تم بغير خطأ منه – لأن تبعه صرف الشيك المزور تقع أساسا على عاتقه أيا كانت درجة التزوير بشرط ألا يقع خطأ من جانب العميل يستغرق خطأ البنك

لما كان ذلك

 

وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى أسبابه على أن المطعون ضده – العميل – و ارتكب هو الآخر خطأ يمثل فى إهماله المحافظة على دفتر الشيكات المسلم له ورتب الحكم على ذلك رفع مسئولية الطاعن بمقدار نصف قيمة الشيك موضوع النزاع فإنه يكون قد انتهى باستخلاص سائغ الى عدم استغراق خطأ المطعون ضده لخطأ الطاعن الملزم بحسب الأصل بتحمل تبعة التصرف الناشئ من تقديم شك مزور إليه ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مواضع الاختلاف فى التوقيعين (المزور والصحيح) غير منتج

(نقض 7/3/1977 سنة 28 العدد الأول ص 619)

 وبأنه متى كان الأصل أن ذمة البنك – المسحوب عليه – لا تبرأ قبل عميله إذا أوفى بقيمة الشيك المزيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة الشيك يفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب ، فلا تقوم حينئذ القرينة المقررة فى المادة 144 من قانون التجارة ، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك وفاء غير صحيح حتى ولو تم الوفاء بغير خطأ منه ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقع خطأ من جانب العميل الثابت اسمه بالشيك وألا تحمل الأخير تبعة خطئه .

لما كان ذلك

 وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت خطأ الطاعن متمثلا فى إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحد منها وتزويره وصرف قيمته فإنه يكون قد أثبت الخطأ فى جانب الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذى وقع

وخلص من ذلك الى إلزام كل من الطاعنة والمطعون ضده بنصف قيمة الشيك موضوع النزاع فى حدود ما حصله من وجود خطأ مشترك بين الطاعن والمطعون ضده فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة انعدام رابطة السببية بين ما ارتكبه الطاعن من طأ وبين الضرر الواقع فعلا متمثلا فى صرف قيمة الشيك لمن زور إمضاء الطاعن عليه يكون نعيا غير سديد

نقض 7/3/1977 سنة 28 الجزء الأول ص 619)
وقضت أيضا بأن :

وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول

أن الحكم استند فى قضائه بإلزام البنك بقيمة الأمرين المزورين الى أنه مسئول دائما أمام الساحب عن صرف أي شيك مزور سواء كان التزوير متقنا أم غير متقن ، وهو قول يخالف القانون إذ أنه يجعل مسئولية البنك مطلقة

مع أنه يتعين لمساءلة البنك ثبوت الخطأ فى جانبه بحيث إذا كان تزوير الشيك متقنا ولا يسهل اكتشافه بالعين المجردة انتفى الخطأ الموجب لمسئولية البنك عن صرف قيمته وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن البنك المسحوب عليه لا تبرأ ذمته قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل  بتوقيع مزور عليه

إذ أن هذه الورقة المقدمة الى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أي وقت وصفه القانوني وتقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة إتقان التزوير ، وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك ،

وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تدعيم الثقة بها وبث روح لاطمئنان لدى جمهور المتعاملين ، وتحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وإلا تحمل العميل تبعة خطئه

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أصلا على أن البنك – الطاعن – مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع المسحوبين عليه والمزيلين بتوقيعين مزورين على المطعون عليه وإن كان  التزوير   متقنا ، وكان يبين من تقريرات الحكم أن البنك لم ينسب ثمة خطأ أو إهمال عليه حتى يكون هناك وجه لتحمله تبعة هذا الوفاء . لما كان ذلك ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ ى تطبيقه النعي بهذا السبب على غير أساس

وحيث أن حاصل السبب الثانى

أن الحكم المطعون فيه فى التسبيب ويقول الطاعن فى بيان ذلك أنه تمسك فى محكمة الاستئناف بأن أساس مسئوليته عن خطأ موظفيه هو هذا الخطأ فى حق الموظف  وقد طلب ندب خبير فنى لهذا الدفاع وبيان ما إذا كان فى مقدور موظف البنك فى الظروف التى يعمل فيها أن يكتشف تزوير أمرى الدفع موضوع النزاع ولكن المحكمة لم تستجب الى هذا الطلب واقتصرت فى الرد عليه بأنها تكتفى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع

وحيث أن هذا النعي مردود

مسئولية المصرف عن صرف الشيك

ذلك أن الحكم المطعون قضاءه أصلا على أن البنك مسئول عن الوفاء بقيمة أمرى الدفع ولو كان التزوير متقنا ، ولما كان الحكم قد التزم فى ذلك صدور القانون – على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول – وكان كافيا لحمل قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس

(11/1/1966 سنة 17 الجزء الأول ص 94)



شرح عملي لـ مسئولية البنك استثمار أموالك وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

لأصحاب الحسابات والودائع البنكية وشهادات الاستثمار اعرف حقك بشأن مسئولية البنك عن استثمار أموالك المودعة في مشروعات اقتصادية بالعمل المصرفي والخدمات المصرفية .

مسئولية البنك التجاري عن أنشطته

مسئولية البنك عن استثمار أموالك

الشئون المصرفية عملين العمل المصرفي والخدمات المصرفية ذلك أن  البنوك التجارية  تقوم بتعبئة المدخرات وبتمويل المشروعات والاستثمارات الداخلية والخارجية للدولة فهي تلعب دورا هاما فى الاقتصاد القومي

ومن ثم هناك نشاطين يقوم بهما البنك التجارى :

العمل المصرفي :

 هو أحد الأنشطة التى يقوم بها البنك التجارى بهدف تحقيق الربح فهو يحصل على ودائع الأفراد والمشروعات وموارد مالية وإضافية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء محلية أو خارجية يقوم البنك بتوظيف هذه الموارد عن طريق استثمارها فهو يتعرض لمخاطر التجارة .

الخدمات المصرفية :

 يقوم بها البنك بهدف مساعدة عملائه فى نشاطهم المالي مثل استثمار أموال العميل وذلك لاجتذاب عملاء جدد و الخدمات المصرفية مثل الشيك المصرفي أو السياحي وهذه الأنشطة بناء على عقدين البنك والعمل ، ويتعرض البنك عند تنفيذه أحد عقود الخدمات المصرفية للمسئولة المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية .

مسئولية البنوك سنده القانوني

سنتعرف علي الأساس القانوني لمسئولية البنوك عن الوديعة البنكية وشهادة الاستثمار الخاصة بالعملاء التى قام البنك باستثمارها في مشروعات اقتصادية وتجارية وهذه المسئولية هي :

مسئولية البنك تقوم على أساس الخطأ والضرر معا وذلك طبقا للقواعد العامة للمسئولية المدنية والبنك يستطيع أن يدرأ عن نفسه المسئولية إذا أثبت أنه لم يخطئ أو إذا نفى علاقة السببية بين خطئه والضرر الذى وقع على العميل .

( المادتان 165 ، 215 من القانون المدنى )

والبنك يسأل مسئولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر عن ممثله القانوني أو من كل عنه باعتباره شخصا معنويا ويسأل مسئولية المتبوع عن الأخطاء التى يرتكبها الموظفون غير الممثلين له قانونا .

مبادئ محكمة النقض عن مسئولية البنك

محكمة النقض فى الحكم الصادر منها بجلسة 11 / 1 / 1966 :

 أقامت مسئولية البنك على الضرر فقط وليس على أساس الخطأ والضرر معاً ، وقضت بمسئولية البنك رغم أنه لم يثبت خطأه وألزمته بتعويض العميل عن الضرر الذى وقع عليه نتيجة قيام البنك بصرف شيك مزور توقيعه على العميل وهنا محكمة النقض أخذت بالمسئولية الموضوعية واعتبرت البنك مسئولاً على الرغم من أنه ضرر من جراء تنفيذ الخدمة وطالما العميل لم يخطئ .

المسئولية العقدية للبنك

يتعرض البنك للمسئولية العقدية إذا لم ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد ويتعرض  البنك   للمسئولية إذا خرج عن نطاق الوكالة من ناحية التصرفات القانونية التى ينظمها وإذا لم يقم بتحصيل الأوراق التجارية التى سلمها له العميل سواء كانت تعليمات العميل فى تنفيذ عقد التحصيل وترتب على ذلك ضرر فللعميل أن يرجع على البنك بالتعويض

ويتعرض البنك للمسئولية إذا لم يواف العميل بالمعلومات الضرورية عند تنفيذ العقد ومثال ذلك أن يرفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة المسحوبة عليه فلا يخطر البنك العميل بذلك يترتب على ذلك أن يتأخر العميل فى اتخاذ الإجراءات القانونية وكذلك يكون مسئولا إذا أفشى تعاقد العميل معه أو أفشى للغير أي بيانات عن الأوراق التجارية التى يقوم بتحصيلها

إلا إذا كان ذلك

بناء على رغبة العميل وإذا أهمل موظفين البنك ولم يراجع التظهيرات على الكمبيالة المقدمة للتحصيل واستيفاء هذه التظهيران للشروط الشكلية التى يتطلبها القانون وترتب على ذلك ضرر العميل وكذلك إذا أهمل فى المحافظة على الأوراق التجارية أو سرقت منه أو حرقت

فللعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ويعتبر البنك مسئولا إذا لم يرد للعميل بعد انتهاء العقد كافة الأموال التى حصلها وكذلك الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا العقد ، وترتب على ذلك ضرر للعميل وهو عدم مقدرته على اتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المسحوب عليه بالوفاء بالدين

عدم مسئولية البنك الوكيل العقدية قبل عميله عن أخطاء البنك المراسل طالما أن العميل لم يفرض عليه بنكا معينا  :

 لما كان الترخيص للوكيل فى إقامة نائب عنه كما يكون صريحا يكون ضمنيا مفترضا من ظروف العمل المطلوب تنفيذه بموجب الوكالة وكان توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك  مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع مفترضا فيه التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة الشيك ما لم يفرض عليه العميل بما يعيبه

مما مفاده

أن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكل العميل  ولا عن خطئه فى اختيار البنك الراسل أو فيما أدره له من تعليمات أدت الى إلحاق الضرر بالعميل .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

توكيل العميل للبنك فى تحصيل شيك مسحوب على بنك فى دولة أخرى ليس له فيها فرع . مفاده . التصريح له فى اختيار بنك مراسل فى تلك الدولة ليستعين به فى تحصيل قيمة البنك . شرطه . ألا يكون قد فرض عليه العميل بنكا معينا . مؤدى ذلك . عدم مسئولية البنك الوكيل قبل العميل إلا عن خطئه فى اختيار البنك للراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت الى إلحاق الضرر بالعميل . مخالفة ذلك . خطأ .

(الطعن رقم 2504 لسنة 65 ق جلسة 23/5/1996)

المسئولية التقصيرية للبنك عن العمل المصرفي

 يتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان العقد باطلا ترتب من جراء تصرف البنك بسبب تنفيذ العقد ضرر للعميل والعقد الباطل لا ينتج أثرا يحق للعميل أن يرجع على البنك بالتعويض ويمكن للبنك أن يدفع مسئوليته بأن يثبت أن الضرر الذى عاد على العميل كان بسبب خطأ العميل .

عند وفاة العميل وانتهاء العقد فإنه لا يحق للبنك أن يرد مستحقات العميل للورثة إلا إذا تأكد أنهم سددوا ريبة التركات ورسم الأيلولة وإلا كان مسئولا قبل مصلحة الضرائب مسئولية تقصيرية

ويتعرض البنك للمسئولية إذا تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول وإذا تأخر فى تقديم حساب للعميل عن عمليات التحصيل التى قام بها أو يقدم حسابات غير حقيقية وأصيب العميل بضرر

وإذا تصرف موظف البنك مع العميل تصرفا خاطئا مثل الاعتداء عليه بالضرب فالبنك يكون مسئولا قبل العميل على أساس المسئولية التقصيرية ويشترط لتحقيق المسئولية سواء التقصيرية أو العقدية أن يصيب العميل أو الغير بضرر لأن مسئولية البنك لا تقوم بدون تحقق ركن الضرر .

مسئولية البنك عن تنفيذ عقد استثمار أموال العميل

يقوم البنك بتعبئة أموال العميل وبدراية وخبرة البنك والاستعانة بخبرات متميزة فى هذا المجال يقوم باستثمارها العميل يطلب من إدارة الاستثمار بالبنك استثمار أمواله بإحدى وسيلتين :
  1.  أن يحدد العميل مجرى الاستثمار الذى يريده .
  2.  أن يترك العميل للبنك اختيار مجرى الاستثمار .
على أساس

الاتفاق الذى يبرم بين البنك والعميل يحدد من يملك إصدار القرار النهائي بالنسبة لاختيار وتنفيذ مجرى الاستثمار ويفتح حساب بإيداع الأموال والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى استثمار الأموال وعقد الاستثمار للعميل عقد رضائي ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول

ويعتبر من حيث موضوعه تجاريا بالنسبة للبنك وبمجرد انعقاد العقد يلتزم البنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب للعميل ورد المستندات وعدم إفشاء سر العميل كما يلتزم بتقديم الأموال المراد استثمارها ودفع العمولة والمصاريف للبنك وتعويض البنك الأضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العقد وإعطاء البنك مخالصة

والبنك إذا لم ينفذ أحد التزاماته الناشئة بموجب العقد يتعرض للمسئولية العقدية وكذلك إذا لم يقم باستثمار أموال العميل ويمكن للبنك أن يدرأ مسئوليته بأن يثبت أن العميل لم يقدم الأموال المطلوب استثمارها أو أنه لم يدفع العمولة المستحقة .

تجاوز البنك حدود الوكالة

يكون البنك مسئولا إذا خرج عن حدود الوكالة دون إذن العميل – مثال ذلك :

أن يكون العميل قد طلب منه استثمار أمواله فى شراء أسهم شركات عقارية وقام البنك باستثمار أموال العميل فى ودائع نقدية ويمكن للبنك أن يخرج عند حدود الوكالة دون أن يتعرض للمسئولية العقدية وذلك إذا كان من المستحيل على البنك أن يخطر العميل مسبقا

ويلتزم البنك عند انتهاء العقد بأن يرد للعميل الأموال التى أودعها لاستثمارها والأرباح التى حققها من  استثمار   هذه الأموال كما يتعرض البنك للمسئولية إذا نفذ العقد تنفيذاً سيئا أو بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي وإذا اتفق العميل مع البنك على أن يستمر تنفيذ العقد بعد وفاته إلا أنه أنهى العقد بعد موت العميل فإنه يكون مسئولاً قبل الورثة عما عاد عليهم من ضرر بسبب إنهاء العقد مسئولية البنك فى الحالات السابقة هى مسئولية عقدية

وإذا  أوقع دائن العميل حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد البنك فإن البنك يكون ملزماً بالتحفظ على أموال العميل المودعة لديه ويكون البنك مسئولاً قبل الحاجز إذا سلمها للعميل رغم إعلانه بالحجز أو إذا أدخل الغش فى إقراره بما فى الذمة ومسئوليته هنا مسئولية تقصيرية .

مسئولية البنك عن تنفيذ عقد البيع والشراء للعميل

البنك يقوم ببيع أو شراء سلع معينة بأموال العميل كما لدى البنك من خبرات وسرعة اتصاله بجميع أنحاء العالم عن طريق لمرسلين والبنك يكون وكيلاً عن العميل فى هذه التصرفات

ومن ثم

فإن أثرها يعود على العميل ويتقاضى البنك عمولات مقابل قيامه بهذه الخدمات ويقوم البنك ببيع الأسهم التى يمتلكها العميل أو ببيع البضائع التى توجد بمخازن البنك وهذه العلاقة عقدية وهو عقد محدد المدة ومن عقود المعاوضة ومحل هذا العقد تصرف قانونى يقوم به البنك لحساب العمل فيعتبر تجاريا إذا كان العميل تاجرا أو متعلقة بتجارته .

فالبنك والعميل بمجرد انعقاد العقد

  • يلتزم البنك بتنفيذ العقد والمحافظة على الأشياء التى يتسلمها من العميل وبتقديم حساب العميل ورد المبالغ والمستندات المتعلقة بالعقد للعميل وعدم إفشاء سره
  • ويلزم العميل بدفع النقود اللازمة لتنفيذ الصفقة ودفع العمولة وتعويض البنك عن الأضرار التى تصيبه عن تنفيذ الصفقة ودفع المصاريف التى يدفعها البنك يكون البنك ملزماً بتنفيذ تعليمات العميل

فإذا حدد العميل سعرا لبيع الأسهم

والبنك باعها بسعر أقل من السعر المحدد فيكون للعميل الحق فى المطالبة بالتعويض ويلزم البنك بتقديم كشف حساب للعميل بعد الانتهاء من تنفيذ العقد مؤدياً بالمستندات ، يتعرض البنك للمسئولية التقصيرية إذا كان عقد البيع والشراء باطلا لأنه لا ينتج أثره إذا كان العقد قابلا للإبطال أو أصاب ضرر للعميل

فيجوز للعميل أن يرفع الدعوى بطلبين :

  • الأول : بطلان العقد القابل للإبطال
  • الثاني : التعويض عما أصابه من ضرر وأساسه المسئولية التقصيرية
(مادة 344 مرافعات)

وإذا أشهر إفلاس العميل فإن البنك ملتزم برد الأموال والمستندات المتعلقة بتنفيذ العقد للسنديك وليس للعميل وإذا توفى العميل ورد البنك الأموال أو المستندات أو البضائع التى فى حوزته لورثة قبل التحقق من سدادهم ضريبة التركات جاز لمصلحة الضرائب أن تطالبه عما أصابها من ضرر بسبب عدم وفاء الورثة للضريبة وذلك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية .

مسئولية البنك عن تنفيذ عقد الوفاء عن العميل

يتفق العميل مع البنك أن يقوم البنك بالوفاء عنه لما له من إمكانيات ومقومات تمكنه من الاستجابة فى الوفاء عن عملائه بكفاءة ويشترط هنا أن يكون العميل لديه نقود مودعة بالبنك إما حساب جاز أو وديعة ويقوم العميل بسحب شيكات على البنك ليفي بقيمتها للمستفيد أو يخصص العميل وديعة للوفاء بقيمة كمبيالة يسحبها على البنك وهى لها ميزة يضمن العميل سداد مدفوعاته فى ميعاد استحقاقها ووفاء البنك للعميل هو تصرف قانونى يتم بطريق النيابة والعميل هو الذى يحدد البنك اسم الموفي له

الصورة الحقيقية الغالبة

أن يكون محل الوفاء  نقودا   لأن البنك لا يتعامل إلا فى النقود وفى حالات نادرة يكون فى بضائع وذلك إذا كانت مودعة بمخازن البنك وطلب العميل من البنك أن يفي بها لدائنه

ولا يدخل فى حالات الوفاء الصور الآتية :

  • الوفاء بقيمة خطاب الضمان
  • الوفاء بقيمة اعتماد مستندي
  • النقل المصرفي
  • الشيك المصرفي
  • الشيك السياحي
  • خطاب الاعتماد
العميل عندما يتفق مع البنك على أن يؤدى له خدمة الوفاء

يلتزم بدفع عمولة مقابل قيام البنك بأداء هذه الخدمة وهى علاقة عقدية أساسها الوكالة لأن البنك ينوب عن العميل فى القيام بهذا التصرف القانوني وهو عقد محدد المدة وملزم للطرفين وهو تجاريا بالنسبة للبنك وبالنسبة للعميل تجاريا إذا كان العميل تاجرا وعملية الوفاء ومتعلقة بتجارته وإذا سحب العميل على البنك شيكا فيرفض البنك الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد وترتب على ذلك ضرر للعميل ولا يجوز للبنك أن يمتنع عن صرف قيمة شيك مسحوب عليه بحجة أنه لم يذكر فيه وصول القيمة لأن رفض الصرف هنا لا سند له من القانون وإذا حدث ذلك ضرر للعميل فله أن يرجع على البنك بطلب التعويض

وعلى البنك أن يلتزم بتعليمات العميل المبينة فى الشيك

فلا يجوز له أن يصرف الشيك قبل تاريخ تحريره ، ويكون البنك مسئولا إذا أفشى سر العميل أو أي عملية وفاء قام بها أو رصيد العميل وترتب على ذلك حدوث ضرر للعميل والبنك ملزم برد الأموال المتعلقة بتنفيذ العقد للعميل بعد انتهاء العقد ويكون البنك مسئولا إذا أنهى العقد بإرادته المنفردة وقبل انتهاء مدته دون سند من القانون أو تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول أو نفذه تنفيذا سيئاً أو بطريقة مخالفة للعرف المصرفي

وإذا امتنع عن تسليم الورثة أموال العميل وأصابهم ضرر

مادام أنهم قدموا له ما يدل على سدادهم   ضريبة التركات   ورسم الأيلولة وهنا المسئولية عقدية ويتعر البنك للمسئولية التقصيرية إذا اعتقد أن الشيك الذى كان محلا للمعارضة فى الوفاء به قد سقط بالتقادم لمرور  خمس سنوات فقام بصرف المبلغ المجمد للعميل لأن الدعوى هنا تسقط بمضي خمس عشر عاماً ويمكن للبنك أن يدرأ المسئولية بأن يثبت أن الامتناع راجع الى عيب فى شكل الشيك .

مسئولية البنك عن تنفيذ عقد إجارة الخدمات المصرفية

يقدم البنك التجارى خدمات مصرفية منها فتح حساب النقل المصرفي وإصدار شيك مصرفي أو شيك سياحي وإصدار خطاب ضمان أو خطاب اعتماد وإصدار اعتماد مستندي وإعطاء معلومات وهو يقوم بها لعملائه والعلاقة بين العميل والبنك تعاقدية يؤدى فيها البنك إحدى هذه الخدمات للعميل ويلتزم له العميل بدفع عمولة مقابل قيامه بهذه الخدمة وهى من العقود الرضائية والعميل ملزم بدفع العمولة المحددة للخدمة محل العقد بتعريفه الخدمات المصرفية المعتمدة من مجلس دارة البنك المركزي

 ( مادة 31 من قانون البنوك رقم 163 لسنة  1957)

الخدمات محل العقد :

الخدمات محل العقد هى :

  • 1)  فتح حساب العملاء :

 وهو يكون باسم شخص معنوي أو شخص طبيعي أو حساب مشترك .

  • 2)  النقل المصرفي :

ويتم فيها نقل مبلغ من حساب مصرفي الى حساب آخر بواسطة قيد المبالغ مرة فى الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ومرة ثانية فى الجانب الدائن من حساب آخر وبإجراء القيود تنتقل النقود فيما بين الحسابين ويتم بمقتضاها وفاء الأمر بالتحويل المصرفي بالتزامه نحو المستفيد من الأمر والنقل له فوائد لأنه يؤدى الى نقل الحقوق المالية دون الالتجاء الى النقود

  • 3)  الشيك المصرفي :

 استقر العرف المصرفي على أن يقوم البنك التجارى بسحب شيك على نفسه يتضمن أمرا بدفع مبلغ من النقود للمستفيد فى الشيك وهو يعد أداة وفاء ، وقد يطلب العميل أن يكون هو المستفيد فى الشيك .

  • 4)  خطاب الاعتماد :

 يصدر البنك التجارى خطاب اعتماد لصالح عميله يوجهه الى فروعه فى الخارج يطلب ليهم دفع نقود للمستفيد والعميل يحتاج إليها فى حالة السفر والبنك ملتزم بالوفاء بقيمة الاعتماد باعتباره مدينا أصليا وليس باعتباره وكيلا عن العميل وخطاب الاعتماد غير قابل للتداول أو التحويل .

  • 5) الشيك السياحي :

 الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج يهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل الى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة

والشيك السياحي على هذا النحو

سواء حصل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ويجرى مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به فى كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء وأنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك السياحي التوقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء ماديا يهدف الى استيفاء مقابله ولا ينفى توافر قيمته المالية منذ سحبه .

الطعن رقم 479 لسنة 53 ق جلسة 20/11/1988
وقد قضت محكمة النقض بأن :

 الشيك السياحي . ماهيته عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادى اعتباره أداة وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى استوفى شرائطه القانونية . وجوب توافر قيمته المالية منذ سحبه لا يغير من ذلك وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحبه والآخر عند صرف قيمته ز علة ذلك .

الطعن رقم 2953 لسنة 59ق جلسة 3/12/1995
  • 6  ) خطاب الضمان :

يقوم البنك التجارى بإصدار خطاب ضمان بناء على طلب عميله وتنشأ حاجة العميل الى إصداره عندما يكون مضطرا الى تقديم ضمان نقدى الى شخص آخر

وخطابات الضمان

قد تكون داخلية :

منها خطابات الضمان الجمركية والملاحية وخطابات الضمان المهنية وخطابات ضمان المناقصات والمزادات

وقد تكون خارجية :

منها خطاب الضمان الصادر بناء على طلب العميل الغير مقيم والصادر لصالح مستفيد غير مقيم بناء على طلب عمل مقيم

البنك يلتزم بالوفاء نتيجة خطاب الضمان فى الحالات الآتية :

  1.  إذا انتهت مدة صلاحية الخطاب دون أن يطالب المستفيد بقيمته .
  2.  أو إذا أعاد المستفيد أو العميل الخطاب للبنك قبل انقضاء مدة صلاحيته .
  3.  أو إذا طالب المستفيد بقيمته أثناء مدة صلاحيته ووفى البنك للمستفيد.

مخالفة البنك للعرف المصرفي

يتعرض البنك للمسئولية العقدية

إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى العقد أو نفذها بطريقة مخالفة لما استقر عليه العرف المصرفي أو تنفيذاً سيئاً ومسئولاً إذا امتنع عن إيداع أموال العميل فى الحساب أو رفض منح العميل دفتر شيكات يسحب بموجبه مبالغ من حسابه أو أغلق الحساب دون سند من القانون قبل انتهاء العقد أما إذا كان العقد غير محدد المدة فيحق للبنك أن يغلق الحساب بشرط إخطار العميل بذلك وإذا انتهى العقد يكون البنك ملزما برد الأموال المودعة بالحساب للعميل

كذلك يتعرض للمسئولية

إذا نفذ أمر نقل مصرفي مزور على العميل وكان تنفيذه راجعا لخطأ موظفيه ويسأل البنك إذا انتهت مدة صلاحية خطاب الضمان ثم طالب المستفيد بالقيمة فوفى له البنك بها

ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية

عند قيامه بفتح حساب للعميل مخالفا لقانون النقد ويكون مسولاً قبل وكيل الدائنين إذا قام بتسليم رصيد الحساب للعميل الذى أشهر إفلاسه لأنه فلزم بتسليمه للسنديك .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

 الأصل فى خطاب الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق شرط ولا حلول أجل ولا يغير من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع الى المستفيد من الخطاب

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك وعميله إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقة العميل يحكمها خطاب الضمان وحده وإرادته هى التى تحدد التزام البنك والشروط التى يدفع بمقتضاها

حتى إذا ما طولب بالوفاء فى أثناء سريان أجل   الضمان    وتحققت الشروط وقدمت إليه المستندات المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع فورا بحيث لا يلتزم إلا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات ولا يكون دفع البنك المستفيد صحيحا

كما لا يكون له أن يرجع بما دفعه على عميله إلا إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لخطاب ضمان صدر صحيحا ومطابقا لتعليمات العميل وإلا تحمل البنك مسئولية الوفاء فإذا لم تتحقق الشروط أو لم تقدم المستندات المحددة فى الخطاب انتهى ضمان البنك وكان لعميله أن يسترد منه غطاء خطاب الضمان فى اليوم التالي لإنهاء الضمان .

نقض 30/12/1985 طعن رقم 1013 لسنة 50 ق
وقضت أيضا أنه

متى كان خطاب الضمان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على عاقديه وحدهما الشاحن والناقل ولا يحتج به على الغير حامل سند الشحن ، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحري ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات ، يكون أساسها المسئولية التعاقدية ، وليست المسئولية التقصيرية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ ى تطبيق القانون “

نقض 8/3/1983 سنة 33 الجزء الأول ص 295
وكذلك قضت
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول

أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أقام دعواه على المطعون عليهما الأولين وطلب الحكم عليهما متضامنين بالمبلغ المطالب به استنادا الى التزامهما الوارد فى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/6/1961 الصادر من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الأول والمتضمن بيع مضرب الأرز المبين بالعقد والذى كان الطاعن طرفا فيه باعتباره محالا له وتضمنت الحوالة مسئولية البائع المحيل والمشترى المدين متضامنين قبل الطاعن عن هذا المبلغ

واستطرد الطاعن الى القول

أن المطعون عليه الأول قدم أيضا خطاب ضمان صادرا من بنك مصر (المطعون عليه الثالث) بمبلغ 10000ج لصالح الطاعن يستحق عند التوقيع على عقد البيع النهائي وينتهى أجله فى 30/11/1961

وأن التزام المطعون عليه الثالث بمقتضى خطاب الضمان هذا يقوم الى جانبه التزام المطعون عليهما وحدهما بأداء باقى الثمن ومصدر هذا الالتزام عقد البيع الابتدائي سالف البيان وحوالة الحق الواردة فيه بباقي الثمن

غير أن الحكم المطعون فيه

اعتبر أن قيام المطعون عليه الأول بدفع مبلغ 7500ج لتغطية خطاب الضمان مبرئا لذمة المطعون عليهما الأولين من هذا المبلغ مع أن المطعون عليه الأول إنما قام بدفعه للمطعون عليه الثانى تنفيذا للعلاقة التعاقدية بينهما فى خصوص خطاب الضمان وتأمينا للمبلغ الصادر به ولا يعتبر المطعون عليه الثالث ( بنك مصر ) وكيلا فى قبض هذا المبلغ ن بل أنه قبضه لحساب نفسه مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون

وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه
أنه أورد ى خصوص المستندات المقدمة من المطعون عليه الأول قوله

وثابت من مطالعة حافظة مستندات المشترى ( المطعون عليه الأول ) والمستأنف فى الاستئناف رقم 301/19 ق تجارى أنه سدد الى بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) مبلغ سبعة آلاف جنيه بتاريخ 16/12/1961 وقد ذكر صراحة فى كل من الإيصالين بأن المبلغ المسدد ى كل منهما هو من خطاب الضمان ورتب الحكم على ذلك قوله أن سداد ( المطعون عليه الأول ) هذا المبلغ الى بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) من اصل قيمة خطاب الضمان مفروض فيه بداهة أنه لكى يقوم بنك مصر بالوفاء به لبنك القاهرة ( الطاعن )

وترتيبا على ذلك جميعه

يكون بنك مصر دون غيره هو الملتزم فعلا وقانونا نفاذا لخطاب الضمان ولعدم جواز إثرائه على حساب الغير بأن يردى الى بنك القاهرة مبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه

ويكون الحكم المستأنف إذ قضى على خلاف ذلك قد خانه التوفيق وبذلك تصبح الدعوى قبل ( المطعون عليه الأول ) على غير أساس وبغير سند

ومفاد هذا الذى أورده الحكم

أنه يترتب على قيام المطعون عليه بدفع المبلغ سالف البيان الى بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) من قيمة خطاب الضمان يترتب عليه انقضاء التزامه والتزام المطعون عليه الثانى بهذا المبلغ قبل الطاعن والمؤسس على عقد البيع وحوالة الحق المشار إليهما

 لما كان ذلك

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خطاب الضمان وأن صدر تنفيذا للعقد المبرم بينه وبين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك وبمجرد خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان مادام هى فى حدود التزام البنك المبين به كما أن البنك مصدر خطاب الضمان لا يعتبر ويكلا عن العميل فى الوفاء للمستفيد يقيمه خطاب الضمان بل أن التزام البنك فى هذا لحسابه التزام أصيل

 ويترتب على ذلك

أن ما يقوم العميل بدفعه للبنك لتغطية خطاب الضمان إنما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القائمة بين العميل والبنك وحدهما ولا صلة للمستفيد بها وللبنك أن يصدر خطاب الضمان بغطاء مالي أو دون غطاء أو بضمان رهن فى حدود المعاملات القائمة بين العميل والبنك وهو الذى يقدره وحده فى كيفية تغطية خطاب الضمان

وإذا كان الطاعن يؤسس مطالبته للمطعون عليهما الأولين متضامنين

بباقي ثمن مضرب الأرز المبيع من المطعون عليه الثانى الى المطعون عليه الأول على عقد البيع المؤرخ 13/6/1961 والطاعن طرف فيه باعتبار أنه محال إليه بالثمن من البائع كما أنه وارد فى هذا العقد أن كلا من المطعون عليه الأول والثانى وعلى ما أورده الحكم المطعون فيه – متضامنين بوفاء هذا الثمن قبل الطاعن

وإذ كانت هذه العلاقة التعاقدية أصيلة وقائمة بذاتها تجيز الطاعن الرجوع بمقتضاها على المطعون عليهما الأولين وحدهما بالحقوق الواردة فى العقد سالف البيان وهو مصدر للالتزامات الواردة فيه

وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان قد أثبت أن ما دفع من المطعون عليه الأول أن بنك مصر (المطعون عليه الثالث) إنما كان لتغطية خطاب الضمان وإذ رتب الحكم على ذلك أنه لا حق للطاعن فى الرجوع على المطعون عليهما على النحو السالف فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يقتضى نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن

نقض 14/3/1972 سنة 23 العدد الأول ص 404
وقضت محكمة النقض أيضا

أن جميع أعمال البنوك ومن بينها إصدار خطابات الضمان تعتبر عملا تجاريا طبقا لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة 2 من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر

نقض 13/4/1981 سنة 32 الجزء الأول ص 1115
والمقرر في قضاء محكمة النقض

أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا الى خطاب الضمان الصادر من بنك الجمهورية لصالح المطعون عليه الأول فى حدود مبلغ 200000 ج يسرى مفعوله لغاية 20/3/1964 وأضاف الحكم قوله

أن خطاب الضمان هو ضمان من البنك بناء على طلب عميله الى دائن لهذا العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته وهو يحل محل النقود تماما ، ومقتضاه التزام البنك بالدفع فورا للمستفيد إذا طولب خلال المدة المعينة فى الخطاب بالوفاء ولا يعتبر التاريخ المذكور ى الخاطب بداية لاستحقاق التزام البنك بل أن هذا الالتزام ينشأ مستحقا فى أي وقت الى هذا التاريخ ويعتبر الموعد المذكور حدا أقصى لنفاذ التزام البنك بحيث يسقط حتما بحلوله وبلا حاجة الى إخطار منه للمستفيد

ومن ثم ما يدعيه البنك من أن

ميعاد استحقاق الضمان محدد فى 20/3/1963 لا يتفق والتعريف السليم لخطابات الضمان إذ أن الأجل هو نهاية الضمان وليس بدايته

وأضاف الحكم المطعون فيه قوله

أن الدفع من المستأنف (الطاعن) بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان مردود بما هو مقرر من أن خطابات الضمان هى أوراق مصرفية ذات طابع خاص تصرف قيمتها لمن حررت لمصلحته عند أول طلب وليس بمستفاد من عبارة خطاب الضمان بموضوع هذه الدعوى ما يخرجه عن نطاق القاعدة السالفة الذكر بل هى تفيد أن ذلك الخطاب مستحق الدفع بمجرد صدوره من بنك الجمهورية بتاريخ 21 مارس سنة 1959 لغاية نهاية الأجل المحدد له

أي أن التزام البنك بالوفاء

قد نشأ منذ تحريره الى تاريخ انتهاء أجله 

وإذ ورد فى خطاب الضمان أساس الدعوى المؤرخ 21 مارس سنة 1959 الصادر من بنك الجمهورية – الذى حل الطاعن محله فيما بعد – أنه يسرى مفعوله لغاية 20 مارس سنة 1964 وكان مؤدى سريان خطاب الضمان خلال مدة معينة هو التزام البنك بوفاء قيمته خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر التاريخ الوارد فيه هو بداية استحقاق التزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع طول مدة الضمان حق هذا التاريخ المذكور فى خطاب الضمان باعتباره حدا أقصى لنفاذة .

لما كان ذلك

وكان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مادامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذى حصلته وإذ فسر الحكم المطعون فيه خطاب الضمان أساس الدعوى بأن ضمان البنك بموجبه يبدأ من تاريخ صدوره أخذا بما ورد فى عبارته من سيران مفعوله حتى 20/3/1964 وبما تنم عنه طبيعة خطابات الضمان وقواعد التعامل فيها على النحو السالف بيانه وكان الحكم قد رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بإلزام الطاعن  بالفوائد   من تاريخ المطالبة القضائية فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس

نقض 27/5/1969 سنة 120 العدد الثانى ص811
 قضت محكمتنا العليا محكمة النقض

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد بين البنك والمدين التعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير باعتباره حقا له يحكمه المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى الى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك

وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ الوارد فى خطاب الضمان هو 20000 ج باعتبار أنه يمثل ما يضمنه البنك من قيمة القرض الممنوح من المطعون عليه الأول للشركة المطعون عليها الثانية ، وكان المطعون عليه الأول قد طالب الطاعن فى حدود هذا المبلغ ولم يتجاوز حقه الذى يحكمه خطاب الضمان

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعن فى حدود المبلغ الوارد فى خطاب الضمان لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

نقض 27/5/1969 سنة 20 العدد الثانى ص 811
والمقرر كذلك في قضاء محكمة الننقض

أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل من مقتضاها أن يلتزم البنك وبمجرد إصدار خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بأداء المبلغ الذى يطالب به هذا الأخير فور طلبه باعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان طالما كان هذا الأداء فى حدود التزام البنك المبين به ولا يسقط هذا الالتزام إذا خالف المستفيد البنك أثناء مدة يسران الخطاب بالوفاء أو مد أجل الضمان

إذ لا يتصور

أن يضار المستفيد لمجرد أنه عرض إمكان انتظاره إذا امتد خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغير ذلك من شأنه تبديد الطمأنينة التى يستهدها نظام خطابات الضمان فى التعامل

ومن ثم

يكون وفاء البنك فى هذه الحالة وفاء صحيحا متى وصلت إليه مطالبة المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع حتى لو تم هذا الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لأن العبرة فى ذلك بتاريخ وصول المطالبة بالوفاء بصرف النظر عن تاريخ الوفاء ذاته

نقض 13/2/1984 الطعن رقم 1189 لسنة 49 ق

المسئولية عن إيجار الخزائن الحديدية

يقوم البنك بإعداد خزائن حديدية فى الدور الأرضي للبنك لكى يستعملها فى حفظ الأوراق والمستندات والحلى للعملاء وهى وسيلة لجذب عملاء جدد للبنك وهذا مقابل دفع عمولة للبنك وهو من عقود المعاوضة

ويلتزم البنك بمجرد انعقاد العقد

بتسليم الخزانة للعميل وتحقيق الأمان للعميل وتمكينه من الانتفاع بها وعدم إفشاء أسراره ويلزم العميل برفع العمولة ورد مفاتيحها عند انتهاء العقد ويلتزم البنك بالمحافظة على الخزانة والتشديد وفى الحراسة عليها خوفاً من السرقة ولا يجوز للعميل أن يقوم بتأجيرها للغير ولكن ذلك لا يمنع أن يضع أشياء مملوكة للغير بها

والبنك يتعرض للمسئولية العقدية

إذا امتنع عن تسليم الخزانة للعميل ويحق للعميل أن يطلب التعويض

وكذلك إذا سلمها غير سليمة

واذا سرقت محتويات الخزانة أو هلكت سواء كان بالحريق أو التلف

وقد تلجأ البنوك الى شرط عدم المسئولية فى

حالة سرقة أو ضياع محتويات الخزانة

وهذا الشرط

لا يعفى البنوك كلية من المسئولية والتزام البنك التزاما بوسيلة

والبنك يتعرض للمسئولية

إذا أفشى رقم الخزانة

ويكون البنك مسئولاً مسئولية تقصيرية

إذا تصرف موظفي البنك مع العميل وعند وفاة العميل يسلم البنك ورثة العميل محتويات الخزانة بعد أن يتأكد أنهم سددوا ضريبة التركات والأيلولة

وأخيرا

ننوه أنه يشترط لتحقق مسئولية البنك المدنية سواء العقدية أو التقصيرية أن يكون العميل أو الغير قد أصابه ضرر لأن البنك يستطيع أن يدرأ عن مسئوليته إذا اثبت عدم حدوث ضرر للعميل أو الغير .

مسئولية البنك عن استثمار أموالك

ختاما: نتمني أن يكون المقال القانوني عن مسئولية البنك المدنية تجاه العملاء قد تضمن المعلومات الكافية لكل عميل بنكي نظرا لاحتمالات كثرة مشاكل البنوك مع العملاء مع الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ومن ثم كان هذا البحث الهام عن حقوق العميل على البنك حتى يلم كل  عميل ومودع بنكي بحقوقه القانونية لدي البنوك والمصارف.




شرح عملي لـ قواعد المنشأ العربية تنمية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

قواعد المنشأ العربية

تعرف علي قواعد المنشأ العربية و تنمية التبادل التجارى لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية القواعد العامة.

قواعد قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعى

قواعد المنشأ العربية

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعى رقم 1336 د”60″ بتاريخ 17/9/1997 تنفيذاً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية التى تنص على:

يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40 من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها.

وإلى ما جاء فى البرنامج التنفيذى لإقامة منطقة تجارة حرة عربية تكون قواعد المنشأ على النحو التالى:

القاعدة الاولي تعاريف

لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة ما يلى:

أ- التصنيع:

العملية أو سلسلة العمليات التى تخضع لها المدخلات الإنتاجية لإنتاج المواد أو المنتجات أو السلع.

ب – المواد الداخلة فى الإنتاج:

المواد الخام و/أو المواد الأولية و/ أو المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة المستخدمة فى إنتاج السلع.

ج – المنتج:

المنتج الذى تم تصنيعه حتى لو كان مدخلا إنتاجيا لعملية تصنيع أخرى.

د- السلعة:

المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين أو الاستخراج أو الزراعة أو الصيد أو الناشئة عن عملية التصنيع.

هـ – الدول العربية الأقل نمواً :

الدول التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى.

القاعدة الثانية معيار المنشأ

لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الإخلال بالقاعدة (5) تعتبر السلع أو المنتجات التالية ذات منشأ وطنى:

  • أ – المنتجات المتحصل عليها كلياً فى اى من الأطراف ضمن مفهوم القاعدة (7) من قواعد المنشأ .
  • ب – السلع المصنعة لدى أى من الأطراف العربية والتى يدخل فى إنتاجها مدخل “مدخلات” من منشأ طرف آخر يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40 محسوبة طبقاً لما هو وارد فى القاعدة (3) مع الأخذ فى الاعتبار ما ورد فى القاعدة

القاعدة الثالثة أسس احتساب القيمة المضافة

تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر والأسس التالية:

1- كافة الأجور والمرتبات:

وتشمل الأجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الإنتاج والعاملين فى الجهاز الإدارى والفنى المتعلقين بالإنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف، أو غير مباشرة كالجهاز الإدارى والمحاسبى وموظفى التسويق.

2- استهلاك الأصول الثابتة:

ويشمل استهلاكات المبانى الصناعية والمعدات والآلات، وكذلك المبانى السكنية المملوكة للشركة التى لا تدخل فى بند الإيجارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع، كل ذلك وفقاً لنسب الاستهلاك التى تقرها الجهات الرسمية المختصة، ولا يدخل استهلاك أى أصل فى حساب القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية إلى صفر.

3- الإيجارات:

وتشمل إيجارات الأراضى الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات والمبانى الصناعية ومحلات تسويق المنتجات (صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة.

4- تكلفة التمويل:

وتشمل إجمالى التكاليف على  القروض   المستخدمة فى تمويل الأصول الثابتة المعرفة أعلاه أو لتمويل النشاط المباشر للمؤسسة، أو تكاليف هذه القروض وفقاً للنظم السارية فى كل دولة.

5- المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطنى:

وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، ويغطى مفهوم المنشأ الوطنى ما تم إنتاجه فى إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطنى.

6- نفقات أخرى منوعة:

وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير و رسوم التأمين والأخطار على المبانى والآلات وتكاليف ورسوم براءات وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة فى العملية الإنتاجية.

7- الوقود والكهرباء والماء:

وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة فى العملية الإنتاجية.

8- المصروفات العمومية والإدارية:

وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات… الخ.

أولاً : توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة، تحسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأحد الأسلوبين التاليين:

1- إما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالى:

القيمة المضافة (مجموع العناصر من 1 إلى 8) نسبة القيمة المضافة = القيمة النهائية للسلعة باب المصنع

قيمة السلعة باب المصنع = القيمة المضافة + المدخلات الأجنبية (ناقصاً الرسوم والضرائب المفروضة عليها)

2 – إما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالى:

100X القيمة النهائية للسلعة باب المصنع – قيمة المواد المستوردة الداخلة فى التصنيع (ناقصا الرسوم و  الضرائب   المفروضة عليها) نسبة القيمة المضافة المحلية = القيمة النهائية للسلعة باب المصنع وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها :

الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التى أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة فى عملية الإنتاج (ناقصاً الضرائب والرسوم المفروضة عليها)

ولا تدخل فى ذلك المواد ذات المنشأ الوطنى والمستوردة من دولة عربية طرف فى الاتفاقية، أو أى بلد عربى يرتبط معها باتفاق تعاون أو تكامل، وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواد محلية.

و تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس (قيمة التكلفة لهذه السلعة) لا يدخل فى حساب القيمة النهائية للسلعة أى مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية أو رسوم إنتاج محلية تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات إنتاجها.

وتحسب قيمة المواد الداخلة فى عملية الإنتاج على أساس السعر الذى اشتريت به من الخارج “سيف” وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلى أو غيرها من المصروفات التى لا ترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.

القاعدة الرابعة

يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الأخذ فى الاعتبار أى من المعيارين التاليين:

  • أ- معيار تغيير البند الجمركى على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.
  • ب – معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التى تحدد منشأ السلع المعنية.

القاعدة الخامسة قواعد المنشأ التراكمى

تعامل مدخلات الإنتاج المستوردة من بلد عربى آخر معاملة المدخلات الوطنية إذا ما توفرت فيها نسبة الـ 40 فى بلد المنشأ.

القاعدة السادسة

تعظيماً لاستفادة الأطراف يراعى أن يتم التشاور بينهم مستقبلاً لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم وأى من التجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات أى منهم تجاهها.

القاعدة السابعة المنتجات المتحصل عليها كليا

ضمن مفهوم القاعدة (2/أ) فإن البنود التالية تعتبر منتجات متحصل عليها كلية فى الدولة العضو المصدرة:

  • أ – المنتجات التعدينية أو الخام التى تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها.
  • ب – المنتجات الزراعية التى تجنى أو تحصد فيها.
  • ج – الحيوانات التى تولد وتربى فيها
  • د- المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التى تربى فيها.
  • هـ – المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.
  • و- منتجات الصيد البحرى والمنتجات البحرية الأخرى التى تستخرج من أعالي البحار عن طريق سفنها.
  • ز – المنتجات المعدة و/أو المصنعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها من المنتجات المشار إليها فى الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر.
  • ح – الأصناف المستعملة التى تجمع فيها ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام.
  • ط – الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التى تدور فيها.
  • ى – البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها فى الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه.

القاعدة الثامنة العمليات الثانوية

لأغراض القاعدة (2/ب) من قواعد المنشأ العربية تعتبر أى من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية وغير كافية لإكساب المنتج صفة المنشأ الوطنى:

  • أ- العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل أو التخزين “التهوية أو التمليح” أو إزالة الأجزاء التالفة أو ما شابهها.
  • ب – عمليات التعبئة والتجميع البسيط وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة “كالتغليف وإعادة التغليف”.
  • ج – عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل:
  1.  الإذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أكثر.
  2.  التنظيف بما فى ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك.
  3. تشذيب وقص المواد الزائدة.
  4. الفحص، الاختبارات، الترقيم، التعليم (علامات)، الفرز أو التدريج.
  5.  الطلاء أو الغسيل أو التعقيم.
  6. عملية تزيين المنسوجات فى إطار إنتاج المنسوجات كالمتعلقة بالطى، التهذيب، الزخرفة البسيطة، التطريز البسيط والعمليات الأخرى المشابهة.

القاعدة التاسعة

ألا تمثل الإجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية التى تضعها الدول العربية قيوداً على التبادل التجارى فيما بينها.

القاعدة العاشرة

يجب ألا يؤدى تطبيق قواعد المنشأ العربية فى حد ذاتها إلى إيجاد آثار تقييدية أو مشوهة للتجارة العربية أو مخلة بها وهى لا تفرض شروطاً صارمة غير ضرورية أو تتطلب الإيفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط أساسى لتحديد بلد المنشأ.

القاعدة الحادية عشر

تطبق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطريقة متسقة، موحدة منصفة ومعقولة.

القاعدة الثانية عشر

تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على أساس معيار إيجابي (القواعد التى تمنح المنشأ ) ويسمح بالعمل بالمعيار السلبى كجزء من توضيح معيار إيجابي أو فى الحالات الفردية عندما يكون التحديد الإيجابى للمنشأ غير ضرورى.

القاعدة الثالثة عشر

انسجاما مع مبدأ الشفافية، تبلغ الدول العربية الأمانة العامة، خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من إعداد قواعد المنشأ التفصيلية، قوانين ونظم وأحكام تطبيق قواعد المنشأ لديها.

القاعدة الرابعة عشر

عند ادخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية أو ادخال قواعد منشأ جديدة لا تطبق الدول العربية هذه التغييرات بأثر رجعى.

القاعدة الخامسة عشر

يعتبر اى إجراء إدارى تتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفاً لقواعد المنشأ المتفق عليها قابلا للمراجعة من قبل جهاز فنى لتسوية المنازعات متخصص فى هذا الموضوع، وذلك وفق أحكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.

القاعدة السادسة عشر إثبات المنشأ

 

أ-المنتجات ذات المنشأ الوطنى وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة بين الأطراف ولغايات الاستفادة من الاتفاقية والبرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج المعتمد ” المرفق”* كما يجب أن تستوفى جميع حقولها.

ب- إصدار شهادة المنشأ وصديقها.

1- تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطنى “كل بلد تذكر الجهة التى تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها”

2- يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر.

3- يجب أن يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة فى المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب أو الإضافة.

4- تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ويجوز فى ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير أو من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ أو إغفال غير مقصود فى الشهادة ويجب فى هذه الحالة أن تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التى اصدرت فيها.

5- الجهة التى تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة أيضاً يجب أن يحتفظ كل منهما بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها وذلك وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين.

6- شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة (أربعة أشهر) من تاريخ إصدارها فى البلد المصدر وتقدم خلال هذه المدة.

7- شهادة المنشأ يجب أن تقدم للسلطات الجمركية فى البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن يكون قد مضى عليها أكثر من أربعة أشهر من تاريخ صدورها.

8 – فى حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التى أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفى هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة “نسخة ثانية غير أصلية” “بدل تالف أو فاقد”.

جـ – يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة.

القاعدة السابعة عشر  النقل المباشر

المنتجات التى منشؤها أحد الأطراف يتم نقلها مباشرة دون أن تمر بأقاليم غير أقاليم الأطراف العربية ومع ذلك فإن تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور فى إقليم غير أقاليم تلك الأطراف

بما فى ذلك إمكانية شحنها أو تخزينها المؤقت فى مثل تلك الأقاليم ما دام المرور بهذه الأقاليم تقتضيه أسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت إشراف السلطات الجمركية لبلد المرور أو الإيداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف إلى المحافظة على حالتها.

القاعدة الثامنة عشر التعاون الإدارى

يجب أن تزود الجهات المعنية “التى تصادق على الشهادات” فى الدول الأطراف بعضهم البعض بنماذج الاختام المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسئولة عن إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

القاعدة التاسعة عشر

أ – تعمل السلطات المختصة فى البلدان الأطراف وتتعاون فيما بينها على مراجعة شهادات المنشأ أصلاً ومضموناً.

ب – يمكن للسلطة المختصة فى أحد الأطراف أن تطلب من نظيرتها فى البلد الآخر القيام بمراجعة لاحقة أولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة فى طلبها العناصر التى تستدعى إيضاحات إضافية

وفى هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراجعة اللاحقة إلى البلد المستورد مع تقديم ضمان مؤقت “قابل للاسترجاع” للرسوم والضرائب المستحقة للترتيبات والإجراءات المعمول بها فى البلد المستورد.

القاعدة العشرون تسوية النزاعات

فى حال وجود خلافات أو نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المنشأ العربية يحول هذا النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات، وذلك للتحقق وعلاج الشكاوى واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما فى ذلك حظر التعامل مع المصدر الذى يثبت إخلاله المتعمد بقواعد المنشأ أو بيانات الشهادة وذلك مع عدم إخلال بالقوانين واللوائح السارية فى كل دولة طرف، على أن يتم إخطار الجانب الآخر بهذه الإجراءات فى حينه.

القاعدة الواحد والعشرون أحكام ختامية

تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول الأطراف وواجبة التطبيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى.

القاعدة الثانية والعشرون معاملة خاصة للدول العربية الأقل نموا

دون الإخلال بالقاعدة “3” من قواعد المنشأ العربية تحتسب  براءات الاختراع   والرسوم المدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها فى الدول العربية الأقل نمواً نموذج شهادة المنشأ العربية

شكل ومضمون شهادة المنشأ

قواعد المنشأ العربية

  • – أن يكون النموذج موحداً ويحمل شعار الجامعة العربية والدولة المصدره .
  • – أن تتضمن شهادة المنشأ معلومات وافية عن السلعة تتضمن نوعها ووزنها وعدد الطرود و العلامات التجارية للسلعة وقيمتها.
  • – أن يذكر فى الشهادة رقم وتاريخ الصنع .
  • – أن تحدد القيمة النهائية للسلعة تسليم المصنع دون إضافة الرسوم والضرائب والأرباح .
  • – ألا يكون فى الشهادة فراغات يمكن التلاعب بها .
  • – أن تكون الأختام واضحة .
  • – تحديد الجهات التى تصدر الشهادة والتى تصدق عليها فى كل دولة وأن يجرى إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول الأعضاء فى الاتفاقية.



الإجراءات القانونية السليمة في القانون رقم ٨٢ لسنة لحماية موقفك

نصوص التشريع ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

مواد القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً لآخر تعديل في 5/5/2020 المنشور بالجريدة الرسمية ( جريدة القوانين ) في ٢  / ٧ / ٢٠٠٢ ، ويتضمن حماية ملكية فكريه و  أحكام العلامة التجارية  وللمزيد يمكنك الاطلاع علي أحدث أحكام محكمة النقض بشأن منازعات الملكية الفكرية  وحمايتها.

قانون حماية الملكية الفكرية ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

(المادة الثانية)

تلغى القوانين الآتية:

  • (أ) القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية.
  • (ب) القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٥.
  • (جـ) القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية حق المؤلف.

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وذلك في حدود أحكام القانون المرافق.

وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذا القانون لمنع حائزي الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلباً على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله على النحو المبين في القانون المرافق.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التي لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٥، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين ٤٣ ، ٤٤ من القانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة

الباب الأول من قانون الملكية الفكرية

براءات الاختراع ونماذج المنفعة

مادة (١):

تمنح براءة اختراع طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالاً، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (٢):

لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

(١) الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

(٢) الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.

(٣) طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.

(٤) النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.

(٥) الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

مادة (٣):

لا يعتبر الاختراع جديداً كله أو جزء منه في الحالتين الآتيتين:

١- إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه في جمهورية مصر العربية أو في الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.

٢- إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله في جمهورية مصر العربية أو في الخارج بصفة علنية أو كان قد أفصح عن وصفه على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة.

ولا يعد إفصاحاً في حكم البند السابق الكشف عن الاختراع في المعارض الوطنية أو الدولية خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ التقدم بطلب البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات الكشف عن الاختراع.

مادة (٤):

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل،

الحق في التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون أخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة ١٩٩٥

مادة (٥):

يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

مادة (٦):

يثبت الحق في البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه.

وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

أما إذا كان قد توصل إلى ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخر، يثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

مادة (٧):

إذا كلف شخص آخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق المترتبة على هذا الاختراع تكون للأول، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق المترتبة على الاختراعات التي يستحدثها العامل أو المستخدم أثناء قيام رابطة العمل أو الاستخدام، متى كان الاختراع في نطاق العقد أو رابطة العمل أو الاستخدام.

ويذكر اسم المخترع في البراءة، وله أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع، أو من صاحب العمل.

وفي غير الأحوال السابقة، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط المنشأة العامة أو الخاصة الملحق بها المخترع، يكون لصاحب العمل الخيار بين استغلال الاختراع، أو شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع، على أن يتم الاختيار في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بمنح البراءة.

وفي جميع الأحوال يبقى الاختراع منسوباً إلى المخترع.

مادة (٨):

الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع في خلال سنة من تاريخ تركه المنشأة الخاصة أو العامة، يعتبر كأنه قدم في خلال تنفيذ العقد أو قيام رابطة العمل أو الاستخدام، ويكون لكل من المخترع وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تبعاً للأحوال.

وتزداد المدة إلى ثلاث سنوات إذا أنشأ العامل أو التحق بمنشأة منافسة، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشأة التي كان يعمل بها.

مادة (٩):

مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية.

مادة (١٠):

تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

١- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

٢- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

٣- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

٤- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.

٥- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.

٦- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة (١١):

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.

ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.

مادة (١٢):

يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد، ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التي تشكل فكرة إبداعية متكاملة.

مادة (١٣):

يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه، وعن أفضل أسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه، وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها، وأن يُرفق بالطلب رسم هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

وإذا كان الطلب متعلقاً باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية أو حيوانية، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو حرفية، أو تراثاً حضارياً أو بيئياً، فيجب أن يكون المخترع حاصلاً على مصدرها بطريقة مشروعة.

فإذا كان الطلب متعلقاً بكائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع مراعاة أحكام المادة (٣٨) من هذا القانون يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن نفس الاختراع أو ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التي تستوجب رفضه.

مادة (١٤):

لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي يراها على الطلب إعمالاً لأحكام المادة (١٣) من هذا القانون، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر متنازلاً عن طلبه.

وللطالب أن يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً ووفقاً للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٥):

يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم في أي وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلباً بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه وبشرط ألا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع، وتتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة.

مادة (١٦):

يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعي طبقاً لأحكام المواد (١)، (٢)، (٣) من هذا القانون.

فإذا توافرت في الاختراع الشروط المشار إليها، وروعيت في طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢)، (١٣) من هذا القانون قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على السير في إجراءات إصدار البراءة بإخطار يوجه إلى مكتب براءات الاختراع متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب في جريدة براءات الاختراع، ووفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويؤدي مقدم الإخطار بالاعتراض رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز ألف جنيه ويسترد الرسم في حالة قبول الاعتراض.

وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٧):

يرسل مكتب براءات الاختراع إلى وزارة الدفاع أو وزارة الإنتاج الحربى أو وزارة الداخلية أو وزارة الصحة على حسب الأحوال صوراً من طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو التي لها قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية

مع مرفقات هذه الطلبات، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع إخطار الطالب بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإرسال، ولوزير الدفاع أو وزير الإنتاج الحربي أو وزير الداخلية أو وزير الصحة على حسب الأحوال أن يعترض على الإعلان عن قبول طلب البراءة، خلال تسعين يوماً من تاريخ الإرسال.

وللوزير المختص – على حسب الأحوال – بعد الإعلان عن قبول طلب البراءة الاعتراض على السير في إجراءات إصدارها وذلك إذا يتبين له أن الطلب يتعلق بشئون الدفاع أو الإنتاج الحربي أو الأمن العام أو أن له قيمة عسكرية أو أمنية أو صحية، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول طلب البراءة في جريدة براءات الاختراع.

ويترتب على الاعتراض في الحالات المشار إليها وقف السير في إجراءات إصدار البراءة.

مادة (١٨):

ينشأ صندوق لموازنة أسعار الدواء – غير المعد للتصدير – وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير الصحة والسكان، وذلك لتحقيق التنمية الصحية وضمان عدم تأثر تلك الأسعار بما يطرأ من متغيرات، ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون من بين هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

مادة (١٩):

لا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد انقضاء سنة تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سرياً خلال تلك الفترة.

ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه في ذلك وينشر هذا القرار في جريدة براءات الاختراع بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢٠):

للكافة بعد الإعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى مستنداته وما دون عنه في سجل براءات الاختراع، كما يجوز لأي منهم الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها هذه اللائحة.

مادة (٢١):

يجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنها أو تقرير حق الانتفاع عليها.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها أو تقرير حق انتفاع عليها حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل البراءات.

ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة أو رهنها أو تقرير حق الانتفاع وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٢):

يجوز للدائن أن يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة بمدينه وفقاً لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير، ولا يلتزم مكتب البراءات بالأحكام المتعلقة بإقرار المحجوز لديه بما في الذمة قبل المحجوز عليه.

ويجب على الدائن أن يعلن الحجز ومحضر مرسي المزاد لمكتب البراءات التأشير بهما في السجل ولا يكون أيهما حجة على الغير إلا من تاريخ ذلك التأشير.

وينشر عن الحجز بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢٣):

يمنح مكتب براءات الاختراع – وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص، وذلك في الحالات الآتية:

أولاً- إذا رأى الوزير المختص – بحسب الأحوال – أن استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

١- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:

ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة، وسلامة البيئة والغذاء.

٢- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.

ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين (١)، (٢) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.

٣- دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية في الحالات الواردة في البندين (١)، (٣) وفي أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة في البند (٢).

ثانياً- إذا طلب وزير الصحة في أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.

ويجب في جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.

ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أياً كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.

ويتعين على طالب الترخيص الإجباري في هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

رابعاً- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالاً غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.

خامساً- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:

  • ١- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
  • ٢- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
  • ٣- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
  • ٤- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.
  • ٥- استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦)، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

سادساً- إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطوياً على تقدم تقني ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الآخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.

ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.

سابعاً- في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشباه الموصلات، لا يمنح الترخيص الإجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التي يثبت أنها مضادة للتنافس.

ويكون منح التراخيص الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٢٤):

يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:

١- أن يبت في طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية.

٢- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.

٣- أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجباري للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

٤- أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر، لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.

٥- أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري.

فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.

٦- يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.

٧- عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.

٨- أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.

ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٩- أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته. ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

١٠- أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى.

١١- أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.

١٢- أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.

مادة (٢٥):

يجوز بقرار من الوزير المختص – بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها في المادة (٢٣) من هذا القانون – نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الإجباري كافياً لمواجهتها.

ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصوراً على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

وفي جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون، ووفقاً للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية.

وينشر قرار نزع الملكية في جريدة براءات الاختراع، ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

مادة (٢٦):

تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال الآتية:

١- انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (٩) من هذا القانون.

٢- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

٣- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

٤- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (٧% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٥- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.

٦- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافياً لتدارك ذلك التعسف.

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقاً للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٧):

تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن براءات الاختراع.

مادة (٢٨):

يجوز لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بناء على طلب مكتب براءات الاختراع أو بناء على طلب ذي الشأن بإضافة أي بيان للسجل قد أغفل تدوينه أو بتعديل أي بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة أو بحذف أي بيان دون به بغير وجه حق.

كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الحكم بإبطال البراءات التي تمنح مخالفة لأحكام المادتين (٢)، (٣) من هذا القانون، وتقوم الإدارة المذكورة بإلغاء هذه البراءات متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشيء المقضي به.

مادة (٢٩):

تمنح براءة نموذج المنفعة طبقاً لأحكام هذا القانون عن كل إضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو أدوات أو عدد أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في الاستعمال الجاري.

ولمقدم الطلب تحويله إلى طلب براءة اختراع، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة لنموذج منفعة.

ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه – تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه.

مادة (٣٠):

مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية.

مادة (٣١):

يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألف جنيه لكل طلب، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الإعفاء منها.

مادة (٣٢):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

١- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.

٢- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

٣- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة (٣٣):

يجوز لصاحب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بحسب الأحوال إصدار أمر بإجراء تحفظي بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقاً للوصف التفصيلي الذي تم الإفصاح عنه في وثيقة براءة الاختراع أو نموذج المنفعة، ويصدر الأمر بالإجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو الذي يضمن بقاءها بحالتها.

ويجوز أن يصدر الأمر المشار إليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ الصدور.

مادة (٣٤):

يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقاً للطريقة المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية:

١- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.

٢- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.

وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات الإثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

مادة (٣٥):

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات أو التعويضات، كما له أن يأمر بإتلاف الأشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء.

مادة (٣٦):

تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقاً لأحكام هذا القانون برئاسة قاض* بمحاكم الاستئناف أو من في درجته من أعضاء الهيئات القضائية وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوي الخبرة.

ويكون التظلم أمام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

ويجب على اللجنة البت في موعد غايته ستون يوماً من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.

وفيما عدا طلبات الإلغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات مكتب براءات الاختراع إلا بعد الفصل في التظلم أو فوات ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة.

ملاحظة هامة

*استبدلت كلمة قاض بكلمة مستشار بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ تابع في ٢٩ يونية سنة ٢٠٠٦.

مادة (٣٧):

يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوي الشأن بموجب كتاب مسجل موصى على مصحوباً بعلم الوصول وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.

مادة (٣٨):

إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه خلال السنة التالية لتاريخ تقديم الطلب، أن يتقدم إلى مكتب براءات الاختراع في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.

مادة (٣٩):

لا يجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع أن يقدموا بالذات أو بالوساطة طلبات للحصول على براءات الاختراع إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب.

مادة (٤٠):

تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن براءات نماذج المنفعة.

مادة (٤١):

تسري أحكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب براءات الاختراع ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب أن يعدل طلبه بما يتفق وأحكام هذا القانون.

وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون.

مادة (٤٢):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

مادة (٤٣):

يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالأغذية، والمنتجات الكيميائية الصيدلية لحفظها هي والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتي قدمت اعتباراً من أول يناير ١٩٩٥ وذلك لحين البدء في فحصها اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٥ ميلادية.

وفي حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تبدأ حمايتها اعتباراً من تاريخ المنح وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (٤٤):

مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذا القانون يحق لطالب البراءة أن يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقاً تسويقية استئثارية لمنتجه في جمهورية مصر العربية، وذلك بالشروط الآتية:

١- أن يكون الطالب قد أودع طلباً لهذا المنتج بمكتب البراءات المصري اعتباراً من أول يناير ١٩٩٥.

٢- أن يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية بناءً على طلب قدم في تلك الدولة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٥.

٣- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج في ذات الدولة التي نال فيها البراءة اعتباراً من أول يناير سنة ١٩٩٥.

٤- أن يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

ويمنح مكتب براءات الاختراع المصري شهادة حق التسويق الاستئثاري بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء.

ولا يمنح حق التسويق الاستئثاري إذا كان واضحاً من ظاهر الأوراق التي تقدم إلى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق الاستئثاري، أن الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل سنة من تاريخ إيداع الطلب.

ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتي توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له، وذلك إلى أن يبت مكتب براءات الاختراع المصري في طلب الحصول على البراءة، أو لمدة خمس سنوات تحسب من تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق أي المدتين أقل.

ويلغى حق التسويق الاستئثاري السابق منحه بإلغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة أو إذا تعسف صاحب الحق في استعمال حقه.

الباب الثاني من قانون الملكية الفكرية

التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

مادة (٤٥):

يقصد بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات أحدها على الأقل يكون عنصراً نشطاً مثبتة على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كياناً متكاملاً يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.

كما يقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع.

مادة (٤٦):

يتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدوائر المتكاملة.

ويعد التصميم التخطيطي جديداً متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديداً إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديداً في ذاته على الرغم من أن المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي المعني.

مادة (٤٧):

لا يتمتع بالحماية أي مفهوم أو طريقة أو نظام فني أو معلومات مشفرة يمكن أن يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة.

مادة (٤٨):

تكون مدة حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب تسجيلها في جمهورية مصر العربية، أو من تاريخ أول استغلال تجاري له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج أي التاريخين أسبق.

وتنقضي مدة حماية التصميمات التخطيطية في جميع الأحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إعداد التصميم.

مادة (٤٩):

يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه إلى مكتب براءات الاختراع، ويجب أن يرفق بالطلب صورة أو رسم لهذا التصميم وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الإلكترونية للتصميم.

ويجوز للطالب أن يستبعد جزءاً أو أكثر من التصميم إذا كانت الأجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.

ويعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق عن كل طلب رسم تحدده اللائحة بما لا يجاوز ألف جنيه.

ولا يقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في مصر أو في الخارج.

مادة (٥٠):

لا يجوز بغير تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام أي شخص طبيعي أو اعتباري بأي عمل من الأعمال التالية:

١- نسخ التصميم التخطيطي بكامله أو أي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دائرة متكاملة أو بأي طريق آخر.

٢- استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد أو كان مندمجاً في دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة.

مادة (٥١):

مع عدم الإخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما يلي:

١- النسخ أو الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد أو البيع أو التوزيع لدائرة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي أو لسلعة تدخل في صنعها تلك الدائرة المتكاملة، إذا وقع الفعل من شخص لا يعلم أو لم يكن متاحاً له أن يعلم وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.

وفى هذه الحالة يجوز للحائز، مقابل أداء تعويض عادل لصاحب الحق، أن يتصرف فيما لديه من مخزون سلعي أو سلع أمر بشرائها، وذلك بعد إخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بأن الدائرة المتكاملة أو السلعة التي في حوزته تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً.

٢- الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار أو الفحص أو التحليل أو التعليم أو التدريب أو البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي، فإذا أسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد، يكون للمبتكر الحق في حمايته.

٣- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

٤- استيراد تصميم تخطيطي محمي أو الدائرة المتكاملة التي تم إنتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدائرة منفردة أو مندمجة في سلعة، أو السلعة التي تحوي دائرة متكاملة تتضمن تصميماً تخطيطياً محمياً، وذلك متى تم تداول أيها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

مادة (٥٢):

يجوز لمكتب براءات الاختراع أن يمنح للغير ترخيصاً إجبارياً باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقاً لأحكام الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين (٢٣)، (٢٤) من هذا القانون.

مادة (٥٣):

يعاقب على مخالفة أحكام المادة (٥٠) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

مادة (٥٤):

تسري أحكام المواد (٤)، (٣٣)، (٣٥)، (٤٢) على هذا الباب.

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

الكتاب الأول

براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة

الباب الثالث المعلومات غير المفصح عنها

مادة (٥٥):

تتمتع بالحماية طبقاً لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن يتوافر فيها ما يأتي:

١- أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات في مجموعها أو في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

٢- أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

٣- أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

مادة (٥٦):

تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم إلى الجهات المختصة بناءً على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية، التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

وتلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أي الفترتين أقل.

ولا يعتبر تعدياً على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

مادة (٥٧):

يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين.

كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة، وقصره على الملتزمين قانوناً، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

ولا تنتفي مسئولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل في الحفاظ عليها جهداً كافياً ومعقولاً.

وتسترم صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقاً لحكم المادة (٥٥) من هذا القانون.

وتقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها بأي من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، والمشار إليها في المادة (٥٨) من هذا القانون، ويكون للحائز القانوني اللجوء إلى القضاء في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الأفعال.

مادة (٥٨):

تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة:

١- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

٢- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.

٣- قيام أحد المتعاقدين في “عقود سرية المعلومات” بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

٤- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

٥- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

٦- استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أيٍ من هذه الأفعال.

ويعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

مادة (٥٩):

لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الأفعال الآتية :

١- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

٢- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

٣- الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

٤- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

مادة (٦٠):

يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها أو لخلفه أن يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

مادة (٦١):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

مادة (٦٢):

تسري أحكام المواد (٤)، (٣٣)، (٣٥)، (٤٢) على هذا الباب.

الكتاب الثاني

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية

الباب الأول

العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية

مادة (٦٣):

العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً،

وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

مادة (٦٤):

تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة حكم المادتين (٣، ٤) من القرار بقانون رقم ١١٥لسنة ١٩٥٨ في المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية.

مادة (٦٥):

يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره .ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية.

مادة (٦٦):

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم إلى مصلحة التسجيل في جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون بطلب تسجيل علامة تجارية.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

  • (أ) الاتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
  • (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة ١٩٩٥.

مادة (٦٧):

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

١- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

٣- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.

مادة (٦٨):

يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

ويجب على المصلحة أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما ًمن صاحب العلامة المشهورة.

ويسري الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة.

مادة (٦٩):

تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية.

ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.

مادة (٧٠):

للوزير المختص – تحقيقاً للمصلحة العامة – أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أعمال مراقبة المنتجات أو فحصها بتسجيل علامة تخصص للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات وذلك فيما يتعلق بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة إنتاجها أو صفتها أو حقيقتها أو أية خاصية أخرى تميزها.

ولا يجوز التصرف في تلك العلامة إلا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص.

مادة (٧١):

يستنفد حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

مادة (٧٢):

تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة في المعارض الوطنية أو الدولية حماية مؤقتة، ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة المنصوص عليها في المادة (٧٥) من هذا القانون.

ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

مادة (٧٣):

يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد هذه اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة بما لا يجاوز في مجموعه خمسة آلاف جنيه.

مادة (٧٤):

تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طلب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها.

وتسرى أحكام المادة (٩١) من هذا القانون على الفئات التي لم تستخدم في شأنها العلامة بصفة جدية.

مادة (٧٥):

إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه – خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب – أن يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة، وينصب على ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وفى هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي.

مادة (٧٦):

إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه.

مادة (٧٧):

يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.

ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار.

مادة (٧٨):

يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (٧٧) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

مادة (٧٩):

دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.

مادة (٨٠):

يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار إليها.

وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة رداً كتابياً مسبباً على الاعتراض، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة (٨١):

تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.

مادة (٨٢):

يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (٨١) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.

مادة (٨٣):

يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (٨٤):

تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها.

مادة (٨٥):

لمالك العلامة المسجلة أن يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً جوهرياً، وله كذلك إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.

ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضه وفقاً للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.

وتسرى في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.

مادة (٨٦):

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

مادة (٨٧):

يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير أي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالاً عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٨٨):

يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك.

وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (٨٩):

لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع عليها أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير بذلك في السجل ونشره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٩٠):

مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية ومقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.

ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور أن يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم إضافي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وإلا قامت المصلحة بشطب العلامة.

مادة (٩١):

يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ، إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.

مادة (٩٢):

يجوز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها – لصاحبها دون غيره – وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ الشطب طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات المقررة للتسجيل ومقابل سداد رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.

ويجوز بعد فوات المدة المذكورة تسجيل العلامة لصاحبها ولغيره عن ذات المنتجات وذلك طبقاً للأوضاع وبذات الإجراءات والرسوم المقررة للتسجيل أول مرة.

ومع ذلك إذا كان الشطب تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ بعدم الأحقية في تسجيل العلامة جاز تسجيلها لصالح الغير فور الشطب.

مادة (٩٣):

ينشر قرار مد التسجيل أو تجديده أو شطبه أو إعادته بعد الشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٩٤):

يكون للمصلحة ولكل ذي شأن في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٨٥) من هذا القانون اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب إضافة أي بيان للسجل أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان دون فيه دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

مادة (٩٥):

لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة، ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك العلامة لها ما لم يتفق على غير ذلك.

ولا يجوز لمالك العلامة إنهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع.

مادة (٩٦):

يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقاً أو مصدقاً على صحة التوقيعات عليه. ولا يكون الترخيص نافذاً في حق الغير إلا بعد إجراء هذا القيد والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٩٧):

لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير إلا مع التنازل عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته وذلك ما لم يتفق على خلافه.

ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه قبل الغير إلا بعد قيده في السجل والنشر عنه بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٩٨):

لا يجوز أن يتضمن عقد الترخيص أية شروط تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل العلامة.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

١- تحديد مدة الترخيص باستعمال العلامة.

٢- الشروط المعقولة التي تكفل لمالك العلامة مراقبة جودة المنتجات التي تميزها العلامة موضوع الترخيص وبما لا يتعارض مع حرية المرخص له في الإدارة والتشغيل.

٣- إلزام المرخص له بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى الإقلال من شأن المنتجات التي تميزها العلامة.

مادة (٩٩):

لمالك العلامة أو المرخص له أن يطلب شطب قيد عقد الترخيص، وتخطر المصلحة الطرف الآخر بهذا الطلب.

ويكون الشطب في الحالات وبالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٠٠):

يعتبر بياناً تجارياً في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي:
  • ١- عدد المنتجات أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها.
  • ٢- الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات.
  • ٣- طريقة صنع أو إنتاج المنتجات.
  • ٤- العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات.
  • ٥- اسم وصفة الصانع أو المنتج.
  • ٦- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية.
  • ٧- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض المنتجات.

مادة (١٠١):

يجب أن يكون البيان التجاري مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه سواء أكان موضوعاً على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور، أو كان موضوعاً على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها.

مادة (١٠٢):

لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها وجهة منحها والمناسبة التي منحت فيها.

ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

مادة (١٠٣):

إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من الوزير المختص منع بيع تلك المنتجات أو عرضها للبيع أو استيرادها ما لم تحمل هذه البيانات.

ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد الكيفية التي توضع بها هذه البيانات على المنتجات باللغة العربية، وبالإجراءات التي يستعاض عنها بها عند الاقتضاء.

مادة (١٠٤):

المؤشرات الجغرافية هي التي تحدد منشأ سلعة ما في منطقة أو جهة في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة والمؤثرة في ترويجها راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.

ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ.

مادة (١٠٥):

لا يجوز لأي شخص في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة ما أن يضع على المنتجات التي يتجر فيها مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في الجهة ذات الشهرة الخاصة.

مادة (١٠٦):

لا يجوز استخدام أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية على خلاف المنشأ الحقيقي لها.

مادة (١٠٧):

لا يجوز لمنتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها أن يضع مؤشراً جغرافيا على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.

مادة (١٠٨):

يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت تدل في الاصطلاح التجاري بصورة أساسية على جنس المنتج دون المنشأ الجغرافي له.

مادة (١٠٩):

يشترط لتسجيل علامة تجارية تشتمل على مؤشر جغرافي أن يكون إنتاج السلعة بصفة مستمرة بمعرفة طالب التسجيل في المنطقة الجغرافية ذات الشهرة الخاصة.

مادة (١١٠):

لا يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان استعمالها من شأنه أن يضلل الجمهور فيما يتعلق بالمنشأ الحقيقي للسلعة.

مادة (١١١):

يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تشتمل على مؤشر جغرافي إذا كان الحق في هذه العلامة قد اكتسب من خلال استعماله بحسن نية قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.

مادة (١١٢):

يجوز لكل ذي مصلحة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة بالطرق المعتادة بطلب منع استخدام أي مؤشر جغرافي لم تتضمنه علامة تجارية مسجلة إذا كان من شأن هذا الاستخدام تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للسلعة.

وتكون المحكمة الابتدائية المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان استخدام المؤشر الجغرافي.

مادة (١١٣):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  • ١- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
  • ٢- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
  • ٣- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
  • ٤- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

مادة (١١٤):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  • ١- كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
  • ٢- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
  • ٣- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (٢، ٣، ٥، ٧، ٨) من المادة (٦٧) من هذا القانون.
  • ٤- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
  • ٥- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
  • ٦- كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
  • ٧- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
  • ٨- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة (١١٥):

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:

١- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٢- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

٣- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (٢).

ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة (١١٦):

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.

مادة (١١٧):

يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة، ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب، وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة.

ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.

مادة (١١٨):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.

الباب الثاني التصميمات والنماذج الصناعية

مادة (١١٩):

يعتبر تصميماً أو نموذج صناعياً كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً مميزاً يتسم بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعي.

مادة (١٢٠):

يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا:

١- تم عرضه على الجمهور أو وصفه أو عرض استخداماته قبل تاريخ إيداع طلب تسجيله.

ومع ذلك لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعي وصف الجدة إذا كان هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل أو كان العرض في أحد المعارض الوطنية أو الدولية أو نشر عن التصميم أو النموذج الصناعي في أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، وذلك كله خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة على تاريخ إيداع طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.

٢- اشتمل على اختلافات غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعي سابق أو خصص لنوع آخر من المنتجات غير ما خصص له التصميم أو النموذج السابق تسجيله.

مادة (١٢١):

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل الحق في التقدم بطلب تسجيل تصميم أو نموذج صناعي لمصلحة التسجيل التجاري، وما يترتب على ذلك من حقوق طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

  • (أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.
  • (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة ١٩٩٥.

مادة (١٢٢):

تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل التصميمات والنماذج الصناعية في السجل المعد لذلك.

ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من التصميمات والنماذج لا يجاوز الخمسين بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب التسجيل وعدد التصميمات والنماذج التي يمكن أن يشتمل عليها الطلب الواحد وإجراءات الفحص والإشهار عن قرار المصلحة بقبول الطلب وإجراءات المعارضة فيه وغيرها من الإجراءات اللازمة، وكذلك الرسوم المقررة على هذه الطلبات وتجديدها وعلى كافة الإجراءات المتعلقة بها على ألا تجاوز هذه الرسوم في مجموعها ثلاثة آلاف جنيه.

مادة (١٢٣):

لا يجوز للقائمين بالعمل في مصلحة التسجيل التجاري أن يقدموا بالذات أو بالواسطة طلبات تسجيل لتصميمات أو نماذج صناعية إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تركهم الخدمة.

مادة (١٢٤):

لا يجوز تسجيل أي تصميم أو نموذج صناعي من التصميمات والنماذج الصناعية الآتية:
  • ١- التصميم أو النموذج الذي تستلزمه عادة الاعتبارات الفنية أو الوظيفية للمنتج.
  • ٢- التصميم أو النموذج الذي يتضمن شعارات أو رموزاً دينية أو أختاماً أو أعلاماً خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالدول الأجنبية أو الذي ينشأ عن استخدامه إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
  • ٣- التصميم أو النموذج الذي يتطابق أو يتماثل أو يتشابه مع علامة تجارية مسجلة أو علامة مشهورة.

وعلى المصلحة في جميع أحوال رفض طلب التسجيل إخطار الطالب بقرار الرفض مسبباً، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

ويجوز التظلم من هذا القرار في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به.

وتنظر التظلم لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أحدهم من أعضاء مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل هذه اللجنة وتحدد الرسم المقرر للتظلم بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

وتصدر اللجنة قرارها مسبباً خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

ويكون الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به.

مادة (١٢٥):

للمصلحة أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التي تراها إعمالاً لأحكام المادة (١٢٤) على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء عد متنازلاً عن طلبه.

وللطالب أن يتظلم من قرار المصلحة بشأن هذا التكليف أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٢٤) وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز للطالب من تلقاء نفسه أن يتقدم للمصلحة بطلب بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات المشار إليها وذلك بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٢٦):

مدة الحماية المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل في جمهورية مصر العربية.

وتجدد الحماية لمدة خمس سنوات أخرى إذا قدم مالك التصميم أو النموذج طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة من المدة، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع ذلك يحق للمالك أن يقدم طلباً بالتجديد خلال الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية وإلا قامت المصلحة بشطب التسجيل من تلقاء نفسها.

مادة (١٢٧):

يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا التصميم أو النموذج أو تتضمنه.

ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي من الأعمال الآتية:
  • ١- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
  • ٢- أغراض التعليم أو التدريب.
  • ٣- الأنشطة غير التجارية.
  • ٤- تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.
  • ٥- الاستخدامات الأخرى التي لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج الصناعي المحمي ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

مادة (١٢٨):

يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي كله أو بعضه بعوض أو بغير عوض، كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه.

ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا تنتقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعي ولا يكون رهنه أو تقرير حق الانتفاع عليه حجة على الغير إلا من تاريخ التأشير بذلك في سجل التصميمات والنماذج الصناعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (١٢٩):

يجوز لمصلحة التسجيل التجاري لدواعي المصلحة العامة وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن تصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استئثاري باستخدام التصميم أو النموذج الصناعي المحمي وذلك مقابل تعويض عادل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح هذا الترخيص.

مادة (١٣٠):

تنشر المصلحة قرارات التسجيل والتجديد والشطب في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية مشفوعة بصورة من التصميم أو النموذج الصناعي بحسب الأحوال، وذلك وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسري أحكام المواد ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣ على هذا الباب.

مادة (١٣١):

لكل شخص أن يطلب الاطلاع على التصميم أو النموذج الصناعي المسجل أو الحصول على مستخرجات أو صور من السجل الخاص بتسجيله وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنيه.

مادة (١٣٢):

تتمتع بحماية مؤقتة التصميمات أو النماذج الصناعية التي تتوافر فيها شروط التسجيل والتي تعرض في المعارض الوطنية أو الدولية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.

مادة (١٣٣):

للمصلحة ولكل ذي شأن أن يرفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطلب شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق، وتقوم المصلحة بشطب التسجيل متى قدم لها حكم واجب النفاذ بذلك.

مادة (١٣٤):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه:

  • ١- كل من قلد تصميماً أو نموذجاً صناعياً محمياً تم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • ٢- كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الإتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميماً أو نموذجاً صناعياً مقلداً مع علمه بذلك.
  • ٣- كل من وضع بغير حق على منتجات أو إعلانات أو علامات تجارية أو أدوات معينة أو غيرها بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بتسجيله تصميماً أو نموذجاً صناعياً.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعي المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة (١٣٥):

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناءً على طلب ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:

١- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٢- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.

٣- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (٢).

ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة (١٣٦):

يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.

مادة (١٣٧):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الباب.

الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

مادة (١٣٨):

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

١- المصنف:

كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

٢- الابتكار:

الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.

٣- المؤلف:

الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ممثلاً للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.

٤- المصنف الجماعي:

المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.

٥- المصنف المشترك:

المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن.

٦- المصنف المشتق:

المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المصنفات بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.

٧- الفلكلور الوطني:

كل تعبير يتمثل في عناصر متميزة تعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص التعبيرات الآتية:

  • (أ) التعبيرات الشفوية مثل: الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من المأثورات.
  • (ب) التعبيرات الموسيقية مثل: الأغاني الشعبية المصحوبة بموسيقى.
  • (جـ) التعبيرات الحركية مثل: الرقصات الشعبية والمسرحيات والأشكال الفنية والطقوس.
  • (د) التعبيرات الملموسة مثل: منتجات الفن الشعبي التشكيلي وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر، والنحت، والخزف، والطين والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليه من تطعيمات تشكيلية مختلفة أو الموزاييك أو المعدن أو الجواهر، والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

الآلات الموسيقية.

الأشكال المعمارية.

٨- الملك العام:

الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بدايةً أو التي تنقضي مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.

٩- النسخ:

استحداث صورة أو أكثر مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو للتسجيل الصوتي.

١٠- النشر:

أي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو بأي طريقة من الطرق.

وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها للجمهور بموافقة منتجها أو خلفه.

١١- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسئولية هذا الإنجاز.

١٢- فنانو الأداء:

الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام، أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.

١٣ـ منتج التسجيلات الصوتية:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فناني الأداء، وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.

١٤ـ الإذاعة:

البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو للتسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية، ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعية.

١٥ـ الأداء العلني:

أي عمل من شأنه إتاحة المصنف بأي صورة من الصور للجمهور مثل التمثيل أو الإلقاء أو العزف أو البث بحيث يتصل الجمهور بالمصنف عن طريق الأداء أو التسجيل الصوتي أو المرئي أو المسموع اتصالاً مباشراً.

١٦ـ التوصيل العلني:

البث السلكي أو اللاسلكي لصور أو أصوات أو لصور وأصوات لمصنف، أو أداء أو تسجيل صوتي، أو بث إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، في أي مكان مختلف عن المكان الذي يبدأ منه البث. وبغض النظر عن الزمان أو المكان الذي يتم فيه التلقي، بما في ذلك أي زمان أو مكان يختاره المتلقي منفرداً عبر جهاز الحاسب أو أي وسيلة أخرى.

١٧ـ هيئة الإذاعة:

كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري.

١٨ـ الوزير المختص:

وزير الثقافة، ويكون وزير الإعلام هو المختص بالنسبة لهيئات الإذاعة، ويكون وزير الاتصالات والمعلومات هو المختص بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

١٩ـ الوزارة المختصة:

وزارة الثقافة، وتكون وزارة الإعلام هي المختصة بالنسبة لهيئات الإذاعة، وتكون وزارة الاتصالات والمعلومات هي المختصة بالنسبة إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات.

مادة (١٣٩):

تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

ويعتبر في حكم رعايا الدول الأعضاء:

(أ) بالنسبة لحق المؤلف:

١- المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول مرة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، أو تنشر في إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى الدول الأعضاء في آن واحد.

ويعتبر المصنف منشوراً في آن واحد في عدة دول إذا ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة.

ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية والفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.

٢- منتجو ومؤلفو المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته في إحدى الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

٣- مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة في إحدى الدول الأعضاء أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو منشأة أخرى كائنة في إحدى الدول الأعضاء.

(ب) بالنسبة للحقوق المجاورة لحق المؤلف:

١- فنانو الأداء إذا توافر أي شرط من الشروط التالية:

(أ) إذا تم الأداء في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.

(ب) إذا تم تفريغ الأداء في تسجيلات صوتية ينتمي منتجها لدولة عضو في منظمة التجارة العالمية، أو تم التثبيت الأول للصوت في إقليم دولة عضو في المنظمة.

(جـ) إذا تم بث الأداء عن طريق هيئة إذاعة يقع مقرها في دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في دولة عضو.

٢- منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول للصوت قد تم في دولة عضو في المنظمة.

٣- هيئات الإذاعة إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائناً في إقليم دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، وأن يكون البرنامج الإذاعي قد تم بثه من جهاز إرسال يقع أيضاً في إقليم دولة عضو في المنظمة.

ويستفيد مواطنو جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أي ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي قانون آخر لرعايا أي دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقاً لهذا القانون، ما لم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من:

(أ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة.

(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتي أصبحت سارية قبل أول يناير سنة ١٩٩٥.

مادة (١٤٠):

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، وبوجه خاص المصنفات الآتية:

١- الكتب، والكتيبات، والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

٢- برامج الحاسب الآلي.

٣- قواعد البيانات سواءً كانت مقروءة من الحاسب الآلي أو من غيره.

٤- المحاضرات، والخطب، والمواعظ، وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.

٥- المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).

٦- المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.

٧- المصنفات السمعية البصرية.

٨- مصنفات العمارة.

٩- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

١٠- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.

١١- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.

١٢- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية.

١٣ـ المصنفات المشتقة، وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.

مادة (١٤١):

لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات والبيانات، ولو كان معبراً عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف.

كذلك لا تشمل ما يلي:

أولاً- الوثائق الرسمية، أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين، واللوائح، والقرارات، والاتفاقيات الدولية، والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين، والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

ثانياً- أخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية.

ومع ذلك تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب والعرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية.

مادة (١٤٢):

يعتبر الفلكلور الوطني ملكاً عاماً للشعب، وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الأدبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

مادة (١٤٣):

يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم أو للتنازل عنها، وتشمل هذه الحقوق ما يلي:

أولاً- الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة.

ثانياً- الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.

ثالثاً- الحق في منع تعديل المصنف تعديلاً يعتبره المؤلف تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف ومكانته.

مادة (١٤٤):

للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي، ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم.

مادة (١٤٥):

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يرد على أي من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (١٤٣)، (١٤٤) من هذا القانون.

مادة (١٤٦):

تباشر الوزارة المختصة، الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين (١٤٣) و (١٤٤) من هذا الكتاب، في حالة عدم وجود وارث أو موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة فيه.

مادة (١٤٧):

يتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده، بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث الإذاعي أو إعادة البث الإذاعي أو الأداء العلني أو التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو الإعارة أو الإتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي أو من خلال شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات وغيرها من الوسائل.

ولا ينطبق الحق الاستئثاري في التأجير على برامج الحاسب الآلي إذا لم تكن هي المحل الأساسي للتأجير، ولا على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان لا يؤدي إلى انتشار نسخها على نحو يلحق ضرراً مادياً بصاحب الحق الاستئثاري المشار إليه.

كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق في تتبع أعمال التصرف في النسخة الأصلية لمصنفه، والذي يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة لا تجاوز عشرة في المائة من الزيادة التي تحققت من كل عملية تصرف في هذه النسخة.

ويستنفد حق المؤلف في منع الغير من استيراد أو استخدام أوبيع أو توزيع مصنفه المحمي وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قام باستغلاله وتسويقه في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

مادة (١٤٨):

تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أو نشر للمصنف الأصلي أو المترجم.

مادة (١٤٩):

للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون.

ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.

ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به على المصنف نفسه.

ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون، يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

مادة (١٥٠):

للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين.

مادة (١٥١):

إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (١٥٠) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك، لظروف طرأت بعد التعاقد، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به.

مادة (١٥٢):

لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية من مصنفه، أياً كان نوع هذا التصرف، نقل حقوقه المالية.

ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الأصلية، وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (١٥٣):

يقع باطلاً بطلانا مطلقاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.

مادة (١٥٤):

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته.

مادة (١٥٥):

يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم ما يلي:

١- الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه.

٢- الحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم.

وتباشر الوزارة المختصة هذا الحق الأدبي في حالة عدم وجود وارث أو موصى له وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٥٦):

يتمتع فنانو الأداء بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

١- توصيل أدائهم إلى الجمهور والترخيص بالإتاحة العلنية أو التأجير أو الإعارة للتسجيل الأصلي للأداء أو النسخ منه.

٢- منع أي استغلال لأدائهم، بأية طريقة من الطرق، بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد استغلالاً محظوراً بوجه خاص تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو البث الإذاعي لها إلى الجمهور.

٣- تأجير أو إعارة الأداء الأصلي أو نسخ منه لتحقيق غرض تجاري مباشر أو غير مباشر، بغض النظر عن ملكية الأصل أو النسخ المؤجرة.

٤- الإتاحة العلنية لأداء مسجل عبر الإذاعة أو أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل، وذلك بما يحقق تلقيه على وجه الانفراد في أي زمان أو مكان.

ولا يسري حكم هذه المادة على تسجيل فناني الأداء لأدائهم ضمن تسجيل سمعي بصري ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (١٥٧):

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

١- منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق بغير ترخيص كتابي مسبق منهم، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً في هذا المعنى نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

٢- الإتاحة العلنية لتسجيل صوتي بوسائل سلكية أو لاسلكية أو عبر أجهزة الحاسب الآلي أو غيرها من الوسائل.

مادة (١٥٨):

تتمتع هيئات الإذاعة بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية:

١- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

٢- منع أي توصيل لتسجيلها التليفزيوني لبرامجها إلى الجمهور بغير ترخيص كتابي مسبق منها، ويعد بوجه خاص استغلالاً محظوراً تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو بيعها أو تأجيرها أو إعادة بثها أو توزيعها أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت بما في ذلك الإزالة أو الإتلاف لأية حماية تقنية لهذه البرامج كالتشفير أو غيره.

مادة (١٥٩):

تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لهذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.

ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة (١٦٠):

تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف.

مادة (١٦١):

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقي حياً منهم.

مادة (١٦٢):

تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد. وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادتين (١٦٠)، (١٦١) من هذا القانون.

وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.

مادة (١٦٣):

تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة (١٦٠) من هذا القانون.

مادة (١٦٤):

تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.

مادة (١٦٥):

في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر أو الإتاحة للجمهور لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أو أول إتاحة للجمهور أيهما أبعد مبدأ لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر أو إعادة الإتاحة للجمهور إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفاً جديداً.

فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.

مادة (١٦٦):

يتمتع فنانو الأداء بحق مالي استئثاري في مجال أدائهم، على النحو المبين في المادة (١٥٦) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال.

مادة (١٦٧):

يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالي استئثاري في مجال استغلال تسجيلاتهم، على النحو المبين في المادة (١٥٧)، وذلك لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو النشر أيهما أبعد، وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (١٦٨):

تتمتع هيئات البث الإذاعي، بحق مالي استئثاري يخول لها استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذي تم فيها أول بث لهذه البرامج.

مادة (١٦٩):

لهيئات البث الإذاعي، الحق في إذاعة المصنفات التي تؤدى في أي مكان عام. وتلتزم هذه الهيئات بإذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد مقابل عادل نقدي أو عيني للمؤلف، كما تلتزم بسداد أي تعويض آخر إذ كان لذلك مقتضى.

مادة (١٧٠):

يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصاً شخصياً للنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة في الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال العادي للمصنف، أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف.

ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني له ولأغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل مصنف.

مادة (١٧١):

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

أولا- أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

ثانياً- عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق المؤلف. ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:

  • – نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.
  • – نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لنوتة مصنف موسيقى.
  • – نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهري لقاعدة بيانات أو برامج حاسب آلي.

ثالثاً- عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام، أو الاقتباس من البرنامج وإن جاوز هذا الاقتباس القدر الضروري لاستخدام هذا البرنامج ما دام في حدود الغرض المرخص به ويجب إتلاف النسخة الأصلية أو المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج.

رابعاً- عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو المناقشة أو الإعلام.

خامساً- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية أو إدارية في حدود ما تقتضيه هذه الإجراءات مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

سادساً- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو بصرياً أو سمعياً بصريا، وذلك لأغراض التدريس بهدف الإيضاح أو الشرح، بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملاً.

سابعاً- نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان ذلك ضرورياً لأغراض التدريس في منشآت تعليمية، وذلك بالشرطين الآتيين:

  • – أن يكون النسخ لمرة وحيدة أو في أوقات منفصلة غير متصلة.
  • – أن يشار إلى اسم المؤلف وعنون المصنف على كل نسخة.

ثامناً- تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار الوثائق أو المحفوظات أو بواسطة المكتبات التي لا تستهدف الربح – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

– أن يكون النسخ لمقالة منشورة أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة.

– أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية أو لتحل النسخة محل نسخة فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول على بديل لها بشروط معقولة.

تاسعاً- النسخ المؤقت للمصنف الذي يتم تبعاً أو أثناء البث الرقمي له أو أثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقمياً، وفى إطار التشغيل العادي للأداة المستخدمة ممن له الحق في ذلك.

مادة (١٧٢):

مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا القانون فليس للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي تبررها أغراضها مما يلي:

أولاً- نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى اسم المؤلف وعنوان المصنف.

ثانياً- نشر الخطب والمحاضرات والندوات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية العلمية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية. ومع ذلك يظل للمؤلف وحده أو خلفه الحق في جمع هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

ثالثاً- نشر مقتطفات من مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري متاح للجمهور وذلك في سياق التغطية الإخبارية للأحداث الجارية.

مادة (١٧٣):

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة.

مادة (١٧٤):

إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.

فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف.

وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام أو خاص، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مادة (١٧٥):

يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه إلى ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه.

مادة (١٧٦):

يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للنشر لها في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه ويثبت صفته.

مادة (١٧٧):

أولاً- يعتبر شريكاً في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري:

١- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.

٢- من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري.

٣- مؤلف الحوار.

٤- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف.

٥- المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف.

وإذا كان المصنف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.

ثانياً- لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.

ثالثاً- لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

رابعاً- إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه كل منهم، وذلك دون إخلالٍ بما للممتنع من حقق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

خامساً- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه.

ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له.

مادة (١٧٨):

لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه. ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره.

ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك.

وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى.

مادة (١٧٩):

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع، بناء على طلب ذي الشأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات التحفظية المناسبة، وذلك عند الاعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في هذا الكتاب:

١- إجراء وصف تفصيلي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

٢- وقف نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو عرضه أو نسخه أو صناعته.

٣- توقيع الحجز على المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي الأصلي أو على نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي.

٤- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٥- حصر الإيراد الناتج عن استغلال المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال.

ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة (١٨٠):

لذوي الشأن الحق في التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو استغلاله أو عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج خزانة المحكمة إلى أن يفصل في أصل النزاع.

مادة (١٨١):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولاً- بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانياً- تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثاً- التقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعاً- نشر مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أداء محمي طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامساً- التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادساً- الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سابعاً- الاعتداء على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً، وثالثا(ً من هذه المادة.

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مادة (١٨٢):

في حالة اتفاق طرفي النزاع على التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ما لم يتفقا على غير ذلك.

مادة (١٨٣):

تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.

مادة (١٨٤):

يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات المسجلة والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.

ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب الناشر والطالب والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع.

وتعفى من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.

مادة (١٨٥):

تنشئ الوزارة المختصة سجلاً لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في هذا السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد.

ويعفى من الرسم المشار إليه في هذة المادة طالب القيد الذي يقل سنة عن واحد وعشرين عاما ، وكذلك الذين يسري في شأنهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨

وفي جميع الاحوال ، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا بعد إتمام القيد .(٥)

مادة (١٨٦):

يجوز لأي شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع لمصنف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مودع، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل شهادة.

مادة (١٨٧):

تلتزم جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية بالآتي:

١- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.

٢- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وسنة تداوله.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

مادة (١٨٨):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.

الكتاب الرابع الأصناف النباتية

مادة (١٨٩):

فى تطبيق أحكام هذا الكتاب، يكون لكل من الكلمتين الآتيتين المعنى المبين قرينها:

المربى:

الشخص الذى استنبط صنفًا نباتيًا، أو اكتشفه وطوره.

الشخص الذى يعمل لديه من استنبط الصنف النباتى أو اكتشفه وطوره، أو كلفه بمباشرة هذا العمل.

من كان خلفًا لأى من الأشخاص الوارد ذكرها فى البندين السابقين.

الصنف:

أية مجموعة نباتية تتدرج فى تقسيم نباتى واحد من أدنى المستويات المعروفة، سواءً استوفت هذه المجموعة أم لم تستوفِ شروط منح حق المربى، إذا كان يمكن تحديدها بالصفات الناجمة عن تركيب وراثى معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى الصفات المذكورة على الأقل، واعتبارها وحدة بالنظر لقابليتها للإكثار دون تغيير.(١)

مادة (١٨٩مكرراً):

تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الأصناف النباتية المستنبطة في جمهورية مصر العربية أو في الخارج، سواء تم التوصل إليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية، وذلك متى قيدت في السجل الخاص بالأصناف النباتية التي تمنح حق الحماية.(٢)

مادة (١٩٠):

ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية الأصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقي الطلبات المقدمة للحصول على حماية الأصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار الإنشاء.

مادة (١٩١):

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف “، أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية فى هذا القانون.(١)

مادة (١٩٢):

يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفًا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به، وذلك على النحو الآتى:

١- يكون الصنف جديدًا إذا لم يكن قد تم فى جمهورية مصر العربية – فى تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربى – بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لأغراض الاستغلال سواءً بمعرفة المربى أو بموافقته، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم فى الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.

وفى حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التى لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة، حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب، أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها.

٢- يكون الصنف متميزًا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققًا وفقًأ للمعرفة الشائعة فى تاريخ إيداع الطلب، وبعد إيداع طلب لقيد صنف نباتى فى سجل رسمى للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى فى أى بلد دليلاً على تحقق المعرفة الشائعة فى شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف فى السجل الرسمى للأصناف النباتية، أو منح مقدمه حق المربى بحسب الأحوال.

٣- ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير. وفي جميع الأحوال، يؤخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها.(٤)

٤- يكون الصنف ثابتًا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع، أو فى نهاية كل دورة خاصة للإكثار.

ويقتضى اتخاذ أى قرار بمنع الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية، أو يأخذ فى حسبانه نتائج اختبارات الزراعة، أو غير ذلك من الاختبارات السابق مباشرتها.

ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه فى الفقرة السابقة، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية.(١)

مادة (١٩٢مكرراً):

يجب أن يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع.

ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالا حرا، سواء أثناء سريان حق المربي أو بعد انقضائه. (٤)

ويجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ناجمًا عن ممارسة متبعة، كما لا يجوز أن تؤدي التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أو قيمته، أو بشأن هوية المربي، ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفًا قائمًا من ذات النوع النباتي أو من نوع قريب منه في إقليم أي عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “يوبوف”.

ويقدم المربي التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية، فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، تعين على المكتب رفض تسجيلها، ومطالبة المربي باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب، وتسجل لدى المكتب التسمية في ذات الوقت الذي يمنح فيه حق المربي.

ولا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفي حالة التزام شخص إعمالاً لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق، وجب على المكتب أن يطالب المربي باقتراح تسمية أخرى للصنف.

ويقدم للتسجيل أي صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة “يوبوف” بذات تسميته، وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها، وفي هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربي باقتراح تسمية جديدة.

وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية، وتسجيلها، وشطبها، ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية.

على كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتي لصنف محمي في جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق المربي عليه، بشرط ألا تحول أي حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقًا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة.

وعند عرض صنف نباتي للبيع أو عندما يجري تسويقه، يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يكون ممكنًا التعرف على التسمية بسهولة.(٢)

مادة (١٩٢مكرراً”١”):

يحق للمربي الذي قدم طلبًا لحماية صنف نباتي للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولي المشار إليه أن يتمتع بالحق في الأولوية إذا قدم طلبًا لاحقًا لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية في جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الأثنى عشر شهرًا اللاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول.

وتحسب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل في حسابها يوم تقديم الطلب. ويشترط للاستفادة من حق الأولوية أن يطالب المربي بهذا الحق في الطلب اللاحق.

ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربي بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقًا عليها من الإدارة التي قدم إليها ذلك الطلب، وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد.

ويمنح المربي مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص، كما يمنح مهلة مناسبة لذلك في حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارًا من تاريخ الرفض أو السحب.

ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التي تحدث خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كتقديم طلب آخر أو نشر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله، وذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز استنادًا على هذه الوقائع ترتيب أي حق للغير.(٢)

مادة (١٩٣):

تكون مدة حماية الأصناف النباتية خمسًا وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب، وعشرين سنة بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.

وتبدأ مدة الحماية من تاريخ منح شهادة حق المربى.

ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربي خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربي بهذا الإيداع.(٤)

وتتمثل تلك التدابير المؤقتة فى استحقاق صاحب حق المربى تعويضًا عادلاً من أى شخص قام خلال الفترة المبينة فى الفقرة السابقة بأعمال تتطلب مباشرتها تصريحًا من المربى على النحو المنصوص عليه فى المادة (١٩٤) من هذا القانون.(١)

مادة (١٩٤):

مع مراعاة أحكام المادتين (١٩٥) و(١٩٨) من هذا القانون، يتعين الحصول على تصريح من المربى لمباشرة أى من الأعمال الآتية على مواد إكثار الصنف المحمى:

١- الإنتاج أو إعادة الإنتاج.

٢- الإعداد لغرض الإكثار.

٣- العرض للبيع.

٤- البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق.

٥- التصدير.

٦- الاستيراد.

٧- التخزين لأى من الأغراض المتقدمة.

ويجوز للمربى أن يقرن تصريحه ببعض الشروط أو القيود.

وتسرى الأحكام السباقة من هذه المادة على الأعمال التى تباشر على مواد الحصاد سواءً بالنسبة للنباتات الكاملة أو أجزائها المتحصلة من استعمال مواد إكثار لصنف محمى دون تصريح، إلا إذا أتيحت للمربى فرصة معقولة لممارسة حقه على هذه المواد لم يقم باغتنامها.

وتسرى الأحكام السابقة أيضًا على ما يلى:

١- الأصناف التى يقتضى إنتاجها استعمال الصنف المحمى استعمالاً متكررًا.

٢- الأصناف التى لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمى.

٣- الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمى ما لم يكن فى ذاته صنفًا مشتقًا أساسًا.

ويعتبر الصنف مشتقًا أساسًا من الصنف الأصلى:

١- إذا كان مشتقًا بصورة رئيسية من الصنف الأصلى أو من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الأصلى، على أن يكون محتفظًا بالخصائص الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى.

٢- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلى.

٣- إذا كان مطابقًا للصنف الأصلى من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثى أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلى، عدا ما يتعلق منها بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.

ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة، أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية. (٤)

مادة (١٩٤مكرراً):

لا يتأثر حق المربي بأي تدابير تتعلق بتنظيم إنتاج مواد الأصناف النباتية أو اعتمادها أو تسويقها، وكذا استيراد تلك المواد أو تصديرها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تخل التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة بتطبيق أحكام هذا القانون.(٢)

مادة (١٩٥):

لا يشمل حق المربى الأعمال الآتية:

١- الأعمال التى تتم للاستعمال الخاص، والأعمال التى تتم لأغراض غير تجارية.

٢- الأعمال المتصلة بالتجارب.

٣- لأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (١٩٤) من هذا القانون، وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى، عدا حالات الفقرة الرابعة من ذات المادة. (٤)

ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربي، ولا يعتبر تعديا على حقه، قيام المزارعين، في حدود معقولة، باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة (١٩٤) من هذا القانون، وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار. (١) (٤)

مادة (١٩٦):

يمنح مكتب حماية الأصناف النباتية، بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لأغراض المصلحة العامة وبناءً على عرض وزير الزراعة، تراخيص إجبارية تخول الغير القيام بالأعمال والأنشطة المنصوص عليها فى المادة (١٩٤) من هذا القانون.

وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضًا عادلاً.(١)

مادة (١٩٧):

يجب على المرخص له تطبيقاً لأحكام المادة (١٩٦) من هذا القانون أن يلتزم بشروط الترخيص الإجباري، ولا يجوز له التنازل عنه للغير أو المساس بالحقوق الأخرى للمربي أثناء مدة الترخيص.

وينتهي هذا الترخيص بانتهاء المدة المحددة له ويلغى إذا خالف المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص.

مادة (١٩٨):

لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (١٩٤) من هذا القانون، وكذلك أي مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية عدا الأعمال الآتية:

١- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.

٢- أعمال تصدير مواد الصنف المحمي التي تؤدي إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسه أو النوع النباتي الذي ينتمي إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.

ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي لا يشملها حق المربي في الحماية:

١- مادة الإكثار أيا كان نوعها.

٢- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها.

٣- أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.

وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت في مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسي للمنظمة يقضي بذلك. (١)(٤)

مادة (١٩٩):

لوزير الزراعة، بناءً على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (١٩٦) من هذا القانون، أن يقيد مباشرة المربى لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة. وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضًا عادلاً.(١)

مادة (٢٠٠):

ملغاه.(٣)

مادة (٢٠١):

يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية شهادة حق المربى وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد أداء رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وفى حالة استعانة المكتب بجهات أخرى لإجراء أعمال الفحص والاختبارات وغيرها من أعمال الخبرة اللازمة، يتحمل مقدم طلب الحصول على الشهادة مقابل تلك الأعمال وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تحصيل هذا المقابل.

ويُستحق رسم سنوى عن مدة الحماية يتدرج بالزيادة اعتبارًا من بداية السنة الثانية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل سنة.

ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب، وعلى نفقة صاحب الحق، عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربي والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التي ووفق عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه. ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربي أو رفض طلب الحماية خلال ستين يوما من تاريخ النشر أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال. (٤)

ويكون التظلم مقابل رسم تحديد اللائحة التنفيذية فئاته بما لا يجاوز ألف جنيه.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الإخطار وتقديم التظلم ونظره والفصل فيه.(١)

مادة (٢٠٢):

يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارا بإبطال شهادة حق المربي حال ثبوت أي من الحالات الآتية:

١- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (١، ٢) الواردين بالفقرة الأولى من المادة (١٩٢) من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.

٢- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين (٣، ٤) الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند (١) من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت قد منحت أساسا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربي.

٣- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها، إلا إذا نقل الحق لمن يستحق.

ويخطر المكتب ذا الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار. (١) (٤)

مادة (٢٠٢مكرراً):

يُلغى حق المربي في أي من الحالات الآتية:

١- إذا فقد الصنف النباتي بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما في البندين (٣، ٤) من المادة (١٩٢) من هذا القانون بعد منحه الحماية.

٢- إذا لم يزود المربي مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف، وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها، كما تبين القواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.

٣- إذا لم يسدد المربي الرسوم والمصروفات المستحقة عن أي من سنوات الحماية.

٤- إذا لم يتقدم المربي بتسمية بديلة مناسبة، وذلك في حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.

ويتبع في إخطار ذي الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٢٠٢) من هذا القانون. (٢)

مادة (٢٠٢مكرراً”١”):

تطبق أحكام الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على الأجناس والأنواع النباتية التي يحددها وزير الزراعة، كما تطبق على جميع الأنواع والأجناس بانقضاء عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. (٢) (٤)

مادة (٢٠٣):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف عمداً أحكام هذا الكتاب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة التقاوي ومواد الإكثار المضبوطة.

مادة (٢٠٤):

لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع وبناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:

١- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

٢- إجراء حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المخالفة والأدوات التي استخدمت أو تستخدم في ارتكاب الجريمة.

٣- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند .

ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

مادة (٢٠٥):

لذوي الشأن التظلم من الأمر إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه على حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (٢٠٦):

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا الكتاب.

هوامس هامة للتعديلات

القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

  • (١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١٨٩ و١٩١ و١٩٢ و١٩٣ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٨ و١٩٩ و٢٠١ و٢٠٢) بقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥.
  • (٢) تُضاف مواد بأرقام (١٨٩ مكررًا و١٩٢ مكررًا و١٩٢ مكررًا (١) و١٩٤ مكررًا و٢٠٢ مكررًا و٢٠٢ مكررًا (١) بقانون ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥.
  • (٣) تلغى المادة (٢٠٠) بقانون ٢٦ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٥.
  • (٤) تستبدل بنصوص المواد (١٩٢ / فقرة ثالثة، ١٩٢ مكررا / فقرة ثانية، ١٩٣ / فقرة ثالثة، ١٩٤ / فقرة أخيرة، ١٩٥ / فقرتين أولى – بند ٣، وثانية، ١٩٨، ٢٠١ / فقرة رابعة، ٢٠٢، ٢٠٢ / مكررا (١) بقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (د) في ٦ / ٨ / ٢٠١٩.
  • (٥) تستبدل نص المادة (١٨٥) بقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر في ٥ / ٩ / ٢٠٢٠.



شرح عملي لـ تسجيل العلامات التجارية تقليد وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تسجيل العلامة التجارية في النقض

مجموعة من احكام محكمة النقض في تسجيل العلامات التجارية و التشابه و تقليد العلامة وقانون حماية الملكية الفكرية حيث أن مسألة تسجيل علامة تجارية يهم قطاع كبير من الشركات بأنواعها ومسألة التشابه بين العلامة التجارية تثير العديد من المنازعات القضائية أمام المحاكم الاقتصادية وقد أرست محكمة النقض العيد من المبادئ القضائية في هذا الصدد نعرض الأحكام الحديثة والقديمة منها للأهمية.

مبادي النقض بشأن العلامات التجارية

تسجيل العلامة التجارية في النقض

الطعن رقم ٨١٠٨ لسنة ٩١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٥/١٦

المنافسة غير المشروعة. ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية . مؤداه . لصاحب الحق المعتدى على علامته أو اسمه التجارى إقامة الدعوى رفع دعوى المنافسة غير المشروعة . م ٦٦ ق التجارة .

الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨

التسجيل الدولى للعلامة التجارية محل النزاع عام ١٩٩٤ وفقًا لأحكام معاهدة مدريد ونشرها بمجلة الوايبو للعلامات الدولية . مؤداه . تمتع تلك  العلامة  بالحماية داخل جمهورية مصر العربية . شرطه . عدم إخطار جمهورية مصر العربية للمكتب الدولى برفض التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية محل النزاع رغم إقامة الدولة للدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد وإقرارها بصحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا . قصور

الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨

معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها . ماهيتها . قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية واجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا . التسجيل الدولى للعلامات التجارية مهمة المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) .

علة ذلك

عدم تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد الحماية فيها . مؤداه . تحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء بمجرد التسجيل الدولى للعلامة . المواد ١ و ٣ (٥) و٤ معاهدة مدريد . انضمام مصر لبروتوكول مدريد فى ١٣ / ٨ / ٢٠٠٩ . مقتضاه . طالب التسجيل واجبًا عليه تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها .

الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨

تأسيس دعوى المطعون ضده الثانى على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية . مقتضاه . شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى . علة ذلك . مؤداه . اعتبار النزاع منصبًا حول ملكية العلامة . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون محكمة القضاء الإدارى.

الطعن رقم ٣٣٢٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٢٨

اختصاص القضاء الإدارى فى المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية . مناطه. المنازعات المتعلقة بقبول التسجيل أو رفضه . اختصاص المحاكم العادية بتلك المنازعات. مناطه . النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها.

الطعن رقم ١٢١٩٥ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه. وجوب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة أول درجة في الجنـح التي يوجب القانون تنفيذ الحكم الصادر فيها بالحبس فور صدوره وأمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب عليها بالحبس.

وأساس ذلك

كون الجريمة المسندة للطاعـن من الجـنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين. يوجب حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة. حضوره بوكيل عنه. يجعل الحكم الصادر قبله غيابياً. صيرورة الحكم نهائياً. يتوقف على الإعلان به. إعلانه للمحكوم عليه ومرور المدة المقررة قانوناً. أثره  جواز الطعن بالنقض .

الطعن رقم ١٢١٣٩ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/٢٢

رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على اختلاف محل الواقعة واستخدام الطاعن لعلامة تجارية في محاله الكائنة في مواقع مختلفة واعتبارها وقائع مستقلة لكون أفعاله متكررة وإن اتحدت من حيث التماثل . صحيح .

الطعن رقم ١١٢٨٤ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/١٨

تقليد العلامة التجارية

النعي على الحكم بشأن جريمة تقليد علامة تجارية . غير مقبول . ما دام لم يدنه بها .

الطعن رقم ١١٢٨٤ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٩/١٨

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . إيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها . تدليل الحكم على ان أوجه التشابه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة المقلدة . انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه بها .

الطعن رقم ١٧٨٤٦ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٦

جريمتا عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة وإمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج. يتحقق بهما التعدد المعنوي. معاقبة الطاعن بعقوبة النشر المقررة كعقوبة تكميلية للجريمة الثانية ذات الوصف الأخف. خطأ يوجب تصحيح الحكم بإلغائها. علة وأساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

جريمة تقليد علامة تجارية. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟

الطعن رقم ١٣٨٣٠ لسنة ٩٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/٠١

القصد الجنائي في جريمة تقليد العلامة التجارية. تحققه بتعمد الجاني التقليد مع انتواء استعمال الشيء المقلد في الغرض الذي ارتكب التقليد من أجله. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. حد ذلك ؟

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

أن دفع الطاعن بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقیم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئیات دفاعه

لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى

فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على نفي التهمة وانتفاء ركن العلم في حقه والتفاته عما قدمه من مستندات رسمية تأييداً لذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم الطاعن بتقليد العلامات التجارية مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان فيما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه من قيام الطاعن بعرض سلع تحمل علامات مقلدة للبيع مع علمه بأن هذا الاسم وهذه العلامة مملوكين لأخر (شركتي ……..و ……و………)

وليس من حقه استعمالها ما يوفر علمه بتقليدها، وكان القول بتوافر علم الطاعن بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

التشابة بين العلامات التجارية والتقليد

وكان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية.

الطعن رقم ١٧٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٧

وكان الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم .

الطعن رقم ١٧٠٤٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤

ثبوت أن العلامة المقلدة الموجودة على السلعة ضبطت معروضة بالمحل المملوك للطاعن الثاني والذي يديره الطاعن الأول واقرار الاخير استدلالاً مسئوليته عن المنشأة .أثره : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . غير مقبول

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

الاختراع والنوذج الصناعي . تحققهما بتوافر عنصري الابتكار والجدة . أساس ذلك ؟ تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية . قرينة على الملكية وأن من قام به هو مبتكرها . مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

نعي الطاعن بشأن جريمة لم يدنه بها . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ٢٤٩٥ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٦

جرائم التقليد . العبرة فيها بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. معياره : انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه. وحدة التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة. تقديرها. موضوعى . حد ذلك ؟

الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

القصد الجنائى فى جريمة عرض منتجات للبيع عليها عليها علامات مقلدة . موضوعى . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى الدلالة على قيامه .

الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

نعى الطاعن بشأن عدم تقدم الشركتين المسجلتين للعلامة الاصلية بشكوى ضده او وقوع ضرر عليهما. غير مقبول. علة وأساس ذلك؟

الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

العبرة فى جرائم التقليد . هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه . موضوعى . حد ذلك؟

الطعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٠

القانون الجنائي لم يجعل لأثبات جرائم عرض منتجات عليها عليها علامات مقلدة طريقاً خاصاً. تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه ؟

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٨

العبرة في جرائم التقليد. هي بأوجه الشبة لا بأوجه الخلاف. تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهراً خدع الجمهور في المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق. وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه. موضوعي. متى كانت أسبابه سائغة. تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه جائز إعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها غير لازم أساس ذلك؟

الطعن رقم ٢٥٧١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٨

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها. غير جائز. مثال.

الطعن رقم ٢٧٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٨

وإذ كان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. وكان الحكم قد أثبت أوجه التشابه بين العلامات الأصلية والعلامات المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته المعروضة للبيع بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامات على الوجه الثابت بالحكم،

و أن وجه التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها

وكان فيما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه من عرض الطاعن لسلع تحمل علامات مقلدة للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامات مملوكة لآخر ومن حقه استعمالها ــــ بأسباب سائغة أوردها بمدوناته ـــ ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه المنتجات

وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.

الطعن رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٤

وإذ كان القانون المشار إليه قد نص في مادته الرابعة على أن تختص الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانون حددها حصراً ليس من بينها القوانين أرقام ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمی ٣٥٩ لسنة ١٩٥٦، ۱۷۷ لسنة ۱۹۷۰ والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل بالقانونين رقمي ٨٠ لسنة ۱۹۹۱ ، ۲۸۱ لسنة ١٩٩٤ والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦

ومن ثم ينحسر عنها الاختصاص بمحاكمة المتهم بموجبهم، وكان ما طلبته النيابة العامة من محكمة جنح مركز أبوصوير الجزئية – وهي صاحبة الاختصاص العام – معاقبة متهم الدعوى عن التهمتين التي نسبتهما إليه بوصفها الوارد في القوانين المار بيانها، دون غيره من الأوصاف – التي قد ينص عليها قانون آخر ويثار اختصاص غيرها من المحاكم بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فيه – بفرض تحقق أركانها وعناصرها

فقد كان على تلك المحكمة أن تفصل في الدعوى وتقول كلمتها في شأن الجرائم المطروحة أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنح أبو صوير الجزئية قد قضت في موضوع الدعوى – محل الطلب – بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٦ بالحكم سالف البيان، فإنها تكون قد استنفذت بذلك ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.

وتكون محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية وقد قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه.

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

تبرئة الحكم المطعون فيه الطاعن من تهمة عرض سلع مغشوشة استناداً لعدم توافر ركنها المادي . لا يتعارض مع ادانته بجريمتي حيازتها وعليها علامات تجارية مقلدة بقصد البيع والتداول مع علمه بذلك والقيام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك لتوافر أركانهما .

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه : ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي .

الطعن رقم ٢١٠٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بسقوط الحماية المترتبة علي تسجيل العلامة التجارية استناداً لتمتعها باستيفاء شروط تجديدها الثابت بالتقرير الفني . صحيح .

الطعن رقم ٢١٠٤ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه : ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي .

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٣

وإذ كان القصد الجنائي في جرائم تقليد العلامات التجارية المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه إذ استخلص توافر العلم بتقليد العلامة التجارية لدى الطاعن في ما قام رده على دفاعه بانتفائه لديه

تأسيساً على إنه تاجر متخصص يتعامل في البضائع المضبوطة وأن الثابت أن العلامة المقلدة هي لعلامة مسجلة قانوناً ذات سمعة لا تخفى على علم الطاعن وهو صاحب شركة متخصصة في بيع مثل تلك المنتجات ويميز بين الأصلي والمقلد منها وأنه عرض المنتجات المقلدة بما يوفر القصد الجنائي لديه

وهو ما يكفى تدليلاً على توافر العلم بالتقليد وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد عرض للقصد الجنائي واثبت توافره في حق الطاعن ورد على دفاعه في هذا الشأن رداً سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون .

الطعن رقم ٢٦٣ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائز . عدم التزام المحكمة بإجابة طلب الدفاع بندب خبراء آخرين لبيان ما إذا كانت المضبوطات منتجات أصلية من عدمه . حد ذلك ؟ مطابقة المضبوطات للمواصفات . لا ينفي وقوع جريمة بيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة . حد وعلة ذلك ؟

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( س ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم تكن مسجلة لدى إحدى دول اتفاقية باريس . كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهرى منها . م ٦ / ١ ( مكررة ٢ ) من الاتفاقية المذكورة . مؤداه . عدم خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النقض للحماية المقررة للعلامات التجارية .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( س ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة لعدم تقديمها مستندات قاطعة بسبق استعمالها للعلامة التجارية فى جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون ضدها الأولى لها . استخلاص سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

صدور حكم من محكمة النقض وآخر من المحكمة الإدارية العليا بشأن علامتين تجاريتين خلاف العلامة التجارية محل دعوى الطاعنة . أثره . عدم حيازتهما قوة الأمر المقضى فى الدعوى الراهنة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة والأسباب الضرورية له . علة ذلك . المادتان ٤٥٦ إ.ج و ١٠٢ إثبات . مثال .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

اعتراض المطعون ضدها الأولى على تسجيل الطاعنة للعلامة التجارية وعدم رد الأخيرة عليه . أثره . اعتبار الطاعنة متنازلة عن تسجيلها . تقدم المطعون ضدها الأولى بتسجيل ذات العلامة وعدم معارضة الطاعنة للتسجيل . مؤداه . عدم وجود تزاحم على تسجيل العلامة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بمحو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها الأولى . صحيح .

الطعن رقم ٤٨٣٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٢٤ – صفحة ١٩٢ )

تسجيل ذات العلامة التجارية أو علامة متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات فى وقت واحد . مؤداه . التزام مصلحة التسجيل بوقف إجراءات التسجيل . استئناف إجراءات التسجيل . شرطه . صدور تنازل صريح أو ضمنى عن العلامة التجارية من أحد أطراف النزاع عن تسجيل علامته أو صدور حكم قضائى نهائى لصالح الطرف الذي كان ينازع فى التسجيل . علة ذلك . م ٧٦ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بالتقرير الفني للإدارة المركزية للعلامات التجارية واستندت إلى رأيه الفني من وجود تشابه جوهري بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض وهي غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء ، ومن ثم يتعين الالتفات عما أثاره الطاعنان في هذا الشأن .

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى الحالية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير مقبول

الطعن رقم ٢٤٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٦

وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هي الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية المسجلة والعلامة المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

تحدث الحكم صراحة وعن استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية . لا يعيبه . مادامت الوقائع تفيد توافره . القول بتوافر علم المتهم بالتقليد . موضوعي . مادام سائغاً مثال.

الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٣

عدم مراعاة أحكام المادة ٢ / ٢٤ اجراءات . لا بطلان . مثال لرد سائغ فى اطراح دفاع الطاعنة ببطلان محضر الضبط لخلوه من توقيع محرره.

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

تقدير آراء  الخبراء   والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. موضوعي. لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير. حد ذلك ؟

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة. النعي بأن النيابة لم تستجوب مستورد البضاعة. غير مقبول.

الطعن رقم ١٩٨ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٢

العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خداع الجمهور في المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.

اختصاص الاقتصادية بمنازعات العلامة التجارية

الطعن رقم ٩٤ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٠

تخلي المحكمة الاستئنافية والاقتصادية عن اختصاصها بنظر الدعوى . يحقق التنازع السلبي في الاختصاص ويوجب تعيين محكمة النقض للمحكمة المختصة . جريمة خداع المستهلكين فيما يباع لهم من بضائع أو الشروع فيها . ليست من الجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم الاقتصادية . أثره : وجوب تعيين محكمة الجنح المستأنفة لنظر الدعوى . حد وأساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠١/١٨

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . مثال .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى استنادًا إلى أن العلامة التجارية للشركة الطاعنة تتمتع بالحماية القانونية الكاملة بق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

علة ذلك. قبول الجهة الإدارية تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع مخالفًا للقانون . هذا الجزء من الحكم باتًا لعدم الطعن عليه وحائزًا لحجية الأمر المقضى . عدم جواز تعدى  الشركة   المطعون ضدها الأولى على الاسم التجارى للطاعنة والذى اتخذته كعلامة تجارية مميزة لها ولمنتجاتها .

علة ذلك . وجوب إسباغ الحماية على الاسم التجارى للشركة الطاعنة والمرتبط بعلامتها التجارية والمنبثق عنها. مخالفة الحكم المطعون هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ.

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

المنافسة غير المشروعة . ماهيتها . كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية . مؤداه . م ٦٦ ق التجارة . مثال . الاعتداء على علامة الغير أو على اسمه التجارى .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

العلامة التجارية  . وظيفتها . التمييز بين سلعة أو خدمات وأخرى من نوعها .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

مصلحة التسجيل التجارى الجهة الإدارية المعنية بحماية الاسم التجارى المتخذ من العلامة التجارية. م ٨ من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية المنضمة اليها مصر بقرار رئيس الجمهورية ١٥٨٠ لسنة ١٩٧٤ .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

الاسم التجارى . جواز اعتباره علامه تجارية . شرطه . اتخاذه شكلًا مميزًا . مؤداه . تمتعه بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة له . م ٦٣ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

اكتساب ملكية العلامة التجارية . أثره . نشوء حق قاصر على مالكها فى استعمالها ومنع الغير من استخدامها . محله . السلعة التى خصصت العلامة لتمييزها دون غيرها من السلع .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

الخطأ التقصيرى لموجب للمسئولية . من حالاته . المنافسة غير المشروعة . م ١٦٣ مدنى و م ٦٦ ق التجارة .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

العلامة التجارية . تمتعها بالحماية القانونية . شرطه . تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية . أثره . لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها . علة ذلك . م ٦٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . تسجيلها بمصر . لا أثر له .

الطعن رقم ١٢٨٠٦ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ١٦٧ – صفحة ١١٥٥ )

التزام مصلحة التسجيل التجارى برفض تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة . شرطه. استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تميزها . التزام المصلحة برفض التسجيل فى حالة عدم تماثل المنتجات . شرطه

الطعن رقم ٥٠ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١١/٠٦

النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة حيازة منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك بقصد البيع أو التداول. غير مجد. مادام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تقليد علامة تجارية مسجلة قانوناً باعتبارها الجريمة الأشد.

الطعن رقم ٣٩٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦

بيان الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور. تدليل الحكم على توافر علم الطاعن بالغش بما يوفره مدللاً على أوجه التشابه بين العلامة التجارية الأصلية والمقلدة . لا قصور.

الطعن رقم ٣٩٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦

وجود تقرير الإدارة العامة للعلامات التجارية . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .

الطعن رقم ٣٩٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦

استخلاص المحكمة وقوع جريمة الغش وتقليد العلامات التجارية . كافٍ لتوافر فعل الجريمتين . التحدث صراحة عن نية الغش والتدليس. غير لازم .

الطعن رقم ٣٩٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦

استخلاص المحكمة وقوع جريمة الغش وتقليد العلامات التجارية . كافٍ لتوافر فعل الجريمتين . التحدث صراحة عن نية الغش والتدليس. غير لازم .

الطعن رقم ٣٩٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦

لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة ٢٩ إجراءات. الاستجواب المحظور . ماهيته ؟ نعى الطاعن على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب . غير مجد . مادام لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب.

الطعن رقم ٣٩٠٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/٢٦

حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اتحاد السبب . شروط تحققه ؟ جريمة حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار تختلف عن جريمة عرض سلع مغشوشة للبيع ومنتجات تحمل علامات تجارية مقلدة. لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فيهما سبباً وموضوعاً . قوة الأمر المقضي للحكم . في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

الطعن رقم ٢٦٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٠/١٠

تحدث الحكم صراحة وعن استقلال عن علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية . لا يعيبه . مادامت الوقائع تفيد توافره . القول بتوافر علم المتهم بالتقليد . موضوعي . مادام سائغاً . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل امام محكمة النقض . غير جائز . مثال.

الطعن رقم ١٥١٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٥

ثبوت تبعية الشركة المطعون ضدها (ب) بالبند أولاً للمطعون ضدها (أ) بذات البند وضمانها لها وتمثيلهما بشخص واحد ووحدة مقرهما . أثره . اختصام الطاعن للثانية . صحيح . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

وجوب الحكم بمصادرة السلع موضوع جريمة وضع علامة تجارية مملوكة للغير على هذه البضائع قضاء الحكم بذلك . صحيح . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

إيراد الحكم في مدوناته ما قدمه الطاعن من مستندات من إفراجات عن البضائع بقصد استيراده لها من الخارج . لا تناقض بينه وبين ما انتهى إليه من إدانة الطاعن بجريمة وضع علامة تجارية مملوكة لغيره على هذه البضائع .

الطعن رقم ١٠٣٦٨ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٥/٠٤

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . مثال لتسبيب سائغ لاستظهر توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وتوافر الركن المادي لجريمة وضع علامة تجارية مملوكة لغيره بسوء القصد على منتجاته .

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

تأسيس المطعون ضدها الأولى دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها . اعتبار النزاع في حقيقته منصباً على ملكية العلامة . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون القضاء الإدارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٧٠٧ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون الجهة الإدارية . م٦٥ ، ٨٠ / ٢ ، ٨١ ، ٨٢ ق٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

العبرة في جرائم التقليد

 

الطعن رقم ٢٢١٠٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . معيار أوجه الشبه . ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . إثبات الحكم المطعون فيه أوجه التشابه بين العلامتين الأصليتين والعلامات المقلدة التي استعملها الطاعن ووضعها على منتجاته المعروضة للبيع بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامات على الوجه الثابت بالحكم .

لا عيب . تقدير وجه التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك من عدمه . موضوعي . متى كانت أسباب الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها . عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم الطاعن بتقليد العلامة التجارية . لا عيبه . ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره . القول بتوافر علم المتهم بالتقليد . موضوعي .

الطعن رقم ٢٢١٠٥ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٢

حجية الأحكام . مناط تحققها ؟ الحكم براءة الطاعن من تهمة تداول سلع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها . لا حجية له بالنسبة لجريمتي عرض منتجات للبيع تحمل علامة تجارية مقلدة وخداع المستهلك بوضع العلامات التجارية المقلدة على البضائع .

علة ذلك ؟ حجية الشيء المحكوم فيه . لا ترد إلا على  منطوق الحكم والأسباب المكملة   له . استنتاج المحكمة لواقعة مطروحة عليها . لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من استنباط ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها . تقدير الدليل في دعوى . لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى أخرى .

التفات المحكمة عن الرد على الدفع ظاهر البطلان . لا عيب . عدم تقيد القاضي بما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم . علة ذلك ؟ الجدل في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . مثال .

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

كان من المقرر أن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا مُعَقِّب عليه من محكمة النقض ، متي كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تُبَرِّر النتيجة التي انتهى إليها – كما هو الحال في الدعوي الراهنة –  فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير قويم

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

وكان ما يثيره الطاعنان من أن الطاعن الثاني مُجَرَّد عامل بالمحل ولا صلة له بالجريمة مردودًا بأن نفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل ردًّا اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تقيم عليها قضاءها

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنين لم يثيرا شيئًا عن سبق استخدامهما للعلامة التجارية محل التقليد قبل تسجيل العلامة الخاصة بالمدعي بالحقوق المدنية،

فإنه لا يسوغ لهما أن يثيرا هذا الدفاع لأول مره أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلَّب تحقيقًا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، هذا فضلًا عن أن البيِّن من المفردات المضمونة أن ما ثبت من المستندات المقدمة من الطاعنين تدليلًا علي هذا الدفاع هو اسما تجاريًا ، وليس علامة تجارية، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

وكان القصد الجنائي في جريمة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مُقَلَّده يقتضي أن يتحدَّث عنه الحكم استقلالًا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي في الدلالة علي قيامة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة– ، فإن منعى الطاعنين علي الحكم إذ دانهما علي الرغم من انتفاء القصد الجنائي لديهما وحسن نيَّتهما يكون علي غير أساس

الطعن رقم ٨٣٨٢ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/١٦

لا يجدي الطاعنان ما يثيراه من استخدام العديد من المحلات لتلك العلامة المُقَلَّدة طالما أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلتهما عن الجريمة التي دينا بها ، ومن ثم ، فإن هذا المنعى يكون غير سديد .

الطعن رقم ٢٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/١٤

ثبوت بيع  مصلحة الجمارك   البضاعة الموجودة لديها بالمستودعات بعد تحفظ النيابة العامة عليها وصدور حكم ببراءة المطعون ضده من جريمة استيراد بضاعة مقلدة وتمام هذا البيع وطلب الأخير تسليمه البضاعة والإفراج عنها من الجمارك

مؤداه . طلباً بالتنفيذ العينى للالتزام وتعديل المطعون ضده طلباته إلى طلب اقتضاء التعويض متضمناً قيمة البضاعة بعد ذلك . مناطه . استحالة تسليمها .

طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام ويتكافآن قدراً . لازمه . جواز الجمع بينهما . علة ذلك . م ٣٠٠ مدنى . أثره . إقامة الدعوى قبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليه في المادة ٣٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣.

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط المطالبة بالثمن بالتقادم الثلاثى استناداً للمادة ١٣٠ سالفة البيان ضمن صحيفة استئنافه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح في ذلك الخصوص . النعى عليه . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ١٠٦ – صفحة ٧٣١ )

بيتوتة الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت عن الاضرار الناتجة من الاعتداء على الاسم والعلامة التجارية . مقتضاه . انحصار دور محكمة النقض حال نظرها الموضوع على استكمال تقدير التعويض المؤقت .

الطعن رقم ٥٠٦٦ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٥/٠٨

الضرر ركن من أركان المسئولية . ثبوته . شرط لازم لقيامها وللقضاء بالتعويض . عبء اثباته . وقوعه على المدعى . مثال .

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

العلامة التجارية . ماهيتها . أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات سواء بين منتج وآخر أو للدلالة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو تأدية خدمة بذاتها . مؤداه . إضفاء حق الحماية على العلامة . استعمال العلامة عن فئة معينة وتسجيلها . أثره . عدم جواز استعمالها أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير عن ذات الفئة . المواد ٦٣ ، ٧٣ ، ٧٤ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ٣٨٩١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٦

المنافسة غير المشروعة . ماهيتها . كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية وخاصة الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى . التزام فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها . م ٦٦ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مثال .

الطعن رقم ١١ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٨٩ )

أبرز صور التمتع بحق الأبوة . حق المؤلف فى ذكر اسمه على المصنف وفى مواد الدعاية عنه . ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق على ذلك . مثال .

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٠ )

المنافسة غير المشروعة. ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية . مؤداه . لصاحب الحق المعتدى على علامته أو اسمه التجارى رفع دعوى المنافسة غير المشروعة .

شرطه . إتيان أفعال من شأنها التاثير على عملاء آخرين أو اجتذابهم . سوء نية المعتدى أو قصد الاضرار بالمنافس . لا تعد شرطاً لإقامة الدعوى . المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية . تقع بمجرد الخطأ . مؤدى ذلك . عدم التفرقة بين الخطأ المتعمد أو الإهمال م ٦٦ ق التجارة . مثال .

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٠ )

لمحكمة الموضوع القضاء بتعويض إجمالى عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور . شرطه . بيانها لعناصر الضرر الذى قضت من أجله بذلك التعويض . تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضى الموضوع به وفقا لنص المادتين ٢٢١، ٢٢٢ مدنى . شموله . الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته . مثال .

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٠ )

حجية الحكم التى حازت قوة الامر المقضى . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين السابقة والمطروحة . القضاء النهائى فى مسألة أساسية . اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل فيه بين الخصوم . أثره . مانع من التنازع بشأن ذلك الحق أو حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين ذات الخصوم . مثال .

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٠ )

تقليد العلامة التجارية . العبرة فيه . الصورة التى تنطبع فى الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . مؤداه . لا أثر للعناصر التى تتركب منها . اعتباره . صورة من صور الخطأ كركن في دعوى المنافسة غير المشروعة .

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٩ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢٦٠ )

الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . الاسم التجارى . جواز اعتباره علامة تجارية . شرطه . اتخاذه شكلاً مبتكراً . ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى استعمالها .

ماهية العلامة التجارية

 

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٧/١١

العلامة التجارية . ماهيتها . أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات سواء بين منتج وآخر أو للدلالة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو تأدية خدمة بذاتها . مؤداه . إضفاء حق الحماية على العلامة . استعمال العلامة عن فئة معينة وتسجيلها .

أثره . عدم جواز استعمالها أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير عن ذات الفئة . اختلاف الفئة . مؤداه . انتفاء التعدى على ملكية العلامة – المواد ٦٣ ، ٧٣ ، ٧٤ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . ”

مثال : بشأن اختلاف موضوع الدعويين الراهنة والسابقة عن طلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين موضوع الدعويين لاختلاف فئة المنتجات بما لا يحوز معه الحكم الصادر في الدعوى السابقة الحجية في الدعوى الراهنة “.

الطعن رقم ٢٧٢٦ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون الجهة الإدارية . م٦٥ ، ٨٠ / ٢ ، ٨١ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية .

الطعن رقم ٢٧٢٦ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

تأسيس الطاعنة دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها . اعتبار النزاع في حقيقته منصباً على ملكية العلامة . تسجيل العلامة ليس إلا قرينة على الملكية يجوز دحضها لمن يثبت اسبقيته في استعمال العلامة . مؤداه . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون القضاء الإدارى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

التزام المعلن بامداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه . عناصر الإعلان الخادع المستوجب للمسؤلية . ماهيتها . الإعفاء منها . شرطه . تعذر تأكد المعلن المعتاد من صحة المعلومات التى يمده بها المورد وتضمنها الإعلان . المواد ٦ ق ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار قانون حماية المستهلك و ٢ ، ٨ ، ١٦ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٨٦٦ لسنة ٢٠٠٦ .

الطعن رقم ٨٦٨٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤

تقدير التعويض . استقلال قاضى الموضوع به . شرطه . قيامه على أساس سائغ مردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته متكافئا مع الضرر دون زيادة شاملاً عنصرى الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الزام المطعون ضدها الثانية لإنتفاء مسئوليتها عما تقوم بنشره دون إعمال أحكام القانون ٦٧ لسنة ٢٠٠٦ ولائحته التنفيذية بشأن المسئولية والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن فوات الفرصة دون الخسارة التى أصابت الشركة الطاعنة جراء الإعتداء على علامتها التجارية . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

الفساد في الاستدلال . ماهيته . انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناده إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .

الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

محكمة الموضوع . التزامها بإجابة طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة . شرطه . أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور ومخالفة للقانون .

أسبقية استعمال العلامة أهم من التسجيل

 

الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية . أثره . اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة . علة ذلك . إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة .

الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها .

الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

العلامة التجارية . تمتعها بالحماية القانونية . شرطه . تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية . أثره . لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها . علة ذلك . م ٦٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ١٨٥٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

التزام مصلحة التسجيل التجارى برفض تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة . شرطه . استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تميزها .

الطعن رقم ٢٧٥٤٧ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٦

مثال لتصدي محكمة النقض كمحكمة موضوع لجريمة تقليد علامة تجارية نموذج صناعي وقضائها بالإدانة والتعويض المدني.

الطعن رقم ١١٥٣٣ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٧٢٠ )

المواد ٣٧ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ١١٣ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية . مفادها ؟ مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة عرض منتجات عليها علامات تجارية مزورة .

الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

إندماج طلب التعويض في الطلب الأصلى المتمثل في حماية العلامة التجارية . لازمه . وجوب تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلى . علة ذلك . تطبيق قاعدة الفرع يتبع الأصل . عدم إمكانية تقدير هذا الطلب الأصلى في الدعوى . مؤداه . صيرورة الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص بها الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر . خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام القانون لرقابة محكمة النقض .

الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

تقرير الخبير من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب .

الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك . غايته . حماية المنتج أو المستهلك . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٥٨٣ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٢٥

انتهاء الخبير في تقريره سائغاً إلى وجود تشابه بين النماذج الخاصة بمنتج المدعى عليها الغير مسجلة بإدارة التصميمات والنماذج الصناعية ومنتج المدعية المسجلة بذات الإدارة والحائزة على حق الحماية القانونية لمدة عشر سنوات . مؤداه . ثبوت الحق للمدعية في طلب حماية العلامات والنماذج والتصميمات الخاصة بمنتجها . م ١٢٧ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ٤٣٢٣ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٠١

المتجر عناصره جميع الثابت والمنقول ومقوماته المادية والمعنوية ٠ دخول المقومات المعنوية في تقييمه ٠ م ٥٩٤ / ٢ مدنى٠علة ذلك٠

الطعن رقم ٥٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٧٣ )

فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات المطروحة وتقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين وتقدير آراء أهل الخبرة والموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٨٦٧ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٥٥ – صفحة ٩٧٣ )

قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للطاعنة المسجلة باسم المطعون ضدهما الأولى والثانية وعدم أحقيتها فى استعمالها اسماً ورسماً استناداً لوجود محاكاة بين العلامتين تؤدى لتضليل الجمهور. صحيح . عدم التماثل بين المنتجات . لا أثر له . علة ذلك.

الطعن رقم ٧٩٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

العبرة في جرائم التقليد العلامات التجارية . بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو بما ينخدع المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك من عدمه . موضوعي .

الطعن رقم ٧٩٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

عدم إثارة الطاعن شيئاً حول صفة الشركة المدعية بالحقوق المدنية وصلتها بالعلامة التجارية الأصلية . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٧٩٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٢٧

استخلاص الحكم المطعون فيه توافر القصد الجنائي لدى الطاعن من تعمده وضع العلامة المقلدة على منتجاته رغم رفض إدارة العلامات تسجيلها لتشابها تشابه جوهري مع العلامة المسجلة للشركة المدعية بالحقوق المدنية . كفايته للتدليل على توافر العلم بالتقليد .

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟ تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها .

الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟ العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه .

هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . تقدير ذلك . موضوعي . جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اتحاد السبب . شروط تحققه ؟ جريمة حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار تختلف عن  جريمة تزوير  علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد رغم العلم بتزويرها . لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فيهما سبباً وموضوعاً . مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية أو الصناعية . ماهيتها والهدف منها ؟ تسجيل العلامة التجارية . هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها .

الركنان المادي والمعنوي ‏لجريمة تقليد علامة تجارية . مناط تحققهما ؟ العبرة في تقدير تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه . هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه .

تقدير ذلك . موضوعي . جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة . مناط تحققها ؟ مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمتي تقليد علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد مع العلم بذلك .

الطعن رقم ٦٢٧١ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٠/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٧٥١ )

حجية الأحكام . مناطها : وحدة الخصوم والموضوع والسبب . اتحاد السبب . شروط تحققه ؟ جريمة حيازة سلعة مجهولة المصدر بقصد الاتجار تختلف عن جريمة تزوير علامة تجارية واستعمالها بسوء قصد رغم العلم بتزويرها . لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة الواقعة فيهما سبباً وموضوعاً . مثال لاطراح محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

الطعن رقم ٣٥١ لسنة ٨٢ قضائي ة الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٧/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٥٨٨ )

قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟ مثال .

الطعن رقم ٢٦١٨ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٥ – صفحة ٥١٤ )

التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهرى للطاعن المؤيد بالمستندات وصولاً إلى ثبوت سوء نية الشركتين المظهرة والمظهر إليها فى التظهير التأمينى موضوع الدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٠٨٥٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأسبقية شركتة في استخدام الاسم التجارى منذ تأسيسها وتسجيل علامته التجارية بذات الاسم واستمراره في استعمالها أكثر من خمس سنوات دون المنازعة في ملكيتة لها مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عنها . قصور .

الطعن رقم ١٠٨٥٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

الاسم التجارى . جواز اعتباره علامة تجارية . شرطه . اتخاذه شكلاً مميزاً . مؤداه . تمتعه بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة له . م ٦٣ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

القاضى العادى . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية . استثناء . وجوب عدم التوسع في تفسيره .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

الحكم الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية و الأمر الصادر من النيابة في محضر آخر بحفظ الأوراق لعدم توافر الجريمة . لا حجية له أمام المحاكم المدنية في صدد الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال علامتها التجارية . علة ذلك . اختلاف موضوع الدعوى عن جريمة تقليد علامة تجارية .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

استخدام الشركة الطاعنة الاسم التجارى المشهور للشركة المطعون ضدها الأولى ووضعه على منتجاتها من ذات نوعية منتجات الشركة الأخيرة . مؤداه . إحداث اللبس والخلط بين المنتجات والدفع إلى الاعتقاد خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين . قضاء الحكم المطعون فيه بمنع الطاعنة من استعمال الاسم التجارى واستخلاصه خطأ الشركة الطاعنة الموجب للتعويض . سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى   عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية . غرضها . تمييز المنتجات والسلع . سبيل ذلك وغايته .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

عدم صلاحية القاضى لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . م ١٤٦ / ٥، ١٤٧ / ١ مرافعات .

علة ذلك . إبداء الرأى . وجوب تفسيره بمعناه الواسع . اشتماله على كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد . الاستثناء . اكتساب الدعوى السابقة قوة الأمر المقضي .

مؤداه . عدم حيلولتها دون الفصل في الخصومة المشار فيها ذات الحجج والأسانيد السابق له إبداء الرأى فيها . علة ذلك . حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

الخطأ التقصيرى الموجب للمسئولية . من حالاته . المنافسة غير المشروعة . م ١٦٣ مدنى . استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

العلامة التجارية . تمتعها بالحماية القانونية . شرطه . تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية . أثره . لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها . علة ذلك . م ٦٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . تسجيلها بمصر . لا أثر له .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

التزام مصلحة التسجيل التجارى برفض تسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة . شرطه . استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة في تميزها . التزام المصلحة برفض التسجيل في حالة عدم تماثل المنتجات . مناطه

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . تحققه . بالمغايرة بين العلامات بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله . ” مثال : بشأن حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة من تهمة تقليد علامة تجارية على الدعوى المدنية المقامة عن ذات العلامة بشأن عدم الاحقية في استعمالها واستعمال الاسم التجارى ” .

شرط اعتبار الاسم التجارى علامة تجارية

 

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

الاسم التجارى . جواز اعتباره علامة تجارية . شرطه . اتخاذه شكلاً مميزاً . مؤداه . تمتعه بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية بالإضافة إلى الحماية المقررة له . م ٦٣ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

تقدير التعويض الجابر للضرر . استقلال قاضى الموضوع بتقديره مستهدياً في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها . شرطه . قيامه على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١١٣ – صفحة ٧٥١ )

الدعاوى المتعلقة بالنزاع حول ملكية العلامة التجارية والحماية التى كفلها لها ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . تعويض الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة بالاعتداء عليها أو على الاسم التجارى . اختصاص القضاء العادى والمحاكم الاقتصادية بنظرها . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

العلامة التجارية . تمتعها بالحماية القانونية . شرطه . تحقق شهرتها داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية . أثره . لصاحب العلامة المشهورة التمتع بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكيتها . علة ذلك . م ٦٨ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ . تسجيلها بمصر . لا أثر له .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

استخدام الشركة الطاعنة الاسم التجارى المشهور للشركة المطعون ضدها الأولى ووضعه على منتجاتها من ذات نوعية منتجات الشركة الأخيرة . مؤداه . إحداث اللبس و الخلط بين المنتجات والدفع إلى الاعتقاد خلاف الواقع بوجود صلة بين الشركتين . قضاء الحكم المطعون فيه بمنع الطاعنة من استعمال الاسم التجارى واستخلاصه خطأها الشركة الطاعنة الموجب للتعويض . سائغ . النعى عليه . جدل موضوعى . غير مقبول .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

تأسيس المطعون ضدها الأولى دعواها على ملكيتها للاسم و العلامة التجاريين لسبق استعمالها لهما وتعويضها عن الضرر الذى لحق بها . مؤداه . اعتبار النزاع موجهاً إلى الطاعنة وحدها دون القرارات الإدارية الصادرة من أى جهة إدارية . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون القضاء الإدارى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

الطعن رقم ٩٥٦٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية و حمايتها من عدم الاعتداء عليها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون القضاء الإدارى . علة ذلك . م ٨٠ , ٨١ , ٨٢ ق٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية .

الطعن رقم ١٢١٠٠ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٥ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٩١ – صفحة ٦١٧ )

الخطأ في المسئولية التقصيرية . انصراف دلالته الى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء . تحديده من سلطة قاضى الموضوع . كيفيته . استرشاده بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير . مؤداه . مقتضى هذا الالتزام التبصر في التصرف وبذل عناية الشخص العادى . سلطة القاضى التقديرية تشمل كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة يمكن استشفافها من مظاهر الأداء التنافسى من واقع الأوراق. علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

تقدير آراء أهل الخبرة و الموازنة بينها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

لمحكمة الموضوع إذا أيدت الحكم المستأنف أن تحيل إلى الوقائع والأسباب التي استند إليها . عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم طالما استندت إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

تقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين . من سلطة محكمة الموضوع .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . تحققه . بالمغايرة بين العلامات . تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها . م ١ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

فهم الواقع والموازنة بين الأدلة والمستندات . من سلطة محكمة الموضوع

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

التشابه بين العلامات التجارية . معياره . الصورة التى تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . مؤداه . وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

التناقض الذى يعيب الحكم . ماهيته . ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه . اشتمال أسباب الحكم على ما يكفى لحمله ويبرر قضاؤه . النعى عليه بالتناقض في غير محله .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

تأسيس المطعون ضدها دعواها على ملكيتها للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها . اعتبار النزاع منصباً على ملكية العلامة . أثره .اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه دون القضاء الإداري .

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

مناط الاختصاص الإداري والعادي بنزاع العلامة

 

اختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية . مناطه. المنازعات المتعلقة بقبول التسجيل أو رفضه . اختصاص المحاكم العادية بتلك المنازعات. مناطه . النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها.

الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه بشطب العلامة التجارية للطاعنة استنادا لعدم وجود منشأة للطاعنة تستخدم تلك العلامة ولوجود محاكاة بين العلامتين محل النزاع تؤدي لتضليل الجمهور . صحيح .

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

قيام النزاع حول ملكية العلامة التجارية لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم بالفصل فيها دون حاجة لسبق عرضة على الجهة الإدارية . مخالفة الحكم المطعون فية هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

المادتان ١٢ ، ١٣ من ق العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . مناط إعمال حكمهما . قيام الخصومة في شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارية دون النزاع حول ملكيتها.

الطعن رقم ٨١٦٠ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٤ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٥١ – صفحة ٣٢٧ )

العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع . لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به . صدوره منها بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال دون تحقيق . اعتباره أمر بحفظ الدعوى . صدوره بعد تحقيق . اعتباره قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ . مثال .

الطعن رقم ٤٥٣٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – صفحة ٥١٢ )

أعمال تجارية المنافسة غير المشروعة توافر أركانها”. قضاء الحكم المطعون فيه باعتداء الطاعن على العلامة التجارية المملوكة لشركة مورث المطعون ضدهم رغم تعاقده مع هذه الشركة على عدم منافستها واستعمال علامتها التجارية. صحيح. علة ذلك. توافر أركان المنافسة غير المشروعة في حقه لتسبب استعمال العلامة التجارية في الخلط بين منتجات الشركة والمنتجات التي يستوردها الطاعن.

الطعن رقم ٤٥٣٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٢ )

اندماج طلب التعويض في الطلب الأصلى المتمثل في إزالة العلامة التجارية . لازمه . وجوب تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلى . علة ذلك . تطبيق قاعدة الفرع يتبع الأصل . عدم إمكانية تقدير هذا الطلب الأصلى في الدعوى . مؤداه . صيرورتها غير قابلة للتقدير . أختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بها . م ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ .

الطعن رقم ٤٥٣٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٣/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٢ )

قضاء الحكم المطعون فيه باعتداء الطاعن على العلامة التجارية المملوكة لشركة مورث المطعون ضدهم رغم تعاقده مع هذه الشركة على عدم منافستها واستعمال علامتها التجارية . صحيح . علة ذلك . توافر أركان المنافسة غير المشروعة في حقه لتسبب استعمال العلامة التجارية في الخلط بين منتجات الشركة والمنتجات التى يستوردها الطاعن .

الطعن رقم ١٣٤٢٦ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/١٢/١٢

خلو القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية من نص مانع من المعارضة في الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها فيه . لا يحول دون المعارضة في الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية . أساس وعلة ذلك ؟ الحكم الحضوري الاعتباري . حكم قابل للمعارضة . أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٤٤٢ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/١١/٠٣

اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها . لازم . أساس ومفاد ذلك ؟

الطعن رقم ٨٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية . مؤداه التزام محكمة النقض بالفصل في موضوعه . اعتداء المدعى عليها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة ذلك النظر . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها . أثره . اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها دون الجهة الإدارية . م٦٥ ، ٨٠ / ٢ ، ٨١ ق ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

عدم تقديم المطعون ضدها ما يثبت استعمالها للعلامة التجارية لمدة جاوزت الخمس سنوات . أثره . زوال الحماية القانونية محل قرار التسجيل والقضاء بالإجابة لطلب الشطب . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

الأصل . فصل محكمة النقض في موضوع الطعن متى توافرت فيه شروطه وإلا أحالته للمحكمة التى أصدرته . م٢٦٩ مرافعات . الاستثناء . التزامها بالفصل في موضوع الدعوى في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . علة ذلك . طبيعة تلك الأحكام والحرص على سرعة إنهائها . م١٢ ق رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية .

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية . مؤداه التزام محكمة النقض بالفصل في موضوعه . اعتداء المدعى عليها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة ذلك النظر . مخالفة للقانون .

التسجيل هو مناط الملكية

 

الطعن رقم ٦٢٨٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢

استعمال العلامة التجارية . التسجيل هو مناط الملكية . أثره . اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة . علة ذلك . إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة . عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول . للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ . المادتين ٨٣ , ٩١ ق رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ .

الطعن رقم ٢٤٦٩ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/٢٠

تقليد العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية . نطاق تطبيقه ؟ منازعة الطاعن في ملكيته للعلامة التجارية . غير مجد . مادام الحكم قد أثبت مسئوليته عن جريمة تقليد نموذج صناعي وعاقبه بمقتضاها . أساس ذلك؟

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ٤٢٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١١/٠٣/١٣

جرائم التقليد . العبرة فيها بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. معياره : انخداع المستهلك متوسط الحرص والانتباه. وحدة التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة. تقديرها. موضوعى . حد ذلك ؟

الطعن رقم ١٠١٤٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٠/٠١/١٤

قضاء المحكمة العادية بعدم اختصاصها بنظر جريمة بيع وعرض للبيع سلعة غذائية غير مدون عليها بيانات وعلامات تجارية المؤثمة بالقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وكيفية تداولها . خطأ في القانون . لا يغير من ذلك تنظيم المادة ١٠٣ من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بيانات المنتج على النحو الوارد بها . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية والتحقق من سبق استعمال العلامة قبل تسجيلها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

الطعن بالنقض . دلالته . مخاصمة الحكم المطعون فيه . لازمه . أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم . خلوه من ذلك . أثره . عدم قبوله . مثال ” بشأن علامات تجارية ” .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

تسجيل العلامة التجارية . قرينة على استعمالها من تاريخ إجرائه . إثبات استعمالها في وقت سابق على هذا التاريخ . جائز . أثره . تقرير ملكية العلامة لمن دحض تلك القرينة  مؤداه . الأستعمال يولد الحق في ملكيتها .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

العلامة التجارية . العبرة فيها . الصورة التى تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . مؤداه . لا أثر للعناصر التى تتركب منها .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . تحققه . بالمغايرة بين العلامات بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

حماية العلامة التجارية أو الصناعية . حماية لكل من المنتج والمستهلك . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٩١٢ )

اكتساب ملكية العلامة التجارية

اكتساب ملكية العلامة التجارية . أثره . اقتصار حق استعمالها على صاحبها .

الطعن رقم ٨٢٧ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٧ – صفحة ٤٠٨ )

القرارات المنظمة لمداخل ومخارج الدائرة الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد . المنوط بإصدارها . محافظ بورسعيد . إصداره القرار رقم ٩٤ لسنة ١٩٨١ بإنشاء مكتب مكافحة الغش التجارى داخل هذه الدائرة تفعيلاً للمادة ٣٣ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩

ولمنع الإفراج الجمركى عن البضائع التى تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة مع إلزام مستوردها بإعادة تصديرها على نفقته . أثره . التزام موظفى تلك الدائرة بتطبيقه . المواد ١ ق ٢٤ لسنة ١٩٧٦ و٤ ، ٥ ، ٧ ، ١٢ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

العلامة التجارية . غرضها . تمييز المنتجات والسلع . م ١ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . سبيل ذلك وغايته .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

اكتساب ملكية العلامة التجارية وفق م٣ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . أثره . نشوء حق قاصر على مالكها في استعمالها ومنع الغير من استخدامها . محله . السلعة التى خصصت العلامة لتمييزها دون غيرها من السلع .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

الاسم التجارى . استخدامه في تعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف . تعد من العلامات التجارية . م ١ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . أثره . تمتعها بحماية هذا القانون .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

العلامة التجارية . وظيفتها . التمييز بين سلعة وأخرى من نوعها .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

الاسم أو التسمية التى يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته . محل حماية ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

العلامة التجارية . العبرة فيها . الصورة التى تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه . مؤداه . لا أثر للعناصر التى تتركب منها .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك . غايته . حماية المنتج أو المستهلك . علة ذلك .

الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٦٣ – صفحة ٣٧٥ )

وجود تشابه بين الحروف العربية والإنجليزية للعلامتين عدا الحرف الأول وأن تركيبها يعطى تطابقاً في الجرس الصوتى لهما ووضعهما على منتجات من فئة واحدة . كفايته لأن يُثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمى إلى منتجات الطاعنة ويؤدى إلى تضليل جمهور المستهلكين . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها الأولى في تسجيل علاماتها التجارية . مخالفة القانون .

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٩ )

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . الاستهداء بالحكمة التى أملته . لا تجيز الخروج عليه أو تأويله .

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٩ )

استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة . جائز . شرطه . امتناع الخلط بينهما . قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . سبيلها إليه . ألا يقام على مجرد اتفاق فئات المنتجات أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة وإنما بما هو متفق مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن . قضاء الحكمان المطعون فيهما على خلاف هذا النظر . خطأ.

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٩ )

انتهاء الحكمان المستأنفان صحيحين إلى أنه لا يمكن وقوع اللبس أو الخلط بين منتجات الشركتين في استخدامهما للعلامات محل النزاع . لا ينال منه التمسك بحكم م ١٦ / ٣ من اتفاقية التربس . علة ذلك . امتناع تطبيقه لعدم صدور تشريع وطنى به .

الطعن رقم ٣٤٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ١٣١ – صفحة ٧٤٩ )

اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم تكن مسجلة لدى أحدى دول اتفاقية باريس . كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها . م ١ / ٦ (مكررة٢) من الاتفاقية المذكورة . مؤداه . عدم خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النقض للحماية المقررة للعلامات التجارية .

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – صفحة ٧٤٣ )

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . الاستهداء بالحكمة التى أملته . لا تجيز الخروج عليه أو تأويله .

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – صفحة ٧٤٣ )

انتهاء الحكمان المستأنفان صحيحين إلى أنه لا يمكن وقوع اللبس أو الخلط بين منتجات الشركتين في استخدامهما للعلامات محل النزاع . لا ينال منه التمسك بحكم م ١٦ / ٣ من اتفاقية التربس . علة ذلك . امتناع تطبيقه لعدم صدور تشريع وطنى به .

استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات أخرى مغايرة جائز

 

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – صفحة ٧٤٣ )

استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة . جائز . شرطه . امتناع الخلط بينهما . قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . سبيلها إليه . ألا يقام على مجرد اتفاق فئات المنتجات أو اختلافها وفقاً لما ورد بقرار وزير التجارة وإنما بما هو متفق مع حقيقة الواقع في الدعوى وبما يساندها من أدلة وقرائن . قضاء الحكمان المطعون فيهما على خلاف هذا النظر . خطأ.

الطعن رقم ٣٤١ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – صفحة ٧٤٣ )

اللبس بين منتجات تستخدم علامة تجارية ذات شهرة دولية ولو لم تكن مسجلة لدى أحدى دول اتفاقية باريس . كفايته لتقرير الحماية لها ولو اقتصر الأمر على مجرد التزوير أو التقليد على الجزء الجوهري منها . م ١ / ٦ (مكررة٢) من الاتفاقية المذكورة . مؤداه . عدم خروج أحكام هذه المادة عن مفهوم محكمة النقض للحماية المقررة للعلامات التجارية .

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٦ )

التشابه بين العلامات التجارية . معياره . الصورة التى تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . مؤداه . وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها .

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٦ )

تفرد وتميز العلامة التجارية والصناعية في شكلها ومضمونها الذى يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك . غايته . حماية المنتج أو المستهلك . علة ذلك .

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٦ )

انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه تضليل المستهلكين . الجدل في ذلك موضوعى غير جائز أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٧١٣٣ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٦ )

العلامة التجارية . غرضها . تميز المنتجات والسلع . م ١ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . سبيل ذلك وغايته .

الطعن رقم ٩٠٠٨ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

تأسيس الطاعنة دعواها على أن المطعون ضدهم استعملوا علامتها التجارية دون تصريح منها سبب لها أضراراً مادية ومعنوية . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الاعتداء على هذه العلامة لا يتحقق إلا بتزويرها أو تقليدها . خطأ في فهم الواقع في الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٠٠٨ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

العلامة التجارية . غرضها . تميز المنتجات والسلع . م ١ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . سبيل ذلك وغايته .

الطعن رقم ٩٠٠٨ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٨/٠١/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

اكتساب ملكية العلامة التجارية . أثره . اقتصار حق استعمالها على صاحبها . ماهية الاستعمال . المعنى الواسع الذى يشمل كل فعل ليس من شأنه أن يحول بين المالك والاستئثار بالاستعمال ويحول الغير من الاستعمال بغير ترخيص . مؤداه . اتساع حماية العلامة التجارية لكل اعتداء ينطوى على إضرار أياً كان نوعها . المواد ٣ ، ٣٣ ق ١٩٥٧ لسنة ١٩٣٩ ، ١٦٣ مدنى .

الطعن رقم ١٢٥٠٠ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٦

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن التكييف القانوني للعقد موضوع الدعوى تنازل عن الإيجار لإقرار المطعون ضدهم على العقد ذاته صراحة بقبول تنازل المستأجرة الأصلية عن حق الإجارة للطاعنة في مزاولة نشاطها التجارى المغاير لنشاط المستأجرة الأصلية عشر سنوات وقبول المطعون ضدهم منها الأجرة قبل رفع الدعوى رغم علمهم بأن التنازل عن الإجارة وإن اطلق عليه  بيع جدك   .

دفاع مؤثر على الحكم قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى فيه . التفات الحكم المطعون فيه عنه وعدم تعرضه لعناصره الواقعية المنتجة في النزاع وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون وقضاؤه ببطلان العقد باعتباره بيعاً بالجدك لمحل تجارى تخلف أحد شروطه الجوهرية . قصور .

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه . المجادلة في هذا الشأن . لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٣٠٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٢/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ١١٥ )

تكييف هيئة التحكيم عقد النزاع استناداً إلى ما استخلصه من الأوراق . مسألة تتعلق بسلطتها في فهم الواقع وتكييفه . المجادلة في هذا الشأن . لا يتسع له نطاق دعوى البطلان . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٧٢٦ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٦/١١/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٨٦٣ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة ٣١٠ إجراءات ؟ جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة ٣٣ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة . مناط تحققها

القصد الجنائي في جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع . تحققه رهن إثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه .

تقليد العلامة التجارية . يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جرائم تقليد علامة تجارية وحيازة منتجات عليها علامات تجارية مقلدة وبيعها مع العلم بذلك .

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٢

تأسيس الطاعن دعواه على ملكيته للعلامة التجارية لسبق استعماله لها . اعتبار النزاع في حقيقته منصباً على ملكية العلامة . اختصاص المحاكم بالفصل فيه دون حاجة لسبق العرض على الجهة الإدارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى معتبراً أن النزاع معارضة في تسجيل العلامة تختص به الجهة الإدارية . مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٢

إعمال حكم المادتان ١٢ ، ١٣ ق العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . مناطه . التنازع في شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارية . النزاع حول حق ملكية العلامة . خروجه عن دائرتها .

الطعن رقم ١٧٠ لسنة ٦٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/١٢/١٢

النزاع على ملكية العلامة التجارية . اختصاص المحاكم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية . م ٨ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٢٧٥٧ لسنة ٤٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٦/٢٥

المواد (١)، (٢)، (٣)، (٧)، (٨)، (١١)، (٤٠) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية، المادتان (٣)، (٤) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٣٩.

سبق تسجيل علامة تجارية لمنتج أو لمجموعة منتجات يحول دون تسجيل هذه العلامة أو علامة مطابقة لها عن منتج آخر مختلف أو مشابه ما دام أن المنتجات جميعا تنتمي إلى فئة واحدة من فئات الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية

إلا أنه لا يحول دون التسجيل على فئة أخرى – العبرة في قبول تسجيل علامة مطابقة أو مماثلة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها هي باختلاف الفئة أو اتحادها – تطبيق.

الطعن رقم ١١٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤١٥ )

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإتاوة التى سددتها الشركة المطعون ضدها مقابل استخدام التركيبات السرية لمنتجاتها واستخدام علامتها التجارية تدخل في نطاق الحد المعقول الذى يتناسب مع تلك الحقوق الممنوحة لها فتندرج تحت الإعفاء المقرر بالاتفاقية . عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ١١٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٥٦ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤١٥ )

اتفاقية منع الازدواج الضريبى المبرمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية النمسا . نطاق سريانها . المواد ١ / ب – ٣ ، ٢٦ / ٣ – ب – ١ ، ٢٧ / ١ من الاتفاقية . شمول الإعفاء المقرر بها الإتاوة الناتجة من مصدر موجود في أى من البلدين وتستحق لشخص مقيم في البلد الآخر . الإتاوة . ماهيتها . م ١١ من الاتفاقية .

مناط الحماية القانونية للعلامة التجارية

 

الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦ مكتب فنى ( سنة ٥٦ – صفحة ٢٥٧ )

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات. اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ المعدل والقرارات المنفذة له عن المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦ المعدل . تعريف العلامة التجارية وفقاً لمفهوم نص المادة الأولى من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ ؟

تسجيل العلامة التجارية . دليل ملكيتها و مناط الحماية القانونية عليها . عدم جواز المنازعة في ملكية العلامة التجارية . إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات من تاريخ التسجيل . دون أن ترفع عليه بشأنها دعوي حكم بصحتها . أساس ذلك ؟ تسجيل العلامة التجارية .

ركن من أركان جريمة تزويرها أو تقليدها . المقصود بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمزورة أو المقلدة من أوجه التشابه .

خلو الحكم من بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها ونوع المحل المنسوب للطاعن إدارته بدون ترخيص ونوع العلامة التجارية المقلدة وما إذا كانت العلامة التي تم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه . قصور . مثال .

الطعن رقم ٧١٩٣ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٠٦ مكتب فنى ( سنة ٥٦ – صفحة ٢٥٧ )

اعتبار من قام بتسجيل العلاقة التجاية مالكها دون سواه . عدم جوا منازعته متى استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون رفع دعوى عليه بشأنها أساس ذلك .المراد بالتزوير أو التقليد . هو المحاماة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لها بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم ١٤٨٨ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١٠٦٨ )

إعتبار من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكالها دون سواه . عدم جواز منازعته . متى إستعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون رفع دعوى عليه بشأنها . أساس ذلك . المراد بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاه التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم ١٤٨٨ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/١١/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٧٨ – صفحة ١٠٦٨ )

حكم الإدانة . بياناته؟ المادة ٣١٠ إجراءات. إغفال الحكم استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية بتسجيله للعلامة التجارية. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٥٦٩٣ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٤ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٤٩ )

الغرض من العلامة التجارية . تمييز المنتجات . تحققه بالمغايرة بين العلامات . تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها .

الطعن رقم ٥٦٩٣ لسنة ٦٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٥/١٤ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٢٥ – صفحة ٦٤٩ )

قضاء الحكم المطعون فيه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة التجارية التي تستعملها الطاعنة تأسيساً علي اقتصار التشابه بين العلامتين علي السعر والوزن دون اعتداد بباقي عناصر تكوينهما ملتفتاً عما تمسكت به الطاعنة من دلالة قرار إدارة العلامات التجارية باستبعاد الرسم من تسجيل العلامة . خطأ .

الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٧٤ )

الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه. بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي ترتكب منها.

الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٧٤ )

ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.

الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٧٤ )

المادتان ١٢، ١٣ من ق العلامات التجارية رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ مناط إعمال حكمهما. قيام الخصومة في شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارية دون النزاع حول ملكيتها.

الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٧٤ )

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية لسبق استعمالها. أثره. اختصاص المحاكم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية.

الطعن رقم ٢٧٦٢ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٧٤ )

الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقا للمادة ١ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩. عدم ورودها على سبيل الحصر. مؤدي ذلك. دخول أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة في عدادها. شرطه. أن يكون شكلها متميزا ومبتكرا.

الطعن رقم ٨٠٤ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٣٠ )

تسجيل العلامة التجارية . هو مناط حمايتها . تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها مؤثم المراد بالتزوير أو التقليد هو للمحاكاة بين أوجه الشبة بين العلامتين بما يدعو إلى تضليل الجمهور.

الطعن رقم ٨٠٤ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٣٠ )

حكم الإدانة بياناته ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . عدم بيان الحكم ما إذا كانت العلامة مسجلة في جريمة تزويرها قصور

الطعن رقم ٨٠٤ لسنة ٦٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٢/٠٤/١٦ مكتب فنى ( سنة ٥٣ – قاعدة ١٠٤ – صفحة ٦٣٠ )

اعتبار من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه عدم جواز منازعته متى استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ تسجيلها دون رفع دعوى عليه بشأنها أساس ذلك ؟

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٥ مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٥٧ )

استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

الطعن رقم ٨٨ لسنة ٦٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠١/١٢/٠٥ مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٥٧ )

الاختراع والنموذج الصناعي. تحققهما بتوافر عنصر الابتكار والجدة . أساس ذلك ؟ تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية . قرينة على الملكية وأن من قام به هو مبتكرها .

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

طلب محو الاسم التجاري والعلامة التجارية من السجل التجاري . موجه إلى مصلحة السجل التجاري . عله ذلك . هي التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . أثره . اعتبار وزير التموين خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن بالنقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٩٣٩٠ لسنة ٦٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٨/٠٥/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٩٥ – صفحة ٣٨٨ )

الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم ١٠٠ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٧/١٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ٢٧١ – صفحة ١٤٥١ )

السمة التجارية والاسم التجارى . ماهية كل منهما .

الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/١٢ مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٨ )

تحديد ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة . مناطه . أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً . علة ذلك . تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية . دفع الثمن فوراً لايشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة .

الطعن رقم ٨٠١ لسنة ٥١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٦/٠٢/١٢ مكتب فنى ( سنة ٤٧ – قاعدة ٦٦ – صفحة ٣٢٨ )

العلامة التجارية جزء من المحل التجارى . بيع المحل الأصلى . شموله للعلامة التجارية مالم ينص الاتفاق على غير ذلك .م ١٩ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٢٩٦٤٦ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٤ )

حكم الإدانة . بياناته . المادة ٣١٠ إجراءات . إغفال حكم الإدانة في جريمة تزوير علامة تجارية إستظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه . قصور .

الطعن رقم ٢٩٦٤٦ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٥/٠٥/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ١٢٢ – صفحة ٨١٤ )

إعتبار من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكالها دون سواه . عدم جواز منازعته . متى إستعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون رفع دعوى عليه بشأنها . أساس ذلك . المراد بالتزوير أو التقليد . هو المحاكاه التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم ١٣٩٥٤ لسنة ٦١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦٠٥ )

العبرة في تقليد العلامة التجارية

 

الطعن رقم ١٣٩٥٤ لسنة ٦١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٥/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٩٢ – صفحة ٦٠٥ )

استناد الحكم في ثبوت التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين . دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما . قصور .

الطعن رقم ٢٦٤٩١ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٤/٠٣/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٤٥١ )

جريمة بيع منتجات عليها علامات مقلدة . أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدل . اركانها ؟ القصد الجنائي في هذه الجريمة . تحققه : رهن باثبات علم الجاني بتقليد العلامة . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً . أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى الدلالة على قيامه . مخالفة ذلك . قصور .

الطعن رقم ١٠٨٦٣ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٤٧ )

تسجيل العلامة . هو مناط الحماية التى أسبغها القانون على ملكيتها .

الطعن رقم ١٠٨٦٣ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٤٧ )

العبرة في جرائم التقليد . هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف .

الطعن رقم ١٠٨٦٣ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٢/١٢/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١٢٤٧ )

وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه . موضوعى . متى كانت أسبابه سائغة .

الطعن رقم ١٣٦٩٦ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٧ مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٣٦ )

حكم الادانة . بياناته . المادة . ٣١٠ إجراءات . عدم استظهار الحكم ما اذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه . قصور .

الطعن رقم ١٣٦٩٦ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٧ مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٣٦ )

وجوب استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية . الي الدليل الذي يقتنع به وحده . تأسيس حكمه علي رأي غيره غير جائز . استناد الحكم علي توافر التقليد في حق الطاعن على بما جاء بمحضر الاستدلالات دون تحقيق التشابه بنفسها أو ندب خبير لذلك . قصور

الطعن رقم ١٣٦٩٦ لسنة ٥٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩١/٠٢/١٧ مكتب فنى ( سنة ٤٢ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٣٣٦ )

مناط الحماية التى أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها المقصود بالتقليد.

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٠٥٥ )

بيانات حكم الإدانة ؟ المادة ٣١٠ إجراءات . خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما . قصور . نقض الحكم في تهمة . يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخري .

الطعن رقم ٨٠٦١ لسنة ٥٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٩٠/١١/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٠٥٥ )

العلامة التجارية . تعريفها ؟ ملكيتها ؟ إجراءات تسجيلها ؟ العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها ؟ المواد ٣٣،٦،٣،١ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدل . تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التى أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية . المراد بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم ٧٣٩ لسنة ٥٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٧/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٠٦ )

إلغاء تصريح المصانع والمنشأت المبينة في الجدول رقم ٣ المرافق للقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٣ . مؤداه . توقف تللك المصانع والمنشأت عن نشاطها وعدم امتداد اثر هذا الإلغاء الى المساس بمكلية اصحابها لموجودات هذه المصانع المادية والمعنوية بما فيها العلامات التجارية . لا يغير من ذلك وضع معامل الادوية تحت اشراف المؤسسة العامة للادوية  . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٢٧٤ لسنة ٥٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠١٧ )

تقليد العلامة التجارية يقوم علي محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد تدعو إلي تضليل الجمهور , إعتباره صورة من صور الخطأ التي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوي المنافسة التجارية غير المشروعة.

الطعن رقم ٢٢٧٤ لسنة ٥٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠١٧ )

تحقق تقليد العلامة التجارية . لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .

الطعن رقم ٢٢٧٤ لسنة ٥٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠١٧ )

حق طالب تسجيل العلامة التجارية في رفع أمام القضاء .مناطه. التظلم إلي اللجنة المنصوص عليها في القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٢ من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه وان تؤيد هذه اللجنة قرار إدارة التسجيل .

الطعن رقم ٢٢٧٤ لسنة ٥٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٦/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢٠٧ – صفحة ١٠١٧ )

القضاء بالبراءة علي أساس إنتقاء أوجه الشبه بين العلامة التجارية للطاعن وعلامة المطعون ضدها,لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية ,أثره,إكتساب هذا القضاء قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٥٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٩ مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٤٥ )

العلامه التجاريه. تعريفها. ملكيتها. إجراءات تسجيلها. العقوبه المقرره لمقارف جريمة تزويرها؟ المواد ١ ، ٣ ، ٦ ، ٣٣ ، من القانون ٥٧ لسنة١٩٣٩ المعدل. تسجيل العلامه التجارية هو مناط الحمايه التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبيه. المراد بالتقليد: المحاكاه التي تدعو إلى تضليل الجمهور. لما بين العلامتين الصحيحه و المقلده من أوجه التشابه.

الطعن رقم ٦٩٨٠ لسنة ٥٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٤/٠٤/١٩ مكتب فنى ( سنة ٣٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٤٥ )

بياناتا حكم الإدانه؟ المادة ٣١٠ إجراءات. خلو الحكم من إستظهار تسجيل العلامه و من وصف العلامه الصحيحه و العلامه المقلده و أوجه التشابه بينهما. قصور. نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبه لما أرتبط بها من تهم أخرى.

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٤٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٩٣ )

صدور قانون بالتأميم .أثره.انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره المادية و المعنوية إلى الدولة .تقييم المنشأة المؤممة .مقصوده تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحابها .إغفال لجنة التقييم أحد العناصر المكونة لرأس مال المنشأة المؤممة .أثره .عدم اكتساب قرارها لأية حصانة.

الطعن رقم ٢٨٣ لسنة ٤٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٣/٠٢/٢٨ مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٥٩٣ )

انتهاء الحكم – صحيحاً – إلى انتقال ملكية الاسم التجارى و العلامات التجارية للمشروع المؤمم إلى الدولة .النعى عليه بمخالفة القانون لاعتباره اسم “بريزولين” علامة تجارية و ليس اسماً تجارياً.غير منتج.

الطعن رقم ٥٢٨٨ لسنة ٥٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٤ مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧٩ )

النعى على المحكمة قعودها عن أجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول . مثال .

الطعن رقم ٥٢٨٨ لسنة ٥٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/١١/١٤ مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨١ – صفحة ٨٧٩ )

العبرة في جرائم التقليد . هى بأوجة الشبة لا بأوجة الخلاف . تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة . متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهراً خدع الجمهور في المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق .

الطعن رقم ١٧٠٤ لسنة ٤٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٢/٠٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٤٨ – صفحة ٢٦٦ )

علامة التجارية . جزء من المحل التجارى . بيع المحل . الاصل شموله العلامة التجارية مالم يقضالاتفاق بغير ذلك . م ٩ ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٢٢٤٤ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/١٢/٠٩ مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٩٠ – صفحة ١٠٦٧ )

جريمة تقليد الرسم الصناعى . المقصود بها ومناط تحقق أركانها ؟ . اختلاف مجال تطبيق كل من ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية . والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن البيانات والعلامات التجارية . استناد الحكم في قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٣٠ مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٧١ )

العلامة التجارية جزء من المحل التجارى – بيع المحل – الأصلي شموله العلامة التجارية ما لم يقض الإتفاق بغير ذلك مادة ١٩ ق ٧٥ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٢٨٤ لسنة ٤٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/٣٠ مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ١٨٠ – صفحة ٩٧١ )

بيع المحل التجارى ,شموله العناصر المادية و المعنوية قصره على العناصر المادية _مؤداه .

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٤٩ )

تقليد العلامة التجارية. العبرة فيه ؟

الطعن رقم ٢٣٦١ لسنة ٥٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨١/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢ – صفحة ٢٤٩ )

بيانات الحكم بالادانة في جريمة تقليد العلامة التجارية ؟استناد الحكم ثبوت التقليد علي رأي مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون بيان أوصاف كل منهما وأوجه التشابه بينهما قصور.

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤٠ – صفحة ١٨٢٦ )

ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها . ثبوت الملكية لمن قام بتسجيلها أو استعمالها لمدة خمس سنوات لاحقة علي التسجيل دون حصول الغير على حكم بصحة منازعته في الملكية .

الطعن رقم ٢١٣ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٦/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٣٤٠ – صفحة ١٨٢٦ )

النعى بأن العلامة التجارية للشركة الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية طبقا لمعاهدة مدريد . نعى غير منتج طالما أن العلامة مسجلة في مصر طبقا لأحكام القانون المصري .

الطعن رقم ٨٤ لسنة ٤٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٨٠/٠٣/٣١ مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٩٤ – صفحة ٩٩٩ )

قضاء محكمة أول درجة بالزام المدعى عليه بأن يدفع المدعى جزءا من المبلغ المطالب به مع إحالة الدعوى للتحقيق بالنسبة لشق آخر من الطلبات . إستئناف المدعى لهذا الحكم . تأيده استئنافا . قضاء غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه بالنقض من جانب المدعى . الحكم المطعون فيه يرفض بعض الطلبات . غير قابل للتنفيذ الجبرى . م ٢١٢ مرافعات .

شطب التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية

 

الطعن رقم ١١٥٣ لسنة ٤٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٩/١٢/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٦٦ – صفحة ١٤٤ )

تضمين الدعوى طلباً بشطب التأشيرات والتسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية . اختصام الممثل لملصحة التسجيل التجارى . اعتباره خصما حقيقيا فيها .اختصامه في الطعن بالنقض .صحيح .

الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٤٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٩/٠٦/٢٥ مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ٧٥٥ )

العلامات التجارية المضللة للجمهور . ق ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل . إغفال الحكم بحيث دفاع الطاعن في هذا الخصوص اكتفاء ينفى التشابه بين العلامتين . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٨٠٠ لسنة ٤٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٧/١٢/٢٥ مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١٠٧٠ )

العبرة في جرائم التقليد . هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . قول الحكم بقيام تشابه بين النموذج المقلد والنموذج الخاص بالطاعن أخذا بقول محرر المحضر . عدم كفايته . وجوب أن تحقق المحكمة هذا التشابه بنفسها أو بمعرفة خبير تندبه لذلك .

الطعن رقم ٥٨٠ لسنة ٤٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٦/٠١/١٢ مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٩١ )

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شروطها . الحكم انتهائيا بادانة المطعون ضده لارتكابه جريمة تقليد العلامة التجارية استنادا إلى قيام التشابه بين العلامتين الأصلية والأخري المقلدة . قضاء المحكمة المدنية بانكار التشابه ونفي ذات واقعة التقليد . خطأ .

الطعن رقم ٤٣٩ لسنة ٤٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٤/٠٥/١٣ مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٦٦ )

جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة . أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع . المنصوص عليها في المادة ٣٣ من القانون . رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩المعدل . أركانها ؟ تمسك الطاعن . أمام درجتي التقاضي . عدم علمه بالتقليد . دفاع جوهري لاتجاهه إلى نفي أحد أركان الجريمة . إغفال مناقشته أو الرد عليه . عيب يوجب النقض . متي يمتد نقض الحكم إلى غير الطاعن ؟

الطعن رقم ١٣٥١ لسنة ٤٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٣/٠٣/١٩ مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٣٤٨ )

حجية الأحكام ترد على منطوقها دون أسبابها إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق بحيث يكون له قوام بغيرها . مثال .

الطعن رقم ٥١٩ لسنة ٤٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٧٠/٠٦/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ١٩٢ – صفحة ٨١٨ )

القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٥٩ بتخويل وزير الصناعة المركزى تحديد أسعار ١٦٣ المنتجات الصناعية المحلية لم يلغ نصا من نصوص المرسوم بقانون لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبرى و تحديد الأرباح أو قرار من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما إقتصر على إضافة مادة جديدة خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد ١ ، ٢ ، ٣ من المرسوم بقانون سالف الذكر .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

إستثناء المشرع تقليد العلامات و البيانات التجارية من حكم المواد ٢٠٦ ، ٢٠٦ مكرراً ، ٢٠٨ عقوبات وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية .

الطعن رقم ٢١٦٤ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٥/١٢ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٥٥ )

كون السلعة مدرجة بالجدول الملحق بالرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ . كفايته لسريان التنظيم المبين بالقرارين الوزاريين رقمى ١٨٠ لسنة ١٩٥٠ و ٥٥ لسنة ١٩٥٣ دون اشتراط أن تكون السلعة مسعرة بالفعل بموجب قرار أو بإدراجها في جدول الأسعار .

الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٠٥ )

الطعن في الأحكام غير جائز إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفا في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته بصفته التي كان متصفا بها في الدعوى . تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب أن يحمل بذاته مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه . مثال .

الطعن رقم ٢٢٤٧ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٤/٢١ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٠٥ – صفحة ٥٠٥ )

الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده . ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه .

الطعن رقم ٢٢٠٦ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠٣/١٠ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٦٩ – صفحة ٣٢٠ )

تقليد العلامة التجارية . ماهيته ؟ وجوب إثبات الحكم وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وتبيان أوجه التشابه بينهما وإلا كان قاصراً . ليس للقاضى أن يؤسس حكمه على رأى لغيره .

الطعن رقم ١٣٨٤ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

علم المتهم بغش ما يصنعه يستفاد ضرورة من كونه منتجا له إعتبارا بأن الصانع يعلم كنة ما يصنعه ونسبة المواد الداخلة في تكوينه . عدم قبول التذرع بجهله . صنع صابون تنقص فيه نسبة الأحماض عن حد معين جنحة دائما في حق الصانع طبقا للقانونين ٤٨ لسنة ١٩٤١ و ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ١٣٨٤ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

زيادة نسبة القلوى المطلق الكاوى في الصابون عن حد معين . مخالفة . شرط ذلك : أن يكون المتهم حسن النية .

الطعن رقم ١٣٨٤ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

الجرائم المنصوص عليها في القانون ٨٧ لسنة ١٩٣٨ في شأن تنظيم صناعة و تجارة الصابون مخالفات لا جنح . إعتبار قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٥٦ / ٤ / ٤ بتنظيم صناعة وتجارة الصابون – إستنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر في ١٩٥٣ / ٢ / ١٠ – ناسخا لما يتعارض معه من أحكام في التشريعات السابقة على صدوره

ومنها القانون ٨٧ لسنة ١٩٣٨ سالف الذكر . إحالة القرار المذكور بالنسبة للعقاب على جريمتى الغش والخديعة إلى المادتين ٥ ، ٦ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع التدليس والغش ، وبالنسبة للعقاب على مخالفة البيان التجارى للحقيقة إلى القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالبيانات والعلامات التجارية والذى يعاقب على الجريمة المذكورة بعقوبة الجنحة .

الطعن رقم ١٣٨٤ لسنة ٣٨ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٩/٠١/١٣ مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢ – صفحة ٥٦ )

وجوب مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية في صناعة الصابون بحسب البيان المرقوم على السلعة وإلا كون الفعل غشا . إنتاج صابون دون مراعاة تلك النسب يعتبر ذكرا لبيان تجارى غير مطابق الحقيقة معاقبا عليه بالمواد ٢٦ ، ٢٧ ، ٣٤ من القانون ١٧ لسنة ١٩٥٩ .

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٥٧٧ )

نفي الحكم إحتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور . عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية إتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية  .

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٥٧٧ )

استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة . تقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع .

الطعن رقم ٤٣٥ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/١٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٤٠ – صفحة ١٥٧٧ )

أثر كسب ملكية العلامة التجارية . حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها . الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.

الطعن رقم ١٧ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/١١/١٣ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٠٢ – صفحة ١٣٤٨ )

شهرة المحل . ماهيتها . حكمها. استهلاكها .

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٠ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢١٢ )

معيار التشابه بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص و الانتباه .

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٠ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢١٢ )

تقدير ذاتية العلامة التجارية و تميزها عن غيرها . وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها . العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن للشكل الذي تبرز به و لوقع نطق مجموع الكلمة في السمع .

الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٨/٠٦/٢٠ مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ١٨١ – صفحة ١٢١٢ )

الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هم مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع و لا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة .

الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٣٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠٥/١٥ مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٦٣٧ )

العبرة في تقليد العلامة هي بمحاكاة شكلها العام دون تفاصيلها .

الطعن رقم ٤٥ لسنة ٣٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٧/٠١/٢٦ مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٣٩ – صفحة ٢٥٦ )

يجب في تقرير التشابه بين علامتين تجارتين النظر الى العناصر التى تتركب منها العلاقة في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة . ليست العبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحويه العلامة الآخرى . العبرة بالصورة العامة التى تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بضعها وللشكل الذى تبرز به في علامة اخرى .

تقرير الحكم بوجود تشابه استنادا الى مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل من العلامتين مما يؤدى الى تشابه التعلق في المقطع الأول منه دون لاعتداد بباقى العناصر كوحدة . خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/١٥ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٩١٩ )

قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين او عدم وجوده من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بأسباب سائغه .

الطعن رقم ١٧٨ لسنة ٣٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/١٢/١٥ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٢٧٧ – صفحة ١٩١٩ )

أختلاف دعوى المنافسه غير المشروعه عن دعوى تقليد اللامه التجارية . كون الخطأ في دعوى المنافسه هو مجرد تقليد العلامه التجارية . عدم توافره الا اذا كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور و أحتمال اقاعه في اللبس.

المراد بالتقليد للعلامة التجارية

 

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٣٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٢٣ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٨٦ )

المراد بالتقليد : المحاكماة التى تدعو إلى تضليل الجمهور . العبرة في استظاره هى بأوجه الشبه بين العلاميتن الصحيحة والمقلدة دون أوجه الخلاف .

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٣٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٢٣ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٨٦ )

تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التى أسيفها القانون على ملكيتها الأدبية . عدم استفادة مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة .

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٣٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٥/٢٣ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ١٢٦ – صفحة ٦٨٦ )

تسجيل العلامة ركن في جريمة تقليدها استعالها بسوء قصد . على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً .

الطعن رقم ٢١٠١ لسنة ٣٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٤/٢٥ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٨٠ )

جريمة تقليد العلامات التجارية . العقاب عليها . شرطة : أن يكون قد تم تسجيل العلامة وفقا للقانون .

الطعن رقم ١٨٦٥ لسنة ٣٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٦/٠٣/٠٧ مكتب فنى ( سنة ١٧ – قاعدة ٤٥ – صفحة ٢٣٣ )

تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد . خلو الحكم من وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وبيان أوجه التشابه بينهما . قصور

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٤ مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٨٨ )

العبرة في تقليد العلامات التجارية هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . المعيار في أوجه الشبه بما يتخدع به المستهلك المتوسط الحرص و الإنتباه . مثال .

الطعن رقم ١٩٤٤ لسنة ٣٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٥/٢٤ مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٨٨ )

شروط إنزال العقاب إعمالاً للمادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات و البيانات التجارية امعدل بالقانون ٥٦٩ لسنة ١٩٥٤ فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو التداول توافر ركنين :

  • ( الأول ) التزوير أو التقليد
  • ( الثانى ) سوء النية .
الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٣٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٥/٠٤/٠٨ مكتب فنى ( سنة ١٦ – قاعدة ٧٥ – صفحة ٤٦٨ )

اكتفاء محكمة الاستئناف بتأييد رأى محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون إعمال رقابتها الموضوعية كدرجة ثانية . قصور . مثال في ” التشابه بين علامتين تجاريتين“.

الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٣٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/١٣ مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٨٣ )

وحدة التشابه بين العلامتين أو عدمه أمر موضوعى دخوله في سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت أسباب قضائه سائغة .

الطعن رقم ٢٣٨٨ لسنة ٣٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/١٣ مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٢٨٣ )

الغرض من العلامة التجارية أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل العبرة بالصورة العامة التى تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب الصور والحروف والرموز مع بعضها والشكل الذى تبرز به في علامة أو أخري بغض النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة تشترك في جزء أو أكثر مما تحتوى الأخرى.

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٢٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠٩ مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٣٥ )

المعارضة في تسجيل العلامة . اختصاص إدارة التسجيل بنظرها . مداه . قصره علي بحث ما إذا كان الاعتراض علي قبول تسجيلها يقوم علي أسباب جدية أم لا . النزاع علي ملكية العلامة . اختصاص المحاكم بنظره دون حاجة إلي انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة .

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٢٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠٩ مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٣٥ )

ملكية العلامة . استنادها إلي استعمالها لا إلي مجرد التسجيل لا يثبت بذاته حقا في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه . لمن يدعي أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة .

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٢٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٤/٠٤/٠٩ مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٨٦ – صفحة ٥٣٥ )

تخطئة الطاعن راي محكمة أول درجة في ردها علي ما دفع به من عدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين . إلتزام محكمة ثاني درجة إجراء المضاهاة بنفسها . إغفالها ذلك والاكتفاء بترديد رأي محكمة الدرجة الأولي في أمر يقوم علي التقدير الشخصي وعدم إعمال رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية علي تقدير محكمة الدرجة الاولي . قصور .

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤ مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )

لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية . تقديم ورثة المالك الأصلى للعلامة التجارية هذه العلامة والمحل التجارى ضمن الحصص العينية للشركة المطعون عليها . انتقال ملكية العلامة التجارية اليها بمقتضى عقد الشركة اعتبار الشركة من ذوى الشأن بالنسبة لحق المعارضة في تسجيل العلامة التجارية.

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤ مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )

ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحويه العلامة الأخرى العبرة بالصورة العامة التى تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصورة أو الرموز بالشكل الذى تبرز به في علامة اخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة فيها وعما اذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو اكثر مما تحويه الأخرى

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤ مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )

تعتبر الشركة المساهمة في فترة التاسيس ممثلة بالمؤسسين لأحدهم خلال هذه الفترة أن يتقدم – ولحساب الشركة المستقبلة – للدفاع عن العلامة التجارية التى انتقلت اليها ملكيتها.

الطعن رقم ٣٩٠ لسنة ٢٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٣/٠١/٢٤ مكتب فنى ( سنة ١٤ – قاعدة ٢٣ – صفحة ١٨٠ )

الغير الذى لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير والاشهار هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عينى بعوض.

تقدير التشابه بين علامتين تجارتين

 

الطعن رقم ١٦٠ لسنة ٢٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٢/١١/٢٢ مكتب فنى ( سنة ١٣ – قاعدة ١٦٦ – صفحة ١٠٦٣ )

يجب في تقدير التشابه بين علامتين تجارتين النظر الى العناصر التى تتركب منها العلاقة في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة . ليست العبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحويه العلامة الآخرى . ا

لعبرة بالصورة العامة التى تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بضعها وللشكل الذى تبرز به في علامة اخرى . تقرير الحكم بوجود تشابه استنادا الى مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل من العلامتين مما يؤدى الى تشابه التعلق في المقطع الأول منه دون لاعتداد بباقى العناصر كوحدة . خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٤٣٠ لسنة ٢٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠١/٢٨ مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ١٥ – صفحة ١٠٠ )

يجب في تقرير التشابه بين علامتين تجارتين النظر الى العناصر التى تتركب منها العلاقة في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة . ليست العبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحويه العلامة الآخرى .

العبرة بالصورة العامة التى تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بضعها وللشكل الذى تبرز به في علامة اخرى . تقرير الحكم بوجود تشابه استنادا الى مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل من العلامتين مما يؤدى الى تشابه التعلق في المقطع الأول منه دون لاعتداد بباقى العناصر كوحدة . خطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٣٤٨ لسنة ٢٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٦٠/٠١/٠٧ مكتب فنى ( سنة ١١ – قاعدة ٤ – صفحة ٤٢ )

رفع استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى غير المنصوص عليها في المادة ١١٨ مرافعات بعريضة . مثال لدعوى بطلب الكف عن استعمال علامة تجارية وإعدام ما يكون موجودا منها والتعويض . رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور . بطلانه . لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف قد طلب في صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم استنادا لنص المادة ٤٧٢ مرافعات .

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ٢٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٠٤٥ )

تنبيه الدفاع عند تعديلها . عند مساس التعديل بالكيان المادى للتهمة محل المحاكمة . مثال . بتعديل تهمة تقليد علامة تجارية إلى تهمة غش منطبقة على المادة الأولى من ق ٤٨ لسنة ١٩٤١ في غير تنبيه سابق .

الطعن رقم ١٢٨٧ لسنة ٢٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/٢٢ مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ٢١٦ – صفحة ١٠٤٥ )

عناصر الواقعة الإجرامية في كل من الجريمتين . إختلافهما .

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٢٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦٣ )

تحري محكمة الموضوع الواقع في شأن اللفظ المتنازع علي استعماله كاسم تجاري واستخلاصها من الأدلة المقدمة لها بعد وزنها لها وترجيح بعضها علي بعض أنه لقب اشتهر به والد الطرفين تلقوه وحملوه عنه واشتهروا به بأسباب سائغة من مصادر لا تناقض شيئا مما أوردته بشأنها تنحسر به رقابة محكمة النقض عليها في تحصيل هذا الواقع . علي غير أساس ما رمي به الحكم من قصور وفساد استدلال وبطلان إسناد .

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٢٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦٣ )

لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد ؟ أقامت قضاءها علي أنه إسم تجاري وليس بعلامة تجارية .

الطعن رقم ١٢١ لسنة ٢٥ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٩/١٢/١٠ مكتب فنى ( سنة ١٠ – قاعدة ١١٥ – صفحة ٧٦٣ )

مفهوم نص الم ١ ق ٥٧ ٣٩ إباحة الشارع للتاجر أو الصانع اتخاذ اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته بشرط أن يتخذ في كتابته شطلا مميزا .

الطعن رقم ٤١٣ لسنة ٢٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٧/٠٦/٠٣ مكتب فنى ( سنة ٨ – قاعدة ١٥٧ – صفحة ٥٧٣ )

علامات تجارية . إثبات . حكم” تسبيب معيب” . استناد الحكم في ثبوت تقليد العلامة التجارية إلى رأى إدارة العلامات التجارية . قصور .

الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٢٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/١٠/٢٩ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٢٩٩ – صفحة ١٠٨٣ )

علامات تجارية . غش . عدم مطابقة ما دون في البيان التجاري لما ثبت من اختلاف نسبة الدسم الداخلة في تركيب الجبن . مخالفة ذلك للقانون .

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١٤ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٢٣ )

الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة . شروط قبولها .

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٦/١٤ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٠١ – صفحة ٧٢٣ )

الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية . شروط قبولها .

الطعن رقم ٥٩ لسنة ٢٦ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٤/٢٤ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٦٦٦ )

علامات تجارية . تقدير وجود التشابه بين العلامتين أو عدمه . موضوعى .

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٤١ )

علامات تجارية . محكمة الموضوع . سلعتان من فئة واحدة _ حق محكمة الموضوع في الفصل في أمر الخلاف أو التشابه بينهما و ما يحيط بهما و منتجيهما من ظروف و ملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون .

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٤١ )

علامات تجارية . ملكيتها . عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات علي الأقل من وقت تسجيلها . ثبوت الملكية لمن يثبت أسبقيته في استعمالها . القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٤١ )

علامات تجارية . تسجيلها . المادة ٨ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ موضعها قاعدة تنظيميه لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينهما .

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٤١ )

علامات تجارية . مجال إعمال حكم المادتين ١٢ ، ١٣ من القانون ؤقم ٥٧ بسنة ١٩٣٩ . خروجه عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة .

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٤١ )

علامات تجارية . اختصاص . قيام النزاع حول ملكية العلامة التجارية . اختصاص المحاكم بالفصل في عذع الملكية دون الجهة الادارية .

الطعن رقم ٣٤٢ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٦/٠٣/١٥ مكتب فنى ( سنة ٧ – قاعدة ٥٢ – صفحة ٣٤١ )

علامات تجارية . تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الصادر بها قرار وزير التجارة في ٢٧ من ديسمبر سنة ١٩٣٩ _ الغرض منه .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٢٧٩ )

القول بأن المادة ٦ من اتفاقية باريس الصادر بها القانون ١٢٦ لسنة ١٩٤٧ قد نسخت حكم المادة ١٨ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ التى منعت التصرف في العلامة التجارية مستقلة . على غير أساس .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٢٧٩ )

عدم جواز التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المصنع . لا يغير من ذلك أن يكون المصنع الذى تتبعه العلامة موجودا في مصر أو في الخارج .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٢٧٩ )

طلب شطب تسجيل العلامات التجارية وصدور حكم ابتدائى في هذا الطلب قبل ترخيص الحارس العام على أموال الرعايا الألمان للمشترى باستعمالها . لا مخالفة في ذلك لقانون الأحكام العرفية .

الطعن رقم ١٠١ لسنة ٢٢ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٥/٠٦/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ١٧٢ – صفحة ١٢٧٩ )

عدم جواز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها مستقلة عن المحل أو مشروع الاستغلال . عدم جواز الاستناد في إباحة التصرف في العلامة مستقلة الى المادة ١٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ .

الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٢١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٧٩ – صفحة ٥١٦ )

متى يحق لصاحب العلامة ان يطالب المقلد بالتعويض . قيام التشابه بين علامتين تجاريتين . مسألة موضوعية .

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٢١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/٠٤ مكتب فنى ( س ٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٨٦ )

العبرة فيها هى بما يخدع بما به متوسط الحرص و الانتباه .

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٢١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٨٦ )

وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين . مسألة موضوعية .

الطعن رقم ٣٣١ لسنة ٢١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٤/٠٢/٠٤ مكتب فنى ( سنة ٥ – قاعدة ٧٤ – صفحة ٤٨٦ )

تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعارا للدولة مما لا يجوز اتخاذه علامة تجارية . لا خطأ .

الطعن رقم ١١٠٨ لسنة ٢١ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٢/٠١/٠٨ مكتب فنى ( س ٣ – قاعدة ١٥١ – صفحة ٣٩٧ )

صابون رقم ١ مضاف إليه جير . عدم اخطار المتهم بنتيجة التحليل . لا يترتب عليه بطلان . تلك جريمة غش تجاري .

الطعن رقم ٤١ لسنة ٢٠ قضائية الصادر بجلسة ١٩٥٠/٠٣/١٤ مكتب فنى ( سنة ١ – قاعدة ١٤٠ – صفحة ٤١٩ )

حكم . تسبيبه . علامات تجارية . متهم بتقليد علامة تجارية . تمسكه بأن هذه العلامة له وأنه لم يقلدها . عدم تحقيق هذا الدفاع . قصور في الحكم .

الطعن رقم ١٢٠٢ لسنة ١٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/١٢ مكتب فنى ( س ١ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٣٩ )

علامه تجاريه . القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ . الغرض منه . استعمال زجاجات فارغه عليها علامه او بيان تجارى بملئها بمياه غازيه أياً كان لونها . على المتهم بان العلامه مملوكه لغيره . مستوجب للعقاب .

الطعن رقم ١٢١٢ لسنة ١٩ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٩/١٢/١٢ مكتب فنى ( س ١ – قاعدة ٤٩ – صفحة ١٤٤ )

علامه تجاريه . استعمال زجاجات الكوكاكولا في تعبئتها بمياه غازيه اخرى وحيازتها بقصد البيع . انطباق المادة ٣٣ من القانون رقم ٥٧ سنه ١٩٣٩ . رفض الدعوى المدنية المقامه من شركه كوكاكولا على اساس انعدام الجريمة في ذلك . خطا . كون الجكم الجنائي قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه . لا يمنع من نقض هذا الحكم . الحكم بالبراءه لا يجوز قوه الئ المحكوم فيه بالنسبه الى الدعوى المدنية .

الطعن رقم ١٦٦ لسنة ١٧ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٩/٠٢/١٣

تصفيتها . بيعها . ورود البيع على كل حقوقها . استخلاصه . موضوعى . صفة . استئناف . حكم ابتدائى برفض دعوى للشركة . إعلانه لوكيل التصفية بعد بيعه الشركة . للمشترى حق استئناف الحكم .

الطعن رقم ١٢٩١ لسنة ١٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/١١ مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٤٢٠ – صفحة ٥٦٠ )

نصب.اساس هذه الجريمة.الغش والاحتيال.تهمة نصب ببيع ملك الغير.دفع المتهم بانعدام عنصر الاحتيال لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم انه غير مالك.ادانته على اساس ان فعلته لا يشترط فيها وجود طرق احتيالية . قصور في الاسباب .(المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦ ).

الطعن رقم ١٢٧٩ لسنة ١٤ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٤/١٢/١١ مكتب فنى ( س٦ – قاعدة ٤١٩ – صفحة ٥٥١ )

نصب.اساس هذه الجريمة.الغش والاحتيال.تهمة نصب ببيع ملك الغير.دفع المتهم بانعدام عنصر الاحتيال لان المجنى عليه حين تعاقد معه كان يعلم انه غير مالك.ادانته على اساس ان فعلته لا يشترط فيها وجود طرق احتيالية . قصور في الاسباب .(المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦ ).

الطعن رقم ١٢٦٣ لسنة ١٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٦/٠٧ مكتب فنى ( س ٦ – قاعدة ٢١٠ – صفحة ٢٨١ )

غش البضاعة.بيع المتهم صابونا مصنوعا عنده عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة.غش تجارى في البضاعة.العقاب عليه بمقتضى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بالعلامات التجارية لا بمقتضى القانون الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون .

عود.الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع الغش والتدليس والجرائم الخاصة بالعلامات التجارية والجرائم الخاصة بالموازين والمكاييل وسائر جرائم الغش والتدليس .اعتبارهامتماثلة في العود.المراد من ذلك . معاملة المتهم بمقتضى احكام المادة ٥٠ ع في حالة العود كما عرفته المادة ٤٩ ع

ومعاملته ايضا بمقتضى الحكم الخاص الوارد في المادة ١٠ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ فيقضى عليه وجوبا بالعقوبتين الحبس ونشر الحكم ولصقه .عائد .عناصر جريمته السابقة هى عين عناصر الجريمة الحالية .الغاء القانون الذى عوقب بمقتضاه في الاولى واستبدال قانون اخر به قرر للجريمة عقوبة اشد وجود المماثلة.

الطعن رقم ٧٢٤ لسنة ١٣ قضائية الصادر بجلسة ١٩٤٣/٠٣/٢٩ مكتب فنى س ٦ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٢١١

تسجيل العلامة التجارية في النقض


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الإجراءات القانونية السليمة في مأخذ القضاء بشأن الفوائد لحماية موقفك

عرض لبعض مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية المدنية والتجارية وفقا لأحكام المحاكم وقضاء النقض وهذه الفوائد تطلب بالدعوي علي أصل الدين ولها شروط للمطالبة بها نتعرف عليها من خلال هذه المأخذ القضائية.

للاطلاع على الدليل العملي لاسترداد قيمة شيكات الضمان خطوة بخطوة، مع عرض السوابق القضائية ذات الصلة، تفضل بمراجعة هذا المقالاسترداد قيمة شيكات الضمان: كيف رجعنا 484,960 جنيه؟ .

  1. متي الفوائد تسري علي مبلغ التعويض
  2. سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية
  3. الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني
  4. عجز المدعي عن إثبات مدنية المسألة أو تجاريتها محل الفوائد القانونية.

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

مأخذ القضاء علي المطالبة بالفوائد

تسري الفوائد على مبلغ التعويض الذي يخضع لتقدير المحكمة من تاريخ صدور الحكم النهائي

الوقائع

دعوي أقامتها المدعية على سند من أن المدعي عليه وقد كان يقود سيارة نقل مملوكة له اصطدم بالسيارة المملوكة لها وأحدث بها تلفيات تكبدت في سبيل إصلاحها مبلغ ١٠٦٥ ج وطلبت إلزام المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ 1065 ج والفوائد القانونية والمصاريف.

وقد نظرت المحكمة الدعوي ثم قضت بجلسة ۱۹۷۳/۱۱/۲۷ بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ ١٠٦٥ ج والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

أسباب الحكم

 وحيث أنه عن طلب الفوائد فإنه وإن كان محل الالتزام في الدعوى مبلغ من النقود إلا أنه لم يكن معين المقدار وقت الطلب ومن ثم فلا تتوافر بذلك الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٢٦ من القانون المدني بما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.

المأخذ علي الحكم

خطوه في تطبيق القانون برفضه القضاء بالفوائد عن التعويض المحكوم به تأسيسا منه على أنه لم يكن معين المقدار وقت الطلب مع أنه كان يتعين في هذه الحالة القضاء بالفوائد اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا

تعقيب

 تشترط المادة ٣٦٦ من القانون المدني لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، والمقصود بكون الالتزام  معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير

وإذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديدهم لما يطلبونه في صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى، فلا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي .

نقض مدني – جلسة ١٩٧٦/١٢/٣ . سنة ٢٧ ص ١٨٥٧

سريان فوائد التأخير غير محددة التاريخ

تسري فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق تاريخا آخر لسريانها

الوقائع

دعوى بطلب إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استنادا إلى سند إذني مؤرخ ۱۹۷۰/۱۰/٤ ثابت به أنه في حالة تأخر المدعي عليه عن سداد قيمته في الموعد المحدد يلزم بدفع

الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق في السداد ولم يذكر به تاريخ الاستحقاق وبجلسة ١٩٧٤/٣/٣٠ أضاف المدعي إلى طلباته في مواجهة المدعي عليه الزامه بالفوائد القانونية بواقع 4 ٪ من تاريخ الاستحقاق .

وبجلسة ١٩٧٤/٤/٢٧ حكمت المحكمة في مادة تجارية بالزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ عشرة آلاف جنيه وفوائد هذا المبلغ بواقع ٤ ٪ من تاريخ ١٩٧٤/٣/٣٠ حتى السداد والزام المدعي عليه المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

أسباب الحكم

وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية لمبلغ الدين فقد نص السند على التزام المدعي عليه بها من تاريخ الاستحقاق إلا أن السند لم يذكر به صراحة تاريخ الاستحقاق ومفاد ذلك أنه يستحق السداد وقت الطلب ومن ثم وعملاً بالمادة ٢٢٦ من القانوني المدني يتعين الاستجابة لهذا الطلب من تاريخ المطالبة القضائية بالفوائد بجلسة ١٩٧٤/٣/٣٠.

المأخذ علي الحكم

أنه لما كان من المقرر قانونا تطبيقا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية إن لم يحدد الاتفاق . وكان الثابت من سند المديونية أنه تضمن تاريخا آخر لسريانها الاتفاق على سريان الفوائد من تاريخ الاستحقاق

وهو تاريخ تحرير السند في ١٠/٤/ ۱۹۷۰ طالما أنه مستحق السداد وقت الطلب واذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية في ١٩٧٤/٣/٣٠ فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .

تعقيب

إن القانون قد تشدد في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية ، فجعلها من وقت المطالبة القضائية لا من وقت الإعذار ، واشترط أن تتضمنها هذه المطالبة وذلك تنكرا منه للربا

على أن هذا الحكم ليس من النظام العام، فيجوز للطرفين أن يتفقا على خلافه ، وعلى أن تسري الفوائد التأخيرية من وقت الإعذار مثلا

أو حتى من حلول أجل الدين دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إلى إعذار ، وهذا هو ما يقع عادة عندما يتفق الطرفان على سعر اتفاقي للفوائد التأخيرية ، فإن الدائن يشترط على المدين أن تسري هذه الفوائد بالسعر الاتفاقي من وقت حلول الدين دون حاجة إلى أي إجراء .

ولذلك يكاد يكون شرط المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية بالسعر القانوني، حيث لا يوجد اتفاق ما بين الدائن والمدين على سعر هذه الفوائد

فيجب لسريانها في الأصل أن يطالب بها الدائن مطالبة قضائية، كما قد يحدد العرف التجاري ميعادا آخر غير وقت المطالبة القضائية لسريان الفوائد التأخيرية .

الوسيط – للدكتور السنهوري – الجزء الثاني – المجلد الثاني – الطبعة الثانية – ص ۱۱۷۳)

الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني

الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني متى كان معتبراً عملاً تجاريا تسرى من تاريخ تحرير بروتستو عدم الدفع

الوقائع

دعوى رفعها البنك المدعي بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ ٢٥٠٠ ج والفوائد القانونية من تاريخ تحرير البروتستو للسند حتي تمام السداد المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة

وذلك تأسيسا علي أن المدعي عليه مدين بمبلغ ألفان وخمسمائة جنيه بموجب سند إذني يتضمن في صلبه على استحقاق فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق حتي تمام السداد

وقدم حافظة مستندات طويت على سند محرر بتاريخ ١٩٨٤/٦/١٠ يتضمن مديونية المدعي عليه للمدعو …. بمبلغ ۲۵۰۰ ج وأن تاريخ الاستحقاق آخر شهر ۱۹۸۵ وأنه إذا تأخر المدين عن السداد في الميعاد المحدد يلزم بدفع المبلغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق لغاية السداد والسند الأذني مظهر للبنك المدعي ، وبروتستو عدم الدفع بتاريخ ١٩٨٥/٢/٢

وقد قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وألزمته المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

أسباب الحكم

وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فإن المحكمة تلزم المدعي عليه بها اعتبارا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد.

المأخذ علي هذا الحكم

  • أولا: أنه لما كان من المقرر أن الفوائد تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وأن الفوائد المستحقة على أصل السند الأذني متى كان معتبرا عملاً تجاريًا  تسري من تاريخ تحرير بروتستـو عدم الدفع وفقا للمادتين ۱۸۹,۱۸۷ ، قانون التجارة ، وإذ قضي الحكم على خلاف ذلك بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
  • ثانيا : أنه إذ ألزم المدعي عليه بالفوائد القانونية دون تحديد قدرها يكون معيباً بالتجهيل المبطل في هذا الصدد.

تعقيب

يعتبر السند الاذني طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة  عملاً تجارياً متى كان موقعاً عليه من تاجر سواء كان مترتبا على معاملة تجارية أو مدنية ويعتبر كذلك عملاً تجارياً إذا كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتبا على معاملة تجارية

وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه برفض الدفع بالسقوط بالتقادم الخمسي على أساس أن الدين المطالب به لم ينشأ عن عملية تجارية بل هو قرض مدني ولم يحفل بالرد على ما تمسك به الطاعن لدى محكمة الاستئناف من الموقع على السندين، تاجر وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى فإن إغفال الرد على هذا الدفاع يجعله معيبا بالقصور .

( الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٣ ق – جلسة ١٩٦١/١١/٢ السنة ١٢ ص ٦٣٣)

و أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعبارة مجملة أن الباقي من أصل الدين وفوائده هو مبلغ ٣٨٠,٨١٥ جنيه موضوع المطالبة لغاية مايو سنة ١٩٥٠ – دون أن يبين ما هو أصل المبلغ وما هي الفوائد التي احتسبها – وفي ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقه في صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على منجمد الفوائد يكون معيبا بالقصور المعيب الموجب لنقضه .

 ( الطعن رقم ٢٠٧ لسنة ٢٤ – ١٩٥٨/١٢/٢٥ السنة ٩ ص ٨٣٩)

عجز المدعي عن اثبات مدنية المسألة أو تجاريتها

الفوائد القانونية وما يترتب على عجز المدعي عن إثبات مدنية المسألة أو تجاريتها

الوقائع

دعوي مطالبة بمبلغ ۲۰۰۰ ج والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد رفعت بطلب استصدار أمر بالأداء رفضه رئيس المحكمة وحدد جلسة لنظر الموضوع

وبالجلسة المحددة حضر المدعي وقدم حافظة مستندات طويت على كمبيالة بالمبلغ المطالب به محررة بتاريخ ۱۹۸۳/۱۱/۱ ومستحقة السداد في ۱۹۸٤/٥/٣٠ وقد تضمنت أن الفوائد تسري من تاريخ الاستحقاق ، وبروتستو عدم الدفع

قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ۲۰۰۰ ج قيمة الكمبيالة المؤرخة ۱۹۸۳/۱۱/۱ والمستحقة الأداء في ١٩٨٤/٥/٣٠ وألزمت المدعي عليه بالمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت طلب الفوائد .

أسباب الحكم

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي لم يثبت للمحكمة ما إذا كانت الفوائد المطلوبة ناشئة عن مسألة مدنية أم مسألة تجارية حتى تقضي المحكمة في هذا الطلب والذي يقع عليه عبء إثباته الأمر الذي يتعين معه عدم إجابته إليه .

المأخذ علي الحكم

أنه لما كان عجز المدعي في مجال طلب الفوائد عن إثبات مدنية المسألة أو تجاريتها لا يؤدي إلى رفض طلبه دائمًا وإنما غايته هو القضاء له بالحد الأدنى المقرر للفوائد القانونية بحسبان أن المسألة مدنية

وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد المتقدم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

تعقيب
للمزيد عن هذا الصدد راجع الوسيط . للدكتور السنهوري – الجزء الثاني المجلد الثاني- الطبعة الثانية ص ١١٥٣ وما بعدها، والتقنين المدني لمحمد كمال عبد العزيز – الطبعة الثانية ص ٨٢٥ وما بعدها والقانون التجاري. دكتور ثروت عبد الرحيم ص ٤٠

أحكام النقض في شأن الفوائد

أن نص الفقرة الأولى من المادة ١/٤٥٨ من القانون المدني يدل صراحة وعلى ما جرى به قضاء النقض على أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن

متى كان قد سلم المبيع للمشتري وكان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات، وتجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاق عليها

ولا يعفى المشتري منها إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يبيح الإعفاء منها وحكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين المبيع والثمن و

من ثم فلا يمنع استحقاق البائع لفوائد الثمن أن يكون ما لم يدفع من الثمن مؤجلاً أو أن يكون للمشتري الحق في حبسه ما دام قد وضع يده على الأطيان المبيعة وكان في استطاعته أن يحصل على ثمارها .

( الطعن رقم ٧٩٢ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٩٣/١/١٨)

إذا كانت القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة

فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص له القرض .

( الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۸۳/۳/۳۱ ، والطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٤٦ ق – جلسة (۱۹۸۳/۳/۳۱)

إذ كانت الفوائد التأخيرية لا تستحق على ما تقضي به المادة ٢٢٦ من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها وأن يقع تأخير في الوفاء بالدين

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ولا خلاف عليه بين الطرفين أنه تم الوفاء بباقي قيمة الأرض المنزوع ملكيتها في ديسمبر سنة ١٩٧٧

ولم يسبق هذا الوفاء مطالبة قضائية بفائدة (معينة) عنه وأن تلك المطالبة حصلت في ١٩٧٩/٥/٢١ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائد تأخيريه عن المبلغ سالف الذكر بعد تمام سنة ١٩٧٧ وعن فترة سابقة على المطالبة القضائية الحاصلة في سداده في ديسمبر ١٩٧٩/٥/٢١ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 ( الطعن رقم ١٨٦٣ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٣/٦/١٦ )

 النص في المادة الرابعة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بأنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على أن « يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات السندات على الخزانة العامة تسمي سندات الإسكان تكون مدتها عشرين سنة من تاريخ الإصدار، وفائدتها ستة في المائة سنويًا

وتعفى من كافة   الضرائب   عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة ويجوز استهلاك السندات كلها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار ، كما لا يجوز استهلاكها جزئياً بعد هذه المدة بطريق الاقتراع بجلسة علنية، ويكون الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة الاسمية للسندات

وتكون السندات لحاملها أو قابلة للتداول في التاريخ الذي يحدده وزير المالية بقرار منه على الا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها « وفي المادة السادسة من القانون ذاته

على أنه يشترط للترخيص بإنشاء المباني المبينة فيها أن يقدم طالب البناء ما يدل على « الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها بواقع عشرين في المائة من قيمة المبنى

وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم ٣٤ لسنة ۱۹۷۸ المعدل للقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ من ان الهدف من التعديل هو

« تشجيع المواطنين على الاكتتاب في سندات الإسكان وذلك بعدم تحديد سعر الفائدة بـ٦ كما هو القانون القائم بل ترك تحديد سعر الفائدة للسيد وزير المالية ليكون مرنا ومتمشيا مع سعر الفائدة السائد محليا» وما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المشار إليه من أنه

لما كان تحديد سعر سندات الإسكان على الوجه سالف الذكر ولا يعطي لحصيلتها المرونة الكافية لتحقيق ما استهدفه المشرع من هذه الحصيلة وعلى وجه الخصوص

إذا أخذ في الاعتبار الاتجاه السائد لزيادة سعر الفائدة على شهادات الاستثمار الذي أصبح ۷ % حاليا فمن ثم بات لزاما إعادة النظر في تحديد سعر الفائدة على سندات الإسكان

يدل على أن الشارع وضع بهذه النصوص شرطا للترخيص ببعض أنواع المباني مؤداه أن يستثمر طالب البناء في سندات الإسكان جزءا من أمواله يعادل عشرة في المائة من قيمة المبنى

وذلك للمدة التي يحددها وزير المالية بحيث لا تزيد عن عشرة سنين وتبدأ من تاريخ إصدار الدفعة التي يتم الاكتتاب فيها

وإذ كانت طبيعة هذا الشرط والالتزام الناشئ عنه تتعارض مع الزام المستثمر بأن يؤدي إلى جهة الإدارة فوائد عن تراخيه في هذا الاستثمار طالما أن مدة الاستثمار ذاتها ستبقى منوطة بإرادة الدولة

وتحسب كاملة من تاريخ الإصدار ولن تتأثر بهذا التراخي الذي لا يتأتى حصوله أصلاً إلا إذا تسببت فيه جهة الإدارة نفسها – فإنه لا يكون ثمة محل لتطبيق نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني .

 ( الطعن رقم ١٠٣٢ لسنة ٥٤ ق- جلسة (۱۹۸۸/۱/۲٦)

وأن الدفع بعدم دستورية نص المادة ٢٢٦ من القانون المدني، هو دفع لا يتعلق بالنظام العام ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها

ويخضع لمطلق تقديرها في حالة التمسك به وكان لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بدفع لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم تكون إثارته أمام هذه المحكمة غير مقبولة .

 ( الطعن رقم ٤٩٣ لسنة٥١ – جلسة ٦/٢٦/ ١٩٨٨)

 وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية وفقا لنص المادة ٢٢٦ من القانون المدني هو ألا يكون المبلغ المطالب به تعويضاً خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء

أما حيث يكون التعويض مستندا إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في مقداره إذ ليس من شأن منازعة المدين اطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته التقديرية محددة النطاق مقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها .

 ( الطعن رقم ٤٩٣ لسنة ٥١ ق جلسة ١٩٨٨/٦/٢٦)

وأنه لما كان المقرر وفقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني استحقاق الدائن لفائدة قدرها ٤ ٪ في المسائل المدنية و ٥٪ في المسائل التجارية إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به

وكان مؤدى نص المادة ١/١٧٥ من الدستور والمادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة العليا المنوط بها – دون غيرها – مهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين فلا يكون لغيرها من المحاكم الامتناع عن تطبيق نص في القانون لم يقض بعدم دستوريته

وإنما إذا تراءى لها ذلك في دعوى مطروحة عليها تعين وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية

وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الفوائد بدعوى أن الدستور قد نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنها حرمت التعامل بالربا

فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الصدد .

( الطعن رقم ۱۹۸۳ لسنة ٥٣ ق – جلسة ۱۹۸۹/۱۱/۲۷)

وأن مفاد نص المادتين ۲۲٦ ۲۲۷ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن هناك نوعين من الفوائد

  • (۱) فوائد تأخيريه للتعويض عن التأخير في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه .
  • (۲) والفوائد التعويضية يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل استحقاقه

ولما كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التي حددها بنسبة ٢ ٪ من جملة المبلغ المطالب به كان بناء على اتفاق بينه وبين المطعون ضدها مقابل انتفاعها بذلك المبلغ الذي في ذمتها له

وإنما أسس طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئ عن تأخر المطعون ضدها في الوفاء بذلك المبلغ في ميعاد استحقاقه له وما رتبه من حرمانه من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه

مما تكون معه الفوائد المطالب بها في حقيقتها فوائد قانونية عن التأخر في الوفاء بالالتزام أيا كان الوصف أو التسمية التي أسبغها الطاعن عليها

وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من واقع الدعوى

وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم القانون على ما يثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى

وتكييف الطلبات المطروحة عليها إلى اعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية عن المبلغ المطالب به طلبا واحدا

ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب الحكم بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيريه عنه بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو عاره القصور

الطعن رقم ١٢٦٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١٩٩٤/١١/٢٤

وأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعفاء المطعون ضده من الفوائد معولاً في ذلك على ما أورده الخبير في تقريره من أن موافقة الطاعن الأول على القروض لم تنفذ إلا بتاريخ ١٩٨٤/١١/٢٨ بعد صدور القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۸۱ المانع لتقاضي فوائد على القروض الخاصة بالإسكان التعاوني للعاملين بوحدات القطاع العام

فخلط بذلك بين انعقاد العقد وتنفيذه رغم أن الثابت بالمستندات أن عقد القرض قد انعقد بين الطرفين بتلاقي الإيجاب والقبول في ١٩٨٠/٨/٩ قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور .

وقد جره هذا الخطأ إلى تطبيق هذا القانون بأثر رجعي دون نص خاص فيه على إعمال هذا الأثر بما يعيبه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال .

 ( الطعن رقم ۳۱۰۳ لسنة ٥٨ ق- جلسة ١٩٩٤/١١/١٦)

مبادئ متنوعة في الفوائد

قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بما يأتي

إن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل إما في فائدة تأخيريه ترصد على التأخر في الوفاء بمبلغ نقدى – وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به

وإما فائدة تعويضية أو استثمارية ترصد كمقابل عن الانتفاع بذلك المبلغ مدة معينة كالحال بالنسبة لعقد القرض بأجر وهى فائدة عن دين لم يحل أجل استحقاقه .

فإذا انقضى هذا الأجل انقلبت إلى فائدة تأخيريه وقد اشترط المشرع في المادة ٢٢٦ من القانون المدني للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما في ذمته من دين

وأن يطالب بها الدائن قضائيا ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، ولا يغنى عن المطالبة بالفائدة طلب أصل الدين .

 ( الطعن رقم ٤٦١٤ لسنة ٧٠ق – جلسة ١٤ / ٥ / ٢٠٠٢)

 أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد وقدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية … “

يدل على أن المشرع قد حدد مقدار الفائدة التي يجوز للدائن المطالبة بها – في حالة عدم الاتفاق على مقدارها . إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب

وتأخر المدين فى الوفاء به بما لازمه أنه يتعين على الحكم القاضى بالفوائد التأخيرية أن يحدد نوعها وما إذا كانت مدنية أو تجارية ومقدارها تبعا لذلك وإلا كان مخالفا للقانون.

ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الطاعنة بالفوائد التأخيرية وحدد مقدارها بالفائدة البنكية السارية ولما كان هذا التحديد يخالف ما نصت عليه المادة ٢٢٦ من القانون المدني

ولا يبين منه مقدار الفائدة المقضى به مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتجهيل بمقدار الفائدة المحكوم بها فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه في شأن ما قضى به من إلزام الطاعنة بالفائدة البنكية السارية من وقت الطلب

( الطعن رقم ۱۳۲۹ لسنة ٧١ ق – جلسة ٢ / ١ / ٢٠٠٣ )

 أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب

والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير

ولما كان تقدير الربع أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معينة

وكان مبلغ الريع المطالب به لم تستند محكمة الموضوع في تقديره على أسس ثابتة بل كان خاضعا لمطلق تقديرها ومن ثم تحتسب فوائده من تاريخ صيرورة الحكم به نهائيا

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر محتسبا فوائده من تاريخ المطالبة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الشأن

الطعن رقم ۱۷۹۲ لسنة ٦٣ق – جلسة ١٨ / ١٢ / ٢٠٠٣

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة

وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال

وأن مفاد نص المادتين ۲۳۲ ، ۲۳۳ من القانون المدني أن المشرع حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائى فى فضاله لمخالفته حكم المادتين ٢٢٦ ، ۲۲۷ من القانون المدني وبطلان الاتفاق على الفائدة الزائدة تعويضية كانت أم تأخيريه

وقيام حقه فى حبس باقى الثمن حتى يتم النزول بهذين النوعين من الفوائد للحد المقرر قانونا

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالفسخ على تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأنه ليس من حق الطاعن حبس باقى الثمن لنزوله عن هذا الحق بقبوله الوفاء وفقا لشروط العقد ولم يفطن لدفاع الطاعن المتعلق بتجاوز سعر الفائدة التعويضية والتاخيرية للحد المقرر قانونا

وأنه لو سويت هاتان الفائدتان في الحدود القانونية لهما لأصبحت ذمته بريئة من القسطين الأخيرين فإنه يكون فضلا عن خطله في تطبيق القانون ومخالفته مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم ٤٦٩٥ لسنة ۷۲ ق – جلسة ٢٠ / ١ / ٢٠٠٤ )

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، وأن المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ٪

ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة

وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال

 غير أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة ( ع ) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية

حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر “

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ۲۲۷ من القانون المدني

 وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۸۹ على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء

لما كان ذلك وكانت عقود البيع المبرمة بين الشركة المطعون ضدها والطاعنين ومحلها وحدات سكنية أقامتها الشركة من مالها الخاص على نحو ما ورد بهذه العقود

لا تعتبر من الأعمال المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (ء) من القانون ۱۲۰ لسنة ۱۹۷٥

والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر بما يخرج هذه العقود عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء مما لازمه خضوعها لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني

فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز %۷% ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه في تلك العقود إلى ٧%

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .

 ( الطعن رقم ۳۷۷۸ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٧ / ٢ / ٢٠٠٤ )
  أن النص فى المادة ۱۸٥ من القانون المدني على أن
  1.  إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
  2.  أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها أو التي قصر فى جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيء النية .
  3.  وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد   الفوائد والثمرات   من يوم رفع الدعوى

 يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا إليه الفوائد متى كان سيء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه فيه دعوى رد غير المستحق

وتحتسب الفائدة بواقع % فى المسائل المدنية و ٥ ٪ فى المسائل التجارية على نحو ما توجبه المادة ۲۲٦ من القانون المدني ما لم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر آخر للفائدة شريطة ألا يزيد هذا السعر على ٧ % وفق ما تقضى به المادة ۲۲۷ القانون المدني .

لما كان ذلك ، وكانت الدعوى رقم ۲۲۷۹ لسنة ۱۹۹۸ مدنى الإسكندرية الابتدائية قد أقيمت بتاريخ ١٦ / ٤ / ۱۹۹۸ بطلب إلزام الشركة الطاعنة برد ما قبضته تنفيذا للحكم رقم ٥٥٧٧ لسنة ۱۹۸۸ مدنى الإسكندرية الابتدائية .

وهو نزاع يعد بهذه المثابة من المسائل المدنية . ومن ثم يحتسب سعر الفائدة بواقع 4 على المبلغ المحكوم برده اعتبارا من تاريخ رفع تلك الدعوى بطلب رده .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب الفائدة بواقع 7% من تاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٩٣ ودون وجود ثمة دليل على اتفاق الخصوم على هذه النسبة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب

 ( الطعن رقم ۱۰۷۱) لسنة ۷۳ ق – جلسة ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٤)

إنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع الدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه

وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبض منها مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال

إلا أنه أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة

والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر “

مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ۲۲۷ من القانون المدني

ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي فى تحديد أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات

وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة

وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجد في ظل القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ المشار إليه وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الفوائد الاتفاقية على المبلغ المحكوم عليها به

بواقع ١٦٪ سنوياً تحسب شهريا اعتبارا من ٢٥ / ٩ / ۱۹۸۸ تأسيسا على أن الثابت فى طلب إصدار خطاب الضمان أن الفائدة الاتفاقية هى %١٦ سنويا تحسب شهريا

هذا فضلا عن أن الثابت من المستند المقدم بحافظة البنك أن ذلك السعر للفائدة هو المتفق مع ما حدده مجلس إدارة البنك المركزي عن الفائدة

وقد أصدره محافظ البنك فى قراره رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ ، وكان هذا الذي أورده الحكم صحيحا وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة

فإن ما تنعاه الأخيرة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع ، ويكون النعي على غير أساس .

 ( الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ٦٢ ق ” تجارى” – جلسة ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠٥)

أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الفوائد التعويضية على ما يبين من المادة ۲۲۷ من القانون المدني ليس لها إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي الذى يحدده الطرفان

إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبار السعر القانوني معبرا عن إرادتيهما إذا لم يفصح الطرفان عن ذلك “

لما كان ذلك وكان عقد المقاولة المؤرخ بتاريخ ١٨ / ٣ / ١٩٨٦ قد خلا من الاتفاق على قيمة الفائدة التعويضية كما تشترط ذلك المادة ۲۲۷ من القانون المدني من اشتراط وجود اتفاق على قيمة هذه الفائدة

وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والنعي فى شقه الثاني مردود

لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الالتزام مبلغا من  النقود    معلوم المقدار وقت الطلب

والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير.

لما كان ذلك ، وكان المبلغ المقضى به كتعويض هو عبارة عن نسبة محددة من قيمة الأعمال التى لم تنفذ أي أن تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لم يكن معها للقضاء سلطة في تقديره

ومن ثم يكون معلوم المقدار عند الطلب ويكون النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .

 الطعن رقم ٢٧٥ لسنة ٧٤ق – جلسة ١٢ / ٦ / ۲۰۰٦

المطالبة القضائية بها . وهذه الفوائد – على ما تقضى به المادة ٢٢٦ من القانون المدني – لا تسرى إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها

ولا يغنى عن المطالبة القضائية بها رفع الدائن الدعوى بطلب أصل الدين إذا لم تتضمن صحيفة الدعوى طلب الفوائد لأنها لا تستحق إلا من وقت المطالبة القضائية بها

طعن رقم ١٠ سنة ١٩ ق ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٩

أن المادة ٢٢٦ من القانون المدني أن تنص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود ، وكان معلوم المقدار وقت الطلاب وتأخر المدين فى الوفاء به

كان ملازما بان ودفع الدائن على سبيل التعويض من التأخر فواد قدرها أرومة في المائة في المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية

وقرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة وهلة المشرع حسبما جاء بالأعمال التحضيرية القانون كان من أثر الإشفاق من معاطى الربا بأن عمد لا إلى تحديد سعر الفائدة التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب

بل وكذلك إلى تحديد هذا السعر بالنسبة سعر ضروب الفوائد

إنما يدل ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة السالفة البيان حددت سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة في المسائل المدنية سنويا

كما أن المقرر أن المادة ٢٣٢ مدنى استحدثت حكما جديدا مؤداه أن المشرع حظر أمرين
  • أولهما : منع تقاضى فوائد على متجمد الفوائد
  • وثانيهما : منع تجاوز الفوائد ترأس المال،

والمقصود برأس المال هو رأس المال كنه وليس ما تبقى منه وهي منطقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها …

وإن خائف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بفائدة رومية قدرها %٤ عن كل يوم تأخير من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في شهر ابريل عام ١٩٩٨ حتى تاريخ السداد

وذلك عن المبلغ المتبقي ومقداره ألف جنيه أي بما يعادل ٤٠ جنيه روميا بما تجاوزت معه الفائدة أصل الدين والبالغ مقداره ٧٥٣٦ ج خلافا لنص المادتين ۲۲٦ ، ۲۳۲ من القانون المدني

فانه يكون قد خالف القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا وزنيا في خصوص ما قضى من فوائد يومية من تاريخ المطالبة وحتى السداد.

الطعن رقم ٤١٤٣ لسنة ٧٥ ق – جلسة ۲۸ /٣ / ٢٠٠٧

أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة . أنه ولئن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدون ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن ان يستقل برفعه

وأن المشرع قد حرم بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره % ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما قرض منها

مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال ،

غير أن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة ” د ” من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ بشان البنك المركزي والجهاز المصرفي ” لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة

على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي تشريع آخر “

مما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة ۲۲۷ من القانون المدني

ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية .

لما كان ذلك ، وكان عقد البيع موضوع التداعي المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها يرد على ” دكان” في السوق التجارى الذى أقامته الأخيرة على الأرض المملوكة لها

ومن مالها الخاص لخدمة سكان الحى – على النحو المبين بالعقد – ومن ثم لا يعتبر من العمليات المصرفية المنصوص عليها في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷٥ والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر

وهو الأمر الذي يُخرج هذا العقد من نطاق تطبيق هذا الاستثناء وبما لازمه خضوعه لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة الاتفاقية

بما لا يجاوز ۷ % ووجوب الرجوع الفائدة المنصوص عليه فيه إلى ۷ ٪ ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص

 الطعن رقم ۱۰٦۸۸ لسنة ٦٥ق – جلسة ١٨ / ٣ / ۲۰۰٨

الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين .

فإذا اتفق الطرفان على سعر معين لها فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ذلك أن المشرع قد جرم بنص المادة ٢٢٧ القانون المجنى زيادة سعر الفائدة على حد أقصى معلوم مقداره ۷% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه .

مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال .

لما كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع مثار النزاع إن طرفيه بعد أن حددا كيفية سداد مؤخر الثمن للعين المبيعة حدد المطعون ضده بصفته قيمة ما يستحق من فوائد بجعلها ۱۷% وفقا لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي وفقا لما يصدره من قرارات في هذا الصدد بالمخالفة لنص المادة ۲۲۷ مدنى

مع أن العلاقة التى تحكم واقعة النزاع مدنية بحته ولا تندرج ضمن العمليات البنكية المصرفية ويحكم سعر الفائدة فى شأنها أحكام المادة سالف البيان

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالمخالفة لهذا النظر من أن الثابت من عقد البيع سالف البيان أن محله مخبز وهو ما يدر نفعا حقيقيا مقرا بذلك المطعون ضده بصفته بما فرض من فائدة على العلاقة المدنية الحاكمة لواقع النزاع

فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه

( الطعن رقم ٩٧٧ لسنة ٦٦ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٨ )

أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه

وأن المشرع قد حرم بلص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر هذه الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره ۷ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة والزمه برد ما قبضه منها

مما مؤداه أن كل اتفاق على الفائدة يزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام الذى تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد الاستغلال

غير أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ۱۲۰ لسلة ۱۹۷۵ بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات

وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أي تشريع آخر “

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى المادة ۲۲۷ من القانون المدني

وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارا من ١٥ / ٥ / ۱۹۸۹ على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء .

لما كان ذلك وكان التصرف الميرم بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني بصفته ” محافظ الدقهلية ” محله عقد بيع القطعة أرض بالمزاد العلني

ولا يعتبر بالتالي على النحو الثابت بالأوراق – من الأعمال المصرفية المنصوص عليها فى الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٧٥ والمحدد سعر الفائدة لها بالهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي سالف الذكر بما يخرج هذا التصرف عن نطاق تطبيق هذا الاستثناء

مما لازمه خضوعه لنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني فيما يتعلق بتحديد سعر الفائدة بما لا يجاوز ۷ % ووجوب الرجوع لسعر الفائدة المنصوص عليه بشروط البيع إلى %

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وقد حجبه ذلك عن بحث دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من المطالبات الموجهة لها ووجوب تسوية حساب باقى الأقساط المستحقة عليها من ثمن الأرض على أساس سعر الفائدة الوارد بنص المادة ۲۲۷ من القانون المدني بما يعيبه ويوجب نقضه

 ( الطعن رقم ٦٤٥٧ لسنة ٦٦ق – جلسة ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٩ )

لما كان مفاد نص المادتين ۲۲٦ ، ۲۲۷ من القانون المدني . وعلى جرى به قضاء محكمة النقض – أن هناك نوعين من الفوائد فوائد تأخيريه للتعويض عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه والفوائد التعويضية

يلتزم بها المدين بناء على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمة الدائن

ولم يحل بعد أجل استحقاقه وأن الأصل طبقا للمادة ٢٢٦ من هذا القانون هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد الاتفاق المبرم بين البنك الطاعن والمطعون ضده بتاريخ ٣ / ٩ / ٢٠٠١ وتعديله المؤرخ ١٠ / ٥ / ٢٠٠٤ أن البند الثاني منه تضمن اتفاق طرفيه

على تجزئة المبلغ الملزم به الطاعن على أقساط ثلاثة تضمنتها فقراته ” أ ، ب ، ج ” وأن المبلغ الوارد بالفقرة ” ب ” مقداره سبعة ملايين جنيه فقط في حين أن المبلغ الوارد بالفقرة ” ج ” مقداره ۳۲۰۰۰۰۰ ” ثلاثة ملايين ومائتا ألف جنيه ” بفائدة سنوية مقدارها ۹ ٪

مأخذ القضاء بشأن الفوائد القانونية

مما مفاده وفقا لنصوص العقد الصريحة وترتيب صياغتها أن المبلغ الوارد بالفقرة ” ب سالف البيان لا تسرى عليه الفائدة الاتفاقية الواردة بالفقرة ” ج ” ،

كما لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق الفوائد  التأخيرية لقيام الطاعن بسداده بتاريخ ۱/۱۳/ ۲۰۰۰ وقبل إقامة المطعون ضده لدعواه المطروحة بالمطالبة بها بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠٠٥

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بالفائدة المحددة بالفقرة ” ج ” المشار إليها عن مدة التأخير التي سبقت إقامة المطعون ضده لدعواه

فإنه يكون قد انحرف عن عبارة العقد الواضحة وجاوز المعنى الظاهر لها بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويوجب نقضه.

 الطعن رقم ٧٥٥٧ لسنة ٧٨ ق جلسة ١٢ / ٥ / ٢٠٠٩