شرح عملي لـ التهرب الضريبي بتقديم أوراق وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

جريمة التهرب الضريبي بتقديم أوراق و مستندات مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن حيث تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 علي انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه

أساس التهرب الضريبي بأوراق مزورة

التهرب الضريبي بتقديم أوراق مزورة

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية : –

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الشروح والتعليقات

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن

وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن

القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحـري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتعريف المستند أو المحرر الذي يقدم الي لجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعون .

أولا : البدء بتعريف المحرر أو المستند :

للمحرر أو المستند ثلاث عناصر أساسية هي مكوناته الطبيعية والتي يتعذر دونها القول بوجود محرر بالمعني المادي الملموس بل والقانوني وهي : –

  • أدوات الكتابة وموادها
  • الورق ( المادة الورقية )
  •  الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات و حروف
أولا  :  أدوات الكتابة وموادها

ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام.

  • أولا : مواد كتابة صلبة وهى القلم الرصاص القلم الكوبيا الأقلام الملونة.
  • ثانيا : مواد كتابة لزجة وهي الأقلام ذات السن الكروي

وهذه تستعصي على النحو الآلي تتطلب جهودا خاصة لأزالتها بالمحاليل الكيميائية ومقاومتها للعوامل الجوية واحتفاظها بلونها لمدة طويلة وهي صالحة للاستعمال فى كتابة المحررات ذات القيمة كالشيكات و الكمبيالات والحوالات وغيرها ممن يخشى عليها من محاولات التزوير المادي أو الضياع التدريجي لكتابتها بمرور الزمن.

  • ثالثا : مواد الكتابة السائلة وهي عبارة عن سوائل مائية ذائبة

فى المادة مضاف إليها مواد تساعد على حفظها من التلف ومنها الأحبار الكربونية والأحبار الملونة والأحبار القلوية وأحبار الخشب الأحمر والأحبار الحديدية.

ثانيا  : الورق ( المادة الورقية )

وهي المادة التي سطر عليها الحروف أو الكلام أو العلامات الاصطلاحية المتفق عليها .

ثالثا  : الكتابة ذاتها بما تتضمنه من عبارات وتوقيعات وأرقام وحروف وعلامات

هي الوسيلة التي يعبر به الشخص عما يجيده وهي تنقسم إلى نوعين لكل منهما أساليبه ودراساته

  • النوع الأول الكتابة اليدوية
  • والنوع الثاني الكتابة الآلية.
الكتابة اليدوية

وهي تنقسم إلى كتابة يدوية طبيعية وكتابة يدوية غير طبيعية والكتابة اليدوية الطبيعية التي تصدر عن الشخص بصورة طبيعية تلقائية بحركات اعتاد عليها فإذا ما تدخلت عوامل خارجية تنحرف اليد عن سيرها

وتسلك سبلا مغايرة فيطلق على ذلك أو ينشأ عن هذا التدخل الكتابة غير الطبيعية ويهدف البعض إلى الكتابة الغير الطبيعية لإخفاء شخصيته حتى يتعذر الاستدلال عليه أو الوصول إلى معرفته أو إما إلى تقليد الكتابة

والاحتجاج بها لدي أصحابها الأصليين زورا وذلك بطرق مختلفة فالكتابة باليد غير المعتادة أو تغيير حجم الألفاظ أو الكتابة بطريقة سريعة.

الكتابة الآلية

وتتضمن ثلاث أنواع ( الكتابة على الآلة الكاتبة – الطباعة بأنواعها – الأختام والأكلاشيهات) مشكلة لغة المحرر أو المستند و المادة التي سطر عليها المحرر أو المستند

لا يهتم اللغة التي كتب بها المحرر ولا تهم المادة التي سطر عليها فقد تكون من ورق أو غيره وليس بشرط أن تكون الكتابة بخط اليد قد تكون غير يدوية لا عبره بنوع المحرر الذي حدث فيه التزوير فقد يكون عقدا من العقود أيا كان نوعه أو فاتورة أو شهادة مصلحيه أو شهادة طبية أو سندا أو حكما صادرا من محكمة أو دفتر عادي أو إشارة تليفونية أو شكوى أو غيره..

 الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام

  1. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  2. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  3. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  4. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

 الدفوع الإجرائية لجريمة التهرب الضريبي

بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن

  • الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  • الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض.

 الدفوع الموضوعية لجريمة التهرب الضريبي

بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن

  1. الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي  بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن لصحة المحررات والمستندات المقدمة وطلب النيابة العامة ممثلة الادعاء بإثبات العكس .
  2. الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي  بتقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن لعدم تقديم مستندات أو محررات .

العقوبة التي قررها قانون الضرائب

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

جريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة

وذلك بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما

التأسيس القانوني للجريمة

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 شرح  لجريمة التهرب بإبداء بيانات غير صحيحة

التهرب الضريبي بتقديم أوراق مزورة

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما

وغاية التجريم كما أوضحتها وأقرتها المذكرة الإيضاحية للقانون أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتحديد طبيعة هذه الجريمة واختلافها عن جريمة تقديم محررات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .

أولا : طبيعة جريمة إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما كجريمة قولية .

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بمجرد الإدلاء ببيانات علي غير الواقع ، أي بيانات كاذبة ، عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو أمام لجنة الطعون ، وهذه البيانات يتم إثباتها بمحاضر رسمية ينسب ما فيها الي المكلف أو الممول بمجرد إبداؤها .

والمشكلة هو مدي صحة اعتبار الإدلاء إقرار ، والإقرار الفردي محض خبر يحتمل الصدق ، ويحتمل الكذب ، وفى أحايين كثيرة ضربا من ضروب الدفـاع التي قد يلجأ إليها الخصوم ، وجريمة إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما جريمة قصدية ،

بمعني أنه يشترط لاكتمال الأنموذج الجنائي لهذه الجريمة أن يكون القصد هو التأثير علي لجنة الفحص والتقدير أو لجنة الطعن ، وهذه اللجان تعمل فرضاً وفق أسس علمية محاسبية ، ولا تعتد بما يقرره المكلف أو الممول إلا إذا تثبتت من صحة تلك الأقوال .

ثانياً : الدفوع الخاصة  بشروط صحة توجيه الاتهام .
  1. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية  لرفعها  علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقـــــار أو الوحدة السكنية .
  2. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية  لرفعها  علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  3. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية  لرفعها  علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  4. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية  لرفعها  علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .
صيغ خاصة لدفوع إجرائية  لجريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  • الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض.
صيغ خاصة لدفوع موضوعية لجريمة التهرب الضريبي بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما
  • الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما – بنفي صدور هذه الأقوال مع الإضرار الي الطعن بالتزوير علي ما أثبت من أقوال بمحاضر لجنة الفحص والتقدير أو لجنة الطعن إثباتاً لصحة الدفع .
  • الدفع بانتفاء جريمة التهرب الضريبي إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن  بقصد التأثير على قرارتهما – بنفي  قصد التأثير ، وهو القصد الجنائي لهذه الجريمة ، وبانتفاء هذه الركن تنفي الجريمة .
العقوبة

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها  .




الإجراءات القانونية السليمة في تعريفات قانونية عن تنظيم لحماية موقفك

عرض 90 تعريفا من تعريفات قانونية عن تنظيم سوق المال والقانون التجاري والاقتصاد الخاص بالبورصة والاستثمار الأجنبى والمحلى والعربي ودور البنوك ومؤشرات الأسهم وأهمية السندات والكثير داخل المقال.

تعريفات تنظيم سوق المال

تعريفات قانونية عن تنظيم سوق المال

تعرف علي أهم  التعريفات الموجزة لسوق المال والبورصة

هيئة سوق المال

هيئة سوق المال هي الجهة المنظمة لسوق المال فى مصر وقد تم تأسيس  هيئة سوق المال  بموجب قرار رئيس  الجمهورية – القرار رقم 520 لسنة 1979 – ويحكم الهيئة العامة لسوق المال القانون 95 لسنة 1992

بورصة الأوراق المالية

بورصتي القاهرة والإسكندرية

 هي سوق منظم ولها قواعد تحكمها وتتم فيها عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال شركات السمسرة .

وتعد تعتبر بورصتي القاهرة والإسكندرية مؤسسة واحدة ولكن بموقعين مختلفين حيث يتم التداول عن بعد من بورصة الإسكندرية. تستخدم كل من بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية نفس نظم التداول ونفس قاعدة البيانات ولديهم نفس مجلس الإدارة.

يتم تعيين رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية من قبل رئيس مجلس الوزراء لفترة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.

يتم انتخاب ستين في المائة من أعضاء مجلس إدارة البورصة من قبل الشركات المتعاملة في السوق (شركات السمسرة، شركات إدارة صناديق الاستثمار، بنوك الاستثمار. الخ) أما باقي الأعضاء ( الأربعين في المائة) فيتم تعينهم كالتالي : عضو من هيئة سوق المال، عضو من البنك المركزي وعضوين من اتحاد البنوك.

الركود

هو حالة الاقتصاد خلال فترات عدم النمو أو النمو المتناقص وزيادة نسبة البطالة .

معدل التضخم

هو مؤشر اقتصادي يبين معدل ارتفاع الأسعار

 السنة المالية

هي السنة المحاسبية للشركة. وتختلف فترة حساب السنة المالية من شركة لشركة حسب طبيعة النشاط حيث تبدأ السنة المالية لبعض الشركات من واحد يوليو حتى 30 يونيو وفي شركات أخري تبدأ السنة المالية من واحد يناير حتى 31 ديسمبر .

 السند

هو صك مديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، حيث يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق لذلك حامل السند يعتبر مقرض للشركة وليس مساهم فيها

القيمة الاسمية للسند

هو المبلغ أو القيمة الاسمية للسند الذي سيدفعها المصدر لحامل السند في تاريخ الاستحقاق .

السعر الصافي للسندات

هو سعر السند مطروح منه الفوائد المستحقة منذ تاريخ أخر كوبون منصرف حتى تاريخ التسوية .

السعر المجمل للسندات

هو سعر السند محمل بالفوائد المستحقة منذ أخر كوبون منصرف حتى تاريخ التسوية.

سندات الشركات

السندات الحكومية

  • صكوك مديونية تصدر من قبل الشركات.
  • سندات تصدرها الحكومة للإنفاق العام  .

سند قابل للتحويل

سند يمكن تحويله إلي أسهم عادية طبقا لشروط الإصدار

سندات قابلة للاستدعاء

هي سندات تعطي الحق لمصدر السند لاستدعاء جزء أو كل السندات المصدرة قبل تاريخ الاستحقاق.

سعر استهلاك السند

هو سعر الذي سيتم به استهلاك السند في تاريخ الاستحقاق

الفوائد المستحقة علي السندات

الفوائد المستحقة علي السندات هي القيمة الاسمية للسند x معدل العائد على السند  x عدد الأيام الفعلية من تاريخ سداد أخر كوبون حتى تاريخ التسوية / 365

أسهم الخزينة

هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق عملية شراء من خلال بورصة الأوراق المالية وأسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها .

اسهم مجانية

هي توزيعات تقوم بها الشركة تقضي بحصول حامل السهم علي نصيبه من التوزيعات في صورة أسهم عادية.

وتعتبر التوزيعات في شكل  أسهم   زيادة في رأس مال الشركة

 الأسهم العادية

هي صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية، والحصول علي توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا، وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها.

وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة .

الأسهم الغير مقيدة

هي الأسهم التي لم تتقدم بطلب قيدها بالبورصة أو لا تستوفى معايير وشروط القيد بالبورصة .

الأسهم المقيدة

و تعنى أسهم الشركة المقيدة في البورصة وجميع البورصات العالمية لديها قواعد وشروط قيد يجب علي الشركات الالتزام بها ليتم قيدها.

 الأسهم الممتازة

فئة من الأسهم التي تمنح لمالكها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي مثل أن يحصل مالكها علي أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول علي نسبة من أرباح الشركة كما انهم يتمتعون بأولوية في الحصول علي حقوقهم عند تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات

الأسهم المميزة

هي أسهم الشركات ذات الجودة والمصداقية والقدرة علي تحقيق نتائج جيدة في معظم الأوقات.

 الأصول

هي كل ما تملكه الشركة من استثمارات مالية و عقارية

الأصول المتداولة

هي أصول الشركة التي يمكن تحويلها إلي نقدية أو يتم استهلاكها في خلال عام واحد

الاستحواذ

هو شراء شركة ما لأغلبية أسهم شركة أخرى وبالتالي فالشركة الأولى تسيطر على الشركة الثانية .

الاندماج

هو الاتفاق بين شركتين أو اكثر للاندماج وتكوين كيان اقتصادي جديد  .

الأعضاء شركات السمسرة

هي شركات السمسرة التي لديها ترخيص لمزاولة نشاط تداول الأوراق المالية بالبورصة .

الالتزامات

هي كل الالتزامات علي الشركة. الالتزامات قصيرة الأجل تتضمن أوراق دفع ، أجور واجبة الدفع ، الضرائب المستحقة. أما الالتزامات طويلة الأجل فتتضمن قروض بنوك طويلة الأجل ، وسندات مرهونة…الخ

التحليل الأساسي

يتضمن وتحليل الشركة من حيث الأصول ، الربحية، الإدارة. الخ بالإضافة إلى تحليل القطاع الذي تنتمي إليه الشركة و أيضا يتضمن التحليل الأساسي أخذ المؤشرات الاقتصادية فى الاعتبار مثل إجمالي الناتج المحلي، أسعار الفائدة، معدلات البطالة والمدخرات. .. الخ

التحليل الفني

هو دراسة حركة أسعار الأسهم ، حجم التداول و اتجاهات السوق الماضية لتوقع اتجاهات الأسعار وكمية العرض والطلب في المستقبل

 التقرير السنوي

تصدر الشركات المقيدة بالبورصة تقرير سنوي يتضمن القوائم المالية للسنة المنقضية.

ويوضح التقرير الأصول ، الخصوم ، الإيرادات ، المصاريف والدخل.

ويوضح أيضا التقرير السنوي المركز المالي للشركة في نهاية السنة المنقضية وأيضا بعض المعلومات الهامة لحاملي الأسهم.

 التنويع

هو التنوع فى محفظة الاستثمار فيما بين استثمارات قصيرة الأجل و استثمارات طويلة الأجل فى أوراق مالية متنوعة وشركات متعددة في قطاعات مختلفة.

التوزيعات

توزيعات الأرباح التي يقررها مجلس إدارة الشركة والتي توزع بالتناسب بين الأسهم .

وترتبط التوزيعات بالنسبة للأسهم العادية بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوفرة لديها حيث يمكن أن يقرر مجلس الإدارة عدم القيام بتوزيع أرباح وإعادة استثمارها في مشروعات توسعية أو شراء أصول أخرى

الخصوم المتداولة

هي التزامات قصيرة الأجل وواجب علي الشركة القيام بالوفاء بها خلا ل سنة مثل الأجور المستحقة، دائنو التوزيعات ..الخ

 السوق الأولية

تسمي بسوق الإصدارات . هو النظام الذي تتبعه الشركات لتمويل مشروعاتها عن طريق إصدار أسهم لأول مرة للمستثمرين

 السوق الثانوي

هو سوق تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين و المشترين حيث يؤول العائد من عمليات البيع و الشراء إلى مختلف البائعين و المشترين وليس إلى الشركة المصدرة للأوراق المالية كما هو الحال فى عمليات السوق الأولية

 الشركة القابضة

هي الشركة الأم التي تمتلك اغلب اسهم الشركات التابعة مما يتيح لها حق التصويت والسيطرة

 العائد الجاري على السندات

العائد الجاري علي السند يساوي قيمة الكوبون المنصرف مقسوم علي السعر النظيف للسند

العائد حتى الاستحقاق

هو إجمالي العائد الذي سيتلقاه المستثمر نظير احتفاظه بالسند حتى تاريخ الاستحقاق .

والعائد حتى الاستحقاق يعادل كافة الفوائد – الكوبونات – التي يتلقاها المستثمر من وقت شراء السند حتى تاريخ الاستحقاق بالإضافة إلي أي أرباح أو خسارة رأس مالية

العائد علي الأصول

هو صافي الربح بعد الضريبة مقسوم علي أجمال أصول الشركة  .

 العرض

هو السعر المعروض في السوق لكل ورقة مالية، وهو السعر الذي يرغب حامل الورقة المالية البيع به ، و هو عكس سعر الطلب ، أي السعر الذي يرغب المستثمر دفعه لشراء ورقة مالية .

القيمة الاسمية للشركة

هي إجمالي قيمة الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركات وتتضمن قيمة الأسهم العادية والاحتياطات و الأسهم الممتازة إن وجدت .

القيمة الاسمية للورقة المالية

تتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على الورقة المالية.

القيمة الدفترية

هو مصطلح محاسبي ويتم تحديد القيمة الدفترية من خلال سجلات الشركة كالتالي – إجمالي قيمة الأصول – إجمالي الالتزامات / عدد الأسهم العادية

العائد علي الكوبون هو الأرباح الموزعة أو الكوبون لكل سهم مقسوم علي السعر السوقي للسهم  .

المؤسسات

هي مؤسسات مثل صناديق المعاشات ، شركات التامين، صناديق الاستثمار ،  بنوك الاستثمار  . الخ غرضها الأساسي استثمار أموالها أو أموال الغير التي في حوزتها فى الاستثمارات المختلفة .

 المؤشر

المؤشر هو قيمة عددية يقاس بها التغيير في الأسواق المالية. ويعبر عن المؤشر كنسبة مئوية للتغيير عند لحظة زمنية بعينها مقارنة بقيمة ما في فترة الأساس أو نقطة البدء.

ويقيس المؤشر تحركات أسعار الأسهم أو السندات أو الصناديق …الخ ، ارتفاعاً وانخفاضاً، الأمر الذي يعكس سعر السوق واتجاهها.

أما عن مؤشر الأسهم فهو بالنسبة للمستثمر معيار لقياس مستوى سوق الأسهم ككل وأيضا لقياس أداء سهم معين بالنسبة للسوق ككل.

الميزانية

هي قائمة المركز المالي في نهاية الفترة، توضح طبيعة وقيمة الأصول والخصوم ورأس مال الشركة .

بنك الاستثمار

هو مروج وضامن الاكتتاب حيث يقوم بدور الوسيط بين المستثمر والشركات التي تريد طرح أوراق مالية للمستثمرين أو لمستثمر رئيسي.

 Beta Coefficient

هو معامل قياس معدل المخاطر المنتظمة المرتبطة بأسهم شركة ما .

تاريخ الاستحقاق

هو التاريخ الذي يستوجب فيه دفع القيمة الاسمية للسند .

تاريخ انتهاء الحق

هو مرادف للتاريخ الذي ليس لحامل السهم الحق في اخذ الأرباح أو الأسهم المجانية المعلن توزيعها

تجزئة الأسهم

وينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية، وهو ما ينجم عنه انخفاض في القيمة السوقية للسهم.

مثال: إذا قررت شركة ما تجزئة الأسهم بنسبة 1:2 وإذا كان عدد الأسهم قبل التجزئة 1,000,000 سهم و سعر السهم قبل التجزئة 100 جم فسيصبح عدد الأسهم بعد التجزئة 2,000,000 سهم وسعر السهم بعد التجزئة 50 جم

تداول خارج المقصورة

 هو سوق تداول الأوراق المالية الغير المقيدة، وينقسم سوق خارج المقصورة إلي سوق الأوامر وسوق نقل الملكية.

تقرير مراقب الحسابات

يتضمن رأى فني محايد من مراقب الحسابات بالنسبة للقوائم المالية للشركات التى يتم مراجعتها.

حق الاكتتاب

 

حق الاكتتاب في حالة قيام الشركة بزيادة راس المال وطرح اسهم جديدة تعطي الشركة الحق لحاملي الأسهم الحاليين شراء أسهم الزيادة أولا قبل أن يتم طرحها لباقي المستثمرين.

ويتم البيع لحاملي الأسهم حسب نسبة ملكية كل مساهم وبسعر عادة أقل من سعر السوق.

وفي حالة عدم قيام قدامى المساهمين بالاشتراك فى الاكتتاب وتغطيته تقوم الشركة ببيع الأسهم لأي مستثمر آخر

حق التصويت

هو الحق الممنوح لحامل السهم العادي في التصويت علي سياسات وقرارات الشركة في اجتماع الجمعية العامة التي تعقد سنويا.

ويرتبط عدد الأسهم التي يملكها المستثمر بقدرته على التأثير في قرارات الشركة، فكلما زادت نسبة ملكية المستثمر في أسهم الشركة كلما أزداد حقه في التصويت علي قرارات الشركة.

حق التصويت

هو الحق الممنوح لحاملي الأسهم العادية للتصويت علي قرارات الشركة فى الجمعية العامة

حقوق المساهمين حقوق الملكية

تمثل قيمة الأسهم المملوكة للمساهمين فى شركة ما وهى تتكون عادة من – رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة .

حملة الأسهم المسجلين

هم حملة الأسهم الذين تم تسجيله في سجلات الملكية الخاصة بالشركات المصدرة

سعر الأقفال

سعر أقفال أي ورقة مالية متداولة ببورصتي القاهرة والإسكندرية وهو المتوسط المرجح لأسعار التداول اليومية للورقة والذي يساوي إجمالي قيمة التداول علي الورقة مقسوم علي إجمالي كمية التداول اليومي لنفس الورقة المالية.

لكي يتم تغير سعر أقفال اليوم السابق للأسهم يجب أن يتم التداول علي مائة سهم أو اكثر .

سعر البيع وسعر الشراء

سعر الشراء هو اعلي سعر مطلوب في السوق لشراء ورقة مالية في وقت ما. أما سعر البيع هو ادني سعر معروض في السوق لبيع ورقة مالية في وقت ما

سعر السوق الحالي

هو أخر سعر تم عليه التداول بالبورصة علي ورقة مالية ما .

سوق اخذ في الانخفاض

Bear Market

هي حالة السوق عندما تتجه أسعار الأسهم إلي الانخفاض

سوق اخذ في الصعود Bull Market

هي حالة السوق عندما تتجه أسعار الأسهم إلي الارتفاع

سيولة السوق

تشير إلي مدي سرعة تحول الأوراق المالية إلي نقود وهى تشير إلى قدرة السوق علي استيعاب عمليات كثيرة من البيع والشراء بأسعار مناسبة وغير متفاوتة علي أي ورقة مالية. وسيولة السوق هي من أهم صفات السوق الجيد

شركات الاستثمار

شركات الاستثمار هي شركات تقوم باستثمار أموالها في أوراق مالية متنوعة

شهادات الإيداع الدولية

شهادات الإيداع هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية ، ويقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية مثل (بنك أوف نيويورك Bank of New York أو دويتش بنك Deutsche (Bank بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية

وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية. ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (فى المعتاد يكون بنك محلى) ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن

ولأن مالك شهادات الإيداع هو فى حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها – حسب نسبة تحويل متفق عليها – فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم… الخ

صافي قيمة وثيقة الاستثمار

صافي قيمة وثيقة الاستثمار يتم تحديد قيمة وثيقة الاستثمار يوميا عن طريق جمع القيمة السوقية لأصول الصندوق وطرح جميع التزامات الصندوق و قسمة المتبقي علي عدد الوثائق المطروحة.

صناديق الاستثمار

يوجد نوعين من صناديق الاستثمار هما:

  • صناديق الاستثمار المفتوحة
  • وصناديق الاستثمار المغلقة

بالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة فهي وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى

أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهي وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في بورصة و يمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق .

طرح عام

طرح عام  عندما تقوم الشركة بطرح أسهمها للجمهور

طلب متزايد

(Overbought)

هي حالة السوق أو حالة السهم بعد فترات صعود متتالية للأسعار قد تؤدي – في رأي البعض – إلي ارتفاع مبالغ في الأسعار .

عرض متزايد Oversold

هي حالة السوق أو حالة السهم بعد فترات انخفاض متتالية للأسعار قد تؤدي – في رأي البعض – إلي انخفاض مبالغ في الأسعار .

عمليات صغيرة  Odd lost

العمليات المتداولة علي 100 سهم أو اقل .

عملية التسوية

المقصـود بالتسـوية عموما هو نقل الأرصدة – أرصدة الأوراق المالية – من البائع إلى المشتري بالإضافة إلى تسوية الأرصدة المالية للسمسار البائع والسمسار المشتري.

تتم التسوية في السوق المصرية بالنسبة للأوراق المالية المادية في يوم T+4 ، و فى T+3 للأوراق المالية التي تم إيداعها في نظام الحفظ المركزي وفى T+2 بالنسبة للأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية .

قائمة الدخل

هي قائمة نتائج الأعمال عن الفترة السابقة التي توضح الإيرادات والمصاريف والأرباح والخسائر

كود الترقيم الدولي ISIN

هو كود دولي لتعريف الورقة المالية و لكل ورقة مالية مقيدة بالبورصة كود دولي منفرد .

مؤشر CASE 30

هو مؤشر الأسعار الذي تصدره بورصتي القاهرة والإسكندرية ، ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة للأسهم التي يتكون منها المؤشر.

يتم حساب رأس المال السوقي كما يلي:

عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة

مؤشر متحرك لأسعار الأوراق المالية  هو نظام يقوم بعرض لحظي لأخر أسعار وحجم التداول وعمليات بيع وشراء للأوراق المالية

 مؤشر مرجح برأس المال السوقي

رسملة السوق

هو مؤشر أسعار الأسهم حيث تحسب القيمة اليومية للمؤشر بقسمة القيمة الإجمالية للسوق – أخر سعر أقفال مضروبا في عدد الأسهم المقيدة – لكل الشركات التي يتكون منها المؤشر علي قاسم ما .

مجلس الإدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين من خلال الجمعية العامة التي تعقد سنويا. ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بإدارة الشركة واتخاذ القرارات الاستراتيجية ومن ضمنها توزيع الأرباح

مجموعة ترويج طرح (Syndicate)

تعريفات قانونية عن تنظيم سوق المال

مجموعة من بنوك الاستثمار التي تقوم بضمان وبترويج طروحات الأوراق المالية بالكامل أو جزء منها

محفظة استثمار

تشكيله من أوراق مالية متنوعة مملوكة لأفراد أو مؤسسات .

مضاعف الربحية

هو مقياس يستخدم لمقارنة مستوي أسعار بيع الأسهم. ويحسب بقسمة سعر أقفال السهم علي ربحية السهم

معدل دوران الأسهم

هي نسبة تحسب بقسمة قيمة الأسهم المتداولة خلال السنة على رأس المال السوقي لجميع الأسهم المقيدة بالبورصة خلال نفس السنة .

مقياس تذبذب الأسعار (Volatility)

هو مقياس يبين حجم تذبذب أسعار الأوراق المالية أو ورقة مالية معينة خلال فترة معينة

نسبة التداول الحر

هي نسبة أسهم الشركة المتاحة للتداول للجمهور.

يتم استثناء الملكية الاستراتيجية من قبل أشخاص أو مؤسسات – سواء قطاع خاص أو عام – من التداول الحر.

نشرة الاكتتاب التفصيلية

هي مستند تصدره الشركات المصدرة التي ستقوم بطرح أوراق مالية جديدة للبيع.

و يوضح تفاصيل وأحكام وشروط الطرح. توضح نشرة الاكتتاب بالتفصيل موقف الشركة المالي وكيفية استغلال الشركة حصيلة الأموال الناتجة عن الطرح ومعلومات مهمة أخري قد تؤثر علي قرارات المستثمرين.

 نشرة طرح السندات

هو العقد مبرم بين مصدر السند وحامل السند حيث يبين العقد تاريخ الاستحقاق، الفائدة علي السند وباقي شروط وأحكام الإصدار.

وعادة يختار حملة السندات الوصي (Trustee) وهى بنك أو شركة تقوم بمتابعة مصدر السندات والتزامه بالوفاء بشروط وأحكام الإصدار، حيث يتأكد الوصي أن المصدر يقوم بدفع الفائدة – الكوبونات – في الأوقات المحددة لها ويحافظ علي نسبة السيولة في الشركة .

نقل الملكية

تتم عملية نقل الملكية علي مرحلتين المرحلة الأولى هي تسليم صكوك الأسهم أو الأسهم فى الحفظ المركزي من السمسار البائع إلي السمسار المشتري عند التسوية و تتم عملية نقل الملكية بعد عدة أيام .

والمرحلة الثانية هي تسجيل مالكي الأسهم الجدد في سجلات الشركات

العائد علي حقوق الملكية

هو صافي الربح بعد   الضريبة   مقسوم علي أجمال حقوق الملكية

أرباح رأس مالية

الأرباح الرأسمالية هي الربح الناتج عن فروق أسعار بيع وشراء الأوراق المالية

السمسار

السمسار هو وسيط في بيع وشراء الأوراق المالية، ويتقاضى لذلك عمولة سمسرة مقابل خدماته .




جريمة تقديم بيانات غير صحيحة: 10% من دين الضريبة

التعليق علي جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة وفقا لنص المادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 انه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 جريمة تقديم بيانات خاطئة

جريمة تقديم بيانات غير صحيحة

تنص المادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 جريمة البيانات الضريبية الخاطئة بالمادة 30

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تقديم المكلف بالضريبة العقارية إقراراً متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة ، فالفرض هنا أن المكلف بالضريبة أي الممول قد قدم الإقرار الضريبي ، لكن هذا الإقرار الضريبي العقاري يتضمن بيانات غير صحيحة ، هذه البيانات غير الصحيحة من شأنها أن تؤثر علي تقليل الضريبة المستحقة علي العقار أو الوحدة بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة ، إذا فلا جريمة إذا قلت النسبة عن 10% .

ولا جريمة – طبقاُ لهذا القيد والوصف إلا بسبق تقديم الإقرار ، وإلا كنا بصدد جريمة امتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري ، وهذا الإقرار المنصوص عليه بالمادة 14 من ذات القانون ، وهو ما يدعونا الي البدء بتحديد المكلف – حقيقية بتقديم الإقرار الضريبي العقاري – لتحديد شخص المتهم ، ثم أحكام تقديم هذا الإقرار ، وأخيراً الدفوع الخاصة بهذه الجريمة .

والبدء يكون ببيان الأحكام الخاصة بالإقرار الضريبي العقاري الذي أشار إليه المادة ، فيلتزم المكلف بالضريبة العقارية – طبقاً لصريح نص المادة 14 منه – بأن يقدم إقراراً ضريبياً إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بطبيعته التزام زمني

بمعني أنه يرتبط بحدود زمنية معينة لا ينبغي تجاوزها ، ولما كان الحصر إما أن يكون سنوياً أو خمسياً نجد أن المادة 14 من القانون فرقت – في مواعيد تقديم الإقرار الضريبي – بين حالة الحصر الخمسي ، وحالة الحصر السنوي ،

فقررت أنه في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

كما قررت أنه في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .

والغاية من الإقرار هي التي تحدد مجموع البيانات التي يجب أن تتوافر فيه وهي كآلاتي :

  • أولاً : البيانات المتعلقة بالعقارات المستجدة.
  • ثانياً : البيانات الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
  • ثالثاُ : البيانات الخاصة بالعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرًا محسوسًا.
  • رابعاً : – البيانات الخاصة بالعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وطبقاً للمادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية فإنه علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون ،

ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي علي البيانات الآتية :

  • أ- اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقاً لحكم المادة 2 من القانون .
  • ب- اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر أو القسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً .
  • ج- عدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقاً لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقاً للكائن علي الطبيعة .
  • د- اسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال .
  • هـ – عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .
  • و- المستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت .
  • ز- عنوان المراسلة المختار .
  • ح- بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة الي ما سبق علي اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط .

وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 18 من القانون .

أولا : تحديد شخص المتهم بضرورة توجيه الاتهام الي شخص المكلف بالضريبة العقارية طبقاً للقانون 196 لسنة 2008 :

عرفت المادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية المكلف بالضريبة قولاُ واحداً بالنص علي أنه : المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

الفعل للجريمة

  • مالك العقار كمكلف بالضريبة العقارية
  • الممثل القانوني للشخص الاعتباري مكلف بالضريبة العقارية
  • الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية مكلف بالضريبة العقارية

الأهمية الخاصة لبيان المكلف بالضريبة بسبب العقوبات الجنائية التي قررها قانون الضرائب علي العقارات المبنية :

جرم قانون الضرائب العقارية عدداً لا بأس به من الأفعال التي تعد موجه بصفة أساسية للمكلف بالضريبة ، ومن هنا تتأتي أهمية تحديد وتعيين شخص المكلف بالضريبة ، فمبدأ شخصية الجريمة والعقاب يحول دون مؤاخذة شخص غير المتهم ، ولا يصح الحديث عن المتهم إلا بتحديد شخص المكلف بالضريبة

فطبقاً للمادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

وطبقاً للمادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :-

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام

 

  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  • الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

 دفوع إجرائية لجريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة

  1. الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  2. الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض- المادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية.

دفوع موضوعية لجريمة الامتناع عن تقديم الإقٌرار الضريبي العقاري

  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون العقار غير خاضع لأحكام الضريبة العقارية .
  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون العقار صادر بشأنه قرار بالإعفاء من دفع الضريبة العقارية .
  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون الأرض فضاء غير مستغلة وبالتالي لا تخضع لأحكام فرض الضريبة العقارية .
  • الدفع بانتفاء جريمة تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة لكون النسبة المدعاة – الموجهة بشأنها الاتهام لم تتجاوز 10%

 العقوبة التي قررها قانون الضرائب

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – مأتي جنية – والحد الأقصى – ألف جنية .

2- في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .




الإجراءات القانونية السليمة في جريمة الاعفاء من الضريبة لحماية موقفك

جريمة الاعفاء من الضريبة

شرح جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية دون وجه حق بتقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون حق وفقا لنص المادة 31 من قانون الضرائب العقارية.

التأسيس القانوني لجريمة الاعفاء

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

شروح جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

جرم قانون الضريبة علي  العقارات    المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق ، وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتحديد طبيعة هذه الجريمة واختلافها عن جريمة تقديم محررات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .

أولا : تقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح قصد به الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق :

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتقديم الممول أو المكلف للجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن لمستند غير صحيح ، وكم كان المشرع حريصاً وهو يستبعد استعمال المستند أو المحرر المزور ، إذ قد تنتفي جريمة التزوير ذات الشروط الخاصة ، وبالتالي تنتفي الجريمة ، وإنما استخدم تعبير مستند غير صحيح ، ليخضع كل ما يقدم من مستندات ومحررات شابها أي شائبة دون أن ترقي الي مرتبة  التزوير   .

والمستند الغير صحيح هو مستند مزور ، لان التزوير في أبسط تعاريفه هو تغيير الحقيقة أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون ، لكن المشرع ضمن النص عبارة المستند الباطل إضافة إلى المستند المزور حتى يخضع لسلطان النص محاولات التزوير المفضوح والتي لا تعد تزويرا بالمعني المحدد لجريمة التزوير .

ثانياً : اشتراط أن يكون تقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح قصد به الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق :

تنص المادة 18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي أنه :

تعفى من الضريبة :
  • أ- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  • ب- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.
  • ج- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
  • د- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
  • هـ- الأحواش ومباني الجبانات.
  • و- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
  • ز- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
  • ح – العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
  • ط- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه.

الحالات التي أعفيت من ضريبة العقارات (( شروط الإعفاء ))

الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

لتحقق سبب الإعفاء الضريبي يشترط أن تكون هذه الأبنية مملوكة للجمعيات ، وهي الجمعيات الأهلية ، فلا يطبق ذلك بخصوص الأبنية المستأجرة . وعموماً يشترط أن تكون الملكية مسجلة.

وفيما يخص الأبنية المخصصة للمنظمات العمالية يشترط أن تكون مخصصه – فقط – لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها . مخالفة ذلك يخضعها للضريبة

وطبقاً للمادة 18 فقرة أ من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط لإعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها ما يأتي :

1- أن تكون الجمعيات مسجلة وفقاً للقانون .

2- أن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها .

أما العقارات المملوكة لتلك الجمعيات أو المنظمات العمالية وتحقق ريعاً ، وكذلك الشقق والدكاكين الملحقة بها والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة.

المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات.

قصد بالمؤسسات المعنية وبالمستشفيات وبالمستوصفات وبالملاجئ وبالمبرات تلك المملوكة لغير الدولة ، لما ، لأنها لو كانت مملوكة للدولة فإنها تخضع للإعفاء طبقاً للفقرة أ من المادة 11 من القانون

وطبقاً للمادة 18 فقرة ب من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تكون المؤسسات التعليمية خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي أو الأزهر الشريف

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ج من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تكون المستشفيات والمستوصفات والمبرات مرخصاً بها من وزارة الصحة .

وطبقاً للمادة 18 فقرة د من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تكون الملاجئ خاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية .

المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. كان المشرع حريصاً علي النص صراحة علي سبب الإعفاء وهو استخدام هذه المقار في ممارسة الأنشطة السياسية

كما يشترط أن تكون هذه المقار مملوكة للحزب السياسي ، فتخضع للضريبة إذا كانت غير مملوكة له أو استغلت في غير الأغراض السياسية  .

وطبقاً للمادة 18 فقرة هـ من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط أن تستخدم المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية في الأغراض المخصصة لها .

كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل في قيمتها الإيجارية السنوية عن 6000 (ستة آلاف) جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.

يشترط للحصول علي الإعفاء في هذه الحالة أن تكون الوحدة مستعملة في أغراض السكني . وبالتالي فإن الوحدة السكنية التي لا تزيد قيمتها الإيجارية عن 500 جنية لا تخضع للضريبة ، ويشترط لاستمرار الإعفاء استمرار ممارسة النشاط المحدد تشريعاً وهو السكن الخاص .

وفي حالة الزيادة تخضع الزيادة لأحكام الضريبة العقارية .

وطبقاً للمادة 18 فقرة و من اللائحة التنفيذية فإنه تعفي من الضريبة كل وحدة في عقار مبني مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم مصاريف الصيانة 30% عن ستة آلاف جنيه ، ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة .

الأحواش ومباني الجبانات.

يقصد بمباني الجبانات الأماكن المخصصة لدفن الموتى ، ويقصد بالأحواش ما يلحق بمباني الجبانات من فضاء . وتظل الأحواش غير خاضعة للضريبة متي كانت غير مستغلة ، أما إذا استغلت من قبل الغير خضعت للضريبة .

أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

الإعفاء من الضريبة في هذه الحالة يرتبط بنوع النشاط الذي تمارسه هذه المراكز وضرورة أن يكون نشاطاً شبابياً رياضياً ، سواء كانت مملوكة للدولة أو  لغيرها من الأشخاص الطبيعيين ، لما ، لأن هذه الأبنية لو كانت مملوكة للدولة استحقت الإعفاء طبقاً للفقرة أ من المادة 11 من القانون

وطبقاً للمادة 18 فقرة ط من اللائحة التنفيذية فإنه يشترط لإعفاء أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقانون ، ما يأتي :
  1.  أن تكون مسجلة وفقاً للقانون .
  2. أن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابي أو الرياضي .

أما العقارات والمحلات الملحقة بمراكز الشباب والمؤجرة للغير فلا تعفي من الضريبة .

العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

يشترط للإعفاء في هذه الحالة أن تكون العقارات مملوكة للجهات الحكومية الأجنبية ، وأن يتوافر شرط المعاملة بالمثل .

 وطبقاً للمادة 18 فقرة ى من اللائحة التنفيذية

يشترط لإعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التحقق من ملكيتها لتلك الجهات . وأن تكون المعاملة بالمثل لدي الدول المالكة لها .

فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز لوزير المالية بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .

العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.

لا يشترط للإعفاء في هذه الحالة سوى أن تكون الأراضي المعفاة خادمة حقيقة للأرض الزراعية المحيطة بها ، فإذا انتفي هذا الانتفاع ارتفع سبب الإعفاء ووجب إخضاعها للضريبة .

وطبقاً للمادة 18 فقرة ز من اللائحة التنفيذية

فإنه تعفي العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها ويعتد في ذلك بالمعاينة علي الطبيعة وما يرد من بيانات في الإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة وفقاً لهذا القانون والمؤيد بشهادة معتمدة من الجمعية الزراعية المختصة .

الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

يشترط لاستحقاق الإعفاء في هذه الحالة شرطين
  • الأول صبوت تخصيص هذه الدور للمناسبات الاجتماعية
  • الثاني انعدام قصد الربح

والقول بوجوب أداء بعض المصروفات الخدمية لا يعد ربحاً يخرج هذه الدور من الإعفاء المستحق لها .

– وطبقاً للمادة 18 فقرة ح من اللائحة التنفيذية فإن الدور المخصصة للاستخدام في مختلف المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف الي تحقيق الربح وذلك بمقتضي شهادة صادرة من الضرائب المصرية .

الإجراءات القانونية لطلب الإعفاء من الضريبة

تقرر المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي العقارات المبنية في هذا الخصوص أنه :

يكون الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وفقاً للإجراءات الآتية :

1-  يقدم المكلف بأداء الضريبة – عن كل وحدة يطلب إعفاءها من الضريبة – طلباً الي مأمورية الضرائب العقارية المختصة علي النموذج المعد لذلك ، متضمناً اسمه وصلته بالوحدة المراد إعفاؤها ، وسبب طلب الإعفاء مشفوعاً بالمستندات إن وجدت . ويجب قيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ تقديمه .

2- تتولي مأمورية الضرائب العقارية المختصة إحالة الطلبات المقدمة إليها للإدارة المختصة لنظرها والفصل فيها علي أن يعتمد هذا القرار من مدير مديرية الضرائب العقارية .

الدفوع الخاصة بشروط صحة توجيه الاتهام

  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

دفوع إجرائية لجريمة التهرب الضريبي

بإبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام لجنة الحصر والتقدير أو لجنة الطعن بقصد التأثير على قرارتهما

الدفع بعد قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض – المادة 33 من قانون الضرائب العقارية الجديد 196 لسنة 2008 .

العقوبة لجريمة التهرب الضريبي

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

جريمة التهرب بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

 

التأسيس القانوني للجريمة

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الشرح والتعليق

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة ، وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية ، والبـدء يكون بتحديد طبيعة هذه الجريمة واختلافها عن جريمة تقديم محررات أو مستندات غير صحيحة أو مزورة .

ضوابط الالتزام بتقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء :

الإعفاء مرتبط بمبرر يرشحه ، والإعفاء قد يكون مؤقتاً ، بذا قررت الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية أنه إذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارًا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء منه

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 18 من اللائحة التنفيذية فإنه في جميع الأحوال إذا زالت عن أي عقار مبني من العقارات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون أسباب الإعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة ووجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار بزوال سبب الإعفاء للمأمورية المختصة الواقع في دائرتها العقار

وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الإعفاء عنه .

 الدفوع الخاصة  بشروط صحة توجيه الاتهام .

  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  • الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

دفوع إجرائية لجريمة التهرب الضريبي بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

  1. الدفع برفع الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  2. الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض – المادة 33 من قانون الضرائب العقارية الجديد 196 لسنة 2008 .

 عقوبة التهرب الضريبي بالامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

جريمة التهرب بتقديم مستندات غير صحيحة

جريمة الاعفاء من الضريبة العقارية

التأسيس القانوني للجريمة

تنص المادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :

أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.

ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.

د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الشروح والتعليقات

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 فعل التهرب الضريبي بتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق ، وغاية التجريم واضحة أقرتها المذكرة الإيضاحية بالنص علي أن القصد من التجريم دفع المكلف بالضريبة العقارية الي

تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات ومعلومات لمصلحة الضرائب العقارية .

أولا : تقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح  بقصد  استصدار قرار برفع الضريبة العقارية دون وجه حق :

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتقديم الممول أو المكلف لمستند غير صحيح بقصد استصدار قرار برفع الضريبة العقارية دون وجه حق ، وكم كان المشرع حريصاً وهو يستبعد استعمال المستند أو المحرر المزور ، إذ قد تنتفي جريمة التزوير ذات الشروط الخاصة ، وبالتالي تنتفي الجريمة ، وإنما استخدم تعبير مستند غير صحيح ، ليخضع كل ما يقدم من مستندات ومحررات شابها أي شائبة دون أن ترقي الي مرتبة التزوير .

والمستند الغير صحيح هو مستند مزور لان التزوير في أبسط تعاريفه هو تغيير الحقيقة أو جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بإحدى الطرق التي نص عليها القانون لكن المشرع العسكري ضمن النص عبارة المستند الباطل إضافة إلى المستند المزور حتى يخضع لسلطان النص محاولات التزوير المفضوح والتي لا تعد تزويرا بالمعني المحدد لجريمة التزوير.

 العقوبة التي قررها قانون الضرائب

1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – ألفي جنية – والحد الأقصى – خمسة الآلف جنية .

2- تعويض يعادل مثلي الضريبة التي لم يتم أداؤها .

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقــرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .




الإجراءات القانونية السليمة في تظلم من قرار استمرار وحماية الملكية

تظلم من حيازة

صيغة واقعية وعملية بأسباب تظلم من قرار النيابة باستمرار حيازة باطل جاء مخالف للقانون ونص المادة 44 مكرر مرافعات وما تطلبه المشرع من اجراءات في منازعات الحيازة المدنية الوقتية المعروضة علي النيابة العامة ووجوب التسبيب الكافي ليطمئن المطلع علي حيثيات القرار الوقتي أنه جاء صحيحا وفق الواقع والقانون.

التظلم من استمرار الحيازة

تظلم من قرار استمرار حيازة باطل

تظلم من قرار المحامي العام باستمرار حيازة المشكو في حقه

الصادر  في المحضر رقم ….. لسنة 2021

انه في يوم   /     / 2022

انه في يوم   /     / 2022

بناء علي طلب السيد / …………….. المقيم …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أنا                   محضر محكمة                       قد انتقلت وأعلنت

1 – السيد / ………………………..   المقيم  ………………………………

2 – السيد / الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابة شرق الكلية بصفته ويعلن سيادته بـ ……

3 – السيد / معاون تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة …………..  الابتدائية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ………….

الموضوع والوقائع للتظلم

  • الطالب المتظلم صاحب الحيازة القانونية المعتبرة  قانونا بمحكمة مسجلة ( دليل الحيازة القانونية الصحية )
  • وبوضع يد مادي له سند من الواقع وذلك منذ 2015
  • ولهذه الحيازة الصحية الجديرة بالحماية قرائن وأدله منها ( عقد مسجل رقم … لسنه 2019 شهر عقاري …..  بطاقة حيازة رقم … لسنه 2020 / 2021
  • وفي غضون عام 2018 قام المتظلم ضده الأول بالتعرض لحيازة المتظلم واتلاف ما بالأرض وقد تحرر عن ذلك الجنحة ….. /2018 وقضى بحكم نهائي بمعاقبته جنائيا تايد استئنافيا …. /2019
  • الا انه لم يرتدع وقد استمر في التعرض بلا سبب مشروع لحيازة المتظلم وغصب حق الحيازة منه بالقوة والعنف ومن ثم فحيازة المتظلم ضده الاول ( هي حيازة غاصب غير مشروعة ولا يحميها القانون فهي حيازة معيبة غير جديرة بالحماية القضائية ) وحرر المتظلم المحضر رقم …./2021 ….. محل القرار المتظلم منه
  • وقد أصدرت النيابة العام بتاريخ .. / .. / 2022 قرار بتمكين المتظلم من عين النزاع ومنع تعرض المشكو في حقه ( المتظلم ضده الاول له في هذه الحيازة )

الا انه وابان عرض القرار علي السيد المستشار المحامي العام للتصديق عليه

تقدم المتظلم ضده الأول بتظلم من قرار التمكين سالف البيان الى المحام العام ( بطريق لم يرسمه القانون للتظلم من قرارات الحيازة )

وقامت النيابة بالتحقيق من جديد في محضر الحيازة شكوي المتظلم ( انهت التحقيقات في فترة زمنية قصيرة ) وأصدرت قرارا مخالفا للقرار الأول باستمرار  تمكين المتظلم  ضده الأول ( لطفا – عبارة استمرار تمكين بدلا من عبارة استمرار حيازة ) مخالف للواقع والقانون وقد صدق السيد المستشار المحامي العام علي القرار مع تعديل لفظ استمرار تمكين الى عبارة استمرار حيازة

حيث ان

المتظلم ضده الأول لم يتمكن من الحيازة بشكل قانوني إنما بحيازة غير مشروعة قائمة علي الغصب وهي حيازة لا يحميها المشرع والقانون ومن ثم فلفظ ( استمرار تمكين ) لا وجود له قانونا أو واقعا

وقد جاء هذا القرار ( محل التظلم الراهن ) معيبا بمخالفة القانون والقصور حيث خلا من سماع اقوال المتظلم الراهن واكتفي بأقوال المتظلم ضده الأول وبسماع شهود ( قاموا يعتبر شهادتهم الثانية بالتحقيقات الأولي محل قرار التمكين الاول الملغي بطريقة لم ينص عليه القانون )

ومن ثم فإننا أمام قرار بين متضادين
  • الاول / تمكين المتظلم الراهن ومنع تعرض المتظلم ضده الاول له في هذه الحيازة ( صادر بتاريخ  ..  / .. / 2022 ( وفق تحقيقات كاملة مستوفية )
  • الثاني / استمرار حيازة المتظلم ضده الأول ومنع تعرض المتظلم الراهن له في هذه الحيازة ( صادر بتاريخ  .. / .. / 2022 )  ( بناء علي تحقيقات جاء معيبة وقاصرة ومخالفه للواقع والقانون وشهادة اجل الادارة الذي شهد بحيازة المتظلم )

ومن ثم فان المتظلم يتقدم بهذا المتظلم في الميعاد المقرر قانونا وللأسباب التالية:

أولا التظلم من حيث الشكل

قبول لرفعه خلال الميعاد المقرر

ثانيا  أسباب التظلم

أولا : قصور التحقيق والاستعجال في اصدار القرار محل التظلم ومخالفة ما تتطلبه المشرع نصا وعملا في تحقيقات الحيازة وبطلان القرار المتظلم منه للقصور فى التسبيب والاخلال بمبدأ المواجهة

حيث الثابت
عدم اخذ اقوال المتظلم ( الشاكي ) وسؤاله ومطالعة دلالة مستندات الملكية المسجلة وبطاقة الجمعية الدالة علي حيازته القانونية الصحيحة

فالمتظلم كان حائزا من عام 2015 حيازة هادئة ومستقرة بشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة وأكد هذه الحيازة القانونية سند ملكيته المسجل وبطاقة الجمعية وشهادة مهندس الجمعية وأقواله بأن الأرض محيزة ومقيدة باسم التظلم

الا أن القرار محل التظلم التفت عن تلك الأدلة تماما ولم يحمى المتظلم صاحب الحيازة القانونية وأصدر قرار مخالفا للقانون بحماية حيازة المتظلم ضده القائمة علي الغصب وهي حيازة غير مشروعة لا يحميها المشرع والقانون

فغرض الشارع الأسمى من قرارات الحيازة الوقتية هو حماية صاحب الحيازة القانونية الذي في الأغلب يكون المالك وليس حماية الحيازة القائمة علي الغصب ممن ليس له حق أو حيازة صحيحة مشروعة

فالمستقر عليه أن:

الحائز للمال في الكثرة الغالبة من الأحوال يكون هو المالك له وأول مزايا الملك أن يحوز المالك ملكه الذي يملكه ، وقل أن يوجد مالك لا يحوز بنفسه أو بواسطة غيره . لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق الحيازة . فالحيازة قرينة علي الملكية ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس .

وسيط السنهوري – الجزء التاسع – طبعة  نقابة المحامين 20076 – ص 794 وما بعدها

الالتفات عن شهادة عدد ( 8 – ثمانية شاهد ) وهم جيران ملاصقين شهدوا وأكدوا أن الحائز والمالك هو … ( المتظلم ) وأن المتظلم ضده لم يكن له أي حيازة علي الأرض وفوجئوا به يضع لافتة علي الأرض

وهو ما أكده المهندس الزراعي ومدير جمعية …. الذى أفاد أنها محيزة ومقيدة باسم … ( المتظلم )

وساند ما تقدم أقوال رجل الادارة الذى أكد أن …. هو المالك ومحيزة باسمه بالجمعية

وخالف الاستعلام الوارد من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الذى أفاد ان الأرض مسجلة بالمشهر رقم … لسنة 2019 … ومملوكة ….. ( المتظلم )

وخالف معاقبة المتظلم ضده الأول ( غاصب الحيازة ) عن   جنحة اتلاف  بسبب تعديه علي أرض المتظلم ( الجنحة رقم …/2018 والمؤيد بالاستئناف رقم …/2019 ) وهو دليل علي ان المتظلم صاحب الحيازة وتعدي المتظلم ضده علي تلك الحيازة القانونية بالقوة والعنف وغصب حيازة المتظلم بطريق غير مشروع – حيازة غصب – غير هادئة وبالإكراه لا يحميها القانون

التفات القرار المتظلم منه عن أسباب القرار الاول الصحيح الصادر بتمكين المتظلم والذى جاء مستوفيا لكافة الاجراءات القانونية وفق تحقيقات أجريت في شهور وأصدر قرار أخر محل التظلم في غضون مدة زمنية قصيرة بإجراءات معيبة ومشوبة بالتعسف والاستعجال بلا مبرر

فقد تضمن القرار الأول بتمكين المتظلم الأسباب الأتية

( وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحيازة الجديرة بالحماية والمستجمع للشروط هي حيازة ( …. ) أخذا بما قرره جيران عين النزاع وتأييد رجل الادارة ومدير ادارة جمعية … الزراعية لذلك لا سيما وان الأرض مسجلة باسم ( … ) بالمسجل …/2019 … ومحيزة باسمه )

أما القرار الثاني محل التظلم الذى الغي القرار الأول سالف البيان بطريق لم ينص عليه القانون فقد تضمن في أسبابه القاصرة باستمرار تمكين المتظلم ضده الأول الى

(وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الحيازة الجديرة بالحماية والمستجمع للشروط المتطلبة من ظهور وهدوء واستمرار هي حيازة ( ….. – المتظلم ضده ) وذلك أخذا بما قرره جيران عين النزاع من ان حيازة العين محل النزاع قبل نشوبه كانت للمشكو في حقه الى ان نشب النزاع )

بيد أن هذا التسبيب جاء معيبا بالقصور ومخالفة الواقع والقانون للاتي

قول القرار ان حيازة العين كانت للمشكو في حقه قبل نشوب النزاع ( يؤكد ان الحيازة كانت للمتظلم ويؤكد ان حيازة المتظلم ضده تمت بالغصب والقوة والعنف وهي حيازة معيبة لا تتسم بالهدوء كما تضمن القرار وهى حيازة غير مشروعه لا يحميها المشرع والقانون والقضاء

فأضحى القرار المتظلم منه المعيب بالقصور والفساد بمخالفة القانون حاميا لحيازة غير مشروعة بالغصب شدد المشرع علي عدم حمايتها البته وبالرغم من وجود دليل معتبر ثابت منه عدم مشروعية حيازة المتظلم ضده الأول القائمة غصبا وهو معاقبة المتظلم ضده عن جريمة اتلاف عين النزاع بحكم نهائي بات فأضحى عنوانا للحقيقة

( وقد لجأ المتظلم للطريق القانوني لحماية حيازته القانونية وحرر المحضر …./2021 …. فصدر القرار الأول حاميا له فألغاه القرار الثاني محل التظلم دون سند من القانون والواقع وأضحى الواقع حماية الغاصب والنيل من حقوق الحائز قانونا بدلا من حمايته )

اعتماد القرار محل التظلم علي شهادة شهود مصطنعة ظاهرها التدليس مخالفة للواقع والحقيقة ولشهادة عدد ثمانية شاهد جار ملاصق في القرار الأول والمخالفة لشهادة وأقوال رجل الادارة ومدير ادارة جمعية …. وافادة الإصلاح الزراعي وملكية المتظلم المسجلة وقيد وتحييز الأرض باسمه ، والتفات مجري التحقيقات تماما عن شهادة هؤلاء الشهود بالقرار الأول وعدم مواجهتهم بشهادتهم

وما أدل علي تلك الشهادة المصطنعة شهادة المدعو ( ………….. )

الذي خالف شهادته الاولي بحيازة المتظلم ( … ) وعدلها بالتحقيقات في القرار الثاني لصالح المتظلم ضده الاول قائلا انه يعمل لديه حارسا ( غفيرا ) في حين أن الثابت من بطاقة الرقم القومي له أنه ( مدير شركة استثمار عقاري ) وهو ما يتنافى معه أن يكون غفيرا لأرض

ومن ثم يتمسك المتظلم ببطلان القرار لعدم التسبيب الكافي ومخالفة اجراءات تحقيقات الحيازة الوقتية ومخالفة ما جاء بالتحقيقات بالقرار الأول ومخالفة القانون بإلغاء القرار الأول الصادر بتمكين المتظلم بطريق لم ينص عليه المشرع حيث أن التظلم من القرار يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة ولا يقدم الى السيد المستشار المحام العام

فقد نصت المادة 44 مكرر من قانون المرافعات انه:

 يجب على  النيابة العامة  متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه ، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم .

فالمقرر انه

اذا صدر القرار دون تحقيق او الاخلال بمبدأ المواجهة او غير مسبب تسبيبا كافيا وقع القرار باطلا متعلقا بالنظام العام

الدناصوري وعكاز فى الحيازة ص 581

وان الجوهري ان يكون التسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من جهة وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى ان مصدر القرار لم يصدره الا بعد الاطلاع على الأوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة الطعن 1805 لسنة 49 ق جلسة 19/4/1983 فلا يكفى مجرد القول بان الحيازة كانت لاحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة

( الدناصوري وعكاز )

 ويخضع قرار النيابة فى هذا الصدد لضوابط تسبيب الاحكام فيرتب على مخالفتها ان يقع باطلا لانعدام او قصور التسبيب

  ( محمد كمال عبدالعزيز ص 367 ) ، د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1113 ، 1114- ط نادى القضاة 2010

ثانيا / اصدار القرار علي حيازة معيبة وغير مشروعه ( حيازة غاصب ) وهي حيازة لا يحميها القانون

المقرر انه

اذا كانت الحيازة الفعلية معيبة وقائمة على  الغصب    فعندئذ لا تكون مثل هذه الحيازة الفعلية جديرة بالحماية القانونية المؤقتة

د . احمد مليجي – التعليق على م 44 – جزء 1 ص 1105 ط نادى القضاة 2010

وكذلك يلاحظ انه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا او نتيجة تعد:

لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى انتهز غياب المستأجر الحائز الذى هيأ الأرض للزراعة وقام خلسة ببذر الأرض اعتبرته غاصبا على سند من ان مجرد القاء البذور فى غفلة من الحائز لا يترتب عليه اعتباره حائزا وانما هو مجرد غش لا يحميه المشرع

نقض 24/1/1929 مجلة المحاماة 10 عدد 6 – د . احمد مليجي – السابق – ص 1106

وبإنزال ما تقدم علي القرار المعيب يتبين

أنه خالف ما تقدم وأصدر قرار بحماية الحيازة القائمة علي الغصب ، والغصب ثابت بالحكم الصادر في الجنحة رقم …./2018 والمؤيد بالاستئناف رقم …./2019 ، وثابت من أقوال الجيران الملاصقين بحيازة المتظلم وأنهم فوجئوا بالتظلم ضده يضع لافته علي الأرض ومن ثم فهو غش لا يحميه القانون وحيازة غاصب كما تقدم

فالمقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

و معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس، أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلا تقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية ومعني أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة علي الغصب

سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياً عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.

و يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية

وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاع والدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية و لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.

والثابت وجود حيازة للمتظلم صحيحة ومشروعة قبل انتزاع  الحيازة   منه غصبا من قبل المتظلم ضده الاول ومن ثم فحيازته هي الجديرة بالحماية الوقتية وفق ما تقدم عرضه دون حماية حيازة المتظلم ضده المعيبة بالغصب والغير المشروعة والتفات القرار عن فحص مستندات المتظلم

 ثالثا / الالتفات عن حيازة المتظلم القانونية والمستندات والأدلة المؤيدة لها

قدم المتظلم مستندات أكدت حيازته الفعلية القانونية وأنها غصبت منه التفت عنها القرار تماما وهي:
  • عقد الملكية المسجل رقم … /2019 … دليل الحيازة القانونية
  • بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة من جمعية ….. الزراعية
  • محضر وحكم معاقبة المتظلم ضده عن جريمة اتلاف بأرض المتظلم ( حكم نهائي بات )
  • رد الإصلاح الزراعي بان الأرض مملوكة للمتظلم بملكية مسجلة

يعضد هذه المستندات شهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ومدير ادارة جمعية التعمير الزراعية بملكية وحيازة المتظلم

وهذه المستندات مقدمة علي سبيل الاستئناس لإثبات الحيازة القانونية للمتظلم الجديرة بالحماية الوقتية واثبات ان حيازة المتظلم ضده هي حيازة غاصب لا يحميها القانون

فالمقرر بالمادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات:

تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا علي واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء

ويعتمد ذلك علي معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين

والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليل علي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.

( المادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات )

 رابعا / الالتفات تماما عن حيثيات وأسباب القرار الأول الصادر بتمكين المتظلم وعدم ابداء أسباب هذا الترك ومخالفة الثابت بالتحقيقات

فأسباب وإجراءات هذا القرار هو جزء لا يتجزأ من التحقيقات وواجب أن تكون محل اعتبار عند اعادة التحقيق وإصدار القرار خاصة وأنها جاءت مستوفية لكافة ما تطلبه المشرع في تحقيقات النيابة للحيازة ووفق عامل زمني استغرق شهورا فيطمئن معه المطلع علي التحقيقات والقرار أنه قد جاء سليما وفق القانون والواقع عكس القرار الأخير محل التظلم الذى تم في عامل زمنى قصير مشوبا بالاستعجال وهو ما لا يكون معه المطلع علي القرار مطمئنا الى صحته

فالمقرر  وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة 1992 الصادر من النائب العام:

  1. أن يصدر المحامي العام المختص قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات
  2. ويجب أن يكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه من إصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه واوجه دفوعهم ودفاعهم، والاسانيد التي تساند إليها القرار
  3. وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع ويترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.

خامسا / الغاء القرار الأول بتمكين المتظلم وإصدار قرار جديد باستمرار تمكين المتظلم ضده الاول بالمخالفة للطريق الذي رسمه النزع قانونا في التظلم من قرارات الحيازة مما يعيب القرار بمخالفه صحيح القانون

فإلغاء القرار بالحيازة لا يكون الا بالطريق الذي رسمه المشرع فحين أصدرت النيابة مذكرة بتمكين المتظلم وعرضه علي السيد المستشار المحامي العام للتصديق عليه بادر المتظلم ضده بتقديم تظلم الى المستشار المحامي العام متظلما من القرار

فما كان من النيابة الا قبول تظلمه وإعادة التحقيق وإصدار قرار جديد خلال مدة زمنية قصيرة وهو طريق لم ينص عليه المشرع للتظلم من قرارات الحيازة الوقتية وجاء مخالفا لصريح نص المادة 44 مكرر مرافعات مما يعيبه بالبطلان

 طلب وفق تنفيذ قرار استمرار الحيازة

فسنده
نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 مكرر انه ( وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم )

وحيث ان فى تنفيذ القرار المتظلم منه خطر حال وعاجل على مال المتظلم المالك بملكية مسجلة وهي عنوان الحقيقة وسند لا يقبل الجدال علي ثبوت الملكية له علي ارض النزاع محل القرار فان طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا لحين الفصل فى هذا التظلم له سند معتبر قانونا ويتبين منه الاستعجال والخطر والخشية

 اما والغرض من اختصام السادة المعلن اليه الأخير بصفته فهو لصدور الحكم فى مواجهته كونه المنوط بتنفيذه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ……… اما الدائرة (     ) للأمور المستعجلة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم الموافق    /     / 2022  لسماع الحكم بــ :

  • أولا : بقبول التظلم شكلا لتقديمه فى الميعاد
  • ثانيا : بصفة وقتية بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه لحين الفصل فى التظلم
  • ثالثا : وفى الموضوع :

الحكم بإلغاء قرار استمرار حيازة المتظلم ضده الأول لبطلانه ( كونها حيازة غاصب غير مشروعة لا يحميها المشرع بالحماية الوقتية )

والقضاء مجددا وتمكين المتظلم من حيازة العين محل النزاع صاحب الحيازة القانونية بصفاتها وشروطها المشروعة المؤيدة بالمستندات وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ومدير الجمعية الزراعية

فضلا عن الزام المتظلم ضده الاول بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمتظلم  أيا كانت

ولأجل العلم ،،

أحكام نقض حديثة بشأن منازعات الحيازة الوقتية

 

قضت محكمة النقض أن :
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبعدم قبول التظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة في محاضر إدارية لخلو الأوراق من قرار مسبب من النيابة في منازعة حيازة ملتزماً بذلك حجية حكم آخر بين ذات الخصوم فصل في ذات المسألة. صحيح . النعى عليه . نعى على غير أساس . صدوره من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية و عدم فصله في نزاع مخالف لحكم آخر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي . غير جائز الطعن عليه .

إذ كان البين من مطالعة الأوراق أن المسألة الأساسية الفرعية التى فصل فيها الحكم النهائى رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٠٩ مستأنف مستعجل الجيزة الذى وقف عند حد القضاء في مسألة وقتية مبناها ظاهر الأوراق دون أن يمس أصل الحق في النزاع هى أن الأوراق خلت من قرار مسبب من النيابة العامة في منازعة الحيازة المثارة في الأوراق سواء بالتمكين أو غل اليد

وأن النص في المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات المضافة بالقانون ٢٣ لسنة ٩٢ أوجبت على النيابة العامة إصدار قرار وقتي مسبب في منازعة الحيازة مدنية كانت أم جنائية وأعطى كل ذى شأن الحق في التظلم فيه أمام قاضى الأمور المستعجلة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بهذا القرار

وإذ خلت الأوراق من ذلك القرار وإنما أنصب القرار الصادر من النيابة العامة على الفصل في مسألة استبعاد الشبهة الجنائية من تلك المحاضر الإدارية المشار إليها أنفا فحسب والتى رسم لها المشرع في قانون الإجراءات الجنائية طريقاً بذاته لإلغاء الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة في الدعوى الجنائية و بالتالى لا يقبل التظلم فيما حوته تلك الأوراق من منازعة حيازة مدنية لأنه وارداً على غير محل . وإنما يكون لذوى الشأن اللجوء إلى دعوى موضوعية أو أى من دعاوى الحيازة بطريق الدعوى المبتدأة وليس بطريق التظلم .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٩ مدنى مستعجل الجيزة وعدم قبول التظلم لوروده على غير محل ملتزماً حجية المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بالحكم النهائى الصادر من القضاء المستعجل في الاستئناف رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٠٩ مستأنف مستعجل الجيزة .

فإن يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم يكون النعى على غير أساس . ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع خلافا لحكم أخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي على النحو سالف البيان فإنه لا تتوافر في شأنه أى من الحالات المنصوص عليها في المادة ٢٤٩ من قانون المرافعات ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز .

الطعن رقم ١٣٦٨٧ لسنة ٨٠ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١١/١٢/٢٥

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى حيازة قرار التمكين الصادر من النيابة العامة حجية تقيد محكمة الموضوع . خطأ و مخالفة للقانون . علة ذلك .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بقرار التمكين بوصف أنه حاز حجية تقيد محكمة الموضوع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث حسن أو سوء نية المطعون ضدهم منذ إعلانهم بصحيفة الدعوى الموضوعية

الطعن رقم ٤٥٦٢ لسنة ٧٨ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٦/٠٢/١٦

منازعات الحيازة على مسكن الزوجية . صدورها من النيابة العامة . التظلم منها. انعقاده أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة . لا محل لتخصيصه أو تقييده . خروج مسكن الحاضنة عن ذلك . المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بق ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية . علة ذلك

النص الخاص يقيد النص العام الوارد في المادة ٤٤ مكرراً مرافعات المعدلة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإقامة قضائه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون على قالة أن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار . أثره . خطأ في القانون .

تظلم من قرار استمرار حيازة باطل

إذ كان نص المادة ٤٤ مكرراً من قانون المرافعات سالف البيان قد أجاز لذوى الشأن التظلم من قرارات النيابة العامة التى تصدرها في منازعة الحيازة أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من إعلانهم بالقرار ،

وإذ ورد النص عاماً يتسع لكافة القرارات التى تصدرها النيابة في منازعات الحيازة دون أن يقصر حق التظلم على فئة منها دون غيرها فلا محل لتخصيصه أو تقييده

إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل وذلك عدا النزاع الذى تحكمه المادة ١٨ مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بما تصدره النيابة من قرارات فيما يثار من منازعات بشأن  مسكن المطلقة الحاضنة   اعتباراً بأنه نص خاص يقيد النص العام الوارد في نص المادة ٤٤ مكرر من قانون المرافعات سالفة البيان ويعتبر استثناءً منه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون قولاً منه إن القرار المتظلم منه قد صدر من النيابة العامة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية فيكون التظلم منه أمام الجهة الأعلى لمصدر القرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٨١٠ لسنة ٧٨ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٤ – مكتب فنى سنة ٥٩ – قاعدة ١٠٣ – صفحة ٥٨٥



جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري

شرح جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري وفقا لنص المادة 30 من قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 التى تنص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.

أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

التأسيس القانوني لجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار

 الإقرار الضريبي العقاري

 تنص المادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية 196 لسنة 2008 :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 الشرح والتعليق علي جريمة الإقرار الضريبي العقاري

جرم قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 امتناع المكلف بالضريبة العقارية – الممول – عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري ، هذا الإقرار المنصوص عليه بالمادة 14 من ذات القانون ، وهو ما يدعونا الي البدء بتحديد المكلف – حقيقية المكلف بتقديم الإقرار الضريبي العقاري – لتحديد شخص المتهم ، ثم أحكام تقديم هذا الإقرار طبقاً للمادة 14 ، وأخيراً الدفوع الخاصة بهذه الجريمة .

والبدء يكون ببيان الأحكام الخاصة بالإقرار الضريبي العقاري الذي أشارت إليه المادة ، فيلتزم المكلف بالضريبة العقارية – طبقاً لصريح نص المادة 14 منه – بأن يقدم إقراراً ضريبياً إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بطبيعته التزام زمني

بمعني أنه يرتبط بحدود زمنية معينة لا ينبغي تجاوزها ، ولما كان الحصر إما أن يكون سنوياً أو خمسياً نجد أن المادة 14 من القانون فرقت – في مواعيد تقديم الإقرار الضريبي – بين حالة الحصر الخمسي ، وحالة الحصر السنوي ، فقررت أنه في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.

كما قررت أنه في حالة الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة .

بيانات الإقرار الضريبي العقاري

والغاية من الإقرار هي التي تحدد مجموع البيانات التي يجب أن تتوافر فيه وهي كآلاتي :

  • أولاً : البيانات المتعلقة بالعقارات المستجدة.
  • ثانياً : البيانات الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
  • ثالثاُ : البيانات الخاصة بالعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرًا محسوسًا.
  • رابعاً : – البيانات الخاصة بالعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

وطبقاً للمادة رقم 12 من اللائحة التنفيذية فإنه علي كل مكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية ، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ، أن يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقراراً علي النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل إيصال دال علي ذلك أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة 14 من القانون ،

ويجب أن يشتمل الإقرار الخمسي أو السنوي علي البيانات الآتية :

  • أ- اسم المكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار وفقاً لحكم المادة 2 من القانون .
  • ب- اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الإداري كاسم المدينة أو البندر أو القسم أو المركز أو الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيمياً أو بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً أو حالياً .
  • ج- عدد أدوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقاً لعقود التمليك أو رخصة البناء ، أو طبقاً للكائن علي الطبيعة .
  • د- اسم الشاغل والإيجار الفعلي ونوع الاستغلال .
  • هـ – عنوان مقدم الإقرار ورقمه القومي .
  • و- المستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت .
  • ز- عنوان المراسلة المختار .
  • ح- بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن ، يجب أن يشتمل الإقرار بالإضافة الي ما سبق علي اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم ترخيص النشاط .

وفي جميع الأحوال لا يعفي المكلف بأداء الضريبة علي العقارات  المبنية من تقديم الإقرار إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة طبقاً للمادة 18 من القانون .

المتهم هو المكلف بالضريبة العقارية

 تحديد شخص المتهم-  بضرورة توجيه الاتهام الي شخص المكلف بالضريبة العقارية أي الممول الفعلي – طبقاً للقانون 196 لسنة 2008 .

عرفت المادة رقم 2 من قانون الضريبة العقارية المكلف بالضريبة قولاُ واحداً بالنص علي أنه :

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتبـــــاري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

صحة توجيه الاتهام لمالك العقار كمكلف بالضريبة العقارية

أول المكلفون بأداء الضريبة العقارية هو مالك العقار أو الوحدة السكنية التي تخضع طبقاً لأحكام قانون الضريبة العقارية لأحكام الضريبة ، ولم يعرف القانون المدني حق الملكية ، وثمة إجماع علي تعريف حق الملكية بأنه استثـار شخص بمجموع المزايا التي يوفرها ويمنحها الشيء موضوع حق التملك ، والقاعدة الراسخة أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل

أساس ذلك صريح نص المادة 934 من القانون المدني والتي يجري نصها :-

1- فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .

2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرهـا سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهـذا الشهر.

ووفقا للمادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 الشهر العقاري

فإن جميع التصرفات القانونية التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

ويجري نص المادة 9 من قانون الشهر العقاري علي الأتي

” جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.

ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن “

وتنص المادة 802 من القانون المدني علي أنه

لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .

وتنص المادة 803 من القانون المدني علي أنه

  • 1- مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .
  • 2- وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا.
  • 3- ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .
فتنص المادة 804 من القانون المدني علي أنه

لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك .

فتنص المادة 805 من القانون المدني علي أنه

لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل

مالك العقار في اللائحة التنفيذية العقارية

 نصت المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية علي أنه :

يقصد بمالك العقار … من تثبت له ملكية العقار المبني من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو إعلانات الوراثة أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني , أو أي مستند آخر يثبت الملكية .

صحة توجيه الاتهام لصاحب الحق العيني مكلف بالضريبة  العقارية

صاحب الحق العيني مكلف بالضريبة العقارية – مكلف بأدائها – وقد قررت المادة رقم 2 فقرة ب من اللائحة التنفيذية أنه من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال علي العقار المبني من واقع المستندات المثبتة لذلك

صحة توجيه الاتهام للممثل القانوني للشخص الاعتباري

 

الممثل القانوني مكلف بأداء الضريبة العقارية ، وطبقاً للمادة  رقم 52 من القانون المدني فإن الأشخاص الاعتبارية هي :

  1.  الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددهـــا القانون
  2. والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
  3. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
  4. الأوقاف
  5. الشركات التجارية والمدنية
  6.  الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
  7.  كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
وطبقاً للمادة رقم 53 من القانون المدني فإنه

 1-  الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.

2-  فيكون له :

  • ( أ ) ذمة مالية مستقلة.
  • ( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.
  • (جـ) حق التقاضي
  • ( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.

(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.

صحة توجيه الاتهام لممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية

الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية مكلف بأداء الضريبة العقارية ، وتنص المادة 44 من القانون المدني علي أنه :

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

تنص المادة 45 من القانون المدني علي أنه :

1- لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

تنص المادة 46 من القانون المدني علي أنه :

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.

تنص المادة 47 من القانون المدني علي أنه :

يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

تنص المادة 48 من القانون المدني علي أنه :

ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.

أهمية بيان المكلف بالضريبة العقارية

 الأهمية الخاصة لبيان المكلف بالضريبة بسبب العقوبات الجنائية التي قررها قانون الضرائب علي العقارات المبنية :

جرم قانون الضرائب العقارية عدداً لا بأس به من الأفعال التي تعد موجه بصفة أساسية للمكلف بالضريبة ، ومن هنا تتأتي أهمية تحديد وتعيين شخص المكلف بالضريبة ، فمبدأ شخصية الجريمة والعقاب يحول دون مؤاخذة شخص غير المتهم

ولا يصح الحديث عن المتهم إلا بتحديد شخص المكلف بالضريبة ، فطبقاً للمادة رقم 30 من قانون الضرائب العقارية فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من امتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر بما لا يجاوز 10% من دين الضريبة.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

وطبقاً للمادة رقم 31 من قانون الضرائب العقارية فإنه

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه في الحالات الآتية :-

  • أ- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة
  • أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قرارتهما.
  • ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
  • جـ- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
  • د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 الدفوع الخاصة بالخطأ في تحديد شخص المتهم

الدفع برفع الدعوى الجنائية عن جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري علي غير ذي صفة إذا وجه الاتهام للمستأجر

تأسيس الدفع

المكلفون بأداء الضريبة العقارية هم من حددتهم حصراً المادة 2 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية ، والتي يجري نصها علي أنه :

المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال ، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.

والتساؤل :  إذا كان المستأجر غير مكلف بأداء الضريبة فما هو الوضع القانوني الحقيقي له …؟

طبقاً لصريح نص المادة رقم 24 من قانون الضريبة العقارية فإن المستأجر مسئول بالتضامن عن سداد الضريبة العقارية مع المكلف بها ، وعن الأساس القانوني لهذا التضامن نورد نص المادة 279 من القانون المدني والتي تقرر صراحة دون مواربة أنه : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .

راجع الشروح الخاصة بالمادة رقم 24 من قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، والتي تنص علي أنه :

  يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة ، مع المكلفين بأدائها، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم وبعد إخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه

صيغ أخري للدفع بعدم القبول

  1. الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم غير مالك للعقار أو الوحدة السكنية .
  2. الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس من طائفة أصحاب الحقوق العينية .
  3. الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص الاعتباري المكلف بالضريبة العقارية .
  4. الدفع برفع الدعوى الجنائية علي غير ذي صفة لأن المتهم ليس الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية المكلف بالضريبة العقارية .

 الدفوع الإجرائية لجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري

  1. الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها علي خلاف نص المادة 32 من قانون الضرائب العقارية والتي توجب صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك .
  2. الدفع بانقضاء  الدعوى الجنائية لسبق سداد المتهم مبلغ الضريبة ومقابل التأخير والتعويض طبقاً لما قررته المادة 33 من قانون الضرائب العقارية الجديد .

  الدفوع الموضوعية لجريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري

 

  1. الدفع بانتفاء جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري لكون العقار غير خاضع لأحكام الضريبة العقارية .
  2. الدفع بانتفاء جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري لكون العقار صادر بشأنه قرار بالإعفاء من دفع الضريبة العقارية .
  3. الدفع بانتفاء جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي العقاري لكون الأرض فضاء غير مستغلة وبالتالي لا تخضع لأحكام فرض الضريبة العقارية .

 العقوبة التي قررها قانون الضرائب علي العقارات

  • 1- قرر المشرع عقوبة الغرامة بين حدين أدني وأقصي ، الحد الأدنى – مأتي جنية – والحد الأقصى – ألفي جنية .
  • 2- في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات

ويراعي طبقاً للمادة 33 من قانون الضرائب علي العقارات المبنية – الفقرة الأخيرة من المادة أنه يترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها


  • انتهي البحث القانوني ( جريمة الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



تمكين المطلقة من مسكن الزوجية: والعودة والاسترداد للمطلق

صيغة دعوي بطلب تمكين المطلقة من مسكن الزوجية وصيغة دعوي بتمكين المطلق من الاستقلال بمسكن الزوجية والعودة واسترداده من المطلقة و يتضمن البحث شرح استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية بالمادة 18 مكرر ثالثا من قانون الأحوال الشخصية شرح المستشار أشرف مصطفي كمال

نص القانون عن التمكين 

تمكين المطلقة من مسكن الزوجية

المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يجري بأن

  • علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .
  • واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للحضونين لها. فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
  • وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها

صيغ دعاوي التمكين

عرض لصيغ دعاوي التمكين في القانون ويمكنك تحميل المقال بالكامل بالكامل بالضغط علي أيقونة الطباعة أخر المقال

صحيفة دعوى المطلقة بتمكينها من الاستقلال مع محضونها

انه في يوم … الموافق   /     /

بناء على طلب السيدة / .. .. والمقيمة برقم … شارع .. قسم .. محافظة .. ومحلها المختار مكتب الأستاذ .. المحامي الكائن …

انا … محضر محكمة … قد انتقلت الى محل اقامة :

السيد/ … ومهنته .. المقيم برقم … شارع … قسم … محافظة … مخاطبا …

الموضوع

كانت الطالبة زوجا للمعلن إليه بموجب العقد الشرعي الصحيح منذ  /  /   ورزقت منه بأطفالها : (1)الصغير . . . البالغ من العمر وقت رفع الدعوى . . . سنة

(2)الصغيرة . . . البالغة من العمر وقت رفع الدعوى . . . سنة

وظلت الطالبة تساكن المعلن إليه بمسكن الزوجية المؤجر للأخير ، والكائن بالعقار رقم . . شارع . . قسم . .

وبتاريخ  /  /     طلق المعلن إليه الطالبة وتمكن من الاستقلال بمسكن الزوجية بدون وجه حق

ذلك أن نص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يجري بأن (( علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة

واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به اذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للحضونين لها. فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا . وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتي تفصل المحكمة فيها ))

واذا كان المقرر قانونا وشرعا ، انه اذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فان المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد ؟ وحين نعود لأقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا :

أن من لها امساك الولد وليس لها مسكن فان علي الأب سكناهم جميعا . واذا كان ذلك فان للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها مسكنا آخر مناسبا حتى اذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن.

لما كان ما تقدم ، وكان الصغيران لم يتجاوزا بعد السن الذي يستغنيان فيه

عن حضانة النساء عملا بنص المادة 20 من ذات المرسوم بقانون اذ يبلغ الأول . . . سنة ، والثانية . . . سنة ، وهما في حضانتها ومن ثم فانه يحق لها أن تستقل بمسكن النزاع دون المعلن إليه الذي لم يمتثل لهذا الحكم رغم انذاره.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة … الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع … وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم … الموافق    /    /  الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم بتمكين الطالبة من عين النزاع رقم . . بالعقار رقم . . شارع . . قسم . والمؤجرة للمعلن إليه لتستقل بها مع الصغيرين المشمولين بحضانتها مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

ولأجل العلم . .

صحيفة دعوى المطلق بتمكينه من العودة والاستقلال

انه في يوم … الموافق   /     /

بناء على طلب السيد / .. .. والمقيم برقم … شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الأستاذ .. المحامي الكائن …

انا … محضر محكمة … قد انتقلت الى محل اقامة :

السيدة/ …  المقيمة برقم … شارع … قسم … محافظة … مخاطبا …

الموضوع

الطالب كان زوجا للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعي ورزق منها علي فراش الزوجية بالوالدين… ، …  وكانا في يد المعلن اليها وحضانتها عند طلاقه لها ، وعملا بنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 استقلت المعلن اليها بمسكن الزوجية وهو الشقة رقم . . بالعقار رقم . .الكائن . . والمؤجر للطالب بموجب العقد المؤرخ  ……….

واذ انتهت حضانة المعلن اليها للولدين سالفي الذكر لبلوغهما السن الذي يستغنيان فيه عن حضانة النساء ، وذلك بموجب حكم الضم رقم . . لسنة  19 والمقدمة صورته بحافظة مستندات الطالب والذي قضي بضم الصغيرين … ، … ابني الطالب من المعلن اليها الي والدهما ليكمل تربيتهما وتنشئتهما

ورغم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ  /  /   19 فقد ظلت المعلن اليها تشغل المسكن الذي تمكنت منه باعتبارها حاضنة ، وبانتهاء الحضانة فقد سند حيازتها له .

ولما كان نص المادة سالفة البيان يجرى بأنه اذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بمسكن الزوجية اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا ، مما مفاده استرداد الطالب لحقه المتعلق بعين النزاع فور انتهاء الحضانة طالما كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا ، وقد ثبت له ذلك بانتفاء الأسباب التي تحول دونه والاحتفاظ به قانونا ، فلم يتركه لسواه ولم يتفاسخ عنه وظل يوفي بأجرته باعتباره مسكنا لحضانة صغاره.

وتكون دعواه بتمكينه من عين النزاع واستقلاله بها دون المعلن اليها، قائمة علي أساس صحيح من الواقع والقانون.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور امام محكمة … الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع … وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم … الموافق      الساعة التاسعة صباحا لتسمع الحكم بتمكين الطالب من عين النزاع الموضحة بالعقد المؤرخ  /  /   19 واستقلاله بها دونها  مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى

ولأجل العلم

دعوي بدل أجر مسكن وأجر حضانة

بناء على طلب السيدة / ….. المقيمة ….. – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

أنا           محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………. المقيم ………..         مخاطبا مع ،،

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي علي يد مأذون مؤرخ ../../.. ودخل بها وعاشرها الاْزواج ، وبتاريخ .. / .. / .. طلقها رجعيا ، ولم يراجعها وقد انقضت عدتها منه بوضع حملها منه – بولادة الصغيرة … – بتاريخ ../ .. / …

وحيث أن المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على :

على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة .

وحيث أن أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة ما لم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير أو معتدة من طلاق بائن أو رجعى ويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلي .

وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن إليه مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل في ../../ 2022 اجر مسكن وأجر حضانة لصغيرته منها إلا انه امتنع دون وجه حق أو مبرر شرعي ومن ثم فقد اضطرت الطالبة إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

وحيث أن أجر الحضانة وأجر المسكن للصغيرة يستحق من تاريخ انتهاء العدة الحاصل في ../../… كانت اقامة هذه الدعوي لإلزامه بالأداء حيث ان الطالبة قد لجأت الطالبة الى مكتب تسويات مركز الزقازيق لشئون الأسرة بالطلب رقم …. لسنة 2022 وحفظ في .. / . / .. ،  ومن كانت هذه الدعوي

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق لشئون الاْسرة الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم       الموافق   /  /   من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية اجر مسكن للصغيرة ( …. ) من تاريخ انتهاء عدة المدعية الحاصل في ../../… وآمرة بأداء ما يفرض عليه في مواعيده

بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية  أجر حضانة من تاريخ انتهاء العدة الحاصل في ../../… ( بوضع الحمل و ولادة الصغيرة …  ) وآمرة بأداء ما يفرض عليه في مواعيده

فضلا عن إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية والشرعية الأخرى للطالبة أيا كانت

ولأجل العلم

شرح استقلال الحاضنة بمسكن الزوجية

  • على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
  • وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
  • ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
  • فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
  • وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.

النص في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979

مادة 4 – للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع الصغير بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسباً، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وتختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة السابقة ويجوز للنائب العام أو المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة نهائياً في النزاع.

المذكرة الإيضاحية

  1. إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه متعاقد. وحين نعود لأقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على الأب سكناهما جميعا (الدر المختار للحصفي فقه حنفي في كتاب الحضانة).
  2. وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمحضون أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
  3. ونص الاقتراح على اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الاقتراح. وأجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة للنائب العام أو المحامى العام إصدار قرار مؤقت فيما يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار إليه حتى تفصل المحكمة نهائياً في النزاع.

سند وجوب النص

ويسند النص المطروح إلى قوله تعالى

أَسْكِنُوهُنٌَََ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ

التعليق علي التمكين 

الأصل أن نفقة الصغير تكون في أمواله فإذا لم يكن له أموال استحقت نفقته في أموال أبيه

والمقرر أن نفقة الصغير على أبيه – في ظل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 – تشمل المأكل والملبس والمسكن، فإذا كان للصغير أموال فلا يلتزم الأب بإسكانه باعتبار أن السكنى أصبحت أحد عناصر النفقة في ظل القانون المذكور.

وعلى ذلك إذا أثبت الأب أن لأولاده أموالا خاصة استحقت نفقة سكناهم في أموالهم وارتفع عن الأب الالتزام بإسكانهم، كما يرتفع ذلك الالتزام عن الأب أيضاً إذا أقام الدليل على أن للحاضنة سواء كانت مطلقته أو غيرها مسكن مملوك أو مؤجر لها وفقاً لحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 8 دستورية.

الملتزم بإسكان الأبن الصغير شرعاً

ويتعين الإشارة هنا أن النص محل التعليق وحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 دستورية إنما يتناول الأب بإسكان الصغير المحضون بعد الطلاق وصيرورة الأم حاضنة والصغير محضوناً، أما خلال قيام علاقة الزوجية فإن التزام الأب بإسكان الصغير إنما ينحصر في الإقامة صحبته أو أداء أجر مسكن للزوجة ضمن عناصر نفقتها على الزوج حيث يتم إسكان الابن معها إن كان أو صحبة أبيه كما تقدم القول.

وحاصل آراء الفقه الحنفي الراجح في خصوص إسكان الأب لأولاده أن يلتزم بأجر سكناهم وحاضنتهم إذا لم يكن لها (الحاضنة) مسكنا خاصا فإذا كان لها ذلك ارتفع عن الأب الالتزام بأجر المسكن إلا أن حاصل آراء الفقه الشرعي بوجه عام هو التزام الأب أو من تلزمه نفقة الصغير بأجر مسكن الحضانة الذي يحضن فيه الولد.

ذهبت نصوص القانون الوضعي سواء نصوص القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو القانون رقم 100 لسنة 1985 في هذا السبيل إلى مدى بعيد جعل التزام الأب بسكنى أولاده ينصب على مسكن الزوجية ذاته.

والمقصود بمسكن الزوجية في هذا المقام أنه المكان المشغول فعلاً بالسكن أي المكان الذي كان يقيم فيه الزوجان وأولادهما إقامة معتادة وقت الطلاق سواء كان شقة كاملة أو حجرة في شقة

استحقاق الحاضنة للمسكن المؤجر

وقد استحدث القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 النص على حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية المؤجر طالما لم يهيئ المطلق مسكنا آخر مناسبا يصلح لقيام الأم الحاضنة بحضانة أولادها من المطلق فيه، وقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القرار بقانون سالف الذكر النص على شروط استخدام هذه الرخصة بأن نصت على أن

“للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق مسكنا آخر مناسبا، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا” بحيث أنه لو كانت الحضانة لغير الأم لسبب أو لآخر سقط حق الاستقلال بالمسكن دون من كان يمكن أن يشاركها بالإقامة فيه ابتداء من أهلية المطلق كأمه أو أبيه أو أخواته.

وقد عاود القانون رقم 100 لسنة 1985 النص على الحق في مسكن الزوجية كمكان للحضانة وذلك في المادة 18 مكرر ثالثا منه – محل التعليق – مع إدخال تعديلات على الصياغة التي كانت واردة في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 – والذي حكم بعدم دستوريته بالحكم رقم 28 لسنة 2 دستورية – بمقتضاها لم يقصر حق الاستقلال بالمسكن على الأم الحاضنة وإنما أعطاه لأي حاضنة من النساء بوجه عام

طبيعة حق المطلقة على مسكن الزوجية

فرق المشرع فيها بين حالتين غاير في الحكم بينهما يتعلقان بطبيعة حق المطلقة على مسكن الزوجية

أولهما : إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً

فإذا كان مسكن الزوجية مؤجرا سواء كان الزوج هو المستأجر له مباشرة أو امتد إليه عقد الإيجار امتدادا قانونا تعين على المطلق خلال فترة العدة أن يهيئ لصغاره وحاضنتهم مسكنا مستقلا مناسبا، والملاحظ أن فترة العدة التي يلتزم المطلق بتهيئة المسكن خلالها قد تنحصر في ستين يوماً أو سنة والمدة الأولى قد يستحيل على المطلق – عملاً – خلالها أن يلتزم بتهيئة المسكن المذكور بمواصفاته في ظل أزمة الإسكان القائمة، وغني عن البيان أن انقضاء العدة لا مرجع فيه إلا لقول الزوجة بيمينها.

حق المطلق في تهيئة مسكن بديل ولو بعد انقضاء العدة وشروطه

وانه ولئن كان المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذي يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وتركه لقاضي الموضوع ليستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده(

إلا أنه يشترط أن يكون المسكن الذي يلتزم الزوج بتهيئته لصغاره والحاضنة مستقلاً لا يشاركهم في سكناه أحد من أهليته أو الغير وإلا فقد المسكن صلاحيته، كما يشترط أن يكون المسكن المهيئ من جانب المطلق مناسبا للحاضنة وللصغار من حيث الوسط الاجتماعي الذي يقع به ومدى بعده أو قربه من عمل الحاضنة وغير ذلك من المواصفات

وعلى ذلك فإذا كان الزوجان يعيشان في حجرة في شقة حال قيام الزوجية فإن المسكن الذي يهيئه المطلق يكفي أن يكون على ذلك كما أنه إذا كان من حيث موقعه في منطقة راقية تعين أن يكون المسكن البديل في حي مشابه وهي مسائل موضوعية يقدرها قاضي الدعوى.

وقد تضمن النص أن تخلف الزوج عن تهيئة ذلك المسكن المستقل المناسب خلال فترة العدة إنما يترتب عليه استمرار الصغار والمطلقة في شغل مسكن الزوجية دون المطلق، وهو ما يعني أن الأصل هو بقاء الصغار بصحبة المطلقة في مسكن الزوجية وعدم إخلائهم منه خلال مدة العدة إلى أن يقوم المطلق بتهيئة المسكن المناسب فإذا فعل خلال فترة العدة انتقل الصغار وحاضنتهم إليه وإلا استمروا في شغل مسكن الزوجية وإخلاء الزوج منه مدة الحضانة

إلا أن المشرع قيد هذا الإجراء بوجوب أن يقوم الزوج بتهيئة المسكن البديل خلال مدة العدة فإذا انقضت هذه المدة دون أن يكون الزوج قد نجح في العثور على المسكن البديل استمر الأولاد والحاضنة في شغل مسكن الزوجية إلى أن تنتهي الحضانة حتى ولو نجح المطلق في تهيئة المسكن البديل في أي وقت بعد هذا لأجل ولو بيوم واحد

إلا أنه يتعين ملاحظة أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية – المشار إليه آنفا – أنه قد رفع عن كاهل المطلق واجب الالتزام بتهيئة مسكن بديل للحضانة في حالة استحقاق الحاضنة للمسكن خلال فترة العدة حيث يتوحد بمقتضى الحكم المذكور الأمر بشأن تهيئة مسكن الحضانة البديل – في حالة رغبة المطلق في الاحتفاظ بمسكنه فيما بين المسكن المملوك والمسكن المؤجر حيث يجوز للمطلق تهيئة المسكن البديل في أي وقت دون تقيد بمدة العدة.

انقضاء العدة كشرط لطلب الاستقلال بمسكن الزوجية

والأصل أنه يتعين على المطلقة الانتظار إلى أن تنتهي عدتها من الطلاق شرعاً قبل أن تقيم الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية – إذا كانت خارجة – وإلا حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان باعتبار أن النص قد جعل الأصل هو قيام الزوج بتهيئة مسكن بديل وإلا حكم باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية

فإذا أقامت المطلقة الدعوى صحيحة تعين عليها إثبات واقعة الطلاق بالوثيقة الرسمية الدالة عليه والإقرار بالخروج من العدة وإقامة الدليل على أن المطلق لم يهيئ مسكنا آخر مناسبا إذ يلتزم المطلق بإثباته إذا ما دفعت المطلقة الدعوى بذلك حيث يمكنها إثبات ذلك بشهادة الشهود – فإن هي فعلت حكمت المحكمة باستقلال المطلقة والصغار بمسكن الزوجية

حق الزوجة في طلب الطلاق والاستقلال بمسكن الزوجية بدعوى واحدة

أما إذا كانت الزوجة لم تغادر المسكن بعد الطلاق فأنه يجوز للزوجة أن تقيم الدعوى وتضمنها الطلبين معاً بتطليقها على الزوج لأي سبب من الأسباب الواردة بالقانون وتمكينها من مسكن الزوجية إذا ما توافر في جانبها شروطها، ولا يجوز دفع الطلب الثاني (الاستقلال بالمسكن) بعدم القبول لرفعه قبل الأوان لأن مقتضى الفصل في الطلب الأول في ذات الحكم بالطلاق ومع توافر شروط استقلال المطلقة بالمسكن ينشأ حق المطلقة فيه باعتبار أن الطلاق الواقع من القاضي يكون بائناً عدا حالة الطلاق لعدم الإنفاق الذي يتعين على المحكمة إذا ما استندت إليه المدعية رفض طلب الاستقلال لرفعه قبل الأوان

استقلال الحاضنة بالمسكن لا يوجب إخلاء من كانوا يشاركونها الإقامة به

وإذا ما كان الزوج متزوج من زوجتين في مسكن واحد كان للمطلقة منهما وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق

وعلى ذلك أيضاً فإن مفهوم القول باستمرار الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية دون المطلق إنما يعني أن تكون إقامة الصغار ثابتة بمسكن الزوجية قبل الطلاق وكذا الحاضنة أو أيهما وهو مؤدى لفظ “استمرارهم في شغل مسكن الزوجية” الواردة بالنص.

ومسألة تحديد ما يعد مسكن زوجية وكذا تقدير استمرار الإقامة قبل الطلاق فيه من عدمه من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وعلى ذلك فإذا كانت إقامة الصغار أو الحاضنة قد انقطعت عن مسكن الزوجية قبل الطلاق – حقيقة أو حكماً – على نحو يحول دون إمكان استمرار الصغار وحاضنتهم في شغل مسكن الزوجية دون المطلق – كما لو كان المطلق قد تنازل عن عقد الإيجار للمالك قبل إيقاعه للطلاق ولو بقصد الإضرار بالمطلقة سقط حق المطلقة في البقاء بالمسكن ولا يجوز لها المطالبة بالاستقلال به

أما إذا ثبت للمطلقة الحق في البقاء بمسكن الزوجية وجب أن يقتصر إخلاء الغير من مسكن الزوجية على المطلق وحده دون من يكونوا قد ثبتت لهم إقامة بالمسكن غيره كأم المطلق أو أبيه أو أخوته.

ثبوت إقامة الحاضنة والمحضون بمسكن الزوجية قبل الطلاق كشرط لطلب الاستقلال بالمسكن

وعلى ذلك فإذا ما ثبت أن الزوجان كانا يعيشان معيشة مشتركة في مسكن الزوجية مع كل من أم الزوج وأبيه وأخوته مثلاً فإن هؤلاء الساكنين لا يجوز إخراجهم من المسكن في حالة الطلاق بل يظلوا شاغلين له مع الحاضنة والصغار.

وهذا الأصل يسري بالنسبة لأولاد المطلق من زوجة أخرى، فلو أن زوجا ماتت زوجته عن صغار فلا يلزم بتهيئة مسكن لحضانتهم، فإذا تزوج بأخرى في ذات المسكن ثم طلقها التزم بتهيئة مسكن مستقل لحضانة أولاده من مطلقته دون أولاده الأيتام وإلا استمر الجميع شاغلين لمسكن الزوجية دون المطلق.

حق من تجاوز من الأبناء سن الحضانة في استمرار الإقامة بمسكن الزوجية

وما يسري بالنسبة لأم المطلق أو أبيه وأخوته أو أولاده من زوجة أخرى الذين كانوا يشاركونه الإقامة بمسكن الزوجية يسري أيضاً بالنسبة لأولاده من مطلقته والذين يكونوا قد تجاوزا سن حضانة النساء وقت وقوع الطلاق فهؤلاء أيضاً يكون لهم حق الإقامة بمسكن الزوجية شأن الأجداد والأعمام أو العمات بصفتهم من المقيمين بالمسكن ابتداء.

مغادرة المطلقة لمسكن الزوجية قبل الطلاق لا يسقط حقها فيه كحاضنة

ولا يسقط حق المطلقة الحاضنة في المطالبة بالاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن للحضانة بمغادرته حيث يجوز لها إقامة الدعوى بطلب الاستقلال به والعودة إليه بحكم أن الشريعة الإسلامية لا تعرف فكرة تقادم الحقوق، إلا أنه لو كان المطلق قد تزوج من أخرى بعد مغادرة مطلقته مسكن الزوجية

وأقامت الزوجة الدعوى بطلب استمرار حيازتها له بحكم كونها زوجة أو تدخلت في الدعوى التي أقامتها المطلقة هجومياً بطلب رفضها والحكم لها بحماية حيازتها وإقامتها بمسكن الزوجية فإننا نرى إجابة المطلقة إلى طلبها بالتمكين إعمالاً لحقها المقرر بمقتضى المادة المطروحة ورفض طلب الزوجة باستمرار حيازتها وإقامتها بمسكن الزوجية لعدم جواز جمعها بين دعوى الحق ودعوى الحيازة وإعمالاً لمقتضى المادة 44 مرافعات خاصة وأن الزوجة المدعية لم تكن من المقيمين ابتداء بمسكن الزوجية قبل إيقاع الطلاق على المدعية.

وثانيهما : إذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر

حرص المشرع على انتفاء لفظ غير المؤجر قاصدا من ذلك أن يدخل ضمن المعنى المسكن المملوك للمطلق أو غير المملوك ولكنه غير مؤجر كالمسكن الذي يكون له عليه حق انتفاع أو يقيم به على سبيل التسامح كأن يكون المسكن مملوكا لأبويه أو أحدهما وغير ذلك من صور الملكية أو ما يقوم مقامها.

وفي هذه الحالة يكون للزوج مشاركة مطلقته والصغار مسكن الزوجية خلال فترة العدة ثم عليه أن يترك مسكن الزوجية بالمفهوم السابق شرحه إلى أن يهيئ مسكنا مستقلا مناسبا لينقل إليه أولاده وحاضنتهم ليعود هو إلى الاستقلال بمسكن الزوجية إن شاء.

حدود حق الاستقلال بالمساكن المشغولة بمناسبة الوظيفة

فإذا كان مسكن المطلق يشغله بسبب العمل كالمساكن التي تعطيها الحكومة لبعض العاملين فيها فترة عملهم فإننا نرى أن عموم النص يشملهم مما يتعين على المطلق التخلي لأولاده وحاضنتهم عن سكناه إذا لم يهيئ لهم مسكنا مستقلاً مناسبا وفقاً للمفهوم المتقدم

حدود حق المطلق في العودة إلى مسكنه

إلا أن المشرع أعطى المطلق في حال المسكن غير المؤجر – ونظرا لهذا الاعتبار – الحق في العودة إلى الاستئثار بمسكن الزوجية إذا ما هيأ المسكن المستقل المناسب في أي وقت دون تقيد بفترة العدة حتى ولو بعد مضي سنوات وسنوات، وهو ما أصبح ينطبق على مسكن الزوجية المؤجر إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 دستورية.

لكن إذا انتهى حق الانتفاع أو الاستعمال أو السكنى – وهو غير حق المستأجر – أو انتهت الإعارة وطلب المالك استرداد مسكنه وجب رد المسكن لمالكه سواء كان هذا المالك والد المطلق أو غيره لأن القانون المدني لا يعطي المطلق أو مطلقته بعدئذ الحق في شغل هذا المسكن

ولأن قانون الأحوال الشخصية يعطيهم الحق في شغل ما كان يشغله المطلق بسند من القانون ومن غير المعقول أن يعطيهم الحق في اغتصاب ملك الغير، وعندئذ لا يكون للمطلق الخيار ويتعين عليه أن يهيئ لصغاره وحاضنتهم مسكنا مستقلاً مناسبا. فإن لم يفعل كان للمطلقة الحق في أن تطلب من القاضي باسمها والمحضونين الترخيص لها في استئجار مسكن مناسب على نفقة المطلق، كما أن لها في حالة الاستعجال أن تستأجر هذا المسكن على نفقة المطلق دون ترخيص من القضاء (المادة 209 مدني).

وفاة الزوجة أو انفساخ عقد زواجها يسقط معه التزام المطلق في التخلي عن المسكن

والنص لا يلزم غير المطلق ممكن يكون له أولاد في حاجة إلى الحضانة بالتخلي لهم عن مسكنه أو تهيئة مسكن آخر لهم كمن انتهى زواجه بغير طلاق، كما لو انتهى بفسخ أو بطلان أو نحو ذلك وينطبق ذات الحكم فيما لو انتهى الزواج بموت الزوجة.

ويتعين انطباق النص سواء وقع الطلاق من الزوج شخصيا أو بوكيل عنه أو من القاضي أو من الزوجة في حالة كون العصمة بيدها أو كان الطلاق خلعا

أما إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً للزوجة ووقع  الطلاق  كان على الزوج أن يخرج من هذا المسكن بعد انقضاء العدة دون أن يلتزم بأن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم مسكنا آخر، لتوافر مسكناً لسكناها وفق ما قضت به المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 8 دستورية.

وإذا كان المسكن مملوكا للمطلقة كان على المطلق أن يخرج منه بعد انقضاء العدة دون أن يكون له الحق في الاستقلال بهذا المسكن أو أن يعد لصغاره وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب لذات السبب المتقدم.

زواج الحاضنة يسقط حقها في الاستقلال بالمسكن

وإذا تزوجت المطلقة الحاضنة سقط حقها في الحضانة وتعين انتقال المحضونين إلى مسكن الحاضنة التي تليها – طالما كان مسكن الزوجية مملوكا للزوجة أو مؤجرا باسمها – ولا يكلف من ثم الأب أن يهيئ لصغاره في هذه الحالة مسكنا آخر مناسبا وذلك لأن القانون لم يتعرض لهذه الحالة واقتصر فقط على تناول ما إذا كان مسكن المطلق خاصا به وحده مؤجرا أو غير مؤجر مما يتعين معه الرجوع في هذه الحالة إلى الراجح في المذهب الحنفي وهو ما استقرت به الفتوى على نحو ما تقدم.

مسكن الزوجية المؤجر للزوجة أو المملوك لها

أما إذا كان مسكن الزوجية خاصا بالزوجين معاً (ملكا أو إيجار) كان حكمه حكم المسكن الخاص بالزوجة وفقاً للنظر المتقدم وذلك لثبوت حق كل منهما فيه

عدم تقادم حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية

وحق الحاضنة في المطالبة بالاستقلال بمسكن الحضانة لا يسقط بمضي المدة آخذا بالقاعدة العامة القائلة بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف فكرة تقادم الحقوق.

طبيعة حق الحاضنة في مسكن الحضانة

وتخلي المطلق إراديا عن مسكن الزوجية المملوك له لا يحول بينه والعودة إليه إذا هيأ لها مسكنا مناسبا (راجع حكم محكمة استئناف الإسكندرية في القضية رقم 780 لسنة 1981 مساكن) إذ يعد تركه له نزولا على حكم قانون الأحوال الشخصية.

امتناع المطلق عن سداد أجرة مسكن الحضانة وقعوده عن المطالبة باسترداده يسقط حقه فيه

إلا أن امتناع المطلق عن سداد إيجار مسكن الحضانة وقعوده عن المطالبة باسترداده رغم بلوغ الصغار أقصى سن حضانة النساء بقصد التخلي عنه من جانبه تركا للمسكن يسقط حقه في المطالبة باسترداده

ولا خلاف في الفقه أو القضاء على سقوط حق الزوجة في البقاء بمسكن الزوجية المؤجر إلى الزوج (ومن باب أولى المملوك له) بمجرد طلاقه إياها طالما لم يعقبا صغار محضونين لها – ما خلا فترة العدة الشرعية.

فإذا كانت المطلقة حاضنة كان لها حق الاستقلال مع محضونيها بمسكن الزوجية طوال فترة الحضانة

ويذهب الفقه إلى أن شغل الحاضنة لمسكن الزوجية المؤجر في هذه الحالة إنما يستند إلى نص قانوني هو نص المادة محل التعليق فتنشأ علاقة إيجاريه مباشرة بينهما وبين المؤجر خلال فترة شغلها للمسكن على أن تعود هذه العلاقة بقوة القانون أيضاً للمطلق المستأجر الأصلي بانتهاء فترة الحضانة وشغل الحاضنة للمسكن، وهو ما يترتب عليه التزام الحاضنة بسداد الأجرة من نفقة المحضونين التي تتقاضها من المطلق

والتي يدخل ضمنها أجر المسكن كما تلتزم بكل الالتزامات التي يلزم بها المستأجر( )، ومن ثم فلا يجوز للحاضنة التنازل عن مسكن الحضانة للغير حيث يعد هذا التنازل أن حدث باطلاً، كما أن تنازل المطلق – بعد الطلاق – عن حق الإيجار للمالك أو للغير أو بتأجير من الباطن لا يسقط حق المحضونين والحاضنة فيه لكون حقهم إنما يستمدونه من القانون مباشرة

ولا يجوز – من ثم – للمؤجر طلب إخلاء الحاضنة والمحضونين منه إلا بعد بلوغ الصغار أقصى سن حضانة النساء ولسبق فسخ عقد الإيجار بتنازل المطلق عن العقد.

ونحن أن كنا نتفق مع اتجاه الفقه فيما يتعلق بعدم جواز تنازل الحاضنة أو المستأجر الأصلي (الأب) عن مسكن الحضانة طوال مدة الحضانة إلا أننا نرى أن حق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الحضانة وإن كانت تستمده من نص المادة محل التعليق أي من القانون مباشرة

إلا أن ذلك لا يعني قيام العلاقة الإيجارية المباشرة بينهما وبين المؤجر خلال فترة الحضانة وإنما تظل العلاقة الإيجارية المباشرة قائمة فيما بين الأب (المستأجر الأصلي) والمؤجر باعتبار أن الأب أو الزوج هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار .

وأن الحاضنة ما هي إلا منتفعة بالتبعية لانتفاع المحضونين بالمسكن تستند في انتفاعها إلى النص محل التعليق فلا يكسبها انتفاعها حقا شخصيا على مسكن الزوجية كما لا ينشئ لها علاقة مباشرة مع المؤجر

وإن كانت في انتفاعها لا تستند إلى موافقة المستأجر الأصلي كما في حالة المنتفعين بالإقامة بالعين المؤجرة من الأقارب أو المقيمين مع المستأجر الأصلي في إطار أحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما تستند إلى نص قانوني هو المادة محل التعليق.

ومن خلال هذا النظر فإن المستأجر الأصلي (المطلق) يظل هو الملتزم بسداد الأجرة المستحقة وذلك بأن يقوم بسدادها مباشرة إلى المؤجر، أو تقوم الحاضنة بسدادها من النفقة المستحقة للمحضونين على الأب والتي تتضمن أجر المسكن.

فإذا امتنعت الحاضنة عن سداد الأجرة المستحقة مما تتقاضاه كنفقة للمحضونين وجب على المستأجر (الأب) القيام بالسداد وإقامة الدعوى بطلب إسقاط عنصر أجر المسكن من النفقة المقضي بها للمحضونين عليه.

الملتزم بسداد إيجار مسكن الحضانة

أما إذا امتنع الأب المستأجر الأصلي عن سداد الأجرة المستحقة بعد الطلاق سواء لتنازله عن العقد أو نكاية في الحاضنة فأقام المؤجر ضده الدعوى بالإخلاء أو بسداد الأجرة كان للحاضنة التدخل في الدعوى بطلب إلزام الأب بسداد الأجرة كما يكون لها سدادها من مالها الخاص والرجوع على الأب بما قامت بسداده

وإقامة الدعوى ضده لفرض أجر مسكن للمحضونين عليه يوازي مقدار القيمة الإيجارية المتفق عليها باعتبارها محل رضاء المستأجر منذ بدأ التعاقد حيث لا يجوز له التذرع في هذه الحالة بمجاوزة القيمة الإيجارية لدرجة يساره باعتبار أنها ضابط ما يقضي به ضده من نفقة.

مفهوم المسكن المناسب البديل

وقد اشترط نص المادة 18 مكرر ثالثا في المسكن الذي يتعين على الزوج تهيئة للحاضنة والمحضونين لتقوم الأولى بمباشرة الحضانة فيه أن يكون مسكنا مناسبا وقد أظهرت مناقشات المادة بمجلس الشعب أن كلمة “مناسباً” إنما قصد بها أن يكون المسكن مناسبا للمحضونين وللحاضنة أيضاً كلاهما وفي حدود يسار الأب ووضعه الاجتماعي وألا يكون في اختياره قصد الإضرار بالحاضنة، وهو ما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حده

والقاعدة العامة أن المطلق لا يلتزم بتهيئته مسكن بديل إلا إذا توافر شروط استحقاق الصغار له – وهو عدم وجود مال حاضر للمحضون يكفي لسكناه وعدم وجود مسكن للحضانة تقيم فيه

الملتزم بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات

والمسكن لا يكون مناسبا في العرف الجاري إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافه استيفاء للغرض المرصود له، والأصل الأصيل في الأحكام الشرعية أن الالتزام بتزويد مسكن الزوجية  بمنقولات الزواج   إنما يقع على عاتق الزوج بحيث أن المسكن لا يعد صالحا للسكن أو طاعة الزوجة لزوجها فيه إلا إذا قام الأخير بتزويده بالأدوات الشرعية التي تعين على استيفاء الغرض الذي رصد له

وعلى ذلك فإن الفرض أن المنقولات المتواجدة بمسكن الزوجية المستخدم كمسكن حضانة إنما هى بحسب الأصل ملكا للأب مما يتعين معه عليه واستناداً إلى ذات العلة أن يقوم بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة للحضانة والمحضونين إذا ما رغب في الاحتفاظ بمسكن الزوجية لسكناه الشخصية ذلك أن القول بغير ذلك إنما يعنى إمكانية مطالبة أي ممن تنتقل إليها الحضانة بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات المناسبة من مالها الخاص وهو ما لم يقل به أحد.

امتناع المطلق عن تزويد مسكن الحضانة بالمنقولات

وتجدر الإشارة إلى أن للحاضنة في حالة رفض الأب القيام بهذا الالتزام القيام بتزويد المسكن بالمنقولات اللازمة للمعيشة واستيفاء الثمن من الأب استناداً إلى القواعد العامة أو إقامة الدعوى ضده بطلب إلزامه بتنفيذ التزامه عينا.

تخيير الحاضنة بين الاستقلال بالمسكن أو الحصول على أجرته

وقد تضمنت الفقرة الثالثة من النص وجوب قيام القاضي بتخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يفرض لها أجر مسكن مناسب ضمن نفقة الصغير.

مطالبة الحاضنة بأجر مسكن ضمن نفقة الصغير يسقط حقها من طلب الاستقلال به

وقد ذهب قضاء النقض إلى أن إقامة الحاضنة دعوى الاستقلال بمسكن الزوجية يفيد رفضها للبدل النقدي مما يعفى محكمة الموضوع من وجوب تخييرها.

(الطعن رقم 175 لسنة 62 ق – جلسة 26/5/1997)

كما أن إقامة الحاضنة لدعوى المطالبة بأجر مسكن حضانة رغم إقامتها بمسكن الزوجية يعد تخلياً منها عنه واختياراً منها للبدل النقدي بما يوجب إخلائها منه

(راجع في ذلك الحكم رقم 3022 لسنة 45 ق – استئناف عالي الزقازيق – جلسة 28/4/2004)
معيار تحديد أجرة مسكن الحضانة

ويعد أجر المسكن من نفقة الصغير وليس من الأجور المستحقة على الملتزم بنفقته كأجري الحضانة والرضاع ومن هنا كان وجوبه على من تجب عليه نفقة الصغير وعلى ذلك فإذا كان الصغير ذا مال استحق أجر المسكن في أمواله وامتنع على المحكمة إلزام الأب به وباعتباره من نفقة الصغير فأنه يجب اعتباراً من تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق وليس من تاريخ انقضاء عدة المطلقة وذلك عملاً بحكم الفقرة المستحدثة بالمادة 18 مكرر.

ويقدر أجر المسكن في هذه الحالة طبقاً لحالة الأب ودرجة يساره يسراً أو عسراً وبصرف النظر عن القيمة الفعلية السائدة للإيجارات، وأخيراً فأنه طالما أن أجر المسكن من عناصر نفقة الصغير فهو يسقط عن الأب بوفاة الصغير أو بضمه إليه.

الحق في الاستقلال بمسكن الحضانة قاصر على الحاضنات من النساء دون الذكور

ويتعين التنبيه إلى أن صياغة المادة 18 مكرر ثالثا إنما تعطى الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة لمن يثبت له الحق في حضانة الصغير من النساء فقط حيث عمد المشروع إلى استخدام لفظ المؤنث للحاضنة دون لفظ المذكر فإذا ما انتقلت الحضانة إلى حاضن من الرجال طبقاً للترتيب الوارد في المادة 20 من القانون لم يكن له الحق إلا في أجر مسكن حضانة يحكم له به ضمن عناصر نفقة الصغير دون الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحق في اختيار البدل النقدي.

الاتفاق على أجر المسكن

ونحن نرى أن مقتضى ورود الفقرة الثالثة المشار إليها على النحو الذي جاءت به جواز الاتفاق بين الأب والحاضنة على أن تتحصل منه على أجر مسكن مقابل تخليها له عن مسكن الزوجية حيث أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاءا وقد أوضحت مناقشات المادة بمجلس الشعب أن مقصود الشارع في الفقرة الثالثة قد أتجه إلى ذلك تماما

ونحن نرى أن حصول الحاضنة على حكم نهائي بنفقة للمحضونين شاملة أجر مسكن إنما يعد اختيار منها لأجر المسكن بديلاً عن الاستقلال بمسكن الحضانة فإذا هي أقامت من بعد دعوى استقلال بمسكن الزوجية تعين الحكم برفض الدعوى لسابقة الحكم في دعوى النفقة بأجر المسكن بحكم نهائي وإعمالاً لحجية الحكم الصادر بأجر المسكن ولا يجوز للحاضنة معاودة المطالبة بالمسكن بعد طلب أجر المسكن تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية.

هل يجوز للحاضنة اختيار بدل السكن قبل الطلاق ؟

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان من حق الحاضنة الاتفاق على اختيار البدل النقدي كأجر مسكن بدلا من الاستقلال بالمسكن ذاته قبل وقوع الطلاق؟ والذي يدعوا إلى طرح هذا السؤال ما هو مقرر شرعاً من عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوئه

وهو ما يضرب الفقه الشرعي مثالا له بتنازل الزوجة عن حقها في نفقة العدة أو  المتعة  في غير الخلع حال قيام الزوجية وعدم إجازة هذا التنازل المسبق استنادا إلى أن الزوجة عند قيامها بالتعامل في تلك الحقوق بالتنازل لم تكن تلك الحقوق قد نشأت بعد ولم تكن مقرره للزوجة وقت التنازل عنها ولا حق لها فيها لكونها لا تستحق إلا للمطلقة والمعدة .

وعلى ذلك فهل يعد قيام الحاضنة قبل وقوع الطلاق بالاتفاق على اختيار الحصول على بدل نقدي كأجر مسكن حضانة – في حالة وقوع الطلاق – بدلا من الاستقلال بمسكن الزوجية تنازلا منها عن الحق في المطالبة بالاستقلال بمسكن الزوجية بعد وقوع الطلاق أم يكون لها بعد وقوع الطلاق التحلل من هذا الاتفاق إذا كان قد تم حال قيام الزوجية وأنه حق خاص بالمطلقة دون الزوجة وهى الصفة التي كانت ثابتة لها وقت الاتفاق.

وفى رأينا أن نص المادة 18 مكرر ثانياً على النحو الذي جاء به إنما يقرر أن للصغار الحق وللحاضنة الاختيار – فللصغار الحق في مسكن الحضانة أما اختيار المسكن ينحصر فيها دون سواها، وحضانة الصغار حق ثابت للزوجة سواء حال قيام الزوجية أو بعد الطلاق فهم في حضانتها في الحالتين وحقها في المسكن ثابت لها حال قيام الزوجية استناداً إلى قيام الزوجية ذاتها وبعد الطلاق استناداً إلى كونها حاضنة – إذا كانت كذلك

وعلى ذلك فحق الزوجة في المسكن حق ثابت – في حالة وجود صغار في سن الحضانة – ومستمر لها وأن اختلف سببه أثناء قيام الزوجية عنه بعد وقوع الطلاق مما يكون لها معه التعامل بشأنه والتنازل عنه سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد وقوع الطلاق، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن قيام الزوجة بالاتفاق مسبقا أثناء قيام الزوجية وقبل إيقاع الطلاق على اختيارها بدلاً نقديا كأجر سكن – في حال وقوع الطلاق – بدلا من الاستقلال بمسكن الزوجية لاستخدامه كمسكن حضانة يكون اتفاقا ملزما لها لا يمكنها التحليل منه بعد إيقاع الطلاق

حق الحاضنة في تعديل المتفق عليه كأجر مسكن حضانة

إلا أنه يتعين التنبيه إلى أن مفهوم الثانية من المادة 18 مكرر ثانيا يجيز للحاضنة أن ترفع الأمر إلى القضاء لزيادة المتفق عليه رضاء كأجر مسكن إذا ما كان الأجر المتفق عليه ينطوي على غبن فاحش في المقدار فيكون لقاضى الموضوع بسط سلطته في مراقبة مدى مناسبة المتفق عليه كأجر مسكن لظروف الإسكان وأجرة المساكن وقت الاتفاق وهو ما يتفق والقواعد العامة في نظرية العقد.

هل يلزم اختيار إحدى الحاضنات أجر المسكن بقية أصحاب الحق في الحضانة

إذا اختارت المطلقة الحاضنة رضاءا أو قضاء الحصول على أجر مسكن حضانة ضمن عناصر نفقة المحضون على أبيه بدلا من الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة هل يلزم هذا الاختيار غيرها من أصحاب الحق في حضانة الصغير إذا ما سقطت أو زالت حضانة المطلقة للصغير لأي سبب من أسباب سقوط الحضانة.

عدم جواز الاستمرار في شغل مسكن الزوجية (مسكن الحضانة) بعد بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة

الرد على ذلك يتعين معه القول أن حق الحضانة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو ما يهيئه المطلق من مسكن آخر مناسب بوجه عام إنما يستمد مصدره من القانون مباشرة الذي منح الحاضنة هذا الحق ولا يرجع في مصدره إلى اتفاق تعاقدي يتم بين المطلق والحاضنة شأنه شأن الحق في النفقة أو المتعة أو غير ذلك من الحقوق المقررة بمقتضى الشريعة ونصوص قانونية صريحة

وما يؤكد ذلك أن اختيار الحاضنة الاستقلال بالمسكن أو البدل النقدي إنما يتم في الأصل بواسطة القاضي وفى مجلس القضاء وبإرادة واحدة هي إرادة الحاضنة دون أن يشترط المشرع التقاء تلك الإرادة وإرادة المطلق أو توافر عنصر الرضا عليه

وعلى ذلك فلا يسوغ القول بالنظر إلى اختيار الحاضنة لمسكن الحضانة أو البدل النقدي رضاءا أو قضاءا باعتباره عقد بين طرفين هما الحاضنة والمطلق، وإذا كان المقرر أن أجرة مسكن الحضانة لا يصح نقلها من حاضنة لا يصح نقلها من حاضنة إلى أخرى

وإذا كانت الحاضنة التالية لا تعد في مركز الخلف العام أو الخاص للحاضنة الأولى طبقاً لمفهوم المادة 145 من القانون المدني بما يترتب على هذا النظر من سريان اختيار الحاضنة الأولى في حق الحاضنة الثانية

وعلى ذلك يمكن القول أن اختيار البدل النقدي بدلا من الاستقلال بمسكن الحضانة إنما هو من الأمور التي تخص الحاضنة الأولى شخصيا ولا شأن للحاضنة التالية بها مما يعطى الحاضنة التالية الحق في اختيار مستقل

ورفض ما اختارته الحاضنة السابقة سواء كان الحصول على المسكن أو على أجر المسكن وأعمال إرادتها هي في هذا الشأن، وعلى ذلك فإذا ما كانت الحاضنة الأولى قد اختارت البديل النقدي بديلاً عن مسكن الحضانة وتسلمته دفعة واحدة من المطلق ثم حدث أن انتقلت الحضانة إلى غيرها فاختارت الأخيرة الاستقلال بالمسكن

فلا سبيل أمام المطلق في هذه الحالة سوى إقامة الدعوى ضد الحاضنة الأولى لاسترداد ما تكون قد تقاضيته كأجر مسكن عما يزيد عن المدة التي استمرت خلالها حضانتها للمحضون، هذا ما يمكن طرحه في خصوص هذه المشكلة، من وجهة التحليل القانوني البحث إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا النظر لكونه مما يتعارض مع ما قصده المشرع من تحقيق الاستقرار الأسرى بالقانون رقم 100 لسنة 1985

ولذلك فأننا نرى واستلهاما لقصد المشرع في هذا الخصوص أن الاتفاق أو الإقرار الذي تختار بمقتضاه الحاضنة الحصول على أجر المسكن بدلا من المسكن إنما يصدر من جهتها بحكم صفتها وليس باعتبارها الشخصي فهي تختار بصفة الحاضنة وهو ما يتعين معه القول بوجوب أن يلزم اختيارها غيرها من الحاضنات اللاتي يثبت لهن الحق في حضانة الصغير في حالة سقوط الحضانة أو زوالها عن الحاضنة التي اختارت البدل النقدي

بحيث لا يكون للحاضنة التالية الحق في طلب تخييرها بين الحصول على أجر المسكن أو المسكن ذاته ومعاودة الاختيار المرة تلو الأخرى كلما انتقلت الحضانة من إحداهن إلى غيرها وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية للخصوم ومنهم الصغير المحضون محل رعاية المشرع واهتمامه.

استرداد المطلق لمسكن الحضانة

وحق المطلق في استرداد مسكن الزوجية رهين بانتهاء مدة الحضانة ذاتها أي ببلوغ المحضون للخامسة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى كما يحق للمطلق استرداد المسكن خلال مدة حضانة النساء أى قبل أن يبلغ المحضون الخامسة عشرة وذلك إذا أسقطت الحضانة عن الحاضنة لأي سبب من أسباب السقوط دون أن يتوافر حاضنة بديلة وفقاً للترتيب المنصوص عليه بصدر المادة محل التعليق بما يستوجب ضم المحضون إلى أبيه.

وحق الحاضنة في استمرار الاستقلال بمسكن الحضانة مرهون بعدم بلوغ الصغير السن المنصوص عليه بالمادة 20 من القانون (العاشرة للذكر واثنتي عشر يوما للأنثى)

فإذا بلغ الصغير السن المذكورة كان للأب استرداد المسكن حتى ولو استخدم القاضي سلطته التقديرية الممنوحة له بمقتضى المادة 20 وقضى ببقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة إلى الخامسة عشر للذكر وحتى تتزوج الأنثى لكون المقرر أن يد الحاضنة بعد سن العاشرة للولد والثانية عشر للأنثى لا تعد يد حضانة وإنما يد حفظ

تنازل المطلق عن المسكن المؤجر خلال فترة الحضانة

إلا أن استرداد المطلق لمسكن الزوجية رهين بثبوت حقه في الاحتفاظ به قانوناً، فإذا كان المطلق قد تنازل عن حقه في المسكن بأي وجه كتسليمه إلى مالك العقار الذي قام بتحرير عقد عنه باسم الحاضنة أو اتخاذ أى موقف يدل على تخليه عن المسكن وتركه إياه أو كقيام المؤجر باستصدار حكم نهائى بإخلاء مسكن الزوجية وهكذا سقط حق المطلق في استرداد المسكن لكون حقه في الاحتفاظ به قانوناً قد زال.

أثر إنهاء المطلق للعلاقة الإيجارية قبل الطلاق وبعده في تقرير حق المطلقة في الاستقلال بالمسكن

وخلاصة الأمر أنه يتعين التفرقة بين حالتين

الأولى: إنهاء الزوج حال قيام الزوجية وقبل الطلاق – للعلاقة الإيجارية وانتهاء حقه في الانتفاع أو التسامح التي بمقتضاها اتخذ من العين مسكناً للزوجية ثم قيامه بعد ذلك بتطليق زوجته الحاضنة فلا حق للمطلقة الحاضنة في هذه الحالة في الإقامة بمسكن الزوجية لانتهاء حقها في الإقامة بإنهاء الزوج لحقه الشخصي فيه والذي تستمد الزوجة – قبل طلاقها – حقها في الإقامة من خلاله

وذلك إلا إذا أقامت المطلقة الدليل على صورية ما قام به الزوج في هذا الشأن قبل الطلاق وأنه قد تم كيداً لها ولالتوائه الطلاق وحرمانها من الإقامة بمسكن الزوجية واتخاذه مسكناً للحضانة.

ونحن نرى أن إثبات الصورية في هذه الحالة تقصر تحقيقات النيابة العامة عن إمكانية إثباته ويستلزم إقامة الدعوى به أمام المحكمة المختصة وصدور حكم نهائي بإثبات الصورية وتمكين الحاضنة من المسكن.

الثانية: إنهاء الزوج – بعد الطلاق – للعلاقة الإيجارية أو إنهاء حقه في الانتفاع أو التسامح والتي بمقتضاها اتخذ من العين مسكناً للزوجية فإن هذا الإنهاء لا يسرى في حق المطلقة الحاضنة ويستمر حقها قائماً في الاستقلال بمسكن الحضانة هي ومحضونها باعتبار أن حقها في الإقامة بالمسكن لا تستمده من خلال حق المطلق المستأجر وإنما من نص المادة 18 مكرر ثالثا من قانون الأحوال الشخصية مباشرة والذي يخضع له المؤجر والمستأجر والكافة.

وحق الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية مقرر لها سواء كان المطلق مستأجرا أصليا أو آل إليه المسكن كمستفيد من مزية الامتداد القانوني

كما أن حق الحاضنة في الاستقلال بالمسكن مع المحضونين لا يسقط – كما تقدم القول – في حالة قيام المطلق – بعد الطلاق – بالتنازل عنه للمؤجر أو لغيره أو قيامه بتأجيره من الباطن لآخر – بعد ثبوت حقها كحاضنة فيه – لأن حق الحاضنة والمحضونين في هذا المسكن إنما يستمدونه من القانون مباشرة ويتقدم – من ثم – على حق المطلق والمؤجر فيه شريطة أن يكون للحاضنة إقامة ثابتة فيه سابقة عن الطلاق كما تقدم القول

إلا أنه لو قام المستأجر بفسخ عقد الإيجار فيما بينه والمؤجر أو بالتنازل عنه للمؤجر أو للغير – قبل إيقاع الطلاق – ثم أوقع الطلاق على الزوجة الحاضنة سقط حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بالشقة إلا إذا أقامت الدليل على تحايل المطلق وتعمده إنهاء العلاقة الإيجارية قبل إيقاعه الطلاق كيداً للمطلقة ولحرمانها من الاستئثار بالشقة

وذلك لأن حقها في الإقامة بالعين أثناء الزواج إنما تستمده من خلال حق الزوج المتعاقد الأصلي – ومن ثم – ينتهي هذا الحق بانتهاء حق الزوج بتنازله عن العقد خلال الزوجية وقبل أن ينشأ للزوجة حق في الإقامة بها مستمد من قانون الأحوال الشخصية في حالة طلاق الزوج لها مع وجود محضونين بيدها.

إساءة استخدام الحاضنة للمسكن وأثره

إلا أنه لو قامت الحاضنة باستعمال المسكن أو سمحت باستعماله على نحو مقلق للراحة أو ضار بسلامة المبنى أو في أغراض منافية للآداب كان للمؤجر طلب إخلاء المكان لأنها وإن لم تكن مستأجرة إلا أنها في حكمه ليس بمقتضى نصوص قانون إيجار الأماكن وإنما إعمالا لحكم هذه المادة ويمكن لوالد المحضونين التدخل في هذه الدعوى باعتباره المستأجر وطلب وقفها إلى حين الفصل في دعواه بضم الصغار إليه وسقوط حق الحاضنة مع طرد هذه الحاضنة من المسكن لشغله منها بعد ذلك بغير سند

حالات استرداد المطلق مسكن الزوجية

وترتيبا على ما تقدم يمكن القول أن هناك ستة حالات يتسنى للمطلق إذا توافر أي منها استرداد مسكن الزوجية وإخلاء الحاضنة منه وهذه الحالات هي:

  • بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة طبقاً للمنصوص عليه في المادة 20 من القانون وهو عشر سنوات بالنسبة للذكر واثنتي عشر سنة بالنسبة للأنثى وقت رفع دعوى الاسترداد ومحتسبة بالتقويم الهجري. ويقوم قاضى الدعوى باحتساب السن ودون حاجة إلى سبق صدور حكم قضائي بضم الصغار إلى والدهم

ملاحظة ( سن الحضانة بعد صدور قانون الأسرة عام 2004 أصبح الخامسة عشر مع حق التخيير )

  • سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعاً أو قانوناً دون وجود حاضنة أخرى ينتقل لها الحق في الحضانة

ولا يعود للحاضنة الحق في استرداد مسكن الحضانة بعد سقوط حقها فيه وتسليمه للمطلق، فإذا تزوجت الحاضنة وسقط – من ثم – حقها في الاحتفاظ بمسكن الحضانة يكون للمطلق استرداده طالما لم يكن هناك حاضنة أخرى للصغار، فإذا طلقت الحاضنة من الزوج الثاني لا يعود لها الحق في الاستقلال مرة أخرى بالمسكن واستلامه بزوال سبب عدم صلاحيتها.

  • اختيار الحاضنة للبدل النقدي (أجر السكن) عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده أو بعد اختيارها الاستقلال بالمسكن.
  • قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب في أي وقت وسواء كان مسكن الزوجية مؤجر أو مملوكا وطالما لم يكن للحاضنة مسكن مملوك أو مؤجر لها يتسنى لها حضانة المحضونين فيه.
  • ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضونين تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل
  • ثبوت وجود مسكن خاص للحاضنة تقيم فيه غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه فإذا كان المسكن مؤجرا التزم الأب بسداد أجرته فقط وفقاً ليساره.

وفى مفهوم السكن قالت محكمة الإسكندرية الابتدائية

“وحيث أنه يبين للمحكمة من الإطلاع على أوراق الدعوى المطروحة أن المدعى المطلق قد هيأ للمدعى عليها المطلقة مسكنا آخر ليكون محلا للحضانة انتقلت المحكمة لمعاينته على الطبيعة، لا لمطابقته على مسكن الزوجية مطابقة الصورة على الأصل

وإنما لكي تتحقق في أنه مسكن مناسب للحضانة على النحو الذي جرى به النص من أن على الزوج أن يهيئ مسكناً آخر مناسبا وطبقاً لتعريف الشرعيين لمسكن الزوجية من أنه المسكن اللائق بحال الزوجين المستقل الخالي من سكن الغير، المستوفى للمرافق، بين جيران صالحين، تأمين فيه الزوجة على النفس والمال”.

وحيث أنه يبين للمحكمة من المعاينة التي قامت بإجرائها أن مسكن الحضانة الجديدة إنما هو مسكن مناسب، ولا يقل عن مسكن الزوجة القديم، بل يمتاز عنه من عدة وجوه، فهو أقرب في المواصلات حيث يقع في قلب المدينة، وهو اقل في الأجرة حيث تبلغ حوالي ربع أجرة المسكن القديم. أما بالنسبة لخشية المدعى عليها من الإقامة بين أهل المدعى، فمردود ذلك أن المقرر شرعاً أنه إذا أسكن الزوج زوجته في مسكن من هو مثل حاله

وفى الشقة الأخرى ضرتها أو بعض من أهله فيعتبر المسكن شرعيا، لأن الشقة مستوفية كل المرافق الشرعي، فتعتبر كأنها منزل بذاته، بل أكثر من ذلك أن الغرفة التي لها غلق (أي باب) تعتبر سكنا شرعيا، ولو كان بجوارها غرفة ضرتها أو حماتها، فأولى أن تكون الشقة كذلك.

وحيث يبين للمحكمة تأسيسا على كل ما تقدم، أن حق المدعى عليها الحاضنة في الإقامة في مسكن الزوجية القديم أصبح بلا سند قانوني، بعد أن أقر المدعى بأنه أبقاها باعتبارها حاضنة طبقاً لقانون الأحوال الشخصية دون أن يتركه نهائياً

وبعد أن هيأ لها مسكنا آخر مناسبا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإخلائها منه، وانتقال حقها في الإقامة إلى مسكن الحضانة الجديد، ومن ثم تكون الدعوى قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة للمدعى بطلباته.

استأنفت المطلقة الحاضنة المحكوم ضدها الحكم السالف للأسباب الآتية:

أولاً : أن حق المستأنف عليه على العين قد سقط بتخليه عن حيازته قبل الطلاق الحاصل في 13/5/1980، فيكون عقد الإيجار قد ظل ممتدا لصالح المستأنفة طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وذلك بتركه العين.

ثانياً : جاء حكم محكمة أول درجة متناقضا مع نفسه كل التناقض إذ بعد أن أقرت المحكمة بأن حق المطلقة الحاضنة في الإقامة في مسكن الزوجية طوال فترة الحضانة أصبح حقا أصلياً ثابتاً بنص قانوني صحيح قضى على كل اجتهاد أو افتراض قانوني، عادت وقالت بأنه لا يحد من هذا الأصل سوى أن يهيئ لها المطلق مسكنا آخر مناسبا

ثم تعود وتقرر أنه باطلاع المحكمة على أوراق الدعوى يبين أن المستأنف عليه قد هيأ مسكنا آخر للمستأنفة ليكون محلاً للحضانة، وأن المحكمة انتقلت لمعاينته لكي تتحقق من أنه مسكن مناسب للحضانة على نحو ما جرى به النص، وطبقا لتعريف الشرعيين لمسكن الزوجية من أنه المسكن اللائق بحال الزوجين، المستقل الخالي من سكن الغير المستوفى للمرافق، بين جيران صالحين

تأمن فيه الزوجة على النفس والمال، ثم تعود المحكمة وتقرر – أن مسكن الحاضنة الجديد هو مسكن مناسب وأن خشية المستأنف من الإقامة بين أهل المستأنف عليه مردوده، بأن المقرر شرعاً أنه إذا أسكن الزوج زوجته في مسكن من هو في مثل حاله، وفى الشقة الأخرى ضرتها أو بعض أهله. يعتبر المسكن شرعيا

لأن الشقة مستوفية كل المرافق الشرعية، فتعتبر كأنها منزل قائم بذاته. وقد قدمت المستأنفة للمحكمة العديد من المحاضر ضد المستأنف عليه وأشقائه للتدليل على الاعتداء عليها وعلى منقولاتها وتبديدها، الأمر الذي لا يوفر إقامة المستأنفة بين جيران صالحين تأمن على نفسها ومالها وأولادها.

ثالثا : أن نتيجة المعاينة الثابتة بحكم محكمة أول درجة قد جاءت مخالفة لحقيقة الواقع، حيث أن المحكمة تغاضت عن الوصف الدقيق لكل ما هو سيئ بالشقة المعدة في حالة سيئة، وأبوابها  غير مدهونة، وزجاج دورة المياه غير موجود، ودورة المياه في حالة سيئة، ولا توجد بها مياه.

وقد جاء بالمعاينة أن بها نور ومياه رغم ما جاء بالمحضر من أن منسوب المياه يخف لا سيما وقت الظهيرة.

حق المحضون في المطالبة بأجر سكناه بعد بلوغه سن الحضانة

وإذا بلغ الصغير أقصى سن حضانة النساء (10 سنوات للذكر و12 سنة للأنثى) واسترد المطلق مسكن الحضانة وظل الصغير في يد من كانت تحضنه (إلى 15 سنة للذكر وإلى تتزوج الأنثى) فإن ذلك لا يسقط حق الصغير في مطالبة والده بأجر مسكن الحضانة والذي يقدره القاضي طبقاً لحالة الأب المالية يسراً أو عسراً إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً( ).

المسكن البديل يتعين أن يكون في مكان الحضانة (مفهوم مكان الحضانة)

ويلتزم المطلق كقاعدة عامة أن يهيئ المسكن المستقل المناسب في مكان الحضانة، ويقصد بمكان الحضانة المكان الذي تقيم فيه الحاضنة وهذا المكان قد يكون بلد الزوجة الذي سبق أن عقد زواجه عليها فيه أو البلد الذي تعمل به إذا كانت من ذوات الحرفة، مع مراعاة أن يكون قريبا من مكان إقامة الأب بحيث يمكنه التوجه إليه دون مشقة لمطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل

وتثور مشكلة تحديد شخص الملتزم بسداد إيجار مسكن الحضانة فيما يطرح في العمل من فروض مغايرة في هذا الخصوص ذلك أنه قد تطالب المطلقة الحاضنة بأجر مسكن الحضانة بدعوى مستقلة أو ضمن طلباتها في دعوى بنفقة للصغير بأنواعها دون أن تكون واضعة يدها على مسكن الزوجية باعتباره مسكنا للحضانة، كما قد تطالب بسداد أجرة ذلك المسكن إذا ما كانت تحتله والصغار احتلالا مادياً بوضع يدها عليه.

الملتزم بسداد أجر مسكن الحضانة بوجه عام

والقاعدة العامة أن أجرة مسكن الحضانة تجب على من تجب عليه نفقة الصغير سواء كانت الحاضنة قد تمكنت من تلابيب مسكن الزوجية كمسكن للحضانة أو أنها تطالب بذلك الأجر كبديل نقدي

ذلك أن أجر مسكن الحضانة هو أحد عناصر نفقة الصغير على من تجب عليه نفقته شأن بقية عناصر النفقة الأخرى يلتزم بسداده حتى تتمكن الحاضنة من إسكان الصغير واستيفاء هذا العنصر من عناصر النفقة، كما يلتزم الأب بسداده إليها أيضا حتى يمكنها الانتفاع من المسكن في حالة تخليه لها عن مسكن الزوجية لاستخدامه كمسكن للحضانة.

وعلى ذلك فإذا كان الأب يقوم بسداد أجرة المسكن مباشرة إلى المالك سقط حق الصغير فيها وامتنع على الحاضنة المطالبة بها ويكون للأب إثبات ذلك أمام المحكمة إذا ما أقامت الحاضنة الدعوى ضده للمطالبة بأجرة المسكن

معيار تحديد أجر المسكن هل هو القيمة الإيجارية أم قرار اللجنة المختصة بتحديد الإيجارات

وقد ثار التساؤل عن معيار تحديد أجر مسكن الحضانة وما كان ضابطه هو القيمة الإيجارية الفعلية له والمثبتة بعقد الإيجار أو بقرار لجنة تحديد الأجرة.

ونحن نرى أن أجر مسكن الحضانة باعتباره أحد عناصر نفقة الصغير يخضع في تقديره لذات الضابط الذي يخضع له تقدير نفقة الصغير بوجه عام والمنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً وهو الحالة المالية للملتزم بها ودرجة يساره

وعلى ذلك يمكن القول أن الأصل أن تعتبر القيمة الإيجارية الفعلية لمسكن الحضانة تتناسب وحالة الأب المالية ودرجة يساره باعتبار أنه كان يقوم بسدادها قبل الطلاق وذلك إلا إذا أقام الأب الدليل على أن حالته المالية قد طرأ عليها التغيير إلى الأسوأ وان يساره قد انخفض لزواجه مثلاً من أخرى وإنجابه منها بما يسمح له – بوجه عام – بالمطالبة بتخفيض نفقة صغاره المحضونين والمستحقة عليه

ففي هذه الحالة لا يلتزم الأب بسداد قيمة أجرة مسكن الحضانة الثابتة بعقد الإيجار وإنما يتعين على المحكمة إلزامه بأجر مسكن يتناسب وما آلت إليه أحواله المالية وما طرأ على يساره من انخفاض دون التزام بالقيمة الإيجارية الثابتة لمسكن الحضانة بالعقد.

وجوب التمكين ووجوب التمليك في خصوص أجر مسكن الحضانة

والأصل المقرر شرعاً في تنفيذ الالتزام بالنفقات هو تقديم وجوب التمكين أي قيام الأب بالإطعام والكسوة والسكنى على أن ينتقل هذا الفرض إلى وجوب التمليك في حالة امتناع الأب أو تعذر التمكين

مما يعنى أن قيام الحاضنة برفع الدعوى بطلب تمكينها من مسكن الزوجية ما هو في حقيقته إلا طلب بإلزام الأب بتنفيذ التزامه بسكنى أولاده عينا باعتبار أن سكنى الصغير يمثل أحد الالتزامات المفروضة على الأب ضمن بقية التزاماته بالوفاء بأحد عناصر نفقة الصغير عليه عينا.

وعلى ذلك يمكن القول أنه في حالة طلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية وجب على المحكمة تخييرها بين الاستقلال به أو الحصول على أجر مسكن

فإذا اختارت الحاضنة الاستقلال بالمسكن قضى لها بطلباتها وكذا إذا اختارت الحصول على أجر مسكن باعتبار أن طلب أجر المسكن يعد مرتبطا بالطلب الأصلي (الاستقلال بالمسكن) عملاً بالمواد 46 وما بعدها من قانون المرافعات واجبة التطبيق إعمالاً لمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000.

المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستقلال بمسكن الحضانة

وتختص محكمة الأسرة بنظر الدعوى التي تقيمها الحاضنة بطلب الاستقلال بمسكن الحضانة والفصل فيها دون أن تلتزم الحاضنة بتقديم حكم قضائي بحضانتها للصغير طالما كان الصغير لا يزال في سن حضانة النساء حيث تقوم المحكمة ببحث هذه المسألة (سن الصغير) توصلا للحكم في الدعوى، أما إذا كانت الحضانة قد انتقلت من حاضنة إلى أخرى وجب تقديم حكم قضائي نهائي بانتقال الحضانة قبل الفصل في طلب الاستقلال .

مدى اختصاص القضاء المستعجل بتمكين الحاضنة من مسكن الزوجية

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يجوز للحاضنة الالتجاء إلى  القضاء المستعجل  طالبة تمكينها والصغير من مسكن الزوجية المؤجر ؟ وكذلك هل يجوز للمطلق بعد انتهاء الحضانة أو إذا هيأ مسكنا مناسبا ورغب في استرداد مسكنه الالتجاء إلى القضاء المستعجل بدعوى استرداد حيازة المسكن.

ذهب اتجاه في الفقه إلى أن صريح نص المادة الرابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 وقواعد اختصاص القضاء المستعجل لا يعطي القضاء المستعجل مكنة تمكين الحاضنة أو المطلق من ذلك، إذ أنه وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالفصل في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت وذلك بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق

وعلى ذلك فهو غير مختص بالفصل في أصل الحق المتنازع عليه بشكل قطعي إذ ذلك شأن قاضي الموضوع وفي التمكين من مسكن الزوجية فصل في أصلاً لحق لا يملكه القضاء المستعجل. ولا يقال بأن حكم القضاء المستعجل مجرد إجراء وقتي لا يقيد محكمة الموضوع

فلها أن تقضي بخلافه ذلك أن مجال القضاء المستعجل لا يتسع لبحث مسألة توفر شروط الحضانة اللازمة والنزاع حول مسكن الزوجية المؤجر أو المسكن الآخر المهيئ ومدى تناسبه من عدمه. وأيضا في دعوى رد الحيازة للمطلق يتعين بحث الشروط اللازمة لعودته، وهذه وتلك مسائل موضوعية ناط المشرع الاختصاص بها للمحكمة الابتدائية.

ويضاف إلى ذلك أن الحماية المؤقتة والقرار المؤقت يكون عن طريق النيابة العامة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 100 لسنة 1985 – والتي تنص على أنه ” وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها”

ومن ثم يكون المشرع قد أعطى الاختصاص الموضوعي للمحكمة المختصة بالأحوال الشخصية نفس والحماية المؤقتة للنيابة العامة إلى أن يقول القضاء الموضوعي كلمته، الأمر الذي تخرج معه المنازعة برمتها عن اختصاص القضاء المستعجل والذي يتعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة حتى ولو لم يدفع بذلك أمامه – باعتبار أن الاختصاص النوعي متعلقا بالنظام العام – مع تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة وذلك عملاً بنص المواد 109، 110، 113 من قانون المرافعات

بينما يذهب فقه القضاء المستعجل إلى حق الحاضنة في اللجوء إلى القاضي المستعجل بطلب تمكينها من مسكن الحضانة وان ذلك لا يسلب القاضي الجزئي الموضوعي هذا الحق أيضاً باعتبار أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون للشخص طريقان من طرق التقاضي لحماية حقه

وله أن يختار أيهما غير أنه لا يجوز له الجمع بينهما فضلاً عن أن القاعدة هي اختصاص القضاء المستعجل بأي حالة يتوافر فيها شرطي اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق الأمر الذي ينعقد معه الاختصاص للقضاء المستعجل بنظر طلب الحاضنة بالاستقلال بمسكن الزوجية وكذا طلب المطلق باسترداد المسكن إذا توافر في الطلب شرطاً اختصاص القضاء المستعجل به

ونحن نؤيد هذا الرأي الأخير استناداً إلى ذات الأسباب التي ساقها لتطابقها وفهم صحيح القانون

تعليمات النيابة العامة بشأن النزاع حول مسكن الحضانة

وقد نصت المادة 834 من التعليمات العامة للنيابة – الكتاب الأول سنة 1980 على بعض القواعد الموضوعية التي تتبع عند حصول نزاع على حيازة مسكن الزوجية، فنصت على أنه

“إذا ثار نزاع بين الزوجين على حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره، ومتى أصبح صالحا للتصرف يبعثون بأوراقه إلى النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم القرار الذي يرون إصداره والسند في ذلك، وذلك على ضوء ما يلي:

في حالة ما إذا شجر نزاع بين الزوجين مع قيام رابطة الزوجية يكون الاقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار حيازته.

إذا وقع طلاق رجعي، يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة العدة من استمرار حيازته للمسكن.

في حالة الطلاق البائن إذا لم يكن للزجين أولاد يقيمون بمسكن الزوجية يقترح تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.

إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دون الزوج المطلق حتى يفصل نهائياً في أمر النزاع… إلخ.

وهذه التعليمات لازالت هي الواجبة التطبيق بعد التعديل الذي أدخل على قانون المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 والذي أضاف إليه مادة جديدة برقم 44 مكرر بتنظيم تدخل النيابة في  منازعات الحيازة   كما تظل واجبة في ظل أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

والقرار الصادر في شأن الحيازة في هذه الحالات لا يجوز صدوره إلا من المحامي العام

سلطة النيابة العامة وحدود اختصاصها في النزاع حول مسكن الحضانة

والحق المخول للنيابة العامة في إصدار قرار فيما يثور من منازعة بشأن حيازة مسكن الزوجية ينصرف فقط إلى المنازعات التي لا تشكل جريمة باعتبار أن منازعات الحيازة التي تشكل جريمة تتدخل فيها النيابة العامة بإصدار قرارات مؤقتة بشأن الحيازة طبقاً للتنظيم الوارد بقانون الإجراءات الجنائية في المواد من 101 إلى 109 منه.

ولا شك أن القرار الصادر من النيابة بشأن النزاع على حيازة مسكن الزوجية هو قرار صادر في منازعة مدنية بحتة ليس فيها شبهة اتهام جنائي ، وهو أيضاً – ومن ثم – قرار إدارياً وليس قضائياً

التظلم من قرارات النيابة في منازعات حيازة مسكن الحضانة

ويجوز التظلم من القرارات الصادرة من النيابة بشأن النزاع حول مسكن الحضانة بطريقتين:

  • الأولى : التظلم الإداري

وفيها يكون التظلم إلى النائب العام باعتبار أن القرار يكون صادراً من المحامي العام( ) ولا يتقيد التظلم الإداري بمواعيد أو إجراءات محددة.

  • الثانية : التظلم القضائي

ونحن نرى أن يكون التظلم طريق الدعوى التي ترفع أمام القاضي الجزئي للأمور المستعجلة إعمالاً لحكم المادة 44 مكرر المضافة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992

وذلك باعتبار أن القرار الصادر من النيابة في خصوص حيازة مسكن الحضانة ما هو الإقرار صادر في منازعة حيازة مدنية وإعمالاً للاعتبارات التي بموجبها استحدث المشرع التعديل المذكور بما أصبح لا يجوز معه رفع التظلم إلى القضاء الإداري كما كان العمل يجري به قبلاً

ويتم التظلم من قرار النيابة في المنازعة على الحيازة إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص وذلك بطريق الدعوى التي ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علم صاحب الشأن بالقرار ويترتب على رفع التظلم بعد الميعاد المذكور وجوب القضاء بعدم قبول التظلم.

ويجوز للمتظلم أن يضمن صحيفة الدعوى طلبا مستعجلا بوقف قرار النيابة إلى حين الفصل في التظلم وذلك بشرط أن يكون من شأن تنفيذ القرار إلحاق ضرر جسيم بالمتظلم وإلا تكون الدعوى مهيأة للفصل فيها.

فإذا قضت المحكمة بوقف التنفيذ كان هذا الحكم قابلا للطعن عليه استقلالا.

ويكون الحكم الصادر من القاضي المستعجل في التظلم أما بتأييد قرار النيابة أو تعديله أو إلغاءه.

ولا يترتب على الاستشكال من الحكم المذكور إيقاف التنفيذ

والحكم الصادر من القاضي المستعجل حكم مؤقت لا يمس أصل الحق ولا يعتد به أمام محكمة الموضوع التي لها أن تلغيه أو تعدله إلا أن ذلك لا يعني احترام حجيته طالما أضحى نهائياً بفوات ميعاد استئنافه وكذا طالما لم تصدر محكمة الموضوع حكماً على خلافه.

ويجوز الطعن على الحكم الصادر من القاضي المستعجل بالاستئناف.

وإذا عرض النزاع على محكمة الموضوع وكانت سابقة في قضائها على حكم القاضي المستعجل في التظلم من قرار النيابة كان على القاضي المستعجل أن يقضي بانتهاء الدعوى المستعجلة (التظلم) بصدور حكم في موضوعها من محكمة الموضوع.

ولا يجوز رفع التظلم من قرار النيابة أمام المحكمة الابتدائية بإبدائه بطريق التبع للطلب الموضوعي المطروح عليها بشأن الحيازة.

والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية طعنا على الحكم المستعجل الصادر في التظلم من قرار النيابة لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 249 مرافعات

وقد أصدر النائب العام كتابا دورياً برقم 10 بتاريخ 14/7/1994 بمناسبة صدور القانون رقم 23 لسنة 1992 تضمن النص على أن يعمل بما تضمنه الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 1982 فيما يثور من منازعات الحيازة بشأن مسكن الزوجية وقد أحال الكتاب الدوري المذكور في هذا الشأن إلى نص المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات.

وقد نظمت المادة 834 من التعليمات العامة للنيابات عمل النيابة وما تصدره من قرارات في خصوص المنازعة حول مسكن الزوجة على وجه الخصوص من خلال منظور خاص بحيازته يرتبط بعلاقة الزوجية وأحكام العدة من الطلاق الأمر الذي تكون معه المنازعات التي تثور حول مسكن الزوجية وصاحب اليد عليه وحائزة

وقد خرجت من دائرة تطبيق المادة 373 من قانون العقوبات

باعتبار أن الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة لا تتكامل أركانها في حق أي من الزوجين فيما يتعلق بدخول أيهما مسكن الزوجية أو محاولته منع الطرف الآخر من حيازته

فإذا كان ذلك فإنه لا يكون هناك من محل للخروج على نصوص التعليمات العامة للنيابات في هذا الخصوص وذلك إلا حيث تنتهي علاقة الزوجية بطلاق بائن ويحاول غير صاحب الحق من الزوجين بعد ذلك انتزاع حيازة صاحب الحق في الحيازة لمسكن الزوجية بما يدخل بفعله في عداد جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 وما بعدها من قانون العقوبات.

وخلاصة الأمر تتحصل في الآتي

إذا طلقت الزوجة وكانت الحضانة ثابتة لها ونازعها المطلق في حيازة المسكن فيكون لها أن تلجأ إلى النيابة العامة (النيابة الجزئية الواقع مسكن الزوجية بدائرة عملها) وتطلب تمكينها من المسكن حيث يتعين على النيابة في هذه الحالة أن تصدر قراراً بالتمكين طبقاً لإحدى الحالات الواردة بالمادة 834 من التعليمات العامة للنيابات.

أما إذا كانت الزوجة قد طلقت وهي حاضنة وحازت مسكن الزوجية نتيجة تخلي المطلق لها عنه إراديا أو استناداً إلى قرار صادر من النيابة طبقاً للفرض الأول وانتهت علاقة الزوجية بينها والمطلق بشكل نهائي وذلك لبينونتها من الطلاق بينونة صغرى أو كبرى (أي بحيث لا يكون للمطلق أن يعيدها إلى عصمته إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين)

وحاول المطلق منازعة المطلقة في حيازتها لمسكن الحضانة بأن ارتكب في سبيل ذلك جريمة دخول مسكن مسكون لمنع حيازته بالقوة المنصوص عليها في المادة 273 عقوبات تعين على النيابة العامة في هذه الحالة التصدي للجريمة وإصدار قرارها بتمكين الحاضنة

باعتبار أن كل من الحاضنة والمطلق أضحوا من الغير بالنسبة لكل منهما إلى الآخر بما تعد معه منازعة المطلق صادرة عن أحد المعتدين على الحيازة الثابتة للحاضنة بسند صحيح هو قرار النيابة العامة بالتمكين ودون نظر إلى الصفة السابقة للمعتدي من حيث كونه مطلقاً.

وينبغي أن تلاحظ النيابة العامة وكذلك القضاة في منازعات الحيازة على مسكن الحضانة أن هذا المسكن هو مسكن المطلق أو مسكن أولاده المحضونين وأن الحاضنة لم تأتي إليه إلا للحضانة فهو ليس مسكن الحاضنة وإنما هو مسكن الحضانة أو مسكن المطلق وأولاده

وهذا يعطي شبهة شك في تحريم دخول المطلق فيه يفسر لصالح المتهم خصوصاً بعد أن جعل القانون رقم 100 لسنة 1985 هذا المسكن للحضانة لا مسكناً للمطلقة، وبالتالي يكون دور النيابة هو الحيلولة دون ارتكاب جرائم غير جريمة انتهاك حرمة ملك الغير.

وجدير بالذكر أنه إذا آثار نزاع حول تحديد طبيعة المسكن محل النزاع من حيث ما إذا كان يعد مسكنا للزوجية من عدمه أو حول طبيعة وجود الأب بالمسكن قبل الطلاق فإن هذه المشكلات تكون محل البحث عند رفع الأمر إلى القضاء بمقتضى الدعوى التي تقيمها الحاضنة للاستقلال بمسكن الزوجية

وكذا بالنسبة للنيابة العامة في حالة الدفع بأي من الدفوع السابقة أمامها حال تصديها لنزاع على الحيازة حيث يتعين عليها بحث الأمر قبل إصدار قرارها بخصوص الحيازة مع مراعاة أن المقصود بمسكن الزوجية دائما أنه المكان الذي كان مشغولا فعلاً بسكن الصغير وحاضنه

حدود انطباق نصوص قوانين إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن مسكن الحضانة

واحتجاز المطلق لمسكن الحضانة ومسكنه الخاص لا يدخل ضمن الحظر الذي كان منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والخاص بعدم جواز احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى وذلك قبل الحكم بعدم دستوريته حيث أن البين أن احتجاز المطلق للمسكنين في هذه الحالة (مسكن الزوجية لحضانة أولاده فيه والمسكن الذي يسكنه بصفته الشخصية)

كان يسانده مقتضى هو طلاقه لزوجته وكون أحد المسكنين مسكن حضانة على النحو السالف وهو مقتضى ثابت له بحكم القانون بالمادة 18 مكرر ثالثاً، إلا أن ذلك الأمر انقضى مجاله بالحكم بعدم دستورية المادة التي كانت تنص على الحظر وعلى نحو أصبح يجوز معه للشخص احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد سواء على سبيل الإيجار أو التمليك.

ولا يحول دون حق المطلق في استرداد مسكن الحضانة ببلوغ أولاده سن حضانة النساء تركه للمطلقة تقيم به صحبة أولاده على سبيل التسامح منه إذ يكون من حقه دائما استرداد مسكنه طالما انتهت العلة من حكم النص

ورغم ثبوت ترك المطلق (المستأجر) لمسكن الزوجية لا يملك المؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار المبرم بينه والمطلق استناداً إلى ثبوت الترك ذلك أنه وأن كان المطلق المستأجر هو صاحب الحق الأصلي في العين بحكم العقد دون حاجة للتحدي بكونه إنما يستأجر لنفسه ونيابة عن أولاده إلا أن بقاء أولاد المستأجر الأصلي فيه

إنما يستند إلى أن الترك لم يكن بقصد التخلي نهائياً عن العين المؤجرة فلا يسري على تخلي المطلق المؤجر عن مسكن الزوجية مفهوم الترك الموجب للإخلاء، فضلاً عن أن الترك هنا بفرض صحته إنما قد تم للأولاد باعتبارهم أقارب الدرجة الأولى عملاً بالمادة 29 من القانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 بالإضافة إلى أن المطلق المستأجر الأصلي قد أجبر عليه بحكم القانون رقم 100 لسنة 1985

حق المطلقة الحامل من الاستقلال بمسكن الزوجية

إلا أنه يتعين الإشارة إلى أنه إذا طلق الزوج المستأجر أو المالك لمسكن الزوجية زوجته وهي حبلى فإنه ولئن كان لها حق الاستمرار في الإقامة بمسكن الزوجية خلال مدة العدة إعمالاً لمقتضى أحكام الشرع والقانون وتصدر النيابة العامة قراراً لها بذلك إعمالاً لمقتضى تعليمات النائب العام إلا أن ذلك لا يحول دون المطلق وإنهاء العلاقة الإيجارية لمسكن الزوجية أو التصرف فيه إذا كان مملوكا له بكافة الأشكال الجائزة قانوناً ومنها البيع وذلك باعتباره صاحب الصفة الوحيد في العلاقة الإيجارية القائمة بينه ومؤجر مسكن الزوجية له

ومن ثم إخلاء المطلقة من العين المؤجرة ودون جواز أن يحتج في هذه الحالة بقيام حق للمطلقة الحبلى في الحضانة مآلا بولادتها لحملها وامتداد مدة عدة الحامل حتى تضع حملها باعتبار أن الحضانة لا تبدأ إلا بوضع الحمل حيا وتحقق وجوده والمطلقة الحبلى خلال العدة لا تعتبر حاضنة تستظل بالمادة محل التعليق مما يجوز للمطلق التخلي عن مسكن الزوجية حيث ينتفي عن المطلقة أي حق شخص بمسكن الزوجية المؤجر من قبل الزوج أو المملوك له.

نطاق تطبيق المادة (18) مكرر ثالثاً بالنسبة للأشخاص

ونص المادة 18 مكرر ثالثا يسري على المسلمين وغير المسلمين سواء متحدي الملة والطائفة أو مختلقيها باعتباره أقرب إلى النصوص الإجرائية خاصة وأن الشرائع الطائفية لم تورد نصوص منظمة للمسألة.

ويتعين الإشارة إلى أن نص المادة 18 مكرر ثالثا من النصوص المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على عدم أحقية الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية، إلا أن ذلك لا يمس حق الحاضنة في اختيار البدل النقدي (أجر المسكن).

ويتعين ملاحظة أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الطعن رقم 5 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية المادة محل التعليق فيما أوجبته على المطلق من تهيئة مسكن حضانة إذا ما ثبت أن للمطلقة مسكن تقيم فيه مؤجر أو غير مؤجر مما مفاده أن التزام المطلق بتهيئة الحضانة

إنما يسقط عنه إذا ما أقام الدليل على وجود مسكن للحاضنة تقيم به ويتسنى بالتالي أن تحضن أولادها من المطلق فيه وذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك المسكن تستأجره المطلقة أو في حيازتها بأي صورة

إذ العبرة أن تثبت إقامتها به وعلى ذلك فإذا انتفى وجود ذلك المسكن عاد التزام المطلق بتهيئة مسكن للحضانة كما أنه يتعين – في رأينا – أن تثبت أن ذلك المسكن يمكن للمطلقة أن تحضن أولادها فيه، فإذا أثبتت المطلقة استحالة ذلك وأنه لا يمكنها الانتفاع بالمسكن إلا بمفردها زالت الرخصة والتزم المطلق بتهيئة مسكن للحضانة وهي أمور موضوعية تخضع لتقدير قاضي الموضوع.

رأينا في المادة 18 مكرر ثالثا

ونحن نرى أن نص المادة 18 مكرر ثالثا من القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والقانون رقم 100 لسنة 1985 من النصوص العملية التي فرضتها ظروف العصر والتي تفتقر إلى السند الشرعي بل وتتعارض مع نصوص وردت في القرآن الكريم ذلك أن الثابت أن أي من فقهاء المذهب الحنفي المعمول به في مصر والذي استمد النص من أحكامه لم يقل بإجبار الأب على أن يتخلى عن مسكنه ومأواه لسكنى أولاده وحاضنتهم، وحاصل آراء فقهاء المذهب الحنفي في هذا الخصوص التفريق بين ما إذا لم يكن للحاضنة مسكنا مملوكا لها أو كان ذلك

ففي الحالة الأولى وجب لها أجر مسكن حضانة سواء من مال الصغير أو من مال أبيه إذا كان الأول لا مال له أما إذا كان لها مسكنا يمكنها أن تحضن فيه الصغير فلا تستحق حتى أجرة مسكن الحضانة، يضاف إلى ذلك أن النص المذكور يتعارض معارضة صريحة مع قول الحق تبارك وتعالى “لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده”

ولا شك أن في إجبار الأب على ترك مسكنه لحضانة ولده فيه قسرا عنه إنما يلحق به وفي ظروف أزمة الإسكان الراهنة ضرراً لا يعظمه ضرر مما يجعل الولد مصدر ضرر لوالده

وهو ما يتعارض مع نص قرآني قطعي الثبوت والدلالة، يضاف إلى ما تقدم أن مجتمعنا الشرقي الإسلامي إنما يأبى أن تستقل مطلقة شابة يخشى عليها من الفتنة في مسكن تقيم فيه بمفردها مع صغير أو صغيرة لا تعي من أمر نفسها شيئا مما يجعلها مضغة الأفواه ومطمعا لضعاف النفوس فضلاً عما يؤدي معه توافر مسكن تستقل المطلقة بالإقامة فيه إلى فتح المجال أمام بعض المطلقات إلى الانحراف أو الخروج على جادة السبيل.

علاقة القرار الوزاري رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل لائحة المأذونين بالمادة 18 مكرر ثالثاً

ويتعين الإشارة في الخاتمة إلى أن وزارة العدل قد أصدرت القرار الوزاري رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل لائحة المأذونين والموثقين المنتدبين الصادرة عام 1955 تضمن في المادة (23) منه تنظيما جديدا لتوثيق عقد الزواج بموجبة ضمن وثيقة الزواج بعض الشروط التي أجاز للزوجين الاتفاق عليها ومنها جواز الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق والوفاة وذلك فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً( ).

ومؤدى الرخصة المشار إليها هو جواز اتفاق الزوجين على استقلال الزوجة بمسكن الزوجية في حالة الطلاق ولو لم تكن حاضنة إلا أن العكس غير صحيح حيث لا يجوز الاتفاق على تخلي الزوجة عن مسكن الزوجية في حالة الطلاق ولو كانت حاضنة بحكم كون الاتفاق في هذه الحالة الأخيرة يتعارض ويقل عن الحقوق المقررة للمطلقة قانوناً بمقتضى النص محل التعليق والذي يعطي الحاضنة حق الاستقلال بمسكن الزوجية بشروطه.

التمكين فى أحكام محكمة النقض 

لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة علي حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا تلزم المطلق بالتخلي عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة

إلا انه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية قد نص علي أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها استقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ لها المطلق مسكناً آخر مناسبا وكان هذا النص – والغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة – متعلقا بالنظام العام

فينطبق علي واقعة الدعوي بأثر فوري، ولما كان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد اتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحي معه الطعن غير منتج.

(نقض جلسة 28/11/1982- الطعن رقم 240 لسنة 47ق – س 33)
(نقض جلسة 28/2/1982 – الطعن رقم 223 – س 33)
(نقض جلسة 4/10/1982 – الطعن رقم 150 لسنة 46 ق – س33)
(الطعن رقم 86 لسنة 56 ق – جلسة 28/3/1989)

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص في فقرتها الأولي علي أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يهيئ المطلق لها مسكناً آخر مناسبا فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً،

وكانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت في هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد –

وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الاستقلال بمحضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحاضنة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذي يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب،

فإن مسكن الزوجية الذي استأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما هو مسكن الحضانة. ويحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر ابتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بامتداد عقد الإيجار إليه في الحالات التي يقرها القانون ما دام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما ولم يكن الزوج قد تخلي عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق.

(نقض الطعن رقم 855 لسنة 54 ق – جلسة 29/1/1989)

المشرع نص في المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية. المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب “فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمرا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق – مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة”….

والمقصود بمسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكني الزوجين، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغار حول مسكن الحضانة، انصرفت كلمة المسكن إلي المكان المشغول فعلاً بسكني الصغير وحاضنته، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعني المتقدم

إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها وأقام معها بمسكن أسرتها حتى وقع الطلاق ولم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعي. وقدم مستندات منها شهادة ميلاد ابنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته، وعقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع علي قوله “…….”

وإذا لم يعرض الحكم – علي النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان، وما قدمه من مستندات دلل بها علي صحة دفاعه، علي نحو يدل علي أن المحكمة قد فطنت إلي حقيقة هذا الدفاع، أو أطلعت علي مستنداته وأخضعتها لتقديرها، رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – أن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

(نقض الطعن رقم 2874 لسنة 57 ق – جلسة 22/12/1992)
(نقض الطعن رقم 3023 لسنة 56 ق – جلسة 28/10/1987)

مفاد الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولي من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانة التي تخول الحاضنة ومن تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم

وهو ما مؤداه أن مدة الحضانة التي عناها الشارع بنص الفقرة الأولي والرابعة من المادة 18 مكرر ثالثا المشار إليها والتي جعل من نهايتها لحق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية هي المدة المقررة لحضانة النساء، وإذ تنتهي هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة

طبقاً لنص الفقرة الأولي من المادة 20 فإن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثي ولا يغير من ذلك ما أجازه نص الفقرة الأولي من المادة 20 – بعد انتهاء مدة حضانة النساء – للقاضي في أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد من كانت تحضنها دون أجر حضانة إذ تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك

لأن هذه المدة لم ترد في النص حدا لمدة حضانة النساء ولا هي تعتبر امتداد لها وإنما هي مدة استبقاء بعد أن يصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة وخدمة النساء وهي بالنسبة للبنت التي تتزوج قد تطول إلي ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية وتملكت وحدها القرار في شئونها ويخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضي من حيث دواعيها والعائد منها

فإذا ما رخص بها لمن اختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية في مرحلة حفظ وتربية أولاده متبرعة بخدماتها لهم فلا التزام علي الأب نحوها لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها

ويقع عليها أن تسكن الأولاد معها المسكن المناسب مقابل أجر المسكن ومن مالهم ان كان لهم مال أو ممن يجب عليه نفقتهم، وفي القول علي خلاف ذلك تحميل النصوص المعنية بما لا تتسع له وتكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود علي الأولاد بالأذى النفسي والاجتماعي وهو ما يتبناه الشرع والشارع.

(الطعن رقم 6289 لسنة 62 ق – جلسة 30/11/1996)
(الطعن رقم 296 لسنة 64 ق – جلسة 13/11/1995)
(نقض الطعن رقم 86 لسنة 56 ق – جلسة 28/3/1989)
(الطعن رقم 232 لسنة 62 ق – جلسة 27/5/1996)

ما جري به نص المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – مؤداه بالضرورة وبطريق اللزوم أن مدة الحضانة المشار إليها في هذا النص والتي تستمر خلالها المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الزوجية مع من تحضنهم دون الزوج المطلق هي تلك التي تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن الثانية عشرة ولا تنصرف إلي مدة استبقائهما في يد الحاضنة إذ يسترد الأب حينئذ حقه في الانتفاع بذلك المسكن طالما كان له من قبل أن يحتفظ به قانوناً

وإلا لما ساغ النص علي إلزامه بأجر مسكن مناسب للحاضنة إذا لم تختر الاستقلال بمسكن الزوجية وهي المحرومة – مدة الاستبقاء – من أجر الحضانة، والقول بغير ذلك يجافي ما هو مقرر شرعاً من إلا يضار والد بوالده، ويؤدي إلي استحكام النزاع بين الوالدين بما يكون سبباً في تعريض مصالح الصغار للضياع، ذلك أنه إذا ساغ القول بأن حرمان الزوج المطلق من الانتفاع بمسكن الزوجية، المملوك أو المؤجر سوف يجد حدا له ببلوغ الصغير سن الخامسة عشرة

إلا أن الصغيرة قد لا تتزوج إلي ما بعد بلوغها سن الرشد كاملة الأهلية حيث تملك وحدها القرار في شئونها فتعتبر في يد نفسها لا في يد أمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي برفض دعوى الطاعن علي سند من أن لمطلقته المطعون ضدها أن تستمر في شغل مسكن الزوجية لاستصدارها حكماً نهائياً في الدعوى 131 لسنة 1979 أحوال شخصية بأن باستبقاء بناتها منه في يدها بعد تجاوزهن الحد الشرعي لسن حضانة النساء فأنه يكون قد خالف القانون – وأخطأ في تطبيقه.

(نقض الطعن رقم 736 لسنة 55 ق – جلسة 11/1/1990)
(نقض الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق – جلسة 10/5/1990)

إذا كانت المطعون ضدها الأولي قد أقامت الدعوي رقم…… لسنة 1982 مدني الزقازيق بطلب استرداد حيازتها لعين النزاع استناداً للمواد من 958 إلي 960 من القانون المدني باعتبارها حائزة لها وسلبت حيازتها بقرار من النيابة العامة صدر لصالح المطعون ضده، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة بهذا الطلب وما ارتكز عليه من سبب قانوني باعتبار أن الدعوى من دعاوى الحيازة طالما لم يتناولها تغيير أو تبديل من المطعون ضدها الأولي أثناء نظر النزاع

وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد الحيازة لها علي أنها مطلقة حاضنة لم يعد مطلقها لها ولصغيرها مسكناً مناسباً فيحق لها أن تستأثر بمسكن الزوجية استناداً لقانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 وهو أساس مغاير للسبب الذي أقيمت عليه الدعوى، فإن الحكم يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح فيها. وخالف قاعدة أساسية من قواعد المرافعات توجب التقيد بسبب الدعوى وعدم الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه عملاًًً بالمادة 44/3 من قانون المرافعات.

(نقض الطعن رقم 740 لسنة 47 ق – جلسة 28/1/1982 – ص1397)
(نقض الطعن رقم 486 لسنة 54 ق – جلسة 20/3/1988)
(نقض الطعن رقم 86 لسنة 56 ق – جلسة 28/3/1989)

إن عقد إيجار عين للسكنى إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً وهو نسبية أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه، وأنه ولئن كانت القوانين المتعاقبة المنظمة لإيجار الأماكن قد تضمنت نصوصاً أمره بالنسبة لمدتها واعتبرت العقود التي محلها عين خالية غير محدده المدة لصالح المتعاقد الأصلي وممتدة قانوناً لصالح أقاربه الذين عددتهم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك اعتباراً من المشرع بأن من يستأجر عينا للسكني ليس لنفسه فحسب

بل له ولأسرته وكانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر، إلا أن شرط أفادتها من عقد السكن الذي أبرمه الزوج مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية، فإذا ما انفصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلي زوجة فإن العلة يكون قد انقضت ولا يتبقى لها من سبيل علي العين

ومما يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون 44 لسنة 1979 بتعديل قوانين الأحوال الشخصية من أنه للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسبا فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به وكان الثابت من واقع الدعوى أنه قد قضي في الدعوى… بضم الولدين إلي والدهما الطاعن لتجاوزهما سن الحضانة وقد نفذ هذا الحكم وتم تسليم الولدين إلي الطاعن في….

ولم يثبت أنه أذن للمطعون ضدها باستمرار حضانتها لهما هذا إلى أنها تزوجت من آخر، ولما كانت شقة النزاع مؤجرة إلي الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1960 وكانت إقامة المطعون ضدها بها ابتداء لأنها كانت زوجة للطاعن وانقضت تلك العلاقة بالطلاق ثم بقيت بها بموافقة الطاعن بسبب حضانتها لولديها

وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق المطعون ضدها في الحضانة فإنها تضحي والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها ويكون للطاعن – المطلق – أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن الذي من حقه أن يستمر في إقامته فيه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن تمكينه من عين النزاع علي سند من استمرار الحضانة واقعا فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 14/3/1981 – ص 813 وجلسة 28/1/1982 – ص223)
(نقض الطعن رقم 335 لسنة 57 ق – جلسة 21/3/1988)

لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت علي “أن تختص المحاكم الابتدائية الشرعية بالحكم الابتدائي في المواد الشرعية التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضي نص المادتين الخامسة والسادسة

وإذ كانت المادتان الخامسة والسادسة سالفتي الذكر – قد حددتا اختصاص المحاكم الجزئية علي سبيل الحصر – وليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – مما مفاده اختصاص المحاكم الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية ويكون النعي علي غير أساس.

(نقض الطعن رقم 10 لسنة 59 ق – جلسة 23/4/1991 – س 42)

العقد إنما يقتصر علي طرفيه والخلف العام. ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقي دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، والنص في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه

“مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك…. ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار ممن لهم حق في الاستمرار في شغل العين يدل علي أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائبا عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين

ولذلك نص علي استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لا يراد هذا الحكم إذا كان يعتبر المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته

لما كان ذلك فإن الطاعنة ولئن كانت إبان التعاقد زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، لما كان ما تقدم، فليس للطاعنة وقد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر، سند للبقاء في العين التي يستأجرها، ويكون الحكم بإخلائها متفق وصحيح القانون.

(نقض الطعن رقم 396 لسنة 46 ق – جلسة 26/3/1980 – ص913)

الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ اعتبر المطعون ضدها مستأجره أصلية لعين النزاع إلي أحكام النيابة الضمنية والاشتراط لمصلحة الغير، ذلك أن الزوجة لا تعد طرفا في عقد الإيجار المبرم لمصلحة الزوج التزاما بنسبية أثره، وأن حقها في الإقامة مستمد من حقه مقرونا بعلته وهي استمرار العلاقة الزوجية بحيث إذا انفصمت، انتفت العلة فلا يبقي لها من سبيل علي العين.

(نقض الطعن رقم 740 لسنة 47 ق – جلسة 28/1/1982 – ص223)
(نقض الطعن رقم 510 لسنة 46 ق – جلسة 4/1/1982)
(نقض الطعن رقم 486 لسنة 54 ق – جلسة 20/3/1988)

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أثر العقد يقتصر على طرفيه والخلف العام ولئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد. والنص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين

ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على أن الأخير كانت زوجة للأول أبان استئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1/9/1961

وأن إقامتها معه بها منذ بدء الإجارة لا يجعل منها مستأجرة أصلية ويظل زوجها المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل في العقد طالما ظل على قيد الحياة ولم يتخل عنها لأحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

وإذا كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1/3/1977 وزواجه بأخرى وإقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء في الشقة محل النزاع ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثاني عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 18/12/1977

لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق ويتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثاني عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد انتهى سليماً إلى بطلان هذا العقد لصدوره لاحقاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الأول الذي ما زال سارياً.

(نقض الطعن رقم 1867 لسنة 51 ق – جلسة 25/5/1989)

المقرر أن عقد إيجار المسكن يستمر لمصلحة أقارب المستأجر الذين عددتهم المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 – وكانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك باعتبار أن من يستأجر عينا للسكنى لا يستأجرها لنفسه فحسب بل ولأسرته وكانت الزوجة من بين الفئات الذين أوردتهم المادة سالفة الذكر إلا أن شرط إفادتها من عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقرون بعلته وهي استمرار رابطة الزوجية فإذا ما انفصمت عراها ولم يعد الزوج يسكن إلي زوجه

ولم يثبت استمرار عقد الإيجار لصالحها قبل انفصام الزوجية – بسبب ترك الزوج لها نهائيا للعين المؤجرة التي كانت تقيم معه بها فإن العلة تكون قد انقضت ولا يتبقى لها علي العين من سبيل، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد بمدوناته أن الطاعنة طلقت من زوجها بتاريخ 11/12/1980 طلاقاً بائناً وأقرت في إشهاد الطلاق بأن طلاقها حصل قبل الدخول والخلوة الصحيحة الشرعية

ثم أورد أيضاً أن الزوج قد سافر إلي الخارج ولم يقم بالشقة محل النزاع ثم طلق زوجته الطاعنة وترك لها الشقة بعد الطلاق دون أن تشاركه الإقامة فيها كزوجة له ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالإخلاء فأنه يكون – بهذه الأسباب قد أقام قضاءه علي ثبوت عدم إقامة الطاعنة مع زوجها بالعين المؤجرة محل النزاع منذ عقد قرانه عليها وسفره للخارج حتى طلاقه لها بعد السفر.

(نقض الطعن رقم 1920 لسنة 53 ق – جلسة 22/6/1989)

ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقي أفراد أسرته، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد، وكان مفاد نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص – الذين أوردهم النص – في استئجار العين

ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه نيابة عن أفراد أسرته. لما كان ذلك، فإن الطاعنة ولئن كانت زوجة للمستأجر الأصلي إبان التعاقد

فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها، وكان الواقع في الدعوى أن زوج الطاعنة قد اتفق مع المطعون عليها (المؤجرة) على إنهاء العقد، وأعقب ذلك طلاقه لها، فإن هذا الإنهاء وقد صدر عنه بصفته الطرف الأصيل في العقد، يسرى في حق الطاعنة وليس لها من سند للبقاء في العين.

(نقض الطعن رقم 638 لسنة 50 ق – جلسة 17/1/1980 – ص262)

النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه “… لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك… “

يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين في البقاء في العين المؤجرة والإفادة من الامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً

لما كان ذلك وكان مؤدى اتفاق المطعون ضده الأول – زوج المطعون ضدها الثانية – بصفته الأصيل في الإيجار مع الطاعنة في عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد وإخلاء عين النزاع في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 وسريان هذا الإنهاء في حق المطعون ضدها الثانية، لأن وجودها مع زوجها بالعين أبان التعاقد منذ بدء الإجارة، لا يجعل منها مستأجرة لها، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلي نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان في استئجار العين

ولذلك نص على استمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أسرته

وغاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلي – المطعون ضده الأول، عقد إيجاره لعين النزاع ولم يعد لأي منهما سند في شغلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – معيباً بالفساد في الاستدلال.

(نقض الطعن رقم 748 لسنة 49 ق – جلسة 19/4/1984 – ص1050)

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه  المحكمة  أن عقد إيجار المسكن يتصف بطابع عائلي واجتماعي لا يقف المستأجر عند حد اتخاذه مسكناً لنفسه بل ليعيش فيه أفراد أسرته إلا أن ذلك لا ينفى نسبية أثر عقد الإيجار ما بين أطرافه فيظل قائماً على حاله طالما بقى المستأجر على قيد الحياة فلا يصح القول بأن المقيمين مع المستأجر الأصلي مستأجرين أصليين مثله وإذا كانت إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بعين  النزاع إنما هي ناشئة عن زواجها منه فيستمر حقها في الإقامة بعين النزاع ما بقى هذا الزواج ومن ثم فإن إقامتها فيه بعد طلاقها منه تكون بغير سند.

(نقض الطعن رقم 1641 لسنة 48 ق – جلسة 25/1/1984 – ص302)

ولئن كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم فيه مع باقي أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد ولا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم فلا تعتبر زوجة الطاعن الأول المقيمة معه في عين النزاع مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى إخلاء هذه العين

(نقض الطعن رقم 912 لسنة 51 ق – جلسة 9/5/1988 – س39 )

إن عقد إيجار عين للسكنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يخضع للأصل العام المقرر قانوناً وهو نسبيه أثر العقد في شأن موضوعه وبالنسبة لعاقديه – وكان شرط إفادة الزوجة من عقد إيجار المسكن الذي أبرمه الزوج مقروناً بعلته وهى استمرار رابطة الزوجية فإذا انفصمت عراها فإن العلة تكون قد انقضت ولا يبقى لها من سبيل على العين – وكانت الزوجة تعتبر بعد الطلاق شخصاً من الغير يجوز للمؤجر أن يطلب إخلائها من العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى ومنها التنازل لها عن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك.

(نقض الطعن رقم 3584 لسنة 58 ق – جلسة 13/11/1989)
(نقض الطعن رقم 918 لسنة 50 ق – جلسة 19/3/1986)

النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي أنه… يدل علي أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائبا عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه للعين

وما كان في حاجه إلي إيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أفراد أسرته. وكان المقصود بالترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة و بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم المادة 29 سالفة البيان هو الترك الفعلي للعين من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك

بشرط استمرار عقد إيجار المؤجر قائما – لما كان ذلك فإن الطاعنة ولئن كانت زوجة المطعون ضده الثاني المستأجر الأصلي إبان التعاقد فإن وجودها معه بالعين منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجره لها

وكان الواقع في الدعوى أن زوج الطاعنة قد أخطر المطعون ضده الأول كتابة بإنهاء العقد وأعقب ذلك بتركه العين فإن هذا الإنهاء وقد صدر منه بصفته الطرف الأصيل في العقد يسري في حق الطاعنة وتضحي وليس من سند لها للبقاء في العين.

(نقض الطعن رقم 1591 لسنة 51 ق – جلسة 3/1/1988 – س39)

إذ كان حق الطاعنة في الإقامة بعين النزاع مستمد من حق زوجها المطعون ضده الثاني بوصفه المستأجر لهذه العين بما لازمه أن إقامتها رهن باستمرار العلاقة الإيجارية بين زوجها وبين المؤجر….. المطعون ضده الأول…. وكانت هذه العلاقة لا صلة لها فيما يربط بين الطاعنة وزوجها من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما

وكان دفاع الطاعنة بشأن صدور إقرار التنازل عن الإيجار من زوجها إضراراً بها لا أثر له على إنهاء علاقة الإيجار بين طرفيها بحصول هذا التنازل ممن يملكه قانوناً فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع أو إعراضه عن نتيجة التحقيق الذي أجراه بشأنه.

(نقض الطعن رقم 1591 لسنة 51 ق – جلسة 3/1/1988 – س39)

النص في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى – علي أنه “مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة وأولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه وقت الوفاة أو الترك

وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة علي الأقل سابقة علي وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم

وفي جميع الأحوال يلزم شاغلوا المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، يدل علي أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن إي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد الذي انقضي بالنسبة له

آية ذلك ما أوجبه القانون من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم والتزامهم دون المستأجر الأصلي متضامنين بكافة أحكام العقد وهو ما يتنافى مع استمرار العقد قائماً بالنسبة للمستأجر الأصلي

لما كان ذلك وكان المقصود بالترك في مفهوم هذه المادة هو تخلي المستأجر عن العين المؤجرة، وهو كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي انصراف قصده إلي إحداث هذا الأثر القانوني

واستخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بتخليه عنها في مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبين في حكمها بأسباب سائغة سبيلها إلي ما خلصت إليه ودليلها عليه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أثارت بصحيفة افتتاح الدعوى واقعة ترك زوجها المطعون ضده الثاني شقة النزاع في تاريخ سابق علي تنازله عن عقد الإيجار وتطليقه لها

وكانت لم تتنازل عما تمسكت به في هذا الصدد في الاستئناف المرفوع ضدها فيعد مطروحاً علي محكمة الاستئناف، وكان من شأن هذا الدفاع لو صح أن يكون تنازل المستأجر – المطعون ضده الثاني في عقد الإيجار وقد تم في تاريخ لاحق للترك، عديم الأثر ولا يصادف محلاً باعتبار أنه ومنذ تركه المسكن لم يعد طرفاً في عقد الإيجار الذي انتقلت حقوقه والتزاماته فيه إلي المقيمين معه وقت الترك وهما الطاعنة وولداها منه

وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا مكتفيا بما أورده في مدوناته من أن تنازل المستأجر عن عقد الإيجار قد حدث إبان قيام الزوجية واتصل بعلم الطاعنة، وأن المطعون ضده الثاني راجع زوجته الطاعنة وعاد للإقامة معها بشقة النزاع، وكان هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ليس الفيصل في حسم هذا النزاع باعتبار أنه لو ثبت تحقق الترك في تاريخ سابق علي التنازل عن عقد الإيجار وتطليقه لها

فقد أضحي التنازل هابط الأثر كما سلف البيان وباعتبار أن مراجعة المستأجر لزوجته وعودته للإقامة بذات المسكن الذي تخلي عنه بالترك لا تعيده طرفا في عقد الإيجار وتكون إقامته في هذه الحالة مستمده ممن انتقل إليهم العقد، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

(نقض الطعن رقم 1163 لسنة 49 ق – جلسة 20/2/1985 – س36)

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يتخلى عن إجاره عين النزاع وأن إقامته بمسكن مستقل إنما كان بسبب زواجه من أخرى ولكون المطعون ضدها حاضنة لولديها وقدم إيصالات سداده الأجرة حتى شهر ديسمبر سنة 1987

وكان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها استناداً إلي ثبوت ترك الطاعن هذه الشقة لها حال قيام الزوجية سنة 1979

وإقامتها فيها إلى ما بعد طلاقها في سنة 1982 دون أن يواجه دفاع الطاعن سالف الذكر بالرد عليه وهو دفاع من شأنه – لو صح – أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ودون أن يعني بالرد علي مستنداته المشار إليها رغم ما لها من دلالة مؤثرة في الدعوى فأنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

(نقض الطعن رقم 953 لسنة 58 ق – جلسة 26/4/1989)

إقرار الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة بتمكينها من شقة النزاع تأسيساً علي تركها لها بإرادتها ودون أن يرد علي دفاعها الجوهري المتمثل في إقامتها فيها مع زوجها المستأجر الأصلي الذي قام بطردها منها بسبب نزاع بينها وطلاقها حال قيام علاقة الزوجية حكماً لوفاته قبل انقضاء عدتها شرعاً وأن انقطاعها عن الإقامة بها منذ طرده لها وحتى وفاته يعد انقطاعاً عارضا لا يحول دون امتداد عقد الإيجار لصالحها. خطأ وقصور.

(نقض الطعن رقم 31 لسنة 55 ق – جلسة 12/12/1991 – س42)

إذ كان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن إقامة الطاعن – المستأجر – في شقه أخرى إنما كان لزواجه بزوجة ثانية، وأنه لم يتخل للمطعون عليها الأولى – زوجته الأولى – عن شقة النزاع بصفة نهائية

فإن ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من اعتبار أن إقامة الطاعن – المستأجر – في مسكن آخر يعتبر تخلياً عن شقة النزاع إلي المطعون عليها الأولى – زوجته الأولى – ينطوي علي فساد الاستدلال

إذ ليس في ذلك ما يصح اتخاذه دليلاً على اتجاه إرادة الطاعن – المستأجر – للتخلي عن الشقة التي يستأجرها الأمر الذي ترتب عليه خطأ الحكم في تطبيق القانون بما انتهي إليه من القضاء بإلزام المطعون عليها الثانية – وارثة المؤجر – بتحرير عقد إيجار للمطعون عليها الولي.

(نقض الطعن رقم 1046 لسنة 48ق – جلسة 15/12/1979 – ص284)

المقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته

أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فأنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول لا إلزام علي محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها ما تكون قد ردت به عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمة مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن في الدعوى رقم 1286 لسنة 1984 أحوال شخصية جزئي الزيتون، فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع ويكون النعي بهذا السبب علي غير أساس.

(نقض الطعن رقم 10 لسنة 59 ق – جلسة 23/4/1991 – ص42)

النص في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أن:

“للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى تسع وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك” ولما صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة (20) على أن :

“ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك”

مفاده سواء في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن القانون رقم 100 لسنة 1985 سالفى الذكر أن المشرع وأن راعى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول مصلحة الصغير لا مصلحة الحاضنة من النساء، فإذا تبين أن مصلحة الصغير إبقاء الحضانة حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج

فإنما يكون ذلك بإذن القاضي لا برغبة الحاضنة أو بإرادتها، يؤكد هذا أن المذكرة الإيضاحية للقانون أوردت وإنه بتتبع المنازعات الدائرة في شأن  الصغار تبين أن المصلحة تقتضى العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون من الحاضنات

ومن أجل هذا ارتأى المشرع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة ببلوغها سن الثانية عشر، ثم أجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحضانة حتى سن الخامسة عشر وللصغيرة حتى تتزوج أخذاً بمذهب الإمام مالك في هذا الموضوع على أنه في حال إبقائهما  في يد الحاضنة لهذا الاعتبار لا يكون للحاضنة حق في اقتضاء أجرة حضانة…. “

واستطردت المذكرة :

“…. وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية… ” لما كان ذلك فإن الأصل أن حضانة الطاعنة الأولى لابنتها الطاعنة الثانية بعد بلوغها سن الثانية عشرة حتى تتزوج لا يتقرر إلا إذا أجاز القاضي ذلك، وإذ خلت أوراق الدعوى

مما يفيد حصول الطاعنة الأولى على حكم بحضانتها لابنتها حتى تتزوج وكان لا يكفى في هذا الصدد قولها إنها استمرت حاضنة لها إذ أنه مخالف للأصل بانتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن المقرر قانوناً – حسبما سلف بيانه – ولا تبقى الصغيرة في حضانة النساء حتى تتزوج إلا بإجازة القاضي وبما له من سلطة تقديرية

وتغليباً لمصلحة الصغيرة لا بالنظر إلى قول الحاضنة من النساء، لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن طلاق الطاعنة الأولى وقع بتاريخ 28/7/1982

وقد انتهت عدتها، وأصبحت غير حاضنة لولديها (الطاعنين الثانية والثالثة) وكانت الأحكام تدور مع علتها وقد زال حق الطاعنة الأولى في الحضانة فلا يحق لها البقاء بمسكن الحضانة إعمالاً لنص المادة ” 18 مكرراً ثالثاً ” المضافة إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 100  لسنة 1985 المشار إليه ومن ثم تضحى والحالة هذه فاقدة لسند حيازتها عين النزاع.

(الطعن رقم 335 لسنة 57 ق – جلسة 21/3/1988 – ص 436)

المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا يختلف عقد الإيجار عن غيره من العقود في الخضوع لقاعدة نسبية آثار العقد فيظل المستأجر هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية أو انحرافا عن القاعدة العامة في نسبة آثار العقد

فهؤلاء ليسوا أطرافا في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بدء الإيجار أو بعده، وإنما تأتي إقامتهم بالعين المؤجرة قياما من المستأجر بالتزامات وواجبات ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل ومتعلقة به هو ولا شأن للمؤجر بها، والنص في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون 49 سنة 1977 علي أنه

… لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة أو الترك – ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم…” يدل علي أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائبا عن الأشخاص الذين أوردهم النص في استئجار العين ولذلك نص على استمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيما منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين

وما كان في حاجة لا يراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أسرته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه علي ما قاله من أن الطاعن عندما استأجر إنما تعاقد عن نفسه ونيابة عن زوجته وأولاده فتعتبر زوجته في حكم المستأجرة الأصلية ويكون لها حق التصرف في شقة النزاع، معتنقا في ذلك مذهب حكم محكمة أول درجة بأن المستأجر عندما يتعاقد علي تأجير مسكن فأنه يعتبر نائبا في عقد الإيجار عن أفراد أسرته فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(نقض الطعن رقم 510 لسنة 46 ق – جلسة 4/1/1982 – س33)

بديل استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية المؤجر – أن يهيئ المطلق مسكناً آخر مناسبا. الخيار للمطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يقرر القاضي أجر مسكن مناسب. لا يمنع ذلك من الاتفاق بين المطلق والحاضنة دون اللجوء إلي القضاء.

(الطعن رقم 1430 لسنة 56 ق – جلسة 19/5/1992 – س43)

إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية. مفاده أنها اختارت ذلك. عدم تخيير الحكم المطعون فيه لها بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير أجر مسكن الحضانة. لا عيب.

(الطعن رقم 175 لسنة 63 ق – جلسة 26/5/1997)

حق المطلقة الحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية بزواجها من آخر، لا يغير من ذلك طلاقها منه بعد ذلك واستردادها لصفتها كحاضنة، حيث لا يعود لها الحق في الاستقلال بمسكن الزوجية أو استرداده لمواصلة الحضانة فيه.

(نقض مدني – الطعن رقم 1440 لسنة 55 ق – جلسة 13/12/1990)

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع لم يضع تحديداً لمسكن الحضانة البديل الذي يعده المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم وترك لقاضي الموضوع أن يستقل بتقدير مدى مناسبته لهم بما يتبين له من ظروف كل حالة وملابساتها على حدة وأن مناط التزام الزوج بتهيئة المسكن المستقل المناسب هو عدم وجود مال حاضر لهم يكفي لسكناهم ولا مسكن تقيم فيه الحاضنة.

(نقض أحوال ـ الطعن رقم 6 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/3/2010)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن مسكن الزوجية الذي تقيم فيه المطعون ضدها والمحضونين بما يوفر لهم الحماية والاستقرار وأن مسكن الحضانة الذي هيأه لها ولمحضونيها بديلا لمسكن الزوجية غير مناسب إذ يمكن إنهاء عقد إيجاره في أي وقت فإن ما أقام الحكم عليه قضاءه يعد أسباباً سائغاً لها أصلها الثابت بالأوراق.

(الطعن رقم 6 لسنة 75 ق ـ جلسة 9/3/2010)

  • انتهي البحث القانوني ( تمكين المطلقة من مسكن الزوجية والعودة والاسترداد للمطلق ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ المباني المشتركة الإدارة الجماعية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على تنظيم المباني المشتركة وإلزامية الإدارة الجماعية للعقار وشروط خضوع العقارات للتنظيم الجماعي وفقا لقانون البناء بتكوين الملاك كيان إداري عقاري مشترك.

المباني المشتركة والإدارة الجماعية للعقارات

النظام القانوني لإدارة المباني المشتركة متعددة الوحدات بالإدارة الجماعية

في ظل تزايد العقارات متعددة الوحدات و المباني المشتركة في المدن المصرية، أصبح من الضروري تنظيم العلاقة بين الملاك ووضع ضوابط لإدارة  الأجزاء المشتركة  داخل المبنى.

ويأتي قانون البناء المصري ليفرض بعض الالتزامات القانونية على نوع محدد من العقارات، والتي يجب أن تُدار بشكل جماعي من خلال كيان قانوني منظم.

فمتى يصبح من الإلزامي وجود نظام إداري جماعي للعقار؟

وما هي شروط تطبيق هذا التنظيم؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث العقاري وفقًا لما ورد في القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع توضيح الحالات التي تستدعي التأسيس الإجباري لـ”الإدارة التشاركية للعقار“.

ومن ثم نتناول النقاط الأتية:

  • تحديد الأبنية الخاضعة لنظام اتحاد الشاغلين.
  • دور الاتحاد في صيانة العقارات المشتركة.
  • إجراءات هدم المباني الآيلة للسقوط.

ما هو قانون المباني والإدارة الجماعية لمباني المشتركة؟

ينظم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إدارة المباني متعددة الوحدات في مصر.

ويحدد المباني الخاضعة لنظام اتحاد الشاغلين، وهي العقارات التي تحتوي على خمس وحدات أو أكثر، سواء سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو مؤجرة.

ويُلزم القانون بإنشاء  اتحادات للسكان الشاغلين  لإدارة الأجزاء المشتركة.

تنظيم المباني المشتركة في مصر

الأبنية غير الخاضعة للقانون:

لا يسري القانون على بعض المباني، مثل:

  • المباني الحكومية المستغلة إداريًا.
  • المنشآت السياحية الخاضعة لقانون 1973.
  • المساكن المملوكة لجهات اعتبارية للعاملين.

شروط إنشاء اتحاد الشاغلين:

يشترط القانون لإنشاء اتحاد الشاغلين:

  • وجود خمس وحدات على الأقل.
  • ملكية أو إيجار الوحدات لأشخاص طبيعيين أو اعتبارين.
  • إخطار الوحدات المحلية خلال ثلاثة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.

دور اتحاد الشاغلين في إدارة العقارات:

يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وصيانته، بما يشمل:

  1. صيانة الأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد.
  2. التعاقد مع شركات صيانة مقيدة.
  3. تحصيل الاشتراكات المالية من الشاغلين.

لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة  البوابة الحكومية المصرية .

صيانة وهدم المباني الآيلة للسقوط

يحدد القانون إجراءات صيانة المباني وهدم المنشآت الخطرة، حيث:

  1. تتولى لجان هندسية معاينة المباني.
  2. تصدر قرارات بالصيانة أو الهدم خلال أسبوع.
  3. يحق للشاغلين التظلم من القرارات خلال 15 يومًا.

قانون البناء وتحديد العقارات الخاضعة للتنظيم الجماعي في مصر

عرض نصوص قانون المباني في تنظيم اتحاد الشاغلين وهدم وترميم المباني الآيلة للسقوط من حيث الاجراءات والأحكام .

و تسري هذه الأحكام  علي المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية ولا تسري علي مباني محددة حصرا نتعرف عليها.

مادة 69 قانون المباني:

تسري أحكام هذا الفصل علي المباني والمنشآت في وحدات الإدارة المحلية ، ولا تسري أحكام هذا الفصل علي المباني التالية:
  • * المباني المستغلة إدارياً بالكامل لجهات حكومية.
  • * المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
  • * المساكن المملوكة لشخص اعتباري والمخصصة بأكملها لسكني العاملين بها.
  • * المساكن التي تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة.
  • * العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

مادة 70

علي اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين.

وإلي أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك.

مادة 72

تنشأ اتحادات لشاغلي العقارات المبنية، التي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات أو المجمعات السكنية، سواء كانت كلها أو بعضها سكنية و غير سكنية مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية،

وذلك أياً كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

وعلي الوحدات المحلية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام هذا الباب والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين .

أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 73

يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة في مجمع سكني أن تنشئ فيما بينها اتحاداً للتنسيق في المسائل المشتركة، ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 74

يتولي الاتحاد الحفاظ علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته، وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ علي طابعه المعماري، وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار والانتفاع الأمثل به في الغرض الذي أنشئ من أجله،

وله في سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المباني المقيدة لدي الوحدات المحلية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 75

تتولي الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية. ويؤشر في هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من  قرارات الاتحاد ،

وأي شأن من شؤونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 76

يعد عضوا باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة فيه سواء كان مالكاً أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا.

كما يعتبر عضوا  باتحاد الشاغلين  مالك العقار كله أو بعضه، ولو لم يكن من الشاغلين، فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين، ناب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد

وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية.

مادة 78

يكون مالك وحدات العقار رئيس الاتحاد، فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم.

فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين رئيساً للاتحاد من بين أعضاء الاتحاد من غير الملاك، فإذا تعذر علي الجمعية العمومية تعيين الرئيس،

أو لم تجد من يقبل التعيين تولت الوحدة المحلية المختصة بالمحافظة الكائن بدائرتها العقار تعيين من تراه من غير الشاغلين.

مادة 79

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة تختص الجمعية العمومية للاتحاد بانتخاب وعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وباتخاذ جميع القرارات التي تحقق أهداف الاتحاد

وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما تختص الجمعية العمومية بتحديد الالتزامات المالية، التي يلتزم بها الشاغلون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

مادة 80

  • تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين من جميع أعضاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين مرة علي الأقل كل سنة، أو بناء علي طلب من مجلس إدارة الاتحاد أو طلب من الجهة الإدارية المختصة أو بدعوة موقعة من أكثر من نصف الأعضاء علي الأقل
  • ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في المداولات، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق التصويت علي تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى.
  • وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات دعوة أعضاء الجمعية العمومية، والنصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكيفية صدور القرارات.
  • وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد.

مادة 81

علي عضو الجمعية إذا كان شخصاً اعتبارياً أو مالكاً للعقار غير شاغل له أو شاغلين متعددين لوحدة واحدة أن يخطر رئيس الاتحاد باسم من يختاره لتمثيله في العضوية.

وفي جميع الأحوال يجوز لأي عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أو لشاغلين متعددين لوحدة واحدة أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية عضواً آخر في الاتحاد مع إخطار رئيس الاتحاد كتابياً.

مادة 82

علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار، وبالتغيير الذي يطرأ عليه، وإلا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.

مادة 83

توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للاتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل وتتم الدعوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 84

تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية علي جميع الشاغلين أو عائد ناتج  استثمار  موارد الاتحاد أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن.

ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية وإيداعها وسحبها من المصارف وإعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي وعرضها علي الجمعية العمومية، وذلك كله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 86

يكون للاتحاد في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة وملحقاتها وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وما بها أو علي منقولات شاغل الوحدة

إذا لم يكن مالكاً لها، وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده، كما يعفي قيد حق الامتياز أو تجديده أو شطبه أو إلغاء الشطب من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات.

ولرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال بعد تكليف الشاغل الذي لم يف بالتزاماته المالية أن يستصدر من قاضي الأمور الوقتية المختص أمراً بالأداء، وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ الأمر أو الحكم.

وفي جميع الأحوال يترتب علي عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المشار إليها ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار قانونية.

مادة 87

يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها .

متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذي بالمبني

وإذا تراخي الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد -بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام علي الأقل

أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة في المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذناً بالإصلاح علي نفقة الشاغل.

مادة 88

يلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل الاتحاد بذات الحقوق والواجبات المقررة في هذا القانون والتي ترتبت في ذمة السلف.

صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط

مادة 89

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، تتولي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بنفسها أو من خلال مهندسين أو مكاتب هندسية

أو أي جهات هندسية متخصصة معتمدة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله

أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن.

وتشكل في كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولي دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة

بشؤون التخطيط والتنظيم في شأن المباني المشار إليها في الفقرة السابقة، وإجراء المعاينات علي الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها علي وجه السرعة.

وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئياً أو كلياً، وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص

أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة وتكون قراراتها نهائية.

ويحدد القرار الذي يصدره الوزير المختص بالإسكان قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية المشار إليها في الفقرة الأولي والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها

وأيضاً الجهات الهندسية المتخصصة، كما يحدد كيفية تشكيل اللجنة والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، كما يصدر قرار بالأعمال التي تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي في تطبيق أحكام القانون.

تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها الاستعانة بالمهندسين بالمكاتب الهندسية لمعاينة وفحص المباني والمنشآت الواردة في الفقرة الأولي من هذه المادة وجوبياً.

مادة 90

يعلن قرار المحافظ في شأن الأعمال الواردة في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري، وتعاد صورة منه إلي الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم،

فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار

ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.

مادة 91

يجوز لذوي الشأن أو اتحادات الشاغلين التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها بالمادة (89) وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات

ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وتختص بنظر التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بقرار من المحافظ المختص، ومكونة من:
  • 1- قاض تنتدبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيساً، وعضوية كل من:
  • 2- مدير مديرية الإسكان بالمحافظة أو من ينوب عنه.
  • 3- مهندس استشاري مدني لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً.
  • 4- اثنين من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة علي الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلي اللجنة أن تبت في التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي يتم بها الإخطار

وكيفية إعلان قراراتها إلي ذوي الشأن واتحاد الشاغلين والجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وتعتبر قرارات اللجنة نهائية.

مادة 92

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب علي المالك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلي تنفيذ قرار اللجنة النهائي في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في حالة امتناع المالك أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي في المدة المحددة لذلك

أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة علي نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري.

في حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي، أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة

دون الحاجة إلي الحصول علي موافقة المالك، وأن يستوفي ما أنفقه خصماً من مستحقات المالك لديه.

مادة 93

تتولي الوحدات المحلية قيد شركات  الصيانة  المؤهلة للقيام بأعمال صيانة المباني، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات القيد والإشراف علي هذه الشركات.

مادة 94

إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئي إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها

فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.

مادة 95

علي شاغلي العين بالعقار الصادر قرار نهائي بهدمها كلياً أن يبادروا إلي إخلائها في المدة المحددة في القرار، فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم إخلاؤهم بالطريق الإداري وعلي نفقتهم دون أي إجراءات.

مادة 96

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري

واتخاذ ما تراه لازماً من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً.

كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار.

العقوبات في قانون المباني

مادة 97

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

مادة 98

كل من أخل عمداً بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18 “فقرة ثانية”، 35، 36، 38، 43، 112)، من هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه،

ولا تزيد علي مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

مادة 99

يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادة “18” من هذا القانون، بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى من هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة “18” من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه إذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في هذه المادة عن طريق التحايل أو الإعلان عن تقاسيم وهمية.

مادة 100

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة “21” من هذا القانون، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف.

مادة 101

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وقت صدور الحكم، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة وبما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري علي الرغم من إعلانه بذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

مادة 102

يعاقب المهندس أو الشخص المسؤول عن المراجعة في المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد علي مخالفته لأحكام المواد “40، 42، 45، 61” من هذا القانون بالحبس

وغرامة لا تقل عن 5% من قيمة الأعمال المرخص بها ولا تزيد علي 10% من قيمة هذه الأعمال وذلك بحد أدني خمسين ألف جنيه،

ويحكم بإزالة المخالفات وتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي حالة تكرار المخالفة تقضي المحكمة بشطب المهندس المخالف أو المكتب الهندسي الذي ارتكب المخالفة لصالحه

ومن أحد العاملين لديه من قرار وزير الإسكان باعتماد مهندسين أو مكاتب هندسية تتولي إعداد أو مراجعة الرسومات والمستندات.

مادة 103

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بحد أدني خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو في متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات

أو المستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة

فإذا نتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً، أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .

أو إذا ارتكب الجاني في سبل إتمام جريمته تزويراً واستعمل في ذلك محرراً مزوراً.

ويحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف علي التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد علي سنتين وفي حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة.

مادة 104

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمي “48، 49” من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه

وفي جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة علي نفقة المخالف، وإذا ترتب علي المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص تكون العقوبة بالسجن المؤبد أو المشدد فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

مادة 106

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 01.0% من إجمالي قيمة الأعمال المرخص بها عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال

وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون الخلف العام أو الخاص مسؤولاً عن تنفيذ ما قضي به الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم

أو القرار إعلاناً قانونياً، ويطبق في شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.

كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.

مادة 108

يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة بغرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه تتعدد بعدد أشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة.

مادة 109

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين “92، 95”

وتكون العقوبة الحبس والغرامة معا إذا ترتب علي عدم تنفيذ ذوي الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلي أو الجزئي سقوط المبني.

مادة 111

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم

علي أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا، ويستثني من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض.

وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم أو في حالة إعادة تخطيط المنطقة جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها

بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع، وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا.

مادة 112

يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء صفة الضبطية القضائية ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان.

كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارات المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية

وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضي ذلك حق دخول مواقع الأعمال وإثبات ما يقع بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

مادة 113

فيما عدا أحكام الباب الرابع تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون علي جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون و  إشكالات التنفيذ  في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن

ويكون نظر الطعون والفصل فيها علي وجه السرعة وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة ولا يترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك.

قانون اتحاد الشاغلين 2024

يُعتبر قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 تشريعًا هامًا يؤثر على حقوق والتزامات كل من المُلاك والمستأجرين في قطاع العقارات. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين.

شعار عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض

وضمان حقوق كل منهما، وتوفير إطار قانوني واضح لفض النزاعات المحتملة. سنستعرض في هذا المقال أهم جوانب قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 وتأثيره على سوق العقارات.

وينص قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 على مجموعة من الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، المُلاك والمستأجرين. من أهم حقوق المستأجرين الحصول على سكن آمن ونظيف، والحماية من الإخلاء التعسفي

والحق في تقديم شكاوى ضد المُلاك في حالة وجود مخالفات. بالمقابل، يضمن القانون للمُلاك الحق في تحصيل الإيجارات في الوقت المحدد، والحفاظ على ممتلكاتهم، وإنهاء عقود الإيجار في حالات محددة وفقًا للإجراءات القانونية.

أهم بنود قانون اتحاد الشاغلين 2024

يتضمن قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 عدة بنود هامة تُنظم العلاقة بين المُلاك والمستأجرين، وتضمن حقوق كل منهما. من أهم هذه البنود:

  • تحديد قيمة الإيجار: يضع القانون ضوابط لزيادة الإيجارات ويحدد آليات واضحة لتحديد القيمة العادلة للإيجار، مع مراعاة حالة العقار وموقعه.
  • عقود الإيجار: ينص القانون على ضرورة وجود عقود إيجار مكتوبة وواضحة تحدد حقوق والتزامات الطرفين، وتفاصيل الإيجار ومدة العقد.
  • صيانة العقار: يحدد القانون مسؤولية المُلاك في صيانة العقار وضمان سلامته وصلاحيته للسكن، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.
  • الإخلاء: يحدد القانون حالات الإخلاء المسموح بها، ويضمن للمستأجرين الحماية من الإخلاء التعسفي، ويتطلب اتباع إجراءات قانونية واضحة.
  • فض النزاعات: يوفر القانون آليات لفض النزاعات بين المُلاك والمستأجرين، سواء عن طريق التفاوض المباشر أو اللجوء إلى لجان فض المنازعات أو القضاء.

ويهدف قانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 إلى تحقيق التوازن بين حقوق المُلاك والمستأجرين، وضمان بيئة سكنية مستقرة وآمنة للجميع.

ويُعتبر هذا القانون خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية والعدالة في التعاملات بين الطرفين.
تأثير قانون اتحاد الشاغلين 2024 على سوق العقارات

ومن المتوقع أن يكون لقانون اتحاد الشاغلين لعام 2024 تأثير كبير على سوق العقارات، وذلك من خلال:

  1. زيادة الشفافية: يُعزز القانون الشفافية في سوق الإيجارات من خلال تحديد قيمة الإيجار بشكل واضح وتوفير آليات لفض النزاعات.
  2. تحسين جودة المساكن: يشجع القانون المُلاك على تحسين جودة المساكن لضمان استيفائها للمعايير المطلوبة والحفاظ على المستأجرين.
  3. حماية المستأجرين: يوفر القانون الحماية للمستأجرين من الإخلاء التعسفي ويضمن لهم حقوقهم الأساسية في السكن الآمن واللائق.
  4. تشجيع الاستثمار: يُسهم القانون في جذب الاستثمارات في قطاع الإيجارات من خلال توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق المستثمرين.

بالرغم من التأثيرات الإيجابية المتوقعة، قد يواجه القانون بعض التحديات، مثل تطبيق القانون بشكل فعال ومراقبة التزام الطرفين ببنوده. يتطلب ذلك جهودًا مشتركة من الجهات الحكومية

والمنظمات المعنية بسوق العقارات لضمان نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه.

ولنا رأى في قانون اتحاد الشاغلين المصري وهو أن: هذا التقنين يحتاج الى التدخل التشريعي وتعديله منعا للثغرات الموجوده به التى يستغلها بعض الملاك لطرد المستأجرين لا سيما عقود ايجار الشقق القديم والتنكيل بهم للحصول علي مبالغ كبيرة منهم تحايلا علي قوانين الايجار الاستثنائية .

 صيغة نظام الأساسي لاتحاد ملاك العقار

نقدم صيغة نظام أساسي لإنشاء اتحاد ملاك عقار لإدارته وبما يسمى وفقا لقانون البناء الموجد رقم 119 لسنة 2008 باتحاد الشاغلين

الصيغة للنظام الأساسى لاتحاد الملاك الشاغلين

……….شارع ……… حي / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 – أغراض الاتحاد :

اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحي ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :

أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :

مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثاني ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الأجزاء المفرزة :

يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

  • 1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
  • 2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
  • 3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
  • 4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
  • 5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
  • 6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية

1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية

وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع

وبوجه خاص الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد :

أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) .

  • 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) – و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .
  • 2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار .
  • 3- ………….
  • 4- ………….
  • 5- …………
  • 6- …………
  • 7- ………… بائع أو ممثل بائعي العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :

يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :

تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين :

1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :

لملاك الشقة أو الطبقة – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :

لبائعي العقار بالتقسيط – فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :

تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الثالث إدارة الاتحاد

مادة 13 – يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :

تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ،

ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :

لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد

على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :

فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار

فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :

يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :

تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتي :
  • 1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • 2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .
  • 3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
  • 4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .
  • 5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .
  • 6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .
  • 7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء – بحريق أو بسبب آخر – وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
  • 8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
  • 9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
  • 10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .
  • 11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.
  • 12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .
  • 13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
  • 14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.
  • 15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .
  • 16 – تصفية الاتحاد عند إنقاصه .
مادة 21- تعيين المأمور :

يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

  • 1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
  • 2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
  • 3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .
  • 4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .
  • 5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
  • 6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .
  • 7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .
  • 8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .
مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :

لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الرابع مالية الاتحاد
مادة 24- السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

  • 1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .
  • 2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
  • 3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
  • 4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة – 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب الخامس حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة – 27 استعمال الأجزاء المشتركة :

لكل عضو فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى  الأجزاء المشتركة فى العقار  بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة

ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة – 28 تكاليف الصيانة

  • أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
  • (ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .
  • (ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 – قروض الأعضاء :

يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء

وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار

وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :

إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :

ينقضي الاتحاد لأحد سببين :
  • 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .
  • 2- هلاك العقار .
مادة 32- التصفية :

تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن أحكام عامة
مادة 33- المأمور المؤقت :
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :

على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :

على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 – نسخ النظام :

تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد

صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات

مادة 37 – ملاحظات :

تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع

أحكام إضافية للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون .

اتحاد الشاغلين والملاك في قانون البناء 119 لسنة 2008

عرض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 فيما يخص اتحاد الشاغلين ويعرف اتحاد الشاغلين بأنه عبارة  جمعية عمومية

ومجلس ادارة يضع ميثاق عمل يحدد التزامات وواجبات وحقوق الشاغلين أي ساكني العمارة او الكومباوند ويتم اختيار مجلس ادارته بالانتخاب.

اتحاد الشاغلين والحفاظ علي الثروة العقارية

ويعتبر عضوا بالاتحاد كل من يشغل وحدة بالعقار سواء كان الاشغال ملكية او ايجار او حق انتفاع ولا يترتب على عضوية الاتحاد اية  وضع قانونى بالنسبة للوحدة

وتتركز مهام اتحاد الشاغلين فى الحفاظ على سلامة العقار وصيانته وتوفير الخدمات المطلوبة له

يهدف النظام القضاء على العشوائيات ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى، استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي بتصميم موضوع، سرعة مجابهة البناء بدون ترخيص

أو خارج الأجوزة العمرانية، مع الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية

اتحاد الشاغلين ( تنظيمه )

يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية .

تتولي الإدارة المختصة بشئون اتحاد الشاغلين حصر العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين اتحاد شاغلين طبقاً للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك القائمة لتوفيق أوضاعها .

وعلي الإدارة  المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام اتحاد الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون

والتي لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، مع لصق نسخه من الإخطار في مكان ظاهر من العقار.

ويباشر رئيس الاتحاد إجراءات قيد الاتحاد لدي الإدارة المختصة وذلك خلال مدة خمس وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيده .

وعلي شاغلي تلك العقارات إنشاء اتحادات للشاغلين وفقاً لنظام اتحاد الشاغلين الصادر بالقرار الوزاري.

كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات متجاورة علي ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات.

في حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنتمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة يعهد إليها بمهام اتحاد الشاغلين وفقاً لأحكام القانون

إضافة إلي صيانة المرافق العامة والخدمات داخل هذا التجمع ، وتشكل الجمعية العمومية للشركة من ممثلي جميع العقارات بالتجمع السكني.

ويشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء يتم اختيار أربعة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالانتخاب ، ويمثل المنتمي العقاري للتجمع السكني ثلاثة أعضاء ، وتتولي الجمعية العمومية تحديد مدة المجلس.

وفي التجمعات السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها عليها توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

  • – يجوز تشكيل اتحاد تنسيقي بين عدة اتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية
  • للتنسيــــق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات ( حدائق – أماكن انتظار سيارات – أسـوار – مظلات …. الخ) .
  • – ويتكون الاتحاد التنسيقي من ممثل لكل اتحاد قائم يتم اختياره من مجلس إدارة هذا الاتحاد ، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد التنسيقي وأمينا للصندوق من بينهم .
  • – ويتولى رئيس الاتحاد التنسيقي مع ممثلي الاتحادات القائمة تحديد الالتزامات المالية الواجب سدادها عن كل وحدة من وحدات العقارات.
  • – ويقوم ممثلو اتحادات العقارات في الاتحاد التنسيقي بعرض الالتزامات المطلوب سدادها عن كل وحدة علي الجمعية العمومية لكل اتحاد قائم للتصديق عليها.
  • – ويتولى أمين صندوق الاتحاد التنسيقي الصرف علي الأعمال المطلوبة وتقديم حساب ختامي للعرض علي الجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين.
ينشأ بالإدارة المختصة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لأحكام نظام اتحاد الشاغلين وتفرد لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها كافة بيانات المبني والبيانات المتعلقة بالاتحاد وعلي الأخص :-
  • – عنوان العقار .
  • – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .
  • – وصف العقار .
  • – حالة العقار إن أمكن .
  • – اسم مالك أو ملاك العقار .
  • – عدد الوحدات .
  • – أسماء الشاغلين وسند الإشغال لكل وحدة إن وجد .
  • – تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .
  • – أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة
  • – قرارات الجمعية العمومية مع إرفاق صورة معتمدة من تلك المحاضر
  • – بيان بالشكاوي والتظلمات من قرارات الجمعية العمومية أو أي شأن من شئون الإتحاد مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها .

وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار وأعضاء الإتحاد وعليها متابعة قيام الإتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في القانون والتنبيه علي رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها

والتي يثبت عدم تنفيذها .كما تتولي فحص الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي بشأنها وإبلاغه لرئيس الإتحاد بعد اعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولى عرضه علي الجمعية العمومية للاتحاد في أول اجتماع لها .

تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية للإتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه بالدعوة خلال 15 يوماً من إنتهاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولي يقوم أي من الشاغلين بالدعوة

وتنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولي شئونها وذلك بالاقتراع السري المباشر وتحدد الجمعية العمومية مدة مجلس الادارة على الا تقل عن ثلاث سنوات.

وذلك علي النحو التالي :-

– اذا كان عدد أعضاء الجمعية أقل من سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس للإتحاد وأمين للصندوق وعضو .

– اذا كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من رئيس الإتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وعضو.

يكون مالك العقار رئيساً للإتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم إختيار رئيس الاتحاد من بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيساً للإتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للإتحـاد وكذا أعضاء مجلـس إدارة الإتحاد ما يلي:-
  • – أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد.
  • – أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي.
  • – ألا يكون قد حكم علية بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره وتسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد.

– تنعقد الجمعية العمومية للإتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء علي طلب مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء علي الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.

– وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد إلي جميع أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً علي الأقل ، موضحاً بها جدول الأعمال والأوراق

التى تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد ومكان الاجتماع .

– وتسلم الدعوة لأعضاء الإتحاد المقيمين بالعقار أو من يمثلونهم  قانوناً مع توقيعهم بما يفيد الاستلام ، وفي حالة تعذر التسليم للعضو الذي لا يقيم بالعقار يكتفي بإعلانه بمحل إقامته أو  بموطنه المختار   .

– كما يعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات بمدخل العقار أو في مكان ظاهر متفق عليه .

ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه لإتمام المهام الموكولة له بعد موافقة الجمعية العمومية نظير مقابل مادي .

على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابه قبل موعد الاجتماع.

وفى جميع الأحوال يجوز لأى عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك فى العقار أو شاغلين متعددين لوحده واحدة أن ينيب عنه فى حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الاتحاد

علي عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الإتحاد بمحل إقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . والا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار .

– لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها

فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه  الحالة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء .

– ويجب فى بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو من ينوب عنه .

– تنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .

– تصدر قرارات الجمعية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي من جانبه الرئيس ولا يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود

– وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء الإتحاد.

–  تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبيناً به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة والأصوات التي حازها كل قرار.

مع عدم الاخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الإتحاد ولها علي الأخص ما يلـي :-
  • – انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد أو أحد هم علي أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة
  • – إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد .
  • – تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.
  • – التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد .
  • – الموافقة علي الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة علي سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ علي طابعه المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
  • – اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة علي نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم…. الخ )
  • – النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن .
  • – العمل علي فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار.
وفي حالة ما إذا كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاك الوحدات يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية العمومية :-
  • – تعيين حراسة للعقار وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم.
  • – تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .

تتولي الجمعية العمومية للإتحاد انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضاء الإتحاد .

وفي حالة العزل يشترط لصحة القرار الصادر من الجمعية أن يكون بأغلبية الحضور . إعداد الموازنة التقديرية لإتحاد الشاغلين

تتكون موارد الإتحاد مـن
  1. الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين.
  2. عائد استثمار موارد الإتحـاد المنصوص عليها في القانون.
  3. التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم.
  4. القروض التي تتاح للاتحاد وفقاً المادة 97 من القانون

مصروفات اتحاد الشاغلين

يقوم الاتحاد بإعداد الموازنة التقديرية بناء على حجم الاحتياجات المالية المطلوبة قبل بداية السنة المالية للاتحاد .و يتم إعداد التكاليف التقديرية لبنود الاستخدامات والتي تنقسم إلي مصروفات ثابتة ومصروفات متغيرة علي النحو التالي :-

المصروفات الثابتة

المصروفات الإدارية والشهرية أو الدورية للخدمات والمرافق المشتركة للعقار مثل :-

( المصروفات الإدارية – أجرة الحراسة – استهلاك الكهرباء – استهلاك المياه – الصيانة الدورية لخزانات المياه – الصيانة الدورية لمواتير المياه والمصاعد – النظافة العمومية – الحدائق والتشجير – أجرة الجنايني -أدوات الأمان وطفايات الحريق – … الخ ) .

المصروفات المتغيرة

المصروفات المقدرة لمواجهة المستجدات أو الظروف الطارئة للعقار والمرافق المشتركة للعقار مثل:-

( أعمال التدعيم والترميم التي تؤثر علي سلامة العقار – إصلاح الأجزاء المشتركة من مواسير الصرف الصحي و المياه – أعمال الكهرباء والتركيبات في الأجزاء المشتركة :

إصلاح خزانات المياه – أعمال البياض والدهانات – أعطال المصاعد – التحسين لأجزاء العقار المشتركة – …الخ ).

ويتم تقدير قيمة المصروفات الثابتة وتوزيعها علي الوحدات لتحديد قيمة الإشتراك الشهري يضاف إليه مبلغ احتياطي تحدده الجمعية العمومية طبقا لحالة العقار تحت حساب المصروفات المتغيرة ولا يتم استخدامه لغير هذا الغرض ،

وعند حدوث أي من الظروف الطارئة التي يحتاج فيها العقار إلي مصروفات متغيرة يتم تقديرها بمساعدة الفنيين المختصين وصرفها بموافقة رئيس الاتحاد من المبلغ الاحتياطي

وإن لم يكف يتم توزيع القيمة الباقية المطلوبة علي عدد الأعضاء الشاغلين بالاتحاد لسداد الفرق المطلوب فعليا وذلك طبقاً ( للجدول المرفق رقم 3)

يتم تحصيل الالتزامات المالية من الشاغلين بموجب ايصال تحصيل يسلمه أمين الصندوق للشاغل وتسجل أسماء المسددين فى الجدول المرفق رقم 1 كما يقوم أمين الصندوق بتحصيل مصادر التمويل الأخرى الناتجة عن الاستثمار الخاص بموارد الاتحاد والتبرعات من الغير طبقا للجدول المرفق رقم 2

يمسك مجلس إدارة الإتحاد دفتر لحسن سير العمل مقسما بحيث يشمل :-

  • سجل العضوية
  • محاضر جلسات الجمعية العمومية
  • بيان المصروفات اليوميـــــة (الجدول المرفق رقم 4)
  • بيان الإيرادات اليومية (الجدول المرفق رقم 5)
  • بيان متابعة المصروفات والإيرادات .
  • بيان اشتراكات الشاغلين .
  • بيان مصادر التمويل

كما يخصص ملف مقسماً لحفظ الاتي :-

  • جميع الأوراق الخاصة بالأعضاء
  • المكاتبات
  • متابعة البنك – الكشوف والمكاتبات
  • صورة إيصالات التحصيل – سداد الاشتراكات وترقم صفحات الدفتر وكذلك أوراق الملف ويخضع الدفتر والملف لرقابة الجمعية العمومية للإتحاد والإدارة المختصة.

يتولي أمين الصندوق إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي ( الميزانية ) من واقع الإيرادات والمصروفات المجمعة حتي تاريخ عمل الميزانية طبقا للجدول المرفق (جدول رقم 6 ) وتعرض خلال مدة لا تزيد علي شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية .

للإتحاد فتح حساب في أحد البنوك وتبلغ توقيعات من لهم سلطة توقيع الشيكات ( رئيس الإتحاد وأمين الصندوق )

يجب علي أمين الصندوق عرض الموقف المالي علي مجلس إدارة الإتحاد في اجتماعات ربع سنوية علي الأكثر وذلك لتحقيق الرقابة علي النواحي المالية.

 صيانة وترميم العقارات المبني وهدم منشآت الآيلة للسقوط

يعتبر من أعمال الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :

– إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياه وطلمبات المياه.

– إصلاح وترميم التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات والمطابخ والأسطح التي تؤدي إلي تسرب المياه للعناصر الإنشائية للمبني

– إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر أو عدم كفاءة التشغيل.

– الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها ، وكذا القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتزييت ) بصفة دورية .

– التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة الأرضيات .

– استبدال الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

كما يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :

– إصلاح أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو حدوث خطورة .

– صيانة وإصلاح أعطال المصاعد وطلمبات المياه .

– إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل تسرب مياه الخزانات ودورات المياه والمواسير .

يعتبر من أعمال التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر الإنشائية للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة للعناصر الإنشائية الحاملة للمبني

( أساسات – أعمدة – كمرات – بلاطات – كوابيل – السلالم – الحوائط والسلالم في مباني الحوائط الحاملة…. الخ )

وذلك بغرض تحمل تلك العناصر للأحمال الواقعة عليها أو تحمل أحمال إضافية .

ويعتبر من أعمال الترميم لباقي عناصر المبني إصلاح العيوب التي تظهر في باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة ويدخل في هذه الأعمال علي سبيـــل المثال ما يلي :-
  • – إصلاح واستبدال مواسير المياه والصرف الخارجية .
  • – تقوية أو استبدال كوبستات السلم و السطح .
  • – أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كان عليه في الأجزاء التي تناولها الترميم والصيانة الخارجية.

تشكل اللحنة المنصوص عليها فى المادة 90 من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص على النحو التالى :

  • – عضو من هيئة التدريس بأحدي كليات الهندسة أو المراكز البحثية فــي مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد علي الأقل أو مهندس استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال تدعيم وترميم المنشآت ( رئيساً )
  • – مهندس استشاري معماري أو مدني ( خبرة في مجال ترميم المنشآت) ( عضواً )
  • – مهندس ممثل للجهة الإدارية ( مقرراً )

ووفقاً لنوعية الأعمال فللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة في إنجاز أعمالها.

و يجوز للمحافظ تكليف أحد المكاتب الهندسية أو الجهات الهندسية المتخصصة للقيام بمهام اللجنة المذكورة.

تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون   إتحاد الشاغلين   أو أية شكاوي عن حالة المبني .

حيث تتولي اللجنة استيفاء البيانات التالية :-
  • – عنوان المبني والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبني مثل ( المباني المجاورة والطرق والممرات المائية وغيرها ) .
  • – اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم .
  • – تاريخ إنشاء المبني إن أمكن .
  • – صورة من اللوحات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسسات وتقارير ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت .
  • – أية بيانات أخري متوفرة عن العقار لدي الجهة الإدارية المختصة.

تعد اللجنة تقريرها بناء على المعاينة الظاهرية للعقار على النموذج المرفق بهذه اللائحة رقم ( 7 ) ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما تقرره اللجنة للمحافظة على المبنى والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم

لجعل المبنى صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى مع تحديد المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى كليا أو جزئيا ومدة الإخلاء

وفي حالة إذا ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.

ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها أو تدعيمها فور صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال دون الحاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.

تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة تقريرها الى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .

وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً .

وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة .

تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ، وإلي ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996

وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الجهة الإدارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار

ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.

يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار – علي النحو الوارد بالمادة السابقة

وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة الإدارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وإبلاغ ذوي الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لاتخاذ قرارها

ويكون قراراها نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلان ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري .

يعهد المالك أو اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إلي مهندس أو مكتب هندسي بإعداد الدراسات والرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ القرار النهائي الصادر بالترميم أو التدعيم أو الهدم الكلي أو الجزئي واستخراج الترخيص اللازم لتنفيذ الأعمال طبقا للقانون وهذه اللائحة.

ويتولى المالك أو إتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إسناد تنفيذ الأعمال المرخص بها إلي أحد المقاولين أو شركات المقاولات المقيدين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقا لقانون الإتحاد والقرارات المنفذة لأحكامه

ويتم التعاقد استرشادا بنموذج العقد  الصادر به قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 222 لسنة 1994 بشأن المواصفات المصرية العامة لبنود الأعمال (جزء الشروط العامة لعقد أعمال المقاولات)

ويكون ذلك كله بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية إلا في حالة وجوب عمل ترميم او تدعيم فوري طبقاً لقرار اللجنة ويعرض ما تم في أول اجتماع للجمعية العمومية .

يتولى مجلي إدارة الإتحاد القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والصرف عليها دون الرجوع إلى الجمعية العمومية وطبقا للنظام المعتمد للإتحاد .

يلتزم المهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ الاجراءات والاحتياطات الآتية قبل البدء في تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم للعناصر الإنشائية الخارجية والهدم الكلي أو الجزئي المرخص بها وأثناء التنفيذ

وعلي الأخص ما يلـي :-

  • – حجب المبني بكامل ارتفاعه.
  • – إحاطة المبني بسور ارتفاعه 2.00 م علي الأقل من مادة مناسبة ويزود بوسائل
  • الإضاءة الكافية واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة واضحة.
  • – التأكد قبل البدء في التنفيذ من فصل الجهات المختصة للتيار الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياه .
  • – اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المباني المجاورة في جميع مراحل التنفيذ من كافة الأخطار الناتجة عن التنفيذ طبقاً لأسلوب حماية وتأمين المباني المجاورة من خلال التقرير الهندسي المقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بهذا الخصوص.
  • – وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشي سقوطها.
– اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو علي مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن توجد في هذا الموقع مثل:-
  • –  تحديد مناطق العمل ومناطق المرور وأن يتم تغطية مناطق المرور بما يكفل توفير الحماية للمارة أو المشاة.
  • – تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والأشراف علي دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة المتخصصين.
  • – إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل.
  • – تزويد العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل ( البدل الواقية ، الخوذات والقفازات والنظارات الواقية ، أحذية السلامة ، الأقنعة والكمامات … ).
  • – إعداد خطة تجارب لمواجهة حالات الطوارئ و  الحوادث   العارضة والتي يلزم أخذها في الإعتبار أثناء التنفيذ مثل (سقوط الأشخاص – سوء استخدام المعدات – النار والحرائق والانفجارات- الجروح الطارئة- الحروق- الاختناقات من الأتربة أو الغازات أو ما شابهها).
  • – توفير مستلزمات الإسعافات الأولية.
  • – أما فى حالة ترميم وتدعيم العناصر الانشائية الداخلية فيراعى الترميم بما لا يخل بالسلامة الانشائية للمبنى ، مع التأكد من فصل المياه والكهرباء إذا لزم الأمر.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو قانون المباني واتحاد الشاغلين؟

قانون ينظم إدارة العقارات المشتركة ويحدد الأبنية الخاضعة لنظام اتحاد الشاغلين.

2. ما هي الأبنية الخاضعة لنظام اتحاد الشاغلين؟

المباني التي تحتوي على خمس وحدات أو أكثر، سكنية أو غير سكنية.

3. ما هي الأبنية غير الخاضعة للقانون؟

تشمل المباني الحكومية والمنشآت السياحية والمساكن المخصصة للعاملين.

4. ما دور اتحاد الشاغلين؟

صيانة العقار، إدارة الأجزاء المشتركة، وتحصيل الاشتراكات المالية.

5. كيف يتم هدم المباني الآيلة للسقوط؟

من خلال لجان هندسية تصدر قرارات بالهدم بعد المعاينة.

6. ما الجديد في قانون اتحاد الشاغلين 2024؟

يوفر شفافية في الإيجارات وحماية للمستأجرين من الإخلاء التعسفي.

المباني المشتركة والإدارة الجماعية للعقارات

في الختام، نكون قد بينا معني التنظيم الجماعي للعقارات على ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وانتهيتا الى أن نظام اتحاد الشاغلين التزام فرضته التشريعات المصرية لضمان حسن إدارة الممتلكات المشتركة.

ومن ثم يجب علي كل مالك أو مطور عقاري أن يعي حدود واجباته ومسؤولياته لضمان توافق العقار مع أحكام قانون البناء لتفادي النزاعات المستقبلية بين السكان.

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
  • الوسيط للدكتور السنهوري
  • اتحاد الشاغلين علي ضوء القانون والفقه والقضاء للمستشار عزمي البكري .

تواصل معنا، و لمزيد من الاستشارات شاركنا رأيك في التعليقات!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري وحماية حقوقك 2025

يُعتبر شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري من أهم الموضوعات القانونية التي تشغل بال الممولين وأصحاب العقارات في مصر، حيث يوفر القانون المصري فرصة ذهبية لإنهاء  المنازعات الضريبية  بطريقة قانونية سليمة تحمي حقوق جميع الأطراف.

يهدف هذا المقال إلى توضيح كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي العقاري، بدءًا من الشروط الأساسية وصولاً إلى الإجراءات العملية والآثار القانونية المترتبة على التصالح.

من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال قانون الضرائب العقارية، أؤكد أن فهم شروط التصالح الضريبي يُمثل خط الدفاع الأول لحماية الممول من العقوبات الجنائية والمالية الباهظة.

يتناول هذا الدليل الشامل جميع التفاصيل القانونية التي تحتاجها لفهم كيفية التصالح في  جرائم التهرب الضريبي  وإجراءات التصالح مع الضرائب العقارية بطريقة عملية واضحة.

العناصر الرئيسية التي سنتناولها:

  • الشروط القانونية لرفع الدعوى الجنائية عن التهرب الضريبي العقاري
  • إجراءات التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية الخطوة بخطوة
  • شروط التصالح قبل صدور حكم نهائي وبعده
  • المستندات المطلوبة للتصالح الضريبي والتكاليف المالية
  • آثار التصالح في قضايا التهرب الضريبي وانقضاء الدعوى الجنائية
  • نصائح عملية من محامي متخصص في قضايا الضرائب العقارية
ميزان العدالة الذهبي فوق مستندات الضرائب العقارية مع مطرقة القاضي في مصر

ما هو التصالح الضريبي العقاري؟

التصالح الضريبي العقاري هو نظام قانوني أقره المشرع المصري في قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008 يُتيح للممولين إمكانية إنهاء المنازعات الضريبية والدعاوى الجنائية المرفوعة ضدهم بسبب التهرب من أداء الضريبة على العقارات المبنية.

تنص المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية على أن:

للوزير أو من يفوضه سلطة التصالح في جرائم التهرب الضريبي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى لو صدر حكم بات فيها.

ويُمثل التصالح في  قانون الضريبة العقارية  خيارًا استراتيجيًا للممولين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية وتجنب عقوبة التهرب الضريبي العقاري الجنائية التي قد تصل إلى السجن والغرامات المالية الكبيرة.

ومن واقع خبرتي كمحامي ضرائب عقارية، فإن اللجوء إلى التصالح في الوقت المناسب يوفر على الممول الكثير من التكاليف القانونية والمادية والنفسية.

الإطار القانوني للتهرب الضريبي العقاري

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بطلب كتابي

من أهم الضمانات القانونية للممولين أن المشرع المصري لم يترك أمر تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي مطلقًا، بل قيّده بشرط جوهري.

تنص المادة 32 من قانون الضريبة على العقارات المبنية بوضوح على أنه:

“لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه”.

هذا القيد يعني أن حالات التهرب من الضريبة العقارية لا تُحرك فيها الدعوى الجنائية تلقائيًا، بل تحتاج إلى قرار إداري من جهة مختصة.

ويُعرّف الطلب قانونًا بأنه:

قيام جهة ذات صفة عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم محددة على سبيل الحصر، وطلب تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة.

الحكمة التشريعية من اشتراط الطلب

راعى المشرع أن جرائم التهرب من الضريبة العقارية وعقوباتها من طبيعة خاصة تحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلى ملاءمة سياسية أو إدارية، تكون الجهة المنوط بها الطلب أقدر عليها عادة من النيابة العامة التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية.

يُقدم الطلب إلى النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ويجب أن يكون الطلب صريحًا في الرغبة في رفع الدعوى الجنائية.

الشروط الواجب توافرها في الطلب

وفقًا للتعليمات القضائية للنيابة العامة، خاصة المادة 1066 من التعليمات، يجب أن يشتمل الطلب على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها تحديدًا كافيًا دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه.

كما تنص المادة 1068 تعليمات على:

ضرورة تقديم الطلب من الجهة التي حددها القانون، ففي الجرائم الضريبية يختص وزير المالية أو من يندبه بتقديم الطلب.

شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري

يُعد فهم شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري أمرًا حاسمًا لكل ممول يرغب في تسوية وضعه القانوني.

وفقًا للفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها.

الشرط الأول: أداء مبلغ الضريبة المستحقة

أول وأهم شروط التصالح الضريبي هو أن يقوم المتهم (الممول) بأداء كامل مبلغ الضريبة المستحقة على العقار المبني. هذا المبلغ يُحدد بناءً على التقدير النهائي لمصلحة الضرائب العقارية أو وفقًا لقرارات لجان الطعن أو الأحكام القضائية الصادرة في النزاع.

من واقع خبرتي، فإن التأخر في سداد الضريبة يزيد من تكلفة التصالح الضريبي العقاري بسبب تراكم مقابل التأخير.

الشرط الثاني: دفع مقابل التأخير

الشرط الثاني هو أن يقوم المتهم بدفع مقابل التأخير المقرر في المادة 27 من قانون الضرائب العقارية.

تنص المادة 27 على أنه:

يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة اعتبارًا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

يُحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير السابق لذلك التاريخ مضافًا إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

نصيحة المحامي: لا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق مقابل التأخير، لذلك من الحكمة تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري في أقرب وقت ممكن لتقليل المبالغ المستحقة.

الشرط الثالث: أداء مبلغ التعويض

الشرط الثالث هو أن يقوم المتهم بأداء مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة 31 من قانون الضريبة العقارية، وهي الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه.

هذه الفوائد والغرامات في التصالح الضريبي تُعتبر جزءًا أساسيًا من مقابل التصالح في التهرب الضريبي الذي يجب على الممول الالتزام به.

إجراءات التصالح مع الضرائب العقارية

خطوات تقديم طلب التصالح

فهم خطوات التصالح مع الضرائب العقارية يُسهل على الممول إنجاز الإجراءات بسرعة وفعالية.

تبدأ الإجراءات بأن يقوم الممول المتهم بواقعة التهرب الضريبي بالتقدم بطلب كتابي إلى مصلحة الضرائب العقارية يطلب فيه التصالح وفقًا لأحكام المادة 33 من القانون.

يجب أن يتضمن نموذج طلب التصالح الضريبي البيانات الكاملة للممول والعقار محل النزاع وتفاصيل القضية أو الدعوى الجنائية المقامة.

بعد تقديم الطلب، تقوم مصلحة الضرائب بدراسة الطلب والتأكد من المستندات المطلوبة للتصالح الضريبي، والتي تشمل عادةً صورة من الإخطار الضريبي، بيان بمبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، صورة من صحيفة الدعوى الجنائية إن وجدت، وإثبات ملكية العقار.

من واقع خبرتي كمحامي تصالح ضريبي عقاري، أنصح بتجهيز كافة المستندات مسبقًا لتسريع الإجراءات.

دور محامي الضرائب العقارية في التصالح

الاستعانة بمحامي ضرائب عقارية للتصالح أمر في غاية الأهمية لضمان سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.

 محامي قضايا ضرائب  عقارية المتخصص يقوم بدراسة الحالة بدقة، تقديم استشارة قانونية تهرب ضريبي عقاري شاملة، صياغة طلب تصالح ضريبة عقارية بصورة قانونية محكمة، والتفاوض مع مصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة.

ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

أنصحك بعدم التأخر في تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري فور علمك بوجود مشكلة ضريبية، لأن التأخير يزيد من المبالغ المستحقة ويعقد الإجراءات القانونية.

إذا كنت في الزقازيق أو الشرقية أو أي محافظة أخرى، يمكنك التواصل مع مكتب محاماة ضرائب عقارية الزقازيق أو أي مكتب متخصص للحصول على خدمات التصالح الضريبي العقاري المتكاملة.

متى يجوز التصالح في التهرب الضريبي؟

أحد أهم مميزات نظام التصالح الضريبي في مصر هو مرونة متى يجوز التصالح في التهرب الضريبي، حيث نصت المادة 33 صراحةً على جواز التصالح “في أي حالة تكون عليها الدعوى”.

هذا يعني أن شروط التصالح قبل صدور حكم نهائي وبعده متاحة بنفس الطريقة، مما يوفر فرصة ذهبية للممولين في جميع مراحل التقاضي.

التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية

يمكن للممول التقدم بطلب التصالح قبل أن تُرفع ضده الدعوى الجنائية، وهذا هو الوقت المثالي لأنه يمنع بدء الإجراءات الجنائية من الأساس.

في هذه المرحلة، كيف اتصالح مع الضرائب العقارية يكون أسهل وأقل تعقيدًا، حيث لم تتخذ النيابة العامة أي إجراءات بعد.

التصالح أثناء التحقيقات أو المحاكمة

إجراءات التصالح مع الضرائب العقارية تظل متاحة حتى لو كانت الدعوى الجنائية في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة أو أثناء نظرها أمام المحكمة.

في هذه الحالة، يُقدم طلب التصالح مرفقًا به موافقة النيابة على التصالح الضريبي العقاري أو يُخطر القاضي المختص بالطلب.

تنص المادة 33 فقرة ثانية على أن النيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

هل يجوز التصالح بعد الحكم النهائي؟

السؤال الأكثر شيوعًا هو: هل يجوز التصالح بعد الحكم النهائي في الضريبة العقارية؟

الإجابة القاطعة:

نعم. نصت المادة 33 صراحةً على جواز التصالح “ولو بعد صدور حكم بات فيها”، وهذا يعني أن التصالح بعد صدور حكم بات ممكن قانونًا ويُعتبر من أهم مزايا النظام الضريبي المصري.

من واقع خبرتي، رأيت حالات عديدة تم فيها التصالح بعد صدور أحكام جنائية نهائية بالسجن والغرامة، وأدى التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي ووقف تنفيذ العقوبة فورًا.

هل التصالح يلغي الحكم الجنائي؟

نعم، التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، كما سنوضح لاحقًا.

آثار التصالح في قضايا التهرب الضريبي

انقضاء الدعوى الجنائية

أهم آثار التصالح في قضايا التهرب الضريبي هو انقضاء الدعوى الجنائية بأكملها.

تنص الفقرة الثانية من المادة 33 بوضوح على أنه:

“يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها”.

هذا يعني أن الممول الذي يتم التصالح معه يُعتبر كأن لم تُرفع ضده دعوى جنائية من الأساس، ويزول عنه وصف المتهم نهائيًا.

وقف تنفيذ العقوبة

ماذا يترتب على التصالح الضريبي العقاري إذا كان المتهم قد صدر ضده حكم وبدأ تنفيذ العقوبة؟

تنص المادة 33 على أن:

“تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها”.

هذا يعني أنه حتى لو كان المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن، فإن سداد الضريبة العقارية للتصالح يؤدي إلى الإفراج عنه فورًا.

عدم تأثير التصالح على الحقوق المدنية

من المهم التوضيح أن التصالح يقتصر أثره على الجانب الجنائي فقط، ولا يمس الحقوق المدنية للخزانة العامة.

بمعنى أن إنهاء قضية تهرب ضريبي عقاري عن طريق التصالح يشترط دفع كامل المستحقات المالية المطلوبة.

التعليمات التنفيذية للتصالح الضريبي

صدرت التعليمات التنفيذية للتصالح الضريبي بموجب عدة منشورات من مصلحة الضرائب المصرية، أهمها منشور رقم 29 لسنة 2025 التصالح الضريبي الذي ينظم إجراءات التصالح بشكل تفصيلي.

تهدف هذه التعليمات إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل التصالح مع مصلحة الضرائب العقارية على الممولين.

كما أن  الخط الساخن للإبلاغ عن التهرب الضريبي  16189 متاح للممولين الراغبين في الاستفسار عن إجراءات التصالح أو الحصول على معلومات عن تقسيط التصالح الضريبي العقاري إن كان ذلك متاحًا في بعض الحالات.

“للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر في المادة (27) من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة (31) منه.”

– المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية

صفة مأموري الضبط القضائي في قضايا الضرائب العقارية

منح صفة الضبطية القضائية

وفقًا للمادة 34 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يكون للعاملين في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

هذا يعني أن بعض موظفي مصلحة الضرائب العقارية لهم سلطات قانونية واسعة في ضبط المخالفات.

اختصاصات مأموري الضبط القضائي

تنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على تحديد من يُعتبرون مأموري ضبط قضائي، وتشمل القائمة فئات مختلفة ذات اختصاص شامل أو محدد.

في مجال الضرائب، يُمنح بعض الموظفين الاختصاص النوعي المحدد بجرائم التهرب الضريبي فقط.

من المهم معرفة أن الإجراءات التي يتخذها مأمور ضبط غير مختص تقع باطلة ولا يُعتد بها قانونًا.

شروط وقف الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي

شروط وقف الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي

الطبيعة التنظيمية لميعاد الوقف الوجوبي

في حكم هام لمحكمة النقض (الطعن رقم 1388 لسنة 71 بتاريخ 25/11/2013)، أكدت المحكمة أن شروط وقف الدعوى الجنائية بالتصالح الضريبي تُعتبر إجراءً وجوبيًا على المحاكم.

يتعين على جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض أن توقف الدعوى وجوبًا لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب ما لم يمانع الممول في ذلك.

القانون 159 لسنة 1997 وتعديلاته

صدر القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتم تعديله بالقانون 161 لسنة 2000.

يجيز هذا القانون التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة إلى الدعاوى المقيدة قبل العمل به أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض.

تنص المادة 2 من القانون على أنه “توقف الدعوى بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يقدم من مصلحة الضرائب للتصالح ما لم يمانع الممول في ذلك، وتظل الدعوى موقوفة لمدة تسعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور قرار الوقف”.

هذا الميعاد تنظيمي ليس من شأن انقضائه زوال أثر طلب الصلح، بل يتجدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة إذا لم تسفر الإجراءات عن اتفاق.

حكم النقض بشأن وقف الدعوى

في القضية المشار إليها، كان الطاعن قد قدم لمحكمة الاستئناف طلب تصالح مقدم لمصلحة الضرائب في 22/2/2001 وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997، ووافقت المصلحة عليه وطلبت من المحكمة بموجب كتابها المؤرخ 22/8/2001 وقف السير في الدعوى.

لكن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الطلب وتصدت للفصل في موضوع الاستئناف، فنقضت محكمة النقض الحكم لمخالفته القانون والتفاته عن الطلب.

هذا الحكم يُرسي مبدأً مهماً:

يقدم طلب التصالح الضريبي (سواء الممول أو مصلحة الضرائب) يجب على المحكمة أن تستجيب للطلب وتوقف الدعوى وجوبًا.

جدول مقارن: التصالح قبل وبعد الحكم

البيان التصالح قبل الحكم التصالح بعد الحكم البات
إمكانية التصالح متاحة في أي مرحلة متاحة حتى بعد صدور حكم نهائي
الجهة المختصة وزير المالية أو من يفوضه وزير المالية أو من يفوضه
المبالغ المستحقة الضريبة + مقابل التأخير + التعويض الضريبة + مقابل التأخير + التعويض
الأثر القانوني منع رفع الدعوى أو انقضاؤها انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة
مدة الإجراءات أسرع نسبيًا قد تستغرق وقتًا أطول
التكلفة الإجمالية أقل لعدم تراكم المصروفات القضائية أعلى بسبب المصروفات القضائية المتراكمة

من واقع الخبرة: نصائح عملية للتعامل مع قضايا التهرب الضريبي

التصالح في التهرب الضريبي العقاري

نصيحة 1: لا تتأخر في التصالح

من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا كمحامي تهرب ضريبي، أنصحك بعدم التأخر في تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري فور علمك بوجود نزاع ضريبي.

التأخير يؤدي إلى تراكم مقابل التأخير المادة 27 ضريبة عقارية ويزيد من التكلفة الإجمالية بشكل كبير.

نصيحة 2: جهز المستندات مسبقًا

قبل تقديم طلب تصالح ضريبي عقاري، تأكد من تجهيز جميع المستندات المطلوبة للتصالح الضريبي بشكل كامل ودقيق.

هذا يشمل صور الإخطارات الضريبية، مستندات ملكية العقار، البيانات المالية، وأي مراسلات سابقة مع مصلحة الضرائب.

نصيحة 3: استعن بمحامي متخصص

كم تكلفة التصالح في جريمة التهرب الضريبي العقاري يعتمد على عوامل عديدة، لكن الاستعانة بمحامي تصالح ضريبي عقاري متخصص توفر عليك الكثير من الأخطاء المكلفة.

مكتب محاماة تصالح ضريبي المتخصص يستطيع التفاوض للوصول إلى أفضل تسوية ممكنة ويضمن سير الإجراءات بشكل قانوني سليم.

نصيحة 4: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟

لو كنت مكانك وواجهت مشكلة تهرب ضريبي عقاري، سأتبع الخطوات التالية:

  1. الحصول على استشارة قانونية تهرب ضريبي عقاري فورًا
  2. جمع كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالعقار والضريبة
  3. تقديم طلب تصالح ضريبة عقارية في أسرع وقت
  4. متابعة الإجراءات بدقة حتى إنهاء قضية تهرب ضريبي عقاري بشكل نهائي

التصالح في التهرب من ضريبة التصرفات العقارية

بالإضافة إلى التصالح في قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية، يوجد أيضًا نظام التصالح في التهرب من ضريبة التصرفات العقارية الذي يُنظم بقوانين خاصة.

ضريبة التصرفات العقارية تُفرض على عمليات البيع والتنازل عن العقارات، ويُعتبر التهرب منها جريمة معاقب عليها قانونًا.

محامي تصالح ضريبي القاهرة أو محامي تصالح ضريبي عقاري الزقازيق المتخصص يستطيع مساعدتك في التعامل مع كلا النوعين من القضايا الضريبية وضمان التصالح الضريبي العقاري في مصر بشكل قانوني صحيح.

عقوبات قانون الضريبة العقارية

العقوبات الجنائية

عقوبات قانون الضريبة العقارية تتراوح بين الغرامات المالية والسجن حسب جسامة المخالفة.

المواد من 28 إلى 31 من القانون تحدد عقوبة التهرب الضريبي العقاري والتي قد تصل إلى السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

أهمية التصالح لتجنب العقوبات

التصالح يُمثل فرصة ذهبية لتجنب هذه العقوبات الجنائية المشددة.

التهرب من الضريبة العقارية وعقوباتها يمكن تفاديه بالكامل من خلال الالتزام بدفع المستحقات الضريبية والتصالح عند وجود نزاع.

خدمات محامي الضرائب العقارية المتخصص

محامي ضرائب عقارية الشرقية أو أي محافظة أخرى يقدم مجموعة شاملة من خدمات التصالح الضريبي العقاري، تشمل:

  • الاستشارات القانونية: تقديم استشارة قانونية تهرب ضريبي عقاري متخصصة لتقييم الحالة
  • صياغة طلبات التصالح: إعداد نموذج طلب التصالح الضريبي بشكل قانوني محكم
  • التفاوض مع المصلحة: التعامل مع مصلحة الضرائب العقارية بخبرة واحترافية
  • المتابعة القضائية: تمثيل العميل أمام المحاكم في جميع درجات التقاضي
  • الطعون: تقديم الطعون على القرارات الضريبية أمام اللجان والمحاكم المختصة

مكتب محاماة ضرائب عقارية الزقازيق يتميز بخبرة واسعة في التعامل مع حالات التهرب من الضريبة العقارية وإنهائها بأفضل الطرق القانونية الممكنة.

الأسئلة الشائعة

1. هل يجوز التصالح بعد الحكم النهائي في الضريبة العقارية؟

نعم، وفقًا للمادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، يجوز التصالح “في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها”. التصالح بعد صدور حكم نهائي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

2. كم تكلفة التصالح في جريمة التهرب الضريبي العقاري؟

تكلفة التصالح تشمل ثلاثة عناصر: مبلغ الضريبة المستحقة، مقابل التأخير المحسوب وفقًا للمادة 27، والتعويض (الغرامة) المنصوص عليه في المادة 31 والذي يتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه. المبلغ الإجمالي يعتمد على قيمة الضريبة المستحقة ومدة التأخير.

3. من يقدم طلب التصالح الضريبي؟

يُقدم طلب التصالح من الممول (المتهم بالتهرب الضريبي) إلى وزير المالية أو من يفوضه (عادةً مدير مصلحة الضرائب العقارية المختص). يُنصح بالاستعانة بمحامي ضرائب عقارية متخصص لصياغة الطلب وإتمام الإجراءات بشكل قانوني صحيح.

4. هل التصالح يلغي الحكم الجنائي؟

نعم، التصالح يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها بالكامل. إذا كان هناك حكم جنائي صدر بالفعل، فإن التصالح يؤدي إلى زوال آثاره القانونية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا إذا كان التنفيذ قد بدأ.

5. ماذا يترتب على التصالح الضريبي العقاري؟

يترتب على التصالح عدة آثار قانونية مهمة: انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل، زوال صفة المتهم عن الممول، وقف تنفيذ العقوبة إن كانت قد بدأ تنفيذها، واعتبار المنازعة الضريبية منتهية بقوة القانون.

6. متى يجوز التصالح في التهرب الضريبي؟

يجوز التصالح في أي وقت وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى: قبل رفعها، أثناء التحقيقات، أثناء المحاكمة، أو حتى بعد صدور حكم نهائي بات. هذه المرونة الزمنية تُعتبر من أهم مميزات نظام التصالح الضريبي في مصر.

الخاتمة

شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري تُمثل فرصة قانونية هامة للممولين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتجنب العقوبات الجنائية والمالية المشددة. من خلال هذا الدليل الشامل، استعرضنا جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالتصالح الضريبي، بدءًا من الإطار القانوني والشروط الواجب توافرها، مرورًا بالإجراءات العملية خطوة بخطوة، وصولاً إلى الآثار القانونية المترتبة على التصالح.

من واقع خبرتي الممتدة لأكثر من 28 عامًا في مجال قضايا الضرائب العقارية، أؤكد أن التصالح في الوقت المناسب يوفر على الممول الكثير من المعاناة والتكاليف، ويُعتبر الحل الأمثل لإنهاء المنازعات الضريبية بطريقة قانونية سليمة. سواء كنت في الزقازيق أو القاهرة أو أي محافظة مصرية أخرى، فإن الاستعانة بمحامي تصالح ضريبي عقاري متخصص أمر ضروري لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

📞 هل تواجه مشكلة ضريبية؟ لا تتردد في التواصل معنا!

إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بالتهرب الضريبي العقاري أو ترغب في الحصول على استشارة قانونية متخصصة، لا تتردد في التواصل مع مكتبنا للحصول على خدمات قانونية احترافية تضمن حماية حقوقك وتسوية أوضاعك الضريبية بأفضل الطرق القانونية.


📧 اتصل بنا الآن

⚠️ تذكر: التأخير في التصالح يزيد من التكاليف والمخاطر، فبادر بالتحرك الآن لحماية مستقبلك ومستقبل عقاراتك.

🏛️ الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا | خبرة +28 عامًا في قضايا الضرائب العقارية

المراجع والمصادر

أولاً: القوانين واللوائح

  1. قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، جمهورية مصر العربية.
  2. قانون الإجراءات الجنائية المصري، المادة 23 (مأموري الضبط القضائي).
  3. قانون التصالح في المنازعات الضريبية رقم 159 لسنة 1997، المعدل بالقانون رقم 161 لسنة 2000.
  4. التعليمات العامة للنيابة العامة، المواد (1066، 1068، 1069، 66، 100، 102).

ثانياً: المواد القانونية المرجعية

  1. المادة 27 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (مقابل التأخير).
  2. المادة 31 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (التعويض والغرامات).
  3. المادة 32 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (الطلب الكتابي لرفع الدعوى).
  4. المادة 33 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية).
  5. المادة 34 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (صفة مأموري الضبط القضائي).
  6. المواد من 28 إلى 31 من قانون الضريبة على العقارات المبنية (العقوبات الجنائية).

ثالثاً: الأحكام القضائية

  1. حكم محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 1388 لسنة 71 قضائية، بتاريخ 25 نوفمبر 2013 (الأثر المترتب على الطبيعة التنظيمية لميعاد وقف الدعوى الوجوبي للتصالح).
  2. حكم النقض، جلسة 13 أبريل 1954، السنة 5، ص 517 (الدفع بسقوط الدعوى العمومية في الضرائب).
  3. الطعن رقم 1154 لسنة 34 ق، جلسة 30 نوفمبر 1964، السنة 15، ص 754 (قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى).
  4. الطعن رقم 50 لسنة 39 ق، جلسة 28 أبريل 1969، السنة 20، ص 565 (الطلب كشرط لقبول الدعوى).
  5. الطعن رقم 1451 لسنة 39 ق، جلسة 1 ديسمبر 1969، السنة 20، ص 1356 (قيود حرية النيابة في تحريك الدعوى).
  6. الطعن رقم 1 لسنة 42 ق، جلسة 14 فبراير 1972، السنة 23، ص 186 (البطلان المطلق لرفع الدعوى قبل الطلب).
  7. الطعن رقم 2358 لسنة 45 ق، جلسة 24 يناير 1985، السنة 36، ص 117.
  8. الطعن رقم 827 لسنة 54 ق، جلسة 27 يناير 1985، السنة 36، ص 159.
  9. الطعن رقم 5178 لسنة 55 ق، جلسة 30 ديسمبر 1985، السنة 36، ص 1188.

رابعاً: المصادر الرسمية والجهات الحكومية

  1. مصلحة الضرائب المصرية، التعليمات التنفيذية للتصالح الضريبي، منشور رقم 29 لسنة 2025.
  2. مصلحة الضرائب العقارية، الموقع الرسمي: www.rta.gov.eg
  3. الخط الساخن للإبلاغ عن التهرب الضريبي: 16189
  4. النيابة العامة المصرية، التعليمات القضائية للنيابة العامة بخصوص الطلب كشرط لرفع الدعوى الجنائية.

📚 ملاحظة: جميع المراجع والمصادر المذكورة أعلاه مستمدة من التشريعات المصرية النافذة والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية.

مصافحة قانونية بين ممول ومسؤول حكومي أمام مبنى مصلحة الضرائب المصرية


📑

شروط التصالح في التهرب الضريبي العقاري

ملف PDF شامل | جاهز للطباعة | مجاني بالكامل


📥 تحميل الآن

حجم الملف: خفيف وسريع