شرح عملي لـ الاستثمار بالبورصة المصرية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تنفيذ عمليات الاستثمار بالبورصة يتم من خلال شركة السمسرة حيث تتلقى الطلبات والعروض للورقة المالية ويتم التنفيذ داخل البورصة ، حيث يتم التنفيذ حسب سعر الورقة المالية من حيث الطلب والعرض حيث تتلاقى الطلبات مع العروض المساوية لها في السعر وفي نهاية المقال مؤشر التداول وأسعار الأسهم متجدد

الاستثمار بالبورصة

 الاستثمار في البورصة

يمكن أن نوضح شكل تنفيذ العمليات من الخطوط التالية :-

 عمليات الشراء بالبورصة

  • 1-عميل يريد شراء ورقة مالية.
  • 2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.
  • 3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم شرائها.
  • 4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.
  • 5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.
  • 6- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة كشف بعمليات الشراء المنفذة بمعرفتها.
  • 7- تقوم البورصة بإرسال عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة من خلال نظام الحاسب الآلي.
  • 8- تقوم شركة مصر للمقاصة بموافاة أمناء الحفظ المشترين بعمليات الشراء المتعلقة بكل منهم.
  • 9- يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيانات عمليات الشراء المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه وإرسال موافقته آلياً على استلام كمية الأوراق المالية المشتراة لأضافتها في حساب العميل المسجلة لديه.
  • 10- يقوم عضو التسوية بتغذية حسابه النقدي في بنك المقاصة بما يكفي لتسوية عمليات الشراء التي تتم تسويتها على حسابه مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التي تتم تسويتها لحسابه.
  • 11- تقوم بنوك المقاصة بموافاة شركة مصر للمقاصة بالأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها وذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة على نظام الحاسب الآلي مرفقاً به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة فور انتهاء ساعات التعامل مع العملاء.
  • 12- تقوم شركة مصر للمقاصة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها في النظام الآلي للتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة.
  • 13- شركة السمسرة تستلم بيان العمليات التي تم تسويتها.
  • 14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.

 عمليات البيع بالبورصة

  • 1- عميل يريد بيع ورقة مالية.
  • 2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.
  • 3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم بيعها .
  • 4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.
  • 5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.
  • 6- يقوم السمسار البائع بإرسال أمر البيع آلياً إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر للتأكد من أن رصيد العميل يسمح بالبيع حتى يقوم السمسار بتسجيل العرض بالبورصة.
  • 7- يقوم أمين الحفظ باستلام أمر البيع على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه والرد على السمسار البائع سواء بوجود رصيد للعميل البائع لديه وكفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية في هذه الحالة أو بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع آلياً.
  • 8- يظل حجم الأوراق المالية للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر من العميل فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبقى الكمية محجوزة للمدة التي تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزي.
  • 9- تقوم البورصة بتسليم كل شركـة سمسرة كشف بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها .
  • 10- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة وذلك من خلال نظام الحاسب الآلي.
  • 11- تقوم شركة مصر للمقاصة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعلقة بكل منهم في الجلسة .
  • 12- يقوم أمين الحفظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعلقة به وإرسال أوامر التحويل آلياً لشركة السمسرة محل العمليات التي أصدر لها موافقة وقام بحجزها لصالح السمسار البائع وذلك في موعد غايته قبل ميعاد التسوية.
  • 13- شركة السمسرة تستلم بيان بالعمليات التي تم تسويتها.
  • 14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.

ما هي ساعات التداول في البورصة المصرية ؟

يتم التداول في البورصة المصرية من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع عدا العطلات الرسمية – وفقاً للمواعيد التالية:

  1.  سوق التداول على أوراق المالية غير مقيدة بجداول الأوراق المالية بالبورصة من 10 صباحاً إلى 11.30 صباحاً.
  2.  سوق التداول على الأوراق المالية المقيدة بالجداول الرسمية للبورصة من 11.30 صباحاً إلى 3.30 مساءا.

ما هو المقصود بسوق خارج المقصورة ؟

إذا تعاملت شركات السمسرة والوساطة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالبورصة يقال أنهم تعاملوا خارج المقصورة أو في سوق نقل الملكية والذي يتم فيه نقل ملكيات أسهم الشركات المغلقة على مساهمين محددين ويقتصر فيها دور السمسار على تسجيل الصفقة بالبورصة واستخراج شهادة نقل ملكية

ويرجع ذلك إلى أن سوق الأوراق المالية هي الجهة المنوط بها إصدار شهادات نقل ملكيات الأسهم والي بموجبها يتم تعديل سجل المساهمين لدى   الشركات المساهمة   المصدرة للأسهم.

كما تم استحداث نظام للتداول يطلق عليه “سوق الأوامر” تتداول فيه أسهم الشركات التي قيدت أسهمها للتداول بالبورصة في وقت سابق ثم تم شطبها من البورصة بعد ذلك لفقد أحد شروط القيد بها، ولكن يوجد تداول عليها من مستثمرين مشترين وبائعين لا يعرف بعضهم البعض ، ولذا يتم استخدام نظام التداول بالبورصة لإتمام هذه الصفقات

ما هي خطوات البيع والشراء في سوق خارج المقصورة ؟

سوق خارج المقصورة يضم الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة ولكنها غير مقيدة بها ولا يطبق عليها شروط الإفصـاح والقيد التي تحكم الشركات المقيدة .

ويتم التداول من الساعة 9.45 صباحاً حيث بداية الجلسة إلى الساعة 11.15 صباحاً حيث نهاية الجلسة ليحتوي السوق خارج المقصورة على سوقين:-

1- سوق الأوامر :

يتم من خلاله التعامل مع الأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة  البورصة  على العمل فيها وتضم بعض الشركات التي تم شطبها من البورصة.

2- سوق نقل الملكية

يتم هنا نقل ملكية الأسهم للشركات غير المقيدة بالبورصة.

كيفية التعامل من خلال مدير الاستثمار ؟

  • 1- يتقدم العميل بالأوراق اللازمة للتكويد إن كان التعامل لأول مرة.
  • 2- بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب التعامل مع شركة إدارة المحافظ.
  • 3- يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة إدارة المحافظ والذي في الغالب يوجد لدى شركة إدارة المحافظ نماذج منه تملأ بمعرفة العميل لدى شركة إدارة المحافظ وترسله شركة إدارة المحافظ إلى أمين الحفظ.
  • 4- وبعد ذلك يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده.
  • 5- تقوم شركة إدارة المحافظ بتكوين محفظة أوراق مالية وإدارتها باسم العميل.
  • 6- وتذكر دائما أهمية متابعتك لاستثماراتك .

سوق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية هي السوق التي يتم فيها التعامل على  الأوراق المالية   كالأسهم والسندات بيعاً وشراء ، ويتحدد السعر فيها بناء على حجم المعروض منها ومدى الإقبال على شرائها فيما يعرف بآليات العرض والطلب ويطلق على هذا السعر “سعر السوق” Market Price

بورصة الأوراق المالية

 

هي سوق منظم تتم فيه عمليات الشراء والبيع وتكون السلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية ، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري

وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق يطلق عليهم شركات السمسرة في الأوراق المالية ، كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين السمسار البائع والسمسار المشتري

ولكن تتم من خلال نظام تداول إلكتروني يتلقى جميع أوامر البيع وأوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر. وتسمى بورصة الأوراق المالية في مصر “بورصتي القاهرة والإسكندرية .

الفرق بين السوق الأولية والسوق الثانوية

السوق الأولية أو سوق الإصدار هي السوق التي تصدر وتباع فيه الورقة المالية لأول مرة سواء عند إصدار الشركة أسهم رأس المال عند التأسيس وبيعها للمؤسسين أو لغيرهم من المستثمرين ، أو عند إصدار وبيع أسهم جديدة في فترة لاحقة على تأسيس الشركة بغرض زيادة رأس المال، كما يمكن للشركة أيضاً أن تصدر وتبيع سندات للمستثمرين.

وإذا كانت الأوراق المالية معروضة للبيع لجموع المستثمرين فإن ذلك البيع يسمى ” طرح عام public offering ، وقد يتم عرض الأوراق المالية للبيع لمجموعة معينة من المستثمرين فيما يسمى ” طرح خاص” Private Placement

ويسمى السعر الذي تباع به الورقة المالية في السوق الأولية بسعر الإصدار، وعند قيد الورقة المالية في البورصة يبدأ التداول عليها بيعاً وشراء بين المستثمرين بعضهم البعض دون أن تكون الشركة المصدرة طرفاً في هذه العمليات

ويتم التداول بسعر يختلف عن سعر الإصدار يسمى “سعر التداول” أو “سعر السوق” يتحدد حسب العرض والطلب على الورقة المالية بالبورصة ، ويطلق على التداول بالبورصة “السوق الثانوي” أو “سوق التداول”.

أنواع الأوراق المالية

أنواع الأوراق المالية التي تباع وتشترى في سوق الأوراق المالية المصري في الوقت الحاضر

هناك نوعان رئيسيان من الأوراق المالية التي تتداول في سوق الأوراق المالية المصري في الوقت الحاضر هما الأسهم والسندات ، كما يوجد نوع ثالث من الأوراق المالية تصدرها صناديق الاستثمار تسمى وثائق صناديق الاستثمار

 الأسهم و أنواعها ومزاياها ومخاطرها

يمثل السهم حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة

وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات. والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.

تصنيفات و أنواع الأسهم

هناك تصنيفات عديد للأسهم وأنواعها :

أولا : من حيث المقابل المقدم للشركة :

  • أسهم نقدية
  • أسهم عينية.

ثانياً : من حيث ملكية السهم :

  • أسهم أسميه مملوكة لمستثمر أسمه محدد
  • أسهم لحاملها يكون حائز الصك هو مالك الأسهم بدون تحديد الاسم على الصك ذاته.

ثالثاً : من حيث نوع السهم : أسهم عادية وأسهم ممتازة.

* وتحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من بينها:

  1. زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو الشركة.
  2.  الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.

* كما يتعرض المستثمر في الأسهم لبعض المخاطر مثل :

  • 1- مخاطر تقلب أرباح الشركة.
  • 2- مخاطر انخفاض سعر السهم في السوق .

السندات و أنواعها

السند في البداية هو عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها

و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

* تاريخ استحقاق السند .

  • سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات.
  • سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات.
  • سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة.

*  أنواع السندات

  1. سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.
  2. سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.
  3.  سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .

حقوق  صاحب السند

حق الاسترداد

بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.

حق الأولوية

ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها – لأي سبب ما – في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين – أي مقرضي الشركة – أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.

عائد السندات

هناك نوعين من العوائد على السندات :

العائد الجاري

سعر الكوبون / سعر السوق .

العائد حتى تاريخ الاستحقاق 

يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .

أسعار السندات

عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .

وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.

مزايا الاستثمار في السندات

الميزة الأولي

تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.

الميزة الثانية

تحقيق  دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق

لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.

الميزة الثالثة

أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.

الميزة الرابعة

تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .

السمسار في سوق الأوراق المالية

يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر ” شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية” وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

صناديق الاستثمار وأنواعها

تعد صناديق الاستثمار Mutual Funds أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.

وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.

وفي مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار:

صناديق الاستثمار المفتوحة  open-end-Fund:

وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءاً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund :

 وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.

بيع و شراء الأوراق المالية المقيدة في البورصة

يجب على المستثمر أولاً فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية لدى أحد السماسرة الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن ذلك استيفاء نموذج العقد النمطي مع السمسار

وسيقوم السمسار بتنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لحساب المستثمر، ويلزم أيضاً التعاقد مع أحد أمناء الحفظ والذي يمسك حسابات تسجل بها أرصدة الأوراق المالية المملوكة للمستثمر وعمليات الشراء والبيع التي تتم عليها، كما سيتم إصدار الكود الموحد للمستثمر لدى البورصة بخلاف رقم حساب العميل لدى السمسار.

وعندما يرغب المستثمر في شراء أو بيع أوراق مالية فإنه ينبغي عليه عند إصدار أمر الشراء أن يدفع لأمين الحفظ – أو السمسار إن رغب في ذلك – قيمة الصفقة نقداً أو أن يطلب في حالة البيع تجميع أرصدته من الأوراق المالية لدى أمين الحفظ لبيعها

ويتحقق السمسار قبل تنفيذ أوامر الشراء أو البيع من وجود الرصيد اللازم من الأموال أو الأوراق المالية بحساب العميل طرفه أو طرف أمين الحفظ بحسب الأحوال.

وتتضمن عملية التداول سلسلة متكاملة من الإجراءات تبدأ من إصدار المستثمر لأمر الشراء أو البيع ثم تنفيذ السمسار لهذا الأمر في البورصة ثم تأكيد تنفيذ الطلب للعميل .

ويتم تنفيذ الطلبات في البورصة من خلال عملية مقابلة بين أوامر الشراء وأوامر البيع ، فحين يرغب عميل في شراء أو بيع أسهم يمتلكها يبلغ السمسار الذي يقوم بدوره بإدخال أمر الشراء أو البيع في النظام الإلكتروني للتداول وفقاً للشروط التي حددها العميل للكمية والسعر، ويقوم النظام بمقابلة أمر الشراء مع أمر بيع أو أكثر يتضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية .

وبعد لحظات من تنفيذ الصفقة يخطر نظام التداول كل من سمسار المشتري وسمسار البائع بالنتيجة كما يرسل النظام بعد ذلك تفاصيل الصفقة إلكترونياً إلى شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي التي تتولى مهمة تحويل الأموال من السمسار المشتري إلى السمسار البائع ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري الجديد وتعديل بيانات سجل حملة الأسهم أو حملة السندات لدى الشركة المصدرة التي تم التداول على أوراقها المالية.

وتصدر البورصة تقريراً يومياً عن حركة التداول على كل ورقة مالية مقيدة بها، وينشر التقرير على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية ، كما ينشر بالجرائد اليومية في اليوم التالي .

عملية المقاصة والتسوية

لسنوات طويلة كانت الأوراق المالية في شكل صكوك ورقية عليها أسم مالكها أو تكون مملوكة لحامل الصك. ومنذ عدة سنوات أدخلت مصر نظام الإيداع أو الحفظ المركزي للأوراق المالية والذي ألغى نظام الصكوك المشار إليها

وأصبحت ملكية الأوراق المالية حالياً مسجلة بنظام إلكتروني لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والتي تقوم بتسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري

وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها، كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري.

وتتم هذه التسوية بالنسبة للعمليات التي تجري على الأسهم النشطة – التي تحددها البورصة – بعد يومين عمل من تاريخ التداول – تاريخ إتمام العملية في البورصة T+2 في حين تتم تسوية العمليات التي تجري على باقي الأسهم المقيدة بالبورصة بعد 3 أيام عمل من تاريخ التداول T+3.

مؤشر أسعار البورصة – CASE 30

مؤشر CASE 30 هو مؤشر قامت البورصة بتصميمه لقياس نشاط التداول بالبورصة ، ويضم أسهم أعلى 30 شركة من حيث حركة التداول عليها. ويعد مؤشر CASE30 مؤشراً للأسعار حيث يقيس العائد على الاستثمار من خلال التغير في إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالمؤشر فقط بناءاً على أسعار التداول اليومي على هذه الأسهم .

إجراءات ومستندات التكويد بالبورصة

  • أولا : التكويد يتم من خلال شركة سمسرة .
  • ثانياً : الأوراق المطلوبة :

1- تحقيق شخصية – قومي ـ جواز سفر .

2-  شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما ، وإذا كان قد بلغ 21 عاما يقدمه الشخص نفسه أو وكيله وإذا كان تحــت 21عاما يقدم من خلال والد القاصر – الولي – وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من الجد للأب ، وليس للأم ، أو الوصي على القاصر أياً كان

  • ثالثاً : طلب تكويد يملئ من خلال شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به الأوراق المشار إليها .
  • رابعاً : يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية 

و إذا كان المتعامل يعانى من أي مرض عقلي ” مجنون ـ محجور عليه ” يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم من محكمة الولاية على النفس ، إذا كان المتعامل محكوم عليه بعقوبة جنائية يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة .

  • خامساً : تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة

ويتعين على العميل تسجيله لديه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة يريدها .

خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة

  • أولا : يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة في حالة إن يكون متكود سابقاً .
  • ثانياً : بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل في الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التي يقوم باختيارها
  • ثالثاً : يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ .
  • رابعاً : يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده .
  •  خامساً : يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء .
  • سادساً : يراعي مراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التي تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التي طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراء ويراعي مراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراء لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .

خطوات فتح حساب مع أمين الحفظ

يتم غالباً تحرير العقد لدى شركة السمسرة عند التعامل لأول مرة مع أي شركة سمسرة حيث يرسل أمين الحفظ نسخة من عقود – إدارة سجلات العميل فى

الأوراق المالية لدى أمين الحفظ – إلي شركة السمسرة والتي تتولى الإشراف على توقيع العميل وإعادة إرساله لأمين الحفظ

الاكتتاب شركة معينة

يتم طرح اسهم للاكتتاب لشركة عند التأسيس أو لشركة من الشركات المملوكة للدولة بعد التكويد وتحرير عقد اتفاق مع شركة السمسرة وتحرير عقد أمين الحفظ يتم تقديم طلب الاكتتاب بعد إيداع المبلغ المحدد للاكتتاب في حدود الأسهم التي يرغب العميل فى الاكتتاب فيها ومع مراعاة الحد الأقصى للأسهم المحدد بنشرة الاكتتاب

على العميل متابعة نتيجة الاكتتاب مع الشركة وعلى الشركة ان تقدم للعميل أصل شهادة التخصيص الصادرة من الحفظ التي تحدد عدد الأسهم التي تم الاكتتاب فيها اسم العميل

الحصول على ميزانيات الشركات

يمكن الحصول علي ميزانيات الشركات عــن طريــق :

  • 1- البورصة المصرية
  • 2- هيئة سوق المال
  • 3 – شركة السمسرة التي تتعامل معها
  • 4- كما تنشر القوائم المالية فى الصحف وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة فى قانون سوق المال ولائحته التنفيذية

 أسهم الخزينة

هي الأسهم التي تقوم بشرائها الشركة مصدرة الأسهم سواء كانت شركة مساهمة مغلقة أو اكتتاب عام أو شركة توصية بالأسهم وتسمى الأسهم بعد شرائها باسم الخزينة – الأسهم المملوكة للشركة .

الأسهم المجانية

تقوم الشركة عندما تحقق أرباح إلى الاحتفاظ بجزء تدعيم للاحتياطات لرأس مال الشركة والباقي يوزع على شكل نقدية أو أسهم مجانية حيث يتم توزيعها على المساهمين بدون مقابل وهي صورة من صور توزيع الأرباح وتوزع بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال قبل التوزيع.

أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين

يتم قيام الشركة بزيادة رأس مالها مع مراعاة حقوق الأولوية في زيادة رأس مال لقدامى المساهمين والتي تكون أما طبقاً لنص في النظام الأساسي للشركة أو طبقاً لقرار الجمعية الصادر بالموافقة على اقتراح زيادة رأس المال الذي يقدم من مجلس إدارة الشركة

حيث يكثر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين القدامى حتى التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية ويكون الاكتتاب بمراعاة نسبة المساهم في رأس المال وتحدد له فترة معينة للاكتتاب فإذا انقضت تلك الفترة دون تغطية الاكتتاب يتم طرح ما تبقى من الأسهم للمساهمين القدامى دون الالتزام بنسبة معينة وطبقاً لقرار الجمعية.

تعديل سعر الفتح لدى البورصة في حالات زيادة رأس المال

في حالة زيادة رأس المال يتم وضع سعر الفتح بالبورصة في اليوم التالي ليوم انتهاء الحق في الاكتتاب لمالك السهم ويحدد هذا السعر وفقاً لأخر سعر تم التداول به بالإضافة للقيمة المحددة للاكتتاب في كل سهم فإذا كانت الزيادة سهم لكل سهم يكون القسمة على ( 2 ) وإذا كانت سهمين لكل سهم تكون القسمة على ( 3 ).

مثال : إذا كان سعر السهم 100 جنيه لمالك السهم حتى 1/1/2006 وكانت الزيادة سهم لكل سهم بقيمة اكتتاب 10 جنيه يكون السعر المحدد للفتح بجلسة 2/1/2006 هو (100+10= 110) 110/2= 55 جنيه

خطوات فتح حساب مع شركة إدارة محافظ مالية

  1.  يتقدم العميل بالأوراق اللازمة لتكويد أن كان التعامل لأول مرة.
  2.  بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب التعامل مع إدارة المحافظ.
  3.  يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة إدارة المحافظ والذي في الغالب يوجد لدى شركة إدارة المحافظ نماذج منه تملي بمعرفة العميل لدى شركة إدارة المحافظ وترسله شركة إدارة المحافظ إلى أمين الحفظ.
  4. وبعد ذلك يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده.
  5. بعد ذلك تقوم شركة إدارة المحافظ بتكوين محفظة أوراق مالية وإدارتها باسم العميل.

نموذج شكوى الى البورصة المصرية

تعلم الاستثمار بالبورصة المصرية

ضد شركة اوراق ماليه

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مقدمه لسيادتكم/……………………………………………. الثابت الشخصية بموجب/………………………..

المقيم / ………………………………………………………………. تليفون /…………………………………….

ضــــــــــــــــد

شركة / ………………………………………………………………………………………………………………

الــمــوضــــوع

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

إقـــــرار

اقر انا  ……………………………………………..  الموقع ادناه باننى لم اقم بالتقدم بذات الشكوى الوارد بيانها اعلاه الى الهيئة العامة للرقابة المالية أو لأي جهة أخرى وأن موضوع الشكوى ليس محل نزاع منظور امام أي جهة قضائية ، كما اقر بعلمى بانه حال تقدمى بها الى أي جهة مما سبق في تاريخ سابق أو لاحق لتقدمى بها للبورصة المصرية لن يتم النظر فيها وحفظها دون إخطار لى من البورصة المصرية ،

كما أقر بأن العنوان المسطر بصدر هذه الشكوى هو العنوان الذي يصح معه أية مخاطبة تصدر الى من البورصة المصرية ، كما اقر بأن جميع المستندات المرفقة بالشكوى صحيحة وبصحة سريانها قانونا ومقدمه تحت مسئوليتى الكاملة.

وهذا اقرار منى بذلك دون أدنى مسئولية على البورصة  المصرية ،

                                                                              المقر بما فيه

الاسم: ………………………………………..

التوقيع: ………………………………………….

تحريراً في:      /       /

المرفقات

صورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية سارى قانونا + أى مستندات أخري متعلقة بالشكوي

شركات سمسرة ووساطة مالية

  1. شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
  2. شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية
  3. شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية
  4. شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية
  5. شركة بلتون لتداول الأوراق المالية
  6. شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية
  7. شركة سيجما لتداول الأوراق المالية
  8. شركة فاروس لتداول الأوراق المالية
  9. شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية
  10. شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية

تابع بيانات السوق مباشر

نظرة عامة على أداء الأسواق العالمية، بما في ذلك نسب التغيير وأسعار الافتتاح وأعلى وأدنى المستويات وسعر إغلاق الأدوات المالية المحددة

متابعة أسعار الأسهم دقيقة بدقيقة




الدفوع القانونية في منازعات البورصة: وسوق المال والاستثمار

بحث قانوني عن الدفوع القانونية في منازعات البورصة وسوق المال البورصة ( منازعات الاستثمار ) و لا خلاف أن للتهرب الضريبي طرق ووسائل شتي ، وقد امتدت الخشية الي استغلال أعمال البورصة وهيئة اسواق المال  كآلية للتهرب الضريبي و الصناديق الاستثمارية.

سؤال وجواب عن منازعات البورصة والاستثمار

الدفوع القانونية في منازعات البورصة

تسبب البعض في خسائر فاقت المليار جنية منيت بها  البورصة  المصرية والبسطاء من المستثمرين ، وامتلأت بها بطون البعض ، وقد كان لزاماً الرجوع الي المتخصصين وأهل الخبرة للتعرف علي طبيعة منازعات الاستثمار والتهرب الضريبي الضار بالاقتصاد و عمولة شركات السمسرة في البورصة

وفي هذا البحث وبين سطوره ستجد الإجابة علي عدة تساؤلات منها 

  • ما هو دور شركات الوساطة  – شركات السمسرة ؟
  • ما هو دور شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي؟
  • ما هي أنواع الأسهم  ؟
  • ما هي المزايا التي تحققها ملكية الأسهم ؟
  • ما هي المخاطر التي تنتج عن ملكية الأسهم والتعامل فيها ؟
  • كيف يتم بيع و شراء الأوراق المالية المقيدة في البورصة ؟
  • كيف يتم تنفيذ طلبات البيع والشراء؟
  • ما هو المقصود بسوق خارج المقصورة ؟
  • ما هي خطوات البيع والشراء في سوق خارج المقصورة ؟
  • كيف تتم عملية المقاصة والتسوية ؟
  • ما هو مؤشر أسعار البورصة CASE 30 ؟
  • ما هي خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة ؟
  • ما هي  خطوات فتح حساب مع أمين الحفظ ؟
  • كيف يتم الاكتتاب ؟
  • كيف  يمكن الحصول على ميزانيات الشركات ؟
  • ما هي خطوات فتح حساب مع شركة إدارة محافظ مالية ؟
  • كيف يتم الاستثمار  بالبورصة ؟
  • كيف يتم تنفيذ  العمليات – البيع والشراء – بالبورصة المصرية ؟
  • هل هناك أي قيود على استثمار الأجانب في البورصة ؟
  • ما هي القواعد التي تحكم الضرائب بالنسبة للاستثمار بالبورصة؟
  • كيف يمكن الحصول على معلومات عن الشركات المقيدة بالبورصة؟
  • ما هي أوقات التداول بالبورصة؟
  • ما هو مؤشر السهم ؟
  • ما هو مؤشر البورصة CASE 30 ؟
  • ما هي شهادات الإيداع الدولية ؟
  • هل يوجد شهادات إيداع دولية مصرية بالبورصات الأجنبية؟
  • كيفية التعامل من خلال مدير الاستثمار ؟

الدفوع القانونية في منازعات البورصة

لمحاولة الوصول الي فهم صحيح لطبيعة المنازعات الخاصة بالبورصة و  هيئة سوق المال  تقتضي  للتبسيط طرحها علي هيئة دفوع قانونية يتصور إبدائها في المنازعات الاستثمارية

  1. الدفع بخضوع الهيئة العامة لسوق المال
  2. الدفع بعدم جواز التداول المباشر
  3. الدفع بمخالفة قانون العرض والطلب
  4. الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سهماً
  5. الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سنداً
  6. الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست من وثائق صناديق الاستثمار
  7. الدفع بمخالفة أحكام التكويد بالبورصة
  8. الدفع بمخالفة أحكام  إجراءات فتح حساب مع شركة سمسرة

الدفع بخضوع الهيئة العامة لسوق المال لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال

الهيئة العامة لسوق المال – والمؤسسة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 520 لسنة 1979 – هي الجهة المنظمة لسوق المال في مصر والمسئولة عن تأمين سوق تتسم بالشفافية والأمان للمستثمرين فى مصر.

وفي سبيل تحقيق الهيئة العامة لسوق المال لهذه المهام فإنها – وبموجب القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال – تتولي الإشراف على الشركات و البنوك العاملة فى سوق المال – شركات الوساطة – شركات إدارة صناديق الاستثمار – بنوك الاستثمار – بورصتا القاهرة والإسكندرية .

وتعتبر الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً  طبقاً لصريح نص المادة 44 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها :

تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً

مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال- القرار رقم 520 لسنة 1979

رئيس الجمهورية ؛

  • بعد الاطلاع على الدستور؛
  • وعلى قانون التجارة البحري؛
  • وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية ؛
  • وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
  • وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛
  • وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛
  • وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
  • وعلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974؛
  • وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
  • وبناءاً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي تسمى ” الهيئة العامة لسوق المال ” ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللازمة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الأغراض الآتية :

1 –  فى مجال التنمية :

أ – خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.

ب – تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التي يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.

ج – تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهني.

د – إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.

2 –  فى مجال توفير البيانات:

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.

3 – التسجيل:

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التي تصدرها.

4 – التعامل فى الأوراق المالية:

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.

5 – تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق:

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.

6 – ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتي:

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفي العمل فى السوق.

المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التي أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال

وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال، ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التي يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة – وباستثناء رئيس المجلس ونائبه – إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالي سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السري للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أي عضو أكثر من مدتين.

المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.

المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير؛ كما يرأس جهازها التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص:

  • (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.
  • (2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
  • (3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
  • (4) النظر فى التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
  • (5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لاعتمادها.

المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهي إليها أعضاء هذه اللجنة.

المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتى:

1 – الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

2- القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.

3 -التبرعات المحلية أو الخارجية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 – 15 ديسمبر سنة 1979.

أنور السادات

الدفع بعدم جواز التداول المباشر

بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري ووجوب إتمام العامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق

البورصة المصرية هي سوق منظم تتم فيه عمليات الشراء والبيع والسلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية ، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري

وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق يطلق عليهم  شركات السمسرة  في الأوراق المالية ، كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين السمسار البائع والسمسار المشتري

ولكن تتم من خلال نظام تداول إلكتروني يتلقى جميع أوامر البيع وأوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وتتكون بورصة الأوراق المالية في مصر من بورصتي القاهرة والإسكندرية .

بورصتا القاهرة والإسكندرية

تعد بورصتا القاهرة والإسكندرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية .

ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة ، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى ، حيث أنها ملك للدولة.

ورغم أن بورصتي القاهرة والإسكندرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة.

و تعمل بورصتا القاهرة والإسكندرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم العادية والممتازة ، السندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق الاستثمار المغلقة.

البورصة المصرية كسوق للأوراق المالية

سوق الأوراق المالية كما أشرنا هي السوق التي يتم فيها التعامل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات بيعاً وشراء ، ويتحدد السعر فيها بناء على حجم المعروض منها ومدى الإقبال على شرائها فيما يعرف بآليات العرض والطلب ويطلق على هذا السعر “سعر السوق”  ( Market Price )

تنويه –  أنشئت بورصة الإسكندرية رسمياً فى عام 1888 تلتها بورصة القاهرة فى عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كياناً مستقلاً خلال أربعينيات القرن العشرين ، حيث صنّفت بورصة الإسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم.

وفى عام 1997 أعاد القرار الجمهوري المشار إليه 5-1-1997 الهيكل القانوني للبورصات ومن ثم تم معاملة بورصتي القاهرة والإسكندرية ككيان واحد ولديها مجلس إدارة واحد ومقرين أحدهما بالقاهرة والآخر بالإسكندرية

الدفع بمخالفة قانون العرض والطلب

 

بتدخل أحد الشركات المساهمة بالبورصة

عن طريق التعامل علي هذه الأسهم

برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية 

يتم تحديد الأسعار – أسعار الأوراق المالية – طبقاً لنظرية العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى ، ولكن يجب ألا تتدخل في تحديد هذه الأسعار – ونعني قوة العرض والطلب – الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية

ولمواجهة محاولات التدخل الدائمة من قبل بعض الشركات ، خول قانون تنظيم هيئة سوق المال رئيس هذه الهيئة في اتخاذ قرارات فورية من شأنها الحد من العبث بشافية السوق

وتبلغ السلطات المخولة لرئيس هيئة سوق المال حداً يتناسب مع مواجهة أي محاولة للعبث فله :

  • 1- وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .
  • 2- إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
  • 3 -وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
  • 4- تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .

تنص المادة 20 قانون تنظيم سوق المال 

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

وتنص المادة 21 من قانون تنظيم سوق المال 

 يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .

ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات .

وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.

ما هو دور شركات الوساطة  – شركات السمسرة ؟

شركات الوساطة هي شركات سمسرة ولكي تتمكن من ممارسة نشاطها فلا بد أن  تمنحها الهيئة العامة لسوق المال ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة.

وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة.

وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة ، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها.

أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.

ما هو دور شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي؟

شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم بورصتي القاهرة والإسكندرية والبنوك وشركات الوساطة و تعد شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر .

شركة مصر لنشر المعلومات EGID

تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات-والمملوكة بالكامل لبورصتي القاهرة والإسكندرية – بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً ودولياً.

و تستهدف EGID توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية ووكالات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف .

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سهماً

السهم عبارة عن حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة.

وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.

والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.

ما هي أنواع الأسهم  ؟

أولا : من حيث المقابل المقدم للشركة :

  • أسهم نقدية
  • أسهم عينية

ثانياً : من حيث ملكية السهم :

  • أسهم أسميه مملوكة لمستثمر أسمه محدد
  • أسهم لحاملها يكون حائز الصك هو مالك الأسهم بدون تحديد الاسم على الصك ذاته.

ثالثاً : من حيث نوع السهم :

  • أسهم عادية
  • أسهم ممتازة
أسهم الخزينة

هي الأسهم التي تقوم بشرائها الشركة مصدرة الأسهم سواء كانت شركة مساهمة مغلقة أو اكتتاب عام أو شركة توصية بالأسهم وتسمى الأسهم بعد شرائها باسم الخزينة – الأسهم المملوكة للشركة .

الأسهم المجانية

تقوم الشركة عندما تحقق أرباح إلى الاحتفاظ بجزء تدعيم للاحتياطات لرأس مال الشركة والباقي يوزع على شكل نقدية أو أسهم مجانية حيث يتم توزيعها على المساهمين بدون مقابل وهي صورة من صور توزيع الأرباح وتوزع بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال قبل التوزيع.

أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين

يتم قيام الشركة بزيادة رأس مالها مع مراعاة حقوق الأولوية في زيادة رأس مال لقدامى المساهمين والتي تكون أما طبقاً لنص في النظام الأساسي للشركة أو طبقاً لقرار الجمعية الصادر بالموافقة على اقتراح زيادة رأس المال الذي يقدم من مجلس إدارة الشركة

حيث يكثر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين القدامى حتى التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية ويكون الاكتتاب بمراعاة نسبة المساهم في رأس المال وتحدد له فترة معينة للاكتتاب فإذا انقضت تلك الفترة دون تغطية الاكتتاب يتم طرح ما تبقى من الأسهم للمساهمين القدامى دون الالتزام بنسبة معينة وطبقاً لقرار الجمعية.

ما هي المزايا التي تحققها ملكية الأسهم ؟

1- زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو الشركة.

2- الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.

ما هي المخاطر التي تنتج عن ملكية الأسهم والتعامل فيها ؟

1- مخاطر تقلب أرباح الشركة.

2- مخاطر انخفاض سعر السهم في السوق .

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول ليست سنداً

السند عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها ، و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

تاريخ استحقاق السند :

سندات قصيرة الأجل :

تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 – 5 سنوات.

سندات متوسطة الأجل :

تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 – 10 سنوات.

سندات طويلة الأجل :

تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 – 30 سنة.

أنواع السندات

1- سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.

2- سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.

3 – سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .

حقوق  صاحب السند  :

حق الاسترداد :

بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.

حق الأولوية :

ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها – لأي سبب ما – في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين – أي مقرضي الشركة – أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.

عائد السندات :

هناك نوعين من العوائد على السندات :

  •  العائد الجاري :

سعر الكوبون / سعر السوق .

  • العائد حتى تاريخ الاستحقاق :

يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .

أسعار السندات :

عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .

وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.

مزايا الاستثمار في السندات:

الميزة الأولي : تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.

الميزة الثانية : تحقيق  دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق ، لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.

الميزة الثالثة : أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.

الميزة الرابعة : تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .

السمسار:

يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر ” شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية ” وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

الدفع بأن الورقة المالية موضوع التداول

ليست من وثائق صناديق الاستثمار

تعد صناديق الاستثمار Mutual Funds أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.

وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.

وفي مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار:

صناديق الاستثمار المفتوحة  open-end-Fund:

وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءاً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund :

وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.

كيف يتم بيع و شراء الأوراق المالية المقيدة في البورصة ؟

الخطوات :

أولاً : فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية لدى أحد السماسرة الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن ذلك استيفاء نموذج العقد النمطي مع السمسار .

ثانياً : يقوم السمسار بتنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لحساب المستثمر، ويلزم أيضاً التعاقد مع أحد أمناء الحفظ والذي يمسك حسابات تسجل بها أرصدة الأوراق المالية المملوكة للمستثمر وعمليات الشراء والبيع التي تتم عليها، كما سيتم إصدار الكود الموحد للمستثمر لدى البورصة بخلاف رقم حساب العميل لدى السمسار.

ثالثاً : عندما يرغب المستثمر في شراء أو بيع أوراق مالية فإنه ينبغي عليه عند إصدار أمر الشراء أن يدفع لأمين الحفظ – أو السمسار إن رغب في ذلك – قيمة الصفقة نقداً أو أن يطلب في حالة البيع تجميع أرصدته من الأوراق المالية لدى أمين الحفظ لبيعها .

كيف يتم تنفيذ طلبات البيع والشراء؟

يتم تنفيذ الطلبات في البورصة من خلال عملية مقابلة بين أوامر الشراء وأوامر البيع ، فحين يرغب عميل في شراء أو بيع أسهم يمتلكها يبلغ السمسار الذي يقوم بدوره بإدخال أمر الشراء أو البيع في النظام الإلكتروني للتداول وفقاً للشروط التي حددها العميل للكمية والسعر، ويقوم النظام بمقابلة أمر الشراء مع أمر بيع أو أكثر يتضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية .

وبعد لحظات من تنفيذ الصفقة يخطر نظام التداول كل من سمسار المشتري وسمسار البائع بالنتيجة كما يرسل النظام بعد ذلك تفاصيل الصفقة إلكترونياً إلى شركة المقاصة

والإيداع والقيد المركزي التي تتولى مهمة تحويل الأموال من السمسار المشتري إلى السمسار البائع ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري الجديد وتعديل بيانات سجل حملة الأسهم أو حملة السندات لدى الشركة المصدرة التي تم التداول على أوراقها المالية.

وتصدر البورصة تقريراً يومياً عن حركة التداول على كل ورقة مالية مقيدة بها، وينشر التقرير على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية ، كما ينشر بالجرائد اليومية في اليوم التالي .

ما هو المقصود بسوق خارج المقصورة ؟

إذا تعاملت شركات السمسـرة والوساطة على الأسهم والسندات غير المقيـدة بالبورصة يقال أنهم تعاملوا خارج المقصورة أو في سوق نقل الملكية والذي يتم فيه نقل ملكيات أسهم الشركات المغلقة على مساهمين محددين ويقتصر فيها دور السمسار على تسجيل الصفقة بالبورصة واستخراج شهادة نقل ملكية

ويرجع ذلك إلى أن سوق الأوراق المالية هي الجهة المنوط بها إصدار شهادات نقل ملكيات الأسهم والي بموجبها يتم تعديل سجل المساهمين لدى الشركات المساهمة المصدرة للأسهم.

كما تم استحداث نظام للتداول يطلق عليه “سوق الأوامر” تتداول فيه  أسهم الشركات  التي قيدت أسهمها للتداول بالبورصة في وقت سابق ثم تم شطبها من البورصة بعد ذلك لفقد أحد شروط القيد بها، ولكن يوجد تداول عليها من مستثمرين مشترين وبائعين لا يعرف بعضهم البعض ، ولذا يتم استخدام نظام التداول بالبورصة لإتمام هذه الصفقات.

ما هي خطوات البيع والشراء في سوق خارج المقصورة ؟

سوق خارج المقصورة يضم الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة ولكنها غير مقيدة بهــا ولا يطبق عليها شروط الإفصاح والقيد التي تحكم الشركات المقيدة ويتم التداول من الساعة 9.45 صباحاً حيث بداية الجلسة إلى الساعة 11.15 صباحاً حيث نهاية الجلسة ليحتوي السوق خارج المقصورة على سوقين:

1- سوق الأوامر :

يتم من خلاله التعامل مع الأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على العمل فيها وتضم بعض الشركات التي تم شطبها من البورصة.

2- سوق نقل الملكية :

يتم هنا نقل ملكية الأسهم للشركات غير المقيدة بالبورصة.

كيف تتم عملية المقاصة والتسوية ؟

أصبحت ملكية الأوراق المالية مسجلة بنظام إلكتروني لدى شركة محددة هي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وتقوم هذه الشركة بتسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها

كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري.

وتتم هذه التسوية بالنسبة للعمليات التي تجري على الأسهم النشطة – التي تحددها البورصة – بعد يومين عمل من تاريخ التداول – تاريخ إتمام العملية في البورصة T+2 في حين تتم تسوية العمليات التي تجري على باقي الأسهم المقيدة بالبورصة بعد 3 أيام عمل من تاريخ التداول T+3.

ما هو مؤشر أسعار البورصة CASE 30 ؟

مؤشر CASE30 هو مؤشر قامت البورصة بتصميمه لقياس نشاط التداول بالبورصة ، ويضم أسهم أعلى 30 شركة من حيث حركة التداول عليها.

ويعد مؤشر CASE30 مؤشراً للأسعار حيث يقيس العائد على الاستثمار من خلال التغير في إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالمؤشر فقط بناءاً على أسعار التداول اليومي على هذه الأسهم .

الدفع بمخالفة أحكام التكويد بالبورصة

 

التكويد بالبورصة يتم من خلال شركة سمسرة أما عن الأوراق المطلوبة فهي :

  • 1- تحقيق شخصية – قومي ـ جواز سفر .
  • 2-  شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما ، وإذا كان قد بلغ 21 عاما يقدمه الشخص نفسه أو وكيله وإذا كان تحــت 21عاما يقدم من خلال والد القاصر – الولي – وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من الجد للأب ، وليس للأم ، أو الوصي على القاصر أياً كان .
  • 3- يملئ طلب تكويد بواسطة شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به الأوراق المشار إليها
  • 4- يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية

و إذا كان المتعامل يعانى من أي مرض عقلي ” مجنون ـ محجور عليه ” يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم من محكمة الولاية على النفس ، إذا كان المتعامل محكوم عليه بعقوبة جنائية يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة .

  • 5 – تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل تسجيله لديــه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة يريدها .

الدفع بمخالفة أحكام  إجراءات فتح حساب مع شركة سمسرة

ما هي خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة ؟

  • أولا : يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة فى حالة إن يكون متكود سابقاً .
  • ثانياً : بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التي يقوم باختيارها
  • ثالثاً : يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ .
  • رابعاً : يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده .
  • خامساً : يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء .
  • سادساً : يراعي مراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التي تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التي طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراء ويراعي مراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراء لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .

ما هي خطوات فتح حساب مع أمين الحفظ ؟

يحرر العقد لدى شركة السمسرة عند التعامل لأول مرة مع أي شركة سمسرة حيث يرسل أمين الحفظ نسخة من عقود – إدارة سجلات العميل فى

الأوراق المالية لدى أمين الحفظ – إلي شركة السمسرة والتي تتولى الإشراف على توقيع العميل وإعادة إرساله لأمين الحفظ

كيف يتم الاكتتاب ؟

يتم طرح أسهم للاكتتاب لشركة عند التأسيس أو لشركة من الشركات المملوكة للدولة بعد التكويد وتحرير عقد اتفاق مع شركة السمسرة وتحرير عقد أمين الحفظ يتم تقديم طلب الاكتتاب بعد إيداع المبلغ المحدد للاكتتاب فى حدود الأسهم التي يرغب العميل فى الاكتتاب فيها ومع مراعاة الحد الأقصى للأسهم المحدد بنشرة الاكتتاب .

كيف  يمكن الحصول على ميزانيات الشركات ؟

يمكن الحصول علي ميزانيات الشركات عــن طريــق :

  • 1- البورصة المصرية .
  • 2- هيئة سوق المال .
  • 3 – شركة السمسرة التي تتعامل معها .
  • 4- كما تنشر القوائم المالية فى الصحف وفقا لمتطلبات الإفصاح الواردة فى قانون سوق المال ولائحته التنفيذية .

ما هي خطوات فتح حساب مع شركة إدارة محافظ مالية ؟

1- يتقدم العميل بالأوراق اللازمة لتكويد أن كان التعامل لأول مرة.

2- بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب التعامل مع إدارة المحافظ .

3- يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة إدارة المحافظ والذي في الغالب يوجد لدى شركة إدارة المحافظ نماذج منه تملي بمعرفة العميل لدى شركة إدارة المحافظ وترسله شركة إدارة المحافظ إلى أمين الحفظ.

4- وبعد ذلك يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده.

5- بعد ذلك تقوم شركة إدارة المحافظ بتكوين محفظة أوراق مالية وإدارتها باسم العميل.

كيف يتم الاستثمار  بالبورصة ؟

للاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها ستقوم بعملية التداول. ستقوم شركة الوساطة بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة

كيفية اختيار شركة الوساطة أو الشركة العضو المناسبة؟

يجب أن يتوافر لدى شركة الوساطة عنصران أساسيين وهما الحفاظ على الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عالي من الكفاءة. لذلك يجب التدقيق عند اختيار الشركة العضو التي ستوفر القدر الكافي من التفهم لطلبات العميل و تتبنى استراتيجية استثماره .

كيف يتم تنفيذ  العمليات – البيع والشراء – بالبورصة المصرية ؟

تنفيذ العمليات بالبورصة من خلال شركة السمسرة حيث تتلقى الطلبات والعروض للورقة المالية ويتم التنفيذ داخل البورصة ، حيث يتم التنفيذ حسب سعر الورقة المالية من حيث الطلب والعرض حيث تتلاقى الطلبات مع العروض المساوية لها في السعر.

ويمكن أن نوضح شكل تنفيذ العمليات من الخطوط التالية :-

1- عمليات الشراء
  • 1-عميل يريد شراء ورقة مالية.
  • 2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.
  • 3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم شرائها.
  • 4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.
  • 5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.
  • 6- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة كشف بعمليات الشراء المنفذة بمعرفتها.
  • 7- تقوم البورصة بإرسال عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة من خلال نظام الحاسب الآلي.
  • 8- تقوم شركة مصر للمقاصة بموافاة أمناء الحفظ المشترين بعمليات الشراء المتعلقة بكل منهم.
  • 9- يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيانات عمليات الشراء المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه وإرسال موافقته آلياً على استلام كمية الأوراق المالية المشتراة لأضافتها في حساب العميل المسجلة لديه.
  • 10- يقوم عضو التسوية بتغذية حسابه النقدي في بنك المقاصة بما يكفي لتسوية عمليات الشراء التي تتم تسويتها على حسابه مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التي تتم تسويتها لحسابه.
  • 11- تقوم بنوك المقاصة بموافاة شركة مصر للمقاصة بالأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها وذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة على نظام الحاسب الآلي مرفقاً به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة فور انتهاء ساعات التعامل مع العملاء.
  • 12- تقوم شركة مصر للمقاصة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها في النظام الآلي للتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة.
  • 13- شركة السمسرة تستلم بيان العمليات التي تم تسويتها.
  • 14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.
2- عمليات البيع
  • 1- عميل يريد بيع ورقة مالية.
  • 2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.
  • 3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم بيعها .
  • 4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.
  • 5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.
  • 6- يقوم السمسار البائع بإرسال أمر البيع آلياً إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر للتأكد من أن رصيد العميل يسمح بالبيع حتى يقوم السمسار بتسجيل العرض بالبورصة.
  • 7- يقوم أمين الحفظ باستلام أمر البيع على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه والرد على السمسار البائع سواء بوجود رصيد للعميل البائع لديه وكفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية في هذه الحالة أو بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع آلياً.
  • 8- يظل حجم الأوراق المالية للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر من العميل فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبقى الكمية محجوزة للمدة التي تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزي.
  • 9- تقوم البورصة بتـسليم كـل شركة سمسرة كشف بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها .
  • 10- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة وذلك من خلال نظام الحاسب الآلي.
  • 11- تقوم شركة مصر للمقاصة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعلقة بكل منهم في الجلسة .
  • 12- يقوم أمين الحفظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعلقة به وإرسال أوامر التحويل آلياً لشركة السمسرة محل العمليات التي أصدر لها موافقة وقام بحجزها لصالح السمسار البائع وذلك في موعد غايته قبل ميعاد التسوية.
  • 13- شركة السمسرة تستلم بيان بالعمليات التي تم تسويتها.
  • 14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.

هل هناك أي قيود على استثمار الأجانب في البورصة ؟

لا يوجد أي محاذير تمنع المستثمر الأجنبي من الاستثمار بالبورصة فانه يعامل مثل المستثمر المصري ولا تفرض عليه أي ضرائب عند الاستثمار في البورصة. بالإضافة إلى ذلك يتم معاملة كل من الشركات المقيدة و الشركات الأعضاء الأجنبية مثل المصرية.

ما هي القواعد التي تحكم الضرائب بالنسبة للاستثمار بالبورصة؟

لا يوجد أي ضرائب مفروضة على العائد على الأسهم أو على الأرباح الرأسمالية.

كيف يمكن الحصول على معلومات عن الشركات المقيدة بالبورصة؟

يوجد عدة وسائل للحصول على معلومات الشركات المقيدة بالبورصة أحدها موقع البورصة الإليكتروني www. egyptse. com الذي يحتوي على الكثير من المعلومات عن الشركات المقيدة.

كما انه يمكن الحصول على المعلومات عن طريق مواقع الشركات على شبكة الإنترنت حيث أن معظم الشركات الكبرى بالبورصة لديها مواقعها الخاصة على شبكة الإنترنت.

هذا بالإضافة إلى شركات الوساطة التي تمد عملائها بالمعلومات والدراسات والأبحاث عن الشركات المقيدة والقطاعات التي تعمل بها.

ما هي أوقات التداول بالبورصة؟

أوقات التداول بالبورصة من الأحد حتى الخميس وفق النظام التالي :

  1. سوق عمليات الخارج (خارج المقصورة) 9:45 صباحاً إلى 11:15 صباحاً
  2. نظام المتعاملين الرئيسيين 10:30 صباحاً إلى 2:30 ظهرا
  3. سوق الأوراق المالية المقيدة بالبورصة (داخل المقصورة) 11:30 صباحاً إلى 3:30 ظهرا

ما هو مؤشر السهم ؟

المؤشر هو قيمة عددية لقياس التغيرات التي تحدث في الأسواق المالية، في بداية حساب المؤشر تحدد سنة الأساس وعندها توضع قيمة محددة لبداية قياسه لمقارنتها بأي تغييرات تحدث في نقطة محددة.

يقيس المؤشر تحركات السهم سواء الارتفاعات أو الانخفاضات بما يعكس أسعار السوق و اتجاهاته .

ما هو مؤشر البورصة CASE 30 ؟

هو مؤشر الأسعار الذي تصدره بورصتي القاهرة والإسكندرية ، ويتضمن أعلي ثلاثين شركة من حيث السيولة والنشاط. يتم قياس قيمة المؤشر عن طريق حساب رأس المال السوقي المعدل بعد حساب نسبة الأسهم الحرة للأسهم التي يتكون منها المؤشر. يتم حساب رأس المال السوقي كما يلي:

عدد الأسهم المقيدة مضروبا في أسعار إقفال أسهم كل من الشركات التي يتكون منها المؤشر مضروبا في نسبة الأسهم الحرة

ما هي شهادات الإيداع الدولية ؟

شهادات الإيداع هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، ويقوم بإصدارها أحد المؤسسات أو البنوك الدولية مثل – بنك أوف نيويورك Bank of New York أو دويتش بنك Deutsche Bank بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية

وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية. ويتم إيداع الأوراق المالية لتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار (فى المعتاد يكون بنك محلى – ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية فى أسواق المال الدولية مثل بورصة لندن

ولأن مالك شهادات الإيداع هو فى حقيقة الحال مالك الأسهم المحلية المقابلة لها – حسب نسبة تحويل متفق عليها – فإن له الحقوق المترتبة لمالك السهم المحلى من حيث التوزيعات النقدية والعينية وبيع الأسهم.

هل يوجد شهادات إيداع دولية مصرية بالبورصات الأجنبية؟

نعم يوجد بعض الشركات المصرية التي يتم تتداول أسهمها في هيئة شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية مثل بورصة لندن أو بورصة نيويورك أو بورصة لوكسمبورج .

كيفية التعامل من خلال مدير الاستثمار ؟

  1.  يتقدم العميل بالأوراق اللازمة للتكويد إن كان التعامل لأول مرة .
  2.  بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب التعامل مع شركة إدارة المحافظ.
  3.  يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة إدارة المحافظ والذي في الغالب يوجد لدى شركة إدارة المحافظ نماذج منه تملأ بمعرفة العميل لدى شركة إدارة المحافظ وترسله شركة إدارة المحافظ إلى أمين الحفظ.
  4.  وبعد ذلك يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده.
  5.  تقوم شركة إدارة المحافظ بتكوين محفظة أوراق مالية وإدارتها باسم العميل.
  6.  وتذكر دائما أهمية متابعتك لاستثماراتك .

ملحق قائمة شركات الوساطة في البورصة المصرية

عرض لأهم شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة المصرية

شركات سمسرة البورصة

  1. التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية
  2. المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية
  3. هيرميس للوساطة في الاوراق المالية
  4. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات
  5. شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية
  6. الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية
  7. بايونيرز لتداول الاوراق المالية
  8. ارقام لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية
  9. بلتون لتداول الاوراق المالية
  10. عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية
  11. تايكون للوساطة فى الاوراق المالية
  12. نعيم للوساطة فى الاوراق المالية
  13. سيجما لتداول الاوراق الماليه وامساك السجلات
  14. أسطول لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات
  15. برايم لتداول الأوراق المالية
  16. العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق
  17. كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الاوراق المالية
  18. ميراج لتداول الاوراق المالية
  19. حلوان لتداول الأوراق المالية
  20. EAC المصرية العربية(ثمار) لتداول الأوراق المالية
  21. نيوبرنت لتداول الاوراق المالية
  22. فانتج للوساطة في الأوراق المالية
  23. هوريزون لتداول الاوراق المالية
  24. بلوم مصر لتداول الاوراق المالية
  25. شعاع لتداول الأوراق المالية-مصر
  26. رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية
  27. أرزان لتداول الأوراق المالية
  28. اصول E.S.B للوساطة في الاوراق المالية
  29. رويال لتداول الاوراق المالية
  30. ايه اف لتداول الأوراق المالية
  31. ثاندر لتداول الأوراق المالية
  32. مترو لتداول الأوراق المالية شركة مساهمة مصرية
  33. الاهرام للسمسرة فى الاوراق المالية
  34. اونست لتداول الاوراق الماليه
  35. امان لتداول الاوراق المالية
  36. وثيقة لتداول الأوراق المالية
  37. السهم الذهبى لتداول الاوراق المالية
  38. الحرية لتداول الاوراق المالية
  39. جولدن هاند لتداول الأوراق المالية
  40. ماسترز لتداول الأوراق المالية
  41. الفرعونية للوساطة في الاوراق المالية
  42. النوران للوساطة فى الأوراق المالية
  43. ميجا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية
  44. جلوبال كابيتال لتداول الأوراق الماليه
  45. جولدن واى لتداول الاوراق المالية
  46. المعادى لتداول الاوراق المالية
  47. فيصل لتداول الأوراق المالية
  48. ترند لتداول الاوراق المالية
  49. سيتى كابيتال لتداول الأوراق المالية
  50. التضامن العربي لتداول الأوراق المالية
  51. المروة للسمسرة في الاوراق المالية
  52. الجذور لتداول الاوراق المالية
  53. سيتي تريد لتداول الاوراق المالية
  54. ثري واي لتداول الاوراق الماليه
  55. العمالقة لتداول الاوراق المالية
  56. تيم لتداول الأوراق المالية
  57. الياسمين للسمسرة فى الاوراق المالية
  58. وديان للسمسرة في الاوراق المالية
  59. بروكرز لتداول الاوراق المالية
  60. جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية
  61. بيراميدز كابيتال لتداول الاوراق المالية
  62. عكاظ للوساطة المالية والاستثمار
  63. العروبة للسمسرة فى الاوراق المالية
  64. الهلال السعودى لتداول الأوراق المالية
  65. بريمير لتداول الاوراق المالية
  66. المجموعة المتحدة للوساطة في الأوراق المالية
  67. جدوي لتداول الأوراق المالية
  68. المجموعة المصرية لتداول الاوراق المالية
  69. الصفا للسمسرة فى الاوراق المالية
  70. جراند انفستمنت لتداول الاوراق المالية
  71. المجموعة الاقتصادية لتداول الاوراق المالية
  72. إيجيبت أستكس لتداول الأوراق المالية
  73. المصرية الكويتية لتداول الأوراق المالية
  74. جارانتي لتداول الاوراق الماليه
  75. الرواد لتداول الاوراق المالية
  76. الاسكندرية لتداول الاوراق المالية
  77. العربية للسمسرة فى الاوراق المالية
  78. الوطنية للسمسرة فى الاوراق المالية
  79. المقطم لتدول الاوراق المالية
  80. الخليجية لتداول الأوراق المالية
  81. المجموعة الدولية للسمسرة فى الاوراق المالية
  82. كابيتال لتداول الاوراق الماليه
  83. المحروسة لتداول الاوراق المالية
  84. العالمية للسمسرة فى الاوراق المالية
  85. المنار لتداول الاوراق المالية
  86. تروبيكانا لتداول الاوراق المالية
  87. الأقصر لتداول الاوراق المالية
  88. يونيفرسال لأعمال السمسرة في الاوراق المالية
  89. ميدكاب لتداول الأوراق المالية
  90. مينا لتداول الأوراق المالية
  91. المجموعة السويسرية لتداول الاوراق المالية
  92. فرست لتداول الاوراق المالية
  93. سامبا تداول مصر لتداول الوراق المالية
  94. اكيومن لتداول الأوراق المالية
  95. كاونسل لتداول الاوراق المالية
  96. تريبيل ايه لتداول الاوراق المالية
  97. القاهرة الدولية لتداول الاوراق المالية
  98. أموال كابيتال لتداول الأوراق المالية ش.م.م
  99. انترناشيونال لتداول الأوراق المالية
  100. فينكس جروب لتداول الأوراق المالية
  101. ميراكل لتداول الاوراق المالية
  102. اى تريد ايجيبت لتداول الاوراق المالية
  103. القاهرة للسمسرة في الأوراق المالية
  104. الأمناء المتحدين لتداول الاوراق المالية
  105. التكامل لتداول الأوراق المالية و امساك السجلات
  106. سفير الدولية للوساطة في الاوراق المالية
  107. الفتح لتداول الاوراق المالية
  108. البحر المتوسط لتداول الاوراق المالية
  109. وول ستريت لتدول الاوراق المالية
  110. كيرنل كابيتال لتداول الأوراق المالية
  111. ايجى تريند لتداول الاوراق المالية
  112. الجيزة لتداول الأوراق المالية
  113. المالية العربية للسمسرة فى الأوراق المالية
  114. باب الملوك لتداول الاوراق المالية
  115. ليبون للسمسرة في الاوراق المالية وامساك السجلات
  116. بروفت للاوراق الماليه
  117. السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية – سهم
  118. INERTIA مصر للسمسرة فى الاوراق المالية
  119. القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية
  120. طيبة للسمسرة فى الاوراق المالية
  121. الدولية للسمسرة قى الاوراق المالية
  122. كونتننتال لتداول الأوراق الماليه
  123. الحمد لتداول الاوراق المالية
  124. الكرنك لتداول الأوراق المالية وامساك السجلات
  125. بلتون لصانع السوق
  126. القمة لتداول الاوراق المالية



الإجراءات القانونية السليمة في دعاوي تجارية صيغ نماذج لحماية موقفك

نماذج الدعاوي التجارية

عرض نماذج و صيغ دعاوي تجارية وفقا لنصوص قانون التجارة الجديد ونصوص القانون المدني و من أمثلة قضايا تجارية افلاس التاجر وتصفية الشركات والحساب بين الشركاء في الشركة عن الأرباح و معارضة التاجر في حكم شهر افلاسه و شطب بروتستو التجار.

دعاوي تجارية صيغ و نماذج

  1. دعوى شهر إفلاس تاجر الـمادة (550) من قانون التجارة
  2. دعوى شهر إفلاس شركة تضامن الـمادة (699) من قانون التجارة
  3. دعوى معارضة من تاجر صدر حكم غيابي بإفلاسه الـمادة (565) من قانون التجارة
  4. دعــوى حســـاب عن شركة ( دعوي حساب شريك في شركة )
  5. (دعوي تصفية شركة تضامن الـمواد (532 – 537) مدني
  6. دعوى إلزام مكتب السجل التجاري بإعطاء مستخرج من صفحة القيد الـمادة (30-33) من قانون التجارة
  7. دعوى مستعجلة بشطب البروتستو الـمادة (540) من قانون التجارة الجديد

صيغة دعوى شهر إفلاس تاجر

الـمادة (550) من قانون التجارة الجديد رقم 27 لسنة 1999

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم …………………………..

   مخاطبا مع ….

 (وأعلنتــه بالآتــي)

يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ ……… يستحق الوفاء بتاريخ   /   /     وذلك بموجب الكمبيالة المؤرخة في    /    /

ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن السداد بدون مبرر الأمر الذي أدى الطالب بإنذاره على يد محضر بتاريخ    /     /

وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 550 من قانون التجارة الجديد على أن :

” يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ” .

ولما كان المعلن إليه تاجر وقف توقف عن دفع ديونه بسبب اضطراب أعماله الأمر الذي حدا بالطالب الى إقامة هذه الدعوى بطلب إشهار إفلاسه .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق    /     /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه

بإشهار إفلاسه وتحديد يوم …….. كتاريخ للتوقف عن دفع ديونه ، مع تعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة والأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه وعلى كافة ممتلكاته ونشر ملخص الحكم في صحيفة يومية مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة .

ولأجل العلم .

التعليــق والسنــد القـانــوني

 المادة (550) من قانون التجارة الجديد :

1.يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .

2.ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ينص القانون على غير ذلك .

المادة (454) من قانون التجارة الجديد :

  • 1.لكل دائن  بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس دينه التاجر ، ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالى فضلا عن دينه المدني .
  • ويكون للدائن بدين أجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ الى الفرار أو أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
  • 3.ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه ، ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

الدعاوي التجارية فى أحكام النقض

من المقرر أن

مفاد النص في المواد الأولى والثانية 195 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إشهار الإفلاس  هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد مديونياتهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي ، وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف

وهو أمر لا يفترض ويقع على من يدعيه عبء إثباته وأن الأصل في الشيكات أن تكون مدنية ولا تعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعا عليها من تاجر أو مترتبة على عملية تجارية ما لم يثبت أن سحبها كان لعمل غير تجاري

ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في اعتبار المدين تاجرا وأنه متوقفا عن دفع ديونه التجارية شريطة أن يكون ذلك سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائها .

(الطعن 641 لسنة 68 ق جلسة 29/6/1999)

صيغة دعوى شهر إفلاس شركة تضامن

الـمادة (699) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / ……………………………… المقيم ………………………….

2- السيد / ……………………………… المقيم ………………………….

3- السيد / ……………………………… المقيم ………………………….

 (وأعلنتــهم بالآتــي)

يداين الطالب المعلن إليهم بمبلغ …….. جنيها بموجب كمبيالة أو سند أذني أو شيك مؤرخ في    /    /     ومستحق السداد في    /   /

وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 699 من قانون التجارة الجديد والتي تنص على أن :

” فيما عدا شركات الخاصة تعد في حالة  إفلاس   كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها الآلية ويلزم إشهار إفلاس بحكمي صدر بذلك ” .

 ولما كانت الشركة سالفة الذكر  ممثلة في المعلن إليهم قد اضطربت أعمالها المالية وتوقفت عن الوفاء بديونها الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة  هذه الدعوى بطلب شهر إفلاسها .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليه

بإفلاس شركة التضامن المسماة ……….. وشهر إفلاس المعلن إليهم كشركاء متضامنين فيها مع تعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة والأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه وعلى كافة ممتلكاته ونشر ملخص الحكم في صحيفة يومية مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة .

ولأجل العلم .

التعليــق و السنــد القـانــوني

المادة (699) من قانون التجارة الجديد :

1.فيما عدا شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك .

2.ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية .

المادة (700) من قانون التجارة الجديد :

1.لا يجوز للممثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .

2.تقدم الصحيفة المشار إليها في المادة 552 من هذا القانون الى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة ، فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة التي  يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي .

3.ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع من بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .

المادة (698) من قانون التجارة الجديد :

 تسري على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية .

المادة (701) من قانون التجارة الجديد :

1.يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم  بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة ,

2.إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .

المادة (521) من القانون المدني :

1.على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه .

2.وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد .

فسخ عقد الشركة فى أحكام النقض

إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس وبين المطعون عليهم وأسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى ومن العقد الذي تمسك به الطاعن أوضحتها في أسباب حكمها ، منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى

ومنها أن المفلس تعهد في ذلك العقد بسداد المبالغ التي افتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة وبفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم  من الدائنين

فإن هذا الذي استظهرته محكمة الموضوع في أسباب سائغة يبرر قانونا التكييف الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذي تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف في إثبات نية المشاركة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ولا يعتوره قصور .

(الطعن 170 لسنة 25 ق جلسة 10/1/1959 س 10 ص 776)

استبعد المشرع في المواد التجارية من الأحكام التي وضعها للإثبات في المواد من 60 الى 63 من قانون الإثبات ، وجاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات لغير المواد التجارية وأباح القانون في المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك في قانون التجارة أو القانون البحري

ولما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات  إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن والتوصية والمساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيام شركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

(الطعن 717 لسنة 41 ق جلسة 12/5/1980 مج فني مدني س 31 ص 1336)

 نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصي تدخل في إدارة أعمال الشركة وتغلغل في نشاطها بصفة معتادة وبلغ تدخله حدا من الجسامة كأن له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال لا يجوز للمحكمة أن تعامله معاملة الشريك المتضامن وتعتبره مسئولا عن كافة ديون الشركة وتعهداتها مسئولة شخصية وتضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير

فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصي منزلة الشريك المتضامن وعاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنيا عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف  ويحق للمحكمة عندئذ أن تقضي بشهر إفلاسه .

(الطعن 83 لسنة 46 ق جلسة 10/3/1980 مج فني مدني س 31 ص 765)

صيغة دعوى معارضة من تاجر صدر حكم غيابي بإفلاسه

الـمادة (565) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / ……………………………. المقيم  ………………………….

2- السيد / ……………………………. المقيم …………………………..

3 – السيد / …………………………… المقيم …………………………..

 (وأعلنتــهم بالآتــي)

أقام المعلن إليهما الأول والثاني ضد الطالب الدعوى رقم ………. لسنة ……… كلي إفلاس ……… يطلب :

الحكم بإشهار إفلاس الطالبة .

وبجلسة    /   /     صدر الحكم ضد الطالب بإشهار إفلاسه وتعيين يوم …….. كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين المعلن إليه الثالث أمينا للتفليسة .

ولما كان الحكم الصادر ضد الطالب مخالفا للواقع والقانون خاصة وأن الطالب لم يتدهور موقفه المالي وأن هذه الدعوى وقعت عليه على سبيل الكيد واللدد .

 ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للطالب إقامة هذه الدعوى عملا بنص المادة 565 من قانون التجارة الجديد .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… التجارية بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم :

أولا : بقبول هذه المعارضة شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ……. لسنة ……. إفلاس كلي  …….. مع كما يترتب على ذلك من آثار

ثالثا : إلزام المعلن إليه الأول والثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعليــق و السنــد القـانــوني

المادة (565) من قانون التجارة الجديد
  1. يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التي تنظر الاستئناف .
  2. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها .
  3. ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

صيغة دعوى حساب لشركة

دعوى حساب شريك في شركة

انه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / ……………………………… المقيم …………………………

2- السيد / ……………………………… المقيم …………………………

3- السيد / ……………………………… المقيم …………………………

 (وأعلنتــهم بالآتــي)

بتاريخ     /    /     تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليهم برأس مال قدره ……… ولمدة ………. بعنوان ……….. ناحية ………… وغرض الشركة ………. وتم  شهرها وقيدت بالسجل التجاري لمحافظة ……… تحت رقم ……….. بتاريخ     /    /     .

وقد نص في عقد الشركة على أن تكون الإدارة للمعلن إليه الأول ومنها إعداد الميزانيات وتوزيع الأرباح بين الشركاء إلا أن المعلن إليه الأول لم يقم بإعداد الميزانية عن الثلاث سنوات الماضية

ولم يقم بتوزيع الأرباح بين الشركاء ويحق للطالب رفع الدعوى الماثلة بطلب ندب خبير لإعداد الميزانية المذكورة وتحديد حصة الطالب في الأرباح لإلزام المعلن إليه بدفعها والغرض من إدخال باقي الشركاء لكى يصدر الحكم في مواجهتهم .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم

بإلزام المعلن إليه الأول بأن يدفع للطالب المبلغ الذي سيحدده الخبير الذي ستندبه المحكمة عن حصة الأرباح المحققة للطالب عن سنوات …………..  مع ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى وقدره الطالب بمبلغ ………. مع إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم .

صيغة دعوى تصفية شركة

الـمواد (532 – 537) مدني

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1-  السيد / …………………………… المقيم …………………………..

2- السيد / ……………………………. المقيم ………………………….

 (وأعلنتــهما بالآتــي)

بموجب عقد شركة  مؤرخ   /   /     ما بين الطالب والمعلن إليهما وذلك برأس قدره ………… دفع الطالب ……… منه والمعلن إليه الأول ………. من ودفع المعلن إليه الثاني ………… منه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لقيد وشهر الشركة في المواعيد المقررة قانونا ، واتفقوا في العقد على أن تكون مدة هذه الشركة هى ………… سنة

وحيث أن عقد الشركة قد انتهى بتاريخ    /   /     ونص في العقد على عدم تجديد عقد الشركة إلا بموافقة جميع الأطراف وحيث أنه يهم الطالب عدم تجديد العقد مما يحق له المطالبة بتطبيق بنود العقد لتصفيتها طبقا لنص المادة 532 من القانون المدني وتعيين المعلن إليه الأول مصفيا ليقوم بالتصفية طبقا لما جاء بالعقد .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم :

 أولا : بتصفية عقد شركة ……… المحرر بتاريخ     /    /    .

ثانيا : تعيين المعلن إليه الأول مصفيا للشركة على أن يقوم باستلام أصول الشركة وتصفيتها وتصفية حساباتها وبيان ما لها من مبالغ وتحصيلها وما عليها من ديون لسدادها وتحديد نصيب كل شريك وبالتخصيص بيان نصيب الطالب وأرباحه وتسليمها به .

ثالثا : أن تكون جميع المصروفات والأتعاب على عاتق التصفية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

التعليــق و السنــد القـانــوني

 المادة (532) :

تتم تصفية الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلو من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية .

المادة (533) :

 تنتهي  عند حل الشركة  سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية .

 المادة (534) :

1.يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم بقية الشركاء .

2.وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .

3.وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى ، وتحدد طريقة التصفية بناء على طلب كل ذي شأن .

4.وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفيين .

المادة (535) :

1.ليس للمصفى أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .

2.ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ما لم ينص  في أمر تعيينه على قيد هذه السلطة .

المادة (536) :

1.تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ن وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .

2.ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، كما هى مبينة في العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما يقدمه من شئ على حق المنفعة فيه أو مجرد الانتفاع به .

3.وإذا بقى الشئ بعد ذلك وجبت قصمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .

4.أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر .

المادة (537) :

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .

صيغة دعوى بإلزام مكتب السجل التجاري بإعطاء مستخرج من صفحة القيد

الـمادة (30 – 33) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………….. محضر محكمة ………………. قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / وزير التجارة بصفته الرئيس الأعلى لمكاتب السجل التجاري ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بشارع ……………

2- السيد /  رئيس مكتب  السجل التجاري   بجهة ………… بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة  بمقرها الكائن بشارع …………

 (وأعلنتــهما بالآتــي)

الطالب يقوم بالأعمال التجارية كما أنه مقيد بالسجل التجاري تحت رقم …… بتاريخ    /    /     وقد تقدم الطالب بتاريخ    /    /     الى المعلن إليه الثاني بطلب إعطائه مستخرجا من صحيفة قيده إلا أنه رفض .

وحيث أن الطالب يريد الوقوف على موقفه القانوني وحتى يتم التعامل معه من خلال الثقة التي يضفيها وجود  صفحة من السجل التجاري الخاص به في تعاملاته مع الآخرين .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة التاسعة لسماع الحكم :

أولا : إلزام المعلن إليهما باستخراج صحيفة من صحيفة قيد الطالب .

ثانيا : إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بلا كفالة .

ولأجل العلم .

التعليــق و السنــد القـانــوني

 المادة (30) من القانون 17 لسنة 1999 :

1.يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات

2.تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام ، والقوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .

المادة (31) من القانون 17 لسنة 1999 :

على كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به رقم القيد .

المادة (32) من القانون 17 لسنة 1999 :

1.لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجو من صفحة القيد ، وفي حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية .

2.لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :

أ) أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار .

ب) أحكام الحجر إذا حكم برفعه .

المادة (33) من القانون 17 لسنة 1999 :

1.تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة  على الغير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك .

2.لا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب القيد في السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .

3.لا يجوز للتاجر أن يتمسك بهدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا .

صيغة دعوى مستعجلة بشطب البروتستو

الـمادة (540) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999

دعاوي تجارية صيغ و نماذج

أنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم ………………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / …………………………. المحامي  .

أنا …………… محضر محكمة …………. قد انتقلت وأعلنت كل من :

1- السيد / ……………………………. المقيم …………………………

2- السيد / رئيس مجلس إدارة بنك …….. بصفته ويعلن بمقر عمله الكائن …………

3- السيد / محضر أزل محكمة ……. بصفته رئيس قلم البروتستو بمحكمة ………..

 (وأعلنتــهم بالآتــي)

فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول قد حرر له بروتستو عدم فدع بتاريخ   /    /     وذلك عن كمبيالة بمبلغ ………….  محررة بتاريخ    /     /    ومستحقة السداد بتاريخ    /     /      .

 وحيث أن الطالب له حساب جاري ومعاملات مع البنك المعلن إليه الثاني .

ولما كان الطالب قد سدد الدين المحرر عنه ذلك البروتستو وهو دين الكمبيالة ولا ينازع المعلن إليه الأول في السداد .

هذا وقد اختصم الطالب المعلن إليه الثالث لإجراء شطب البروتستو بالدفتر المعد لذلك بقلم البرتستوات بالمحكمة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………….. الابتدائية للأحوال المستعجلة الكائن مقرها ………… الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم …………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك لكى يسمع المعلن إليهم الحكم

بصفة مستعجلة بشطب البروتستو موضوع الدعوى وعدم الاعتداد به وإثبات هذا الشطب بسجل البورتستات بالمحكمة الابتدائية ………. واتخاذ إجراءات النشر المنوه عنها بالصحيفة وذلك بمصروفات على حساب الطالب مع تحمل الطالب المصروفات والأتعاب

ولأجل العلم .




طعن ضريبي على قرار لجنة طعن ضرائب وبراءة ذمة ضريبي

طعن ضريبي ببراءة الذمة الضريبية

نموذج طعن ضريبي علي قرار لجنة طعن ضرائب ونموذج دعوي براءة ذمة الممول من مديونية ضريبية بالتقادم الخمسي وفيهما يتم اختصام وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب و رئيس مأمورية الضرائب المختص ويتم اعلانهما بهيئة قضايا الدولة وتقادم الدعويين أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة.

نماذج الطعن الضريبي ببراءة الذمة

يتضمن البحث الضريبي صيغتين

  • صيغة   طعن ضريبي  علي قرار لجنة الطعون الضريبية أمام القضاء الإداري( الضريبة على الدخل للمول ).
  • صيغة دعوي براءة الذمة من المديونية الضريبية للسقوط بخمس سنوات ( عن ضريبة عقارية )

طعن ضريبي وبراءة ذمة ضريبي

طعن ضريبي علي قرار لجنة الطعن

 إنه في يوم     الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

  1.  السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
  2.  السيد / رئيس مأمورية ضرائب …….. بصفته .

  ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ …………

وأعلنتــهما بالطعن بالآتــي

صدر قرار لجنة طعن …….. الدائرة ……… بجلسة    /    /     في الطعن رقم …….. لسنة …….. ضرائب  والمقدم من الطاعن / …………. ونشاطه ………… بالعنوان …………………. .

وتم إرساله للطاعن تحت رقم ………. بتاريخ   /    /     وقضى القرار بما يلي :

قررت اللجنة قبول الطعن رقم ……. لسنة ……….. ضرائب ………. والمقدم من الطاعن …………….  في سنة ………. شكلا وفي الموضوع بالتالي :
  • أولا : تخفيض صافي وعاء الضريبة الموحدة الى مبلغ ………….  مع حفظ حق المصلحة في المحاسبة عن أى إيرادات أخرى .
  • ثانيا : على المأمورية تحديد  الضرائب المستحقة    وفقا لهذا القرار طبقا لأحكام القانون وإعلان الطاعن بها .
  • ثالثا : على أمانة سر اللجنة إعلان كل من طرفي الخصومة بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وحيث أن قرار لجنة الطعن المشار إليه قد صدر مخالفا للواقع والقانون ومجحفا بحق الطاعن فإنه من حقه الطعن عليه على أن تعتبر المذكرات والمستندات المقدمة أمام لجنة الطعن المختصة مكملة لهذا الطعن ويتشرف بعرض اعتراضاته في النقاط الآتية :

 أولا : الاعتراضات المتعلقة بالتعامل مع القطاع الخاص من حيث عدد السيارات وسعر المصنعية خلال سنة النزاع

قدرت لجنة الطعن عدد السيارات أسبوعيا بواقع ……….. سيارة ، ومصنعية السيارة بواقع ………. جنيه

ويعترض الطاعن على ذلك التقدير للأسباب الآتية :

  1. أخطأت مصلحة الضرائب في احتساب عدد السيارات خاصة وقد خلت المعاينات التي قامت بها مصلحة الضرائب من وجود ذلك العدد الذي تم تقديره فلم تشر المأمورية إلا عن مساحة الورشة والأدوات المستعملة فقط هذا وإن دل فإنه يدل على مدى شطط المأمورية وبعدها لجنة الطعن ومغالاتها لعدد السيارات الأسبوعية .
  2. لم تقدم لجنة الطعن سوى محاسبة السنوات السابقة لمحاسبته المنشأة وقد جاء ذلك مخالفا للأعراف والتقاليد المحاسبية والتي تم إيضاحها من خلال مبدأ استقلال السنوات الضريبة والتي نص على ” بدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها ” .
(الطعن رقم 332 لسنة 42ق جلسة 3/6/1976 المنشور بكتاب قضاء النقض الضريبي للأستاذ الدكتور أحمد محمود حسني )

وبذلك يتضح أن اختلاف العوامل والظروف التي تؤثر في إنتاج الربح من سنة لأخرى  يجعل من التماثل التام يندر أن يتفق وبذلك تصبح تقديرات عدالة اللجنة بعيدة عن الواقع والحقيقة .

  1. إن التقديرات المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن لعدد السيارات دونما دليل يؤيد صحة تقديراتهما سواء بالمعاينات أو المناقشات يجعل تلم التقديرات هلامية هاشة دليلا على الطاعن .
  2. لم تقدم لجنة الطعن أية قرينة على مصنعية السيارة التي افترضته فقد جاء بعيدا عن الصحة وذلك ما يتنزه عنه الشارع الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية والصالح العام .

لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة

بتخفيض عدد السيارات وكذلك سعر المصنعية وذلك بواقع سيارتين أسبوعيا ومصنعية السيارة بواقع ……… جنيه .

ثانيا : الاعتراضات المتعلقة بالتعامل مع القطاع العام والحكومة خلال سنة النزاع

  1. جاءت تقديرات لجنة الطعن متفقة مع المأمورية دونما دليل يؤيد تلك التقديرات سوى إطلاع المأمورية إلا أن المأمورية لم تقدم نماذج الخصم والإضافة التي تفيد صحة الأرقام التي قدمتها .

وأن ذلك يخالف ما أقرته لجنة الطعن حيث أنها طالبت الطاعن بتقديم مستندات تؤيد صحة تقديراته فكان يجب من الأجور بها أن تنظر الى المستند المقدم من المأمورية خاصة وأنها جهة كان يجب عليها اتخاذ العدالة والحياد لكل من طرف النزاع .

  1. لم تأخذ لجنة الطعن في الاعتبار بعض المردودات التي لا تصلح للعمل وتعيدها بعض المنشآت مرة أخرى فإن تلك المردودات لم تحاسب عليها المنشأة لأنها غير مرتبطة ببطاقات الخصم وبذلك تحاسب عليها المنشأة الطاعن .
لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة

باحتساب قيمة التعامل بواقع ……….. جنيه والتي أثبتها الحاسب الآلي بالمأمورية .

 ثالثا : الاعتراضات المتعلقة بتحديد عدد أسابيع العمل خلال  سنة النزاع

قدرت لجنة الطعن عدد أسابيع العمل بواقع 52 أسبوعا

ويعترض الطاعن على ذلك التقدير للأسباب الآتية

  1. لم تأخذ لجنة الطعن في الحسبان كبر سن الطاعن ومرضه مما يؤدي لتوقف النشاط بعض الفترات نظرا لسنه الكبير ومرضه .
  2. لم تراعى لجنة الطعن أجازات الأعياد والتي تتوقف خلالها جميع المنشأة عن العمل خاصة وأن نشاط المنشأة يبدأ بعد مرور الأسبوع الذي يلي العيد وهما يعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك وهذا على الأقل يوضح أن هناك أسبوعين راحة خلال السنة ويتضح ذلك من خلال إقرار التوقف المرفق بالملف لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة بتقدير عدد أسابيع العمل بواقع 45 أسبوعا خلال السنة .

 رابعا : الاعتراضات المتعلقة بتحديد نسبة مجمل الربح خلال  سنة النزاع

حددت لجنة الطعن نسبة مجمل ربح القطاع الخاص بواقع 60 ونسبة مجمل ربح القطاع العام بواقع 40

ويعترض الطاعن على ذلك التقدير للأسباب الآتية :
  1. طبقا للتعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 1984 والصادرة في 4/4/1984 وكذلك التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 1984 والصادرة في 5/4/1984 فقد جاء بها : ” في حالة إشراف صاحب الورشة على العمل يخفض إنتاجه بنسبة 50 لقيامه بالأعمال الإدارية مع تناسب أجور العمال مع الإيراد” .
  2. إن نسبة الربح لا تتمشى مع حالات المثل حيث أن الطاعن يقوم بتصليح السوست فقط فإن نسبة مجمل الربح جاءت مخالفة لقرارات لجان الطعن .
لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة

بتحديد نسبة مجمل ربح القطاع الخاص بواقع 40 والقطاع العام بواقع 30 .

خامسا : الاعتراضات المتعلقة بعدم أخذ كثير من المصروفات في الحسبان خلال سنة النزاع .

يطالب الطاعن بزيادة المصروفات لتجب مصاريف المياه والإنارة والتأمينات الاجتماعية وأجر العمال والرسوم التجارية والنظافة والاستهلاكات للعدة  وغير ذلك من المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وذلك بواقع ………. جنيه .

لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن بالمرافعات الشفوية وبالمذكرات يطعن الطاعن في قرار لجنة الطعن محل الطعن الماثل .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهما بما يلي :

أولا : قبول الطعن شكلا .

ثانيا : وفي الموضوع :
  1.  تقدير أرباح الطاعن الخاضع أرباحه لضريبة  التجارية والصناعية بواقع مبلغ ……….  خلال سنة النزاع .
  2.  احتياطيا : ندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ …….. لبحث اعتراضات الطاعن وما سوف يقدمه من مستندات مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

ولأجل العلم .

صيغة دعوى براءة ذمة من ضريبة عقارية

 

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

 بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

 أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

  • 1- السيد / وزير المالية                                     بصفته
  • 2- السيد / محافظ ……………                           بصفته
  • 3- السيد /  مدير عام الضرائب العقارية بـ ………     بصفته
  • 4- السيد / رئيس مأمورية الضرائب العقارية بـ …….  بصفته

    ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ………………

الموضوع

  • بتاريخ    /    /     فوجئ الطالب بقيام مأمورية الضرائب العقارية بـ …… بعمل محضري حجز وتبديد لمبلغ …………..  سمى بجدول الجنح برقم ……… لسنة …….
  • وبتاريخ    /     /     فوجئ الطالب أيضا بقيام مأمورية الضرائب العقارية بـ ……… بعمل محضري حجز وتبديد لمبلغ ………… سمى بجدول الجنح برقم ……. لسنة ……………. .
  • وأيضا بتاريخ    /    /     فوجئ الطالب بقيام مأمورية الضرائب العقارية بـ …… بعمل محضري حجز وتبديد لمبلغ …………..  سمى بجدول الجنح برقم ……… لسنة ………. .
  • حيث أنه وطبقا لما انتظمته الفقرة الأولى من المادة (97) الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات .
  •  ولما كان ذلك وكان الثابت بالمحاضر سالفة الذكر بأن مأمورية  الضرائب العقارية   قامت بتحرير هذه الجنح للطالب لسداد المبالغ الواضحة بصدر العريضة  ولم تبين بتلك الجنح سنوات استحقاقها ويرجع ذلك الى أن هذه المبالغ سقطت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات طبقا للمادة سالفة الذكر .
بنــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور الى محكمة …………. في يوم …………. الموافق     /     /      لسماع الحكم :

  • أولا : بسقوط حق مصلحة الضرائب العقارية في اقتضاء مبلغ …………  والموضح في الجنحة رقم ………. لسنة ……….. جنح ……….. وكذا مبلغ ………  والموضح في الجنحة رقم ………… لسنة ……….. جنح ……….. وكذا مبلغ ………..  والموضح في الجنحة رقم ………… لسنة ……….. جنح ………
  • ثانيا : براءة ذمة الطالب من أداء المبالغ الموضحة في أولا لعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضائها .
  • ثالثا : إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم.

طعن ضريبي وبراءة ذمة ضريبي

ختاما: قدمنا في هذا البحث صيغتين الأولى طعن ضريبي وفقا لقانون الضرائب على الدخل لممول ونشاط تجاري ، والثانية صيغة طعن ضريبي على الضريبة العقارية وفقا لقانون الضرائب علي العقارات المبينية.




المقصود بالمسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات

المسائل العارضة في الإثبات

موجز بحث عن المقصود بالمسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات وفقا لنص المادة السابعة من قانون الاثبات المدني والتجاري التى تنص علي أنه تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

نص المسائل العارضة

تنص المادة 7 من قانون الإثبات علي

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.المقصود بالمسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات

المقصود بالمسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات

ما المقصود بالمسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات التي يجب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق ؟

إن تحديد المقصود بعبارة ” المسائل العارضة ” التي أوردها المشرع بنص المادة 7 من قانون الإثبات يوجب البدء بإعادة عرض مجموعة من الحقائق القانونية الخاصة بحقيقة دور المحكمة في الإثبات ؛

  • 1-  أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات الإثبات التي يتقدم بها الخصوم إذ لها أن تقدر أن ما عرض من وقائع وما قدم من مستندات كاف لتكوين عقيدتها ومن ثم الحكم في النزاع موضوع الدعوى .
  • 2-  أن المحكمة إذا قدرت الحاجة للإثبات فهي إما أن تأمر بنفسها بإجراء من إجراءات الإثبات  كالاستجواب   مثلاً . وإما أن تستجيب لطلب أحد خصوم الدعوى بإجراء من إجراءات الإثبات كسماع الشهود مثلاً .
  • 3- إذا قررت المحكمة قبول طلبات الإثبات من أحد خصوم الدعوى ، فهي مقيدة بما أورده المشرع بالمادة 2 من قانون الإثبات من شروط ، فيجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها
راجع الشروح الخاصة بالمادة 2 من قانون الإثبات

مبدأ محكمة النقض عن المسائل العارضة

محكمة النقض تقرر تطبيقاً للنص

إن مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة و إلا سقط الحق فى عرضها ،

و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع ،

ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة

الطعن رقم 13 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975
وهذا الرأي يقول به المستشار عز الدين الدناصوري إذ يقرر

وتطبيقاً لذلك إذا أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق لإثبات واقعة لا يجوز إثباتها بالبينة وندبت أحد قضاتها لإجرائه وحضر الخصم جلسة التحقيق ولم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وسمع القاضي  الشهود   في حضوره فليس له بعد ذلك أن يبدي هذا الدفع أمام المحكمة ، أما إذا حضر أمام القاضي وتمسك بالدفع فسمع القاضي الشهود كان له أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة عند إعادة الدعوى للمرافعة

م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 67
رأينا الخاص في بيان المقصود بعبارة المسائل العارضة

لا نوافق علي الرأي السابق علي إطلاقه ، فنري اتساقاً مع الحكمة من النص أن المقصود بالمسائل العارضة . المسائل التي تطرأ حال مباشرة القاضي المنتدب لإجراء الإثبات المطلوب ،

مثال ذلك في تنفيذ حكم تحقيق بسماع الشهود . سن الشاهد . أهلية الشهود للإدلاء بالشهادة . نصاب الشهادة . ومن ذلك أيضاً الطلبات العارضة التي قد يبديها أحد الخصوم

كزوجة تطلب العدول عن حكم تحقيق في   دعوى طاعة   لإضافة طلب جديد بالتطليق للضرر . ومن ذلك أيضاً طلب أحد الخصوم إثبات تسليمه بطلبات المدعي .

فالقاعدة عندنا

أنه لا يمكن اعتبار  المسائل الخاصة بالوقائع المراد إثباتها وكونها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها من المسائل العارضة بل هي صلب ومحور النزاع في الدعوى والفرض أن المحكمة بحثتها وقدرتها فأمرت بالتحقيق ومن ثم لا يسحق الحق في عرضها علي المحكمة

وما سبق لا يمنع الخصم – أمام القاضي المنتدب – من التمسك بكون وقائع الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ، أو بأن الوقائع المطلوب اتخاذ إجراءات الإثبات بشأنها غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها أو غير جائز قبولها ،

مع طلب العدول عن حكم التحقيق في جميع الأحوال ، لكن ذلك لا يعني أن هذه المسائل باتت من المسائل العارضة بما يعني أن ما لم يعرض منها علي القاضي المنتدب لا يجوز إعادة عرضه علي المحكمة بعد انتهاء إجراء الإثبات .

ولا يمنعنا ما سبق من القول بأنه من الأفضل أن يثبت الخصم أمام القاضي المنتدب للتحقيق جميع المسائل الخاصة بالإثبات في عمومه حتى ما كان منها من   اختصاص   المحكمة الكاملة سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع .

ذلك أن الخصم قد يكون حضوره أمام القاضي المنتدب للتحقيق هو أول حضور له في الدعوى ، كما أن إثبات ما سبق يؤكد علي تصميم هذا الخصم علي دفاعه وهو ما يؤكد أن الدفع مصمم عليه ،

إلا أننا لا نري سقوط الحق فى عرض ما لم يعرض منها علي محكمة الموضوع للأسباب التي عرضنا لها .

يجب أن يصدر القاضي المنتدب للتحقيق قرارات  بشأن المسائل العارضة وهي واجبة النفاذ

أوجب نص المادة 7 من قانون الإثبات علي القاضي المنتدب للتحقيق إصدار قرارات بشأن ما يعرض عليه من مسائل وصفها النص ذاته بالمسائل العارضة ، وهذا طبيعي فالقاضي وهو يدير الخصومة أثناء مرحلة التحقيق يجب أن يُملك إدارتها وبالتالي يمنح سلطة إصدار قرارات .

والقاعدة عندنا – اتساقاً مع رأينا السابق- أن القاضي المنتدب للتحقيق تحدد مهامه  وبالتالي صلاحياته وقراراته طبقاً للوارد بحكم التحقيق ، فهو منتدب للتحقيق فلا يملك إصدار قرارات إلا وكانت متعلقة بهذا التحقيق ،

كقرار إنهاء حكم التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة مع تحديد جلسة ، وكقرار استبعاد شاهد لأنه من الممنوعون من الإدلاء بالشهادة ، وكقرار التأجيل لجلسة أخري لاستحضار الشهود . بمعني مقابل أنه لا يملك إصدار قرارات تمس موضوع الدعوى ، فهذا القرار لا يصدر إلا من المحكمة مجتمعة .

إعادة عرض المسائل العارضة  علي محكمة الموضوع بعد انتهاء التحقيق

 

تحوط المشرع بخصوص ما يعرض علي القاضي المنتدب للتحقيق ، فليس كل ما يعرض عليه يعد من المسائل العارضة ، لمجر عرضه عليه ، فلا يمكن – كما ذكرنا اعتبار  المسائل  الخاصة بالوقائع المراد إثباتها وكونها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها من المسائل العارضة ، بل هي قولاً واحداً تتعلق بصلب النزاع

لذا لم يمنع القانون – مادة رقم 7 محل البحث – بشكل حاسم إعادة عرض ما عرض علي قاضي التحقيق علي محكمة الموضوع ، صحيح أن المشرع قرر ذلك مقترناً بشرط وهو ألا يكون القانون قد نص علي غير ذلك ، والرأي أن المشرع قصد المسائل المتعلقة بالنظام العام .

وقد قضت محكمة النقض

متي كان الحكم متعلقاً بإجراءات الإثبات وصادر قبل الفصل في الموضوع ولا يتضمن في أسبابه أو في منطوقه قبول الطلب العارض الذي أبداه الطاعن فإنه يجوز للمحكمة – طبقاً للمادتين 165 ، 242 مرافعات – أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضي بسقوط حق الخصم في التمسك به

 نقض مدني – جلسة 14-12-1967 مج المكتب الفني – السنة  18 ص 1871



شرح عملي لـ أحكام النقض الضريبي والتطبيقات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

مجموعة من أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية وفقا لقوانين الضرائب المتعاقبة ويشمل عدة موضوعات كالتقادم الضريبي وحقوق مصلحة الضرائب لدي الممول وأسس الربط الضريبي وتقدير الضريبة المستحقة والكثير من الموضوعات الضريبية 

أحكام النقض الضريبية الجزء الأول

أحكام النقض الضريبي والتطبيقات القضائية

1- إذا كان الثابت أن تقرير مصلحة الضرائب لشهرة المحل موضوع النزاع كان على أساس أنها شهرة تجارية ذات قيمة يرجع فى تحديدها إلى طرق فنية خاصة لجأت المصلحة فى تقديرها لأحداها وهى طريقة متوسط الأرباح الصافية ولم يكن تقديرها للشهرة على أساس أنها تتضمن [خلو رجل] بمعناه العرفي السائد

وكان الخبير الذى ندبته المحكمة قد خلص فى تقريره إلى استبعاد أن يكون للمحل التجاري موضوع النزاع شهرة بالمعنى الفني المصطلح عليه ولكنه أقحم رغم ذلك على عناصر التركة مقابل [ خلو الرجل ] بحسبانه قيمة للصقع التجاري وباعتباره من عناصر الشهرة – فى حين أنه خارج ومستقل عنها بما قرره ذات الخبير من انتفاء شهرة المحل بمعناه الفني

فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ بما انتهى إليه هذا الخبير من اعتبار هذا المقابل [ خلو الرجل ] عنصرا من عناصر شهرة المحل يكون قد أخطأ تطبيق القانون .

الطعن رقم  395 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 447  جلسة 04-06-1959

2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقديرات نسبة إجمالي الربح التى أشار اليها الخبير فى تقريره – لما تبينه من أنها تتناسب ونشاط المؤسسة وتتفـق وما جرى عليه العمل بالنسبة لحالات المثل ، وكان هذا التقدير المستمد من استخلاص سليم من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع بلا معقب عليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هو بمنأى عن رقابة محكمه النقض .

الطعن رقم  391 لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 259 جلسة 26-03-1959

3- مؤدى نص المادتين الأولى والثانية  من القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة و الملاهي ، أن هذه الضريبة إنما تفرض على مقابل الدخول أو أجور الأماكن التى يدفعها المترددون على الدور والمحال المعينة فى الجدولين الملحقين بالقانون المذكور على سبيل الحصر

كل دار و كل محل وفقا للفئة المقدرة له ، وأن هذه الضريبة تفرض على سبيل الحصر كذلك على الفرق بين ما يحصله أصحاب المسارح و غيرها من محال الفرجة و الملاهي و المستغلون لها مقابل إيجار أماكن الملابس أو حفظها وبين القيمة الحقيقية لهذه الخدمة ، و الفرق بين ما يتقاضاه هؤلاء ثمناً لما يوردونه للعملاء وبين قيمته الحقيقية ، ولا يتعدى ذلك الى غيره من منافع قد يحصل عليها صاحب العمل أو مستغله و لا تخضع للضريبة بنص صريح .

الطعن رقم  186 لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 257  جلسة 04-02-1970

4- الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لـم يكن هذه الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  10 لسنة 35  مكتب فنى 24  صفحة رقم 301 بتاريخ 21-02-1973

النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 وفى المادة السادسة من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين  218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة  1969 يدل ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعيه الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة و أن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذى حصل عليه الممول و قبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكنه الاستفادة منه و التصرف فيه .

الطعن رقم  55 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

تنص المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه ” على كل شرك أو منشأة أو هيئة أن تحجز مما يكون عليها دفعه من الأرباح و الفوائد و غيرها مما تسرى عليه الضريبة بمقتضى المواد 1 ، 2 ، 3 من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها لكي توردها مباشرة لمصلحة الضرائب ” و تنص المادة 11 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 29 لسنة 1949 إلى أنه “

لأجل تطبيق المادة السابقة على الشركات الأجنبية التى تتناول أعمالها بلاداً أخري غير مصر تعتبر الشركات المذكورة أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة الذى تتناوله الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية بما فى ذلك الإيرادات المخصومة منها بمقتضى المادة 36 من القانون … “

و مفاد هذين النصين أن المشرع أورد فى ثانيهما قاعدة افتراضية بحتة أعتبر بموجبها الشركات المذكورة فيه أنها قد وزعت فى مصر فى بحر الستين يوماً التالية لختام سنتها المالية مبلغاً معادلاً لمجموع أرباح السنة

و هو بذلك قد ساوى بين الشركات المصرية و بين الشركات الأجنبية المتوطنة فى مصر و بين الشركات الأجنبية التى تناولت أعمالها  بلاداً أخرى غير مصر فيما يتعلق فقط بالتزامها بأن تحجز تحت يدها قيمة الضريبة على القيم المنقولة توطئة لتوريدها لمصلحة الضرائب ، دون ما نظر إلى ما إذا كانت هذه التوزيعات قد سلمت لأصحابها فعلاً أو وضعت تحت تصرفهم أولاً

و بعبارة أخرى فإن ما ورد فى المادة 11 المذكورة إنما هو مجرد قاعدة حكمية  بغيه تمكين مصلحة الضرائب من الحصول على الضريبة من المنبع فحسب و دون أن تتعرض لمناط فرض هذه الضريبة على أصحاب تلك التوزيعات ، يؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 39 لسنة 1941 و الذى عدلت بموجبه المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 39 سالفة البيان

و لا محل فى هذا الخصوص لما تتحدى به مصلحة الضرائب من أن الشارع أخذ بالتقدير الحكمى فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 عند تحديد الإيراد العقاري للممول ذلك أنه فضلاً عن أن القياس محظور فى المسائل الضريبية ، فإن الخطاب فى المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 موجه إلى الممول و ليس إلى الشركات كما هــو الحال فى المادة 11 سالفة البيان  .

الطعن رقم  55 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 630 جلسة 27-02-1979

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط تقديري للضريبة ومدي جواز اللجوء الي الربط الحكمي لتقدير الأرباح سند تقدير الضريبة المستحقة :

لمصلحة الضرائب إجراء ربط تقديري للضريبة علي الدخل من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وقاعدة الربط الحكمي – كما قررت محكمة النقض – تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة او سنوات تاليه تسمى السنوات المقايسة مما مفاده ان أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب  .

الجزء الثاني من أحكام النقض الضريبية

 

مفهوم وحدة سنة الأساس كشرط للربط الحكمي :

يشترط لإعمال قاعدة الربط الحكمي مع وحدة سنة الأساس ، توافر وحدة النشاط و استمراره ووحدة الممول فى سنة الأساس و السنوات المقيسة ، و يترتب على ذلك أنه إذا انتهى النشاط التجاري للممول فإن قاعدة الربط الحكمي ينتهى تطبيقها بانتهاء هذا النشاط ، فإذا أستأنف الممول نشاطه قدر ربحه الحقيقى من جديد .

ربط الضريبة ربطاً حكمياً :

قضت محكمة النقض : نص المادتين 55 ، 55 مكررا من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 يدل على  أن مصلحة الضرائب لا تلزم بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل الضريبة على السنتين المقيستين ،

أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورة و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار ، و حسب المصلحة فى هذه الحالة أن تتمسك بربط الضريبة على الأرباح الفعلية فى السنتين المقيستين لزيادتها زيادة جوهرية عن أرباح سنة الأساس و عندئذ يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع

و لما كان الثابت أن مأمورية الضرائب قدرت أرباح المطعون عليه فى السنوات من 1961 إلى 1963 بما لا يتوافر معها شروط تطبيق قاعدة الربط الحكمى لتجاوز أرباحها مبلغ 500 جنيها و قد أيدتها لجنة الطعن ، إلا أن المحكمة الابتدائية خفضت أرباح سنة 1961 إلى أقل من 500 جنيه و اعتبرتها أساساً للقياس عليها عن سنتي 1962

1963 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم و تمسكت بزيادة الأرباح الفعلية لسنة 1962 زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة 1961 مما مفاده أن شرط الربط الحكمى لم تتوافر إلا بعد أن ربطت المأمورية الضريبة على المطعون ضده ثم طرح النزاع على المحكمة الابتدائية فلا محل لأن تخطره مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسباب التى بنت عليها طلبها بزيادة أرباحه فى السنة المقيسة زيادة جوهرية ، و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 17 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 691 جلسة 18-03-1976
 قضت محكمة النقض :

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 55 و الفقرة الثانية من المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958 أنه إذا لم يكن للممول نشاط فى سنة 1955 فتعتبر أول سنة ميلادية أو مالية لاحقة للسنة التى بدأ نشاطه خلالها هى سنة الأساس و تتخذ أرباح هذه السنة أساساً لربط الضريبة عن السنتين التاليتين بالنسبة إلى الممولين الذين تتجاوز أرباحهم فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لا تتعدى خمسمائة جنيه

و إذ انتهت هذه المحكمة فى الرد على النعى السابق إلى أن مورث المطعون ضدهم أوقف نشاطه التجاري فى سنة 1956 – و استأنفه فى سنة 1957 ، و  كانت محكمة الموضوع قد حددت الربح عن تلك السنة بمبلغ 287 جنيهاً ،

331 مليماً فإن هذا الربح يتخذ أساساً للربط عن السنتين التاليتين إذ يتعين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع الحالات إذا توافرت شروطها و إن لم يكن أصحاب الشأن قد تمسكوا بها أمام محكمة الموضوع ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حدد الربح الحقيقى عن كل من سنتي 1958 ، 1959 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  612 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 294 جلسة 24-01-1978
 قضت محكمة النقض :

مفاد نص المادة الرابعة من القانون 55 لسنة 1967 أنه فى حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة فى إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة فى السنة التى تم فيها التغير بأكملها و لا فى السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة فى تلك السنوات سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً .

يؤكد هذا النظر أن المشرع لو أراد أن يستمر العمل بالربط الحكمى حتى تاريخ هذا التغير لنص على ذلك كما فعل فى حالة ” التوقف عن مزاولة نشاط مستقل “

التى نص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 587 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 206 لسنة 1955 إذ كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن المنشأة التى حددت أرباحها كانت شركة تضامن بين المطعون ضدها فى سنة 1965

ثم تحولت إلى منشأة فردية فى خلال السنة التالية إذ استقل بها المطعون ضده الأول إعتباراً من 1966/12/1 و كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباح المطعون ضدهما فى سنة 1965 أساساً لربط الضريبة عليهما فى الفترة من 1966/1/1 حتى 1966/11/30 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  94 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 632 جلسة 28-02-1978
قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا تسرى على الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بهذا القانون ، و إنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمى المنصوص عليها فى القانون 102 لسنة 1958

و إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة الطعن أصدرت قرارها فى 1967/2/25 بتحديد أرباح سنة 1962 بمبلغ 170 ج و اتخاذها أساساً للربط عن سنتي 1963 , 1964 و أصبح هذا القرار نهائياً قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967 فى 1967/12/7 فإن أحكام القانون 102 لسنة 1958 تكون هى وحدها الواجبة التطبيق ،

لما كان ذلك و كانت أرباح سنة الأساس تزيد على 150 ج و تقل عن 500 ج ، فإنها تسرى لمدة سنتين فقط أى سنتي 1963 ، 1964 تطبيقاً لحكم المادة 55 مكرر من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون 102 لسنة 1958

ثم تقدر أرباح سنة 1965 تقديراً حقيقياً و تسرى على سنتي 1966 ، 1967 أحكام القانون 55 لسنة 1967 إذا توافرت شروطه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على سريان أحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 على سنتي 1965 ، 1966 باعتبارهما مكملتين للسنوات الأربع طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذا القانون

استنادا إلى أنه لا يوجد ما يمنع فى قواعد التفسير من إعمال القانون المشار إليه و القانون رقم 102 لسنة 1958 معاً و أن المادة الثانية من القانون رقم 77 لسنة 1969 مدت العمل بنظام الربط الحكمى و لو جاوزت المدة السنوات الأربع وانتهى بنهاية سنة 1967 ، فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  149 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 80  جلسة 03-01-1978
 قضت محكمة النقض :

مفاد المادتين 55 ، 55 مكرراً من القانون 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 المعمول به من 1958/7/31 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى حساب الضريبة على الممول الذى يخضع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 أنه إذا كان نشاطه سابقاً على سنة 1955 و تجاوزت أرباحه فى هذه السنة الأخيرة مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه اتخذت أرباحه التى ربطت عليها الضريبة فى هذه السنة أساساً لربط الضريبة عليه فى السنتين التاليتين

و فى الحالات التى تكون فيها الضريبة قد ربطت على الممول ربطاً نهائياً عن أية سنة لاحقة لسنة 55 فتتخذ السنة التالية التى تم فيها الربط النهائي سنة أساس بالنسبة إلى الممول

و المقصود بالربط النهائي ذلك الذى لم يعد قابلاً للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها ، سواء كان هذا الربط بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائياً

إذ كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أن اللجنة الداخلية لمأمورية ضرائب بنها حددت بتاريخ 1964/6/19 أرباح مورث المطعون ضدهم فى سنة 1961 بمبلغ 250 ج اتخذتها أساساً لربط الضريبة عليه فى سنة 1962 تطبيقا لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ووافق الممول على هذا الربط فأصبح بذلك نهائياً

مما كان يمتنع معه اتخاذ أرباحه فى سنة 1962 أساساً لربط الضريبة عليه ، فى السنوات الأربع التالية و لا اعتداد فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 المعمول به من 1967/12/7 ، لأن الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه يقضى بأن يستمر العمل بالقانون رقم 102 لسنة 1958 بالنسبة إلى الحالات التى حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس و أخطرت بها الممول قبل العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 سالف البيان .

الطعن رقم  801 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978
قضت محكمة النقض

مؤدى المادتين 55 مكرراً “1 ” ، 55 مكرراً “2 “من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافتين بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيهاً و لم تتعد خمسمائة جنيه ، و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذ ذادت فى إحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس

يستوى فى ذلك أن تكون هذه الزيادة ناشئة عن ذات النشاط أو من نشاط مستحدث ، و قد استهدف المشرع من هذا القانون ، و على ما ورد فى مذكرته الإيضاحية ، تلافى العيوب التى بدت فى تشريعات الربط الحكمى السابقة عليه و أهمها اتخاذ أرباح سنة الأساس وعاء ثابتاً لربط الضريبة على سنوات الربط الحكمى بصرف النظر عن أي تغير قد يطرأ على أرباح الممول فى هذه السنوات المقيسة عنها فى سنة الأساس

لما كان ذلك ، و كان مؤدى إعمال قاعدة الربط الحكمى فى البند “2” من المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 39 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 أن تتخذ أرباح سنة 1961 أساساً لربط الضريبة على مورث المطعون ضدهم عن السنتين التاليتين

إلا أنه لما كان يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة تمسكت – من بين ما تمسكت به – بأن أرباح مورث المطعون ضدهم قد ذادت فى سنة 1963 زيادة جوهرية مما لا يجوز معه –

لو صح هذا الدفاع – اتخاذ أرباح سنة 1961 أساساً للربط فى تلك السنة و إنما تربط الضريبة فيها على أرباحه الفعلية طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 ، و تتخذ هذه الأرباح أساساً للربط فى السنوات من 1964 إلى 1966 تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967

إذا لم يخطر الممول بربط الضريبة عن سنة 1963 إلا بتاريخ 1968/1/4 بعد صدور هذا القانون ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بالإشارة إلى دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص أو الرد عليه ،

و أيد الحكم الابتدائي فى اتخاذه أرباح سنة 1962 أساساً لربط الضريبة فى السنوات الأربع التالية من 1963 إلى 1966 فإنه يكون – فوق خطئه فى تطبيق القانون – معيباً بالقصور .

الطعن رقم  801 لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 302 جلسة 24-01-1978
قضت محكمة النقض

 النص فى الفقرة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1967 على أنه استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل تتخذ الأرباح التى ربطت عليها الضريبة سنة 1961 أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها

أو أية سنة لاحقة لها أساساً لربط الضريبة على الأربع سنوات التالية … و يعاد ربط الضريبة على أساس الأرباح الحقيقية فى السنة التالية للسنوات الأربع المشار إليها ، و تعتبر أرباح السنة المذكورة أساساً لربط الضريبة على السنوات الأربع التالية و هكذا …. يدل على أن ربط الضريبة قياساً على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحاً حقيقية

فإذا كان تقديرها قد تم حكمياً فإنها لا تصلح أساساً لربط الضريبة فى السنوات التالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1967 و يتعين لذلك اتخاذ الأرباح الحقيقية لأول سنة تالية لسنوات الربط الحكمى أساساً لربط الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .

الطعن رقم  1591 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1906 جلسة 26-11-1984
قضت محكمة النقض :

إذ كان الثابت من مدونات قرار اللجنة الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن أرباح المطعون ضده فى سنة 1961 كان قد تم تقديرها حكمياً ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذها حكماً عن السنوات من 1964 حتى 1967 فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه ، و

لا يغير من ذ لك استناده إلى المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1969 التى تنص على أن يلغى العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1967 على أن تسرى أحكامه حتى السنة الضريبة سنة 1967 …

و تتخذ آخر سنة أساس تم ربط الضريبة عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه أساساً للربط فى السنوات التالية لها حتى نهاية سنة 1967 الضريبية  إذ الواضح من هذه المادة إنما تتضمن حكماً وقتياً ينظم مجال تطبيق كل من القوانين المشار إليها و لا يغير من مفهوم الشارع لما جرى عليه من اشتراطات أن تكون سنة الأساس قد تم تقدير الأرباح فيها تقديراً حقيقياً .

الطعن رقم  1591  لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1906جلسة 26-11-1984

العدول عن قاعدة الربط الحكمى

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 55 و البند “2” من المادة 55 مكرراً ، و المادة 55 مكرراً “1” من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 ، أن المشرع قرر العدول عن قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للممول الذى يخضع لأحكام هذا القانون ممن تجاوز أرباحه فى سنة الأساس مائة و خمسين جنيها و لم تتعد خمسمائة جنيه

و أن تربط الضريبة على أرباحه الفعلية إذا زادت فى أحدى السنتين المقيستين زيادة جوهرية عما كانت عليه فى سنة الأساس و لا تلتزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بأسباب العدول عن الربط الحكمى إلى الربط الفعلي إلا إذا تحققت شروط تطبيق الربط الحكمى قبل ربط الضريبة على السنتين المقيستين أما إذا تحققت هذه الشروط بعد خروج الأمر من يد المأمورية و أثناء نظر النزاع فى مرحلة من مراحله فلا مجال لهذا الإخطار .

الطعن رقم  2091 لسنة 52  مكتب فنى 41  صفحة رقم 301  جلسة 29-01-1990

الدفع بعدم سريان قواعد الربط الحكمي للضريبة

قضت محكمة النقض :

ثبوت تمسك الطاعنة بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف بعدم سريان قواعد الربط الحكمي ” على المطعون ضده لمباشرته نشاطه فى أعمال المقاولات من سنة 1967 – 1968 ، و بعدم جواز اتخاذ أرباح سنة 1974 أساساً للربط عن سنة 1975 لجرد تغيير المطعون ضده السنة المالية لمنشآته من سنة متداخلة إلى سنة ميلادية اعتبارا من 1974

و إذ كان تغييراً السنة المالية للمنشأة عن سنة متداخلة إلى سنة ميلادية كاملة لا يعتبر تغييراً للشكل القانوني للمنشأة أو أنها لنشاطها و بدأت لنشاط جديد ، و كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من أرباح سنة 1974 أساساً لربط الضريبة عن سنة 1975 لتحقيق المطعون ضده فيها ربحاً يقل عن ألف جنيه

دون أن يمحض دفاع الطاعنة ببدء الممول نشاطه منذ سنة 1967 و يحدد أول سنة ضريبية كاملة له حقق فيه ربحاً ، وفقاً لما تقدم   و مقداره ليحدد تبعاً له مدى خضوع المطعون ضده لقواعد الربط الحكمى و سنة القياس و السنوات المقيسة ، فإنه يكون معيباً بالقصور .

الطعن رقم  809 لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 212 جلسة 28-05-1990

الدفع بقصر تطبيق أحكام الربط الحكمى على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة :

النص فى المادة 55 مكرر”4″ من القانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على أن ” تطبيق أحكام المواد 55، 55 مكرر”1″ ، 55 مكرر “2” ، 55مكرر”3″ على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح الشركة فى سنه الأساس على ألفى جنيه__. “

مفاده أن المشرع قد قصر تطبيق أحكام الربط الحكمي المنصوص عليها بالقانون 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 على الشركاء المتضامنين فى شركات التضامن وعلى الشركاء فى شركات الواقع دون الشركاء فى شركات التوصية البسيطة إذ لو أراد المشرع تطبيق أحكام الربط الحكمي عليهم لنص على ذلك صراحة كما جاء بالمادة الأولى من القانون 55 لسنه 1967.

الطعن رقم  8 لسنة 55  مكتب فنى 43  صفحة رقم 727 جلسة 25-05-1992

 قضت محكمة النقض

مناط  إعمال الربط الحكمى وفقا لما نصت عليه المواد 55 ، 55 مكرر، 55 مكرر ” 4 ” من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالقانون 77 لسنه 1969 – وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا تجاوز الأرباح التى حققها الممول وتم تقديرها فعليا فى سنه 1968 التى اعتبرها المشرع سنه الأساس بالنسبة لجميع الممولين أو فى أول سنه ضريبة كاملة لاحقة لها حقق الممول فيها ربحا أو فى حالة انتهاء السنوات المقيسة واتخاذ سنه أساس جديدة مبلغ ألف جنيه بالنسبة للممول الفرد أو ألفى جنيه بالنسبة لشركات التضامن

وشركات الواقع بشرط ألا يزيد ربح أي من الشركاء فيها عن الألف جنيه فإن جاوز التقدير الفعلي ذلك المبلغ فى أي من هذه الحالات تعين إعمال قواعد التقدير الفعلي باعتبار أن الربط الحكمى استثناء من القواعد العامة فى الربط الضريبي لا يجوز التوسع فيه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى مورث الطاعنين وتأييد قرار لجنه الطعن المنتهى إلى تقدير صافى أرباحه عن كل سنه من سنوات النزاع بما يجاوز الألف جنيه فإن حالته تكون بمنأى عن تطبيق قواعد الربط الحكمى .

الطعن رقم  1539 لسنة 58  مكتب فنى 46  صفحة رقم 615 جلسة 10-04-1995

 قضت محكمة النقض

مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون الواردة بالفصل السابع من القانون رقم 46 لسنه 1978 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ1978/7/20 من إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المتضمن قواعد الربط الحكمى اعتبارا من السنة الضريبة تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون والمادة السادسة والخمسون من ذات القانون

على تحديد بدء سريان أحكامه غير المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية والحكام الجزائية وتلك الواردة بالفصل الرابع اعتبارا من أول يناير سنة 1978 – أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يمتنع تطبيق المواد الملغاة المشار إليها بالنسبة للممول الذى تتفق سنته الضريبية مع السنة التقويمية اعتبارا من أول يناير سنه 979 ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السنة الضريبية سنه 1978 .

الطعن رقم  3074 لسنة 57  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1228 جلسة 19-07-1994

الجزء الثالث من أحكام النقض الضريبي

 

التزام مأمورية الضرائب المختصة بأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

1- إذا دفع الممول أمام محكمة الموضوع بأنه لم يعلم بالخطاب الموصى عليه المرسل إليه من مصلحة الضرائب تخبره فيه بتقدير لجنة الضرائب و لم يقابل عامل البريد و لم يرفض تسلم الخطاب منه تبعاً كما هو مؤشر على غلاف هذا الخطاب ، إذ هو كان فى ذلك الوقت مهاجراً بسبب الغارات الجوية و كان محله مغلقاً

و أن هناك كثيرين باسمه و منهم ولده ، و طلب إلى المحكمة أن تضم سجل الخطابات الموصى عليها و إحالة الدعوى على التحقيق ، و أبدى على سبيل الاحتياط استعداده للطعن بالتزوير فيما أثبته عامل البريد على غلاف الخطاب ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إن من المفروض أنه لا يؤشر فى دفتر الخطابات الموصى عليها

إلا بما يثبته عامل البريد ، و إن الثابت أن الخطاب أعلن إليه فى مقر المنشأة كما أثبت ذلك عامل البريد ، و إن المستأنف عليه لم يقدم ما ينفى ذلك ، و أن كون الخطاب لم يرسل بكامل اسمه لا يغير من الوضع شيئا ، فهذا قصور فى الحكم ، إذ هو أقيم على عجز المستأنف عليه عن نفى ما أثبته عامل البريد دون تمكينه من هذا النفي و دون رد على ما طلبه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لهذا الغرض .

الطعن رقم  16 لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 476 جلسة 04-05-1950

2- فى طريقة إعلان الممول بربط الضريبة العامة على الإيراد اكتفى المشرع بأن يكون هذا الإعلان بخطاب موصى عليه مع علم الوصول و جعل للإعلان بهذه الطريقة ذات الأثر المترتب على الإعلان بالطرق التى نص عليها فى قانون المرافعات و اعتبر أن رفض الممول استلام هذا الخطاب يقوم الإعلان كما اعتبر الإعلان صحيحا ، و من ثم فلا حاجة إلى اتباع أحكام المواد من 15 إلى 19 من قانون المرافعات الخاصة بالإعلان الذى يقوم به المحضر عن طريق البريد فى حالة رفض الممول استلام الخطاب .

الطعن رقم 57 لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1135بتاريخ 11-12-1963

3- مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان و هى تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى قوة الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية

و لم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التى فرضها قانون المرافعات و عمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم و وضع الإجراءات التى فرض على عامل البريد إتباعها فى خصوص المراسلات الواردة  من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها

بأن نص فى المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 على أن ” المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 “

و نص فى البند 258 على أن ” المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم و فى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم و التوقيع منهم ” و ذلك تمشياً مع قانون المرافعات .

و مفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول فى المنشأة و الذى استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً  .

الطعن رقم 175 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

4- تقدير علم المرسل إليه – الممول – بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة و لما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها فى الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه و عنوانه و من تسليم النموذج فى مقر المنشأة

و من التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته فى الاستلام كان تابعاً للطاعن فى تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .

الطعن رقم  175 لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 278 جلسة 29-01-1975

حق رئيس مصلحة الضرائب في إجراء ربط للضريبة قبل تاريخ استحقاقها :

لرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل – بعد موافقة وزير المالية – ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

حق مصلحة الضرائب في إجراء ربط الضريبة وتعديل هذا الربط وارتباطه بمدد تقادم الحقوق الضريبية

خولت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد مصلحة الضرائب الحق إجراء أو تعديل الربط إذا لم يتقدم الممول بإقراره الضريبي في المواعيد القانونية المحددة ، وكذا إذا أثبتت مأمورية الضرائب – بمستندات تقدمها – عدم صحة التقدير الذي قام به الممول كما سبق أن أشرنا .

وحق مأمورية الضرائب في إجراء الربط وفي تعديله مرتبط بقيد زمني أشارت إليه المادة 91 من القانون الجديد حاصلة أنه لا يجوز إجراء أو تعديله إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية وتكون هذه المدة ست سنـوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

والمادة 91 من قانون الضرائب الجديد تشير الي مدة تقادم الحقوق الضريبية ، ونعني في هذا المجال تقادم حقوق مأمورية الضرائب قبل الممول الملتزم بالضريبة

وقد حددت المادة 91 المشار إليها مدة التقادم بخمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار

ومدة التقادم الضريبي مدة خاصة – واجبة الإعمال – وردت علي خلاف أحكام القانون المدني إذ تنص المادة 377 من القانون المدني (1-تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ،

وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

2-ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

3-ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص  الواردة في القوانين الخاصة.

وقد آتت الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون الضرائب الجديد بحكم مستحدث بموجبة تزيد مدة تقادم الحقوق الضريبية لمأمورية  الضرائب الي ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة ، وهي إضافة قصد بها المشرع مجابهة حالات التهرب الضريبي بتطويل فترة أو مدة التقادم .

أساس سقوط الضرائب والرسوم المستحقة للدولة هو حرص المشرع على عدم إرهاق الممول أو العميل بها فلا يظل ملزما بها مدة طويلة ، لذا يصح التمسك بالتقادم من الملتزم بأدائها رغم قيام المنازعة بشأنها.

 إجراءات الربط الضريبي من النظام العام

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها و قدر وجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم  226 لسنة 33 مكتب فنى 23  صفحة رقم 57  بتاريخ 19-01-1972

قضي : التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها ، و هي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجها من المصلحة العامة فى أتباعها و رتب البطلان على مخالفتها .

الطعن رقم  214 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 847 جلسة 23-03-1978

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و قد ألزم المشرع مصلحة الضرائب التزامها و قرر وجهاً من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخالفتها

و إذ كان التزام المصلحة بإعلان النموذج 8 تركات إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول هو من الإجراءات الأساسية التى أوجب المشرع على المصلحة اتخاذها لكى تنفتح به مواعيد السير في باقي إجراءات حصر التركة و جرد عناصرها و تقدير أموالها فى مواجهة ” كل من ذوى الشأن ” ،

فإن توجيه الإعلان المشار إليه إلى الحارس القضائى على التركة هو – على ما سلف بيانه – لا صفة له فى تمثيل الورثة فى هذه الإجراءات يكون عديم الأثر فى هذا الشأن ، و لا يملك الحارس القضائى التنازل عن التمسك بهذا الانعدام لتعلقه بالنظام العام على نحو ما سلف ، و من ثم فإن القول بصـدور هذا التنازل ضمنياً و أياً كان وجه الرأي فيه . يكون غير منتج .

الطعن رقم  497 لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2123جلسة 17-12-1984



شرح عملي لـ ضمانات التحصيل الضريبي أحكامه وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تحصيل الضرائب في مصر

تعرف علي ضمانات التحصيل الضريبي أحكامه وأثر المخالفة حيث تنص المادة 102 من قانون الضرائب علي الدخل علي انه تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الي مطالبة في مقر المدين.

 ضمانات التحصيل الضريبي قانونا

ضمانات التحصيل الضريبي

النصوص القانونية :

تنص المادة 102 من قانون الضرائب  علي الدخل :

تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها .

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الي مطالبة في مقر المدين

تنص المادة 103 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها .

وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

تنص المادة 104 من قانون الضرائب علي الدخل :

للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .

وعلي المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقـة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعـن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار   الممول   كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد دين الضريبة .

تنص المادة 105 من قانون الضرائب علي الدخل :

يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء علي طلب يقدمه الممول الموافقة علي تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها .

تنص المادة 106 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يتبع في تحصيل   الضرائب   والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

وتسري أحكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشآت أيا كان النظـام القانوني المنشأة وفقاً له ، ويلغي كل حكم يخالف ذلك

الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2007 م – الجريدة الرسمية – العدد 3 مكرر قي 20 يناير سنة 2007م

تنص المادة 107 من قانون الضرائب  علي الدخل:

إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت

وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة

ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أمـوال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .

ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .

تنص المادة 108 من قانون الضرائب  علي الدخل:

علي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

وعلي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيـع بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

تنص المادة 109 من قانون الضرائب  علي الدخل:

علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه الشهادة شهادة بناء علي طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها الي المصلحة .

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد قيمتها إلى المصلحة .

تنص المادة 110 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يستحق مقابل تأخير علي :
  • 1-  ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
  • 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنية . ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .

تنص المادة 111 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول علي النحو الأتي :-
  • 1- المصروفات الإدارية والقضائية .
  • 2- مقابل التأخير .
  • 3- الضرائب المحجوزة من المنبع .
  • 4- الضرائب المستحقة .

تنص المادة 112 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة وخصوماً منه 2%.

تنص المادة 113 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة .

تنص المادة 114 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية :-
  1.  إذا توفي الممول عن غير تركة .
  2.  إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .
  3. إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً .

تنص المادة 115 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير .

وتكون لهذه الصـكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .

الشروح والتعليقات والتطبيقات

تحصيل الضريبة – تحصيل مقابل التأخير عن سداد الضريبة

أولا : يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .
ثانياً : الأصل أن يكون تحصيل الضريبة علي الدخل دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة

وإذا طرأت ظروف عامة  أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة جاز لرئيس مصلحة  الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

سقوط حق الممول في تقسيط الضريبة وطلب إعادة التقسيط :

يسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء علي طلب يقدمه الممول الموافقة علي تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها .

ثالثاً : يستحق مقابل تأخير علي :
  • 1- ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
  • 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنية . ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .

رابعاً: يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول علي النحو الأتي :-
  • 1- المصروفات الإدارية والقضائية .
  • 2- مقابل التأخير .
  • 3- الضرائب المحجوزة من المنبع .
  • 4- الضرائب المستحقة .

الضمانات التي قررها قانون الضرائب تحصيل الضريبة

  • أولا : تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها .
  • ثانيا : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
  • ثالثاً : إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً

ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة

ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في  البنوك

ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .

  • رابعاً : علي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

وعلي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبـل البيع بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

  • خامساً : علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه الشهادة شهادة بناء علي طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة .

الطرق والوسائل التي قررها قانون الضرائب لتحصيل الضريبة

أولا : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها .

وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ثانياً : لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .

الضمانات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل  للممول ضد مصلحة الضرائب

  • أولا : الأصل أن يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين  إلا انه يجب علي المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
  • ثانيا: تقـع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبـة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً وواجب الأداء بموجب أي قانـون ضريبي تطبقه المصلحة .
  • ثالثاً لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد دين الضريبة
  • رابعاً: إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة و أربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة وخصوماً منه 2%
  • خامساً : تعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد قيمتها إلى المصلحة .

كيف تسقط الديون الضريبة ومقابل التأخير بصفة نهائية ومؤقتة ؟

المادة 114 من قانون الضريبة علي الدخل نظمت أحكام إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة  بأن حددت الجهة التي تملك الإسقاط وهي وزير  المالية بناء علي عرض رئيس مصلحة الضرائب

وحددت كذلك الحالات التي يجوز فيها الإسقاط ( إذا توفي الممول عن غير تركه – إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه  – إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً ) .

فيشترط إذاً لصحة إسقاط الدين الضريبي – دون تقادم – ما يلي من شروط وضوابط :

  1. ا- أن يصدر قرار من وزير المالية بالإسقاط بناء علي عرض من رئيس مصلحة الضرائب .
  2. ب- أن يستند قرار الوزير بالإسقاط استناداً إلى توافر أحد مبررات الإسقاط التي نصت عليها المادة 114 وهي ( وفاة الممول عن غير تركه يمكن تحصيل الضريبة منها – إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه – إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً .

الصكوك الضريبية

أجازت المادة 115 من قانون الضرائب الجديد لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير ، وتكون لهذه الصـكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة

والواضح أن الشارع يسعى إلى تأمين سداد الممول للضريبة فسعي إلى مساعدته بتخويل وزير المالية إصدار صكوك ضريبية يستثمر فيها الممول جزء من أمواله ويكون عائدها معاوناً للمواد في سداد الضريبة

ولذا قرر نص المادة 114 في عجزة أن يكون لعوائد هذه الصكوك الضريبية قوة الإبراء عند سداد الممول للضرائب المستحقة عليه .

أحكام و ضمانات تحصيل الضريبة طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل

تنص المادة 123 من اللائحة التنفيذية :

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبـة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية علي النموذج رقم 36 سداد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلي النموذج رقم 36 سداد بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

تنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية :

يكون لإخطار الممول بالمطالبة بالسداد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 104 من القانون . علي النموذج رقم 37 سداد من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية ، وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول .

تنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية :
في حالة سداد الضريبة علي أقساط يكون تحديد قيمة القسط وفقاً لما يأتي :
  • 1- حجم تعاملات الممـول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .
  • 2- صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة .
  • 3- قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية .
  • 4- مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .
تنص المادة 126 من اللائحة التنفيذية

في تطبيـق حكم المادة 105 من القانون ، إذا طرأت ظروف عامة أو خاصـة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة علي التقسيط ، يجوز للمصلحة بناء علي طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مـع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات .

فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية .

تنص المادة 127 من اللائحة التنفيذية :

تكون الضريبة واجبة الأداء في تطبيق حكم البند 1 من المادة 110 من القانون في الحالات الآتية :-

  • 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول .
  • 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .
  • 3- من واقع لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه .
  • 4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .
  • 5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه .
تنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية

تقع المقاصة بقوة القانون طبقاً لحكم المادة 113 من القانون علي النحو الآتي :-

  1.  أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالـغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته .
  2.  أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداه وفقاً للقانون ومبالغ أخري مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة .
  3.  أن تكون المبالـغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع .

وتقع المقاصة بقوة القانون في تاريخ توفر شروطها ، وعلي المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة .

وزارة المالية

   مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 36 سداد

مطالبة وتنبيه لسداد الضريبة المستحقة علي

دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام المادة 103 من

قانون الضريبة علي الدخل

مأمورية ضرائب : ——————————–

العنوان : ————————————–

شعبة : ———————– تليفون ———–

البريد الإلكتروني : ——————————–

—————————————————–

أسم الممول : ……………………………………………………..

المهنة / النشاط : …………………………………………………

عنوان المهنة / النشاط : …………………………………………

عنوان المراسلة : ……………………………………………….

————————————————————-

أساس المطالبة :

ضع علامة   أمام أساس المطالبة         سنوات المطالبة —   —   —

عدم الطعن             اتفاق مباشر                    قرار لجنة الطعن              حكم محكمة

————————————————————

صافي المرتبات وما في حكمها               1- …………………………

صافي أرباح النشاط التجاري أو الصناعي   2- …………………………

صافي إيرادات المهن عير التجارية            3- …………………………

صافي إيرادات الثروة العقارية                   4- …………………………

مجموع صافي الدخل                            5- ………………………..

يطرح منه :

صافي الخسائر سنوات من ….. الي ….    6- ……………………….

الصافي الخاضع للضريبة                        7- ……………………….

يخصم مبلغ خمسة آلاف جنية الشريحة

المنصوص عليها في المادة 7 .               8- ……………………….

صافي الوعاء الخاضع للضريبة .               9- ………………………..

الضريبة المستحقة .                            10- ………………………

مقابل التأخير .                                   11 – ……………………..

رصيد مستحق بالتسوية … بتاريخ ….      12 – ………………………

إجمالي المستحق .                            13- ……………………..

يخصم من إجمالي المستحق .

دفعات مقدمة مسددة .                       14- ………………………

العائد المضاف عن الدفعات المقدمة .      15- ……………………….

مبلغ الخصم والتحصيل لحساب نشاط     16- ……………………….

التجاري والصناعي .

مبلغ الخصم والتحصيل لحساب نشاط     17- ………………………

المهن غير التجارية .

الضرائب العقارية الأصلية المسددة .       18- ………………………

ضريبة المرتبات وما في حكمها الموردة .  19- ……………………..

تسديدات الممول خلال العام                 20- …………………….

……………………….

………………………

تسديدات سابقة لم تدرج .                         21- …………………..

رصيد نهائي سابق مسدد بالزيادة بالتسوية    22- ………………….

رقم ………. بتاريخ _/_/_____م

إجمالي التسديدات

رصيد مدين واجب السداد ———–             23- …………………

رصيد دائن ( مسدد بالزيادة )

الرصيد ( مدين / دائن ) بالحروف فقط …………………….. لا غير .

————————————————————————————

إرشادات

1- يراعي أن تخصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 ، 56 لسنة 1954 في حدود الضريبة العقارية المستحقة طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني وبما لا يزيد عليها طبقاً للمادة 45 من القانون .

2- تصدر المطالبة بالسداد للممول خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية

مأمور الفحص      مأمور التحصيل    رئيس المأمورية

الاسم : ———   الاسم : ———   الاسم : ———

التوقيع : ——–   التوقيع : ——–   التوقيع : ——–

تحريراً في _/_/___م

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 37 سداد

مطالبة وتنبيه لسداد الضريبة المستحقة علي دخل الأشخاص الاعتباريين

مأمورية ضرائب : —————————–

العنوان : ————————————–

شعبة : ———————– تليفون ———–

البريد الإلكتروني : ——————————–

—————————————————–

أساس المطالبة

ضع علامة   أمام أساس المطالبة         سنوات المطالبة —   —   —

عدم الطعن                     اتفاق مباشر                     قرار لجنة الطعن                                حكم محكمة

أسم الشركة : ——————- النشاط : ————-

عنوان النشاط : ————————————

—————————————————–

صافي الأرباح الكلية.                                     1- ………………

الخسائر المرحلة.                                         2- ………………

صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.                        3- ………………

الضريبة المستحقة .                                      4- ………………

مقابل التأخير .                                              5- ……………..

رصيد مدين عن سنوات سابقة.                         6- ………………

بالتسوية رقم …… بتاريخ _/_/____م

إجمالي المستحق .                                        7-……………….

التسديدات .                                                  8- ……………………..

رصيد سابق – مسدد بالزيادة .                            9- …………………….

بالتسوية رقم ….. بتاريخ _/_/___م

دفعات مقدمة مسددة .                                    10-……………………

العائد المضاف للدفعات المقدمة .                        11- ………………….

تسديدات الشركة خلال الفترة .                        12- …………………..

تسديدات سابقة لم تدرج .                                13- ………………….

* تسديدات أخري .

إجمالي التسديدات .                                        14- …………………..

مأمور الفحص      مأمور التحصيل    رئيس المأمورية

الاسم : ———   الاسم : ———   الاسم : ———

التوقيع : ——–   التوقيع : ——–   التوقيع : ——–

تحريراً في _/_/___م

    وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 37 سداد 

مطالبة بالسداد

مأمورية ضرائب : ——————————–

رقم الملف الضريبي : —————————–

شعبة : —————   رقم التسجيل الضريبي : ——–

صادر رقم : ———–    تاريخ الصادر : ————-

التليفون :————-

الفاكس :————-

العنوان :————-

السيد : …………………………………………………………

العنوان : …………………………………………………….

نتشرف بأن نخطر سيادتكم بالرصيد المستحق عليكم بمصلحة الضرائب العامة علي النحو التالي :-

الرصيد المدين المستحق : ………………………………………

الرصيد المستحق بالحروف فقط : ……………………………….

عن السنوات من —— الي ———

ونظراً لعدم قيامكم بالسداد حتي تاريخه نرسل لسيادتكم كتابا هذا برجاء سرعة سداد القيمة كاملة مع ما يستحق عليها من مقابل تأخير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه حفاظاًَ علي أموال الخزانة العامة .

لذا نرجو سرعة السداد مباشرة للمأمورية نقداً / شيك / حوالة بريدية .




شرح عملي لـ الاستجواب في قانون الاثبات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

شرح الاستجواب في قانون الاثبات باعتباره طريق من طرق الاثبات المدني والتجاري وقد تناول المشرع أحكام الاستجواب في المواد من 105 الي 112 اثبات و الاستجواب قانوناً .

وبناء علي ما سبق هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلي سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها إلي إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات.

ولفهم ترتيب وسائل الإثبات ومنطق الحر والمقيد، اقرأ: الإثبات الحر والمقيد: الإطار العام لقيمة الدليل .

الاستجواب في قانون الاثبات

الاستجواب من المحكمة لأحد الخصوم

تنص المادة 105 اثبات علي

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

تعريف الاستجواب لغويا

يعرف الاستجواب بأنه طلب الحصول علي جواب أو إجابة لسؤال أو لأسئلة محددة توجه لشخص يسمي المستجوب ، وهذا المعني اللغوي المبسط

تعريف الاستجواب قانونا

للاستجواب هو أيضاً جوهر تعريف الاستجواب قانوناً مع مراعاة ما يلي :
  1.  أن الاستجواب قانوناً يتم وفق إجراءات محددة مرسومة بعناية أودعها المشرع أحكام المواد من 105 إلي 113 من قانون الإثبات وهذا يعني أنه لا يتصور الحديث عن الاستجواب إلا بتصور نظر المحكمة لدعوى وحاجتها وحاجة الخصوم فيها إلي إثباتها
  2. أن الاستجواب قانوناً وبناء علي ما سبق هو طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد أحد الخصوم بواسطته إلي سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها إلي إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات
م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني – ص 1108

والاستجواب يعبر عنه بالمناقشة ، والمقصود مناقشة خصوم الدعوى ، وتستخدم محكمة النقض لفظة ” المناقشة ” بديلاً للفظة الاستجواب .

من ذلك ما قضت به محكمة النقض

متى انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن العقد محل النزاع هو  عقد بيع  وليس سنداً بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين فى هذا العقد فان مفاد ذلك أن محكمة الاستئناف رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها والتي أشارت إليها فى حكمها ما يغنى عن اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات

وفى هذا ما يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة – الاستجواب – إذ هو يدل على أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجـراء وأن فى أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه

الطعن رقم 419 لسنة 31  ق – جلسة29-03-1966

ماهية الاستجواب

الاستجواب – سواء كان بناء علي طلب أحد الخصوم أو أمرت به المحكمة من تلقاء نفسها – طريقة من طرق تحقيق الدعاوى ، فإذا تم بناء علي طلب أحد الخصوم فان طالبه يعمد بواسطته إلى سؤال خصمه عن وقائع بعينها ليصل من وراء الإجابة عليها الي إثبات دفاعه ، وإذا تم بناء علي أمر المحكمة فأنه يهدف الي استيضاح المحكمة لبعض الأمور التي تبني عليها الحكم

تعريف محكمة النقض للاستجواب

الاستجواب – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – طريق من طرق تحقيق الدعوى ولا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدار وسيلة إثبات أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح المحكمة عن ذلك صراحة ، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب اذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة الي اتخاذ هذا الإجراء .

[ الطعن 77 لسنة 55 ق جلسة 22/11/1988 ]

الاستجواب بناء علي طلب الخصوم

الاستجواب بناء علي طلب الخصوم ، والاستجواب بناء علي طلب المحكمة

أجاز نص المادة 105 من قانون الإثبات أن يكون الاستجواب بناء علي طلب أحد خصوم الدعوى ، كما أجاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوجب خصوم الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك ، بما يعني أنه لا يجوز للخصوم الاعتراض علي الاستجواب لمجرد أن المحكمة هي التي أمرت به

فالمادة 105 من قانون الإثبات هي من منح المحكمة هذا الحق مع التأكيد علي حق الخصوم في الاعتراض علي الاستجواب لغير هذا السبب كأن تكون وقائع الدعوى واضحة أو تكون الوقائع محل حكم الاستجواب غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها ، إذ تقرر المادة رقم 2 من قانون الإثبات أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها

 راجع الشروح الخاصة بالمادة 2 من قانون الإثبات

إذن فلكل خصم من خصوم الدعوى طلب استجواب خصمه ، ويجب أن يكون الطلب مبرراً ، وهو يكون كذلك إذا كان الاستجواب متعلق بالدعوى ومنتج فيها علي نحو ما يشترط قانون الإثبات بشأن جميع إجراءات الإثبات وهو ما اشترطته المادة رقم 2 من قانون الإثبات المشار إليها

ولكن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب فقد تري أن الدعوى ليست في حاجة إلي الاستجواب أو أن الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها لا تتعلق بالدعوى أو أنها ليست منتجة فيها

بل أن للمحكمة بعد أن تقبل طلب الاستجواب وتصدر حكماً بالاستجواب أن تعدل عن هذا الحكم التمهيدي بل لها بعد إجراء الاستجواب ألا تلقي إلي نتيجته بالاً فلا تأخذ بنتيجته سندها في ذلك المادة رقم 9 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها

قضت محكمة النقض 

المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي ولمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب

الطعن رقم 307 لسنة 51 ق جلسة 12-6-1984 س 35 ص 1623

كما قضت 

حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه متي وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها . بيان أسباب العدول إجراء تنظيمي

نقض مدني جلسة 31-5-1983 الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق

كما قضت محكمة النقض 

استجواب الخصوم من إطلاقات محكمة الموضوع . لها أن تعدل عن هذا الإجراء دون بيان أسباب العدول

وفي ذلك قررت محكمة النقض

استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع الاستجلاء بعض عناصر ووقائع المرددة في الخصومة توصلا إلى معرفة وجه الحق فيها ، وليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم

ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله ، فإنه لا تثريب على تلك المحكمة إن هي أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم

وإذا كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم قد توفوا قبل انعقاد الخصومة ، فلا على الحكم المطعون فيـه ، إن التفت عن هـذا الدفاع العادي من الدليل

نقض في 15/11/1979 – مجموعة أحكام النقض – السنة 30 – العدد الثالث – ص 37

كما قضت محكمة النقض 

متى كانت المحكمة قد رأت فى الاستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها ما يغنى عن اتخاذ أى إجراء أخر من إجراءات الإثبات مما يعد بياناً ضمنياً بسبب عدولها عن تنفيذ الاستجواب الذي أمرت به إذ هو يدل على إنها رأت ألا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء و أن فى أوراق الدعوى و ما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إليه

الطعن 171 لسنة 31  جلسة  21-12-1965

ممن يقبل طلب الاستجواب

الاستجواب أداة أو وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى ، وللدعوى حدود شخصية تتمثل في شخصوها ، لذا لا يقبل طلب الاستجواب إلا إذا قدم من خصم في الدعوى ضد خصم في ذات الدعوى ، ويستوي أن يقدم الاستجواب من خصوم الدعوى الأصلين أو من الخصوم المدخلين والمتدخلين في الدعوى

والحكمة واضحة إذ أن هؤلاء الخصوم ممن يجوز الحكم لهم أو الحكم عليهم ، ولذات الحكمة لا يجوز استجواب من أعلن بالدعوى ليصدر الحكم في مواجهته فقط فهو ليس خصماً حقيقاً في الدعوى .

يقول الدكتور سليمان مرقص

الاستجواب لا يجوز توجيهه إلا إلى خصم موجهة الدعوى فلا يجوز لأحد المدعي عليهم أن يستجوب مدعي عليه آخر توصلاً لإثبات دفاعه ضد المدعي

لأن المدعي عليه الآخر لا يعتبر خصماً للمدعي عليه الأول فضلاً عما هو مقرر في صحيح القانون من أنه لا يجوز سماع من ليس خصماً إلا بصفته شاهداً وبعد صدور حكم من المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وتحليفه اليمين القانونية

م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – ص 715
وفـي تــأكيـد قاعـدة أنــه لا استجــواب لغـير الخصـوم قضت محكمـة النقـض

لا يجوز قانونـاً استجواب من ليس خصماً فى الدعوى كما لا يجوز للخصم المقرر استجوابه أن ينيب عنه فى الإجابة على الاستجواب شخصاً آخر . و قد رسم قانون المرافعات للمحكمة ما يجب عليها إتباعه فى حالة تخلف الخصم المطلوب استجوابه عن الحضور بنفسه

و أجاز لها فى حالة تخلفه عن الحضور بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر قانوني أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك

أما من لم يكن خصماً فى الدعوى فإنه لا يجوز للمحكمة أن تسمع أقواله إلا باعتباره شاهداً بعد أدائه اليمين و بعد صدور حكم منها بالتحقيق على النحو المبين فى المادة 190 من قانون المرافعات

الطعن رقم 166 لسنة 31  مكتب فني 16  صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965

وكما يقدم طلب الاستجواب من خصوم الدعوى يجوز تقديمه من النيابة العامة إذا كانت خصماً في الدعوى

الطعن رقم 166 لسنة 31  مكتب فني 16  صفحة رقم 1184بتاريخ 02-12-1965

فالنيابة العامة خصم أصيل في الدعاوى التي ينص القانون علي أن لها الحق في رفعها ، وبالتالي يكون لها – بهذه الصفة – ما للخصوم من حقوق ، وأحد هذه الحقوق هو الحق في طلب الاستجواب

ويجري نص المادة 87 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه

للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض 

إن تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر إنما يكون لرعاية مصلحة هؤلاء القصر مما ينبني عليه أن التمسك بالبطلان مقصور على أصحاب المصلحة فيه فلا يجوز لغير  القصر   من الخصوم التحدي بعدم إخبار كاتب المحكمة الابتدائية النيابة بقيام الدعوى ، هذا فضلا عن أن تدخل النيابة العامة فى القضايا الخاصة بالقصر وفقا للمادة 100 من قانون المرافعات جوازي و من ثم لا يترتب على عدم حصول هذا التدخل بطلان فى إجراءات التقاضي

الطعن لسنة 22  مكتب فني 07  صفحة 328 جلسة  15-03-1956

وتطبيقاً لذلك استقر قضاء محكمة النقض 

أجاز المشرع بمقتضى المادة 100 من قانون المرافعات أن تتدخل النيابة العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية فى قضايا حددها من بينها القضايا الخاصة بالقصر

و أوجب فى المادة 102 من هذا القانون على كاتب المحكمة إخبار النيابة كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى ، وقد دل المشرع بذلك على أنه يتعين إبلاغ النيابة بقيام الدعوى فى هذه الحالات حتى تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير مدى الحاجة إلى تدخلها ،

وإبداء رأيها فيه وذلك تحقيقاً لمصلحة إستهدفها المشرع وأفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات بقوله ” إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع

فالاستغناء عن  سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد ” الأمر الذي يكون معه إخبار النيابة بهذه الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إجراء جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان الحكم

ولا يغير من ذلك أن للنيابة بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل ، إذ فى عدم إخبارها تفويت الفرصة عليها للعلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها فى تقدير موجب  التدخل   وحرمان القصر – إذا ما رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى النيابة رأيها فى النزاع ، مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى

فمتى كان مورث الطاعنين قد توفى أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة عن ورثة من بينهم قصر وفصلت المحكمة فى الدعوى دون أن يتم إخبار النيابة العامة حتى تتدخل فيها

و إذ استأنف القصر هذا الحكم وتمسكوا أمام محكمة الاستئناف بالبطلان المقرر لمصلحتهم لعدم اتخاذ هذا الإجراء ، أصدرت المحكمة مع ذلك حكمها دون أن يتم إخبار النيابة بقيام الدعوى ، فإن الحكم يكون وقع باطلا بالنسبة للقصر من الطاعنين

الطعن 300  لسنة 33  مكتب فني 18  صفحة 509  جلسة 28-02-1967

وفي وجوب إخبار النيابة بدعاوى القصر قضت محكمة النقض

مفاد ما أوجبته المادة 102 من قانون المرافعات السابق على كاتب المحكمة من إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فى الأحوال المبينة فى المادتين 99 ، 100 منه وما أجازته هذه المادة الأخيرة للنيابة من التدخل أمام محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر

أن المشرع استوجب هذا الإخبار لتتاح للنيابة فرصة العلم بالنزاع المطروح على المحكمة المدنية أو التجارية و تقدير مدى الحاجة إلى تدخلها   و إبداء رأيها فيه

و ذلك تحقيقا لمصلحة إستهدفها المشرع و أفصح عنها فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق لمصلحة بقوله ” إن هذه المنازعات تمس مصالح جديرة بحماية خاصة من جانب المشرع فلا استغناء عن سماع رأى النيابة فى هذه الأحوال حتى لا يحرم القضاء من عون ضروري أو مفيد

مما مفاده أن هذه الإخبار يعتبر إجراء جوهريا يترتب على إغفاله – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بطلان الحكم و لا يغير من ذلك أن يكون للنيابة – بعد إخبارها بالدعوى أن تترخص فى التدخل إذ فى عدم إخبارها تفويت لفرصة علمها بالنزاع و منع لها من استعمال حقها فى تقدير موجب التدخل و حرمان للقصر – إذا رأت أن تتدخل – من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدى رأيها الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى

الطعن 42 لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة 649 جلسة09-04-1974

تدخل النيابة فى قضايا تملك غير المصريين للعقارات

وفي تدخل النيابة فى قضايا تملك غير المصريين للعقارات قضت محكمة النقض

النص فى المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والمنطبقة على واقعة النزاع ـ والتي حلت محلها المادة السادسة من القانون رقم 56 لسنة1988 ـ على أنه

” يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره….

ويجوز لكل ذي شأن والنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها…..وفى المادة  88من قانون المرافعات على أنه”….فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً

الطعن  2195   لسنة 65  مكتب  فني 47  صفحة 823  جلسة 16-05-1996

كما قضت محكمة النقض

وفى المادة 19 فقرة 1 من القانون الأخير على أن “تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك”

وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه “فى جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى….”

مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم فى دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسه

ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها

فإذا تم الإخبار على هذا النحو، وجب على النيابة أن تتدخل فى تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف، كان باطلاً بطلانا من النظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض –

الطعن  2195   لسنة 65  مكتب فني 47  صفحة 823  جلسة 16-05-1996

الإجراءات العملية لطلب الخصم استجواب خصمه

 

ما هي الإجراءات العملية لطلب الخصم استجواب خصمه – طلب الاستجواب الذي يقدم من خصم في الدعوى

يثبت الخصم طلب الاستجواب بمحضر الجلسة ويفضل بعد إثباته بمحضر الجلسة تقديم مذكرة مبسطة شارحة للطلب يحدد فيها بدقه الوقائع التي يطلب استجواب خصمه بشأنها مبيناً تعلق هذه الوقائع بالدعوى وكونها منتجة في الدعوى

وحتي يلزم طالب الاستجواب المحكمة بقبول طلب الاستجواب يفضل أن يشير في طلبه الشفهي أو المكتوب أو كليهما إلي  تجب الإشارة إلي أن رفض الطلب يعد إهداراً لحق الدفاع

إذ المقرر أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

متي تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلب الخصم باستجواب خصمه

من المؤكد أن للخصم أن يطلب من المحكمة استجواب خصمه ، وفي المقابل من حق المحكمة قبول الطلب أو رفضه ( ، بل لها العدول عنه ، بل لها ألا تأخذ بنتيجته  ،

تنص المادة 108 من قانون الإثبات علي أنه

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب

لكن المحكمة تصبح ملزمة بقبول طلب استجواب الخصم إذا تحققت الشروط المقررة بالمادة رقم 2 من قانون الإثبات مع ثبوت عدم وجود وسيلة إثبات أخري ،

أما عن الشروط الخاصة بالمادة رقم 2 من قانون الإثبات فحاصلها أن تكون الوقائع المطلوب استجواب الخصم بشأنها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها . وهنا نحيل إلي الشروح الخاصة بالمادة رقم 2 من قانون الإثبات

و لذا قضت محكمة النقض 

تنص المادة 165 من قانون المرافعات على أن

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول فى المحضر  “

و الحكمة من هذا النص – على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية – هى عدم حمل القاضى على تنفيذ إجراء لم يعد يرى له ضرورة و أنه من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء اتضح للمحكمة أنه منتج فى الدعوى فإذا كان الحكم المطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم استجواب الخصم استنادا إلى ما قرره من أن الدعوى تستقيم بغير حاجة إلى إجراء الاستجواب

فإن مؤدى ذلك أن الهيئة التي أصدرت الحكم قد رأت فى عناصر الدعوى ما يغنيها عنه و يكفى لتكوين عقيدتها و هو ما تستقل به محكمة الموضوع بالطريق الذي تراه و لا يلزمها القانون فى تكوين عقيدتها بإتباع طريق معين للإثبات و بالتالي يكون ما أورده الحكم فى ذلك بياناً كافياً لأسباب عدول المحكمة عن إجراء الاستجواب

الطعن 27 لسنة 27  مكتب فني 13  ص 1105جلسة  13-12-1962

أما بخصوص الشرط الخاص بألا يكون أمام الخصم وسيلة إثبات أخري

فقد قررت محكمة النقض بخصوص هذا الشرط أنه 

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن عقد الإيجار أبرم ليكون سارياً لمدة حياته ولم يبرم لمده ثمان سنوات وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك كما طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن هذا الأمر .

إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أقام قضاءه بإنهاء العلاقة الايجارية وتسليم العين المؤجرة للمطعون ضده على سند من أن عقد الإيجار قد انتهى بالإنذار المعلن للطاعن في 5/12/2004 باعتبار أنه غير محدد المدة وانعقد للفترة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى مشاهرة

والتفت عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من انه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك وأن قاعدة عدم جواز  الإثبات بشهادة الشهود  وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجـه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيباً مما يوجب نقضه

نقض مدني – إيجارات – الطعن رقم 6993 لسنة 77ق جلسة 3/ 12/ 2009

القاعدة إذن

بطل الحكم إذا أغفل  بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

بيانات حكم الاستجواب ووجوب إعلانه وإلا كان باطلاً

إذا أصدرت المحكمة حكماً بالاستجواب وجب أن يشتمل هذا الحكم علي بيان الوقائع محل الاستجواب وموضوعه ، يؤخذ هذا من نص المادة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .

ويمكن إعمال مقتضي نص المادة 68 من قانون الإثبات – رغم وردوها بالباب الخاص بشهادة الشهود – لأنها تمثل قاعدة عامة في أحكام التحقيق والتي يجري نصها علي أنه

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع الذي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة فى الجلسة .

وبخصوص إعلان حكم الاستجواب تطبق المادة رقم 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

فقد قرر المشرع جزاء البطلان لعدم إعلان الخصم ، ولكنه رغم النص عليه صراحة بعابرة  صريحة ” وإلا كان العمل باطلاً “

إلا أنه  بطلان نسبي  لا مطلق ، وهذا يعني أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان الخصم بمنطوقة – ما دام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك

والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعلن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ الإثبات ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بالرد علي الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً كما إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات

مستشار . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 63

في هذا الصدد قضت محكمة النقض 

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات

نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق

كما قضت محكمة النقض

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به

صيغة حكم تمهيدي باستجواب الخصوم

فلهذه الأسباب

 

وحددت للتحقيق جلسة _/_/___م علي أن ينتهي في ………… وعلي الطرفين إعلان شهودهما وأبقت الفصل في المصاريف الآن .

وعلي قلم كتاب المحكمة إعلان منطوق الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به .

الكاتب                                              القاضي

—-                                                 —-

بطلان الإعلان بمنطوق حكم الاستجواب إذا حصل التمسك به

بطلان الإعلان بمنطوق حكم الاستجواب إذا حصل التمسك به يترتب عليه بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام التالية شريطة الارتباط  – مع مراعاة وجوب تصحيح الإجراء الباطل :

البطلان دائماً ليس مقصوداً لذاته بل وصولاً لإبطال ما ترتب علي الإجراء الباطل إعمالاً لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطل ، وبطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق كنموذج لإجراءات الإثبات يعني بطلان ما ترتب علي عدم الإعلان من إجراءات وقرارات وأحكام

 إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الإجراءات التالية والتي أشرنا إليها مرتبطة بها ومترتبة عليها ، ويقرر د. أحمد أبو الوفا : وإذا صدر الحكم ببطلان التحقيق للأسباب المذكورة في المادة ترتب علي ذلك بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام الصادرة بناء علي هذا الإثبات متي كان هو أساساً لها وترتبت عليه

د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 54
فإذا دفع بالبطلان أمام ذات المحكمة كان لزاماً علي المحكمة تطبيق نص المادة 23 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد 

إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم  ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات

وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائي الباطل أى إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب

إلا أن أثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها الإجراء محله

نقض مدني – الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق جلسة 25 /2/ 1998

الحالات التي يمتنع فيها قانوناً استجواب الخصوم

الحالات التي يمتنع فيها قانوناً استجواب الخصوم – الاستجواب المحظور

   الاستجواب علي ما أوضحنا طريق لتحقيق الدعوى ، وهذا يعني أن المحكمة لها أن تستجوب الخصوم ، كما أن لها رفض ذلك ، فقد تري المحكمة أنه لا حاجة إلي إجراء الاستجواب وقد بان لها وجه الحق فيها وتكونت عقيدتها ، وهذه السلطة في إجراء الاستجواب من عدمه ليست مطلقة

فالمحكمة تلزم أحياناً بالاستجواب علي ما أشرنا والمحكمة ممنوعة من الاستجواب في حالات أخري نتعرض لها

  • أولاً :  يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض من استجواب الخصم إثبات كذب اليمين الحاسمة ، فتنص المادة 117 من قانون الإثبات : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه …..
  • وفي المقابل لا يمنع طلب الاستجواب إذا كان لنفي الوقائع التي تناولتها اليمين المتممة التي وجهتها المحكمة من تلقاء نفسها
  • ثانياً : يمتنع استجواب الخصم إذا كان الغرض من إجراءه المنازعة في وقائع تناولتها ورقة رسمية إذا كان الموظف الذي أثبتها عمل في حدود وظيفته باعتبار أنه رآها أو شاهدها أو باشرها ، فتنص المادة 11 من قانون الإثبات : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .
  • ثالثاُ : يمتنع استجواب الخصم لإثبات وجود عقد من العقود المسماة لا يعتبر بقوة القانون موجوداً إلا إذا اتخذ شكلاً خاصاً  كعقد هبة العقار ، فتنص المادة 488 من القانون المدني علي أنه : تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
  • رابعاً : يمتنع الاستجواب إذا كان الغرض منه اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحصول تصرف قانوني ( م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني – ص 1109 )
  • خامساً : يمتنع استجواب الخصم لإثبات واقعات الميلاد والوفاة إذ تنص المادة رقم 4 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أنه :
  • تختص مكاتب الصحة بتلقي إخطارات التبليغ عن وقائع الميلاد والوفاة التى تحدث داخل جمهورية مصر العربية للمواطنين والأجانب المقيمين ، كما تختص بإصدار شهادة للتحصين ضد الأمراض تسمح بمتابعة المولود صحيا فى حالة الميلاد وإصدار تصريح بالدفن فى حالة الوفاة.
  • سادساً :  يمتنع استجواب إذا أقر الخصم بجوهر الواقعة المراد إثباتها بالاستجواب ، والمقصود بالإقرار هنا هو الإقرار القضائي الذي أشار إليه قانون الإثبات

فتنص المادة 103 من قانون الإثبات علي أنه

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

وتنص المادة 104 من قانون الإثبات علي أنه :

الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى .

القاعدة إذن

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات

أمر المحكمة بحضور الخصم لاستجوابه

 

تنص المادة 106 اثبات علي

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه, وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

الاستجواب لا يكون إلا بحكم تمهيدي بالاستجواب

الاستجواب لا يكون إلا بحكم تمهيدي بالاستجواب ويجب أن يعلن الخصم الغائب بمنطوق حكم الاستجواب

الاستجواب طريق لتحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلي وجه الحق فيها ، لذا فلا استجواب إلا بحكم تمهيدي بالاستجواب .

والخصم المطلوب استجوابه إما أن يكون حاضراً وقت إصدار المحكمة حكمها التمهيدي بالاستجواب ، وإما أن يكون غائب ، فإذا كان غائباً وجب إعلانه بحكم الاستجواب علي نحو ما تأمر به المادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات

فهذه الفقرة تقرر نصاً :

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

وقد ذكرنا سابقاً أن أهمية بل وخطورة إجراءات الإثبات ، وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها وما قد يترتب عليه من كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع إلي التقرير بأن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام . هذه القاعدة الجوهرية يجب ألا تغيب أبداً عن الخاطر

فلا إجراء من إجراءات الإثبات يتم إلا ويجب أن يسبقه حكم يسمي عملاً بحكم التحقيق . المهم هنا . التأكيد مرراً علي تلك القاعدة حيث ” لا إجراء إثبات إلا بحكم ” ،

كما ذكرنا ونكرر للأهمية أن عبارة ” إجراءات الإثبات ” الواردة بطول وعرض قانون الإثبات ، مرات بصيغة الجمع ومرات أخري بصيغة المفرد يقصد بها جميع ما يصدر عن المحكمة من أوامر وقرارات خاصة بإثبات الدعوى ، سواء صدرت استجابة لطلب أحد خصوم الدعوى ، أو بناء علي أمر مباشر من المحكمة ولو لم يطلبه الخصوم

وهـذه الإجراءات تتعلق مثالاً لا حصراً بـ :

  • –  جميع الإجراءات الخاصة بسماع الشهود .
  • –  جميع الإجراءات الخاصة باستجواب الخصوم .
  • –  جميع الإجراءات الخاصة باليمين سواء الحاسمة أو المتممة .
  • –  جميع الإجراءات بإجراء المعاينة وما قد ستفر عنه .

البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم الاستجواب بطلان نسبي

البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم الاستجواب بطلان نسبي . من حق الخصم الذي لم يعلن وحده التمسك به :

قررت المادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات – واجبة التطبيق هنا –  جزاء البطلان لعدم إعلان الخصم ، ولكنه رغم النص عليه صراحة بعابرة  صريحة ” وإلا كان العمل باطلاً ” إلا أنه بطلان نسبي لا مطلق ،

وهذا يعني أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان الخصم بمنطوقة – ما دام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك – والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ الإثبات

ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بالرد علي الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً كما إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات.

في هذا الصدد قضت محكمة النقض 

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات

نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق

كما قضت محكمة النقض

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به

نقض مدني – جلسة 15-1-1967 سنة 18 ق ص 92

لماذا استخدم المشرع بالمادة 106 محل البحث عبارة ” تأمر بحضور الخصم  لاستجوابه “

القواعد العامة في قانون الإثبات – ونعني المادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي وردت بالباب الأول من قانون الإثبات في الأحكام العامة – لا توجب إلا إعلان الخصم الغائب بمنطوق حكم الاستجواب فالقاعدة وجوب إعلان جميع أحكام الإثبات ، وقد تزيد المشرع بالمادة 106 من قانون الإثبات فأورد العبارة التي أشرنا إليها ، كما اختتم ذات المادة بعبارة مرتبطة هي :

وعلي من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها القرار

ولا نري مبرراً لهذه للعبارة الأولي إلا بالإشارة إلي الجزاء الذي أورده قانون الإثبات ضد الخصم الذي يمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة للاستجواب .

فقد قررت المادة 113 من قانون الإثبات أنه :

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .

أما العبارة الثانية فمبررها أن الاستجواب لا يكون إلا لشخص المستجوب ، ولا يستوجب غير الخصم المطلوب استجوابه شخصياً إلا إذا أجاز القانون ذلك وهو ما خصص له قانون الإثبات نص المادة 107 من قانون الإثبات .

القاعدة إذن

لا يجوز للخصم أن ينيب غيره في الاستجواب وعدم حضور الخصم للاستجواب رتب عليه المشرع أثراً أودعه المادة 113 من قانون الإثبات

هل يعتبر حكم الاستجواب حكماً قطعياً

  الإجابة لا . لكن الإجابة توجب البدء بالتقرير بأن المحكمة عندما يعرض عليها النزاع فإنها تستعرض الوقائع والمستندات المقدمة إليها . ساعتها تتخذ هذه المحكمة أول وأهم قراراتها بعد أن تطرح علي نفسها علي التساؤل :

هل ما عرض من وقائع وما قدم من مستندات كاف للحكم في الدعوى أم لا ، ومن ثم يجب اللجوء لإجراءات الإثبات ، سواء طلبها أحد خصوم الدعوى أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها حاجتها إلي هذا الإجراء .

هذا يعني أن المحكمة لا تكون عقيدتها فجأة . لكنها تكون عقيدتها بتتبع وقائع الدعوى وما يقدم إليها من مستندات ، وهذا يعني وهو الأهم أن المحكمة إذ تستعرض ما يقدم إليها علي نحو متصل قد تري أن طلب الإثبات مبرر لديها ، وهي تعلن عن هذا التبرير بحكمها . هذا التبرير هو التسبيب بعينه . وهذا ما يعني أن المحكمة قد تقطع برأيها . وهذا هو الحكم القطعي ، ساعتها تلزم المحكمة بالتسبيب لأنها تعلن عن عقيدة ، وإعلان المحكمة عن عقيدتها لا يكون إلا بحكم ،

وعلي حد ما قررته المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات :

لما كان الأمر بإجراء الإثبات قد ينطوي في بعض الصور علي قضاء قطعي سواء تعلق ذلك بالمنازعة في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات أو بغير ذلك من المنازعات التي قد تثور قبل الأمر باتخاذ إجراء الإثبات ، وهو ما تقوم معه الحكمة التي تقضي بتسبب الأحكام ، فقد رأي المشرع أن يعود بالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات التي تنطوي علي مثل هذا القضاء القطعي إلي الأصل المقرر في الأحكام من لزوم تسبيها .

بقي أن نعرف الحكم القطعي ، ويعرف بأنه الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها كقبول المحكمة الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات . كقبولها الإثبات بشهادة الشهود بدلاً من الدليل الكتابي بما يعني أن المحكمة تحقق لديها وثبت مبرر إثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة بشهادة الشهود.

وبناء علي ما سبق لا يمكن تصور الحكم الصادر بالاستجواب حكم قطعي ، يدعم رأينا هذا ما ورد بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي بخصوص إحاطة الخصم بالأسئلة موضوع الاستجواب إذ ورد فيها نصاً  ” لا معني لإحاطة المطلوب إحضاره للاستجواب مقدماً بالأسئلة التي ستوجه إليه لأن الحرص علي تبين الحقيقة يقتضي سماعه بدون تحفظ

ويقرر المستشار . عز الدين الدناصوري تعليقاً علي ذلك

وقد لاحظنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم أن بعضها يصدر حكماً يبين فيه الوقائع التي يراد الاستجواب الخصم بشأنها والأسئلة التي ستوجه إليه .

إلا أننا لا نري بيان الأسئلة التي ستوجه إليه مقدماً لأن ذلك يعطيه فرصة الاستعداد للإجابة عنها بما يقلل من الفائدة المرجوة منه – المرجع السابق المجلد الثاني ص 1115 ، وما يراه المستشار الدناصوري رغم واجهته يخالف مخالفة صريحة مقتضي المادة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه

” يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها “

فطبيعة حكم الاستجواب – كحكم – توجب من ناحية بيان دقيق عن جميع الوقائع التي يشملها الاستجواب ، فالاستجواب لا يصدر إلا بحكم وتلك طبيعة الأحكام حتي ولو كانت غير مسببه وهي القاعدة العامة في أحكام الإثبات

أما بخصوص علم الخصم بالأسئلة واستعداده للرد عليها ، فهذا من ناحية حقه فالقضاء لم يشرع للإيقاع بالخصم وإنما تحقيقاً للعدالة ، ومن ناحية أخري فإن تحديد القاضي أو المحكمة للوقائع موضوع لاستجواب ولو وصل الأمر إلي تحديد الأسئلة لا يخل بحق المحكمة حال الاستجواب من صياغة الأسلة علي نحو ما تراه

وقضاء محكمة النقض مستقر في هذا الصدد عند الحكم بأنه :

إن حق القاضى المحقق فى سؤال الخصوم و مناقشتهم غير مقيد بقيد ما

نقض مدني في  الطعن رقم 74  لسنة 18  مكتب فنى 1  ص رقم 162 بتاريخ 5-1-1950

لذا فإن المحكمة غير ملزمة بقبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن

فقد تري المحكمة القضاء والحكم في الدعوى بحالتها إذا رأت أنها صالحة للحكم فيها ففي الدعوى ما يكفي المحكمة لتكوين عقيدتها ،

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

الاستجواب وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخري من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة وإذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ،

أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى ما دامت قد وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها

نقض مدني – الطعن رقم 447 لسنة 55 ق جلسة 21-3-1990 س 41 ص 813

استجواب من ينوب عن ناقص الأهلية

تنص المادة 107 اثبات علي

إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيها.

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

استجواب عديم الأهلية  – استجواب من ينوب عن الخصم عديم الأهلية

وردت عبارة ” إثبات الالتزام ” والتي افتتح بها قانون الإثبات مواده بالنص عليها بالمادة رقم 1 منه عنواناً للباب السادس من الكتاب الأول من القانون المدني ، وكان إيرادها عنوان لهذا الباب مبرراً ومنطقياً ،

إذ قسم القانون المدني أبوابه الست في الحديث عن الالتزامات بمعني الحقوق الشخصية إلي ست أبواب

  • خصص الباب الأول منها للحديث عن مصادر الالتزام
  • وخصص الباب الثاني منها للحديث عن آثار الالتزام
  • وخصص الباب الثالث منها للحديث عن الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
  • وخصص الباب الرابع منها للحديث عن انتقال الالتزام
  • وخصص الباب الخامس منها للحديث عن انقضاء الالتزام
  • لذا فكان من الطبيعي أن يخصص الباب السادس منه للحديث عن إثبات الالتزام .

حق رفض طلب الاستجواب

 

تنص المادة 108  من قانون الاثبات علي

إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

حق المحكمة في رفض طلب الخصم استجواب خصمه  ليس مطلقاً بل يجب أن يكون مسبب وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون

منح المشرع المحكمة الحق في رفض طلب استجواب الخصم ، وهذا يفترض أن خصماً طلب استجواب خصمه ، فلا يغيب عن البال أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر الاستجواب إذا قدرت لزوم ذلك لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى

المهم هنا هو الحديث عن تبرير منح المشرع المحكمة هذا الحق خاصة وأن الاستجواب هو طريق من طرق تحقيق الدعوى بما يعني أنه وسيلة دفاع بيد كل خصم يجب ألا يحرم منها لمجرد أن للمحكمة الحق رفض طلب الاستجواب .

فإذا كان من حق المحكمة رفض طلب الخصم استجواب خصمه فيجب أن يكون هذا الرفض مبرراً أي له أسباب مبررة وإلا عد الرفض مجرداً عدوان علي الحق في الدفاع وهو حق علي نحو ما أوضحنا بالمادة 2 من قانون الإثبات حق دستوري

راجع الشروح الخاصة بالمادة الثانية اثبات

استقراء أحكام محكمة النقض يؤكد لنا حتمية تبرير طلب رفض استجواب الخصم

فقد قضت محكمة النقض

إذا كان لمحكمة الموضوع رفض طلب استجواب الخصم باعتبار أنه من الرخص المخولة لها إلا أن ذلك مشروط بأن يكن رفضها لهذا الطلب قائماً علي اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ذلك أن استجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصرها ووقائع المنازعة المرددة فيها توصلاً إلي معرفة وجه الحق فيها

وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف باستجواب خصمه – المطعون عليه – فيما تضمنته قائمة المنقولات المنسوب صدورها إلي زوجته التي تشاركه الإقامة بالعين المؤجرة

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب الاستجواب علي أن قائمة المنقولات ليست حجة عليه لعدم صدورها منه ورتب علي ذلك اعتبار طلب الاستجواب غير منتج في الدعوى . حال أن تسليم المنقولات للمستأجر هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

وكان طلب الاستجواب الذي تمسك به الطاعن تحقيقاً لدفاعه القائم علي أن المطعون عليه – المستأجر – تسلم المنقولات بواسطة زوجته هو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ومخالفة القانون

نقض مدني – الطعن رقم 548 لسنة 55 ق جلسة 22-11-1988 س 29 ص 1188

تأسيس الدفع ببطلان الحكم الرافض لطلب الاستجواب

فقهاً يقرر السنهوري أنه

علي الخصم أن يثبت ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه من الإثبات موقف إيجابي . وليس هذا واجباً فحسب بل هو أيضاً حق له ، فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة التي يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه .

فإن لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذا إخلالاً بحقه ، وكان سبباً للطعن بالنقض ، وحق الخصم في الإثبات يقابله واجب يلقي علي عاتق الخصم الآخر ، بل علي عاتق الغير ، في ألا يعطل هذا الحق بعنت منه أو بسوء نية .

ويصل هذا الواجب إلي مدي بعيد فيفرض في بعض الحالات علي الخصم الآخر أو الغير أن يقدم مستندات في حوزته لتمكين المدعي من إثبات حقه

وسيط السنهوري – المرجع السابق الجزء الأول – المجلد الثاني  – ص 31

القاعدة إذن: حرمان الخصم من استجواب خصمه برفض طلب الاستجواب يمثل مخالفة للقانون وقصوراً في التسبيب

* الخطأ في تطبيق القانون كسبب من أسباب الطعن يعني  وجود أحد الأخطاء التالية
  1. أولاً : أن محكمة الدرجة الأولي طبقت نص قانوني علي واقعة لا ينطبق عليها ، أو استبعدت تطبيق نص قانوني واجب التطبيق .
  2. ثانياً : أن محكمة الدرجة الأولي فسرت النص الذي طبقته بشكل غير صحيح ، فالتفسير أداة الفهم ، فإذا فسرت المحكمة النص القانوني خطأ فقد انحـرفت عن التطبيق الصحيح وطبقت نصاً في غير محله الصحيح .
  3. ثالثاً : أن محكمة الدرجة الأولي فسرت خطأ عقود من العقود ،  أو فسرت خطأ  بند في هذا العقد ، فهذا الخطأ يستتبع تطبيق نص في غير موضعه.

وتأصيلاً نقول 

أن تطبيق صحيح القانون هو غاية أي حكم قضائي ، فبه تتحقق الترضية القضائية غاية أي نظام قضائي ، إذن فالتطبيق الخاطئ للقانون يعني أننا أصحبنا بصدد مشكلتين

  • الأولي هي الحق الضائع لصاحبه 
  • والمشكلة الثانية هي الحكم القضائي الذي أيد مبدئياً ضياع هذا الحق

ومطلوب من محكمة الاستئناف الانتصار للحق بتطبيق صحيح القانون مما يسفر عن إعادة الحقوق لأصحابها 

والإلزام بتطبيق صحيح القانون التزام تخاطب به الجهات القائمة علي الفصل في المنازعات ونعني المحاكم صحيح أن هذا الالتزام ليس منصوصاً عليه بصورة لفظية واضحة ودقيقة لكنه عين العدل

وتحقيق العدل هو التزام طبيعي مفترض يعد التزاماً دستورياً ، المهم هنا أن نذكر أن للخطأ في تطبيق القانون صور عدة ، يكفي توافر أحد هذه الصور للقول بأن حكم محكمة الدرجة الأولي قد خالف القانون

بما يجيز طلب إلغاءه ، وطلب الإلغاء يعني من باب اللزوم أن هذا الخطأ هو سبب من أسباب الطعن علي الحكم بطريق الاستئناف .

القصور في التسبيب كسبب من أسباب الطعن

يقصد  بالقصور في التسبيب  عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ، وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل  إن حصل ذلك حال تداول الدعوى ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى

والتسبيب الصحيح هو التزام قانوني علي عاتق محكمة الدرجة الأولي أقرته صراحة المادة رقم 178 من قانون المرافعات إذ نصت علي أنه :

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .

كما يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجز دفاعهم ، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

وعملاً فإن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي يكون مصاباً بالقصور في التسبيب إذا توافرت أحد الأخطاء الآتية :
  • أولاً : إذا أخطأ حكم محكمة الدرجة الأولي وجاء خالياً من عرض مجمل لوقائع الدعوى التي صدر فيها الحكم .
  • ثانياً : إذا أخطأ حكم محكمة الدرجة الأولي وجاء خالياً من الإشـارة الي طلبات الخصوم ، والخصوم هنا تشمل طلبات المدعي والمدعي عليه والمتدخل في الدعوى سواء أكان تدخله هجومياً أو انضماميا .
  • ثالثاً : إذا أخطأ حكم محكمة الدرجة الأولي وجاء خالياً من عرض لدفاع خصوم الدعوى ودفاعهم الجوهري .

القاعدة إذن

يجب إثبات طلب الاستجواب بشكل واضح ومحدد ودقيق مع بيان القصد والغاية منه إعمالاً للمادة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها

توجيه الأسئلة من المحكمة أو من الخصم

تنص المادة 109 اثبات علي

يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم , ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

هل يجوز للخصم المستوجب الاستعانة بمفكرة  أو مذكرات مكتوبة ؟

في سبيل الإجابة علي هذا التساؤل نقرر أن الخصم خلاف الشاهد ، وقاعدة عدم جواز الاستعانة بمفكرة أو مذكرات مكتوبة وردت بالنصوص الخاصة بالشهود

فنصت المادة 90 من قانون الإثبات علي أنه :

تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

وهنا يراعي أن الخصم المستجوب لا يقدم هذه المفكرات المكتوبة للمحكمة بل هو فقط يستعين بها أمام المحكمة لبيان ما استشكل عليه بما يعني ضرورة أن تتعلق المفكرات المكتوبة بموضوع الاستجواب وأن تكون طبيعة النزاع بحاجة إلي هذا النوع من المفكرات كأن يكون موضوع النزاع محاسبياً أي بحاجة إلي استذكار أرقام وبيانات قد يصعب علي الشخص العادي تذكرها .

إذن فالحظر خاص بالشاهد لا بالخصم ، بما يعني أن للخصم الاستعانة بمفكرة أو بمذكرات مكتوبة حال استجوابه دون أن يدفع ضده بعدم جواز الاستعانة بمذكرات مكتوبة أو مفكرة ، وهنا نقرر وبسبب الارتباط أن الخصم المستوجب ليس شاهداً لذا فهو لا يلزم بحلف يمين

راجع الشروح الخاصة  بالمادة 90 من قانون الإثبات

المقصود بعبارة ” يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلي الخصم “

الاستجواب إجراء من إجراءات الإثبات 

والقاعدة في تحديد من يقوم بإجراءات الإثبات أن المحكمة تقوم بها بكامل هيئتها – إذا لم تكن محكمة جزئية – أو تندب أحد قضاتها لإجرائه

هذا ما يستفاد من نص المادة 3 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب.

إذن فالرئيس هنا يقصد به رئيس المحكمة إذا أجرت المحكمة الاستجواب بكامل هيئتها كما يقصد به القاضي المنتدب لتنفيذ حكم الاستجواب

وقد ذكرنا حال بيان الشروح الخاصة بالمادة 3 من قانون الإثبات أن النص علي ندب قاضي للتحقيق يعني أننا بصدد محكمة ذات تشكيل غير فردي وهو ما يعني في المقابل أنه إذا كانت المحكمة فردية التشكيل فإن قرار المحكمة بالندب يصبح لغواً

فالندب بطبيعته يقتضي التعدد ، لذا فإن المحكمة تصدر ساعتها حكماً بالتحقيق دون ندب ، كما ذكرنا أن النص علي ندب قاضي من قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق لا يعني أنه ليس للمحكمة أن تتولي بكامل تشكيلها التحقيق ، فهذا ليس ممنوعاً عليها ، بل أن البعض يري لزوم ذلك في القضايا الهامة

فيقرر المستشار عز الدين الدناصوري 

وإذا كانت العادة جرت علي أن تنتدب المحكمة أحد قضاتها لإجراء التحقيق تسهيلاً لها إلا أننا نري أنه يجدر بالمحكمة في القضايا الهامة أن تسمع الشهود بنفسها إذ أن مثول الشاهد أمام المحكمة وملاحظته أثناء أداء الشهادة وسماع نبرات صوته وتتبع خلجات نفسه وانفعالاته قد تعطي القاضي انطباعاً أصح مما لو قرأ الشهادة بعد الإدلاء بها

وسيط السنهوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 56

ولا يبطل قرار الندب – وقد تم بحكم علي ما ذكرنا – إذا لم يحدد اسم القاضي المنتدب ، فيكفي أن تقرر المحكمة أنها ندبت لذلك السيد رئيس الدائرة أو السيد عضو اليمين أو عضو اليسار ، ولا يشترط أن يبين اسم القاضي المنتدب صراحة ولا بطلان ، وبخصوص عدم ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق وأنه لا بطلان

قارب حكم محكمة النقض التالي

عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب اشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر اسم القاضى المنتدب و الكاتب و اكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذي تولى التحقيق و الكاتب فإن النعي ببطلانه لعدم بيانه اسمهما يكون غير سديد

الطعن رقم  5 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 92 جلسة 5-1-1967

الرئيس يوجه الأسئلة التي يراها أولاً إلي الخصم المستجوب

تتضمن المادة 109 محل البحث فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة قاعدتين هامتين ، الأولي مفادها أن الرئيس هو من يوجه الأسئلة الي الشخص المستجوب أولاً ، الثانية  أن الرئيس يوجه ما يراه من أسئلة

أما بخصوص القاعدة الأولي

فلا تعليق يضاف اللهم القول بأنها قاعدة منطقية سواء أكان الاستجواب استجابة لطلب الخصم أو بناء علي طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة

أما القاعدة الثانية

فإن عبارة يوجه الرئيس ما يراه من أسئلة قد يوحي بأن للرئيس الخروج عن موضوع الاستجواب وهذا غير صحيح ، الصحيح أن للرئيس في حدود الوقعة أو الوقائع محل حكم الاستجواب أن يوجه ما يراه من أسئلة

والقول بغير ذلك يخالف مقتضي إعمال المادة رقم 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها .

والتساؤل هل من حق الخصوم الاعتراض علي ما يوجه من أسئلة بدعوى أنها خارجة علي مقتضيات حكم التحقيق ؟

الإجابة نعم يجوز 

فالمحكمة انتهاء قد تؤسس حكمها علي ما أسفر عن الاستجواب فإذا تم الاستجواب بطريقة غير قانونية كان من المتصور أن يبني الحكم علي نتائج هذا الاستجواب . أما عن أساس هذا الحق فيمكن الرجوع لما يستفاد من المادة 7 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

خاصة أن محكمة النقض في حكم حديث لها قررت أن المقصود بالمسائل العارضة التي تعرض علي المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق جميع المسائل التي تعترض حكم التحقيق – ونعني هنا تحقيق الاستجواب

مفاد المادة السابعة من قانون الإثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالإثبات على القاضى المنتدب للتحقيق حتى ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة و إلا سقط الحق فى عرضها ،

و ذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل و كونه مقبولاً أو غير مقبول أو متعلقة بإجراءات تقديم الدليل و تحققه و ما يجب أن يراعى فيها من مواعيد و أوضاع ،

ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضى التحقيق دون أى تحفظ و دون إبداء أى ملاحظة خاصة بفوات الميعاد فإن ذلك لا يجعل من حقه أصلاً عرضها على المحكمة بهيئتها الكاملة عند إعادتها للمرافعة

الطعن رقم 13 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1435 بتاريخ 19-11-1975

الخصم يوجه الأسئلة ثانياً لخصمه المستجوب

الخصم يوجه الأسئلة ثانياً لخصمه المستجوب سواء أكان الاستجواب بناء علي طلب هذا الخصم أو قررته المحكمة من تلقاء نفسها  ؛

ما إن يفرغ الرئيس من توجيه الأسئلة للخصم المستجوب حتي يمنح الحق في توجيه الأسئلة للخصم ، سواء أكان هو طالب الاستجواب أو تم الاستجواب من تلقاء نفس المحكمة ، فلا يوجد ما يمنع ذلك

وتمر الأسئلة من خلال الرئيس الذي يستمع للسؤال ثم يوجهه للخصم المستوجب ، فلا يسأل الخصم خصمه مباشرة منعاً لاحتداد أحدهم علي الآخر وليكون الرئيس رقيب علي ما يوجه من أسئلة فيمنع ما يتضمن تجريحاً للخصم المستجوب وكذا ما لا يتعلق بموضوع الاستجواب

ولكن التساؤل يطرح نفسه 

ماذا لو وجه الخصم سؤال للخصم المستجوب يراه متعلق بموضوع الدعوى وغير مخالف للآداب العامة أو النظام العام ورفض الرئيس توجيه هذا السؤال 

الرأي أنه يجب علي الرئيس أن يثبت هذا السؤال بمحضر الجلسة ويثبت رفضه توجيه السؤال للخصم المستجوب .

وتعد ذلك من المسائل العارضة التي يجب عرضها حال الاستجواب وإلا سقط الحق في عرضها علي محكمة الموضوع حال الانتهاء من الاستجواب .

والسائد أسفاً أن الرئيس يرفض توجيه السؤال ويرفض إثباته بمحضر التحقيق . ولا نري سبيلاً إلا الإسراع بتقديم مذكرة إلي ذات الرئيس تتضمن إثبات ما تم .

ولا يحول ذلك دون حق الخصم في التظلم إلي المحكمة بكامل تشكيلها قياساً علي الحالة التي أوردتها المادة 74 من قانون الإثبات والخاصة بالتظلم من قرار القاضي المنتدب للتحقيق برفض مد ميعاد التحقيق خلال ميعاد التحقيق

راجع الشروح الخاصة بالمادة 74 من قانون الإثبات .

الدفع بالامتناع عن الرد علي الأسئلة موضوع الاستجواب

أجازت المادة 109 من قانون الإثبات منح الخصم المستجوب ميعاد للإجابة ، وهذا يعني أن للخصم أن يطلب أجلاً للرد ، فما تمنحه المحكمة يجوز طلبه ،

والتساؤل ماذا لو رفضت المحكمة منح الخصم المستجوب ميعاداً للإجابة وصممت علي الإجابة دون أجل . هل يعد ممتنعاً عن الإجابة بما يعني تطبيق الجزاء الوارد بالمادة 123 من قانون الإثبات فيقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .

الإجابة 

الأمر يتوقف علي الأسباب والمبررات التي يسوقها هذا الخصم المستجوب لطلب منحه ميعاداً للرد علي الأسئلة ، والفرض هنا أن المحكمة لم تقنع بمبررات منح ميعاد وإعطاء أجل

لذا يصح تطبيق الجزاء الذي أشار إليه المشرع بالمادة 113 من قانون الإثبات ، وللبيان الإيضاحي تنص المادة 113 المشار إليها علي أنه :

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .

القاعدة إذن

الامتناع الذي يبرر تطبيق الجزاء الوارد بالمادة 113 من قانون الإثبات  يجب ألا يكون مبرراً

وإلا امتنع تطبيق الجزاء الوارد بالمادة 113 المشار إليها

الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن

 

تنص المادة 110 اثبات علي

تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

قاعدة مواجهة طالب الاستجواب بإجابات الخصم المستجوب

استفتح المشرع نص المادة 110 من قانون الإثبات بالنص علي وجوب أن تكون إجابات الخصم المستجوب في مواجهة من طلب الاستجواب ، وهو ما يعيد إثارة التساؤل عمن له الحق في الاستجواب .

ورجوعاً للمادة 105 من قانون الإثبات فإنه

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

وقد أوضحنا حال بيان الشروح الخاصة بالمادة 105 من قانون الإثبات أن من لهم الحق في الاستجواب ، وللدقة في التقدم للمحكمة بطلبات الاستجواب ، هم الخصوم عموماً ويدخل في هذا المعني الخصوم الأصلين والمدخلين في الدعوى والمتدخلين فيها وكذا النيابة العامة إذا كانت خصماً في الدعوى . ولكن لا يعد خصماً يجوز أن يوجه أو يوجه ضده طلب الاستجواب من يختصم ليصدر الحكم في مواجهته دون أن يلزم بشيء .

وقاعدة ضرورة مواجهة طالب الاستجواب بإجابات الخصم المستجوب تثير إشكالية خاصة بحالتين :
  • الحالة الأولي : إذا كانت المحكمة قد قررت من تلقاء نفسها استجواب الخصم ، ونري أنه في هذه الحالة لا محل لتطبيق القاعدة لأن النص واضح علي أن المواجهة  تكون بين طالب الاستجواب والمستجوب .
  • الحالة الثانية : إذا كان من طلب الاستجواب النيابة العامة متي كانت خصماً في الدعوى ، ونري حلاً لهذه الإشكالية إعمال ما قررته هذه المادة في عجزها إذا قررت نصاً ” ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره ” .

لا بطلان إذا لم يواجه طالب الاستجواب بإجابات الخصم المستجوب

البطلان هو الأثر أو الجزاء المترتب علي مخالفة العمل للنموذج القانوني الخاص به والذي أرادة المشرع ، والقاعدة أنه لا بطلان إلا بنص صريح أو بعدم تحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من الإجراء

فتنص المادة 20 من قانون المرافعات علي أنه :

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

ويجب عدم الخلط بين الالتزام بالمواجهة بين طالب الاستجواب وإجابات الخصم المستجوب ، وإعلان الخصم المستجوب بحكم الاستجواب ، فالمادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات تقرر البطلان صراحة

فيجري نصها علي أنه :

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً .

فالغاية من الإعلان في جميع الحالات غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه

هكذا يتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة حقاً ، وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان ، ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب .

والبطلان الأخير رغم النص الصريح عليه فإنه نسبي لا مطلق ، فلا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بتحقق الغاية منه وفي هذا الصدد

قضت محكمة النقض :

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات

نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق

كما قضت محكمة النقض 

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به

نقض مدني – جلسة 15-1-1967 سنة 18 ق ص 92

تدوين الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة

تنص المادة 111 اثبات علي

تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة , وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب, وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

حكم امتناع الخصم المستجوب عن الإجابة أو التوقيع علي أقواله

قد يمتنع الخصم المطلوب استجوابه عن الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة ، وهذا الامتناع قد يكون كلياً بالامتناع مطلقاً عن الإجابة ، أو جزئياً بالامتناع عن الإجابة علي بعض من الأسئلة التي توجه إليه . وقد يمتنع الخصم – بعد حصول استجوابه – عن التوقيع علي أقواله ونعني إجاباته علي ما وجه إليه من أسئلة

وفي الحالتين يثور التساؤل  ماذا يترتب علي هذا الامتناع ؟

الإجابة 

لا يمكن إجبار الخصم علي الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة ، كما لا يمكن إجباره علي التوقيع علي إجاباته ، وقد ساوى نص المادة 111 من قانون الإثبات بين الحالتين رغم اختلافهما فقرر أنه يجب إثبات الامتناع وإثبات سببه

وهذا يعني أنه يجب سؤال الخصم المستوجب عن السبب ، وقد يجب وقد لا يجيب . ساعتها يثبت سؤال الخصم المستجوب عن سبب امتناعه كما يثبت رفضه الإجابة أيضاً ، وقد يجب الخصم المطلوب استجوابه ويسجل اعتراضاً علي إجراء الاستجواب برمته وسبب هذا الاعتراض

وقد ينحصر الاعتراض في سؤال بعينه أو أسئلة بعينها يرفض الإجابة عليها . وساعتها يثبت السبب وتسعي الرئيس أو القاضي المنتدب إلي إصدار قرار بشأن هذا الاعتراض أو هذه الاعتراضات علي أساس أنها من المسائل العارضة إعمالاً للمادة 7 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضى المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

وما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك

راجع الشروح الخاصة بالمادة 7 من قانون الإثبات وتوجه محكمة النقض إلي التوسعة في مفهوم المسائل العارضة

ويراعي للأهمية أن مجرد امتناع الخصم عن الإجابة أو عن التوقيع لا يعد سبباً مباشراً لتطبيق الجزاء – بمعني أدق الأثر القانوني – الذي حددته المادة 113 من قانون الإثبات ، فالمادة 113 من قانون الإثبات وكما سيلي تتحدث عن عدم الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ، كما تتحدث عن الامتناع عن الإجابة أو التوقيع بغير مبرر قانوني

راجع الشروح الخاصة بالمادة 113 من قانون الإثبات

ونشير للأهمية إلي ما قررته محكمة النقض في هذا الصدد إذ قضت :

جزاء تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتناعه عن الإجابة بغير مبرر هو جواز  قبول الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك . وإذا كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلي التحقيق لإثبات ونفي الواقع التي أرادت استجواب المطعون ضده فيها فإنه لا يكون فيما فعلته المحكمة ما يشوب إجراءاتها بأي بطلان

الطعن رقم 608 لسنة 39 ق جلسة 23-1-1969

القاعدة إذن

الالتزام بتدوين الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة يرتبط وظيفياً بدور الاستجواب في الوصول إلي إقرارات قضائية تنهي النزاع ، فالإقرار القضائي طبقاً لما أرده المشرع حجة قاطعة علي المقر فلا يجوز الرجوع فيع ولا إثبات عكسه .

وأن الامتناع الذي يترتب عليه تطبيق المادة 113 من قانون الإثبات هو الامتناع غير المبرر وغير القانوني ، فإذا ثبت أن للامتناع سبب أو مبرر استبعد تطبيق المادة 113 من قانون الإثبات علي ما سيلي تفصيلاً بالمادة المشار إليها .

لماذا أوجب القانون تدوين إجابات الخصم المستجوب  بالتفصيل والدقة

إصرار المشرع – طبقاً المادة 111 من قانون الإثبات محل البحث – علي تدوين الأسئلة التي تطرح علي  الخصم المستجوب والأجوبة التي تصدر عنه بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة يطرح التساؤل .

هل هذا النص نص تنظيمي إرشادي لا بطلان إذا خالفت المحكمة حكمه أم أن الأمر يتجاوز ذلك فيعتبر النص إلزامي يترتب علي مخالفته البطلان ؟

الإجابة  النص ملزم

وهذا يعني أن مخالفة ما ألزم به يعني بطلان الاستجواب ، فالقاعدة العامة في البطلان والتي تضمنها نص المادة 20 فقرة 1 من قانون المرافعات تقرر :

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

صحيح أن نص المادة 111 من قانون الإثبات لم يقرر صراحة جزاء البطلان لكن البطلان يقع ، فمخالفة ما أمر به المشرع بشأن تدوين الأسئلة والإجابات بالتفصيل والدقة لا تتحقق به الغاية التي قصدها المشرع من الاستجواب كإجراء تحقيقي جد خطير قد يسفر عن إقرار قضائي من الخصم بالحق المدعي به ، ويكفي في هذا الصدد ما قرره المستشار الدناصوري بأن الاستجواب ما هو إلا وسيلة للحصول علي إقرار من الخصم

م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني – ص 1117

مع مراعاة أن الأصل في الإجراءات الصحة ، وأنه لا يجوز إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة ولا الحكم إلا بولوج سبيل الطعن بالتزوير

قضت محكمة النقض

الأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات المتعلقة بالشكل سواء أكانت أصلية أم يوجب عند عدم استيفائها بطلان العمل، قد روعيت أثناء الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك ما لم تكن مذكورة في محضر الجلسة وفي الحكم

نقض جلسة 8/1/1951 س2 ق 182 ص 479

كما قضت محكمة النقض 

المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم

نقض جلسة 2/10/1977 س 28 ق 168 ص803

هل يجوز للخصم المستجوب العدول عن إجاباته ؟

أوجب المشرع توقيع الخصم المستجوب علي أقواله التي سبق أن قرر النص وجوب أن تدون بالتفصيل وبالدقة وهذا يعني وجوب تلاوة هذه الأسئلة والأجوبة علي الخصم قبل التوقيع عليها وقد أوجب المشرع ذلك فعلاً

والغاية التي استوجب المشرع من أجلها توقيع الخصم علي أقواله ما قد تتضمنه هذه الأقوال من إقرارات ، فقد ألمحنا سابقاً إلي أن الإقرار دائماً ما يكون وليد استجواب ، ولن يكون الإقرار صحيح قانوناً إلا بالتوقيع عليه

وهذا لا يعني إجبار الشخص المستجوب علي التوقيع فقد يمتنع عن التوقيع وفي هذه الحالة يثبت ذلك بمحضر التحقيق ويكتفي بتوقيع الرئيس – رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق – مع توقيع سكرتير الجلسة ، وهو ما سيلي التعرض له

وقد قضت محكمة النقض

يجب أن يكون محضر التحقيق الذي باشره موقعاً منه وإلا كان باطلاً . لأن محضر التحقيق باعتباره وثيقة رسمية لا يعدوا أن يكون من محاضر جلسات المحكمة وبهذه المثابة لا تكتمل له صفة الرسمية بتوقيع القاضي

نقض مدني جلسة 30-1-1985 الطعن رقم 1637 لسنة 54 ق السنة 36 ص 176

ويثير الحديث عن تلاوة أقوال الخصم المستجوب عليه – قبل التوقيع عليها – التساؤل عن حق الخصم المستجوب في العدول عن إجاباته أو التعديل فيها أو الإضافة إليها .

الإجابة ؛ منح قانون الإثبات للشاهد هذا الحق ، فقررت المادة  91 أنه :

تثبت إجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر .

ولم يورد قانون الإثبات حكماً مماثلاً للخصم المستجوب وهذا يعني أنه لا يجوز للخصم المستجوب لا العدول عن أقواله ولا تعديله أو الإضافة إليها وهو ما يتناسب مع طبيعة الاستجواب وما قد يتضمنه من إقرارات قضائية لا يجوز العدول عنها ،

الإقرار طبقاً للمادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

كما أن الإقرار طبقاً للمادة 104 من قانون الإثبات حجة قاطعة على المقر . بما يعني أنه لا يجوز الرجوع فيه ولا يجوز إثبات عكسه

راجع الشروح الخاصة بالمادتين  103 ، 104 من قانون الإثبات

انتقال القاضي لاستجواب الخصم للعذر

تنص المادة 112 اثبات علي

إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

وجوب انعقاد الخصومة في الدعوى علي نحو صحيح قبل الاستجواب

لا يتصور الحديث عن استجواب خصم في الدعوى إلا إذا سبق ذلك الحديث عن انعقاد الخصومة في هذه الدعوى علي نحو قانوني صحيح . وتنعقد الخصومة طبقاً لما قرره المشرع بالمواد أرقام 10 ، 11 ، 12 ، من قانون المرافعات

وهنا تجب التفرقة بين حالتين :

  • الأولي : إعلان الخصم بصحيفة افتتاح هذه الدعوى ، ومن ثم حضور الخصم أحد جلسات هذه الدعوى سواء بشخصه أو بوكيل عنه وتداول الجلسات دون انقطاع .
  • الثانية : إعلان الخصم علي النحو السابق ولكن دون أن يحضر أي جلسة من جلساتها.

وأساس هذه التفرقة هو وجوب الإعلان بحكم الاستجواب ، فالمادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات تقرر :

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

وقد ذكرنا حين تعرضنا للشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات أن خطورة النتائج التي قد يسفر عنها حكم التحقيق – والاستجواب كما نعلم إجراء من إجراءات الإثبات – أوجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً .

وهذا ما قرره المشرع . فالغاية من الإعلان غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه ، هكذا يتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة حقاً

وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان ، ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب . والنص بصياغته يوجب الإعلان سواء أكان استجابة المحكمة لإجراء الإثبات بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه ، فلا يوجد ما يمنع أي منهم من طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات

راجع الشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات

قضت محكمة النقض :

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به نقض مدني – جلسة 15-1-1967 سنة 18 ق

كما قررنا أن المشرع قرر جزاء البطلان لعدم إعلان الخصم ، ولكنه رغم النص عليه صراحة بعابرة صريحة ” وإلا كان العمل باطلاً ” إلا أنه بطلان نسبي لا مطلق ، وهذا يعني أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان الخصم بمنطوقة – ما دام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك

والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ الإثبات ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر ويزول هذا البطلان بالرد علي الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً كما إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات

مستشار . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 63

البطلان دائماً ليس مقصوداً لذاته بل وصولاً لإبطال ما ترتب علي الإجراء الباطل إعمالاً لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطل ، وبطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق كنموذج لإجراءات الإثبات يعني بطلان ما ترتب علي عدم الإعلان من إجراءات وقرارات وأحكام

 إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الإجراءات التالية والتي أشرنا إليها مرتبطة بها ومترتبة عليها ، ويقرر د. أحمد أبو الوفا : وإذا صدر الحكم ببطلان التحقيق للأسباب المذكورة في المادة ترتب علي ذلك بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام الصادرة بناء علي هذا الإثبات متي كان هو أساساً لها وترتبت عليه

د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 54 .
فإذا دفع بالبطلان أمام ذات المحكمة كان لزاماً علي المحكمة تطبيق نص المادة 23 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم  ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات

وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائي الباطل أى إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية

فيكون غير معيب إلا أن أثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها الإجراء محله

نقض مدني – الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق جلسة 25 /2/ 1998

وما سبق يعني أنه إذا صدور الحكم في موضوع الدعوى فإن التمسك بهذا البطلان يكون من خلال الطعن علي الحكم بالاستئناف ، فيجب أن يشار إلي هذا البطلان كأحد أهم أسباب الطعن علي الحكم بالبطلان ، فإذا قضت المحكمة  الاستئنافية بالبطلان فإنها لا تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولي لأنها تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع بإصدارها حكم في الموضوع.

  العذر الذي يمنع الخصم المطلوب استجوابه من الحضور

الاستجواب عمل شخصي لا وكالة فيه ولا إنابة ، هذا ما قرره المشرع وهذا ما يتفق مع طبيعة الاستجواب ، وهذا ما يستفاد من نهص المادة من صريح نص المادة 106 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه ، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التى حددها القرار .

إذن فخبر وجود عذر للخصم يمنعه من الحضور للاستجواب ينقل للمحكمة من خلال دفاعه

والتساؤل ما هو العذر الذي تقبله المحكمة ؟

الإجابة

العذر والذي يجب أن يوصف بالعذر المقبول هو المانع القهري أو اللاإرادي الذي يترتب علي وجوده انعدام القدرة علي الحركة والانتقال إلي المحكمة حيث تكون إعمالاً لما تأمر به المحكمة أو يوجبه نص قانوني ، والمثال الذائع المرض الذي يقعد صاحبه عن الحركة .

وقد قضت محكمة النقض :

تقدير العذر وقيام الدليل علي حصول هذا العذر من سلطات من يجري التحقيق

قضت محكمة النقض : المرض من الأعذار

نقض جنائي  جلسة 16/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص875

كما قضت محكمة النقض : تقدير كفاية العذر الذي يستند إليه المستأنف من حق قاضي الموضوع ، فمتى انتهى إلى رفضه فلا معقب عليه من محكمة النقض إلا إذا كانت علة الرفض غير سائغة

نقض  جنائي جلسة 19/11/1973 س21 ق212 ص1019.

والتساؤل إذا قررت المحكمة الانتقال إلي حيث الخصم المعذور المطلوب استجوابه تلزم قانوناً بدعوة باقي الخصوم ؟

الإجابة نعم

وقد سبق أن أشرنا إلي أن الاستجواب يتم وفق إجراءات يراعي فيها حضور جميع الخصوم لتمكينهم من توجيه أسئلتهم للخصم المستوجب ، فتنص المادة 109 من قانون الإثبات علي أنه

” يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها إلى الخصم ، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطـاء ميعاد للإجابة ” .

كما تنص المادة 110 من قانون الإثبات علي أنه

” تكون الإجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره “

وقريباً من هذا قضت محكمة النقض 

ولكن فيما يتعلق بحضور الخصوم سماع شهادة الشاهد المعذور من الحضور – إذا تقرر الانتقال إلي حيث الشاهد المعذور كان من اللازم دعوة الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة حيث يكون لهم يتسنى لهم مناقشته وتوجيه الأسئلة إليه طبقاً للقانون ويحرر محضر يثبت فيه الانتقال وسببه وجميع ما وجه للشاهد من أسئلة وما أبداه الخصوم من أسئلة

قارب م. عز الدين الدناصوري – المرجع السابق . المجلد الأول ص 611

كما قضت محكمة النقض 

إذا حرر محضر التحقيق علي أوراق منفصلة ، اشتملت الأخيرة منها علي جزء من التحقق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى للمرافعة ثم وقع عليها القاضي المنتدب والكاتب فإن التوقيع علي هذه الورقة يعتبر توقيعاً علي محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب والكاتب علي محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلاً

نقض مدني – جلسة 20-11-1985 الطعن رقم 495 لسنة 52 ق السنة 36ص 1022

القاعدة إذن حتمية الإعلان بالانتقال لاستجواب  المعذور حيث هو

فالقرار الذي يتخذ بالانتقال لمحل الخصم المطلوب استجوابه هو إجراء من إجراءات الإثبات يجب إعلانه وإلا كان باطلاً ، سواء اتخذ القاضي المنتدب هذا القرار أو ندبت المحكمة أحد قضاتها لإجرائه ، والقول بالبطلان هو إعمال للمادة رقم 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين . ويراعي

1- أن سبق صدور حكم بإحالة الدعوى للتحقيق – للاستجواب – وإعلان هذا الحكم طبقاً للمادة رقم 5 فقرة 2 من قانون الإثبات لا يغني عن الإعلان بقرار الانتقال إلي حيث الخصم الذي منعه عذر من الحضور لسماع شهادته . فنحن بصدد إجراءين من إجراءات الإثبات لا إجراء واحد ، الأول الحكم الصادر بالاستجواب ، الثاني الانتقال إلي حيث الخصم المعذور من الحضور ، فهذا الإجراء الأخير هو إجراء آخر تماماً .

2- البطلان المترتب علي عدم إعلان الخصوم بالانتقال إلي حيث الخصم المعذور هو بطلان نسبي وهذا يعني أنه قاصر علي هذا الإجراء دون غيره ، كما أنه لا يجوز لغير المضار منه التمسك به ، فلا يثار هذا الدفع إلا من الخصم الذي لم يدعي ولم يحضر ، كما لا تقضي المحكمة بالبطلان من نفسها دون دفع.

قضت محكمة النقض 

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات

نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق

ندب المحكمة لأحد قضاتها وندبها لقاضي المحكمة الجزئية

ندب المحكمة لأحد قضاتها ، وندبها لقاضي المحكمة الجزئية إذا كان موطن الخصم المطلوب استجوابه بعيداً 

تحدثت المادة 112 من قانون الإثبات عن ندب أحد قضاتها للانتقال إلي حيث الخصم المطلوب استجوابه إذا منعه من الحضور إليها عذر ، ولم تشير هذه المادة صراحة إلي جواز ندب قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع في دائرته موطن الخصم المطلوب استجوابه

والتساؤل 

هل يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتدب أحد قضاتها لإجراء الاستجواب أن تطلب ندب قاضي محكمة المواد الجزئية المشار إليها بالمادة 4 من قانون الإثبات .

الإجابة ؛ تبدأ بعرض نص المادة 4 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

والإجابة بعد العرض السابق . لا يوجد ما يمنع من ندب قاضي محكمة الجزئية المختص إذ أن النص – نص المادة 112 إثبات محل البحث – لم يمنع ذلك ، يضاف إلي ذلك أن نص المادة 4 من قانون الإثبات وردت بالباب الأول قانون الإثبات والذي خصصه المشرع للأحكام العامة في قانون الإثبات ، والمواد الواردة الباب الأول المشار إليه تنطبق علي جميع الإجراءات الثبوتية الواردة بقانون الإثبات  .

يؤيد هذا الرأي ما انهي به المشرع المادة 112 من قانون الإثبات محل البحث ونعني بذلك عبارة ” علي نحو ما ذكر ” فهذه العبارة تحيلنا إلي ما سبق ، وما سبق هنا يقصد به المواد الخاصة بالندب والتي خصص لها قانون الإثبات المواد 3 ، 4 منه

 تنص المادة 3 من قانون الإثبات علي أنه :

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء.

وجوب إعادة إعلان الحكم التمهيدي بالاستجواب

أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة رقم 5 – محل البحث – إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً  ، والقاعدة أنه يتعين تصحيح الإجراء الباطل إعمالاً للمادة 23 من قانون المرافعات

تنص المادة 23 من قانون المرافعات علي أنه :

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه

 وهو ما يوجب علي المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا ثبت له عدم إعلان الخصم بحكم التحقيق – الاستجواب – أن يرجأ نظر الدعوى ويكلف قلم الكتاب بالإعلان ، والمشكلة ألا يظهر هذا العيب إلا بعد مباشرة المحكمة للتحقيق ، والفرض أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق – الاستجواب – وكان ما حكمت به المحكمة استجواب الخصمين معاً أو الخصوم جميعاً .

والتساؤل حينئذ : إذا قررت المحكمة إعادة الاستجواب فهل تستجوب الخصم الذي لم يستجوب فقط أم تستجوب الجميع ؟

الإجابة

يجب علي المحكمة أن تستجوب الجميع ، وهذا يعني أنه يجب علي المحكمة أن تصدر ابتداء حكماً جديداً بالاستجواب . لما . لأن حكم الاستجواب الأول الذي لم يحضره أحد الخصوم لم يمكن هذا الخصم – بسبب عدم حضوره لعدم إعلانه بهذا الحكم – من سؤال خصمه ، وهذا يبطل الاستجواب إذا تمسك به الخصم .

صحيح أن البطلان هنا هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا بطلان إلا إذا تمسك به الخصم المستفيد من البطلان ، إلا أن من الصعب القول بأن هذا الخصم لن يبدي هذا الدفع وصولاً إلي الحكم ببطلان الاستجواب وبطلان الإقرارات القضائية التي صدرت من الخصم من خلاله ومن ثم تصبح الدعوى خالية من الدليل وهو الأمر الذي يوجب الحكم برفضها أو بعدم قبولها .

وقد عرض لهذا الأمر المستشار . عزالدين الدناصوري وإن كان تعرضه خاصاً بحكم تحقيق بسماع شهادة الشهود ، ورأي سيادته أنه يجب إعادة الإجراء في عمومه مقرراً أن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره هو حق أصيل مقرر بمقتضي القانون

قارب . م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 646

صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم وقاعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك ، ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة إثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي

فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين ، فحضر المدعي عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي واستندت فيه إلي أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعي عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلي أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي ، إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم

تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول

تنص المادة 113 اثبات علي

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

أحكام النقض عن الاستجواب أحد طرق الاثبات المدني

الاستجواب . طريق من طرق تحقيق الدعوى . لجوء المحكمة إليه لا ينم عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح عن ذلك صراحة . حقها في العدول عنه متى وجدت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ودون حاجة لبيان سبب العدول . مثال .

الاستجواب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – طريق من طرق تحقيق الدعوى ، ولا ينم لجوء المحكمة إليه عن إهدارها وسيلة أخرى من وسائل الإثبات ، طالما لم تفصح عن ذلك صراحة ، ويحق للمحكمة أن تعدل عن حكم الاستجواب إذا رأت في أوراق الدعوى وما قدم فيها من أدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، ودون حاجة لبيان سبب هذا العدول

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد عدلت عن حكم الاستجواب الصادر منها وحكمت في موضوع الدعوى لأنها رأت في أقوال الشهود والمستندات المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإنها لا تكون قد أقدمت على إجراء باطل في هذا الخصوص ، ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس .

الطعن رقم ١٢٣١٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٤
قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . شروط إعماله . أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد حق من الحقوق العينية العقارية بطلب يقدم للمحكمة بدعوى مبتدأة أو طلب عارض في دعوى قائمة من أحد الخصوم أو من خصم متدخل . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية . علة ذلك .

 يشترط لإعمال هذا القيد ( قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات ) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانوني بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المعروض عليها

ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى

وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقي منه أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به علي هامش تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧

الاستجواب في قانون الاثبات

للاستشارة القانونية من مكتب الاستاذ عبدالعزيز حسين عمار اضغط على: اتصل بنا الآن – مكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار – contact




كيفية إعداد الطعن الضريبي إجراءاته أثر وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

طعن الضرائب والاجراءات

أثر مخالفة أحكام إجراءات الطعن الضريبي وأثر المخالفة جنائيا حيث أنه للممول أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يومـاً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً وكذلك له الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه

و للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم ويمكنك الاطلاع علي صيغة طعن على قرار لجنة الطعن الضريبي من الواقع العملي لمكتبنا

 الطعن الضريبي في القانون

  • المادة 116 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 117 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 118 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 119 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 120 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 121 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 122 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 123 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 124 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 125 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 126 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 127 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 128 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 129 من قانون الضرائب  علي الدخل
  • المادة 130 من قانون الضرائب  علي الدخل.

إجراءات الطعن الضريبي

متن النصوص الضريبية للطعن الضريبي

تنص المادة 116 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامـة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يومـاً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً .

تنص المادة 117 من قانون الضرائب  علي الدخل:

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

تنص المادة 118 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

تنص المادة 119 من قانون الضرائب علي الدخل :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة

كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

تنص المادة 120 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ، وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة .

وتكـون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدهـا وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

تنص المادة 121 من قانون الضرائب علي الدخل:

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب

من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

تنص المادة 122 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

تنص المادة 123 من قانون الضرائب علي الدخل:

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

تنص المادة 124 من قانون الضرائب علي الدخل  :

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :-

  1. عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  2. ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  3. ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  4. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  5. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  6. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  7. عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  8. عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  9. عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  10. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
  11. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  12. ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

تنص المادة 125 من قانون الضرائب  علي الدخل:

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

تنص المادة 126 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

تنص المادة 127 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتـابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :-
  • 1- أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • 2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • 3-  صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

تنص المادة 128 من قانون الضرائب علي الدخل :

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشـريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة 129 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :-

  • 1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  • 2-تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  • 3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

تنص المادة 130 من قانون الضرائب علي الدخل:

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :
  • 1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون
  • 2- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • 3-  اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

 شروح وتطبيقات النصوص الضريبية

 

الفهم المبسط والصحيح للطعن الضريبي

بحق كانت لجان الطعن الضريبي أحد أهم مساوئ قانون الضرائب الملغي حكمة 157 لسنة 1981م فلم يكن منطقياً أو عادلاً أن تكون مصلحة الضرائب خصماً تقدر الضريبة وحكماً تنظر في التقدير الصادر عنها ،

لذا حرص مشرع القانون الجديد علي تلافي هذه العيوب بأن أدخل علي لجان الطعن الضريبي عدداً من التعديلات الهامة التي تتسق مع الفلسفة الجديدة التي تبناها وأهمها إعادة الثقة المفقودة بين الممول ومصلحة الضرائب .

تكفي السطور السابقة كمقدمة والآن نتصفح سوياً الجديد في لجان الطعن الضريبي كما صاغها القانون 91 لسنة 2005 م ، وفي لجان الطعن الضريبي الرأي أن المشرع حاول قدر جهده أن يقلل من حالات الطعن

فجعل الضريبة عادلة – كما صرح المشرع – وخول مأمورية الضرائب حق إعادة النظر في التقديرات الصادرة عنها تفادياً للطعن ، لذا فأننا نتعرض أولاً للمحاولات والحلول التي قررها المشرع لتفادي الطعن ابتداء وتقليل نسبه .

وجدير بالذكر أن نص المادة الثانية من قانون الضرائب الجديد قد نص

” يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981  علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق  .

الحلول قانون الضرائب الجديد لتفادي الطعون الضريبية

الحل الأول : لجنة إعادة النظر في تقدير مأمورية الضرائب للضريبة

الزم المشرع مصلحة الضرائب – المادة 124 من قانون الضرائب الجديد – بتصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :

  1. الحالة الأولي : عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  2. الحالة الثانية : ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  3. الحالة الثالثة : ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  4. الحالة الرابعة : عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  5. الحالة الخامسة : الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  6. الحالة السادسة : الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  7. الحالة السابعة : عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  8. الحالة الثامنة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  9. الحالة التاسعة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  10. الحالة العاشرة: عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
  11. الحالة الحادية عشر : تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  12. الحالة الثانية عشر : ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وعلي وجه العموم – كما قرر نص المادة 124 – في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .

والواضح من نص المادة 124 من قانون الضرائب الجديد أن المشرع سلم بتصور وجود خطأ في ربط الضريبة – بمعرفة مأمورية الضرائب أو بقرار لجنة الطعن – فأجاز للممول التقدم بطلب لتصحيح هذا الربط الخاطئ للضريبة وذلك خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في حالات عديدة لم يوقعها المشرع تحت حصر وإن عدد منها اثنا عشرة حالة والتي أوردناها حالاً .

تشكيل لجنة إعادة النظر في الربط النهائي – قرارها واعتماده

يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة – مصلحة الضرائب علي الدخل – و يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة  ، ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة

وفي ذلك تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية

علي مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، وذلك في  الحالات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون .

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد بيان بهذه الأسباب

الحل الثاني : الرجوع لمأمورية الضرائب في المعاملات الضريبية المؤثرة

ترتبط الضريبة بالدخول التي تتحقق ويكون صافي أرباحها وعاء لها ، وقد يضطر الممول إلى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة ، ونعني بكلمة مؤثرة ضريبياً أنها غير واضحة المعالم من ناحية المحاسبة الضريبة

وقد يجري   الممول   هذه المعاملات علي ظن منه أنها تحاسب ضريبياً بطريقة ما وتخضع لإعفاءات ما ، ثم يفاجئ بعكس ذلك ، الأمر الذي قد يدفعه إلى الطعن وهو أمر حاول المشرع بالقانون الجديد الحد من حالاته الواقعية

لذا أجازت المادة 127من قانون الضرائب الجديد للممول الذي يرغب في إتمام هذه المعاملات أن يتقدم بطلب كتـابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة

ويجب أن يقـدم الطلب مستوفيـاً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتيـة :-

  • – اسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • – بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • – صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.

ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

الحل الثالث : تعيين مندوبين لمأمورية الضرائب في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية

أورد هذا الحل – لتفادي الطعون والتقليل منها مص المادة 128 من قانون الضرائب الجديد 91لسنة 2005 فنص  للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة و شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ،

ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشـريعات المشار إليها وذلك في محاضر .

 الطعون بمختلف أنواعها علي تقديرات مصلحة الضرائب

أولا : الطعن علي الربط التقديري للضريبة الذي تجريه مأمورية الضرائب

أجازت المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م للممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ربطاً تقديرياً الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً

معني بالربط التقديري للضريبة

ما معني الربط التقديري للضريبة ، ومتي تلجأ مصلحة الضرائب إلى ربط الضريبة ربطاً تقديرياً …؟

الأصل كما يتضح من نص المادة 89 من قانون الضرائب أن تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول – فالممول هو الذي يقدم الإقرار – وتلجأ مصلحة الضرائب إلى الربط التقديري – الجزافي – من واقع أية بيانات متاحة – المادة 90 – في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالة – المادة 90 الفقرة الثالثة –  أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر   ربط الضريبة    وبقيمتها .

كيفية الطعن علي ربط الضريبة من مصلحة الضرائب ؟
تقرر المادة 119 من قانـون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 الفقرة الأولي من المادة :

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

الإجراء الذي تقوم به مأمورية الضرائب بمجرد قيد الطعن

تقوم مأمورية الضرائب ببحث الطعن للبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ويتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .

وبعد بحث أوجه الطعن بمعرفة اللجنة الداخلية فالأمر لا يخرج عن احتمالين :
  • الاحتمال الأول : أن تتم تسوية الخلاف بين الممول وبين مصلحة الضرائب ويوافق الممول علي هذه التسوية ، وفي هذه الحالة يصبح الربط نهائياً .
  • الاحتمال الثاني : ألا يتم تسوية الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وفي هذه الحالة تلتزم مأمورية الضرائب تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسـة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

المواعيد الخاصة بالطعن علي الربط الضريبي التقديري

 

الميعاد الأول

نصت عليه المادة 117 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يجب علي الممول أن يطعن علي الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه نموذج الربط .

الميعاد الثاني

نصت عليه الفقرة السادسة والأخيرة من المادة 116 من قانون الضرائب الجديد وبموجبة يكون للممول الطعن علي الربط أو علي قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه .

والمادة 116 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنـة 2005 تعد المرجـع في منظومة الإعلان في قانون الضرائب وقد قررت عدداً من الأحكام الهامة نوردها كالتالي :
  1. أولا : يكون للإعلان ربط الضريبة المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في إثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني
  2. ثانياً : إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز يعد إعلاناً قانونياً بربط الضريبة
  3. ثالثاً : يكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامتـه المختار .
  4. رابعاً : في حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه وفق ما سبق من طرق مبينه أولا وثانياً وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .
  5. خامساً : إذا ارتد الإعلان بالربط مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مـواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

تشكل لجان الطعن الضريبي

تشكل لجان الطعن بقرار من وزير المالية وتكون دائمة وتابعة مباشرة للوزير ،

وتشكل اللجنة علي النحو الذي نورده ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل :

رئيس اللجنة ——————- من غير العاملين بالمصلحة

عضوية اثنين من موظفي المصلحة ——–  يختارهما وزير المالية

 أثنين من ذوى الخبرة —— – يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام  لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة

أمين سر اللجنة ———– موظف تنتدبه المصلحة

ولوزير المالية تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة . ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة

ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

اختصاصات لجان الطعن كما حددها قانون الضريبة علي الدخل

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

إخطار لجنة الطعن للممول ومصلحة الضرائب بميعاد نظر الطعن :
  • 1- تخطر لجنة الطعن كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل
  • 2-يكون الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

إعداد لجنة الطعن لنظر الطعن

للجنة الطعن الضريبي أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تـراه ضرورياً من البيانات والأوراق وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

انعقاد لجنة الطعن الضريبي و إصدار لقرارها  في الطعن الضريبي

1- تعقد جلسة لجنة الطعن الضريبي و تكون جلساتها سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

2- تصدر لجنة قرارها متقيدة بالطلبات الخاصة بالممول وتقدير المصلحة ، وبناء علي القرار الصادر عنها يعدل ربط الضريبة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

تحصيل الضريبة بعد إصدار لجنة الطعن لقرارها

تكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

الطعن علي تقدير لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية

ملاحظات هامة

بعد التعديل الجديد لقانون الضرائب أصبح الطعن الضريبي من اختصاص القضاء الإداري وخلال ميعاد ستين يوما 

خول قانون الضرائب الجديد – المادة 123 –  لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

( أصبح الطعن الضريبي من اختصاص محكمة القضاء الإداري حاليا )

ميعاد الطعن : يكون الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار . ( أصبح ستين يوما بالتعديل الجديد )

المحكمة المختصة بالطعن : يختص بالدعوى – الطعن الضريبي – المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقـر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

( أصبح الطعن الضريبي من اختصاص محكمة القضاء الإداري حاليا )

الطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي يكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

( بعد أن أصبح الطعن الضريبي من اختصاص محكمة القضاء الإداري أصبح الطعن علي الحكم الصادر منها أمام المحكمة الادارية العليا لعدم وجود استئناف علي أحكام محكمة القضاء الإداري في الأصل )

الطعن علي الربط الضريبي علي المرتبات والأجور

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم – المادة 118 من قانون الضرائب الجديد – ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثي يوماً من تاريخ تقديمه

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار  وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها

إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

عبء الإثبات والنفي في الدعاوى والطعون الضريبة

في محاولة لإيجاد توازن بين الحقوق والالتزامات المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممولين قرر الشارع الضريبي بالقانون 91 لسنة 2005 م توزيع عبء الإثبات والنفي بين مصلحة الضرائب والممول علي النحو التالي :

أولا : ما يقع علي مصلحة الضرائب إثباته

تقضي المادة 129 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 ” يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :
  1. أولا : تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقـة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  2. ثانياً : تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  3. ثالثاً : عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

ثانياً : ما يقع علي الممول إثباته

تقضي المادة 130 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 ” يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-
  • أولا : قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • ثانياً : قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • ثالثاً : اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

إجراءات الطعن الضريبي طبقاً للائحة التنفيذية لقانون الضرائب

تنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية :

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 166 من القانون . المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنموذج الضريبي كمكتب المحامي أو المحاسب .

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن الي الممول بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة

بحسب الأحوال من ثلاث صور لحفظ الأولي بلف الممول وتلصق الثانية علي مقر المنشأة وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة .

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار اليها أولاً بأول .

وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف علي عنونا الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة  .

وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز علي الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

تنص المادة 130 من اللائحة التنفيذية

 في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 188 من القانون ، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحوص علي النموذج رقم 38 مرتبات .

تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية

تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية أثنين من العاملين بها .

تنص المادة 132 من اللائحة التنفيذية

تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً علي ربط الريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبية المستقطعة من المنبع والضريبة علي الأرباح الأشخاص الاعتبارية ، علي أن ينم ذلك خلال ستين يوم من تاريخ ورود الطعن للجنة .

تنص المادة 133 من اللائحة التنفيذية
يجب أن يتوفـر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :
  • 1- سجل قيد الطعن .
  • 2-سجل محضر الجلسات .
  • 3- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة .
تنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية

علي اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير ، وفي حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

تنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية ، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأزوجه الدفاع التي يقدمها الممول ، وأن ترد علي كل بند من هذه البنود

وفي حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه ، وفي حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأي اللجنة بشأنها  إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة

ويخطر الممول بذلك ، ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً ويكون للممول الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر .

تنص المادة 136 من اللائحة التنفيذية

يجب أن تمسك لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون السجلات الآتية :-
  • 1- سجل الطعون الضريبية وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها , ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافي ربح كل سنة ، وقرار اللجنة عند صدوره .
  • 2- سجل الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة .
  • 3- آية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة .

ويكون القيد في السجلات المشار اليها بمعرفة أمانة اللجنة .

تنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون علي النحو التالي :-

  • 1- يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضويين المعينين من المصلحة .
  • 2- يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسـودة القرار في كل طعن .
  • 3- تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن .
  • 4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقاً لحكم المادة 122 من القانون .
تنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية

يجب علي لجـان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة علي اللجان .

تنص المادة 139 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة 141 من هذه اللائحة .

تنص المادة 140 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة علي النموذج رقم 39 لجان بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين علي الأقل

ويعلن الممول بذلك بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول ، فإذا ابدي عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن .

وفي جميع الأحوال يتعين علي اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب علبي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصل علي النموذج رقم 40 لجان .

تنص المادة 141 من اللائحة التنفيذية

تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي في تطبيق حكم المادة 122 من القانون ما يأتي :-
  • 1- الاختصاص .
  • 2- إعلان أطراف الخلاف .
  • 3- أحقيه الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها .
  • 4- مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .
  • 5- تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

تنص المادة 142 من اللائحة التنفيذية

تشكل لجنة أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام ، وعضوية مستشار مساعد علي الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها .

تنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة ،وعلي المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة اليها

وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي ، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار .

تنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية

تتولى لجان إعادة النظر ، المشكلة طبقاً لأحكام القانون النظر في الطلبات المقدمة في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبـل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها .

تنص المادة 145 من اللائحة التنفيذية

علي مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون متابعة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفي حالة اكتشاف المندوب آية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :-

  • 1- اسم المندوب .
  • 2- اسم الجهة .
  • 3- تاريخ اكتشاف المخالفة .
  • 4- وصف المخالفة .
  • 5- الأثر المالي للمخالفة .

المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه الي الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .

تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية

علي مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، وذلك في  الحالات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد بيان بهذه الأسباب .

أحكام النقض عن الطعن الضريبي

إجراءات الطعن الضريبي

1- لجنة الضرائب ، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أن تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية .

أما ما ورد بالمادة 53 من القانون رقم 146 لسنة 1950 فهو تشريع مستحدث لا تفسير لتشريع سابق فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه ولا يصحح قضـاءه ما قاله من أن تقدير المأمورية هو تقدير ” فى حدود الاعتدال ” متى كان قد قرر ذلك فى مقام ترجيحه لهذا التقدير على ما ورد بإقرارات الممولين دون أن يتناول بالبحث تقدير اللجنة .

الطعن رقم 359 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1020جلسة14-05-1953

2- لجنة التقدير ـ على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى تظلم الممول من تقدير المأمورية ولا تتقيد بوصفها هذا فى تقديرها بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقا لما تراه الأرباح الحقيقية .

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على اعتبار لجنة التقدير هيئة تظلم من تقدير المأمورية لا هيئة تنظر ابتداء فى التقدير فإنه يكون قد خالف القانون متعينا نقضه ، أما ما استند إليه من نص فى القانون رقم 146 سنة 1950 فمردود بأن هذا القانون قد تضمن قواعد جديدة ليس لها اثر رجعى فلا يصح اعتبارها تفسيرا لنصوص القانون السابق .

الطعن رقم 430 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 986 جلسة 07-05-1953

3- إن لجنة التقدير – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هى هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر فى الدرجة الثانية فى تظلم الممول من تقدير المأمورية لأرباحه و هى بهذا الوصف لا تتقيد بما سبق أن اقترحته المأمورية فى سعيها للاتفاق مع الممول بل لها أن تزيد عليه أو تنقص منه وفقاً لما تراه الأرباح الحقيقية .

و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن لجنة التقدير لا تملك الزيادة على ما قررته المأمورية أرباحاً للممول يكون قد خالف القانون و لا يرد على ذلك ما جاء فى الحكم من إطراح جميع التقديرات التى تمت فى الدعوى متى كان يستفاد من أسبابه أن علة هذا الإطراح هى ما قررته المحكمة بصفة أصلية من عدم أحقية لجنة التقدير فى الزيادة على تقدير المأمورية

الطعن رقم 51 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 225 جلسة 18-12-1952

4- إن ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه إنما هو خاص بالنزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا لجنة التقدير  .

الطعن رقم  265 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 558 جلسة 25-02-1954

5- مخالفة إجراءات اللجان الإدارية و قرارتها للأصول العامة و انحرافها عن الأصول المقررة – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجعل هذه القرارات باطلة .

فإذا كانت لجنة التقدير لم تراع ما أوجبته المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعلان الممول بالحضور أمامها قبل ميعاد انعقادها بخمسة أيام على الأقل ورفضت طلب التأجيل الذى أبداه الممول فان قرارها بتقدير الأرباح يكون باطلا ولو لم يرد بذلك نص فى القانون المذكور ودون ما حاجة إلى الاستناد فى ذلك إلى قواعد قانون المرافعات و أحكامه

ذلك لأن لجنة التقدير و إن كانت لجنة إدارية إلا أن العيب الذى شاب إجراءاتها هو عيب جوهرى يمس أصلا من الأصول العامة التى حرص المشرع فى القانون المشار إليه على توفيره و صيانته للممولين وهو حق الدفاع .

الطعن رقم 46 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 197 جلسة 13-03-1958

6- إنه و إن كانت لجنة الطعن – المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 المعمول به من أول يوليه سنة 1952 – مشكلة على الصورة التى صدر بها قرارها فى هذه الدعوى – هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب –

وجب و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها أن لا يجلس للفصل فى خصومة من سبق له إبداء الرأي فيها

و من ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان قرار لجنة الطعن تأسيسا على أن المأمور الفاحص لأرباح الممول عن سنين النزاع قد اشترك فى إصداره لا مخالفة فيه للقانون .

الطعن رقم  329 لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 853 جلسة 25-12-1958

7- النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون  رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .

الطعن رقم 207 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 492 جلسة01-04-1964

8- إن لجنة الطعن و قد خولها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين الممول و مصلحة الضرائب ، فمن حقها – وفقاً لنص المادة 364 من قانون المرافعات السابق – أن تصحح ما يقع فى منطوق قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم .

و لا يغير من ذلك أن الربط صار نهائياً ذلك أن الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدى بين مصلحة الضرائب و بين الممول ،

و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم 167 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

9- متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه – أمام محكمة النقض – و كانت لجنة الطعن لم تتجاوز سلطتها فى التصحيح – تصحيح الخطأ المادى فى القرار الصادر منها – فإنه يتعين عملاً بالمادة 365 من قانون المرافعات السابق ، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف – الذى قضى بإلغاء قرار التصحيح – و بعدم جواز الطعن فى هذا القرار .

الطعن رقم  167 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1174جلسة 28-11-1973

10- المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 و إن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومه بين مصلحة الضرائب و الممول ، فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن

و تصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم و تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . لما كان ذلك و كانت الشركة المطعون عليها قد أقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى اقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الاستثنائية تأسيساً على بطلان إجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة

و كان قرار لجنة الطعن – الصادر فى النزاع السابق بشأن الاعتراض على المطالبة بفرق الضريبة – قد صار نهائياً بعدم الطعن فيه و حسم فى منطوقه و فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً ، النزاع حول صحة إجراءات الربط بفرق الضريبة الاستثنائية – أيا كان وجه الرأى فى هذا القضاء – فإنه يمتنع بالتالى إثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم

و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما و هو ادعاء بطلان الإجراءات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب – فى ظل قانون المرافعات السابق – بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 220 لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1305 جلسة 19-12-1973

11- إنه و أن كانت لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 253 هيئة إدارية ، إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فقد وجب عليها – و هي بهذه الصفة – أن ترتبط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضي و التى مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

و لما كان النص فى المادتين 52 و 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ،

أما تلك التى لم تكن محل خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها من تلقاء نفسها

لما كان ذلك ، و كان يبين من العريضة التى ضمنتها الشركة المطعون عليها اعتراضاتها على تقدير المأمورية ، أنها لم تعترض على ما انتهت إليه المأمورية من إضافة فائدة رأس مال حصة التوصية إلى نصيب هذه الحصة فى  الأرباح  

و كانت لجنة الطعن قد تعرضت إلى هذا العنصر و ناقشته من تلقاء نفسها و انتهت فى قرارها إلى استبعاده من وعاء الضريبة باعتباره من التكاليف

فإنها تكون قد تجاوزت حدود اختصاصها  فى هذا الخصوص . و لما كانت مصلحة الضرائب قد نعت هذا العيب على قرار اللجنة أمام محكمة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد قرار اللجنة ، دون أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون و شابه قصور يبطله .

الطعن رقم 279 لسنة 36  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119 جلسة 09-01-1974

12- لجان الطعن لا تملك القضاء فى الخلاف حول ضريبة المرتبات و ما فى حكمها ، فإن فعلت كان قضاؤها مجاوزاً اختصاصها فلا تكون له حجية و يعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على لجنة الطعن

و الدعوى التى ترفع بالطعن فى هذا القضاء لا تخضع فى رفعها للميعاد المنصوص عليه فى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و لا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من هذا القانون و إنما يكون رفعها وفقاً للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات .

الطعن رقم  85 لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 144 جلسة 10-01-1978

13- لجنه الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 ـ هيئة إدارية إلا أنها و قد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب ، فقد وجب عليها و هى بهذه الصفة أن ترتبـط بالأصول الهامة و المبادئ العامة للتقاضي و التى مـن مقتضاهـا ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها .

الطعن رقم  757 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

14- النص فى المادة 52 من القانون رقم 14 لسنه 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنه 1952 و القانون رقم 244 لسنه 1955 ، و النص فى الفقرتين الأولى و الثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل فى الأوجه التى يثور بشأنها الخلاف بين الممول و المصلحة ، أما تلك التى لم تكن على خلاف ، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ، و يمتنع عليها أن تتعرض لها فى قرارها

لما كان ذلك . و كان يبين من الأوراق أنه و إن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء فى اعتراضه المؤرخ .. أو المؤرخ .. على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه فى مذكرته الأخيرة و المقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة “الدروباك”

و هو ما أفصحت عنه اللجنة فى أسباب قراراها ، و إذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم ، و كانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت ” الدروباك ” المنحة التشجيعية ، تعرضت إلى عمولة التصدير و ناقشتها من تلقاء نفسها و زادتها إلى مبلغ .. .. ج للطعن ، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول و مصلحة الضرائب ، متجاوزة بذلك اختصاصها .

الطعن رقم  757 لسنة 40  مكتب فنى 30  صفحة رقم 139 جلسة 17-04-1979

15- إذ خول المشرع لجنة الطعن ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين الممول و المصلحة ، فإن هذه اللجنة تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى تقديرات المأمورية من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية ، و أن تصدر قرارها على موجب الوجه الصحيح ، و لا يحول دون ذلك أن يكون فيه إساءة لمركز الممول ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية حيث أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت .

الطعن رقم 288 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1168جلسة30-04-1984

16- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطعن فى قرار لجنة الطعن لم يتناول سوى الشق الخاص بتطبيق حكم المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 – فى شأن إعتبار المطعون ضدهما فى حكم الممول الواحد – و هو نزاع لا ترتبط به الشريكة الثالثة – فإن اختصامها يكون غير واجب فى الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة .

الطعن رقم  873 لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1911جلسة 26-11-1984

17- المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى و يحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع و أسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءا متمماً له و لا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب و يرصدها كلها أو بعضها ، ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقه به .

الطعن رقم  2210 لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 105 جلسة 09-01-1989

18- إن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح الصناعية و التجارية و على كسب العمل تجعل عبء الإثبات  على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون .

فإذا كانت المحكمة قد أيدت قرار هذه اللجنة بإجراء تقدير الضريبة المستحقة على أساس أرباح المثل ، لا على ما هو وارد بدفاتر الممول

و أقامت قضاءها بذلك على ذات الأسباب التى أوردتها اللجنة و عابت بها تلك الدفاتر ، و كان الثابت أن الممول لم يقدم إلى المحكمة أى دليل على عدم صحة أسباب اللجنة و صحة دفاتره ، فلا يكون له من بعد أن يرمى الحكم بمخالفته القانون أو بالقصور فى الأسباب .

الطعن رقم 43 لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 148 جلسة 04-04-1946

19- إن لجنة تقدير الضرائب هي – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركات غير المساهمة و الأفراد ، حسبما يتبين لها من فحص المسائل المحالة عليها غير مقيدة بتقدير مأمورية الضرائب و لا بإقرار الممول فى هذه المسائل ، و لها أن تزيد عليه كما لها أن تنقص منه .

الطعن رقم  64 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

20- إن القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ لم يوجب أن يكون القرار الصادر بالتقدير متضمناً الأسباب التى بنى عليها لا يمكن أن يكون عنى فى المادة 54 منه أن إعلان الممول بالقرار هو إعلانه بالتقدير و بأسبابه معاً ، و من ثم كان الإعلان بمنطوق القرار وحده كافياً لفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحاكم .

الطعن رقم 64 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 749 جلسة 07-04-1949

21- إن القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيراد رأس المال و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل إذ كان ، عند تعرضه إلى قواعد تقدير أرباح الممول و إيراداته ، قرر – أول ما قرر – أن التقدير تتولاه اللجان ، مورداً ذلك بنص مبين حاصر لما عناه مانع لما عداه

و إذ قد أوجب عند الإحالة على اللجان لإجراء التقدير أن تقدم إليها كل إقرارات الممول و بياناته مع ملاحظات المصلحة عليها دون أن ينص على موافقتها أيضاً بالتقدير الذى تكون المصلحة قد أجرته قبل الإحالة ، و إذ جعل تقدير اللجنة هو الأساس المؤقت لربط الضريبة فى حين أنه جعل تقدير المصلحة هو الأساس المؤقت للربط فى حالة الشركات المساهمة

فإنه يكون قد بين بياناً ظاهراً قاطعاً أن لجان تقدير الضرائب هي التى وكل إليها تحت رقابة المحاكم أمر إجراء التقدير الجزافي لأرباح الشركات غير المساهمة و الأفراد ، و أن ولاية اللجان فى هذا الخصوص ولاية أصيلة ثابتة لها هي أولا و بالذات تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة بالتقدير ابتداء

لا هيئة تنظر فى طعن فى تقدير سابق تجريه مصلحة الضرائب ، و أن هذه المصلحة ليس لها اختصاص بذلك التقدير و لكن لها أن تتفق مع الممول قبل اللجوء إلى لجان التقدير و تحيل عليها جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها لتقوم هذه اللجان بإجراء التقدير فيها بما لها من سلطة أصيلة كاملة فى التقدير

مستأنسة بإقرارات الممول و بياناته و بملاحظات مصلحة الضرائب عليها و لكن غير مقيدة بشئ من ذلك و لا بأى تقدير تكون المصلحة قد أجرته ، قبل الإحالة عليها ، بأمل الإتفاق مع الممول . و من ثم كان للجان أن تقدر بما يزيد على تقدير المصلحة فى هذه المسائل أو ينقص عنه حسبما يستبين لها من فحصها .

الطعن رقم  83 لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 717 جلسة 17-02-1949