شرح عملي لـ الفحص الضريبي والتحري ودور وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الفحص الضريبي ودور الممول

شرح قواعد الفحص الضريبي والتحري ودور الممول فى توفير ما يساعد المصلحة في اجراء الفحص لتتمكن من تقدير الضريبة حيث ان المادة 94 من قانون الضرائب علي الدخل تقضي بحق المصلحة في فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض من رئيس المصلحة .

الفحص الضريبي للممول

قواعد الفحص الضريبي والتحري

فيما يلي عرض النصوص القانونية المتعلقة بمسألة فحص المصلحة الضريبية للممول والتحري والدور الايجابي للممول وذلك في قانون الضرائب العامة المصري

النصوص القانونية بشأن الفحص الضريبي:

تنص المادة 94 من قانون الضرائب علي الدخل:

علي المصلحة فحص  إقرارات الممولين  سنوياً من خلال عينة  يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض من رئيس المصلحة .

تنص المادة 95 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل من ذلك التاريخ .

ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من الإطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات .

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية علي تهرب الممول من الضريبة .

ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .

تنص المادة 96 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً علي الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة .

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور .

تنص المادة 97 من قانون الضرائب  علي الدخل:

لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة علي سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية علي ما يريدون الإطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين في جميع الأحوال علي الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

تنص المادة 98 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة علي ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .

تنص المادة 94 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمـر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم .

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيرة من الفواتير إمساكها

وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون ، سـواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليها من الإطلاع علي أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة الي إخطار مسبق .

تنص المادة 100 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .

تنص المادة 101 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شـأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .

ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفـات الضريبية إلا بناء علي طلب كتـابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإدارية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

 الشر والتعليق  علي فحص الاقرارات الضريبية

 

خصص قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م الباب الرابع من الكتاب السادس للفحص والتحري ” المواد من 94 إلى 101 “

تعريف الفحص الضريبي

يقصد بالفحص مراجعة الإقرار الضريبي المقدم من الممول بمعرفة موظفي مأمورية الضرائب علي الدخل وفق أسس المحاسبة المصرية المعتمدة للتثبت من توافر العناصر القانونية والمحاسبية للإقرار الضريبي .

تعريف التحري الضريبي

يقصد بالتحري ما تقوم به مأمورية الضرائب المختصة – بواسطة موظفيها الممنوحين صفة الضبطية القضائية – من إجراءات للتثبت من صحة البيانات التي أوردها الممول بإقراره الضريبي .

المبادي الأساسية لقانون الضرائب

وقبل التعرض لنصوص المواد محل الدراسة – كمقدمة منطقية – نورد مجموعة المبادئ التي اعتمدها المشرع كأساس لقانون الضرائب :

المبدأ الضريبي الأول

تعتمد فلسفة القانون الجديد علي تعيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدي المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولي إعادة توزيعها إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك و  الاستثمار   و الادخار

و هو ما يؤدي بدوره الي تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستديمة ، وذلك انطلاقاً من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي

وبالتالي فإن الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بإيجاب علي الاقتصاد القومي عموماً وموارد الدولة علي وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام .

المبدأ الضريبي الثاني

الثقة في الممول إذ يعمد القانون الي إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري ، مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ  عقوبة التهرب الضريبي  وذلك حفاظاً علي حقوق الدولة والمجتمع .

المبدأ الضريبي الثالث

البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسراً ، من المعمول بها حالياً ، وهو ما يساعد علي فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتي المشروع الجديد بصياغات واضحة وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك . بالإضافة إلى ما سيترتب علي تطبيق قانون الضرائب من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبة .

الفحص من خلال عينة

قررت المادة 94 من قانون الضرائب الجديد أنه علي مصلحة الضرائب فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة ، وطبقاً للمادة 95 من ذات القانون تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل من ذلك التاريخ

وقد صدر قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2007 بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة من فحص لإقرارات الممولين عن سنة 2005م ونص :

وزير المالية 

بعد الإطلاع علي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 

وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005م

قـــــــرر

المادة الأولي 

يكون تحديد عينة الإقرارات التي تتولي مصلحة الضرائب فحصها عن السنة الضريبية 2005م طبقاً للقواعد والمعايير الآتية :-

  • 1- مدي التزام الممول بإعداد الإقرار وتقديمه طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ولائحته التنفيذية ومدي التزامه بأداء مبلغ الضريبة المستحق طبقاً للإقرار .
  • 2- إذا كان النشاط الذي يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية .
  • 3- إذا لضمن الإقرار معاملات ذات مخاطر – ضريبة عالية .
  • 4- إذا كان الإقرار مقدماً من شخص طبيعي عن نشاط الأرباح التجارية و الصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة .

المادة الثانية

تصدر مصلحة الضرائب منشوراً بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار ، وذلك بعد العرض علي وزير المالية .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الالتزامات التي قررها المشرع علي كل من موظفي مأمورية الضرائب والممولين من أجل التثبت من صحة البيانات الواردة بالإقرار الضريبي :

أولا : يلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

وتمكينهم من الإطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات ، وفي ذلك أجاز نص المادة 95 الفقرة الثانية للوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية علي تهرب الممول من الضريبة .

ثانياً : يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات

بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً علي الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور .

ثالثاً : تلتزم الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية علي ما يريدون الإطلاع عليه لديها

من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين في جميع الأحوال علي الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

رابعاً :  تلتزم النيابة العامة و جهاز الكسب غير المشروع بتمكين المصلحة من الإطلاع علي ملفات

أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .

خامسا : كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا الي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيرة من الفواتير إمساكها

وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليها من الإطلاع علي أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .

سادساً : تلتزم المؤسسات التعليمية والهيئات والمنشـآت المعفـاة مـن الضريبة المنصوص عليها قانوناً أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .

قيود عملية الفحص الضريبي

 

قيود قانون الضرائب الجديد علي عملية الفحص

  1. أولا : لا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .
  2. ثانيا : لا يجوز الإطلاع علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم كأصل وإنما يجوز لوزير المالية – لأغراض هذا القانون – أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم .
  3. ثالثاً : لا يجوز لأي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
  4. رابعاً : لا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .
  5. خامساً : لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإدارية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .

أحكام وإجراءات الفحص والتحريات في قانون الضرائب

تنص المادة 118 من قانون الضرائب

يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له علي النموذج رقم 31 فحص قبل عشرة أيام علي الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار .

تنص المادة 119من قانون الضرائب

لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقاً لحكم الأخيرة من المادة 95 من القانون ، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه وفي جميع الأحوال علي المصلحة بيان الأسباب الداعية الي إعادة الفحص .

تنص المادة 120 من قانون الضرائب

يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقاً للمادة 96 من القانون ، علي النموذج رقم 32 فحص ، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له علي النموذج رقم 26 طلبات ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه علي النموذج رقم 32 فحص مع إبداء الأسباب في حالة الرفض .

تنص المادة 121 من قانون الضرائب

يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهـم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم علي النموذج 34 بيانات .

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج 31 فحص

يرسل بالبريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول

إخطار بتحديد موعد الفحص

مأمورية ضرائب : ———- ملف رقم : —  —  —  —  —

العنوان : ————————————–

السيد / —————————————

العنوان : ————————————–

نتشرف بأن نخطركم بأن :

السيد : ————————————–

مأمور الفحص بالمأمورية سيحضر لكم في _/_/____م

لفحص إقراركم الضريبي عن الفتة الضريبة من _/_/____ الي _/_/___م

يرجي التكرم بتمكينه من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات والمحررات طبقاً لنص المادة 95 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وذلك بمقر المنشأة .

وأن الفحص سيكون من يوم _/_/___م الي _/_/____م

وذلك لمدة —- تقريباً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في _/_/___م

رئيس المأمورية

وزارة الملية

مكتب الوزير 

 نموذج رقم 34 بيانات

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة ؛

تحية طيبة وبعد ؛

تطبيقاً للمادة 99 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م ولائحة التنفيذية :

يرجي التكرم بالأمر باطلاع :

السيد / ………………………………………………..

وهو من العاملين بمصلحة الضرائب العامة علي حساب .

الممول : ……………………………………………………..

بالبنوك الآتية :

1- —————–

2- —————–

3- —————–

أو حصوله علي البيانات الخاصة به وذلك لأغراض فحص وربط الضريبة المستحقة عليه .

عن السنوات   —-    —–    —–    —–

وذلك حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير المالية




الإجراءات القانونية السليمة في احذر 15 جريمة تهرب لحماية موقفك

15 جريمة في ضريبة المبيعات

عزيزى الممول مستورد أو تاجر أو شركة احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات وفي هذا البحث سنتعرف علي أركان و عقوبة جرائم التهرب الضريبي وفقا لقانون الضريبة علي المبيعات القيمة المضافة بشرح كل جريمة تهرب علي حدا حتى تتمكن من تجنبها

احذر 15 جريمة من جرائم التهرب الضريبي

 مسميات جرائم التهرب الضريبي وفقا لقانون الضريبة علي المبيعات ( ضريبة القيمة المضافة )

  1. جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.
  2. جريمة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة  دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة.
  3. جريمة خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.
  4. جريمة استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق.
  5. جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة  أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها.
  6. جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.
  7. جريمة ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%.
  8. جريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.
  9. جريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.
  10. جريمة انقضاء ستين يوماً علي انتهاء  المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها.
  11. جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة.
  12. جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات.
  13. جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار.
  14. جريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات أو بعضها.
  15. جريمة التصرف في سلع معفاة من ضريبة المبيعات أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس للإعفاء.

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

جريمة عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة

1- التأسيس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :
يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة:

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية في جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من  التهرب من الضريبة  من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة بيع السلعة أو استيرادها دون الإقرار وسداد الضريبة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :
يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة  دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة  دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة:

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون  الضريبة العامة  علي المبيعات علي أنه :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  1. الشريك المسئول .
  2. المدير المسئول .
  3. عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  4. رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة خصم الضريبة كليـا أو جزئيا دون وجه حق

الأساس القانوني للجريمة : تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه :

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة استرداد الضريبة دون وجه حق

الأساس القانوني للجريمة : تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية  في جريمة استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من  الضريبة   من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة

 

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة  أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها :

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة  أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى

ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :
تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد  الأشخاص المعنوية  يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات

الأساس القانوني للجريمة : تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة

الأساس القانوني للجريمة : تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة  ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية ، تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة

التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10%

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :
تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-
  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة عدم إصدار المسجل فواتير

الأساس القانوني للجريمة : تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
  • 1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
  • 2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .
  • 3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
  • 4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .
  • 5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .
  • 6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .
  • 7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .
  • 8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .
  • 9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .
  • 10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .
  • 11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات

 

الأساس القانوني للجريمة

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات

التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة عدم الاقرار وسداد الضريبة خلال 60 يوم

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً  في جريمة انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة  دون الإقرار عنها وسدادها

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 44 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

يعد تهرباً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة .

3- خصم الضريبة كليـاً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4- استردد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق .

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها .

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار .

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10% .

8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة .

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية .

10- انقضاء ستين يوماً علي انتهاء المواعيد المحدد لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها .

11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 44 فقرة 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

        ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة :

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، ويشترط للتصالح طبقاً للمادة 45 سداد المتهم للضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل مثل الضريبة ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب علي قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المفض بها .

5- المسئولية الجنائية في حالة التهرب الضريبي من أحد الأشخاص المعنوية :

تنص المادة 46 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات علي أنه : في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحـوال .

إذا فالشخص المرشح كمتهم هو أحد الأشخاص الطبيعيين الآتيين :-

  • الشريك المسئول .
  • المدير المسئول .
  • عضو مجلس الإدارة المنتدب .
  • رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية .

جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة47 الفقرة 9  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :

أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازتـه هذه السلع المستندات الدالة علي الضريبة .

ب- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

ج- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة أو بعضها .

وتنص المادة47 الفقرات من 1 – الي 8  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات  علي أنه :

تسري أحكام هذا القانون علي السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :

1-         تستحق الضريبة علي هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .

2-         في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة علي سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة والنص جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة

ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها علي ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .

3-         للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينة .

4-         لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .

5-         علي كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان – سواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً – وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقاً للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .

6-         علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

7-         علي المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع .

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأخير ، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عبء الإخطار علي المنتفع .

8-         مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أجرت فعلاً لهذا الغرض .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 47 فقرة 9/أ من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحياً في جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة حيازة سلع مهربة خاضعة لضريبة المبيعات

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، وفي جميع الأحوال يحكم – طبقاُ للبند 8 من المادة 47 من قانون الضريبة علي المبيعات بمصادرة السلع موضوع التهرب

فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها مع مصادرة وسائل النقل والمواصلات والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع دون إخطار

 

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة47 الفقرة 9  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :

أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازتـه هذه السلع المستندات الدالة علي الضريبة .

ب- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .

ج- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة أو بعضها

وتنص المادة47 الفقرات من 1 – الي 8  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات  علي أنه :

تسري أحكام هذا القانون علي السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :

1-         تستحق الضريبة علي هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .

2-         في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة علي سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة والنص جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة

ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها علي ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .

3-         للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينة .

4-         لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .

5-         علي كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان – سواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً – وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقاً للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .

6-         علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

7-         علي المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو      المنتفع .

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأخير ، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عبء الإخطار علي المنتفع .

8-         مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أجرت فعلاً لهذا الغرض .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 47 فقرة 9/ب من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحيحاً في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر ،

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى

جريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة47 الفقرة 9  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية :

  • أ- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازتـه هذه السلع المستندات الدالة علي الضريبة .
  • ب- تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة .
  • ج- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة أو بعضها

وتنص المادة47 الفقرات من 1 – الي 8  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات  علي أنه :

تسري أحكام هذا القانون علي السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية :

  • 1-         تستحق الضريبة علي هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ، ولا تفرض الضريبة مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .
  • 2-         في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضة علي سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة والنص جملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليوم السابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة
  • ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المذكور . وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيان ، وعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها علي ألا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاق الضريبة .
  • 3-         للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء
  • ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينة .
  • 4-         لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة من هذه السلع إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .
  • 5-         علي كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان – سواء كان توقفاً كلياً أو جزئياً – وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقاً للترتيبات والمدد التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .
  • 6-         علي كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
  • 7-         علي المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم الي المصلحة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع .
  • ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأخير ، كما يقدم الإخطار كذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه . ويقع عبء الإخطار علي المنتفع .
  • 8-         مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذا القانون ، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أجرت فعلاً لهذا الغرض .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 47 فقرة 9/ج من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحيحاً في جريمة وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة المبيعات أو بعضها

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، وفي جميع الأحوال يحكم – طبقاُ للبند 8 من المادة 47 من قانون الضريبة علي المبيعات بمصادرة السلع موضوع التهرب

فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها مع مصادرة وسائل النقل والمواصلات والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

جريمة التصرف في سلع معفاة من ضريبة المبيعات

احذر 15 جريمة تهرب ضريبي في ضريبة المبيعات

الأساس القانوني للجريمة :

تنص المادة 48  من قانون الضريبة العامة علي المبيعات :

مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها .

ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

2- القيد والوصف :

النيابة العامة : التصرف ….. :

بعد الإطلاع علي كتاب السيد الدكتور —————- وزير المالية

بعد الإطلاع علي كتاب السيد —————– من ينيب عن الوزير

وبعد الإطلاع ؛؛؛ تقيد الأوراق جنحة بالمواد … ، 48 / ج من قانون الضريبة العامة علي المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991

لأنه في يوم ———- بديوان ———-

ارتكب ——————————————

3- شروط تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم تحريكاً صحيحاً في جريمة التصرف في سلع معفاة من ضريبة المبيعات أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجلــــه خلال السنوات الخمس للإعفاء

يشترط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية سبق صدور طلب كتابي من وزير المالية باعتباره الوزير المختص بذلك أو من ينيبه في ذلك طبقاً للمادة رقم 1 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، ويراد بالطلب قيام جهة ذات صفه عامة يحددها القانون بإبلاغ النيابة العامة بوقوع جرائم حددها القانون على سبيل الحصر

ارتكبت بالمخالفة لقوانين تختص هذه الجهة بمراعاة تطبيقها ، أو ترعى مصالح المجني عليه فيها وتطلب في هذا البلاغ تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ضد مرتكب الجريمة ، وقد راعى المشرع أن تكون هذه الجرائم من طبيعة خاصة يحتاج رفع الدعوى الجنائية عنها إلي ملائمة سياسية أو إدارية

تكون الجهة المنوط بها الطلب اقدر عليها عادة من النيابة العامة ، التي تقتصر قدرتها على الناحية القانونية ، ويقدم الطلب إلي النيابة العامة بوصفها السلطة التي تملك التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.

4- شروط التصالح وآثاره القانونية في جريمة تشغيل مصنع أو معمل إنتاج سلع خاضعة للضريبة دون إخطار

أجازت المادة 45 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات التصالح ، وقد قيدت هذه الصلح بصدوره من الوزير – وزير المالية – أو من ينيبه ، بشرط أن يتم ذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية فتنقضي به الدعوى ، وفي جميع الأحوال يحكم – طبقاُ للبند 8 من المادة 47 من قانون الضريبة علي المبيعات بمصادرة السلع موضوع التهرب

فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها مع مصادرة وسائل النقل والمواصلات والأدوات والمواد التي استعملت في التهرب ما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .




شرح عملي لـ أحكام الإقرار الضريبي الربط وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على أحكام الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي واكتشف كيف تتجنب المخالفات والعقوبات القانونية عبر نصوص قانون الضرائب وتفسيرات عملية وأجوبة.

أحكام الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي وتجنب العقوبات

أهمية الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي في حماية المكلف من العقوبات

في عالم الأعمال والأفراد اليوم، أصبحت  أحكام الإقرارات الضريبية  وأثر الربط الضريبي محورًا رئيسيًا لأي نشاط اقتصادي.

فالمكلفون – سواء شركات أو أفراد – مطالبون بتقديم الإقرار الضريبي بكل دقة وشفافية، حيث يعد الإقرار أهم وثيقة تضبط العلاقة مع مصلحة الضرائب وتحدد الأساس القانوني لتقدير مستحقات الضريبة.

غير أن إهمال تقديم الإقرار أو ارتكاب مخالفة البيانات، يُعرض المكلف لمخاطر الربط التقديري والغرامات المالية وربما للمساءلة القانونية عن التهرب الضريبي.

يسعى هذا البحث للإجابة عن:

  • ما هو مفهوم الإقرارات الضريبية والربط الضريبي؟
  • ما هي الأحكام القانونية الحاكمة لموضوعك؟
  • ما الحالات التي تؤدي إلى الربط التقديري للضريبة؟
  • كيف تتجنب عقوبات مخالفة الإقرار الضريبي؟

ما هو الإقرار الضريبي والربط الضريبي؟ [تعريف قانوني دقيق]

الإقرار الضريبي هو مستند يُقدّمه المكلف إلى مصلحة الضرائب يشرح فيه مفصّل دخل النشاط والأرباح السنوية وجميع الأنشطة الخاضعة للضريبة، ويكون ذلك في موعد محدد قانونًا.

أما الربط الضريبي فهو العملية التي تقوم من خلالها مصلحة الضرائب بمراجعة الإقرار المقدم من المكلف وتحديد الضريبة المستحقة عليه، إما إعتمادًا على ما قدمه، أو عبر الربط التقديري إن وُجدت مخالفات أو نقص في البيانات.

استنادًا إلى المادة (28) من قانون الضريبة على الدخل المصري رقم 91 لسنة 2005:

“يجب على كل ممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارًا سنويًا موضحًا فيه دخل النشاط والأرباح وجميع البيانات ذات العلاقة..”

أهمية الإقرار الضريبي الإلكتروني

مع التحول الرقمي، أصبح تقديم إقرار ضريبي إلكترونيًا أمرًا إلزاميًا لكافة الشركات وبعض الفئات من الأفراد، بهدف تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات وتقليل فرص التهرب.

متى يؤدي الإقرار الخاطئ إلى الربط التقديري؟

  • عند إغفال أو إخفاء بيانات هامة
  • عند التأخير أو عدم التقديم
  • عند اختلاف المعلومات المقدمة مع المستندات المؤيدة

النصوص القانونية وتفسيرها: حالات الربط التقديري وأثر المخالفة

تحتضن منظومة الضرائب الكثير من الأحكام المنظمة لتقديم الإقرار الضريبي وسلطات المصلحة في إجراء  الربط الضريبي .

نصوص قانونية أساسية:

المادة (32) من قانون الضرائب:

“في حالة عدم تقديم الإقرار في الميعاد، أو تقديم بيانات ناقصة أو مضللة، يجوز للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة المستحقة، مع إخطار المكلف بذلك وإعطائه مهلة للاعتراض..”

المادة (35) من ذات القانون:

“فرض غرامة على الممول الذي يخالف أحكام تقديم الإقرار أو يورد بيانات خاطئة، وتصل العقوبة للحبس في حال التهرب الضريبي المتعمد.”

تفسير قانوني بلغة مبسطة:

  • تقديم الإقرار الضريبي هو واجب قانوني لكل مكلف.
  • إذا لم يتم تقديم الإقرار أو اشتمل على بيانات غير صحيحة، فإن مصلحة الضرائب تلجأ إلى الربط التقديري – وغالبًا ما يكون أعلى من الواقع – لحماية حقوق الخزانة العامة.
  • المكلف يظل محتفظًا بحق الطعن أو الاعتراض بشرط الالتزام بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها.

نصيحة عملية: الاستعانة بـ مستشار ضرائب ذو خبرة عملية يحميك من أخطاء التقدير ويتابع لك كافة الإجراءات.

التطبيقات القضائية وأمثلة عملية: كيف تعالج المحاكم نزاعات الربط الضريبي؟

تعتمد المحاكم في منازعات الضرائب على التطبيق السليم للنصوص القانونية ومراجعة الأدلة والمستندات التي يقدمها الممول أو الإدارة.

أبرز سوابق القضاء المصري والعربي

  • الحكم لصالح الشركة بسبب وجود مستندات إثبات قوية تدعم صحة الإقرار الضريبي.
  • فرض غرامة مالية بعد ثبوت التلاعب المتعمد أو وجود شبهة تهرب ضريبي.
  • قبول الطعن الإداري إذا تم رفع الاعتراض في الميعاد وتقديم أدلة فنية عبر تقارير محاسبية معتمدة.
  • رفض دعوى من مكلف لم يتبع الإجراءات القانونية أو لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني في الوقت المحدد.

ملخص لأهم التطبيقات العملية (قائمة نقطية):

  • القبول القضائي للإقرارات الداعمة بالأدلة والوثائق.
  • إلغاء الربط التقديري حال إثبات خطأ التقدير من الجهة الضريبية.
  • أحكام نهائية تؤكد أولوية الحقيقة الاقتصادية على الشكلية المحاسبية.

أشهر الأسئلة حول الإقرارات الضريبية والربط التقديري

هل يحق للممول الطعن على الربط التقديري للضريبة؟

نعم. يحق لأي مكلف الطعن على الربط التقديري أمام اللجنة الضريبية المختصة خلال 30 يومًا من الإخطار. ويستند هذا الحق إلى نص المادة (116) من قانون الضريبة.

ما عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟

يفرض القانون غرامة مالية تحدد وفق مدة التأخير وقيمة الضريبة. مع إمكانية التظلم في بعض الحالات الطارئة.

ما المخاطر القانونية على من يقدّم بيانات خاطئة أو ناقصة؟

يواجه خطر الربط التقديري وغرامات كبيرة، مع احتمالية الحبس حال ثبوت التهرب الضريبي المتعمد.

هل يشمل الربط الضريبي ضريبة القيمة المضافة أيضًا؟

نعم. جميع أنواع الضرائب (الدخل، القيمة المضافة، الأرباح التجارية) تخضع لنفس الإجراءات بشأن الإقرارات والتقدير.

كيف أستعين بمحامي ضرائب أو مستشار ضريبي وأحسن موقفي؟

الاستعانة بمحامٍ مختص يساعد في تقديم إقرار شامل وتجهيز التظلمات ودعم موقفك بالمستندات القانونية للسير بسرعة في أي طعن.

هل يمكن التصالح في مخالفات الإقرار الضريبي وتجنب الحبس أو الغرامة الكبرى؟

في معظم الحالات نعم، يمكن التصالح بدفع الغرامة وتصحيح الأوضاع قبل بداية التحقيقات الجنائية.

أحكام الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي: كيف تتجنب العقوبات القانونية وتحقق الامتثال؟

تعرف عزيزى الممول علي أثر مخالفة أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي .

حيث أنه وفقا لنص المادة 82 من قانون الضرائب يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

أثر مخالفة الأحكام الخاصة بالإقرارات الضريبية

تنص المادة 82 من قانون الضرائب  علي الدخل:

 يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة  إقرارا ضريبيا  سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة.

ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

حالات اعفاء الممول من تقديم الإقرار الضريبي

يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية :-

  • 1-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها .
  • 2-إذا اقتصر دخله علي إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .
  • 3-إذا اقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون .

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي

تنص المادة 83 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-

  • قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين .
  • قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية .

 ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانوناً ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني ، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن .

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعاً من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمرجعيين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية والأشخاص الطبيعيين و  شركات الأشخاص    إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنية سنوياً .

 وفي حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

وعلي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

قبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول

تنص المادة 84 من قانون الضرائب علي الدخل :

تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هـذا القانون علي مسئولية الممول .

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة 

وفي حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة

فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

 امتداد ميعاد تقديم الإقرار

تنص المادة 85 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوماً .

وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها .

تنص المادة 86 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة  في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة .

علي أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • أ- المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • ب- الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 الاقرار الضريبي المعدل

تنص المادة 87 من قانون الضرائب  علي الدخل:

إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ، يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .

 وإذا قام الممول بتقديم  الإقرار الضريبي  المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدي فروق الضريبة من واقعها .

وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .

 تنص المادة 88 من قانون الضرائب  علي الدخل:

لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقاً لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها .

الشرح والتعليق علي الالتزام بتقديم الاقرار الضريبي

التزام الممول بتقديم الإقرار الضريبي في ميعاده مدعوماً بالمستندات

الزم المشرع – مادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م – كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الخاص به مصحوباً بالمستندات التي تدعم صحة ما ورد به .

يكون ما ورد بالإقرار تحت مسئولية الممول مادة 84 – واعتبر المشرع تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ، والالتزام بتقديم الإقرار الضريبي يسري كذلك علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

هل يجب علي جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟

والإجابة لا إذ تم إعفاء  الممول  الذي يقتصر دخله علي المرتبات وما في حكمها فقط من تقديم الإقرار المنصوص عليه في القانون .

وينطبق ذلك أيضـاً علي الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية علي الشريحة المعفاة طبقاً لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما في حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة .

شرح مواعيد تقديم الإقرارات  الضريبية

طبقاً لنص المادة مادة 83 من قانون الضرائب الجديد يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :-

الميعاد الأول :

قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين ، وإيضاحاً يجري نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات

ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ،

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

الميعاد الثاني :

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تاليه لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية ، وإيضاحاً يجري نص المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 48 من القانون  أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات

ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، 

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية 

يجوز للممول – سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – وطبقاً للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل

أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية 

علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمـة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

تفعيل خدمة بوابة الحكومة الإلكترونية ( الضرائب )

تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب :

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-

  • 1-  طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

ميعاد تقديم الإقرار في حالة وفاة الممول

في حالة وفاة الممول خلال السنة يجب علي الورثة أو وصي التركة أو المصفى أن يقدم إقرار الضريبي عن الفترة السابقة علي الوفاة خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاة وأن يؤدي الضريبة المستحقة علي الممول من مال التركة .

 ميعاد تقديم الإقرار في حالة انقطاع الإقامة في مصر

يجب علي الممول الذي تنقطع إقامته بمصر أن يقدم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بستين يوماً علي الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته .

ميعاد تقديم الإقرار في حالة التوقف عن مزاولة نشاط الممول في مصر 

وعلي الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفاً كلياً أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف .

ميعاد تقديم الإقرار النهائي لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية

طبقاً للمادة 106 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل فإنه لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية.

تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقــة من واقعة .

تصحيح وتصويب الأخطاء الحسابية الضريبية

لمصلحة الضرائب العامة علي الدخل – طبقاً للمادة 109 من اللائحة التنفيذية للقانون – تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه

ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات

ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

التوقيع علي الإقرار الضريبي من الممول والمحاسب 

توجب المادة 83 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – أن يوقع الإقرار الضريبي من الممول نفسه أو من يمثله قانوناً حتى يمكن نسبته إليه وتقرير مسئوليته عما ورد به

وإذا أعد الإقرار الضريبي محاسب مستقل فإن عليه التوقيع علي الإقرار مع الممول أو ممثلة القانوني

فيكون علي الإقرار توقيعان:
  • الأول للممول أو لممثله القانوني
  • الثاني للمحاسب الذي أعده 

ويصح وجود توقيع واحد للمحاسب إذا كان ممثلاً قانونياً للممول كأن يكون موكلاً عنه وكالة قانونية .

حالات يجب فيها توقيع الإقرار الضريبي من محاسب قانوني

يجب أن يكـون الإقرار الضريبي موقعـاً من محاسب مقيـد بجدول المحاسبين والمرجعيين :-

  1.  إذا خص أحد شركات الأموال و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  2. إذا خص أحد الجمعيات التعاونية و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  3. إذا خص أحد الأشخاص الطبيعيين و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  4. إذا خص أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .
  5. اعتبار الإقرار الضريبي كأن لم يكن إذا لم يوقع من الممول والمحاسب :

رتب قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 جزاء قانونياً هو اعتبار الإقرار كأن لم يكن في ثلاث حالات حواها نص المادة 83 :

  • الحالة الأولي :

تخلف توقيع الممول أو من يمثله قانوناً علي الإقرار الضريبي .

  • الحالة الثانية :

تخلف توقيع المحاسب إذا أعد الإقرار الضريبي بمعرفة محاسب

  • الحالة الثالثة :

تخلف توقيع المحاسب علي الإقرار الضريبي إذا خص هذا الإقرار أحد  شركات الأموال   أو الجمعيات التعاونية أو الأشخاص الطبيعيين  أحد شركات الأشخاص و تجاوز رقم الأعمال مليوني جنية سنوياً .

واعتبار الإقرار كأن لم يكن يعني أن الممول لم يقدم لإقراره الضريبي أصلاً بما يترتب عليه من إمكان اعتباره متهرب ضريبياً بما يترتب علي ذلك من آثار قانونية سيلي التعرض لها .

التزام مصلحة الضرائب علي الدخل بقبول الإقرار الضريبي

 ألزمت المادة 84 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م مصلحة الضرائب بقبول الإقرار الضريبي الذي يقدمه الممول من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وكل مخاطب بقانون الضرائب

وقد قررت المادة 84 في عجز فقرتها الأولي تقرير مسئولية الممول عن الإقرار  –  بالأدق عما حواة الإقرار من بيانات

هل يجب أن توافق المصلحة علي قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه ؟ 

ووردت الإجابة في كتاب الأهرام الاقتصادي

تبني القانون – قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول

إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي

ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ،

ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول

ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

 نصائح تقديم الممول للإقرار الضريبي

يراعي حال تقديم الممول لإقراره الضريبي :

  • 1- يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة .
  • 2- في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة علي مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة
  • 3- فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

طلب الممول مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي 

 أجاز نص المادة 85 من قانون الضرائب الجديد للممول أن يطلب من مصلحة الضرائب المختصة مد ميعاد تقديمه لإقراره الضريبي وحينئذ يمتد ميعاد تقديـم الإقرار مدة ستين يوماً 

و قد أورد ذات نص المادة عدداً من الضوابط هي :

  •   أن يقدم طلب المد قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً علي الأقل
  •  أن يسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه .
  •   لا يكون لامتداد الميعاد أثر علي ميعاد سداد الضريبة ولا علي ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها 

 ميعاد الالتزام بتوريد ما تم خصمه 

الزم نص المادة مادة 86 من قانون الضرائب العامة علي الدخل الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة  في موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ،

علي أن تتضمن البيـانات التالية عن كل فترة ضريبية :-

  • المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها .
  • الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ  وعلي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة – طبقاً للمادة 110 من اللائحة التنفيذية

أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-

  1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  2. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  3. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة .

ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

 الإقرار الضريبي المعدل

يقصد بالإقرار الضريبي المعدل ما أشارت إليه المادة 87 من قانون الضرائب:

الجديد 91 لسنة 2005م من التزام الممول الذي يكتشف خطأ ورد بإقراره الضريبي بتقديم إقرار ضريبي معدل خال من الخطأ السابق 

وإذا تقدم الممول بالإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي اعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

” ويجري نص الفقرة الأولي من المادة 87 ” إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهواً أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ،

يلتزم فوراً بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ “

كما يجري نص الفقرة الثانية ” وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوماً من الموعد القانوني لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي .

وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 87 من قانون الضرائب الجديد يكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم لإقرار نهائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها

وتؤدي فروق الضريبة من واقعها ” .

تقديم الممول للإقرار الضريبي المعدل وأثره علي اعتبار تقديم الإقرار السابق المتضمن خطأ مخالفة ضريبية أو جريمة جنائية

تنص المادة 87 فق فقرتها الأخيرة ” وفي حالة تقديم إقرار معدل وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة ، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية ”

وهو ما يعني نفي أي مسالة قد يتعرض لها الممول ، وسيلي التعرض لهذا الموضوع تفصيلاً بالكتاب السابع والذي خصص لبيان الجرائم والعقوبات في قانون الضريبة ..

كيـف تهدر مصلحة الضرائب حجية الدفاتر والسجـلات التي يتمسك بها الممول في مواجهتها

تبني قانون الضرائب الجديد فلسفة جديدة تماماً تقوم علي الثقة المتبادلة بين المصلحة والممول ، إذ تثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي

ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام

وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي علي مسئولية الممول ، ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه .

 ومقتضى هذه الثقة المتبادلة فيما بين  الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل  أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب علي الدخل عكس ما أثبته الممول بموجب مستندات تقدمها.

وجدير بالبيان أن نص المادة 88 لا يقتصر في حديثة علي الدفاتر والسجلات التجارية التي يمسكها التجار ، فقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م

وفلسفته القائمة علي افتراض الثقة في العميل تعتد بما يقدمه الممول – تاجر أو غير تاجر – من مستندات وما يتمسك به من دفاتر وسجلات ، إلى أن تقدم مأمورية الضرائب المستندات الدالة علي عدم صحة ما قدمه الممول 

ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول ؟

نص القانون صراحة علي ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول.

وبالتالي تكون العبرة في الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدي إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة

ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء علي دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها . وبالتالي فإن عب إثبات عدم صحة الدفاتر يقع علي المصلحة ،

وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي ؛ وطبقاً للمادة 90 الفقرة الثانية يجوز لمصلحة الضرائب إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة

إخطار الممول بذلك وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيـرادات الخاضعة للضريبة .

الإقرارات الضريبية في ضوء اللائحة التنفيذية

تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم الي مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون علي النموذج رقم 27 إقرارات

ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول 

ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تنص المادة 103 من اللائحة التنفيذية

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها في المادة 48 من القانون ، أن يقدم الي المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي علي نموذج رقم 28 إقرارات

ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، ، ويتم ختم الإقرار المقدم بختم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو بأداء رأي فيه .

تنص المادة104 من اللائحة التنفيذية 

يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي ضريبة الدخل – أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية

علي أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول علي كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة مـن هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونيا مجازاً من المصلحة .

وفي جميع الأحوال يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية .

تنص المادة 105 من اللائحة التنفيذية

 يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951م بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات

بحسب الأحوال ، إقرار بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعاد وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

تنص المادة 106 من اللائحة التنفيذية 

لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والأشخاص الاعتبارية تقديم إقرار نهائي علي النموذج رقم 29 إقرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتهـا وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعة .

تنص المادة 107 من اللائحة التنفيذية 

تسري علي المشروعات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبة وإجراءات تحصيل الضريبة لقرار وزير المالية الذي بصدر في هذا الشأن .

تنص المادة 108 من اللائحة التنفيذية 

تعد بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة ممولي الضريبة علي الدخل ، أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول

في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :-

  • 1-  طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .
  • 2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخري .
  • 3- غير ذلك مما تتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

تنص المادة 109 من اللائحة التنفيذية

للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه علي النموذج رقم 30 إقرارات

ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي طبقاً للمادة 85 من القانون علي النموذج رقم 26 طلبات ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية

أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول علي أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً علي تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

تنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية 

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة 111 من هذه اللائحة

ويجب أن تتضمن هذه السجـلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبة :-

  • 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة
  • 2- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
  • 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلي هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة .

ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة .

تنص المادة 111 من اللائحة التنفيذية 

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :-
1- سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :-
  • أ- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .
  • ب- مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .
2- سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .

تنص المادة 112 من اللائحة التنفيذية

لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً للمادة 87 من القانون إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهرباً طبقاً للمادة 133 من القانون وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .

تنص المادة 113 من اللائحة التنفيذية

في تطبيق حكم المادة 88 من القانون لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

 مخالفة الأحكام الخاصة بربط الضريبة كأساس للتجريم

 النصوص القانونية :

تنص المادة 89 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .

ويعتبر الإقرار ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار

تنص المادة 90 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للمصلحة أن تعدل الربط من واقـع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

 كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره .

وإذا توافرت لدي المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة .

ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة .

وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب

موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر  ربط الضريبة   وبقيمتها علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 تنص المادة 91 من قانون الضرائب  علي الدخل:

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية

وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطـار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة الي لجان الطعن .

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد .

 تنص المادة 92 من قانون الضرائب علي الدخل:

إذا ربطت الضريبة علي شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول علي أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة علي الأرباح .

شرح مفهوم الربط الضريبي 

أحكام الإقرارات الضريبية والربط الضريبي

تعريف ربط الضريبة علي الدخل 

يقصد بربط الضريبة . تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول ؛ فالضريبة دين علي الممول واجب الأداء . وتربط الضريبة – طبقاً للمادة 89 من قانون الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ،

ويعتبر الإقرار الضريبي ربطاً للضريبة والتزاماً بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار ، وطبقاً للمادة 90 من ذات القانون لمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .

 ويكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة 90 من القانون وبقيمها علي النموذج رقم 19 ضريبة

ما المقصود بوعاء الضريبة ؟

وعاء الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنما يحدده القانون الذى يفرض هذه الضريبة .

 الطعن رقم  146 لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1247جلسة 19-05-1983

هل يجوز الاتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب علي وعاء ضريبي محدد ؟

اتفاق مصلحة الضرائب والممول على وعاء الضريبة جائز قانونا ولا يجوز الرجوع عنه من الممول او من المصلحة ولكل من الطرفين التمسك به طالما كان قد خلا من شوائب الرضا ولم يثبت العدول عنه بدليل جائز قانونا

وكانت اللجان الداخلية التى تشكلها مصلحة الضرائب لمحاولة التقريب بين وجهات نظرها ووجهات نظر الممولين مجرد تنظيم إداري لا يكون للاتفاق الذى تجريه مع الممول كيان قانوني إلا بإقرار مأمورية الضرائب التى تتبعها له .

الطعن رقم  695 لسنة 60  مكتب فنى 47  صفحة رقم 1567جلسة 16-12-1996

 تكييف مركز الممول

إذا كان حكم قد قطع فى أسـبابه فى تكييف مركز الممول بالنسبة إلى المحالج المطالب بضريبتها فى نطاق تقدير الأرباح الاستثنائية فقرر أنه ليس لـه أن يطـالب بتقويمها باعتباره مالكاً لها

وبأن وعاء الضــــريبة المســــتحقة عنها هو ما دفعه الممول من أقساط يضاف اليها المصاريف الإنشائية ومصاريف الإدارة 

ثم تعرض حكم آخر لتكييف هذا المركز القانونى بذاته فاعتبر الممول مالكاً لهذه المحالج تحت شـرط واقف الخ و عدل وعاء الضريبة الاستثنائية على هذا الأساس فأعتبرها قيمة ما تساويه المحالج وقت التسوية لا قيمة ما دفعه الممول من أقسـاط 

فإن الحكم الثانى يكون قد ناقض الحكم الأول السابق صدوره فى نفس الدعوى بين الخصـوم أنفسهم ويكون نقضه متعيناً .

الطعن رقم 171 لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 280 بتاريخ 27-12-1951

أحكام ربط الضريبة وتصحيح الربط

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها – مصلحة الضرائب – الدعويين رقمي 398، 547 لسنة 2002 ضرائب دمنهور الابتدائية

بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة إعادة النظر الصادر بتاريخ 6/ 3/ 2002 فيما تضمنه من عدم اختصاصها بنظر طلباتها بخصم مبلغ مقداره 1.440.497.220 جنيه من الوعاء الضريبي قيمة ضريبة البلدية

ورسم تنمية الموارد المسددة سنة 1995/ 1996 عن إقرار العام السابق 94/ 1995.

وكذا مبلغ مقداره 1.676.189.10 جنيه قيمة ضريبة البلدية، ورسم تنمية الموارد المسددة عن سنة 94/ 1995 عن إقرار العام السابق 93/ 1994 باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم

على سند من أنها تقدمت بطلب للجنة إعادة النظر للنظر في الربط النهائي للشركة الطاعنة عن سنتي النزاع سالفتي الذكر باعتبار المبالغ سالفة البيان من التكاليف واجبة الخصم

إلا أن اللجنة أصدرت قرارها بتاريخ 6/ 3/ 2002 بعدم اختصاصها بنظر الطلب مخالفة بذلك نص المادة 156 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل التي أباحت للممول اللجوء إلى لجنة إعادة النظر لتصحيح الأخطاء التي وقعت في الربط النهائي في الحالات التي حددتها.

كما أباحت الطعن على قرار هذه اللجنة أمام هذه المحكمة، ومن ثم كانت دعواها، ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 1/ 2003 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 لسنة 59 ق الإسكندرية “مأمورية دمنهور” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 14/ 4/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

في يوم ../../2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف ….. “مأمورية ……” الصادر بتاريخ ../../2004 في الاستئناف رقم 557 لسنة 59ق

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي ../../2004 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي:

  • أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما.
  • ثانياً: فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه.

وبجلسة ../../2014 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 9/10/2014 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة

حيث صمم محامي الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته وطلب نائب الدولة رفض الطعن، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم قبول الطعن تأسيسا على أن المحكمة الابتدائية تختص فقط بنظر الطعون التي ترفع أمامها طعنا على القرارات التي تصدرها لجان  الطعن الضريبي .

ولا تختص بنظر الطعون على قرارات لجنة إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل لخلوه من جواز الطعن على قرارات هذه اللجنة باعتبارها نهائية لا ولاية للمحكمة لنظر الطعون على قراراتها

حال أن المقرر في القانون أن المحكمة الابتدائية لها سلطة الرقابة على كافة القرارات التي تصدرها لجان الطعن الضريبي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدستور قد كفل الحق في التقاضي لكل مواطن وعزز هذا الحق بضماناته التي تحول دون الانتقاص منه،

وأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء واردا على أصل عام،

ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وأن القاضي مطالب بالرجوع إلى نص القانون وإعماله في حدود عبارة النص

فإذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع.

وكان النص في المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن :

يجوز تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه الممول إلى المصلحة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الأحوال الآتية:

1- 20000 – 30000 – 40000 – عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا

5- 0000 6- 00000

7- 00000

8- خصم الضرائب واجبة الخصم ….

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي يكون من بين أعضائها ….. وتصدر اللجنة قرارا في طلب الممول لا يعتبر نافذا إلا باعتماده من رئيس المصلحة”

مفاده أن:

اللجنة المشكلة وفقا لهذا النص تختص بإعادة النظر في الطلب الذي يقدم إليها من الممول بتصحيح ما يكون قد وقع من أخطاء في الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي اصبح فيه ذلك الربط نهائيا وذلك في الأحوال المنصوص عليها بموجبه،

وكان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أخذا بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلى اللجنة المذكورة بإعادة النظر في تقدير الربط النهائي لقراري لجنة الطعن رقمي 28، 29 لسنة 1998

بفرض  ضريبة الوعاء  عن سنتي المحاسبة 94/ 1995، 95/ 1996 دون خصم المبالغ المسددة لصالح البلدية ورسم تنمية الموارد المالية عن السنتين السابقتين عليهما وتطبيق الإعفاء المقرر لها قانونا

فأصدرت اللجنة قرارها في 6/ 3/ 2000 بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فأقامت الشركة طعنها على هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية.

إلا أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبوله وأيدها في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن نص المادة 156 سالفة الذكر جاء خلوا مما يفيد جواز الطعن على قرار لجنة إعادة النظر بحسبانه قرارا نهائيا

مهدرا بذلك الأصل العام في حق التقاضي بما لا يحق التوسع فيه وحال أن حقيقة الأمر أن المادة 156 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 جاءت خلوا مما يفيد أن قرار لجنة إعادة النظر غير قابل للطعن

والتي كانت واردة في الفقرة الأخيرة من المادة المقابلة لها من قانون الضرائب السابق رقم 14 لسنة 1939 وهي المادة 39 مكررا (ب) من هذا القانون المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم وسلب حق الطاعنة في اللجوء للمحكمة الابتدائية للطعن على قرار لجنة إعادة النظر

وعدم إخضاعه لرقابتها قاصرا اختصاص نظره على الطعون التي ترفع إليه على قرار لجنة الطعن المنصوص عليه في المادتين 159، 161 من قانون الضرائب على الدخل فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إنه، عن موضوع الاستئناف رقم 557 لسنة 59 ق الإسكندرية، وإذ لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الطعن المقام لديها

بعد أن حجبت نفسها عن كلمة الفصل فيه فإنه يصبح متعينا إلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الطعن إلى محكمة أول درجة لنظره.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1306 لسنة 74 بتاريخ 12 / 2 / 2015

الأسئلة الشائعة حول الإقرارات الضريبية وأثر الربط الضريبي

ما هو الإقرار الضريبي الإلكتروني ومتى يجب تقديمه؟

الإقرار الضريبي الإلكتروني هو إلكتروني ملزم للشركات وبعض فئات الأفراد، ويجب تقديمه في موعد محدد سنويًا.

هل تطبق نفس الإجراءات على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة؟

نعم، فكلاهما يتطلب إقرارًا سنويًا أو ربع سنوي وتخضعان للربط التقديري وعقوبات المخالفة.

ما دور مستشار الضرائب في منع الربط التقديري؟

متابعة المستجدات القانونية وتجهيز الإقرارات بدقة يمنع تقدير ضريبة أعلى من الواقع.

ما عقوبة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي؟

تتدرج العقوبات من غرامة بسيطة إلى غرامات كبيرة وربما يصل للحبس في حالات التهرب المتكررة.

هل يمكن الطعن واستئناف عقوبات الضرائب إلكترونيًا؟

أغلب النظم الضريبية تدعم اليوم تقديم التظلمات والاستئناف إلكترونيًا، مما يسرّع من البت في المنازعات

هل تختلف أحكام الربط الضريبي للشركات عن الأفراد؟

الأساس واحد، لكن الشركات تواجه التزامات تفصيلية أكبر وغرامات أعلى نظرًا لحجم التعاملات.

أثر الربط الضريبي وتجنب المخالفات والعقوبات القانونية

في الختام، نقول أن الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي بانتظام وشفافية، والاستعانة بـ محامي أو مستشار ضرائب ذو خبرة عملية، هما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق الامتثال قانونًا وتجنب مخاطر الربط الضريبي والغرامات.

احرص دائمًا على متابعة كل تحديث في التشريع الضريبي وأعد مراجعة كل المستندات والأدلة قبل التقديم النهائي.

⚖️ إذا واجهت موقفًا متعلقًا بمخالفات أو نزاعات حول الإقرارات الضريبية والربط التقديري، لا تتردد بالتواصل معنا عبر خدمة الاستشارة المجانية، لنمنحك الدعم القانوني الذي تحتاجه لحماية أعمالك ومصالحك المالية.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة 28 عامًا في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد2:01 ص – 2:01 ص
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997




شرح عملي لـ التزامات الممول في الضريبة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

في هذا البحث الضريبي، سنتناول التزامات الممول في الضريبة على الدخل التي يجب عليه الالتزام بها وفقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلة العقاب بسبب التهرب الضريبي. إليك أبرز 12 التزاما على الممول في 2025 التي يجب معرفتها.

التزامات الممول وأثر التهرب الضريبي والإخلال بالالتزامات الضريبية

التزامات الممول في الضريبة على الدخل: نظرة عامة

نتناول فيما يلي، بشكل عام الالتزامات الضريبية للممول المصري الاثني عشر وفي طيات البحث سوف نتناول بالشرح والتفصيل كل التزام وفقا لشراح الضرائب وأحكام محكمة النقض.

والتزامات الممول الضريبية الاثني عشر هي:

1. الإخطار بمزاولة النشاط (إلتزام 1)

وفقًا للمادة 74 من قانون الضرائب على الدخل، يجب على كل ممول يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أن يقدم إخطارًا لمصلحة الضرائب في غضون 30 يومًا من بدء النشاط.

ويشمل ذلك كافة التعديلات المتعلقة بمقرات النشاط أو فروعه.

2. إمساك الدفاتر والسجلات (إلتزام 2)

يجب على الممول الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيا أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات التي تتطلبها طبيعة نشاطه.

وذلك، إذا تجاوز رأس المال 50,000 جنيه أو رقم الأعمال 250,000 جنيه، يجب عليه أن يُمسك دفاتر وسجلات دقيقة وفقًا للقانون.

3. الإقرار الضريبي السنوي (إلتزام 3)

الممول ملزم بتقديم  إقرار ضريبي  سنوي لمصلحة الضرائب مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

وهذا الإقرار يجب أن يتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط التجاري أو المهني.

ويُعتبر هذا الإقرار بمثابة إخطار بمزاولة النشاط للممول لأول مرة.

4. الإخطار بالتوقف عن النشاط (إلتزام 4)

إذا قرر الممول التوقف عن مزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا، يجب عليه إخطار مصلحة الضرائب بذلك في غضون 30 يومًا من التوقف، وذلك لتجنب المحاسبة على أرباح سنة ضريبية كاملة.

5. الإخطار بتغيير المقر أو الفرع (إلتزام 5)

عند تغيير مقر النشاط أو فتح فروع جديدة، يجب على الممول إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من التغيير.

6. إخطار مصلحة الضرائب عند التنازل عن المنشأة (إلتزام 6)

إذا قرر الممول التنازل عن منشأته أو جزء منها، يجب عليه إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل.

ويُلزم المتنازل له بتقديم إقرار ضريبي مستقل لتوضيح الأرباح حتى تاريخ التنازل.

7. تقديم المستندات المؤيدة للإقرار الضريبي (إلتزام 7)

يجب على الممول تقديم المستندات التي تدعم إقراره الضريبي، مثل فواتير الإيرادات والمصروفات، وأي مستندات أخرى تُثبت طبيعة النشاط.

8. إجراء التحريات والفحص الضريبي (إلتزام 8)

يمكن لمصلحة الضرائب إجراء فحص ضريبي للممول للتحقق من صحة البيانات الواردة في الإقرار الضريبي.

9. دفع الضريبة المستحقة (إلتزام 9)

يجب على الممول دفع الضريبة المستحقة في المواعيد المحددة لتجنب فرض غرامات أو عقوبات.

10. ضمانات التحصيل (إلتزام 10)

مصلحة الضرائب لها الحق في فرض ضمانات على الممول لضمان تحصيل الضرائب المستحقة، بما في ذلك الحجز على الأموال أو الحسابات البنكية.

11. إجراءات الطعن (إلتزام 11)

في حال كان الممول غير راضٍ عن قرار الضريبة، يحق له تقديم طعن أمام  لجنة الطعن الضريبي ، وفقًا للإجراءات المحددة.

12. الامتثال لمتطلبات التسجيل الضريبي (إلتزام 12)

يجب على الممولين الذين يبدأون نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا التقدم للحصول على البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط.

ولبطاقة الضريبية ضرورية لجميع الممولين في الأنشطة التجارية والمهنية.

جدول الالتزامات الرئيسية للممول في الضريبة على الدخل لعام 2025

الرقم الالتزام التفاصيل
1 الإخطار بمزاولة النشاط يجب على الممول إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بدء النشاط التجاري أو المهني.
2 إمساك الدفاتر والسجلات يجب على الممول الذي يتجاوز رأس ماله 50,000 جنيه أو رقم أعماله 250,000 جنيه إمساك دفاتر وسجلات دقيقة.
3 الإقرار الضريبي السنوي يجب تقديم الإقرار الضريبي السنوي مع المستندات المؤيدة له.
4 الإخطار بالتوقف عن النشاط في حالة التوقف عن النشاط كليًا أو جزئيًا، يجب إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من التوقف.
5 الإخطار بتغيير المقر أو الفرع يجب إخطار مصلحة الضرائب في حالة تغيير مقر النشاط أو فتح فروع جديدة خلال 30 يومًا من التغيير.
6 إخطار التنازل عن المنشأة عند التنازل عن المنشأة، يجب إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل.

ما هي العقوبات في حالة مخالفة الالتزامات الضريبية؟

إن عدم الالتزام بالمتطلبات الضريبية قد يؤدي إلى فرض عقوبات قانونية، بما في ذلك:

الغرامات المالية: مثل تلك المنصوص عليها في المادة 135 من قانون الضرائب، والتي تنص على غرامات مالية تصل إلى 10,000 جنيه في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد.

التهرب الضريبي: يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة المالية الكبيرة، خاصة في حالة تقديم بيانات كاذبة أو عدم دفع الضريبة المستحقة.

كيفية تجنب العقوبات الضريبية؟

لتجنب العقوبات، يجب على الممولين:

  • الالتزام بكافة مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية.
  • التأكد من صحة البيانات المقدمة للمصلحة.
  • دفع الضرائب في الوقت المحدد.

“الالتزام بالمتطلبات الضريبية ليس فقط لتجنب العقوبات، بل لضمان عدالة النظام الضريبي واستمرارية العمل بنجاح.”

– قانون الضرائب على الدخل

التزامات الممول وأثر التهرب الضريبي والإخلال بالالتزامات الضريبية

اثني عشر التزام علي الممول تجاه مصلحة الضرائب يجب عليه أدائها فما هي التزامات الممول في  الضريبة علي الدخل  التى يترتب علي مخالفتها الوقوع تحت طائلة العقاب بجريمة التهرب الضريبي .

التزامات الممول في الضريبة علي الدخل

بيان التزامات الممولين والجهات الأخرى كأساس للتجريم الضريبي

الضرائب عموماً ، والضرائب علي الدخل كنوع منها ليست عقداً بين مصلحة الضرائب و الممول.

وإنما هي التزام يحدده القانون الذي يفرضها هذا القانون ونعني  التشريع الضريبي  هو الذي يحدد طبيعة هذه العلاقة ومداها والالتزامات المتبادلة بين طرفيها بل والغير الذي قد تمسه الضريبة.

ويترتب علي ذلك :-

  1. يجب تدارك الخطأ الذى تقع فيه مأمورية الضرائب ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و لمصلحة الضرائب أن تطالب الممول بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
  2. لمصلحة الضرائب علي الدخل الحق في اقتضاء هذه الضرائب ما دامت تسلك في المطالبة بها الطرق والوسائل التي تحددها القوانين .
  3. ما سبق يعني أن ثمة التزامات متبادلة بين مصلحة الضرائب والممول ؛ وقد خصص المشرع الباب السادس من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 لبيان التزامات الممولين وغيرهم بخصوص الضريبة العامة علي الدخل .

ويسبق الحديث عن التزامات الممولين وغيرهم تجاه مصلحة الضرائب والتي تجد أساسها القانوني في التشريع الضريبي – قانون الضرائب العامة علي الدخل – التأكيد علي خصوصية وطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول

خصوصية وطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول في النظام الضريبي

قضت محكمة النقض:

لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و  التاجر   و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها.

فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  235 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1353بتاريخ 29-12-1965

كما قضت محكمة النقض:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها .

و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها .

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق ، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  41 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 439  جلسة 27-02-1974

كما قضت محكمة النقض:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين .

و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيـادة على ما دفع ما لم  يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  231 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 636 جلسة 03-04-1974

كما قضت محكمة النقض:

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها.

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  829 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1309 جلسة 28-05-1977

كما قضت محكمة النقض: 

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها .

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هـو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

الطعن رقم  28 لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1717 جلسة 10-06-1980

كما قضت محكمة النقض:

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ،

و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب ،

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم

و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .

الطعن رقم  258 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 227 جلسة 19-01-1981

كما قضت محكمة النقض:

الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها.

فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق، و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم.

و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

الطعن رقم  743 لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1579جلسة 25-05-1981

موضوعات التزامات الممولين كأدوات للتجريم الضريبي

الحديث عن التزامات الممولين وغيرهم أساس التجريم يقتضي تناول الموضوعات الآتية :

  • الإخطار وإمساك الدفاتر .
  • الإقرارات الضريبية .
  • ربط الضريبة .
  • الفحص والتحريات .
  • ضمانات التحصيل .
  • إجراءات الطعن .

ولكل موضوع من هذه المواضيع بحث خاص به سنتناوله في مقال خاص.

مخالفة الأحكام الخاصة بالإخطار وإمساك الدفاتر كأساس للتجريم

تنص المادة 74 من قانون الضرائب  علي الدخل :

يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه .

وتنص المادة 75 من قانون الضرائب علي الدخل :

يلتزم كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية.

علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشـاط أو تجديده .

وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها .

كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون .

وتنص المادة 76 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار المصلحة في كل حالة عن أسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره ولا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع

وتنص المادة 77 من قانون الضرائب علي الدخل :

علي المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصاها منح ترخيص مزاولة منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة

أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بيانات واسم طالب الترخيص طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

وتنص المادة 78 من قانون الضرائب علي الدخل :

يلتزم الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعـة أو حرفة أو مهنة كل منهم .

وذلك طبقاً لما تحدده اللائحـة التنفيذية لهذا القانون :-

  1. الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ  خمسين ألف جنيه ، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية .
  2. الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن سيلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة.

أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قراراً بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة الي الإلكترونية .

وتنص المادة 79 من قانون الضرائب علي الدخل :

إذا توقف الممول عن العمل توفقاً كلياً أو جزئياً تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه عن العمل .

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط .

وعلي الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل .

وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ .

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها أو توفي صاحبها خلال مدة ثلاثين يوماً المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف .

التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ

وتنص المادة 80 من قانون الضرائب علي الدخل :

في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل له بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل .

علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

وللمتنازل له أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلي المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى مصحوب بعلم الوصول

وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان .

ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

وتحدد الضريبة المستحقة علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

وتنص المادة 81 من قانون الضرائب علي الدخل :

للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية .

أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد.

بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون .

وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً .

وعلي المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

الرقم الالتزام الشرح العقوبات (إن وجدت)
1 الإخطار بمزاولة النشاط يجب على الممول إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يومًا من بدء النشاط. غرامة تصل إلى 10,000 جنيه في حالة عدم الإخطار.
2 إمساك الدفاتر والسجلات يجب على الممول إمساك دفاتر وسجلات إذا تجاوز رأس المال 50,000 جنيه. الغرامة تصل إلى 5,000 جنيه في حالة عدم إمساك السجلات.
3 الإقرار الضريبي السنوي يجب على الممول تقديم الإقرار الضريبي السنوي في الموعد المحدد. غرامة 500 جنيه في حالة التأخير، وتضاعف في حالة التكرار.
4 الإخطار بتغيير المقر أو الفرع يجب إخطار مصلحة الضرائب عند تغيير المقر أو فتح فرع جديد. غرامة تصل إلى 3,000 جنيه.

أشرنا سابقاً الي أن فلسفة قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ترتكن إلى إيجاد ثقة متبادلة بين الممول وبين مصلحة الضرائب العامة علي الدخل

بحيث يطمئن الممول أنه سوف يعامل ضريبياً بعدالة فلا حديث عن التقديرات الجزافية ولا وجود لمنطق الشك والتكذيب الذي كان نمطاً سائداً من ذي قبل.

شرح التزامات المكلفين الأساسية في ضريبة الدخل في مصر

فالممول يلتزم تحري الصدق فيما يقدمه من بيانات الي مصلحة الضرائب ، وفي المقابل تلتزم مصلحة الضرائب بمعاملة ضريبية عادلة منصفة .

ونورد فيما يلي مجموعة الالتزامات التي قررها الباب الأول من الكتاب السادس من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 م المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2007 مردود كل التزام إلى الغاية المنشودة منه .

الالتزام الأول: إخطار الممول لمصلحة الضرائب ببدء مزاولة النشاط

نصت علي هذا الالتزام – الالتزام بإخطار مصلحة الضرائب العامة علي الدخل ببدء مزاولة النشاط – المادة رقم 74 من قانون الضريبة علي الدخل – الفقرة الأولي.

وفحوى هذا الالتزام التزام كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاط غير تجاري أن يقدم إلى مصلحة الضرائب علي الدخل – المأمورية التابع لها – إخطاراً ببدء مزاولة.

وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .

وقد كانت هذه المدة أو المهلة شهرين في القانون الملغي القانون رقم 157 لسنة 1981 – المادة 133 – وكان النص الملغي أكثر دقة من النص المستحدث.

إذ اشترط الإخطار من تاريخ المزاولة الفعلية للنشاط ، وهو ما يعني إعفاء الممول من الالتزام بالإخطار في حالة التشغيل تحت التجربة .

ويمكننا القول أن قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م  لا يلزم الممول بالإخطار إذا كان يعد لبدء النشاط ولم يمارسه فعلاً .

من ذلك إعداد مكان ممارسة النشاط باستحضار الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط ، وأهمية الإخطار تتضح في ارتباطه ببدء استحقاق الدولة للضريبة .

وطبقاً للمادة 66 من اللائحة التنفيذية يجب أن يتضمـن الإخطار ببدء النشاط أسم الممول ثلاثياً ومحل إقامته ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية.

وعنوان المنشأة وكيانها القانوني وتاريخ تحرير عقد الإيجار وتاريخ بدء الإيجار وأنواع الأنشطة التي يمارسها وبيان عناوين الفروع وتاريخ مزاولة النشاط

ويرفق بالإخطار المستندات الآتية :-

  1. صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ .
  2. صورة من عقد الشركة إذا كان الممول للضريبة شركة .
  3. صورة من السجل التجاري أو الصناعي وترخيص المزاولة – فور استخراجهما .

وطبقاً لنص  المادة 90 من للائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل والتي أحال إليها قانون الضرائب يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط

علي النموذج رقم 16 حصر والنموذج رقم 17 حصر بحسب الأحوال وعلي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها .

الالتزام بالإخطار ببدء النشاط: مشكلة امتناع الممول ومخاطر وجود تاريخ قديم لعقد الإيجار

امتناع الممول عن إخطار مصلحة الضرائب ببدء النشاط يشكل جريمة نصت عليها المادة 135 من قانون الضرائب العامة علي الدخل رقم  91 لسنة 2005.

وقد قررت ذات المادة عقوبة الغرامة بما لا يقل عن ألفي جنية ولا يجاوز عشرة آلاف جنية.

وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

وبالإضافة إلى الشق الجنائي السابق يبقي لمصلحة الضرائب حقاً – بسبب عدم الإخطار عن بدء النشاط – في الربط بين تاريخ تحرير العقد وبدء النشاط وللممول إثبات العكس .

نموذج اخطار للضرائب بمزاولة نشاط للشخص الطبيعي

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة 

نموذج رقم 16 حصر إخطار بمزاولة النشاط للأشخاص الطبيعيين تجاري – صناعي – مهني – غير تجاري

إرشادات

تطبيقاً لأحكام المادة 74 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية يلتزم كل شخص طبيعي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو غير تجاري.

أن يقدم هذا الإخطار الي المأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مزاولة الشخص الطبيعي لنشاطه ويلتزم بتقديم هذا الإخطار الممول أو ممثله القانوني .

———————————————–

اسم الممول رباعياً : ——————————

محل الإقامة : ———————————-

الرقم القومي : ——- جهة الإصدار —- تاريخ الإصدار —-

عنوان النشاط : —— الاسم التجاري / السمة التجارية : ——

السيد رئيس مأمورية ضرائب : ————————-

نوع النشاط :                          ضع علامة (    ) لتحديد نوع النشاط

تجاري        صناعي        حرفي         مهني        غير تجاري

طبيعة النشاط : يدرج وصف تفصيلي لنوع النشاط :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

عناوين فروع النشاط أو المخازن : يذكر النوع ( فرع – مخزن – تمليك – إيجار قانون مدني محدد المدة – مفروش – جدك )

1- ——————

2 – ——————-

3- —————–

4- ——————–

رقم تليفون النشاط : ———- رقم الفاكس : —————

البريد الإلكتروني : ——————-

توقيع الممول

…………………

نموذج اخطار ضريبي بمزاولة الشخص الاعتباري لنشاط

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 17 حصر إخطار بمزاولة النشاط للأشخاص الاعتبارية

إرشادات

تطبيقاً لأحكام المادة 74 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية يلتزم كل شخص اعتباري أن يقدم هذا الإخطار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء النشاط.

ويلتزم بتقديمه الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة .

الاسم التجاري : ——–

السمة التجارية : ———-

الكيان القانوني : ——–

تاريخ بداية عقد الشركة أو التأسيس

القرار الوزاري بالموافقة علي التأسيس             تاريخه – شركات الأموال

عنوان النشاط أو الشركة : —————————-

عناوين فروع النشاط أو المخازن : ———————–

——————  ——————

——————  ——————

السيد / رئيس مأمورية ضرائب : ————————–

نحيط سيادتكم علماً بأننا قد بدأنا مزاولة النشاط اعتباراً من _/_/____

وأن طبيعة النشاط : يدرج وصف تفصيلي لطبيعة النشاط :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

رقم تليفون النشاط : ———- رقم الفاكس : —————

البريد الإلكتروني : ———————————-

الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو المسئول عن الإدارة

الاسم / ……………………………………………

التوقيع / ……………………………………………

تقديم الممول للإقرار الضريبي: مدى صحته كإخطار ببدء النشاط

طبقاً لصريح نص المادة 82 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م يعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط ؛ وهو ما يعرف بالإخطار بالإقرار

ويجري نص المادة 82 المشار إليه :

يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة ويسري حكم الفقرة السابقة علي الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط .

استخدام الممول للنموذج الإلكتروني عبر الشبكة الإلكترونية: مدى صحته كإخطار ببدء النشاط

طبقاً للمادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية .

قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية – بوابة الحكومة الإلكترونية – خدمة ممولي الضريبة علي الدخل .

الالتزام الثاني: إخطار مصلحة الضرائب بإنشاء فرع أو مكتب أو توكيل للمنشأة

هذا الالتزام نصت عليه المادة 74 من قانون الضرائب العامة علي الدخل – الفقرة الثانية .

ومقتضاه التزام الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة.

بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .

ويراعي في فهم أحكام هذا الالتزام:

  • أولا : أن الإخطار يجب أن يتم في غضون تاريخ محدد أو مدة محددة هي ثلاثين يوماً .
  • ثانياً : في حالة ورود التعديل علي شخص اعتباري يقع واجب الإخطار علي الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة.

الالتزام الثالث: استخراج البطاقة الضريبية لمن يزاول نشاطا تجاريا أو مهنيا

نصت علي الالتزام المادة 75 من قانون الضريبة علي الدخل ومقتضاه التزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري.

وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية.

علي أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

وعلي المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية  .

والواضح أن التزام كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري.

وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة بالتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية يقابله التزام علي عاتق المصلحة بإصدار هذه البطاقة .

د . خالد العناني – شرح قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 – ط1 – دار النهضة العربية 2006.

ولتفعيل هذا الالتزام:

  1. اشترط قانون الضريبة علي الدخل أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.
  2. علق القانون أداء خدمات الهيئات العامة القائمة علي مرفق الكهرباء أو المياه أو المواصلات السلكية أو اللاسلكية بالنسبة للذين يزاولون نشاطاً صناعياً أو تجارياً أو المهن الحرة .

وغيرها من المهن علي تقديم البطاقة ضريبية، فإذا لم تكن صدرت للممول وجب حفظ الطلب وعدم أداء الخدمة .

إجراءات استخراج البطاقة الضريبية للمزاولين الأنشطة التجارية والمهنية

الإجراء الأول: التقديم

يسحب طلب من مأمورية الضرائب العامة علي الدخل الواقع فى دائرتها النشاط ويراعي مليء بيانات الطلب وتقديمه للموظف المختص مرفقا به ما يلى :-

  1. عقد الشركة إذا كانت استخراج البطاقة الضريبية خاص بشركة  + ملخص مشهر وموثق بالشهر العقاري + صورة العقد و الملخص.
  2. عقد التمليك لمكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار + إيصال كهرباء باسم مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة وان لم يوجد لابد من توثيق عقد الإيجار بالشهر العقاري المختص + صورة منه.
  3. بطاقة تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول + صورة من كل منها.
  4. التوكيلات فى حالة وجود وكيل + صورة  منها.
  5. يلصق على كل صورة طابع دمغة فئة واحد جنيه ويتم تقديم كل ما سبق للموظف المختص ويتم تحديد موعد لمعانيه مكان مزاولة النشاط .

فتنص المــادة 94 من اللائحة التنفيذيـة لقـانون الضرائب العـامة علي الدخـل :

يقـدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله الي المأمورية المختصة التي يتبعها الممول ، مرفقاً به المستندات الآتية :-

  1. صورة عقد الإيجار .
  2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي يتم فيهـا النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .

وعلي المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، ويوقع علي البطاقة كل من المأمور والمرجع ، وتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها وتسلم للممول خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

وينشأ بكل مأمورية سجل خاص تقيد به بيانات كل بطاقة .

الإجراء الثاني: المعاينة من قبل مأمورية الضرائب

المعاينة إجراء الغاية منه أن تتثبت مأمورية الضرائب المختصة من وجود المكان الذي سيباشر فيه النشاط ومدي توافر الشروط الخاصة به .

الإجراء الثالث: مناقشة مأمورية الضرائب لطالب البطاقة أو وكيله:

بعد إجراء المعاينة يتم مناقشة صاحب الشأن أو وكيله عن طريق أحد مأموري الضرائب المختصين وبعدها يتم  استخراج البطاقة الضريبية .

وننوه الي خطورة عملية المناقشة ، فهي فيما يلي أساس محاسبة الممول.

وما يثبت في المناقشة يسأل عنه فيما بعد صاحب البطاقة الضريبية.

فيجب الانتباه جيداً الي البيانات التي يلقيها المناقش ويثبتها خاصة فيما يتعلق بحدود النشاط ونوعه .

الإجراء الرابع:  إصدار المصلحة للبطاقة الضريبية

تصدر مصلحة الضرائب العامة علي الدخل البطاقة الضريبية .

ويراعي وجود عدد من الضوابط نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل :-

أولا : ما تنص عليه المادة 97 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

في تطبيق حكم المادة 75 من القانون ، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

  • اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين .
  • اللون الأحمر: للأشخاص الاعتبارية .

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة ، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك .

ثانياً : ما تنص عليه المادة 93 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول ، سواء صدرت علي هيئة بطاقة ورقية مكتوبة أو شكل بطاقة ذكية ، البيانات الآتية :-

  • 1- رقم التسجيل الضريبي .
  • 2- الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية .
  • 3- تاريخ إصدارها .
  • 4- كود المأمورية .
  • 5- اسم الممول .
  • 6- عنوان الممول .
  • 7- رقم الملف الضريبي .
  • 8- نشاط الممول .
  • 9- عنوان النشاط ” السمة التجارية “
  • 10- رقم التأمينات الاجتماعية .
  • 11- رقم السجل التجاري .
  • 12- رقم سجل الشركات .
  • 13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن .
  • 14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط.
  • 15- الكيان القانوني .
  • 16- بيانات الإقرار ( سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية )
  • 17- بيانات الإعفاءات الضريبية .
  • 18- بيان ما إذا كان الممول خاضعاً لنظام الدفعات المقدمة .
  • 19- تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء .
  • 20- أي تغيير في بيانات البطاقة .
ثالثاً : ما تنص عليه المادة 95 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

تكون مدة سريان البطاقة الضريبة خمس سنوات من تاريخ إصدارها ، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة علي أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك .

رابعاً : ما تنص عليه المادة 96 من اللائحة التنفيذية والتي تقرر :

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

حظر إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول وجمع الممول بين أكثر من بطاقة ضريبية

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد .

فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع .

تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي.

نموذج ضريبي باصدار البطاقة الضريبية

   وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة 

  نموذج رقم 18 حصر طلب إصدار / تجديد بطاقة ضريبية

إرشادات

يجوز للممول أن يطلب استخراج بطاقة ضريبية ورقة أو بطاقة ذكية وفقاً لحكم المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 2005م بشرط أن يتم استخراج البطاقة الضريبية ضمن إجراءات الترخيص للنشاط ويرفق بالطلب :

  • صورة من عقد الإيجار لمقر المنشأة أو الشخص الاعتباري .
  • صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .

———————————————–

السيد رئيس مأمورية ضرائب : ————————–

أتقدم بهذا الطلب برجاء إصدار / تجديد بطاقة ضريبية وفقاً للبيانات التالية :-

————————————————————————————

أ- بيانات تخص الأشخاص الطبيعيين :

الاسم رباعياً : ————————————

المهنة أو النشاط : ———————————-

عنوان المركز الرئيسي المهنة أو النشاط : ——————-

محل الإقامة : ————————————

عناوين الفروع :

1- ——————————————

2- ——————————————

3- ——————————————

ب- بيانات تخص الأشخاص الاعتباريين :

الاسم التجاري : —————————-

السمة التجارية : —————————-

فروع أجنبية          شركات أشخاص                ضع علامة (   ) للتحديد

شركات أموال       أشخاص اعتبارية أخري

عنوان المركز الرئيسي : —————————

التليفون : ————————————

الفاكس : ————————————

البريد الإلكتروني : ——————————

عناوين الفروع :

1- ——————————————

2- ——————————————

3- ——————————————

توقيع الممول / الشخص الاعتباري

……………………………

———————————————————————————-

إصدار البطاقة الضريبية في موعد أقصاه سبعة أيام          توقيع الموظف المختص

من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة                خاتم المأمورية

تحريراً في _/_/_____

الالتزام الرابع: التزام الجهات المختصة بالترخيص لطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية

نصت علي هذا الالتزام المادة 76 من قانون الضرائب العامة علي الدخل ومقتضاه التزام الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها.

أو تسجيلها أو الإيداع لديها إخطار المصلحة في كل حالة عن أسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره .

وفي فهم حكم هذه المادة يجب الرجوع الي:

أحكام المادة 32 فقرة 2 من قانون الضرائب  91 لسنة 2005 – بند 2- والذي ينص : تفرض الضريبة علي :

1 – …

2 – الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم )

والمادة 36 بند 2 من ذات القانون والتي تقرر: تعفي من الضريبة:

1_ ….

2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية ).

وتنص المادة 98 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة علي الدخل :

علي المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون  إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة.

أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر وذلك علي النموذج رقم 20 حصر .

نموذج إخطار بالترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل أو إيداع

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 20 حصر إخطار بالترخيص بطبع أو نشر أو تسجيل أو إيداع

إرشادات

تطبيقاً لحكم المادة 76 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية :

  1. يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر .
  2. يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر .
  3. يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب.

بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

4-  لا تسري أحكام هذه المادة علي وزارة الدفاع .

———————————————————

الجهة : …………………………………………………………..

تليفون رقم : ………………….. فاكس رقم : ……………………

العنوان : ………………………………………………………..

رقم صادر : ………………… تاريخ صادر : …………………….

السيد الأستاذ / …………………………………………………….

بالعنوان : …………………………………………………………

—————————————————————

السيد الأستاذ / …………………………… نشاطه : ………………..

بالعنوان : ………………………………. محل إقامته : ……………

————————————————————————————

قد صدر لسيادته الترخيص قم ………………. بتاريخ _/_/_____م

بطبع      نشر      تسجيل    إيداع    ( ضع علامة    لتحديد نوع الترخيص )

الكتاب أو المصنف :

1- ……………………….   2- ………………………….

3- ……………………..     4- ………………………….

5- …………………….      6- ………………………….

بيانات مضافة :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

علماً بأن لسيادته ملف ضريبي —   —   —   —   —

ليس له ملق ضريبي : ………………………………..

تحريراً في _/_/___م

             توقيع مسئول الجهة                        ختم الجهة

الالتزام الخامس: إخطار مصلحة الضرائب بمنح ترخيص مزاولة النشاط

نصت علي هـذا الالتزام المادة 77 من قانـون الضرائب العامة علي الدخل ومقتضاه التزام المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية .

وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصاها منح ترخيص مزاولة منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة

أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص بيانات واسم طالب الترخيص .

وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص ، ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .

ويراعي أن المادة 75 من القانون 91 لسنة 2005 حين ألزمت كل ممول يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجاري.

وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية  جعلت هذه البطاقة ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنـة أو النشاط أو تجديده .

ويراعي أن المشرع أعتبر منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة تجـارة أو صناعة أو الحرفة أو مهنة في حكم الترخيص المشار إليه فيجب علي صاحبه استخراج بطاقة ضريبية .

وتنص المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل :

علي المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة 77 من القانون عند منح أي تراخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنه أو لبناء عقار .

أو لاستغلال عقاره في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو إلزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر

وإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب.

أو بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص موضحاً به اسم الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة .

وذلك علي النماذج أرقام 21 حصر ، 22 حصر ، 23 حصر ، 24 حصر بحسب الأحوال .

إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية

الإجراء الأول : التقديم وما يلزمه من مستندات:

لاستخراج شهادة مزاولة المهنة من الغرفة التجارية يسحب الطلب المعد لذلك قانوناً و تملئ  بياناته ويرفق به :-

  1. البطاقة الضريبية  ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  2. عقد الشركة + الملخص ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  3. بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  4. عقد تمليك مكان مزاولة المهنة أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  5. التوكيلات + إثبات الشخصية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  6. إقرار بصحة البيانات .
  7. إيصالات سداد الرسوم المستحقة .

( يراعي أن الغرف التجارية تلجأ دائماً تحت ضغط حاجة الشخص إلى إلزامه بدفع مبلغ غير قانونية تحت مسمي التبرع للغرفة التجارية ) .

الإجراء الثاني : إصدار شهادة مزاولة المهنة:

بعد تمام الإجراء الأول وما يتعلق به من مستندات تقدم تصدر الغرفة التجارية شهادة مزاولة المهنة.

ويراعي أنه تم إلغاء إجراء المعاينة عن طريق الغرفة التجارية وتم الاكتفاء بالمعاينة التي تقوم بها مأمورية الضرائب التي أصدرت البطاقة الضريبية .

إجراءات استخراج السجل الصناعي

لاستخراج السجل الصناعي يقدم طلب باسم الهيئة العامة للتصنيع و يلزم أن يرفق بالطلب ما يلي من مستندات :-

  1. موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو موافقة هيئة الاستثمار صـورة والأصـل للمطابقة .
  2. رخصة التشغيل ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  3. سجل تجارى ساري ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  4. أخر إيصال تأمينات اجتماعية ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  5. شهادة عضوية اتحاد الصناعات ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  6. شهادة إيداع للمواصفات التى سيتم الإنتاج بمقتضاها ( يقدم صاحب المنشاة أو المدير المسئول شهادة بتوقيعه موضحا بها المواصفات التى سيتم الإنتاج عليها أي طبقاً لها ، وفى حالة رغبة المصنع الإنتاج وفقا لمواصفات قياسية يذكر رقم المواصفة ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  7. صاحب المصنع أو توكيل رسمي منه أو تفويض بذلك ( صورة والأصل للمطابقة.
  8. حوالة بريدية بمبلغ – 5.40 – باسـم الهيئـة العامـة للتصنيع – السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  9. عقد الشركة فى حالة التوصية البسيطة والتضامن أو صحيفة الشركات أو الوقائع المصرية فى حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة ( صورة والأصل للمطابقة ) .

إجراءات استخراج سجل المصدرين

يقدم الطلب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و المستندات المطلوبة هي :

  • أولا : مستخرج رسمي من صحيفة القيد فى السجل التجاري ويجب أن يتضمن السجل التجاري جميع التعديلات التى أدخلت علي عقد الشركة وأن تكون هذه التعديلات ثابتة بموجب عقود مسجله ومشهر عنها ويوضح ذلك بهامش المستخرج .
  • ثانياً : صحيفة الحالة الجنائية لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور عن جميع الشركات المتضامنين ومن لهم حق  الإدارة و التوقيع .
  • ثالثاً : إثبات الشخصية الخاص بكل شريك متضامن .
  • رابعاً : شهادة بتسجيل العلامات التجارية إن وجدت .
  • خامساً  :  إقرار من كل من الشركاء المتضامنين ومن لهم حق التوقيع عن الشركة بأنهم لا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام.
  • سادساً :  البطاقة الضريبية .

شروط الاستخراج:

  • الشرط الأول: ان يكون راس المال المثبت بالسجل التجاري لا يقل عن 10000 جنية وأن يكون التصدير من أغراض تأسيس الشركة إذا تعدد أغراض الشركة .
  • الشرط الثاني: سداد الرسوم والمصاريف المقررة ويكون السداد بالخزينة الهيئة أو بموجب حوالة بريد حكومية باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو بشيك مصرفي بمبلغ 105 جنيه مصري.

إجراءات استخراج سجل المستوردين

المستندات المطلوبة:

  1. عقد الشركة ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة )
  2. صورة السجل التجاري موضح به أن الاستيراد ضمن غرض الشركة وأسماء الشركاء بـه مصريون الجنسية ومن له حق التوقيـع عن الشركة  ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة )
  3. إثبات الشخصية الخاص بالشركاء والمديرين .
  4. صحيفة حالة جنائية سارية المفعول وتكون موجهة للهيئة لجميع الشركاء
  5. المتضامنين ومديري الشركة المعينين والمثبت أسمائهم بالسجل التجاري ( يقبل الأصل فقط ) .
  6. صـورة البطاقة الضريبية للشركة مستوفاة البيانات ومطابقة للبيانات السجل التجاري ( صورة والأصل للاطلاع والمطابقة
  7. نسخة من صحيفة الشركات المنشورة بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسي وفقا لآخر تعديلات تمت على عقد الشركة وتكون مطابقة للبيانات السجل التجاري
  8. قرار قبول الاستقالة أو إقرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الحكم المحلى ويجب أن تكون قد مضت على تركه العمل بأية جهة من هذه الجهات ( سنتان على الأقل ) سواء كان الشريك المتضامن جامعي أو غير جامعي طالما كان يعمل فى عمل نظير للعمل التجاري ( فى حالة وجود هذه الحالة
  9. إقرار بعدم حدوث إفلاس ما لم يكن رد اعتباره
  10. إقرار بأن أيا من الشركاء مصري الجنسية وبان راس المال جميعه مملوك للمصريين

شروط إصدار سجل المستوردين

الشرط الأول : استيفاء طلب القيد ( الاستمارة سجل مستوردين )

موقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد أو من المفوض بتفويض خاص بالقيد المبتدأ ومصدق  على صحة التوقيع من بنك معتمد أو إحدى القنصليات المصرية بالخارج

الشرط الثاني : ألا يقل راس مال الشركة عن ( 15000 جنيه أو ما يوازيها ( للشركات القديمة )

التى مضى عليها سنة فاكثر فى مزاولة التجارة وفى هذه الحالة تقدم الشركة آخر ميزانية معتمدة من الضرائب مثبت بها رأس المال المذكور.

أما فى حالة  ( الشركات الحديثة ) التى مضى عليها أقل من سنة تقيد بشرط إلا يقل رأسمالها عن ( 20000 جنيه ) أو ما يوازيها

الشرط الثالث : أن تقدم الشركة – فى حالة بدء نشاطها – شهادة من أحد البنوك المعتمدة

تفيد إيداع ما لا يقل عن ( 15000 ) جنيه مصري أو ما يوازيها باسم الشركة

الشرط الرابع :  استيفاء الرسوم والمصاريف والدمغات المقررة .

الشرط الخامس : ان يقدم الشركاء المتضامنين والمديرين ومن لهم حق الإدارة والتوقيع

وجميع الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة  إقرار بعدم الحصول علي عضويه مجلس الشعب أو الشورى أو أحد المجالس المحلية وبعدم التفرغ للعمل السياسي .

وإذا كان عضوا بأي منها فيجب أن يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه لاحق لاشتغاله بالعمل التجاري بشهادة رسمية صادرة من الجهة التى يشغل عضويتها .

إجراءات استخراج بطاقة احتياجات ومستلزمات إنتاج  (مصانع تحت التأسيس)

يقدم الطلب باسم مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات.

المستندات المطلوبة :

  • أولا : السجل الصناعي ( صورة والأصل للمطابقة ) .
  • ثانياً : السجل التجاري ( مستخرج والأصل للمطابقة ) .
  • ثالثاً : إثبات شخصية من له حق التوقيع في الشركة أو توكيل عنه .
  • رابعاً : تفويض به صحة توقيع من البنك للمقدم الأوراق .
  • خامساً :  البطاقة الضريبة ( صورة والأصل للمطابقة )  .

شروط الاستخراج:

  • الشرط الأول : موافقة الهيئة العامة للتصنيع موجها إلي مدير عام الرقابة على الصادرات والواردات .
  • الشرط الثاني : سداد الرسوم القانونية المقررة وهي ( 100 جنيه رسوم استخراج ، 25 جنيها لأي بطاقة إضافية .

نموذج إخطار بالترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 21 حصر إخطار بالترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة

إرشادات

تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

  1. تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة بإخطار مصلحة الرائب بالترخيص .
  2. يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .
  3. يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

——————————————————————-

السيد : —————————————-

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :

منحت إدارة التراخيص : …………………………………………

قسم – مركز ……………….  محافظة ……………………………

بتاريخ _/_/____م  الترخيص رقم : ………………………………

للسيد : …………………………. بصفته : ……………………..

ومحل إقامته : …………………………………………………..

الرقم القومي : …………… جهة الإصدار : ………… بتاريخ _/_/__م

وذلك لمزاولة نشاط : ………………………………………………

عنوان النشاط : …………………………………………………..

عناوين الفروع أو المخازن :

1- —————————————

2- —————————————

3- —————————————

4- —————————————

5- —————————————

——————————————————————-

الكيان القانوني :  فردي  أشخاص اعتبارية   ( ضع علامة   لتحديد نوع الترخيص )

مقر النشاط والفروع : تمليك    قانون محدد المدة     تأجير مفروش   جدك    مفروش

——————————————————————-

المأمورية التابع لها الترخيص    رقم البطاقة الضريبية      تاريخ إصدارها

………………………..      ………………….        _/_/_____م

تحريراً في _/_/___م

 توقيع

نموذج إخطار عن منح ترخيص بناء عقار

مدير إدارة التراخيص

    وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة 

 نموذج رقم 22 حصر

إخطار

عن منح ترخيص بناء عقار

إرشادات

تطبيقاً لأحكـام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

  1. تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة بإخطار مصلحة الضرائب بالترخيص .
  2. يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .
  3. يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

———————————-

السيد : ————————

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :-

————————————

الجهة مانحة الترخيص : ——————————

الترخيص رقم : ——————- بتاريخ _/_/______م

للسيد / —————————————

ومحل إقامته : ———————————-

أو لشركة :

ويمثلها قانوناً : ———————————

وعنوان الشركة : ——————————-

والعقار مكون من عدد        أدوار والكائن —————-

بيانات مضافة :

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

—————————————–

تحريراً في _/_/____م

توقيع

مدير إدارة التراخيص

نموذج إخطار بمنح ترخيص لاستغلال عقار في مزاولة تجاره – صناعة – حرفه – مهنة

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 23 حصر

إخطار بمنح ترخيص لاستغلال عقار في مزاولة تجاره – صناعة – حرفه – مهنة

إرشادات

تطبيقاً لأحكـام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :-

  1. تلتزم الجهة مانحة الترخيص لاستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة بإخطار مصلحة الرائب بالترخيص .
  2. يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .
  3. يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

——————————————-

السيد : ———————————

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :-

العقار رقم ————–    شارع ——————-

قسم / مركز ————     محافظة ——————

بيانات المستغل للعقار

المكان

أو أجزأ المكان ووصفه        اسم المستغل

فرد أو شركة         فترة الاستغلال      الغرض من الترخيص         المأمورية التابع لها العقار     رقم الملف الضريبي

 من _/_/__م  الي _/_/_م

—–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–      —–

—–

—–

تحريراً في _/_/___م

التوقيع

…………

  1. المكان أو أجزاء العقار ووصف العقار بالكامل – دور أو أكثر من دور – وحدة أو أكثر – محل أو أكثر – جراج – مع ذكر الرقم المسلسل للدور والوحدة أو المحل .
  2. فترة الاستغلال للمستغل الجديد وبياناته أو بيانات المستغل السابق الذي تنازل عن العين أو قام بإنهاء الإيجار .
  3. الغرض من الترخيص : نشاط تجاري – حرفي – مهني – غير تجاري .

نموذج إخطار عن منح امتياز – التزام – إذن مزاولة النشاط

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج رقم 24 حصر

إخطار

عن منح امتياز – التزام – إذن مزاولة النشاط

إرشادات

تطبيقاً لأحكـام المادة 77 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية :

  1. تلتزم الجهة مانحة الترخيص بمنح امتياز – التزام – إذن مزاولة نشاط بإخطار مصلحة الضرائب بالترخيص .
  2. يتم الإخطار في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .
  3. يرسل الإخطار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة وذلك إذا كانت الجهة الممنوح لها الترخيص بمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة للمحتفظات التي بها أكثر من منطقة ضرائب وذلك في حالة وجود الجهة الممنوح لها الترخيص بإحدى هذه المحافظات .

————————————-

السيد : —————————————-

نخطر سيادتكم بالبيانات الآتية :-

الجهة المانحة : ………………………………

رقم وتاريخ منح الامتياز – الالتزام – الاحتكار – الإذن … التاريخ _/_/__م

اسم من صدر او أو لصالحه الترخيص : ………………………………

الكيان القانوني للنشاط المرخص له : فردي      أشخاص اعتبارية

ضع علامة      لتحديد نوع الرخيص

عنوان الإقامة : ………………………………………………………

عنوان النشاط : ………………………………………………………

رقم تليفون النشاط :

رقم الفاكس :

البريد الإلكتروني :

بيان طبيعة الامتياز – الالتزام – الاحتكار – الإذن :

———————————————

———————————————

———————————————

———————————————

مدة الترخيص أو المنح : ————————–

المأمورية التابع لها طالب الترخيص : ——————

رقم البطاقة الضريبية                               تاريخ إصدارها

تحريراً في _/_/___م

التوقيع

…………

الالتزام السادس: التزام الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات وفقًا لطبيعة نشاطهم

نصت علي هذا الالتزام المادة 78 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م ومقتضاه :-

  1. التزام الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة علي الدخل الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته.
  2. التزام الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة علي الدخل الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنية ، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنية بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته .
  3. التزام الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث ” الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية ” من هذا قانون الضريبة علي الدخل بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارته أو صناعته أو حرفته أو مهنته.

من الذي يلزم بالإمساك بالدفاتر التجارية ؟

ألزم القانون – قانون الضريبة العامة علي الدخل – الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعيـاً أو مهنيـاً بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات الآتية :-

  • إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 ألف جنية .
  • أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 ألف جنية .
  • أو بلغ صافي الربح السنوي أكثر من 20 ألف جنية .

ومن ثم يعفي القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر

حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لأسس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية .

بجانب العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد علي أساسها وعاء الضريبة .

هل قصد قانون الضرائب السجلات التجارية؟

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية ، وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي .

فتمثل المال الحقيقي للمنشأة وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها

ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة وأن تكون مؤيدة بالمستندات ،

ويقصد بالمستندات في هذا المقام الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر.

أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

إجراءات استخراج السجل التجاري

أولاً : السجل التجاري للشركات

الإجراءات لقيد الشركة بالسجل التجاري يتم تقديم المستندات والأوراق الآتية :-

  1. عقد الشركة + ملخص المختوم بختم صالح للتسجيل + صورة منه .
  2. صورة مزاولة المهنية من الغرفة التجارية .
  3. بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول .
  4. عقد تمليك مكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ
  5. نسخة من الجريدة المشهر بها تكوين الشركة .
  6. التوكيلات فى حالة وجود وكيل + إثبات تحقيق شخصية .
  7. يلصق طابع دمغة فئة جنيه على كل ورقة وتقديمها للموظف المختص ويتم إعطاء صاحب الشأن طلب بالقيد فى السجل ويتم كتابة بياناته وتقديمه.
  8. يكتب إقرار بصحة البيانات السابقة ويتم تقدير الرسوم ودفعها بالخزينة .
  9. يسحب السجل و يتم التوقيع عليه من رئيس السجل التجاري .

استخراج مستخرج من السجل

يحق لأصحاب المصلحة استخراج – مستخرج أو مستخرجات من السجل التجاري – وذلك بطلب باسم رئيس مصلحة السجل التجاري .

ويقدم الطلب و يتم استلام المستخرجات طبقا لعددها بعد مرور 48 ساعة على تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة  قانوناً .

ثانياً : السجل التجاري للمنشآت الفردية

الإجراءات: يقـدم طلب باستخراج السجل التجاري إلى رئيس مصلحـة السجل التجـاري المختص مكانياً – أي الواقع في دائرته المكان الذي يباشر فيه النشاط – ويرفق به المستندات الآتية :-

  1.  البطاقة الضريبية .
  2. صورة شهادة الغرفة التجارية .
  3. بطاقة تحقيق صاحب المنشأة .
  4. التوكيل فى حالة وجود وكيل + إثبات شخصية .
  5. عقد إيجار مكان النشاط موثق بالشهر العقاري أو عقد التمليك .
  6. نسخة من كل الأوراق السابقة يلصق على كل ورقة منها طابع دمغة فئة واحد جنيه .

ويراعي – سنوياً – سداد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري .

الإجراء السجل التجاري للشركات السجل التجاري للمنشآت الفردية
عقد الشركة + ملخص مختوم بختم صالح للتسجيل + صورة منه نعم لا
صورة مزاولة المهنية من الغرفة التجارية نعم لا
بطاقات تحقيق شخصية الشركاء أو جوازات السفر سارية المفعول نعم لا
عقد تمليك مكان مزاولة النشاط أو عقد الإيجار موثق بالشهر العقاري وبالأدنى ثابت التاريخ نعم نعم
نسخة من الجريدة المشهر بها تكوين الشركة نعم لا
التوكيلات فى حالة وجود وكيل + إثبات تحقيق شخصية نعم نعم
يلصق طابع دمغة فئة جنيه على كل ورقة وتقديمها للموظف المختص ويتم إعطاء صاحب الشأن طلب بالقيد فى السجل ويتم كتابة بياناته وتقديمه نعم نعم
يكتب إقرار بصحة البيانات السابقة ويتم تقدير الرسوم ودفعها بالخزينة نعم لا
يسحب السجل ويتم التوقيع عليه من رئيس السجل التجاري نعم لا
استخراج مستخرج من السجل نعم نعم
يحق لأصحاب المصلحة استخراج مستخرج أو مستخرجات من السجل التجاري وذلك بطلب باسم رئيس مصلحة السجل التجاري نعم نعم
يتم استلام المستخرجات طبقا لعددها بعد مرور 48 ساعة على تقديم الطلب ودفع الرسوم المقررة قانوناً نعم نعم
البطاقة الضريبية لا نعم
صورة شهادة الغرفة التجارية لا نعم
بطاقة تحقيق صاحب المنشأة لا نعم
عقد إيجار مكان النشاط موثق بالشهر العقاري أو عقد التمليك لا نعم
نسخة من كل الأوراق السابقة يلصق على كل ورقة منها طابع دمغة فئة واحد جنيه لا نعم
سداد الرسوم الخاصة بالسجل التجاري سنويًا نعم نعم

الالتزام السابع: التزام الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية

نصت علي هذا الالتزام المادة 78 من قانون الضرائب العامة علي الدخل  – الفقرة الثانية .

ومقتضاه التزام الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة – مادة 78 – والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفتـرة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون .

والمدة المشار إليها في المادة 91 هي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم  الإقرار الضريبي  عن الفترة الضريبة ، وتكون ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من الضريبة

تنص الفقرة الأولي من المادة 91 المشار إليها :

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .

وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة

والحكمة التي نراها من إلزام الممول بالاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات – المدة المشار إليها بالمادة 91 من قانون الضرائب – هي إمكان محاسبة الممول عن حقيقة إيراداته قبل أن تسقط بالتقادم.

وقد جرم المشرع الضريبي جميع صور العبث بالدفاتر والسجلات بالمادة 133 من ذات القانون وكما سيلي تفصيلاً حال التعرض لشرح الجرائم والعقوبات في قانون الضرائب العامة علي الدخل .

الالتزام الثامن: التزام الممولين من أصحاب المهن غير التجارية بتسليم إيصال موقع لكل من يدفعون له مبالغ مستحقة بسبب ممارسته المهنة

نصت علي هذا الالتزام  المادة 78 من قانون الضرائب العامة علي للدخل – الفقرة الثالثة – ومقتضاه:

التزام الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة .

أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

من هم أصحاب المهن غير التجارية؟

المهن غير التجارية هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون .

فيكون من المهن غير التجارية كما أوردتها اللائحة التنفيذية.

أنواع المهن التجارية

  • 1- المحاماة
  • 2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية
  •  4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن
  • 8- الترجمة
  • 7 – القراءات والتلاوات الدينية
  • 9- المحاسبة والمراجعة
  • 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعيـة والمسرحية .
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 الجبانة
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة .

ونرى من جانبنا أن  المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – تفرض التزامين علي الممولين من أصحاب المهن غير التجارية :-

الالتزام الأول:

أن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة  إيصالاً موقعاً عليه منه موضحاً به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل.

الالتزام الثاني :

أن يقدم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب، وسوف يثير هذا الالتزام مشكلة تتعلق بمدة حفظ هذا السند، فالنص الزم الممول بحفظ السند وتقديمه كلما طلب منه.

لكن النص لم يحدد مدة زمنية – كما فعل في مدة حفظ السجلات والدفاتر – يلزم خلالها الممول من أرباب المهن الحرة بالاحتفاظ بالسند .

ونري من جانبنا أنه: يجب الاحتفاظ بالسند لمدة خمس سنوات كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة ،

أساس ذلك: مراعاة مدد التقادم الخاصة بالحقوق الضريبة والتي تسقط بمضي خمس سنوات .

وتبدوا مصلحة الممول من أرباب المهن الحرة في الاحتفاظ بسندات السداد منعاً من الربط التقديري .

وبالأدق الجزافي وهو ما عاني منه الممولين مر المعاناة في القانون الملغي حكمه .

 الموسوعة الشاملة في التقادم – ط 2 – المجلد الأول – إصدار مركز محمود للإصدارات القانونية – ط 2008

الالتزام التاسع: التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بالتوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط

نصت علي هذا الالتزام وبالأدق هذه الالتزامات المادة 78 من قانون الضرائب الجديد – الفقرة الثالثة – وهي :

1- في حالة التوقف عن ممارسة النشاط:

يلتزم الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة مكانياً – خلال ثلاثين يوماً – من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل .

وإذا خالف الممول هذا للالتزام حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ

والحكمة من ذلك دفع الممول الي سرعة الإبلاغ – الإخطار  .

قضي في لطعن رقم  273 سنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 376 – جلسة  27-03-1963 :

مناط تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التى تقضى بأنه :

” إذا وقفت المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه وقوفا كليا أو جزئيا تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذى وقف فيه العمل “

هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة و تقديم الوثائق و البيانات اللازمة لتصفية الضريبة فى ميعاد الستين يوما من تاريخ التوقف صيانة لحقوق الخزانة العامة

و حتى تتمكن مصلحة الضرائب من سرعة العمل على تسوية الضريبة و ضمان تحصيلها فى الوقت المناسب وقد رتبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على التخلف عن التبليغ بذلك فى الميعاد القانوني نوعا من الجزاء المالي.

هو التزام الممول بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن أسباب التوقف و دواعيه و هي منقطعة الصلة بواقعة التبليغ

2- في حالة التوقف بسبب وفاة صاحب المنشأة:

التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوماً من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ .

وطبقاً للمادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة علي الدخل يكون الإخطار عند توقف المنشأة ، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون علي النموذج رقم 52 توقف.

ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاً لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة.

ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة .

حالات عدم تحقيق أي إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف

ما يعتبر من حالات عدم تحقيق آية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف طبقاً للفقرة الثانية من للمادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العامة علي الدخل:

  1. مغادرة البلاد نهائياً .
  2. الغلق الجبري أو الإداري .
  3. ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار .
  4. الاستيلاء علي مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة .

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق لإيرادات بعد تاريخ التوقف .

شروط الموافقة علي طلب الممول بالتوقف عن مزاولة النشاط

تنص المادة 101 من قانون الضريبة العامة علي الدخل :

يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد .

طبقاً للمادة 81 من القانون ، علي النموذج رقم 26 طلبات ،

بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً .

وعلي المأمورية المختصة إجابته الي طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات .

نموذج إخطار لمأمورية الضرائب بالتوقف – الكلي أو الجزئي

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

 القيد …………

مأمورية ضرائب ………

التاريخ _/_/____م

إخطار

لمأمورية الضرائب بالتوقف – الكلي أو الجزئي

السيد الأستاذ / ……………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية ……………

مركز ……………………… محافظة ………………………………

الاسم التجاري للمنشأة : …………………………..

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث توقفت – كلياً ، جزئياً عن ممارسة النشاط وذلك للأسباب الآتية :

1- ———————–

2- ———————-

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م                                               مقدم الطلب

…………..

الالتزام العاشر: التزام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بالتنازل عن النشاط أو الحقوق

نصت علي هذا الالتزام المادة 80 من قانون الضرائب العامة علي الدخل – الفقرة الأولي والثانية:

ومقتضاه التزام الممول في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله  وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ،

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل

علي أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل .

ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.

وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

ما معني التنازل عن المنشأة؟

قد تفهم عبارة التنازل عن المنشأة أو جزء منها بأنها محض تصرف بغير مقابل كالهبة ، وهو أمر متصور وصحيح لكنه ليس كل المقصود .

فالتنازل قد يكون بغير مقابل كما قلنا لكنه – وهو الغالب الأعم – يتم بمقابل.

فيصح أن يكون التنازل بيعاً ، سواء لكل المنشأة أو لجزء منها .

ويصح أن يكون التنازل عن المنشأة بتغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن.

وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى  رأس مال الشركة .

وفي هذه الحالة – حالة – تغير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة – لا يمكننا الحديث عن تنازل بالمعني الدقيق وإنما هو تصرف شبيـه بالتنازل ويأخذ حكمه  .

الطعن رقم 45 لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 319 بتاريخ 21-03-1962

من يلتزم بالإخطار بالتنازل؟

الالتزام بالإخطار بخاطب به كل من المتنازل عن المنشأة كلها أو جزء منها ، وكذا المتنازل له ،

وفي ذلك قضت محكمة النقض:

مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له .

و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .

الطعن رقم  37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  بتاريخ 20-01-1971

وخطورة الآثار التي تترتب علي التنازل توجب التوقف عند التكييف القانوني الصحيح للتنازل تمهيداً لترتيب آثاره :

قضت محكمة النقض:

المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن – المتنازل له عن المنشأة – و الممول الأصلي ، واعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .

هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له – من بعد – من تغيير فى نوع النشاط .

الطعن رقم 37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  جلسة 20-01-1971

المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل له في مواجهة مصلحة الضرائب

ما لم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل

و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك .

إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحـق بعد تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص.

الطعن رقم 376 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672 جلسة 25-03-1954

فمسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل وإن جعلته ملتزماً بالضريبة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 إلا أنها لم تجعل منه ” ممولا “.

يتعين اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتقديرها فى مواجهته .

فمسئوليته هذه إنما تبدأ حيث توافيه مصلحة الضرائب المستحقة لها على المنشآت المتنازل عنها وفى حدود هذا البيان وبالتزامه

أو حيث تنتهى إجراءات الربط والتقدير وتصبح نهائية فى مواجهة الممول مع بقائه – فى الحالين – خارجاً عن الخصومة القائمة بين المصلحة والممول بشأن عناصر الربط والتقدير وإجراءاته .

حتى إذا ما استوفيت هذه الإجراءات واستقرت أوضاع الضريبة واستبانت معالمها وتحددت بالنسبة للممول المتنازل بدأت مسئولية المتنازل إليه عنها وأعملت أحكام التضامن فى حقه على الوجه المقرر فى القانون.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن توجه إجراءات ربط الضريبة وتقديرها إلى المتنازل إليه.

ورتب على ذلك بطلان التنبيهات التى وجهت إليه بعد الربط فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه  .

الطعن رقم  431 لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1332جلسة 08-06-1966

الدفع ببطلان التنازل عن كامل المنشأة وأثره على زوال التزام المتنازل له في مواجهة مصلحة الضرائب العامة على الدخل

إن مسئولية المتنازل إليه عن دين الضريبة بالتضامن مع المتنازل إنما تتولد عن التنازل فإذا ما أبطل هذا التنازل زال التزام المتنازل إليه بأداء الضريبة  .

الطعن رقم 45 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 450 جلسة 27-02-1974

الدفع بمسئولية المتنازل والمتنازل له بالتضامن عن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التنازل عن كامل المنشأة أو جزء منها

يجري نص الفقرة الثالثة من المادة 80 من قانون الضريبة العامة علي الدخل:

ويكون المتنازل والمتنازل له مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب علي الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل .

وحاصل تطبيق هذه الفقرة – الفقرة الثالثة من المادة 80 –  أن المسئولية التضامنية بين المتنازل والمتنازل إليه لا تتوقف عند حد ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل.

وإنما امتد – علي خلاف قوانين الضرائب السابقة إلى أرباح التنازل

ونورد الحكم التالي بياناً لاختلاف موقف المشرع الضريبي – القانون رقم 91 لسنة 2005 – عما سبقه :

متى كانت الضريبة موضوع النزاع مستحقة عن الأرباح الناشئة عن بيع المنشأة و كانت مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 .

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل و لا يمتد إلى أرباح التنازل.

و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة – المتنازل إليها – عن الضريبة موضوع النزاع على أنها مستحقة عن نشاط باشرته  الشركة   بعد التوقيع على عقد البيع.

مع أن هذه الضريبة مستحقة على أرباح التنازل التى لا تسأل عنها الطاعنة .

لما كان ما تقدم فإن الحكم و قد اعتمد فى قضائه على واقعة تناقض الثابت بأوراق الدعوى ، يكون قد خالف القانون  .

الدفع بعدم حجية التنازل عن المنشأة أو جزء منها لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون بيع ورهن المحل التجاري

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الضريبة العامة علي الدخل:

ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

أحكام النقض الخاصة بالتنازل عن المنشأة أو جزء منها وبيان بمسئولية كل من المتنازل والمتنازل له

1- إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن إثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء فى الشركة [ القديمة ] .

وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول إخطار بهذا التنازل من البائعين .

فليس فيما قرره الحكم فى هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ فى القانون أو إخلال بحقه فى الدفاع .

الطعن رقم 89 لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1155جلسة 18-06-1953

2- متى كان التنازل عن المنشأة قد تم وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بقانون رقم 137 لسنة 1948 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه بل تنطبق أحكام المادتين 58 و 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها .

الطعن رقم  314 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 774 جلسة 15-04-1954

3- إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه ما لم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة فى مدى ستين يوما من تاريخ التنازل.

يكون المتنازل له مسئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقا من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل

و لا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولا عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك .

إذ مسئوليته عن الضرائب التى تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص .

الطعن رقم  376 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 672 جلسة 25-03-1954

4- لا محل للتحدى فى هذا الخصوص بأحكام القانون رقم 11 سنة 1940 الذى كان معمولا به وقت التنازل والقول بأن مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الغير .

فلا يسرى عليها التنازل إلا إذا كان ثابتا بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على التوقيعات فيه ،

ذلك لأن هذا القانون لا يضفي على الدائنين حماية أكثر مما تقرره القواعد العامة ولا يمنع من سريان عقد بيع المحل التجاري فى حق دائني البائع.

حتى ولو تم البيع دون اتباع ما يقضى به القانون المذكور من إجراءات ، ذلك أن هذا القانون إنما قصد به ضمان حق البائع فى حالة عدم استيفاء المتبقي له من الثمن .

الطعن رقم  314 لسنة 22  مكتب فنى 05  صفحة رقم 774  جلسة 15-04-1954

5- مؤدى ما ورد فى صدر المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – من أن التنازل عن المنشأة.

يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقف العمل عن المنشأة و تطبق عليه أحكام المادة 58- أن الممول [ المتنازل ] ملزم بالإخطار وفقا لنص المادة 58 ،

و على ذلك يكون ما ورد فى باقي نص المادة 59 هو فرض هذا الالتزام على عاتق المتنازل إليه أيضا و إلا حق عليه الجزاء المقرر فيها .

و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن قيام المتنازل بالإخطار يكون كافيا لدرء المسئولية المقررة على المتنازل إليه إذا لم يقم هذا الأخير بواجب الإخطار.

فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

الطعن رقم   318 لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 75  جلسة21-01-1960

6- تغير شكل المنشأة الفردية إلى  شركة تضامن  وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل و يأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه .

و التزام بالضريبة عن سنة كاملة طبقاً للمادتين 58 ، 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 .

و لا وجه للتحدى بازدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.

الطعن رقم 45 لسنة 27  مكتب فنى 13  صفحة رقم 319 جلسة21-03-1962

7- متى كان الممول قد باع منشأته وسلمها للمشترى وأحله محله فيما للمنشأة من ديون و فيما عليها من التزامات فإن هذا البيع يتحقق به معنى التنازل عنها و انتقال ملكيتها من البائع للمشترى.

كما يتحقق به لازمه و مقتضاه و هو توقف الممول عن مباشرة نشاطه من تاريخ تسليم المنشأة للمشترى بما ينبني عليه أنه لا يصح اتخاذ أرباحه عن سنة البيع أساسا لربط الضريبة عن السنوات التالية.

ولا يغير من هذا النظر أن يكون الممول قد عاد فى تاريخ لاحق وافتتح منشأة أخرى لأنه بذلك يكون قد استأنف نشاطه بعد توقفه خلال هذه السنة .

الطعن رقم  166 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 499  جلسة10-04-1963

8- مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 أن الطلب الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب لتوافيه ببيان  الضرائب المستحقة  لها على المنشأة المتنازل عنها .

هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإجراء الخاص بالإخطار عن التنازل نفسه و أن مدة الستين يوماً التى يترتب على انقضائها إعفاء المتنازل له من المسئولية عن هذه الضرائب.

إنما يبدأ سريانها من تاريخ طلب البيان عنها من مصلحة الضرائب لا من تاريخ الإخطار بالتنازل نفسه .

الطعن رقم 232 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 261 بتاريخ 20-02-1963

9- مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفي التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين .

وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم  327 لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 834 بتاريخ 19-06-1963

10- مسئولية المتنازل له عن كل أو بعض المنشأة وفقاً للمادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948.

يقتصر نطاقها على ما استحق من ضرائب متأخرة على المنشآت المتنازل عنها قبل التنازل  ولا يمتد إلى أرباح التنازل .

وإذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المتنازل له عن الضريبة المستحقة على أرباح التنازل وجرى الحكم المطعون فيه على عدم مسئوليته عنها .

فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

الطعن رقم  213 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 799  جلسة 23-06-1965

11- المناط فى تكييف العقد المبرم بين الطاعن – المتنازل له عن المنشأة – و الممول الأصلي ، و اعتباره تنازلاً فى حكم المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .

هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس بما يجريه المتنازل له – من بعد – من تغيير فى نوع النشاط .

الطعن رقم 37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  جلسة20-01-1971

12- مؤدى نص المادة 59 فقرة أولى و ثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1948 – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الالتزام بالإخطار عن التنازل مفروض على عاتق كل من المتنازل و المتنازل له .

و أن الإخطار الذى يوجهه المتنازل له إلى مصلحة الضرائب هو إجراء قائم بذاته لا يغنى عنه الإخطار من المتنازل نفسه .

الطعن رقم 37 لسنة 33  مكتب فنى 22  صفحة رقم 87  جلسة20-01-1971

13- مؤدى نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 ، أن مسئولية المتنازل إليه التضامنية يتحدد نطاقها بما هو مستحق من ضرائب متأخرة على المنشأة المتنازل عنها.

إلى تاريخ التنازل طبقا للبيان الذى ترسله مصلحة الضرائب إلى المتنازل إليه بناء على طلبه و قد رمى المشرع من تقرير هذه المسئولية التضامنية إلى وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشاة .

الطعن رقم  355 لسنة 33  مكتب فنى 23  صفحة رقم 39  جلسة 05-01-1972

14- أن مسئولية المتنازل له التضامنية عن الضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها تتحقق بمجرد حصول التنازل و ثبوته

يستوى فى ذلك استمرار المتنازل له فى ممارسة ذات النشاط الذى كانت تمارسه المنشاة المتنازل عنها أو تغييره لأن النص ورد عاما بغير تخصيص .

و لأن ذلك يتفق مع ما تغياه المشرع فى تقريره لهذه المسئولية التضامنية مع وضع حد للتهرب من الضرائب عن طريق بيع المنشأة .

الطعن رقم 535 لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 609 بتاريخ 05-03-1977

نموذج إخطار لمأمورية الضرائب بالتنازل عن المنشأة كلها أو جزء منها

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

القيد …………

مأمورية ضرائب ……… 

التاريخ _/_/____م

إخطار

لمأمورية الضرائب بالتنازل عن المنشأة كلها أو جزء منها

السيد الأستاذ / ……………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية ……………

مركز ……………………… محافظة ………………………………

الاسم التجاري للمنشأة : …………………………..

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث تنازلت عن – الوحدة كاملة – جزء منها :

 وذلك للأسباب الآتية :

1- ———————–

2- ———————-

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م                            مقدم الطلب

…………..

الالتزام الحادي عشر: التزام مصلحة الضرائب بموافاة المتنازل له بالضرائب المستحقة على المنشأة المتنازل عنها

هذا الالتزام الهام نصت علي هذا الالتزام  المادة 80 من قانون الضرائب العامة علي الدخل – الفقرة الثالثة.

ومقتضاه التزام مأمورية الضرائب المختصة أن توافي المتنازل له ببيـان عـن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها .

طبقاً للمادة 80 المشار إليها :

  • 1- يجب علي المأمورية أن توافي المتنازل له بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى مصحوب بعلم الوصول .
  • 2- يجب أن يتم ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب الذي قدمه الممول .

الدفع ببراءة ذمة الممول في مواجهة مصلحة الضرائب

إذا لم توافي مأمورية الضرائب ببيان المستحق علي المنشأة محل أو موضوع التنازل خلال مدة التسعين يوماً وبموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  برئت ذمة المتنازل له من الضريبة المطلوبة .

الدفع بتوقف مسئولية المتنازل له عند المبالغ التي توردها المأمورية في بيانها المشار إليه

تكون مسئوليته الممول محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان ، والمشكلة أنه لا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً في شأن بيع المحال التجارية ورهنها .

وتحدد الضريبة المستحقة علي أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنـازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .

نموذج طلب من المتنازل له عن منشأة أو جزء منها ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

 القيد …………

مأمورية ضرائب ………

التاريخ _/_/____م

طلب

من المتنازل له عن منشأة أو جزء منها ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة

السيد الأستاذ / ………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية ……………

مركز ……………………… محافظة ………………………………

برجاء التكرم بموافاتي ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة الآتي بيانها :-

الاسم التجاري للمنشأة : ………………………….

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث أنه قد تم التنازل لي عن هذه المنشأة عن طريق  :

1- شراء المنشأة أو جزء منها

2- أي تصرف قانوني آخر ينقل الملكية كالهبة ….. الخ

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م

مقدم الطلب

الالتزام الثاني عشر: التزام الممول الذي يرغب في مغادرة البلاد نهائيًا أو التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة

نصت عليه المادة 80 من قانون الضريبة علي الدخل – الفقرة الثالثة – ومقتضاه التزام الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية.

أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون

وأن يسدد رسماً تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيهاً ، وعلي المصلحة إجابته إلى طلبه خـلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .

قضي: فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ انتهائها ، و من ثم فان فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة .

وعمليات التصفية تعتبر استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم 209 لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 228 جلسة 12-02-1964

قضي: فى أحوال التصفية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها .

ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة وعمليات التصفية تعد استمرارا لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم 313لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1099جلسة 24-05-1967

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ انتهائها .

و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة و تعد عمليات التصفية استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم 20 لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 299 بتاريخ 06-02-1974

قضي: المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه فى أحوال  التصفية   لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ انتهائها .

و لهذا فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، و تعد عمليات التصفية استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .

الطعن رقم  479 لسنة 39  مكتب فنى 30  صفحة رقم 561 بتاريخ 20-02-1979

طلب تحديد الموقف الضريبي وفقاً للمادة 101 من اللائحة التنفيذية

يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفة الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقاً للمادة 81 من القانون

علي النموذج رقم 26 طلبات ، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً ، وعلي المأمورية المختصة إجابته الي طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات .

نموذج طلب بيان عن الضرائب المستحقة علي المنشآت التي يرغب الممول في التوقف عن ممارسة النشاط  فيها نهائياً

مصلحة الضرائب العامة

منطقة ضرائب ……… 

القيد …………

مأمورية ضرائب ………

التاريخ _/_/____م

طلب بيان عن الضرائب المستحقة علي المنشآت التي يرغب الممول في التوقف عن ممارسة النشاط  فيها نهائياً

السيد الأستاذ / ……………………………………

تحية طيبة وبعد ؛

مقدمة لسيادتكم ………………. المقيم …………… ناحية …………..

مركز ……………………… محافظة ………………………………

برجاء التكرم بموافاتي ببيان الضرائب المستحقة علي المنشأة الآتي بيانها :-

الاسم التجاري للمنشأة : …………………………..

رقم التسجيل الضريبي : ………………………….

رقم البطاقة الضريبية : …………………………. النشاط : ………….

حيث أنني أرغب في التوقف نهائياً عن النشاط :

 وذلك للأسباب الآتية : ………………………………………..

ومرفق طية إقرار ضريبي مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتي _/_/__م

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ؛

تحريراً في _/_/___م                                               مقدم الطلب

…………..

 

قائمة التزامات المكلفين الأساسية الـ 12 في ضريبة الدخل في مصر

1. التسجيل لدى مصلحة الضرائب
يجب على المكلفين تسجيل أنفسهم في مصلحة الضرائب عند بدء النشاط التجاري أو المهني، أو عند تجاوز الدخل السنوي الحد الأدنى المطلوب للتسجيل.

2. تقديم الإقرارات الضريبية السنوية
يجب على المكلف تقديم إقرار ضريبي سنوي يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط لضمان حساب الضريبة المستحقة.

3. الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية
يجب على المكلف الاحتفاظ بجميع الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بالنشاط التجاري أو المهني، والتي توضح الإيرادات والنفقات.

4. تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد
يجب على المكلف تقديم الإقرار الضريبي في الموعد الذي تحدده مصلحة الضرائب، لتجنب الغرامات الناتجة عن التأخير.

5. دفع الضريبة المستحقة في الموعد المحدد
يجب على المكلف دفع الضريبة المستحقة وفقًا للإقرار الضريبي في الموعد المحدد لتجنب الغرامات والفوائد التأخيرية.

6. احتساب الضريبة وفقًا للأحكام الضريبية
يجب على المكلف حساب الضريبة المستحقة بشكل دقيق وفقًا للأحكام المعمول بها في قانون ضريبة الدخل.

7. التزام الخصم والإضافة من المصدر
يتعين على المكلفين الذين يدفعون أجورًا أو تعويضات للعمال خصم الضريبة من المصدر، وذلك وفقًا للنسب المحددة بموجب القانون، ثم دفعها لمصلحة الضرائب.

8. إعداد القوائم المالية السنوية
يجب على المكلفين إعداد القوائم المالية السنوية (الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر) وفقًا للمعايير المحاسبية المعترف بها.

9. الامتثال للقوانين المتعلقة بالخصومات الضريبية
يجب على المكلف الامتثال للقوانين المتعلقة بالخصومات الضريبية المعتمدة مثل الخصم للأنشطة التي لها نفقات معترف بها ضريبيًا.

10. الاحتفاظ بالمستندات التي تدعم الإيرادات والنفقات
يتعين على المكلف الاحتفاظ بجميع المستندات الداعمة التي تؤكد الإيرادات والنفقات، مثل الفواتير والإيصالات والعقود.

11. الامتثال للمتطلبات المتعلقة بالضرائب المقررة على الأرباح الرأسمالية
إذا كانت هناك أرباح رأس مالية من بيع أصول أو ممتلكات، يتعين على المكلفين دفع الضرائب المستحقة على تلك الأرباح وفقًا للقانون.

12. التعاون مع مصلحة الضرائب في حال التحقيقات الضريبية
يجب على المكلف التعاون مع مصلحة الضرائب إذا كانت هناك تحقيقات أو فحوصات ضريبية للتأكد من التزامه بالقوانين الضريبية المعمول بها.

الأسئلة الشائعة عن التزامات الممول في الضريبة على الدخل في قانون الضرائب المصري

ما هي خطوات إخطار مصلحة الضرائب عند بدء النشاط؟

يجب على الممول تقديم إخطار لمصلحة الضرائب في غضون 30 يومًا من بدء النشاط التجاري أو المهني. يتضمن الإخطار تفاصيل النشاط، المقر، وأنواع الأنشطة التي سيتم مزاولتها.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم الممول بالإقرار الضريبي؟

في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد، يمكن فرض غرامات مالية، بالإضافة إلى احتمال فرض ضريبة جزافية.

هل يمكن تعديل الإقرار الضريبي بعد تقديمه؟

نعم، يمكن للممول تقديم تعديل للإقرار الضريبي إذا اكتشف أخطاء بعد تقديمه، ولكن يجب أن يتم ذلك ضمن المدة القانونية.

في الختام، يتبين أن الالتزام بالتزامات الممول في الضريبة على الدخل أمرًا أساسيًا للحفاظ على سمعة العمل وتجنب العقوبات القانونية، ويجب على الممولين الالتزام بكافة الإجراءات الضريبية لضمان الامتثال للقانون وتفادي أي مشاكل مع مصلحة الضرائب.

إذا كنت تواجه أي تحديات قانونية تتعلق بالضرائب أو تحتاج إلى استشارة قانونية في هذا المجال، نود أن نوجهك إلى المحامي عبدالعزيز حسين عمار، الذي يمتلك خبرة واسعة في قضايا الضرائب ويقدم استشارات قانونية متخصصة في هذا المجال.

لمزيد من التفاصيل أو لحجز موعد للتواصل والاستشارة القانونية، يمكنك الاتصال بـ عبدالعزيز حسين عمار ، حيث يقدم لك الدعم القانوني اللازم لضمان حصولك على استشارات دقيقة وحلول قانونية مبتكرة.

[pdf_embed url=”https://azizavocate.com/wp-content/uploads/2022/07/نماذج-الاخطارات-الضريبية-الرسمية-في-مصر.pdf”]


تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي




كيفية التعامل مع أحكام الإثبات متى تكون وإثبات الدفاع أمام المحكمة

جميع اجراءات الاثبات تصدر بأحكام تمهيدية ولكن التساؤل أحكام الإثبات متى تكون قطعية ؟ تناولت المادة 5 اثبات هذا الامر وبينت وجوب تسبيب أحكام الاثبات من عدمه والاعلان عن طريق قلم كتاب المحكمة.

نص المادة 5 اثبات عن أحكام الاثبات

أحكام الإثبات متى تكون قطعية

تنص المادة 5 اثبات علي

  1. الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها, ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
  2. ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً.
  3. ويكون الإعلان بناءً على طلب قلم الكتّاب بميعاد يومين.

القاعدة : جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام

أهمية . بل وخطورة إجراءات الإثبات ، وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها وما قد يترتب عليه من كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع إلي التقرير بأن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام . هذه القاعدة الجوهرية يجب ألا تغيب أبداً عن خاطر الدفاع ، فلا إجراء من إجراءات الإثبات يتم إلا ويجب أن يسبقه حكم يسمي عملاً بحكم التحقيق . المهم هنا . التأكيد مرراً علي تلك القاعدة حيث ” لا إجراء إثبات إلا بحكم “

وقد ذكرنا ونكرر هنا للأهمية أن عبارة ” إجراءات الإثبات ” الواردة بطول وعرض قانون الإثبات ، مرات بصيغة الجمع ومرات أخري بصيغة المفرد يقصد بها جميع ما يصدر عن المحكمة من أوامر وقرارات خاصة بإثبات الدعوى ، سواء صدرت استجابة لطلب أحد خصوم الدعوى ، أو بناء علي أمر مباشر من المحكمة ولو لم يطلبه الخصوم ، وهذه الإجراءات تتعلق مثالاً لا حصراً بـ :

  • جميع الإجراءات الخاصة بسماع الشهود .
  • جميع الإجراءات الخاصة باستجواب الخصوم .
  • جميع الإجراءات الخاصة باليمين سواء الحاسمة أو المتممة .
  • جميع الإجراءات بإجراء المعاينة وما قد ستفر عنه .

ويفهم من الفقرة الأولي من المادة رقم 5 محل البحث أن إجراءات الإثبات وإن كان من المحتم أن تصدر بأحكام إلا أن هذه الأحكام ليست ذات طبيعة واحدة ، فقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات فاصلاً بشكل قطعي ، وقد يصدر الحكم بإجراء الإثبات بحكم غير قطعي . فما الفارق بين هذا وذاك .

الأحكام القطعية الصادرة بإجراءات الإثبات يجب أن تكون مسببه

الأصل أن جميع إجراءات الإثبات لا تصدر إلا بأحكام ، كما أن الأصل أن ما يصدر عن المحكمة من أحكام يجب أن يكون مسبباً ولو كانت مجرد أحكام باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كسماع الشهود أو استجواب الخصوم … الخ فهي أحكام طبقاً لما سبق . وهذا يعني عملاً أن المحكمة ملزمة بحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب

ونحن إذا طبقنا هذه القاعدة علي إطلاقها ونعني  بخصوص الأحكام الخاصة بإجراءات الإثبات فإننا بلا شك نخطأ للأسباب الآتية :

  1. أننا بإلزام المحكمة بتسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات وكأننا نكلف المحكمة بما لا يستطاع ونهدر وقتاً كان من الممكن استثماره في غيره من الإجراءات.
  2. أن المحكمة تملك العدول عن الحكم الصادر بالإثبات فيصير التكليف بالتسبيب دائماً عبء فائض غير مبرر دائماً.
  3. أنه وهو الأخطر أن للمحكمة عدم الأخذ بنتيجة هذا الإجراء من إجراءات الإثبات.

لذا كان منطقياً ألا يلزم المشرع القاضي بتسبيب الأحكام الصادر بإجراءات الإثبات ، ويكفي تبريراً لذلك ما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون .

فقد ورد بالمذكرة الإيضاحية نصاً 

من أهم ما استحدثه المشرع ما أضافه في المادة الخامسة من قانون الإثبات إلي المادة 160 المقابلة لها في قانون المرافعات القديم من إعفاء بعض الأحكام الصادرة بالأمر بإجراءات الإثبات من التسبيب مكتفياً في ذلك بمنطوق الحكم وحده إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضي وهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات

كما يملك بعد مباشرة إجراء الإثبات إلا يأخذ بنتيجته – المادة 9 من القانون المقابلة للمادة 165 من قانون المرافعات القديم – ومن جهة أخري فإن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهي للنزاع ، الأمر الذي تنتفي معه الحاجة إلي تسبب تلك الأحكام علي وجه من الوجوه

وخاصة أن هذا التسبيب يأخذ من وقت القضاة وجهدهم ما هم في أشد الحاجة لصرفه إلي غيره من الأعباء الجسام الملقاة علي عاتقهم ، وذلك كله فضلاً عن أن ما اتجه إليه المشرع يعين علي الإسراع في الفصل في القضايا إذ يتيح الأمر بإجراء الإثبات فور توافر العناصر اللازمة لتقدير مناسبته دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب

ولكن

الأمر ليس علي إطلاقه ، فالمحكمة تلتزم بتسبيب الحكم الصادر عنها بإجراء من إجراءات الإثبات ويصير الإلزام بالتسبيب منطقياً إذا تضمن هذا الحكم قضاء قطعياً .

والتساؤل المطروح : ما المقصود بالحكم القطعي الذي أوجب القانون أن يكون مسبباً …؟

للإجابة علي هذا التساؤل مقدمة منطقية يجب التقرير بها أولاً مفادها أن المحكمة عندما يعرض عليها النزاع فإنها تستعرض الوقائع والمستندات المقدمة إليها .

ساعتها تتخذ هذه المحكمة أول وأهم قراراتها بعد أن تطرح علي نفسها علي التساؤل : هل ما عرض من وقائع وما قدم من مستندات كاف للحكم في الدعوى أم لا ، ومن ثم يجب اللجوء لإجراءات الإثبات ، سواء طلبها أحد خصوم الدعوى أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها حاجتها إلي هذا الإجراء .

هذا يعني أن المحكمة لا تكون عقيدتها فجأة . لكنها تكون عقيدتها بتتبع وقائع الدعوى وما يقدم إليها من مستندات ، وهذا يعني وهو الأهم أن المحكمة إذ تستعرض ما يقدم إليها علي نحو متصل قد تري أن طلب الإثبات مبرر لديها ، وهي تعلن عن هذا التبرير بحكمها .

هذا التبرير هو التسبيب بعينه . وهذا ما يعني أن المحكمة قد تقطع برأيها . وهذا هو الحكم القطعي ، ساعتها تلزم المحكمة بالتسبيب لأنها تعلن عن عقيدة ، وإعلان المحكمة عن عقيدتها لا يكون إلا بحكم

وعلي حد ما قررته المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات :

لما كان الأمر بإجراء الإثبات قد ينطوي في بعض الصور علي قضاء قطعي سواء تعلق ذلك بالمنازعة في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات أو بغير ذلك من المنازعات التي قد تثور قبل الأمر باتخاذ إجراء الإثبات

وهو ما تقوم معه الحكمة التي تقضي بتسبب الأحكام ، فقد رأي المشرع أن يعود بالأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات التي تنطوي علي مثل هذا القضاء القطعي إلي الأصل المقرر في الأحكام من لزوم تسبيها .

بقي أن نعرف الحكم القطعي ، ويعرف بأنه الحكم الذي يحسم الخصومة بكاملها أو في شق منها كقبول المحكمة الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات . كقبولها الإثبات بشهادة الشهود بدلاً من الدليل الكتابي بما يعني أن المحكمة تحقق لديها وثبت مبرر إثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة بشهادة الشهود.

لا يشترط للقول بصدور حكم قطعي أن تصرح المحكمة بأنها حكمت قطيعاً

فطبيعة  الدعوى القضائية   ونهجها الحركي يوجب القول بأن طلب أحد الخصوم اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات يواجه دائماً من خصمه بدفع بعدم قبول هذا الطلب أو عدم جوازه . والمحكمة ملزمة بالرد .

ساعتها تجمع المحكمة في حكم واحد بين الرد علي الدفع والاستجابة لطلب الإثبات ، وهو ما يسمي بالحكم ذي الطبيعة المزدوجة

وقد ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية تعليقاً علي ذلك بأنه 

ومن البديهي أنه إذا فصلت المحكمة في أسباب حكم الإثبات في شق من النزاع أو قبول الإثبات بطريقة معينة ، أو في مسالة إجرائية كاختصاص المحكمة أو قبول الدعوى أو ثبوت الصفة أو ما إلي ذلك

فإن هذا الفصل يعتبر حكماً قطعياً وإن كان وارداً في الأسباب ولم يظهر له مظهر صريح في المنطوق .

ومثل هذا الحكم يعتبر قضاء مزدوجاً احتوي في منطوقه علي قرار باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، وفي أسبابه علي حكم قطعي في مسألة من مسائل الدعوى

ومقتضي ذلك أن يكون المراد من العبارة الواردة في نهاية الفقرة الأولي من هذه المادة أن للقاضي إذا فصل في أسباب الحكم الصادر بالإثبات في مسألة من مسائل الدعوى أو في شق منها وجب أن يستوفي التسبيب فيما يتعلق بهذه المسألة أو في هذا الشق .

ونري

أن اعتراض الخصم – الحاضر – علي اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات ، كأن يدفع هذا الخصم بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالدليل الكتابي يوجب علي المحكمة إذا قررت سماع شهادة الشهود أن تصدر حكماً مسبباً يتضمن الرد علي الدفع

فإن لم تفعل كان علي الخصم أن يتمسك حال بدء التحقيق بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ولا يقدم شهوداً وإلا اعتبر ذلك قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق ، ويطلب حينئذ العدول عن حكم التحقيق بسماع الشهود

فإذا استمر القاضي المنتدب للتحقيق في سماع شهود صاحب الدفع وأعاد بعدها الدعوى للمرافعة كان لهذا الخصم أن يثير الدفع من جديد طلباً إبطال حكم التحقيق

قارن – د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 53

ويقرر المستشار محمد عبد اللطيف في ذات السياق

وتعتبر الأحكام المنظمة لإجراءات الإثبات من النظام العام لأنها تتصل بنظام التقاضي فلا يجوز للخصوم الاتفاق علي مخالفتها فيتعين عليهم مراعاة الأوضاع والإجراءات التي رسمها القانون في كيفية قبول الدليل والطعن عليه أمام المحكمة ، كما يتعين علي القاضي مراعاتها فلا يصح قبول الدليل أو تحقيق الطعن فيه إلا وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً

المرجع السابق – الجزء الأول – ص 65

ويجب طبقاً لنص المادة 7 فقرة 1 من قانون الإثبات علي الخصم أن يتمسك بعدم الجواز أمام قاضي التحقيق ، سواء سبق أن أبدي هذا الدفع أمام المحكمة أم لا .

كأن يكون أول حضور له أمام القاضي المنتدب للتحقيق ، وتنص المادة 7 فقرة 1 من قانون الإثبات علي أنه :

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة .

ليست كل أحكام رفض إجراء من إجراءات الإثبات أحكاماً قطعية

يبقي دائماً للمحكمة الحق في قبول أو رفض طلبات اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كطلب الإثبات بشهادة الشهود وطلب توجيه اليمين وطلب إجراء معاينة ، فالمحكمة تسيطر علي الدعوى وتتفهم واقعها وتدرك دلالات مستنداتها .

والتساؤل

هل كل الأحكام الصادرة من المحكمة برفض طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات يعد حكماً قطعياً بما يوجب تسبيبه ؟

الإجابة لا

وهنا يقرر الدناصوري

وبالنسبة للأحكام التي ترفض اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإن العبرة في تكييف هذه الأحكام بأسباب الرفض وبما طرح علي المحكمة صراحة أو ضمناً لتأييد طلب اتخاذ الإجراء أو لرفضه

فقد يبني الرفض علي اعتبار أن الوقائع المراد إثباتها غير جائزة القبول أو أنه لا يجوز الإثبات قانوناً بالطريق الذي طلبه الخصم وفي الحالتين يكون الحكم قطعياً يلزم تسبيبه

وقد يكون الرفض لاكتفاء المحكمة بالأدلة المقدمة في الدعوى أو لأن الوقائع المدعاة غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة فيها فيكون الحكم غير قطعي ولا يلزم تسبيبه

م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 63 

الالتزام بتسيب الحكم القطعي

 

الالتزام بتسيب الحكم القطعي والتأكيد علي أن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ليست من النظام العام 

إذا طلب أحد الخصوم الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالدليل الكتابي ، كأن يطلب خصم إثبات أنه دائن لخصمه بمبلغ أكبر من ألف جنية ، أو أن الأخير إثبات أنه أوفي هذا المبلغ بشهادة  الشهود  – واللازم هنا تقديم دليل كتابي سواء بخصوص القول بوجود الدين أو بانقضاء الدين بالوفاء

فإنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض إجراء الإثبات بسماع شهادة الشهود من تلقاء نفسها ، لأن سكوت الخصم يعني قبول الإثبات أو قبول النفي حسب الحال وهو أمر لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة حياله شيء ، ونقصد الرفض لهذا السبب.

وقد عرض الأمر حديثاً علي محكمة النقض فقضت

طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق على سند من انه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة رغم عدم تمسك المطعون ضده بذلك وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام

كما أنه التفت عن الرد على طلب توجيه اليمين الحاسمة لإثبات اتجاه إرادة طرفي النزاع إلى انعقاد مدة الإيجار لمدد أخرى ورغم أن هذا الدفاع – بشقيه – دفاع جوهري من شانه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى – فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه

طعن 6993 لسنة 77ق جلسة 3/12/2009 – إيجارات

لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً

لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً إلا مع الحكم الموضوعي

تنص المادة رقم 212 من قانون المرافعات علي أنه

لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى و  الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري  ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .

مقتضي هذا النص أنه إذا صدر حكم في أحد إجراءات الإثبات فلا يجوز استئنافه إلا مع استئناف الحكم الموضوعي نفسه فإذا أقيم الطعن كان غير جائز قانوناً .

وبذلك قضت محكمة النقض

قضاء الحكم فيه بعدم جواز الطعن استقلالا على الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق . صحيح

طعن رقم 484 لسنه 65 ق جلسة 30/4/2001

كما قضت محكمة النقض 

الحكم المنهي للخصومة . ماهيته . الحكم الذي ينتهي به موضوع الخصومة الأصلية برمته بالنسبة لجميع أطرافه وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أوفى مسألة عارضه عليها أو فرعيه متعلقة بالإثبات فيها

طعن رقم 2234 لسنه 58 ق جلسة 23/11/2000

كما قضت محكمة النقض 

الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدم جواز الطعن فيها على استقلال الاستثناء حالاته مادة 212 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنه 1992 الخصومة التى ينظر إلى انتهائها والحكم الجائز الطعن فيه ماهيتهما  .

طعن رقم 7137 لسنه 63 ق جلسة 15/11/2001 

كما قضت محكمة النقض 

عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها  الاستثناء م212 مرافعات

جلسة 9/4/1979 س 30 ج 1 ص81 

كما قضت محكمة النقض 

مواعيد الطعن فى الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ النطق بها الاستثناء حالاته م 213 مرافعات عدم سريان مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلان الحكم الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ومنها الحكم باستجواب الخصوم لا تعد من بين هذه الحالات عله ذلك

طعن رقم 4556 لسنه 64 ق جلسة 8/2/2004

كما قضت محكمة النقض

قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حق المطعون ضدها فى أثبات  الطعن بالتزوير  وبصحة عقد البيع مع تغريمها وإعادة الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء منهيا للخصومة الأصلية المتعلقة بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للمادة 212 مرافعات مؤداه عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علة ذلك .

عدم سريان الاستثناء الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري عليها اقتصاره على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبري قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الحكم الابتدائي السالف شكلاً خطأ فى القانون .

طعن رقم 228 لسنه 65 ق جلسة 14/6/2005

خلاصة القول 

أن الحكم القطعي الصادر من المحكمة ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع احاله الدعوى للتحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهي للخصومة

طعن رقم 9579 لسنه 65 ق جلسة 27/5/2003

قاعدة وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات

قاعدة وجوب إعلان الخصم بالأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا

كما ذكرنا ببداية الشروح الخاصة بهذه المادة فإن أهمية وخطورة إجراءات الإثبات وللدقة أهمية وخطورة النتائج التي قد تسفر عنها من إمكان كسب الدعوى أو خسارتها دفع المشرع – علي ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 5 من قانون الإثبات – إلي إيجاب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً .

والغاية من الإعلان غير خافية وهي دعوة الخصم بل وتمكينه من إبداء دفاعه ، هكذا يتحقق مبدأ المواجهة في الخصومة حقاً ، وإمعاناً في الحيادية ألزم النص قلم كتاب المحكمة بتنفيذ هذا الإعلان

ليكون الإعلان بناء علي طلب قلم الكتاب . والنص بصياغته يوجب الإعلان سواء أكان استجابة المحكمة لإجراء الإثبات بناء علي طلب المدعي أو المدعي عليه ، فلا يوجد ما يمنع أي منهم من طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات

فكما يتصور أن يقدم طلب سماع الشهود من المدعي ، يتصور ذات الطلب من المدعي عليه ، والخلاف فقط في الغاية من الإجراء الإثبات أم النفي .

ويراعي

أن الحديث عن إعلان المدعي بإجراء الإثبات يبدوا غير مفهوم ، والفرض أنه من أقام الدعوى فهو علي علم تمام بكل ما يتم فيها  فكيف يعلن .

الأمر ببساطه يتصور إذا أقام المدعي دعواه ثم تخلف عن الحضور فصمم المدعي عليه علي استكمال إجراءات الدعوى – وهذا حقه – ساعتها من حق هذا المدعي عليه أن يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات كسماع شهود مثلاً

فإذا استجابت المحكمة وأصدرت حكمها بذلك وجب إعلان هذا الحكم للمدعي لأنه يعد من ناحية في مقام المدعي عليه بخصوص هذا الإجراء ، ومن ناحية أخري لأن النص لم يفرق بين إعلان المدعي أو المدعي عليه بما يعني وجوب إعلان الجميع بغير تفرقة

عكس ذلك مستشار عز الدين الدناصوري والذي أورد نصاً

” للمدعي إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان المدعي عليه “

المرجع السابق – المجلد الأول ص 63

وثمة مشكلة أثرها البعض تتعلق بتفسيرهم الغير دقيق للفقرة الثانية من المادة 83 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

وحقيقة الحال أنه لا مشكلة 

إذ أن هذا القيد أو الحظر يرتفع بإعلان الخصم بطلب الإثبات

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب فى نطاق تطبيق المادة 83 فقرة 2 من قانون المرافعات ، إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً

الطعن رقم 792 لسنة 48 ق جلسة 2/2/1983 س 34 ص 389

البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم التحقيق بطلان نسبي

 

البطلان المترتب علي عدم الإعلان بحكم التحقيق بطلان نسبي . من حق من يعلن وحده التمسك به :

قرر المشرع جزاء البطلان لعدم إعلان الخصم ، ولكنه رغم النص عليه صراحة بعابرة  صريحة ” وإلا كان العمل باطلاً ” إلا أنه بطلان نسبي لا مطلق ، وهذا يعني أنه إذا أصدرت المحكمة حكمها باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فإنه يتعين إعلان الخصم بمنطوقة – ما دام أنه لم يحضر أي جلسة أو كان قد حضر إحدى الجلسات وانقطع تسلسل الجلسات بالنسبة له بعد ذلك –

والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي تخلف عن الحضور ولم يعن بالحكم الصادر بإجراء الإثبات أو الأمر الصادر بتعيين تاريخ الإثبات ولا تحكم المحكمة به من تلقاء نفسها ولا يصح أن يتمسك به الخصم الآخر

ويزول هذا البطلان بالرد علي الإجراء بما يفيد أنه اعتبره صحيحاً كما إذا حضر التحقيق أو ناقش تقرير الخبير وذلك عملاً بالمادة 22 من قانون المرافعات

مستشار . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول ص 63

في هذا الصدد قضت محكمة النقض

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بحكم ندب الخبير أو علي عدم دعوة الخبير له . نسبي . زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو ينزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً . حضور الخصم أمام الخبير بشخصه أو بمن ينوب عنه . أثره . يفيد علمه بصدور حكم الإثبات

نقض مدني – جلسة 19-12-1993 – الطعن رقم 1507 لسنة 59 ق

كما قضت محكمة النقض

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به

نقض مدني – جلسة 15-1-1967 سنة 18 ق ص 92

بطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق إذا حصل التمسك به يترتب عليه بطلان سائر الإجراءات

بطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق إذا حصل التمسك به يترتب عليه بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام التالية شريطة الارتباط  – تصحيح الإجراء الباطل :

البطلان دائماً ليس مقصوداً لذاته بل وصولاً لإبطال ما ترتب علي الإجراء الباطل إعمالاً لقاعدة أن ما بني علي باطل فهو باطل ، وبطلان الإعلان بمنطوق حكم التحقيق كنموذج لإجراءات الإثبات يعني بطلان ما ترتب علي عدم الإعلان من إجراءات وقرارات وأحكام

 إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الإجراءات التالية والتي أشرنا إليها مرتبطة بها ومترتبة عليها

ويقرر د. أحمد أبو الوفا

وإذا صدر الحكم ببطلان التحقيق للأسباب المذكورة في المادة ترتب علي ذلك بطلان سائر الإجراءات والقرارات والأحكام الصادرة بناء علي هذا الإثبات متي كان هو أساساً لها وترتبت عليه

د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 54 

فإذا دفع بالبطلان أمام ذات المحكمة كان لزاماً علي المحكمة تطبيق نص المادة 23 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

قضت محكمة النقض في هذا الصدد 

إذ جرى النص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم  ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات

وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائي الباطل أى إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل

كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن أثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له أثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجبارياً ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضي التى اتخذ فيها الإجراء محله

نقض مدني – الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق جلسة 25 /2/ 1998

وما سبق يعني أنه إذا صدور الحكم في موضوع الدعوى فإن التمسك بهذا البطلان يكون من خلال الطعن علي الحكم بالاستئناف

فيجب أن يشار إلي هذا البطلان كأحد أهم أسباب الطعن علي الحكم بالبطلان ، فإذا قضت المحكمة  الاستئنافية بالبطلان فإنها لا تعيد الدعوى لمحكمة الدرجة الأولي لأنها تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع بإصدارها حكم في الموضوع

د. أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 59.

المساواة بين الخصوم لا تعني تحميل المدعي عليه عبء الإثبات

يرتبط بالتزام المحكمة إذا قررت إصدار حكم باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات التزام المحكمة بقاعدة المساواة بين الخصوم في الإثبات والنفي بذات الوسائل والطرق ورغم منطقية هذه القاعدة بما نصبح معه في عدم حاجة إلي إقرارها بنص خاص

إلا أن قانون الإثبات قد قررها بنص صريح حال الحديث عن الإثبات بسماع الشهود ، فتنص المادة 69 من قانون الإثبات علي أنه :

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق .

ولا يمكن القول بأن منح المدعي عليه حق النفي بذات الطريق يتضمن إلزامه بعبء الإثبات ، فهي مجرد رخصة منحها المشرع للمدعي عليه له أن يستعملها وله عكس ذلك

وفي هذا الصدد ورداً علي دفع بعدم جواز تحميل المدعي عليه عبء الإثبات

قضت محكمة النقض

النص فى المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها

و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق فى دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير فى ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها

نقض مدني – الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق جلسة 15-4-1982

وجوب إعادة إعلان الحكم التمهيدي لتصحيح إجراء باطل هو عدم الإعلان

وجوب إعادة إعلان الحكم التمهيدي لتصحيح إجراء باطل هو عدم الإعلان وما قد يترتب عليه . لأن الأحكام لا تبني علي إجراءات باطله

أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة رقم 5 – محل البحث – إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً

والقاعدة أنه يتعين تصحيح الإجراء الباطل إعمالاً للمادة 23 من قانون المرافعات

تنص المادة 23 من قانون المرافعات علي أنه

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه

وهو ما يوجب علي المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا ثبت له عدم إعلان الخصم بحكم التحقيق أن يرجأ نظر الدعوى ويكلف قلم الكتاب بالإعلان

والمشكلة ألا يظهر هذا العيب إلا بعد مباشرة المحكمة للتحقيق

والفرض أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن حكم التحقيق واستمعت المحكم بالفعل لشهود الإثبات الذين آتي بهم المدعي

فلما أعلنت المدعي عليه بإنتهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى للمرافعة لجلسة حددتها – إعمالاً للمادة 95 من قانون الإثبات – حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق إعمالاً للمادة 5 من قانون الإثبات لعدم إعلانه

فقررت المحكمة بحكم جديد إعادة الدعوى للتحقيق فحضر شهود المدعي عليه دون شهود المدعي ، فلما أصدرت المحكمة حكمها أسست حكمها بقبول الدعوى علي شهادة شهود المدعي الذين سمعوا قبل الحكم بالبطلان

هنا من اليسير القول بأن هذا الحكم شابة البطلان لأنه بني علي تحقيق باطل ، وقد عرض لهذا الأمر المستشار . عزالدين الدناصوري وانتهي إلي ذات رأينا وهو بطلان الحكم لأنه لا يجوز – كما قرر سيادته – تأسيس الحكم علي دليل مستمد من إجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره هو حق أصيل مقرر مقتضي القانون

 قارن . م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 646

صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم واقعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها

إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك

ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة إثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي

فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين ، فحضر المدعي عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم

فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي واستندت فيه إلي أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعي عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلي أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي ، إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم  .

أحكام الاثبات في محكمة النقض

أحكام الإثبات متى تكون قطعية

عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي

عدم اكتساب حكم الإثبات قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم. أثره. للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه. عدم ترتيب جزاء معين على إغفالها بيان أسباب ذلك.

إنه ولئن كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات تنص على أن (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر

ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسباب ذلك في حكمها) مما مؤداه أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات

ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه وأن تطلب المشرع بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة وبيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يترتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.

الطعن رقم ٧٥٠ لسنة ٦٨ ق – الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/٠٦/٢٤ – مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ١٧٧ – صفحة ٩٠٣ )



شرح عملي لـ استبدال الخبير وصيغة دعوى وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف عزيزى المتقاضي علي حق استبدال الخبير وصيغة دعوى رد فالخبير موظف عام  يخضع في أداء عمله بنصوص القانون فان أخل بعمله أو قصر أو أهمل يحق للمضرور شكواه بوزارة العدل بلاظوغلي ويحق له أيضا طلب رده ان توافر أحد أسباب الرد.

ويحق طلب استبداله اما بطلب لرئيسه الأعلى او بدعوي وفي الأحوال ان ترتب علي اهماله الاضرار بحقوق أحد الخصوم وثبت هذا الخطأ والضرر يحق رفع دعوي تعويض وفي هذا الموجز نعرض أسباب طلب الاستبدال وأسباب رد الخبراء

أسباب استبدال ورد الخبير

استبدال الخبير وصيغة دعوى رد

أسباب استبدال الخبير

  1.  لم يقم بمباشرة المأمورية الموكلة إلية والتأخير
  2.  التراخي في مباشرة أعمال المهمة مما يتسبب في ضياع الوقت دون فائدة .
  3.  قلة الخبرة والإهمال والتقصير
  4.  اتخاذ موقف غير مبرر ضد أحد الخصوم
  5. تجاوز عمله المقرر قانونا والتدخل وابداء الرأى في مسائل قانونية لا تخصه
  6. توجيه المحكمة والتأثير عليها بتفضيل خصم علي أخر

وهي أسباب ليست علي سبيل الحصر ويحق ان توافر غيرها الاستناد اليها

أسباب رد الخبير

  • ( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .
  • ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
  • ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
  • ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز ” .

صيغة دعوى رد خبير

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / …………  المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / ……………………………………

السيد / …………  المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

حيث أقام المدعي الدعوى رقم … لسنة …… ” تذكر طلبات المدعي ويشار إلي أساسها القانوني .

وبجلسة _/_/___م أصدرت المحكمة حكماً تمهيداً بإحالة الدعوى الي مكتب خبراء وزارة العدل ، وقد أسندت المأمورية إلى السيد / ………… وهو المدعي عليه الأول لمباشرة المأمورية .

وحيث أن المدعي عليه الأول ممنوع قانوناً من مباشرة هذه المأمورية للآتي :

  • السبب الأول : أنه قريب لأحد خصوم الدعوى .
  • السبب الثاني : أنه وكيلاً أو قيماً أو قريباً بالمصاهرة لأحد الخصوم .
  • السبب الثالث : أن زوجته قريبة لأحد خصوم الدعوى .
  • السبب الرابع : أنه يعمل لدي أحد خصوم الدعوى أو يساكنه

الأساس القانوني لطلب رد الخبير

تنص المادة 141 من قانون الإثبات :

يجوز رد الخبير :

  • ( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .
  • ( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد فى أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .
  • ( ج ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
  • ( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغير تحيز ” .

وتنص المادة 145من قانون الإثبات

يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته خصماً في الدعوى رقم … لسنة …… والتي انتدب المعلن إليه الأول لأداء أعمال الخبرة بها ، وليصدر الحكم في مواجهته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها …….. بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة ……… ليسمع الحكم :_

أولاً :- برد المعلن إليه الأول بوصفه قائم بأعمال الخبرة في الدعوى رقم …لسنة …… وندب خبير أخر للقيام بالمأمورية .

ثانيا :- إلزام المعلن إليهما المصاريف وأتعاب المحاماة .

ولأجل العلم

صيغة دعوى استبدال خبير  مع إلزامه برد ما أخذه من أمانة

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / …………… ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن……

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / ……  المقيم سكناً ………. مخاطبا مع / ………

السيد / ……  المقيم سكناً ………. مخاطبا مع / ………

الموضـــــوع

حيث أقام المدعي الدعوى رقم … لسنة …… ” تذكر طلبات المدعي ويشار الي أساسها القانوني ” .

وبجلسة _/_/___م أصدرت المحكمة حكماً تمهيداً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ، وقد أسندت المأمورية إلى السيد / ……… وهو المدعي عليه الأول لمباشرة المأمورية ،

وحيث أن المدعي عليه الأول :

  1.  لم يقم حتى تاريخه بمباشرة المأمورية الموكلة إلية
  2.  تراخي في مباشرة أعمال المهمة مما يتسبب في ضياع الوقت دون فائدة .

الأساس القانوني لدعوى استبدال الخبير مع إلزامه برد ما أخذ من أمانة الخبير

تنص المادة 152 من قانون الإثبات

” إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه …..

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير  وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويجوز الحكم بسقوط حقه فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير

وحيث أن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته خصماً في الدعوى رقم … لسنة …… والتي انتدب المعلن إليه الأول لأداء أعمال الخبرة بها ، وليصدر الحكم في مواجهته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ………… الكائن مقرها …….. بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة ……… ليسمع الحكم :_

أولاً :- برد ومنع المعلن إليه الأول بوصفه خبيراً في القضية رقم …لسنة …… الموكلة إليه بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ _/_/__م وإلزامه برد ما أخذه من أمانة الخبير كأتعاب وندب خبير أخر للقيام بالمأمورية .

ثانيا :- إلزام المعلن إليهما المصاريف وأتعاب المحاماة .

ولأجل العلم

نموذج حكم تمهيدي بندب خبير من الجدول

حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول ( الهندسي – الحسابي – الزراعي ) صاحب الدور تكون مأموريته الإطلاع علي أوراق الدعوى وما بها من مستندات والانتقال الي العين المتنازع عليها ( يذكر بيان المأمورية المسندة الي الخبير تنفيذها بياناً دقيقاً )

وصرحت للخبير بسماع أقوال الخصوم ومن يري لزوماً لسماع أقواله دون حلف يمين ، والانتقال الي أي جهة حكومية أو غير حكومية يري ضرورة للاطلاع علي ما لديها من مستندات .

وعموماً اتخاذ كافة ما يراه لازماً للوصول إلى الحقيقة . وقدرت للخبير أمانة قدرها …… علي ذمة أتعابه ومصروفاته علي أن تصرف له دون إجراءات

و ألزمت المدعي بها . وحددت جلسة _/_/___ لنظر الدعوى حال عدم سداد الأمانة وذات الجلسة ليؤدي الخبير اليمين القانونية حال سدادها . وجلسة _/_/__م لنظر موضوع الدعوى .

وعلي الخبير إيداع تقريره الي ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوعين . وأبقت الفصل في المصاريف وعلي قلم كتاب المحكمة إعلان منطوق هذا الحكم لمن لم يحضر النطق به من الخصوم .

أمين السر                                                   القاضي – رئيس المحكمة

………                                                         …………

التعليق علي رد الخبير

السند القـانوني :  المادة (141) إثبات

يجوز رد الخبير :

  • أ‌)إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من  الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .
  • ب‌) إذا كان  وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو  مظنونه وراثته له بعد موته أو  كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى  أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة  أو بأحد مديرها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى .
  • جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
  • د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته  أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كان بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .
المادة (142) إثبات :

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في الثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر  بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

المادة (143) إثبات :

لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه

المادة (144) إثبات :

لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث  بعد تعيينه .

المادة (145) إثبات :

يحكم على طلب الرد  على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأى طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه .

حالات رد الخبير علي يبيل الحصر:

الحالات الواردة فى المادة 141 إثبات واردة على سبيل الحصر إذ يمكن رد الخبير كلما وجد أسباب يستخلص منها أنه لا يمكن للخبير أن يبدى رأيه دون أن يكون منحازا لأحد الخصوم حتى ولو كان هذا السبب لم يرد ضمن أسباب الرد التى ذكرتها المادة 141 إثبات .

( دكتور عبد الودود يحيى)

وفى حالة ما إذا قدم كل من الخصمين طلبا برد الخبير المنتدب فى الدعوى ولم نجد فى الأسباب المقدمة من الطرفين ما يبرر رده فإنه وإن كان من حق المحكمة رفض الطلبين إلا أنه ليس هناك ما يمنع من أن تأمر المحكمة بندب خبيرا آخر ذلك أنه مادام أن كلا من الخصمين غير مرتاح للخبير فكأنما اتفقا على نتيجته ولهذا ينظر الى هذا الامر بعين الاعتبار .

(محمد عبد اللطيف – الإثبات – مجموعة التعليمات ص 83)

ويجب ابداء الاعتراض على شخص الخبير أو على عمله أمام الخبير أو أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة فى النقض .

( 10/11/1976 – 27 – 1554)

 وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا كان يبين ان الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الخبير قد أخطأ فى احتساب مقدار الاطيان المورثة فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 211 لسنة 36 ق جلسة 31/12/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 1319 قاعدة 211)

وبأنه إذ كان الثابت ان الطاعن ركن الى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد فى سبيل اداء مهنته ، وعاب على تقرير الخبير المقدم قصوره فى البحث بسبب عدم الاطلاع على الملف المذكور .

وكان هذا الاطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه ، فقد كان على المحكمة الانتقال الى مصلحة الضرائب والاطلاع على الملف المشار اليه .

إذ هى لم تقم بهذا الإجراء فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له مما لا يسوغ معه قانونا حرمانه منها . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 806 لسنة 43 ق جلسة 27/6/1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 ص 1561 قاعدة 301)

وبأنه المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه إذا بدأ لاحد خصوم الدعوى اعتراض على شخص الخبير أو على عمله أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإنه ذلك فعليه ان يبديه لدى محكمة الموضوع ، فإن أغفل ذلك أيضا فلا يجديه الطعن بذلك أمام محكمة النقض باعتباره سببا جديد غير جدير بالالتفات اليه .

( الطعن رقم 136 سنة 42 ق جلسة 10/11/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 1554 قاعدة 292)

وبأنه إذا بدأ لأحد خصوم الدعوى اعتراض على شخص الخبير أو على عمله فعليه ان يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه ان يثبت هذا الاعتراض لدى محكمة الموضوع فإن فاته ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أيضا كان طعنه على ذلك أمام محكمة النقض سببا جديدا وبالتالي يكون غير مقبول.

( الطعن رقم 449 لسنة 34ق القاعدة رقم 198 السنة 19 ص 1307 لجلسة 7/11/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص 1307 قاعدة 198)

وبأنه متى كان لم يرد فى تقرير الطعن النعى بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما أورده عن تقرير الخبير بمقولة ان التقرير خلو من ذلك فإن هذا النعى يكون نعيا جديدا لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام محكمة النقض ويتعين الالتفات عنه .

( الطعن رقم 352 سنة 23 ق جلسة 5/12/1957 س 8 ص 878 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

وبأنه متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير الى ما ورد بتقريري الخبرين المتقدمين فى الدعوى رغم اختلافهما فى تحديد مواطن التزوير فى المحرر المذكور وطريقة حصوله ، ولم تبين كيف واءمت بين الرأيين فيهما – على ما بينهما من تفاوت ظاهر ومع استحالة تصور الجمع بينهما . وانها اضافت الى ذلك مشاهدتها الخاصة وقطعت بها فى حصول التزوير فى مسألة اختلفت فيها ابحاث الخبراء دون ان تبين هى مواضع التزوير التى رأتها ودلائله التى اطمأنت إليها . فإن الحكم يكون قاصر البيان “

( الطعن رقم 339 سنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س 7 ص336 مج 25 سنة ج ـ3 ص 373)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ساير محكمة درجة فى اطمئنانها الى تقدير الخبير لأنه بنى على أسس سليمة وأنه لا يعيبه اطلاع الخبير على الاسس التى التزمتها لجنة تحديد الاجرة طالما انه توخى أحكام القانون فى تقديراته ، وكان لمحكمة الموضوع – فى حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها بصحة اسبابه .

فإنها لا تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن الى ذلك التقرير لان فى اخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .

لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم وقد أخذ بتقرير ذلك الخبير ان لا يرد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الاستشاري إذ أن فى اخذه بالتقرير الاول ما يفيد ان المحكمة لم تر فى التقرير الاستشاري ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى اطمأن إليه واعتدت به كما لا يعيب الحكم عدم رده على المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على ثمن ارض المثل بعد أن اقتنع بسلامة التقدير الذى أورده تقرير الخبير فى هذا الصدد وللأسباب السائغة التى بنى عليها .

(الطعن رقم 138 لسنة 43 ق جلسة 19/1/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 268 قاعدة 57)

وبأنه الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما انتهى اليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويرا وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وابداء اعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الاستجابة الى طلب الطاعن اعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

( الطعن رقم 213 لسنة 33 ق جلسة 13/4/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 813 قاعدة 125)

وبأنه أنه وإن كان الطاعن قد اثار فى دفاعه امام محكمة أول درجة النعى على تقرير الخبير بالبطلان لأنه لم يخطره للحضور عند مباشرته مهمته ليقدم ما لديه من مستندات ولأنه لم يحقق دفاعه ، إلا أنه لم يتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف ، مما يعتبر منه نزولا عنه فلا يجديه التحدي به أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 222 لسنة 36 ق جلسة 25/2/1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 22 ص 217 قاعدة 36)

وبأنه متى كان الثابت ان الطاعن قد ترافع – أمام محكمة الموضوع – فى موضوع التزوير ولم يبد اعتراضا ما على تقرير خبير تحقيق الشخصية ولم يطلب استكمال دفاعه فى مذكرته فإن النعى على تلك المحكمة بأنها اخلت بحق الطاعن فى الدفاع يكون غير صحيح .

( الطعن رقم 335 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 751 قاعدة 115)

وبأنه لما كان الطاعن لم يورد فى سبب النعى ببيان المطاعن التى وجهها الى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم فى الرد عليها واكتفى بالاشارة التى مذكراته أمام محكمة الاستئناف فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 714 لسنة 40 ق جلسة 22/12/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1640 قاعدة 307)

وبأنه إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع على تقرير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه وبين المستأجر فى خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير واستدل المؤجر على وجهة نظره فى هذا الاعتراض بما قدمه من مستندات ولم يشر الحكم الى هذا الدفاع وسكت عن الرد عليه فإنه يكون قد شابه فى هذا الخصوص قصور يبطله .

(الطعن رقم 84 سنة 23 ق جلسة 31/1/1957 س8 ص118 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه وذلك فى ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه (المادة 142 اثبات)

 والميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 اثبات هو ميعاد ناقص ويضاف إليه مسافة وذلك عملا بالقواعد العامة كما يمتد بسبب العطلة الرسمية .

( أبو الوفا أنظر عكس ذلك العشماوي حيث يرى أن هذا الميعاد لا يضاف إليه ميعاد مسافة)
ويجب أن يلاحظ أن المحكمة أو القاضى الذى عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتبار أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .
 وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 142 من قانون الإثبات على أن ” يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه ” يدل على أن المحكمة أو القاضى الذين عين الخبير هو الذى يختص بالنظر فى طلب رده باعتباره أن هذا الطلب من المسائل التى تعترض سير الخصومة .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك الطريق الذى رسمه القانون لرد الخبيرة أمام محكمة الاستئناف التى عينتها بدعوى استكملت العناصر اللازمة للفصل فيها  فإن الدعوى بردها أمام محكمة أخرى لا يؤثر فى مباشرة المأمورية التى أنيطت بها ، وبالتالي فى التقرير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه .

بما ينأى به عن البطلان الذى يستند لهذا السبب ويكون دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص غير ذي أثر فلا على الحكم إن هو لم يرد عليه استقلالا باعتباره دفاعا غير جوهرى لا يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، ومحكمة الموضوع لا تلتزم بالرد إلا على الدفاع الجوهري المنتج ، ومن ثم يضحى النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .

( نقض 10/7/1994 سنة 45 ، الجزء الثانى ص 1183)

وبأنه يتعين اتخاذ الاجراءات التى رسمها القانون عند طلب رد الخبير والا قضيت برفضه .

نقض 21 نوفمبر 1946 طعن رقم 105 سنة 15 ق

وقضت بأنه إذ ادعى الخصم بوجود خصومة بينه وبين خبر الدعوى ، ولم يتخذ الاجراءات القانونية لرد الخبير ، فلا تثريب على المحكمة أن التفتت عن هذا الادعاء.

(نقض 31/10/1978 رقم 849 سنة 45 ق)
وقد نصت المادة 143 اثبات على أن

لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد ، أو إذا قدم الخصوم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه ” .

ولا يعنى هذا النص

أن سبب الرد الطارئ بعد ندب الخبير ، أو أن العلم المتأخر بأسباب الرد يعفى طالب الرد من التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 إثبات بل يتعين على الطالب أن يرفع دعوى الرد فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيام سبب الرد أو من تاريخ علمه بسبب الرد بمعنى أن يقف سريان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 إثبات فى حالة ما إذا طرأ سبب لم يكن قائما وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسرى الميعاد من تاريخ قيام هذا السبب .

وكذلك فى حالة عدم علم الطالب بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به فلا يصح أن يكون قيام سبب الرد بعد نظر الدعوى أو الحكم المتأخر مبررا لإعفاء طالب الرد من الميعاد المشار إليه بالنص المذكور لأن المحكمة من تحديد هذا الميعاد هى رغبة المشرع فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعا من تعطيل الحكم فى موضوع الدعوى وهو اعتبار قصد به الصالح العام فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد .

( عبد اللطيف والعشماوي )

ورد الخبير لا يترتب عليه وقف عمله . ولا يجوز القياس على حالة أعوان القضاء لعدم وجود نص بذلك غير أن تقرير الخبير وصحته يتوقفان على نتيجة الفصل فى دعوى الرد .

( أنظر عكاز والديناصورى المرجع السابق)
ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه (المادة 144) :

وعلى ذلك لا يجوز للخصوم أن يطلبوا رد الخبير الا بعد تعينه وأن يكون سبب الرد قد حدث ويحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ، ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأي طريق . وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه . ولا تزيد على أربعمائة جنيه (المادة 145 اثبات) .

وعلى ذلك لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى طلب الرد سواء قضى فيه بالرد أو رفضه  ويقضى بالغرامة على طالب الرد فى حالة رفض طلب الرد .

رد الخبير فى أحكام النقض

النص في المادة 142 من قانون الإثبات يدل على أن المحكمة أو القاضي الذي يعين الخبري هو الذي يختص بالنظر في طلب رده . باعتبار أن هذا الطلب  من المسائل التي تعترض سير الخصومة .

(نقض 24/1/1978 السنة 29 ص 286)

ادعاء الخصم بوجود خصومة بينه وبين الخبير المنتدب في الدعوى – عدم اتخاذه الإجراءات القانونية لرد الخبير لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن هذا الادعاء .

(نقض 31/10/1978 الطعن رقم 849 لسنة 45 ق)

اختيار الخبراء ما بين المحكمة والخصوم

نصت المادة 136 من قانون الإثبات على أن  :

 إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم ، وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة . وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم ، وإذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فورا إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ، ويجرى فى حقه حكم المادة 140 .

التعليق علي أسس اختيار خبير بالدعوي

استحدث المشروع الفقرة الثالثة للمادة 136 التى تنص على أنه :

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بإيداع الامانة تعيين شخص الخبير الذى عهد اليه بالمأمورية وابلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه حكم المادة 140.

وقصد بهذا النص :

العدول عن الحكم الوارد بالمادة 55 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة امام جهات القضاء الذى يقضى بأن لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها فى المادة 230 من قانون المرافعات

( المادة 140 من المشروع )

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو مصلحة الطب الشرعي أو احد الخبراء الموظفين مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات ان كان لها وجه . ذلك أنه لا يسوغ لاستثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد فى المادة المذكورة إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموما بغير تفريق بينهم ولا يغنى عن هذه الرقابة اشراف الجهة الادارية على الخبير التابع لها لان هذا الاشراف انما يتعلق بمركزه الوظيفى لا ينصب على الدعاوى التى يندب فيها.

(المذكرة الإيضاحية )

اتفاق الخصوم علي خبير أو ثلاثة خبراء ولو لم يكونوا من الخبراء المقيدين فى جدول المحكمة:

للخصوم أن يتفقوا على خبير أو ثلاثة خبراء ولو لم يكونوا من الخبراء المقيدين فى جدول المحكمة أى المقبولين أمامها وعلى المحكمة أن تقرهم على ذلك ولا يصح لها أن تمتنع عن التصديق على هذا الاتفاق إذ فى الاتفاق على خبير معين دليل ثقة من الطرفين فى هذا الخبير ومن وثق فيه الطرفان استراح لعمله القاضى حتى ولو لم يكن فنيا فى الأمر الموكول إليه فحصه طالما أن لديه الأهلية القانونية لذلك .

( مادة 4/2 من القانون رقم 76 لسنة 1952) الخاص بتنظيم الخبرة .

وليس معنى ذلك أن تلتزم المحكمة فيما يراه الخبير فى مثل هذه الحالة ذلك أن اتفاق الخصوم على أن يشهدوا شخصا معينا فإن هذا لا يمنع الخصوم من أن يشهدوا غير من تراضوا على شهادته ولا على المحكمة من الأخذ بشهادة سواه .

حالة عدم الاتفاق بين الخصوم :

تختار المحكمة من تريد الاستعانة به من الخبراء الحكوميين أو الخبراء المقيدين بالجدول على حسب دورهم فلا تتخطاهم إلى غيرهم أو تتخطى الدور إلا لأسباب وجيهة تثبتها فى حكمها ومن هذه الأسباب:
  1. ألا يكون من بين الخبراء المقيدين بالجدول أو الحكوميين أشخاص ذوو معلومات فنيه فى المادة المراد تحقيقها ، أو أن يكون العدد الموجود منهم لا يكفى لاحتياج المسألة لخبراء متعددين بسب أهميتها أو دقتها .
  2. أن تكون القضية قليلة الأهمية أو القيمة بحيث لا تحتمل أتعاب خبير الجدول أو الخبير الحكومي ومصاريف انتقاله ، فيجوز للمحكمة أن تندب قياس المساحة لبيان مساحة قطعة أرض صغيرة .
  3. أن يكون هناك سبب من أسباب رد الخبراء بحيث لا يبقى منهم من يصح انتدابه ، أو من يكفى للقيام بالمأمورية .

وإذا تخطى القاضى خبراء الجدول أو تخطى الدور دون أن يذكر أي سبب فى حكمه فلا يترتب على ذلك أي بطلان لأن نص المادة 136 لا يرتب أي بطلان فى هذا الصدد ، هذا فضلا عن أن هذا التخطي يشف فى ذاته عن أن المحكمة لا ترتاح إلى من تم تخطيه وأنها تطمئن إلى من تم تخطيه وانها تطمئن إلى من تم ندبه

( راجع فى كل ما سبق صلاح حمدي ولبيب حليم – توفيق فرج -العشماوي  – أبو الوفا )
(راجع هذا الشرح فى المادة 135 اثبات)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

مفاد نص المادة 226 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 136/21 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشروع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذا السبيل يكون قد شف عن أنه لا يرتاح الى من تم تخطيه وأنه يطمئن إلى من ندبه .

( نقضى مدنى جلسة 10/11/1976 الطعن رقم 136 لسنة 42 ق)

وبأنه لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات (السابق) قد نصت على أن المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها وقد بينت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 – بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء – الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى والمصالح الأخرى التى يعهد إليها بأعمال الخبرة وكانت إدارة تحقيق الشخصية تدخل فى هذه المصالح على ما قررته المذكرة الايضاحية للقانون المذكور – فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الادارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون .

( نقض مدنى جلسة  30/3/1967 الطعن رقم 335 لسنة 33ق)

الخبراء المقبولون أمام المحاكم

 قضت محكمة النقض بأن :

لما كانت المادة 226 من قانون المرافعات قد نصت على ان المحكمة تختار الخبراء من بين المقبولين أمامها . وقد بينت المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 – بتنظيم الخبرة أمام الجهات القضاء – الخبراء المقبولين أمام المحاكم بأنهم خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة  الطب الشرعي  والمصالح الاخرى التى يعهد اليها بأعمال الخبرة وكانت ادارة تحقيق الشخصية تدخل فى بهذه المصالح – على ما قررته المذكورة الايضاحية للقانون المذكور – فإن ندب محكمة الموضوع خبيرا من هذه الادارة لفحص البصمات غير مخالف للقانون.

(الطعن رقم 335 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 751 قاعدة 115)

وبأنه خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لا يعينون الا بعد التحقيق من كفايتهم وصلاحيتهم لإعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقا لما تقضى به المادتان 18 و35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع الى تقرير خبير قسم ابحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق جلسة 11/5/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 956 قاعدة 144)

وبأنهالنص فى المادة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على ادماج خبراء الطب الشرعي فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، والنص فى المادة 48 منه على أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام جهات الاستئناف هو استثناء من نص المادة 229 مرافعات .

( الطعن رقم 309 سنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س7 ص 28 مج 25 سنة ج ـ3 ص 372)

وبأنه إذا كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به اداء المأمورية ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه اليه من محكمة القاهرة الابتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له وتطلب منه الحضور لحلف اليمين والاطلاع على ملف الدعوى تمهيد لتقديم التقرير ، وكان محضر أعمال الخبير قد سجل انتقاله الى مقر المحكمة وحل اليمين فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد اليه الحكم اداء لمأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952.

( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 413 قاعدة 80)

وبأنه أن خبير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي ليس من خبراء الجدول الذين يسرى عليهم قانون الخبراء رقم 75 لسنة 1933 فلا تسرى عليه بالتالي الشروط التى أشترطها ذلك القانون فى مادته الرابعة فيمين يقيد اسمه فى جدول الخبراء إذ يعتبر موظفا فى مصلحة الطب الشرعي من بين الموظفين الذين عينهم وزير العدل نفاذا القانون الخبراء نفسه فى المادة الحادية عشره .

( الطعن رقم 409 سنة 22 ق جلسة 28/6/1956 س 7 ص 783 مج 25 سنة جـ 3 ص 372)

الحالات التى لا يجوز فيها الاستعانة بأهل الخبرة

المفاضلة بين  سندات الملكية  التى يعتمد عليها أحد طرفي النزاع وبين سندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فيها فإذا كان الحكم قد اغفل التعرض لبحث هذه المستندات والمفاضلة بينهما فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب – ويغنى عن ذلك اعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لإثبات الواقع فى الدعوى وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة.

( الطعن رقم 32 سنة 23 ق جلسة 24/1/1957 س 8 ص74 مج 25 سنة جـ 3 ص 373)

الحالات التى يجوز فيها الاستعانة بأهل الخبرة

يجوز للقاضى ان يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى يشق عليه الوصول اليها دون – المسائل القانونية التى يفترض فيه العلم بها . وإذا كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الانتقال الى مأمورية الايرادات للاطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع – بيان ما إذا كان قد أقيم من المؤجر فى قرار تقدير الايجارات وهى واقعة مادية محضة لا تنطوي بأي حال على الفصل فى المسألة القانونية التى استخلصتها المحكمة بنفسها مقررة ان الطعن مقام فى الميعاد القانوني دون دخل للخبير فى ذلك ، فإنه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .

(الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 752 قاعدة 147)

وبأنه إذا كان الامر محل خلاف كبير بين الاطباء فإن استعانة المحكمة بكبير الاطباء الشرعيين للاستنارة برأيه لا يعد تنحيا منها عن وظيفتها – بل هو من إطلاقاتها وهذا الرأى وغيره يخضع فى النهاية لتقديرها .

( الطعن رقم 425 ق جلسة 23/6/1960 س 11 ص 432 مج 25 سنة جـ 3 ص 374)

وبأنه مفاد نص المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج أن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى معها الاقامة معه الا بضرر شديد ، وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده .

كل ذلك شريطة الا تكون الزوجة قدر رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة ، ولما كانت المذكرة الايضاحية للقانون قد أوضحت ان التفريق للعيب فى الرجل قسمان قسم كان معمولا به بمقتضى مذهب ابى حنيفة وهو التفريق للعيوب التى تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنه والخصاء .

وباقي الحكم فيه وثقة وقسم جاء به القانون وزاده على ما كان معمولا به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجية معه الا بضرر وكان ما نصت عليه المادة 11 سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الاطباء بقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققا فيه الاوصاف التى أشارت اليها ، ومدى الضرر المتوقع من المرض وامكان البرء منه والمدة التى يتسنى فيها ذلك ، وما إذا كان مسوغا لطلب التطليق أولا .

(الطعن رقم 20 لسنة 46 ق أحوال شخصية جلسة 14/12/1977 مجموعة المكتب الفنى السنة 28 ص 184 قاعدة 308)

وبأنه مؤدى نص المادتين 9 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج ان ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الاقامة معه الا بضرر شديد وانه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده ، كل ذلك شريطة الا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة .

( الطعن رقم 13 لسنة 44 ق أحوال شخصية جلسة 11/2/1976 مجموعة المكتب الفنى السنة 27 ص 432 قاعدة 89)

وبأنه فى حالة انكار التوقيع تكون الاجراءات المبينة فى المواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات دون غيرها هى الواجبة الاتباع عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط فى هذا النزاع لانطباقها عليه دون ما نصت عليه المادة 236 مرافعات.

( الطعن رقم 309 سنة 22 ق جلسة 15/3/1956 س 7 ص 328 مج 25 سنة جـ 3 ص 372)

وبأنه لا تثريب على المحكمة ان هى جزمت بما لم تقطع به تقارير الاطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها .

( الطعن رقم 39 لسنة 45 ق أحوال شخصية جلسة 26/1/1977 مجموعة المكتب الفنى سنة 28 ص 302 قاعدة 63)

وبأنه مؤدى نص المادتين التاسعة والحادية عشرة من القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الرجل ان ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلا أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى للزوجة الاقامة مع زوجها المعيب الا بضرر شديد ، وتوسع القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الاقامة مع وجوده كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة .

( الطعن رقم 8 لسنة 43 ق الأحوال الشخصية جلسة 19/11/1975 مجموعة المكتب الفنى السنة 26 ص 1426 قاعدة 270)

بيانات الحكم الصادر بندب الخبير

لئن كان القانون قد اوجب فى المادة 225 من قانون المرافعات ان تذكر المحكمة فى منطوق الحكم الذى يصدر بندب الخبير تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة اخرى أقرب منها لنظر القضية فى حال عدم ايداعها الا ان القانون لم يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب الزمنى فإذا كان الطاعن لم يذكر أمام محكمة الاستئناف ان ثمت ضررا قد أصابه من مخالفة المحكمة الابتدائية لهذا الترتيب وكان مناط الحكم بالبطلان فى حالة عدم النص عليه ان يثبت ان الاجراء قد شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر بالخصم فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء بوقوع هذا الضرر لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 33 لسنة 33 ق جلسة  11/5/1967 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص 956 قاعدة 144)

الحكم الصادر بندب الخبير :

الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يجوز حجية بالنسبة لما تثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات واقعية بقصد انارة الطريق أمام التحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

(الطعن رقم 754 لسنة 40 ق جلسة 25/1/1978 مجموعة المكتب الفنى السنة 29 ص 209 قاعدة 63)

وبأنه محكمة الموضوع غير ملزمة بوقف الدعوى المتعلقة بمقابل التحكير أو بمقابل الانتفاع أو بالقيمة الايجارية إلا إذا اثيرت المناعة حول  ملكية العين  الوارد عليها هذا الطلب أما إذا أثيرت وفصل فيها بقضاء قطعى فإن المنازعة لا تكون لها محل بعد هذه القضاء ولا يكون لمن صدر عليه الحكم بذلك ان يعود لمناقشة المسألة التى تم الفصل فيها .

كما لا يجوز ذلك للمحكمة حتى لو قدمت لها أدلة جديدة قاطعة فى مخالفة الحكم السابق ومتى احتوى الحكم بندب خبير فى اسبابه على القضاء بصفة قطعية فى شق من الخصومة فإنه لا يجوز اعادة النظر فى هذا القضاء لدى ذات المحكمة .

(الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1979 مجموعة المكتب الفنى السنة 30 ص 338 قاعدة 68)

قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه :

 قضت محكمة النقض بأن :

لا يعيب الحكم بالتناقض اجراء المحكمة المضاهاة بنفسها واعتمادها عليها فى قضائها بالإضافة الى تقرير الخبير الذى ندبته ، ذلك ان قاضى الموضوع هو الخبير الاعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه ، له ان يبنى قضاءه على ما يشاهده بنفسه فى الاوراق المدعى بتزويرها .

(الطعن رقم 465 لسنة 35 ق جلسة 26/2/1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 ص 322 قاعدة 52)

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



شرح عملي لـ اليمين المتممة يمين التقويم وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

اليمين المتممة في الاثبات

تعرف علي قواعد اليمين المتممة ( يمين التقويم ) المنصوص عليها بالمواد 119 ، 120 ، 121 اثبات ومن له حق توجيها و بطلان توجيه اليمين المتممة ومدي جواز رد اليمين المتممة علي الخصم وما لا يجوز طلب الحلف عليه باليمين المتممة ودور قاضي الموضوع في هذه اليمين .

قواعد اليمين المتممة من القاضي

اليمين المتممة

يجري نص المادة 119 اثبات علي

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به.

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

شرح اليمين المتممة مادة 119 اثبات

ما هي اليمين المتممة ؟

تعريف اليمين المتممة

اليمين المتممة هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عندما يري أن هذا الخصم قدم دليلاً غير كاف علي دعواه ليتمم الدليل باليمين

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص  521

ضوابط  التعريف وخصائص اليمين المتممة

1- أن موضوع هذه المادة ” يمين ” واليمين لا تعتبر عملاً مدنياً فحسب بل عمل ديني جوهرها الحلف بالله تعالي ، فالحالف إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، فلا يكفي  أن يؤكد الإنسان صدق قوله ليكون حالفاً ما دام لم يستشهد الله تعالي علي ذلك .

محكمة النقض لا تنكر الطبيعة الممزوجة لليمين بل تؤكدها ، ومن ذلك ما قضت به :

اليمين إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالي علي صدق الخبر ، فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني

الطعن رقم 77 لسنة 74 ق جلسة 22-1-2007

2- أن اليمين المتممة هي ملك للقاضي – رخصة له – لذا له أن يوجهها كما له ألا يوجهها

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :

لا تثريب علي محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها المحكمة إن شاءت بلا إلزام عليها في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها

نقض مدني جلسة 15-11-1977 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق

3- أن توصيف اليمين موضوع هذه المادة بأنها ” متممة ” يعني أن الدعوى ليست خالية تماماً من الأدلة ، كما أنه لا يجد بها دليل حاسم للنزاع ، بل أدلة بحاجة إلي أن تكتمل أو تتمم ، فاليمين المتممة تمم الأدلة . محكمة النقض تؤكد علي اعتبار اليمين المتممة تتمة أدلة أي أن دورها هو تكملة ما قدم من عناصر إثبات

من ذلك ما قضت به :

اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي – بمعني يأمر به من نفسه – من تلقاء نفسه رغبة في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى ، وهذه اليمين وإن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في قيمتها

نقض مدني – جلسة 27-2-1973 سنة 24 ص 343

4- أن اليمين المتممة تعد دليلاً تكميلياً إضافياً

وفي هذا قضت محكمة النقض :

اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافياً كما هو ظاهر من أسمها ، ويجوز أن يترتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضرورياً لهذا الفصل ، فهي إجراء من إجراءات التحقيق التي تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر إثبات لها مكانتها وإن كانت أدني مرتبة من الدليل

وهي بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع نطاق الذمة علي وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلي ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة

نقض مدني جلسة 19-3-1998 الطعن رقم 290 لسنة 67 ق

5- لا يجوز توجيه اليمين المتممة في واقعة مخالفة للقانون ولا للنظام العام ، راجع مقال ماهية  النظام العام  .

6- أن اليمين المتممة هي واقعة مادية يلجأ إليها القاضي لاستكمال الأدلة ، فتتمخض اليمين المتممة إذن طريقاً من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة وذات الأثر التكميلي ولا تنطوي علي تصرف قانوني

وهو ما قررت محكمة النقض بشأنه

اليمين المتممة إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضي تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة . اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً وليست حجة قاطعة إلزامية . عدم نقلها مصير النزاع إلي نطاق الذمة علي وجه التخصيص والإفراد وبقائه محصوراً في حدود أحكام القانون مع مجاوزته هذه الحدود هذه الحدود إلي ذلك النطاق استكملاً للدليل

نقض مدني جلسة 27-2-1973 مج المكتب الفني السنة 24 ص 342

اليمين المتممة حق للمحكمة

اليمين المتممة حق للمحكمة – هل يجوز لأحد الخصوم المطالبة بتوجيه اليمين المتممة

طبيعة اليمين متممة وكونها رخصة قانونية منحها المشرع للمحكمة يعني أن المحكمة غير ملزمة باللجوء لليمين المتممة ، وعلي حد تعبير محكمة النقض ” تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها

نقض مدني جلسة 15-11-1977 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق

لكن ذلك لا يعني أنه ليس لأحد خصوم الدعوى مطالبة المحكمة بتوجيه اليمين المتممة فالمحكمة تسمع وتقدر وتنتهي إلي ما تراه ، ويشير السنهوري إلي ذلك قولاً بأن اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لا الخصم ، ولا يتقيد في ذلك بطلب الخصوم فلو طلبها خصم فللقاضي أن يقدر هذا الطلب ، فيوجهها أو لا يوجهها

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص  524

وبناء علي ذلك لا يجوز القول بأن امتناع المحكمة عن قبول طلب توجيه اليمين المتممة ولو تحققت شروطها يعد إخلالاً بحق الدفاع ، فالرخص لا إلزام في اللجوء إليها ولا في استعمالها ، محكمة النقض رفضت اعتبار رفض طلب توجيه اليمين المتممة ليس مخالفة للقانون ولا تتضمن إخلالاً بحق الدفاع، فقضت :

لا تثريب علي محكمة الموضوع إن لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة إذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها المحكمة إن شاءت بلا إلزام عليها في ذلك ولو تحققت شروط الحق في توجيهها

نقض مدني جلسة 15-11-1977 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق – مشار إليه سلفاً

متي توجه اليمين المتممة

لم يقيد المشرع المحكمة فيما يخص توجيه اليمين المتممة بزمن محدد وإلا جاز الدفع بعدم جوازها أو عدم قبولها ، والصحيح أن المحكمة توجه اليمين المتممة في أية حالة كانت عليها الدعوى إلي أن يصدر حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ، كما يجوز توجيهها بعد إقفال باب المرافعة فتعيد المحكمة الدعوى القضية إلي المرافعة إذا رأت محلاً لذلك ، كما يجوز توجيه اليمين المتممة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

ويضيف الدكتور سليمان مرقص رأيه الخاص بأنه

يجوز توجيه اليمين المتممة أمام محكمة النقض في الحالات التي يجوز فيها لمحكمة النقض أن تفصل في موضوع الدعوى باعتبار أنه في هذه الحالة تعتبر محكمة النقض محكمة موضوع.

د. سليمان مرقص –  الوجيز في الإثبات – ص 850

إصدار حكم بتحليف الخصم اليمين المتممة وإعلانه

اليمين المتممة في منتهي أمرها إجراء من إجراءات الإثبات ، والقاعدة أن جميع إجراءات الإثبات لا بد أن يصدر بها حكم يسمي حكم بالتحليف ، كما أن هذه الأحكام لا بد أن تعلن للخصم الغائب ، هذا ما تقرره المادة رقم 5 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين ومنعاً لتكرار غير مبرر فإننا نحيل إلي الشروح والتطبيقات الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات إذ لا يوجد استثناء خاص بإصدار حكم بتحليف الخصم اليمين المتممة كما لا يوجد أي استثناء خاص بالإعلان،  راجع الشروح الخاصة بالمادة   5 من قانون الإثبات  .

لا يجوز توجيه اليمين المتممة للخصوم جميعا

لا يتصور أن توجه المحكمة اليمين المتممة إلي الخصوم جميعاً ، نزيد أنه لا يجوز توجيه هذه اليمين إلي الخصوم جميعاً ، فتوجه اليمين الحاسمة لأي من الخصمين بحسب تقدير القاضي فإن رأي أن أحد الخصمين – المدعي أو المدعي عليه – قدم أدلة علي ادعائه في الدعوى أو في الدفع أرجح من أدلة خصمه الآخر وإن كانت في ذاتها غير كافية ورأي إلي جانب ذلك أن هذا الخصم ذا الدليل الراجح أولي بالثقة فيه والاطمئنان إليه وجه إليه هو دون الخصم الآخر اليمين المتممة ليستكمل أدلته بها

وإذا رأي أن الخصمين متكافئين في كل ما تقدم فالظاهر أنه يوجهه اليمين المتممة إلي المدعي عليه لا الطالب لأن الأصل براءة الذمة ، علي أن القاضي في كل هذا إنما يسير بحسب اقتناعه وبمقدار ما يطمئن إلي أي من الخصمين دون أن يقيد بقاعدة معينة ، فمن الخصمين من رآه أجدر بالثقة حلفه اليمين .

شرط ألا يكون فى الدعوى دليل كامل

 

شرط ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل .

اليمين المتممة لا توجه لخصم إلا لاستكمال أدلته ، فيجب – كما يقرر النص – ألا يكون في الدعوى دليل كامل ، وألا تكون الدعوى خالية من الدليل ، ذلك أنه إذا كان في الدعوى دليل كامل لم تصبح هناك حاجة لليمين المتممة ووجب الحكم لصالح صاحب الدليل ، وإذا كانت الدعوى خالية من أي دليل لم يصح توجيه المتممة لأي من الخصمين لأن هذه اليمين لا توجه إلا لاستكمال أدلة ناقصة .

إذن فيشترط أن يكون بالدعوى مبدأ ثبوت ، ولا يقصد بذلك مبدأ ثبوت بالكتابة هذا متصور لكنه ليس المقصود وحده ، وإنما المقصود وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بوجه عام أي مبدأ ثبوت بالكتابة أو بغير الكتابة علي حسب ما هو معروض علي محكمة الموضوع .

في هذا الصدد قضت محكمة النقض :

شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدي كل من الطرفين مبدأ ثبوت لا يرقي إلي مرتبة الدليل الكامل ، فإذا وجهت المحكمة اليمين إلي أحد الخصمين وحلفها وقدرت المحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر علي صحة ما يدعيه . لا مأخذ عليه

نقض مدني – الطعن رقم 781 لسنة 72 ق جلسة 22-4-2003

كما قضت محكمة النقض :

لا يشترط في الدليل الناقص الذي يكمل باليمين المتممة أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ، بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يري فيها القاضي مجرد مبدأ ثبوت عادي وإن كان يجعل الإدعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفردة لتكوين دليل كامل يقنعه فيستكمل باليمين المتممة ومن ثم لا تثريب علي محكمة الاستئناف إن هي عمدت إلي تكملة   القرائن   التي تجمعت لديها باليمين المتممة ، وإذا هي رأت بعد حلف هذه اليمين أن الدليل قد اكتمل لديها علي انقضاء الدين

نقض مدني – جلسة 6-1-1966 مج المكتب الفني السنة 17 ص 55

وما سبق يعني أن المحكمة مقيدة فعلاً إذا لجأت إلي اليمين المتممة بشرطين :

  • الشرط الأول : يجب ألا يكون هناك دليل كامل في الدعوى .
  • الشرط الثاني : يجب ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

والتساؤل الهام 

هل يجوز الطعن في الحكم الصادر استناداً إلي اليمين المتممة .

الإجابة نعم ؛ يجوز تأسيس الطعن علي لجوء المحكمة لليمين المتممة إذا تخلفت شروط اللجوء إليه ، مع مراعاة ما يلي :

1- أن تأسيس الطعن علي تخلف الشرط الأول من شروط اللجوء لليمين المتممة  وهو أن يكون بالدعوى دليل كامل جائز نظرياً فقط ، بمعني أن المحكمة قد تلجأ إلي اليمين المتممة رغم وجود دليل كامل بالأوراق فإذا أسست حكمها اتضح من أسباب هذا الحكم انعدام تأثير اليمين المتممة

وفي هذا الصدد 

إذا وجهت المحكمة اليمين إلي أحد الخصمين وحلفها وقدرت المحكمة من ذلك أن الدليل الكامل قد توافر علي صحة ما يدعيه فليس في ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته في حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كلا الطرفين يستند في دعواه إلي دليل له قيمته

نقض مدني – جلسة 5-4-1950 مج أحكام النقض 2 رقم 103 ص 622

2- أن تأسيس الطعن علي تخلف الشرط الثاني ومفاده ألا تكون الدعوى خالية من الدليل يعد سبباً فاعلاً لقبول الطعن إذ أن ذلك يعني أن الدعوى خالية من الدليل الذي يؤسس عليه الحكم ، ولا يصح حكم دون دليل ، واليمين المتممة الغاية منها استكمال الدليل لا صناعة الدليل أو إيجاده

موسوعة الطعون الاستئنافية – الطبعة الأولي 2014 مقدمة المجلد الأول في بيان أسباب الطعن – دار العدل ص 59 وما بعدها

جواز تقديم أدلة جديدة بعد حلف اليمين المتممة

جواز تقديم أدلة جديدة بعد حلف اليمين المتممة لأنها ليست قاطعة و يصح القول بان اليمين المتممة هي ملك للقاضي لذا له يعدل عنها إذا ظهر من الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدته

لذا قضت محكمة النقض بأنه :

ليس من المحتم أن يقضي ضد من نكل عن اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ، ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجه عن رأيه ويقدر أنها كافية.

نقض مدني – جلسة 19-3-1998 الطعن رقم 290 لسنة 67 ق
ويقرر السنهوري

واليمين المتممة يجوز الرجوع فيها دائماً – فهي ملك للقاضي – هو الذي يوجهها . فإذا وجهها إلي أحد الخصمين ثم بدا له بعد ذلك أن يرجع بأن كشف عن أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضتها فلم يعد هناك مسوغ لتوجيه اليمين المتممة جاز له الرجوع بل يجوز له الرجوع لمجرد أن يكون قد غير رأيه دون حاجة إلي الكشف عن أدلة جديدة ، فقد يعيد النظر في تقدير الأدلة الموجودة فيراها كاملة وكان يظنها قبل توجيه اليمين المتممة ناقصة ، أو لا يري فيها دليلاً بعد أن كان يظنها أدلة ناقصة فيرجع عندئذ عن توجيه اليمين المتممة بعد أن يكون قد وجهها

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص  528

الثقة والاطمئنان فين يطلب منه حلف اليمين المتممة

استقر الفقه مدعوماً بقضاء محكمة النقض أنه يشترط للجوء لليمين المتممة يشترط لتوجيه اليمين المتممة شرطان
  • الأول مفاده وجوب ألا يكون هناك دليل كامل في الدعوى ،
  • الثاني مفاده ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ،

وقد أضاف قضاء محكمة النقض شرطاً ثالثاً مفاده أن يكون الخصم الذي تطلبه منه المحكمة أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه

قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الاحتمال ، وإن كان لا يكفي بمفرده لتكوين دليل كامل فيستكمل القاضي باليمين المتممة ، ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح وكان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه.

نقض مدني – جلسة 29-10-1968 الطعن رقم 220 لسنة 33 ق س 19 ص 1276
كما قضت محكمة النقض في هذا الصدد وفيما يعد إشارة واضحة لشرطي الثقة والاطمئنان إلي الخصم :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً في الدعوى ، ومن ثم فإن له حرية تعيين من توجه إليه من الخصوم مراعياً في ذلك من كانت أدلته أرجح

ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه وهي وإن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في ضمن ما يحكم به

نقض مدني – جلسة 3-5-1995 الطعن رقم 3250 لسنة 60 ق

عدم جواز رد اليمين المتممة علي الخصم

تنص المادة 120 من قانون الاثبات علي

لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.

نكول الخصم عن حلف اليمين المتممة أمام محكمة الاستئناف

أوضحنا بالمادة السابقة – المادة 118 من قانون الإثبات – أنه يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة في أي حال كانت عليها الدعوى وهذا يعني كما أشرنا أن لمحكمة الاستئناف أن توجه اليمين المتممة للخصم الذي تري أدلته أكثر رجاحة ،

وفي المقابل لهذا الخصم – ونعني الخصم الذي طُلب منه حلف اليمين المتممة –  أن ينكا عن حلف اليمين المتممة وهو ما يعني أنه نكل عن حلف اليمين ، ولا يعني نكوله عن حلف اليمين أمام محكمة الاستئناف أنه خاسر لدعواه لا محالة ، فقد تقلب محكمة الاستئناف أدلة الدعوى علي نحو ما تري فتقضي له رغم نكوله عن حلف اليمين .

اليمين المتممة ملك للقاضي لا الخصوم

اليمين المتممة ملك للقاضي لا الخصوم ، فلا خيار  لمن وجهت إليه فإما الحلف أو النكول

علي خلاف   اليمين الحاسمة   لا يملك من وجهت إليه اليمين المتممة إلا حلف اليمين أو النكول عن الحلف ، وهذا يعني أن من وجهت إليه اليمين المتممة لا يملك ردها علي الخصم وهنا وتبريراً لهذه القاعدة التي قررها صراحة نص المادة 120 من قانون الإثبات نودر الحقائق التالية التي تؤكد علي التمييز بين اليمين الحاسمة والمتممة وتدعم قاعدة المادة 120 من قانون الإثبات محل البحث

1- أن اليمين المتممة هي ملك للقاضي يوجهها من تلقاء نفسه

نقض مدني – جلسة 15-11-1977 الطعن رقم 102 لسنة 44 ق

علي خلاف اليمين الحاسمة التي هي ملك للخصوم

نقض مدني – جلسة 29-6-1993 الطعن رقم 1489 لسنة 59 ق

2- أن اليمين المتممة والتي يوجهها القاضي لا تحسم النزاع فلا تمنع من قبول أدلة جديدة ، علي خلاف اليمين الحاسمة التي فتوجيه اليمين الحاسمة يستفاد منه أن الخصم ترك بتوجيهها ما عداها من طرق الإثبات ولا يجوز له بعد أدائها أن يطلب الإثبات بدليل آخر

نقض مدني – جلسة 21-11-1984 الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق

3- أن اليمين المتممة لا يجوز ردها علي الخصم لأن المحكمة هي التي توجهها وإن طلبها أحد الخصوم ، في حين أن اليمين الحاسمة يجوز لمن طُولب بحلفها أن يردها علي صاحبها فيطالبه هو بحلف اليمين .

ويبرر السنهوري

ذلك قولاً بأن اليمين المتممة موجهة من القاضي لا من الخصم وهي وسيلة تكميلية لإقناع القاضي وليست احتكاماً إلي ضمير الخصم حتي يجوز لهذا – الخصم – ردها ليحتكم هو إلي ضمير خصمه

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص  529

حلف الخصم اليمين المتممة وهل يترتب عليه كسبه الدعوى؟

الخيار الأول للخصم الذي توجه له المحكمة اليمين المتممة هو أن يحلف اليمين ، فإذا حلف قضي – غالباً – لصالحه لأنه يكون بهذه اليمين المتممة قد استكمل الأدلة التي كانت ناقصة ، فاليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً

ومحكمة النقض تواترت أحكامها علي أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى ، وهذه اليمين وإن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها

نقض مدني – جلسة 27-2-1973 سنة 24 ص 343

وهنا يراعي للأهمية

1- أن حلف الخصم اليمين المتممة هو تأكيد للثقة التي أولتها المحكمة بالخصم فقررت توجيه اليمين المتممة له دون خصمه ، وقد ذكرنا حال شرح النص السابق وهو نص المادة 119 من قانون الإثبات أن الفقه استقر مدعوماً بقضاء محكمة النقض أنه يشترط للجوء لليمين المتممة شرطان

  1. الأول مفاده وجوب ألا يكون هناك دليل كامل في الدعوى ،
  2. الثاني مفاده ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل
  3. وقد أضاف قضاء محكمة النقض شرطاً ثالثاً مفاده أن يكون الخصم الذي تطلبه منه المحكمة حلف اليمين المتممة أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد حال استبيان شروط توجيه اليمين المتممة :

يشترط ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الإدعاء قريب الاحتمال ، وإن كان لا يكفي بمفرده لتكوين دليل كامل فيستكمل القاضي باليمين المتممة ، ولقاضي الموضوع الحرية في تعيين من يوجه إليه هذه اليمين من الخصوم وهو يراعي في ذلك من كانت أدلته أرجح وكان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه

نقض مدني – جلسة 29-10-1968 الطعن رقم 220 لسنة 33 ق س 19 ص 1276

كما أشرنا إلي ما قضت محكمة النقض مؤكدة علي لشرط الثقة والاطمئنان إلي الخصم فقد قضت : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً في الدعوى

ومن ثم فإن له حرية تعيين من توجه إليه من الخصوم مراعياً في ذلك من كانت أدلته أرجح ، ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه وهي وإن كانت لا تحسم النزاع إلا أن للقاضي بعد حلفها أن يقضي علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني علي ذلك حكمه في موضوعها أو في ضمن ما يحكم به

نقض مدني – جلسة 3-5-1995 الطعن رقم 3250 لسنة 60 ق

2- وإن كان الغالب هو الحكم لصالح الخصم الذي حلف اليمين المتممة إلا أن ذلك محض احتمال وإن كان غالب ، فقد تقضي المحكمة بعد حلف اليمين المتممة لصالح الخصم الآخر إذ أن المحكمة وهي تقدر الأدلة المعروضة عليها قد تصل إلي نتيجة مؤداها ثبوت الحق للخصم الآخر

قارب في ذلك . م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني ص 1168

نكول الخصم عن حلف اليمين المتممة

 

نكول الخصم عن حلف اليمين المتممة وهل يعني خسران الدعوى

الخيار الثاني للخصم الذي توجه له المحكمة اليمين المتممة هو أن ينكل عن حلف اليمين ، ويعرف النكول بأنه الامتناع عن حلف اليمين ، والنكول عن حلف اليمين إما أن يكون نكولاً حقيقياً فيقول المطالب بحلف اليمين ” لا أحلف ” ، أو يكون النكول حكماً كأن يسكت دون أن يكون هناك عارض يمنعه من الحلف مثل أن يكون أخرس أو أطرش ( راجع :  الشروح الخاصة بالمادة 118    فيما يتعلق بتعريف النكول عن حلف اليمين وكذا الشروح الخاصة بالمادة 129 )

ومن المؤكد أن امتناع الخصم عن حلف اليمين المتممة من شأنه أن يزحزح تلك الثقة التي أولاها القاضي الخصم المطلوب منه حلف اليمين ، وقد أشرنا بالسطور السابقة أن شرطاً ثالثاً استقر العمل قضاء علي اشتراطه لتوجيه اليمين المتممة لخصم مفاده الثقة التي توليها المحكمة في خصم بعينة والاطمئنان إليه

نقض مدني – جلسة 27-2-1973 سنة 24 ص 343 .
وهنا يراعي للأهمية
  1. أن النكول عن حلف اليمين المتممة له ذات معني النكول عن اليمين الحاسمة ففي كلاهما يمتنع الخصم عن حلف اليمين .
  2. أن عدم حلف الخصم اليمين المتممة علي خلاف عدم حلف اليمين الحاسمة لا يترتب عليه حتماً خسارة الدعوى ،
ويقرر الدناصوري

للقاضي أن يعيد النظر في تقدير الأدلة الموجودة بعد الحلف وقبل الحكم فيقتنع بغير ما كان مقتنعاً به عند توجيه اليمين المتممة فيقضي ضد من حلف

المستشار  عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الثاني ص 1168 .

توجيه الميمن المتممة لتحديد قيمة المدعي به

تنص المادة 121 اثبات علي

لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.

اليمين التي أشار إليها النص هي يمين التقويم

قبل البدء ببيان ماهية يمين التقويم موضوع هذه المادة من اللازم أن نشير إلي أن المشرع قد أورد حديثاً عن هذه اليمين بالمادة 119 من قانون الإثبات حين قرر بعجز هذه المادة عبارة ” أو في قيمة ما يحكم به “

والمادة المشار إليها تناولت موضوعات عدة منها بيان ماهية اليمين المتممة . ولمن توجه . ودورها في الحكم في موضوع الدعوى .

وقد اختتم المشرع نص المادة 119 المشار إليها بالإشارة إلي نوع محدد من هذه اليمين سمي بيمين التقويم .

وعلي ذلك فيمين التقويم هي نوع أو صورة من صور اليمين المتممة غايتها تحديد قيمة الحق المطالب به ، فتنصب يمين التقويم علي تحديد قيمة الشيء المدعي به ، فهي تفترض أن الوفاء بالشيء عيناً قد استحال وإلا كان التقويم عديم الجدوى ولذلك لا توجه هذه اليمين إلا للمدعي

وقد تكفل النص بتعيين الشروط الواجب توافرها لقبول يمين التقويم ، فاشترط أولاً أن يكون تحديد القيمة بطريقة أخري متعذراً ، واشترط كذلك أن يعين القاضي حداً أقصي للقيمة التي يحلف عليها المدعي ، وعلة هذا التقييد أن القاضي يركن إلي ذمة المدعي لتقدير مصالحه الذاتية

مجموعة الأعمال  التحضيرية 3 ص 465 ، 466

ويترتب علي اعتبار يمين التقويم صورة من صور اليمين الحاسمة ما يلي :

  •  لا يجوز لمن وجهت إليه يمين التقويم ردها إلى خصمه الآخر .
  •  يمين التقويم لا تقييد القاضي – محكمة الموضوع – فيجوز وعلى الرغم من حلفها أن يحكم بأقل من المبلغ الذي حلف عليه .
  •  لا يترتب على النكول عن  الحلف – يمين التقويم – خسارة المدعي لدعواه أو  انتقاص من حقه  .

مجال يمين التقويم دعاوى التنفيذ بطريق التعويض

الأصل طبقاً للمادة 199 من القانون المدني فقرة أولي أن  ينفذ الالتزام جبراً على المدين . وطبقاً للمادة 203 من القانون المدني فقرة أولي . يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متي كان ذلك ممكنا

تنص المادة 219 من القانون المدني علي أنه

يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.

وتنص المادة 220  من القانون المدني علي أنه

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:

  • ( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
  • ( ب ) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
  • (جـ) إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
  • ( د ) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.

والمدقق في طبيعة يمين التقويم كصورة لليمين المتممة أن موضوعا تقدير قيمة شيء واجب الرد وتعذر رده فيقضي بقيمته ، مثل ذلك وديعة أو عارية هلكت بتعد فيقضي بقيمتها للمودع أو للمعير.

تنص المادة رقم 635 من القانون المدني علي أنه :

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .

تنص المادة 718 من القانون المدني علي أنه :

الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عيناً

ومثل ذلك أيضاً بين أو إيجار   فسخ    وتعذر رد المبيع أو العين المؤجرة بتقصير من المشتري أو المستأجر فيقضي بالقيمة للبائع أو المؤجر.

تنص المادة 558 مدني :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

وتنص المادة 590 :

يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

وتنص المادة 591 :
  1. على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
  2. فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة

ولكن هذه القيمة استحال تقديرها بأي طريق ولو بطريق الخبراء فلم يعد مناصاً من الرجوع في قيمتها إلي المدعي فيوجه إليه القاضي يمين التقويم ومن هنا نري أن الخصم الذي توجه إليه اليمين المتممة هو دائماً المدعي الذي يطالب باسترداد الشيء دون المدعي عليه المطلوب منه رده علي ألا يجاوز المبلغ حداً أقصي يعينه القاضي بحسب تقديره وفقاً لما يستخلصه من ظروف الدعوى.

وسيط السنهوري – طبعة نقابة المحامين 2006 تنقيح المستشار مدحت المراغي  – الجزء الأول المجلد الثاني –  ص  539

لا تعارض بين يمين التقويم وقواعد تحديد قيمة الدعاوى

لا تعارض بين يمين التقويم وقواعد تحديد قيمة الدعاوى وتحديد الاختصاص القيمي

القول أن غاية يمين التقويم تحديد قيمة الحق المتنازع عليه قد يوحي بأن هذه اليمين تعارض قواعد وأسس تحديد قيمة الدعاوى وهو ما يعد اعتداء علي قواعد الاختصاص القيمي . والمدقق في الأمر يكتشف أنه تعارض ظاهري لا حقيقي.

ذلك أن قواعد تحديد  قيمة الدعوى  ومن ثم تحديد الاختصاص القيمي بالدعوى هو سابق بطبيعته علي توجيه اليمين المتممة في صورتها الخاصة المسماة بيمين التقويم ، وقد خصص قانون المرافعات فصلاً كاملاً لبيان كيفية تقدير قيمة الدعاوى هو الفصل الثاني من الباب الأول في الاختصاص

والواضح مما أورده المشرع بهذه النصوص تحديداً – المادة رقم 36 من قانون المرافعات – أن تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم الحكم فيها.

وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت أزالته .

ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم .

وطبقاً للمادة 41  من قانون المرافعات :

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة علي عشرة آلاف جنيه .

إذن – فلا نري تعارضاً بين أحكام يمين التقويم التي أوردها المشرع بقانون الإثبات بالمادة رقم 121 منه وبين قواعد الاختصاص القيمي التي نص قانون المرافعات فلكل مجال إعمال مختلف .

حلف يمين التقويم  والنكول عنها

لما كانت يمين التقويم هي صورة من صور اليمين المتممة فإنها أيضاً إجراء من إجراءات الإثبات فلا يلزم القاضي باللجوء إليها إلا إذا قدر هو الحاجة إليها ولو طلبها الخصم ، فهي ملك للمحكمة لا للخصوم ، ويصدر بحلف يمين التقويم حكم إعمالاً للمادة رقم 5 من قانون الإثبات ، كما يجب إعلان هذا الحكم إعمالاً لذات المادة.

تنص المادة رقم 5 المشار إليها علي أنه :

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعياً ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

ولأن يمين التقويم هي صورة من اليمين الحاسمة فيجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يحلفها كما يجوز له النكول عنها بمعني الامتناع عن حلفها ، كما أن النكول عن حلف يمين التقويم لا يعني خسران الدعوى ، بل أن للمحكمة أن تعدل عن حكمها بتحليف يمين التقويم بعد إصداره ولو أعلن للخصم الغائب ، بل للمحكمة ألا تأخذ به .

والواقع يؤكد أن المحاكم لا تلجا لليمين المتممة في صورتها يمين التقويم إلا نادراً إلي حد يندر وجود حكم خاص بذلك لمحكمة النقض .

صيغة إعلان من قلم الكتاب بتوجيه يمين متممة

اليمين المتممة

انه في يوم … الموافق _ / _ /  200 م الساعة ………

بناء على طلب قلم كتاب محكمة  ……………

أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1.السيد / …………  المقيم سكناً ………………….

مخاطبا مع / ……………………………………

الموضـــــوع

أقام السيد / ………

ضد السيد / ……… الدعوى رقم …….. لسنة ” تذكر الطلبات “

وحيث أن المحكمة رأت أن توجه اليمين المتممة الي المعلن إليه بالحضور أمام المحكمة لحلف اليمين المتممة سالفة الذكر بجلسة يوم …… الموافق  _/_/___م

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت و أعلنت المعلن إلية بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة ……. الكائن مقرها ……….. وذلك صباح يوم …… الموافق _/_/___م تمام الساعة الثامنة صباحا وما يليها لتنفيذ قرار المحكمة .

لأجل العلم

الأساس القانوني لليمين المتممة التي يوجها قاضي الموضوع

للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الي أي الخصمين ليبني علي ذلك حكمة في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به .

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

[ المادة 119 من قانون الإثبات ]

ماهية اليمين المتممة ومتي يطلبها  محامي  المدعي والمدعي عليه

اليمين المتممة – وكما يدلل لفظها – هي مكنه خولها قانون الإثبات لقاضي الموضوع ليتمم بها دليل ، وبموجبها يحق لقاضي الموضوع ” تحليف المدعي أو المدعي عليه ” لاستكمال دليل في الدعوى ، هذا الدليل الأخير لا يعد في ذاته كافيا للحكم فيها

لذا لزم لتوجيه اليمين المتممة أن يكون بالدعوى دليل لكنه غير كاف ، بمعني أن الدعوى ليست عارية أو خالية من الدليل ” لا” بل يوجد دليل لكنه غير كافي لحمل حكم ،

لذا إذا كانت الدعوى خالية مطلقا من الدليل امتنع توجيه اليمين المتممة ووجب الحكم برفض الدعوى .

ولا يوجد ما يحول بين محامي المدعي أو المدعي علية وطلب توجيه اليمين المتممة ويبقي دائما للمحكمة سلطة تقدير توجيه اليمين المتممة من عدمه

والواقع أن لجوء محامي المدعي أو المدعي علية لطلب توجيه اليمين المتممة يواجه بموافقة محكمة الموضوع علي أساس انه تدعيم للتدليل في الدعوى المائلة ، وكلما حملت الحكم أسبابا اقوي كان ذلك أفضل للمحكمة مصدرة الحكم .

والتساؤل هل تلزم محكمة الموضوع بتوجيه اليمين المتممة في الدعوى ؟

لا تثريب  علي محكمة الموضوع أن لم تستعمل حقها في توجيه اليمين المتممة اذ هو من الرخص القانونية التي تستعملها إن شاءت بلا إلزام عليها في ذلك ولو تحققت شروط توجيهها  .

[ الطعن 102 لسنة 44 ق جلسة 15/11/1997]

هل يجوز لمن وجه إليه اليمين المتممة أن يردها علي خصمه ؟

” لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها علي الخصم الأخر”

[ المادة 120 من قانون الإثبات ]
قبل إبداء طلب توجيه اليمين المتممة ثمة تساؤل هل تؤدي اليمين المتممة إلى حسم النزاع …؟

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن

اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا في الدعوى ، ومن ثم فان له حرية تعيين من توجه إليه من الخصوم مراعيا في ذلك من كانت أدلته أرجح ،

ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه وهي وان كانت لا تحسم النزاع فان للقاضي أن يحكم علي أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى ليبني علي ذلك حكمة في موضوعها او ضمن ما يحكم به .

[ الطعن 3250 لسنة 60 ق جلسة 3/5/1995]

أحكام نقض في اليمين الحاسمة

 اليمين المتممة . اعتبارها دليلاً تكميلياً إضافياً . ماهيتها . إجراء من إجراءات التحقيق تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة . اختلافها عن اليمين الحاسمة . علة ذلك  عدم نقلها مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد وبقائه محصوراً في حدود أحكام القانون مع مجاوزته هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل . م١١٩ إثبات  عدم اعتبارها حجة ملزمة للقاضى . بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لا يأخذ . عدم تقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة . علة ذلك . عدم حسمها النزاع . جواز استئناف الحكم المؤسس عليها .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ١١٩ من قانون الإثبات يدل على أن اليمين المتممة تعتبر دليلاً تكميلياً إضافيا كما هو ظاهر في اسمها ويجوز أن يرتب عليها الفصل في النزاع ولكن قد لا يكون توجيهها ضرورياً لهذا الفصل فهى إجراء من   إجراءات التحقيق   التى تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون لها ما لغيره من قوة الإلزام لأنها تفترض توافر عناصر إثبات لها مكانتها

وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل وهى بذلك تختلف عن اليمين الحاسمة إذ لا تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص والإفراد بل يظل النزاع محصوراً في حدود أحكام القانون وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكمالاً للدليل ولهذه العلة لا تعتبر حجة قاطعة ملزمة للقاضى، بل له أن يأخذ بها بعد أن يؤديها الخصم أو لا يأخذ بها ولا تتقيد محكمة الاستئناف بما رتبته عليها محكمة أول درجة لأنها لا تحسم النزاع ولا تحول دون استئناف الحكم المؤسس عليها .

الطعن رقم ١٣٢٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٤
تمسك الطاعن أمام محمة الموضوع بصفه أصلية بالفصل في الدعوى على ضوء ما قدم من أدلة ومستندات وأقوال الشهود وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة . إجازة الحكم المطعون فيه توجيهه اعلى سبيل الاحتياط والتعويل عليها في قضائه و عدم تعرضه إلى طلبات الطاعن الأصلية . الدفع بعدم جواز الطعن فيه غير مقبول . علة ذلك .

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بصفة أصليه بالفصل في الدعوى في ضوء ما قدم من أدلة ومستندات وأقوال الشهود وعلى سبيل الاحتياط توجيه اليمين الحاسمة فأجاز الحكم توجيه هذه اليمين على خلاف ما سلف وبنى حكمه عليها ولم يعرض للطلبات الأصلية وكان هذا العيب الذى شاب الحكم قد انصب على صحة توجيه اليمين الحاسمة ، وكان يجوز الطعن في الأحكام بناء على الحلف أو النكول عن اليمين ، متى كان مبيناً على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها وثبت صحته ، فإن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٤٧٤٥ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦



التحقيق المدني الجزء الثالث المواد من 87 الي 95 اثبات

تحقيق قضايا المدني

تابع بحث التحقيق المدني الجزء الثالث المواد من 87 الي 95 اثبات ، وقد سبق وأن قدمنا شرح المواد من 70 الي 79 في الجزء الأول ، والمواد من 80 الي 86 الجزء الثاني.

التحقيق المدني وفق قانون الاثبات

تولي المشرع بيان اجراءات التحقيق وسماع المحكمة للشهود في المواد 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، وسنلقي الضوء بالشرح والتفصيل علي كل مادة ونص قانوني.

ويتضمن الجزء الاول من هذا البحث شرح القواعد والنصوص الأتية :

  1. توجيه الأسئلة من المحكمة.
  2. ابداء أسئلة جديدة بعد الانتهاء من استجواب الشاهد.
  3. الحالة التي يبطل فيها سماع الشاهد.
  4. حق توجيه أسئلة مباشرة تكشف الحقيقة.
  5. أثر الإقرار بالشهادة المكتوب.
  6. اثبات إجابات الشاهد بمحضر الجلسة وتوقيعه عليها وأثر رفض التوقيع.
  7. مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم.
  8. مشتملات وبيانات محضر التحقيق .
  9. هل يترتب البطلان علي خلو محضر التحقيق من أحد البيانات.
  10. حق الخصوم الاطلاع علي محضر التحقيق المدني.
  11. إعادة الدعوى للمرافعة بعد الانتهاء من التحقيق.
  12. اخبار الخصم الغائب بانتهاء التحقيق والاعادة للمرافعة.
  13. فض الاشتباك بين نصوص المواد التكامل القائم بين نصوص المواد أرقام  5  ، 71 ،  95  من قانون الإثبات.
  14. الإعلان بإنتهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة يوجب إعادة التحقيق للخصم الذي لم يعلن بالإحالة للتحقيق.

التحقيق المدني الجزء الثالث المواد من 87 الي 98 اثبات

توجيه الأسئلة من المحكمة

تنص المادة 87 اثبات علي

كون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.

لا بطلان لمخالفة القيود التنظيمية الخاصة بسماع الشهود

أوضح نص المادة 78 من قانون الإثبات آلية سماع الشهود والترتيب الذي يسمع به هؤلاء الشهود ، لكن نص هذه المادة لم يقرر جزاء لمخالفة هذه القيود التنظيمية بما يعني أنه لا بطلان ، فهذا النص إذن من النصوص التنظيمية التي لا يترتب علي مخالفتها البطلان .

ولا يغيب عن البال أن ضبط الجلسة وإدارتها طبقاً للمادة 104 من قانون المرافعات وهذا يعني :

1-  لرئيس المحكمة – ويقوم مقامه القاضي المنتدب للتحقيق – أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه خمس جنيهاً ، ويكون حكمها بذلك نهائيا

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة

2- إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات  التأديبية  .

3- وفي جميع الأحوال للمحكمة إلي ما قبـل انتهـاء الجلسة او ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين.

لا تملك المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق محو عبارة جارحه أو مخالفة

لا تملك المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق محو عبارة جارحه أو مخالفة للآداب العامة وردت علي لسان أحد الشهود 

صحيح أن إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة طبقاً للمادة 104 من قانون المرافعات ، وصحيح أيضاً أن الأسئلة لا تمر من خلال الرئيس طبقاً للمادة 87 من قانون الإثبات ، إلا أن الشاهد حر فيما يقرره كما هو حر في الامتناع عن أداء اليمين وعن الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة

وهذا يعني أنه يجب قيد ما يقره الشاهد حرفياً دون أدني تدخل ممن يتولي التحقيق – المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق – ولا يمكن التذرع هنا بما تقرره المادة 105 من قانون المرافعات لمحو أي عبارة ينطق بها الشاهد أيا كانت ولو كانت جارحة أو مخالفة للآداب العامة .

لأن سلطة المحكمة إعمالاً للمادة 105 المشار إليها خاصة بمحو العبارات التي ترد في أوراق المرافعات والمذكرات والشاهد لا صلة له لا بهذا ولا بتلك . وتأكيداً لرأينا هذا نورد نص المادة 105 المشار إليه والذي ينص علي أنه :

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

فإذا نطق الشاهد بأي لفظة أو عبارة رأي الخصم أنها جارحة أو تشكل خروجاً علي الآداب العامة صمم علي إثباتها بمحضر التحقيق كما هي ” أي كما نطق بها الشاهد “

ويجب أيضاً إعمال مقتضي المادة رقم 106 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها .

فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض علي من وقعت منه.

الحالة التي يبطل فيها سماع الشاهد

صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم وقاعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك

ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة إثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي ،

فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين ، فحضر المدعي عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم

فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي واستندت فيه إلي أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعي عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلي أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي ، إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم  .

المستشار  . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 646 :

قبل سماع الشهود البدء بالتحقق من إعلان الخصم بمنطوق حكم التحقيق

خطورة سماع شهادة الشهود يوجب قبل البدء فيها التثبت من إعلان الخصم بحكم الإحالة للتحقيق لسماع الشهود ، هذا ما أوجبته المادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه :

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين فلا يجوز للمحكمة – أو للقاضي المنتدب للتحقيق – سماع الشاهد إلا في حضور الخصوم ، فإذا تغيب أحدهم كان علي اللازم التحقق من علمه بالجلسة ونعني جلسة التحقيق وذلك إما بحضوره بالجلسة التي صدر فيها حكم التحقيق أو احدي الجلسات اللاحقة وعدم انقطاع تسلسل الجلسات بعد ذلك وإما بإعلانه بها ، فإذا تبين لها أنه لم يعلم بها وجب تأجيل الدعوى وإعلان الخصم بها وإلا كان التحقيق باطلاً ، والبطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي لم يعلم بجلسة التحقيق

 راجع الشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات

ويجب أيضاً مراعاة الأحكام الخاصة بتكليف الشهود بالحضور إذا لم يحضر الشاهد صحبة الخصم طلب الاستشهاد به

راجع الشروح الخاصة بالمواد 76 ، 77 ، 78 من قانون الإثبات

كيفية سماع الشاهد

ضبط المشرع بهذا النص آلية سماع شهادة الشهود ، فقرر قاعدة هامة مؤداها أنه أن توجيه الأسئلة للشاهد يجب أن تمر من خلال المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق فضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة طبقاً للمادة 104 من قانون المرافعات فإذا كان من يتولي التحقيق هو القاضي المنتدب للتحقيق نيط به ذلك

تنص المادة رقم 104 من قانون المرافعات علي أنه :

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة ، أو بتغريمه خمس جنيهاً ، ويكون حكمها بذلك نهائيا  .

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلي ما قبـل انتهـاء الجلسة او ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين.

وإجراءات سماع الشاهد تتعلق بلا شك بإدارة الجلسة وضبطها ، وطبقاً لما قرره نص المادة 87 من قانون الإثبات – محل البحث – يراعي :
  • يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به .
  • يجيب الشاهد ثانياً عن أسئلة الخصم الآخر .
  • يجب ألا يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة – ويجيز المستشار الدناصوري المقاطعة إذا كانت الأسئلة التي توجه للشاهد تلقينيه أو إيحائية ( المرجع السابق – المجلد الأول ص 619 )
  • يجوز لرئيس المحكمة أو لأي من أعضائها أن يوجه أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة المفيدة في كشف الحقيقة .
التساؤل: هل يجوز  للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بسماع بعض الشهود ؟

الإجابة نعم: لكن الإجابة تصبح غير منطقية إلا إذا سبقها التساؤل التالي . هل حدد قانون الإثبات عدداً محدداً للشهود لا يجوز للخصم تجاوزه .

الإجابة علي هذا التساؤل بلا .

والإجابة علي التساؤل الأول محاطة بقيود يجب أن نوردها حتي لا يبين أن في الأمر تعسف أو إخلال بحق الدفاع
  1. القيد الأول : أن تكون المحكمة قد كونت عقيدتها بما استعمت إليه من شهود ، فغاية التحقيق بسماع الشهود شأنه شأن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تصل المحكمة إلي تكوين قناعتها بشأن النزاع المعروض عليها ، فإذا كونت المحكمة هذه القناعة من خلال سماع بعض الشهود فقط فلا حاجة تبرر إلزامها بسماع باقي الشهود .
  2. القيد الثاني : إعمال مبدأ المساواة في سماع الشهود ، فلا يجوز للمحكمة أن تستمع لأقوال شهود الإثبات فقط ، بل يجب عليها أن تستمع بالقدر ذاته لشهود النفي .
  3. القيد الثالث : أن يكون قرارها بالاكتفاء بعد سماع الشهود الذين اكتفت بهم وليس قبله وإلا عد ذلك مصادرة علي المطلوب

ابداء أسئلة جديدة بعد الانتهاء من استجواب الشاهد

يجري نص المادة 88 اثبات علي

إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي.

لا بطلان لمخالفة النص

لا يتصور توجيه سؤال للشاهد ، سواء بعد انتهاء سماع الشهادة من جميع الشهود أو حال سماع الشهادة أو حتي قبلها إلا إذا مر هذا السؤال من خلال المحكمة ، فالخصم يوجه السؤال للمحكمة التي تنقله للشاهد ولو بمجرد النطق بلفظة ” أجب ” في جميع الأحوال لا بطلان لأن النص – نص المادة 88 محل البحث – لم يقرر هذا الجزاء ولا محل لتقرير هذا الجزاء باعتبار هذا النص هو نص تنظيمي .

الصياغة المعيبة لنص المادة 88 إثبات فالشاهد لا يستجوب

أورد قانون الإثبات نص المادة 88 منه علي النحو المشار إليه ، وقد ورد بهذا النص عبارة ” استجواب الشاهد ” وهي عبارة غير دقيقة علي الإطلاق فالاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى يعمد إليه أحد الخصوم بواسطته إلي سؤال خصمه عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الإجابة عنها والإقرار بها إلي إثبات مزاعمه أو دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة الموصلة لهذا الإثبات.

وهذا يعني أن الاستجواب وإن كان طريق إثبات شأنه شأن الإثبات بشهادة الشهود إلا أنه – بسبب هذه الخصوصية – يجب أن يمر من خلال الإجراءات التي حددها له المشرع طبقاً لنصوص المواد الحاكمة ، بما يعني أنه لا يمكن اعتبار توجيه الأسئلة للشاهد استجواباً ، فالشاهد لا يستوجب

راجع الشروح الخاصة بالمواد من 105 إلي 113 من قانون الإثبات وهي النصوص الخاصة بالاستجواب

فاستجواب الخصوم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر و وقائع المنازعة المرددة فى الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها و ليس وسيلة للتحقق من صحة الإدعاء بوفاة أحد الخصوم ، و لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليلة

فإنه لا يترتب على تلك المحكمة إن هى أعرضت عن طلب استجواب الخصوم المتدخلين بغية التحقق من أمر وفاتهم ، و إذ كانت الطاعنتان لم تطرحا على المحكمة دليلاً يؤيد القول بأن هؤلاء الخصوم و قد توقفوا قبل انعقاد الخصومة فلا على الحكم المطعون فيه من إن التفت عن هذا الدفاع العاري من الدليل

الطعن رقم  88  لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1979

ومن قضاء النقض الذي يستفاد منه أن الاستجواب طريق قائم بذاته من طرق الإثبات ما يلي حيث قضت محكمة النقض : إنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة لها فلها أن تلتفت عنه إذا وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء

نقض مدني – الطعن رقم 188 سنة 32 ق  جلسة 24-3- 1966
ومن قضاء النقض كذلك الذي يستفاد منه أن الاستجواب طريق قائم بذاته من طرق الإثبات ما يلي حيث قضت محكمة النقض :

إذ كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه إلا أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة هذا الطلب لأنه من الرخص المخولة فلها أن تلتفت عنه إن وجدت فى الدعوى من العناصر ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الأسباب السائغة التى أورداه فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض طلب الاستجواب لتوافر العناصر الكافية لتكوين رأيه

الطعن رقم  525  لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2391 بتاريخ 23-12-1981

حظر توجيه أسئلة جديدة للشاهد إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق

أبانت المادة رقم 78 من قانون الإثبات سبيل توجيه الأسئلة للشاهد وترتيب من له حق السؤال فقررت :

يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة

 راجع الشروح الخاصة بالمادة 87 من قانون الإثبات

وهذا يعني أن حق الخصم في توجيه الأسئلة للشاهد مرتب ، فلا يجوز من ثم بعد انتهاء الأسئلة إعادة سؤال الشاهد بمعرفة خصمه حتي لا يتحول التحقيق إلي غابة من الصراعات فيخرج التحقيق بسماع الشهود عن الغاية المرجوة منه ، إلا أن مجري التحقيق وما أدلي به الشاهد من شهادة قد يطرح لدي الخصم سؤال جديد وجدي ساعتها يجب كسر هذا الحظر

وطرح السؤال علي الخصم إلا أنه التزاماً بالنص – نص المادة 88 محل البحث – يجب أن تأذن به المحكمة وهو ما يفترض أن المحكمة تعلمه وتقدره ، فإذا رأت ذلك قررت قبول طلب الخصم وساعتها توجه السؤال للشاهد والعكس صحيح ، إلا أنه يظل للخصم دائماً الحق في الاعتراض علي توجيه أسئلة جديدة للشاهد فإذا رفضت المحكمة توجيه السؤال وجب عليها أن تسير بمحضر التحقيق إلي هذا السؤال والي أنها رفضت توجيه السؤال ولا يخل هذا بحق المحكمة وحق القاضي المنتدب للتحقيق في توجيه ما أسئلة للشاهد طبقاً للمادة 89 إثبات.

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة

حق توجيه أسئلة مباشرة تكشف الحقيقة

يجري نص المادة 89 اثبات علي

لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة.

ترجمة الدور الإيجابي للمحكمة في الإثبات

ترجمة الدور الإيجابي للمحكمة في الإثبات بمنحها الحق في توجيه ما تراه مفيداً من أسئلة للشهود

تأكيداً آخر من المشرع علي الدور الإيجابي للقضاء في الخصومة نصت المادة 89 من قانون الإثبات – محل البحث – علي أنه لرئيس الجلسة – والمقصود رئيس المحكمة – وكذا لكل عضو من أعضائها أن يوجه مباشرة للشاهد من الأسئلة ما يراه مفيداً في كشف الحقيقية

وهذا الحق هو أيضاً للقاضي المنتدب للتحقيق إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها للتحقيق بسماع الشهود ، فهذا العضو من ناحية إما أن يكون رئيس المحكمة أو عضو من أعضائها ، وفي جميع الأحوال هو القاضي المنتدب للتحقيق بكل ما يملكه من صلاحيات منها توجيه الأسئلة للشاهد

راجع ما سيلي بشأن قاضي المحكمة الجزئية الذي يجوز انتدابه إذا كان مكان الإجراء بعيد عن المحكمة

وهنا نؤكد علي ما سبق أن قررناه حال بيان الشروح الخاصة بالمادة 72 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه ” يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه ” من أن الأصل أن تجري المحكمة التحقيق بسماع الشهود بكامل هيئتها فهذا أدني وأقرب إلي العدالة ، فإدراك الشهد أن المحكمة كاملة تحقق الأمر يدعوه إلي تحري مزيد من الصدق ومزيد من الدقة وهكذا تتحقق العدالة

راجع الشروح الخاصة بالمادة 72 من قانون الإثبات

فض الاشتباك بين نص المادة 89  محل البحث ونصوص المواد 3 ، 4 ، 70 ، 7من قانون الإثبات

في البدء نقرر أن هذه النصوص جميعاً تناولت موضوعات متقاربة إلي حد يثير التساؤل عن الغاية من إيراد بعضها كنصوص مستقلة ،  كما يثير التساؤل عن فض الاشتباك بينها حال التطبيق

أولا : وبخصوص المواد 3 ، 89 من قانون الإثبات
فيجري نص المادة رقم 3  من قانون الإثبات علي أنه :

إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب وأول ما يلاحظ أن هذه المادة وردت ضمن مواد الباب الأول من قانون الإثبات وهو الباب الخاص بالأحكام العامة في قانون الإثبات ، وعني ذلك أن هذه المواد تسري علي جميع الحالات الخاصة بانتداب قاضي من قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .

وحقيقة الحال أن لكل من المادة 3 ، 89 من قانون الإثبات مجال إعمال مختلف إلي حد ما ، لا يجمع بينهم إلا الإشارة إلي جواز وجود قاضي منتدب للتحقيق بسماع الشهود . مع ما أجازته المادة 89 من قانون الإثبات من صلاحية للقاضي المنتدب في توجيه أسئلة للشهود شريطه أن تكون مفيدة في كشف الحقيقية .

ثانياً : وبخصوص المواد 4 ، 89 من قانون الإثبات
فيجري نص المادة رقم 4  من قانون الإثبات علي أنه :

إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة .

وحقيقة الحال أن لكل من المادة 4 ، 89 من قانون الإثبات مجال إعمال مختلف إلي حد ما ، إلا أن المادة 4 من قانون الإثبات أجازت ندب قاضي المحكمة الجزئية لإجراء أي إجراء من إجراءات الإثبات إذا كان المكان الواجب الإجراء فيه بعيد عن مقر المحكمة ، وإذا صح القول بأن التحقيق بسماع الشهود لا يخرج عن كونه إجراء من إجراءات الإثبات المشار إليها بالمادة 4 من قانون الإثبات

إلا أننا نري أنه لا يجوز ندب قاضي المحكمة الجزئية للتحقيق بسماع الشهود لخصوصية سماع شهادة الشهود ، يؤكد هذا العديد من نصوص قانون الإثبات منها ما نصت عليه المادة 77 من قانون الإثبات – فقرة أولي والتي يجري نصها علي أنه

” إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة “

فالمادة المشار إليها تتحدث عن منح الشاهد ميعاد مسافة مضاف إلي ميعاد الإعلان وهو ما يعني أن المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق هما المنوط بهما وحدهما تحقيق الدعوى بسماع شهادة الشهود

 راجع الشروح الخاصة بالمادة 77 من قانون الإثبات
ثالثاً: وبخصوص المواد 70 ، 89 من قانون الإثبات
فيجري نص المادة رقم 70  من قانون الإثبات علي أنه

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة .

كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

وحقيقة الحال أن نص المادة 70 بصياغته تلك أكثر شمولاً من نص المادة 89 محل البحث لأنه يتضمن حكمه ويزيد فالمادة 89 لا تقرر إلا حق المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق في توجيه أسئلة للشاهد مفيدة في كشف الحقيقة .

أما نص المادة 70 علي نحو ما سلف فهو يجيز الإحالة لتحقيق بإرادة المحكمة ولو لم يبدي الخصوم هذا الطلب الثبوتي ، كما أنه يمنح المحكمة الحق في استدعاء أي شخص للشهادة تري أن لديه ما يفيد في إظهار الحقيقية .

أثر الإقرار بالشهادة المكتوب

تنص المادة 90 من قانون الاثبات المدني علي

تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.

لا تقوم  الإقرارات   المكتوبة الصادرة من الشهود والتي يقدمها الخصوم مقام الشهادة إذ لا قيمة لها في مجال الشهادة ، إذ يتعين عليهم الحضور للإدلاء بالشهادة ، كما لا قيمة للإقرارات المكتوبة التي يقدمها الشهود أنفسهم بل يتعين أن يؤدوا الشهادة شفاهة ذلك إن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مردة إلى وجدان القاضى

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض

العبرة بالشهادة التى يدلى بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين و لا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة لأحد طرفي الخصومة

لطعن رقم 212 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 439 بتاريخ 21-03-1972
وفي قضاء آخر قررت محكمة النقض :

التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم ، إنما هو الذي يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 و ما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات – تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك

وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة

الطعن رقم 199 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1114 بتاريخ 20-11-1973

وللإنصاف فهذه الإقرارات المكتوبة من الشهود لا تفقد كل قيمة قانونية في الإثبات ، فهي وإن كانت لا تعد شهادة شهود علي النحو الذي أشرنا إليه إلا أنه يكمن اعتبارها من قبيل القرائن التي يجوز للمحكمة أن تعضد بها الأدلة المقدمة إليها دون أن تعد دليلاً كاملاً .

والإقرارات المشار إليها سلفاً ليست المقصودة والمعنية بما أوردة المشرع بالفصل الأول من الباب الخامس في الإقرار ، فالإقرار طبقاً للمادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

اثبات إجابات الشاهد بمحضر الجلسة وتوقيعه عليها وأثر رفض التوقيع

تنص المادة 91 اثبات علي انه

تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

الالتزام بالتدوين الحرفي لشهادة الشاهد وتلاوته عليه

خطورة الشهادة وخطورة ما قد يترتب عليها من الحكم بقبول الدعوى أو رفضها باعتبارها الدليل القائم في الدعوى

إذ لا تقبل المحكمة طلب إحالة الدعوى للتحقيق إلا لغياب الدليل ، دليل المدعي علي صدق دعواه أو دليل المدعي عليه علي نفيها

أوجب تدوين إجابات الشاهد علي ما يوجه إليه من أسئلة بشكل حرفي فلا تلخيص ولا اختصار ، وتأكيداً علي هذا الالتزام فقد ورد نص المادة 93 من قانون الإثبات محدداً البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر التحقيق وهو وعاء أقوال الشاهد

إذ تنص المادة 93 من قانون الإثبات علي أنه :

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

  • ( أ ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها .
  • ( ب ) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .
  • ( ج ) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر .
  • ( د ) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
  • ( هـ ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .
  • ( و ) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها .
  • ( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .
  • ( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب والكاتب.

إذن فلا تلخيص ولا اختصار لإجابة الشاهد وإلا صار الاستناد إلي هذه الأقوال كجزء من شهادة الشاهد غير صحيح لأنها علي هذا النحو ليست شهادة بل مجرد رأي للمحكمة أو للقاضي المنتدب للتحقيق بشأن هذه الشهادة

والصورة الأكثر فجاجة للعبث بأقوال الشاهد هي أن يقرر القاضي المنتدب للتحقيق أن الشاهد / ——-قرر بمضمون ما قرره الشاهد السابق عليه دون أن يكلف نفسه عناء بيان ماهية هذه الشهادة وكيف أنها تطابق مضمون شهادة الشاهد السابق عليه

علي أنه يجب مراعاة ما يلي للأهمية
  1. أن محضر التحقيق هو محرر رسمي لا يجوز إثبات عكس ما ورد فيه إلا باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير. فتنص المادة 11 إثبات علي أنه – المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
  2.  الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك، ولا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن التزوير .
  3. لا يجوز الطعن ببطلان الحكم إلا إذا تأسس علي الأقوال الملخصة أو المختصرة للشاهد ، فلا بطلان إذا تأسس الحكم قبولاً أو رفضاً علي سبب آخر خلاف هذه الشهادة
الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق جلسة الأحد 14 فبراير سنة 1999
كما قضت محكمة النقض

الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وعلي من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك- نقض  جنائي جلسة 2/6/1969 س 20 ق 164 ص 822 ، كما قضت محكمة النقض : الأصل في الإجراءات أنها روعيت، عملاً بالمادة 30 من قانون النقض، وإثبات عكس ما أثبت بمحضر الجلسة أو بالحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير 

نقض جنائي  جلسة 16/5/1985 س 36 ق 122 ص688

مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم

تنص المادة 92 اثبات علي

تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.

الصيغة المعيبة لنص المادة 92 من قانون الإثبات

صيغت المادة 92 من قانون الإثبات علي نحو يفهم منه أن المشرع يفرق بين مصروفات الشهادة ومقابل عطل الشاهد ، أما مقابل تعطل الشاهد فهو مفهوم ومقبول ومن اليسير تقديره ، أما الحديث عن مصروفات الشاهدة فهو تعبير غير دقيق بالمرة إذ يوحي بأن الشهادة مثمنة أي تؤدي في مقابل ثمن يؤدي ممن جلب الشاهد ، وهذا غير مقبول

والصحيح أن الشهادة في ذاتها واجب يؤدي خدمة للعدالة ، وقد تعرضنا من قبل لموضوع مقارب لذلك حال الحديث عن إلزام الغير – غير الخصوم – بتقديم محرر منتج في الدعوى تحت يده وذكرنا ساعتها أن علي عاتق الجميع خصوماً وغير خصوم واجب تجاه العدالة يوجب السعي لتحقيقها وتقديم يد العون إليها

راجع الشروح الخاصة بالمواد من 20 إلي 27 من قانون الإثبات وهي المواد الخاصة بالفصل الثالث من الباب الثاني في الأدلة الكتابية وقد أورده المشرع تحت عنوان ” طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

ونري أنه من اللازم تعديل نص هذه المادة ليكون الملزم بمقابل تعطل الشاهد هي الدولة لا الخصم الذي استحضر الشاهد حتي نزيل مظنة الاتفاق بين هذا الخصم وذاك الشاهد ، فالعدالة ليست ملكاً لمن يملك كما أنها لا تثمن .

أمر التقدير الذي يطلبه الشاهد ضد من استشهد به

نص المادة 92 من قانون الإثبات بحالته ونعني بصياغته تلك يجيز للشاهد أن يطب من المحكمة أن تصدر لصالحه أمر تقدير عن مصروفات الشاهدة ومقابل تعطله .

فإذا أصدر القاضي المنتدب للتحقيق هذا الأمر فإنه يكون نافذ في حق الخصم الذي استشهد به . هذا ولم تشير المادة 92 إلي من له الحق في إصدار هذا الأمر . هل المحكمة بكامل هيئتها أم يكفي القاضي المنتدب للتحقيق

( يقدم الطلب للقاضي المنتدب للتحقيق إذا كان التحقيق يتم بمعرفته وللمحكمة إذا كانت هي من يتولي التحقيق )
ويراعي للأهمية
  • عد الأمر الصادر بتقدير مصروفات الشهادة ومقابل التعطل سند تنفيذي إعمالاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات ، فهذه المادة في فقرتها الثانية عددت السندات التنفيذية فقررت ” والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة .
  • يجوز تنفيذ الأمر دون أن يصاغ بالصيغة التنفيذية طبقاً للفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 280 إذ جري نصها علي أنه : ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية ” على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.
  • ويجب – طبقاً للمادة 283 من قانون المرافعات – أن يسبق التنفيذ إعلان الأمر باعتباره سند تنفيذي لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً . ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة .
  •  ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.

مشتملات وبيانات محضر التحقيق

يجري نص المادة 93 اثبات علي

يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:

  • (أ‌) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
  • (ب‌) أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
  • (جـ‌) أسماء الشهود وألقابهم وصناعاتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
  • (د‌) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
  • (هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
  • (و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
  • (ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
  • (ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي أو المنتدب والكاتب.

الغاية من تعداد هذه البيانات علي كثرتها

عدد نص المادة 93 من قانون الإثبات مجموعة من البيانات التي استوجب أن يشتمل عليها محضر التحقيق ، والقصد من تحديد هذه البيانات علي هذا النحو أن يكون محضر التحقيق – سواء تم التحقيق بمعرفة المحكمة أو بمعرفة القاضي المنتدب  للتحقيق – محاكاة صادقة وأمينة لما تم بالتحقيق لتتمكن المحكمة حال حجز الدعوى للحكم من استخلاص وجه الحكم بكل منها بما يطابق الحقيقية وقواعد القانون

قارب م. الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 622
ويراعي للأهمية
  1. أن البيانات الوارد بهذه المادة سبق وأن أشير إليها في العديد من النصوص علي النحو الذي أشرنا إليه بكل مادة سابقة ، وما تكرار المشرع لهذه البيانات إلا نوع من التأكيد علي أهميتها باعتبار ما يترتب علي سماع الشهود من أثر ، فقد يترتب عليه إما كسب الدعوى أو خسارتها ناهيك عن إمكان توجيه الاتهام بالشهادة الزور للشاهد .
  2.  أن المشرع رغم حرصه علي إيراد كل هذا الكم من البيانات فإنه أغفل إيراد بيان نراه هاماً وهو البيان الخاص بصلة القرابة أو المصاهرة أو العمل التي قد تربط بين الشهود والخصوم
راجع الشروح الخاصة بالمادة 85 من قانون الإثبات

توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب

هل توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب للتحقيق وكذا الكاتب يوجب بيان اسم كل منهم ؟

في البدء نقرر أن المشرع أوجب في المادة 93 من قانون الإثبات أن يكون محضر التحقيق الذي باشره موقعاً منه وإلا كان باطلاً . لأن محضر التحقيق باعتباره وثيقة رسمية لا يعدوا أن يكون من محاضر جلسات المحكمة وبهذه المثابة لا تكتمل له صفة الرسمية بتوقيع القاضي

نقض مدني جلسة 30-1-1985 الطعن رقم 1637 لسنة 54 ق السنة 36 ص 176

فإذا حرر محضر التحقيق علي أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها علي جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى للمرافعة ثم وقع القاضي المنتدب والكاتب فإن التوقيع علي هذه الورقة يعتبر توقيعاً علي محضر التحقيق والقرار مما يتحقق به غرض الشارع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب علي محضر التحقيق ولا يكون هذا المحضر باطلاً

نقض مدني – جلسة 20-11-1985 الطعن رقم 495 لسنة 52 ق السنة 36 ص 1022

ولا يشترط بيان صريح باسم القاضي المنتدب والكتاب ويكفي التوقيع ،

فقد قضت محكمة النقض

إن المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها لم تستلزم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما علي هذا المحضر

نقض مدني – جلسة 20-11-1985 الطعن رقم 495 لسنة 52 ق السنة 36 ص 1022 .
كما قضت محكمة النقض

عددت المادة 219 من قانون المرافعات – المقابلة للمادة 93 من قانون الإثبات الحالي – البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها ولم تستلزم ذكر اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب واكتفت بتوقيع كل منهما ، ومن ثم فإن كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذي تولي التحقيق والكاتب فإن النعي ببطلانه لعدم بيانه اسمهما يكون غير سديد

الطعن رقم 5 لسنة 23 ق جلسة 5-1-1967 س 18 ص 91

خلو محضر التحقيق من أحد البيانات

هل يترتب البطلان علي خلو محضر التحقيق من أحد البيانات المشار إليها بالمادة 93  من قانون الإثبات؟

عدد نص المادة 93 من قانون الإثبات مجموعة من البيانات التي استوجب أن يشتمل عليها محضر التحقيق ، والقصد من تحديد هذه البيانات علي هذا النحو أن يكون محضر التحقيق – سواء تم التحقيق بمعرفة المحكمة أو بمعرفة القاضي المنتدب  للتحقيق – محاكاة صادقة وأمينة لما تم بالتحقيق لتتمكن المحكمة حال حجز الدعوى للحكم من استخلاص وجه الحكم بكل منها بما يطابق الحقيقية وقواعد القانون.

قارب م. الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 622

حق الخصوم الاطلاع علي محضر التحقيق المدني

تنص المادة 94 اثبات علي

إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود, كان للخصوم الحق في الاطلاع على محضر التحقيق.

إعادة الدعوى للمرافعة بعد الانتهاء من التحقيق

تحقيق الدعوى بسماع الشهود ، إما أن تجريه المحكمة بكامل هيئتها ، أو تندب لذلك قاضي من قضاتها ، وفي الحالتين فإنه بانتهاء التحقيق أو بفوات الميعاد المحدد للتحقيق والثابت بمنطوق حكم التحقيق يجب أن تحال الدعوى للمرافعة تمهيداً لحجز الدعوى للحكم .

يجب أن يتضمن الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى للتحقيق بسماع شهود تحديد ميعاد لبدء التحقيق وميعاد آخر لنهايته ، ويراعي أنه يجوز للخصوم – خلال الميعاد المحدد للتحقيق –  أن يطلبوا من القاضي المنتدب للتحقيق مد الميعاد فإذا رفض مد الميعاد جاز التظلم من قرار الرفض إلي المحكمة – راجع الشروح الخاصة بالمادة 74 من قانون الإثبات 

فمن الجائز إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة التي كانت تنظر فيها تحقيقاً كأن يطلب الخصوم إنهاء حكم التحقيق ، ساعتها تقرر المحكمة إذا كانت هي من يتولي التحقيق أو يقرر القاضي المنتدب للتحقيق إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم

والفرض أن المحكمة تكون في حالة انعقاد ، كما أن الفرض أن الخصوم حاضرون بذات الجلسة أو بجلسة سابقة دون انقطاع ، والفرض الأخير أن تكون المحكمة بعد إعادة الدعوى للمرافعة لذات اليوم قد مكنت الخصوم من إبداء ما لديهم من دفاع .

في هذه الحالة يحق للمحكمة أن حجز الدعوى للحكم ونعني هنا الحكم النهائي الفاصل في الموضوع .

حق الخصوم في الإطلاع علي محضر التحقيق

أجاز المشرع – المادة 94 من قانون الإثبات محل البحث – للخصوم الإطلاع علي محضر التحقيق إذا انتهت المحكمة من التحقيق وأحالت الدعوى للمرافعة لجلسة لاحقة أي لم تحيل الدعوى من التحقيق للمرافعة لجلسة اليوم .

وقد جري العمل علي أن المحكمة إذا انتهت من التحقيق فإنها تحيل الدعوى للمرافعة لجلسة تحددها ،ويعد النطق به في مواجهة الخصوم إعلان لهم وتكليف بالحضور ودائماً ما يمتزج هذا القرار بالتصريح بتقديم مذكرات ختامية في الموضوع .

ولا يختلف الأمر كثيراً إذا تم التحقيق علي نحو ما سلف بمعرفة القاضي المنتدب للتحقيق ، فقد ينهي حكم التحقيق ويحيل الدعوى للمرافعة بذات اليوم فتعرض علي المحكمة كاملة ويمكن الخصوم من المرافعة وساعتها من حق المحكمة أن تقرر حجز الدعوى للحكم أو تأجل نظرها سواء من نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم وفي هذه الحالة يمكن الخصوم من الإطلاع علي محضر التحقق .

ونري من جانبنا أن التحقيق – سماع الشهود – ولو أجرته المحكمة بكامل تشكيلها لا يعفي المحكمة من إعلان الخصم الغائب بانتهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة ، إذ لا مكن أن يختلف الأمر – ونعني إعلان الخصم الغائب بانتهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة – لمجرد اختلاف الجهة التي تولت التحقيق ، فإذا تولت المحكمة التحقيق بكامل هيئتها وجب إعلان الخصم الغائب

وإذا تولي القاضي المنتدب للتحقيق سماع الشهود التزم أيضاً بإعلان الخصم الغائب بانتهاء التحقيق وبإعادة الدعوى للمرافعة . فضمانات التقاضي لا يمكن أن تختل باختلاف الجهة التي تولت سماع الشهود .

خلاصة القول

أن ما قررته هذه المادة هو إثبات حق الخصوم في الإطلاع علي محضر التحقيق إذا لم يُقرر إعادة الدعوى للمرافعة وحجز الدعوى للحكم بذات اليوم مع حتمية إعلان الخصم الغائب بالإحالة للمرافعة .

انتهاء التحقيق والاعادة للمرافعة

 

تنص المادة 95 اثبات علي

بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب.

التزام القاضي المنتدب للتحقيق حال انتهاء وإنهاء التحقيق

التزام القاضي المنتدب للتحقيق حال انتهاء وإنهاء التحقيق بإحالة الدعوى للمرافعة وإعلان الخصم الغائب

لما كان حكم التحقيق بطبيعته عمل زمني ، تحدد مدته . بداية ونهاية بمنطوق حكم التحقيق ، فإن مقتضي ذلك أنه ينتهي أو ينهي ، ينتهي بالانتهاء من سماع الشهود ، و ينهي بانقضاء الميعاد المحدد لإتمامه .

ولا يخالف ذلك ما قررته المادة 73 فقرة أولي من قانون الإثبات التي أمرت بالاستمرار في التحقيق إلي أن يتم سماع جميع الشهود – شهود الإثبات والنفي – لأن هذا الالتزام مقيد بأن يتم في الميعاد ، والميعاد المقصود هنا هو ميعاد التحقيق المحدد بمنطوق حكم التحقيق .

ولا يخالف ما سبق أيضاً ما قررته المادة 74 من قانون الإثبات من أنه للخصوم أن يطلبوا خلال الميعاد المشار إليه مد الميعاد ، فإذا رفض القاضي المنتدب للتحقيق جاز التظلم من قرار الرفض إلي المحكمة .

ولا يخالف ما سبق أيضاً ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 74 من قانون الإثبات والتي أجازت مد ميعاد التحقيق شريطة ألا يكون ذلك لأكثر من مرة واحدة .

وبالرجوع للمادة محل البحث – مادة رقم 95 من قانون الإثبات – نجد أن الفرض الحاكم لهذه المادة أن من يتولي التحقيق – سماع الشهود – هو القاضي المنتدب لسماع الشهود ، فإذا انتهي أو أنهي التحقيق وجب علي هذا القاضي أن يأمر بإعلان الخصم

الغائب عن التحقيق بانتهاء التحقيق وبإعادة الدعوى للمرافعة وبتاريخ هذه الجلسة

يراعي أن النص علي إلزام القاضي المنتدب للتحقيق بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى لا يترتب علي مخالفته بطلان فهو نص تنظيمي

فض الاشتباك بين نصوص المواد التكامل القائم بين نصوص المواد أرقام  5  ، 71 ،  95  من قانون الإثبات

توجب المادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات ، ولا خلاف أن التحقيق بسماع الشهود هو إجراء من إجراءات الإثبات ومن ثم يتعين الإعلان بها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 5 إثبات وإلا كان التحقيق باطلاً ،

إذ يجري نص هذه المادة علي أنه :

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

 راجع الشروح الخاصة بالمادة 5 من قانون الإثبات

وطبقاً للمادة رقم 23 من قانون المرافعات يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان علي أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

توجب المادة 71 من قانون الإثبات أن يحدد بمنطوق حكم الإحالة إلي التحقيق لسماع الشهود اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه ، إذ يجري نص هذه المادة علي أنه :

يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا ، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه

قضت محكمة النقض :

البطلان المترتب علي عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به – نقض جلسة 5-1-1967 سنة 18 ص 92 . كما قضت محكمة النقض : لا تجيز الفقرة الأولي من المادة 21 من قانون الإثبات التمسك بالبطلان إلا لمن شرح لمصلحته ، وإذ كان الثابت من محضر  جلسة التحقيق أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الثاني لم يتمسك بعد إعلانه بحكم الإحالة الي التحقيق . وإنما أبداه غيره فإن تحديه بذلك يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

نقض جلسة 10-3-1976 سنة 27 العدد الأول ص 592

توجب المادة 95 من قانون الإثبات إعلان الخصم الغائب بإنتهاء حكم التحقيق وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة لنظر الموضوع

قضت محكمة النقض :

البطلان المترتب علي عدم إعلان من لم يحضر من الخصوم عند إعادة الدعوى للمرافعة . عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع البطلان لمصلحته

نقض جلسة 23-11-1976 سنة 27 العدد الثاني ص 1627

والواضح أن المواد المشار إليها جميعاً تتحدث عن إعلان حكم التحقيق بمجرد صدوره وحال إنهاءه أو الانتهاء منه ، ومن ثم فإنه لا تعارض بين هذه النصوص بل علي العكس فإنها تكمل بعضها البعض .

الإعلان بإنتهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة يوجب إعادة التحقيق

الإعلان بإنتهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة يوجب إعادة التحقيق إذا لم يكن الخصم قد أعلن بالحكم التمهيدي إعمالاً للمادة 5 فقرة 2 من قانون الإثبات

أوجب المشرع بالفقرة الثانية من المادة رقم 5 – محل البحث – إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً  ، والقاعدة أنه يتعين تصحيح الإجراء الباطل إعمالاً للمادة 23 من قانون المرافعات ، وهو ما يوجب علي المحكمة أو القاضي المنتدب للتحقيق إذا ثبت له عدم إعلان الخصم بحكم التحقيق أن يرجأ نظر الدعوى ويكلف قلم الكتاب بالإعلان

والمشكلة ألا يظهر هذا العيب إلا بعد مباشرة المحكمة للتحقيق ، والفرض أن المحكمة أحالت الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن حكم التحقيق واستمعت المحكم بالفعل لشهود الإثبات الذين آتي بهم المدعي

فلما أعلنت المدعي عليه بإنتهاء حكم التحقيق وإحالة الدعوى للمرافعة لجلسة حددتها – إعمالاً للمادة 95 من قانون الإثبات – حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق إعمالاً للمادة 5 من قانون الإثبات لعدم إعلانه ، فقررت المحكمة بحكم جديد إعادة الدعوى للتحقيق فحضر شهود المدعي عليه دون شهود المدعي

فلما أصدرت المحكمة حكمها أسست حكمها بقبول الدعوى علي شهادة شهود المدعي الذين سمعوا قبل الحكم بالبطلان ، هنا من اليسير القول بأن هذا الحكم شابة البطلان لأنه بني علي تحقيق باطل

وقد عرض لهذا الأمر المستشار عزالدين الدناصوري وانتهي إلي ذات رأينا وهو بطلان الحكم لأنه لا يجوز – كما قرر سيادته – تأسيس الحكم علي دليل مستمد من إجراء باطل لأن حق الخصم في سماع شهود خصمه في حضوره هو حق أصيل مقرر مقتضي القانون

فقد صادفنا أثناء تتبعنا لقضاء المحاكم وقاعة تستحق الشرح لأهميتها ودقتها إذا أصدرت محكمة أول درجة في دعوى معينة حكماً بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود ولم يعلن الحكم للمدعي عليه رغم وجوب ذلك ولم يحضر بجلسة التحقيق التي حضر فيها المدعي وقدم شهوده وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للمرافعة إثر الانتهاء من سماع الشهود حضر المدعي عليه ودفع ببطلان حكم التحقيق لأن المحكمة سمعت شهود المدعي دون أن يعلن بالحكم التمهيدي

فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق من جديد لسماع شهود الطرفين ، فحضر المدعي عليه وقدم شهوده وسمعتهم المحكمة ولم يقدم المدعي شهوداً اكتفاء بشهوده الذين سبق سماعهم فأصدرت المحكمة حكمها لصالح المدعي واستندت فيه إلي أقوال شهوده الذين سمعوا في التحقيق الأول فاستأنف المدعي عليه الحكم وطعن عليه بالبطلان استناداً إلي أقوال شهود المدعي الذين سمعوا قبل إعلانه بالحكم التمهيدي إذ كان يتعين علي المحكمة أن تسمعهم في مواجهته وتتيح له فرصة مناقشتهم  .

قارب . م . عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 646
لمطالعة أبحاث التحقيق وسماع الشهود المكملة



دعوى سماع الشاهد الأصلية: شرح المواد 96 الى 98 اثبات

متى تُقبل دعوى سماع الشاهد الأصلية دون انتظار إجراءات التحقيق الطويلة؟ تعرف على شروط قبولها طبقًا لقانون الإثبات المصري.

 

دعوى سماع الشاهد الأصلية لخشية فوات الاستشهاد

متى يحق للخصم رفع دعوى سماع الشاهد الأصلية دون الانتظار لطلب إحالة الدعوي الى التحقيق واجراءاتها بحجز الدعوي للحكم ثم اصدار حكم تمهيدي للتحقيق والاعلان به

ثم سماع الشهود وقد يتم التأجيل لجلسة أخري ثم الإعادة للمرافعة والاعلان بانتهاء التحقيق لمن لم يحضر أوجد المشرع الحل لكن لهذه الدعوي الأصلية شروط لقبولها نتعرف عليها.

متى تُقبل دعوى سماع الشاهد في الإثبات؟

قدمنا في مقالين شرح نصوص قانون الاثبات المدني الخاصة بإجراءات التحقيق المدني كطريق من طرق الاثبات المواد من 70 الى 95 اثبات

وفي هذا المقال نعرض دعوي سماع شاهد بصفة أصلية وشروطها بالتعليق علي باقي مواد بحث التحقيق وهي المادتين 96 و 97و 98 اثبات.

ويتضمن :

  1. دعوى سماع الشاهد هى دعوي مستعجلة.
  2. دعوى سماع الشاهد هي دعوى تحفظية.
  3. شروط قبول الدعوى المستعجلة بسماع شاهد.
  4. الشاهد ليس خصماً  في دعوى سماع الشاهد.
  5. يختص القضاء المستعجل بدعوى سماع الشاهد بقوة القانون.
  6. شروط تسليم صورة من محضر التحقيق في الدعوي.
  7. حقيقة ما تصدره المحكمة المختصة بدعوى سماع شاهد.
  8. الحق في الاعتراض علي الشهادة الثابتة بمحضر التحقيق.
  9. قواعد التحقيق في دعوي سماع الشاهد الاصلية.

دعوى سماع الشاهد الأصلية

النص علي دعوى سماع الشاهد الأصلية

تنص المادة 96 اثبات علي:

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

شرح دعوى سماع الشهود طبقًا للمادة 96

أجاز قانون الإثبات إقامة دعوى مستعجلة بسماع شاهد ، وهذه الدعوى وطبقاً للنص الحاكم لها ترفع بالطريق المعتاد لرفع الدعوى ويختص بها القضاء المستعجل

قضت محكمة النقض المصرية:

مأمورية قاضي الأمور المستعجلة ليست هي الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي بحت يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولي من أحد الخصمين علي الآخر أو يوقف مقاومة من أحدهما علي الآخر بادية للوهلة الأولي أنها بغير حق ، أو يتخذ إجراء عاجل يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق 

نقض 19/12/1953 – مجموعة عمر – الجزء الأول ص 199

ومن الضروري وقبل التعرض لأحكام هذه الدعوى التأكيد علي أن سماع الشاهد طبقاً لهذه المادة يمثل تجاوزاً كاملاً شبة كامل لقواعد سماع الشهود الواردة بقانون الإثبات

والتي خصص لها المشرع باباً كاملاً هو الباب الثالث من قانون الإثبات مضافاً إليه القواعد العامة الخاصة بإجراءات الإثبات عامة علي اعتبار أن سماع شهادة الشهود لا يعدوا أن يكون طريقاً من طرق الإثبات .

ورجوعاً لما تمثله هذه المادة من خرق كامل لقواعد الإثبات بشهادة الشهود نقرر أن سماع شهادة الشاهد طبقاً لما تقرره المادة 96 من قانون الإثبات قاصر علي سماع شهادة الشاهد المحدد والمعين أسمه بصحيفة هذه الدعوى ،

ولا يمكن التجاوز بالقول بأنه يجوز في المقابل سماع شهادة شاهد مقابل له لينفي ما أثبته هذا الشاهد ، فشاهد النفي يسمع أمام محكمة الموضوع متي عرض عليها النزاع

وهو ما تقرره المادة التالية وهي المادة 97 من قانون الإثبات إذ تقرر هذه المادة في عجزها ” كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته ” .

وهو أكدته المادة 98 من قانون الإثبات والتي أوجبت حال نظر موضوع النزاع أمام محكمة الموضوع إتباع القواعد الواردة بالمادة 69 من قانون الإثبات ، ويجري نص المادة 69 المشار إليه علي أنه:

” الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق ” .

دعوى سماع الشاهد دعوى تحفظية

دعوى سماع الشاهد هي دعوى تحفظية فما هي شروط قبولها وفق هذا التحديد:

توصيف دعوى سماع شاهد أمام القضاء المستعجل بأنها دعوى تحفظية دقيق إلي حد بعيد ، لأن الأصل في سماع شهادة الشهود هو إتباع ما قرره قانون الإثبات في ذلك كقواعد عامة

وهذه القواعد وطبقاً لقضاء مستقر لمحكمة النقض تقرر :

  • 1- أن شهادة الشهود طريق من طرق الإثبات إذا اكتملت شرائط صحتها صارت دليلاً.
  • 2- أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلبات التحقيق بسماع شهادة الشهود إذ قد تكفي الوقائع المعروضة عليها وما قدم لها من مستندات لتكوين عقيدتها .
  • 3- أن طلب الإحالة للتحقيق وسماع شهود هو حق للخصم إذا كان المطلوب إثباته مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .
  • 4- أن طلب الإحالة للتحقيق وسماع الشهود يصبح حقاً للخصم إذا لم يكن له سبيل آخر في الإثبات .
  • 5- أن إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود لا يلزم المحكمة بالاستمرار في التحقيق فقد تعدل المحكمة عن حكمها التمهيدي بسماع الشهود ، كما أنها غير ملزمة بالأخذ بنتيجة ما أسفر عنه التحقيق .
  • 6- وهو الأهم أنه يجب إعمالاً لمبدأ المساواة بين الخصوم أن يمنح الخصم حق النفي في ذات التوقيت وبذات الوسائل ، فكلما أجازت أجيز لخصم الإثبات بشهادة الشهود أجيز لخصمه النفي بشهادة الشهود أيضاً
تنص المادة 69 من قانون الإثبات علي أنه :

الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق

ما هي شروط قبول دعوى سماع شاهد بصفة مستعجلة

بعد العرض السابق نتولى التعرض لشروط قبول الدعوى المستعجلة بسماع شاهد .

الشرط الأول : أن يكون الموضوع المراد الاستشهاد فيه بشهادة الشاهد لم يعرض بعد علي قضاء الموضوع ومحتملاً عرضه عليه .

ومقتضي هذا الشرط أن يكون الموضوع المطلوب أداء الشهادة بشأنه لم يعرض علي القضاء بعد ، فلو عرض هذا الموضوع فعلاً علي القضاء فقدت هذه الدعوى أول شروط قبولها

ومن ثم وجب الحكم بعدم قبول الدعوى ، والتزاماً بحرفية نص المادة 96 من قانون الإثبات يجب أن يكون النزاع الأصلي لم يعرض علي القضاء بعد فقد قرر نص المادة 96 عبارة ” لم يعرض بعد أمام القضاء “

وهو ما يعني قيد الدعوى أمام المحكمة ، أما الإجراءات السابقة علي رفع الدعوى وقيدها كالإنذار ولو كان هذا الإنذار شرطاً لقبول الدعوى كالتكليف بالوفاء بالأجرة في دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة

فإن النزاع لا يعتبر أنه عرض علي محكمة الموضوع بما يحول دون قبول دعوى سماع الشاهد ،

مضاف إلي ذلك في المثال الذي أوردناه أن الإنذار وإن كان شرطاً لقبول الدعوى إلا أنه قد لا تلحقه دعوى بالفعل

فقد لا يحرك المؤجر دعوى دعواه بالإخلاء فلا يضار المستأجر بالإنذار فيحرم من الاستشهاد بشاهده

بل أن هذا الإنذار يبرر اللجوء لدعوى سماع الشاهد إذا كانت شهادته تنصب علي واقعة الوفاء بالأجرة أو واقعة أخري مؤثرة ومنتجة في النزاع المتحمل ويجوز إثباتها بشهادة الشهود

إذن فعبارة لم يعرض بعد أمام القضاء يقصد بها – في رأينا – ألا يقيد بشأنها دعوى أمام المحكمة .

لماذا هذا الشرط ؟

الإجابة: لأن الأصل هو اختصاص القضاء الموضوعي بسماع شهادة الشهود كجزء من التزامها بتحقيق الدعوى وصولاً لتكوين عقيدتها أساس الحكم في الدعوى.

وتفقد هذه الدعوى أيضاً هذا الشرط لو عرض الأمر علي القضاء ولو بعد إقامتها وقبل الحكم فيها ، كأن يسارع الخصم في الدعوى المستعجلة بسماع الشاهد إلي إقامة دعواه الموضوعية أمام القضاء

فهنا يعود الاختصاص بسماع شهادة الشهود للجهة الأصلية المختصة وهي محكمة الموضوع ، فالاختصاص بسماع الشاهد لا ينعقد لمحكمة القضاء المستعجل إلا استثناء

انظر حكم النقض المشار إليه سلفاً

وإذا كان المدعي عليه في دعوى سماع شهادة شاهد ممنوع عليه طلب سماع شاهد أو شهود نفي في المقابل

راجع ما سيلي في شروح المادة 97 من قانون الإثبات

فإنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون أن يقيم هو الآخر دعوى أخري بطلب سماع شاهد إذا ما توافرت شروط قبول هذه الدعوى طبقاً للمادة 96 من قانون الإثبات .

ولما كان مناط قبول دعوى سماع شهادة الشاهد القول بأن نزاعاً محتملاً قد ينشأ بين المدعي والمدعي عليه

فإن المدعي عليه يمكنه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صلته بالمدعي عليه علي نحو لا يمكن معه القول بأن نزاعاً محتملاً قد ينشأ بينهم

فالصفة شرط دائم لقبول أي دعوى ولو كانت مستعجلة ويتأسس الدفع في هذه الحالة بالإضافة إلي نص المادة 96 من قانون الإثبات إلي نص المادة 3 من قانون المرافعات

تنص المادة 3 من قانون المرافعات علي أنه :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها

في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

الشرط الثاني: أن يكون النزاع – المطلوب أداء الشهادة أمام القضاء المستعجل بشأنه – مما يختص به القضاء العادي .

فلا تقبل الدعوى المستعجلة بسماع الشاهد علي فرض تحقق الشرط السابق إلا إذا كان النزاع المطلوب سماع الشهادة بشأنه مما يختص به القضاء العادي

وبمعني مقابل ألا يكون هذا النزاع من اختصاص القضاء الإداري ،

فيعرف النظام القضائي المصري جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما – جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري – والقضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده

ومن ثم فالمنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل ،

الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المستعجل.

إذن فللمدعي عليه في دعوى سماع شاهد أن يدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء المستعجل ولائياً بنظر الدعوى

فضلاً عن صحة الدفع بعدم قبول الدعوى – ويتأسس الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وفق ما تنص عليه المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972

حددت المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بنصها ” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
  • أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
  • ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم
  • ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات.
  • رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
  • خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
  • سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهة الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
  • سابعا : دعوى الحسبة.
  • ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل او مخافة القوانين واللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها.
  • تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
  • عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية
  • حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر
  • ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون
  • ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً
  • رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة

 ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

الشرط الثالث: أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد عليها مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، وهو ما يوجب الرجوع إلي القواعد الخاصة بما يجوز إثباته وما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود .

والقاعدة المقررة طبقاً للمادة 60 من قانون الإثبات أنه إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

وتكون المواد أرقام 61 ، 62 ، 63 من قانون الإثبات :

تنص المادة 61 من قانون الإثبات علي أنه :

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه .

  • ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
  • ( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
  • ( ج ) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
  • تنص المادة 62 من قانون الإثبات علي أنه : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .
  • وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

تنص المادة 63 من قانون الإثبات علي أنه :

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .

  • ( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .
  • ( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه

وبيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الإثبات بشهادة الشهود من عدمه هي مسالة قانونية لا مسألـة واقع

يختص بها قاضي الأمور المستعجلة عملاً بالقاعدة العامة بأن المسائل القانونية تدخل في صميم اختصاص القاضي

عز الدين الدناصوري – المرجع السابق المجلد الأول ص 648

إذن فللمدعي عليه في دعوى سماع شهادة شاهد أن يدفع بعدم قبول الدعوى لأن لعدم جواز إثبات التصرف المطلوب الاستشهاد عليه بشهادة الشهود

صحيح أن المادة 97 من قانون الإثبات تقرر أنه لا يجوز تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلي القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظر الموضوع جواز إثباته بشهادة الشهود

وهو ما يعني حظر تسليم صورة من محضر التحقيق المتضمن شهادة الشاهد إلا بتصريح من محكمة الموضوع

كما يعني أن الدفع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود قائم أمام محكمة الموضوع ، إلا أن ضرورات الدفاع – بمعني إبداء الدفع في حينه دون تريث إبداءه في مرحلة لاحقة

توجب إبداء الدفع بعد القبول أمام محكمة القضاء المستعجل وصولاً للحكم قبول دعوى سماع الشاهد من الأساس.

الشرط الرابع : أن تتحقق حالة الضرورة التي أشار إليها نص المادة 96 من قانون الإثبات

وتتحقق حالة الضرورة بأن يثبت رافع الدعوى خشيته من فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد لاحتمال أن يطرأ مستقبلاً ما يستحيل معه سماع شهادته

فلا يكفي كون الشاهد مسنناً أو محتملاً سفره وإنما يجب أن يكون الشاهد مريض مرضاً يخشى منه علي حياته أو مزمعاً السفر من غير العودة ، والمرجع في تقدير هذه الضرورة هو قاضي الأمور المستعجلة

راتب ونصر الدين كامل – المرجع السابق ص 176 وما بعدها

اختصاص القضاء المستعجل بدعوى سماع الشاهد بقوة القانون

ذكرنا أن النظام القضائي المصري يعرف جهتين تتوليان وظيفة القضاء هما جهة المحاكم وجهة القضاء الإداري ، وأن القضاء المستعجل فرع من القضاء المدني يدخل في إطاره ويتقيد بنفس قيوده

 ورتبنا علي ذلك نتيجة مؤداها أن المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء المدني يخرج بالتالي شقها الوقتي المستعجل عن اختصاص القضاء المستعجل

الأمر الذي يعني أن تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المدني يترتب عليه بالتالي تحديد نطاق الاختصاص الوظيفي أو الولائي للقضاء المستعجل.

والواقع أن للقضاء المستعجل نوعين من الاختصاصات :

  • النوع الأولاختصاص القضاء المستعجل المبني علي توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق
  • النوع الثانياختصاص القضاء المستعجل المقرر بنص القانون وهو ما يسمي بالاستعجال المفترض

في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي توافر الشرطين المشار إليهما صراحة بالمادة 45 نصت قانون المرافعات ” شرط الاستعجال – شرط عدم المساس بأصل الحق وثابت ما لمحكمة الموضوع في تقدير توافر هاذين الشرطين

أو انتفائهما علي نحو ما سيلي تفصيلاً .في هذا النوع ينبني اختصاص القضاء المستعجل علي أساس نص ، بمعني أن المشرع هو الذي يحدد نوعية محددة من الدعاوى يختص بها القضاء المستعجل

وفي هذا النوع وكما سيلي تسلب محكمة القضاء المستعجل كل سلطة في تقدير توافر شرط الاستعجال أما شرط المساس بأصل الحق ، فلا يقبل مساس المحكمة به لتعلق ذلك بالنظام العام.

 راجع / راتب ونصر الدين – قضاء الأمور المستعجلة – الطبعة السادسة – ج 1 ص 35  وما بعدها

هل الشاهد خصماً في دعوى سماع الشاهد

تمحور دعوى سماع شهادة الشاهد قد بعث علي الاعتقاد بأن الشاهد خصم في هذه الدعوى وهذا ليس صحيحاً علي الإطلاق فدور الشاهد في هذه الدعوى لا يتعدى دوره حال أداءه الشهادة أمام محاكم الموضوع ، فهو ملزم :

1- أداء اليمين القانونية علي النحو الوارد بالمادة 86 من قانون الإثبات

تنص المادة 86 من قانون الإثبات علي أنه :

على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك

2- بيان قرابته أو مصاهرته لأحد طرفي الدعوى وكذا ذكر علاقة العمل إن كانت قائمة لأثر ذلك في تقييم الشهادة وتقديرها

تنص المادة 85 من قانون الإثبات علي أنه :

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك أن كل يعمل عند أحدهم

3- الإجابة علي الأسئلة التي توجه إليه بصدق ودقة وأمانة شفاهه إلا إذا أذنت له المحكمة الاستعانة بمفكرات مكتوبة

تنص المادة 90 من قانون الإثبات علي أنه :

تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة آلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى

4- أداء الشهادة كتابة إذا كان ممن لا قدرة لهم علي الكتابة

تنص المادة 83 من قانون الإثبات علي أنه :

من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة

5 – الحضور للجلسة التي تؤجل إليها الدعوى للإدلاء بالشهادة

تنص المادة 73 من قانون الإثبات – فقرة 2 – علي أنه :

وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور

وما يؤكد أن الشاهد ليس خصماً في هذه الدعوى أن الاختصاص المكاني بهذه الدعوى ينعقد لمحكمة موطن المدعي عليه إعمالاً للمادة 59 – فقرة 1- من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه :

في الدعاوى المتضمنة طلب إجراء وقتي يكون الاختصــاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها . فالاختصاص المحلي هو اختصاص كل محكمة من محاكم الطبقة الواحدة بنظر الدعوى

أي المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى ، والأصل في الاختصاص المحلي أو المكاني موطن المدعي علية ، بمعني اختصاص محكمة موطن المدعي علية إلا إذا نص علي غير ذلك

الدفوع في قانون المرافعات  – المستشار محمد عزمي البكري – الطبعة الثانية – ص 974

فإذا رفعت الدعوى سماع شاهد بالمخالفة لأحكام الاختصاص المحلي صح الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، لكن هذا الدفع ليس من النظام العام فيجب علي المدعي عليه أن يتمسك به

وقد قضت محكمة النقض :

 إن قواعد الاختصاص المركزي إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة ، و لا شأن لها بالنظام العام . فإن كان المدعى عليه مقراً فى العقد الذي هو محل الدعوى

بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة في خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه في تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيماً خارج القاهرة

الطعن 68 لسنة 16 ق جلسة 15-5- 1947

كما قضت محكمة النقض:

وجوب إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور و قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و إلا سقط الحق فيه فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام

و إنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع و قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه كما يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو ضمناً .

لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ساق فى صحيفة تظلمه من أمر الحجز أسباباً من بينها الدفع بعدم اختصاص محكمة القاهرة الإبتدائية محلياً بإصدار أمر الحجز

ثم تقرر فى حضوره إحالة التظلم إلى الدائرة الذى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية

فقررت بجلسة تالية ضم الدعويين للارتباط و فى جلسة أخرى دفع الطاعن ببطلان إجراءات الحجز لعدم إعلانه به إعلاناً ” و كان الحكم المطعون فيه

قد إعتبر إبداء هذا الدفع دفاعاً موضوعياً ينطوى على نزول الطاعن عن التمسك بالدفع بعدم الإختصاص المحلى الذى أورده بصحيفة التظلم

 و كان هذا الاستخلاص سائغاً و له أصله الثابت فى أوراق فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب من تناقض و مخالفة الثابت بالأوراق و فساد فى الاستدلال يكون على غير أساس

الطعن 443 لسنة 45  مكتب فنى 35  صفحة  551 جلسة27-02-1984

أنواع اختصاص القضاء المستعجل قانونا

النوع الأول : اختصاص القضاء المستعجل لتوافر شرطية ( الاستعجال – عدم المساس بأصل الحق)

وعن الشروط العامة لاختصاص القضاء المستعجل ، فالشرط الأول لاختصاص القضاء المستعجل هو شرط الاستعجال ، ويعرف الاستعجال

كشرط من شروط اختصاص القضاء المستعجل بأنه الخطر الداهم الذي يتهدد حق من الحقوق يتعذر تداركه لو ترك اتخاذ الإجراء المؤقت فيه للقضاء الموضوعي وبالإجراءات العادية  .

وعن الاستعجال كشرط وكمبرر لاختصاص القضاء المستعجل ، فالاستعجال هو المبرر الأول لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى ، والاستعجال يبرره خطر . خطر عاجل . محدق . ماثل بالفعل .

والخطر أيا كان لا يبرر بمفرده اختصاص القاضي المستعجل وإنما يجب أن يكون من شأن هذا الخطر أن يحدث أضراراً غير عادية علي درجة من الجسامة ،

ويكون الخطر ضاراً بهذا الوصف إذا كان من المتعذر تداركه ورفعه علي نحو شامل ، نكرر أن الاستعجال شرط أساسي من شروط قبول الدعوى المستعجلة

ومثال هذا الضرر ضياع معالم واقعة كزوال أثار حادث

وهو ما يؤدي إلى فقدان الدليل فيترتب علي ذلك بدوره ضياع الحق الذي يستند إلى هذا الدليل ، ومن أمثلته أيضاً اغتصاب عين بما يترتب عليها من حرمان المالك من ممارسة الحقوق المقررة له علي ملكة

فقد تهلك العين خلال هذه الفترة في يد غاصبها ، كذلك الامتناع عن أداء النفقة الواجبة فالمحكوم له يتعرض لأضرار في صحته بل وحياته كاملة

مستشار / أحمد هاني مختار – إثبات الحالة أمام القضاء المستعجل – طبعة 2003 – بدون ناشر

والاستعجال مبدأ مرن غير محدد وبذلك يسمح للقاضي أن يقدر في وصفه للواقعة ظروف كل دعوى علي حده وهي سلطة تتعارض مع أية رقابة تفرض علي تقديره حقاً أنه قد يحدث أن تتشابه الظروف الخاصة في بعض الحالات

بحيث يمكن القول بأن الحل أو الصفة فيها واحدة إلا أن ذلك لا يعني أن تقسيم الاستعجال أو تعريفه بتعريف مجمل في حيز الإمكان

فإن مرونة هذا المبدأ ذاته وعدم تحديده يتنافيان مع شيء من كل ذلك ، ويتنافران مع أي تعريف منطقي لأن الاستعجال ليس مبدأ ثابتاً مطلقاً .

بل حالة تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان تتلازم مع التطور الاجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة

 أ / محمد علي رشدي في قاضي الأمور المستعجلة – طبعة 1995 ص 51 – دار النهضة العربية
ويقرر الفقيه الدكتور وجدي راغب ( قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا جامعة عين شمس – ص 688 وما يليها :

في مجال تقيم الاعتراف للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في مجال تقدير الاستعجال ” ذاتية الحماية المستعجلة تقوم في الأصل علي وجهتين مترابطتين :

  1.  ذاتية المشكلة التي تواجهها هذه الحماية والتي تتمثل في قيام حالة استعجال .
  2. ذاتية الوسيلة التي تعول عليها هذه الحماية والتي تتمثل في مجموعة من التدابير العملية والوقتية تقدر بقدر حاجة حالة الاستعجال القائمة وبما يلزم ويكفي لمواجهتها والتغلب عليها

وفي مباشرة وظيفته والقيام بدوره يتمتع القاضي المستعجل بسلطة تقديرية واسعة تمتد من تقدير توافر حالة الاستعجال في الحالة الواقعية الخاصة المعروضة عليه إلى تقدير التدبير المستعجل الملائم الذي يتفق مع هذه الحالة

ويقرر الأستاذ الدكتور وجدي راغب في موطأ أخر:

ومن حيث سلطة القاضي فإن الاستعجال وهو وليد ظروف واقعية متغيرة وغير ثابتة يقتضي ضرورة الاعتراف بامتداد سلطة القاضي المستعجل ، فلا تتلاشى سلطته بالفصل في المسألة المستعجلة المطروحة عليه

وغنما تظل قائمة تحسباً لتغير الظروف بما يقتضي التعديل في القرارات الصادرة منه لتتفق مع الواقع المستجد علي نحو يكفل استمرار فاعلية الحماية المستعجلة

وعن الشرط الثاني لاختصاص القضاء المستعجل فهو عدم المساس بأصل الحق عدم المسـاس بأصل الحق هو الشرط الثاني لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى

وهو شرط أساسي لقبول الدعوى المستعجلة عموماً بعد توافر شرط الاستعجال ولا يغني أحدهما عن الأخر فإذا انعدم أحدهما زال اختصاص القاضي المستعجل عن نظر الدعوى

ويقصد به ألا يمس اختصاص القاضي المستعجل في حكمة أصل الحقوق المتنازع عليها أو الالتزامات المتبادلة ما بين طرفي النزاع توصلاً الي الحكم بالإجراء المستعجل الذي سينتهي إليه

ولكن يجوز له أن يفحص الموضوع أو أصل الحق الظاهر توصلاً لتحديد اختصاصه في القضاء الوقتي المطلوب منه دون أن يتخـذ أية وسائل تحقيق موضوعية يحرم عليه اتخاذها لطبيعة اختصاصه الوقتي الاستثنائي .

فسلطة القاضي المستعجل محدودة بالأمر باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقتية دون أن يكون له الفصل في أصل الحق le principal أو المساس به .

فإذا ما تجاوز القاضي هذه الحدود فإنه يكون قد تجاوز حدود سلطته التقديرية وخالف ما تقرره المادة 45 من قانون المرافعات ، وهو ما يؤدي إلى قابلية الحكم الصادر للطعن بالنقض فيه لهذا السبب

الفقيه الدكتور وجدي راغب – قانون المرافعات – مكتبة الدراسات العليا جامعة عين شمس – ص 688 وما يليها

النوع الثاني : اختصاص القضاء المستعجل بموجب نص قانوني

الأصل كما أوضحنا أن القاضي المستعجل يختص متي توافر شرط الاستعجال ، طبقاً للمادة 45 مرافعات ، وأوضحنا أن للقاضي سلطة تقديرية في تقدير الاستعجال ،

و علي جانب أخر نجد المشرع في حالات محددة – قدر بنصوص واضحة توافر شرط الاستعجال دون حاجة إلى تقدير من القاضي ، وحاصل هذا التقدير من المشرع أن القاضي يختص بالنزاع دون أن يمتلك سلطة تقدير الاستعجال .

ويقرر الفقيه الدكتور وجدي راغب ” الاستعجال المفترض فكرة تحد من سلطة القاضي وتطلق من سلطة المشرع

فيصادر بمقتضاها المشرع السلطة التقديرية للقاضي المستعجل ، وهي مصادرة قد تكون كلية أو جزئية . والمصادرة هي استثناء من الأصل

فلا تقوم إلا إذا وردت نصوص تقررها ، ويتحدد مداها بحدود ما تقرره النصوص ، فإذا لم ترد نصوص تقيد ، فإن الأصل هو الاعتراف للقاضي المستعجل بالسلطة الكاملة سواء في تقدير حالة الاستعجال أو في تقدير التدبير الذي يفي بحاجة هذه الضرورة .

وفي الحديث عن الاستعجال كشرط لاختصاص القضاء المستعجل نكون أمام فرضين أساسيين:

الفرض الأول أن يترك القانون للقاضي تقدير توافر الاستعجال ، والحديث عن توافر الاستعجال يرتبط بما يمنح للقاضي من سلطات إذا تراي له توافره أو تراي له عدم توافره

فيكون للقاضي إذا ما توافر الاستعجال الحكم بما يلائم ويناسب حالة الاستعجال المعروضة ،

الفرض الثاني أن يتدخل المشرع في مسألة الاستعجال وتدخل المشرع يأخذ صور ثلاث ، الصورة الأولي هي أن يستقل المشرع بتحديد حالة الاستعجال ويستقل كذلك بتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات لمواجهتها ،

والواضح أن المشرع يحرم القاضي مطلقاً من أي سلطان بشأن تقدير الاستعجال وترتيب الآثار القانونية ، الصورة الثانية هي أن يستقل المشرع بتحديد حالات محددة يفترض فيها الاستعجال

ويكون دور القاضي التثبت من توافر هذه الحالة ، الصورة الثالثة هي أن يمنح القانون القاضي سلطة تقدير حالة الاستعجال لكن المشرع هو الذي يحدد النتائج التي تترتب علي ذلك .

وعلي ذلك يمكننا القول أننا أما ثلاث حالات تقيد فيها سلطة القاضي في المسائل المستعجلة والفارق في مستوى القيد :

الحالة الأولي : تكون فيها للمشرع سلطة مطلقة في تقرير وجود حالة الاستعجال وتقرير ما يتخذه القاضي المستعجل بشأنها

في بعض الحالات – وهي محدودة ونادرة – قد يصل القيد إلى حد سلب أي دور للقاضي في مباشرة الحماية المستعجلة ، ففي هذه الحالات يقرر المشرع وجود حالة استعجال

ويقرر التدبير المستعجل الواجب اتخاذه ، فتمارس الحماية المستعجلة دون تدخل من القاضي ، ولا تعتمد علي قرار يصدر منه .

ومثال ذلك ما تنص عليه المواد 288 ، 289 مرافعات من شمول الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة والتجارية بالتنفيذ المعجل

راجع تفصيلاً – الفقيه الدكتور وجدي راغب – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 695

الحالة الثانية : تكون فيها للقاضي – فقط – سلطة التثبت من توافر  الحالة المحددة التي قصدها المشرع .

في هذه الحالة لا يسلب القاضي دوره في الحماية المستعجلة ، بل أن الحماية في هذه الحالة لا تقوم إلا بقرار يصدره القاضي ، فالمشرع يتطلب مفترضات محددة يكون من شأن توافرها قيام حالة استعجال تستدعي الأمر بتدبير مستعجل معين بذاته .

وينحصر دور القاضي في التثبت من توافر هذه المفترضات . وبتوافرها تقوم حالة استعجال ، وهو استعجال مفترض بقوة القانون دون أن يكون للقاضي شأن في ذلك ، ويلتزم القاضي بأن يأمر باتخاذ التدبير المستعجل الذي يعنيه القانون

مثال ذلك ما تنص عليه المواد 316 وما يليها من حق الدائن في توقيع الحجوز التحفظية في الحالات المحددة بها ، فإذا كان توقيع الحجز مما يعتمد علي صدور أمر من القضاء

فإن دور القاضي ينحصر في التثبت من توافر مفترضات إحدى هذه الحالات . وأثر توافرها هو قيام حالة استعجال تقتضي منح التدبير الوقتي المعين بواسطة المشرع

 ويتمثل تحديداً في الأمر بالحجز التحفظي دون أن يكون للقاضي سلطة تقديره في ذلك .

الحالة الثالثة : تكون فيها للقاضي سلطة في التثبت من توافر حالة الاستعجال ولا تكون له سلطة في تحديد التدبير المناسب

في هذه الحالة يكون للقاضي – فقط – سلطة تقدير توافر حالة الاستعجال ، فإذا ما ثبت لديه توافرها فإنه يلتزم بمنح التدبير المستعجل الذي يقرره القانون

مثال ذلك ما تنص عليه المادة 290 مرافعات من سلطـة القاضـي في شمول حكمة بالتنفيذ المعجل ” التنفيذ المعجل القضائي ” فللقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقرير توافر حالة الاستعجال التي تقتضي منح الحماية المستعجلة

ولكن لا تكون له سلطة في تحديد التدبير الذي يأمر به في هذه الحالة ، فهو يلتزم بأن يأمر باتخاذ التدبير الوقتي الذي قرره المشرع وهو شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

راجع تفصيلاً – الفقيه الدكتور وجدي راغب – المرجع السابق – المجلد الثاني – ص 697

لذا : نري أن اختصاص القضاء المستعجل بدعوى سماع الشاهد هو اختصاص نصي أي اختصاص بنص صريح هو نص المادة 96 من قانون الإثبات ،

وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص النوعي طبقاً للمادة 45 من قانون الإثبات مع التسليم بأن لها الحكم بقبول الدعوى إذا توافرت شروط قبولها أو الحكم برفض الدعوى إذا تخلف شرط من شروط القبول .

شروط تسليم صورة من محضر التحقيق في الدعوي

تنص المادة 97 من قانون الاثبات علي

لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود,

ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

حقيقة ما تصدره المحكمة المختصة بدعوى سماع شاهد

لا تصدر المحكمة المختصة بدعوى سماع الشاهد حكماً ينهي الدعوى علي النحو الذي يصدر في دعاوى المنازعات بل حكماً يقرر إنهاء الدعوى بثبوت أقوال الشاهد المطلوب إثبات أقواله

وفي المقابل لا يوجد ما يحول دون الحكم فعلاً بعدم قبول الدعوى إذا فقدت شرطاً من شروط قبولها .

وفي جميع الأحوال وبسبب الطبيعة الخاصة بهذه الدعوى وكونها دعوى تحفظية وكما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون :

لما كان المراد من نص المادة 96 هو المحافظة فقط علي الدليل من الضياع ، فإن المشرع لم يجز الاحتجاج بشهادة الشاهد إلا حين يرفع الموضوع إلي القضاء

وتري محكمة الموضوع أن الواقعة المشهود عليها يجوز إثباتها بشهادة الشهود حينئذ يجوز تسليم صورة من محضر التحقيق وتقديمه للمحكمة .

الحق في الاعتراض علي الشهادة الثابتة بمحضر التحقيق

الحق في الاعتراض علي الشهادة الثابتة بمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة سماع الشاهد وطلب سماع شهود نفي

تكاد تخلو دعوى سماع شاهد من جميع الضمانات التي قررها قانون الإثبات لسماع شهادة الشهود اللهم إلزام الشاهد بأداء اليمين القانونية علي النحو المشار إليه بالمادة 86 من قانون الإثبات

وسيلي التعرض لهذا الأمر تفصيلاً حال بيان الشروح الخاصة بالمادة 98 من قانون الإثبات .

المهم في هذا السياق أنه وبسبب غياب الضمانات المشار إليها فإن المشرع أجاز للخصم – طبقاً للمادة 97 من قانون الإثبات – حقين:

  • الحق الأول : وهو الحق في الدفع بعدم جواز الإثبات بغير الدليل الكتابي وبمعني مقابل عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود ، وهو ما عبر عنه نص المادة 97 إثبات تجاوزاً بعبارة ” ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل “.
  • الحق الثاني : وهو الحق في طلب سماع شهود نفي ، وهذا يعني أن المحكمة تكون ملزمة ساعتها بإصدار حكم تمهيدي بسماع شهود النفي ، فلا تملك المحكمة رفض هذا الطلب .

ولا يمكن القول بأن المادة 97 من قانون الإثبات تحمل المدعي عليه عبء النفي ، هي فقط تمنحه الحق في سماع شهود نفي لما أثبته شاهد أو شهود المدعي في دعوى سماع الشاهد

وقد تعرضنا لهذا الموضوع حال بيان الشروح الخاصة بالمادة 69 من قانون الإثبات وقررنا ساعتها أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود

يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بذات الطرق لا يعني أن المشرع يلقي علي عاتق الأخير عبء نفي الواقعة المراد إثباتها

وإنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين وترجح بينها ، فإذا لم يستعمل هذه الرخصة

أو أطرحت المحكمة أقوال شهود لا ينشأ عن ذلك دليل يعفي خصمه من الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير في ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها

نقض مدني – جلسة 15-4-1984 الطعن رقم 344 لسنة 48 ق

قواعد التحقيق في دعوي سماع الشاهد الاصلية

تنص المادة 98 اثبات علي:

تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 69 و 72 و 73 و 74 و 94 اثبات.

والتحقيق المشار إليه بالمادة 98 من قانون الإثبات هو:

التحقيق الذي تجريه محكمة الأمور المستعجلة عند  سماع شهادة الشاهد   .

طبيعة دعوى سماع الشاهد والتي تسمي اصطلاحا بدعوى سماع الشاهد الأصلية وكونها بطبيعتها دعوى تحفظية مستعجلة تواجه حالة ضرورة اقتضي عدم إخضاعها للعديد من الضمانات والضوابط التي يخضع لها الإدلاء بالشهادة في الظروف العادية.

وبيان ذلك:

  • 1- لا تخضع دعوى سماع الشاهد الأصلية لحكم المادة 69 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيهـا بهذا الطريق  .
  • 2-  لا تخضع دعوى سماع الشاهد الأصلية لحكم المادة 72 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه  .
  • 3- لا تخضع دعوى سماع الشاهد الأصلية لحكم المادة 73 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفي فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .
  • وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور  .
  • 4-لا تخضع دعوى سماع الشاهد الأصلية لحكم المادة 94 من قانون الإثبات والتي يجري نصها علي أنه : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق  .

دعوى سماع الشاهد الأصلية في الاثبات

خاتمة دعوي أصلية بسماع شاهد

انتهي بهذا الجزء البحث الشامل لقواعد التحقيق المدني وشروطه للمزيد طالع

  1. الجزء الاول من بحث التحقيق 
  2. الجزء الثاني من سماع الشهود 
  3. الجزء الثالث من اجراءات التحقيق المدني .