شرح عملي لـ العقد الالكتروني وصحة التعاقد وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

العقد الالكتروني عبر الانترنت

في ظل التقدم الرقمي والتكنولوجي وجب التعرف علي أنواع العقد الالكتروني وصحة التعاقد عبر الانترنت سواء عن طريق المواقع أو البريد الالكتروني أو بالمحادثة عبر الانترنت من حيث كيفية ابرام التعاقد الالكتروني من ايجاب وقبول وسداد الثمن واثبات صحة ونفاذ هذا العقد الالكتروني وأنواع العقود المستثناة

أنواع التعاقد عبر الانترنت

أنواع العقد الالكتروني وصحة التعاقد عبر الانترنت

التعاقد الالكتروني عبر الانترنت يتم بثلاث أشكال وطرق هي :

  • عبر شبكة المواقع (web)
  • عبر البريد الالكتروني (E,mail)
  • التعاقد بالمحادثة عبر الإنترنت

 التعاقد الالكتروني عبر شبكة المواقع (web)

تعمد كثير من  الشركات   إلى عرض سلعها وخدماتها على شبكة المواقع web وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها، ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة

وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التي يريدها عن طريق استخدام الرمز الذي يساعد في الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمة، وعند اقتناعه بها وبالشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والإجمالي (في حال شراء مجموعة سلع

وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة الذي يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذي يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تختلف كثرة وقلة بحسب كل شركة أو عقد

 التعاقد عبر البريد الالكتروني (E,mail)

يقصد بالبريد الالكتروني

استخدام شبكات الحاسب الآلي في نقل الرسائل بدلاً من الوسائل التقليدية، حيث يخصص لكل شخص صندوق بريد إلكتروني خاص به، وهذا الصندوق عبارة عن ملف وحدة الأقراص الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل.

وللتعاقد عبر البريد الإلكتروني أنواع متعددة منها:

أن بعض الشركات تقوم بإرسال رسائل دعائية لنوع معين من السلع أو الخدمات في البريد الإلكتروني الخاص بالشخص، فإذا نظر صاحب البريد هذه الرسالة ورغب في السلعة أو الخدمة قام بمراسلة الشركة حول التعاقد معهم على هذه السلعة أو الخدمة ثم تتم المبايعة كالطريقة السابقة في التعاقد عبر شبكة المواقع

 التعاقد الالكتروني بالمحادثة عبر الإنترنت

توجد برامج تتيح للشخص تبادل الحديث صوتياً مع الطرف الآخر بشكل مباشر سواءً كان طرفاً أو أكثر, كما يوجد أيضاً برنامج يمكن من خلاله إرسال صور فيديو للتعبير عن الحركة

سداد الثمن الالكتروني

يتم سداد ثمن العقد المبرم عبر الشبكة بعدة طرق من أسهلها استخدام بطاقات الائتمان  (الفيزا كارد والماستر كارد ونحوها) ويكون إعطاء معلومات البطاقة عبر الهاتف أو الفاكس وذلك تجنباً لإرسالها عبر الإنترنت مما يؤدي إلى سرقة المعلومات المتعلقة بالبطاقة.

وقد يكون الدفع عن طريق النقود الإلكترونية (البينز) حيث يتم تحويل النقود العادية إلى وحدات نقدية إلكترونية يكون من الممكن التعامل بها بشكل آمن عبر شبكة الإنترنت, كما يمكن الدفع عبر الشيك المصدق والمصرفي أو الشبكات الإلكترونية وغير ذلك من الطرق المتعددة.

الوصف الفقهي للتعاقد الالكتروني بطريق الإنترنت

من خلال العرض السابق للطريقة التي يتم بها التعاقد عبر الإنترنت يتبين أنها تتم في غالب الحالات بطريقة الكتابة، وقد تكون بالمحادثة , أو الإشارات والرموز.

والعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد – على القول الصحيح – بكل ما يدل عليه من دون اشتراط صيغة معينة أو شكل محدد , جاء في بدائع الصنائع:( وكذا إذا قال البائع خذ هذا الشيء بكذا أو أعطيتك بكذا , أو هو لك بكذا , أو بذلتك بكذا

وقال المشتري قبلت أو أخذت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك , فإنه يتم الركن لأن كل واحد من هذه الألفاظ يؤدي إلى معنى البيع وهو المبادلة , والعبرة للمعنى لا للصورة).

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (وينعقد العقد بكل ما يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدهما)

3/3 , وانظر: المغني لابن قدامه 6/9 , والموافقات للشاطبي 2/87

وجاء في الكافي لابن قدامة:

( الثاني:  المعاطاة , مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزاً , فيعطيه ما يرضيه

أو يقول:

خذ هذا الثوب بدينار , فيأخذه , فيصح , لأن الشرع ورد بالبيع وعلَّق عليه أحكاماً , ولم يعين له لفظاً , فعلم أنه ردَّهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعاً , والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك)

وقد توسع في بيان هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين الأدلة والأمثلة عليها وتعقب القائلين بأن العقد لا يتم إلا بلفظ مخصوص أو شكل محدد، يقول رحمه الله (فأما التزام لفظ مخصوص فليس له أثر ولا نظر، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصدها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة)

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 29/13

ويتفق العلماء على صحة التعاقد بالكتابة إذا كانت بين غائبين لأن ذلك هو الوسيلة المستطاعة لإتمام العقد

ولذا أتت القاعدة الفقهية المشهورة من أن “الكتاب كالخطاب”(2) أي: أن الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين.

والإنترنت ما هو إلا وسيلة لتوصيل الكتابة, وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً لعدم تضمنها محذوراً شرعياً، ولأنها شبيهة في حقيقة الأمر بالتعاقد عن طريق الرسول أو البريد العادي التي أجاز العلماء التعاقد بواسطتهما

وحيث  أن الركن الأساسي في العقد هو صدور الإيجاب والقبول من طرفي العقد ووصول كل منهما إلى علم الآخر بصورة معتبرة شرعاً، وفهم كلا الطرفين ما قصده الآخر، وهذا كله متحقق في التعاقد بطريق الإنترنت سواءً عبر شبكة المواقع (web) أو عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة والمشاهدة, فيكون التعاقد صحيحاً تترتب عليه آثاره المعتبرة شرعاً .

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة في دورته السادسة.(4) وصدر بذلك القرار رقم (52/3/6) ونص على صحة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ومنها الحاسب الآلي وبَّين بعض الأحكام المتعلقة به . ونظراً  لأهمية القرار وتعلقه بموضوع البحث أذكره بنصه:

(إن مجمع الفقه الإسلامي في دورته….. وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس- عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والمولاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

قرر ما يلي
  • 1-إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة “الرسول” وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
  • 2-إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .
  • 3-إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
  • 4-إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .
  • 5-ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

طبيعة التعاقد الالكتروني

النص الوارد في قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق ذكره اعتبر التعاقد بطريق الحاسب الآلي بين غائبين وذلك لأن كلا طرفي العقد غائب عن الآخر من حيث المكان، كما أنه يوجد فاصل زمني بين الإيجاب والقبول فالتعاقد بين غائبين من حيث الزمان أيضاً، وذلك قياساً على التعاقد بطريق المراسلة أو البريد العادي.

ولعل هذا يكون صحيحاً في فترة صدور القرار من المجمع (سنة 1400هـ- 1990م) حيث كان التعاقد عبر الحاسب الآلي يختلف عن التعاقد عن طريقه في هذا الزمن إذ لم توجد الشركات العارضة عبر شبكة المواقع

وإنما كان الطرف الراغب في التعاقد يرسل بطريق البريد الإلكتروني رسالة يبين فيها رغبته في التعاقد ثم يحصل الرد من الطرف المقابل بالموافقة أو الرد، ولا شك أن ذلك يستغرق شيئاً من الوقت الذي يجعل التعاقد بينهما أشبه بالتعاقد عن طريق البريد العادي فيكون له حكم التعاقد بين الغائبين من حيث المكان والزمان.

أما في الوقت الحالي فقد تغيرت طريقة العرض والتسوق, وأصبحت الشركات تعرض بضاعتها عبر شبكة المواقع (web) وما على العميل إلا أن يبدي رغبته في الموافقة على التعاقد فيتم فوراً ويبدأ سريان آثار العقد من تسليم الثمن والسلعة ونحو ذلك.

وعلى ذلك فالذي أراه أن التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر في الأصل( تعاقداً بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان).

وبيان ذلك

أن مكان المتعاقدين مختلف سواءً كانا في بلدة واحدة أو دولة واحدة أو دول مختلفة, فهما لا يجتمعان في مكان واحد كما هو الحاصل في التعاقد العادي.

أما زمان التعاقد فهو واحد حيث أن صفحة العقد تكون معدة سلفاً من قبل العارض وما على المتعاقد سوى القبول أو الرفض، فلا توجد فترة زمنية تفصل ما بين الإيجاب والقبول

ويستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التي يكون فيها انقطاع بين الإيجاب والقبول ومن ذلك على سبيل المثال :

  1. إذا كان العرض عن طريق البريد الإلكتروني سواءً كان موجهاً إلى موقع أو مجموعة مواقع وكان هذا العرض بشكل غير متصل مع الطرف المقابل أي لا توجد كتابة مباشرة بين الطرفين.
  2.  إذا كان العارض في شبكة المواقع قد تحفظ بحقه في قبول التعاقد أو رفضه.
ونخلص في ذلك إلى

أن الأصل في التعاقد عبر الإنترنت أنه بين غائبين من حيث المكان حاضرين من حيث الزمان , إلا إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبياً تفصل بين الإيجاب والقبول فإن التعاقد قد يكون بين غائبين مكاناً وزماناً.

الإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني بطريق الإنترنت

 

أولاً : تحديد الإيجاب والقبول في التعاقد بطريق الإنترنت :

نبين في البداية أن العلماء – رحمهم الله- اختلفوا في تحديد الإيجاب من القبول في التعاقد

فذهب الجمهور منهم (المالكية، والشافعية ، والحنابلة:

إلى أن الإيجاب هو ما صدر من المملِّك والقبول ما صدر من المتملِّك سواءً صدر أولاً أم ثانياً.

وذهب الحنفية:

إلى أن الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر ثانياً من المتعاقد الآخر وذلك لأنه قبول ورضاً بما أثبته الأول

والاتجاه الأخير ( الحنفية ) هو الذي أخذت به أكثر الأنظمة في الدول العربية لأنه الأيسر والأسهل في تحديد الموجب من القابل.

وبناءً على هذا الاتجاه (الحنفية) كيف نحدد الإيجاب والقبول في التعاقد عن طريق الإنترنت؟ وبعبارة أخرى هل يعتبر عرض السلعة أو الخدمة من قبل الشركة المنتجة أو المسوقة إيجاباً، وموافقة العميل على التعاقد قبولاً؟ أم أن هذا العرض مجرد دعوة من قبل الشركة للتعاقد، وأن الإيجاب يكون من قبل العميل لأنه هو المبتدئ والقبول هو في موافقة الشركة على العقد إما موافقة صريحة أو ضمنية؟

نقول جواباً عن ذلك

حينما نتأمل الطرق التي يتم بها التعاقد عبر الإنترنت نجد أنها متعددة، ولذا فإن الإيجاب والقبول يختلف بحسب الطريقة التي تم بها التعاقد، وأبرز الطرق المستخدمة حالياً في التعاقد هي: التعاقد عبر شبكة المواقع (web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة، ونبين الإيجاب والقبول في هذه الطرق الثلاث:

1)   الإيجاب والقبول عبر شبكة المواقع (web)

يعتبر الإعلان عن السلعة أو الخدمة في شبكة المواقع  (web)إيجاباً من العارض وذلك لأنه إيجاب مستمر على مدار الساعة، والغالب أنه موجه إلى الجمهور وليس إلى فرد بعينه، فهو لا يختلف في حقيقته عن الإيجاب الصادر مباشرة بين طرفي التعاقد.

وفي حالات مستثناة يكون العرض مجرد دعوة للتعاقد وليس إيجاباً وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار عند من صدر منه العرض كالإعلان عن وظائف، أو طلب مستأجرين ونحو ذلك.

وفي حالة حدوث تزاحم بين الراغبين بالشراء فالاعتبار يكون بأولوية الوصول إلى علم الموجب، حيث ارتبط القبول بالإيجاب على وجه مشروع فيكون القبول الذي أتى بعد نفاذ الكمية وارداً على محل غير موجود.

2)  الإيجاب والقبول عبر البريد الالكتروني (E,mail)

إذا كان العرض للسلعة أو الخدمة قد تم عبر البريد الإلكتروني وكانت حالة الاتصال بالكتابة مباشرة، فإن الإيجاب هو ما صدر أولاً والذي هو من العارض ، وعلى الراغب في التعاقد القبول أو الرفض.

أما إذا كانت حالة الاتصال ليست مباشرة بحيث توجد فترة زمنية تفصل ما بين الإيجاب والقبول، كما إذا كان العرض موجهاً إلى شخص محدد أو لعدة أشخاص في آن واحد فإن الإيجاب هو ما صدر أولاً , وعلى الموجب (العارض) أن يبقى على إيجابه إذا كانت المدة محددة وليس له الرجوع عنه

انظر المادة الثالثة من قرار المجمع السابق عرضه

وإذا كانت المدة غير محددة فإنه يمكن استخلاص المدة بحسب طبيعة الإيجاب وموضوعه والأعراف المتداولة لهذا الإيجاب.

3)الإيجاب والقبول عبر المحادثة أو المشاهدة

إذا كان التعاقد بطريقة الإنترنت تم عبر المحادثة أو المشاهدة فإن الموجب هو من بدأ أولاً بالعرض وله أن يستمر في إيجابه خلال مجلس التعاقد وله أن يتراجع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول، كما أن لكلا الطرفين أن يتراجعا عن العقد مادامت المحادثة أو المشاهدة قائمة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة

أنظر الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول

ثانياً : شروط الإيجاب والقبول (الصيغة) وتطبيقها في التعاقد بطريقة الإنترنت :

يشترط في صيغة العقد (الإيجاب والقبول) الشروط التالية :

الشرط الأول : وضوح دلالة الإيجاب والقبول :

يلزم لصحة التعاقد أن يكون كل من الإيجاب والقبول واضحى الدلالة على مراد المتعاقدين, بأن تكون الوسيلة المستخدمة للتعبير عن الإرادة واضحة إما لغةً أو عرفاً, سواء كانت بطريقة الدلالة الحقيقية أو المجازية.

فإذا لم يعرف بيقين أن المتعاقدين قد قصدا عقداً بعينه فإنه لا يمكن إلزامهما أو إلزام أحدهما بأحكامه وآثاره(

انظر ضوابط العقد في الفقه الإسلامي- د. عدنان التركماني ص42

والصيغة المستخدمة في التعاقد بطريقة الإنترنت إما أن تكون اللفظ. كما في المحادثة وهذه يسري عليها ما يسري على التعاقد اللفظي المباشر فالعلماء يتفقون على انعقاد العقد بصيغة الفعل الماضي (اشتريت, بعت) وكذلك المضارع إذا دلت قرائن الحال على الرغبة في التعاقد, أما فعل الأمر والاستفهام ففي ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في محله

انظر المرجع السابق, وضوابط العقود – د. عبد المجيد البعلي ص90, والفقه الإسلامي وأدلته- د. وهبة الزحيلي4/94

وقد يكون التعاقد عبر الإنترنت بطريق الكتابة, فمجرد عرض السلعة من قبل الشركات المنتجة والمسوقة وكتابة سعرها عليها دليل على إرادة التعاقد بشأنها.

وقد تستعمل الإشارات والرموز في الصيغة كعلامة ( < ) على الموافقة و (> ) على عدم الموافقة والإشارة معتبرة شرعاً إذا جرى بها العرف.

الشرط الثاني : توافق الإيجاب والقبول :

يشترط   لصحة التعاقد   أن يتَّحد موضوع الإيجاب والقبول ويكونا دالين على توافق الإرادتين.

فإن لم يتفقا بأن كان الإيجاب وارداً على شيء والقبول على شيء آخر فإن العقد لا ينعقد, وكذا إذا كان الإيجاب وارداً على شيء والقبول على بعضه

الشرط الثالث : اتصال القبول بالإيجاب :

يقصد بهذا الشرط أن يتصل القبول بالإيجاب في محل التعاقد إذا كان المتعاقدان حاضرين أو في مجلس علم القابل إذا كانا غائبين

انظر ضوابط العقد في الفقه الإسلامي د. عدنان التركماني ص 48
ويتضمن هذا الشرط ما يلي :
  • 1- عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر.
  • 2- أن لا يصدر من القابل ما يدل على إعراضه عن التعاقد.
  • 3- اتحاد مجلس التعاقد, وهو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدين مشتغلين بالعقد, أي الفترة الزمنية التي تفصل بين الإيجاب والقبول في حال انشغال المتعاقدين بالعقد, وليس المراد باتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد إذ قد يكون أحدهما في مكان غير مكان الآخر.

ويختلف اتصال الإيجاب بالقبول في العقد بين الحاضرين عنه في العقد بين الغائبين, ففي العقد بين الحاضرين يكون الإيجاب مرتبطاً بمجلس صدوره بحيث أنه إذا انقضى المجلس انعدم الإيجاب ولم يبق له وجود.

أما بين الغائبين فإن الإيجاب يكون مستمراً إلى حين وصوله إلى القابل, ويبقى مستمراً طوال بقائه في مجلس الوصول إلا إذا صدر ما يدل على إعراض القابل عنه أو إلغائه من قِبل الموجب.

الخيارات في مجلس العقد :

يرتب العلماء في حال انشغال المتعاقدين بالعقد (مجلس العقد) وحتى الانتهاء منه بالتفرق ثلاثة خيارات هي :

1) خيار الرجوع

فيحق للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يتصل به القبول وهذا عند جمهور العلماء

أنظر في فتح القدير 6/253, والمجموع 9/169, والمغني 6/10

غير أن المالكية يستثنون من خيار الرجوع حالتين يكون الإيجاب فيهما باتاً غير قابل للرجوع ما دام مجلس العقد باقياً لم ينته وهاتان الحالتان هما: إذا كان الإيجاب بصيغة الماضي, أو كان العقد متعلقاً بالتبرعات

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 3 , وشرح فتح الجليل 2/ 464
2) خيار القبول

وهو أن يكون للقابل الحق في الرفض أو القبول ما داما جميعاً في مجلس العقد, إلا إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل القبول, ويخالف في هذا الخيار الشافعية حيث يشترطون الفورية بين الإيجاب والقبول وعدم وجود فاصل زمني أو لفظي بينهما.

3) خيار المجلس

وهو أن يكون لكل من الموجب والقابل الحق في فسخ العقد بعد صدور الإيجاب والقبول منهما ما داما في مجلس العقد.

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله مستدلين بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

” إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر , فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع, باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع- برقم 1967, كما أخرجه من طريق حكيم بن حزام في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا- برقم 1968, وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب البيوع, باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين برقم 2822
وذهب الحنفية والمالكية

إلى عدم القول بخيار المجلس وأن العقد يكون لازماً بمجرد الإيجاب والقبول إذا توفرت شروطه وليس لأحد العاقدين الفسخ إلا إذا اشترط الخيار وحملوا التفرق الوارد في الحديث على التفرق بالأقوال دون الأبدان.

انظر فتح القدير 5/78 , وبدائع الصنائع 5/134 , والشرح الكبير على مختصر خليل 3/81

والذي يظهر للباحث هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله لوضوح النص من الحديث الدال على ثبوت خيار المجلس ما دام المتعاقدان لم يتفرقا “ما لم يتفرقا وكانا جميعاً” .

ولكن هذا التفرق لم يرد تفسيره في الشرع وليس له حد معين في اللغة فيُرجع فيه إلى العرف, جاء في المغني لابن قدامة “المرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدون تفرقاً, لأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز .. فالمفارقة أن يفارق من بيت إلى بيت أو إلى مجلس أو صفةٍ”

6/12 , وانظر المجموع شرح المهذب 9/180

مجلس العقد في التعاقد الالكتروني

 

يختلف مجلس العقد في  التعاقد عبر الإنترنت   ومن ثم الخيارات الواردة فيه حسب الطريقة التي تم بها هذا التعاقد.

ففي التعاقد عبر شبكة المواقع (Web) يبدأ مجلس العقد من دخول الراغب في التعاقد إلى الموقع الصادر فيه الإيجاب وبدايته في التفاوض والاختيار ويستمر مجلس العقد حتى خروج القابل من الموقع.

وفي التعاقد عبر البريد الإلكتروني إذا كان التعاقد يتم بالكتابة مباشرة بين الطرفين فإن مجلس العقد يبدأ من حين صدور الإيجاب ويستمر حتى خروج أحد الطرفين من الموقع.

أما إذا كان التعاقد لم يتم مباشرة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين اطلاع القابل على المعروض عليه ويستمر حتى تنتهي المدة المحددة إذا وجدت, وإلا رجع في ذلك إلى الأعراف.

وفي حال التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين صدور الإيجاب ويستمر حتى الانتهاء من المحادثة.

وتكون الخيارات في مجلس العقد حسب التالي:

  • 1-يكون من حق الطرف الموجب أن يتراجع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول (خيار الرجوع عن الإيجاب) إلا في حالة تحديده بمدة فإنه يكون ملزماً بالبقاء عليها.
  • 2-من حق الطرف الراغب في التعاقد أن يتأمل الأمر المعروض عليه وليس ملزماً بأن يختار العقد مباشرة (خيار القبول).
  • 3-بعد التعاقد من قِبل الطرفين يكون من حقهما جميعاً أن يتراجع أحدهما عن العقد بدون رضا الآخر وذلك مادام الاتصال بالموقع المخصص للتعاقد لازال قائماً (خيار المجلس) إلا في حالة وجود شرط عدم الخيار فإن العقد يكون باتاً وليس من حق أحدهما التراجع إلا في حال رضا الطرف الآخر (الإقالة).

وهذا عند جمهور العلماء القائلين بخيار المجلس, أما على قول الحنفية والمالكية فإن العقد يكون لازماً بعد توافق الإيجاب والقبول ولا يشترط الانتهاء من المحادثة أو الخروج من الموقع.

العقود المستثناة من صحة التعاقد الالكتروني

استثنى قرار مجمع الفقه الإسلامي من صحة التعاقد بطريقة الإنترنت

  1. النكاح لاشتراط الإشهاد عليه
  2. الصرف لاشتراط التقابض
  3. السلم لاشتراط تعجيل رأس المال)

وسنناقش هذه العقود الثلاثة :

أولاً: عقد النكاح:

من شروط النكاح الإشهاد

انظر بدائع الصنائع 2/252 والشرح الكبير على مختصر خليل 2/236 , ومغني المحتاج 3/144 , والمغني 6/347

بأن يَشهد على عقد النكاح شاهدان رجلان عدلان, أو رجل وامرأتان, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين”

رواه الدار قطني في كتاب النكاح 3/221 ,والبيهقي في كتاب النكاح 7/125

ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجين والولد منهما, وفيها درء التهمة عن الزوجين وبيان أهمية النكاح وعظيم مكانته

انظر الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الرحيلي 7/71

وحينما نتأمل شرط الإشهاد نجد أنه في ظل الطرق الحالية للتعاقد بطريق الإنترنت من الممكن حضور وتحكيم للشهادة وخاصة إذا كان التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة

يختلف الفقهاء في صحة عقد النكاح بغير اللفظ أي بالكتابة والإشارة, فذهب الجمهور إلى عدم صحة النكاح بالكتابة سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين, وذهب الحنفية إلى صحة عقد النكاح بأن يكتب الرجل للمرأة :

تزوجتك , أو زوجيني نفسك فقالت المرأة في مجلس وجود الكتاب قبلت الزواج بحضور شاهدين فالعقد صحيح والزواج منعقد .

أنظر بدائع الصنائع 2/252 , والشرح الكبير على مختصر خليل 2/236 , ومغني المحتاج 3/144 , والمغني 6/347

فبناء على إمكان تحقق هذا الشرط هل يصح إجراء عقد النكاح بطريق الإنترنت ؟

القول بصحة ذلك له حقه من النظر خاصة على مذهب الحنفية الذين يجيزون انعقاد النكاح بالكتابة , إذا كان الزوجان غائبين عن بعض وحضر شاهدان عند وصول الكتاب

أنظر بدائع الصنائع 2/231, أما بقية المذاهب فلا يرون صحة الزواج بالكتابة , أنظر مواهب الجليل للحطاب 4/228 , ومغني المحتاج 3/141 ومنتهى الإرادات 4/59

ولكن الذي يظهر للباحث هو عدم صحة عقد النكاح بطريق الإنترنت وذلك لما يلي:

  • 1-أن للنكاح مكانته الخاصة حيث يترتب عليه آثار مهمة تتعلق بالزوجين وولدهما طول الحياة, وعلى ذلك فإنه لا يمكن مساواة عقد النكاح بالعقود المالية التي تكون آثارها مقصورة في الغالب على جانب معين وبشكل محدود.
  • 2-أن الشكل في إنشاء عقد النكاح معتبر وهذا ظاهر لمن تأمل أحكامه ومقاصده، وهو بخلاف العقود المالية التي مبناها على التراضي دون النظر إلى شكل العقد.
  • 3- ما يترتب على القول بصحة عقد النكاح بطريق الإنترنت من الأضرار والمفاسد التي تخالف مقتضى عقد النكاح ومقاصده التي شُرع من أجلها.
فلهذه الأسباب ولغيرها أرى أن عقد النكاح لا يصح – حالياً – بطريق الإنترنت

وهذا القول هو ما رأته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية بشأن عقد النكاح عن طريق الهاتف, أنظر الفتوى في فتاوى إسلامية 2/336 – والله أعلم .

ثانياً: عقد الصرف :

عقد الصرف هو بيع النقد بالنقد سواء بجنسه أو غير جنسه ، ومن شروط صحته التقابض قبل الافتراق بين المتعاقدين لقوله صلى الله عليه وسلم “الذهب بالذهب , وزناً بوزن مِثلاً بمِثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مِثلاً بمثل , فمن زاد أو استزاد فهو ربا”

أخرجه مسلم في صحيحه, عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم2973 , وقريباً منه حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء , والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء , وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ” رواه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع الذهب بالذهب برقم 2029
وعدم تحقق هذا الشرط يوقع في ربا النسيئة وهو التأخير والتصرف بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي تم بها العقد:

فإذا تم التعاقد على الصرف مباشرة سواء عبر شبكة المواقع (Web) أو البريد الإلكتروني المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطرفين إلى الآخر عن طريق الشيك المصرفي أو النقود الإلكترونية (البينز) أو الحوالة البنكية المباشرة أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي تجعل التقابض متحققاً في الحال بين الطرفين فإن العقد صحيح.

وذلك لأن التقابض ليس مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمي كالقيد المصرفي في حساب العميل بطريقة الحوالة المصرفية أو الإنترنت المصرفي.

وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (55/4/6) بشأن القبض وصوره المستجدة حيث نص على أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يلي :

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

  • (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
  • (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .
  • (ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل, مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر , ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي .

2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قِبل المصرف ):

وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه قرار المجمع السابق ذكره فيما يتعلق باستثناء عقد الصرف من صحة التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر صحيحاً في حالة كون التعاقد قد تم عبر البريد الإلكتروني بشكل غير مباشر كما هو الحال حين صدور القرار (سنة 1410هـ , 1990م).

أما في العصر الحالي فالأمر تغير عما كان عليه العمل سابقاً وأصبح بالإمكان تحويل النقود مباشرة من كلا الطرفين إلى الآخر عن طريق وسائل متعددة مما يحقق شرط التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحقيقي .

ونخلص إلى صحة عقد الصرف بطريق الإنترنت إذا توفر فيه شرط التقابض . والله أعلم.

ثالثاً: عقد السلم :

السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/195 , والقوانين الفقهية ص269 , ومغني المحتاج 2/102 , والمغني 6/385.

ومن شروط صحته تعجيل رأس مال السلم, بأن يتم قبضه في مجلس العقد, وأجاز المالكية تأخيره اليومين والثلاثة.

وإذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد وانفسخ لأنه يؤدي إلى بيع دين مؤجل بدين مؤجل, وقد ورد النهي عن ذلك

وذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ” بيع الكالي بالكالي ” , وهو الدَّين المؤجل بالدَّين المؤجل . رواه الدار قطني وابن عدي والبزار وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم, وفي سنده موسى بن عبيده , وفيه كلام , والحديث ضعيف كما ذكر المحققون من أهل الحديث , ولكن الأمة تلقت معناه بالقبول حتى نقل بعض العلماء الإجماع على منع بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل.

أنظر: نصب الراية للزيلعي 4/39 , ونيل الأوطار للشوكاني 5/656 , وإرواء الغليل للألباني 5/220 برقم 1382.

أنواع العقد الالكتروني وصحة التعاقد عبر الانترنت

ووفي الخاتمة نقول أن بيع السلم بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي يتم بها التعاقد ودفع الثمن, فإذا تم دفع رأس المال (الثمن) بعد التعاقد مباشرة سواء بطريق  الشيك المصرفي  أو بحوالة مصرفية مباشرة أو بالنقود الإلكترونية أو نحو ذلك فإن العقد صحيح.

أما إذا لم يتم تسليم الثمن في مجلس العقد فإن العقد باطل عند جمهور العلماء وعلى رأي المالكية يكون العقد صحيحاً إذا كان هذا التأخير أقل من ثلاثة أيام حتى لو كان ذلك مشروطاً ومتفقاً عليه في العقد والعمل بقول المالكية هو الأيسر خاصة في التعاقد بطريق الإنترنت . والله أعلم .




العلاقات التجارية الدولية والعقود الالكترونية 

العلاقات الدولية

بحث عن العلاقات التجارية الدولية والعقود الالكترونية فلقد تطور سوق التبادل التجاري و تعقدت المعاملات بين الدول  بسرعة متزايدة بسبب كثرة العروض التجارية و تنوعها و تضاعفت الحاجة للمواد الأجنبية لأغراض التنمية و الاستهلاك وأدى التحول الأخير في النظم الاقتصادية لكثير من الدول و تبنيها مبدأ اقتصاد السوق L économie  du marché إلى إيجاد سوقا جديدا واسعا لهذا التبادل التجاري

العلاقات التجارية في النظام الاقتصادي الدولي

العلاقات التجارية الدولية والعقود الالكترونية 

حيث يسمح هذا  النظام الاقتصادي  الحر للشركات في أن تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية ، و تمارس نشاطها الطبيعي باستقلالية داخل البلد و خارجه لتأمين حاجة السوق المحلية من البضائع والخدمات .

تنشأ العلاقات التجارية الدولية الالكترونية  في البحث عن الأتي:

  • أولا عن موردين لجنس البضاعة وكميتها . ويتم بعد ذلك التفاوض على ثمن العقد و تاريخ و مكان التنفيذ ومعايير أخرى تتعلق بظروف تسليم  المبيع و دفع الثمن
  • وثانيا تحديد القضاء والقانون المختص عند النزاع . وهذا يعني إنه لابد من إيجاد البنية القانونية لتحرير الرابطة العقدية بين الطرفين مستوفية شروط ملائمة لضمان حقوقهما .

ولكن ما هي أهم البنود التي ينبغي أن يتضمنها العقد الدولي لضمان التوازن المالي والقانوني بينهما ؟

قد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعا لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي وردت في العقد . فهي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا impossibilité d exécution،  بصورة نهائية ، أو أن تكون استحالة التنفيذ حادث مؤقت . وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الطرفين .

ينصب عدم التنفيذ في العقد التجاري الدولي غالبا على محل العقد أو محل الالتزام . وهو لا يختلف في ذلك عن عقد البيع المحلي . ومعروف فقهيا بأن محل العقد هو المعقود عليه  وهو الشيء  الذي ورد عليه العقد وثبت أثره فيه ، أما محل الالتزام  فمعناه  تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدين

فان محل العقد هو الشيء المبيع و الثمن ، ومحل التزام البائع هو ليس فقط تسليم المبيع و إنما أيضا حمايته من العيوب الخفية و ضمان الاستحقاق . أما محل التزام المشتري هو دفع

الثمن و استلام المبيع . ونحن هنا لسنا بصدد تحليل الالتزامات المتقابلة الناشئة عن  العقد الدولي تجاه كل من الطرفين المتعاقدين غير إن طبيعة محل العقد الدولي وأهمية التزامات الطرفين في هذا العقد يستلزم الأخذ بعين الاعتبار كثير من المفاجئات التي تحول دون  تنفيذها

ونحن نعلم إن هذه الالتزامات تخضع  في الأصل لمبدأ القوة الملزمة للعقد Le force obligatoire الذي يصعب التحلل عنها إلا عند استحالة التنفيذ لأسباب قاهرة .

فعندما يصبح تنفيذ العقد مستحيلا لسبب أو لآخر فنحن أمام حالة القوة القاهرة  La force majeure . وهذه الظاهرة التي تسمى أيضا بالحادث الجبري أو المفاجئ  تعبر عن مفهوم غير شخصي لأنه حدث لا يتصل بتصرف شخص ما أو مجموعة أشخاص  ويتخذ الحادث هذه الصفة وهذا التكييف عندما يكون غير متوقعا

لا يمكن مقاومته وسببه أجنبي ، بمعنى انه لا دخل لإرادة طرفي العقد فيه ، فهو يستبعد فكرة الخطأ  في تنفيذ الالتزامات . وقد حاول الفقه أن يقدم له تعريفا عاما و اعتبره ذلك الحادث الذي لا يمكن تجاوزه مطلقا ، غير متوقع ، و غير منظور ، ينتج عن قوة أجنبية كالعاصفة و الانهيار و الهزة الأرضية وكذلك  الحرب و أحيانا قرار السلطة

ومن المتوقع كثيرا أن يتعرض طرفي العقد على السواء ، البائع أو المشتري ، لحالات  القوة القاهرة  . وينتج عن ذلك استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد بشكل مؤقت أو بصورة نهائية . وإذا صح  هذا الافتراض  في العقود المحلية داخل البلد الواحد

فإن احتمال نشوء القوة القاهرة يتضاعف وقوعه في العقد الدولي لأسباب عديدة منها :

إن تنفيذ العقد الدولي تتجاوز عناصر تنفيذه جغرافيا حدود الدولة الواحدة سواء ما كان يتعلق في نوع وكمية المبيع ، أم في تنوع وسائل نقله . عند ذلك تبرز مشاكل النقل الدولي ومنها اجتياز  الحدود وتوفير الترخيص  الرسمي الخاص بالاستيراد و التصدير وتحويل العملات اللازمة لتسديد الثمن وكذلك مراعاة المعايير الصحية والبيئية لجنس المبيع .

انعقاد العقد و وقت التنفيذ الفعلي له . ومن الدارج أيضا في العقود الدولية أن يحصل التعاقد على الشيء محل البيع ، وإن كان غير متوفرا وقت إبرام العقد على أن يتم صنعه في المستقبل طبقا لنموذج متفق عليه

حيث يجوز أن يكون  محل العقد معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل و عين تعيينا نافيا للجهالة و الغرر. ويكفي أن يتفق الطرفان على نموذج يمثل محل العقد La vente sur échantillon  وهو ما يسمى البيع بالعينة ، و يجري تسليم المبيع في تأريخ لاحق على أن يكون مطابقا للنموذج في جنسه وخصائصه التقنية المتفق عليها

إن حالة القوة القاهرة لا تستهدف التزامات البائع فقط فتحول دون  تنفيذها  ، إنما يتعرض إليها أيضا المشتري مما تجعله غير قادرا على الوفاء بالتزاماته العقدية وأهمها استلام المبيع أو دفع الثمن وسواء كان المانع مؤقتا أم نهائيا لنفس الأسباب التي وردت أعلاه . ولكن هل تقترب  القوة القاهرة إلى غيرها من الحوادث المفاجئة التي تعيق تنفيذ العقد ؟

من المفيد هنا التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ  L’imprévision والذي نسميه أيضا Le Hardship  في الفقه الإنكليزي .وهو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة ، ولكنه ممكن التنفيذ ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص العقد تحمل المدين بالتنفيذ أعباء مالية وخسارة جسيمة و باهظة  النتائج (2).

فهو ينتج عن تغيير جذري بوضع المتعاقد بفعل الظروف المحيطة بتنفيذ العقد سواء كانت اقتصادية ، اجتماعية  أم سياسية لها أثر مباشر على التوازن الأساسي للعقد

و من ثم تقود إلى الإخلال  بالتوازن الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به العقد خلال مدة تنفيذه . ولكن يقترب الظرف الطارئ مع القوة القاهرة باعتباره وضع جديد لا دخل  لإرادة طرفي العقد في إنشائه  وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقا بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما .

العقود الإلكترونية

 

العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترونيات وهي كثيرة ومن أهمها وآخرها الحاسب الآلي :

والتعاقد بطريق الإنترنت في الحاسب الآلي صحيح ومعتبر شرعاً ذلك أن الفقه الإسلامي جعل الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد شكل معين، فالعقد ينعقد في الشريعة الإسلامية بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة. والإنترنت عبارة عن آلة لتوصيل الكتابة وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً  كما هو الحال في التعاقد بطريق الكتابة بين الغائبين.

والتعاقد بطريق الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان إلا إذا وجد فاصل طويل فإنه يكون بين غائبين زماناً ومكاناً

والعقود المالية تصح بطريق الإنترنت ولكن يشترط في عقد الصرف أن يتم التقابض مباشرة وفي عقد السلم أن يتم تسليم رأس المال في الحال ، أما عقد النكاح فإنه لا يصح – حسب رأي الباحث – بطريق الإنترنت .

والنظام الذي يحكم العقد هو النظام الذي اتفق عليه المتعاقدان شريطة أن يكون هذا النظام مستمداً من الشريعة الإسلامية وراجعاً إليها , أما المحكمة المختصة فهي محكمة المدعِي لأنه الطرف الأضعف في العقد وهذا قول جمهور العلماء , ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار.

ويعتبر استخدام التوقيع الإلكتروني وخاصة الرقمي منه لإثبات العقود الإلكترونية متفقاً مع مبادئ الإثبات في الشريعة الإسلامية التي لم تحصر وسائل الإثبات بعدد معين أو شكل محدد وإنما كل وسيلة يبين فيها الحق فهي من أدوات الإثبات.

ونظراً لما يترتب على الاعتداء على التوقيع الإلكتروني  من مخاطر فإن وضع العقوبات المناسبة للجرائم المتعلقة بقصد الحماية الجنائية له يتفق مع مقاصد الشريعة  الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق الخاصة وهذا داخل ضمن  التعازير التي يقدرها ولي الأمر بحسب الجريمة وحالها وملابساتها.

تعريف التوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني هو بيانات ترتبط الكترونيا ببيانات أخرى بشكل منطقي ويستخدمها الموقع للتوقيع ويحمل هذا التوقيع نفس الصفة القانونية للتوقيع اليدوي فيمكن أن يكون بسيط مثل الاسم الذي يتم إدخاله في مستند الكتروني و التوقيع الإلكتروني يختلف عن التوقيع الرقمي. ويكيبيديا

مفهوم العقود الإلكترونية

تعريف العقد:

العقد في اللغة العربية يطلق على معان ترجع في مجملها إلى معنى الربط الذي هو نقيض الحل يقال “عقدت الحبل فهو معقود”

معجم مقاييس اللغة ص654 ولسان العرب لابن منظور 9/309,والقاموس المحيط للفيروز أبادي ص 383 , والمصباح المنير للفيومي ص421

فالعقد في أصل اللغة “الشد والربط ثم نقل إلى الأيمان والعقود كعقد المبايعات ونحوها”

أحكام القرآن  للجصاص 3/285

أما في الاصطلاح الفقهي فنجد أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه

القواعد لابن رجب, القاعدة الثانية والخمسين ,ص78

أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي.

ضوابط العقد في العقد الإسلامي- د. خالد التركماني ص24, وضوابط العقود- د. عبد الحميد البعلي ص44

ومن التعاريف الواردة على هذا المعنى تعريف العقد بأنه “ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه”

مرشد الحيران- لمحمد قدري باشا ، المادة 168 بتصرف

وعلى هذا فإن العقد في الاصطلاح الفقهي الشرعي يشمل جميع العقود  المالية التي تتضمن طرفين أو أكثر كعقد البيع والإجارة والرهن والحوالة والمسابقة … الخ كما يتضمن العقود غير المالية كعقد النكاح ونحوه.

تعريف الإلكترون:

الإلكترون عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جداً دائمة الحركة حول جسم هو النواة الذي هو جزء من الذرة

الإلكتروني وأثره في حياتنا – لجين نيدك ص 9

وقد استخدمت الإلكترونيات في التصنيع ودخلت في كثير من المجالات فظهر الراديو الذي يستقبل هذه الموجات الإلكترونية ثم ظهر التلفزيون والتلكس والهاتف والفاكس والحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة التي تعمل عن طريق الإلكترونيات

موسوعة الإلكترونيات لمحمد المتنبي (الجزء الأول)

وعلى ذلك فإن العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر هذه الوسائل ونحوها من الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترون, وهذا من حيث الأصل , إلا أنه بعد ظهور الحاسب الآلي وانتشار المراسلة والتعاقد بواسطته , خصص هذا المصطلح للعقود التي تتم عن طريقه

أما التعاقد عبر الراديو أو الهاتف أو غيرها من وسائل الاتصال فلا يشملها عرفاً هذا المصطلح في العقدين الأخيرين , وأصبح مصطلح العقود الالكترونية ينصرف مباشرة إلى العقود التي تتم عبر  شبكة الإنترنت  , ولذا نجد أن مصطلح التجارة الإلكترونية يطلق على مجموعة العمليات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وخاصة عبر شبكة المواقع (web) والبريد الإلكتروني.

البيع والتجارة على الإنترنت – عبد الحميد بسيوني ص 54

العلاقات التجارية الدولية 




كيفية التعامل مع تركة مستقبلة هل يجوز عند تعذر الاتفاق بين الورثة

التركة المستقبلة بين المورث والوارث

التساؤل هل يجوز التعامل في تركة مستقبلة وما معني التعامل في تركة مستقبلة وممن يكون هذا التعامل من المورث الذي ما زال حيا أم من الوارث الذي لم يتصف بها بعد ولم ينشأ له الحق في الارث وما الحالات التى يكون تعامل الوارث في تركته حال حياته لأولاده وورثته تصرفا صحيحا .

سنتعرف علي أجوبة ما تقدم من خلال بحث قصد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المدني

حظر التعامل في التركة المستقبلة

 التعامل في تركة مستقبلة

  • تستثني التشريعات المختلفة من إباحة التعامل في الأشياء المستقبلة حالة التركة المستقبلة إذ تحظر التعامل فيها ومصدر هذا الخطر هو القانون الروماني
  • فقد كان هذا القانون يحرم ضروب التعامل في التركات المستقبلية لما فيها من مخالفة للآداب ولما تحمله من معنى المضاربة علي حياة صاحب التركة.

الاستثناء من حظر التعامل في التركة المستقبلة

إلا أن هذا القانون أتى باستثناء لهذا الحظر فأباح التعامل في التركة المستقبلة إذا تم هذا برضاء المورث . وقد انتقلت هذه المبادئ إلي القانون الفرنسي القديم وإن اختلف في تطبيقها ،

فأخذت بعض الأحكام بقاعدة الحظر وما تتضمنه من استثناء، وأخذ البعض الآخر منها بالقاعدة علي إطلاقها فحرم التعامل في التركة المستقبلية ولو تم برضاء صاحبها

وعند وضع قانون نابليون فضل واضعو المجموعة المدنية إتباع الرأي الثاني يأخذ بالحظر المطلق ومنعا لكل غموض أتى المشرع المصري في التقنين المدني الحالي بنص عام حرم فيه كافة أنواع التعامل في التركات المستقبلة، فقرر في الفقرة الثانية من المادة 131

غير أن التعامل في تركة إنسان علي قيد الحياة باطل ولو كان برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها في القانون

ومثال الأحوال التي أباح فيها القانون التعامل في التركة المستقبلة  الوصية   في حدود معينة (م915) وقسمة الأعيان بطريق الوصية (مادة 908)

(سلطان بند 134)

صور التصرف في التركة المستقبلة

التصرف في التركة المستقبلة قد يصدر من الوارث كما قد يصدر من المورث

وفي الحالتين يقع باطلا بطلانا مطلقا فلا تلحقه الإجازة ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (مادة 141/1)

التصرف في التركة الصادر من الوارث

قد يصدر التصرف من وارث أو من موصى له لوارث أو لموصي له آخر أو لأجنبي عن التركة ، وهذا التصرف قد يرد علي جميع التركة أو علي جزء شائع فيها أو علي عين ملحوظ فيها أنها داخلة ضمن أموال التركة ، وفي جميع هذه الحالات يقع التصرف باطلا بطلانا مطلقا.

حكمة البطلان

أن هذا التصرف مخالف للآداب العامة لأنه يتضمن معنى المضاربة علي حياة المورث ، فضلا عما يؤدي إليه من وقوع الشبان في براثن المرابين ولكن إذا وقع التصرف علي عين من الأعيان المملوكة للمورث وكان المشتري يعتقد أنها مملوكة للوارث البائع ، فإن التصرف يأخذ حكم بيع ملك الغير ويقع باطلا بطلانا نسبيا، بخلاف ما لو كان المشتري يعلم أنها مملوكة للمورث واشتراها علي أن تسلم إليه بعد وفاته

فإن البيع يقع باطلا بطلانا مطلقا لأنه  تعامل في تركة مستقبلة   . كذلك يعتبر تعاملا في تركة مستقبلة التصرف الذي لا يعين فيه الوارث المحتمل تركة بالذات، بل يبيع حقوقه في أية تركة تؤول إليه.

والتصرف الصادر من الوارث يقع باطلا ولو تم برضاء صاحب التركة وقد قيل في تعليل هذا الحكم أن هذا التصرف سيضر حتما بمصلحة الوارث المتصرف سواء تم التصرف بين ورثة أو بين وارث وأجنبي

وأن رضاء المورث لا يعتبر ضمانا كافيا علي أن حقوق الوارث المتصرف قد روعيت، لأن المورث لا يتدخل عادة إلا في التصرفات التي تقع بين الورثة، ويكون المقصود من تدخله محاباة أحد الورثة علي حساب وارث آخر وهو ما لا يقره القانون

(انظر توفيق فرج مرجع سابق- سلطان مرجع سابق- السنهوري مرجع سابق).

التصرف في التركة الصادر من المورث

 

قد يصدر التصرف في التركة من المورث نفسه، وهو أيضا باطل بطلانا مطلقا لأن نص المادة 131 فقرة ثانية نص عام لا يفرق بين التصرف الصادر من الوارث والتصرف الصادر من المورث

الحكمة من إبطال التصرف الصادر من المورث في تركته

ترجع إلي أن هذا التصرف سيخل بأحكام الميراث، و أحكام الميراث من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها إلا عن طريق الوصية وفي الحدود التي رسمها القانون ، والوصية كما هو معلوم علي عكس التصرفات الأخرى لا تقيد الموصي إذ له الرجوع فيها حتى وفاته ، وهو ما يحرص عليه القانون

وعلي هذا الرأي استقر قضاء محكمة النقض ويعتبر من قبيل التصرف في التركة، أن يبيع شخص لآخر شيئا ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به والتصرف فيه، علي أن يكون للمشتري في حالة تصرف البائع في المبيع مرة ثانية الرجوع علي تركته بقيمته، أو أن يبيع شخص كل أمواله الحاضرة والمستقبلة، لأن حصر جميع المبيع لن يكون إلا عند وفاته فيعتبر تركة

(سلطان مرجع سابق- انظر مرقص مرجع سابق- السنهوري مرجع سابق)

قضاء النقض عن التعامل في التركة المستقبلة

 

 قضت محكمة النقض في كل ما سبق بأن

“إذ كان الحكم المطعون فيه قد نهج في تكيف العقد محل التداعي تكييفا صحيحا ولم يخرج في تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة أن تصرف الأب المطعون ضده لأبنه الطاعن في حق  الانتفاع بالأرض الزراعية    التي سلمها إياه كان بغير عوض مما يعتبر من المتصرف تبرعا أي هبة وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه إلي تعامل في تركة مستقبلة

وكان من المقرر أن تعيين الورثة وأنصبتهم وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة إنسان الاتفاق علي شئ يمس بحق الإرث وإلا كان الاتفاق باطلا، وكان الحكم قد استدل علي قيام ذلك السبب غير المشروع

وهو الباعث الدافع إلي التبرع – بما ورد في الاتفاق من بيان صريح يفصح عن أن ما تسلمه الابن الطاعن – أرض زراعية – يمثل مقدار نصيبه ميراثا عن أبيه الذي لم يزل علي قيد الحياة

ومن اشتراط علي هذا الابن بعدم  المطالبة بميراث   أرض أخرى من بعد وفاة الأب ، وهو ما يعد استدلالا سائغا له مأخذه الصحيح من واقع ما اثبت بالاتفاق الذي انعقد بين الطرفين، فإن الحكم يكون قد التزم صحيح القانون في تفسير الاتفاق وتكييف التصرف الثابت به الذي لحقه البطلان”

(الطعن رقم 626 لسنة 46ق جلسة 29/11/1979)

وبأنه “كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره، إلي غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا

كل هذا مما يتعلق بالنظام العام.. والتحايل علي مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليه الدعوى..

وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الأصل فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق علي شئ يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة المتصرف في  حق الإرث   قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، وجميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام”

(مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 39 ص 1004 جلسة 14/6/1934)

وبأنه “صفة الوارث التي تخوله حقا في تركة المورث وتحقق له مصلحة قانونية في الطعن علي تصرفات مورثه التي تضر بحقه في الميراث تحايلا علي قواعد الإرث -هذه الصفة – لا تثبت للوارث إلا بوفاة المورث”

(الطعن رقم 756 لسنة 45 ق جلسة 12/6/1978)

وبأنه “مفاد نص المادة 131/2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركة إنسان علي قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم علي اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث

(الطعن رقم 1083 لسنة 52ق جلسة 6/2/1986)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن

“التحايل الممنوع علي أحكام الإرث – لتعلق الإرث بالنظام العام – هو – علي ما جرى به قضاء محكمة النقض- ما كان متصلا بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا كاعتبار شخص وارثا وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعا أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية

ويترتب علي هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو لغيرهم تكون صحيحة ولو كان يترتب عليه حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث لأن التوريث لا يقوم إلا علي ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه.

ومتي كانت هذه التصرفات المنجزة جائزة شرعا فإنه لا يجوز الطعن فيها بعدم مشروعية السبب بمقولة أن الباعث الدافع إليها هو المساس بحق الورثة في  الميراث     إذ لا حق لهؤلاء في الأموال المتصرف فيها يمكن المساس به”

(الطعن رقم 351 لسنة 33ق جلسة 7/12/1967)

وبأنه “من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاتفاق الذي ينطوي في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدي إلي المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يعد تحايلا علي قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا في الاتفاق”

(الطعن رقم 58 لسنة 41ق جلسة 11/11/1975)

وبأنه “إجازة الوارث للتصرف الصادر من مورثه لا يعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، ذلك لأن صفة الوارث التي تخوله حقا في التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة .. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ،

فإن النعي عليه – بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بصورية عقدي البيع الصادرين للطاعن رغم أن المطعون عليها الثانية وقعت عليهما ويعتبر ما ورد فيهما من شروط حجة عليها بحيث يمتنع عليها الطعن فيهما بالصورية – يكون علي غير أساس”

(الطعن رقم 58 لسنة 41ق جلسة 11/11/1975)

كفالة الالتزام المستقبل للتركة

قضت محكمة النقض بأن

“إذا عين الكفيل في الالتزام المستقبل مدة الكفالة، فإنه يكون ضامنا لما ينشأ في ذمة المدين من التزامات خلال هذه المدة بشرط ألا تجاوز هذه الالتزامات الحد الأقصى المتفق علي كفالته، وإذ كان الطاعن الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه ضمن الديون التي تنشأ في ذمة الطاعن الأول حتى .. في حدود مبلغ .. جنيها

كما هو ثابت من عقد الكفالة المعقود بينه وبين  البنك   المطعون ضده في.. وأن الطاعن الأول قد ورد للبنك خلال تلك المدة أقطانا تزيد قيمتها عن المبلغ المكفول فبرئت المكفول فبرئت ذمته بذلك من هذا المبلغ، وكان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع الجوهري أو يرد عليه، فإنه يكون معيبا قاصر البيان”

(نقض 14/6/1976 س27 ص1345)

المسئولية عن عدم تحقق المحل  للتركة

 تركة مستقبلة هل يجوز التعامل

قضت محكمة النقض بأن

متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقل ببطلان التعاقد علي بيع المحصول المستقبل ، بل قررت أن البيع المتنازع علي تكييفه هو بيع معلق علي شرط واقف هو وجود المبيع في المستقبل وأن هذا ليس معناه القول ببطلان التعاقد علي محصول مستقبل ، وأنها إذا كانت قد ألزمت الطاعن بالتعويض الذي قضي عليه به

فإن هذا كان علي أساس ما استخلصته بالأدلة السائغة التي أوردتها من أنه هو وزميله المطعون عليه الثاني قد قصرا في القيام بما التزما به من تعهدات تضمنها العقد المبرم بين الطرفين ، إذ لم يتبعا نصوص العقد فيما يتعلق بعملية الزراعة من تسميد وبذر التقاوي والري وتعليمات مهندس الشركة، وكان من أثر ذلك التقصير هبوط نسبة المحصول ، فليس فيما قررته المحكمة أي تناقض أو مخالفة للقانون.

(نقض 30/4/1953 ج1 في 25 سنة ص347)



هل يجوز بيع عقار محتمل الوجود مستقبلا ؟ [البيع المستقبلي]

البيع المستقبلي

دراسة البيع المستقبلي يطرح تساؤل هل يجوز بيع عقار محتمل الوجود مستقبلا (البيع المستقبلي) الفقرة الأولي من المادة 131 مدني تولت بيان حكم هذا البيع وحقوق المشتري لدي البائع ان تعاقد علي ذلك.

حيث أن عقد بيع الشيء المستقبلي هو عقد بيع لمبيع محتمل الوجود فيرد على شيء غير موجود وقت التعاقد ولكن ممكن الوجود في المستقبل واتجهت نية الطرفين إلى وجوده والواقع الأن ابرام هذا النوع في بيع شقق ومن ثم نتعرف علي أحكامه.

 بيع عقار محتمل الوجود

تنص المادة 131 / 1 من القانون المدني علي

يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلا.

هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية التونسي م 66، الكويتي م 131، السوداني م 117، السوري م 132/1، العراقي م 129/1، الليبي م 131/1، اللبناني م 188

بيع شقة في عقار غير قائم وقت البيع

وقد جاء عنها بمذكرة المشروع التمهيدي بأن

“يجب أن يكون محل الالتزام موجودا وقت التعاقد، فإذا كان قد وجد ولكنه هلك من قبل، فلا يقوم الالتزام لانعدام المحل، وينطبق نفس الحكم من باب أولي إذا كان المحل لم يوجد أصلا ولا يمكن وجوده في المستقبل

ويستثني من نطاق تطبيق هذا الحكم حالة العقود الاحتمالية . فإذا كان المحل غير موجود أصلا وقت التعاقد ولكنه سيوجد فيما بعد فهذا هو الشئ المستقبل وهو يصح أن يكون محلا للالتزام بشرط أن يكون معينا أو علي الأقل قابلا للتعيين، وليس ثمة محل للتفريق بين بيع الثمار المنعقدة وبيع الثمار قبل انعقادها.

شرح حكم البيع عقاري لعقار ات وشقق مستقبلية

محل الإلتزام هو الشئ الذى يلتزم المدين للقيام به (نقل حق عينى- عمل- امتناع عمل) ويشترط فى محل الإلتزام ان يكون موجودا (حق عينى)  أو ممكنا (عمل- امتناع عن عمل)  وان يكون معينا أو قابلا للتعيين، وان يكون قابلا للتعامل فيه.

فيجوز ان يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا (بيع محصول قبل ان يثبت) بسعر الوحدة أو بثمن يقدر جزافا.

 غير ان التعامل فى  تركة مستقبلة   باطل، فلا يصح حتى ولو اجازه المورث، والتعامل المحرم هو الذى يقع على تركة مستقبلة فى مجموعها أو فى جزء من هذا المجموع أو فى مال معين بالذات ينظر فيه الى انه يدخل ضمن أموال التركة

سواء اكان التعامل فى نصيب من التركة عن طريق الميراث أو الوصية، وكل ضرب من ضروب فى التركة المستقبلية محرم، فلا يجوز للوارث ان يبيع ميراثه المستقبل، أو يهبه، أو يقسمه، أو يقايض به، أو يقدمه حصه فى شركة، أو يصالح عليه، ولا ان يؤجره، أو يجرى عليه أي تعامل الا ما اجازه القانون

الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 1952-المرجع السابق – ص 375 وما بعدها ، وكتابه : الوجيز – ص 146 وما بعدها ، والقانون المدني السوري – للأستاذ مصطفي الزرقا – ص 116 وما بعدها ، والقانون المدني العراقي – الدكتور حسن الدنون- ص 60وما بعدها

2 – تحريم التعامل فى التركة المستقبلية يرجع الى ان إجازة هذا التعامل قد تغرى صاحب المصلحة فيه بالتعجيل بقتل صاحب هذه التركة، كما انه قد يساعد الوارث على تبديد التركة قبل ان يتقرر حقه فى ميراثها، كما أنه يتضمن نوعا من الرهان، فقد يموت الموصى له أو من يظن انه وارث قبل موت الموصى أو المورث

كما ان هذا التعامل يمسى غالبا   قواعد الميراث   وكل هذه الاعتبارات تتعلق بالنظام العام، ولهذا عدم مراعاتها يجعل التعامل باطلا بطلانا مطلقا، كما ن رضا صاحب التركة بالتعامل فيها امر لا يؤبه له لنفس هذه الاعتبارات

نظرية الإلتزام – الدكتور عبد الناصر العطار – المرجع السابق – ص 112- وما بعده

3 – التعامل فى التركة المستقبلة حسب القانون المدنى الجديد، تعامل باطل، سواء صدر من الوارث أو من المورث نفسه، وفى الحالتين يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا تلحقه الاجازة، ويجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك به، وللحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها- الا ان من الحالات المستثناة التى نص عليها القانون حالة قسمة المورث تركته بين الورثة (م908 مدنى)

وقد اعتمد المشرع فى استثناء هذه الحالة على حكمة التشريع، فالمورث انما يقصد من تقسيم تركته بين ورثته بالإنفاق بينهم حال حياته وفقا لقواعد الميراث، ان يتفادى النزاع بينهم بعد وفاته على هذا التقسيم

فهنا ولو انه يوجد تعامل فى تركة مستقبلة، الا ان هذا التعامل مندوب فى حد ذاته، وليس به ايه مخالفة للنـظام الـعام أو الآداب التى هى أساس حظر التعامل فى التركات المستقبلية

عقد التأمين في الشريعة الإسلامية – والقانون – مقال – للأستاذ أحمد طه السنوسي المحاماه – السنة 34- العدد 6- ص 926.

المقصود بالمحل في البيع المستقبلي

 

المحل ركن في الالتزام غير أن غالبية الشراح، كما سبق أن ذكرنا، تغلب الاعتبارات العملية فتبحث المحل عند دراسة انعقاد العقد، علي اعتبار أن الشروط الواجب توافرها في المحل لا تظهر أهميتها إلا بالنسبة للالتزام الإرادي،

لأنه في الالتزام غير الإرادي يتولى القانون تعين المحل. ومحل الالتزام هو ما يتعهد به المدين، وعادة يقال أن محل الالتزام إما إعطاء شئ obligation de donner كنقل ملكية شئ أو ترتيب حق عيني علي شئ كرهن،

وإما القيام بعمل obligation de faire كالتزام مقاول ببناء منزل، وإما الامتناع عن عمل obligation de ne pas faire كالتزام بائع المتجر بالامتناع عن مزاولة نفس التجارة في الجهة الكائن فيها المتجر المبيع

(سلطان بند 130)

ومحل الالتزام سواء كان عملا أم امتناعا عن عمل يجب أن يتوافر فيه شروط معينة نص عليها المشرع في المواد 131- 135 وهذه الشروط هي:

  • (أولا) أن يكون موجودا أو ممكنا
  • (ثانيا) أن يكون معينا أو قابلا للتعيين
  • (ثالثا) أن يكون قابلا للتعامل فيه

الوجود والإمكان في البيع المستقبلي

إذا كان محل الالتزام إعطاء شئ فيشترط فيه أن يكون موجودا أو محتمل الوجود وفقا لقصد المتعاقدين، لأن المتعاقدين قد يقصدا التعامل في شئ موجود وقت التعاقد، وقد يقصدا التعامل في شئ محتمل الوجود

وإذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل فيجب أن يكون ممكنا، وعلي هذا نصت المادة 132 بقولها:

“إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا”.

والتفرقة بين نوعى الالتزام علي هذا النحو ليست في الواقع إلا تفرقة مدرسية، لأن محل الالتزام إذا لم يكن موجودا أو محتمل الوجود كان مستحيلا

(سلطان بند 331 مرجع سابق)

المحل موجود في البيع المستقبلي

إذا قصد المتعاقدان التعامل في شئ موجود فعلا وقت التعاقد ثم ظهر أنه غير موجود، كما لو باع وارث نصيبه في تركة، ثم تبين أنه ليس بوارث، أو باع شخص القطن الموجود في مخزنه

ثم اتضح أن المخزن لا يوجد فيه قطن، فإن الالتزام لا يقوم، والعلة في عدم قيام الالتزام في الفرض الأخير أن محل الالتزام كان من بادئ الأمر شيئا معينا بالذات ولذا فإن الالتزام يقوم إذا كان محله شيئا معينا بالنوع لأن تعيين الشئ بالذات سيتم وقت فرزه

(سلطان بند 132- انظر السنهوري مرجع سابق ومرقص مرجع سابق)

والحكم السابق في عدم قيام الالتزام إذا لم يكن الشئ موجودا وقت التعاقد، يؤخذ به كذلك إذا كان الشئ موجودا ولكن هلك قبل نشوء الالتزام سواء في ذلك كان الهلاك ماديا كمنزل احترق أو جواد نفق، أم كان الهلاك قانونيا كرخصة سبق أن ألغيت أو حق انتفاع انقضي بانتهاء مدته

وعدم قيام الالتزام التعاقدي لا يمنع الطرف الذي أصابه ضرر من جراء ذلك من الرجوع علي الطرف الآخر كالبائع بالتعويض علي أساس المسئولية التقصيرية

إذا كان هذا الطرف (أي البائع) يعلم وحده وقت التعاقد بعدم وجود المحل أو بهلاكه السابق أو كان من الممكن أن يعلم به وثبت إهماله

(سلطان بند 176 وما بعدها)

المحل محتمل الوجود في البيع المستقبلي

والتعاقد كما قد يقع علي شئ موجود فعلا وقت العقد في قصد المتعاقدين، قد يقع علي شئ محتمل الوجود أي علي شئ مستقبل. وقد نص عليها التقنين المدني الحالي صراحة في الفقرة الأولي من المادة 131 بقوله

“يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا”

والأمثلة علي التعامل في الأشياء المستقبلة كثيرة منها
  • بيع صاحب المصنع كمية معينة من منتجات مصنعه قبل أن يبدأ في صنعها
  • وبيع المالك منزله قبل بنائه
  • وبيع المزارع محصولات أرضه أو ثمار شجرة قبل ظهورها

غير أنه يرد علي القاعدة السابقة بعض الاستثناءات كبطلان رهن المال المستقبل رهنا رسميا (مادة 1033/2) أو رهنا حيازيا (مادة 1098) وبطلان التعامل في التركة المستقبلة

(سلطان بند 133)
وقد قضت محكمة النقض بأن

“إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنين باعا المطعون عليه الأقطان الناتجة من زراعتهما في سنة 1950 البالغة 750 قنطارا تحت العجز والزيادة بسعر 13 جنيها و520 مليما للقنطار بحسب إقفال البورصة في يوم 28/2/1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 ودفع الثمن مقدما علي أن يكون التسليم في ميعاد غايته 20/2/1950

فإذا زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة علي أساس سعر العقود المؤجلة لشهر أكتوبر 1950 في يوم إقفال البورصة الذي يحدده البائع مع زيادة جنيه و400 مليم في القنطار

وفي حالة   العجز    يقدر ثمن الكمية علي أساس سعر العقود في يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد علي الآخر أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشتري علي البائع -فإن هذا العقد هو تعاقد علي بيع محصول في المستقبل وهو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدني

فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطارا من القطن محددة علي الأقل واستندت في ذلك إلي أسباب سائغة فإن هذا مما يدخل في سلطتها الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض”

(الطعن رقم 52 لسنة 25 ق جلسة 12/11/1959)

وبأنه “إذ كان عقد الإيجار الصادر من المالك والمؤجر لا يسري في حق المشتري إلا بالنسبة لما كان قائما من   المباني    فعلا وقت البيع.. فإن عقد الإيجار الصادر من المالك السابق في شأن عين النزاع التي لم تكن وقت البيع قد قامت علي نحو يجعلها قابلة للانتفاع بها، لا ينفذ في حق -المشترية- المطعون عليها الأولي”

(الطعن رقم 1278 لسنة 48 ق جلسة 17/3/1979)

وبأنه “النص في المادة 131/1 من القانون المدني علي أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا “فإنه لا يشترط -في الأصل- لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة موجودة وقت التعاقد بل يكفي أن تكون ممكنة الوجود مستقبلا”

(طعن رقم 334 لسنة 58 ق جلسة 30/12/1992)

وبأنه “بيع المحاصيل المستقبلة قبل نباتها في ظل القانون المدني القديم صحيح، ذلك أنه لم يرد فيه نص بتحريمه كما جاء بالقانون المدني المختلط (مادة330) وقد قضي القانون المدني الجديد في المادة 131 منه علي ما كان من خلاف في هذا الشأن بين القانونين الوطني والمختلط”

(مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند18 ص347 جلسة 30/4/1953)

وبأنه “لما كان الاستشفاع حقا يخول   كسب الملك   فأنه يجوز التنازل عنه مقدما وفقا للقواعد العامة، ولا يغير من هذا النظر أن محل الالتزام هو حق محتمل الوجود متى كان الملتزم بعلم مقدما مكنه هذا العقد ومداه وأثر التنازل عنه وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بصحة التنازل عن الشفعة مقدما بني قضاءه علي أن قانون الشفعة الصادر بتاريخ 26/3/1900

والذي تسري أحكامه علي موضوع النزاع وإن لم يورد من مسقطاتها إلا النزول عنها بعد البيع أخذا برأي بعض أئمة الفقه الإسلامي إلا أنه لم ينص علي تحريم الاتفاق علي التنازل عنها مقدما وأن هذا الاتفاق صحيح لعدم مخالفته للنظام العام وليس ثمة ما يوجب التقيد برأي فقهاء الشريعة في هذا الخصوص، فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون الشريعة في هذا الخصوص، فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون”

(مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 187 ص738 جلسة 20/3/1952)

قائمة مكاتب وشركات عقارية لبيع شقق

بيع شقة في عقار غير قائم وقت البيع

  • شقق و دوبلكس للبيع
  • عقار ماب
  • عقار – السوق المفتوح
  • شقق بروبرتي فايندر
  • إسكان كوم



دعوي تعديل الحقوق التأمينية: إجراءات، مستندات الصرف

الحقوق التأمينية ومستندات الصرف

التعليق علي دعوي تعديل الحقوق التأمينية وإجراءات ومستندات الصرف فى قانون التأمينات ويتضمن مستندات الصرف ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الصرف كما حددها القرار رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية وقد ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة.

نصوص القانون بشأن إجراءات الصرف

دعوي تعديل الحقوق التأمينية

تنص المادة 138 تأمينات علي

تقدر الحقوق المقررة وفقاً لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

تنص المادة 139علي

يحدد بقرار من  وزير التأمينات  بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

شرح الزام القانون بإنشاء ملف للمؤمن عليه

ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 في شأن أحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية.

مستندات الصرف ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الصرف كما حددها القرار رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية

قرر

الباب الأول

(ملف التأمين الاجتماعي )

مادة1: علي صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية : –

أ : المستندات التي تستوفي عند بدء الخدمة :

  • – قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل.
  • – استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشارة إليها عنهم إلي الهيئة العامة الاجتماعية.
  • – مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة 6.
  • – نسخة من الاستمارة الخاصة بتجديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
  • – استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64 / 63 بالنسبة  بمن يخضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.

ب : المستندات المطلوبة التي تستوفي خلال الخدمة :

  • – صحيفة بيانات الأساسية رقم 120 المرفق نموذجها علي أن تستوفي بياناتها أول بأول.
  • – بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك .
  • – الاستمارات الخاصة بحساب أو الاشتراك عن مدد الخدمة التي يجوز حسابها أو الاشتراك عنها.
  • – الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدة الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بدون أجر.
  • – القرارات الخاصة بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
  • – بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى إضافتها إلي مدد الاشتراك في التأمين.
  • – الاستمارات الخاصة بالاستبدال.
  • – صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل ( بلاغ الإصابة).
  • – صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال.
  • – التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
  • – شهادة تقرير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل
  • – الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير علي كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
  • – ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود (8، 9، 10) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص.

ج :  المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة : –

  1. – صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل.
  2. شهادة تقرير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل.
  3. – الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذي تنتهي خدمتهم بالفصل.
  4. – الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
  5. – قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
  6. – ما يفيد حصة صاحب العمل عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
  7. – النماذج الخاصة بتقدير مستحقات المؤمن علي وتوزيعها علي المستحقين
  8. – المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
  9. – أية مستندات أخرى يقضي الأمر بضمها إلي ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه في الهيئة المختصة.

ويراعي أن تودع المستندات المبينة بالبنود (2، 5، 7، 8) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص كما يراعي تعلية جميع المستندات المشار إليها علي غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

مادة 2 : ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملق خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة.

مادة 3 :  علي صاحب العمل موافاة رئيس الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً علي المستندات المبينة بالمادة 1 وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50 علي أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.

مادة 4 : علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد  العاملين    الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والقطاع العام ممن له مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التامين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور.

وعلي مكتب الهيئة العامـة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحـد العاملين بالقطاع الخاص ممن لهم مدة اشتراك لدي صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاصاته مكتب آخر أو لدي الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف العامل لديه.

ميعاد تقديم طلب صرف المعاش

 

تنص المادة 140 تأمينات علي

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة. ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.

ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وتنص المادة 141 علي

على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة. بناء على طلب صاحب الشأن. بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.

وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها. ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ  رفع   الدعوى القضائية   كما لا تستحق هذه المبالغ في الحالات التي نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التي حل محلها وفقاً لأحكامه.

ميعاد تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض

إذا لم يتقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بطلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه تجاه الهيئة في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ تحقق أو قيام سبب استحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بأي من المبالغ المذكورة فإذا تم تقديم الطلب في خلال المدة المذكورة

فإنه يقطع التقادم أما إذا تم تقديم الطلب بعد الموعد الذي حدده القانون فإنه لا يستحق المؤمن عليه سوى المعاش فقط وتسقط باقي الحقوق الأخرى بالتقادم مثل التعويض

الجزاء المترتب علي التأخير في صرف هذه المبالغ

قد تتأخر الهيئة التأمينية في صرف المبالغ المستحقة رغم تحديد المشرع لها مدة معينة يتم خلالها الصرف وكذلك رغم تقديم طلب الصرف من المؤمن عليه ومعه المستندات الدالة علي ذلك ، فإذا ما تم ذلك التأخير  فإن الهيئة تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن التأخير بإضافة نسبة مئوية قدرها 1 % من قيمة المبالغ التي يستحقها صاحب المعاش

وذلك عن كل شهر يتم التأخير فيه وترجع الهيئة علي المتسبب في التأخير هذا بهذه المبالغ الزيادة التي تم صرفها للمؤمن عليه وفي حالة قيام نزاع قضائي حول هذه المبالغ السابق ذكرها

فإنه يتم وقف صرفها إلي أن تفصل المحكمة في ذلك وتستحق الصرف من تاريخ رفع الدعوى وبالنسبة لمن أعادت تسوية مستحقاتهم طبقاً لهذا القانون وكانوا معاملين بقوانين  قبله فإنه لا يستحقون هذه المبالغ الإضافية والتعويضات ولكن يسوى مستحقاتهم عن المعاش فقط.

دعوي المطالبة بتعديل الحقوق التأمينية

تنص المادة 142علي

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق والزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق  .

شرح دعوي تعديل الحقوق التأمينية

القاعدة العامة أنه لا يجوز رفع  دعوى قضائية بتعديل المعاش  أو المطالبة بأي مستحقات أخـرى واردة طبقاً لهذا القانون  بعد سنتين من تاريخ هذا الربط والإخطار أو من التاريخ الذي تم صرف باقي الحقوق الأخرى.

ويستثني من تلك القاعدة :

  1.  حالات إعادة تسوية
  2. حالات الزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي
  3. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

ومراعاة من المشرع لاعتبارات الاستقرار التي يجب أن تسود أجواء التأمين عموماً فإنه لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق.

تنص المادة 56 علي

إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.

مبادئ النقض عن المنازعة في المعاش والتقدير

سقوط الحق في دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . الاستثناء . حالاته . عدم خضوع تلك المدة لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم . علة ذلك .

مؤدى المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق إلا ما استثنى وفقاً للمادتين ٥٦ ، ٥٩ منه

وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمه أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطأ حسابية في حساب التسوية

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون لتقديم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم ونفيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين

وإذ أوجب بالمادة ١٤٢ سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة

مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه موجها الى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها ، وأن مدة السنتين الواردة في بالمادة ١٤٢ المذكورة تأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع من الخضوع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه تم أنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب لصرف معاشه للهيئة المطعون ضدها الثالثة في ١ / ١ / ١٩٩٢ ، فقامت بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وأخطرته بالربط وفقاً لإقراره بصحيفة الدعوى في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٣

ولم يرفع دعواه إلا في شهر مايو سنة ١٩٩٦ وأسس طلباته على أنه كان يجب تسوية معاش لإصابته بعجز كلى وليس بالاستقالة والمعاش المبكر وإذ كانت هذه الحالة ليست من الحالات المستثناة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ التى تجيز رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر في المادة المذكورة ، ومن ثم فأنه حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم وإذ قد يتساوى سقوط الدعوى بالتقادم مع رفضها .

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٠ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦
تأمين اجتماعي – المنازعة فى المعاش والحقوق الأخرى المربوطة بشكل نهائي – قواعد – استثناءات – المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف إلى المنازعة بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التى صرفت طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أصلاً أو مقداراً إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق – لا يجوز قبول هذه الدعاوى من الهيئة المختصة – استثنى المشرع عدة حالات أوردها على سبيل الحصر وهى:

  • إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية (المادة 56).
  • تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل (المادة 59).
  • طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

 4- وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية – كما لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 142 فى حالة صدور قرارات إدارية أو   تسويات   لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى البند (أ) من المادة (2) من القانون يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير تلك الحقوق. تطبيق.

الطعن رقم 417 لسنة 37 قضائية عليا جلسة 28 من فبراير سنة 1998
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.

مؤدى الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق

واستثني من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذ أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين

وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الوارد بنص المادة 142 المذكورة تأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم.

الطعن رقم 6114 لسنة 63 القضائية – جلسة 27 من يونيه سنة 1996
دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش. طلب اقتضاء متجمد المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق. أثره. عدم تقيده بالميعاد المذكور.

الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله

ذلك أن هذه المادة تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة، فإن الدفع يكون على غير أساس متعينًا رفضه

الطلب رقم 94 لسنة 69 القضائية “رجال القضاء” – جلسة 11 من مارس سنة 2003

عريضة دعوى ضد التأمينات الاجتماعية

في الختام: يمكن القول بأن دعوى تعديل الحقوق التأمينية في مصر هي مسألة قانونية معقدة تتطلب دراسة متأنية للقوانين واللوائح المتعلقة بنظام التأمينات .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ إعفاء اشتراكات التأمين من وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

إعفاء اشتراكات التأمين ماهيته

بحث حالات إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب والرسوم القضائية المستحقة وفقا لقانون التأمينات حيث تضمن تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع  الضرائب  والرسوم و العوائد التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية

إعفاء اشتراكات التأمين في النصوص

تنص المادة 134 علي

تعفى قيمة  الاشتراكات   المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

تنص المادة  135 علي

تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية.

كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.

وتسرى على معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.

إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب

شرح اعفاء الاشتراكات من الضرائب والرسوم

أعفي القانون الاشتراطات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من ضريبة كسب العمل وغيرها من الضرائب والرسوم فلا يكون حساب الضريبة الأعلى ما تبقي من الأجر بعد خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين كذلك أعفي القانون جميع المحررات التي يتطلبها تنفيذه مثل الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعـات والإيصالات والتقارير وغيرها من رسوم الدمغة بكافة أنواعها.

إعفاء جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد

في سبيل تفعيل دور الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قرر المشرع إعفاء جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة

وكذلك أعطيت جميع العمليات التي تباشرها الهيئة التأمينية من الخضوع لأحكام القوانين المنظمة للإشراف والرقابة علي هيئات التأمين – أما معاملات الهيئة التأمينية المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق فتخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة علي معاملات الأفراد فيما بينهم وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.

إعفاء المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال من  الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها

تنص المادة 136 علي

  • تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
  • كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين .
  • ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.

الاعفاء من الرسوم القضائية

تنص المادة 137 علي

تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في  جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.

تعفي جميع الرسوم والضرائب بسائر أنواعها جميع المبالغ التي تصرفها الهيئة التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المستحقين عنهم تتمثل هذه المبالغ والمعاشات وتعويضات الدفعة الواحدة و  التعويض الإضافي  والمنح ونفقات الجنازة ورؤوس أموال الاستبدال والمكافأة المستحقة طبقاً للمادة (30) المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 م.

ويسري الإعفاء علي متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقاً لأحكام القانون عند صرفه إلي الورثة الشرعيين كما يسري علي متجمد المبالغ المدخرة والمستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها إلي الورثة الشرعيين

كما لا تسري علي الأجر المنصرف للمؤمن عليه خلال شهر الوفاة رسم الأيلولة أو ضريبة التركات علي هذا الأجر غير أن الإعفاء المقرر علي هذه الضريبة فقط فلا يمتد إلي غيرها وكذلك لا يمتد الإعفاء إلي ما تجمد من أجور قبل شهر الوفاة.

إعفاء قضايا التأمينات الاجتماعية من المصاريف القضائية

في إطار منظومة الدعم للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وكذا المؤمن عليهم قرر نص المادة 137 من قانون التامين الاجتماعي عدة مزايا في مجال التقاضي والمطالبة بالحقوق:

  • أولا : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون
  • ثانياً : يكون نظر الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون على وجه الاستعجال .
  • ثالثا : للمحكمة في  جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.

وفي تقرير الإعفاء من الرسوم القضائية قضي نقضاً … الأصل في القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – وجوب أداء الرسوم والإعفاء منها استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه

يؤكد هذا أن المشرع حين أراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية عمد إلى النص صراحة علي هذا الإعفاء في القانون المتصل بعملها ، كما هو الحال في إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية بنص المادة 133 من القانون رقم 79 لسنة 1975م في شأن التأمين الاجتماعي  .

وفي تقرير شمول الإعفاء من الرسوم القضائية لكل ما يتعلق بالدعوى من  طعون واستخراج شهادات ونشر للحكم  قضت محكمة النقض

النص في المادة 137 من القانون 79 لسنة 1975 علي أن

تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحين عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون ….

مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم في المصروفات علي خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي ، فيمتد أثر هذا الإعفاء الي وقت الحكم في الدعوى أو الطعن برفضه ليول دون تطبيق الأصل العام الوارد بالمادة 184 من قانون المرافعات والحكم عليهم بالمصروفات ، وكان مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر علي رسم الدعوى

وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 23 من القانون 90 لسنة 1944 رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية  ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية  والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصم “

مما مفاده أن الرسوم القضائية في صور الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعني الذي قصده من المصروفات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعنة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص  .

الطعن رقم 2252 لسنة 51 ق جلسة 6/1/1992
الطعن 1104 سنة 53 ق جلسة 13/3/1989

إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب

 

في الأخير نقول أنه يمكن الاستفادة من إعفاءات ضريبية مختلفة في مصر بما في ذلك إعفاء قيمة الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حاليًا والتي ستفرض مستقبلًا.


  • انتهي البحث القانوني (إعفاء اشتراكات التأمين من الضرائب والرسوم) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الإجراءات القانونية السليمة في حقوق المفقودين فى المعاش لحماية موقفك

حقوق المفقود

قواعد حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين بمعني حقوق أهل المفقودين والمتوفين قبل سن المعاش وبعد حيث أن إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى ويمنح المستحقون في معاشه معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من معاش عن مورثهم كما لو كانت وفاته قد ثبتت فإذا ما ثبتت وفاته مستقبلاً يسري معاشهم بصفة نهائية وذلك كله طبقاً للأحكام الواردة في قانون التأمينات والمعاشات.

معاش المفقودين فى قانون المعاشات

حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين

تنص المادة 124 من قانون التأمينات والمعاشات علي

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة 104 إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في  تأمين إصابات العمل   والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة 71 .

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقرر بجميع الحقوق المعاشية

الحقوق المعاشية عن المفقود

تؤدى الحقوق المعاشية للمؤمن عليه المفقود وفقاً للآتي

  • أ– يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقاً للفقرة الأولى باعتبارها معاشاً.
  • ب– يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
  • ج– تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت العجز والوفاة الحقيقية أو الحكمية وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.

الإجراءات والأحكام التي تتبع في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

تنص المادة 26 من قرار وزير   التأمينات الاجتماعية   رقم 149 لسنة 1977م انه في حاله فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يلتزم المستحقين للمعاش بإبلاغ المستحقين قسم الشرطة المختص علي أن يثبت بالمحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل .

مستندات اعانة الفقد لأهل المفقود

 

تحدد المستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد وفقا لما يأتي

  1. المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة والمشار إليها بالمادة 28 فيما عدا شهادة الوفاة.
  2. صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد
  3. شهادة إدارية علي أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد
  4. شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كامن يؤديه وفقد أثنائه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل

 المفقود أحد أفراد القوات المسلحة

 

بالنسبة لرجال القوات المسلحة يكون إثبات حالة الفقد بقرار من وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً.

كيف تتصرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ؟

في حالة فقد المؤمن عليه أو   صاحب المعاش  يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك من أول الشهر الذي فقد منه إلي أن تظهر وفاته حقيقة أو حكماً .

المستحقات المالية لأهل المفقود خلال مدة الفقد

حقوق المفقودين فى المعاش

فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصـرف للمستحقين إعانة شهريـة تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك بداية من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن تظهر وفاته الحقيقة أو الحكمية ، فتصير هذه الإعانة معاشا مستحقاً.




شرح عملي لـ استبدال المعاش في القانون وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

استبدال المعاش

تعرف علي معني استبدال المعاش و طريقة استبدال المعاش في القانون المصري و المستندات المطلوبة لاستبدال المعاش و شروط وأوضاع استبدال المعاشات المستحقة طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية وكيفية حساب استبدال المعاش وبيان حالات استبدال المعاش و كارت ميزة لأصحاب المعاشات في مصر.

استبدال المعاش قانونا

استبدال المعاش في القانون المصري

تنص المادة 123 من قانون التأمينات علي

يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب  المعاش    في معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.

وتستبدل المعاشات في حدود ثلث قيمتها.

ويشترط ألا يقـل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش .

ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ أخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.

ويعتبر الاستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.

ويفرض رسم مقداره 5 جنيهات عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الاستبدال ويعتبر في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.

وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحدده القرار المنصوص عليه في الفقرة التالية.

ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد وشرط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال والأوجه التي يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.

معني استبدال المعاش

 

يعني استبدال المعاش استبدال حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاش في معاشاتهم بنقود ، فالثابت أن المستحقين للمعاش هم في مقام الدائنين بالنسبة للجهة الملتزمة بصرف المعاش وقد أجاز المشرع الاستبدال بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية

كيفية تحديد المعاش المستبدل

يحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم 7 المرافق وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية ، وتستبدل المعاشات في حدود ثلث قيمتها ، ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش

ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ أخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.

متي يعتبر الاستبدال قائما ورسومه؟

يعتبر الاستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش ، ويفرض رسم مقداره 5 جنيهات عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الاستبدال ويعتبر في

حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.

متي تسقط أقساط الاستبدال ؟

تسقط في حالتين هما

  • الحالة الأولي : تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش .
  • الحالة الثانية : يسقط الاستبدال إراديا  فيجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق .

قواعد وشروط الاستبدال

صدر القرار رقم 161 لسنة 1977 ليجيز إنقاص المدة بين كل استبدالين للمعاش إلي سنة واحدة إذا كان طلب الاستبدال قد قدم قبل أول مايو 1977 بشرط أن تكون قد انتهت جميع الخطوات اللازمة وتحدد رأس المال المستبدل .

وقد صدر قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 312 لسنة 1976 في شأن قواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال وقد حل محلة القرار رقم 189 لسنة 1977.

كارت ميزة لأصحاب المعاشات في مصر

 

أعلن السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية لاستلام كارت ميزة المجاني بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وأشار الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري، إلى أن فروع البنك والبالغ عددها ما يزيد عن 1200 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية في مراكز ومدن وقرى الدولة وفي أقصى درجات الجاهزية لاستقبال أصحاب المعاشات والمستفيدين.

وأنه يمكن لأي صاحب معاش التوجه إلى أقرب فرع للبنك واستلام كارت ميزة المجاني، وكذلك يمكنه صرف المعاش بالكارت الأزرق لشهر يونيو بدون تحمل أي أعباء مالية تحت أي مسمى.

وأوضح اللواء أن هذا التعاون بين الهيئة والبنك الزراعي يأتي انطلاقا من بروتوكول التعاون مع البنك المركزي، وحرصا من الهيئة على توسيع قاعدة استقبال أصحاب المعاشات للحصول على كافة خدماتهم بكل سهولة ويسر.

وأشار إلى أنه تم تجهيز كافة المقرات التأمينية والبالغ عددها ما يقرب من 500 مقر بفرق عمل مدربة لاستقبال أصحاب المعاشات وتسليمهم كروت ميزة مجانا، ومساعدتهم لتنشيط البطاقة الزرقاء لصرف مستحقاتهم على أن يتم الصرف بكارت ميزة الشهر التالي.

وتابع أنه في حالة مرض صاحب المعاش وعدم قدرته على التوجه إلى المقار التأمينية يمكن لأي فرد من أفراد أسرته التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش ويقوم بتسليم كارت ميزة وذلك بدون دفع أية رسوم.

وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف عن الكروت الزرقاء، ذكر عوض أن صاحب المعاش والمستفيد يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جاري، وذلك عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

ويمكن كذلك تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية وذلك بتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف والطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها وتقديم استمارة بذلك للفرع فقط، وفقا لجمال عوض.

وقال محمود كمال، المدير التنفيذي لشركة إي فاينانس  إن الشركة تتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنشاء خط ساخن للرد على استفسارات أصحاب المعاشات عن تحويل كروت صرف المعاشات لبطاقات ميزة.

وأضاف أن رقم الخط الساخن الذي ستقوم الشركة بإنشائه (19680).

وتصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما يقرب من 22 مليار جنيه شهريا لعدد 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد منهم 6.5 مليون يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء.

وأعلنت الهيئة عن بدء تحويل الصرف إلى كروت ميزة بدلا من الكروت الزرقاء في أوائل العام الماضي وتم تحويل ما يقرب من 5.5 مليون مواطن، بحسب البيان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء وسيتم تنشيطها لإتمام عملية الصرف لذلك ليس هناك أي مبرر لتزاحم أصحاب المعاشات.

استبدال المعاش




اشتراكات التأمينات: العاملين بالخارج، قطاع خاص

اشتراكات التأمينات في مصر

قواعد سداد اشتراكات التأمينات ( العاملين بالخارج – قطاع خاص ) وبيان الأحكام الخاصة بسداد الاشتراكات التأمينية  للعاملين بالخارج للحاصلين علي اجازات خاصة بدون أجر للحاصلين علي الأجازات الدراسية للبعثات العملية للمعارين بالداخل.

اشتراكات التأمينات وقواعد السداد

تنص المادة 126 تأمينات علي:

تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
  1. مدد الإعارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية ويصدر قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق في حالة التأخير في السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.
  2.  مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن اشتراكه في التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
  3.  مدد الأجازات الدراسية بدون أجر في الداخل يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند.
  4.  مدد البعثات العملية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
  5.  مدد الإعـارة الداخلية تلتزم الجهة المعار إليها بحصـة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن علية المتغير.

اشتراكات التأمينات ( العاملين بالخارج – قطاع خاص )

أسس تقدير استحقاق الاشتراكات عن المدد التأمينية

أولا : الاشتراكات المستحقة عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية  ويصدر قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق في حالة التأخير في السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.

ثانياً : الاشتراكات المستحقة عن  مدد الأجازات الخاصة بدون أجر

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن اشتراكه في التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات ، وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.

ثالثا : الاشتراكات المستحقة عن مدد الأجازات الدراسية بدون أجر في الداخل.

يلتزم   صاحب العمل  بحصته فى الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها .

رابعا : الاشتراكات المستحقة عن مدد البعثات العملية بدون أجر

تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

خامسا : الاشتراكات المستحقة عن مدد الإعارة الداخلية:

تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية ، ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الي أجر اشتراك المؤمن علية المتغير.

سداد اشتراكات الاحتياط والمستبقين

الأحكام الخاصة بسداد الاشتراكات التأمينية لمن هم في خدمة الاحتياط والمستبقين

تنص المادة 127 تأمينات علي:

تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.

من يلتزم بدفع اشتراك المؤمن علية خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بالقوات المسلحة ؟

أوضحنا حال شرح أحكام المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي ان اشتراك  التأمين   يرتبط بالأجر الفعلي وأن المشرع أعفي كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراك التأمين طيلة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية

أما مدة الخدمة في الاحتياط والاستبقاء فتلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.

وقد قضي نقضاً في هذا … المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة علي مدة الخدمة العسكرية إلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط ، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء للاحتياط وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحي غير سديد  .

التزام صاحب العمل باشتراكات العمال

الأحكام الخاصة بالتزام صاحب العمل بأن يقدم لهيئة التأمينات بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم:

تنص المادة 128 تأمينات علي:

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (151).

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار .

وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع  على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض.

ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

أولا : ما هي الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية؟

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 151 والتي تقرر في هذا الشأن التزام صاحب العمل بموافاة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ثانيا : التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة  الاشتراكات المحسوبة وحق صاحب العمل في الاعتراض علي المطالبة :

على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار صاحب العمل بقيمة  الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصـوص عليـه في المادة 160 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تقض “

يرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة 6 بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويصدر الوزير التابعة له الجهة هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم

أما الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من قانون إصدار قانون التأمينات الاجتماعية فهي الخزانة العامة وأما المادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية فتقرر إنشاء صندوقان للتأمينات ، صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة ، صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.

ثالثا : الالتزام بالرد علي الاعتراض – إجراءاته – الآثار التي تترتب علية :

ذكرنا انه يجب على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار صاحب العمل بقيمة  الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحـل إلى الحساب المنصـوص عليـه في المادة 160 من قانون التأمينات الاجتماعية

ويقابل ما سبق التزام الهيئة بالرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة 157 وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة

وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار   وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع  على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض.

حق صاحب العمل في الطعن علي القرار

لصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

الأحكام الخاصة بالتزام صاحب العمل

تنص المادة 129 تأمينات علي :

يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها :

  • الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي ، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
  • الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
  • مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك
  • في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
  • الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها.
  • المبالغ التي يقوم بخصمها من المؤمن علية في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن علية دون وجه حق من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهرياً عن مدة  تاريخ الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بواقع 1.5 % عن مدة التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولي وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة ، ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الحالات يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنية واحد  وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً  ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

ويصدر الوزير قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى:

تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك إسناد تحصيل اشتراكات التامين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين علي هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  في ميعاد غايته أول الشهر التالي لتحصيل لشهر التحصيل ، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطة الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة 143.

 تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق علي الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

الالتزامات المالية علي عاتق صاحب العمل

( سبب الدفع – وقته )

يلتزم صاحب العمل طبقا للمادة 129 بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:

  1.  الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
  2.  الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك. أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
  3. مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند 6 من المادة 17. أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه
  4. الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها
  5. المبالغ التي يقوم بخصمها من المؤمن علية في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن علية دون وجه حق من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي في تاريخ استحقاقها

غرامة التأخير عن السداد في المواعيد وحالة الإعفاء من الغرامة

يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهرياً عن مدة  تاريخ الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بواقع 1.5 % عن مدة التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولي وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة

ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ، ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

من يتحمل نفقات إرسال الاشتراكات إلى هيئة التأمين؟

يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الي الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنية واحد  وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً

 ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

الأحكام الخاصة بالمبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل

تنص المادة 130 تأمينات علي:

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
  1. 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
  2. 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
  3. ويجوز الإعفاء من المبلغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك إعذار مقبولة طيقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ما هي المبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل بها

  • أولا :- مبلغ مقدر بـ50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
  • ثانيا :- مبلغ مقدر بـ50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

هل يجوز الإعفاء من سداد المبالغ الإضافية ؟

يجوز الإعفاء من المبلغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك إعذار مقبولة طيقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.

أحكام اشتراكات المؤمن عليه بالقطاع الخاص

تنص المادة 131 تأمينات علي:

استثناء من حكم المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة.

وتنص المادة 131 علي:

تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهي فيه.

وتنص المادة 131 :

استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

ويعفي  العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

يتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل من القطاع الخاص علي أساس الأجر الذي يتم تسديده خلال سنة ميلادية ويتم ذلك من خلال حساب الأجر علي أساس شهر يناير من كل سنة ، ويراجع منعاً للتكرار صـ 300.

التزام صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء الاشتراكات التأمينية كاملة

يلتزم صاحب العمل من القطاع الخاص بأداء الاشتراكات كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو حتى كانت أجورهم لا تكفي لسداد الاشتراكات وتأخذ هذه المبالغ حكم الفرض بمعنى يكون لها أولوية في الوفاء ويستقطع هذا المبلغ من الأجر الذي يستحقونه مقابل العمل .

أو يتم بناء عليها الحجز علي أملاك  المؤمن عليه  وخصوصاً إذا كان الشخص يستحق تعويضاً أو معاشاً من الهيئة فإنه يتم  خصم تلك المبالغ من مستحقات  المؤمن عليه ويجوز إعفاء صاحب العمل والعامل من سداد هذه الاشتراكات وذلك عن مدة التجنيد الإلزامية بالقوات المسلحة حيث يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بدون أجر.

صناديق التأمين الحكومية

مادة 83

تهدف صناديق التأمين الحكومية الى تغطية الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها .

ولا يجوز لهذه الصناديق ان تباشر عمليات تأمين أخرى غير المنصوص عليها فى قرار إنشائها .

مادة 84

يجب على الصندوق التقدم بطلب لتسجيله فى السجل المعد لذلك بالهيئة يرفق به المستندات والبيانات التالية :

  • ( أ ) قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق .
  • ( ب ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها .
  • ( جـ ) نظام العمل فى الصندوق وكيفية ادارته .
  • ( د ) نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق .
  • ( هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .

وينشر قرار التسجيل بالوقائع المصرية على نفقة الصندوق .

ويجب اخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات ويرفق بالأخطار بيان مفصل بالتعديلات ومبرراتها .

مادة 85

على الصندوق ان يقدم كل سنة للهيئة خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :

  • ( أ ) الميزانية .
  • ( ب ) حساب الايرادات والمصروفات .
  • ( جـ ) بيان بتوزيع اقساط التأمين والمخصصات الفنية والمصروفات .
  • ( د ) بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق .
  • ( هـ ) تقرير عن المركز المالى ونشاط الصندوق موقعا عليه من المسئول عن ادارته .

وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .

مادة 86

يقدم الصندوق تقريرا سنويا صادرا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يثبت ان ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثيل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا .

مادة 87

على الصندوق ان يمسك السجلات التالية وذلك بالإضافة الى السجلات التى يراها لازمة لمزاولة نشاطه :

  • ( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى يصدرها الصندوق .
  • ( ب ) سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للصندوق وتواريخ اداء التعويضات .
  • ( جـ ) سجل الاستثمارات تقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها .

مادة 88

للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .

مادة 89

يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى للصناديق للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاة احكام القرارات الخاصة بإنشائها والأسس الفنية لمزاولة نشاطها بما يضمن قدرتها على الاستمرار فى تحقيق اهدافها .

وعلى الصندوق ان يقدم للهيئة كافة البيانات والسجلات والمستندات اللازمة لعملية الفحص .

مادة 90

تتخذ الهيئة التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة المراكز المالية للصناديق واستمرار قدرتها على تحقيق الأهداف التى انشئت من اجلها ، وذلك بالاتفاق مع الجهات التى تتولى ادارة هذه الصناديق .

الأجهزة المعاونة

مادة 103

يجوز لشركات التأمين او اعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون ان تنشئ فيما بينها جهازا معاونا او اكثر بغرض تحقيق هدف او اكثر من الأهداف الآتية :

  1.  القيام بأعمال غ وتقليل الخسائر .
  2.  تنفيذ الأعمال المتعلقة بالنشاط التأمينى باستخدام الحاسبات اية لتوفير البيانات والمعلومات لقطاع التأمين .
  3. العمل على تنمية مهارات العاملين وتوفير الخبرات والكوادر الفنية فى مجالات النشاط التأمينى والأنشطة المتصلة به من خلال انشاء مراكز تدرب ومعاهد تأمينية متخصصة بهدف مسايرة التطور العالمى فى صناعة التأمين .
  4. اية الأعمال اخرى تهم الأعضاء فى مجالات النشاط التأمينى .
مادة 104

يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسى له . ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الجهاز والتصديق على نظامه بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة . وينشر القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهاز . وتكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .

مادة 105

يتم تسجيل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بقرار من رئيس مجلس ادارتها بعد اداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه .

مادة 106

يكون لكل شركة تأمين او اعادة التأمين خاضعة لأحكام هذا القانون من الانضمام الى الجهاز على ان تلتزم بمراعاة نظامه الأساسى .

مادة 107

يقدم الجهاز للهيئة خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية على اكثر الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وكذا تقريرا عن نشاطه خلال السنة بالإضافة الى اية بيانات اخرى تطلبها الهيئة معتمدة من المسئول عن ادارته .

مادة 108

يشطب الجهاز من سجلات الهيئة اذا ثبت ان اسلوب عمله اضر بسوق التأمين او انه دأب على مخالفة احكام القانون واللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة يصفى الجهاز وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى نظامه الأساسى .اشتراكات التأميناتالعاملين بالخارج – قطاع خاص )


  • انتهي البحث القانوني (اشتراكات التأمينات: العاملين بالخارج، قطاع خاص) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض