الإجراءات القانونية السليمة في نطاق التأمين الإجباري من لحماية موقفك

نطاق التأمين علي السيارات

نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص

عرض وبحث نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص الملتزمين بالتأمين قانونا وفي هذا البحث سنتعرف على هؤلاء الأشخاص وكذلك التعرف علي من يستفيد من التأمين علي السيارات عند وقوع حادث ومن لا يستفيد ولا يعوض وفقا لقانون التأمين الاجباري وانما له حق التعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية و  إصابة العمل  .

نطاق التأمين ومالك السيارة

نصت المادة (10) من قانون المرور على أن

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه الى قسم المرور .

ونصت المادة (11) منه على أنه

يشترط للترخيص بتسيير المركبات … التأمين من المسئولية المدنية عن حوادث المركبة مدة الترخيص .

ونصت المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري على أنه

يجب على المتنازل إليه أن يشفع بطلب نقل قيد الرخصة ، عقد ملكية السيارة والرخصة ووثيقة تأمين جديدة .

 المنتفع والمستأجر :

تنص المادة (178) مدنى على أنه

  • كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ” .
  • فإذا انتقلت الحراسة من المالك الى غيره برضائه ، كالمنتفع أو المستأجر أو جبرا عنه بسرقتها أو وضع اليد عليها ، وسواء استندت هذه السيطرة الى  حق مشروع أو لم تستند
  • فإن مسئولية المالك تنقضى إذا ارتكب من انتقلت إليه الحراسة حادثا ،

ولم ينص القانون على وجوب تأمين المنتفع أو المرتهن من المسئولية من حوادث السيارة كما فعل بالنسبة للمتنازل إليه ، فإذا ارتكب واحدا من هؤلاء حادثا وثبت مسئوليته دون مسئولية المالك فإن التأمين يغطى المسئولية فى هذه الحالات لأنه تأمين من المسئولية المدنية عن حوادث السيارة وليس تأمينا من مسئولية مالك السيارة .

ويشترط فى هؤلاء سواء كانوا منتفعين أو مستأجرين أو مرتهنين أن يكونوا حائزين على رخصة قيادة ، فإذا لم يكونوا حائزين على رخصة قيادة وارتكب واحد منهم حادثا ، كان للمؤمن (شركة التأمين) أن يرجع على المؤمن له (صاحب السيارة) بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض

ومناط هذا النظر أن المنتفع والمستأجر والمرتهن إنما يقودون السيارة بموافقة مالكها . أما السارق أو المغتصب أو واضع اليد بقصد التملك ، فهؤلاء لا يقودون السيارة بموافقة مالكها وإنما يحوزونها ويقودنها جبرا عنه وبغير موافقته ، ويغطى التأمين مسئولية هؤلاء إذا ارتكبوا حادثا بالسيارة

ولكن دون حق للمؤمن فى الرجوع على المؤمن به بما أداه المضرور ، وإنما مع حقه فى الرجوع على المسئول منهم وفقا للمادة (18) من قانون التأمين الإجباري ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طيقا لأحكام القانون أى مساس بحق المضرور قبله

(المسئولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار عز الدين الديناصورى – د/ عبد الحميد الشواربى – ص 684 ، 685)

تجار السيارات وصناعها والقائمون على إصلاحها

أصحاب الحرف المتصلة بالسيارات وهم القائمون على إصلاحها (الكهربائى – الميكانيكي – السمكري ….. الخ) وتجار السيارات وصناعها كثيرا ما يستعملون هذه السيارات لتجزئة السيارة بعد إصلاحها أو تجربة السيارة أمام المشترى أو انتقال السيارة من مكان الوصول أو من المصنع الى المحل التجارى .

وعملا بنص المادة (25) من قانون المرور يمنحون هؤلاء رخصا لأدائهم أعمالهم ، ومن ثم ارتكب أحد من هؤلاء حادثا بالسيارة وثبتت مسئوليتهم فإن التأمين يغطى المسئولية تأسيسا على أن التأمين الإجباري هو تأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وليس تأمينا من مسئولية أى من هؤلاء .

(د/ سعد واصف – المرجع السابق ص 36)

نطاق التأمين الإجباري من حيث المستفيدين منه وغير المستفيدين

تنص المادة (5) من قانون التأمين الإجباري على السيارات على أنه

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات . ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن ” لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها السيارة أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب .

نطاق التأمين والأشخاص

يشمل التأمين تعويض المضرور عن الأضرار التى أصابته من جراء الحادث الذى وقع بسيارة ، وذلك بغض النظر عما إذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن له أو أحد تابعيه ، أو كان واحدا من الغير استولى على السيارة فى غفلة منهم ، أو استند الحق فى التعويض الى الحراسة الأشياء غير الحية .

(يراجع فى ذلك د/ سعد واصف فى كتابه)
وقد قضت محكمة النقض بأن 

نص المادتين (18 ، 19) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل له وتابعه وحدهما

وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له والغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور – المنطبق على واقعة الدعوى – بقولها وبجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع بالأشخاص

وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة ، بما يفهم من عموم هذا النص بإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل منهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء ، ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة فى غفلة منهم

وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين – ضده الأول – عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة – المؤمن عليها لديها – من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجية عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات دون الارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون “

(9/2/1978 فى الطعن رقم 271 لسنة 45 ق)

التأمين الإجباري مقرر لصالح غير الركاب أيا كان نوع السيارة كما يسرى لصالح الركاب فى غير السيارة الخاصة أو الموتوسيكل

ويعتبر الشخص من الركاب سواء كان داخل السيارة أو صاعد إليها أو نازلا منها ، فيستفيد منه الراكبان المصرح بركوبهما فى سيارة النقل ، ولكن لا يستفيد منه عمال وقائد هذه السيارة وزوجه وأبويه وأبنائه

فقد قضت محكمة النقض بأن 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة للنقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة (16) فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافا قائدها وعمالها

ولما كانت المادة (6) فقرة (3) من القانون المشار إليه قد نصت على أن :

يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن  التأمين الإجباري  من المسئولية المالية الناشئة من حوادث السيارات – قد جرى بأن:

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص  من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح لغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن أية إصابة بدنية تلحق زوجة قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه .

ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة صاعد إليها أو ناولا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة ، فإن مؤدى ذلك التأمين من المسئولية المدنية على السيارة ” فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 إنما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابيتنها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نا زلين معها “

(4/12/1978 فى الطعن رقم 260 سنة 45 ق)

وبأنه ” النص فى المادة 13 من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه ” فى تطبيق المادة (6) من القانون رقم 449 سنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور “

لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك  لأن المادة 748 من القانون المدنى تنص على أن :

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ” – كما تنص المادة (753) من القانون المدنى على أنه ” أنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ” – وإذا كان مؤدى هاتين المادتين الوردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبن الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد

وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث التى أقام المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه بالقرار رقم 152 سنة 1955 تنفيذا للمادة الثانية من القانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري بنص على أن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها .. ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من  حوادث السيارة  أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من الذى يسرى لأنه انفع للمستفيدين دون المادة (13) من القانون 86 لسنة 1942 ، 117 لسنة 1950 … ” فإن نص وثيقة التأمين هو الذى يسرى لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة (13) من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان

(26/10/1978 فى الطعن رقم 814 سنة 45 ق)

وأن مفاده نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات  وقواعد المرور ، والخامسة والثالثة عشر من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة

أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة (الملاكي) لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، ولا عبرة بما يقال من أنه كان ملحوظا وقت التأمين أن السيارة المؤمن  عليها مملكة لشركة مقاولات ومعدة لنقل عمالها ، طالما أن الثابت من الوثيقة

أن تلك السيارة هى سيارة خاصة (ملاكي) إذ أن هذا الوصف بمجرده كاف لأن يكون التأمين قاصرا على الأضرار التى تحدث للغير دون ركاب السيارة طبقا للقانون “

(15/2/1972 – م نقض م – 23 – 168)

وبأنه إذا كان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن:

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 سنة 1943 ، 89 سنة 1950 ، 117 سنة 1950

ولا يغطى التأمين المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة “

فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه ألا الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة

وإعمالا لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها ، وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة

فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ، ومن ثم فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه قاد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين فإنه يكون قد فسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 .

(25/3/1965 – م نقض م – 16 – 378)

وثيقة التأمين تغطى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات – يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطى سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور فى ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطا لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر .

(النقض رقم 424 لسنة 71 ق جلسة 5/6/2001)

لا يستفيد من التأمين الإجباري محصل سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها

فقد قضت محكمة النقض  بأن 

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات – عدا الخاصة منها – يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلا على السيارة أداة الحادث – وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى ، وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطى المسئولية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 6771 لسنة 63 ق جلسة 14/11/1995) .

لا يستفيد أيضا من التأمين الإجباري المفتش الذى يعمل على سيارة النقل العام

فقد قضت محكمة النقض بأن 

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور ، أن التأمين على السيارات – عدا الخاصة منها – يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده يعمل منشأ على السيارة أداة الحادث وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطى المسئولية الناشئة عن إصابته لكونه من عمالها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض المطعون ضده عن إصابته ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 4329 لسنة 67 ق جلسة 14/2/1999)

لا يستفيد أيضا من التأمين الإجباري مالك السيارة المؤمن عليها

فقد قضت محكمة النقض بأن 

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن:

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ” ،

والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن:

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما … ” ،

مؤداه أن التأمين الإجباري الذى يعقده  مالك السيارة   إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه

وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكبا بها .

(الطعن رقم 8773 لسنة 66 ق جلسة 11/3/1998)

نطاق التأمين الإجباري


  • انتهي البحث القانوني (نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ نوع السيارة والتأمين الإجباري وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

نوع السيارة وأثره في التأمين

نطاق قانون التأمين الإجباري من حيث نوع السيارة والتأمين الإجباري وسنتعرف علي أنواع السيارات الخاضعة لقانون التأمين الاجباري التى أوجب القانون ضرورة تأمين الرخصة لدي احدي شركات التأمين علي السيارات ومنها سيارات النقل بأنواعها والمقطورة و السيارة الملاكي والأجرة والباص و الموتوسيكل والجرار الزراعي والمترو والقطار مع بيان ما يخضع منها للتأمين وما لا يخضع

نوع السيارة محل التأمين الإجباري

السيارات نوعان :

  • سيارات النقل السريع
  • سيارات النقل البطئ

نوع السيارة والتأمين الإجباري عن الحوادث

 مركبات النقل السريع

وهى السيارات والجرارات ، والمقطورات ، والدراجات البخارية (الموتوسيكل) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة ، ومركبات النقل البطيء وهى الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان ، ولا تسرى هذه الأحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى  هذا القانون ، ويلحق وزير الداخلية بقرار منه أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .

تنص المادة 4 من قانون المرور بأن ” السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :

(1) سيارة خاصة

وهى المعدة للاستعمال الشخصى

(2) سيارة أجرة

وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .

(مادة 4 بند 2 ، 3 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 210 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر فى 28/10/1980)

(3) سيارة نقل الركاب

وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها

(مادة 4 بند 2 ، 3 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 210 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر فى 28/10/1980)
  • أ) سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللى باص) وهى المعدة لنقل الركاب بأجر عن كل راكب وتمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة لخط سير معين .
  • ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص) ، وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة .
  • ج) أتوبيس سياحي ، وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
  • د) أتوبيس رحلات ، وهو سيارة مدة للرحلات ، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

(4) سيارة نقل مشترك

وهو المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

(5) سيارة نقل

وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .

(6) سيارة نقل خفيف

وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية ويجوز قيادة هذه السيارة برخصة قيادة خاصة .

(بند 6/2 من المادة 4 مستبدل بالقانون 78 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 فى 26/8/197)

المقطورة محل التأمين

 

وهى مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى ، ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة (م 6) .

ومسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذى يقوده هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هى التى أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أى من المركبتين أدى إليه أو أنهما معا ساهما فى . وقوعه .

وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث بأن

مسئولية سائق السيارة عن عمله غير المشروع . قيامها سواء كان الجرار الذى يقودهم هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو المقطورة . تحديد المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث . مناطه . تحديد أى من المركبتين أدى إليه أو مساهمتهما معا فى وقوعه

(الطعن رقم 3927 لسنة 70ق جلسة 28/7/2002)

شرط تغطية شركة التأمين للضرر عن المقطورة

ويجب أن نلاحظ أن شركة التامين لكى تغطى الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تسببها المقطورة أن تكون المقطورة مؤمن عليها استقلالا عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال المنتج منهما فى إحداث الضرر دون السبب العارض ،

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على أن الحادث ما وقع إلا نتيجة فعل إيجابي من الجرار المؤمن عليه لديها بعد أن قادة سائقه بسرعة تزيد على الحد المقرر فى طريق ضيق مما أدى الى انفصال المقطورة عنه وسقوطهما فى الماء بما مؤداه أنه اعتبر الجرار هو السبب المنتج الفعال وأن المقطورة لم تكن سوى السبب العارض .

لما كان ذلك ، وكان الجرار – طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون المرور 66 لسنة 1973- مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ويقتصر استعمالها على جر المقطورات ..

وكانت لمقطورة – طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه – مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة فإن الحادث فى الدعوى الماثلة ما كان ليقع – رغم حالة المقطورة – إلا بسبب حركة الجرار الذى كان يجذبها خلفه فى طريق ضيق بسرعة تزيد على الحد المقرر ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون .

(الطعنان رقما 1321 ، 1349 لسنة 47ق جلسة 16/12/1982)

وبأنه أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى تحديد المسئولية عند الأسباب المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال المنتج منها فى إحداث الضرر دون السبب العارض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته ” أن اتهام السائق تابع المستأنف ضده الأخير ( المطعون ضده الأخير )

إنما قام على أنه تسبب خطأ فى موت المجنى عليهم ، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح وإخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قاد جرارا بمقطورة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن .. وسار بالجرار بسرعة كبيرة فى طريق ضيق مما أدى الى انفصال المقطورة عن الجرار وسقوطها فى الماء … وإذ كان الجرار مؤمنا عليه لدى الشركة المستأنفة (الطاعنة)

فهذا يكفى فى إلزامها بالتعويض المستحق دون ما تأثير لحالة المقطورة على ذلك لأن الحالة التى قاد بها قائد الجرار على ما ورد بالحكم الجنائى هى التى أدت الى وقوع الحادث “

مما مفاده أن محكمة الموضوع – وفى حدود سلطتها التقديرية التى تستقل بها – قد اعتبرت أن المقطورة لم تحدث بذاتها الضرر موضوع التداعى وإنما ساهمت فيه باقترافها بالجرار المحرك لها فكانت بذلك مجرد سبب عارض بينما كانت قيادة الجرار على النحو الذى تمت به السبب المنتج للضرر

وهو تسبيب سائغ وكاف فى ثبوت أن الواقعة تعتبر من حوادث الجرار وأن الضرر قد وقع بواسطته هو فتسأل الشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث هذا الجرار عن تعويض ذلك الضرر عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955م ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس “

(الطعن رقم 1350 لسنة 47ق جلسة 4/2/1981)

وبأنه ” المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور – حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها .

لما كان ذلك  وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين على أن التأمين الإجباري لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المجنى عليه إذا ما كان راكبا فى مقطورة ملحقة بجرار زراعي وأصيب نتيجة خطأ قائده لأن المقطورة لا تعتبر مركبة معدة لنقل الركاب فى حكم قانون المرور

وذلك بالرغم من ثبوت خطأ قائد الجرار الذى كان يجر المقطورة من الحكم الذى قضى بمعاقبته ، وأن هذا الجرار مؤمن عليه لدى المطعون عليها ” ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه “

(الطعن رقم 1614 لسنة 53ق جلسة 20/1/1988)

وبأنه وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن  المقطورة المؤمن عليها لديها لم تكن سببا فى وقوع الحادث وأن خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية هو السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث بمقدمة السيارة فتسأل الشركة المطعون ضدها الثانية وحدها عن تعويض الضرر بوصفها المؤمن لديها عن حوادث السيارات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامهما متضامنين بالتعويض وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى

فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ، وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها احدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها

إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عن تعدد الأسباب المؤدية الى الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثه دون السبب العارض

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف المقام منها بالدفاع الوارد بسبب النعى وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحثه أو الرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب معا يوجب نقضه “

(الطعن رقم 6570 لسنة 65ق جلسة 26/11/1996)

وبأنه ” أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار – باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور – حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية الى الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثه دون السبب العارض

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة مجرد سبب عارض فى الحادث وأن قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر فى استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى

ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها فإن النعى على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس “

(الطعن رقم 1352 لسنة 47ق جلسة 12/2/1981 س32 ص481)

الدراجة البخارية محل التأمين الإجباري

وهى مركبة ذات محرك آلي تسير به ، لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .

جميع مركبات النقل السريع المشار إليها بالقانون سالف الذكر تخضع للتأمين الإجباري

قضت محكمة النقض بأن

أن مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5 ، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1995 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين –

وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور بمقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول فى هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .

لما كان ذلك ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بالأدلة المقدمة فى الدعوى أو أن تطرح مالا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ، وأن تكون الأسباب التى استندت إليها فى هذا الصدد من شأنها أن تؤدى الى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها .

لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائى الذى أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما هى وثيقة تأمين تجارى تكميلي لا تغطى سوى التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطى أصابت الأشخاص

استنادا الى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها فى الفترة من 1/7/1987 حتى 1/7/1988 دون أن يعتنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجباريا ولا تؤدى بمجردها الى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضى به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لها .

(نقض مدنى – طعن رقم 8509 لسنة 64ق جلسة 28/1/1996)
وقد نصت المادة (2) من قانون المرور على على أنه

” … لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير آية مركبة فى الطريق العام …. ” ، وتقضى المادة 11 من نفس القانون بأنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة (مركبات النقل السريع) ما يأتى : … 2- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك … “

الجرار محل وثيقة التأمين

مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ، ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .

(المادة 5) ، ويخضع الجرار الزراعي للتأمين الإجباري فالمشرع قد نص فى المادة (5 ، 6) من القانون كل من الجرار والمقطورة من بين مركبات النقل السريع دون تخصيص ،

وقد قضى بأن

تشترط المادة 11 من قانون المرور للترخيص بتسييرها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها فترة الترخيص .

(نقض 3/6/1971 52 ق)

التأمين الإجباري على الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها

قضت محكمة النقض بأن

المشرع وإن كان قد اشترط فى المادة الحادية عشر من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها

إلا أن نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارات الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات المقطورة الملحقة بها وسيارات الإسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيها يختص بالركاب المصرح بركوبهم طبقا للقانون

وإذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فإن التأمين الإجباري على هذه الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها ، وإذ كان الثابت أن المجنى عليها كانت تستقل صندوق المقطورة الملحقة بالجرار الزراعي الذى وقع منه الحادث وأدى الى وفاتها

فإن الشركة الطاعنة – المؤمن لديها تأمينا إجباريا عن حوادث هذا الجرار – لا تكون مسئولة عن تعويض ورثتها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فى خصوص ما قضى به من التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدهم من الأول الى السادسة .

(الطعن رقم 651 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1990)

وقضى أيضا بالتعويض للوالدين عن وفاة ابنتهما فى حادث الجرار قبل الشركة المؤمن لديها على الجرار والمقطورة .

(استئناف إسكندرية 173/44ق فى 15/2/1989)

القطار والترام والمترو فى التأمين عن الحوادث

تنص المادة (3) من قانون المرور على أن

” لا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون ” ،

ومفاد هذه المادة بأن القطار والترام والمترو لا يخضع للتأمين الإجباري

فقد قضت محكمة النقض بأن :

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التى تحدث من مركبات الترام باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور

ومن ثم فليس للمضرورين من الحادث الذى يقع من مركبة ترام مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء ذلك الحادث إلا حيث يتضمن عقد التأمين على المركبة اشتراطا لمصلحة الغير يخول المضرور حقا مباشرا فى منافع العقد طبقا للقواعد العامة فى القانون .

(الطعن رقم 2834 لسنة 70 ق جلسة 29/5/2001 لم ينشر بعد)

وبأنه لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية – المضرورين – لرفعها من وعلى غير ذى صفة على سند من أن وثيقة التأمين على مركبة الترام التى وقع بها الحادث لا تتضمن اشتراط لمصلحة الغير ، وأن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع تأسيسا على أن المضرورين أن يرجعا على الطاعنة مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابتهما نتيجة الحادث ، وأنهما يستمدان حقهما فى ذلك من نص القانون ، فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(الطعن رقم 2834 لسنة 70 ق جلسة 29/5/2001 لم ينشر بعد)

وبأنه ” النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955(التى أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها … “

فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات فى يمتد  الى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التى تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور “

(الطعن رقم 2334 لسنة 67 ق جلسة 28/1/1999)

وبأنه ” النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1995(التى أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه ” .. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …

فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات فلا يمتد الى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التى تحدث من مركبات (الترام) باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور “

(الطعن رقم 2422 لسنة 68 ق جلسة 29/4/1999)

وبأنه النص فى المادة 747 من القانون المدنى على أن

” التأمين عقد يقوم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه عوضا ماليا معينا فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد “

مؤداه – وطبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى – أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور ، فالمضرور ليس طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة  المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير

وأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من وجود عقد التأمين الذى تلتزم بموجبه بتغطية الحوادث الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لكم يقدم حتى يتسنى لمحكمة الاطلاع عليه والوقوف على ما يقرره فى شأن العلاقة المتقدمة وما إذا كان يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير – المضرور – من عدمه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن “

(الطعن رقم 2210 لسنة 63 ق جلسة 7/12/1994 س 45 ص 1563)

وبأنه ” إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرور) فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث لإحدى مركبات المترو) على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 ، ومع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(الطعن رقم 2334 لسنة 67 ق جلسة 28/1/1999)

السيارة النقل موضوع وثيقة التأمين الإجباري

 

التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى غرفة قيادتها أو فى صندوقها .

(الطعن رقم 981 لسنة 58 ق – هيئة عامة – جلسة 31/1/1991)

ما لا تغطية شركة التأمين وفقا لقانون التأمين الإجباري

ولا يغطى التأمين الإجباري المسئولية المدنية عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة النقل وأبويه وأبنائه وكذلك لا تغطى عمال السيارة سواء كان العامل تربطه بمالك السيارة علاقة عمل أو يؤدى عملا عرضيا مؤقتا على السيارة

(انظر شريف الطباخ – التعويض فى حوادث السيارات)

قضت محكمة النقض بأن

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبان المصرح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة أخذا بصريح نص المادة السادسة

وإذ ورد به عبارة (عمال السيارة) عامة مطلقة فإنها تشمل كل من يعمل على السيارة وتربطه بصاحبها علاقة عمل فيقصد به فى هذا الخصوص العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها ، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

(الطعن رقم 921 لسنة 62 ق جلسة 25/1/1998)

وبأنه ” لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يستقل السيارة النقل أداة الحادث أثناء وبسبب عمله ، وأن الحادث الذى أدى بحياته حدث إبان ذلك ، فيكون بهذا من عمال السيارة أداة الحادث ، فلا يفيد هو أو ورثته من أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات “

(الطعن رقم 921 لسنة 62 ق جلسة 25/1/1998)

وبأنه ” إذ كان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – الشركة الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن مورث المطعون ضدهم من عمال السيارة المشار إليها ، ومن ثم فلا يغطيه التأمين الإجباري وتساندت فى ذلك الى أقوال المطعون ضده الأول وأحد أولاده فى محضر الجنحة التى حررت عن الحادث فالتفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى تأسيسا على ما أورده فى أسبابه من ” أن الشركة لم تقدم وثيقة التأمين أو صورة منها للتدليل على أن المجنى عليه هو عامل السيارة مرتكبة الحادث “

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تقدير الدليل على صحة ذلك الدفاع فإنه يكون مشوبا أيضا بقصور فى التسبيب “

(الطعن رقم 1285 لسنة 67 ق جلسة 9/6/1998)

وبأنه ” إلزام الحكم المطعون فيه الشركة الطاعنة فى هذا الشأن بالتعويض تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير وإن كان شريكا فى ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا أنه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكبا بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع أن الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق “

(الطعن رقم 8772 لسنة 66 ق جلسة 11/3/1998)

وبأنه ” أن النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث لسيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يتضمن بالراكبين الممسوح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1955 ، 217 لسنة 1950 ……

ولا يشمل التأمين عمال السيارة مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حيث تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة ، والمقصود بعامل السيارة فى هذا الخصوص هو العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها ، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973

ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان معين بعينه فى قانون آخر فإنه قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وقت الحادث كان من عمال السيارة النقل التى وقع منها الحادث حال تأديته عمله عليها ، مما يخرج به عن نطاق الاستفادة من التأمين ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى على الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه “

(الطعن رقم 2307 لسنة 64 ق جلسة 12/6/1996)

وبأنه ” النص فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر على أن ” يكون التأمين على السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ، ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها وفى الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر …

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات الآتية :

(أ) ……… (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما ، طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ، ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة …..”

مفاده أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة – طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 – أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى غرفة قيادتها أو فى صندوقها ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفضه دفاع الشركة الطاعنة بعدم التزامها بتغطية المسئولية لوجود مورث المطعون ضدهم بصندوق السيارة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون “

(الطعن رقم 2373 لسنة 61 ق جلسة 26/3/1996)

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافا لقائدها وعمالها

ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن

” يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب ” ، وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ،

ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة “

فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى (كابنتها) أو فى صندوقها ، صاعدين إليها أو نازلين منها .

(الطعن رقم 260 لسنة 45 ق جلسة 4/12/1978 س29 ص1837)

وبأنه ” النص فى المادة 13 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه ” فى تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكب فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور ” ، لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك “

(الطعن رقم 814 لسنة 45 ق جلسة 26/10/1978 س 29 ص 1636)

وبأنه ” تنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة  إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 “

فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور ، وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها “

(الطعن رقم 114 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1979 سنة 30 ع 3 ص 403)

وبأنه ” إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ، ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين

فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقائدها وعمالها ، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكن لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين – موضوع الدعوى – المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن “

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955

ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليها فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 – ولا يغطى التأمين المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعد إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة ” ،

فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون المرور أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتهما أو فى صندوقهما صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من التأمين عنهم مادام لفظ الراكب ، قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه ، ومن ثم وجب حمله على عمومه”

((الطعن رقم 444 لسنة 45 ق جلسة 15/4/1981)

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان محدد يعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلا أما إذا كانت الإحالة مطلقة الى ما بينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير

ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955″

فإن قانون التأمين الإجباري على السيارات يكون قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور ، وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على السيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها “

(الطعن رقم 323 لسنة 49 ق جلسة 23/3/1983 ، الطعن رقم 1827 لسنة 49 ق جلسة 29/3/1983)

 

وبأنه ” إن النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها

ولا يشمل التأمين عمال السيارة ، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابه إلا الراكبين نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالا لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة

(الطعن رقم 1589 لسنة 50 ق جلسة 18/11/1981)

وبأنه ” مؤدى نص المادة 66/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كان فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من نائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه وتعين حمله على عمومه “

(الطعن رقم 2310 لسنة 51 ق جلسة 26/12/1982 س 33 ص 1250)

وبأنه ” إن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبان المصرح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما م يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950.

ولا يشمل عمال السيارة أخذا بصريح نص المادة السادسة فقرة 3 من القانون سالف البيان ، وإذ ورد به عبارة (عمال السيارة) عامة مطلقة فإنها تشمل كل من يعمل على السيارة وتربطه علاقة عمل بصاحبها حتى ولو كان يؤدى عملا عرضيا مؤقتا لأنه يعتبر عاملا وتسرى عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ما عدا التأمين ضد البطالة ، ولا ينفى عن حمال السيارة هذا الوصف مخالفته قانون المرور بعدم حصوله على رخصة لمزاولة عمله

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر وقضى بعدم مسئولية شركة التأمين عن الأضرار التى حدثت عن وفاة مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها لأنه ثبت من الأوراق أنه أحد عمال السيارة التى توفى فى حادثها فلا يشمله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث تلك السيارة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا “

(الطعن رقم 786 لسنة 48 ق جلسة 11/2/1982)

وبأنه ” أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ، ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقادها وعمالها

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون المشار إليه قد نصت على أن يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين – موضوع الدعوى – المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955

ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليها فى القوانين أرقام 86 لسنة 1941 ، 89 لسنة سنة 1950 ، 117 سنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قاد السيارة وأبويه وأبنائه

ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 – والتى اندمجت فى قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان راكب بالسيارة النقل مرتكبة الحادث والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أن وفاته حدثت نتيجة خطأ قائدها ولم يثبت من الأوراق أن أحدا غيره من ركاب السيارة قد أصيب أو أضير من الحادث ، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته باعتباره أحد الراكبين المصرح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 سالفة الذكر “

(الطعن رقم 881 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1983 س 34 ص 1210)

وبأنه ” لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت سيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين بها خلافا لقائدها وعمالها ، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه والذى حل محله القانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على أن يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها “

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين – موضوع الدعوى – المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية  والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن:

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها أيا كان نوعها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955

والذى حل محله القانون رقم 66 لسنة 1973 والقرارات الصادرة تنفيذا له ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو ناولا منها ولا يشمل عمال السيارة

فإن مؤدى ذلك أن التأمين عن المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا لفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ (الراكب) قد ورد فى النص ولم يقمك الدليل على تخصيصه

ومن ثم وجب حمله على عمومه ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان محدد فى قانون آخر فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سيران القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا “

(الطعن رقم 1478 لسنة 52 ق جلسة 25/1/1986)

وبأنه ” إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ، ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة للنقل بركوب راكبين

فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقادها وعمالها ، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يكون التأمين على السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لا صلح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المرافق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

قد جرى بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا لفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942  ، 89 لسنة 1950 ، 117 سنة 1950

ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بزوج قائد السيارة وأوبيه وأبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة ، فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيرة النقل يفيد منه الراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها “

(الطعن رقم 914 لسنة  50 ق جلسة 29/3/1984)

وبأنه ” إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 16/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين من المسئولية المدنية على  سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة النقل أو من النائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم دليل على تخصيصه ويتعين حمله على عمومه “

(الطعن رقم 1991 لسنة 54 ق جلسة 29/10/1987)

وبأنه ” إذ كانت المادة الخاصة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد حددت من يشملهم التأمين الإجباري بالإحالة الى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955

فمن ثم لا يمنع إلغاء هذا القانون الأخير من اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءا من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيظل التأمين الإجباري الساري على سيارة النقل مقررا لصالح الغير والركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل وبالتالى من يشملهم ذلك التأمين فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الرجوع فى هذا الخصوص الى قانون المرور الذى يحكم الواقعة محل التداعى

لما كان ذلك ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 – الذى وقع الحادث فى ظله – تنص فى المادة 94 على أنه ” لا يجوز نقل الركاب فى أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس

ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازما المرافقة الحمولة أو للعمل عند انتقال العمال الى مكان عملهم أو عودتهم منه وفى هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم عن ثمانية أشخاص ويجب فى جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين صرح بهم “

كما أوجبت المادة 194 من هذه اللائحة أن يخصص من طول المقعد فى مقصورة (كابينة) القائد فى سيارة النقل 50 سم للسائق 400 سم لكل راكب فإن مفاد ذلك أن الركوب المسموح به أصلا فى سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد و اثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة ، ومن ثم لا يشمل التأمين الإجباري العادى سوى من تتوافر فيه هذه الشروط أما الركوب فى صندوق السيارة فهو غير مسموح به أصلا وحينما أجازه الشارع استثناء استلزم له تصريحا مستقلا وتأمينا إجباريا خاصا “

(الطعن 22 رقم 296 لسنة 55 ق جلسة 26/12/1985)

وقضت أيضا بأن :

إذ كان مفاد الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه ، ومن ثم يجب حمله على عمومه .

(الطعن رقم 1474 لسنة 55 ق جلسة 11/4/1991)

وبأنه ” مفاد المادتين 2 ، 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين خلافا لقائدها وعمالها

ومؤدى الفقرة 3 من المادة 6 من القانون المشار إليه ، ونص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون المرور دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ (الراكب) قد ورد فى النص عاما ولم يقم دليل على تخصيصه ، ومن ثم وجب حمله على عمومه “

(الطعن رقم 1401 لسنة 53 ق جلسة 3/2/1978)

وبأنه ” إن المقرر فى قضاء النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى هذا البيان جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة الى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير

ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 سنة 1955

فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 سنة 1973 .

لما كان ذلك ، وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى الجنائية المطابق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جاء مطابقا لما نص عليه فى قانون التأمين الإجباري

بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 سنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 سنة 1942 ، 89 سنة 1950 ، 117 سنة 1950

ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوجة قائد السيارة أو أبويه أو ابناه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 سنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها

دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه ويتعين حمله على عمومه . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كان ناولا من السيارة النقل المؤمن عليها لدى الطاعنة وحدثت وفاته بخطأ قائدها تابع المطعون ضده الأخير وكانت رخصة سيارة النقل تنطوى بمجرد صدورها على السماح بركوب راكبين غير عمالها بها ، ولم تتحد الطاعنة بوجود أكثر من ر

وفى حالة تغير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل الى سيارة لنقل الركاب فإنه هنا يلتزم بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والركاب والغير معا

نوع السيارة والتأمين الإجباري

فقد قضت محكمة النقض بأن 

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – والذى أصبحت ملحقة بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على نحو ما سلف بيانه – يقضى بأن يكون التأمين فى السيارة الخاصة لصالح الغير والركاب دون عمالها ، كما تنص المادة 17 من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أنه:

” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت فى أغراض لا تخولها الوثيقة.

وفى المادة 19 منه على أن

” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن أى مساس بحق المضرور قبله ” ، وكذلك النص فى المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه ” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فى الحالات التى عددتها المادة ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها “

وفى المادة السادسة من الوثيقة على أن

” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله” ، يدل على أن المشرع يهدف الى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقا فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 والصادر بوثيقة التأمين النموذجية

ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الإجباري بها قبل المؤمن له ، ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض “

(الطعن رقم 2373 لسنة 61 ق جلسة 26/3/1996)

السيارات التجارية محل وثيقة التأمين

التأمين على سيارات الرخص التجارية ليس تأمينا إجباريا وبالتالى لا يجوز للمضرور إقامة دعوى مباشرة

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان البين من وثيقة التأمين على سيارات الرخص التجارية المقدمة فى الدعوى أنها صدرت بما يفيد أنها لا تشمل أية مسئولية يكون مؤمنا منها تأمينا إجباريا طبقا لأحكام القانونين رقمى 449 ، 652 لسنة 1955.

وأنها استثنت من أحكام الفصل الثانى منها الخاص بالمسئولية المدنية عن وفاة أو إصابة أى شخص بالقدر الذى يقع به الحادث تحت حكم القانونين المشار إليهما حتى ولو يعق التأمين المنصوص عليه بهذين القانونين أو لم يكن ساريا وقت الحادث.

وكانت الشركة الطاعنة قد تساندت فى دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها الى أن تلك الوثيقة ليست وثيقة التأمين الإجباري حتى تكون للمضرور دعوى مباشرة قبلها.

فرفض الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع بناءا على ما أورده فى أسبابه من أن هذه الوثيقة مخصصة للتأمين على سيارات الرخص التجارية وأنها من باب أولى تجب أة تأمين سواء لم تفصح الأوراق عن وجوده دون أن يفصح عن سنده فى أن التأمين على سيارات الرخص التجارية ينطوى بالضرورة على تأمين الإجبارى من المسئولية المدنية.

وجاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة من شأنها التجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لحكم القانون ، فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله.

(الطعن رقم 8065 لسنة 66 ق جلسة 19/5/1998)

السيارات العابرة والتأمين

يسرى التأمين الإجباري على السيارات العابرة عن المدة الواردة فى عقد التأمين فإذا انتهى عقد التأمين أثناء أجازه رسمية فإن مفعول التأمين يمتد الأول يوم عمل بعد الإجازة ، فإذا وقع فى يوم الإجازة الذى انتهى فيه عقد التأمين حادث من السيارة العابرة نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية.

فإن شركة التأمين تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن ذلك . وقد أصدر وزير الدولة للاقتصاد القرار رقم 228 لسنة 1981 بتاريخ 1981 المعمول به من تاريخ صدوره يتضمن التأمين الإجباري على السيارات العابرة المملوكة لغير المصريين وذلك حماية للمضرور المصرى .

السيارة الأجرة والتأمين الإجباري

السيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى يخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص

والتعريف المتقدم للسيارة الأجرة هى ما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وتنص المادة السابعة من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 على أن

لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب “

وعلى ذلك فالتأمين الإجباري على السيارة الأجرة لا يغطى الأضرار التى تحدث لزوجة قائد السيارة وأبويه وأبنائه إذا كانوا من ركاب تلك السيارة وقت الحادث ، وسواء أكان قائد السيارة مالكا لها أو غير مالك .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية منه أن المؤمن لا يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة

أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب ، ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء أكان قاد السيارة مالكا لها أو غير مالك .

(الطعن رقم 8659 لسنة 56 ق جلسة 14/7/1996)

وبأنه إذ أن الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم الطعون فيه وسائر الأوراق السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة هى السيارة الأجرة رقم …. وأن القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ، ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الإجباري على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى حدثت نتيجة الحادث

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح  دفاع الطاعنة وأقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند مما قال به من تفرقة بين أن يكون ابن قائد السيارة صغيرا أم كبيرا وأن يكون القائد مالكا للسيارة أم غير مالك وجعله التأمين الإجباري شاملا إصابة الابن الكبير الذى يركب مع والده قاد السيارة الغير مملوكة له دون من عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لإطلاقه واستحداث لحكم مغاير لم يأت به فإنه يكون قد أخطأ فى القانون

(الطعن رقم 8659 لسنة 65 ق جلسة 14/7/1996)

وبأنه ” مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات عدا الخاصة منها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكن لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانى كان يعمل مناديا على السيارة أداة الحادث ، وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة “

(الطعن رقم 5187 لسنة 67 ق جلسة 1/6/1999)

وقضت أيضا بأن :

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن المؤمن لا يلتزم بتغطية المسئولية المدنية  الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وابناه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة ، أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب.

لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه وسار أوراق الطعن أن السيارة التى وقع بها الحادث هى السيارة الأجرة رقم 14354 أسيوط وأنه كان من بين ركابها وقت الحادث زوجة قائدها المرحوم ……….. وبنتيه ومن ثم فلا تلزم الطاعنة بتعويض ورثتهم عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء وفاتهم فى الحادث.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لورثة هؤلاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص ، ولا يغير من ذلك أنه لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ذلك أنه سبب قانونى مصدره أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .

(الطعن رقم 145 لسنة 53 ق جلسة 14/4/1988)

السيارة الخاصة ( الملاكي ) والتأمين الإجباري

قبل صدور حكم المحكمة الدستورية كانت الأحكام مستقرة على أن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الخاصة والموتوسيكل يكون لصالح الغير فقط أما الركاب سواء كانوا الملاك أو من غيرهم فلا يمتد لهم .

إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22ق دستورية فى 9/6/2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب

مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناء المشرع أو حدد له الحكم تاريخا آخر .

وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بأن

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون 652 سنة 1955 بشأن المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب . أثره . امتناع المحاكم عن تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية الى ما استثنى أو حدد له الحكم تاريخا آخر . علة ذلك . مؤداه . زوال الأساس القانونى للطاعنة بقصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارات الخاصة .

(الطعن رقم 4728 لسنة 71 ق جلسة 22/6/2003)

سيارات النقل البطيء محل التأمين

نوع السيارة والتأمين الإجباري

الدراجــــة :

وهى مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق . (م 8) .

العــربــة :
وهى مركبة معدة لنقل الأشخاص والأشياء وأنواعها كالآتي :
  • أ) عربة ركوب حنطور ، وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .
  • ب) عربة نقل كاروا ، وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
  • ج) عربة نقل موتى ، وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
  • د) عربة يد ، وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء (م 9) .

وبصدور القانون 210 لسنة 1980 حول المحافظ سلطة تحديد أنواع المركبات النقل البطيء التى يجب التأمين عليها ، أى أن لكل محافظ سلطة تقديرية بخضوع تلك المركبات للتأمين الإجباري من عدمه والواقع العملى أثبت أنه لم يصدر قرار من أى محافظ حتى الآن يستلزم التأمين على هذه المركبات وربما يرجع ذلك الى القضاء على هذا النوع من المركبات وخاصة فى المدن الكبرى.

وذلك لأن العربات التى يجرها الحيوانات تسبب العديد من المخلفات وعرقلة المرور ومضار صحية وهى لا تتناسب مع مقتضيات العصر الذى يستلزم السرعة والإنجاز . ولعل خير مثال للقضاء على هذه المركبات ما أصدره محافظ البحيرة بعدم سير عربات الحضور والكارو فى الشوارع العمومية .


  • انتهي البحث القانوني (نوع السيارة والتأمين الإجباري عن الحوادث) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



قانون التأمين الإجباري على السيارات: (72 لسنة 2007 )

صدر القانون رقم 72 لسنة 2007 قانون التأمين الإجباري على السيارات والمتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية

وصدرت أيضا لائحته التنفيذية تحت رقم 217 لسنة 2007 ولما كان هناك العديد من دعاوى التعويض المدنية والذي يحكمها القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قبل صدور القانون رقم 72 لسنة 2007.

قانون التأمين الاجباري القديم والجديد

سوف نتناول أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 والخاص بالتأمين الإجباري على السيارات ثم نتناول القانون رقم 72 لسنة 2007 والمتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية .

قانون التأمين الإجباري على السيارات

القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري

أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

القانون المدنى لم يورد تعريفا خاصا بعقد التأمين من المسئولية وإنما عرف التأمين بصفة عامة فى المادة 747 بأنه

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا  من المال فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد …. “

ويبين من هذا النص :

  • أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالي الى المؤمن له أو الى المستفيد ، ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث المبين فى العقد
  • ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولا عن عمله ، وفى هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث فى الحدود التى وردت فى العقد أو نص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه ، ولما كان التأمين الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ليس تأمينا اختياريا يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم

ولكنه تأمين إجباري فرضه الشارع بموجب تلك المادة على كل من يطلب ترخيصا السيارة

واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض ، وكان المشرع استكمالا لهذا الغرض قد أصدر القانون رقم 652 لسنة 1955 وفصل فيه أحكام هذا التأمين الإجباري وبين مداه ،

فاشترط فى المادة الأولى من هذا القانون أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة فى مصر لمزاولة عمليات التأمين على السيارات وبين فى المادة السادسة التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة  بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته

ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه ثم حظر فى المادتين 8 ، 12 إلغاء وثيقة التأمين أو سحبها أثناء مدة سريانها لأى سبب من الأسباب مادام  ترخيص السيارة قائما ، كما لم يجز فى المادة 15 للمؤمن أن يتحلل من أداء التعويض الى المضرور بسبب التأخير فى إخطاره بالحادث

ثم حدد فى المواد 12 ، 17 ، 18 الحالات التى يحق للمؤمن فيها الرجوع على مالك السيارة أو غيره ممن تقع عليه المسئولية المدنية ، وأردف ذلك بالنص فى المادة 19 على أن لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام هذه المواد الثلاث أي مساس بحق المضرور قبله

وكان المستفاد من هذه النصوص  ومن المحكمة التى استهدفها المشرع بإصدار القانونين المشار إليهما أن نطاق المسئولية التى يلتزم المؤمن بتغطيتها لا تقتصر على مسئولية مالك السيارة وحده أو من يسأل عن عملهم

وإنما تمتد الى تغطية مسئولية أي شخص وقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤه ولو انتفت  مسئولية مالكها ، وكان للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة صدرت بشأنها الوثيقة أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتصر التعويض عن الضرر الذى أصابه من الحادث

فإنه متى تحققت مسئولية مرتكب الحادث ، لا يشترط لقبول هذه الدعوى قبل المؤمن أن يكون مالك السيارة مختصما فيها ولا أن يستصدر المضرور أولا حكما بتقرير مسئولية مالكها عن الضرر .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، رغم ثبوت مسئولية المطعون عليه الثاني عن إصابة الطاعن بحكم نهائي – قد استلزم لقبول دعوى الطاعن قبل المطعون عليها الأولى (شركة التأمين)  للمطالبة بتعويض المضرور عن إصابته البدنية أن تكون مالكة السيارة قد اختصمت فى الدعوى أو ثبت أولا مسئوليتها بحكم

ورتب على ذلك  قضاءه بعدم قبول الدعوى برمتها قبل الشركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

(الطعن رقم 513 لسنة 46 ق – جلسة 3/6/1980 س31 ص1651)

وبأنه ” أوجب النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التى تقع منها واستكمالا للغرض من هذا النص وضمانا لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد صدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن  التأمين الإجباري من  المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

ونص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود فى استعمال السيارة وقيادتها

وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة فى أغراض لا تبحها الوثيقة

وأجازت للمؤمن أيضا إذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئولية عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر أي مساس بحق المضرور قبله

ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفا دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون ضرورة لاختصام المؤمن له أو لقائد السيارة مرتكبة الحادث فى الدعوى

ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر  سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع له صرح  له بقيادتها أو لم يصرح مختصم أو غير مختصم إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن .

(الطعن رقم 11 لسنة 55ق – جلسة 26/5/1988)

يحق للمضرور إقامة دعوى مباشرة ضد شركة التأمين (المؤمن)

 

نص المادة 5/1 من القانون رقم 652 لسنة 1955 فى شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، يدل على أن المشرع رغبة منه فى حماية المضرور ، رتب له حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له ، مما مقتضاه أن مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المؤمن له بحيث إذا حكم بعدم مسئولية  هذا الأخير مدنيا ، انتفت بالتالي مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة .

وقد قضت  محكمة النقض  بأن

 من المقرر فى قضاء النقض أن للمضرور  من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع – طبقا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 – على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من القانون مباشرة طالما تثبت مسئولية قائد السيارة عن الضرر حتى ولو لم يكن تابعا للمؤمن له أو انتفت مسئولية هذا الأخير .

(الطعن رقم 1181 لسنة 49ق – جلسة 5/5/1983 – س34 ص1137)

وبأنه ” إن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى – أوجب على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين غير محددة القيمة عن الحوادث التى تقع منها ، واستكمالا للغرض من هذا النص وضمانا لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر لضرر فقد أصدر القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات ونص فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السيارات

كما قررت المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون المذكور حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض إذا أخل الأخير بما يكون قد فرضه عليه الأول من واجبات معقولة وقيود على استعمال السيارة وقيادتها وكذا إذا أثبت المؤمن أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو استخدام السيارة فى أغراض لا تبحها الوثيقة

وأجازت للمؤمن أيضا إذا التزام أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من التعويض على ألا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر أى مساس بحق المضرور قبله

ومفاد ذلك أن للمضرور من الحادث الذى يقع  بالسيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه هى ذلك من نصوص القانون المشار إليها آنفا دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث ودون  ضرورة لاختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة الذكر يمتد الى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على حد سواء

ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابعا للمؤمن له أو غير تابع له صرح له بقيادتها أو لم يصرح إذ لا أثر لذلك كله إلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد لحق المضرور قبل الأخير “

(الطعن رقم 352 لسنة 48ق – جلسة 21/5/1981  س32 ص1563)

وبأنه ” أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع – طبقا لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من القانون مباشرة  طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر ، فإن مفاد ذلك أن القانون قد أجاز للمضرور – أو ورثته – الرجوع على المتبوع  لاقتضاء التعويض  عنه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية

 وأجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة  مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية  قائدها عن الضرر على النحو السالف بيانه ، وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان

ومن ثم تتضام ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ الالتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته الى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين وإذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، وإذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقي على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة “

(الطعن رقم 167 لسنة 57ق – جلسة 18/2/1993)

وبأنه ” المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا أن يرجع – طبقا لأحكام القانون 652 لسنة 1955 – على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث ولا يشترط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض وإنما يكفى أن يكون المؤن له مختصما فى الدعوى حتى يتسنى له أن يدفع مسئوليته إن كان لذلك وجه وليحكم عليه فيها ويكون حجة عليها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى لعدم اختصام المؤن له حتى يبت فى مواجهته فى مبدأ المسئولية الشيئية المنصوص عليها فى المادة 178 من القانون المدنى والتى بنى الطاعن دعواه على أساسها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس “

(الطعن رقم 1756 لسنة 55ق – جلسة 12/6/1991)

وبأنه ” مؤدى نص المادة 747 من القانون المدنى أن المضرور ليس طرفا فى عقد التأمين المبرم بين طرفيه المؤمن والمؤمن له ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض ، ومن ثم فلا يكون له فى غير حالات الإصابة والوفاة التى حكمها القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى أصابه والذى يسأل عنه المؤمن له وهو ما يوجب الرجوع الى وثيقة التأمين للتعرف عما إذا كانت تتضمن اشتراطا لمصلحة الغير أم أنها محض اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين”

(الطعن رقم 5172 لسنة 66ق – جلسة 26/4/1998)

وبأنه ” مفاد نص المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور والفقرة الأولى من المادة الخامسة والمواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للمضرور من الحادث الذى يقع من السيارة المؤمن عليها إجباريا أن يرجع على شركة التأمين مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة الحادث مستمدا حقه فى ذلك من نصوص القانون المشار  إليه آنفا

دون اشتراط أن يستصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث ودون ضرورة لاختصامهما فى الدعوى  ذلك أن إلزام المؤمن طبقا للأحكام سالفة البيان يمتد الى تغطية المسئولية عن أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من مرتكبي الحادث على حد سواء

ومن ثم فلا يشترط لإلزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية مالكها المؤن له أو مرتكب الحادث حسب الأحوال بغير حاجة الى اختصام أيهما فى دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن.

(الطعن رقم 1324 لسنة 55ق جلسة 24/3/1992) .

وجوب وقف الدعوى المدنية أثناء سير الدعوى الجنائية

قانون التأمين الإجباري على السيارات

 قضت محكمة النقض بأن

 إذا رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور ، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية

فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، ولازمة للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائى بوقف المدنى والتزاما بما تقضى به المادة 406 مدنى

من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا ، وما تقضى به المادة 456 إجراءات جنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل فيها نهائيا “

(الطعن رقم 313 لسنة 37ق جلسة 4/4/1972 س23 ص635)

وبأنه ” إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو غيره ممن يعتبر مسولا عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ، ولا يعود الى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة  382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن “

(الطعن رقم 468 لسنة 35ق جلسة 8/1/1970 س21 ص43)

مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين

قضى أن ” مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن فى التأمين من المسئولية تبدأ – عملا بالمادة 752 من القانون المدنى – من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له وديا أو قضائيا بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا أنه لما كان التقادم للمؤمن له قبل المؤمن تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه اذا كانت الواقعة التى يستند إليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن عن جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم

فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر

ذلك أنه وفقا للمادة 253/3 من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة غير واقعة الدعوى – قبل تعديلها بالقانون 85 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 28/7/1976 – لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية الى المؤمن أمام المحكمة الجنائية ، كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أمام المحكمة المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصريها الحتمي هو وقف السير غيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى

لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل فيها فى كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى

التزاما بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا وما تقضى به المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا

ومتى كان ممتنعا قانونا على المؤمن له أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم

وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية فإن رفعها فى هذا الوقت يكون عقيما إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان ، مما يترتب عليه المادة 282 من القانون المدنى وقف سريان التقادم مادام المانع قائما ، وبالتالى  يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تقوم فيها المحاكمة الجنائية “

(الطعن رقم 955 لسنة 58ق جلسة 14/1/1982 س33 ص118)

وبأنه ” إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه – قبل المؤمن فى التأمين الإجباري من حوادث السيارات – جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له ، أو أحدا ممن يعتبر مسولا عن فعلهم ، فإن رفع الدعوى الجنائية يعتبر مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما “

(الطعن رقم 242 لسنة 37ق جلسة 25/5/1972 س23 ص1016)

وبأنه ” وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الواقعة التى يسرى بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن ، إلا أنه يجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقا للقانون إذ تقضى القواعد العامة بأن التقادم لا يسرى كما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا

وإذ كان يتعين على المؤمن له فى دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور ، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائى كان حجة على المؤمن فيتقرر مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه ، مما مقتضاه أنه إذا كون الحادث المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضا جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن فعلهم

فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائى والنهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي  هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور

فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذى نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة أن الجنائى يوقف المدنى

والتزاما بما تقضى به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، وما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى  نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا

فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم مادام المانع قائما وبالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة الى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية “

(الطعن رقم 760 لسنة 48 ق جلسة 24/12/1981)

وبأنه ” من المقرر – وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية وانفصلت هذه الأخيرة عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المادة 382/1 من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض

سواء أجيز للمضرور اختصام الملتزم بالتعويض أمام المحكمة الجنائية أو لم  يجز له القانون ذلك ، ومن ثم يسرى هذا المبدأ على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل المؤمن لديه قبل صدور القانون رقم 85 لسنة 1976 أو بعد صدوره ذلك أن نص المادة المستحدثة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور فى إقامة دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسبب فى الضرر أو المسئول المدنية أو المؤمن لديه دون أن ينقض مبدأ وقف التقادم خلال مدة المحاكمة الجنائية إذا اختار المضرور الطريق أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض “

(الطعن رقم 881 لسنة 52 ق جلسة 17/5/1983 س 34 ص 1210)

وبأنه ” إذا ما رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمنع الخصوم من اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانونى ، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمي بعدم قبول المحكمة السير فى إجراءات الخصومة مادام المانع قائما

لهذا فلا تحسب فى مدة انقضاء الخصومة تلك الفترة التى ظلت خلالها الدعوى الجنائية قائمة حتى انقضت بصدور الحكم النهائى فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء

ولا يقدح فى ذلك تصدير نص المادة 140 من قانون المرافعات بعبارة ” فى جميع الأحوال ” ، لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام فى التشريعات الجنائية والموضوعية للتقادم المسقط ، وإنما قصارى ما تعنيه هو انطباق النص على الخصومة فى جميع مراحلها – عدا مرحلة النقض التى حرص الشارع استثنائها بالنص الصريح فى الفقرة الثانية من تلك المادة – وفى الحالات التى يكون فيها عدم موالاة السير فى الخصومة مرجعه الى مطلق إرادة الخصوم أو الى قلم كتاب المحكمة

وفى حالات أماز الشارع فيها انقضاء الخصومة عن سقوطها الذى نص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعى وحده السير فيها ، ولو أنه أراد  استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة كما فعل فى المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية “

(الطعن رقم 960 لسنة 56 – هيئة عامة – جلسة 2/3/1988)

وبأنه ” من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان ، جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية

وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفهما القانونى ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليها المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأذى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك “

(الطعن رقم 960 لسنة 56 ق –  هيئة عامة – جلسة 2/3/1988)

جحد شركة التأمين الصورة الضوئية لوثيقة التأمين

قضت محكمة النقض بأن

تمسك شركة التأمين الطاعنة بجحد الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من المطعون ضدهما للتدليل على أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها . رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيسا على أن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنية فى حين أن الطاعنة لم تكن طرفا فيه . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 1950 لسنة 68 ق جلسة 1/2/2000)

الخصوم فى الدعوى المباشرة

المدعى فى هذه الدعوى هو المضرور أي الشخص الذى لحقه ضرر بسبب خطأ المسئول المؤمن له ، فإذا كان قد مات خلفه ورثته ، وقد يكونون هم أيضا مضرورين مباشرة بسبب موت مورثهم ، فيكونون مدعين لا فحسب بصفتهم ورثة بل أيضا بصفتهم مدعين أصليين ، وقد ينزل المضرور عن حقه للغير ، فيكون المحال له هو المدعى

فهؤلاء جميعا خلف للمضرور ، إما خلف خاص ، والمدعى عليه فى الدعوى المباشرة هو دائما المؤمن وفى بعض الحالات يتعين إدخال المؤمن له خصما فى الدعوى ومنها إذا اختار المضرور بدلا من أن يرفع الدعوى المباشرة رأسا على المؤمن ، وكان مبدأ المسئولية أو مقدار التعويض لم يبت فيه قضائيا أو بإقرار المؤمن ، لم يعد هنا مناص فى هذه الحالة من إدخال المؤمن له خصما فى الدعوى المباشرة حتى يبت فى مواجهته فى مبدأ المسئولية وفى مقدار التعويض

ذلك أن المضرور إنما يرفع الدعوى المباشرة على أساس أن مسئولية المؤمن له ثابتة وأن التعويض مقدر ، فمسئولية المؤمن له عن تعويض مقدر هو العماد الذى تقوم عليه الدعوى المباشرة ، وكيف يمكن ثبوت المسئولية وتحديد مقدار التعويض – إذا لم يكن المؤمن مقرا بهما ولم يصدر بهما حكم نهائي – فى غير مواجهة المؤمن له وهو دون المؤمن الخصم الحقيقي فى كلا الأمرين ،

ومن ثم وجب فى هذه الحالة على المضرور إدخال المؤمن له خصما فى الدعوى المباشرة  ويلاحظ أنه يشترط لكى يكون المضرور مدعيا فى الدعوى المباشرة قبل المؤمن ألا يكون قد استوفى حقه من المؤمن له ولو قد يستوفى حقه من المؤمن له عن طريق الوفاء ، وإذا انقضى حق المضرور قبل المؤمن له بالتقادم ، فلا يعود للمضرور حق فى الرجوع على المؤمن بالدعوى المباشرة ، ولا يرجع المؤمن له على المؤمن فى هذه الحالة إذ أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق “

(انظر السنهوري – المستشار سيد خلف – التأمين الاجباري)

ما لا تغطيه شركة التأمين

قانون التأمين الإجباري على السيارات

التأمين الإجباري لا يمتد الى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال

 قضت محكمة النقض بأن

 النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية أخرى تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها – على أنه “

…. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص … ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …. “

يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد الى تغطية المسئولية المدنية عن الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال “

(الطعن رقم 5602 لسنة 62 ق جلسة 30/3/1994 س 45 ص 603)

بطلان أي اتفاق مخالف لقانون التأمين الإجباري

يقع باطلا أي اتفاق مخالف لأحكام قانون التأمين الإجباري ، يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور لتعلق قانون التأمين الإجباري بالنظام العام

فقد قضت محكمة النقض بأن

 لا يجوز التنصل من أحكام قانون التأمين الإجباري أو الإعفاء من الخضوع له ، كما لا يجوز الاتفاق بأي حال من الأحوال على حكم مخالف للقانون يكون فيه ضرر بالمؤمن له أو بالمضرور أو انتقاص من حقوق أيهما ومنعا من إدراج شرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون فقد سد المشرع على المتعاقدين حريتهما فى شروط التعاقد والزمهما بأن يكون عقد التأمين وفقا للنموذج يعتمده وزير المالية والاقتصاد مع وزير الداخلية

وأنه لا يجوز أن تتضمن وثيقة التأمين الإجباري أي غطاء إضافي ، فالأخطار الإضافية لا يجوز التأمين عنها إلا بموجب وثيقة تكميلية ، ويترتب على ذلك أن تكون أحكام قانون التأمين الإجباري وكذلك وثيقة التأمين النموذجية الصادرة تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 يكونا متعلقتين بالنظام العام .

(الطعن رقم 5075 لسنة 65 ق جلسة  19/3/1997)

شرط تحقق مسئولية المؤمن له بحكم نهائي

يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض أن تتحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي

 قضت محكمة النقض بأن

 إذ نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر ، وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955.

ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن تتحقق مسئولية المؤمن له بحكم قضائي نهائي يستوى فى ذلك أن تكون هذه المسئولية قد تحققت بحكم سابق ضد المؤمن له أو فى ذات الدعوى المباشرة التى أقامها المضرور على شركة التأمين ما لم تستند هذه الشركة فى نفى مسئوليتها الى سبب خاص يتعلق بها وحدها

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي الصادر ضد المطعون عليهما الثاني والخامسة –  قائد السيارة أداة الحادث والمؤمن لها – الذى قضى بمسئوليتها عن الحادث وبالتعويض قد أصبح نهائيا بالنسبة لهما بعدم الطعن عليه من أيهما

فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ولا يكون للشركة المطعون عليها الأولى أن تنازع فى قيام مسئولية المطعون عليهما سالفي الذكر أو فى مقدار التعويض المحكوم به أو أن تحدد مسئوليتها بأقل مما حكم به ضد المؤمن لها لما فى ذلك من مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاد الى بحث مسئولية المطعون عليهما الثاني والخامسة رغم ثبوتها بحكم نهائي فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون .

 (الطعن رقم 1757 لسنة 54 ق جلسة  4/5/1988)

تقيد شركة التأمين بالحكم الصادر ضدها بالتعويض المؤقت

تتقيد شركة التأمين بالحكم الصادر ضدها بالتعويض المؤقت للمضرور عن الأضرار الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فقط دون الأضرار التى تحدثها السيارة المؤمن عليها إجباريا بالأشياء والأموال

قضت محكمة النقض بأن

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أي إصابة تلحق بأي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 14955 … “

والنص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور – التى أدمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري المشار إليها – على أنه ” …

يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص … ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها … “

يدل  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال ، ولا يغير من ذلك سابقة القضاء بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية

إذ لا يقيد ذلك القضاء شركة التأمين إلا بالنسبة لتعويض الأضرار التى تم التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عنها – وهى الإصابات التى لحقت بالمطعون ضدهما الأولين دون إتلاف السيارة

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى به عن التلفيقات بالتضامم مع قائد السيارة المتسببة فى الحادث مع أن الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة كان مؤمنا عليها تأمينا إجباريا طبقا لقانون التأمين الإجباري ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

 (الطعن رقم 6100 لسنة 62 ق جلسة 2/1/1996)

قائمة بشركات تأمين السيارات بالتقسيط وفوري

قانون التأمين الإجباري على السيارات

  • كونتكت شركة تأمين السيارات
  • أمنلي شركة التأمين على السيارة
  • شركة التعاونية للتأمين أقساط تأمين المركبات
  • هتلاقي عربية
  • شركة أليانز وثيقة التأمين على السيارات بالتقسيط
  • شركة تأمين – ONEinsuranecars – قسط تأمين عربيتك
  • شركة المهندس للتأمين
  • شركة AXA Egypt – تأمين السيارات
  • شركة أمان ليك – amanleek
  • شركة مصر للتأمين – تأمين سيارات
  • شركة رويال لتأمين السيارات – royalinsurance
  • شركة دراية التأمين على السيارات – insurance.deraya

  • انتهي البحث القانوني (قانون التأمين الإجباري على السيارات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
logo2
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض

زيادة مقدار التعويض فى الاستئناف

قاعدة لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض فى قضايا التعويضات تعني أن الاستئناف  ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

وبناء على تلك القاعدة القانونية لا يجوز معه لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه – فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية – واستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده – أن تزيد في مقدار التعويض عن أي عنصر من عناصر الضرر لما في ذلك من إخلال بتلك القاعدة .

 لا يضار المحكوم عليه القاعدة

لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض

عرض لبعض أحكام  محكمة النقض بشان قاعدة أن الطاعن المحكوم عليه لا يضار بطعنه استئنافيا على حكم التعويض طالما أن الاستئناف منه وحده فلا يجوز إساءة وضعه بزيادة التعويض

وقد قضت محكمة النقض بأن

 لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وحده هو الذي استأنف الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض ، وكانت المحكمة بعد أن انتهت الى عدم أحقية المطعون عليهم الأول والثالث والرابعة والخامس للتعويض عن الضرر المادي واستنزلت من مبلغ الثلاثة آلاف جنيه المقضي لهم بها من محكمة الدرجة الأولى كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بيهم

ثم حكمت للمطعون عليهم جميعا – بما فيهم المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها  – بمبلغ ألفى جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي وحده ، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وجملة

فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل كل عنصر من عنصري الضرر على حدة وقضى للمطعون عليهما جميعا بمبلغ ألفى جنيه كتعويض عن الأضرار الأدبية بما كان يتعين معه أن يخصم ما خص المطعون عليها الثانية عن نفسها من تعويض عن هذا النوع من الضرر من مبلغ السبعة آلاف جنيه المقضي لهم بها ابتداء كتعويض عن الضررين معا

إلا أنه زاد في مبلغ التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها الى مبلغ ثمانية آلاف جنيه – حال أنها قبلت الحكم الابتدائي ولم تستأنفه  ليصل به مع التعويض عن الضرر الأدبي الى مبلغ عشرة آلاف جنيه وخلص بناء على ذلك الى تأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون

 (الطعن رقم 4854 لسنة 61ق جلسة 14/12/1997)

القضاء بالتعويض جملة

 فقد قضت محكمة النقض بأن

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا فيقدر التعويض عنهما بغير تخصيص بمقداره عن كل منهما

فإن ذلك يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض المقضى به ومن ثم إذا استأنف المحكوم ضده حكما قضى بإلزامه بأداء تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما فى التعويض

ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية فى التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين ، فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء ، وهو ما يقتضى به بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف

 (10/5/1979 طعن رقم 861 سنة 46 ق – م نقض م – 30 العدد الثاني – 318 )

 وبأنه ” الضرران المادي والأدبي سيان فى إيجاب   التعويض   لمن أصابه شيء منهما ، وتقديره فى كل منهما خاضع لسلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية ، فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية إحاطة كافية . ولا تثريب عليه بعد ذلك إذ هو لم يبين مقدار التعويض الذى قضى به عن كل من الضررين على حدة

(14/3/1967 طعن 1394 لسنة 36 ق – م نقض ج – 18 – 415 ) .
وقضت أيضا بأن

 من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بمبلغ التعويض للمدعين بالحق المدنى جملة أو تحدد نصيب كل منهم حسبما أصابه من ضرر ومن ثم فإنها لم تكن ملزمة بأن تحدد نصيب كل من المدعين بالحق المدنى

 (28/4/1975 – م نقض ج – 26 – 367 – وبنفس المعنى 30/10/1967 طعن 1282 لسنة 37ق  – م نقض ج  – 18 – 1034 – 13/3/1956 طعن 1422 لسنة 25 ق  – م نقض ج – 7 – 330 )

 وبأنه “إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته فى تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدهما أخذا بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معايير معينة فى تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس

(12/6/1991 طعن 2347 سنة 58 ق – م نقض م – 42 – 1361 )

 وبأنه ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى بينت فى حكمها عناصر الضرر المستوجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه ولا تثريب عليها إذا هي قضت بتعويض إجمالي عن أضرار متعددة ما دامت قد ناقشت كل عنصر منها على حده وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته

 (27/2/1992 طعن 2522 سنة 57 ق – م نقض م – 43 – 397 )

 وبأنه ” إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعن وأعمل سلطته فى تقدير التعويض المقضى به للمطعون ضدهما أخذا بالظروف الملابسة إذ لم يلزمه القانون باتباع معايير معينة فى تقديره وأن له أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه نعيه بسبب الطعن على غير أساس

 (12/6/1991 طعن 2347 سنة 58 ق – م نقض م – 42 – 1361 ) .

ويجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض لأن هذا يخضع لرقابة محكمة النقض وقد قضت محكمة النقض بأن  تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة فى قيمة  الضرر   هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا بقدر ما دفعه فعلا “

(27/12/1994 طعن 2445 ، 2650 سنة 59 ق)

 وبأنه ” أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض تعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض إذا استندت فى ذلك لأسباب معقولة

 (14/4/1993 طعن 1041 سنة 58 ق )

 وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر الذى أقامت عليها قضاءها بالتعويض

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مبالغ   التأمين    أساسا للحكم بالتعويض وتحجب عن بيان عناصر الضرر ما اعتصم به الطاعن من أن المصنع كان مغلقا لم يبدأ نشاطه بعد وأن بعض البضائع لم تمتد إليها النيران وكان مبلغ التأمين يختلف فى مصدره القانونى عن التعويض الذى يجب أن يستند إلى عناصر مستمدة من أصول ثابتة

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عابة الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب

 (15/5/1991 طعن 3132 سنة 60 ق)

وبأنه ” تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

 (جلسة 27/3/1979 طعن رقم 634 سنة 45 ق ، وجلسة 19/12/1977 طعن رقم 735 سنة 43 ق ، وجلسة 26/5/1975 ، وجلسة 4/2/1971 – م نقض م – 22 – 172 – 31/3/1970 طعن 45 سنة 36 ق ، وجلسة /4/1968 طعن 92 لسنة 34 ق)

وبأنه ” أنه وإن كان يجوز لمحكمة الموضوع  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر فيها على حده وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله فإنه يكون معيبا بالقصور

 (8/2/1977 طعن 485 لسنة 42 ق، وبنفس المعنى 28/6/1978 فى الطعن رقم 543 سنة 43 ق )

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه

 (11/4/1963 الطعون 299 ، 319 ، 321 ق – م نقض م – 14 – 520 )
وقد قضت أيضا بأن

لئن كان تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن مبلغ .. مناسب لجميع الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن دون بيان لعناصر هذه الأضرار فإنه يكون مشوبا بالقصور “

 ( 28/7/1992 طعن 288 سنة 58 ق)

 وبأنه ” من المقرر أنه يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض وهى من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض كما لا يعيب الحكم إدماج الضررين المادي والأدبي تقدير التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا

 ( 24/7/1991 طعن 2760 سنة 56 ق)

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

(29/4/1984 طعن 258 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1130 – وبنفس المعنى 20/3/1984 طعن 1894 سنة 49 ق – م نقض م – 35 – 752 – 27/11/1984 طعن 1111 سنة 54 ق – 13/3/1985 طعن 2068 سنة 51 ق – 15/11/1989 طعن 696 سنة 56 ق – 14/6/1990 طعن 294 سنة 59 ق – 21/6/1990 طعن 715 سنة 57 ق )

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة النقض ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر الأدبي فإنه يكون قد عابة البطلان لقصور أسبابه الواقعية

(19/6/1980 طعن 1298 سنة 47 ق – م نقض م – 31 – 1788 )

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة قانونا للضرر والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

(27/3/1979 طعن 934 سنة 45 ق)

 وبأنه ” تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة فى قيمة الضرر هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم

(13/3/1997 طعن 1644 سنة 60 ق )

 وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه فلا يعيبه متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتي يجب أن تدخل فى حساب التعويض أن ينتهى إلى تقدير التعويض الذى يستحقه المضرور فى حدود السلطة التقديرية للمحكمة وما تراه كافيا لجبر الضرر

(21/4/1996 طعن 1995 سنة 61 ق 5)

وبأنه ” استقلال محكمة الموضوع بالقضاء بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور . شرطه  أن  تبين عناصر الضرر وتناقش كل عنصر منها على حده وبيان أحقية أو عدم أحقية طالب التعويض فيه ” (26/4/1999 طعن 405 سنة 67 ق ) . وهذا ما استقرت عليه الدائرة المدنية بمحكمة النقض من أنه يجب أن يظهر عناصر التعويض فى الحكم وأن محكمة الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض فى هذا .

إلا أن الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ذهبت على خلاف الدائرة المدنية فى أنه لا يلزم أن يتضمن الحكم بيان عناصر التعويض
فقد قضت محكمة النقض بأن

 متى كان ما أورده الحكم يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض ، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به إذ الأمر فى ذلك متروك لتقديرها بغير معقب “

 (2/4/1973 طعن 138 سنة 43 ق – م نقض ج – 24 – 471 – وبنفس المعنى نقض 17/11/1975 طعن 1919 سنة  45 ق – م نقض ج – 26 – 707 – 29/4/1974 طعن 1254 لسنة 43 ق – م نقض ج – 25 – 447 – 15/5/1972 طعن 339 لسنة 42 ق – م نقض ج – 23 – 734 – 12/5/1969 طعن 139 لسنة 38 ق – م  نقض ج – 20 – 680 – 30/10/1967 طعن 1282 لسنة 37 ق – م نقض ج – 18 – 1034 )
ويجب على محكمة الموضوع أن تظهر فى حكمها صفة طالب التعويض وعن أساس طلبه وأساس ما قضى له به
 قضت محكمة النقض بأن

 إذا كان الثابت من الحكم أنه قضى بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ … دون أن يبين ادعاء المدعى المذكور مدنيا أو علاقته بالمجنى عليه وصفته فى الدعوى المدنية كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية المتضامن فيها – وهى من الأمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها فى الحكم – أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية

ولا يقدح فى ذلك ما ورد فى محضر الجلسة من الإشارة إلى ادعاء والد القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع عنه ومرافعته عنه ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية فى الدعويين

(9/5/1960 طعن 1871 لسنة 29 ق – م نقض ج – 11 – 407 –وبنفس المعنى فى 20/12/1954 – م ق ج – 38 – 500 )

ويجب أن نلاحظ أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية

 ( الحكم السابق )

أحكام النقض الحديثة عن القاعدة

لا يضار المحكوم عليه باستئنافه بزيادة مقدار التعويض

إقامة المطعون ضده دعواه المبتداة بطلب التعويض و إجابة حكم محكمة أول درجه له . عدم استئنافه من قبله . مؤداه . حيازته قوة الأمر المقضي بالنسبة له . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بزيادة مبلغ التعويض رغم أن مقيم الاستئناف الطاعن بصفته . خطأ . علة ذلك .

إذ الثابت أن الطاعن بصفته استأنف وحده الحكم الابتدائي القاضى بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية الأف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً للمطعون ضده وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديله إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ عشرة الأف جنيه رغم أن محكمة الاستئناف لا تملك – قانوناً – إزاء الاستئناف المعروض عليها من الطاعن بصفته

إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه باعتبار أنه لا يجوز لها أن تسوئ مركزه بالاستئناف المرفوع منه خاصة وأن المطعون ضده لم يستأنف الحكم الابتدائي في شأن ما قضى به له من تعويض وحاز بالنسبة له قوة الأمر المقضي بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف قاعدة أصلية من قواعد التقاضى وهى ألا يضار الطاعن بطعنه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٥٩٩٩ لسنة ٨٤ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٠٨
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه . سريانها على الطعن بالنقض . علة ذلك

المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه هى قاعدة عامة مطلقة من القواعد التى تحكم جميع طرق الطعن في الأحكام بما فيها الطعن بالنقض .

الطعن رقم ١٠٣١٨ لسنة ٧٨ ق الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٢



الضرر المحقق والضرر المحتمل و الضرر المستقبلي للتعويض

الضرر أحد أركان المسئولية المدنية عقدية كانت أو تقصيرية وللضرر شروط للتعويض عنه وسنتعرف على ماهية الضرر المحقق والضرر المحتمل والضرر المستقبل وأيهم الموجب للتعويض وهل يخضع الضرر لتقدير القاضي ام لا مع أحكام محكمة النقض

الضرر واجب التعويض

الضرر المحقق والضرر المحتمل

يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محققا ، أما الضرر المحتمل الوقوع  وهو ما لم يقع ، ولا يعرف ما إذا كان سيقع في المستقبل أم لا ، فلا تعويض عنه ، والضرر المحقق قد يكون حالا أى وقع فعى كموت المضرور

وقد يكون مستقبلا ، والضرر المستقبل على عكس الضرر المحتمل ، ضرر محقق الوقوع وإن لم يقع بعد ، ولذا يتعين التعويض عنه

والضرر المستقبل قد يستطاع تقديره فورا وقد لا يستطاع ذلك ، فإذا كان من المستطاع تقديره فورا حكم القاضي بتعويض كامل عنه . أما إذا لم يكن من المستطاع تقديره فورا ، وهذا هو الغالب كإصابة عامل إصابة من شأنها أن تودي بحياته أو أن تنتهي بعجزه عن العمل كليا أو جزئيا

فيكون القاضي بالخيار بين الحكم بتعويض مؤقت على أن يحفظ للمضرور حقه في التعويض النهائي بعد أن يستبين مدى الضرر ، وبين تأجيل الحكم بالتعويض حتى هذا الوقت ، والتعويض عن الضرر قد يأخذ صورة مبلغ إجمالي يدفع مرة واحدة أو على أقساط

وقد يأخذ صورة إيراد مرتب لدى حياة المضرور ، ويجوز للقاضي إذا ساءت حالة المضرور بعد تقدير التعويض أن يقضي بتعويض إضافي ، لأن هذا التعويض الأخير يعتبر مقابلا لضرر لم يدخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض الأول ، ولا يحول دون ذلك قوة الشيء المقضي به .

(سلطان بند 397)

الضرر المحقق والمحتمل فى قضاء النقض

الضرر المحقق والضرر المحتمل و الضرر المستقبلي للتعويض

قضت محكمة النقض بأن

من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقوعه في المستقبل حتميا

والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض

وأنه إذا كانت الفرقة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها ، ولا يمنع القانون من أن يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب من وراء تحقق هذه الفرصة

إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائما على أسباب مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ اكتفى في مقام قضائه بالتعويض عن الضرر المادي على ما أورده من أن المجني عليه يبلغ من العمر حوالي اثنى عشر عاما وأن المطعون ضدهما والده ووالدته كانا يأملان في رعايته لهما وأن هذا الأمل قائم على أسباب معقولة

دون أن يعن ببحث وتمحيص ما أثارته الطاعنة من أن هذا الأمل غير وارد لأن المتوفى طفل لا يتجاوز عمره اثنى عشر عاما يعال ولا يعول أحدا وله جمع من الأخوة ، أو أن يبين الأسباب المقبولة التي تبرر وجهة ما انتهى إليه ، وهو ما من شأنه أن يجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه بالتعويض المادي عن الكسب الفائت ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص

(الطعن رقم 6175 لسنة 74ق جلسة 12/2/2006)

وبأنه “إذا كان الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل عن وفاة الولدين فى تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه فى أسبابه وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع

وكان يجوز لمحكمة الموضوع – وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة – أن تقضى بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذا التعويض وأن يناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله فإنه يكون معيبا بالقصور

( 6/4/1978 الطعن 602 لسنة 45 ق )

وبأنه ” إذ كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهى التى قدمت عنها المستندات – كما قرر الحكم – دون أن يتحدث بشيء عن الأضرار المستقبلة التى طالب الطاعن نفسه بالتعويض عنها نتيجة للحادث الذى أصيبت فيه ابنته

وأدخلها الحكم الابتدائي فى تقدير التعويض وأشار إليها بقوله ” وما ينتظر أن يتكبده – الطاعن عن نفسه – من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها ” لا يغير من ذلك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مبلغ 1500 ج تعويضا لكافة الأضرار التى لحقت بالطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته

ذلك أن الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أن قصر التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدرها بمبلغ 100 ج يؤكد ذلك أن الحكم حدد الأضرار التى قضى بالتعويض عنها ، مستعملا صيغة الماضي فقرر بأنها هي تلك الأضرار التى حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته

مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه فى أسبابه ، وإذ يجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور “

(8/2/1977 طعن 485 سنة 42 ق – م نقض م – 28 – 395 )




الضرر المادي والضرر الأدبي والمتغير في التعويضات

الضرر فى قضايا التعويضات

الضرر المادي والضرر الأدبي والمتغير في التعويضات

تعرف على ماهية الضرر المادي والضرر الأدبي والمتغير في التعويضات وفقا لشروحات فقهاء القانون فى القضاء المدني وقضايا التعويضات ووفقا لأحكام  محكمة النقض المصرية .

  • الضرر المادي
  • الضرر الأدبي
  • الضرر المتغير

الضرر المادي والأدبي والمتغير معناه القانونى

نبدأ ببيان ماهية وأحكام الضرر الأدبي ثم الضرر المادي ثم الضرر المتغير

 الضرر الأدبي

الضرر الأدبي يشكل كل ما يؤدي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره ، أما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثبات يكفله القانون أو بمصلحة مالية فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي ، ولما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ، فإن المساس بحرمة الجسم بأذى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق بتوافر به الضرر المادي .

وقد قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بأن

 وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن

 يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل الى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .

وما ورد بالمذكرة الإيضاحية من أنه

” استقر في العصر الحاضر على وجوب التعويض عن الضرر الأدبي بوجه عام بعد أن زال ما خامر الأذهان من عوامل التردد في هذا الصدد “

يدل على أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤدي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره أما ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإن يتوافر بمجرده الضرر المادي

وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي

لما كان ذلك وكانت الأحكام الصادرة بجلسة 28/3/1984 في الطعن رقم 1822 لسنة 50ق وبجلسة 16/4/1992 في الطعن رقم 1666 لسنة 56ق وبجلسة 29/4/1993 في الطعن 735 لسنة 59ق

قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن الضرر المادي يقتصر على المساس بمصلحة مالية للمضرور وهو لا يتحقق في حالة الإصابة ما لم تخل بقدرة المضرور على الكسب أو تكبده نفقات علاج

بما يقتضي العدول عن هذا المبدأ وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية

وحيث إنه إعمالا لتلك الفقرة التي ناطت بالهيئة الفصل في الطعن المحال إليها فإنه يتعين الفصل في هذا الطعن ، وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقوم إنما تمسك في صحيفة الاستئناف أن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض موروث عن الضرر المادي بالرغم من أن أفعال التعذيب لا تكفي وحدها لتحقق هذا الضرر ما لم تؤد الى وفاة المصاب

كما قضى لهم بتعويض عن الضرر الأدبي لما أصابهم من ألم من جراء تعذيب مورثهم في حين أن الحق في التعويض عن هذا الضرر مقصور على الألم الناشئ من جراء موت المصاب

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ، وحيث إن هذا النعي مردود . ذلك أنه لما كان المساس بسلامة الجسم يتوافر بمجرده قيام الضرر المادي على النحو السالف بيانه ، وكان الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ثبت الحق فيه للمضرور فإنه ينتقل الى ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حيا

وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 222 من القانون المدني على أن

” يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ….” ،

وفي الفقرة الثانية على أنه “

ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب “

يدل على أن المشروع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديدا لحالات وأسباب استحقاقه

وهو ما ينطبق بدوره – ومن باب أولى – في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض للمطعون ضدهم عن الضرر المادي الموروث والضرر الأدبي الشخصي الذي أصاب المطعون ضدهم عدا الأولى

ومن ثم فإن دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يكون مستندا الى أساس قانوني سليم فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بتعويض موروث عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم رغم أنه لم يكن قد تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به أمام القضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم ولم يقض لهم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب مورثهم فيكون النعي بهذا السبب قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول “

(الطعن رقم 3517 لسنة 62ق “هيئة عامة” جلسة 22/2/1994)

وبأنه ” ويعد هذا الحكم عدولاً عما جاء بالأحكام الصادرة من الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 1822 لسنة 50ق بجلسة 28/3/1984 ، وفي الطعن رقم 1666 لسنة 56ق بجلسة 16/4/1992 وفي الطعن رقم 725 لسنة 59ق من أن الضرر المادي يقتصر على المساس بمصلحة مالية للمضرور وهو لا يتحقق في حالة الإصابة ما لم تخل بقدرة المضرور على الكسب وتكبده نفقات علاج

ولكنه يتفق مع قضاء الدائرة المدنية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 17/2/1966 في الطعن رقم 352 لسنة 31ق جلسة 17/2/1966 من أن

إذا تسببت   وفاة المجني عليه  عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته وفي هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً كسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم

ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب

وإنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح من مضاعفاتها ، ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضررا ماديا محققا إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التي تصاحبه حرمان المجني عليه من الحياة وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقول بامتناع الحق في التعويض على المجني عليه الذي يموت عقب الإصابة مباشرة

وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا مدة بعد الإصابة يؤدي الى نتيجة يأباها العفل والقانون هي جعل الجاني الذي يقسو في اعتدائه حتى يجهز على ضحيته فورا في مركو يفضل مركز الجاني الذي يقل عنه قسوة وإجراما فيصيب المجني عليه بأذى دون الموت وفي ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجني عليه حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم التعويض “

(الطعن رقم 532 لسنة 31ق جلسة 17/2/1966)

وما ذهبت إليه الهيئة العامة يخالف أيضاً ما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه من أن الضرر المادي ينحصر في الإخلال بحق ثابت أو مصلحة مالة للمضرور أي الضرر الذي يسبب للمضرور خسارة مالية .

(السنهوري ص 714 ، محمود جمال الدين زكي في الوجيز ص 264 ، الدناصوري والشواربي ص157 ، الصدة ص 488 وما بعدها)

و يعتبر ضرراً أدبياً 

الضرر الذي يصيب الشخص في شرفه واعتباره ، كالقذف والسب وهتك العرض والضرر الذي يصيب العاطفة والشعور والحنان كالحزن الذي يعتري شخص من قتل والده أو والدته ، والحزن والأسى الذي يصيب الوالدين من انتزاع طفلهما منهما وكل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره الأدبي كأن يتسبب شخص بخطئه في منع جماعة دينية من الصلاة أو بقطع المياه عنها وكل إساءة تصيب الفرد وتؤدي الى التقليل من شأن الفرد في نظر أسرته أو عشيرته أو زملائه في العمل.

(السنهوري بند 577)

الضرر المادي

يعتبر ضرراً مادياً 

  •  1- التعدي على الملك كحرق منزل لآخر أو تخريب زراعته أو إتلاف ماله .
  • 2- الاعتداء على حق شخص في الانتفاع بشيء أو على حقه فيما قام به من إنتاج علمي أو فني الى غير ذلك مما يعتبر إخلالاً بحق عيني أو شخصي أو معنوي ، إذ أن هذا يحد من المزايا المالية التي تتوافر للشخص بموجب هذه الحقوق .
  • 3- كل مساس بحق من الحقوق المتصلة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي ، كحبس شخص دون وجه حق أو منعه من السفر الى جهة معينة .
  • 4- قتل العائل لشخص آخر .
  • 5- تفويت الفرصة .
  • 6- الاعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه وإحداث جرح به أو إتلاف عضو منه أو إصابة العقل بأذى

بل ويتحقق الضرر المادي ولو لم يحدث بالشخص ثمة إصابة ، أو لم يتسبب الاعتداء في إعاقته عن عمله ، أو تكبده ثمة نفقات في سبيل العلاج منه ، أو إذا عولج منه بمستشفى مجاني .

وإذا كان الاعتداء قد سبب للشخص إعاقة عن عمله   ففوت عليه كسبا   ، أو كبده نفقات في سبيل علاج ما ألم به من إصابات ، فإن الكسب الفائت والنفقات التي تكبدها الشخص تضاف الى التعويض المادي

ومن باب أولى يكون الضرر ماديا إذا أخل بحق الإنسان في الحياة بقتله ، إذ أن هذا يعدم الحياة ، وليس هناك ضرر أبلغ من ذلك .

(السنهوري ، الصدة ص 488 ، مرقص ص 31 ، البكري ، مرجع سابق)

وقد قضت محكمة النقض بأن  :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته “

(21/5/1997 طعن 3063 سنة 61 ق )

وبأنه ” إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب من قبل رفع دعواه فإنه يكون أهلا فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به تأسيسا على تحقق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذى كان المورث طرفا فيه .

وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد  المسئولية التقصيرية   وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عقد النقل إنما انصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الإخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفا فى هذا العقد “

( 19/6/1994 طعن 888 سنة 60 ق)

وبأنه ” المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان فعل الغير الضار هو السبب فى وفاة المضرور فإن هذا الفعل لابد له وأن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى تسببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته

(31/1/1990 طعن 821 سنة 57 ق)

وقضت أيضا بأن :

 إن شرط توافر الضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة المضرور ، وفى اعتداء الجاني على المجنى عليه والقضاء على حياته إخلال جسيم بحقه فى سلامة جسمه وصون حياته وإذ كان الاعتداء يسبق بداهة الموت بلحظة فإن المجنى عليه يكون خلالها – مهما قصرت – أهلا لكسب الحقوق ومن بينها الحق فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم

ومتى ثبت له ذلك الحق قبل الموت فإنه ينتقل من بعده إلى ورثته فيحق لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر الذى لحق مورثهم من جراء الجروح التى أحدثها به ومن جراء الموت الذى أدت إليه تلك الجروح باعتباره من مضاعفاتها ، ولئن كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا بل هو أبلغ الضرر

إذ يسلبه أثمن ما يمتلكه الإنسان وهو الحياة ، والقول بغير ذلك وامتناع الحق فى  التعويض   على المجنى عليه الذى يموت عقب الإصابة مباشرة وبجواز ذلك الحق لمن يبقى على قيد الحياة مدة عقب الإصابة يؤدى إلى نتيجة تتابي على المنطق وإلا كان الجاني الذى يصل فى اعتدائه إلى حد الإجهاز على ضحيته فورا فى مركز يفضل ذلك الذى يقل عنه خطورة فيصيب المجنى عليه بأذى دون الموت

(14/3/1967 طعن 1394 لسنة 36 ق)

وبأنه ” وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا تسببت وفاة المضرور عن فعل ضار من الغير فإن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة ، ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم

ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم الموت الذى أدى إليه الفعل الضار باعتباره من مضاعفاته .

وإذا كان الموت حقا على كل إنسان إلا أن التعجيل به بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضررا ماديا محققا ، إذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحبه من آلام حرمانه من الحياة فى فترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن الضرر بوفاته .

وإذا كان الثابت من التقرير الطبي أن فصل مورث الطالبات من عمله – فى النيابة العامة – هو الذى أدى إلى ازدياد حالته المرضية سوءا وعجل بوفاته ،

وكان الفصل ليس له ما يبرره وتم على خلاف أحكام القانون ، فإنه يكون فعلا ضارا تتوفر به أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليهما بما يستحقه المورث من تعويض عما أصابه من ضرر مادى تقدره المحكمة بمبلغ … يوزع بين الطالبات طبقا للفريضة الشرعية

(7/3/1974 طلب 4 لسنة 43 ق – رجال القضاء – م نقض م – 25 – 60 )

وبأنه ” المساس بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله أما الإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له – يتوافر بمجرده الضرر المادي – حق الإنسان فى الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التى كفلها الدستور والقانون وحرم التعدي عليه – أثره – المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي “

(31/12/1997 طعن 3752 سنة 58 ق )

يجوز أن يصاب بضرر أدبى غير من وقع عليه الفعل الضار

وليس ثمة ما يمنع من أن يصاب غير من وقع عليه الفعل الضار بضرر أدبى من جراء هذا الفعل ويجوز له فى هذه الحالة أن يطالب بتعويض هذا الضرر مستقلا عن المضرور ولكن إذا كان هذا الضرر الأدبى الذى أصيب به الغير هو نتيجة فقد المضرور فإن الحق فى المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر لا يثبت بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 222 الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية ولو كانوا من غير الورثة ولا يثبت لغيرهم ولو كانوا من الورثة . وإذ أطلق المشرع لفظ الأقارب فإنه ينصرف إلى قرابة الحواشي وقرابة المصاهرة

( راجع نقض 20/12/1978 فى الطعن 1110 لسنة 47 ق سالف الإشارة إليه )

ومتى قام للشخص الحق فى المطالبة بتعويض الضرر الأدبى الذى لحقه من جراء فقده آخر فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته بغض النظر عن صلتهم أو درجة قرابتهم بالمتوفى المطالب بالتعويض عن وفاته  ،

وقد قضت محكمة النقض بأن 

 التعويض عن الجرائم  يقوم أساسا على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه فى الإرث حجب أو لم يحجب .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعى بالحقوق المدنية أخ شقيق للمجنى عليه الذى توفى مما لم يجحده الطاعنان

وكان ثبوت الإرث له أو عدم ثبوته لا يقدح فى صفته وكونه قد أصابه ضرر من جراء فقد أخيه نتيجة الاعتداء الذى وقع عليه ، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصاب الأخ من ضرر مباشر لا على انتصابه مقام أخيه بعد أيلولة حقه فى الدعوى إليه ، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض “

(27/10/1969 طعن 1441 لسنة 39 ق – م نقض ج – 20 – 1187)

وبأنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها عناصر الضرر التى أقامت عليها قضاءها بالتعويض كما أنه من المقرر أيضا أن تعيين العناصر قانونا للضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنه يتعين أن يكون الضرر مباشرا محققا ومن ثم فلا يجوز التعويض عن ضرر غير مباشر أى لا يتصل بالمضرور كما لا يجوز عن الضرر الاحتمالي ويتعين أن يكون التعويض قاصرا على جبر الضرر الذى يلحق بالمضرور نفسه

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الثالث بالتعويض على سند من القول بأن هذا المبلغ تعويض عما أصابه من ضرر أدبى دون أن يبين وجه هذا الضرر أو عناصره أو الأسس التى بنى عليها هذا القضاء وهو ما لا يغنى عنه ما ساقه فى هذا الصدد بالنسبة لباقي المطعون ضدهم لاختلاف عناصر التعويض الأدبى المذكورة بالنسبة للأب والأم عن تلك الواجبة البيان بالنسبة للأخ فإنه يكون معيبا بالقصور فى هذا الخصوص.

(27/11/1984 طعن 1111 لسنة 54 ق )

وبأنه للقاضى أن يقدر التعويض الجابر للضرر الأدبى ويتولى توزيعه على المضرورين يفاضل بينهم فيه فيخص البعض بمقدار منه أكبر مما يخص به البعض الآخر ، كما أن له أن يقسمه بالسوية بينهم ، وهو فى هذا وذاك إنما يباشر سلطة تقديرية لقاضى الموضوع بلا معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام لا يوجد فى هذا القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة فى خصوصه .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قدر التعويض عن الضرر الأدبى الذى أصاب المطعون ضدهم أجرى توزيعه عليهم بالسوية بينهم فإن النعى عليه بهذا الوجه ينحل إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة “

(30/6/1988 طعن 880 سنة 55 ق )

وبأنه ” النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على أنه ” لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قصد به الكيد ” يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان

ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق فمن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبى المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور أمام محكمة أول درجة “

(21/4/1996 طعن 1995 سنة 61 ق – م نقض م – 47 – 685 )

وقضت محكمة النقض بأن

 إذا نصت المادة 222 من القانون المدنى صراحة على أنه يجوز الحكم بالتعويض للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب وكانت الأخت تعتبر من الدرجة الثانية بالنسبة لأختها القتيلة ، فإن هذه القرابة تتحقق بها المصلحة فى رفع الدعوى المدنية بصرف النظر عن كونها وارثة للمجنى عليها أم لا ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى لأخت المجنى عليها بالتعويض المؤقت عن الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء فقد أختها لم يخطئ فى تطبيق القانون “

(27/1/1969 طعن 1849 لسنة 38 ق – م نقض ج – 20 – 168 )

وبأن ” تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل إذ مثل هذا التعويض إنما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى أى حال “

( 7/11/1961 طعن 910 لسنة 31 ق – م نقض ج – 12 – 899 )

وبأنه ” إذا ثبت الثابت أم مورث المطعون عليها عن نفسها وبصفتها وصية على ابنتها قد أقام الدعوى يطالب بحقه فى التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه عن وفاة ابنته ثم توفى أثناء سير الدعوى ، فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثته وإذا استأنفت الدعوى سيرها بناء على طلب المطعون عليها التى انتصبت خصما عن باقى الورثة طالبة الحكم للتركة لكل حقها ، وقضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون “

(4/11/1975 طعن 78 سنة 41 ق – م نقض م – 26 – 1359 )

وبأنه ” مفاد نص المادة 222 من القانون المدنى أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره إلا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا أمام القضاء مطالبا بالتعويض ، أما الضرر الأدبى الذى أصاب ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية “

(1/4/1981 طعن 703 سنة 43 ق – م نقض م – 32 – 1023 )

وبأنه ” إذا كان الثابت أن المرحوم .. زوج المطعون ضدها الثالثة كان قد طالب بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى لحقه بوفاة شقيقه المجنى عليه فى الجنحة رقم 3141 لسنة 1967 روض الفرج إبان نظرها أمام المحكمة الجنائية ، فإن توفى بعد ذلك انتقل حقه فى التعويض إلى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة الجنائية باعتباره تاركا لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه فى التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك – بصريح نص المادة 143 من قانون المرافعات سواء السابق أو الحالى – لا يمس الحق المرفوع به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به من جديد “

(1/4/1981 طعن 703 سنة 43 ق – م نقض م – 32 – 1023 )

يقدر التعويض على ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا لم تؤسس محكمة الموضوع قضاءها بمبلغ التعويض عن وفاة العامل أثناء عمله لدى المدعى عليه على أحكام القانون 89 لسنة 1950 الصادر فى شأن إصابات العمل وإنما أسسته على ما ثبت لها من مسئولية المدعى عليه عن الحادث مسئولية تقصيرية وألزمته بتعويض المدعى عن الأضرار التى لحقته نتيجة لذلك والتى رأت تقديرها بالمبلغ المقضى به

وكان القضاء بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية يرجع فيه إلى القواعد الواردة بالقانون المدنى ، وإذ تركت هذه القواعد لمحكمة الموضوع أمر تقدير التعويض ، فإن النعى على الحكم بمخالفة أحكام القانون 89 لسنة 1950 تحدد مقدار التعويض يكون على غير أساس”

(29/11/1966 طعن 229 سنة 32 ق – م نقض م – 17 – 1747 )

وبأنه ” إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد – وهو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءا منها – فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون “

( 11/5/1970 طعن 533 لسنة 40 ق – م نقض ج – 21 – 701 )

وبأن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة بناء على استئناف المدعى بالحق المدنى لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم مكن محكمة أول درجة إذ العبرة فى تقدير التعويض هى بمقدار الضرر الذى وقع وهذا لا يحول دون استعمال الرأفة مع المتهم .

(10/2/1953 – م ق ج – 636 )

وبأنه ” نفقات التقاضى التى تدخل ضمن عناصر التعويض – عن إساءة استعمال حق التقاضى – لا تكفى لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها”

( 27/11/1969 طعن 392 لسنة 35 ق – م نقض م – 20 – 1242)

وبأنه ” سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض تخولها فى حسابها جميع عناصر الضرر ومنها ما يصيب المضرور بسبب طول أمد التقاضى “

( 16/2/1967 طعن 375 لسنة 32 ق – م نقض م – 18 – 373 )

وقضت أيضاً بأن 

المقرر فى قضاء هذه المحكم أن التعويض فى المسئولية التقصيرية يشمل كل ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع ، وأن الضرر بدوره يقوم على عنصري هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته “

( 21/4/1996 طعن 1995 سنة 61 ق – م نقض م – 47 – 685 )

وبأنه ” إذا كان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع ، يلزم من ارتكبه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار ، وذلك باعتبار هذا   الريع    بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بمجاوزة الحد الأقصى المقرر لا يجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة 33 المشار إليها “

( 5/3/1974 طعن 439 لسنة 38 ق – م نقض م 25 – 464 – وبنفس المعنى نقض 27/2/1968 طعن 14 لسنة 33 ق – م نقض م – 19 – 368 )

وبأنه ” الثابت من الأوراق أن الطاعنة طلبت الحكم لها بمبلغ 1800 جنيه وهو ما يمثل قيمة التعويض عما أصابها من خسارة بسبب تلف السيارة والحكم لها بمبلغ .. جنيه شهرياً وهو ما يعادل إيراد   السيارة    التى حرمت منه ، ولما كان هذان العنصران – الخسارة الحاصلة والكسب الفائت هما قوام طلبات الطاعن وعلى أساسها تلتزم المحكمة بتقدير التعويض فإن الحكم إذا اعتبر عنصر التعويض عما فات الطاعنة من كسب طلبا للفوائد وقضى فيه على هذا الأساس يكون قد خالف القانون “

(18/4/1978 – الطعن رقم 329 لسنة 45 ق – م نقض م – 29 – 1025 )

وبأنه ” إذ كان الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النزاع إنما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم أن هو أدخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الأجرة التى دفعها المطعون عليه لهذه الشقة فى المدة التى حرم فيها من الانتفاع بها “

(21/3/1978 الطعن 272 لسنة 43 ق – م نقض م – 827 )

الضرر المتغير

نفرض أن الضرر متغير منذ أن وقع الى يوم النطق بالحكم ، مثل ذلك شخص صدمته سيارة بخطأ سائقها ، فأصيب بكسر في يده ، وعندما طالب بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان ، وعند صدور الحكم كان خطورته قد اشتدت وانقلب الى عاهة مستديمة لا شك في أن القاضي يدخل في حسابه عند تقدير التعويض تطور الإصابة من يوم وقوعها الى يوم صدور الحكم ، فيقدر الضرر باعتبار أن الكسر قد انقلب الى عاهة مستديمة ، كذلك لو خف الضرر من يوم وقوعه الى يوم صدور الحكم

وأصبح الكسر أقل خطورة مما كان أول أمره ، حسب القاضي التعويض مراعيا ما كان عليه الكسر من خطر ثم ما طرأ عليه من تحسن ، فالعبرة إذن في تقدير التعويض بيوم صدور الحكم ، اشتد الضرر أو خف ، أما إذا كان الضرر لم يتغير منذر وقوعه الى يوم صدور الحكم

والذي تغير هو سعر النقدي الذي يقدر به التعويض أو أسعار السوق بوجه عام . فالعبرة بالسعر يوم صدور الحكم ارتفع هذا السعر منذ وقع الضرر أو انخفض ، على أنه إذا كان المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فإنه يرجع بما دفعه فعلا ، مهما تغير السعر يوم صدور الحكم .

(السنهوري بند 649 ، مرقص ص 687)

وقد قضت محكمة النقض بأن

الضرر المادي والأدبي والمتغير

كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه ، لا كما كان عندما وقع ، بل كما صار إليه عند الحكم ، مراعيا التغيير فى الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائنا ما كان سببه ، ومراعيا كذلك التغيير فى قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضه وبزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها .

ذلك أن الزيادة فى ذات الضرر التى يرجع أصلها إلى الخطأ أو النقص فيه أيا كان سببه غير منقطع الصلة به أما التغيير فى قيمة الضرر فليس تغييرا فى الضرر ذاته .

وإذ كان المسئول ملزما بجبر الضرر كاملا ، فإن التعويض لا يكون كافيا لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر عند الحكم ومن ثم كان لا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت إلى الخطأ بصلة ، كما لا وجه للقول بأن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر ، فإذا هو تهاون فعليه تهاونه ، فإن التزام جبر الضرر واقع على المسئول وحده ، ولا على المضرور أن ينتظر حتى يوفى المسئول التزامه “

(17/4/1947 – م ق م – 18 – 261 )

وبأنه ” إذ كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر

سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد راعى عند تقدير التعويض ما تفاقم من ضرر من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون “

( 28/7/1993 طعن 4798 و 4850 سنة 61 ق – م نقض م – 44 – 887 )

وبأنه: استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها ويكون للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، باعتبار أنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم بما يستتبع   تقدير التعويض بقيمة العقار   وقت رفع الدعوى لا بوقت الاستيلاء عليه .

( 13/3/1997 طعن 1644 سنة 60 ق )

  • انتهي البحث القانوني ( الضرر المادي والضرر الأدبي والمتغير في التعويضات) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

اذا أصدرت هيئة سوق المال قرار منع شركة من مزاولة أعمالها بحجة وجود خطر يهدد مصالح المساهمين ، أو يؤدى الى عدم استقرار سوق المال فانه يحق للشركة التظلم من هذا القرار واثبات صدور القرار بالخطأ أو بالمخالفة لأحكام قانون المال فى مصر

منع شركة من المزاولة مذكرة دفاع

منع شركة من مزاولة أعمالها

القرار صادر من مجلس إدارة هيئة سوق المال بمنع شركة من مزاولة كل أو بعض أعمالها بسبب مخالفة وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها

صيغة المذكرة بالتظلم من قرار المنع

شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …

ضد

مجلس إدارة هيئة سوق المال / …………………… …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

عرض الوقائع

بتاريخ _/_/___م أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً بـ…………..

  • توجيه تنبيه إلى الشركة .
  • منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
  • مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
  • تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
  • إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .

وقد استند قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ووفق ما أورده نصاً :

أن الشركة المذكورة قامت بما من شأنه أن يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم

من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال

 

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 30 من قانون تنظيم سوق المال لعدم وجود مخاطر حقيقة تهدد مصالح المساهمين أو المتعاملين في أسهم الشركة :

وبيان ذلك 

إن القرار المتظلم منه أورد سبباً للقرار عبارات عامة لا تستند الي أي أساس واقعي ولو صح زعمه لقدم واقعة واحدة مثبتة بالأوراق والمستندات ، وهو طبقاً للقانون يحوز جميع المستندات الدالة علي حقيقة نشاط الشركة ، الأمر الذي يجعل القرار معيباً بسوء استعمال السلطة ، وهو عيب يعدم القرار .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم

وبيان ذلك 

تنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثالثة

في بيان كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها: وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ثالثاً : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال .

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً : التظلم شرط خاص لرفع دعوى الإلغاء

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامساً : الضمانات التي قررتها اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال والخاصة بإحكام رقابة هيئة سوق المال علي أعمال البورصة بما يحول دون القول بوجود مخاطر من عدمها ووجوب بيان هذه المخاطر ؟

أولا : تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتي :
  1. – الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها .
  2. – صورة من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء مجلس الإدارة ، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها.
  3. – بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها .
  4. – آية وثائق أخرى تحددها الهيئة .
ثانياً : تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة ، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد .

ثالثاً : تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :

  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ثانياً : تنص المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة ” 19 ” من قانون سوق رأس المال .

ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الهيئة .

ثالثاً : تنص المادة 89 مكرر أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضويـــة بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

رابعاً : تنص المادة 89 مكرر ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها .

وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

خامساً : تنص المادة 89 مكرر د من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لأجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها .

للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديريه أو مندوبية أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهـا اتخاذ أحد التدابير الآتية :

  • 1 – التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.
  • 2 – الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند ( 3 ) التالي.
  • 3 – حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها ،

كذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول ، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادسا : تنص المادة 89 مكرر و من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

على الشركات الأعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

سابعاً : تنص المادة 93من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية

ثامناً : تنص المادة 94من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها .

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .

تاسعاً : تنص المادة 101من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية : بالنسبة إلى الأسهم :
  • أسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له .
  • قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
  • نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين .
  • نوع الأسهم والقيمة الأسمية للسهم ، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان .
  • بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الأسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى :
  • الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
  • قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من الأوراق المالية .
  • العائد وتاريخ استحقاقه .
  • نوع الاكتتاب .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه .
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة :
إخطار يومي عن حركة التداول

يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها ، وسعر كل منها ، وكمية الأوراق المتداولة ، ونوع العملية ، وإجمالي عدد العمليات في اليوم، مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الأسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة .

إخطار سنوي عن حركة التداول

يتضمن بياناً بحكم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية

ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة .

عاشراً : تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية :
  • الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة .
  • سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها .
  • نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .
  • مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .

وتلتزم  البورصة   بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .

طلبات الشركة المتظلمة

منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بــ :

  • 1- توجيه تنبيه إلى الشركة .
  • 2 -منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
  • 3 – مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
  • 4 – تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • 5 -حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
  • 6 – إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة  التأمين  المودع منها .



الإجراءات القانونية السليمة في التظلم من قرار وقف لحماية موقفك

التظلم من قرار وقف نشاط

فى هذا المقال ستتعرف ان كنت صاحب شركة تعمل بالبورصة كيفية التظلم من قرار وقف نشاط شركة تعمل بالبورصة الصادر من قرار رئيس هيئة سوق المال ، بسبب مخالفة – أحكام قانون سوق المال – أحكام اللائحة التنفيذية – قرارات مجلس إدارة الهيئة – فقد أي شرط من شروط الترخيص.

التظلم وصيغة المذكرة بدفاع الشركة التظلم من قرار وقف نشاط شركة تعمل بالبورصة

الصادر في حقها الوقف لمخالفة أحكام قانون سوق المال
شركة ………… ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….………… بصفته …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق //___ م

عرض وقائع التظلم من قرار وقف نشاط أحد الشركات العاملة بمجال البورصة

بتاريخ …./…./….م أصدر السيد رئيس هيئة سوق المال قراراً بوقف نشاط شركة … لمدة ثلاثين يوماً علي سند من أن الشركة 

  • خالفت أحكام هذا قانون تنظيم سوق المال .
  • خالفت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال .
  • خالفت قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
  • فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم

من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط الشركة لمدة شهر

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 29 من قانون تنظيم سوق المال :

وبيان ذلك

  1. أن الشركة المتظلمة لم تخالف أي من أحكام قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة
  2. أن الشركة المتظلمة لم تفقد أي شرط من شروط الترخيص .
  3. أن الشركة قامت – بعد إنذارها – بإزالة المخالفة .
  4. أن الشركة استكملت شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي حددها رئيس هيئة سوق المال .
    أن القرار الصادر من رئيس هيئة سوق المال غير مسبب .
  5. أن القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة بسوق المال قد خالف بند المدة التي يجوز أن يمتد إليها الوقف – قرار الوقف – فالقرار قرر وقف الشركة لمدة …….. يوم ، وهي مدة أطول من تلك المقررة قانوناً .
  6. أن قرار السيد رئيس هيئة سوق المال لم يحدد ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف .
  7. أن قرار الوقف لم يسلم للشركة ولم تخطر به الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
  8. أن قرار الوقف – الصادر عن رئيس هيئة سوق المال – لم يعلن كما توجب المادة 29 في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم من قرار وقف نشاط الشركة

وبيان ذلك

تنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثالثة – في بيان كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها:

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ميعاد التظلم

 

ثالثاً : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً :

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً : التظلم شرط خاص لرفع دعوى إلغاء قرار الوقف .

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامساً : إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قراراً بإلغاء ترخيص الشركة

تنص المادة 29 من قانون هيئة سوق المال – الفقرة الثالثة :

فإذا انتهت هذه المدة دون قيام  الشركة   بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً .

التظلم من قرار وقف نشاط شركة




الأسباب والإجراءات القانونية في طعن على قرار برفض قبل فوات الميعاد

طعن على قرار برفض ترخيص

صيغة مذكرة فى طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة والقاضي برفض الترخيص لشركة للعمل في مجال البورصة وقرار اللجنة اما يكون سلبيا بعدم الرد واما إيجابيا بالرفض.

الطعن وأنواع قرارات لجنة التظلمات

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

  • قرار لجنة التظلمات السلبي – عدم الرد .
  • قرار لجنة التظلمات الإيجابي بالرفض صراحة

مذكرة بدفاع شركة فى قرار رفض العمل بالبورصة

شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….………… بصفته …

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق //___ م

الوقائع – نزاع رفض للجنة بإصدار ترخيص لشركة للعمل بالبورصة

بتاريخ _/_/___م تقدمت شركة ………… بطلب الي الهيئة العامة لسوق العمل للترخيص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية :

  1. النشاط الأول : ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  2. النشاط الثاني : الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  3. النشاط الثالث : رأس المال المخاطر .
  4. النشاط الرابع : المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  5. النشاط الخامس : تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  6. النشاط السادس : السمسرة في الأوراق المالية .

وبتاريخ _/_/____م صدر قرار  هيئة سوق المال بالرفض – رفض الترخيص – الأمر الذي دعا الشركة الي التظلم الي لجنة التظلمات طبقاً لنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال

إلا أن لجنة التظلمات

  • 1- أصدرت قراراُ إيجابياً – مخالفاً للقانون – برفض الترخيص ، وقد أخطرت الشرطة بقرار رفض الترخيص في _/_/___م
  • 2- لم تفصل في التظلم المقدم رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تقدمه .

الأسانيد القانونية التي تستند إليها الشركة

أولا : الأسانيد الواقعية بطلب ترخيص العمل فى البورصة

1- قدمت الشركة ما يفيد تقديمها لطلب ترخيص ثابت ذلك بموجب …………… مع مراعاة أن الطلب قدم مستوفي لجميع الشروط التي تطلبها قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية .

2- قدمت الشركة ما يفيد حصول التظلم من قرار هيئة سوق المال في الميعاد القانوني المحدد ثابت ذلك بموجب ……………………… مع مراعاة أن التظلم يقدم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ العلم بالقرار .

3 – أقامت الشركة دعواها بطلب إلغاء لمخالفته للقانون في الميعاد القانوني المحدد لدعاوى الإلغاء – ستون يوماً – القرار ثابت ذلك بموجب …………

ثانياً : الأسانيد الواقعية المتعلقة بشروط الترخيص

يشترط قانوناً – لمنح الترخيص بالعمل في مجال الأوراق المالية :
  • أن الشركة طالبة الترخيص هي شركة مساهمة – شركة توصية بالأسهم .
  • أن غرض الشركة مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • أن رأس مال الشركة المصدر ……….. و المدفوع ……….
  • أن القائمين على إدارة الشركة يتوافر بهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها
  • أن الشركة قامت بأداء التأمين
  • أنه لم يسبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس.

والثابت أن هذه الشروط متوافرة جميعاً

وهو ما يجعل قرار هيئة سوق المال برفض الترخيص معيباً ، ويجعل القرار الصادر بتأييد قرار رئيس هيئة سوق المال برفض الترخيص من لجنة التظلمات مخالفاً للقانون .

ثالثاً : الأسانيد القانونية لطلب الترخيص للشركة بالعمل فى مجال البورصة

تنص المادة 26 من قانون سوق المال :
في بيان الأنشطة المتعددة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية :
تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال  الأوراق المالية   ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :
  • – ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  • – الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  • – رأس المال المخاطر .
  • – المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  • – تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  • – السمسرة في الأوراق المالية .

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.

تنص المادة 28 في بيان شروط الترخيص :
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
  • – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
  • – أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • – ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
  • – أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة
  • – أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
  • – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :

وفي تحديد الشروط الخاصة فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة :
يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :
  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ويستثنى من الشرطين الواردين في البندين 4 ، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين في تاريخ العمل بالقانون ببورصتي القاهرة والإسكندرية .

ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه .

وتنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال :

في بيان طريقة التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة وميعاد ذلك :

يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون ، و فيما لم يرد نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

وتنص المادة 206 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :
يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
  • أسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه .
  • تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به .
  • موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
وتنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة سوق المال :

في بيان كيفية إثبات تقديم تظلم – الرقم – التاريخ : ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة ، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها ، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه .

وتنص المادة 208 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

في بيان التزام مكتب التظلمات بإخطار مقدم التظلم بالنتيجة المتحققة : يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

الرد علي الدفع بسحب قرار هيئة سوق المال

برفض الترخيص للشركة بالعمل في أحد نشاطات البورصة

 

إن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها و سحبها بقصد إزالة آثار البطلان و تجنب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى إصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على  القرار الإداري  

من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء بالطريق القضائي و بين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم و مراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة و مركز الأفراد إزاء القرار الإداري حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك

إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له ، و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور

فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعة و عدم الاستقرار و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلي أن تحدد موقفها منه نهائيا

و القول بغير هذا النظر ينطوي على تكليف الإدارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح ممـا يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة .

الطعن رقم 1556 لسنة 8 مكتب فني 13 صفحة رقم 304 بتاريخ 17-12-1967

مشروعية القرار الإداري

مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 23-11-1985

وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي

تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون و بين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا و حقا كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها و عندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و إلا كان معيبا بعيب شكلي ، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته

بل و يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك ، إلا أن القرار الإداري ، سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا

أي فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، و السبب فى القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرارا هيئة سوق المال و لجنة التظلمات للقانون نلتمس الحكم

بإلغاء القرار الصادر برفض الترخيص وإلزام هيئة سوق المال بإصدار التراخيص المطلوبة .

بورصة الأوراق المالية فى قضاء الإدارية العليا

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

( أ ) بورصة الأوراق المالية – طبيعة القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية بها – (اختصاص) القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية – قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 باللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية:

بورصة الأوراق المالية هى مكان مخصص لشراء وبيع الأوراق المالية بواسطة السماسرة – تختص بالإشراف على التعامل فى الأوراق المالية وتقوم على مرفق اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور – خول المشرع لجان البورصة سلطات وحقوق مستمدة من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة

فهى تقترح اللوائح وتوقع الغرامات وتعين حداً أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية فى بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء والأعضاء المنضمين – للبورصة سلطة تأديب أعضائها من خلال مجلس التأديب الذى يوقع عقوبات متعددة منها الوقف والشطب – للحكومة إشراف بارز على البورصة يبدو فى صور عديدة

مثال ذلك

إن إنشاءها لا يكون إلا بتصريح من الحكومة فى صورة قانون من لائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد – للحكومة مندوب فى البورصة يشترك فى اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئات التحكيم واللجان الفرعية المختلفة – مؤدى ذلك أن عناصر المؤسسة العامة تتوافر فى بورصة الأوراق المالية – أثر ذلك أن القرارات التى تصدر من اللجان القائمة على شؤونها هى قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة

القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية هى من نوع القرارات التى تصدر من مجالس التأديب فى أية جهة إدارية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة لها طبيعتها – تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات تلك اللجنة – تطبيق.

(ب) بورصة الأوراق المالية – مجالس تأديب أعضاء البورصة – شروط تشكيلها. (مجلس تأديب) (مرافعات) يختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التى تمس حسن سير العمل والنظام فى البورصة

يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تأديب استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص – لا يجوز لمن اشترك فى عضوية مجلس التأديب الابتدائى أو لجنة التأديب الاستئنافية من سبق وحقق مع المتهم أو اشترك فى إصدار قرار إحالته إلى المحاكمة – مخالفة أى من القاعدتين المتقدمتين – أثره – بطلان القرار – قضاء  المحكمة الإدارية العليا   بإلغاء القرار لا يحول دون أن تقوم البورصة بإعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم – تطبيق.
الطعن رقم 1261 لسنة 35 ق – جلسة 2 من فبراير سنة 1991
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 585