كيفية التعامل مع لا تركة إلا بعد عند تعذر الاتفاق بين الورثة

قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون ماذا تعني في الشريعة والقانون للاجابة علي هذا التساؤل نعرض ما قضت به محكمة النقض بشأن لا تركة الا بعد سداد الديون وحق الدائن المطالبة بما له لدي المورث في تركته التى تخلفت عنه للورثة

لا تركة إلا بعد سداد الدين القاعدة

مؤدى قاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الدين :

أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أومن يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة

أما إذا كان الدين قد انقضى بالنسبة لأحد الورثة بالتقادم فإن لهذا الوارث – إذا  ما طالبه الدائن قضائياً – أن يدفع بانقضاء الدين بالنسبة إليه كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم  بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين انقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل الالتزام بطبيعته قابلاً للانقسام .

( الطعن رقم 495 لسنة 26 ق ، جلسة 7/6/1962 )

لا تركة في الشريعة الاسلامية ماهيته

لا تركة إلا بعد سداد الديون

مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم  الميراث  هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يرث الدين الذى على التركة حتى ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها ومن بينها دينها له وبعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضي دينه باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي .

( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 13/5/1969 )

يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، وإلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، ومدى تأثرها بحقوق دائني المورث .

والتركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أومن دائني وإذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة – التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته – وكان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لاستيفاء دينه

ولو كان هذا المشترى حسن النية ، ورغم تسجيل عقده . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ولم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من اشتراها استناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة

وإلى أن المطعون عليه – المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة – قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية وحكم مرسى المزاد ، وتحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن – الراسي عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة – من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد استهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، وشابه القصور

( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 16/3/1972 )

المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943

النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه ” يؤدى من التركة بحسب الأتي أولاً – ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . ثانياً – ديون الميت . ثالثا – ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة …… “

 يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه . ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها .

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

الديون – المستحقة على التركة – غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه .

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

متى يرجع الوارث علي باقي الورثة

للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه – عن التركة – كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك

وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم والإثراء الذى أصاب المدعى عليه ووقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي .

أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق . وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنه بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى …

لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين والفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد استند فى دعواه إلى الفضالة فهي التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة وهى 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول

كما أنه لم يطلب الفوائد  من تاريخ الحكم النهائي طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم – إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها – يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة وما استحق عليه من فوائد وانفق من مصاريف وهو ما تلتزم به جمعية التركة واستصدر الحكم فى الدعوى رقم … بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق   قواعد الميراث   فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى استحقت على التركة ولم تستحق عليها شخصياً

حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها ويكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ … – بفرض صحته – غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا .

( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 23/2/1977 )

يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين

ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونه منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين

طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية .

( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 25/2/1981 )

القاعدة الشرعية بتنصيب الوارث عن الورثة

القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة ولا يجوز الأخذ بها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم  طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها .

( الطعن رقم 1443 لسنة 47 ق ، جلسة 4/3/1981 )

إنه وإن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الاستحقاق فى التركة ” أو التخارج ” يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون .

( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 14/12/1939 )

إن الدين ، وإن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته . وهذا يتفرع عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين وإنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . وقد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة ” لا تركة إلا بعد وفاء الدين “

وهو قول يتفق وأحكام القانون المدني . فادعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الاستناد إليه فى التمسك بقاعدة ” لا تركة إلا بعد وفاء الدين ” فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، مادام الدين غير ثابت ومحل نزاع جدى .

( الطعن رقم 100 لسنة 13 ق ، جلسة 7/12/1944 )

التركة. انفصالها عن أشخاص الورثة

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم … لسنة .. ق “بني سويف” “مأمورية الفيوم” على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم ../ 1997 في ../../ 1997،

وقالت شرحاً لذلك:

إنه بموجب هذا الحكم تمت قسمة تركة المرحوم/ …. من الأطيان الزراعية البالغ مقدارها 154 ف والمبينة بالصحيفة، رغم أنها تمتلك فيها مساحة 98 ف، وإذ كانت هي ما زالت على قيد الحياة، فلا يجوز توزيع تركتها إلا بعد وفاتها، بما يبطل هذا الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية والنظام العام،

ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ ../ ../ 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها. كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة. إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن،

وأنه من المقرر- أيضا- أن قواعد الميراث من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره، هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.

لما كان ذلك، وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي، والمودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم …. لسنة 1997 بتاريخ …/…/1997، أنه تضمن توزيع وتقسيم تركة مورث طرفي التداعي المرحوم/ ….. من الأطيان الزراعية، وقد خلت من تحديد نصيب أحد الورثة، وهي والدتهم المطعون ضدها الأولى ….. في هذه الأطيان موضوع حكم المحكمين، بما يعد خروجاً على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية

بما يؤدي إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وإذ كانت هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن هذا الحكم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يلحقه الإجازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، بما مؤداه صحة ذلك الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الدعوى ببطلان حكم المحكمين

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3188 لسنة 69 بتاريخ 20 / 2 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 283

حقوق دائني التركة

متى كانت شخصية الوارث مستقلة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عن شخصية المورث ، وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التى تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها

ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي فى مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه .

( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق ، جلسة 30/5/1984 )

نظم المشرع بنص المادتين 244 ، 245 من القانون المدني  أحكام الصورية   سواء فيما بين المتعاقدين والخلف العام أو فيما بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين ، وإذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص فى التمسك بالعقد الظاهر طبقاً لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك فى مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك على خلاف القواعد العامة – إذ يستمد من عقد لا وجود له قانوناً – فى حين أن حق الوارث الذى يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفى وصية هو حق أصلى يستمده من قواعد الإرث التى تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سبباً مستقلاً لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي

ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفاً فى أية علاقة من تلك التى تنظمها أحكام الصورية المشار إليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوى الشأن الذين تجرى المفاضلة بينهم طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر – وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص – فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر فى مواجهة حقه فى الإرث بل يقدم حقه على حقهم فى هذا الشأن .

( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق ، جلسة 24/3/1987 )

إذا طلب شخص بعض الورثة بما يخصهم من مبلغ يدعى أنه كان ديناً على مورثهم وسدده للدائنين من ماله ورفضت المحكمة طلبه على هذا البعض لثبوت أن التسديد الذى ادعاه قد حصل بطريق التواطؤ والغش والتدليس مع الدائنين حالة كون هؤلاء الدائنين المنسوب لهم التواطؤ مع الطالب لم يكونوا فى الدعوى ولم يدافعوا عن أنفسهم فى هذه النسبة  فثبوت ذلك لا يصح أن يتمسك به وارث آخر فى دعوى يطالبه فيها ذلك الشخص بما يخصه مما سدده من دين المورث زاعماً أنه ثبوت ينصب على أمر متعلق بالنظام العام وأنه لذلك ينفع الكافة ويحتج به على الكافة .

( الطعن رقم 70 لسنة 4 ق ، جلسة 11/4/1935 )

إن حق دائن التركة فى تتبع العين المبيعة منها لا يشترط له – لكى ينفذ فى حق المشترى – أن يكون الدين مسجلاً أو مشهراً .

( الطعن رقم 10 لسنة 15 ق ، جلسة 24/1/1946 )

التركة عند الحنفية

إن التركة عند الحنفية ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أومن دائنيه . وهذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مسائل المواريث بصفة فرعية .

ولا يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدائن التركة التعلل بأن الحقوق العينية فى القانون المدني وردت على سبيل الحصر ، وبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذى لم يرد فى التشريع الوضعي ، وذلك لأن عينية الحق مقررة فى الشريعة الإسلامية ، وهى – على ما سبق القول – القانون فى المواريث .

وإذن فالحكم الذى ينفى حق الدائن فى تتبع أعيان تركة مدينة تحت يد من اشتراها ولو كان المشترى حسن النية وعقده مسجلاً يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 110 لسنة 15 ق ، جلسة 27/2/1947 )

تصرف الورثة فى التركة المستغرقة

تصرف الورثة فى التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدني من حيث اعتباره صادراً من غير مالك ، وبالتالي سبباً صحيحاً لاكتساب الملكية بالتقادم الخمسي ، ومن حيث عدم اعتباره محلاً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة .

لكن الحكم الصادر – على هذا الأساس – بملكية المشترى للعين المبيعة له لا يكسبه هذه الملكية إلا محملة بحق الدائن العيني ، لأن التقادم قصير المدة المكسب للملكية لا يمكن أن يكون فى الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العيني الذى يثقلها إذ هذا الحق إنما هو حق تبعي لا يسقط بالتقادم مستقلاً عن الدين الذى هو تابع له .

وبقاء هذا  الحق العيني   على الأرض المبيعة هو سند الدائن فى تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه . وإذن فمن الخطأ أن يقضى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التى يتخذها الدائن على تلك الأرض إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن فى تتبع العين لاستيفاء دينه .

( الطعن رقم 141 لسنة 15 ق ، جلسة 27/2/1947 )

  • انتهي البحث القانوني (لا تركة إلا بعد سداد الديون تعريفه وأحكامه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



أهم الإجراءات العملية في صحة العقد نفاذه مذكرات وحماية حقك القانوني

بحث عن دفاع صحة العقد ونفاذه مع مذكرات دعوي صحة التعاقد من المدعي والمدعي عليه و صحة العقد تعني خلوه من أسباب البطلان الموضوعية وكذلك الشكلية ان كانت الشكلية ركن لصحته ومن ثم صحة العقد تفرض التزام المتعاقدين بتنفيذ الشروط والالتزامات بالعقد بشكل صحيح وفقا للقوانين ووفقا لما تم الاتفاق والتعاقد عليه

صحة العقد ونفاذه ماهيته

دعوي صحة ونفاذ العقد ابتدعها القضاء والواقع لسبب وهو امتناع المتعاقد عن نقل الملكية للمشتري فظهرت في الواقع العملي لتمكين المتعاقد وهو المشتري نقل الملكية اليه بموجب حكم صحة ونفاذ العقد دون حضور البائع للتسجيل وهي دعوي يجب ششهر صحيفتها لأنها تنقل الملكية ان تم تسجيل الحكم الصادر فيها .

وهناك رأى له وجاهته لكن لا يأخذ به القضاء وهو للمستشار محمود الخضيري في مؤلفه دعوي صحة التعاقد ودعوي صحة التوقيع طبعة عام 1988 حيث قال :

أنه لا يري سببا للقضاء بعدم قبول دعوي صحة التعاقد لعدم شهر صحيفتها ان كان الهدف منها التحصل علي بصحة و نفاذ العقد برمته بين أطرافه فقط دون تسجيله طالما أن الحكم الصادر بنفاذ العقد قانونا ليس له حجية علي الغير غير المختصم بالدعوي ولم يصدر الحكم عليه .

 صحة العقد ونفاذه سنده من القانون 

سند دعوي صحة العقد ونفاذه هو المواد من 418 : 481 من القانون المدني الخاصة بنصوص وأحكام عقد البيع ويضاف اليهم المادة 210 مدني الخاصة بتدخل القاضي لتنفيذ الالتزام وذلك علي البيان التالي :

صحة العقد ونفاذه

المادة 210 :

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة 418 :

البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

المادة 419 :
  1. يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً, ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكّن من تعرّفه.
  2.  وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالماً بالمبيع سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
المادة 420 :
  1.  إذا كان البيع “بالعيّنة” وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
  2.  وإذا تلفت “العيّنة” أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ, كان على المتعاقد بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعيّنة أو غير مطابق.
المادة 421 :
  1. في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه, وعلى البائع أن يمكّنه من التجربة. فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعيّنها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكّنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً.
  2. ويعتبر البيع بشرط التجربة معلّقاً على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبيّن من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلّق على شرط فاسخ.
المادة 422 :

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء, ولكن عليه أن يُعلن هذا القبول في المدة التي يعيّنها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الإعلان.

مادة 423 :

1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

2- وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق وجب، عند الشك, أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري, فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق, وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.

المادة 424 :

إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع, فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيّن من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 425 :

1- إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.

2- ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.

المادة 426 :

1- تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

2- ولا تلحق هذه الدعوى ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع.

المادة 427 :

لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني.

مادة 428 :

يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً.

المادة 429 :

إذا كان البيع جزافاً, انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعيّن بالذات، ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع.

المادة 430 :
  • 1- إذا كان البيع مؤجل الثمن, جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاَ على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
  • 2- فإذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتّفقا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توفّ جميع الأقساط, ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 224.
  • 3- وإذا وفّيت الأقساط جميعاً, فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع.
  • 4- وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمّى المتعاقدان البيع إيجاراً.
المادة 431 :

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.

مادة 432 :

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعدّ بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

المادة 433 :

1- إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد.

2- أما إذا تبيّن أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر في العقد وكان الثمن مقدّراً بحساب الوحدة، وجب على المشتري، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة، فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة 434 :

إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة, فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً.

المادة 435 :

1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكّن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

المادة 436 :

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري, فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 437 :

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يدّ للبائع فيه, انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

المادة 438 :

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسلم لتلفٍ أصابه, جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

المادة 439 :

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواءً كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتّج به على المشتري. ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

المادة 440 :
  • 1- إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع, كان على البائع بحسب الأحوال, وفقاً لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحلّ فيها محلّه.
  • 2- فإذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى, وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه.
  • 3- وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضي، فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة 441 :

يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحلّ محلّه فيها فلم يفعل. كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن على حق في دعواه.

المادة 442 :

إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر, كان للبائع أن يتخلّص من نتائج الضمان بأن يردّ للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أدّاه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

المادة 443 :
إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع:
  • 1- قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
  • 2- قيمة الثمار الذي ألزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع.
  • 3- المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية.
  • 4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتّقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440.
  • 5- وبوجه عام, تعويض المشتري عمّا لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

المادة 444 :

1- إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد, كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبيّنة في المادة السابقة على أن يردّ له المبيع وما أفاده منه.

2- فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع, أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبيّن في الفقرة السابقة, لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.

المادة 445 :
  •  يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان.
  • ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
  • ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمّد إخفاء حق الأجنبي.
المادة 446 :

1- إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله, ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

2- أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير, فإن البائع يكون مسئولاً عن ردّ قيمة المبيع وقت الاستحقاق, إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق, أو أنه اشترى ساقط الخيار.

المادة 447 :

1- يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه, أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبيّن في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعد له, ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع, أو كان يستطيع أن يتبيّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي, إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب, أو أثبت أن البائع قد تعّمد إخفاء العيب غشاً منه.

المادة 448 :

لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

ماده 449

(1) إذا تسلم المشترى المبيع. وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك, وفقا للمألوف في التعامل, فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة, فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع.

(2) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى, وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

الماده 450

إذا اخطر المشترى البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.

ماده 451

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

الماده 452

  • (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
  • (2) علما أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

الماده 453

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقماده 454

لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية، ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.ط الضمان أو ينقصه يقع باطلا، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

الماده 455

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

ماده 456

  • (1)- يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى سلم فيه المبيع، ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
  • (2)- فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت إستحقاق الثمن.
الماده 457
  • (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد أتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.
  • (2) فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.
  • (3) ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع.
الماده 458
  • (1)- لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
  • (2)- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا.

هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره.

القانون – رقم 2 لسنــة 1987 – نشر بتاريخ 20 / 06 / 1987
الماده 459

(1)- إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة.

هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجلا بعد البيع.

(2)- وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع و لو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى الأجل طبقا لأحكام المادة 273.

الماده 460

إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

الماده 461

في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا أختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد إتفاق على غيره.

الماده 462

نفقات عقد البيع ورسوم “الدمغة” والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

الماده 463

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

ماده 464

نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضى بغير ذلك.

الماده 465

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

الماده 466

(1)- إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع.

ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.

(2)- وفى كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.

الماده 467

(1)- إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وأنقلب صحيحا في حق المشترى.

(2)- وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد

الماده 468

إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية.

ماده 469

(1)- إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

(2)- ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

الماده 470

لا تسرى أحكام المادة السابقة فى الأحوال الآتية:

  • (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
  • (ب) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.
  • (ج) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
  • (د) إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
الماده 471

لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا بأسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا كان البيع باطلاً.

الماده 472

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار وإلا كان العقد باطلا.

الماده 473

من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.

الماده 474

إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع في حق الغير إلا إذا أستوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق آلت عليه التركة.

فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات.

الماده 475

إذا كان البائع قد إستوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما إشتملت عليه، وجب أن يرد للمشترى ما أستولى عليه ما لم يكن عند البيع قد إشترط صراحة عدم الرد.

الماده 476

يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.

الماده 477

(1)- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

(2)- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

3- ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

الماده 478

لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.

ماده 479

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخرى.

الماده 480

لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

الماده 481

يصح العقد فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

مستندات دعوي صحة التعاقد ونفاذ العقد

  1. عقد البيع الابتدائي سند الدعوى
  2. شهادة ثابت بها الضريبة المربط عليها العقار وذلك لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
  3. شهر صحيفة الدعوى أو شهادة قيود مطابقة .

مذكرات الدفاع في دعوي صحة التعاقد ونفاذ العقود

نماذج لمذكرات  الدفاع والأسانيد القانونية  مدعمة بأحكام محكمة النقض وما استقر عليه الفقه بشأن دعوي صحة العقد ونفاذه وهذه المذكرات المعروضة تتضمن أوجه دفاع المدعي والمدعي عليه سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف وفي الأخير عرض نموذج حكم قضائي صادر في دعوي صحة ونفاذ

دفاع صحة العقد من المدعي

بدفاع / ………………. (المدعي)

ضــد

………………….. (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

الطلـبات

 صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ في / / والمتضمن بيع المدعى عليه ما هو منزل كائن بـ ………ومساحته ….. ومبنى ثلاث أدوار والموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى وكشف التحديد المساحي وذلك نظير ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ……

الدفــاع

أولاً : صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ في / / موضوع الدعوى الماثلة

الثابت من عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / بأن المدعى عليه قد باع للمدعى ما هو عبارة عن …… تحت العجز والزيادة وهى نفس المساحة الواردة بكشف التحديد المساحي وذا المنزل عبارة عن ثلاث أدوار مبنى بالمسلح والطوب الأحمر والكائن بـ …………. والمحدد بصحيفة الدعوى وكشف التحديد المساحي .

ولقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ….. فى مجلس العقد .

ولما كان المدعى عليه قد رفض تسجيل عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / موضوع عقد البيع الأمر الذى يحق للمدعى إقامة هذه الدعوى.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

دعوى صحة التعاقد يقصد بها رافها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً ، و من ثم فالبائع هو الخصم الأصيل فيها حتى و لو كان قد باع ذات البيع إلى مشتر آخر . و من ثم يحق للبائع – المستأنف – الطعن فى الحكم الصادر فيها ضده بكافة طرق الطعن الجائزة قانوناً .

الطعن رقم 1451 – لسنــة 48 ق – تاريخ الجلسة 31 / 01 / 1980 – مكتب فني 31 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 366
 بناء عليه

نصمم على الطلبات

مذكرة من المدعي في صحة ونفاذ عقد

بدفاع / ……………….    (المدعى)

ضد

…………………..       (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

إلحاق محضر الصلح المشهر بياناته والمصدق عليه بصحة البيع ونفاذه من البائع بصفته الأستاذ ……. بجلسة / /

فقد حضر البائع بصفته في / / وأقر بصحة البيع ونفاذه وقبض الثمن وقد سبق أن أقر بتوكيل عنه يبيح الإقرار بجلسة / / وهو الأستاذ ….. المحامي بصحة البيع ونفاذه .

(الدفاع)

حيث أننا تعتبر ما سبق أن ما أوردناه في مذكرات دفاعنا جزءاً مكملاً ومتمماً لدفاعنا الماثل ونوجز أن البيع تم بموجب توكيلات المدعى عليهن إلى البائع بصفته بموجبها بحق المدعى عليه بصفته في البيع والإقرار بصحته ….

وحدد بالخاص منها بيان بالأرض المشتملة على المساحة المباعة من الحوض ورقم القطعة …….

مقدم صور من التوكيلات .

(حافظة مستندات / / )

وقد تم تقديم أصول التوكيلات ثم إلغاء التوكيلات بعد تمام البيع وقبض الثمن ومرفق بحافظة المستندات المذكورة أرقام التوكيلات وبيان إلغائها وتاريخ إلغائها .

إن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 من مادته الخامسة على كل من المادتين 65 , 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولاهما على أنه

” ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها ” وفى ثانيهما على أنه ” ومع فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أثبت فيه الاتفاق “

هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة – هي المادة الخامسة – من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهي – وعلى ما أصحت عنه مذكرته الإيضاحية – خدمة الغرض الذي تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد

فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبني عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة .

[الطعن رقم 4685 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 18 / 05 / 2000]

عدم لزوم شهر الاتفاق على صحة التعاقد شرطه سبق شهر صحيفة هذا التعاقد وعدم تضمين هذا الاتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة .

(قانون 6 لسنة 1996 على مادة 65 ، 103 مرافعات)

والثابت أن المدعي عليهم مقصدهم إطالة أمد التقاضي لأسباب لا سند لها من القانون أو الواقع فقد سبق إبداء دفوع وطلبات وتم العدول عنها لعدم السير في تنفيذها وذلك على مدار عدة جلسات وتم الرد على كل الدفاع بمذكرات دفاعنا السابقة .

والمستندات المقدمة من المدعى في نفسه وصفته تؤكد أحقيتهم في طلباتهم وأن الأرض موضوع الدعوى اختصاص مورثي المدعي بموجب عقد القسمة والعقد المسجل المنوه عنه .

والمساحة المذكورة تم استلامها وتحت يد المشتريان .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

“إقرار الموكل بالعقد الذي أبرمه وكيله يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا في حق الموكل من هذا الوقت”

(نقض مدني في 14/11/1996 مجموعة أحكام النقض السنة 19 رقم 205 س 1362 ، السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام مصادر الالتزام المجلد الأول العقد الطبعة الثالثة سنة 1981 ص 249)

واستنادا إلى ذلك فإن الأستاذ ……. تعاقد بصفته وكيلاً ووقع العقد هذه الصفة وبموجب توكيلات تبيح ذلك .

كما أنه تم التصرف بالبيع في مساحات أخرى في ذات القطعة ….. والحوض ساقية ….. قسم …… وحضر الأستاذ …… وأقر البيع وصحته في / / وصدر الحكم بجلسة / / بإلحاق محضر الصلح المؤرخ / / بمحضر الجلسة .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعي

مذكرة من المدعي عليهم في دعوي صحة التعاقد

بدفاع / ………………. (المدعى عليهما)

ضد

………………….. (المدعي)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

  • أولاً : رفض الدعوى الماثلة .
  • ثانياً : بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / بطلاناً مطلقاً للصورية واعتباره عديم الأثر قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية
  • ثالثاً : إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

(الدفاع)

أولاً : بطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /

لما كانت الصورية المطلقة في عقد البيع لا يجعل له وجود ف الحقيقة لا باعتباره بيعاً ولا باعتباره يخفي تصرفاً آخر حقيقاً وإذا ما ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً خلافاً للصورة النسبية التي لا تفيد عقد البيع كظاهر نصوصه وإنما تخفي تصرفاً آخر قد يؤثر على ملكية الشيء المبيع كما لو كانت حقيقة التصرف فيه .

(نقض 28/11/1990 – الطعن رقم 640 لسنة 59ق)

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعي ………….. قد اشترى مورث المدعى عليهما الثالثة والرابعة العقار بالكامل بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ / / والمشهر تحت رقم …… لسنة …….. شهر عقاري ……

(حافظة مستندات المقدمة بجلسة / / )

كما أن الثابت أيضاً من الدعوى الماثلة بأن المدعي يقيمها غية الحصول على صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بع مورث المدعى عليهما الثالثة والرابعة ما هو عبارة عن شقة سكنية بذات العقار ولذا قد تصرفا فيه المورث لهذا المدعى وأخيه .

ولما كان الأمر كذلك فيتضح صورية هذا البيع لأنه يبيع المورث العقار كاملاً فقد خرج هذا العقار من تصرفه فلا يجوز بعد ذلك بيعة شقة بذات العقار لانتفاء صفته .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذا كانت الصورة المطلقة ف الدعوى غير قابلة للتجزئة فإنه يكون لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها بها على قرائن تتعلق بشخص الطاعنة الثابتة (خصم آخر) ولا عليها إن هي اعتمدت على الأوراق المقدمة منها إلى الشهر العقاري أو على العلاقة بينها وبين البائع للتدليل على هذه الصورية .

ثانياً : التصرف الصادر من مورث المعلن إليهما الثالثة والرابعة قصد منه حرمانهما من الميراث

الثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة / / بأن هناك عقدين الأول مؤرخ في / / والمشهر تحت رقم ….. لسنة …… والمتضمن ببيع المورث العقار كله ، والثاني مؤرخ في / / والمتضمن بيع المورث الشقة موضوع الدعوى الماثلة .

وعلى ذلك فإن هناك عقدين متناقضين قصدا منهما حرمان المدعي عليهما الثالثة والرابعة من الميراث .

ثالثاً : ثمن المبيع موضوع الدعوى ثمن بخس .

الثابت أيضاً من الأوراق بأن المدعي قد قام بشراء الشقة موضوع الدعوى الماثلة بمبلغ وقدره أيضاً بشراء العقار كله والمكون من ثلاث أدوار من ضمنها الشقة موضوع الدعوى بثمن وقدره عشرون ألف جنيه أيضاً بثمن بخس وإن دل ذلك يدل على الصورية المطلقة .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد بحجية القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية ثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون عليه الأول وبين الطاعن بصدد ما أثاره الأخير من صورية عقد الإيجار يكون قد أصاب صحيح القانون.

الطعن رقم 793 – لسنــة 44 ق – تاريخ الجلسة 05 / 04 / 1978 – مكتب فني 29 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 965

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليهما

مذكرة من المدعي عليهما بالدفاع في دعوي الصحة والنفاذ

بدفاع / ………………. (المدعى عليهما الثالثة والرابعة)

ضد

………………….. (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

  • أولاً : نصمم على الطلبات الواردة بمذكرة دفاعنا والمقدمة بجلسة / /
  • ثانياً : احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الواقعة .

(الدفاع)

أولاً : صورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ 16/11/1996 موضع الدعوى الماثلة

الثابت من إقرار الشهادة والذي تم أمام الشهر العقاري بأن شاهدي الواقعة وهم : ………. و ………. قد شهدا بأن المرحوم / ……………. لم يقيم ببيع العقار موضوع الدعوى الماثلة للمدعي .

(حافظة مستندات المدعى عليهما الثالثة والرابعة رقم ….. والمقدمة بجلسة / / )

كما شهدا أيضاً بأن إذا كان هناك أي عقد فإن هذا العقد عقداً صورياً قصد منه حرمان الإناث من الميراث  .

(ذات الحافظة مستند رقم ….. والمقدمة بجلسة / / )

ولما كان الأمر كذلك فيتضح لنا صورية عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / موضوع الدعوى الماثلة من أقوال الشاهدين المذكورين .

ثانياً : إحالة الدعوى للتحقق لإثبات الصورية

وترتيباً على ما سبق فإننا نلتمس من عدالة المحكمة أن تتسع صدرها وتحيل الدعوى للتحقيق لسماع شاهدي الواقعة ليتحقق لعدالتكم فعلاً بأن عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / صورياً قصد منه حرمان المدعي عليهما الثالثة والرابعة من الميراث .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليهما

مذكرة من مدعيين بصحة ونفاذ العقد

 

بدفاع / ………………. (المدعيان)

ضد

………………….. (المدعى عليهن)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)

رفض الدفع بوقف الدعوى تعليقي لحين الفصل في الدعوى رقم ……

(الدفاع)

حيث أن البيع تم بموجب توكيلات رسمية سارية وقت البيع ولم تلغى إلى بعد شهر عريضة الدعوى المقدم بها الطلب ……. في / / المشروع …….. في / / والمشهرة برقم …… في / / وهذا ثابت من عريضة الدعوى المشهرة ……. ولم يعلن البائع بصفته بالإلغاء إلا بتاريخ / /

(حافظة مستندات / / )

وقد أقر البائع بصفته بصحة البيع ونفاذه بجلسة / / ووقع إمضائه وقدم بالجلسة مشهر بياناته تنفيذاً لأحكام القانون 6 لسنة 1991 .

وقد سبق أن سلم بالطلبات بوكيل عنه هو الأستاذ …….. بجلسة / / قدم البائع بصفته حافظة مستندات بجلسة / / تحوي صورة من التوكيلات وصورة الإنذار المرسل له من المدعي عليهن جميعاً بإلغاء التوكيلات .

ثم قدم بجلسة / / مذكرة مرفقاً بها حافظة تحوي أصل التوكيلات وشهادات رسمية من الشهر العقاري .

وبذلك يستبان أن البائع بصفته كانت له الصفة القانونية التي أسبغت عليه سلطة التوقيع والمصادقة مستفادة من التوكيلات المقدم أصولها وصورها بالدعوى .

كما أن البائع بصفته قام بالتصرف بذات الصفة وعن ذات المدعي عليهن في دعاوى أخرى .

(حافظة مستندات / / )

رفض الدفع بوقف الدعوى تعليقي  لأن المقصد منه إطالة أمدة التقاضي بلا مبرر ولا سند من القانون استنادا إلى :

سبق بجلسة / / أن صرحت المحكمة للمدعي عليهن بإقامة دعوى فرعية برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في / / وتأجلت الدعوى لجلسة / / لإقامة الدعوى الفرعية وسداد الرسم ولم تتخذ إجراءات الدعوى الفرعية

وبعد ذلك أقام المدعى عليهم لذات السبب الدعوى رقم ……. لسنة ……. مدني كلي …….. وأعلنت عريضة الدعوى في / / مازالت متداولة .

وبجلسة / / طلبت المدعى عليهن في الدعوى الماثلة التصريح بإقامة دعوى فرعية لمحو شهر المشهر .. شهر بيانات محضر صلح وتأجلت الدعوى لجلسة / / للإعلان بالدعوى الفرعية .. ثم تأجلت إلى جلسة / / لإعلان من لم يعلن وبذات الجلسة تقدم المدعي عليهن بطلب جديد وهو وقف الدعوى تعليقي .

وقد قضي أنه

على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع تقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى بتوقف الحكم فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى .. حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى .

(نقض 6/12/1954 المكتب الفني السنة 6 ص 315 التعليق على قانون المرافعات للدناصوري ، وحامد عكاز الطبعة الثانية 1982)

كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا كان من الممكن أن يؤخذ الحكم في المسألة من عناصر الدعوى نفسها لأن عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه .

والحكم بإلحاق محضر الصلح المشهر بياناته وفق أحكام القانون 6 لسنة 91 والمقدم بجلسة / /

مع إلزام المدعى عليهن جميعاً المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعيان

مذكرة المدعين في دعوي صحة عقد ونفاذه

بدفاع /………………… (مدعين )

ضد

……………………………. (مدعى عليهن)

في الدعوى رقم ……. لسنة …………. والمحدد لنظرها جلسة ……….

( الطلبات )

نتمسك بما أوردناه بمذكرة دفاعنا بجلسة / / ونعتبره جزءاً مكملاً الماثل ونتمسك :

  • أولاُ : بإلحاق محضر الصلح الموثق برقم …… والمقدم بجلسة / / بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي .
  • ثانياُ : رفض كافة طلبات ودفوع المدعى عليهن لاقتصارها إلى السند القانوني والموافقة ونؤسس دفاعنا .
أولاً : أن المدعى عليه الأول قد تعاقد بصفته وكيلاً عن المدعى عليهن بموجب توكيلات رسمية سارية وقت البيع ومحدد فى التوكيلات الخاصة مننها بيانات وافية عن الأرض من حيث الجهة والموقع والحوض ورقم القطعة وبناء على ذلك تم التوقيع على عقد البيع المؤرخ / / بصفته وكيلاً عن المدعى عليهن والمقدم أصله بالدعوى .

وقد قام المدعى عليهن بإنذار المدعى عليه بصفته بإلغاء التوكيلات وذلك بإنذار مؤرخ / / وذلك بعد تمام البيع موضح بالإنذار أرقام التوكيلات وتاريخ إلغائها والإنذار وصور التوكيلات مقدم بحافظة مستندات بجلسة / / من الأستاذ ……… وقد ورد من بين التوكيلات التى تم إلغاؤها التوكيلات التوكيل رقم …… والتوكيل رقم ………

وحيث أن المدعى عليه الأستاذ ………. حضر الجلسة / / وأقر بصحة ونفاذ البيع وقبض الثمن ووقع على محضر الجلسة وقدم المدعى محضر صلح موثق لإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي .

واستنادا إلى نص المادة 105 من القانون المدني إذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل ( السنهوري فى الوسيط ص 255 المجلد الأول العقد طبعة 1981) فيكسب الأصيل الحقوق التى تولدت له من العقد ويطالب الغير بها دون وساطة النائب كذلك يكسب الغير الحقوق التى تولد له من العقد ويرجع بها مباشرة على الأصيل .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 713 من القانون المدني وفى المادة 106 من هذا القانون يدل على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا، ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة، ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.

الطعن رقم 2466 – لسنــة 55 ق – تاريخ الجلسة 03 / 05 / 1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 331

إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله – بتوكيل عام – يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .

الطعن رقم 487 – لسنــة 34 ق – تاريخ الجلسة 14 / 11 / 1968 – مكتب فني 19 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 1362
(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعين

مذكرة أخري بصحة التعاقد

بدفاع /………………… (مدعيان )

ضد

…………………………….. (مدعى عليهن)

في الدعوى رقم ……. لسنة …………. والمحدد لنظرها جلسة ……….

( الطلبات )

  • أولاً : نتمسك بطلباتنا في عريضة الدعوى وإلحاق محضر الصلح الموثق برقم …… والمقدم لعدالة المحكمة بجلسة / / بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي ولزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ثانياُ : رفض كافة طلبات ودفع المدعى عليهن لافتقارها إلى السند القانوني والواقعي ونؤسس دفاعنا – أننا نتمسك بما سبق أو أوردناه بالطلبات الشفهية بمحاضر الجلسات ومذكرات دفاعنا جلسة / / ونعتبره جزء مكملاً لدفاعنا الماثل ونؤكد .

أن المدعى عليه الأول بصفته قدم بجلسة / / حافظة مستندات تحوى صورة ضوئية من التوكيلات وصورة ضوئية من الإنذار وأوضح بغلاف الحافظة أن التوكيلات تم إلغاؤها بتاريخ / / وتم إعلانه بهذا الإلغاء بتاريخ / / وموضح أن البيع الصادر عنه بصفته بيع صحيح ويتعين القضاء بصحته ونفاذه .

وبجلسة / / أقر المدعى عليه الأول بصفته عن طريق وكيل بالتوكيل يبيح الإقرار وهو الأستاذ ……… بصحة البيع ونفاذه وأشرت عدالة المحكمة على العقد الابتدائى ( موضوع الدعوى ) بما يفيد النظر والإرفاق .

بجلسة / / مثل الأستاذ ……… وأقر بصحة البيع ونفاذه ووقع بمحضر الجلسة وقدم المدعى حافظة مستندات تحوى بيانات محضر صلح موثقة .

وبالنسبة للعقد المؤرخ / / المطلوب ضمه من المدعى عليهم فإنه لا صلة بالعقد موضوع الدعوى لأن البيع صادر من الأستاذ ……. بصفته مالكا بعقد بيع ابتدائي صادر من السيدة …….. مؤرخ فى / / وتم التنازل عن حيازة المساحة المذكورة من الأستاذ …….. واستناداً إلى نص المادة 20 ، 21 ، 22 من القانون 25 لسنة 1968

فإن العقد المطلوب صمه لا صلة بالموضوع من قريب أو من بعيد وأن المطلوب الحكم بصحة ونفاذه هو العقد المؤرخ فى / / الصادر من الأستاذ ………. بصفته وكيلاً عن المدعى عليهن بتوكيلات تبيح له البيع والتصرف

كما أقر وأكد المدعى عليه الأول بصفته وقد حكم أنه وإن كانت المادة 253 ( م20 من القانون الجديد ) تجيز للخصم أن يطلب إلزام خمسة بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاثة الواردة فيها أن الفصل من هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته .

( نقض 11/12/1952 المحاماة ، ونقض 10/2/1955 الطعن رقم 124 لسنة 22ق فى المعنى نقض 9/3/1961 لسنة 12 ص 212 المرافعات المدنية والتجارية د/ أحمد أبو الوفا الطبعة الثالثة عشر ص 642 ) .

أما بالنسبة لاختصام الإصلاح الزراعي فقد تم اختصام الممثل القانوني للإصلاح الزراعي ليصدر الحكم فى مواجهته وتم إعلانه بأصل عريضة الدعوي ومثل من أول جلسة .

والمساحة المذكورة غير خاضعة للإصلاح الزراعي  وضمن المساحة المختصة للبائعين وتحت يدهم وصادر عنها حيازة زراعة بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية …….. ولدى الإصلاح الزراعي إدارة خاصة بالملكية محصورة بسجلاتها الأرضي الخاضعة للإصلاح الزراعي

كما أنه قد تم بيع مساحات أخرى فى ذات الحوض والقطعة ولم يعترض الإصلاح الزراعي على ذلك وقامت اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بإصدار إقرارات من الملاك تفيد احتفاظ مورثي المدعى عليهم فى جميع أملاك مورثيهم وأدرج ضمن هذه الإقرارات ناحية ………. وهى تشمل المساحة موضوع الدعوى – وبذلك فإن المساحة موضوع التعاقد ضمن المساحات التى اختص البائعين عن مورثهم بها .

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

محام المدعين

مذكرة دفاع الصحة والنفاذ

بدفاع /………………… (مدعى عليهن)

ضـد

………………………..      (مدعين)

في الدعوى رقم ……. لسنة …………. والمحدد لنظرها جلسة ……….

(الموضوع )

حيث إن واقعات الدعوى تتحصل فى ان المدعيين قد أقاماها بموجب صحيفة مشهرة برقم …… لسنة ……. مكتب شهر عقاري ………. أودعت قلم كتاب المحكمة – طلبا فى ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / المحرر بينهما وبين وكيل المدعى عليهن كائنة …….. وذلك مقابل مبلغ …… وبتاريخ / / قام المدعى بإشهار محضر صلح فى الدعوى رقم ……. لسنة …….. وذلك لتقديمه بجلسة / / وإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي .

و لما كان عقد البيع سند الدعوى قد جاء باطلا للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى رقم …… لسنة ……. والتي تتخلص فى :

-تواطؤ وكيل المدعى عليهن مع المدعين إضرار بحقوق موكليه واثر ذلك فى عدم انصراف أثر التصرف الذى أبرمه إلى المدعى عليهن فى الدعوى الماثلة.

-بطلان العقد المؤرخ فى / / لصدوره عن وكيل تجاوز حدود الوكالة المرسوم له على نحو ألحق أضراراً جسيمة بالمدعى عليهن .

-خلو العقد سند الصلح المشهر برقم …… لسنة ……… السابق تقديمه فى الدعوى قد اتسم بالبطلان المطلق على النحو الوارد بصحيفة الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليهن ضد المدعين فى الدعوى الماثلة .

( الدفاع )

لما كان ما تقدم وكان الحاضر عن المدعى عليهن قد طلب بجلسة / / وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى رقم ……. لسنة …….. والمنظورة أمام الدائرة الرابعة مدنى كلى ……. وموضوعها بطلان العقد سند الدعوى الماثلة والمؤجلة للمذكرات الختامية لجلسة / / .

وحيث أنه عن طلب المدعى عليهم بوقف الدعوى الماثلة تعليقا لحين الفصل فى الدعوى رقم …….. لسنة ……… وطبقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات أنه ” فى غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الحكم عليها وبمجرد زوال الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

” وقف الدعاوى جوازي لمحكمة الموضوع حسبما تستبين من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها والتي يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى “.

وبإنزال ما سبق على موضوع الدعوى الماثلة نجد أن الدعوى رقم ……. لسنة ……. وموضوعها بطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى / / سند الدعوى الماثلة والمطلوب القضاء بصحته ونفاذه .

وبمراجعة صحيفة الدعوى المذكورة التى أقامتها المدعى عليهن طالبات القضاء ببطلان عقد البيع الابتدائى المذكور وعدم نفاذه فى موجهة الطلبات والحكم بإلزام وزير العدل بصفته ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته ورئيس مأمورية ….. للشهر العقاري بمحو قيد صحيفة الدعوى المشهرة برقم …….. لسنة …….موضوع الدعوى الماثلة لبطلانها للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام مدير الجمعية الزراعية بصفته بإلغاء قيد نقل حيازة المساحة محل العقد الطعين وإعادتها إلى حيازة الطالبات لبطلان العقد الذى تم بموجبه نقل الحيازة وهو ذات العقد سند الدعوى الماثلة المطلوب القضاء بصحته ونفاذه فى مواجهتهم .

( بناء عليه )

يلتمس المدعى عليهن من عدالة المحكمة :

الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى رقم …… لسنة …… المنظورة أمام …… بحكم نهائي .

محامى المدعى عليهن

مذكرة مدعي عليه في صحة ونفاذ عقار سجل عيني

 

بدفاع /………………… ( المدعى عليه )

ضــد

……………………….        (المدعي)

في الدعوى رقم ……. لسنة …………. والمحدد لنظرها جلسة ……….

( الطلبات )

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فى ختامها الحكم لها بصحة ونفاذ العقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المدعى عليها الأولى للمدعية ما هو عبارة عن ……… بناحية ……… مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك فى مواجهة المدعى عليه الثانى المالك الأصلى لقطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم وأيضاً ليقوم السيد المدعى عليه الأخير بإجراء التغيرات اللازمة فى سجلات مكتب السجل العيني .

وقد ذكرت المدعية من صحيفة دعواها الأسباب التى حدث بها لإقامة مثل هذه الدعوى بطلباتها سالفة البيان .

( الدفاع )

نطلب : عدم إلزام مدير مكتب السجل العيني بصفته بأية مصروفات فى الدعوى الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن النزاع فى الدعوى الماثلة قاصرا على أطرافه الأصليين أما المدعى عليه الثالث بصفته فلا شأن له بالنزاع حيث لم توجه إليه طلبات جدية وموضوعية فى الدعوى فهو خصم فى المواجهة وفى هذا الشأن .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

” أن الخصم الحقيقي فى الدعوى هو من وجهت إليه طلبات من خصمه أود به طلبات إليه وأن يكون له مصلحة من الخصومة تبرر اختصامه ” .

( الطعن رقم 1108 لسنة 53 ق جلسة 19/3/1989 مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثانى س 127 س 9 )
وقضت محكمة النقض أيضاً بأن :

” العبرة فى تحديد صفة الخصم فى الدعوى بتوجيه طلبات حقيقية إليه ولا يكفى مجرد المثول أمام المحكمة للحكم فى مواجهته كما لا يقضى بالمصاريف فى الدعوى إلا على خاسرها وخاسر الدعوى هو رافعها أو من دفعها بغير حق .

( الطعن رقم 352 لسنة 47 ق جلسة 4/2/1981 مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثالث س 25 ص 128 )
كما قضت أيضاً بأن :

” خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف آثر من آثار الحكم ضده فى المنازعة ” .

( الطعن رقم 1747 ، 1758 لسنة 51 ق جلسة 20/11/1983 التعليق على قانون المرافعات للدناصوري وعكاز الطبعة الثامنة 1996 الجزء الأول ص 953 )

وبإنزال كل ما تقدم على وقائع النزاع الماثل نجد أن السيد أمين عام السجل العيني بـ ……….. بصفته لا شأن له بالنزاع حيث لم توجه إليه أية طلبات جدية وموضوعية فى الدعوى .

لذا كان الطلب بعدم إلزامه بأية مصروفات فى الدعوى جديرا بالقبول .

(بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليه

نموذج لمذكرة دفاع في دعوي صحة ونفاذ عقد

بدفاع /…………………   (المدعى عليه)

ضـد

…………………………..     (المدعيات)

في الدعوى رقم ……. لسنة …………. والمحدد لنظرها جلسة ……….

( الطلبات )

– يتمسك المدعى عليه الأول بكل ما قدم من مذكرات سابقة فى الدعوى الأصلية ويعتبرها أساسا لدفاعه ومكملة له ونصمم على الحكم :

  • أولاً : بصحة ونفاذه عقد البيع المؤرخ / / .
  • ثانياً : رفض الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع سالف الذكر .

( الموضوع )

نوضح للهيئة الموقرة الحقائق جلية وما كنت أبيح بها لولا أنى رأيت فى المدعى عليهن جنوحا عن الحق وتركوا ضمائرهم لأحدهم يحركها تبعا لأهوائه الشخصية دون وازع من ضمير . فالمدعى عليهم تربطني بهم علاقة نسب ومصاهرة وهم جميعا أولاد خالة زوجتي وعلاقتي بهم ممتازة .

وفى غضون عام 1998 طلبت منى أن أبحث لهن عن ملكية والدتهم المرحومة ……. بناحية ……… التى لا يعلمن عنها شيئاً منذ ولادتهم ووفاة والدتهم عام ………. حيث أن إقامتهم بـ ………. فقمن باستخراج صورة رسمية من مستندات ملكيتهم وبالاستقصاء بمدينة ……….. حتى توصلت إلى موقع تلك الأرض .

وتبين أنهم يمتلكن قطعة أرض زراعية بناحية ……………. وتبين أن هناك من ضع يده عليها وزراعتها منذ أكثر من أربعون عاما .

فالتمست منى المدعى عليهن من الثانية إلى الخامسة مساعدتهم فى إحضار من يشترى الأرض بحالتها (أى أن المشترى وشأنه من واضع اليد) .

وبالفعل تمكنت من إحضار شخصاً وافق على شراء كامل الأرض المملوكة لهن ومساحتها …….. بحالتها على أن يقوم هو بالتفاهم مع واضع اليد الذي يقوم بزراعتها ، وهو صديق لي ولما عرضت عليه الوضع وافق وفوضني في ذلك واتفقت المدعى عليهم الثانية …………….. عن نفسها وبالنيابة عن شقيقاتها الثلاثة الأخريات مع المشتري وبحضوري على بيعها له نظير ثمن إجمالي قدره ………………… جنيهاً فقط لا غير وذلك لكامل ملكيتهم ومساحتها ………….

واشترطت أن تتسلم الثمن كاملاً ودفعة واحدة على أن تقوم هي وشقيقتها الملاك بتسليمه توكيلات رسمية باسمه أو باسم من تجيز له نقل ملكية الأرض ونقل الحيازة بالجمعية الزراعية والتوقيع على عقد بيع الأرض نهائياً بالشهر العقاري واستلام الثمن

وأنها تقوم بتسليمه تلك التوكيلات الصادرة بالشهر العقاري عنها وشقيقاها الثلاث الملاك فوراً إسلامها كامل الثمن المتفق عليه ، ويقوم المشتري كذلك باستلام الأرض فوراً سداد كامل ثمنها لكي يقوم بموجب تلك التوكيلات بنقل الملكية إلى تمام تسجليها باسمه أو بأسماء من يحددهم من المشتري .

(أصل التوكيلات المحررة من المدعي عليهن بالحافظة بجلسة / / )

ونظراً للعلاقة الممتازة التي تربطني بهم بالمشتري تم ذلك فعلاً بتاريخ / / وقامت السيدة …… عن نفسها وبصفتها عن شقيقاتها الثلاثة باستلام كامل ثمن الأرض ومساحتها …………. واستلمت أنا منهم كرغبة المشتري توكيلات رسمية خاصة صادرة منهم جميعاً بإسمي تجيز لي التوقيع على عقد بيع الأرض ابتدائيا وكذا التوقيع على العقد النهائي نيابة عنهم وانتفت علاقتهم تماماً بالأرض منذ / / تاريخ استلامهم كامل ثمن الأرض .

(المستند رقم …. المقدم بجلسة / / وهو إيصال استلام كامل ثمن الأرض)

مما سبق يتبين أن

علاقة المدعى علهم من الثانية للخامسة انتهت تماماً المملوكة لهن بطريق الميراث من والدتهم وجدتهم ووالدهم بناحية …… تماماً اعتبارا من / / وانتقلت ملكيتها منذ هذا التاريخ للمشتري الذي قام بتسليم المدعى عليها الثانية كامل ثمن الأرض المتفق عليها واستلامه التوكيلات الرسمية الخاصة الصادرة من الملاك الأربعة باسم المدعي عله الأول ……

الذي إخطاره المشتري أن تصدر التوكيلات باسمه نظراً للصداقة التي تربطهما ببعض حيث أنه يرغب في بيع الأرض بعد قيامه بالاتفاق مع واضع اليد عليها ومراضاته وبتحويل الحيازة لأسماء الملك الجدد الذي سيحدد المشتري وبعد أن قام المشتري بيع هذا المسطح بالكامل ومنهم مسطح ……. موضوع الدعوى باسم المدعي …………… وآخرين وتم نقل الحيازة بأسماء المشترين كل حسب المسطح مشتراه والحضور في بعض البيوع الأخرى وأقر فيها بصحة ونفاذ عقودهم لكل من السيد ………. و………. في الدعاوى أرقام ……… .

(المستند رقم ………. بالحافظة المقدمة بجلسة / / )

وإذ يفاجئ بأحد أزواج المدعى عليهن يطلب مني أن أفتعل حيلة لإلغاء تلك البيوع لأن هناك مشتري آخر ظهر وسوف يدفع …….. ثمناً لمسطح ……… وأن أعدل عن تلك البيوع فغضبت وقلت له كيف تجرأ وتقول لي مثل ذلك الكلام وطردته من منزلي .

فقام هو وزوجته وأشقائها بعمل وشاية بأن تلك الأرض تساوي ضعف ما قمت ببيعه لهن وتناسوا أن تلك الأرض كان يشع يده عليها أحد ا لمزارعين وأنهم لا يعرفون عنها أي شيء منذ أربعون عاماً وأنها مازالت أرض زراعية وقتنا هذا وأن الأرض – وفقاً للقانون – أصبحت ملكاً لحائزها وزراعتها بوضع اليد المدة الطويلة ، وأنه لولا الإجراءات التي تمت مع واضع اليد وتعويضه بمبلغ مالي كبير لما كان لهم سنتيمتر احد من الأرض .

وقاموا بالإلغاء كافة التوكيلات المحررة منهن لي بتاريخ / / وقاموا باستئناف الدعاوى التي صدر فيها حكم بصحة ونفاذ عقودها بالطعن بالتزوير في تلك التوكيلات وأنهن لم يحررن لي أي توكيلات رغم قيامهن بإلغاء تلك التوكيلات لي بموجب إنذار على يد محضر ، إلا أنه الحق الأعمى الذي أغشى أبصارهم وحضروا في تلك الدعوى وقرروا بتزوير التوكيلات والطعن في العقد وبطلانه .

فقدمنا لعدالة المحكمة الموقرة التوكيلات الأصلية الصادرة منهم واتي لم تلغي حتى قيامهن بإرسال إنذار على يد محضر بتاريخ / / .

(المستندات أرقام ………. والمقدمة بجلسة / / )

وقمت بإرسال إنذار على يد محضر كل منهم نذكرهم فيها بما قام به المدعي عليه من قيامه بإحضار مشتري بناء على طلبهم وأنهم قاموا باستلام المبلغ الذي اتفقوا عليه من المشتري بإيصال على شقيقتهم الكبرى المدعى عليها الثانية والتي قامت باستلام الثمن كاملاً ، وحررت بخط يدها الرقم القومي لخاص بها بجوار توقيعها بما يفيد استلام كامل ثمن الأرض المشتري عن طريق المدعى عليه الأول الذي أصبحت ذمته خالصة تماماً .

(المستند رقم ………. المقدمة بجلسة / / )

ولم يرد أحد منهم على ما يخالف ما ورد بالإنذارات المرسلة لهن من استلام كامل ثمن الأرض في / / لمدة جاوزت الست سنوات حتى اليوم .

(المستندات أرقام ………. والمقدمة بجلسة / / )

وهذا قاطع وحاسم باستلامهم كامل ثمن الأرض المملوكة لهم وبأن التوكيلات الرسمية التي حررها باسم المدعى عليه الأول بناء على طلب المشتري بغير تمكين المشتري من التصرف في الأرض لمصلحته لأي شخص يراه بعد قيامه بسداد كامل الثمن الذي اتفقوا عليه لهم وأن علاقتهم انقطعت تماماً وبين الأرض التي كانت مملوكة لهم حتى تاريخ / / وبعد استلامهم كامل الثمن

بل الأمر الأدهى من ذلك طعنوا في عقود البيع التي تم إبرامها بمعرفة المشتري الجديد والذي أنوب عنه بموجب التوكيلات التي تم تحررها بمعرفة المدعى عليهم لي كرغبة المشتري أن تحرر التوكيلات باسمي في أنني قمت بالبيع لزوجتي وآخرين .

وتناسوا لا أقوم بالبيع لحسابهم ولكن بصفتي أنفذ رغبة المشتري الجديد المالك الحقيقي للأرض ، لأن صفتهم كملاك للأرض انتهت من / / حين وقعوا ببيعها واستلام كامل ثمنها وقاموا بتسليمها للمشتري الذي سدد لهم كامل الثمن والذي قام بنقل حيازتها بالجمعية الزراعية للملاك الجدد كل بقدر المسطح مشتراه .

الأمر الذي دفعني بأن أقيم دعوى عما أصابني من ضرر وتشهير بي من أن تلك التوكيلات مزورة ومطعون عليها بالتزوير وقيدت هذه الدعوى برقم ……. لسنة …… والمقامة ضد المدعى عليهم من الثانية للخامسة والت أقر فيها وكيلهم بصحة الإيصال المقدم منا ، وذلك بعد عرض المحكمة أصل الإيصال عليه ولم يبدي أي دفع عليه .

(المستندات أرقام ………. والمقدمة بجلسة / / )

من كل ما تقدم يتضح وبجلاء ما قام به المدعي عليهم بالكيدية رغم أن عقد البيع الذي تم بين المدعيات الأربع المالكات المدعى عليهم من الثانية للخامسة العقد رضائياً بينهم وبين المشتري بتاريخ / / وأوفى المشتري بالتزامه بسداد كامل الثمن وأوفت البائعات بالتزامهن بتسليم الأرض المبيعة والتي تم نقل حيازتها للمشتري وأصدرت البائعات توكيلات رسمية خاصة لمن حدده المشتري …….. لنقل ملكية الأرض بعقود ابتدائية وعقود نهائية إلى من يحددهم المشتري .

(حافظة مستندات ………. والمقدمة بجلسة / / )

الأمر الذي يتضح معه أن التوكيلات الرسمية الخاصة لنقل الملكية أنما صدرت من المدعى عليهم لمصلحة المشتري ، الأمر الذي لا يمكن معه للموكلات إلغاء هذه التوكيلات دون موافقة المشتري التي صدرت لصالحه بنسبة 100% وتظل التوكيلات سارية رقم قيامهن بإلغائها بعد البيوع . ( م715/2 من القانون المدني) .

رغم أن المدعى عليه قام بالتوقيع للمدعين على عقد البيع بتاريخ / / أي حتى قبل إلغائهم الباطل للتوكيلات بأكثر من سنة .

ولما كان هذا الإلغاء إنما يقع باطلاً لعدم مشاركة المشتري الصادر لصالحه تلك التوكيلات للمدعي عليهم الأربعة في هذا الإلغاء وتظل التوكيلات سارية لأن التوكيلات محررة لمصلحة المشتري الذي سدد لهم كامل الثمن وأصبح هو صاحب المصلحة الوحيدة في استمرار سريان التوكيلات

ولا يمكن إلغاء التوكيلات دون رغبته وموافقته إعمالاً لنص المادة 715/2 من القانون المدني والتي تنص على أنه “إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ،

فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة  أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه” يدل على إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا تتم بالإرادة المنفردة للموكل

بل لابد أن يشاركه ف ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة ، فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة سارية رغم العزل ، وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل .

[الطعن رقم 2218 – لسنــة 70 ق – تاريخ الجلسة 03 / 05 / 2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 628]
مشاراً إليه في المستحدث في قضاء النقض في المواد المدنية
(المستشار / عبد المنعم دسوقي بند 1043 ص 805)

ويعتبر الإلغاء كأن لم يكن حيث نص في إقرار الإلغاء الذي يوقعه من يريد التوكيل على ذلك صراحة .

وحيث أنه قد استقر الفقد وقضاء النقض على أنه

في مثل ذلك الحالة لا إلغاء التوكيلات إلا بموافقة الشخص الأجنبي (المشتري) الذي له مصلحة في إصدار تلك التوكيلات باسمه لإتمام كافة الإجراءات نقل ملكية الأرض المشتراة من ملكية المدعي عليهن الأربعة إلى من قام بشراء تلك الملكية من المشتري الأصلي الذي سدد المدعى عليهن كامل قيمتها واستلمها على الطبيعة فور سداد كامل ثمنها في / / على النحو الثابت بالمستند رقم …….

ثم نقل حيازتها إلى من قام بالبيع له كل بقدر المسطح الذي اشتراه .

(المستند رقم ………. بجلسة / / )

ورغم أن التوكيلات بحكم القانون ظل سارية رغم قيام المدعي عليهم بإلغائها إلا أننا نقرر أن قيام المدعي الأول ببيع الأرض للمدعي بموجب التوكيلات وإن كان حدث بتاريخ / / أي قبل إلغاء التوكيلات بأكثر من سنة

إلا أن القانون نص صراحة على عدم الاعتداد بإلغاء المدعى عليهم للتوكيلات التي تمكن الوكيل من نقل الملكية للمشتري أو من يحدده لأن التوكيلات التي صدرت من المدعي عليهن إنما صدرت لتنفيذ إجراءات نق الملية من المدعي عليهن اللاتي استلمن كامل ثمن الأرض اعتبارا من / / وانقطعت صلتهم تماما بالأرض التي كانت مملوكة لهم .

(بناء عليه )

نلمس الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ / / .

ورفض الدعوى الفرعية ودعوى البطلان المنضمة .

محام المدعى عليه

مذكرة بالدفوع في الصحة والنفاذ

بدفاع /………………… ( المدعى عليه )

ضــد

……………………….       (المدعي)

في الدعوى رقم ……. لسنة …………. والمحدد لنظرها جلسة ……….

( الوقائع )

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب فى ختام تلك الصحيفة الحكم له :
  • أولاً : بصحة ونفاذ العقد البيع الابتدائى المؤرخ / / المتضمن بيع المدعى عليه الأول للمدعية بصفته للمدعي …………….. مناصفة بينهما المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة لقاء ثمن وقدره ………….. مع نفاذ البيان وصحته .
  • ثانياً :إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، وذلك سند على القول حاصله أن :

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / باع المدعى عليه الأول باع المدعى عليه بصفته وكيلاً عن السيدة ……… وآخرين إلى المدعى ما هو عبارة عن ………. الكائنة بـ ………… نظير ثمن وقدره ………. دفع بالكامل عدا ونقدا وقت تحرير العقد الابتدائى

وقد التزم المدعى عليه الأول (البائع) بصفته باستحضار المستندات الدالة على الملكية إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزامه وقد طالبه المدعى مرارا وتكراراً دون جدوى الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان وقد تم اختصام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتهما ليصدر الحكم في مواجهتهما .

(الدفاع)

عدم إلزام المدعي عليه الثالث بصفته بأية مصروفات في الدعوى :

الثبت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المدعي عليه الثالث بصفته لا شأن له بالنزاع ، حيث لم توجه إليه أية طلبات جدية وموضوعية في الدعوى فهو خصم في المواجهة كما أنه لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع فهو خصم شكلي ومن ثم لا يجوز إلزامه بالمصروفات .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده فى المنازعة.

الطعن رقم 1747 – لسنــة 51 ق – تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1983 – مكتب فني 34 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1637
(التعليق على قانون المرافعات للدناصوري وعكاز الطبعة الثامنة 1996 الجزء الأول ص 953)
وقد قضت محكمة النقض بأن :

الحكم على الخصم بالمصروفات وشرطه أن يكون ذا مصلحة شخصية بالإضافة إلى خسارته الدعوى

(الطعن رقم 412 لسنة 54 ق – جلسة 1/2/1988 ، نقض 23/2/1975 س8 ص 24 ، المرجع السابق)

ولما تقدم ، وكان المدعى عليه الثالث بصفته لا شأن له بالنزاع إذ لم توجه إليه أية طلبات جدية وموضوعية في الدعوى فهو خصم في المواجهة ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع وليس له مصلحة شخصية مباشرة في الدعوى فهو خصم شكلي .

(بناء عليه )

نطلب عدم إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بأية مصروفات في الدعوى .

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليه

نموذج حكم قضائي استئنافي في دعوي صحة ونفاذ

 

باسم الشعب

محكمة استئناف ………..

مأمورية ………..

الدائرة (……..)

  • بالجلسة المنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم ……… الموافق  /    /
  • برئاسة السيد الأستاذ/……….. (رئيس المحكمة)
  • وعضوية السيدين الأستاذين / ……….. ، ………….. (المستشارين)
  • وحضور السيد/ ………………… (أمين السر)

(صدر الحكم الآتي)

في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم …………. لسنة ….. ق

المرفوع من / ……………. المقيم ……….. وموطنه المختار مكتب الأستاذ /………….. المحامي بـ ………..

ضد

السيد/ ………….. المقيم ………………

المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :

وحيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم وأوجه دفاعهم سبق أن أحاط به الحكم المستأنف إليه تحيل المحكمة منعاً للتكرار بإيراد القدر اللازم لربط أوصال النزاع ويخلص في أن المدعي كان قد أقام دعواه رقم ……… لسنة ………. م ك ……….. بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعانت قانونا ابتغاء الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / /

على سند من القول

أن المدعي عليه باعه العقار موضوع هذا العقد لقاء ثمن وقدره ………. وامتنع عن القيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل مما حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه سالفة البيان وتداولت أمام محكمة أول درجة

وقضت بجلسة / / بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ / / والمتضمن بيع المدعي عليه للمدعي في القضاء المبين بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن وقدره …….. مع التسليم ألزمت المدعي عليه بالمصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة

وأسست قضاءها على أن عقد البيع استوفى أركانه وشرائط صحته وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه فأقام عنه الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ / / وأعلنت قانوناً ابتغاء الحكم بقبوله شكلاً .

وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف باستبعاد عبارة مع التسليم وتضمنه إلزام المدعي (المستأنف ضده) بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع إلزام الأخير بالمصارف والأتعاب عن درجتي التقاضي لأسباب حاصلها مخالفة القانون .

وأن المستأنف قد سلم المستأنف ضده كافة المستندات الخاصة بالعقار محل بيع وأن الحكم المستأنف خالف الواقع وخالف العقد موضوع الدعوى .

وحيث تداول الاستئناف في جلسة   /    /     قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسته اليوم .

وحيث أن الاستئناف استوفى شرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

وحيث أنه عن أسباب الاستئناف الأول والثاني والثالث والمتعلقة بالالتزام بمصاريف الدعوى المستأنفة

فإنه لما كان المقرر أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات عملا بالمادة 185 مرافعات – أن يكون تسليم المدعي عليه بالحق المدعي به سابقاً على رفع الدعوى وليس وليد رفع دعوى به وكان الثابت أن المستأنف قد سلم المستأنف ضده عقار النزاع حسب الوارد في عقد البيع الابتدائى المؤرخ / /

كما سلمه الحكم رقم ….. لسنة …….. م . ك ……. القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائه الأرض المقام عليها العقار والمؤرخ / / ولم تكشف الأوراق عن وجود أي منازعة من جانب المستأنف بشأن عقار النزاع ومن ثم فإن تسليمه بالحق المدعى به يكون قد جاء سابقاً على رفع الدعوى المستأنف وتقضي المحكمة لذلك بإلزام المستأنف ضده بمصاريفها .

وحيث أنه عن النعي الوارد بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف

وحاصله أن المستأنف قد أر في عقد البيع بوضع يده على المبيع فإنه في غير محله وترفضه المحكمة ذلك أن المقرر قانوناً أن من حق المشتري أن يحصل على حكم بتسليمه الشيء المبيع حتى وإن كان واضعاً يده عليه .

وحيث أنه عن المصارف الاستئناف فالمحكمة تلزم المستأنف ضده بالمناسب فيها إذا أحقق المستـأنف في بعض طلباته عملاً بالمادتين 176 ، 240 مرافعات .

فلهذه الأسباب

صحة العقد ونفاذه

حكمت المحكمة :
  • أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
  • ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده بمصاريف الدعوى المستـأنفة وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المـستأنف ضده بالمناسب من المصارف وأتعاب المحاماة .



شرح عملي لـ كتابة مذكرات الدفاع القانونية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

مذكرات الدفاع القانونية

موضوع قانوني بشأن كتابة مذكرات الدفاع القانونية في الشفعة من المدعي من حيث ثبوت الحق في الشفعة ونفيها وكذلك صورية العقد محل الشفعة وأسباب حق الشفعة ومستنداتها واجراءاتها الأولية وايداع مبلغ الشفعة خزينة المحكمة كل هذا وأكثر داخل البحث الذي يتضمن الأحكام والقواعد ونموذج مذكرة.

كتابة مذكرات الشفعة

وفقا للقانون المدني فان حق الشفعة يثبت لكل من :

  • (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
  • (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
  • (ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
  • (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
  • (هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية :
  1. إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
  2.  إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار
  3. أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
  4. إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأرض .

كتابة مذكرات الدفاع في الشفعة

كتابة المذكرات بالسند والمستند

  1. إعلان رغبة الأخذ بالشفعة .
  2. إيصال سداد المبلغ خزينة المحكمة .
  3. سند ملكية العقار المملوك للمدعى .

مذكرة من المدعي في دعوي الشفعة

بدفاع / ……………….                                 المدعي

ضد

…………………..                                  المدعى عليهما

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

طلبات المدعي في دعوي الشفعة

  • أولا : أحقية المدعى أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوى بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً من نقل ملكية هذا المبيع للمدعى وشهر هذا الحكم والتأشير بما يفيد محو البيع الصادر من المدعى عليها الأولى إلى الثانى واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار .
  • ثانيا : الحكم بتسليم العقار للمدعى مقابل ما أودعه المدعى خزينة المحكمة وهو مبلغ قدره ….. جنيه بتاريخ   /   /   بالقسيمة رقم ……

دفاع المدعي في الشفعة

أولاً : أحقية المدعى فى أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة :

باع المدعى عليه الأول للمدعى عليه الثانى العقار رقم …… بشارع … ومساحته ……. متر  مربع

وحدود ومعالم العقار المبيع كالآتي :
  • الحد البحري : ……………
  • الحد الشرقي : ………..
  • الحد القبلي : …………….
  • الحد الغربي : ………….

وحيث أن المدعى يحق  له أخذ هذا العقار بالشفعة بصفته جارا أو شريكا أو  ….. بمقتضى عقد البيع الابتدائي المؤرخ ……….  والمشهر تحت رقم   ……

وحيث أنه وطبقاً لما انتظمته المادة 936 من القانون المدني والتي تنص على أن :
يثبت الحق في الشفعة :
  • ‌أ-لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضها .
  • ‌ب-للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي .
  • ‌ج-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة اللابسة لهذا الحق أوبعضها .
  • ‌د-لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذ بيعت الرقبة .
  • ‌ه-للجار المالك فى الأحوال الآتية :
  1. إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى .
  2. إذا كان للأرض حق ارتفاق على  أرض الجار    أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .
  3. 3ذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأرض .

ولما كان حق الشفعة ثابت للمدعى

  • إذ أن عقاره المملوك له بموجب العقد المسجل رقم ….. بتاريخ    /   /   مكتب توثيق …. وهذا العقار مجاور للعقار المطلوب أخذه بالشفعة من ناحية تنطبق عليه نص المادة 936 من القانون المدني سالفة الذكر .
  • كما أن المدعى قد أنذر المدعى عليهما بالإنذار الرسمي المؤرخ   /  /  والمعلن إليهما بتاريخ   /  /   وأبلغهما برغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة والمحدد حدوده ومعالمه بصدر صحيفة الدعوى وأبدى استعداده لدفع الثمن وقدره ….. شاملاً مبلغ أساسي قدره ……
ومصاريف أخرى عبارة عن :
  1.  …………………
  2.  ………………..
  3.  ………………..
  4.  ……………….

فيكون إجمالي مبلغ وقدره ……… إلا أن المدعى عليهما لم يستجيبا للإنذار سالف الذكر وقاما بإتمام البيع .

ولما كان الأمر كذلك

فإن المدعى قد أنذر المدعى عليهما بإعلان برغبته فى أخذ العقار المبيع بالشفعة بموجب إنذار على يد محضر ولكن المدعى عليهما لم يحركا ساكنا بموجب القسيمة رقم ………..

وقد قضت محكمة النقض عن حق الأخذ بالشفعة بأنه :

متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع باعتباره من الغير في هذا العقد أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا

كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً.

الطعن رقم 5737 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 118

بناء علي ما تقدم

يلتمس المدعي القضاء له بطلباته المبينة بصدر هذه المذكرة وصحيفة الدعوي الافتتاحية

أحكام النقض عن الشفعة

 

تدخل الطاعن فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المشفوع فيه طالبا رفضها واقامة الدعوى رقم 9247 لسنة 1981 مدنى محكمة جنوب القاهرة على المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم طالبا بطلان ذات العقد فيما جاوز نصيب البائعين ويخص نصيب المحجوز عليه الذى يمثله – لا يفيد حتما انه اعتبرهما مالكين نهائيين للأرض المبيعة ونزل بذلك عن حقه فى طلب الشفعة 

فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر واستدل من هذه التصرفات على نزول الطاعن ضمنا عن حقه فى اخذ العقار المبيع بالشفعة يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .

[الطعن رقم 1311 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1998]

اذ كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى الزام الطاعن بقيمة الريع المطالب به على سند مما انتهى اليه تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من ان الارض موضوع النزاع مملوكة لمورث المطعون ضدهما بوضع اليد المكسب الطويل الذى استمر هادئا ظاهرا بنية التملك مدة تزيد على ثلاثين عاما دون ان يواجه دفاع الطاعن الذى جرى بأن انذار الشفعة – الموجه من المطعون ضده لمالك الارض بتاريخ 29/7/1985 – يتضمن اقرارا منه بملكية هذا الاخير لتلك الارض مما تنتفى معه نية التملك – بما يصلح ردا عليه – فانه يكون مشوبا بقصور يبطله .

[الطعن رقم 5215 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1998]

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في العقار المبيع بموجب إعلان رسمي إلى المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس بتاريخ 25، 26/11/1987 ثم أردف ذلك برفع الدعوى رقم 813/1987 مدني جزئي ببا والتي تقرر بجلسة 4/12/1988 شطبها فإن هذا الإعلان بالرغبة يظل قائما ومنتجا كافة آثاره القانونية إذ من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شطب الدعوى لا يعني زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجة لآثارها سواء الإجرائية منها أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة

وبالتالي تكون دعوى الطاعن الماثلة والتي أقامها بتاريخ 27/1/1989 قد رفعت بعد انقضاء أكثر من ثلاثين يوما من وقت إعلان رغبته المشار إليه والقائم والمنتج لكافة آثاره القانونية على النحو آنف البيان بما يؤدي إلي سقوط حقه في الشفعة طبقاً للمادة 943 من القانون المدني ….

ولا يغير من ذلك مبادرته بإعلان رغبة أخرى بتاريخ 24، 31/12/1988 أعقبه رفع دعواه المطروحة قبل انقضاء ثلاثين يوما ذلك أنه متي كان الطاعن قد أتم إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة قبل رفع دعواه الأولى بإجراء مازال قائما ومنتجا لآثاره – على النحو السالف البيان – فإنه يكون حجة عليه ومن تاريخ تمامه يبدأ ميعاد سقوط حقه في الشفعة.

 الطعن رقم 4173 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 655

 إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تسجل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد شرائها للعقار الذي تشفع به، ومن ثم لم تنتقل إليها ملكيته، كما وقد خلت مدوناته من بيان شرائط اكتسابها لهذه الملكية بالحيازة المدة المكسبة لها بل افتراضها الحكم لها افتراضا دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه فإن قضاءه لها – مع ذلك – بأحقيتها في الشفعة استنادا إلى هذا العقد والتقادم المتملك يكون فضلا عن مخالفته للقانون قد ران عليه القصور.

الطعن رقم 254 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 12 / 1999 –  مكتب فني 50 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1255

إذ كان البين من الأوراق أن أيا من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك.

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذا الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقي عليه تبعا لذلك عبء إثبات صوريته وأن   الثمن الحقيقي    هو الوارد في العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

[الطعن رقم 5737 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 118]

 متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صوريا وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع – باعتباره من الغير في هذا العقد – أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالما بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء الإثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلا من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة

فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معا كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصا أي مخالفا لما أوجبته المادة 942 /2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المبين فى العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقاءه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحا قانوناً.

 [الطعن رقم 5737 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 01 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 118]

لما كان الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشترى الذي كان يستأجره قبل شرائه يزيل اتحاد الذمة ويعتبر عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلا لان الشفيع يحل بموجب حكم الشفعة محل المشترى في عقد البيع فان الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطرد (المقامة من الشفيع قبل المشترى) على سند من قيام عقد الإيجار المشار إليه يكون قد أصاب صحيح القانون.

[الطعن رقم 669 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 02 / 05 / 2000 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 637]

لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم ……….. ، سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول هي إحدى شركات الاستثمار التي تكونت طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذي حل محله القانون 230 لسنة 1989

فإنه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع في ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع في أخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمة الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هي إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استنادا إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه “لم يثبت أن المطعون ضده الأول أجنبي”

فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التي يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه.

الطعن رقم 6839 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 413

 

إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه.

الطعن رقم 6908 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 –  مكتب فني 48 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1374

إذ كان من مقتضى الأخذ بالشفعة – وفقا لحكم المادة 945 من القانون المدني – حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد البيع المشفوع فيه ويتحمل المشترى فيها غرم الشفعة لخروجه من الصفقة عند إجابة الشفيع إلى طلبه ولا تستقيم خصومة الشفعة في جميع مراحلها ومنها الطعن بالنقض إلا باختصام أطرافها الثلاثة – المشترى والبائع والشفيع – كيما يفصل في حلول الشفيع قبل البائع محل المشترى ولو كان العقار خرج عن ملك المشترى بأي وجه من وجوه التصرف.

[الطعن رقم 6908 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997]

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء ـ والمنطبق على واقعة الدعوى ـ قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا   الميراث   فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية

وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن من غير المصريين “سوداني الجنسية” ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه مادام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي استلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار.

الطعن رقم 113 –  لسنــة 61 ق  –  تاريخ الجلسة 29 / 05 / 1997 –  مكتب فني 48 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 840

لما كان الواقع في الطعن أن المطعون عليه الأول اختصم الطاعن بصفته مشترياً للعقار المشفوع فيه ونازع كل منهما الآخر في طلباته حتى صدور الحكم المطعون فيه ملزماً له بحلول المطعون عليه الأول محله في العقار موضوع الشفعة قبل المطعون عليه الثاني فإنه بذلك تتوافر للطاعن المصلحة المعتبرة قانوناً للطعن فيه ولا يغير من هذا أن يكون الطاعن قد تصرف في العقار المشفوع فيه إذ لا ينال ذلك التصرف من صفته كمشتر له.

الطعن رقم 6908 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 –  مكتب فني 48 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1374

لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عدم توجيه إجراءات طلب الشفعة في الميعاد إلى المشتري الثاني يترتب عليه عدم قبول الدعوى ولو كان البيع الصادر إليه صوريا فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن الفصل في دفع الطاعنة بصورية العقد الصادر إلى المطعون ضده الثاني مما يوجب نقضه.

الطعن رقم 830 –  لسنــة 62 ق  –  تاريخ الجلسة 24 / 02 / 1998 –  مكتب فني 49 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 188

متى تحقق للشفيع ان يأخذ بالشفعة عند اشتمال عقد البيع على عقارات متعددة منفصلة ما توافرت له فيه اسبابها فان الثمن الحقيقي الواجب عليه ايداعه هو ثمن الجزء الذى توافرت له فيه اسباب الاخذ بالشفعة دون باقى الاجزاء .

[الطعن رقم 9060 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1998]

لما كان النص في المادة 948 من القانون المدني علي أن يسقط الحق في الأخذ بالشفعة………… إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن النزول عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة كما يكون صريحاً قد يكون ضمنيا وذلك بإثبات الشفيع عملاً أو تصرفاً أو اتخاذه موقفاً يفيد حتماً رغبته عن استعمال هذه الرخصة أو يكشف بوضوح في دلالته عن هذا النزول

وهو بذلك يختلف عن سقوط الحق في الأخذ بالشفعة لعدم إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجه إليه البائع أو المشترى وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بنزول المطعون ضدها الأولى ضمناً عن هذا الحق واستدلت على ذلك بما أوردته بوجه النعي

وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع بقوله :

أن ميعاد الخمسة عشر يوما   المسقط لحق الشفيع   في إعلان رغبته في الشفعة ببدأ سريانه من تاريخ إنذاره رسمياً من البائع أو المشترى بوقوع البيع وأن علمه بذلك بأي طريق آخر يغنى عن الإنذار عملاً بالمادتين 940 ، 941 من القانون المدني

ومن ثم فإن النعي على الحكم بعلم المستأنف عليها الأولى بالبيع بالمحضر الإداري في 28/2/1981 يكون على غير أساس من القانون فإنه يكون قد فهم دفاع الطاعنة على غير مرماه وقد حجبه هذا الفهم الخاطئ عن تمحيص دفاعها والرد عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن رقم 391 –  لسنــة 59 ق  –  تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1989 –  مكتب فني 40 –  رقم الجزء  3 –  رقم الصفحة 298

كتابة مذكرات الدفاع في الشفعة

ختاما: استعرضنا مذكرات الشفعه وأوجه الدفاع والسند القانوني والمستند الواقعي مع أحكام محكمة النقض عن الشفعة ، وفى الأخير نؤكد أن كتابة مذكرة الدفاع يجب أن تكون مرتبة ومنسقة متضمنة كافة الأوجه القانونية والواقعية بربط سليم لا يشتت القاضي.




شرح عملي لـ القسمة المفرزة قانونا وقضاء وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

فرز وتجنيب عقار مورث

مذكرة قضائية عن معني القسمة المفرزة قانونا وقضاء في دعوي فرز وتجنيب عقار مورث بطلب بيع العقار بالمزاد بالثمن الذي حدده الخبير لعدم امكانية القسمة بحصص مفرزة مستقلة لكل شريك لوجود شيوع اجباري في الأرض و الأجزاء المشتركة

القسمة المفرزة قانونا

  • القسمة مفرزة تعني قدرة كل شريك علي المشاع أن يستأثر بها كل شريك منفردا دون مشاركة الأخرين أو أحدهم لأى جزء من حصته والا فلا تعد قسمة وفقا لغرض المشرع.
  • فقد قررت محكمة النقض أن قسمة وحدات وشقق العقار بين الشركاء مشاعا ينتفع كل شريك بشقة مع بقاء الشيوع في الأرض والأجزاء المشتركة لا تعد قسمة نهائية مفرزة ويحق معه لأى شريك أن يطلب من المحكمة القسمة المفرزة أو بيع العقار حال عدم امكانية القسمة.
  • وننوه أن العقار دائما لا يمكن قسمته مفرزا لعدم امكانية كل شريك أن يستأثر بشقة مفرزة بحصتها في الأرض والأجزاء المشتركة فلا يمكن فصل الشقة بحصتها في الأرض والأجزاء عن باقي شقق العقار وحصصها ومن ثم يأتى تقرير الخبير باستحالة القسمة العينية المفرزة وببيع العقار بالمزاد وهو ما تقضي به محكمة الموضوع ببيع العقار.

القسمة المفرزة قانونا وقضاء

القسمة المفرزة في مذكرة قضائية

هذه المذكرة القضائية أحدي أعمال مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض سندها الأساسي أن وجود شيوع في الأرض والأجزاء المشتركة مفاده عدم وجود قسمة نهائية وأن قسمة شقق العقار بانتفاع كل طرف بشقة يقيم فيها مع بقاء المشاع في الأجزاء المشتركة والأرض هو في حقيقته الواقعية والقانونية قسمة مهايأة مكانية وحيث أن هذه القسمة لم يمر عليها 15 سنة فانه يحق طلب بيع العقار بالمزاد حال استحالة القسمة المفرزة

صيغة مذكرة فرز وتجنيب قضائي

محكمة شمال القاهرة الابتدائية

الدائرة ( … )

مذكرة ختامية بدفاع وأسانيد وطلبات المستأنف

في الاستئناف رقم …. لسنة 2014 مدني مستأنف

جلسة …………….

مقدمة من السيد /………..                        ( المستأنف )

ضد/ …………… وأخرين                         ( مستأنف ضدهم )

الوقعات
  • استأنف المستأنف الحكم رقم …. لسنة 2010 مدني جزئي مدينة نصر القاضي برفض طلب فرز وتجنيب عقار التداعي علي سند مخالفته للواقع والقانون من أن أطراف التداعي اقتسموا العقار بعقد   القسمة    المؤرخ ……. بالمخالفة لطبيعة العقد من أنه قسمة مهايأة مكانية ولم ينهي حالة الشيوع لوجود أجزاء مشتركة ومشاع في أرض العقار وأن القسمة بانتفاع كل طرف بشقة مقيم فيه ليس بقسمة نهائية وهو ما أكده عدد خمسة تقارير خبراء ان القسمة قسمة مهايأة مكانية لم يمر عليها 15 سنة واستحالة القسمة العينية وبيع العقار بالمزاد
  • قضت محكمة الاستئناف بوقف الدعوي تعليقيا واحالة النزاع في الملكية وصحة التصرفات المبرمة بين أطراف التداعي الى المحكمة الكلية المختصة والتي قضت برفض بطلان التصرفات وبصحتها وتأيد الحكم استئنافيا فقام المستأنف بتعجيل الاستئناف الراهن من الوقف التعليقى
  • ومن ثم وحيث أن الحكم القاضي في مسألة صحة التصرفات لم يفصل في مسألة انهاء عقد القسمة لحالة الشيوع لأنها تخرج عن اطار بحث صحة وببطلان التصرفات المنوط بنظرها
  • وحيث أن تلك المسألة الجوهرية هي من اختصاص الهيئة الموقرة في الاستئناف الراهن وحيث أن المستأنف يتمسك بحقه القانوني والواقعي أنه ما زال شريك مشاعا مع المستأنف ضدهم بحصته في الأرض و   الأجزاء المشتركة   وأن عقد القسمة ووفقا للقانون ومبادي محكمة النقض لم ينهي حالة الشيوع فانه يتشرف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة دفاعه وأسانيده الواقعية والقانونية

 الطلبات والدفــاع

الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوي وببيع العقار محل التداعي بالمزاد بالثمن الابتدائي الذي حدده الخبير بالنتيجة النهائية بالتقرير ليستوفي المستأنف وكل شريك مشاعا حصته نقدا لاستحالة الفرز عينا لأن عقد القسمة لم يفرز ولم ينهي حالة الشيوع كونه مهايأة مكانية – انتفاع بانتفاع – مع بقاء المشاع في الأجزاء المشتركة والأرض ومن حق المستأنف في طلب انهاء الشيوع بدعوي لا سيما وأن عقد القسمة لم ينهي الشيوع ولم يمر عليه 15 سنة ووفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والموافق لصحيح القانون

احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع :

ندب خبير لإيداع تقرير نهائي واضح – ببيان حالة الشيوع القائمة في الأرض والأجزاء المشتركة وحصته الميراثية مشاعا في نصيب شقيقه ماهر المتوفي – وتحديد حصة المستأنف فيهما نقدا بمبلغ محدد لاستيفائه   ببيع العقار بالمزاد العلني    أو من المستأنف ضدهم حال رغبتهم في شراء حصته المشاع في تلك الاجزاء

( وهو طلب عادل لعدم جواز حرمان المستأنف من نصيبه في تلك الأجزاء المشاع باستحالة فرزها وتمتع باقي الورثة بها دونه وهو ما يأباه الشرع والقانون والقضاء والعدالة السماوية والدنيوية )

حيث قضت محكمة النقض في وضوح دون لبس أو غموض أن

قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية الى قسمة نهائية أو زوال الشيوع

الطعن رقم 6031 لسنة 65 ق – جلسة 7/2/2001 ، ذات المبدأ في الطعن رقم 5424 لسنة 63 ق جلسة 19/10/1994

 ومن ثم يستند المستأنف الى الأسانيد القانونية والواقعية التالية :

 

  1. استمرار حالة الشيوع بين المستأنف والمستأنف ضدهم بعدم قسمة العقار قسمة مفرزة بحصص محددة يستأثر بها كل شريك دون مشاركة من الأخرين
  2. استحالة قسمة العقار كما تضمن تقرير الخبير لأن عقد القسمة المبرم بين أطرف الدعوي هو قسمة مهايأة مكانية لم يمر عليها 15 سنة ( ومن ثم فهي وفقا للقانون قسمة انتفاع بانتفاع لم تفرز العقار بحصص مفرزة بين الشركاء مشاعا ولم تنهي حالة الشيوع في الأرض والأجزاء المشتركة ) وفقا للمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء
  3. أنه بإخراج التصرفات المبرمة بين المستأنفين وبعضهم البعض ومن بينهم المستأنف والتي كانت محل دعوي نزاع الملكية التى قضي فيها بالرفض ومن ثم بصحة التصرفات المبرمة ( ولم يقضي في انتهاء حالة الشيوع من عدمه ) يتبين استمرار حالة المشاع بين اطراف التداعي في الأرض والأجزاء المشتركة التالية من العقار :
  • المستأنف شريك مشاعا في ( 3 قيراط ) في كامل الأرض والمباني
  • شريك مشاعا بحصته في الشقة التى تنتفع بها المستأنف ضدها / …. وفقا لعقد القسمة
  • شريك مشاعا في الارض والأجزاء المشتركة في الشقة رقم 6
  • شريك مشاعا بحصة ميراثيه عن نصيب شقيقه المتوفي / ……… في الأرض والمباني

ومن ثم يتمسك المستأنف بحقوقه المشروعة قانونا وشرعا والموافقة للواقع والقانون بالحق في دعواه هذه المقامة منه عام 2010 – بإنهاء حالة الشيوع قبل مرور 15 سنة علي عقد القسمة المبرم ……………..

وذلك لاستمرار حالة الشيوع بين المستأنف والمستأنف ضدهم بعدم قسمة العقار قسمة مفرزة بحصص محددة ، واستحالة قسمة العقار كما تضمن تقرير الخبير

وأن عقد القسمة المبرم بين أطرف الدعوي هو قسمة مهايأة مكانية لم يمر عليها 15 سنة واقرار بعض المستأنف ضدهم أمام الخبير بمحاضر اعمال اللجنة الثلاثية الراهن بأنهم ملاك على الشيوع بناء على عقد القسمة المؤرخ ………5 وأن اعتراضات المستأنف سليمه ودليل ذلك وان عقد القسمة غير صحيح ان المستأنف ضدها ( ………. ) تحوز شقه بالكامل وتنتفع بها وهى اكبر من نصيبها الشرعي

ومن ثم فهي وفقا للقانون قسمة انتفاع بانتفاع لم تفرز العقار بحصص مفرزة بين الشركاء مشاعا ولم تنهي حالة الشيوع وفقا للمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء

فقد أجمعت خمسة تقارير من الخبراء المنتدبين بالدعوي و منها تقرير اللجنة ثلاثية بأن عقد القسمة هو قسمة مهايأة مكانية  لم يمر عليها 15 سنة واستحالة قسمة العقار لحصص مفرزة ومن ثم بيعه بالمزاد وقدروا ثمنا ابتدائيا للبيع

حيث أن عقد القسمة هو قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ولا يجوز أن تكون قسمة المهايأة دائمة فلا بد ان تنتهى بالقسمة وما يؤكد هذا الواقع

تضمن عقد القسمة المؤرخ ………. بالبند سادسا وسابعا منه اختصاص كل من فاتن  و ليلي بجزء من الشقتين المخصصتين لهما بنسبة بـ 58% فقط من اجمالي مساحة الشقة

فالمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء أن

 قسمة الانتفاع هي قسمة مؤقتة لا تنهي حالة الشيوع ويحق لكل شريك طلب القسمة المفرزة والخروج من حالة المشاع فقد قضت محكمة النقض بعدم انتهاء حالة المشاع بعقد القسمة طالما انصب علي انتفاع كل طرف بوحدة

 و قضت محكمة النقض :

إذ كان البين من عقد قسمة العقار محل التداعي أن طرفيه تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضي بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضي

وأن يختص الطرف الثاني بالانتفاع بكامل الدور الأرضي والحديقة وعلى أنه إذا أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضي على نفقته، يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعا مستديما مدى حياته وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشيء من تلك النفقات

ويعتبر الطرف الثاني – في هذه الحالة – ملكا لنصف التكملة دون مقابل باعتباره شريكا بحق النصف في كامل أرض وبناء العقار وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة

ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع

الطعن 5424 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 239 ص 1265

والمحكمة الدستورية قضت صراحة بأن القسمة النهائية هي القسمة التى لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها

وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا)

( المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 36 لسنــة 17 ق – جلسة 3 / 1 / 1998- مكتب فني 9-  الجزء 1- ص1078 )
والمقرر فقها عن ماهية قسمة المهايأة المكانية

ان قسمة المهايأة هي قسمة ( مؤقتة ) ترد على ( منفعة ) المال الشائع وهى ( اتفاق يخضع لكل أحكام العقد من صحة وتفسير ونفاذ وانقضاء ) ، ووفقا لنص المادة 849 مدنى فهي مؤقتة يستمر العمل بها خلال اجراءات القسمة النهائية وحتى تمامها واذا لم يتمكن الشركاء من اجاز هذه القسمة كان لهم أو ( لأى منهم ) المطالبة بها من المحكمة المختصة

(المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدني- ص 453 ، 454 ، 455 ، 456 ، 457 – ج 14)
ومثال ذلك

أن يمتلك عدة أشخاص علي الشيوع عقار مكون من عدة شقق سكنية فيتفقوا علي أن يختص بالانتفاع كل منهم بعدد من الشقق كلا حسب حصته في  الملكية   علي ان يتنازل كل شريك عن الانتفاع بحصته في باقي العقار ، ولا يجوز أن تكون قسمة المهايأة دائمة فلا بد ان تنتهى بالقسمة ، وهى قسمة مؤقتة لا تنهي الشيوع ، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء الشائع ، بحيث يحصل كل شريك على قدر من منافعه يتناسب مع حصته ، وهي أما مكانية أو زمانية

( د . منصور مصطفى , حق الملكية – 1965 , ص134 )

بناء علي تقدم وهديا به

 

يلتمس المستأنف من عدالة المحكمة القضاء :

الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بقبول الدعوي وببيع العقار محل التداعي بالمزاد بالثمن الابتدائي الذي حدده الخبير بالنتيجة النهائية بالتقرير ليستوفي المستأنف وكل شريك مشاعا حصته نقدا لاستحالة الفرز عينا لأن عقد القسمة لم يفرز ولم ينهي حالة الشيوع كونه مهايأة مكانية – انتفاع بانتفاع – مع بقاء المشاع في الأجزاء المشتركة والأرض ومن حق المستأنف في طلب انهاء الشيوع بدعوي لا سيما وأن عقد القسمة لم ينهي الشيوع ، ولم يمر عليه 15 سنة ووفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض والموافق لصحيح القانون

احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع :
 ندب خبير لإيداع تقرير نهائي واضح بلا أي لبس أو غموض :
  • بيان حالة الشيوع القائمة في الأرض والأجزاء المشتركة وحصته الميراثية مشاعا في نصيب شقيقه ……. المتوفي
  • تحديد حصة المستأنف فيهما نقدا بمبلغ محدد لاستيفائه ببيع العقار بالمزاد العلني أو من المستأنف ضدهم حال رغبتهم في شراء حصته المشاع في تلك الاجزاء
( وهو طلب عادل لعدم جواز حرمان المستأنف من نصيبه في تلك الأجزاء المشاع باستحالة فرزها وانتفاع باقي الشركاء بها دونه وهو ما يأباه الشرع والقانون والقضاء والعدالة السماوية والدنيوية )

مقدم من وكيل المستأنف

 عبدالعزيز عمار

المحامي بالنقض




شرح عملي لـ تسبيب الحيازة الزراعية مع مذكرة قانونية

شرح أسس تسبيب الحيازة الزراعية وفق القانون اكمالا من موقعنا القانوني لسلسلة الحيازة الزراعية نقدم مقال تسبيب الحيازة الزراعية مع مذكرة لقضية زراعية بمكتبنا وأسباب حكم مدني بنقل الحيازة الزراعية ومجموعة من أحكام محكمة النقض عن نقل الحيازة الزراعية.

تسبيب الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية وفق القانون

يقوم تسبيب الحيازة الزراعية علي نصوص قانون الزراعة ونصوص القانون المدني وذلك حسب سند المدعي طالب نقل الحيازة الزراعية عما اذا كان عقد بيع فيستند لمواد عقد البيع واذا كان عقد ايجار يستند الى أحكام عقد الايجار المدني.

ومن ثم يمكن الاستناد في طلب نقل الحيازة الزراعية الى الأتى

المادة 558 من القانون المدني علي

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

المادة 564 مدني علي

يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

المادة 571 مدني علي

1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخلّ بهذا الانتفاع.

2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلّقى الحق عن المؤجّر.

المادة 147 / 1 مدني تنص علي

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

المادة 148 مدني تنص علي

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة 145 مدني علي

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

 المادة رقم ۹۱ من قانون الزراعة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على أن

 ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل

 المادة رقم 92/3 من ذات القانون على ان

لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس إدارة الجمعية عضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد يتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني … وتستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية

الرأى الفقهي التالي للمستشار عوي البكري

ان صاحب الحق في الحيازة الزراعية ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وان يلجأ الى القضاء مختصما الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة يطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمة ويستهدف الحكم في مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق ان ترتب الجمعية اثر هذا الحكم في سجلاتها ، غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعلية التأشير بنقل بيانات الحيازة الى الطالب اذا قضى له بطلباته واصبح الحكم نهائيا او مشمولا بالنفاذ

الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – المستشار محمد عزمي البكري ص ١٠٧،١٠٦

أحكام النقض التالية

النص فى المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على انه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي ، لا يفيد ان اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم الا بان يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به

إنما يدل على

 انه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة 18/3/199- مكتب فنى ٥٠ – الجزء ١ ص ٤٢٩

 وان حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية او قبل موافقتها وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقلل حيازة الأرض موضوع النزاع الى المطعون ضدها كافي لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ لسنة ٦١ ق – جلسة 1/3/1997- مكتب فنى ٤٨ – ص 389

تسبيب الحيازة الزراعية في مذكرة قضائية

 

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

الدائرة …. مدني كلي حكومة

مذكرة دفاع من المدعي / محمد نصحي سيد أحمد

في الدعوي المقامة منه رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة فاقوس

جلسة ……………

مقدمة من الدكتور / ………………..                                                                          مدعي

ضد / رئيس مجلس الجمعية الزراعية للخريجين …. بصفته وأخرين                                مدعي عليهم

الدفـــــــــــــــاع

أولا : الرد علي دفع بعض المدعي عليهم خامسا ( بعض ورثة المؤجر للمدعي ) وهم المدعي عليهم ( ث ، ج ، ح  ) بصورية عقد الايجار المؤرخ   17 / 5 / 2021  سند المدعي في طلبه بنقل الحيازة الزراعية :

هذا القول مردو بالأسانيد القانونية والواقعية الأتية

عدم جواز اعادة طرح النزاع المقضي فيه من جديد ولو بأدلة جديدة احتراما لحجية الاحكام النهائية وهي مسألة متعلقة بالنظام العام ونص عليها المشرع بالمادة 116من قانون المرافعات والمادة 101 من قانون الاثبات ، لا سيما وأن المستقر عليه أن سبيل النيل من الاحكام هو اتخاذ طريق الطعن بالطرق المقررة قانونا في الميعاد المنصوص عليه

ومن ثم وحيث ان عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 صادر عليه حكم بنفاذه في مواجهة ورثة المؤجر ( المدعي عليهم خامسا ) وهو الحكم رقم …. لسنة 2022 مدني كلي فاقوس الصادر حضوريا بتاريخ 27/9/2022 علي بعض الورثة والمعلن للباقين في 16/10/2022 منفذ علي موطنهم ومحل اقامتهم وتسلم أحد المحكوم عليهم شقيقهم ونجل الأولي للإعلان بالحكم وعدم الطعن عليه استئنافيا كما ثابت من الشهادة الصادرة من محكمة الاستئناف بعد مرور أكثر من أربعون يوما من تاريخ الاعلان

فقد أضحى هذا الحكم نهائيا له حجيته عليهم مرتبا لأثاره القانونية وعدم جواز النيل من الحكم وعقد الايجار من ذات الخصوم بأي مطعن أو دعوي جديدة ولو بأدلة جديدة احتراما لقاعدة متعلقة بالنظام العام وسمو الاحكام النهائية طالما توحد الخصوم والسبب والموضوع

فالمقرر في محكمة النقض

حجية الشيء المقضي فيه المانعة من النظر في ذات النزاع . شرطها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب .

الطعن 635 لسنة 71 ق جلسة 19 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 169 ص 1032

اسانيد طلب القضاء بنقل الحيازة الزراعية

يتمسك المدعي بكافة الأسانيد القانونية والواقعية المقدمة منه بصحيفة الدعوي وحوافظ المستندات ويتشرف بعرض الأسانيد التالية تأكيدا لصحة موقفه القانوني في طلبه بنقل الحيازة الزراعية

تنص المادة 558 من القانون المدني علي :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

وتنص المادة 564 مدني علي :

يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

وتنص المادة 571 مدني علي :
  1.  على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخلّ بهذا الانتفاع.
  2.  ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلّقى الحق عن المؤجّر.
والمادة 147 / 1 مدني تنص علي :

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

والمادة 148 مدني تنص علي :
  • 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  • 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وتنص المادة 145 مدني علي :

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

وحيث تنص المادة رقم ۹۱ من قانون الزراعة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على أن

 ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل

 ونصت المادة رقم 92/3 من ذات القانون على ان :

لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس إدارة الجمعية عضوين من أعضائها على ف ان يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد يتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني … وتستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية

والمستقر فقها

ان صاحب الحق في الحيازة الزراعية ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وان يلجأ الى القضاء مختصما الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة يطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمة ويستهدف الحكم في مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق ان ترتب الجمعية اثر هذا الحكم في سجلاتها ، غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعلية التأشير بنقل بيانات الحيازة الى الطالب اذا قضى له بطلباته واصبح الحكم نهائيا او مشمولا بالنفاذ

الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – المستشار محمد عزمي البكري ص ١٠٧،١٠٦
وقد انتهت محكمة النقض بخصوص تلك المادة الى ان

النص فى المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على انه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي لا يفيد ان اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم الا بان يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به

إنما يدل على

انه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة 18/3/199- مكتب فنى ٥٠ – الجزء ١ ص ٤٢٩

 وان حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية او قبل موافقتها وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقلل حيازة الأرض موضوع النزاع الى المطعون ضدها كافي لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ لسنة ٦١ ق – جلسة 1/3/1997- مكتب فنى ٤٨ – ص 389

وحيث أنه وبناء على ما تقدم وهديا به

  • وحيث انه كما يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة يلتزم أيضا بتسليم ملحقاتها للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة لا سيما وأن بطاقة الحيازة الزراعية وما تكسبه لحاملها من حق التعامل مع الجمعية والاستفادة مما تقدمة من مستلزمات الإنتاج من أهم ملحقات الأطيان الزراعية المبيعة ولا يكتمل الانتفاع بها إلا بنقل قيد حيازتها للمشترى
  • وكذلك أن أثر العقد ينتقل من المورث الى خلفه العام ويلتزمون بما التزم به وما عليه من واجبات
  • وأنه كما كان لا يجوز لمورثهم نقض العقد منفردا فانه لا يجوز لهم ذلك ويلتزمون به وينتقل اليهم الالتزام بضمان التعرض منهم وتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها
ومن ثم وحيث الثابت من مطالعة المحكمة للشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية المختصة المقدمة بحافظة مستندات

 أن ارض التداعي مقيدة في سجلاتها باسم مورث المدعى عليهم خامسا المرحوم / …………  وقد الت تلك الأرض الزراعية إلى المدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 والمحرر فيما بينه وبين مورثهم الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهتهم معلن لهم قانونا ومنفذ علي محل اقامتهم تسلمه أحدهم ولم يتم استئنافه فأضحي نهائيا له حجيته عليهم

وحيث الثابت كذلك  من معاينة للجنة القروية للوحدة المحلية المقدمة بحافظة مستندات أن :

 المدعي هو واضع اليد ويزرع الأرض وأنه توجد مديونية قدرها ( … جنيه فقط ) ثابت سدادها من المدعي بأصل الايصال المقدم منه بحافظة مستندات وثابت بالإيصال عدم وجود مديونيات أخري علي الأرض حتى تاريخه كما أنه مقدم بحافظة مستندات اقرار المدعي بالتزامه بسداد أي مديونيات علي الأرض المؤجرة له مما يكون معه طلب المدعي بالزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية اليه يوافق صحيح الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ومن ثم يكون طلب المدعي قد أصاب صحيح الواقع والقانون

ولا ينال من ذلك

أن قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ۱۹٦٦ وقرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ قد أبانا الحالات التى يجوز فيها بنقل بيانات الحيازة اذ ان ذلك لا يمنع من اللجوء للقضاء والحكم بهذا الطلب طالما كان متفقا مع القانون

ولا ينال من ذلك أيضا

قول وكيل بعض المدعي عليهم خامسا أن عقد الايجار صوري واقامة دعوي بذلك لمخالفة هذا النعي لحجية الحكم النهائي رقم … /2002 مدني كلي فاقوس بنفاذ عقد الايجار عليهم وهو أمر متعلق بالنظام كما تقدم بيان ذلك بهذه المذكرة وحوافظ المستندات المؤيدة المقدمة من المدعي لعدالة المحكمة

بناء عليه

يلتمس المدعي القضاء بطلباته المبينة بصحيفة الدعوي وهي :

الزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي – المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوي وعقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهة المدعي عليهم خامسا – في سجلات الجمعية الزراعية للخريجين – … شرق – …. – محافظة الشرقية من اسم المرحوم / ……. ابراهيم ( المحيزة باسمه بخانة الملك ) الى اسم المدعي / ……….. ( المستأجر ) بخانة ( الايجار ) بموجب عقد الايجار سنده – والتأشير بهذا النقل في سجل 2 خدمات زراعية واصدار البطاقة الزراعية و كارت الفلاح للمدعي ،

فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

أحكام نقض في الحيازة الزراعية

 

الاستثناء في نقل بيانات الحيازة الزراعية

برئاسة السـيد القاضي / شكـري العميري نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمـود العتيــق نواب رئيس المحكمة .

نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكم قضائى بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادي لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . م 92/3 ، 4 ق 53 لسنة 1966 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية واختصاص الجمعية . متحجباً عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدها على عقد البيع سند الدعوى . قصور وخطأ

النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه

  • ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن
  • يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني ….
  • ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .
ومفاده أن

المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى  القصور فى التسبيب    إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى

أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1994 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل قيد حيازة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفـة إلى اسمهما فــى سجلات الجمعية الزراعية التى يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته ، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا تلك الأرض من المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ …. ولكونها محيزة باسم مورثتهما فقد أقاما الدعوى .

ندبت المحكمة خبيراً  وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بالطلبات

استأنفت المطعون ضدها الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/11/1997 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى

طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هى وحدها صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة – دون المحكمة – وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 والتي استثنت حالة تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائى وهو ما أكده قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 المتضمن ذات الاستثناء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه ” ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني …. ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ….

ومفاده أن

 المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى ، مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 111 ص 679

ماهية الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية

 

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد “نواب رئيس المحكمة” ورضا إبراهيم كرم الدين.

موجز القواعد

( 1 ) الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه. لازمه. التزامها بمضمونه.

 (2) الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية. ماهيته. كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه. الإيجار بالمزارعة. اعتبار المالك حائزا. الاستثناء. إثبات الحيازة باسم المستأجر. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك كتابة. م 90ق 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة.

إثبات بيانات الحيازة الزراعية بسجل 2 خدمات. شرطه. نهائية بيانات تلك الحيازة، كيفيته. مراجعتها واعتمادها وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجان المختصة. م 92 من القانون ذاته و م 10 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية. أثره. إصدار بطاقة حيازة جديدة.

(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل الحيازة إليه من مورث المطعون ضدهم البائع تأسيسا على إدراج اسمه بسجلات الحيازة في فترة محددة وعدم إدراجه بعد تلك الفترة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها طلب نقل حيازة زراعية من البائع للمشتري. خطأ. علة ذلك.

مبادئ القواعد

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره.

2 – لما كانت المادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر… ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية،

فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.

3 – إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا – البائع – على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ

وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري – الطاعن – وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه.

الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم… لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى في سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزا لها وواضع اليد عليها بصفته مشتريا لها

وقال بيانا لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ…/…/.. باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقا للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم… لسنة 57ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ…/…/.. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية في حقه، دون أن يفطن إلى الثابت في الأوراق من أن اسمه كان مدرجا في سجلات تلك الحيازة، وتم استبعاده منها دون سبب، وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك، بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره، كما أنه عملا بالمادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه

وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر… ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية

فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها

والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا – البائع – على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997

ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى – على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري – الطاعن – وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 300

حكم مدني في دعوي نقل حيازة زراعية

 

باسم الشعب

محكمة كفر الشيخ الابتدائية د الرابعة – م – كلي

بالجلسة المدنية وتجارية المعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق ۲۰۱۸/۹/۱۲

  • برئاسة السيد الأستاذ / محمد غرابه  رئيس المحكمة
  • وعضوية الأستاذين / محمد منير رئيس محكمه
  •  احمد الجوهري   قاضي
  • وحضور السيد / أيمن شتا  سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي فى الدعوى رقم ٩٤٠ لسنة ۲۰۱٨ م . ك كفر الشيخ

المرفوعة من / …………………………..

ضد كل من /

  • مدير عام مديرية الزراعة بكفر الشيخ بصفته ويعلن سيادته على مقر عملة بمديرية الزراعة بكفر
  • مدير الإدارة الزراعية بكفر الشيخ بصفته ويعلن سيادته على مقر عملة بالإدارة الزراعية خلف معيد الخدمة بندر كفر الشيخ.
  •  رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بدقميرة بصفته ويعلن على مقر الجمعية بقرية دقميرة مركز كفر الشيخ .
  • السيد مدير الجمعية الزراعية بدقمبرة بصفته ويعلن على مقر الجمعية لقرية دقميرة مركز كفر الشيخ .
المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى الراهنة في ان المدعين فيها قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۸/٥/٢٠ ومعلنة قانونا طلبوا في ختامها الحكم

بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة مركز كفر الشيخ واستخراج بطاقة زراعية بأسمائهم مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

على سند من القول حاصلة

شراء المدعى من مورث المدعين والمدعى علية بالبند أولا ثلاث قطع أراض زراعية والموضحة بموجب عقود البيع المؤرخة ٢٠١٦/٨/١٩ ، ٢٠١٦/٨/٢٨ ، ٢٠١٦/٨/٢٣ ولما كان المدعى عليهم لم ينقلوا بيانات الحيازة للمدعين الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان

وقدموا سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على

عقود البيع سند الدعوى وإعلام شرعي لمورث المدعين والمدعى علية بالبند أولا وطالعته المحكمة وألمت به

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها مثل فيها المدعى بوكيل عنة محام بينما لم يمثل المدعى عليهم

وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على

إفادة صادرة من الإدارة الزراعية بدقميرة بقيد أن عين النزاع محيزة باسم ورثة احمد علي ي، وكذا بيان رصيد مديونية صادر من البنك الزراعي المصري فرع كفر الشيخ ثابت به عدم وجود مديونية باسم …………

وبالمرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث انه عن موضوع الدعوى
فلما كانت المادة ۲۱۰ من القانون المدني قد نصت على انه

” في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام “

ونصت المادة ٤٣٢ من ذات القانون على انة

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين

كما نصت المادة ١/٤٣٥ من ذات القانون على

لا يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول علي  المبيع استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمة بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء

كما أنه من المقرر في فضاء هذه محكمة النقض أن

عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب علية   نقل ملكية العقار   المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه ه الانتفاع ومنها التأجير

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٥٨ ق جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۳۰ س ع ۲ق ٢٩٧ ص ١٤٥٨
كما نصت المادة رقم (۹۱) من قانون الزراعة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على أن

ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل

ونصت المادة رقم  ٣/٩٢ (٤) من ذات القانون على ان

لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس إدارة الجمعية عضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد يتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني … وتستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .

والمستقر فقها

ان صاحب الحق في الحيازة الزراعية ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وان يلجأ الى القضاء مختصما الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة يطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمة ويستهدف الحكم في مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق ان ترتب الجمعية اثر هذا الحكم في سجلاتها غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعلية التأشير بنقل بيانات الحيازة الى الطالب اذا قضى له بطلباته واصبح الحكم نهائيا او مشمولا بالنفاذ

الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – المستشار محمد عزمي البكري ص ١٠٧،١٠٦

وقد انتهت محكمة النقض بخصوص تلك المادة الى ان

النص فى المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على انه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي لا يفيد ان اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم الا بان يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به إنما يدل على انه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

الطعن رقم ٤١٥٨ – لسنة ٦٢ ق – تاريخ الجلسة ۱۹۹۹/۳/۱۸ – مكتب فنى ٥٠ – رقم الجزء ١ رقم الصفحة ٤٢٩

وان حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية او قبل موافقتها وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقلل حيازة الأرض موضوع النزاع الى المطعون ضدها كافي لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ – لسنة ٦١ ق – تاريخ الجلسة ۱۹۹۷/۳/۱ – مكتب فنى ٤٨ رقم 389

وحيث أنه وبناء على ما تقدم وهديا به

أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة .

وحيث انه من المقرر قانونا أنه كما يلتزم البائع بتسليم المبيع يلتزم أيضا ملحقاته للمشترى ولا ريب في أن بطاقة الحيازة الزراعية وما تكسبه لحاملها من حق التعامل مع الجمعية والاستفادة مما تقدمة من مستلزمات الإنتاج من أهم ملحقات الأطيان الزراعية المبيعة ولا يكتمل الانتفاع بها إلا بنقل قيد حيازتها للمشترى

وكان الثابت من مطالعة المحكمة للشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية المختصة أن قطعة ارض التداعي مقيدة باسم مورث المدعين والمدعى علية الأول وقد الت تلك الأطيان إلى المدعى بموجب عقود البيع المؤرخة ٢٠١٦/٨/٢٨٠٢٠١٦/٨/١٩ ، ۲۰۱٦/٨/٢٣ والمحرر فيما بينهم وبين مورثهم وصورت المدعى عليهم بالبند أولا

وحيث ثبت من كشف الحساب من البنك الزراعي المصري من عدم وجود ثمة مديونية باسم مورث المدعين والمدعى علية ، فضلا عن أن الجمعية الزراعية وعلى الرغم من اختصامها بالدعوى ممثلة في رئيس مجلس إدارتها إلا أنها لم تمثل ولم تدفع الدعوى بثمة دفع يرتب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى أن طلبات المدعين قد أصابت صحيح الواقع والقانون جديرة بقبولها

ولا ينال من ذلك أن قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ۱۹٦٦ وقرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ قد أبانا الحالات التى يجوز فيها بنقل بيانات الحيازة اذ ان ذلك لا يمنع من اللجوء للقضاء والحكم بهذا الطلب طالما كان متفقا مع القانون – وهو ما تقضى معه المحكمة بنقل بيانات الحيازة لأرض أسماء المدعين وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم بالبند الأول لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲. عملا بنص المادتين ١٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ۱/۱۸۷ من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بالزام الجمعية الزراعية بناحية دقميرة بنقل بيانات الحيازة لأطيان التداعي المنوه عنها بصحيفة الدعوى عقود البيع المؤرخة ٢٠١٦/٨/١٩ ، ٢٠١٦/٨/٢٨ ، ٢٠١٦/٨/٢٣ من اسم ورثة المرحوم / إلى أسماء المدعين / محمد شريف والزمت المدعى علية بالبند الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

نقل الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

للمزيد عن أحكام وقواعد دعوي نقل الحيازة الزراعية وكل ما يتعلق بالزراعة يمكنك مراجعة الأبحاث القانونية عن الحيازة الزراعية وعقود ايجار الأراضي الزراعية بموقعنا من الروابط الاـية :

  1. جرائم الحيازة الزراعية في قانون الزراعة وقانون العقوبات
  2. نزاع الحيازة الزراعية ( دعوي نقل الحيازة الزراعية )
  3. طرق نقل الحيازة الزراعية من حائز الى أخر
  4. الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية ( البحث رقم 2 عن الحيازة )
  5. نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء
  6. حق الشرب والمسيل والصرف بين الأراضي الزراعية 808 مدني
  7. أحكام عقد إيجار الأراضي الزراعية 



كيفية التعامل مع بيع التركة بيع الوارث عند تعذر الاتفاق بين الورثة

بيع التركة جائز قانوناً للوارث بشرط ضمان ثبوت الوراثة فقط.

نتعرف على أسس بيع التركة والتخارج، وقواعد بيع الوارث نصيبه من التركة جائز قانونًا، لكنه ينطوي على مخاطر عدم ضمان الحقوق أو الديون إلا ثبوت الوراثة، ويشمل البيع مجموع الأموال دون تحديد، وينفذ أمام الغير بتسجيل العقار (مادة 474 مدني).

  • الفرق الرئيسي: بيع لأجنبي يتطلب ضمانات، بينما التخارج صلح بين الورثة.
  • نصيحة: استشر محاميًا قبل التصرف لتجنب الإبطال.

رموز بيع التركة والميراث في القانون المصري - عقد توقيع حصة وارث مع مفاتيح عقارية وميزان عدل

ما هو بيع الوارث نصيبه من التركة؟

  • بيع الوارث نصيبه من التركة هو تصرف يبيع فيه الوارث حصته الميراثية كمجموع من الأموال، بما فيها الحقوق والديون.
  • هذا البيع أعم من التخارج الشرعي، الذي يقتصر على بيع لورثة آخرين.
  • ينطوي على احتمال، إذ لا يضمن البائع إلا ثبوت وراثته، لا محتويات الحصة.​

من واقع خبرتي كمحامٍ بالنقض لأكثر من 28 عامًا، رأيت قضايا عديدة حيث افترض المشتري دخول مال معين في الحصة ففوجئ بعدمه، دون حق رجوع.

نصيحة المحامي: ماذا أفعل لو كنت مكانك؟ حدد الضمانات صراحة في العقد لتجنب النزاعات.

بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع المجموع من المال بما يشتمل عليه من حقوق وديون.

مقارنة بين بيع التركة لأجنبي والتخارج

الجانب بيع لأجنبي (غير وارث) التخارج (بين ورثة)
الطبيعة بيع احتمالي يضمن الوراثة فقط صلح أو قسمة كاشفة عن الحق
الضمانات لا ضمان للديون أو العيوب إلا باتفاق لا ضمان صفته إن صلح، يضمن في القسمة
نفاذ أمام الغير يتطلب تسجيل (مادة 474 مدني) لا يسجل إلا للاحتجاج، ينفذ سابقًا
الإبطال للغلط أو تدليس للغلط، تدليس، إكراه
مثال واقعي وارث يبيع حصة عقار لمستثمر دون تحديد إخوة يتخارجون على شقة مقابل نقدية

ضمانات بيع التركة ومخاطره

  • عند بيع التركة، لا يضمن الوارث دخول مال معين أو سلامة من عيوب خفية.
  • إذا قلت قيمة الحصة، لا رجوع إلا لغلط جوهري.
  • يضمن فتح التركة بوفاة المورث وأعماله الشخصية فقط.​

مثال واقعي: في قضية طعن رقم 30 لسنة 18 ق (1949)، أقرت المحكمة بيع الوارث مشاعًا دون اعتراض شركاء إن لم يتجاوز نصيبه.

نصيحة المحامي: لو كنت مكانك، أضف شرط ضمان حصة معينة أو امتياز على العقار.

نفاذ بيع التركة أمام الغير

  • الغير هم الورثة الباقون، دائنو المورث، والخلف الخاص.
  • ينفذ البيع بعقار بتسجيل قبل الغير (مادة 474 مدني).
  • للمنقولات، ينتقل الملك فورًا أو بحيازة حسن نية.​

آثار بيع التركة على الطرفين

  1. يلتزم البائع بتسليم الحصة بالثمرات من وفاة المورث، والتحسينات تعود للمشتري.
  2. يتحمل المشتري الهلاك إلا غشًا، ويضمن الثمن بامتياز.
  3. إذا دفع البائع تجهيزات أو ديون، يرجع عليه المشتري.​

تخيل وارثًا في الزقازيق يبيع حصته في تركة أبيه لأخيه، لكن دون تسجيل يفقد الملكية لدائن سابق.

من واقع خبرتي، نجحت في إبطال مثل هذا بسبب تدليس، محولة الخسارة إلى تعويض.

فتاوى شرعية وأحكام محكمة النقض

  • الشرع يجبر على بيع إن تعذر القسمة (ابن تيمية).
  • محكمة النقض (طعن 111/22 ق، 1955): يجوز بيع مشاع مفرز مع تسجيل.
  • لا أولوية بشراء إن امتنع وارث.​

جرائم الميراث المتعلقة ببيع التركة

  1. امتناع عمدًا عن تسليم نصيب.
  2. حجب مستندات الملكية.
  3. إخفاء عقود التركة.​

للمزيد عن جرائم الميراث جنائيا اطلع على بحثمشاكل الامتناع عن تسليم الميراث المعقدة: 11 مشكلة قانونية 

أيضا للتعرف على أسباب البراءة والادانة في جرائم المواريث اقرأ بحث: البراءة والإدانة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث 2025 

شروط وقانونية بيع حصة الوارث في التركة

موجز بيع التركة بشان بيع الوارث نصيبه من التركة أي حصته الميراثية ونتعرف علي صحة ذلك البيع من عدمه ان كان البيع لأجنبي وان كان البيع لوارث أخر وهو ما يعرف بالتخارج من التركة بمقابل.بيع التركة بيع الوارث نصيبه

بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع المجموع من المال بما يشتمل عليه من حقوق وديون وهو أعم من التخارج المعروف فى الشريعة الإسلامية فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقي الورثة

 أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث وأن هذا البيع ينطوى على شيء من الاحتمال والمغامرة فإن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته .

 أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئا

عندما يبيع  الوارث  حصته في التركة فإنه لا يبيع أموالا معينة ولكن يبيع حصته في مجموع من الأموال

ومن ثم فلا يضمن للمشترى:

  • أن يدخل في حصته مال معين فإذا ظن المشترى دخول مال معين من التركة في حصة الوارث ولم يدخل فلا يرجع عليه بضمان الاستحقاق
  • وإذا دخلت وبها عيب خفى فلا يضمنه أيضا
  • كذلك لا يضمن إذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما ظنه المشترى أو كانت التركة مستغرقة ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة المبيع

 ومن ثم لا يضمن الوارث إلا أنه وارث:

ويتضمن ذلك فتح التركة بوفاة المورث وأنه يرث فيها وإلا سرى على تصرفه حكم بيع ملك الغير

كما يضمن أعماله الشخصية:

فلا ثانية أو يستوفى دينا ويجوز الاتفاق على تشديد الضمان كأن يبيع يضمن حصة معينة فإن قلت التزم بالفرق، أو دخول مال معين في الحصة صراحة أو ضمناً كأن تحدد مشتملات الحصة،

وقد يتفق على ضمان العيب الاتفاق على تخفيف  الضمان  بل قد يتفق على عدم ضمان ثبوت الوراثة فيكون العقد احتماليا محضا فيرد الثمن إلا إذا اشترط عدم رده ما لم يكن هناك غش فيرد الثمن والتعويض حتى لو اشترط عدم الضمان

نفاذ بيع حصة التركة أمام الورثة والدائنين

  • الغير فى بيع التركة هم باقى الورثة ودائنو المورث والخلف الخاص للوارث البائع
  • فلا ينفذ البيع فى حقهم إلا إذا استوفى المشترى الاجراءات التي يتطلبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه التركة عملا بالمادة (٤٧٤) من القانون المدني
  • فالعقار الذي تضمنته الحصة المبيعة لا تنتقل ملكيته إلى مشترى التركة إلا إذا قام بتسجيل عقده قبل أن يقوم الغير بتسجيل العقد الصادر له  وتتم المفاضلة بينهما بأسبقية التسجيل
  • فإن كانت الحصة مشتملة على منقول معين بالذات فإن ملكيته تنتقل لمشترى الحصة فور البيع
  • أما إن كان بيعه تم للغير قبل الحصة انتقلت ملكيته للغير طالما لم يسبق مشترى الحصة لتسلمه إذ يتملكه بالحيازة إن توافر لديه حسن النية وكذلك الحال بالنسبة للغير إذا حاز المنقول.

آثار بيع حصة التركة على الوارث والمشتري

يلتزم الوارث بتسليم حصته للمشترى ويتضمن ذلك الثمرات والريع من وقت افتتاح التركة أي وقت وفاة المورث إلى وقت التسليم سواء كان البائع قبضها فيردها أو لم يقبضها وبالحالة التى تكون عليها الحصة وقت بيعها لا وقت افتتاح التركة وتكون التحسينات التي قام بها البائع كترميم أو إصلاح وزادت من قيمتها للمشترى

 وإذا كان الوارث حصل على تأمين لدين التركة كرهن أو كفالة فعليه رده للمشترى كما أن الأخير يتحمل ما يصيب الحصة من هلاك أو تلف فقد روعي ذلك عند تقدير الثمن.

إلا أن يكون قد حدث بغش من الوارث كأن يخفى بعض الحصة أو يتلفها عمداً أو يتعمد عدم قطع تقادم أو عدم قيد رهن أو عدم تجديد القيد

 فإذا كان ذلك قبل بيع الحصة اعتبر تدليساً بجعل البيع قابلا للإبطال وإن كان بعد البيع اعتبر إخلالاً بالتزاماته يوجب مسئوليته العقدية ويجوز الاتفاق على ألا يرد البائع شيئاً مما تصرف فيه من حصته.

كما يلتزم المشترى بدفع ثمن الحصة للوارث البائع أو المصروفات والفوائد ويكون الثمن مضموناً بحق امتياز على الحصة، ويجب قيد هذا الامتياز بالنسبة للعقار

كما تسرى أحكام المادة (٤٢٥) مدنى إذا كان البائع قاصرا ووجد غبن يزيد على الخمس وتقوم العقارات فى هذه الحالة وقت البيع وتوازن قيمتها بجزء من الثمن بنسبة العقارات إلى قيمة مجموع مشتملات الحصة لمعرفة ما إذا كان هناك غبن يزيد على الخمس

كما يلتزم المشترى بأن يرد للبائع ما قد يكون قد دفعه كتجهيز المورث فهذه هي العناصر السلبية للتركة

أما ديونها فلا يلتزم المشترى بها إذ تقوم التركة بسداد ديونها:

فإذا دفع البائع حصته في دين على التركة رجع على المشترى بما دفع لأنه استفاد إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين فإن كان للوارث دين في ذمة المورث فيحسب له ذلك ويتحمل المشترى نصيبه منه بنسبة الحصة المبيعة.

التخارج من التركة: الفرق عن بيع الحصة العادي

هو بيع الوارث حصته فى التركة لوارث آخر فإذا دفع الثمن من مال المشترى الخاص سرت قواعد شراء الأجنبي عن الورثة وفقاً لما سلف

أما إذا كان المقابل مال دفع من أموال التركة كان ذلك تخارجا والتخارج بمثابة قسمة أو صلح لا بيع وتكون كاشفة عن الحق لا منشئة له فيعتبر الوارث المتخارج مالكا للمال مفرزاً منذ افتتاح التركة.

فلا يسجل عقد التخارج إلا للاحتجاج على وتنفذ تصرفاته التي رتبها على ما تخارج عليه قبل التخارج

وإذا كان الورثة الآخرون رتبوا حقاً عينياً على مال المتخارج الذى أفرز يسقط هذا الحق ولو كان قد سجل أو قيد إذ تعتبر الملكية للمتخارج وحده بالنسبة لهذا المال

وتسرى هذه الأحكام على باقى  التركة  إذ يعتبر باقى الورثة مالكين لها وحدهم دون المتخارج منذ افتتاح التركة وتسرى التزامات المتصالحين أو المتقاسمين لا التزامات المتبايعين ولا يخل ذلك بحقوق دائني التركة إذ لهم تتبع مشتملاتها في أي يد للتنفيذ عليها فهم من الغير بالنسبة لتلك التصرفات

أما مدينو التركة فيلتزمون أمام بقية الورثة دون الوارث المتخارج فقد ارتضى نصيباً، وإذا كان التخارج صلحاً فلا يضمن المتخارج حتى صفته كوارث .

أما إن كان قسمة فيضمن المتخارج صفته كوارث كما أنه لا بالغبن في الصلح وإن كان يرجع في القسمة يرجع ويجوز إبطال التخارج للغلط أو التدليس أو الإكراه ويتحقق التخارج بأن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم .

بيع مشاع حصة الوارث: حقوق الشركاء والقسمة

إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم.

هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .

( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )

جرى قضاء هذه المحكمة على أن للشريك على الشيوع  فى التركة أن يبيع حصته محددة و لا يستطيع أحد الشركاء الاعتراض على هذا البيع والادعاء بأنه يستحق المبيع مادام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز .

( الطعن رقم 111 سنة 22 ق – جلسة 1955/6/30 )

ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع.

وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده .

و على ذلك فإنه ليس للمستحق – سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع – أن يدعى الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي فى المادة 826 منه .

الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 – جلسة  28//6/1956

فتاوى شرعية لبيع حصة التركة والإجبار القضائي

نعرض جواب الافتاء علي سؤالين الاول بشأن امتناع أحد الورثة من بيع نصيبه والثاني بشأن اجبار الورثة علي البيع

امتناع أحد الورثة عن بيع نصيبه المشاع: متى يُجبر على البيع؟

تضمن السؤال توفي الأب وورثته هم أربعة إخوة اثنين ذكور واثنين اناث وتخلف عن تركة عبارة عن بيت ويرغب أحد الأخوة الذكور بيع حصته الميراثية في البيت وإحدى الاخوات البنات لديها القدرة علي شراء حصته الميراثية.

والاخت الثانية لديها القدرة المالية علي شراء حصص جميع الورثة ولكن الأخت الأولي ترفض بيع حصّتها والأخت التى تستطيع شراء الحصص الميراثية مجتمعة ترفض شراء نصيب أحدنالأأنها تريد شراء جميع الحصص والتسأؤل من منهما لها أولوية الشراء ؟

الاجابة الشرعية:

  • أولا: العقار الموروث ان تعذر قسمته بالتراضي بين الورثة وحسب الأنصبة الشرعية وطالب أحد الورثة ببيعه أجبر البقية على البيع من قبل المحكمة و وقسم ثمنه بينهم و قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه وإذا طلب أحد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع وحكى بعض المالكية ذلك إجماعا والإجبار على البيع يكون من قبل المحكمة

  • ثانيا: الذي فهمناه من السؤال هو أن إحدى الأخوات لا تستطيع شراء حصص كل الورثة وفي ذات الوقت ترفض أن تبيع حصتها بينما الأخت الأخرى تريد شراء كل الحصص وإذا كان هذا هو الواقع

فليس من حق الأخت الأولى أن تجمع بين المنع من بيع حصتها وبين الامتناع من شراء حصص الورثة لأن هذا يعطل حصول الورثة على حقهم والحل هو رفع الأمر إلى المحكمة لتجبر الورثة على البيع فإذا عرض البيت للبيع أخذته الأخت الأخرى بحق الشفعة،

إجبار الوارث على بيع نصيبه في التركة: الحل القانوني والشرعي

تضمن السؤال توفي جدي وورثته ثلاثة رجال متزوجون ولديهم أولاد وقد ترك تركة عبارة عن محل صغير ومحل كبير وشقة في الدور الأرضي تحتاج إلى ترميم بشكل كبير وتوفي والدي.

وقبل وفاته كتب لي ولأمي بامتلاك نصيبه من ميراثه من جدي كله خوفا من الوقوع في مشاكل الميراث بعد وفاته بيننا وبين إخوته ( أعمامي ).

ونحن نريد أن نبيع بالكامل ثم نقسم ثمن البيع بيننا وبين أعمامي كل واحد له الثلث وأنا وأمي لنا الثلث عن بيع نصيب أبي قبل وفاته لنا لكن عمي الكبير لا يريد البيع فما الحل

الاجابة:

نصيب والدكم من تركة أبيه لا يسقط بموت والدكم بل ينتقل من بعده إلى ورثته سواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإن أوصى أن يكون نصيبه لبعض ورثته دون بعض.

فإن هذه وصية لوارث وهي محرمة وممنوعة شرعا ويكون نصيبه لكل الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية وأما امتناع عمك من القسمة أو البيع.

فننصحكم برفع الأمر إلى المحكمة حتى تجبره على ما يلزم شرعا.

جرائم الميراث في مصر: عقوبات الامتناع والحجب

 

جرائم الميراث ثلاث :

امتناع عمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث و امتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث و حجب مستندات ملكية التركة

أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

هذه الجريمة ركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.

ثانيا: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

هذه الجريمة اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون  الوريث   قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني.

هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر اثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ثالثا : جريمة حجب مستندات ملكية المورث للتركة

وتتمثل في اخفاء أحد الورثة عقود ملكية المورث للتركة محل الجنحة أو بعضها حتى لا يتمكن باقي الورثة من اثبات التركة والمطالبة بأنصبتهم الشرعية .

الأسئلة الشائعة حول بيع التركة وشروط وقانونية بيع حصة الوارث في التركة

هل يجوز بيع الوارث نصيبه من التركة لأجنبي؟

نعم، جائز مع ضمان الوراثة فقط، لا الحقوق أو الديون إلا باتفاق.

ما الفرق بين بيع التركة والتخارج؟

التخارج صلح بين ورثة، بينما البيع لأجنبي احتمالي.

كيف ينفذ بيع التركة أمام الورثة الآخرين؟

بتسجيل العقد قبل الغير وفق مادة 474 مدني.

هل يُبطل بيع التركة الغلط في القيمة؟

لا، إلا غلط جوهري أو تدليس.

ما حقوق دائني التركة في بيع الحصة؟

يتبعون التركة في أي يد.

هل تجبر المحكمة على بيع التركة؟

نعم، إن تعذر القسمة شرعًا وقانونًا.

رموز بيع التركة والميراث في القانون المصري - عقد توقيع حصة وارث مع مفاتيح عقارية وميزان عدل

فى الختام، أقول أن بيع التركة يتطلب فهمًا دقيقًا للضمانات والإجراءات لتجنب النزاعات.

استشرنا في قانون الميراث لضمان حقوقك في بيع الوارث نصيبه من التركة.

 تواصل الآن  لاستشارة مجانية!




كيفية التعامل مع بيع المورث بيع الوارث عند تعذر الاتفاق بين الورثة

القول الفصل في شائكة بيع العقار من المورث واعادة بيعه من الوارث و أيهما النافذ بيع المورث أم بيع الوارث لذات العقار بعد وفاة المورث وما هي حقوق كلا المشتريان وما ذا قال القانون في هذه القضية وعلي ماذا استقرت أحكام النقض ، هذا ما سنتعرف عليه في هذا البحث القانوني.

بيع العقار من الوراث بعد وفاة مورثه

بيع المورث أم بيع الوارث

يصبح الوراث مالكا للتركة من وقت الوفاة ، ولكنه وإن كان له الحق في التصرف في حصته بأي نوع من أنواع التصرفات كبيع أو هبة أو رهن فانه لا يستطيع شهر هذه التصرفات إلا إذا قام بشهر حق الإرث الذي آلت إليه التركة بموجبه

ويجوز قصر شهر حق الإرث  على جزء من عقارات التركة ويكون الشهر بتسجيل اعلام أو اشهار الوراثة أو الاحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية وذلك بمكاتب الشهر العقاري التى تقع التركة فى دائرتها

ولا يخضع حق الإرث للشهر إلا إذا كان قد نشأ اعتبار من أول يناير ١٩٤٧ ، وهو تاريخ العمل بقانون الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أو كان الوارث يبغى شهر التصرف في مال من أموال التركة

فإن لم يقصد هذا الشهر فلا يلزم بشهر حقه في الإرث إذ أن الملكية  انتقلت إليه بوفاة مورثه وبدون أي اجراء أو تسجيل، ولكن يجوز للوراث شهر حقه في الإرث حتى إذا لم يكن يرغب فى التصرف – مادة (۱۳) قانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦

أيهما يفضل بيع الوارث أم المورث

 للوارث التمسك أن البيع الصادر منه عن يفضل البيع الصادر من مورثه

قضت محكمة النقض بأن

مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (۱۳) من القانون تنظيم العقاري رقم ١٤ السنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث

 وانما تئول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان  التركة   بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الورثة أثر على واقعة الوفاة، واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث فى أي عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته .

(نقض ۱۹۸۳/۳/۳۰ طعن ١٤٧٥س ٤٩ق)

ويقدم طلب شهر حق الإرث من أي من الورثة ويكون بذلك نائبا عن باقى الورثة كما يجوز تقديم الطلب من ولى أو وصى أو قيم أو وكيل عن أي من الورثة أو من دائن التركة أو موصى له أو  مصفى التركة   أو من المشترى أو المرتهن من الوراث، ويرفق بالطلب اعلام الوراثة أو الحكم النهائي أو شهادة الإرث (مادة ۹۰۱ مدنى )

 وإذا كان مقدم الطلب غير وارث فيقدم ما يثبت صفته كتوكيل ويجب أن يكون خاصا في شهر حق الارث ، أو قرار الوصاية أو القوامة وكشوف رسمية بعقارات المورث من دفاتر العوائد ومستندات ملكية المورث

فإن تعذرت على الطالب كما لو كان دائنا فيكتفى بكشوف رسمية من دفاتر التكليف منذ ۱۹۲۳ حتى تاريخ وفاة المورث، ثم شهادة من مصلحة الضرائب برسم الأيلولة م ٤٨ – ٥٢ شهر عقاري قبل الغاء رسم الأيلولة.

كما نص  قانون السجل العيني   رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ في المادتين ٤٦ و٣٠ على ما يتبع فى شهر حق الارث ، وقد صدر هذا القانون ليحل محل قانون الشهر العقاري حتى يتم التسجيل على أسس عينية وليست شخصية ومفاد ذلك، انه يترتب على وفاة المورث انتقال تركته إلى ورثته

وبالتالي يجوز لهم التصرف فيها بالبيع أو غيره من التصرفات ولما كانت الملكية فى العقار لا تنقل إلا بالتسجيل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير

فإن العقار المملوك للمورث يدخل في تركته حتى لو كان قد تصرف فيه بالبيع وينتقل إلى ورثته طالما لم يقم المشترى من المورث بتسجيل عقد البيع أو الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد

ومن ثم
فإن الوارث يعتبر مالكا لعقارات التركة بالميراث

فإذا تصرف فيها كان تصرفه فيما قد تملكه بحيث إذا كان المورث باع ذات العقار بعقد غير مسجل وبعد وفاته باعه وارثه وسجل المشترى منه عقده انتقلت الملكية لهذا المشترى بالتسجيل ولا يكون أمام المشترى من المورث إلا طلب فسخ  عقده والرجوع على الورثة بالتعويض وفقا لقواعد ضمان التعرض والاستحقاق باعتبار أن الوارث خلف عام للمورث يلتزم بما كان يلتزم به مورثه من عدم تعرضه للمشترى منه، والمقرر أن تراخى المشترى في التسجيل لا يسقط عن البائع التزامه بالضمان.

(نقض ١٩٦٦/٢/١ طعن ۳۷۷ س ۳۰ ق)

بيع المورث والوارث لذات العقار في قضاء النقض

قضت محكمة النقض

وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم ١١٤لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري المعدل فإن جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو زواله وكذلك الاحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم

 ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، مما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الملكية لا تنقل إلى المشترى الا  بتسجيل عقد البيع   وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه

 فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده لا تنتقل إليه الملكية ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.

نقض ۱۹۸۳/۲/۹ طعن ۱۰۸ س ٤٩ ق

وأن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذى لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه، فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقى العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار، فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد

 نقض ۱۹۷۷/۶/۲۸ طعن ٨٥٠ س ٤٣ ق

لما كانت المادة (١٤) من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ۱۹۲۳ قد نصت على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل تاريخ العمل به من أول يناير سنة ١٩٢٤ بل تظل هذه المحررات خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها

 وكان مقتضى أحكام البيع المقررة بالمادتين ٢٦٦ ،٢٧٠ من القانون المدني القديم أن عقد بيع العقار الذى لم لسجل يترتب عليه انتقال الملكية بالنسبة للعاقدين، ولمن ينوب عنهما فإن ملكية العقار تنتقل من البائع إلى المشترى الذى لم يسجل عقد شرائه ولا يكون العقار في ملك البائع عند وفاته فلا ينتقل بالإرث إلى ورثته من بعده ويمتنع عليهم مثله الاحتجاج على المشترى من مورثهم بعدم تسجيل عقده

 وإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه فإن البيع يكون باطلا ولا يكون من شأن تسجيله تصحيح البطلان ولا يترتب عليه أثره فى نقل الملكية إلى المشترى من الورثة وقد تلقاها من غير مالكيها.

 ولا محل للاحتجاج بأن مورثهم البائع بعقد غير مسجل كان يستطيع أن يبيع لمشترى آخر تنتقل إليه الملكية بالتسجيل وجعل بيع الورثة شبيها مورثهم مرة ثانية فى اجراء حكم التفاضل بينه وبين المورث بعقد غير مسجل على اعتبار انها صادران من متصرف واحدة وأن شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث

نقض ١٩٦٨/٥/٧ طعن ٢٢٧ س ٣٤ ق

ومؤدى نص المادة (۹) من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم  الشهر العقاري   أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى الا بتسجيل عقد البيع  وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه فإذا لم يسجل المشترى من المورث عقده فلا تنتقل إليه ويبقى العقار على ملك المورث، وينتقل منه إلى ورثته.

فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك فى ذات العقار فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفًا صحيحًا وإن كان غير ناقل للملكية طالما لم يتم تسجيل العقد. وعلى ذلك فإن عقد البيع الصادر من كل من المورث والوارث يعتبر صحيحا إلا أنه غير ناقل للملكية ولا تكون الافضلية إلا بعد التسجيل، ومع مراعاة أحكام شهر حق الإرث المنصوص عليها في القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ سالف الذكر.

نقض ١٩٦٦/١١/١ طعن ۷۳ س ۳۲ ق

ومفاد نص الفقرتين الاولى والثانية للمادة (۱۳) من القانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١٤ السنة ١٩٤٦ أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وانما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة. واكتفى المشرع في مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الإرث بمنع شهر التصرف ذاته.

نقض ١٩٦٦/١١/١ طعن ٥٧ س ۲۳ ق

والمعول عليه هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من اعتبار  شخصية الوارث  مغايرة لشخصية المورث ولذلك فلا محل للمفاضلة بين البيع الذى يصدر من المورث والبيع الذى يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين وتكون العبرة بتعرف المالك الحقيقي إذ يكون العقد الصادر من المالك هو العقد الصحيح.

 نقض ١٩٥٦/٦/٢٨ طعن ٧ س ٢٣ ق

تابع أحكام النقض عن بيع المورث والوارث

وأن المعول عليه فى القضاء المصري هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية من حيث اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث . وعلى ذلك فلا يمكن تطبيق نظرية التفاضل بين البيع الذى يحصل من المورث والبيع الذى يحصل من الوارث لصدورهما من شخصين مخلفين.

 نقض ۱۹۳۱/۱۲/۳ طعن ۱۲ س 1 ق

 والبيع الصادر من المورث لا ينقل ملكية المبيع إلى المشترى منه الا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته من بعده بالإرث أذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته، أما الاحتجاج بقاعدة أن لا تركة إلا بعد سداد الديون

 وأن شخص الوارث يغاير شخص مورثه فلا محل لإجراء حكم التفاضل بين البيعين على اعتبار انهما صادران من متصرف واحد في حين انهما صادران من شخصين مختلفين ـ هذا الاحتجاج لا تأثير له على حكم انتقال الملكية بالتسجيل وفقا للمادة الاولى من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۲۳ الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتي من مقتضاها ألا تنتقل الملكية حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل

 وأن ليس للمشترى بعقد غير  مسجل  إلا حقوق شخصية قبل البائع له فكما أن البائع بعقد غير مسجل يستطيع أن يبيع مرة ثانية لمشترى آخر تنتقل إليه الملكية بتسجيل عقده

فكذلك الوارث الذى حل محل مورثه فيما كان له من حقوق وما عليه من التزامات فى حدود التركة يملك أن يتصرف في العين التي يتلقاها بالميراث عن مورثه لمشتر آخر إذا لم يسجل المشترى من مورثه عقد شرائه وتنتقل الملكية إلى هذا المشترى الاخر بالتسجيل لبقائها حكما على ملك المورث.

 أما كون تصرف الوارث نافذاً أو غير نافذ في حق دائني التركة فهو بحث آخر ويظل حق الدائنين قائما فى الطعن فى هذا التصرف بما يخولهم القانون من حقوق في عذا الخصوص كما يبقى لهم حق تتبع أعيان التركة استيفاء لديونهم وفقا لأحكام الشريعة الغراء الواجب تطبيقها فى هذا الخصوص عملا بالمادة (٥٤) من القانون المدني القديم

 وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد تم على خلاف ذلك بأن قضى  بصحة ونفاذ عقد البيع   الحاصل من مورث الطاعن الثالث إلى مورث المطعون عليهم رغم صدور عقدى بيع مسجلين للطاعنين الاولين من ورثة نفس البائع دون أن يبين سببا قانونيا لإهدار هذين العقدين اللذين انتقلت بتسجيلها ملكية البيع إلى الطاعنين الأولين

ودون أن يبحث فيما إذا كانت تركة المورث البائع مستغرقة أم غير مستغرقة بالدين مع اختلاف الحكم شرعا في الحالتين بالنسبة إلى نفاذ أو عدم  نفاذ التصرف   فى حق الدائنين فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

نقض ١٩٥٣/٢/٥ طعن ٤١٦ س ٢١ ق

بيع المورث أم بيع الوارث


  • انتهي البحث القانوني ( أيهما النافذ بيع المورث أم بيع الوارث لذات العقار ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الإجراءات القانونية السليمة في انتقال الحق السلف الخلف لحماية موقفك

مرحبا زوارنا الأعزاء هل أنتم مستعدون للتعمق في موضوع حدود انتقال الحق من السلف إلى الخلف الذي يثير بعض المناقشات المثيرة للتفكير ؟ .

سنستكشف فى هذا البحث مفهوم نقل الحقوق من السلف الى الخلف وحدود هذا الانتقال للحقوق سواء كنت متقاضي أو باحث قانوني أو محاميا تبحث عن حل قانوني فدعونا نستكشف معا حدود انتقال الحقوق ( دائن و مدين ) من السلف إلى الخلف .

زوال حق الناقل و زوال حق المتلقي

انتقال الحق من السلف إلى الخلف

انتقال الحق من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى في حدود ما يملك فقط . زوال حق الناقل . أثره . زوال حق المتلقي . مقتضاه . الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع اعتباره حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم . علة ذلك .

حدود انتقال الحق فاقد الشيء لا يعطيه

  • الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب
  • فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً

وقائع قضية حدود انتقال الحق

وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى

أن المطعون ضدهم – فى البند أولاً – أقاموا الدعوى ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٠٩ م . ك . جنوب القاهرة بطلب :

الحكم على الطاعنين والمطعون ضدهم ثانياً بعدم نفاذ التصرفات الصادرة منهم وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة فى الدعوى ٨٧٤٣ لسنة ٢٠٠٤ م . ك . جنوب القاهرة والدعوى ٢٠٥٣ لسنة ٢٠٠٧ مدنى جزئي عابدين – بالنسبة للمطعون ضدهم أولاً ومحو المشهر رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة وذلك فى مواجهة باقى المطعون ضدهم

وقالوا شرحا لدعواهم
  • إنهم يمتلكون قطعة الأرض المبينة بالأوراق بالميراث الشرعي عن مورثهم ” ديزيريه أدوار أنطون ” بالمشهر ٢٩١٨ لسنة ١٩٤٤ مصر المختلطة والمشهر ١٨٣٧ لسنة ١٩٤٦ الجيزة إلا أن من يدعى ” حسين حامد زغلول ” – زوج الطاعنة الثالثة – اصطنع عقداً اعطى له تاريخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ نسبه إلى مورثهم يتضمن بيع عقار النزاع واستصدر حكماً فى الدعوى ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة بصحة ونفاذ هذا العقد
  • ثم قام بالتواطؤ مع الطاعنين الأول والثانى والمطعون ضدهم ثانياً باستصدار حكم فى الدعوى ٩٥٢ لسنة ١٩٩٦ م . ك جنوب القاهرة بإلزام الشهر العقاري بتسجيل الحكم سالف الذكر وسُجل برقم ٢٨٧٣ لسنة ٩٧ جنوب القاهرة  وأضافوا أن مورثهم صدر لصالحه حكم فى الاستئناف ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة وتأشر بموجب ذلك الحكم على المشهر ٢٨٧٣ لسنة ٩٧ – سالف الذكر
  • وقام المطعون ضدهم ثانياً والطاعنون بالتأشير على هامش المشهر بالحكم ١٠٥٠٧ لسنة ٢٠٠٢ م . ك . جنوب القاهرة القاضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة
  • وإذ قضى فى الجناية رقم ١١٤١٨ لسنة ٢٠٠٢ بحبس ” زوج الطاعنة الثالثة – ومورث المطعون ضدهم ثانياً لتزويره المشهر رقم ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة بما فى ذلك الإقرار رقم ٥٩٢ لسنة ١٩٩٣ روض الفرج
  • وبتاريخ ٢٥ / ١ / ١٩٩٩ قام مورث المطعون ضدهم – أولاً – بالتأشير على هامش المشهر رقم ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة بالدعوى رقم ١٨٥٤٨ لسنة ١٩٩٨ م . ك . جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرفات الصادرة من ” حسين حامد زغلول ” ،
  • وبتاريخ ٦ / ٨ / ٢٠٠٦ تم التأشير على المشهر ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ جنوب القاهرة بالحكم الصادر فى الاستئناف ١١٠٣٨ لسنة ١١٨ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
  • ولما كان المشهر سالف الذكر هو عقدا إضافـيا للعقـد المزور محل الجناية آنفة البيان وقضى بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ لبطلانه بما يكون العقد لا أثر له ومن ثم أقيمت الدعوى بالطلبات سالفة الذكر
  • حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الجناية ٢١٩٧ لسنة ٢٠٠٦ الدرب الأحمر بحكم استأنفه المطعون ضدهم – أولاً – برقم ٦٦٠١ لسنة ١٢٧ ق القاهرة فقضت بالإلغاء وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ، حيث أبدى الطاعن الثانى طلباً عارضاً برفض الدعوى الأصلية ومحو وشطب أسبقية التأشير الهامشي للحكم ١١٠٣٨ لسنة ١١٨ ق
  • وقدم الطاعن الأول طلباً عارضاً برفض الدعوى الأصلية وعدم التعرض له فى ملكية وحيازة الأرض محل النزاع المبينة بالمشهر ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة وحكمت المحكمة بإجابة الطلبات فى الدعوى الأصلية ورفضت الطلبين العارضين
  • استأنف الطاعن الثانى هذا الحكم برقم ١١٨١٤ لسنة ١٢٨ ق القاهرة ، كما استأنفه الطاعن الأول بالاستئنافين رقمي ١١٩٣٨ ، ١٢٠٤ لسنة ١٢٨ ق أمام المحكمة ذاتها
  • واستأنفت الطاعنة الثالثة بالاستئناف ١٢٢٧٢ لسنة ١٢٨ ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة ، وقضت بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٤ بتأييد الحكم المستأنف
  • طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

أسباب طعن النقض

انتقال الحق من السلف إلى الخلف

وحيث إن الطعن أقيم على سببين:

ينعى الطاعنون بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون

إذ دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استناداً إلى حجية الحكم الجنائي البات الصادر فى الدعوى ١٢٨٠١ لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف الدرب الأحمر الذى خلص إلى أن التوكيل الصادر باسم ” ديزيريه ادوار انطوان ” ليس صادراً من المالك لأرض النزاع بما ينفى صفة المطعون ضدهم الأول فى رفع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ، كما خالف حجية ذلك الحكم فيما انتهى إليه من صحة عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ الصادر لصالح مورث الطاعنة الثالثة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي فى غير محله

ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن  حجية الحكم الجنائي    أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة .

لما كان ذلك

وكان الثابت من مطالعة الأحكام المؤرخة ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣ ، ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ ، ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ فى المعارضات الاستئنافية من الطاعنين فى الحكم الصادر فى الدعوى ١٢٨٠١ لسنة ٢٠١٢ جنح مستأنف الدرب الأحمر أن النيابة العامة أسندت إليهم استعمال محرر مزور هو عقد البيع العرفي المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ المنسوب صدوره إلى مورث المطعون ضدهم الأول لصالح مورث الطاعنة الثالثة

وكانت الدعامة الأساسية التى قام عليها القضاء ببراءة الطاعنين فى تلك الأحكام هى تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة السالفة البيان إليهم وعدم كفاية أدلة الثبوت على علمهم بتزوير ذلك العقد وحسن نيتهم عند شراء عقار النزاع فإن هذه الأسباب هى وحدها التى تحوز حجية أمام المحاكم المدنية

أما ما ورد فى الأحكام المذكورة من أسباب تتناقض مع الدعامة الأساسية لقضائها ومنها ما قرره الحكم الصادر بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ فى أسبابه من نفى تزوير عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ إذ هو يتناقض مع ما ورد بأسباب الحكم نفسه وأسباب الحكمين المؤرخين ٢٨ / ٤ / ٢٠١٣ ، ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ من نفى مقارفة الطاعنين تزوير ذلك العقد أو الاشتراك فى تزويره وانتفاء علمهم بالتزوير بما ينطوى على تسليم المحكمة بتزويره

فإن ما جاء بأسباب الحكم الجنائي الصادر فى ١٠ / ١١ / ٢٠١٣ بشأن نفى تزوير ذلك العقد لا يحوز حجية ولا يقيد المحكمة المدنية وكذلك ما تطرقت إليه الأحكام فى أسبابها من أن  التوكيل   الصادر باسم ” ديزيريه ادوار أنطوان ” ليس صادراً من مالك الأرض موضوع النزاع لأنه لا يعدو أن يكون استطراداً وتزيداً لم يكن لازماً للفصل فى الدعوى الجنائية المطروحة ولا يتعلق بأركان الجريمة ويستقيم قضاء الحكم بدونه ومن ثم لا تقوم حجية أمام المحاكم المدنية على نفى صفة المطعون ضدهم فى رفع الدعوى ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة حجية الحكم الجنائي سالف البيان يكون فى غير محله .

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون:

إذ عول فى قضائه على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ٧٢٥٠ لسنة ١٢ ق القاهرة والحكم فى الاستئناف رقم ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة رغم نقض الأول بالحكم الصادر فى الطعن رقم ٣٠٨٤ لسنة ٨١ ق ونقض الثانى بالحكم الصادر فى الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٧٠ ق مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأنه ولئن كان الحكم فى الاستئناف ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة قـد قـضى بنقضه بالحكم الصادر فى الطعن رقم ٤٠٨ لسنة ٧٠ ق إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإحالة قد انتهت فى قضائها بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣ إلى ذات النتيجة التى سبق أن انتهى إليها الحكم المنقوض وهى بطلان الحكم المستأنف القاضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ المنسوب صدوره إلى مورث المطعون ضدهم الأول لصالح مورث الطاعنة الثالثة

فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير منتج إذ لا تتحقق للطاعنين من هذا النعي سوى مصلحة نظرية بحتة لا تنهض قواماً لنقض الحكم المطعون فيه وكانت مدونات هذا الحكم قد خلت مما يفيد تسانده فى قضائه إلى الحكم الصادر فى الاستئناف ٧٢٥٠ لسنة ١٢ ق القاهرة فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يصادف محلا من قضاء الحكم ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير مقبول .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والرابع من السبب الثانى القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون:

إذ دفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى ٤٥٩٠ لسنة ٢٠٠٦ م . ك . جنوب القاهرة لوحدة الموضوع والسبب والخصوم والتي قضى بوقفها تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى ١٨٥٤٨ لسنة ١٩٩٨ م . ك . جنوب القاهرة ، كما تمسكوا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر من القضاء الإداري فى الدعوى ٢٧٩١٧ لسنة ٦١ ق بشطب العقد المسجل رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ فأغفل الحكم الرد على هذين الدفعين مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأنه لما كان مؤدى نص  المادة ١٠١ من قانون الإثبات    – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع فى ذات المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد حسم هذه المسألة بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها بحكم ثان .

لما كان ذلك

وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٤٥٩٠ لسنة ٢٠٠٦ م . ك . جنوب القاهرة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الدعوى ١٨٥٤٨ لسنة ١٩٩٨ م . ك . جنوب القاهرة لم يفصل فى موضوع الدعوى بقضاء يحسم النزاع فى جملته أو فى أي جزء منه فإنه لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى الراهنة

ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفـصل فيها بـالـحـكـم الـمـذكـور عـلـى غـيـر أسـاس فـلا يـعـيـب الـحـكـم الـمـطعون فيه إغفال الرد عليه

وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول

وكان النعي على الحكم المطعون فيه القضاء بمحو المشهر رقم ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقاري جنوب القاهرة فى حين أنه كان يتعين عليه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر من القضاء الإداري فى الطعن ٢٧٩١٧ لسنة ٦١ ق بشطب ذلك العقد المسجل لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم منه أية فائدة ومن ثم يكون غير مقبول .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال

إذ تمسكوا فى دفاعهم بأن القضاء ببطلان الحكم   بصحة ونفاذ عقد البيع   المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ الصادر فى الدعوى ٨٠٤٥ لسنة ١٩٧٧ م . ك . جنوب القاهرة لا يحوز حجية قبل الطاعنين الأول والثانى لتسجيل عقدى البيع الصادرين لهما برقمي ٢٨٧٣ لسنة ١٩٩٧ ، ٥٢١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقاري جنوب القاهرة قبل صدور ذلك الحكم وهو ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى ١٠٥٠٧ لسنة ٢٠٠٢ م . ك . جنوب القاهرة الذى صار باتا

إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع وعول فى قضائه على الحكم الصادر فى الدعوى ١١٠٣٨ لسنة ١١٨ ق المؤسس على الحكم فى الاستئناف ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة والحكم فى الجناية رقم ١١٤١٨ لسنة ٢٠٠٢ قصر النيل رغم القضاء بنقضهما ، فضلاً عن الطعن فى ذلك الحكم بطريق النقض كما التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة خطاب الشهر العقاري المتضمن أن العقدين المسجلين السالف ذكرهما لازالا منتجين وآثارهما القانونية كافة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي فى غير محله

 

ذلك بأنه لما كان الحق الذى ينتقل من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشترى تحكمه القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الشخص لا يستطيع أن ينقل إلى غيره أكثر مما يملك لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فإذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب ،

فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم

ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً ، فالملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده بل هى تنتقل – وعـلـى ما جـرى به قـضـاء هـــذه المحكمة – بأمرين
  • أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح
  • وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل

فإذا أنعدم الأصل فلا يغنى عنه مجرد التسجيل 

وكان مؤدى نص   المادة ١٤ من قانون الإثبات    أن الأصل أن الورقة العرفية تكون حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الإمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فالتوقيع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ، ويكفى لدحض هذه الحجية أن ينكر من يحتج عليه بالمحرر ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم ويتعين عندئذ على المتمسك به أن يقيم الدليل على صحتها .

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الأول تملك الأرض موضوع النزاع بمقتضى العقد المسجل رقم ١٨٣٧ لسنة ١٩٤٦ الجيزة والعقد رقم ٢٩١٨ لسنة ١٩٤٤ محكمة مصر المختلطة وإذ زعم الطاعنون تصرف المورث فى هذه الأرض بالبيع إلى مورث الطاعنة الثالثة [ حسين حامد زغلول ] بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠

وكان الثابت من الأوراق

أن مورث المطعون ضدهم الأول ومن بعده ورثته قد أنكروا توقيعه على هذا العقد وهو ما يترتب عليه دحض حجته قبلهم ، وكان الطاعنون لم يقدموا طوال مراحل النزاع ذلك العقد واكتفوا فى إثبات صحته بالاستناد إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٨٠٤٥ لسنة ١٩٤٤ جنوب القاهرة الابتدائية القاضى بصحته ونفاذة الذى جرى تسجيله برقم ٢٧٨٣ فى ٢٢ / ١ / ١٩٩٧ شهر عقاري جنوب القاهرة وهو الأساس الوحيد الذى قامت عليها جميع التصرفات اللاحقة بالبيع إلى الطاعنين

فإن القضاء ببطلان الحكم المذكور بالحكم النهائي الصادر من محكمة الإحالة فى الاستئناف رقم ٩٣٨٥ لسنة ١٠٣ ق القاهرة بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٣ يترتب عليه بطلان السند الوحيد الذى يرتكن إليه الطاعنون فى  ملكية مورث   الطاعنة الثالثة ( حسين حامد زغلول ) لأرض النزاع

وبالتالي اعتباره غير مالك لها فى أي وقت من الأوقات بما يستتبع اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك ولا تسرى فى حق المطعون ضدهم الأول المالكين لهذه الأرض خلفاً لمورثهم

ولا يغير من ذلك

تسجيل تلك التصرفات لأن التسجيل – على النحو السالف بيانه – لا ينشئ بمجرده حقوقاً مادام لا يستند إلى عقد صحيح فلا أثر له على العيب الذى يلحق التصرف منذ نشوئه 

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على بطلان الحكم السالف البيان بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٥٠ عدم نفاذ هذا العقد وكافة التصرفات اللاحقة عليه فى حق المطعون ضدهم الأول يكون قد التزم صحيح القانون فإن النعي عليه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن

لـذلـك

حكمت المحكمة :

برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

انتقال الحق من السلف إلى الخلف

في الختام: من الضروري فهم المبدأ الأساسي لنقل الملكية ووفقاً للقاعدة لا يجوز لأي شخص أن ينقل أكثر مما يملكه إلى شخص آخر في حالة فقدان البائع ملكية العقار لا يمكنه نقله إلى المشتري ولذلك إذا تم إبطال وثيقة الملكية أو إلغاؤها لأي سبب من الأسباب فإن حقوق المشتري تتأثر تلقائيًا ولا يجوز أن يكون للمشتري حقوق أكثر من البائع .

ومن ثم فإن أي إجراء قانوني يتم اتخاذه ضد البائع سيؤثر على المشتري حتى لو قام بتسجيل وثيقة الملكية وتذكر أن التسجيل وحده لا ينشئ أو يصحح أي حقوق أو عقود ومن الأهمية بمكان أن تكون على دراية بهذه الجوانب القانونية لتجنب أي نزاعات أو تعقيدات مستقبلية.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الأسباب والإجراءات القانونية في النقض في وضع اليد قبل فوات الميعاد

أحكام النقض في وضع اليد و ثبوت ملكية العقار والمتعارف عليه أنه عندما يتم النقض على حكم صادر عن محكمة فإن هذا الحكم يعتبر لاغيا وغير ملزم وسبب النقض للأحكام هو عدم اتباع صحيح القانون وتطبيقه التطبيق الصحيح علي وقائع النزاع مما يعيبه اما بالقصور أو الفساد أو الاخلال بحقوق الدفاع أو الخطأ في تطبيق القانون

النقض تعريف وضع اليد والتملك المكسب

التملك بوضع اليد المدة الطويلة هو مصطلح قانوني خاص بالملكية العقارية  باكتساب حقوق الملكية على عقار بناءً على وضع اليد مدة طويلة حددها القانون المدني بخمسة عشر سنة دون انقطاع وفي وضوح بأدلة مادية تفيد التملك كالاستخدام غير المتقطع لفترة لا تقل عن 15 سنة وهو سبب للملكية نص عليه المشرع

النقض و شروط الحيازة للتملك بالتقادم

النقض في وضع اليد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨، أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط الحيازة فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها، ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في

أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوي رقم ٣٦٧ لسنة ٩٩ مدني مركز دمياط الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في أرض وبناء عين التداعي التي آلت ملكيتها إليهم ميراثاً. أحالت المحكمة نزاع الأطراف في الملكية إلى المحكمة الابتدائية فقيد لديها برقم ١٠١٤ لسنة ٢٠٠٢ مدني رأس البر الابتدائية، وفيه طلب المطعون ضدهم من الثاني إلي الأخير تثبيت ملكيتهم لعين التداعي ومنع تعرض الطاعنة لهم في ملكيتهم على سند من شراء مورثتيهم العقار من والدهما – ووالد الطاعنة – بعقد مؤرخ ٦/٨/١٩٩٣ واكتسابهم الملكية بالحيازة المدة الطويلة.

حكمت المحكمة برفض الدعوي، استأنف المطعون ضدهم – عدا الأولي – هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – بالاستئناف رقم ٥٦٤ لسنة ٣٥ ق. ندبت المحكمة خبيراً، أودع تقريره، وبتاريخ ٦/٦/٢٠٠٦ حكمت بالإلغاء وبالطلبات

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب :

إذ قضي بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير لعقار النزاع بالتقادم بضم مدة حيازة والدها لحيازتهم استناداً إلى عقد بيع ابتدائي صادر منه لشقيقتيها مورثتا سالفي الذكر بتاريخ ٦/٣/١٩٩٣ رغم ما ثبت بتقرير الخبير المنتدب من انتفاء حيازة المورثتين والمطعون ضدهم للعقار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في التقادم المكسب للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان ٩٦٨، ٩٦٩ من التقنين المدني أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط الحيازة فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها ، ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.

وأن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف :

لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له ، أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى الحق من هذا السلف

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المودع أمام محكمة الموضوع أن عقار التداعي مملوك أصلاً لمورث طرفي التداعي المرحوم ……… واستمرت حيازته له منذ تاريخ شرائه في عام ١٩٥٠ وقد تمسك المطعون ضدهم – عدا الأولي – بشراء مورثتيهم هدي ورئيسة شقيقتى الطاعنة العقار من والدهم بعقد مؤرخ ٦/٨/١٩٩٣

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتثبيت ملكية سالفي الذكر للعقار علي سند من أن مدة الحيازة القانونية قد اكتملت بضم مدة حيازة البائع استناداً لعقد البيع الصادر منه، رغم أن الطاعنة خلف عام له فلا يحتج في مواجهتها بقاعدة ضم مدة حيازة السلف، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة: الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية دمياط” وألزمت المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

النقض القديم والحديث في وضع اليد

الطعن رقم ٩٧٥٨ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٧/٣١

استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أرض التداعي وبيعها لآخرين وحصولها على ثمنها دون تقديم ريعها للطاعن منذ الاستيلاء عليها وحجبه عن الانتفاع بها استناداً لتملكها لأجنبي رغم ثبوت ملكيتها للطاعن قبل سريان القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن حظر تملك الأجانب للأراض الزراعية وصدور قرار اللجنة القضائية لدى الهيئة المشار إليها بإلغاء هذا الاستيلاء وتأييده بحكم الإدارية العليا.

مؤداه . احتفاظ الطاعن صاحب العقار بالحق في استرداده أو المطالبة بالتعويض عنه واستيداء ريعه عن مدة الاستيلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لرفعها على غير ذي صفة . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٩١٠ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/٢٥

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك . مؤداه . ثبوت ملكية العقار لصاحبه له الحق في استردادها إلى صدور قرار بنزعها أو يستحيل رده إليه أو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع . المطالبة بالتعويض إلى ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم . عله ذلك .

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الهيئة الطاعنة من الأرض وضع يدها على الرغم من اختلاف موقع الأرض ومساحتها عن الأرض محل المسجل سند ملكية للمطعون ضده .خطأ.

الطعن رقم ٥٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الهيئة الطاعنة من الأرض وضع يدها على الرغم من اختلاف موقع الأرض ومساحتها عن الأرض محل المسجل سند ملكية المطعون ضده .خطأ.

الطعن رقم ١٩٦٨٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيته للمحل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية في تاريخ سابق على تنبيه نزع الملكية مدللا على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض دعواه استنادا إلى عدم ثبوت ملكيته لمحل النزاع لعدم تسجيل عقد شرائه العرفى رغم استدلاله بهذا العقد على تاريخ بدء الحيازة وتوافر شروطها المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . فساد وقصور .

الطعن رقم ٥٢٦٦ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

تمسك الهيئة الطاعنة بصحيفة الاستئناف أن الأرض محل التداعى تغاير الأرض محل حكم ثبوت الملكية وتدليلها عليه مستندياً . دفاع جوهرى . إعراض المحكمة عن تحقيقه بعدولها عن ندب خبير للمعاينة والتحقق وقضاؤها بطرد الهيئة الطاعنة من الأرض محل التداعى استنادا لذات حكم ثبوت الملكية. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٧٧٨٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

ثبوت تخصيص أرض النزاع لأغراض الاستصلاح والاستزراع . أثره . اختصاص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدها بالتصرف فيها . تصرف رئيس تفتيش أملاك قنا بالبيع لأرض التداعى للمطعون ضده الأول . أثره . بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع استناداً لذلك رغم بطلانه . قصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣١٥٠ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

للمحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو النقض المقام في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته . قعوده عن ذلك . مؤداه . التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه . امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . علة ذلك . م ٢١٨ / ٢ مرافعات . ( مثال لتسبيب معيب بشأن عدم اختصام أحد الورثة في موضوع غير قابل للتجزئة  )

الطعن رقم ١٠٢٥٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦

تمسك الهيئة الطاعنة بصحيفة الاستئناف أن الأرض محل التداعى تغاير الأرض محل حكم ثبوت الملكية وتدليلها عليه مستندياً . دفاع جوهرى . إعراض المحكمة عن تحقيقه بعدولها عن ندب خبير للمعاينة والتحقق وقضاؤها بطرد الهيئة الطاعنة من الأرض محل التداعى استنادا لذات حكم ثبوت الملكية. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الطعن رقم ٧٩٦٩ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٥/١٤

تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة لا يجوز تملكها بالتقادم . دفاع الجوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء برفضه دون بحثه . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٥ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٤

تصرف المورث الأصلى الصادر حال حياته لزوجته في عقار النزاع من شأنه خروج ذلك العقار من تركته . مؤداه . امتناع الورثة عن التعرض للمشترى وإضافته إلى ملكيتهم ولو كان عقد البيع لا زال عرفيا . علة ذلك . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم أولا لعقار النزاع كتركة مخلفة عن مورثهم استنادا إلى أنها لا زالت باقية على ذمته وأن تصرف المورث فيه بالبيع لزوجته كان بعقد لم يسجل . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٧٩٦٧ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٢١

ثبوت تخصيص الأرض محل النزاع من أملاك الدولة العامة جرن روك أهالى . استناد الحكم المطعون فيه من مجرد وضع يد المطعون ضده الأول عليها دليلاً على ثبوت ملكيته لها دون بيان ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى . خطأ وفساد .

الطعن رقم ٢٥٠٨ لسنة ٦٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى لأرض النزاع على الرغم من تمسك الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع من الأملاك الخاصة للدولة وثبوت ذلك من تقارير الخبراء وعدم ثبوت اكتساب المطعون ضدها الأولى لملكيتها بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧لسنة١٩٥٧ . إخلال بحق الدفاع وقصور ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ٢٣٤٧ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى عملاً بالمواد ١٥٧ ،١٥٩ ، ١٦٠ مدنى في حين أن طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بالتعويض عن استحالة تنفيذهما لالتزامهما بنقل ملكية الأرض محل عقد البيع لثبوت ملكيتها للمطعون ضده الثالث بصفته بعقد مسجل وحيازته لها عملاً بالمادتين ٢١٥ ، ٤٤٣ مدنى . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٤٤٦٥ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء الشروط اللازمة للتملك بالتقادم لكون العقار من أملاك الدولة واتباعه الإجراءات المقررة لتسجيله بعد موت المالك له دون وارث  وعدم اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات ملكية المطعون ضدهم استناداً إلى تقرير الخبرة المودع في الدعوى بوضع يدهم ومن قبلهم مورثهم على تلك الحصة العقارية وتملكهم لها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية دون التحقق من توافر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية أو الرد على دفاع الطاعن . خطأ .

الطعن رقم ١٥٨٤١ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

ثبوت أن النزاع محل التداعى يدور حول المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى من العمل وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف الذى يدور الخلاف بين طرفيه حول طلب الطاعن ثبوت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى . مؤداه . خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية . أثره . مخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٥٣١ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/١١

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانتفاء الشروط اللازمة للتملك بالتقادم لكون العقار من أملاك الدولة واتباعه الإجراءات المقررة لتسجيله بعد موت المالك له دون وارث وعدم اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية وقدم المستندات المؤيدة لدفاعه . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات ملكية المطعون ضدهم استناداً إلى تقرير الخبرة المودع في الدعوى بوضع يدهم ومن قبلهم مورثهم على تلك الحصة العقارية وتملكهم لها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية دون التحقق من توافر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية أو الرد على دفاع الطاعن . خطأ .

الطعن رقم ٦٦٦٣ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لأسلافه لمدة تزيد على أربعين عاماً سابقة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعدل للمادة ٩٧٠ من القانون المدنى . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع مجتزأً القول بأن أرض التداعى من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم . قصور

الطعن رقم ٨٦٥٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤

ثبوت ملكية الطاعنين لعقار النزاع بحكم سابق بات . أثره . حوزة ذلك القضاء للحجية المانعة من معاودة النظر في تلك المسألة . إعادة فصل الحكم المطعون فيه في تلك المسألة بقضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالزام المطعون ضدهم بأداء الريع عن ذلك العقار لرفعها من غير ذى صفة استنادا إلى انتفاء ملكيتهم لذلك العقار . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٨٩ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧

تمسك الطاعنات في دفاعهن أمام محكمة الموضوع بحيازة المطعون ضدها الأولى لشقة النزاع حيازة عرضية وتدليلهن على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه بثبوت ملكيتها لها بالتقادم الطويل استناداً لتوافره دون التحرى والتحقق من وجودها والوقائع التى تؤدى إلى توافرها وظهورها بمظهر المالك الذى يجابه ملكية الطاعنات لعين النزاع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٩٤٢ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٥

ثبوت ترك المطعون ضدها الأولى – المستأجرة الأصلية – عين النزاع لابنتها – المطعون ضدها الرابعة – لزواجها من مورث المطعون ضده الثانى بها ثم ترك ابنتها لها بعد طلاقها من الأخير وانفراده بالإقامة بها حتى وفاته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الفسخ معتداً بأقوال شاهدى المطعون ضدهم عدا الثالثة من أنهم كانوا يقيمون مع مورث المطعون ضده الثانى حتى وفاته بالرغم من مخالفتها للثابت بالمستندات ودون أن يتعرض لها ويورد أسباباً خاصة لإهدارها . خطأ وقصور وفساد .

الطعن رقم ٣٢٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢

تمسك الطاعنين بملكيتهما لأطيان النزاع وثبوت ذلك بتقريرى الخبيرين المقدمين أمام محكمة أول درجة وتقديمهما المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بإلغاء حكم أول درجة بتثبيت ملكيتهم لها وبملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول لها تأسيساً على أن حيازة الطاعنين ومورثهما عرضية بموجب عقود إيجار ومن ثم عدم اكتمال مدة وضع اليد الطويلة المكسبة للملكية لهما رغم خلو تلك العقود من توقيع مورثهما وإثبات الخبير مغايرة محل بعضها للأطيان محل التداعى . قصور وفساد . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٠٧٨ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

قسمة المال الشائع رضاء أو قضاء . أثره . اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع . ثبوت ملكية المتقاسمين فيما بينهم ولو لم يكن العقد مسجلاً .

الطعن رقم ٢٠٠٧٨ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٠

شيوع أطيان النزاع وأختصاص الطاعنون بها بموجب عقد قسمة بينهم وبين المطعون ضده الثانى . مؤداه . ثبوت ملكيتهم لها منذ بدء الشيوع – أثره إمتناع المطعون ضده الثانى المتقاسم معهم التعرض لهم في هذه الملكية وعدم نفاذ البيع الصادر منه ومن خلفه الخاص المطعون ضده الأول في حق الطاعنين مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد حكم أول درجة بعدم أحقية الطاعنين بعدم نفاذ عقدى البيع في حقهم – خطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ١٤٩٢٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٧

ثبوت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأرض محل النزاع . مؤداه . عدم تمام بيعها إلا بصدور القبول والتصديق عليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه . إخطار المطعون ضده بالتخصيص وسداده الثمن وتسليم العقار لا يغنى عن التصديق على البيع . قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من فروق الأسعار للأرض محل التداعى استناداً إلى اعتبار الإخطار بالتخصيص بيعاً رغم عدم التصديق عليه . قصور ومخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٢٠٥٣٢ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٦

إنتهاء محكمة الموضوع من أن الأرض المقامة عليها المنزل محل النزاع لم يسبق تخصيصها للمنفعة العامة وأن وضع يد المطعون ضده ومورثه من قبله قد استوفى شرائطه القانونية بنية التملك وفقاً لأحكام القانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ المعدل لنص المادة ٩٧٠ من ق المدنى . استناداً لما جاء بتقرير الخبير والإطلاع على المستندات وسماع الشهود في الدعوى . صحيح . النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً . غير مقبول .

الطعن رقم ١٦٠٧ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٤

ثبوت تخصيص الأرض محل النزاع للمنفعة العامة كجرن روك اهالى . استناد الحكم المطعون فيه الى وضع يد المطعون ضدها عليها مدة خمس عشرة عاما قبل العمل بأحكام ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ في ثبوت ملكيتها لها . قصور وخطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٠٤ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتقديم طلب قيد وتسكين العقود المسجلة إلى اللجنة القضائية بالسجل العينى وصدور قرارها بتصحيح القيد الخاطئ به ومحو القيد الثابت خطأ وإجراء التعديل والتصحيح بصحف الوحدات العقارية بالسجل العينى للقطع محل التداعى وإخطار المأمورية وكذا إخطار الطالبين وخصومهم بمنطوق القرار بكتاب موصى بعلم الوصول وتدليل الطاعنين على ذلك بالمستندات . دفاع الجوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض التداعى والتسليم وقعوده عن بحث هذا الدفاع . فساد وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٨٩٥ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ استناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير رغم تناقضها مع الحقيقة المادية الثابتة من خرائط التصوير الجوى لسنة ١٩٦٩ والتى تدل على أن وضع يد المطعون ضده على أرض النزاع كان في تاريخ لاحق على سريان ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . خطأ وفساد .

الطعن رقم ٤٣٦ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠١/٠٦

شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها ماهيتها . المواد ١ ، ٢، ١٦ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام . ثبوت الملكية الكاملة للدولة لاسهم الشركة الطاعنة خلال فترة المحاسبة الضريبية . أثره . تمتعها بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ.

الطعن رقم ٢٠٨٤٢ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٢/٠٧

ذوى الشأن . مقصودهم . الملاك والمستأجرين وأصحاب الحقوق كالدائنين المرتهنين رهن حيازة . المواد ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . ثبوت ملكية المحافظة الطاعنة الأولى للعقار محل الترميم الذى يشغل بعض وحداته المطعون ضدهم . مقتضاه . وجوب إثباتها المصدر القانوني لالتزامهم بنفقات الترميم . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين في مطالبة المطعون ضدهم بتكاليف الترميم موضوع النزاع استناداً إلى عجزهم في إثبات المصدر القانوني لالتزامهم بها وإقامة الدليل عليه . صحيح . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٠١ لسنة ٦٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف القاضى بثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقار محل التداعى . عودته إلى تأييده لأسبابه فيما قضى به . مؤداه . عدم إنشائه لنفسه أسباباً خاصة لقضائه وتأييده لحكماً سبق إبطاله . أثره . بطلان الحكم

الطعن رقم ٤٢ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١١/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع استناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير رغم عدم صلاحيتها بمجردها لإقامة قضاء الحكم . خطأ و قصور .

الطعن رقم ١٧٣٢٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . قصور و مخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٦٤٩ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/١٠/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . قصور و مخالفة للقانون . علة ذلك .

 

الطعن رقم ٧٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٧/٠٥

تقدير رأى الخبير . من سلطة محكمة الموضوع . أخذها به لاقتناعها بسلامته وكفاية أبحاثه . شرطه . أن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه . (مثال لتسبيب معيب)

الطعن رقم ٤٦٢٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/١٤

الدعوى بطلب طرد المطعون ضدهم أولاً حتى ثالثاً من أرض النزاع وإدخال الأخيرين المطعون ضدهم رابعاً وخامساً باعتبارهم مستأجرين لتلك الأرض من مورثتهم وتمسك الأخيرين بملكيتهم لتلك الأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . القضاء برفض دعوى الطرد وثبوت ملكيتها للمطعون ضدهما رابعاً وخامساً

اعتبار النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة . علة ذلك . مؤداه وجوب مثولهم جميعاً في خصومة الاستئناف المقام عنه . القضاء بسقوط الاستئناف بالنسبة لبعضهم . لازمه . وجوب الأمر بإعادة اختصامهم . قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصامهم . أثره البطلان ووجوب نقضه فيما قضى فيه في الموضوع

الطعن رقم ١٥٤٤٤ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٦/٠٨

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع استنادًا إلى توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مستدلًا على ذلك بالمعاينة التى أجراها وأقوال شاهديه أمام الخبير واكتفى بذلك دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد أسلافه وهو من بعدهم قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٩٧ أو النظر إلى أن ق ٧ لسنة ١٩٩١ قد أناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال الأرض محل النزاع والتصرف فيها والآثار المترتبة على ذلك وأناط بالوحدة المحلية المختصة تحصيل مقابل الانتفاع ومتحجباً الرد على دفاع الطاعنين بسداد المطعون ضده الأول لمقابل انتفاعه بالعين محل النزاع وهو ما يعد نزولًا منه عن التقادم المكسب لملكيتها . خطأ .

الطعن رقم ١٢٥٠٧ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

صدور حكم للمطعون ضدهن الأربعة الأول وآخرين بعدم أحقية المطعون ضدهم من الخامس للثامن في تقاضى ريع أو إيجار عن أعيان التداعى المستند إلى امتلاك الأولين لتلك الأعيان بطريق الشراء بعقود مسجلة وصيرورة ذلك الحكم نهائياً

أثره . حيازته حجية الأمر المقضي في ثبوت تملك البائعات لعقار التداعى . تمسك الطاعن بتلك الحجية باعتباره خلفاً خاصاً للمطعون ضدهن . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا الأساس وقضاءه برفض الدعوى بالمخالفة للحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز قوة الأمر المقضي . خطأ .

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

الميراث سبب مستقل لكسب الملكية

الميراث  سبب مستقل لكسب الملكية . شرطه . إثبات الورثة حقوق المورث واحتفاظه بها لحين وفاته .

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى استخلاصه من تقرير الخبير بانتفاء ثبوت ملكية الطاعنين لأرض التداعى ولخلو الأوراق من ثبوت ملكيتهما ومورثهما لأرض النزاع . مؤداه . استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه . أثره . لا عيب . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد . لا شأن له بنقل الملكية العقارية من البائع إلى المشترى . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٤٩٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/١١

الميراث سبب مستقل لكسب الملكية . عدم كفاية تقديم إعلام وراثة أو سبق تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد عن عقد البيع الصادر للمورث ممن باع له العقار دون التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها على هامش تسجيل الصحيفة .

الطعن رقم ٣٤٧٢ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٦

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بملكيته لعين التداعى ميراثاً عن والده وحيازته لها أكثر من عشر سنوات وفقاً لأقوال الشهود أمام الخبير ودون اعتراض المطعون ضدها

قضاء الحكم المطعون فيه بطرده وتسليم العين للمطعون ضدها لثبوت ملكيتها وفقاً لكشف مصلحة الضرائب العقارية المكلف باسم مورثها شقيق الطاعن وصور ضوئية لعقود إيجار عنها لبعض وحدات العقار دون مواجهة دفاع الطاعن الجوهرى ٠ قصور وإخلال بحق الدفاع ٠

الطعن رقم ١٣١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بإقامتهما البناء بحسن نية وبسقوط حق المطعون ضدها في إقامة الدعوى بطلب إزالة المنشآت على الأرض محل النزاع . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع ونقل عبء الإثبات في إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ علم المطعون ضدها بإقامة المنشآت وحسن النية على عاتق الطاعنين دون المطعون ضدها . مخالفة للقانون وقصور . علة ذلك.

الطعن رقم ١٣١٨٢ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

إقامة المنشآت في ملك الغير . لصاحب الأرض طالب الإزالة . إعادة الشئ لأصله على نفقة البانى في خلال سنة أو تملك المنشآت بالالتصاق أو دفع قيمة البناء مستحق الإزالة أو منه مازاد في ثمن الأرض أيهما أقل . شرطه . توافر سوء نية البانى . وقوع عبء إثبات سوء النية على صاحب الأرض وعدم مضى سنة على علمه بإقامة المبانى . أثره . عدم كفاية ثبوت ملكية الغير للأرض لإثباته . توافر حسن النية . مؤداه . عدم جواز طلب إزالتها . المادتان ٩٢٤ ، ٩٢٥ مدنى .

الطعن رقم ١١٠٢٩ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

تعلق النزاع بأرض مملوكة للدولة في نطاق الوحدة المحلية للمدينة . مؤداه . رئيس الوحدة المحلية بصفته هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير والقضاء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثانى بصفتهما.

الطعن رقم ٢٩٩٧ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

دعوى ثبوت الملكية . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ٣٢ ق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى.

الطعن رقم ١٥٤٣٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/١٩

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من مقابل انتفاعهم بعين التداعى مستنداً إلى أقوال شاهديهم أمام خبير الدعوى من تملكهم لها بوضع اليد مدة أكثر من خمس عشر سنة دون بحثه شروط تملك أموال الدولة الخاصة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . خطأ.

الطعن رقم ٨١٦٣ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨

تمسك الطاعنين بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم بطلب تسليمهم صورة الحكم التنفيذية لانتفاء مصلحتهم في طلبهم تلك الصورة لحكم ثبوت الملكية لقيامهم بتنفيذ الحكم بتسجيل الأرض محله وشهر البيع وتقديمهم المستندات المؤيدة لذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث ذلك الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٥

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهما للأطيان موضوع النزاع أخذاً بتقرير الخبير دون أن يستظهر توفر شروط كسب ملكيتهما . قصور وفساد . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧٤٣٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

تمسك الطاعنين بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم لتخصيصها للمنفعة العامة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم السته الأول لتملكهم لها بوضع اليد المستوفى لشرائطه القانونية قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة من عدمه و مدى جواز تملكها بالتقادم . خطأ و فساد .

الطعن رقم ٦٥٢٧ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧

تمسك الطاعنين بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم لتخصيصها للمنفعة العامة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم السته الأول لتملكهم لها بوضع اليد المستوفى لشرائطه القانونية قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة من عدمه و مدى جواز تملكها بالتقادم . خطأ و فساد .

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦ مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤١٩ )

الإرث . استحقاقه بموت المورث . أثره . انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة بوفاة المورث . إعلام تحقيق الوفاة والوراثة ليس مُنشئاً لها . اعتباره حجة ودليلاً على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وثبوت خلافتهم للمورث . مؤداه . للوارث حق التصرف فى نصيبه بوفاة المورث . م ١ ق ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث .

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦ مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤١٩ )

عقد القسمة الاتفاقية . عدم جواز استقلال أحد أطرافه بنقضه أو تعديله . شرطه . استيفاؤه لأركان انعقاده وشروط صحته . مؤداه . ثبوت الملكية بين المتعاقدين بالعقد ذاته ولو لم يسجل . م ٨٣٥ مدنى .

الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦ مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٤١٩ )

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بأن الحق فى الإرث لا ينشأ ولا تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة إلا من تاريخ صدور الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة وببطلان عقد القسمة المبرم بين الطاعنين والمطعون ضدهم الخمسة الأول بعد وفاة مورثهم استناداً إلى أنه تضمن التصرف فى حق الإرث قبل استحقاقه وانطوائه على تحايل على قواعد الإرث . قصور ومخالفة للقانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٣٠٦٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

البائعون وخلفهم . جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه . للمشترى منهم مصلحة محققه في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سندا له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفاً لهم . جواز اعتبار الحكم سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر

الطعن رقم ٤٣٩٦ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/١٥

الجبانات . من أملاك الدولة العامة . عدم جواز تملكها بالتقادم إلا بزوال تخصيصها للمنفعة العامة . علة ذلك . أرض التداعى من أرض الجبانات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بثبوت ملكية المطعون ضده لها على سند من تقرير الخبير بتوافر شرائط كسب ملكيته لها بوضع اليد عليها لمدة سابقة على صدور الق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون بيان زوال ذلك التخصيص من عدمه . قصور وخطأ .

الطعن رقم ٦٣٩٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . أن تجريه المحكمة بمعرفتها بعد حلف الشاهد اليمين . م ٦٨ إثبات . سماع الخبير للشهود ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود . اعتباره قرينة قضائية . مؤداه . عدم صلاحيتها وحدها لإقامة الحكم عليها . أثره . وجوب إضافتها إلى قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة.

الطعن رقم ٨٠٠٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٣/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت الملكية وعدم نفاذ عقد الطاعن . تعييبه بخصوص عدم انطباق م ٢٣ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ محل التداعى باعتبار أنه ليس من الوحدات السكنية وأياً كان وجه الرأى فيه . غير منتج . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٢٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٢١

إقامة مشترى العقار بعقد مسجل دعواه بإخلاء المطعون ضده لعدم سداد الأجرة وتقديمه المستندات الدالة على ملكيته وإنذاره للمطعون ضده بسداد الأجرة إليه . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده استأجر عين النزاع من الطاعن بصفته وكيلاً عن زوجته المالكة السابقة للعين وأنه سدد الأجرة المطالب بها . مخالفة للقانون

الطعن رقم ٤٧٦٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥

ثبوت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشقة النزاع . مؤداه . عدم تمام بيعها إلا بصدور القبول والتصديق عليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه . موافقة الطاعن بصفته (رئيس مجلس إدارة الهيئة) أو قيامه باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار المطعون ضدها به وسدادها المقدم وبعض الأقساط . أثره . لا يغنى عن التصديق . اعتبار الحكم المطعون فيه الإجراءات التى تمت فيما بين الطاعن بصفته والمطعون ضدها من مفاوضات وممارسة حول التعاقد . انعقاد للبيع واكتمال أركانه . مخالفة .

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

تمسك الطاعن بعدم أحقية المطعون ضده الأول المطالبة بحق ارتفاق بالمرور لعدم ثبوت ملكيته للأرض المحبوسة . خلو الأوراق مما يفيد تنازل الطاعن عن دفاعه المبدى بمذكرة دفاعه ابان حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة . مؤداه . اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بتقرير حق ارتفاق بالمرور لأرض النزاع دون أن يعرض لذلك الدفاع إيراداً أو رداً . قصور .أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ٩٩٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/١٢

حق الارتفاق بالمرور  . ماهيته . من الرخص التى قصرها الشارع على مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام نظير تعويض عادل . شرطه . ثبوت ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به . م ٨١٢ / ١ مدنى

الطعن رقم ١٥٦٣٩ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٣

سبق إقامة المطعون ضده دعوى على الطاعنة بطلب تثبيت ملكيته لأطيان التداعى بالميراث و وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و القضاء برفض الدعوى استناداً لعدم توافر عناصر كسب الملكية لأنه ومورثه كانا يضعا اليد بطريق المشاركة الزراعية و لم يسبق لهما وضع اليد بنية التملك .

أثره . حسم النزاع بين الخصوم في خصوص عدم ثبوت ملكية المطعون ضده لأطيان التداعي بوضع اليد و حيازته قوة الأمر المقضي

مؤداه . اكتسابه حجية بخصوص الملكية تمنع إعادة التنازع فيها مجدداً . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق و تصديه لمناقشة المسألة التي استقرت بين الخصوم في الدعوى السابقة و القضاء بملكية المطعون ضده لذات الأطيان بوضع اليد خطأ .

الطعن رقم ١١٢٤٥ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضدهم العشرين الأول من أرض النزاع رغم ثبوت ملكيتها لها وعدم تقديمهم ما يفيد أن حيازتهم لها أو انتفاعهم بها يقوم على سند قانونى يخولهم ذلك الحق . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٨٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

قضاء الحكم برفض دفع الطاعن بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم أولاً بالطرد للغصب لرفعها من غير ذي صفة لعدم ثبوت ملكيتهم لأطيان التداعى تأسيساً على اختصاص مورثهم بها بموجب عقد قسمة وكونها محيزة باسمه بالجمعية الزراعية . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٤٩٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض المقضي به على الطاعنين بصفاتهم تأسيساً على أقوال المطعون ضدها وشاهدها بملكية الجرار أداة الحادث الناجم عنه إصابتها للوحدة المحلية رغم ثبوت أنه بدون لوحات وانتفاء عمل قائده المتسبب بالوحدة المحلية رئاستهم . فساد وخطأ

الطعن رقم ٢٦٢٦ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . خطأ و فساد . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٤٢٨ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٨

ثبوت ملكية المطعون ضده الأول للأطيان الزراعية المشفوع بها قطعتين إحداهما مفرزة تحد الأطيان المشفوع فيها من الناحية الشرقية و الأخرى مشاعاً تحد الأطيان المشفوع فيها من الناحية الغربية والمشهرتين استناداً إلى تقرير الخبير المندوب بأن الناحية البحرية مسقى بها فاصل حوض . مؤداه . انعدام الشفعة بشروطها بسبب الجوار للشفيع . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

انتقال حق الملكية بالميراث للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ وفاة المورث وله حق في الدفاع عنه عند الافتئات عليه بغير حق . حق الوارث طرد الغاصب منه والمطالبة بريعه ونماؤه وثماره منذ تحقق حقه في الإرث .

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

الإقرار بملكية عقارية . ماهيته . اعتباره عملاً من أعمال التصرف . علة ذلك .

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

النصوص الخاصة بالمواريث . استمدها المشرع من أحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . وجوب الرجوع إلى تلك الأحكام في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم .

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

تكييف الإقرار والتعرف على حقيقة مرماه . مناطه . ما تضمنته عباراته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الاعتداد في ذلك بحقيقة الواقع والنية لإرادة المقر .

الطعن رقم ٩٣٦٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٦

ثبوت صدور إقرار من شقيق المطعون ضدها مورث المطعون ضدهما ثانياً باكتسابها الحق في تملك ثلث أعيان النزاع بالميراث الشرعى . مؤداه . اعتباره دليل على ثبوت ذلك الحق دون وصية . قضاء الحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد بالإقرار وصية واجبة . غير صحيح . أثره . عدم جواز تدخل النيابة العامة في الدعوى . علة ذلك . دفع النيابة العامة في ذلك الخصوص . على غير أساس .

الطعن رقم ١٤٠٨٩ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٢٠ مكتب فنى ( سنة ٦٦ – قاعدة ٢٢ – صفحة ١٤٦ )

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده لأعيان التداعى مستنداً إلى شرائه لها من المالكة الأصلية بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه وتقرير خبير الدعوى وقضاؤه بطرد الطاعن منها . عدم استناده فى بحث أصل الملكية إلى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العينى رغم خضوع الأرض لذلك النظام ورفضه دفاعهم بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة مغفلاً شهادتى قيود السجل العينى . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٩

ثبوت تخصيص أرض النزاع لسلف الطاعنة لإقامة مدرسة منذ عام ١٩٠٢ وفى حالة مخالفة ذلك دفع الفرق بين الثمن المدفوع وقيمة الأرض وقت المخالفة . مؤداه . استيفاء الطاعنة لشرائط كسب ملكية أرض التداعى بوضع اليد سابقة على العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . فساد ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٨

استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على أطيان التداعى استناداً إلى أبحاث ملكية لا ظل لها في الواقع وترتيبها توقيع الحجوز الإدارية على مورث الطاعنين وإجباره على الوفاء بغير المستحق على الرغم من ثبوت ملكيته لهذه الأطيان بعقد مسجل فضلاً عن صدور قرار اللجنة القضائية لدى الهيئة السابقة بإلغاء قرار الاستيلاء وتأييده بحكم الإدارية العليا . أثره . توافر الخطأ المرفقى الهيئة متمثلاً في قرار الاستيلاء الخاطئ وما ترتب عليه من حجوز إدارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٢٧١ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/١٤

قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن وثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تجاوزت الخمس عشرة عاماً استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى . مؤداه . عدم كفايته للتحقق من توفر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية و بيان الوقائع المؤدية إلى توفرها ونية التملك . قصور .

الطعن رقم ٣٧٧٩ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠٥

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . خطأ و فساد . علة ذلك .

الطعن رقم ٢٠٣١ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠١/٠١

ثبوت دخول أرض النزاع ضمن شارع عمومى استطرقه الأهالى بالمرور فيه لمدة خمسين عاماً وزوده الطاعن بالمرافق وخصصه بالفعل للمنفعة العامة . مؤداه . كسب الدولة ملكيتها بالتقادم الطويل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بثبوت ملكيتها تأسيسا على خلو الأوراق من وضع اليد رغم ذلك . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ٣٩٤٥ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/١٥

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع استناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير رغم عدم صلاحيتها بمجردها لإقامة قضاء الحكم . خطأ و قصور .

الطعن رقم ١٢٣٢٠ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٨

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية أكثر من خمسة عشر عاماً امتداداً لوضع يد مورثه قبل صدور ق١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مكتفياً في ذلك بأقوال شاهديه أمام الخبير  وهو ما لا يكفى للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب لهذه الملكية دون أن يورد ثمة دلائل أو قرائن أخرى على مظاهر وضع يد سلف المطعون ضده على أرض النزاع أو يتحقق من ثبوت ونفى صفة المال محل الحيازة وطبيعته . خطأ .

الطعن رقم ٢٢٩٧ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١٢/٠٧

دعوى ثبوت الملكية . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ٣٢ ق ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى.

الطعن رقم ٢٤٣١ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استناداً لأقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٣٦٧ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/١٣

لما كان تعديل الطاعن لطلباته إلى طرد المطعون ضدهم وعدم تعرضهم له في أرض النزاع المؤسس على ملكيته لها بموجب عقد بيع عرفى إلى الطرد للغصب والتسليم تأسيساً على ثبوت ملكية البائع له بموجب الشراء من المالكة الاصلية وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلف عن سلف . مؤداه . التزام المحكمة بالطلب الاخير وسببه . قضاء محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى لعدم ملكية البائع للطاعن ملتفتة عن الطلبات المعدلة وسببها . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١١٨٩٦ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٤

قضاء الحكم المطعون فية بأسبابه بعدم ثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع و تنازله عن التمسك بالتقادم بسداد مقابل انتفاع عنها مما يستلزم إالغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى رغم قضاءه بمنطوقه برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف . أثره . تناقض مبطل للحكم .

الطعن رقم ١١٢٣٠ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/١١/٠٣

التحقيق الصالح اتخاذه سنداً للحكم . مناطه . إجراء التحقيق بمعرفتها أو ندب أحد قضاتها لإجرائه وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود . مؤداه . عدم اعتبار ما يجريه الخبير من سماع للشهود تحقيقاً وفقاً لتلك الأحكام . أثره . عدم جواز اتخاذه سنداً للحكم . المواد ٦٠ وما يليها إثبات . قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى تقرير الخبير رغم عدم صلاحيته بمجرده للحكم . فساد ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٩٧٠٠ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٩/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لعقارى التداعى تأسيساً على تقرير الخبير من وضع يده عليها خلفاً لمورثه المدة الطويلة السابقة على أعمال ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وقيامه بإزالة المنزل القديم وإحلاله بغيره مما يتوافر معه نية التملك مواجهة جهة الإدارة . صحيح .

النعى عليه بالقصورفى التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إستناداً لخلو خريطة التصوير الجوى لمنطقة أرض النزاع عام ١٩٨٥ من ثمة مبانى وإنتفاء ملكيته لعقارى التداعى بوضع اليد المدة الطويلة . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٩٤٨ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٥

الشفعة . من أحكامها . تولد حق الشفيع بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة . علة ذلك . البيع سبباً لها . الحكم النهائى سند ملكية العقار المشفوع فيه . م ٩٢٤ مدنى . مؤداه . حلول الشفيع محل المشترى في جميع الحقوق و الالتزامات الناشئة عن البيع . مؤداه . ثبوت ملكية العقار المبيع للمشفوع له في مقابل الثمن الحقيقى . شرطه . إيداع ثمنه خزينة المحكمة ضماناً لحق المشترى الذى يسترده إذا وفاه.

الطعن رقم ٦٣٧٩ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

ثبوت أن حقيقة طلبات مورث الطاعنين هى ثبوت ملكيته لشهادات الاستثمار التى اشتراها من ماله الخاص باسم كريمته وتقديمه الإقرار الصادر منها بأحقيته في الاحتفاظ بملكيتها لنفسه لينتفع بها ويتصرف فيها . لازمه . انفاذ ذلك الإقرار الصريح .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى باعتبار طلباته إثبات تنازل كريمته عن تلك الشهادات الاسمية التى لا يجوز لها التصرف فيها بالتنازل عنها له وفق ما قرره محامى البنك المطعون ضده الثانى وعدم بيان الحكم وجه ما استدل به على ذلك . خطأ في فهم الواقع وقصور ومخالفة القانون .

الطعن رقم ٩١ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٣

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم وجود سند قانونى لوضع يد القوات المسلحة على أرض المطعون ضده بع أن وضعت الحرب أوزارها وتمسك الطاعنان بعدم أحقية المطعون ضده في طلب إلزامهما بتسليم الأرض محل التداعى استناداً إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مالكة الأرض تصرفت فيها بالبيع للمطعون ضده بموجب عقد مسجل صادر له منها وثبوت ملكية الأرض له . مقتضاه . للأخير الرجوع على الطاعنين بدعوى الاستحقاق بطلب استرداد ملكه من غاصبه . النعى على الحكم المطعون فيه في ذلك الشأن . على غير أساس .

الطعن رقم ٥٨١٣ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٢١

تمسك الطاعنتان أمام محكمة الاستئناف بثبوت ملكيتهن للأرض محل التداعى بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لمورثتهن وطلبتها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه هذا الدفاع . وقضاءه برفض الدعوى استناداً لتقرير خبير الدعوى دون أن يواجه دفاع الطاعنتان . إخلال بحق الدفاع وقصور .

الطعن رقم ٥٧٠٠ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/١٥

تمسك مورث الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بملكيته للأرض المشفوع بها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه البائع له إلى مدة حيازته . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضائه بتأييد الحكم برفض الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٣٢٥٥ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٢

نقض الحكم فيما قضى به من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لأرض النزاع . أثره . نقضه فيما قضى لهما بالتسليم . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٥٥٢ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٤

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول للمساحة محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تجاوزت الخمس عشرة عاماً استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى . مؤداه . عدم كفايته للتحقق من توافر سائر الشرائط القانونية لوضع اليد المكسب للملكية و بيان الوقائع المؤدية إلى توافرها . قصور .

الطعن رقم ١٤٠٦٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣

مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٦ )

ثبوت اختصام المطعون ضدهم ثالثاً في دعوى عدم اعتداد بحكم قضى فيها نهائياً بتثبيت ملكية مورثة الطاعنين لمساحة شائعة في مساحة عقار أكبر تشملها ولم يكونوا والمطعون ضـده الأول المشترى من مورثهم خصوماً في دعوى عدم الاعتداد بالحكم المشار إليه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى مورث الطاعنين استنادا لحجية ذلك الحكم غير صحيح لاقتصار حجيته على أطرافه وكذلك عدم إمكان قسمة الأرض الشئع فيهــا نصيب مورثة الطــــاعن عيناً واستناده كذلك للمزاد المؤشر به على العقد المسجل الخاص بمورث مورثة الطاعنين سواء من حيث أطراف تلك الأحكام وموضوعها وتاريخها للوقوف على أثرها في النزاع . خطأ ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٤٠٦٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٣ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ١٠٢ – صفحة ٦٢٦ )

اعتبار ثبوت ملكية المتقاسمين للمال العام الشائع مسألة أولية فى الحكم الصادر بقسمته بينهم عيناً أو بطريق التصفية . أثره . عدم جواز المنازعة بينهم فى أساس أو مقدار تلك الملكية .

الطعن رقم ٧٨٧٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٥/١٢

قضاء الحكم المطعون بثبوت ملكية المطعون ضده للعقار محل التداعى استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى من أن المذكور يضع يده عليه امتداداً لوضع يد سلفه مدة جاوزت خمسة عشر عاماً قبل صدور ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ على مجرد أقوال شاهديه أمام الخبير رغم عدم كفايته للتحقق من توافر سائر الشروط القانونية لوضع اليد المكسبة لهذه الملكية وملتفتاً عن الرد على دفاع الطاعنون بعدم ثبوت وضع يد المطعون ضده عليها قبل سنة ١٩٨٥ مع انتفاء نية التملك . قصور .

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

شهر حق الإرث . عدم اعتباره شرطا لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة . علة ذلك . وفاة المورث . أثره . انتقال أعيان التركة للورثة بما فيها الحقوق العقارية . م ١٣ / ١، ٢ ق تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦.

الطعن رقم ١٦٨١٠ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/١٣

قيام سبب الإرث بالوارث . أثره . اعتباره سببا مستقلا لكسب الملكية .

الطعن رقم ٦١٦٣ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٨ مكتب فنى ( سنة ٦٥ – قاعدة ٨٤ – صفحة ٥٠٩ )

ثبوت ملكية الأرض موضوع النزاع للطاعن بحكم قضائى نهائى بات بعد نزع ملكيتها للمنفعة العامة وعدم إيراد اسمه فى كشوف بيانات النزع وإخطاره بأى إجراء وعدم اعتداد الجهة نازعة الملكية بملكيته للأرض . مؤداه . أحقية الطاعن فى التعويض الذى تقرر عن نزع الملكية من الجهة التى آلت إليها الأرض أو الشخص الذى قبضه دون وجه حق . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وعدم بحث ما آل إليه التعويض وأحقية الطاعن له . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ١٠٠٢٢ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٦

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعنة بتثبيت ملكيتها لحصتها الميراثية موضوع التداعى استناداً إلى عدم حجية الأحكام المقدمة من الطاعنة في ثبوت ملكيتها لحصتها الشائعة في العقار موضوع النزاع . مؤداه . عدم معرفة الأساس الذى أقام الحكم المطعون فيه قضائه للوقوف على حجية تلك الأحكام من عدمه . مناطه . أسباب مجملة وغامضة . أثره . عجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .

الطعن رقم ٧٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

تمسك الطاعنة الأولى بأحقيتها في الاحتفاظ بالحيازة الزراعية وملكية أطيان النزاع . مؤداه . وجوب بحث الحكم المطعون فيه السبب الذى تستند إليه في ذلك والنظر في دفاع الطاعنين بأحقيتهم في تلك الحيازة وفقاً للمستندات المقدمة من الطرفين وإجراء المفاضلة بينهما بحسب سند الطرفين . عدم استظهار الحكم مدى أحقية الطرفين في الحيازة المتنازع عليها وأثر الحكم الصادر بعد نفاذ عقد الطاعنة الاولى و عجز محكمة النقض عن مراقبة الحكم بخصوص صحة الوقائع والأدلة . خطأ .

الطعن رقم ٧٩٥٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٢٤

ثبوت الملكية أو نفيها . استقلال قاضى الموضوع بها . شرطه . إقامة قضاءه على أسباب سائغة .

الطعن رقم ٨٨٧٧ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١٨

ثبوت ملكية المدعيات لأطيان التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بحكم بات . أثره . امتناع التنازع في تلك المسألة بالدعوى المطروحة . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . نعي على غير أساس .

الطعن رقم ٦٤٧٧ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/١١

طلب الحكم بعدم نفاذ العقد المسجل سند الدعوى ومحو تسجيله في جزء منه . موضوع غير قابل للتجزئة . علة ذلك . استئناف الطاعنون ذلك الحكم دون اختصام باقى الورثة المحكوم عليهم بالمخالفة لنص م ٢١٨ مرافعات . مؤداه . عدم قبول الاستئناف شكلاً . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً . أثره . مخالفة لقاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام . أثره . بطلانه .

الطعن رقم ٣٨٢٩ لسنة ٨٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٩

ثبوت ملكية المطعون ضده الأول لحصة شائعة مقدارها الخمس في عقار التداعى وملكية الطاعن الأول باقى العقار شيوعاً بالشراء وأن إدارة عين النزاع كانت تدار بمعرفة الشركاء مجتمعين قبل بيع حصصهم للطاعن الأول والذى أصبح خلفاً خاصاً لسلفه في حيازة الحانوت 

مؤداه . انتفاء حدوث قسمة مهايأة ضمنية تخص المطعون ضده الأول بحانوت النزاع واختصاص المطعون ضده الأول بحيازتها . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الأخير لاستدلاله على وجود قسمة مهايأة تخص المطعون ضده الأول بحانوت النزاع . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٥٥٤٢ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٣/٠٣

سداد المطعون ضده لمقابل الانتفاع خشية اتخاذ الطاعنين قبله إجراءات الحجز عليه وعدم إدعاءه بأنهم إتخذوا قبله إجراءات الحجز أو تهديده . أثره . عدم اعتبار الخشية وسيلة أكراه تعيب إرادته أو تسلبه حرية القصد والأختيار .

إيراد الحكم في أسبابه لعبارات عامة عن سلطان الدولة وهيبتها والخوف من إجراءات الحجز . مؤداه . عدم توافر الأكراه المفسد للرضا وعدم صلاحيته لاطراح دلالة سداد مقابل الأنتفاع كنزول ضمنى عن التقادم . التفات الحكم المطعون فيه عن الصورة الضوئية لخريطة التصوير الجوى لسنة ١٩٨٥ بمقولة إنها تنفى حيازة المطعون ضده لأرض النزاع . خطأ وفساد . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٦٦٧ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٢٢

انتهاء المحكمة لثبوت ملكية الهيئة المطعون ضدها الأخيرة للعقار المبيع محل العقد . أثره . إلزام الطاعن بصفته البائع قانوناً قبل المشترى وخلفه الخاص بالضمان عن طريق التعويض لعدم ثبوت ملكيته لذلك العقار . النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لقبوله دعوى الضمان الفرعية رغم عدم تصديق الطاعن بصفته على عقد البيع وإجراءات المزايدة . على غير أساس .

الطعن رقم ١٣٩٧٥ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/١٠

الحكم الصادر بطلب تثبيت مورث الطاعنين ملكيته لعقار النزاع بما عليه من مبان و انتقال ذلك الحق لهم بالميراث . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً . أثره . اعتبارهم طرفاً واحد في خصومة الطعن . لازمه . أن يكون الحكم الصادر فيها بالنسبة لهم واحداً . قعود الطاعنون عن اختصام بعض المحكوم عليهم رغم تكليف المحكمة لهم بذلك . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٨١٣ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٤

طلب المطعون ضده الأول الرجوع في الهبة لجحود الطاعنة وصورية التصرفات الصادرة لصالحها واعتبارها وصية وتثبيت ملكيته للحصة محل تلك التصرفات وطلبه احتياطيا إحالة الدعوى للتحقيق . مفاده . طلب اعتبار التصرفات الصادرة منه للطاعنة كأن لم تكن وثبوت ملكيته لمحل تلك التصرفات

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم تصدية للفصل في موضوع الاستئناف ووقفه تعليقي لحين الفصل في طلب الصورية تأسيساً علي إغفال محكمة أول درجة الفصل فيه حال قضاء الحكم المستأنف في حدود الطلبات المطروحة علية واعتبار طلب الصورية مطروحاً علي محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل . خطأ .

الطعن رقم ٥٤٩٦ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٣

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ إستناداً إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٩٨ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢١

سد المطلات غير القانونية . شرطه . ثبوت ملكية المدعي بداءة للعين المفتوح عليها المطلات . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٦٨٨ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم الستة الأول بوضع اليد المدة الطويلة استناداً لتوافر شرائطها القانونية دون بيان سنده في ذلك ودليله والعناصر الواقعية لتوافرها . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٦٨٨ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٢٠

الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل . عناصرها . مادى ومعنوى . شروطها . وضع اليد الفعلي لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك على نحو مستمر وهادئ وظاهر وواضح . م ٩٤٩ مدنى . الحكم المثبت للتملك بالتقادم . وجوب عرضه لهذه الشروط وبيانه للوقائع المؤدية إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

الطعن رقم ٢٠٠٤ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩

محافظ سوهاج يمثل محافظته فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الطاعنون بصفاتهم عدا الثانى . عدم جواز تمثيلهم للمحافظة أمام القضاء . اختصامهم في الطعن . مؤداه . اختصاماً لغير ذى صفة . أثره . وجوب الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم لرفعه من غير ذى صفة .

الطعن رقم ٣٠٩٤ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٨

تمسك المطعون ضده الأول أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع لكونها أرض خارج الزمام . وأنه يضع اليد عليها خلفاً لمورثه منذ سبعين عاماً وقد أقام مسكن عليها وعمرها . وأن الاستيلاء المصحوب بالتعمير يعد سبباً مستقلاً بذاته لكسب المليكة ولم يثبت الانقطاع عن استعمالها وفقاً لتقرير الخبير وشهادة الشهود . استخلاص الحكم المطعون فيه بأن سداد مقابل الانتفاع لا يعنى النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه . استخلاص سائغ. النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ٢٢٣١ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/٠٦

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٩٢٥ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٨

تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بإقامتهم دعوى تثبيت ملكية استناداً لوضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل وتقديمهم صورة رسمية من صحيفتها وطلبهم وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى التسليم . مجابهة الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة إن المطعون ضده الأول يمتلك أطيان النزاع بموجب عقد بيع مسجل صادر إليه من والده وأن أمر الوقف جوازى للمحكمة دون أن يتصدى لتصفية ذلك النزاع الدائر بشأن الملكية أو وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى التسليم . قصور وخطأ .

الطعن رقم ١٣٥٤٤ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٥٢ – صفحة ١٠١٩ )

قبول الطلب العارض من المدعى بغير إذن المحكمة . لازمه . تناوله ذات النزاع بالزيادة أو الإضافة من جهة موضوعه مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء موضوعه . اختلاف الطلب العارض عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه معاً. مؤداه . عدم قبوله . الاستثناء . ما تأذن المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى . م ١٢٤ مرافعات .

الطعن رقم ٣٨٨٤ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٤

ثبوت ملكية المطعون ضدهم عدا التاسع لأرض النزاع بعقد مسجل لم يصدر بشأنه حكم قضائى نهائى ببطلانه . مؤداه . اكتسابه كافة الآثار الناشئة عن تسجيله دون حاجة لندب خبير لبيان الحائز لتلك الأرض . أثره . اعتبار الدعوى الراهنة ببطلان إجراءات تنفيذ الحكم محل التداعى والتسليم مرفوعة ممن له صفة ومصلحة فيها . دفاع الطاعنين في ذلك الصدد . على غير ذى أثر . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٢

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقود البيع سند التداعى في حق الطاعنين ورفض دعواهم بطلب ثبوت ملكيتهم لعقارى النزاع أرضاً ومبانى وطرد المطعون ضدهم منها والتسليم تأسيساً على طرح النزاع على الملكية على القضاء في دعويين أخريين لم يُفصل فيهما . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعنين استناداً لأقوال الشهود وأخذاً بتقرير الخبير من ملكية مورثتى المطعون ضدهم لأرض التداعى ميراثاً عن والدهما دون مواجهة دفاع الطاعن الثانى بملكيته لها على الشيوع مع المطعون ضدهم بصفته أحد ورثة المورٍّث المالك الأصلى وفقاً للإعلام الشرعى الخاص به . استخلاص غير سائغ . علة ذلك . أثره . فساد وقصور مبطل .

الطعن رقم ١٤٦٤ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦

الميراث . سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته . التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق . تقديم السند المثبت لحق الإرث . أثره . عدم الإعفاء من ذلك الالتزام . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٨٥٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأسبقية شركتة في استخدام الاسم التجارى منذ تأسيسها وتسجيل علامته التجارية بذات الاسم واستمراره في استعمالها أكثر من خمس سنوات دون المنازعة في ملكيتة لها مؤيداً ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عنها . قصور .

الطعن رقم ١٠٨٥٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٧

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .

الطعن رقم ١١٨٨ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٢٢

مناط إعمال القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ مدنى فيما تضمنته من اعتبار التصرف الصادر لأحد الورثة في حكم التصرفات المضافة إلى بعد الموت وتسرى عليها حكم الوصية إذا احتفظ المورث بالعين المبيعة مدى الحياة . أن يكون المتصرف مالكا لما تصرف فيه ومورثا للمتصرف إليه . مؤداه . التزام قاضى الموضوع بالتحقق من ثبوت ملكية المورث للعقار محل التصرف بأحد اسباب كسب الملكية قبل بحث القرينة المشار إليها .

الطعن رقم ٦٦٣٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

الخرائط المساحية والبيانات . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .

الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١٩

قيام مورثى الطاعنة والمطعون ضدهم سادساً وسابعاً ببيع كامل العقار للمطعون ضده الخامس رغم ثبوت تملك مورث المتخاصمين لعقار النزاع والذى آل إليهم بالميراث وآخرين غير مختصمين و تدخل المطعون ضدهم من البند الأول حتى الرابع بطلب عدم نفاذ ذلك العقد في حدود حصتهم الميراثية والقضاء لهم بالطلبات استناداً لثبوت ملكيتهم لها بالميراث الشرعى صحيح . تعييب الحكم لعدم اتخاذه إجراءات الإثبات بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انتفاء تملكهم لها بوضع اليد . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٥

سبق القضاء نهائيا برفض ثبوت ملكية المطعون ضدهم لأطيان التداعى لملكيتها لمورث الطاعنين واكتسابه قوة الأمر المقضي . مؤداه . تضمنه قضاء ضمنيا بثبوت ملكية مورث الطاعنين لتلك الأطيان . قضاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد حكم المحكمة الجزئية برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لذات الأطيان لاكتساب المطعون ضدهم ملكيتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مخالفاً قوة الأمر المقضي للحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم . مؤداه . فصله في النزاع على خلاف حكم حائز قوة الأمر المقضي . أثره . جواز الطعن فيه بالنقض .

الطعن رقم ٤٣٩٩ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠٢

صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة ١٩٨٠ باعتبار الساحل الشمالى مجتمعاً عمرانياً جديداً وفق أحكام ق ٥٩ لسنة ١٩٧٩ . مؤداه . إسناد تبعية تلك المساحة برمتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة . رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمامالقضاء . مقتضاه . انتفاء صفة غيره في إقامة الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه في ذلك وقضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لكونها دعوى ثبوت ملكية لها طبيعة خاصة يرفعها من يدعى الملكية على من ينازعه في ملكيته وليس مطلوباً فيها رفعها ضد أشخاص معينين . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٩٤ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/٠١

إقامة مورث المطعون ضدهم دعواه بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع الصادر من مورث الطاعنين عن أطيان النزاع وإقامة الأخير قبله الدعوى الراهنة بطلب الحكم بثبوت ملكيته لمساحة تدخل ضمنها المساحة محل العقد سند التداعى وبعدم الاعتداد بأية عقود وردت عليها وإلزامه بتعويضه عن مدة الغصب صدور حكم نهائى في الدعوى الأولى وحيازته لقوة الأمر المقضي

 أثره . عدم جواز معاودة المنازعة في ملكية مساحة الأطيان محل ذلك العقد عدا ما زاد عنها من الأطيان موضوع الدعوى المطروحة وما ارتبط بها من طلبات تعويض . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون اقتصار قضاءه على مساحة الأطيان محل العقد سند تلك الدعوى رغم قابلية الموضوع للتجزئة . خطأ .

الطعن رقم ١١٠٧ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٧

الجبانات . من أملاك الدولة العامة . عدم جواز تملكها بالتقادم إلا بزوال تخصيصها للمنفعة العامة . علة ذلك . أرض التداعى من أرض الجبانات . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر والقضاء بثبوت ملكية المطعون ضدهما لها على سند من تقرير الخبير بتوافر شرائط كسب ملكيتهما لها بوضع اليد عليها لمدة سابقة على صدور الق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون بيان زوال ذلك التخصيص من عدمه . قصور . مؤداه . الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٩٥٤٨ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٢٢

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك . مؤداه . ثبوت ملكية العقار لصاحبه له الحق في استردادها إلى صدور قرار بنزعها أو يستحيل رده إليه أو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع . المطالبة بالتعويض إلى ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم . عله ذلك .

الطعن رقم ١٣١٤ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/١٩

الخرائط المساحية والبيانات . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .

الطعن رقم ٢٧٢٢ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٥/٠٥

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بملكيتهما للأرض المشفوع بها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفهما البائع لهما إلى مدة حيازتهما . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط حق الطاعنين في الأخذ بالشفعة . قصور ومخالفة للقانون وخطأ

الطعن رقم ١٨ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/٢٧

تمسك الطاعنين بمذكرتهما المقدمة إلى محكمة الاستئناف بتملك الطاعنة الأولى أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاًعن مورثها وحيازتها لها بنية التملك . دفاع جوهرى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بطردهما منها استناداً لتقارير الخبراء من أن وضع يدهما على هذه الأطيان بلا سند وثبوت ملكية المطعون ضدهم من الأول إلى الحادى عشر لأطيان النزاع بناءً على حكم الفرز والتجنيب الصادر لهم دون الرد على الدفاع السابق . قصور مبطل .

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١٣

تمسك الطاعن بتملكه الأطيان محل النزاع بوضع اليد الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات. دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً لعدم ثبوت ملكية الطاعن لأطيان النزاع بالتقادم رغم عدم صلاحية ذلك رداً سائغا على دفاع الطاعن . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بامتلاك مورثهم لجزء من المساحة الكلية لأطيان النزاع بإقرار مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل والتدليل على ذلك بالمستندات وطلب إستنزالها وتعديل الحكم المستأنف . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور .

الطعن رقم ١٣٠٨ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

إقرار مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بملكية مورث الطاعنين لجزء من المساحة الكلية لأطيان النزاع . اعتباره تسليماً منه بقصر ملكيته على باقى المساحة . مؤداه . وجوب القضاء بثبوت ملكيته للمساحة الأخيرة دون باقى أطيان النزاع .

الطعن رقم ٤٢٦٦ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض الموروث للمطعون ضده المستحق عن وفاة نجله برغم ثبوت ملكية السيارة أداة الحادث للأول . صحيح.

الطعن رقم ٤٤٨٣ لسنة ٨٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويض المطعون ضدهما عن وفاة نجلتهما حال ركوبها السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لديها وبتعويض المطعون ضده الثانى مادياً وأدبياً عن ذات الحادث رغم ثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للسيارة . صحيح . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٠٠٦ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٤٧ – صفحة ٣٢٨ )

ثبوت ملكية الشركة الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها والمخصصة لخدمة مرفق المستشفى وسلامة سيره . مؤداه . عدم جواز الحجز عليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى استرداد تلك المنقولات . خطأ و مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٠٥٨٤ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٢٣ مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ٣٨ – صفحة ٢٧٥ )

ثبوت ملكية الدولة للأرض موضوع عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه ملكية خاصة وتخصيصها لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخضوعها لأحكام ق رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية . إبرام مديرية الزراعة عقد البيع بناء على تفويض من المحافظ وموافقة وزير الزراعة . مؤداه . مخالفته لأحكام ذلك القانون . أثره . بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ ذلك العقد رغم بطلانه . خطأ .

الطعن رقم ٥٢٠٧ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٢/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم أطيان التداعى للمطعون ضده الأول المشترى بعقد بيع عرفى من المطعون ضده الثانى تأسيساً على خطاب جهاز تعمير المدينة باستلام الأخير لها كتعويض له عن الأراضى المتداخلة بمشروع الميناء رغم تمسك الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بأنها مملوكة للدولة ملكية خاصة ومربوط عليها ريع مقابل الانتفاع ولم يصدر ببيعها ثمة عقود رسمية وتأييد ذلك بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى . فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ٣٥٦٣ لسنة ٧٣ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

استصدار الطاعن حكماً انتهائياً بإلزام المطعون ضده الثانى وآخرين بأن يؤدوا له ريع مساحة ١٥ ط أطيان زراعية استناداً لثبوت ملكيته لتلك الأطيان وأن وضع يد المطعون ضده الثانى عليها عارض . قضاء الحكم المطعون فيه لاحقاً بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأول والثانى على ذات المساحة بحسبان أن دعوى الريع لا تثبت الملكية . خطأ .

الطعن رقم ١١١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/١٧

تمسك الطاعن بملكيته لأطيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية خلفاً عن سلف استناداً لقسمة مهايأة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب تثبيت ملكيته لتلك الأطيان استناداً لعدم توافر نية التملك لديه وبتثبيت ملكيتها للمطعون ضدهم شركائه على الشيوع بموجب عقد بيع مشهر برغم الطعن عليه بالبطلان من قبل الطاعن . فساد في الاستدلال وقصور .

الطعن رقم ٢٢٥٧ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠١/٠٨

الأراضى الصحراوية . الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها وتعميرها . من وسائل كسب ملكيتها . المادتان ١ , ١٨ ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شان الأراضى الصحراوية .

الطعن رقم ٤٢٨٥ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٠٦

ثبوت ملكية الشركة البائعة لأطيان التداعى عقب إبرام عقد بيعها للطاعن بموجب شهادة مشهرة بالاعتداد بالملكية . أثره . تحول البيع صحيحاً في حق المشترى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع بعد تأكد ملكية البائع للمبيع مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٣٠٦٨ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٢/٠١

ثبوت ملكية البائعتين للمطعون ضدهم للعقار محل التداعى على الشيوع مع آخرين بموجب عقد بيع وخلو ذلك العقد من ثبوت حصول قسمة نافذة بين الشركاء أو رضاء باقى الشركاء عن ذلك البيع المقرر والتسليم .

قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتسليم مفرزاً تأسيساً على نقل عقد البيع ولو لم يكن مشهراً إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها وأن العقد السالف صحيحاً دون استظهاره لحصول قسمة نافذة بين الشركاء وبوقوع المبيع في نصيب البائع أو رضاء باقى الشركاءعن ذلك المبيع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٨٨٩ لسنة ٧٢ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/١٠/٢١

عدم تسجيل المشترى من المورث عقد شرائه . أثره . للوارث بيعه لمشتر آخر . لا محل للمفاضلة بين عقدى البيع . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٦٢٧ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٩

تمسك الطاعنين بملكية مورثهما لعقار النزاع المنزوع ملكيته للمنفعة العامة لقيام الجهة طالبة نزع الملكية التى لا تمارى فيها بصرف التعويض حسبما انتهى إليه تقدير خبير الدعوى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى المورث بالتعويض عن نزع الملكية لعدم ثبوت ملكيته للعقار بعقد مسجل رغم تعدد أسباب كسب الملكية وعدم بحث ذلك الدفاع . قصور .

الطعن رقم ٣٨٦ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٦/٠٦

إقامة المطعون ضده الدعوى بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . عدم جواز تغيير المحكمة الأساس الذى رفعت بمقتضاه الدعوى . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لنصف عقار النزاع استناداً لكسب ملكيته بالتقادم الخمسى بموجب عقد بيع رغم عدم ثبوت تسجيله أوتسجيل الحكم بصحته ونفاذه ولم يستظهر صدوره من مالك أم من غير مالك وعلى غير السبب الذى ركن إليه المطعون ضده . قصور وخطأ وفساد في الاستدلال.

الطعن رقم ٤١٠ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/٢٦

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بتملكهم لأطيان النزاع بالتقادم المكسب وتدليلهم بالمستندات وتقرير الخبير . دفاع جوهرى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض ذلك الدفاع رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ٣٧ من قانون السجل العينى وزوال القوة المطلقة للقيودات في السجل والذى أدرك الدعوى قبل صدور حكم فيها . قصور وخطأ .

الطعن رقم ٣٧٣٥ لسنة ٧٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٥/١٣

تمسك الطاعن بصحيفة طلبه العارض بثبوت ملكيته لعقار النزاع استناداً إلى شرائه من مورث طرفى النزاع بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه مع اقترانه بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مؤداه . ليس لورثة البائع دفع دعواه بتملكهم المبيع بالتقادم وبأن حيازته للمبيع كانت على سبيل التسامح وليست بنية التملك . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن وبإلزامه بتسليم المطعون ضدهما حصتهما في العقار بقالة أن الطاعن لم يرتكن للعقد مغفلاً تمسكه بالحيازة استناداً إليه وأثر حجية الحكم بصحته ونفاذه في مواجهتهم . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

الطعن رقم ١٢٩٦٥ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٢٨

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض محل النزاع مسجلة خطأ باسم الطاعنين في العقد المشهر سند الدعوى وترتيبه على ذلك القضاء بمحوقيد تسجيله والقضاء بصحته ونفاذ عقد شراء المطعون ضده الأول لتلك الأرض الصادرة له من الهيئة المطعون ضدها الثانية ملتفتاًعن بحث دفاع الطاعنين بشأن ثبوت ملكيتها لمورثهم بموجب قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . مخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٥٩٣٤ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

تمسك الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك المطعون ضدهم لأرض النزاع بالتقادم لتملكها لها من تاريخ الاستيلاء عليها فضلاً عن رفض اعتراض مورث المطعون ضدهم على قرار الاستيلاء بما مؤداه عدم الاعتداد بسندات تملك في مواجهة الإصلاح الزراعى . دفاع جوهرى .

التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع محل قرار الاستيلاء استناداً لتملك مورثهم لها بوضع اليد المكسب للملكية وعقد مسجل رغم اعتبار أرض النزاع بمقتضى قرار الاستيلاء عليها من العقارات المملوكة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم . قصور وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٥٩٣٤ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/١٨

تمسك الهيئة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تملك المطعون ضدهم لأرض النزاع بالتقادم لتملكها لها من تاريخ الاستيلاء عليها فضلاً عن رفض اعتراض مورث المطعون ضدهم على قرار الاستيلاء بما مؤداه عدم الاعتداد بسندات تملك في مواجهة الإصلاح الزراعى . دفاع جوهرى .

التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع محل قرار الاستيلاء استناداً لتملك مورثهم لها بوضع اليد المكسب للملكية وعقد مسجل رغم اعتبار أرض النزاع بمقتضى قرار الاستيلاء عليها من العقارات المملوكة للدولة لا يجوز تملكها بالتقادم . قصور وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٣٥٧٩ لسنة ٧١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٨

قضاء الحكم الجنائي ببراءة الطاعن الثانى من تهمة التعدى على أرض مملوكة للدولة استناداً إلى انتفاء فعل التعدى دون نفيه ملكية الأرض أو ثبوتها للطاعنين . أثره . عدم حيازته الحجية في دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لتلك الأرض . قضاء محكمة القضاء الادارى بإلغاء القرار الإدارى بإزالة التعديات عن تلك الأرض – اعتباره قضاءً وقتياً عدم تطرقه لبحث ملكية الأرض . عدم حيازته الحجية في ذات الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه بإهداره حجية الحكمين سالفى البيان بشأن ملكية الطاعنين لتلك الأرض . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ٤١٨٧ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة ورفض دعوى الطاعن الأصلية بثبوت ملكيته لأعيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية وفى الدعوى الفرعية بعدم نفاذ عقدى البيع العرفيين الصادرين له في مواجهة المطعون ضدهم تأسيساً على كونه خلف خاص للمطعون ضده ثانياً البائع له وعدم تسجيله عقدى شرائه المذكورين حتى صدور الحكم بإلغاء عقد البيع المشهر سند ملكية البائع له وعدم اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية احتساباً لها من تاريخ صدور الحكم الأخير حتى تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الأصلية . صحيح . إطراح الحكم ما انتهى إليه الخبير. من سلطة محكمة الموضوع .

النقض في وضع اليد

الطعن رقم ٤١٨٧ لسنة ٦٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٢/٠٤/٠٢

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة ورفض دعوى الطاعن الأصلية بطلب ثبوت ملكيته لأعيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية وفى الدعوى الفرعية بعدم نفاذ عقدى البيع العرفيين الصادرين له في مواجهة المطعون ضدهم تأسيساً على صدور الحكم بإلغاء  عقد البيع المشهر   سند ملكية البائع له واعتبار تصرفه بذلك تصرف من غير مالك . صحيح . نعى الطاعن عليه بانتفاء الأثر الرجعى لذلك الحكم وصدور البيع له وقت سريان العقد الملغى . لا أساس له . علة ذلك . عدم انتقال الملكية له وبقائها للبائع له لعدم تسجيل عقدى الشراء .


  • انتهي البحث القانوني ( النقض في وضع اليد: ثبوت ملكية العقار ج 3).
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



كيفية التعامل مع تصرف المورث لوارث بكامل عند تعذر الاتفاق بين الورثة

تصرف المورث لوارث باطل

دراسة قانونية عن تصرف المورث لوارث بكامل الميراث ( سببه – مشروعيته – بطلانه ) فإذا انعدمت الأسباب المشروعة لتصرفات المورث فإنها تكون باطلة لأن السبب المشروع ركن أساسي في صحة التصرف الصادر منه.

ومن الأمثلة على انعدام سبب التصرف المشروع التصرفات الإجرامية كالاحتيال للتهرب من الضرائب أو الحجز علي الأموال لسداد ديون وغرض حرمان وارث من الميراث بتزوير أوراق لجعله غير وارث أو جعل غير وارث – وارث.

تصرف المورث لوارث والبطلان

تصرف المورث لوارث بكامل الميراث

يمكن أن يتم إثبات بطلان تصرفات المورث ببيع  كامل تركته من عقارات وأصول عينية ونقدية حال حياته لابنه من المتضرر وهذا البطلان يعتمد على مخالفة قوانين الميراث والتشريعات القانونية وهذا التصرف من المورث قد تكون أسبابه :
  • التصرف غير المشروع إذا كان التصرف ينتهك القوانين القانونية أو القوانين الأخلاقية والرغبة في التهرب من الالتزامات كالضرائب والحجز علي أمواله مثلا
  • عدم احترام حقوق الورثة الشرعية لرغبة المورث في توزيع الميراث بطريقة غير المقررة قانونًا وشرعا بغرض حرمان وارث من الارث فيه أو حرمان الاناث من الميراث ومحاباة بعض الأبناء علي غيرهم
  • كذلك قلة القدرة العقلية أو عدم القدرة القانونية إذا كان المورث مريضا بمرض ذهني وعقلي وغير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة بسبب ذلك القصور العقلي أو أي سبب آخر وقد يكون سليما عقليا ولكن التصرف باطل لعواره بأحد الأسباب التالية :
  • الصورية المطلقة والتدليسية والنسبية
  • مخالفة أحكام الميراث
  • انعدام سبب التصرف المشروع

صحيفة دعوي بطلان تصرف المورث

انه فى يوم            الموافق       /      / 2023

انه فى يوم            الموافق       /      / 2023

بناء على طلب كل من :

  1. السيدة / ………………………
  2. السيد / ………………………..
  3. السيد / ………………………..

المقيمين …………………….. ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامى بالنقض 

©  أنـا              محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. السيدة / ………………… عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها القصر ( ….، ….، …، أولاد المرحوم / ………… المقيمة …………………..                           مخاطبا مع ،،،
  2. السيد الأستاذ / وكيل نيابة المجلس الحسبي بصفته ( ملف القضية رقم .. لسنة 2022 – مال – للمرحوم ……….. ) ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة ………. لشئون الأسرة …..  مخاطبا مع ،،

الموضـــوع

الطالبين والمعلن اليها الأولي بشخصها وبصفتها وصية علي القصر هم ورثة المرحوم / ………. المتوفي بتاريخ ………. وفقا للإعلام الشرعي رقم …. لسنة 2022 وراثات …. ، مع العلم بأن سبب الوفاة …….  وأمراض موت أخري ألمت بالمتوفي قبيل وفاته

وقد خلف مورثهم تركة كبيرة عقارات وأموال وأصول شركات تورث عنه وهي :

( 1 ) …………………………..

( 2 ) …………………………..

( 3 ) …………………………..

( 4 ) …………………………..

وقد فوجئ الطالبين وهم من ضمن ورثة المتوفي من زوجته الأولي ( مطلقة منه قبل الوفاة ) أثناء تداول دعوي مستعجلة ( بوضع الأختام علي التركة ) بادعاء المعلن اليها الأولي ( زوجته الثانية علي ذمته حتى الوفاة ) أن المورث قد قام ببيع كافة أمواله من عقارات وأصول الى ابنه منها ( القاصر …. ) بعقود بيع عرفية ببنود تضمنت احتفاظه بحق الانتفاع و الحيازة  طوال حياته ومنع القاصر من التصرف والبيع حتى بعد بلوغه سن الرشد ، وبحق المورث البائع بالتصرف بالبيع لما باعه له طالما علي قيد الحياة

وهو ما يتبين منه صورية هذه التصرفات العرفية صورية مطلقة وبطلانها لمخالفة أحكام الميراث التى سنها وشرعها المولي عز وجل وحرم حرمان وارث من الارث في مورثه . وقد حرر الطالبين عدة محاضر ضد المدعي عليها الأولي التى وضعت اليد منفردة علي الأطيان المورثة واستولت عليها وعلي مقر  الشركة  والمنقولات ومنها المحضر رقم …. لسنة 2022 اداري ….. والمحضر رقم ….. لسنة 2022 اداري ……

وهذه التصرفات محل الطعن بالبطلان والصورية المطلقة هي :

العقد الاول مؤرخ 2/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …. – ما هو ……… – مقابل ثمن اجمالي قدره مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه قد تسلمه من مال القاصر ؟!! ) وتضمن العقد بند الاحتفاظ بحق المنفعة للمورث البائع وزوجته والدة القاصر طوال حياتهم ، ومنع القاصر المشتري من التصرف فيه ، وبحق المورث البائع بالتصرف فيما باعه دون اعتراض

العقد الثاني مؤرخ 1/1/2014  :

تضمن بيع المورث للقاصر … – ما هو ………. – مقابل ثمن إجمالي مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الثالث مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …. – ما هو …………… – مقابل ثمن إجمالي مائتي الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الرابع مؤرخ 1/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر ….. – مباني …………… مقابل ثمن إجمالي مائة الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

العقد الخامس مؤرخ 2/1/2014 :

تضمن بيع المورث للقاصر …… – حق الرقبة فقط حصة واحد قيراط من 24 قيراط مشاع في أرض و مباني العقار ………….. – مقابل ثمن إجمالي مائة الف جنيه ( مذكور بالعقد أنه تسلمهم من مال القاصر تبرعا من البائع ؟!! ) وتضمن كذلك ذات البنود بحق المنفعة حتى الوفاة وحق التصرف فيه طوال حياته دون اعتراض ، ومنع القاصر من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد

ومن ثم حيث أن هذه العقود العرفية
هي عقود صورية مطلقا بصورية قوامها التدليس والغش
وبغرض التحايل علي فروض الميراث الشرعية ومخالفة أحكام المولي عز وجل
أبرمها المورث بغرض مخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام وليس بنية البيع المنجز

وبإيعاز وتحريض من زوجته الثانية – والدة القاصر المتصرف اليه – وبغرض الاستئثار بكافة أملاكه وهي وأولادها منه وحرمان أولاده من زوجته الأولي ( مطلقته ) من  الميراث   ، وهو للأسف أمر شائع من قديم الأزل ودجت به المحاكم من بدء عمادة القضاء ، ولم يتعظ الانسان من عقبات هذا الفعل المؤثم شرعا .

وازاء ذلك التحف المدعين بعدل المولي عز وجل الذي لا تضيع عنده الحقوق ولا المظالم باللجوء الى القضاء يد المولي سبحانه وتعالي في الدنيا للحصول علي حقوقهم الشرعية والقانونية بإقامة دعواهم القضائية بطلب صورية هذه التصرفات صورية مطلقة ( تدليسيه قوامها التدليس والغش ) واعتبارها كأن لم تكن غير مرتبة لأي أثر .

فالمقرر في قضاء النقض  :

أحكام المواريث تستند الى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها ( القرآن الكريم ) بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه فانه تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن اثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأه أو في صورة دفع.

الطعن رقم 36 لسنة 61 ق جلسة 25/12/1995 س 43 ص 1037 ، الطعن رقم 154 لسنة 63 ق جلسة 25/12/1995 س 43 ص 1037
فقد قال المولي سبحانه وتعالي :

( ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ) – سورة أل عمران الآية 180

وفي الحديث القدسي :

( يا عيادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )

ومن ثم وهديا علي ذلك وعلي شريعة المولي عز وجل ونصوص القانون كانت اقامة هذه الدعوي وفقا للأسانيد التالية

السند القانوني والواقعي للدعوي

أولا : من حيث الشكل :

عدم  تطلب شهر صحيفة دعوى الصورية أو البطلان التى محلها عقود عرفية :

قضت محكمة النقض أن طلب الصورية لا يشهر

إقامة الطاعنين وآخرين على المطعون ضده الثاني الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وتدخل المطعون ضده الأول فيها بطلب صورية العقد . عدم خضوع طلبه للقيد الوارد بالمواد 65/3 ، 103/3 ، 126 مكرر من قانون المرافعات. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإلغاءه حكم أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم شهر صحيفته. صحيح

الطعن رقم 6866 لسنة 65 ق جلسة 13/5/2007
وكذلك استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض

إذا انصب النزاع على  فسخ عقد بيع عرفي   فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على ” أن …. “

مؤداه أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل , وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات , وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل

 الطعن 8415 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019

ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا لان الطعن بالبطلان والصورية محله عقودا عرفية ولا تمس الدعوى البيانات المدرجة بالسجل

ثالثا : السند القانوني والواقعي للصورية التدليسية والبطلان المطلق

 ( 1 ) صورية التصرفات محل التداعي مطلقا بالصورية التدليسية التى قوامها التدليس والغش بغرض الاضرار بحقوق طرف من الغير
قضت محكمة النقض

انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )
و عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها

عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين “

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )
وقضت محكمة النقض في تعريف الصورية التدليسية أن

قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة

الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218
والمستقر عليه قانونا وقضاء أن

الصورية التدليسية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات سواء من الغير أو بين المتعاقدين ذاتهم فقضى أن صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن في حق كل من مسه هذا  التدليس  ولو كان طرفا في العقد فإذا توافرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا

واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منه العقد وجود مبدأ ثبوت بالكتابة كيما تحقق الصورية التي يقول بها ، كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض أن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي كانت معروضة على محكمة الموضوع

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 – عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
وكذلك انه

ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد . فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود  مبدأ ثبوت بالكتابة   و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن .

الطعن رقم 40 لسنة 7 ق ، جلسة 18/11/1937

ومن ثم وهديا علي ما تقدم من قواعد ومبادئ قانونية

فانه يحق للمدعين إثبات هذه الصورية التدليسية بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا ، ولا ينال من ذلك إنهما من الوارثين لمن صدر منه التصرف إلى باقي الورثة لان القضاء وكما تقدم قضى بهذا الحق في الإثبات لكل من مسه التدليس والاحتيال والغش ولو كان طرفا في العقد

ومن ثم فان المدعين يتقدمون لعدالة المحكمة بأدلة الصورية التدليسية ( القرائن ) المؤيدة بالمستندات المقدمة بحوافظ مستندات وهي:

القرينة الأولي :

ابرام العقود الخمسة في توقيت وتاريخ واحد ……………. و ………….. وعدم اتخاذ اجراء بشأن صحة التوقيع الا بعد أربع سنوات في ………………

القرينة الثانية :

سبق رفع دعاوي صحة توقيع ببيع ذات الأعيان الى ذات القاصر بعقود ذات تواريخ مختلفة عن العقود محل الابطال وترك هذه الدعاوي للشطب

القرينة الثالثة :

اقرار المورث المتصرف بالتبري من ( ابنته – المدعية الأولي ) وحرمانها من الارث فيه

القرينة الرابعة :

وجود خلافات ومشاكل أسرية بمحاكم الأسرة بين والدة المدعين ( مطلقته ) وامتناعه عن الانفاق عليهم

القرينة الخامسة :

مرض المورث بمرض يغلب به الهلاك والوفاة ( سرطان الرئة ) واصابته بالزهايمر بسبب العلاج المتواصل وانتفاء الادراك السليم لديه وتأثير حالته الصحية علي قراراته

القرينة السادسة :

محاباة المورث لزوجته الثانية علي مطلقته وأولادها منه وتأثيرها عليه في ابرام تلك التصرفات لنجلها القاصر منه / ….. للاستئثار بكل أملاك تركته الكبيرة

القرينة السابعة :

عدم ظهور هذه التصرفات الا بعد الوفاة ومطالبة المدعين بحقوقهم الشرعية في الميراث

فقد قضت محكمة النقض

عدم ظهور العقد الا برفع دعوى صحة توقيع عنه فى الدعوى رقم ….. لسنة …. بعد ان دب الخلاف بين المتخاصمين فى الدعوى رقم ….. لسنة ……. وما يقتضيه قيام هذه الخلافات من التعارض بين مصالح الوكيل والموكل الا ان الحكم المطعون فيه رفض الدعوى والتفت عن بحث صورية العقد وصورية تاريخه دون ان يتناول فى اسبابه القرائن التى تساند اليها الطاعن بالبحث والتحقيق واوجه دفاعه بما لا يصلح ردا عليه من ان الطاعن لم يحضر شهوده مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 2504 لسنة 79 ق جلسة 10/4/2017
القرينة الثامنة :

تضمن العقود الخمس محل الصورية والبطلان بنود احتفاظ المورث المتصرف بحق الانتفاع طوال حياته وحق التصرف فيما باعه ومنع القاصر من التصرف حتى وان بلغ سن الرشد وهي شروط لا تتفق مع البيع المنجز مما ينفي نية البيع الصحيح الناجز

القرينة التاسعة :

تفاهة الأثمان المذكورة بالعقود مع قيمة المبيع الحقيقية فالأثمان بكل عقد دارات ما بين مائة الف ومائتي الف جنيه لعقارات أثمانها بالملايين

فقد قضت محكمة النقض

الثمن التافه فى عقد البيع . ماهيته . ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد

(الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١٢ /5  / ٢٠١٣ )

( 2 ) بطلان التصرفات محل التداعي تأسيسا علي نص المادة 131/2 مدني بحظر التصرف في التركة المستقبلة من المورث لوارث قبل الوفاة وعدم مشروعية سبب التصرف لمخالفته أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام (المادة 136مدني ) :

الثابت من التصرفات محل التداعي بالبطلان المطلق أن المورث قد قام ببيع كل أملاكه الى نجله من زوجته الثانية – القاصر ………… ( الذي بلا مال ) بتصرفات عرفية قبيل وفاته وهو مريض بمرض سرطان الرئة الذي يغلب به الوفاة ويؤدي الى فقدان المريض الإدراك السليم وحسن اتخاذ القرار

فضلا عن استغلال المقيم معه حالته الصحية والذهنية والتأثير عليه في اتخاذ القرار لا سيما مع وجود مشاكل مع مطلقته – والدة المدعين ) ومحاباة طرف علي طرف

وهو ما يتبين معه أن التصرفات ببيع كل الأملاك لنجله القاصر من زوجته الثانية لم يكن نتاج ارادة صحيحة ووعي وادراك ، وهو ما يخالف الشرع ويكون معه المورث قد وقع في الحظر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 131 من القانون المدني

المقرر فقها أنه

قد يصدر التصرف في التركة من المورث نفسه ، وهو أيضا باطل بطلانا مطلقا لأن نص المادة 131 فقرة ثانية نص عام لا يفرق بين التصرف الصادر من الوارث والتصرف الصادر من المورث ، والتصرف في التركة المستقبلة قد يصدر من الوارث كما قد يصدر من المورث وفي الحالتين يقع باطلا بطلانا مطلقا فلا تلحقه الإجازة ، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (م141/1)

فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 131 / 2 مدنى

غير ان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

وهذا التصرف باطل بطلان مطلق حتى ولو كان المتصرف هو المورث كأن يتفق المورث مع وارث على إعطائه نصيبا من التركة اكبر من نصيبه طبقا لأحكام الميراث فالمورث لا يستطيع ان يباشر تصرفا يمس تركته الا من طريق الوصية وبقدر معين.

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 3 ص 157 ، 158

وكذلك ان التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل بطلانا مطلقا ولو كان برضاه وبالتالي فان  الهبة  الصادرة من الاب لابنه تتضمن تعاملا مسبقا فى تركته وتقع باطلة.

المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدني – جزء 7 – ص 449
والسنهوري في شرح النص قال :

هبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الاجازة ولا يرد عليها التقادم ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى ان يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع الى ما تنطوي عليه هبة المال المستقبل من خطر فاراد المشرع ان يحميه من هذا الاندفاع بإبطال هبته

الوسيط 5 – السنهوري – ص 88 – ط 2008
وهو ما قضت محكمة النقض بمبدأ واضح وصريح

اذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج فى تكييف العقد محل التداعي تكييفا صحيحا ولم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فلقد استخلص من عباراته الظاهرة ان تصرف الأب المطعون ضده لابنه الطاعن فى حق الانتفاع بالأرض الزراعية التى سلمها اياه كان بغير عوض مما يعتبر من المتصرف تبرعا أي هبة

وقد وقعت الهبة باطلة لعدم مشروعية سببها المخالف للنظام العام بانصرافه الى تعامل فى تركة مستقبلة وكان من المقرر ان تعيين الورثة وانصبتهم وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا مما يتعلق بالنظام العام وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة بأي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث والا كان الاتفاق باطلا

الطعن رقم 626 لسنة 46 ق جلسة 29/11/1979 س 30 ص 103

وكذلك بأنه كون الإنسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره ، إلي غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا ، كل هذا مما يتعلق بالنظام العام . والتحايل علي مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليه الدعوى

 (مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 39 ص 1004 جلسة 14/6/1934)

وأيضا أن صفة الوارث التي تخوله حقا في تركة المورث وتحقق له مصلحة قانونية في الطعن علي تصرفات مورثه التي تضر بحقه في الميراث تحايلا علي قواعد الإرث – هذه الصفة – لا تثبت للوارث إلا بوفاة المورث.

(الطعن رقم 756 لسنة 45 ق جلسة 12/6/1978)
والمقرر أن الثمن الصوري ( في عقد البيع )

هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي

( الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 12/5/2013 مكتب فنى – س ٦٤ – قاعدة ٨٨ – ص ٥٩٩ )
والحكمة من إبطال التصرف الصادر من المورث في تركته ترجع إلي

أن هذا التصرف سيخل بأحكام الميراث و أحكام الميراث من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها إلا عن طريق  الوصية  وفي الحدود التي رسمها القانون ، والوصية كما هو معلوم علي عكس التصرفات الأخرى لا تقيد الموصي إذ له الرجوع فيها حتى وفاته وهو ما يحرص عليه القانون

وعلي هذا الرأي استقر قضاء محكمة النقض

ويعتبر من قبيل التصرف في التركة أن يبيع شخص لآخر شيئا ويحتفظ لنفسه بحق الانتفاع به والتصرف فيه، علي أن يكون للمشتري في حالة تصرف البائع في المبيع مرة ثانية الرجوع علي تركته بقيمته أو أن يبيع شخص كل أمواله الحاضرة والمستقبلة، لأن حصر جميع المبيع لن يكون إلا عند وفاته فيعتبر تركة

(سلطان – مرقص – السنهوري)
وكذلك عدم مشروعية سبب التصرف من المورث وهو مخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام التى شرعها المولي وجل

وذلك بجعل أولاده من زوجته الأولي غير وارثين ووضع كامل تركته في يد زوجته الثانية عن طريق التصرف الى نجله القاصر منها 

والمقرر أن السبب المشروع في التصرف هو ركن أساسي وبدونه يبطل التصرف مطلقا ومن ثم فسبب التصرفات بالبيع في العقود العرفية محل التداعي والبطلان المطلق هو سبب صوري والسبب الحقيقي هو جعل المدعين غير وارثين وهو سبب غير مشروع يبطل التصرفات مطلقا وقرينة صورية السبب في التصرفات ودون السبب الحقيقي غير مشروع هو :
  • اقرار المورث المتضمن بالنص  (  اقر أنا ……. قد تبرأت من المدعوه الانسة / ……….. براءة نهائية لا رجعة فيها واعتبارا من تاريخه يسقط حق المذكورة في الميراث في كافة أموالى وممتلكاتي وتصبح محرومة منها تماما ونهائيا ولا يحق لها المطالبة بأي شيء منها ويصبح ميراثي قاصرا علي باقي ورثتي الشرعيين فقط دون المذكورة )

[ لطفا / المتبرأ منها – هي المدعية الأولي وهي نجلته من زوجته الاولي ، وعاد قبيل وفاته وحرم اخوتها ( المدعيين الثاني والثالث ) من الميراث فيه بالتصرفات الباطلة مطلقا محل الدعوي الى نجله القاصر …. من زوجته الثانية ]

مما يتبين معه عدم المشروعية ومخالفة أحكام الميراث والمحاباة وصورية التصرفات مطلقا وبطلانها لعدم مشروعية السبب المخالف للنظام العام

  • كذلك تضمن جميع التصرفات محل البطلان المطلق بنود الاحتفاظ بحق المنفعة ومنع القاصر المبيع له من التصرف فيها حتى ولو بلغ سن الرشد وكذلك بحق المورث البائع بالتصرف في محل هذه التصرفات طوال حياته دون اعتراض من القاصر المبيع له أو من والدته – الزوجة الثانية – الطرف الثالث المصادق بالتصرف
  • أنه كان مريضا بسرطان الرئة الذي يغلب معه الهلاك لا سيما مع وجود خلافات بينه وبين زوجته الأولي الذي طلقها ودعاوي نفقات لعدم الانفاق علي أولاده ( المدعين ) ومحاباة الزوجة الثانية مما يتأكد معه عدم مشروعية سبب التصرفات

وهو ما يتبين معه انتفاء نية البيع المنجز تماما في هذه التصرفات وصوريتها مطلقا وصورية سبب التصرفات عامة التى ظاهرها بيع لكن في حقيقتها سبب غير مشروع بجعل أولاده من زوجته الأولي غير وارثين ( المدعين )

تنص المادة 136 مدني على انه

اذا لم يكن للالتزام سبب او كان سببه مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلا

فالمقرر أن

السبب المشروع هو الذى لا يحرمه القانون ولا يكون مخالفا للنظام العام ولا الآداب

بند 270 – الوسيط 1 – السنهوري – ص 366 – ط 2008

وان الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان أحكام الميراث والوصية من النظام العام فاذا أبحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى  التركة المستقبلة   محرم.

الوسيط 1 – السنهوري – ص 317 – ط 2008

( ففيما يتعلق بسبب العقد فلا يشترط فيه إلا شرطا واحدا وهو أن يكون مشروعا ، فإذا كان غير مشروع ، آي كان مخالفا للنظام العام أو الآداب بطل العقد ، وهناك فرق بين عدم ذكر السبب في العقد والذي لا يترتب علي عدم ذكره البطلان وبين الا يكون للعقد أساسا سبب أو يكون له سبب لكن مخالف للآداب والنظام العام ويرتب البطلان )

قضت محكمة النقض

إنه بناء علي المادة 94 من القانون المدني القديم يجب في كل تعهد أن يكون له سبب مشروع فإذا دفع المدعى عليه ببطلان السند المطالب بقيمته لصدوره من المورث وهو في حالة عته ، ولعدم وجود سبب للدين الوارد به

وقصرت المحكمة بحثها علي مسألة العته وانتهت إلي التقرير بأن المورث كان وقت تحريره السند سليم العقل مدركا لنتائج تصرفاته

ثم قضت بإلزام الورثة بدفع قيمته فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور لعدم تعرضه للدفع بعدم وجود السبب خصوصا إذا كان من تمسك به يستند في تأييد مدعاة إلي أوراق قدمها والمدعى نفسه يقرر أن السبب المذكور في السند لم يكن حقيقيا وإنما حرر بما كان باقيا له في ذمة مورث المدعي عليه من حساب الوصاية

الطعن رقم 60 لسنة 11ق جلسة 28/5/1942
والمقرر ان

الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )

 نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – طبعة نادى القضاة 2011 – ص 384
وقضى أن

الاتفاق الذي ينطوي علي التصرف في حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه أو يؤدي الى المساس بحق الارث في كون الانسان وارثا أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام العام اذ يعد تحايلا علي قواعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويباح اثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا في الاتفاق

 الطعن رقم 128 لسنة 34 ق جلسة 21/11/1967 س 18 ص 1736 ، الطعن 351 لسنة 33 ق جلسة 7/12/1967 س 18 ص 1833 ، الطعن رقم 60 لسنة 34 ق جلسة 25/5/1967 س 18 ص 1135

ومن ثم وهديا بما تقدم

يتمسك المدعين ببطلان التصرفات محل التداعي الصادرة من مورثهم الى نجله القاصر – يوسف – من زوجته الثانية بطلانا مطلقا للصورية المطلقة وانعدام السبب المشروع للتصرفات ومخالفة أحكام الميراث بجعل المدعين غير وارثين له

واحتياطيا بطلب جازم  يطعن المدعين علي هذه التصرفات بالصورية النسبية ( المادة 917 ، 916  مدني )

حيث أن العقود محل البطلان تضمنت بنود احتفاظ المورث المتصرف الى وارثه القاصر بحق الانتفاع طوال حياته وبحق التصرف في محل العقود ومنع القاصر المتصرف اليه من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد وهو ما يترتب عليه ( ثبوت ) توافر القرينة القانونية التى نصت عليها  المادة 917 مدني   بأن التصرف مضاف الى ما بعد الموت ويعد وصية دون حاجة الى اثباتها بطريق أخر ، ومن ثم ينتقل عبء اثبات العكس الى المتصرف اليه ( القاصر )

كذلك أن المورث كان مريضا بمرض يغلب فيه الهلاك والموت ( سرطان الرئة ) ومن ثم يتوافر أيضا شرط المادة 916 مدني وسند ذلك الآتي :

( 1 ) تنص المادة 917 مدني علي :

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

والواضح  من النص أن قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية مشروط بتحقق ثلاثة شروط :
  • الشرط الأول : أن يكون التصرف دائر بين المورث وأحد ورثته. ( بتوافر في دعوانا )
  • الشرط الثاني : أن يحتفظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها . ( بتوافر في دعوانا )
  • الشرط الثالث : أن يحتفظ المورث بحقه في الانتفاع بهذه العين . ( بتوافر في دعوانا )

فقد تضمنت هذه المادة قرينة قانونية مؤداها أن المورث إذا تصرف في  عقار  أو منقول لأحد ورثته سواء أكان التصرف في صيغة عقد بيع أو في صيغة عقد أو تصرف آخر واحتفظ لنفسه بحيازته وبالحق في الانتفاع به مدى حياته اعتبر التصرف وصية وسرت عليه أحكامها  ، ويجوز للطاعن إثبات دعواه بكافة طرق الإثبات بما في ذلك القرائن القضائية ومتى توافرت هذه القرينة اعتبر التصرف وصية .

(الدناصوري والشواربي ص412)
وقضت محكمة النقض أنه

 طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق

الطعن 729 لسنة 41 ق جلسة 22 / 6 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 265 ص 1391

وبإنزال نص المادة علي العقود محل البطلان يتبين

تضمن كافة العقود بنود باحتفاظ المورث البائع بحق الانتفاع طوال حياته وبحق التصرف في المبيع محل العقود طوال حياته دون اعتراض من القاصر المتصرف اليه

وكذلك منع  القاصر  نفسه من التصرف حتى بعد بلوغه سن الرشد ، ومن ثم يتبين توافر شروط المادة 917 مدني والقرينة القانونية التى تضمنتها باعتبار هذا التصرف مضاف الى ما بعد الموت واعتباره وصيه ( نرجو الرجوع الى بنود العقود – الخمسة – محل الطعن بالبطلان أرقام 6 و 7 )

هذا والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته

الطعن 471 س 37ق جلسة 30/1/1973
( 2 ) تنص المادة 916 مدني علي :
  • 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف .
  • 2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو ف مرض الموت ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً .

ومن القرائن الدالة والقوية بأن صدور التصرف في مرض الموت  تحرير المورث أكثر من عقد للقاصر علي كل أملاكه وهو مريض بسرطان الرئة وهو مرض يغلب فيه الموت

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

لا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار  والاستقرار بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به . كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف ، ومن ثم فإن ذهاب المورث إلى المحكمة وإقراره بصحة توقيعه على العقود المطعون عليها لا يمتنع معه اعتبار مرضه مرض موت متى كان شديداً يغلب فيه الهلاك وانتهى فعلا بموته .

(طعن رقم 236 سنة 29 ق – نقض 26/1/1964)

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة (    ) مدني كلي الكائن مقرها  بمجمع المحاكم ……… – وذلك يوم       الموافق   /   / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:

  • صورية العقود الخمسة المؤرخة …………………. المبرمة بين مورث المدعين ونجله القاصر / ….. من زوجته الثانية بصفته ولي طبيعي عليه التى تضمنت بيع كافة أملاكه من عقارات ( صورية مطلقة ) قوامها ( التدليس والغش ) ومخالفة أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام ، وانتفاء ركن لتفاهة الأثمان المبينة بالعقود مع قيمة العقارات الحقيقية وانتفاء ركن السبب المشروع لإبرام تلك العقود
  • احتياطيا : صورية عقود البيع الخمسة صورية نسبية بإخفاء وصية وفقا للمادة 917 مدني لاحتفاظ المورث المتصرف بحق الانتفاع طوال حياته وحق التصرف في العقارات المبيعة طوال حياته ومنع القاصر المتصرف اليه من التصرف حتى بعد بلوغ سن الرشد وكذلك المادة 916 مدني لمرض المورث المتصرف بمرض موت ( سرطان الرئة )

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

خاتمة تصرف المورث الباطل

 الصورية المطلقة تبطل التصرف تماما لكونه منعدم من الأساس ولم تتجه الارادة الى ابرامه وتنفيذ الالتزامات النابعة عنه وترتيب أثاره القانونية والقاعدة عدم جواز اثبات هذه الصورية سواء مطلقة أو نسبية فيما بين المتصرف والمتصرف اليه الا بالكتابة الا في حالة وجود مانع أدبي بينهما حال دون الحصول علي ورقة ضد تثبت صورية ذلك النصرف

تصرف المورث لوارث بكامل الميراث

ومن ثم فتصرف المورث الى وارث قد يكون صوريا مطلقا وقد يكون صوريا نسبيا بالوصية أو الهبة  ولكل منهما أحكامه وطرق اثباته وأثار تختلف عن أثار الأخر فالوصية تكون في حدود الثلث والهبة تكون بكامل الموهوب وللمزيد رادع أبحاثنا الأتية :

  1. بحثنا عن تصرف المورث بحرمان وارث 
  2. بحثنا عن التصرف المنجز من المورث لوارث  

  • انتهي البحث القانوني (تصرف المورث لوارث بكامل الميراث: سببه، مشروعيته، بطلانه) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية ).
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض