استئناف حكم الوقف التعليقى: شروط المادة 129 مرافعات وصيغة التعجيل بعد زوال السبب

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

استئناف حكم الوقف التعليقى وشروط المادة 129 مرافعات وصيغة التعجيل بعد زوال السبب، صيغة عملية من اعداد المحامي بالنقض عبدالعزيز حسين عمار 

الإجابة المختصرة حول الوقف التعليقي: الوقف التعليقي وفق المادة 129 من قانون المرافعات ليس وسيلة لتأجيل الدعوى لمجرد وجود نزاع آخر.

الأصل أن المحكمة لا توقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في موضوعها متوقفًا حقيقةً على مسألة أولية أخرى جدية ولا تستطيع حسمها في نطاق اختصاصها، بحيث يستحيل قانونًا الفصل في الطلب الأصلي قبل حسم تلك المسألة.

والحكم الصادر بالوقف حكم قضائي قطعي في حدود ما قضى به، ويجوز الطعن عليه على استقلال وفق المادة 212 مرافعات. وبمجرد زوال سبب الوقف يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

ويعرض هذا المقال تطبيقًا عمليًا مميزًا: صحيفة استئناف لحكم أوقف دعوى تعويض تعليقًا انتظارًا لمصير جنحة تبديد، ثم صيغة لتعجيل الدعوى بعد زوال سبب الوقف، وحكم نقض عن الطبيعة القطعية لحكم الوقف، ومذكرة لاحقة بطلب تأييد وقف دعوى بسبب نزاع ملكية.

لكن يجب قراءة هذه النماذج على ضوء التحديثات الحالية، وبخاصة الفرق بين الوقف الجوازي في المادة 129 مرافعات والوقف الوجوبي للدعوى المدنية بسبب دعوى جنائية وفق المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية.

شروط بالوقف التعليقى للدعوى

متى يقبل الوقف التعليقى ومتى يرفض؟

الحالةالتكييف الصحيحالنتيجة المبدئية
وجود دعوى أخرى لكن يمكن للمحكمة الحالية الفصل دون انتظارهالا توجد مسألة أولية لازمةيرفض الوقف التعليقي.
الفصل في الدعوى يتوقف على مسألة جدية خارجة عن اختصاص المحكمةالمادة 129 مرافعاتيجوز للمحكمة وقف الدعوى.
دعوى مدنية قائمة على نفس الفعل الذي رفعت عنه دعوى جنائيةالمادة 265 إجراءات جنائيةالوقف وجوبي متى توافرت وحدة الأساس المشترك وشروط النص.
صدر حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي ثم طعن عليه بالنقضمجرد الطعن بالنقض لا يزيل الحجيةلا يبرر الوقف لمجرد انتظار النقض كقاعدة عامة.
صدر حكم بوقف الدعوى ويراد الطعن عليه فورًاالمادة 212 مرافعاتيجوز الطعن على حكم الوقف استقلالًا.
زال سبب الوقف بحكم المسألة الأولية أو انكشاف زوال السببالمادة 129/2يجوز تعجيل الدعوى ومواصلة السير فيها.

نص المادة 129 مرافعات وماذا تعني عمليًا؟

تنص المادة 129 من قانون المرافعات على أنه في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبًا أو جوازًا، يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.

إذن النص يضع معيارًا وظيفيًا لا شكليًا: هل تستطيع المحكمة إصدار حكم صحيح في الموضوع دون حسم المسألة الأخرى؟

إذا كانت الإجابة نعم، فمجرد وجود خصومة أخرى أو طعن أو نزاع متصل لا يكفي. أما إذا كان الفصل في المسألة الأخرى شرطًا لازمًا منطقيًا وقانونيًا للفصل في الدعوى الحالية، فقد تتوافر حالة الوقف.

شروط الوقف التعليقي وفق قضاء النقض

استقر قضاء محكمة النقض على أن الوقف التعليقي في المادة 129 جوازي للمحكمة، تستعمله بحسب ما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها. ويمكن تلخيص الشروط العملية في الآتي:

  1. وجود مسألة أخرى حقيقية وجدية: فلا يكفي احتمال نزاع مستقبلي أو دفع مرسل.
  2. أن يكون الفصل فيها لازمًا للحكم في الدعوى: أي لا يمكن الوصول إلى القبول أو الرفض في الموضوع دون حسمها.
  3. أن تكون خارجة عن اختصاص المحكمة في الحدود التي تبرر الانتظار: فإذا كانت المحكمة نفسها تملك تصفية المسألة اللازمة فلا يكون الوقف هو الطريق الطبيعي لمجرد وجود خصومة أخرى.
  4. وجود ارتباط سببي مباشر: الحكم في المسألة الأولى يجب أن يؤثر في الأساس القانوني أو الواقعي الحاسم في الدعوى الموقوفة.
  5. ألا يكون الوقف مخالفًا لحجية حكم نهائي قائم: فلا يعاد فتح ما استقر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي لمجرد الطعن عليه بالنقض ما لم يوجد أثر قانوني خاص يغير ذلك.

وقد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 175 لسنة 63 ق – جلسة 26 مايو 1997 – أن الوقف التعليقي جوازي للمحكمة بحسب تقديرها لجدية المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها.

الفرق بين الوقف التعليقي بالمادة 129 والوقف بسبب الدعوى الجنائية

هذه من أهم نقاط المقال. الوقف المنصوص عليه في المادة 129 مرافعات جوازي في الأصل. أما إذا كانت هناك دعوى مدنية ودعوى جنائية تقومان على أساس مشترك وكان الحكم الجنائي سيحسم وقوع الفعل ووصفه ونسبته إلى فاعله

فإن المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية تقرر وقف الدعوى المدنية حتى يحكم نهائيًا في الدعوى الجنائية.

ولهذا فإن القضية التاريخية الواردة في صحيفة الاستئناف أدناه تحتاج إلى تكييف مزدوج: إذا كانت الجنحة ما زالت قائمة فعلاً ولم يصبح الحكم فيها نهائيًا وباتًا بالقدر اللازم للحجية، فقد يكون الوقف المدني واجبًا بسبب المادة 265

وليس مجرد وقف جوازي بالمادة 129. أما إذا كان الحكم الجنائي قد استنفد طرق الطعن أو فاتت مواعيدها على نحو يجعله باتًا ويثبت ذلك قانونًا، فإن سبب الانتظار يكون قد زال.

للتوسع في نطاق حجية الحكم الجنائي راجع حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية وفق المادة 102 إثبات.

متى تكون للحكم الجنائي حجية أمام المحكمة المدنية؟

المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي و102 من قانون الإثبات تقرران – وفق ما استقر عليه قضاء النقض – أن الحجية تقوم عندما يكون الحكم الجنائي باتًا وقد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل الذي يمثل الأساس المشترك بين الدعويين، وفي وصفه القانوني ونسبته إلى فاعله.

ولا تمتد الحجية إلى كل ما يرد في الأسباب، وإنما إلى ما كان لازمًا لمنطوق الإدانة أو البراءة في الحدود التي رسمها القانون.

فإذا كان الحكم ما زال قابلًا لطريق طعن جائز أو لم تثبت نهائيته وباته، فلا يجوز معاملته كما لو كان قد اكتسب قوة تمنع المحكمة المدنية من البحث في المسألة.

تصحيح مهم في إعلان الحكم الجنائي الغيابي

النموذج التاريخي أدناه استند إلى المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإلى أحكام نقض قديمة في شأن إعلان الحكم الغيابي في موطن المحكوم عليه ورفض أحد تابعيه الاستلام. ويجب هنا التفرقة بدقة بين صحة إجراء الإعلان وبين بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة.

النص الحالي للمادة 398 يقرر أنه إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا ظلت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ومن ثم فإن الإعلان في الموطن لغير شخصه قد يمثل قرينة على العلم في ضوء ظروف الواقعة وقضاء النقض، لكنه ليس قاعدة مطلقة تجعل كل حكم غيابي باتًا بمجرد تسليم الإعلان لجهة الإدارة أو لأحد التابعين.

ولهذا تم الحفاظ على صياغة صحيفة 2015 وأحكامها التاريخية كما وردت، لكن لا ينبغي نسخ استنتاجها إلى واقعة حديثة دون فحص طريقة الإعلان، والعلم الفعلي، وطريق الطعن المتاح، وما إذا كان الحكم قد أصبح باتًا بالفعل.

تحديث 2026: قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025

حتى 29 أغسطس 2026 ما زال قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 هو القانون النافذ. أما القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 فقد صدر ونشر، لكنه يبدأ العمل في 1 أكتوبر 2026.

وهذا التوقيت مهم ؛ لأن المواد التي يعتمد عليها النموذج ستتغير أرقام بعضها بدءًا من أكتوبر 2026:

الموضوعحتى 30/9/2026من 1/10/2026
المعارضة في الحكم الغيابي بالجنحالمادة 398 من قانون 150/1950المادة 380 من قانون 174/2025
وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الجنائيةالمادة 265المادة 265 في القانون الجديد أيضًا
حجية الحكم الجنائي أمام المدنيالمادة 456المادة 429

والقاعدة الانتقالية مهمة كذلك:

قانون إصدار 174 لسنة 2025 نص على استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريانه بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.

ولذلك يجب دائمًا تحديد تاريخ صدور الحكم الغيابي قبل اختيار النص الإجرائي.

هل حكم الوقف التعليقي يجوز استئنافه فورًا؟

نعم. المادة 212 مرافعات استثنت الأحكام الصادرة بوقف الدعوى من القاعدة العامة التي تؤجل الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة إلى حين صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.

وبالتالي فإن الحكم الصادر بوقف الدعوى تعليقًا يجوز الطعن عليه على استقلال إذا توافرت باقي شروط الطعن. وهذه النقطة هي الأساس الإجرائي للصحيفة الواردة في هذا المقال.

لماذا يوصف حكم الوقف بأنه حكم قطعي؟

وصفه بأنه قطعي لا يعني أنه فصل في أصل الحق المتنازع عليه، بل يعني أنه حسم مسألة إجرائية لازمة هي عدم جواز مواصلة الفصل في الموضوع قبل زوال سبب الوقف.

ولذلك تلتزم المحكمة نفسها بحجيته ولا تعاود نظر الموضوع لمجرد تغير رأيها، بل يجب أن يقدم لها ما يثبت زوال السبب الذي علق عليه الحكم.

وقد أكد الطعن رقم 12609 لسنة 85 ق – جلسة 21 يونيو 2021 – أن حكم الوقف التعليقي يظل قائمًا باعتباره حكمًا قطعيًا، وأن سقوط الخصومة لا يزيله بالطريقة التي تزيل بعض الإجراءات والأحكام غير القطعية.

متى وكيف تُعجل الدعوى من الوقف التعليقي؟

المادة 129/2 تجعل التعجيل ممكنًا بمجرد زوال سبب الوقف. ولا توجد هنا قاعدة الثمانية أيام الخاصة بالوقف الاتفاقي في المادة 128.

لذلك يجب أولًا تحديد الواقعة التي أزالت السبب: صدور الحكم المطلوب، صيرورته نهائيًا بالقدر الذي اشترطه حكم الوقف، زوال الخصومة الأخرى، أو انكشاف أن السبب الذي بُني عليه الوقف لم يعد قائمًا.

بعد ذلك يعلن الخصم الآخر بصحيفة التعجيل وتحدد جلسة للسير في الدعوى، مع إرفاق الدليل الذي يثبت زوال سبب الوقف.

وإذا كان حكم الوقف قد اشترط صراحة صدور حكم نهائي في مسألة معينة، فلا يكفي تقديم حكم ابتدائي ما زال مطعونًا عليه بطريق عادي.

الطعن بالنقض على حكم نهائي: هل يبرر وقف دعوى أخرى؟

ليس لمجرد وجود الطعن بالنقض. الأصل أن الحكم النهائي يظل حائزًا لقوة الأمر المقضي، والطعن عليه بالنقض لا يزيل عنه هذه الحجية بذاته.

وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 6458 لسنة 86 ق – جلسة 18 يناير 2017 – بخطأ وقف دعوى لمجرد انتظار طعن بالنقض على حكم نهائي كان حائزًا لقوة الأمر المقضي.

ولهذا يجب قراءة المذكرة المنشورة لاحقًا في هذا المقال بعنوان «مذكرة بطلب تأييد الوقف التعليقي» باعتبارها دفاعًا قدمه أحد الخصوم في واقعة محددة، لا باعتبارها قاعدة عامة تقول إن كل نزاع ملكية مطعون عليه بالنقض يوجب الوقف حتى صدور حكم بات.

إذا كان هناك بالفعل حكم نهائي في المسألة الأولية، فمجرد الطعن بالنقض عليه لا يعيد المسألة إلى حالة «غير محسومة»

إلا إذا ترتب قانونًا على إجراء آخر وقف التنفيذ أو زوال الأثر الذي تعتمد عليه الدعوى. أما إذا لم تكن المسألة قد حسمت أصلًا بحكم نهائي أو كان المطلوب حسمه مختلفًا عن محل الحكم النهائي، فيعاد تقييم شروط المادة 129 من جديد.

راجع أيضًا الصفحة المتخصصة: الطعن بالنقض ليس مسألة أولية للوقف التعليقي.

متى تعيد محكمة الاستئناف الدعوى لمحكمة أول درجة بعد إلغاء الوقف؟

إذا كانت محكمة أول درجة قد أوقفت الدعوى قبل أن تستنفد ولايتها في الموضوع، ثم ألغت محكمة الاستئناف حكم الوقف، فإن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع تحافظ على مبدأ التقاضي على درجتين؛ لأن محكمة أول درجة لم تقل كلمتها بعد في أصل الطلبات.

وهذه هي الفكرة التي يقوم عليها طلب الاستئناف التاريخي الوارد لاحقًا: إلغاء الحكم الصادر بالوقف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع التعويض.

الفرق بين الوقف التعليقي والوقف الاتفاقي والوقف الجزائي

النوعالأساسأهم فارق
الوقف التعليقيالمادة 129مرتبط بمسألة أولية يتوقف عليها الحكم، والتعجيل بعد زوال السبب.
الوقف الاتفاقيالمادة 128باتفاق الخصوم ولمدة قانونية محددة، وله أحكام خاصة في التعجيل.
الوقف الجزائيالنصوص الخاصة بالجزاء الإجرائييوقع بسبب عدم تنفيذ الخصم ما أمرت به المحكمة في الحالات التي يجيزها القانون.

اختبار من خمس أسئلة قبل طلب الوقف التعليقي

  1. ما المسألة الأخرى المطلوب انتظارها تحديدًا؟
  2. هل هي جدية ومطروحة فعلًا أمام جهة مختصة؟
  3. هل لا تستطيع المحكمة الحالية حسمها في نطاق اختصاصها؟
  4. هل يستحيل الحكم في الطلب الأصلي دون معرفة نتيجتها؟
  5. هل يوجد حكم نهائي سابق يجعل انتظار دعوى أو طعن لاحق إهدارًا للحجية؟

إذا كانت الإجابة بالنفي عن السؤال الرابع أو ثبت وجود حكم نهائي حائز للحجية في السؤال الخامس، يصبح طلب الوقف أكثر عرضة للرفض.

الشرح النظري الشامل وأكبر تجميع لأحكام النقض:

أحكام محكمة النقض في الوقف التعليقي: الشروط والإجراءات.

بهذا لا تتنافس الصفحتان على نفس النية: الصفحة الحالية للتطبيق والصيغ والطعن، والصفحة الأخرى للشرح القضائي الشامل.

تنبيه قبل استخدام النماذج التاريخية التالية

الصحيفة والصيغ والأحكام التالية محفوظة من المادة الأصلية بما فيها أرقام الطعون والتواريخ والوقائع، ولم يتم تعديل النصوص القضائية أو تغيير أرقامها.

لكنها نماذج مرتبطة بوقائع زمنية محددة، وبعضها يرجع إلى 2015 و2016، لذلك يجب تحديث النص الإجرائي والوقائع قبل الاستخدام في دعوى حالية.

وبصفة خاصة: لا يُفترض في 2026 أن كل إعلان لحكم غيابي في الموطن يجعل الحكم باتًا، ولا أن مجرد وجود طعن بالنقض يوجب وقف دعوى أخرى. كلا المسألتين تحتاجان إلى التكييف القانوني الدقيق السابق.

النماذج والأحكام الأصلية: استئناف الوقف والتعجيل ومذكرة التأييد

تناولت المادة 129 مرافعات شروط الوقف التعليقى للدعوى وفى هذا الموضوع نعرض صحيفة استئناف حكم قضى بالوقف التعليقى رغم عدم توافر شروطه وقد قضى فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة اول درجة للفصل فى الموضوع وهى بمثابة مذكرة فى وقف الدعوى تعليقا.

الوقف التعليقى قانونا

بناء على طلب السيد / ………….. – الزقازيق بحرى ـ الزقازيق ثان ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

أنا                محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………. المقيم ………………..ز مخاطباً مع ،،

الموضوع – استئناف حكم بالوقف التعليقى

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 17/11/2015 بوقف الدعوى تعليقيا

الواقعات تعويض عن تبديد مبلغ مالى

اقام الطالب الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك  الزقازيق طلب فى ختام صحيفتها القضاء له بالزام المدعى عليه بان يؤدى له تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت به وذلك على سند من ان المعلن إليه تسلم منه و بموجب عقد من عقود الأمانة مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط )

إلا أنه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم …… لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وقدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات

وقد قضت المحكمة الجنائية غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5000 ( خمسة ألاف جنية فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .

هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه  بصورة رسمية من الحكم الجنائي على محل اقامته بالإعلان رقم  … و المعلن له بتاريخ 28/9/2013 و المعلن مع السيد / رجل الإدارة لرفض والدته (التي تقيم معه في موطنه ) الاستلام

 وانه وعلى الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن عليه و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً بتفويت مواعيد الطعن

مما يجعل الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية

وقدم تأييدا لدعواه المستندات الاتية :
  1. اصل اعلان الحكم الجنائى المؤرخ 28/9/2013 المعلن لمأمور القسم لغيابه ورفض والدته الاستلام ، ومحرر محضر انتقال واخطر بالمسجل رقم ….. فى 29/9/2013
  2. شهادة من واقع جدول الجنح صادره بتاريخ 22/6/2015 ثابت منها عدم طعن المعلن اليه على الحكم الجنائى بالمعارضة او الاستئناف الصادر فى 14/2/2013 والمعلن فى 28/2/2013
  3. صورة طبق الأصل من الحكم الجنائى رقم ….. لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق القاضى بإدانة المعلن اليه
  4. صورة رسمية من المحضر  رقم ……. لسنة 2012 جنح ثان الصادر فيه الحكم الجنائى على المعلن اليه
 وبجلسة 17/11/2015 قضت محكمة اول درجة الحكم المطعون عليه والقاضى منطوقه :

حكمت المحكمة / وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقيا ريثما يصدر حكما باتا فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وابقت الفصل فى المصاريف

واسندت محكمة أول درجة هذا القضاء  الى ان :

الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ان المدعى عليه قد صدر ضده الحكم رقم …… لسنة 2014 جنح ثان والقاضى بإدانته والزامه بتعويض مؤقت عن جريمة تبديد المبلغ النقدي  المملوك للمدعى وكان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على اساسه هو بذاته الذى يستند اليه المدعى فى دعواه المدنية الراهنة

الا ان الثابت للمحكمة بأوراق الدعوى ان المدعى عليه لم يعلن بذلك الحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه وانما اعلن مع جهة الادارة – لامتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان وعليه

فان ذلك الاعلان لا ينتج اثرا فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ولما كان الفصل فى الدعوى الجنائية هو امر يتوقف على وجه الرأي فى الدعوى الراهنة

بل لا يصح التعرض لها بقضاء قاطع فى موضوعها قبل الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات وقد خلت الأوراق مما يفيد نهائية الحكم الجنائى وصيرورته باتا فالمحكمة ترى وجوب التربص بهذه الدعوى ريثما يصدر حكما باتا فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح ثانى الزقازيق

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للقانون وللثابت بالأوراق فان الطالب يطعن عليه للأسباب الاتية

أسباب الطعن استئنافيا للوقف التعليقي

► الثابت من الحكم الطعين ان محكمة اول درجة قد أسندت قضائها  بوقف الدعوى تعليقيا  الى ان المدعى عليه لم يعلن بذلك الحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه وانما اعلن مع جهة الادارة – لامتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان وعليه فان ذلك الاعلان لا ينتج اثرا فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم والى ان الأوراق قد خلت مما يفيد نهائية الحكم الجنائى وصيرورته باتا

► بيد ان هذا الاسناد مخالف لصحيح المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وللمبادئ والقواعد التى قررتها محكمة النقض ” ذلك ان اعلان الحكم الجنائى الغيابي وان كانت المادة 398 اجراءات جنائية اوجبت إعلانه لشخص المحكوم عليه الا ان الأصل اعتبار الاعلان فى حالة إعلانه لغير المتهم فى محل اقامته قرينة على علم المتهم به ويقع عليه عبء اثبات عدم وصول الاعلان اليه

فقد قضت محكمة النقض ان

قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث . إعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته .

أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالاعلان . قضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم صيرورة الحكم الجنائى باتا صحيح

الطعن رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998

وكذلك

ان  حجية الحكم الجنائى  امام المحكمة المدنية شرطها ان يكون باتا اما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها سريان ميعاد المعارضة فى الاحكام الغيابية من تاريخ إعلانها . شرطه وجوب ان يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسليم الاعلان لغير المتهم فى محل اقامته

اثره . عدم سريان الميعاد الا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الأصل اعتبار الاعلان فى هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان اليه . لا يجوز لغيره التحدي بعكس هذه القرينة . المادة 398 اجراءات جنائية

الطعن السابق رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998

فالحكم الجنائى الغيابي يكتسب الحجية باستنفاد طرق الطعن فيه او بإعلانه لشخص المحكوم عليه او بموطنه دون رفع طعن فى الميعاد

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 601 ، 602 طبعة نادى القضاة 2011

والمستقر عليه فى اعلان الحكم الجنائى انه يكون صحيحا اذا رفض تابع المحكوم عليه الاستلام وتسليمه لنائب المأمور فى ذات اليوم واخطار المحكوم عليه بخطاب مسجل طالما انه اعلن فى محل اقامته

فقد قضت محكمة النقض 

 توجه المحضر الى محل اقامة المحكوم عليه لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافى وامتناع تابعه عن استلام الاعلان . تسليمه الاعلان بعد ذلك لنائب المأمور فى ذات اليوم واخطار المحكوم عليه بخطاب مسجل فى الميعاد المحدد . صحة الاعلان

نقض جنائى 28/1/1981 طعن رقم 1494 س 50 ق

وانه ” ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ” قوة الأمر المقضى

واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى “

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

وانه ” متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المناوب

و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972

وأيضا ” إن إعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم ، و فى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه و له أن يدحض هذه القرينة .

الطعن رقم 119 لسنة 25 ق ، جلسة 21/6/1955

وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى

يتبين ان المدعى عليه قد اعلن بالحكم الجنائى فى محل اقامته وان والدته المخاطب معها رفضت الاستلام ومن ثم فقد قام المحضر بتسليم ورقة الاعلان فى ذات اليوم لمأمور القسم واخطر المدعى عليه بخطاب مسجل وفقا لقانون المرافعات ومن ثم يكون الاعلان قد تم صحيحا

ويكون قرينة على علمه بالاعلان وفقا لما سلف بيانه من قواعد قانونية وقضائية الى جانب انه لم يحضر بالدعوى رغم إعلانه وفقا للقانون ومن ثم لم يدفع بعدم علمه بالاعلان وهو بالدعوى رغم إعلانه وفقا للقانون ومن ثم لم يدفع بعدم علمه بالاعلان وهو من يقع عليه عبء اثبات ذلك

ومن ثم فما ذهب اليه الحكم الطعين من ان اوراق الدعوى قد خلت من اعلان المدعى عليه بالحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه مخالف للثابت بالأوراق ولما سلف بيانه من احكام ذلك ان :

ان المستأنف ضده قد تم إعلانه اكثر من ثلاث مرات على محل اقامته وترفض والدته الاستلام فيراعى المحضر القائم بالاعلان الإجراءات التى نص عليها القانون ويقوم فى اليوم ذاته بإعلان مأمور القسم ويرسل خطاب موصى عليه بعلم الوصول الى المعلن اليه على موطنه ومن ثم يكون الاعلان صحيحا

وقد تم وفق صحيح القانون فالأصل ان الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعى العكس اثبات عدم صحة ما دونه المحضر من بيانات وثابت هذا من الإعلانات الاتية بإعلان الحكم الجنائى على موطنه وهى :

  1. الاعلان رقم …. المعلن فى موطنه بتاريخ 28/9/2013 ورفض والدته الاستلام ولغيابه وقت الاعلان فاعلن مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم ….. فى 29/9/2013
  2. الاعلان رقم ….. المعلن فى 19/11/2013 على موطنه ورفض تابعه الاستلام فعلن المحضر مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم …… فى 20/11/2013
  3.  الاعلان …… المعلن فى موطنه بتاريخ 26/2/2015 ورفض تابعه الاستلام ولغيابه وقت الاعلان فاعلن مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم …… فى 28/2/2015

وحيث ان محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها لعدم التصدي لموضوع الدعوى فانه والحال كذلك ووفقا للقاعدة الأصولية ان التقاضى على درجتين يتعين اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها

ومن ثم وهديا على ما تقدم وما سيقدم من مستندات ودفاع كان هذا الطعن

بــنـاء عليـة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق  الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم        الموافق      /     / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا  .
  • ثانيا : الغاء الحكم المستأنف القاضى وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقيا وإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجــل العلم ،،

صيغة تعجيل دعوى من الوقف التعليقى

بناء على طلب السيد / ……………..  المقيم  كفر ………ـ الزقازيق ثان ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

أنا                محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………..  المقيم ناحية ………….  ـ مركز الزقازيق

                              مخاطباً مع ،،

الموضوع

اقام الطالب الدعوي رقم … لسنة 2015  أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة …. مدنى  وذلك في مواجهة المعلن إليه بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى تعويضا جابرا وقدره عشرون الف جنيها ( قيمة الشيك مضافا اليه عشرة الاف عن الاضرار)

وذلك عن الاضرار المادية والأدبية التى سببها له بخطئه والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات وبجلسة  ..  /  .. /  2015  صدر قرار المحكمة بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف المقام من المعلن اليه فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح المركز لحجيته على الدعوى الراهنة

وحيث أن سبب الوقف التعليقى قد زال حيث قضى فى الاستئناف رقم ……… لسنة 2015 جنح مستأنف المركز المقام من المعلن اليه على الجنحة سالفة البيان بجلسة ../12/2015 بسقوط الاستئناف ومن ثم فقد صار الحكم الجنائي نهائيا باتا ومن ثم يحق إذن للطالب تعجيل هذه الدعوي

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذ الاعلان وكلفته الحضور امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة ( .. ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم           الموافق     /     / 2016 لسماع الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية وهى :

الزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى تعويضا جابرا وقدره عشرون الف جنيها ( قيمة الشيك مضافا اليه عشرة الاف عن الاضرار ) وذلك عن الاضرار المادية والأدبية التى سببها له بخطئه والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي

الحكم الصادر بوقف الدعوي تعليقيا هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع حتى يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.

مبادئ وقواعد الطعن:

القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة. أثره. زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة افتتاحها.

مؤداه. اعتبارها كأن لم تكن. زوال كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها. زوال قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب.

الاستثناء. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها بما فيها صحيفتها وآثارها وقطعها للتقادم. م ١٣٧ مرافعات.

إن النص في المادة ١٣٧ من قانون المرافعات والواردة في الفصل الثالث من الباب السابع في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة على أنه ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى

ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها”

يدل على أنه يترتب على القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها فتعتبر كأن لم تكن، وتزول كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها، كما يزول قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب

إلا أنه إذا صدر حكم قطعي في الخصومة التي قضي بسقوطها، فإنه- ووفقا لصريح نص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات- يكون هذا الحكم بمنأى عن السقوط، ويحمي كذلك الإجراءات السابقة عليه، بما فيها صحيفة الدعوى وآثارها، ومنها قطعها للتقادم.

الحكم القطعي. عدم سقوطه إلا بمرور خمسة عشر عاما. أحقية الخصوم في رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها. شرطه. بقاء الحكم قائما أيا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى.

إن الحكم القطعي لا يسقط إلا بمرور خمسة عشر عاما، فيحق للخصوم رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها ما بقي الحكم قائما وأيا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى

الوقف التعليقى. حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه. لازمه. التزام المحكمة باحترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون تقديم دليل على تنفيذه.

المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع حتى يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم

سبق القضاء بوقف دعوى التعويض المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده تعليقا قبل الحكم استئنافيا بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة.

اعتبار حكم الوقف حكما قطعيا. أثره. بقاء حكم الوقف قائما وعدم سقوطه بسقوط الخصومة وبقاء الإجراءات السابقة عليه بما فيه إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم.

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم دون إعمال الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بينهما. خطأ.

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى …. لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض لإخلاله بعقد الإيجار المبرم بينهما، وقضي بوقف تلك الدعوى تعليقا بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قضي في استئنافها رقم …. لسنة ٦٨ ق الإسكندرية بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة.

ومن ثم فإن حكم الوقف يظل باقيا ولا يترتب على سقوط الخصومة سقوط حكم الوقف باعتباره حكما قطعيا، وتبقى الإجراءات السابقة عليه، بما في ذلك إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم.

فإذا خالف الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم، دون أن يعمل الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بين الطرفين

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن ومدى أحقيته في التعويض وفقا لقواعد المسئولية العقدية

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / هاني عميرة ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١٤ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبا إلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.

وقال شرحا لدعواه:

إن مورثه كان يستأجر شقة سكنية من سلف المطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٢/٥/١٩٦١، والذي امتد للطاعن بعد وفاة مورثه، ثم سافر خارج البلاد، واستضاف شقيقته بالعين خلال سفره، وعقب عودته تبين له قيام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار بتاريخ ٥/١٠/١٩٩٥ عن العين لشقيقته ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى ٢٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وتحصل على حكم نهائي ببطلان عقد الإيجار الأخير وإخلاء العين وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له بذات شروط عقد مورثه، وقد ألحق تصرف المطعون ضده به أضرارا مادية وأدبية، فأقام الدعوى.

قضت المحكمة بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٤٤٩ لسنة ٧١ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية.

قضت المحكمة بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه محالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

إذ قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، على اعتبار أنها أقيمت بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤ بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بعقد الإيجار المبرم بينهما لقيامه بتأجير ذات العين محل العقد لشقيقة الطاعن، وأن الطاعن علم يقينا بواقعة التأجير حال رفع الدعوى ٢٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ م. ك الإسكندرية.

رغم أن البين أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى ١٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بذات الطلبات، وقضي بوقفها تعليقا في ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قضي بسقوط الخصومة في استئنافها رقم ١٦٢٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندرية، مما يكون معه الحكم بوقف الدعوى، وهو حكم قطعي، باقيا وقاطعا للتقادم، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن النص في المادة ١٣٧ من قانون المرافعات والواردة في الفصل الثالث من الباب السابع في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة على أنه ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى.

يدل على أنه يترتب على القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها فتعتبر كأن لم تكن، وتزول كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها.

كما يزول قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب، إلا أنه إذا صدر حكم قطعي في الخصومة التي قضي بسقوطها، فإنه- ووفقا لصريح نص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات- يكون هذا الحكم بمنأى عن السقوط،

ويحمي كذلك الإجراءات السابقة عليه، بما فيها صحيفة الدعوى وآثارها، ومنها قطعها للتقادم. ولما كان الحكم القطعي لا يسقط إلا بمرور خمسة عشر عاما، فيحق للخصوم رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها ما بقي الحكم قائما وأيا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى.

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع حتى يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى ١٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض لإخلاله بعقد الإيجار المبرم بينهما، وقضي بوقف تلك الدعوى تعليقا بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قضي في استئنافها رقم ١٦٢٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندرية بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة.

ومن ثم فإن حكم الوقف يظل باقيا ولا يترتب على سقوط الخصومة سقوط حكم الوقف باعتباره حكما قطعيا، وتبقى الإجراءات السابقة عليه، بما في ذلك إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم

فإذا خالف الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم، دون أن يعمل الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بين الطرفين.

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن ومدى أحقيته في التعويض وفقا لقواعد المسئولية العقدية، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه أتعاب محاماة.

الطعن رقم ١٢٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١

مذكرة بطلب تأييد الوقف التعليقي

محكمة استئناف الاسكندرية

الدائرة ( .. ) مدني

مذكرة بدفاع المستأنف ضده

في الاستئناف رقم …. لسنة 80 ق

جلسة .. /  ..  / 2024

مقدمة من السيد الأستاذ /  ……………..                       ( مستأنف ضده )

ضــــد

شركة …………………….                                         ( المستأنف )

الدفــــاع

أقامت الشركة المستأنفة دعواها أمام محكمة أول درجة برقم … لسنة 2023 مدني كلي شرق بطلب:

( 1 ) ثبوت انفساخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 واعتباره كأن لم يكن اعمالا للشرط الفاسخ الصريح الوارد به واعتبار ما سدده المدعي عليه من مبالغ للشركة المدعية بمثابة تعويض اتفاقي

( 2 ) بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للشركة المدعية 150 مليون جنيه قيمة الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 وقت صدور الحكم النهائي في النزاع وتعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التى حاقت بها من جراء عدم تنفيذ المدعي عليه التزاماته الواردة بعقد البيع المؤرخ 1/1/2013 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ووجه المستأنف ضده ( دعوي فرعية بطلب الزام الشركة المدعية أصليا بأن تؤدي اليه مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما لحقه من أضرار .

وقد قضت محكمة أول درجة بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض برقم …. لسنة 92 ق

حيث أن هذا الطعن بالنقض يتضمن مسألة أساسية أولية بشأن ملكية الأرض بين الشركة المستأنفة و ( الهيئة …………. )

( مما يتبين معه ووفقا للواقع والقانون وجود نزاع جدي بشأن الملكية – علي الأرض المبيعة للمستأنف ضده – بين الشركة المستأنفة والهيئة …….. )

سيما وأن المستأنف – المشتري حسن النية – قد أقام برج علي الأرض – وقد انذرته الهيئة العامة أنها المالكة وهناك نزاع مردد بينها وبين الشركة البائعة له بشأن الملكية ، وأدخلته خصما في الدعوي المرددة بين الهيئة والشركة برقم …. لسنة 2009)

 ( لطفا / عقد المستأنف ضده الصادر له من الشركة البائعة والمستأنفة الراهنة مؤرخ 1/1/2013 – بما يعني ان الشكرة المستأنفة قد باعت للمستأنف ضده وهي علي علم بنزاع الملكية بينها وبين الهيئة العامة ، وأخفت ذلك عن المستأنف ضده وقت التعاقد – بما ينم عن سوء النية – وهو سبب يحق معه وقف أى شرط فاسخ صريخ ببنود العقد )

مما دعا المستأنف ضده الى انذار الشركة المستأنفة في .. / .. /2022 بهذا التعرض من الهيئة … طالبا حبس القسطين المتبقيين وفقا لحقه القانوني – كون البائع ملزم قانونا بضمان عدم التعرض للمشتري – لحين انتهاء نزاع الملكية بينها وبين الهيئة العامة بحكم ( بات ) في مسألة الملكية

حرصا منه علي حقوقه وخشية انتزاع المبيع منه اذا ما نقضت محكمة النقض الحكم سواء بإحالة الدعوي الى دائرة أخري للفصل في الملكية أو بالفصل فيها ان كانت صالحة

( سيما وان مسألة نزاع الملكية – مسألة أولية أساسية – لا تستقر الا بحكم بات لما يترتب عليها من أثار يتعذر تداركها )

وهو ما يكون معه قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوي – محل الاستئناف – تعليقيا لحين الفصل في طعن النقض ( بشأن نزاع الملكية بين الشركة المستأنفة والهيئة العامة للخدمات الحكومية ) بحكم بات تستقر به مسألة الملكية باعتبارها مسألة أولية أساسية موافق لصحيح الواقع والقانون .

فالمستقر عليه:

وجوب الفصل في مسألة الملكية بحكم بات فقد قضت محكمة النقض:

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإعادة الدعوي بطلب فرز وتجنيب حصة ميراثيه تعليقيا لحين الفصل في دعوي أخري متعلق بوصية المورث والزامه محكمة أول درجة بالسير فيها رغم عدم ثبوت الطعن في الحكم الصادر ابتداء بوقف تلك الدعوي وعدم ثبوت الفصل في الطعن بالنقض علي الحكم في الدعوي الأخرى – خطأ .

نقض 13312 لسنة 75 ق جلسة 16/3/2015

فضلا عن توافر شروط الوقف التعليقى وفقا لنص المادة 129 مرافعات :

( 1 ) وجود مسألة أولية جدية ( الفصل في نزاع الملكية بحكم بات تستقر به بين أطراف النزاع )

ومن ثم يتعين أن يكون الفصل في المسألة الأولية ضروريا للفصل في الدعوي بحيث لا يمكن الفصل في الدعوي بالرفض أو القبول الا بعد صدور الحكم في تلك المسألة ، ومثال ذلك النزاع حوال الملكية

(مشار اليه – الدفوع في قانون المرافعات – المستشار عزمي البكري – المجلد الثاني – ص 628 وما بعدها )

وقد قضي أن

علي المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبيل بوقف الدعوي علي نهائية حكم أخر سابق لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها الى دعوي أخري مرتبطة بها أو بإحالتها الى محكمة اخري مطروح عليها نزاع مرتبط

الطعن رقم 1104 لسنة 48 ق جلسة 5/1/1980

بإنزال ما تقدم علي الدعوي الراهنة يتبين أن مسألة ثبوت ملكية الشركة المستأنفة البائعة للمستأنف ضده بحكم بات يتوقف عليها الفصل في الدعوي الراهنة بالفسخ سواء بالقبول أو الرفض

( حيث يثبت به أولا صحة عقد التداعي بصدوره من مالك من عدمه ، ويترتب عليه كذلك بيان حقوق المستأنف ضده كمشتري حسن النية بتسوية الأمر مع المالك الحقيقي والرجوع علي الشركة البائعة له وفقا لأحكام الاستحقاق وبيع ملك الغير من عدمه

وكذلك في حال ان قضي بالمليكة للشركة المستأنفة البائعة بحكم بات يترتب عليه حق المستأنف ضده في حبس القسطين بسبب التعرض من الغير وعدم سريان الشرط الفاسخ )

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين الضرورة القانونية بوقف الدعوي تعليقيا تحقيقا للعدالة وحقوق كل طرف لحين الفصل في الملكية بحكم بات تستقر به حقيقتها

( 2 ) أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخري ولائيا أو نوعيا :

( فالنزاع بشأن الملكية منظور أمام محكمة النقض للفصل فيه بحكم بات ومن ثم لا تملك محكمة أول درجة التعرض لنزاع الملكية لتصفيته ولا احالة الدعوي الراهنة الى محكمة النقض ولا ضم الطعن اليها لنظرهما معا )

لذلـــــك

يلتمس المستأنف ضده:

تأييد الحكم المستأنف بالوقف التعليقى لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم …. لسنة 92 ق (المقام من الهيئة ….. ضد الشركة المستأنفة الراهنة بشان نزاع ملكية الأرض) بحكم بات تستقر به مسألة الملكية بينهم ، لما يترتب علي الملكية من أثار جمة يصعب تداركها سيما وأن نزاع الملكية مرددا بين شركة وهيئة تابعة لمؤسسات الدولة).

مقدم من المستأنف ضده

أسئلة شائعة عن الوقف التعليقي واستئناف حكم الوقف

ما شروط الوقف التعليقي في المادة 129 مرافعات؟

وجود مسألة أولية جدية يتوقف عليها الفصل في موضوع الدعوى، بحيث لا تستطيع المحكمة إصدار حكم صحيح في الموضوع قبل حسمها، مع مراعاة الاختصاص وحجية الأحكام السابقة.

هل الوقف التعليقي وجوبي أم جوازي؟

الوقف وفق المادة 129 جوازي للمحكمة. أما بعض حالات الوقف الأخرى فتكون وجوبية بنص خاص، مثل وقف الدعوى المدنية بسبب الدعوى الجنائية متى توافرت شروط المادة 265 إجراءات جنائية.

هل يجوز استئناف حكم الوقف التعليقي فورًا؟

نعم. المادة 212 مرافعات استثنت الأحكام الصادرة بوقف الدعوى من قاعدة تأجيل الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة.

هل حكم الوقف التعليقي حكم قطعي؟

هو حكم قطعي في حدود المسألة الإجرائية التي حسمها، أي عدم جواز مواصلة الفصل في الموضوع قبل زوال سبب الوقف، ولا يعني ذلك أنه فصل في أصل الحق محل الدعوى.

متى أعجل الدعوى بعد الوقف؟

بمجرد زوال سبب الوقف وفق المادة 129/2، مع تقديم الدليل على زواله وإعلان الخصم الآخر بصحيفة التعجيل وفق الإجراءات المتبعة.

هل هناك ميعاد ثمانية أيام لتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي؟

قاعدة الثمانية أيام ترتبط بالوقف الاتفاقي المنظم بالمادة 128، وليست هي قاعدة التعجيل في الوقف التعليقي بالمادة 129.

هل الطعن بالنقض على حكم نهائي يبرر الوقف التعليقي؟

ليس لمجرد الطعن. الحكم النهائي يظل حائزًا لقوة الأمر المقضي، والطعن بالنقض لا يزيل هذه الحجية بذاته، ما لم يوجد أثر قانوني آخر يغير المركز في الواقعة المحددة.

هل يجب انتظار حكم جنائي بات قبل الفصل في الدعوى المدنية؟

إذا كانت الدعويان المدنية والجنائية تقومان على أساس مشترك وكانت الدعوى الجنائية مرفوعة، تطبق قواعد المادة 265 إجراءات جنائية والارتباط بالحكم الجنائي. أما حجية الحكم الجنائي أمام المدني فتستلزم حكمًا باتًا في المسائل التي فصل فيها فصلًا لازمًا.

هل الإعلان في موطن المحكوم عليه يجعل الحكم الغيابي باتًا تلقائيًا؟

لا بهذه الصورة المطلقة. إذا لم يكن الإعلان لشخص المتهم، فالمادة 398 الحالية تربط ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة بعلمه بحصول الإعلان، وقد يكون الإعلان في الموطن قرينة على العلم قابلة لإثبات العكس بحسب الحالة.

متى يبدأ قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174 لسنة 2025؟

يبدأ في 1 أكتوبر 2026. وحتى 30 سبتمبر 2026 يظل قانون 150 لسنة 1950 هو القانون النافذ، مع مراعاة الأحكام الانتقالية للقانون الجديد.

ما أرقام المواد المقابلة بعد 1 أكتوبر 2026؟

المعارضة في الجنح تنتقل من المادة 398 القديمة إلى المادة 380 الجديدة، وحجية الحكم الجنائي أمام المدني من المادة 456 إلى المادة 429، بينما أبقى القانون الجديد قاعدة وقف الدعوى المدنية بسبب الدعوى الجنائية في المادة 265.

إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم الوقف فهل تفصل في الموضوع مباشرة؟

إذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في الموضوع، فقد يقتضي الحفاظ على التقاضي على درجتين إعادة الدعوى إليها للفصل في أصل الطلبات، بحسب حدود الحكم المطعون عليه والطلبات المطروحة.

الخلاصة العملية

لا تطلب الوقف التعليقي لأن هناك قضية أخرى فقط؛ حدد المسألة الأولية التي لا يمكن الحكم دونها. ولا تعجل الدعوى إلا بعد إثبات زوال سبب الوقف.

وإذا صدر حكم نهائي في المسألة الأولية، فلا تفترض أن الطعن عليه بالنقض يزيل حجيته.

وفي القضايا المرتبطة بجنحة أو جناية، افصل دائمًا بين الوقف الجوازي بالمادة 129 مرافعات والوقف الوجوبي بالمادة 265 إجراءات جنائية.

شروط بالوقف التعليقى للدعوى

تنبيه زمني: هذه الصفحة محدثة وفق الوضع القانوني في 29 أغسطس 2026. يبدأ قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2026، لذلك يجب مراجعة أرقام المواد والقواعد الانتقالية عند استخدام النماذج بعد هذا التاريخ.

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهو: د احمد مليجي التعليق على قانون المرافعات

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/الوقف-التعليقى-المادة-129-مرافعات/
تاريخ النشر الأصلي: 2022-04-27
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2327
💬 واتساب 📞 اتصال