شرح عملي لـ الأسهم لحاملها وزيادة رأس وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها
الأسهم لحاملها في القانون المصري
تعرف على أحكام الأسهم لحاملها وزيادة رأس المال فى مصر وفقا لقانون تنظيم سوق المال فى مصر ان كنت من حائزي الأسهم لحاملها و كيفية زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة.
الأسهم و رأس المال في القانون
نعرض نصوص الحاكمة لحائز الأسهم وحقوقه فى قانون تنظيم سوق المال
نصوص أحكام الأسهم لحاملها
مادة (13)
لحائزي الأسهم لحاملها حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة، ولهم حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات ، وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة . ولا يكون لحائزي الأسهم لحاملها الحق في التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركة.
مادة (14)
يتم إخطار المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها كلما تطلب الأمر ذلك بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
وبالنسبة إلى الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للشركة يكون الإخطار قبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع بأسبوعين على الأقل ، وللراغبين من حائزي الأسهم لحاملها خلال هذه المهلة حق الإطلاع في مقر الشركة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات
ويثبت ذلك في سجل خاص يدون فيه أسم الحائز وأرقام شهادات الأسهم التي يحوزها وتاريخ وساعة اطلاعه على هذه المستندات ويوقع الحائز أمام أسمه في السجل بما يفيد ذلك .
وعلى من يرغب في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يودع الأسهم طبقاً لقواعد إيداع الأسهم الأسمية إما في الشركة ، أو في أحد البنوك، أو في إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة .
مادة (15)
يدون حضور المساهمين من حائزي الأسهم لحاملها اجتماعات الجمعية العامة للشركة في سجل خاص بالشركة .
مادة (16)
فيما عدا ما ورد به نص خاص في القانون أو في هذه اللائحة يكون شأن حائزي الأسهم لحاملها شأن أصحاب الأسهم الأسمية في الحقوق والالتزامات .
ويدفع ربح السهم لحامله مقابل الكوبون المستحق عنه الربح ولو كان منفصلاً عن السهم .
ويجوز تحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم أسمية وفقاً لقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة ولا يسري إلا على من يقبل التحويل من حملة الأسهم لحاملها ، وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة .
نصوص أحكام زيادة رأس المال
نعرض النصوص القانونية لزيادة رأس المال بإصدار اسهم جديدة وفقا لقانون تنظيم سوق المال المصرى
مادة (17)
تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد القيمة التي تصدر بها على أساس متوسط نصيب السهم من الإصدارات السابقة في القيمة العادلة لصافي أصول الشركة وقت الإصدار حسبما تحددها الشركة وتحت مسئوليتها ويقر بصحتها مراقب الحسابات وذلك بمراعاة ما يلي :
إذا كانت القيمة أزيد من القيمة الاسمية للسهم تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقاً لها .
إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الأسميةللسهم المقرر قانوناً تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقاً لذلك .
مادة (18)
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم .
مادة (19)
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة ، وأن يرفقوا به تقريراً بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وميزانية السنة التي تسبقها في حالة اعتمادها .
ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر من مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة .
مادة (20)
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به.
ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح للشركات المساهمة العاملة في أحد مجالات السياحة أو الإسكان أو الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، بزيادة رأس مالها ، سواء بحصص أو أسهم نقدية أو مقابل حصة عينية قبل تمام سداد رأس المال المصدر.
مادة (21)
يجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر خلال ثلاث سنوات التالية لصدور قرار الزيادة وإلا كانت باطلة، ما لم يصدر قرار جديد في هذا الشأن ، ويستثنى من ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات أو صكوك التمويل وغيرها من الأوراق المالية إلى أسهم ، إذا كان في شروط إصدارها لحامليها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم .
ماهية مبادلة الأسهم
مادة (22)
يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتي :-
ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى الشركات التي ترغب الشركة في الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم في زيادة رأس مال الشركة المستحوذة
وتتم عملية مبادلة الأسهم وفقاً للضوابط الآتية :
مبالغ نقدية .
حصص عينية.
ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة .
تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك السندات أو هذه الصكوك .
تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه .
مبادلة الأسهم التي يمتلكها في رأسمال في شركة أخرى .
ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى الشركات التي ترغب الشركة في الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم في زيادة رأس مال الشركة المستحوذة وتتم عملية مبادلة الأسهم وفقاً للضوابط الآتية :
– أن يكون الهدف من عملية تبادل الأسهم هو الاستحواذ أو الاندماج .
– أن تتم عملية التنازل عن الأسهم من خلال عملية طرح خاص .
– أن تتحدد قيمة الأسهم المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم في القيمة العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات.
مادة (23)
يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أن تقرر تحويل المال الاحتياطي أو جزء منه إلى أسهم يزاد بقيمته رأس المال المصدر .
مادة (24)
يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب وأسم المكتتب في الأسهم الأسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبندين (3 ، 4) منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب .
ويتبع في شأن تخصيص الأسهم واثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة .
مادة (25)
يثبت الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب شهادة اكتتاب يبين فيها تاريخ الاكتتاب وأسم المكتتب في الأسهم الأسمية وجنسيته وعنوانه وعدد الأسهم مدوناً بالأحرف والأرقام الحسابية وتوقيع المكتتب أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبندين (3 ، 4) منها، ويعطي المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب .
ويتبع في شأن تخصيص الأسهم واثبات عدد الأسهم المخصصة للمكتتب في تلك الشهادة ما نصت عليه المادة (54) من هذه اللائحة .
مادة (26)
يجوز أن يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الأداء قبل الشركة، وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها، كلها أو بعضها، وذلك بإقرار يصدر من مجلس الإدارة ومن يفوضه بقيمة هذه الديون، ويصدق عليه من قبل مراقب الحسابات، ويقدم هذا الإقرار إلى الجهة التي تتلقى الاكتتاب لإرفاقه بأصل شهادة الاكتتاب .
مادة (27)
إذا تم طرح أسهم الزيادة أو جانب منها في اكتتاب عام فيجب أن يكون ذلك بناء على نشرة اكتتاب تتوافر فيها الشروط الواردة بالقانون وبهذه اللائحة .
ويجب أن يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير بتلقي الاكتتابات أو عن طريق الشركات التي تنشأ لهذا الغرض أو الشركات التي يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة.
وبالنسبة للشركات التي تم إيداع أسهمها طبقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 تلقى الاكتتابات عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وفى هذه الحالة يحصل المكتتب من البنك على ما يفيد سداد قيمة الاكتتاب لتقديمه لشركة الإيداع والقيد المركزي لتسليمه بيانا بقيمة مساهمته متضمنة البيانات الواردة بالمادة (2) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2000 المشار إليه ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية ، ولا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد قيد الإصدار فى السجل التجاري وبمراعاة أحكام تخصيص الأسهم الواردة بهذه اللائحة.
وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بالإجراءات التى تم اتخاذها فى شأن الزيادة والمستندات التى تمت على أساسها بما فى ذلك شهادة من البنك الذي تلقى الاكتتاب متضمنة مساهمة كل مكتتب.
مادة (28)
إذا لم تتم تغطية الاكتتاب خلال المدة المحددة له وجب الاكتفاء بما تم تغطيته.
ويجوز لكل مكتتب – فى هذه الحالة – طلب رد مبالغ الاكتتاب التى دفعها، وعلى الشركة رد هذه المبالغ كاملة بما فيها مصاريف الإصدار فور طلبها.
مادة (29)
على الشركة والجهة التي تتلقى الاكتتاب إخطار الهيئة خلال أسبوعين من تغطية الاكتتاب في أسهم الزيادة .
وإذا تحققت الهيئة من صحة إجراءات الاكتتاب وتمامه أبلغت الشركة بموافقتها لإجراء التعديل اللازم في السجل التجاري .
وعلى الشركة التقدم بطلب التعديل للسجل التجاري خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها بموافقة الهيئة .
ولا يجوز سحب المبالغ الناتجة عن الاكتتاب إلا بعد تقديم شهادة من مكتب السجل التجاري بإجراء التعديل وفقاً للأحكام السابقة
مادة (30)
يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية، وبمراعاة ما يتقرر لها من امتيازات وفقاً لأحكام المادة 9 من هذه اللائحة .
ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الآخر ، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق .
ويجوز خلال فترة الاكتتاب في الزيادة تداول هذا الحق سواء منفصلاً أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية .
مادة (31)
لا يجوز أن تقل المدة التي يكون للمساهمين القدامى فيها حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة في حالة تقريره عن ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ فتح باب الاكتتاب في تلك الأسهم .
ومع ذلك تنتهي المدة المشار إليها – قبل مضي ثلاثين يوماً – بتمام اكتتاب المساهمين القدامى في أسهم الزيادة كل بحسب نصيبه فيها .
مادة (32)
طريقة إخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم
يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم زيادة رأس المال بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية قبل الموعد المقرر لبدء الاكتتاب بسبعة أيام على الأقل
ويجب أن يتضمن الإعلان ما يأتي :
– أسم الشركة وشكلها القانوني ومركزها الرئيسي وعنوانه .
– مقدار الزيادة في رأس المال .
– تاريخ بدء وانتهاء الاكتتاب .
– حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق .
– قيمة الأسهم الجديدة .
– أسم الجهة التي تودع فيها مبالغ الاكتتاب وعنوانها .
– بيان الحصص العينية أو حصص التوصية في حالة وجودها وقيمتها والأسهم المخصصة لها .
شرح عملي لـ المنازعات التجارية والاستثمارية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها
المنازعات التجارية والاستثمارية
تعرف على المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار في التحكيم وماهية اتفاق التحكيم في منازعات الاستثمار وفقا للمادة 10 من قانون التحكيم حيث انه اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .
المنازعات التجارية في التحكيم
التحكيم – تعنى أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا هيئة التحكيم تعنى محكما فردا أو فريقا من المحكمين.
المحكمة – تعنى هيئة أو جهازا من النظام القضائي لدولة ما.
المنازعات واتفاق التحكيم
هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية , ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .
ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا , ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق
أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.
و اتفاق التحكيم conseil d arbitrage – طبقاً للفقرة الأولي من المادة 10 من قانون التحكيم – هو اتفاق الطرفين – أطراف التحكيم – على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
ويعتبر – طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون التحكيم – اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
ماهية وتعريف وثيقة التحكيم
وثيقة التحكيم هي في الحقيقة اتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم لا يقتصر عادة علي تقرير الالتجاء الي التحكيم في شأن نزاع معين ، وإنما يتولى فوق ذلك تنظيم كل ما يتعلق بهذا التحكيم مما يكون لطرفي التحكيمحرية الاتفاق عليه
كتشكيل هيئة التحكيم ، ورسم حدود ولايتها ، واختيار الإجراءات التي تتبعها ، وتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق علي النزاع ، وهي بذلك تتميز في مضمونها عن شرط التحكيم الملحق بعقد معين
والذي يقتصر عادة علي تقرير مبدأ الالتجاء الي التحكيم لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد كلها أو بعضها ، ووثيقة التحكيم بهذا المفهوم قد تعقد تنفيذاً لشرط تحكيم سبق الاتفاق عليه قبل قيام النزاع بشرط مدرج في عقد من العقود ، أو بإحالة في هذا العقد الي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم ، أو باتفاق مستقل
وفي هذه الحالة يكون مبدأ الالتجاء الي التحكيم مقرراً من قبل وتكون وظيفة الوثيقة استكمال العناصر اللازمة لإعمال هذا التحكيم الذي سبق أن تقريره ، وسواء كانت وثيقة التحكيم مسبوقة بشرط تحكيم أو لم تكن مسبوقة به ، فالهدف منها يكون دائماً هدف آني هو تحريك إجراءات التحكيم .
فالتحكيم يقوم أساساً علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي التحكيم دون القضاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية
فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن الي القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ؛ إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين شرطاً أو مشارطة
فإرادة الطرفين هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات التي تنشب بين الأطراف وقد أجاز القانون هذا الاتفاق ولو تم في الخارج .
جواز اتفاق التحكيم السابق على النزاع
يجوز – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التحكيم – أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع .
ويجـوز أن يكـون مستقـلاً بذاته أو يـرد فى عقد معيـن بشأن كـل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين .
إلا أنه إذا ورد الاتفاق علي التحكيم في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين فيجب أن يراعي حكم الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون التحكيم والتي يجري نصها :
يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .
اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع
يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .
الإرادة فى اتفاق التحكيم والنزاع
الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية
ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا
ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تَعْرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها
وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه
فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين ، منهيا للخصومة بينهما ، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا
من الحكم الصادر في قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية ” برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض المر .
وإذا كان التحكيم طبقاً لما استقرت محكمتنا الدستورية العليا على تعريفه بأنه:
عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددنها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة ، وبعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية،
وبذلك يكون التحكيم عملا إرادياً، ركيزته اتفاق خاص، مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلاً من القضاء العادي، ومقتضاه حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها. استثناء من اصل خضوعها لولايتها .
الدعوى الدستورية 155/ 20 ق دستورية 13/1/ 2002
وإذا كان التحكيم كما غرفته محكمة النقض هو محض طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
نقض 16 / 2 / 1971 سنة ق 22 ص 179
فالواضح إن الإرادة هي أساس للتحكيم، فهو يستند الي احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما ” فالحريـة هي عماد نظام التحكيم
التحكيم فى منازعات الاستثمار وفقا لاتفاق نيويورك
تنص المادة الثانية من الاتفاقية نيويورك علي:
1- تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم
2- يقصد ” باتفاق التحكيم ” شرط التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات
3- على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة _ أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو صورة اتفاق منفصل.
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد”
اتفاق التحكيم فى قضاء محكمة النقض
قضي : التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم، أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما – اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف .
الطعن رقم 52 سنة قضائية 60 جلسة 27 / 02 / 1994
اتفاق التحكيم فى قضاء الدستورية العليا
قضي أن :
الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية او محتملا
ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة
الطعن رقم 104 سنة قضائية 20 دستورية جلسة 3/7/1999.
كما قضي :
الأصل فى التحكيم – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية . ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها
وذلك سواء كان موضوع الحكيم نزاعا قائما او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق إذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليت ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها
وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد الحكام منه سلطانهم ولا تولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة وبهذه المثابة فان التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان ذلك ان مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من اصل خضوعها لولايتها .
الطعن رقم 84 سنة قضائية 19 دستورية الجلسة 06 / 11 / 1999.
الخاتمة التحكيم ليس بدعوى قضائية
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هي سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم
و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط .
الطعن رقم 2212 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 310 بتاريخ 27-01-1991
انتهي البحث القانوني (المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار في التحكيم) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
نتعرف على أسباب تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية من حيث الاختصاص وكيفية تحديد رفع الدعوى ابتداء اما الاقتصادية أم مجلس الدولة حتى لا يقضي بعدم الاختصاص والاحالة ويطول أمد تقاضى الدعوي
تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية السبب
تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 علي أنه :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
قانون سوق المال .
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
قانون التأجير التمويلي .
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
قانون التمويل العقاري .
قانون حماية الملكية الفكرية .
قانون تنظيم الاتصالات .
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
مقدمة حل مشكلة تعارض المحاكم في الاختصاص
الحديث عن حل التعارض بين اختصاصات محاكممجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية يقتضي – من باب فض النزاع – التعرض لاختصاصات محاكم الدولة طبقاً لقانون إنشاء محاكم مجلس الدولة
والحديث عن التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة يقتضي التعرض لعدة مقدمات هامة هي : –
التشكيل القانوني لمجلس الدولة
يتشكل مجلس الدولة من :
أ- القسم القضائي .
ب- قسم الفتوى .
ج- قسم التشريع .
[ المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]
القسم القضائي بمجلس الدولة
ويتكون القسم القضائي من :
المحاكم الإدارية العليا.
محكمة القضاء الإداري.
المحاكم الإدارية.
المحاكم التأديبية.
هيئة مفوضي الدولة.
[ المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]
قسم الفتوى بمجلس الدولة
يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإدارات المذكـورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها إبداء الرأي.
[ المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]
قسم التشريع بمجلس الدولة
يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كافي من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون
[ المادة 62من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]
حل مشكلة تنازع الاختصاص بين المحاكم
وذلك بين محاكم مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية ببيان محاكم مجلس الدولة ( اختصاصها – تشكيلها – الإجراءات أمامها – الطعن علي أحكامها )
معنى الاختصاص العام والشامل لمجلس الدولة
المشرع أورد لمحاكم مجلس الدولة تلك الاختصاصات علي سبيل الانفراد بنصه – تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمسائل الآتية :-
الاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة – والمعني المقصود بالاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة اختصاص كل محاكم مجلس الدولة كجهة قضاء واحدة تتنوع بداخلها المحاكم وتتعدد وفق الاختصاص المحدد لكل محكمة علي حدة ، وتختص محاكم مجلس الدولة
حددت المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بنصها
” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية :-
ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل او مخافة القوانين واللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
اختصاص محكمة القضاء الإداري
تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
[ المادة 13 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ]
محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية و الاختصاصالعام في مجال المنازعات الإدارية – إلي الحد الذي دفع بالبعض من الفقه إلى تشبيهها بالمحكمة الابتدائية أو الكلية في النظام القضائي العام – ويمكن القول في تحديد المنازعات الداخلة في اختصاصها بأنها كافة المنازعات الإدارية الغير داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ،
والتي تعد بالنسبة لها بمثابة المحاكم الجزئية للمحاكم الكلية أو الابتدائية و يرأس هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثة مستشارين .
ختام تعارض الاقتصادية ومجلس الدولة
أولاً، تختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتجارية بينما يعمل مجلس الدولة على النظر في القضايا الإدارية والتشريعية.
وبالتالي يمكن أن يحدث تداخل في الاختصاص بينهما عندما تكون النزاعات ذات طابع اقتصادي وإداري في نفس الوقت.
ثانيًا، تعتبر المحكمة الاقتصادية محكمة تابعة للنظام القضائي في حين يعمل مجلس الدولة كهيئة إدارية تابعة للحكومة وبالتالي يمكن أن يحدث التعارض فيما يتعلق بالاستقلالية والشفافية في اتخاذ القرارات بين المحكمة الاقتصادية التابعة للنظام القضائي ومجلس الدولة التابع للحكومة.
وأخيرا قد يحدث تداخل في الاختصاص بين المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة في المنازعات المتعلقة بالشركات و الاستثمارات حيث يمكن لكلا المؤسستين أن تمتلكا صلاحيات تنظيمية وتقديرية في هذا الصدد.
بشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا التداخل في الاختصاصات إلى اضطراب في الحكم القضائي وتعقيد الإجراءات القانونية وقد يتطلب التدخل التشريعي لتوضيح الاختصاصات وتوزيعها بشكل أفضل بين المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة.
الجرائم الاقتصادية في القانون: استثمار – اتصالات – بنوك
شرح الجرائم الاقتصادية في القانون وأنواع تلك الجرائم واختصاص المحاكم الاقتصادية بها حيث تم اصدار مرسوم قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية تيسيرا على الفصل فى الأنزعة الاقتصادية من قاضى متخصص فى تلك النزاعات مدنية وجنائية ومنازعات تنفيذ.
الجرائم الاقتصادية في المحكمة الاقتصادية
تختص بنظر المسائل الشائكة بين المؤسسات الاقتصادية والشركات وبعضها البعض أو بينها وبين الأفراد فيما ينص عليه قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات وأصحت هذه المحاكم لها اختصاص نوعى وقيمي ومحلى تستقل به وسنتعرف على تلك الاختصاصات فى هذا الموضوع
ثلاث اختصاصات نتحدث عنهم وهم
الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية
الاختصاص المكاني للمحكمة الاقتصادية
الاختصاص القيمي للمحكمة الاقتصادية
الجرائم الاقتصادية في القانون
مقدمة لازمة القانون رقم 120 لسنة 2008
إنشاء القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وكما ذكرنا سلفاً ما سمي بالمحاكم الاقتصادية ، وقد استقر الرأي كما سلف أيضاً عند القول أن هذه المحاكم الاقتصادية ليست محكمة ذات ولاية جديدة ، وإنما هي محاكم يغلفها نوع من التخصص ، وبالتالي فإن تعبير محكمة هو تعبير تنظيمي ولا يضيف محكمة جديدة إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
وقد حدد قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنصوص صريحة قاطعة الدلالة وذلك بأن أفرد لذلك عدد من نصوص هذا القانون نستعرضها أولاً ثم نتعرض من ثم لكل نوع من أنواع الاختصاص علي حده مبينين أحكامه الخاصة :
اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية
تنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :-
قانون العقوبات في جرائم التفاليس .
قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر .
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
قانون سوق رأس المال .
قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
قانون التأجير التمويلي .
قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
قانون التمويل العقاري .
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس .
قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
قانون حماية المستهلك .
قانون تنظيم الاتصالات .
قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
تنص المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :
تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، علي أن تسري علي الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقـررة في قانون الإجراءات الجنائية .
تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها . 2- قانون سوق المال . 3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار . 4- قانون التأجير التمويلي . 5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية . 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه . 7- قانون التمويل العقاري . 8- قانون حماية الملكية الفكرية . 9- قانون تنظيم الاتصالات . 10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية . 12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . 13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .
الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية الاقتصادية
تنص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :
تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون .
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .
الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية
أشارت إلي هذا الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية المواد 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا الاختصاص وذلك بالقسم الأول من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية .
الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية
يقصد بالاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية الاختصاص غير الجنائي ، أي الاختصاص في غير المواد الجنائية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا الاختصاص وذلك بالقسم الثاني من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية .
الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية
طبقاً لصريح نص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون .
ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .
ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .
الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
حددت المادتين 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية ، وهو اختصاص – كما عبرت عنه المادة 4 من ذات القانون – اختصاص نوعي ومكاني أتي بالنص قصراً وحصراً علي الجرائم التي تختص بها .
مواد الجنايات ومواد الجنح التي تختص بها المحاكم الجنائية الاقتصادية :
أشارت الفقرة الأولي من المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في مجموعة من القوانين ، وأشارت الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلي اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر في قضايا الجنايات المنصوص عليها بالمادة رقم 4 .
وحاصل فهم هذه الإشارات :
1- صحة القول بوجود محكمة جنايات اقتصادية تختص بمواد الجنايات المنصوص عليها في المادة رقم 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، والتي سيلي التعرض لها تفصيلاً .
2- وجوب الرجوع إلي قانون العقوبات لتحديد ما يعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العقوبات جناية من عدمه ، وتقرر المادة 9 من قانون العقوبات أن الجرائم ثلاث أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح.
الثالث : المخالفات.
والجنايات طبقاً للمادة 10 من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-
– الإعدام .
– السجن المؤبدة .
– السجن المشدد.
– السجن.
والجنح طبقاً للمادة 11 من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-
الحبس.
الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
2- الجرائم الواردة بالمواد 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاص محكمتي الجنايات والجنح بها :
أوردت المادة رقم 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 عدداً من الجرائم التي تختص بها – اختصاصاً نوعياً ومكانياً – المحاكم الاقتصادية ، تحديداً الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية ، ونعني بهما محكمة الجنايات ومحكمة الجنح
وهذه الجرائم منها ما يعد وفق أحكام قانون العقوبات جناية ، ومنها ما يعد جنحة ، وفق العقوبة المقررة لكل جريمة علي حده ، وقد تعرضت المادة رقم 5 لأحكام اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لما يعد من هذه الجرائم جنح .
جريمة التفاليس الاقتصادية
اختصاص كل منهما بالجنايات والجنح الواردة بقانون العقوبات في جرائم التفالس
حصر قضايا الجنايات والجنح التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون العقوبات في شن جرائم التفالس :
تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية :-
(أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
(ثانيا) إذا أختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .
(ثالثا) إذا أعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمتـه حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب التفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .
تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :
يعد المتفالس بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية :
(أولا) إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
(ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسمية في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع .
(ثالثا) إذا اشترى بضائع لبيعها باقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقتراض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
(رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .
تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :
يجوز أن يعتبر متفالسا كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية :
(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون
التجارة أو عدم تقديمه الميزانية للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
(ثالثا) عدم توجهه بشخصية إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
(رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
تنص المادة 332 من قانون العقوبات علي أنه :
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديرها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع أو بتوزيع أرباحا وهمية أو بأخذها لأنفسهم بطرق الغش ما يزيد عن المرخص لهم في عقد الشركة .
تنص المادة 333 من قانون العقوبات علي أنه :
ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :
(أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
(ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليهــا
القانون .
(ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون الشركة وصادقوا عليها .
تنص المادة 334 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
تنص المادة 335 من قانون العقوبات علي أنه :
يعاقب الأشخاص الأتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
(أولا) كل شخص سرق أو أخفيا أو خبأ أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول .
(ثانيا) من لا يكونون مكن الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسه سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
(ثالثا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الغرماء .
(رابعا) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء وظيفتهم . ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال وذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة .
اختصاص الاقتصادية بجرائم البنوك و التأمين
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، والجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر :
تنص المادة 77 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من زوال أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص .
كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الإطلاع عليها وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد .
4- كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل على علم الجمهور .
كل من أفشى أسرار حصل عليها عن طريق ممارسته لعلمه طبقا لهذا القانون .
تنص المادة 78 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :
يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار عليها بغرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة في أي وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها أو بعض الغرامة المالية المشار إليها ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
تنص المادة 79 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من توسط في مصر في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين
وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الإضرار دون أن يكون مقيدا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد (67 ، 70 ، 74) من هذا القانون .
تنص المادة 80 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
اختصاص الاقتصادية بجرائم الشركات
تنص المادة 161 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو إقرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية .
وفي حالة تعدد من يعزي إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم .
ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون .
تنص المادة 162 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصيا – أو بإحدى هاتين العقوبتين .
1- كل من أثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام .
2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوى إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الأوراق
للاكتتاب لحساب الشركة .
5- كل عضو مجلس إدارة وزرع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع
6- كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عندا هذه الوقائع في التقرير الذي يقدن للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
7- كمل موظف عام أفشى سرا أتصل به بحكم عمله أو أثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته .
8- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .
تنص المادة 163 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا :
1- كل من يتصرف في حصص التأسيس أو الأسهمعلى خلاف القواعد المقررة في هذا القانون .
2- كل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها في هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .
3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه في هذا القانون في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا بياناتها .
4- كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .
5- كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون .
6- كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكام القانون .
7- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة .
تنص المادة 164 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى .
اختصاص الاقتصادية بجرائم سوق رأس المال
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون تنظيم سوق المال :
تنص المادة رقم 63 من قانون تنظيم سوق المال :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .
2- كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
3- كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .
4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .
5- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
7- كل من قيد في البورصةأوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
تنص المادة رقم 64 من قانون تنظيم سوق المال :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررا من هذا القانون .
تنص المادة رقم 65 من قانون تنظيم سوق المال :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أراقم (6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون .
تنص المادة رقم 65 مكرر من قانون تنظيم سوق المال :
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة . ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية .
تنص المادة رقم 66 من قانون تنظيم سوق المال :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون .
تنص المادة رقم 67 من قانون تنظيم سوق المال :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
تنص المادة رقم 68 من قانون تنظيم سوق المال :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعـال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
تنص المادة رقم 69 من قانون تنظيم سوق المال :
يجوز فضر عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .
تنص المادة رقم 69 مكرر من قانون تنظيم سوق المال :
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة .
ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ الهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا .
الاختصاص بقضايا ضمانات وحوافز الاستثمار
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار :
تنص المادة 45 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 41 من هذا القانون ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة على هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابي من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجري التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
تنص المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بوعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنية سنوياً .
الاختصاص بقضايا التأجير التمويلي
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون التأجير التمويلي :
تنص المادة 31 من قانون التأجير التمويلي :
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلي .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيـا في حالة العود .
تنص المادة 32 من قانون التأجير التمويلي :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون .
تنص المادة 33 من قانون التأجير التمويلي :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك أو طمس المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال .
تنص المادة 34 من قانون التأجير التمويلي :
يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر أو المستأجر وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .
قضايا الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
تنص المادة 54 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .
تنص المادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و (43) و (46) من هذا القانون .
تنص المادة 56 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا أتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر .
تنص المادة 57 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .
تنص المادة 58 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها .
تنص المادة59 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :
لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس الهيئة .
ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا ما تم الصلح أثناء تنفيذها ولو صيرورة الحكم باتا .
قضايا التمويل العقاري
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون التمويل العقاري :
تنص المادة 45 من قانون التمويل العقاري :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
تنص المادة 46 من قانون التمويل العقاري :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .
تنص المادة 47 من قانون التمويل العقاري :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولة نشاط التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار إليها في المادتين (4) و (32) من هذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
تنص المادة 48 من قانون التمويل العقاري :
يعاقب من يخالف أيا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
تنص المادة 49 من قانون التمويل العقاري :
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم على من قضى عليها بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .
تنص المادة 50 من قانون التمويل العقاري :
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أي إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص .
وللوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية .
تنص المادة 51 من قانون التمويل العقاري :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدي بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم .
تنص المادة 52 من قانون التمويل العقاري :
تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها .
قضايا البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
تنص المادة رقم 118 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
تنص المادة رقم 119 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (31) من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية . وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
تنص المادة رقم 120 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون
تنص المادة رقم 121من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (51) و (52) و (55) من هذا القانون .
تنص المادة رقم 122 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الإطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الإطلاع .
تنص المادة رقم 123 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر وفي الأوراق الأخرى والتي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام او التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمانبمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .
تنص المادة رقم 124من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه من خالف أيا من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .
تنص المادة رقم 125من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
تنص المادة رقم 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقا لها وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
تنص المادة رقم 127 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه على كل من مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
تنص المادة رقم 128 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالف لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .
تنص المادة رقم 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره باي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
تنص المادة رقم 130 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
تنص المادة رقم 131من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا وفي المادتين 116 مكررا و 166 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء
تنص المادة رقم 132 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
يتلقى محافظ البنك المركزي ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (131) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية تتولى فحص ودراسة ما يحيله غليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة .
وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأي ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه وفقا لأحكام القانون .
تنص المادة رقم 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه الوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفي جميع الأحوال يشترط موافقة إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذا الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصـالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .
وإذا تم التصالح بع صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .
وفي جميع الأموال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .
تنص المادة رقم 134 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي .
تنص المادة رقم 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :
مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :-
أ ) توجيه تنبيه .
ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
ج) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمه .
د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون .
هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوى المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة على البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي .
و) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد أو الدمج في بنك أخر أو تصفية البنك
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (أ ، هـ ، ز) في حالة ثبوت المخالفة في حق إحدى شركات الاستعلاء والتصنيف الائتماني أو تحويل الأموال كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة .
قضايا الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :
تنص المادة 21 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :
كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين (7 ، 19) من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون .
تنص المادة 22 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :
يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأخطار المنصوص عليه في المادة (16) في الميعاد المقرر وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون .
تنص المادة 23من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :
يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ما\ة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
تنص المادة 24من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
تنص المادة 25من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :
تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكرا (ب) و 208 مكررا (ج) و 208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائـم المنصوص عليها في هذا القانون .
تنص المادة 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
قضايا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس :
تنص المادة 768 علي أنه :
تسرى في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
تنص المادة 769 علي أنه :
تسرى في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :-
1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :
أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالى في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .
ج) أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين .
2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك أو كان دينه مغالى فيه أو قرر له المدين أو أي شخص آخر خاصـة مقابل تصويته مع الصلح .
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
تنص المادة 770 علي أنه :
لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك .
تنص المادة 768 علي أنه :
1- في حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .
2- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو على المدين أو ورثته على حسب بالأحوال .
تنص المادة 772 علي أنه :
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمن هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .وللمحكمة أن تقضي أيضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .
قضايا حماية الاقتصاد القومي
وذلك من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية :
تنص المادة 7 القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
قضايا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية :
تنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
تنص المادة 22من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6 ، 7 ، 8) من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود .
تنص المادة 23من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :-
1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون .
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك .
تنص المادة 22 مكرر 1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
مع عدم الإخلال عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادر تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى .
تنص المادة 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
تنص المادة 24من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالأدلة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .
تنص المادة 25 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .
تنص المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :
في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
قضايا حماية المستهلك
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون حماية المستهلك :
تنص المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18) والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه .
وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالأدلة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
قضايا تنظيم الاتصالات
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون تنظيم الاتصالات :
تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الماد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
تنص المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف أشياء من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا .
وإذا وقع فعل من الأفعال المنشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلف أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .
تنص المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :-
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
3- تقديم خدمات الاتصالات .
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
تنص المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :-
1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك .
2- إخفاء أو تعيير أو إعاقة أو تحوير أية اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
3- الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
تنص المادة 74من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات وذلك عن الحكم بإلغاء الترخيص .
تنص المادة 75 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال .
تنص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات :
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .
2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
تنص المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات :
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذه القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :-
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .
تنص المادة 78 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .
تنص المادة 79 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الأضرار بمسار شبكات الاتصالات .
وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالفة .
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .
تنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون .
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .
تنص المادة 82 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة .
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه .
تنص المادة 83 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6 ، 35 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميـع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
تنص المادة 84 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و 21 فقرة ثالثة و 28 البندين “1 ، 2” و 59 فقرة ثانية) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى
تنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقت المخالفة من أجلهم .
تنص المادة 86 من قانون تنظيم الاتصالات :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
قضايا تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية الواردة بقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
تنص المادة 23 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ ) أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة .
ب) أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك .
د) خالف أيا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .
هـ) توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني أو اختراق وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط محرر إلكتروني أو اختراق هذا الوسيط أو اعتراضه أو عطلة عن أداء وظيفته .
وتكون العقوبة على مخالفة المادة (13) من هذا القانون الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه
وفي حالة جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الأدلة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .
تنص المادة 24 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاة بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .
تنص المادة 25 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ختاما: تشير جرائم الاقتصادية إلى التصرفات غير المشروعة التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية سواء كانت تتعلق بالشركات أو الأفراد. ويشمل ذلك العديد من الأنشطة غير القانونية التي تتضمن الغش والتزوير والاحتيال واختلاس الأموال وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتلاعب أسواق المال و التهرب الضريبي، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق المستهلك والاحتكار.
والجرائم الاقتصادية تمثل تهديدًا للاقتصاد والمجتمع بشكل عام، حيث تؤدي إلى التدهور الاقتصادي وتؤثر سلبًا على الثقة في النظام المالي والاقتصادي، لذلك، تعمل الدول على وضع قوانين ونظم قضائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومعاقبة المذنبين .
الإجراءات القانونية السليمة في شراء أسهم إسمية مذكرة لحماية موقفك
شراء أسهم إسمية
مقال عن شراء أسهم إسمية و مذكرة قضائية بإلغاء البيع – السبب – تجاوز ما يمتلكه الشخص بسبب عملية البيع علي 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة – تجاوز ما يملكه عضو مجلس الإدارة أو أحد العاملين بالشركـة بسبب عملية البيع 5% من رأس مال الشركة .
مذكرة فى دعوي بطلب إلغاء شراء أسهم
مذكرة بدفاع
شركة …………… ويمثلها قانوناً …
ضـــــــــــــــد
السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….…………… بصفته …
السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….……………… بصفته …
السيد …………… / ……………………… بصفته مديراً لشركة …… للأوراق المالية والسمسرة
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
وقائع النزاع إلغاء شراء أسهم إسمية
بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – لصالح السيد ……. بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 10% .
بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – ولصالح السيد ……. وهو عضو مجلس إدارة الشركة ……. أو أحد العاملين بها بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 5% .
وبتاريخ _/_/___م تظلمت الشركة من إجراء عملية البيع دون إخطار تطبيقاً للمادة 50 من قانون س[ez-toc]وق المال إلا أن التظلم لم يبت فيه رغم مرور أكثر من …… يوماً . أو ( صدر فيه قرار مخالف للقانون – مادة 7 – ومضر بالشركة )
الأسانيد القانونية والواقعية
التي تستند إليها الشركة في طلب إلغاء عملية البيع
أولا : الأسانيد الواقعية لطلب إلغاء شراء أسهم:
ثبتت عملية الشراء – شراء الأسهم الأسمية بموجب …………………
ثبت أن عملية الشراء تمت دون إخطار بموجب ………………………
ثبت أن عملية الشراء تمت قبل انتهاء الميعاد القانوني بموجب …………
ثبت تجاوز نسبة ما يملكه السيد / ……… لـ 10% من الأسهم ب ………
ثبت تجاوز ما يمتلكه عضو مجلس الإدارة – أو أحد العاملين بالشركة لـ 5% من رأس مال الشركة وبسبب عملية الشراء دون إخطار بموجب ……………
ثانياً : الأسانيد القانونية لطلب إلغاء عملية البيع:
تنص المادة 7 من قانون سوق المال : في وجوب الإخطار بالبيع :
على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .
وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة .
ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.
وتسري أحكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسمية 5% من رأس مال الشركة ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة .
وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ .
ثالثاً : الأسانيد القانونية لسلطات رئيس البورصة في إلغاء عملية البيع:
تنص المادة 20 من قانون تنظيم سوق المال :
يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .
ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .
كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .
ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .
رابعاً : الأسانيد القانونية لاختصاص لجنة التظلمات وتقديم التظلم قبل رفع التداعي:
تنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال :
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .
طلبات الشركة
بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرار لجنة التظلمات للقانون – قانون هيئة سوق المال – نلتمس الحكم بإلغاء قرارها والقضاء بإلغاء عملية البيع
أحكام محكمة النقض التجارية عن شراء الأسهم
قضت محكمة النقض في الطعون التجارية بعدة مبادئ بشأن شراء الأسهم وبيعها ومنها
حالة عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة:
ثبوت من النظام الأساسي للشركة انتقال ملكية الأسهم بإثبات التصرف في سجل خاص بذلك لدى الشركة بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل اليه وخلو الأوراق مما يفيد قيد الأسهم في البورصة . مؤداه . عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى . صحيح .
اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها
واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٨ / ١٩٩٣ أن الطاعن باع حصته من الأسهم في الشركة المطعون ضدها وعددها ٧٠٠٠ سهم تعادل حصته العينية وهى ٥٠ فدانًا
وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هي ١٠٠ جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها
وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالي الصادر من الشركة في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم ٢٣٩ جنيهًا
كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة
وخاصة أن الثابت من النظام الأساسي للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه
وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٣ أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانوني للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.
الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٨٠ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١/٢٨
صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة:
دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم بحثه أركان وشروط صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة . خطأ .
إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً
وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد
ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمي ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما
وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في الحكم من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان والذى أخطأ الحكم في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٤/٤
شرح عملي لـ الأزمة المالية العالمية تحديات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها
هل تأثر السوق العربى ، ومصر ، باندلاع الأزمة المالية العالمية سنتعرف فى هذا المقال الاقتصادي عن أثر هذه الأزمة ، وما هى التحديات العشر التى تواجه مصر ، مع التنويه أن الأمر يتوقف على وجود استثمارات خارجية للدولة فى احدى المؤسسات المنهارة اقتصاديا والمتأثرة بالأزمة ، وهى ليست الأزمة الأولى عالميا من نوعها
هل أمريكا سبب الأزمة الاقتصادية العالمية
بوادر الأزمة ارتبطت بصورة أساسية بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، خاصة في ظل التغاضي عن السجال ائتماني للعملاء وقدرتهم على السداد حتى بلغت تلك القروض نحو 1.3 تريليون دولار في مارس 2007م،
وتفاقمت تلك الأزمة مع حلول النصف الثاني من عام إلى 2007 ، حيث توقف عدد كبير من المقترضين عن سداد الأقساط المالية المستحقة عليهم، وكان من نتيجة ذلك تكبد أكبر مؤسستين للرهن العقاري في أمريكا وهما “فاني ماي” و” فريدي ماك ” خسائر بالغة حيث تتعاملان بمبلغ ستة تريليونات دولار، وهو مبلغ يعادل ستة أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية مجتمعة.
أسباب الأزمة الاقتصادية
إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة, ولكن نتيجة للأوراق التي باعتها البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى (توريق الديون)
وهي الديون المدعومة بالرهون العقارية والتي بدأت تتحول إلى (الرهون عالية المخاطر) بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا في استخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها وقد أدى ذلك إلى شبه تجميد في توافر الائتمان في جميع أنحاء العالم، يمكن تحديد تلك الأسباب كما يلي:
1- أن الأزمة المالية بدأت نتيجة توفر ما يعرف بالأموال الرخيصة (انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1% في عام 2003م مما رفع الطلب على القروض وخاصة القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر العقار في الولايات المتحدة.
هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.
الرهون العقارية الأقل جودة
2- وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا تسمى الرهون الأقل جودة
لأنها رهونات من الدرجة الثانية، أي أنها أكثر خطورة في حال انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة المخاطرة في تحصيل تلك القروض.
3- الزيادة الهائلة في توريق الديون العقارية، وهو ما قام به المهندسون الماليون في الولايات المتحدة وأنه يمكن تحويل تلك القروض إلى أوراق مالية معقدة (توريق الديون) يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على أصل واحد.
البنوك لم تكتف بالتوسع في القروض الأقل جودة، بل استخدمت (المشتقات المالية) لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. وذلك عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية
فإنه يلجأ إلى استخدام هذه (المحفظة من الرهونات العقارية) لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل استخدم هذه القروض كرهن على قروض أخرى.
4- نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي على المؤسسات المالية الوسيطة. حيث لا تخضع البنوك الاستثمارية للمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية كانت دورات الزيادة والهبوط في أسعار العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر بها من قبل
لكن الفقاعة الأخيرة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار من دول أخرى على الدخول في سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع.
انهيار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية
وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك
كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
انتقال الازمة العالمية من أمريكا الى العالم
حيث إنه تم توزيع الاقتراض الأمريكي على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى ومؤسسات التمويل، فإن ذلك ربما يخفف من أثر صدمة أزمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي
وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك أصولا في أوروبا وأمريكا الشمالية كما أن تشديد إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على أسعار النفط.
ولكن حتى مع انخفاض هذا الأسعار النفطية فإن المملكة يمكنها تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتأثر بشدة، حيث إن الميزانية مبنية على سعر نفط متحفظ بمقدار 50 دولارا للبرميل، فحتى مع انخفاض السعر نتيجة توقعات بانخفاض الطلب على النفط الناتج من الركود الاقتصادي المتوقع إلا أن هذا السعر مازال يعبر عن فوائض في الإيرادات النفطية.
ولكن لماذا انهارت الأسواق المالية لدينا، ذلك ناتج من الهلع والخوف الذي أصاب المستثمرين وتوقف المسؤولون في مؤسسة النقد والبنوك عن الإفصاح أو شرح ما يحدث في الأسواق العالمية وتأثيره على أسواقنا والتزامهم بالصمت المطبق غير المبرر في أول يومين بعد افتتاح السوق عطلة العيد، مما زاد حالة الهلع وتلاشي الثقة
انفجار الفقاعة العقارية الأمريكية سبب الأزمة
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية
بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم
عوامل الأزمة المالية الأمريكية العالمية
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل ، يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس
هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني
فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم فى وول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث
فيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها.
وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي.
وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
تأثير الازمة المالية على القطاع الأوروبي:
تأثر بشدة خاصة فى روسيا خطاب فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا الاتحادية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لقد واجه العالم اليوم أول ازمة اقتصادية شاملة حقيقية.
علما ان سرعة وتيرة تطور مظاهر الازمة قد ضربت جميع الأرقام القياسية وغالبا ما تجري مقارنة الوضع الحالي بفترة الركود الكبير في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات من القرن الماضي. وثمة تشابه في الوضع فعلا لكن توجد اختلافات مبدئية أيضا.
ففي عصر العولمة مست الأزمة الجميع – فقد أصبحت جميع البلدان بغض النظر عن نظامها السياسي او الاقتصادي في مركب واحد.
ومن وجهة نظرنا فان الازمة ولدت بسبب عدة عوامل مجتمعة معا دفعة واحدة.
انها فشل النظام المالي القائم. بنتيجة المستوى المنخفض للتحكم. ولهذا أضحت المخاطر الجسيمة خارج نطاق الحساب اللازم.
انها تتمثل في مظاهر الاختلال الهائلة في التوازن الناشئة في الأعوام الأخيرة. وبالدرجة الأولى عدم التوازن بين نطاقات العمليات المالية والقيمة الأساسية للأصول.. وبين الضغوط المتنامية على القروض الدولية ومصادر توفيرها.
وحدث خلل خطير في منظومة النمو الاقتصادي العالمي نفسها – حيث يقوم مركز إقليمي واحد بطبع النقود بلا توقف ويستهلك الخيرات.
بينما يقوم مركز آخر بإنتاج السلع الرخيصة ويدخر النقود التي تطبعها الدول الأخرى.
وأضيف الى ذلك ان مناطق كبيرة من العالم ومنها أوروبا أضحت في هذه المنظومة بمثابة أقاليم ريفية منعزلة في العمليات الاقتصادية العالمية.
ومعنى ذلك انها بعيدة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية الرئيسية والحيوية.
وفي خاتمة المطاف ان هذه الازمة نشأت عن التوقعات المبالغ فيها. فقد تضخمت بشكل غير مبرر مطامع الشركات بصدد تنامي الطلب باستمرار.
وغدا التهافت على مؤشرات الأوراق المالية ورؤوس الأموال يهيمن بجلاء على زيادة الإنتاج والمردود الفعلي للشركات.
ومما يؤسف له ان تضخيم التوقعات قد ساد ليس في أوساط رجال الاعمال فقط.
أنه أثر في النمو السريع لمعايير الاستهلاك الشخصية – ولا سيما في البلدان المتطورة. فهذا النمو لم يكن مدعوما ، ولنقل هذا بصراحة ، بالإمكانيات الواقعية. ان هذا الرخاء لم يكتسب بالعمل.
بل انه الرخاء الذي تحقق بالدين الواجب تسديده من قبل الأجيال القادمة.
وقد وصل دور الدولة في الاتحاد السوفيتي في الاقتصاد في القرن الماضي الى حد اللامعقول. وأدى هذا في نهاية المطاف الى جعل الاقتصاد كله غير قادر على المنافسة.
وكلفنا هذا الدرس ثمنا غاليا. وانا على ثقة بأنه لا يريد احد تكراره.
ولا يجوز ان نغمض اعيننا عن انه يجري في الأشهر الأخيرة فقدان روح ادارة الاعمال. وبضمن ذلك فقدان المسئولية الشخصية لرجل الاعمال والمستثمر والمساهم عن قراراته نفسه.
ولا تتوفر اية مسوغات للاعتقاد بأن من الممكن تحقيق نتائج أفضل بألقاء المسئولية على الدولة.
وقد يواجه الاقتصاد العالمي في مرحلة الخروج من الازمة نقصا في موارد الطاقة. وربما يصبح معرضا لخطر ” ضمور” النمو مستقبلا.
اننا طرحنا قبل ثلاثة أعوام في قمة ” الثمانية الكبار” مسألة الامن العالمي في مجال الطاقة.. ودعونا الى المسئولية المشتركة للبائعين والمستهلكين ولمن ينقل مواد الطاقة بالترانزيت. واعتقد ان الوقت قد حان لأطلاق الآليات الفعالة لهذه المسئولية بشكل حقيقي.
ان السبيل الوحيد لضمان الامن العالمي في مجال الطاقة هو تكوين الترابط المتبادل ، وبضمن ذلك تبادل الأصول بدون اي تمييز او معايير مزدوجة . ان مثل هذا الترابط المتبادل بالذات يولد المسئولية المتبادلة الفعلية.
ومما يؤسف له ان ميثاق الطاقة الحالي لم يصبح أداة عاملة ومؤثرة قادرة على تسوية الخلافات والمشاكل الناشئة.
لقد كشفت الأزمة المشاكل الموجودة لدينا. انها تتجسد في الغلو في التوجه نحو تصدير المواد الخام والاعتماد عليه في الاقتصاد عموما. وكذلك ضعف السوق المالية. ويطرح بحدة أكبر مطلب تطوير عدد من مؤسسات السوق القاعدية وفي مقدمتها توفير مجالات المنافسة.
وقد عرفنا هذه المشاكل ونحن نصبو الى حلها بدأب. ان الأزمة ترغمنا فحسب على التحرك بنشاط أكبر باتجاه الأولويات المعلنة ، دون تغيير الاستراتيجيات نفسها والتي يتمثل جوهرها في تحديث روسيا نوعيا خلال فترة 10 – 12 عاما القادمة.
ان سياستنا في مكافحة الازمة موجهة نحو دعم الطلب الداخلي والحماية الاجتماعية للسكان وتوفير فرص عمل جديدة. ونقوم شأننا شأن كثير من البلدان بتخفيض الضرائبعلى الإنتاج مع الاحتفاظ بالنقود في الاقتصاد. كما نحدد نفقات الدولة بالشكل الأمثل.
لكن ، وأكرر ذلك ، نحن نعمل الى جانب اتخاذ التدابير العاجلة للتعامل مع الوضع الناشئ على اقامة منصة الانطلاق من أجل التنمية بعد فترة الازمة.
وتخالجنا القناعة بأنه ستتصدر عملية اعادة بناء الاقتصاد العالمي الدول التي توفر الظروف الجذابة من اجل الاستثمار منذ الآن.
لهذا يندرج ضمن اولوياتنا تكوين الجو المناسب لعمل أوساط الاعمال وتطوير المنافسة.. وتكوين منظومة ائتمانية مستقرة تقوم على توفير موارد داخلية كافية.. وتنفيذ المشاريع في مجال النقل وغيرها من مشاريع البنية الأساسية.
وتعتبر روسيا منذ الآن من كبار مصدري العديد من سلع المواد الغذائية. وسيزداد فحسب رصيدنا في ضمان الامن الغذائي في العالم.
كما سنطور بنشاط قطاعات المبتكرات الحديثة في الاقتصاد. وتتمتع روسيا بأفضليات المنافسة قبل كل شئ في مجال الفضاء وصناعة الطاقة الذرية والطيران. ونحن نتعاون مع البلدان الأخرى تكنولوجيا في هذه الاتجاهات بنشاط. ويمكن ان يغدو مجال توفير الطاقة من بين المواضيع الواعدة في العمل المشترك أيضا .
ونحن نعتبر اعلاء مستوى مردود الطاقة احد العوامل الرئيسية لأمن الطاقة والتطور في المستقبل ، ونحن نواصل الإصلاحات في صناعة الطاقة الوطنية
ان التاريخ يمنح بلادنا فرصة نادرة. ويتطلب تطور الاحداث منا بإلحاح ان نعيد بناء اقتصادنا وان ندخل عنصر التحديث في الميدان الاجتماعي. ويجب ان تخرج روسيا من الازمة متجددة وأقوى واكثر قدرة على المنافسة.
دراسة القدرة التنافسية لاقتصاد الدول
فى دراسة علمية استغرقت 4 سنوات وشملت عشر دول توصل فريق بحث من جامعة هارفرد بقيادة البروفسير ” مايكل بورتر ” خبير الاستراتيجية العالمي الى تحديد العناصر التى تتركز عليها القدرة التنافسية لاقتصاد الدول ثلاث عناصر للقدرة التنافسية للاقتصاد
منافسة محلية شديدة داخل الدولة نفسها .
قاعدة عريضة وقوية من الموردين المحلين .
وعى مرتفع ومتطلبات مستمرة للمستهلك المحلى .
التحديات العشر للاقتصاد المصري
والاقتصاد المصري لكى يحقق هذه الشروط يواجه مجموعة من التحديات سيؤدى التغلب عليها الى ارتفاع معدلات النمو والتغلب على العديد من المشاكل التى تواجه اقتصادنا المحلى ويمكن تصنيف هذه التحديات المترابطة والمتداخلة تحت العناوين العشرة التالية .
اولا :- خطة واضحة للتنمية الاقتصادية
تأخذ هذه الخطة فى الاعتبار اهاف قومية تلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين وهدف استمرارية النمو من خلال إيجاد التوازن الصعب بين العناصر الثلاثة ” الدفاع والاستهلاك و الاستثمار ” كما يجب ان تحتوى الخطة على عمل توازن دقيق بين مزايا الاندماج فى الاقتصاد العالمي وبين مخاطر هذا الانفتاح على إمكانات الصناعة الوطنية .
ثانيا : – تشكيلة الإنتاج المصري :
لقد اصبح من الضروري تقييم الصناعة المصرية وتنقية انتاجها ليس فقط على أساس المزايا النسبية لعوامل الإنتاج التقليدية ( الأرض – العمالة – رأس المال ) ولكن على المزايا التنافسية المبنية على المعرفة والتكنولوجيا وذلك حتى تتمشى صناعتنا مع السائد فى الاقتصاد العالمي من حولنا وعما نحن مقبولون عليه .
ثالثا : البطالة
يندهش الكثيرين عندما يعلموا ان اليابان لم لديها خلال الخمسين سنة الماضية سياسة اقتصادية بمعنى الكلمة بل الحيرة تنتاب الان القيادات السياسية اليابانية المختلفة لأنها ستضع خطة حديثة لا تنتمى مع الحكمة اليابانية القديمة فعلى امتداد الفترة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية اتبعت اليابان سياسة اجتماعية نبعت منها التوجهات الاقتصادية .
ومصر بالذات لا يمكن ان تضع مشكلة لتشغيل العاطلين كمرتبة ثانية وسيكون للتكنولوجيات الجديدة تأثيرا على أنماط الاعمال والمهارات المطلوبة من القوى العاملة حيث سيتم الغاء كثير من المهن واستحداث مهن أخرى فى مجالات كثيرة , ولا يجوز مقاومة التكنولوجيا الجدية لان ذلك سيؤدى على المدى البعيد الى تدهور الصناعة المحلية وقدرتنا على المنافسة أي زيادة البطالة .
رابعا : التخصصية
الإسراع فى تخصيص منشآت الصناعية سيكون لصالح الرأسمالية العالمية وليس المصرية , وان راس المال الأجنبي مطلوب وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وفى فتح أسواق خارجية ولكن بالقدر الذى لا يقضى على الرأسمالية المصرية فى المهد .
ان تحقيق نتائج ملموسة من عملية التخصصية سيحقق الثقة لدى الجمهور ويحيى بذلك تعاملات سوق المال و ينبعث الاقتصاد المحلى
خامسا : التشريعات المساندة لاقتصاد السوق
تتطلب المرحلة القادمة اصدار عدة تشريعات لحماية السوق المصري من عدة أفات موجودة كالاحتكار وتتعد تلك التشريعات لتشمل حماية المستهلك وحماية المساهم الصغير والممارسات غير المشروعة بالبورصة , وتيسر شروط تصفية النشاط وغيرها من التشريعات .
ان السرعة المتوازنة فى اصدار مثل هذه التشريعات لهو خير معين على تحقيق دفعة قوية للمرحلة القادمة .
سادسا : الكيان الاقتصادي للحكم المحلى
ان الدور والمسئولية فى النهوض بمستوى معيشة الافراد يقعان أساسية على القطاع الخاص والحكم المحلى وهما وجهان لعملة واحدة , ويتحقق ذلك من اللامركزية المستقلة عن مؤسسات الحكم المركزي بما يشمل قطاعات التعليم والصحة وبعض أنواع الضرائب والاعفاءات , ان ذلك تحقيق الكفاءة والفاعلية لدور القطاع الخاص اللازم للتنمية الحديثة .
سابعا : المؤسسات الوسيطة بين الدولة والسوق
يؤدى غياب ” المؤسسات الوسيطة ” الى حدوث خلل فى مكونات النظام الاقتصادي والاقتصاد الذى يلائم مصر هو الاقتصاد المؤسسي مبنى على التوازن بين المؤسسات المختلفة , وبتشجيعها ورعايتها ستتحسن المؤشرات الاقتصادية صعودا
ثامنا : بنية الاتصالات والمعلومات
وهى المنافسة الحقيقة فى عالم اليوم , وعليها يتم تقسيم الكعكة الاقتصادية العالمية اليوم , وصارت المعرفة هى التى تحرك الاقتصاد وليس الاقتصاد هو الذى يحرك المعرفة .
ولا يتأثر ذلك الا من خلال بنية الكترونية للدولة وهى ” الجهاز العصبي الإلكتروني ” لاقتصاد القرن الواحد وعشرين .
تاسعا : التجارة الدولية والتصدير
وهي عنصر هام ومحرك أساسي في اقتصاد اليوم لمن يريد التقدم إلى الأمام ، والربط هام وضروري بين جميع العناصر وبضبطها تتحسن التجارة الدولية وينمو التصدير.
كما يتضح مفهوم التخصصية في الإنتاج ليوائم مع التفوق في التصدير، مما يتفق مع حسن إدارة التجارة الدولية للدول .
عاشرا : نخبة الادارة
فى اقل من 150 عاما تحدث الادارة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي العالمي , بما لم يغيره من قبل .
والدليل على ذلك الكم الهائل من المطبوعات والمؤلفات الخاصة بالعلوم الإدارية في العقود المنصرمة، إن هذا هائل وبحق، ويدل على تقدم مذهل في العلوم الإدارية.
إن انتخاب العناصر القيادية ممن تعلمت من هذه الكتب وواظبت على حضور الدورات التدريبية الخاصة بالإدارة وكيفية تحسينها وتطويرها لهو و هام وضروري للارتقاء بمستوى العمل في كل المجالات .
فإن العمل على تنفيذ مثل هذه النقاط العشرة ليساعد على تخطي مصر او اية دولة نامية على عقبة العولمة الاقتصادية والتفوق في مجال ثورة المعلومات.
كما يجب ألا نغفل دور الاستفادة من الانترنت في جميع مجالاتها و جعلها في متناول الجميع، و دعم و تطوير البنية التحتية، و دعم المؤسسات الصغيرة التي تعمل في هذا المجال و إنشاء البوابات الالكترونية المخصصة للأعمال الالكترونية – من أسواق و بنوك و بورصة و استشارات الكترونية و خدمات للمعلومات و البيانات – و توفير خدمات متميزة للشركات الأجنبية للاستثمار بهذا المجال و تقديم الدعم المتواصل من تطوير البنية التحتية و تسهيل الاجراءات القانونية لها.
و لا ننكر بعض الجهود الفردية أو الجماعية الصغيرة في إنشاء بوابات الكترونية، و لكن ينقصها الدعم المادي من الشركات المتخصصة و توفير المعدات و البرمجيات في نفس الدول العربية و ليس بخارجها لتقليل التكلفة الإجمالية للبوابات.
و يجب تطوير المناهج التعليمية لجميع المراحل لمواكبة عصر المعلومات و إدخال الانترنت في مجال التعليم و انشاء الجامعات الافتراضية و ضرورة اشتراك مراكز الدراسات و الأبحاث في صناعة المعلومات
و لقد قطعت الولايات المتحدة و الدول الأوروبية شوطاً كبيراً في مجال التعليم عبر الانترنت كإنشاء الجامعات الافتراضية، و تخططان لإنفاق 10 مليارات دولار مع حلول عام 2007.
وأخيرا فإن العمل ليل نهار لهو خير سبيل للنجاح .. أما غير ذلك .. فلا تسأل عن العواقب ..
سائلين المولى أن يوفق الجميع لخير بلادنا واوطاننا
تأثر قطاع العقارات الكويتي بالأزمة المالية العالمية
تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف . ويتوقع الخبراء تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية ، ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي.
علما أن الكويت شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة. فمع الصعود الكبير لأسعار النفط والنمو القياسي لمؤشرات البورصة الكويتية ارتفع ناتج قطاع البناء بنسبة 75% وشكل أكثر من ملياري دولار في عام 2007.
قطاع العقارات يمرض ولا يموت
ورغم المقولة إن قطاع العقارات يمرض ولا يموت إلا أن الخبراء يتوقعون أن تتأثر العقارات بالأزمة المالية العالمية وانخفاض البورصة وأن تتجه الأسعار وحركة البناء إلى مزيد من التدهور بعد تراجع حجم التداولات العقارية في السوق في الآونة الأخيرة
ولا يستبعد الخبراء استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية الكويتية خصوصا في ظل انخفاض أسهم الشركات العقارية بشكل ملحوظ في البورصة، وترافقها مع افلاس عدد كبير من صغار المستثمرين. ويشيرون بهذا الصدد إلى حجم الديون العقارية الكبير في الكويت وعدم قدرة الأفراد على تسديدها في ظروف الأزمة المالية العالمية مع انخفاض أسعار النفط واحجام المصارف عن الإقراض.
ودفعت هذه البوادر والمؤشرات بعض خبراء الاقتصاد إلى المطالبة بإنشاء صندوق مؤقت لإنقاذ القطاع العقاري الكويتي يوفر السيولة اللازمة لدعم المشروعات قيد التنفيذ.
تأثير المشكلة العالمية على اقتصاد مصر
لم تتأثر مصر كثيرا بالأزمة المالية العالمية وذلك لان القليل من الناس وضعوا أموالهم فى البنوك التى افلست ولم يتأثر الاقتصاد المصري حيث أن البنك المركزي المصري يضمن كل الإيداعات بالبنوك المصرية، مشددا على سلامة المدخرات المصرية تماما.
وأوضح رئيس الحكومة أن حكومته بدأت قبل أربعة أعوام في اتخاذ عدة إجراءات ساهمت في تقليل تأثير الأزمة الحالية على القطاع المصرفي المصري، منها إيداع الاحتياط النقدي المصري في بنوك آمنة ومضمونة
وتنويع سلة العملات بما يتماشى مع المعاملات الخارجية الأساسية، بالإضافة إلى توجيهات البنك المركزي للبنوك بتحديد نسبة الإيداعات الخارجية
وشدد على قدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الأزمة المالية العالمية بالكامل ودون أي تأثير سلبي عليها ، وقال
منذ بداية ازدياد حدة الأزمة المالية العالمية والحكومة بكل قطاعاتها ترصد كل التأثيرات والاحداث في هذه الفترة في أسواق المال العالمية وما ارتبط بها بالقطاع المصرفي العالمي أيضا، وتأثير ذلك بسيناريوهات مختلفة على نمو الاقتصاد العالمي، ثم انعكاس ذلك على الاقتصاد المصري حتى نستطيع اتخاذ القرارات الملائمة بشكل حاسم وفى الوقت المناسب لتلافي أي تداعيات على الاقتصاد المصري.
وقيل ان “تأثير الأزمة المالية انعكس على الأسواق العالمية كافة ولم تستثن سوق المال المصري من هذه الأزمة (..)، لدينا مستثمرون أجانب يساهمون في سوق المال بالبورصة، كما لدينا شركات مصرية تتداول في الخارج، ولاشك أن الجانب النفسي له تأثير في سوق المال، إلا أن أساسيات الشركات المصرية التي تعمل بالبورصة جيدة، وليس بالضرورة أن تعكس قيمة الأسهم الوضع الحقيقي للشركات”
معتبرا أن هذا الهبوط يمكن أن يمثل فرصة لجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية فور تصحيح القيمة الحقيقية للشركات وأوضاع أسواق المال.
الاقتصاد المصرى لا يعتمد على قطاع واحد
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد، إلا أنه يرتبط بالاقتصاد العالمي، موضحا أن هناك اقتراحات محددة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتساهم في تعميق وتقوية قدراتنا الذاتية، مضيفا أن الحكومة تعمل على الحفاظ على معدلات الاستمرار ونمو الاقتصاد المصري.
ليس لمصر استثمارات في المؤسسات المنهارة :
ونفى وزير الاستثمار المصري أن تكون لمصر استثمارات مباشرة في إحدى المؤسسات المالية الكبرى التي انهارت مؤخرا، موضحا أن هناك أوجها أخرى للتأثر بالأزمة العالمية. وقال “نحن نتاجر مع العالم، حيث نصدر ونستورد ولدينا تدفقات لتحولات العاملين بالخارج وإيرادات من قناة السويس
واستثمارات من البورصة المصرية تعين البنك المركزي في تكوين الاحتياطي واستثمارات أجنبية مباشرة وهي المورد الرئيسي الذي حقق زيادة تراكمية في احتياطي النقد الأجنبي والذي أسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي”.
وأوضح أن الصادرات قد تتأثر برغم أن معدلات نموها ستكون موجودة لكن ستكون أقل، وقال “لا يمكن أن أقول إننا سنصدر لأوروبا وأميركا خاصة أن نظام المدفوعات لديهما لن يكون قادرا على المساندة حتى لو كانت لديهما رغبة في الشراء ونحن لدينا استعداد للبيع”.
تأثر القطاع السياحي فى مصر
ورجح إمكانية تأثر القطاع السياحي بالأزمة المالية العالمية، مؤكدا أهمية البحث عن سائح جديد سواء من الدول العربية أو من دول آسيا كالصين وكوريا والهند والتي لديها معدلات نمو عالية.
شرح عملي لـ التحكيم التجاري الدولي سوق وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها
يعتبر التحكيم التجاري الدولي من أهم الوسائل البديلة لحسم منازعات الاستثمار وسوق المال في العصر الحديث.
حيث تزايدت أهمية هذا النظام مع توسع التجارة الدولية والاستثمارات العابرة للحدود، ويوفر آلية سريعة ومرنة لفض النزاعات بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي.
يستعرض هذا الدليل الشامل الإطار القانوني المنظم للتحكيم التجاري الدولي، مع التركيز على:
قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري والمواد التنظيمية.
إجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.
قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي.
أنواع التحكيم ووسائل حسم النزاعات البديلة.
قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري
التأسيس والاختصاصات
الهيئة العامة لسوق المال هي هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومقرها مدينة القاهرة. تتمتع الهيئة بصلاحيات واسعة في تنظيم ومراقبة سوق المال والأوراق المالية والشركات العاملة في البورصة.
مجلس إدارة الهيئة وتشكيله
يُشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة (رئيساً)، ونائب رئيس الهيئة، ونائب محافظ البنك المركزي، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يتولى المجلس وضع السياسات والقواعد التنظيمية، وتحديد مقابل الخدمات، والموافقة على الموازنة السنوية.
موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من الاعتمادات الحكومية، والرسوم المحصلة، ومقابل الخدمات، والغرامات، والقروض والمنح المحلية والخارجية، وتتمتع الهيئة بموازنة مستقلة وحساب خاص لإيداع مواردها.
الرسوم والمقابلات المالية في سوق المال
رسوم الاطلاع والوثائق
لكل ذي مصلحة الحق في طلب الاطلاع على الوثائق والسجلات لدى الهيئة مقابل 50 جنيهاً للإطلاع و100 جنيه للحصول على صورة مصدقة من كل وثيقة. يُقدم الطلب مع بيان صفة مقدمه والغرض من الاطلاع.
رسوم تأسيس الشركات
تؤدي الشركة المؤسسة رسماً بواقع 1 في الألف من رأس المال المصدر بحد أدنى 5,000 جنيه وحد أقصى 15,000 جنيه، ومقابلاً سنوياً للخدمات بواقع 2% من رأس المال بحد أدنى 1,000 جنيه وحد أقصى 5,000 جنيه.
رسوم إصدار الأوراق المالية
تدفع الشركات التي تصدر أوراقاً مالية رسماً بواقع 0.5 في الألف من قيمة الإصدار بحد أقصى 10,000 جنيه.
“التحكيم محض طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.”
المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة
التأسيس والطبيعة القانونية
أُنشئ المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة في يناير 1979 كمنظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح. يتمتع المركز وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية بالحصانات والامتيازات المقررة للمنظمات الدولية.
أهداف المركز وخدماته
يسعى المركز للإسهام في دفع التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا من خلال:
إجراء التحكيم تحت رعايته وفقاً لقواعد اليونسترال.
تقديم المساعدة في التحكيم الخاص (Ad Hoc).
تقديم المشورة في صياغة عقود التجارة والاستثمار الدولية.
تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية لإعداد المحكمين.
الإشراف على البحوث والدراسات في مجال التحكيم.
إجراءات التحكيم أمام المركز الإقليمي
تقديم طلب التحكيم
يُقدم طلب التحكيم إلى المركز من 5 نسخ (محكم فرد) أو 7 نسخ (هيئة من 3 محكمين) متضمناً:
أصل أو صورة من اتفاق التحكيم واسم المركز كمؤسسة مختصة
أصل أو صورة من العقد محل النزاع
الأدلة القانونية والمستندات المؤيدة
أسماء وعناوين الأطراف وبيانات الاتصال
طبيعة وقيمة النزاع
اسم المحكم المختار واللغة ومكان التحكيم المقترح
تسجيل القضية وتشكيل هيئة التحكيم
بعد سداد رسوم التسجيل والإيداع الأولي، يقوم المركز بتسجيل القضية وإخطار المدعى عليه للرد خلال المدة المحددة. تُشكل هيئة التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
إجراءات التحكيم
يوفر المركز مكاناً مناسباً لجلسات التحكيم مع تسهيلات السكرتارية والترجمة. تبدأ إجراءات التحكيم فور ترتيب مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات، ويولي المركز عنايته لمنع التأخير وضمان سير الإجراءات.
من واقع خبرتي: نصيحة المحامي
بعد أكثر من 28 عاماً من الخبرة في المحاماة والتعامل مع منازعات الاستثمار أنصحك بالتالي:
ماذا أفعل لو كنت مكانك؟
قبل التوقيع: احرص على صياغة شرط تحكيم واضح ومحدد في عقودك الاستثمارية، مع تحديد المركز والقواعد واللغة مسبقاً.
اختيار المحكمين: اختر محكماً ذا خبرة في مجال نزاعك التجاري، وتحقق من استقلاليته وحياده.
حساب التكاليف: قدّر التكاليف المتوقعة مسبقاً باستخدام جداول الرسوم، فالشفافية المالية تجنبك المفاجآت.
التوثيق: احتفظ بجميع المستندات والمراسلات، فهي أساس بناء الدعوى التحكيمية.
رسوم وأتعاب التحكيم في المركز الإقليمي
رسوم تسجيل الطلب
تبلغ رسوم تسجيل طلب التحكيم 500 دولار أمريكي من كل طرف في القضايا الدولية، و250 دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه المصري) في القضايا المحلية.
المصاريف الإدارية
تُحتسب المصاريف الإدارية وفقاً لقيمة النزاع على النحو التالي:
قيمة النزاع (بالدولار الأمريكي)
النسبة المئوية
ملاحظات
أقل من 100,000
2%
بحد أدنى 3,000 دولار وحد أقصى 2,500 دولار
100,001 – 500,000
0.50%
ــــ
500,001 – 1,000,000
0.40%
ــــ
1,000,001 – 2,000,000
0.20%
ــــ
2,000,001 – 5,000,000
0.15%
ــــ
أكثر من 5,000,000
0.10%
ــــ
أتعاب المحكمين
تُقدر أتعاب المحكمين بنفس الشرائح السابقة، بحد أدنى 5,000 دولار لكل محكم وحد أقصى 300,000 دولار. في القضايا المحلية، يكون الحد الأدنى 3,000 دولار والحد الأقصى 25,000 دولار.
قواعد اليونسترال للتحكيم
نطاق التطبيق وإخطار التحكيم
تُطبق قواعد اليونسترال عند اتفاق الطرفين كتابةً على إحالة المنازعات للتحكيم وفقاً لها. يُرسل المدعي إخطار التحكيم متضمناً طلب الإحالة، وأسماء الأطراف، والإشارة لشرط التحكيم، والطابع العام للنزاع، والطلبات، واقتراح عدد المحكمين.
تشكيل هيئة التحكيم
في حالة المحكم الواحد، يتفق الطرفان على تعيينه خلال 30 يوماً، وإلا تولت سلطة التعيين ذلك. في حالة ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً، ويختار المحكمان المحكم الرئيس.
معايير اختيار المحكمين
يجب أن يكون المحكم مستقلاً ومحايداً، ويُفضل أن يكون من جنسية مختلفة عن أطراف النزاع. يلتزم المحكم بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكاً حول حياده.
وسائل حسم النزاع البديلة
التوفيق والوساطة
يطبق المركز قواعد التوفيق التي وضعتها اليونسترال منذ مارس 1990. تهدف هذه القواعد لتخفيف العبء عن الأطراف في حسم منازعاتهم، حيث يقوم الموفق بجمع الأطراف لمحاولة التوصل لتسوية ودية.
الوساطة تختلف عن التوفيق في أن الوسيط يتمتع بدور أكثر إيجابية، حيث يعمل متردداً بين الأطراف منفرداً لمحاولة التوصل لصيغة مرضية.
الخبرة الفنية
أصدر المركز قواعد الخبرة الفنية لتوفير خبراء متخصصين في مختلف المجالات التقنية. يمكن للأطراف الاستعانة بالخبراء لتقديم تقارير فنية تساعد في حسم النزاع.
المحاكمات المصغرة
تتكون هيئة المحاكمة المصغرة من رئيس محايد وعضوين من كبار موظفي طرفي النزاع. تُعد الهيئة مشروع تسوية خلال مدة قصيرة، مع التزام الأطراف بعدم السير في إجراءات قضائية أثناء المحاكمة.
اتفاق التحكيم: الأنواع والشروط
شرط التحكيم
هو اتفاق مُدرج في عقد معين ينص على إحالة المنازعات المستقبلية للتحكيم. يجب أن يكون الشرط واضحاً ومحدداً، مع الإحالة لمركز تحكيم أو قواعد محددة.
مشارطة التحكيم
هي اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع، ويتضمن تنظيماً شاملاً لكافة جوانب التحكيم من تشكيل الهيئة والإجراءات والقانون الواجب التطبيق. يجب أن تحدد المشارطة المسائل موضوع التحكيم بدقة وإلا كانت باطلة.
اتفاق التحكيم بالإحالة
كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم تُعتبر اتفاق تحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار الشرط جزءاً من العقد.
العقوبات والجزاءات في قانون سوق المال
العقوبات الجنائية
تتراوح العقوبات بين الحبس (من سنتين إلى 5 سنوات) والغرامات (من 20,000 إلى 100,000 جنيه) حسب جسامة المخالفة. تشمل المخالفات المعاقب عليها:
مباشرة نشاط خاضع للقانون دون ترخيص
طرح أوراق مالية للاكتتاب بالمخالفة للقانون
إثبات بيانات غير صحيحة في نشرات الاكتتاب عمداً
التزوير في سجلات الشركة
التأثير على أسعار السوق بالتدليس
عقوبات التأخير والإفصاح
يُعاقب بغرامة 2,000 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم القوائم المالية وفقاً لقواعد الإفصاح. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح مقابل أداء نصف الغرامة.
التحكيم الدولي: المعايير والضوابط
معيار جنسية الأطراف
يُعتبر التحكيم دولياً إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يحمل جنسية دولة أخرى غير جنسية الطرف الآخر.
معيار مكان التحكيم
يكون التحكيم دولياً إذا كان مقره خارج الدولة، أو إذا تم الاتفاق على إجراء جزء جوهري من الالتزامات خارج الدولة.
معيار ارتباط النزاع بأكثر من دولة
المعيار الموضوعي الذي يقوم على اتصال موضوع المنازعة بأكثر من دولة، بغض النظر عن جنسية الأطراف.
قواعد السلوك المهني للمحكم
الحياد والاستقلال
لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين. يجب على المحكم التأكد من قدرته على أداء المهمة دون تحيز، ومن توفر الوقت والاهتمام اللازمين.
واجب الإفصاح
يجب على المحكم أن يصرح بكل الظروف التي قد تثير شكوكاً حول حياده أو استقلاله، سواء قبل التعيين أو أثناء التحكيم.
الإعفاء من المسؤولية
لا يُعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أعضاء مجلس إدارته مسؤولاً تجاه أي شخص عن أي فعل يتعلق بإجراءات التحكيم.
القانون الواجب التطبيق
اختيار القانون
تطبق هيئة التحكيم القانون الذي يعينه الطرفان على موضوع النزاع. في حالة عدم الاتفاق، تطبق الهيئة القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين الواجبة التطبيق.
التحكيم بالعدل والإنصاف
لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف إلا بإجازة صريحة من الطرفين، وإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز ذلك.
مراعاة الأعراف التجارية
في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.
صدور وتنفيذ قرار التحكيم
شكل القرار
يُصدر قرار التحكيم كتابةً موقعاً من المحكمين، متضمناً التسبيب ما لم يتفق الطرفان على عدم التسبيب. يجب أن يشتمل القرار على تاريخ الصدور والمكان.
أنواع القرارات
يجوز لهيئة التحكيم إصدار قرارات مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية بالإضافة للقرار النهائي. القرارات المؤقتة قد تتضمن تدابير وقائية لحفظ البضائع أو الأموال محل النزاع.
إيداع وتنفيذ القرار
إذا استلزم قانون التحكيم إيداع أو تسجيل القرار، وجب على هيئة التحكيم تنفيذ ذلك خلال المدة القانونية. يقدم المركز كل مساعدة ممكنة لتنفيذ حكم التحكيم.
التحكيم التجاري الدولي للمستثمرين فى مصر
تعرف علي دور التحكيم التجاري الدولي وسوق المال بعرض قانون هيئة العامة لسوق المال المصري للمستثمرين و الشركات العاملة في البورصة وبيان رسوم وإجراءات التحكيم التجاري الدولي بالمركز الإقليمي بالقاهرة لإنهاء المنازعات الاقتصادية والاستثمارية للشركات و العاملين بالبورصة و الأوراق المالية
التحكيم والهيئة العامة القوانين
نبدأ بعرض وشرح قانون هيئة سوق المال ، ثم شرح اجراءات التحكيم التجاري الدولي ، وهو المركز الاقليمي للتحكيم بالقاهرة ، وبيان رسوم التحكيم
قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري ( المواد من 42 الى 69 )
نصوص ومواد القانون الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال المصري وفقا لأحدث التعديلات ، وهو قانون يهم أصحاب الشركات والمستثمرين ، وكل من أراد تأسيس الشركة الاستثمارية تعمل فى مجال البورصة والأوراق المالية
المادة 42
الهيئة العامة لسوق المال هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.
تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
المادة 43
مجلس إدارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها وعلى الأخص :
وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج .
وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة .
وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها .
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة .
المادة 44
مجلس إدارة الهيئة ، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها وعلى الأخص :
وضع السياسة التي تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج .
وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة .
وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التي تعين الهيئة على قيامها بوظائفها .
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
ويكون لمجلس الإدارة بالنسبة إلى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم 73 لسنة 1976 .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة .
المادة 45
يشكل مجلس إدارة الهيئة من :
رئيس الهيئة —————————- رئيساً
نائب رئيس الهيئة ————————- نائباً للرئيس
نائب محافظ البنك المركزي ——————- عضواً
وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونائبه وتحديد المعاملة المالية لهما قرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى
المادة 46
يتولى رئيس الهيئـة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وله أن يفوض واحـداً أو أكثر من شاغلي الوظائف العليا بعض اختصاصاته .
المادة 47
تكون موارد الهيئة مما يأتي :
– الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
– الرسوم التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
– مقابل الخدمات التي تقدمها .
– الغرامات التي يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
– القروض والمنح المحلية والخارجية التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانوناً .
المادة 48
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الإيرادات عن نشاطها ، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى ، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيراداً ومصروفاً على موازنة الهيئة وحسابها الختامي .
المادة 49
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركة ، أو مقر البورصة أو الجهة التي توجد بها .
وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .
رسوم الاطلاع فى الهيئة العامة لسوق المال
مادة 70
لكل ذي مصلحة طلب الاطلاع لدى الهيئة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركةوالحصول على بيانات أو صور منها مصدق عليها، وذلك مقابل خمسين جنيهاً عن كل وثيقة أو بيان في حالة الإطلاع ومائة جنيه عن كل صورة .
مادة 71
يقدم طلب الاطلاع أو الحصول على صور من الوثائق أو البيانات إلى الهيئة مرفقاً به ما يفيد دفع المبلغ المقرر على أن يبين في الطلب صفة مقدمه والوثيقة أو البيان الذي يطلب الاطلاع عليه ، أو الحصول على صورة منه والغرض المراد استخدامه فيه .
وللهيئة رفض الطلب إذا كان من شأن إذاعة البيانات أو الصور المطلوبة إلحاق بالشركة أو الإخلال بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين .
مادة 72
تؤدي الشركة التي يتم تأسيسها طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة رسماً للتأسيس بواقع واحد في الألف من قيمة رأسمالها المصدر بحد أدنى خمسة آلاف جنيه وبحد أقصى خمسة عشر ألف جنيه ، ومقابلاً سنوياً للخدمات التي تؤديها الهيئة بواقع أثنين في المائة من قيمة رأسمال الشركة المصدر وبحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه .
مادة 73
تؤدي الشركات التي تصدر أوراقاً مالية رسماً للهيئة بواقع نصف في الألف من قيمة كل إصدار بحد أقصى عشرة آلاف جنيه .
القرارات التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال
القانون رقم 95 لسنة 1992م وفق أحدث التعديلات
قـــــــرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ؛
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان ، وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ، وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن التعامل بالنقد الأجنبي ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ، وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية ، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة1991 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ، وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ، قــرر :
(مادة أولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المرافقة لهذا القرار ويعمل فيما لم يرد فيه نص خاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه .
(مادة ثانية)
في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون “القانون رقم 95 لسنة 1992” وبالوزير “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية” وبالهيئة أو الجهة الإدارية أينما وردتا في اللائحة المرفقة أو اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة إلى شركات الاكتتاب العام أو في تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 “الهيئة العامة لسوق المال “.
(مادة ثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أ. د. يسري علي مصطفى
العقوبات فى قانون تنظيم سوق المال فى مصر
المادة 63
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك .
كل من طرح للاكتتاب أوراقاً مالية أو تلقى عنها أموالاً بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
كل من أثبت عمداً في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .
كل من أصدر عمداً بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها، جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .
كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .
كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
كل من قيد في البورصة أوراقاً مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة 64
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سراً أتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعاً منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة ، أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها .
المادة 65
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام 6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39 والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون .
المادة 65 مكرراً
يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير فى تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة ، ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية.
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون .
المادة 67
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 68
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة ، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .
المادة 69
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويكون الحكم بذلك وجوبياً في حالة العود .
تعرف على اجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة ، ويعد مركز القاهرة الإقليمي ، منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح . ووفقا لاتفاقية المقر يعتبر مركز القاهرة للتحكيم التجاري وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية منظمة دولية لها شخصيتها المعنوية ، وتتمتع مقار المركز بالحصانات والامتيازات المقررة لمقار المنظمات الدولية
اجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مراحل تكوين مركز التحكيم الدولي بالقاهرة
يناير 1978 – قرار الدورة التسعة عشر للجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا ( فيما يعد اللجنة ) بإنشاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي ضمن خطة شاملة لنشر عدة مراكز تحكيم في الدول الأفروآسيوية .
يناير 1979 – اتفاق إنشاء المركز المبرم بين اللجنة وبين حكومة جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات تجريبية .
نوفمبر 1982 – الاتفاقية بين اللجنة وحكومة جمهوري مصر العربية على استمرار عمل المركز لمدة تجريبية أخرى .
ديسمبر 1987 – اتفاق المقر الخاص بالمركز بين اللجنة وحكومة جمهورية مصر العربية والذي يكفل المركز التمتع بكافة مزايا وحصانات المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر
يوليو 1990 – إنشاء معهد التحكيم والاستثمارات تحت مظلة المركز .
يناير 1991 – إنشاء جمعية المحكمين العرب والأفارقة تحت مظلة المركز .
أكتوبر 1992 – إنشاء فرع لمركز القاهرة بمدينة الإسكندرية يختص بالتحكيم البحري .
فبراير 1999 – إنشاء فرع القاهرة لمجمع المحكمين المعتمد بلندن تحت مظلة المركز .
أهداف وخدمات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
يعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (فيما بعد ومركز القاهرة) منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح . ووفقا لاتفاقية المقر يعتبر مركز القاهرة للتحكيم التجاري وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية منظمة دولية لها شخصيتها المعنوية ، وتتمتع مقار المركز بالحصانات والامتيازات المقررة لمقار المنظمات الدولية
ويسعي نشاطها للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية وفي دول منطقة غرب آسيا وقارة أفريقيا بوجه عام وذلك من خلال الخدمات الفنية المتخصصة التي يقدمها في مجال التسوية السليمة لمنازعات التجارة والاستثمار الدوليين . وقد تم مؤخرا إقرار حسم المنازعات المحلية أيضا وفقا لقواعد المركز .
وتنحصر أهداف المركز بصفة أساسية فيما يلي :-
– إجراء التحكيم والوسائل السليمة الأخرى لحسم المنازعات تحت رعايته .
– تقديم المساعدة عند اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي ( يونسترال – UNCITRAL ) أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان .
– تشجيع الالتجاء على التحكيم التجاري الدولي بالمنطقة الآسيوية .
– تقديم المساعدة في دعاوى التحكيم الخاص Ad Hoc بناء على طلب الأطراف
– التنسيق بين أنشطة المركز ومراكز التحكيم الأخرى وبصفة خاصة الموجودة في المنطقة .
– تقديم المساعدة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم .
– تقديم المشورة والخبرة في صياغة عقود التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولات الدولية.
– تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية الدولية لإعداد وتدريب رجال القانون والمحكمين ورجال الأعمال من أبناء المنطقة الأفروآسيوية بهدف ترسيخ مفاهيم حسم المنازعات التجارية بالوسائل السليمة والتعريف بالمستجدات .
– الإشراف على إجراء الدراسات والاضطلاع بالبحوث التي تتسم بالطابع الأكاديمي والتطبيقي العلمي .
– والغاية المنشودة من هذا كله هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتنشيط الاستثمار والتجارة الدولية في المنطقة
فرع مركز القاهرة
اتخذ مركز القاهرة خطوة هامة في سعيه ليكون منظمة تحكيمية ذات اختصاصات متعددة وذلك بإتمام اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجمعة الدول العربية لتأسيس فرع جديد لمركز القاهرة بمدينة الإسكندرية يختص بالتحكيم البحري الدولي .
وقد أنشئ هذا المركز في أكتوبر 1992 ويعد تأسيس فرع جديد في مدينة الإسكندرية – التي من اعرق مواني البحر المتوسط واكبر ميناء مصري عليه – ميزة لكل الدول العربية الأفروآسيوية التي ستجد لأول مرة مركزا متخصصا في المنازعات البحرية يعمل في خدمتهم .
ويضطلع مركز الإسكندرية بحسم المنازعات البحرية عن طريق التحكيم بصفة أساسية بالإضافة إلى ممارسـة أعمال الوساطة والتوفيق بين أطراف المنازعات .
وسائل حسم النزاع المطبقة فى مركز القاهرة التجاري الدولي
التحكيم
يتركز دور مركز القاهرة المباشر والأساسي في إتمام عمليات التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال) تحت إشراف المركز بالنسبة لمنازعات العقود التجارية وعقود الاستثمار الدوليين التي تتضمن شرط التحكيم طبقا لقواعد المركز أو وفقا لاتفاق أطرافها على ذلك .
ويمكن في حالات معنية – ومتى وافق على ذلك أطراف النزاع – اللجوء إلى قواعد المركز الخاصة بالتوفيق والوساطة والخبرة الفنية متى اقتضت طبيعة النزاع ذلك .
ويحتفظ مركز القاهرة بقائمة أسماء ومؤهلات وخبرات عدد كبير من المحكمين والخبراء الدوليين من مختلف التخصصات والجنسيات
اجراءات التحكيم أمام مركز القاهرة التجاري الدولي للتحكيم
1- يقدم طلب التحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
مدعما بالمستندات المطلوبة من خمس نسخ في حالة المحكم الفرد ومن سبع نسخ في حالة هيئة مكونة من خمسة محكمين . ويجب أن يتضمن طلب التحكيم البيانات التالية :-
– اصل أو صورة من اتفاق التحكيم الذى تم فيه تسمية مركز القاهرة كمؤسسة تحكيمية مختصة بنظر النزاع .
– اصل أو صورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع .
– الأدلة القانونية والمستندات التي تدعم طلب التحكيم .
-أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بأطراف النزاع .
– طبيعة وقيمة النزاع .
– إخطار التحكيم الخاص بالمدعي .
– أسم المحكم الذى اختاره المدعي ، ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة التحكيم ومكان التحكيم .
– يتم في نفس وقت تقديم طلب التحكيم سداد رسم تسجيل القضية وإيداع الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ( انظر جدول الرسوم الخاص بالمركز)
2- يقوم المركز بتسجيل القضية بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم .
3- يتم إخطار المدعي عليه بصورة من طلب التحكيم الذي قدمه المدعي
ويُطلب منه الرد على طلب التحكيم مدعما بالمستندات ، كما يُطلب منه كتابة تسمية محكمة ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة ومكان التحكيم . ويقوم المركز بعد ذلك بإخطار المدعي بهذه البيانات .
4-يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة هي قواعد اليونسترال إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك .
5- يكون على المركز مسئولية الاتصال مع الأطراف والمحكمين والخبراء ، يوفر المركز مكاناً مناسباً لجلسات التحكيم مزوداً بأعمال وأجهزة السكرتارية ما لم ير الأطراف عقد التحكيم في مكان آخر ، أو ترى هيئة التحكيم عقد بعض جلساتها في أماكن أخرى . كما يوفر المركز تسهيلات الترجمة في حالة طلب ذلك .
6- يبدأ التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال حالما يتم ترتيب مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات . وخلال هذه المرحلة يولي المركز عنايته للإجراءات والجداول الزمنية والتدخل لمنع تأخير الإجراءات وضمان تقديمها .
7- يتم إصدار حكم التحكيم بعد إجراء المداولات المناسبة .
8- يقدم مركز القاهرة كل مساعدة ممكنة بشأن تنفيذ حكم التحكيم .
قواعد التوفيق التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي
تم في مارس 1990 اعتماد قواعد التوفيق التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال) للعمل بها في مركز القاهرة . وتهدف هذه القواعد إلى تخفيف العبء عن الأطراف في شأن حسم منازعاتهم التجارية والاقتصادية عند اختيارهم اللجوء لهذه الوسيلة .
وقد طلب الأطراف من مدير المركز في العديد من القضايا بعد بدء إجراءات التحكيم أمام المركز اتخاذ إجراءات التوفيق لمحاولة فض النزاع ، وفي حالة عدم النجاح في الوصول إلى تسوية عن طريق التوفيق فإن إجراءات التحكيم تُستأنف حتى التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.
الوساطة :
أصدر مركز القاهرة قواعد الوساطة الخاصة به في مارس 1990 . ويتميز أسلوب الوساطة بأنه وإن كان يشبه التوفيق ، إلا انه يختلف عنه بصفة عامة في أن الوسيط والذى يكون عادة شخصاً محايداً يكون له دور أكثر إيجابية في حسم النزاع وهو لا يجمع الأطراف دائما في لقاءات كالتوفيق
ولكنه يعمل أحياناً متردداً بينهم منفرداً بكل على حدة لمحاولة التوصل إلى صيغة مرضية للنزاع .
وعادة ما يكون الوسيط شخصاً ذا مقدرة على الحوار والإقناع وله خبرة كافية في موضوع النزاع ويعمل على جمع المعلومات اللازمة عنه والتفاوض مع الأطراف بشأنه بهدف تقريب وجهات نظرهم ومساعدتهم على تفهم مواقف بعضهم البعض فيما يتعلق بموضوع النزاع ، ودفع الحواجز النفسية والاعتبارات البيروقراطيـة التي كثيرا ما تكون السبب المباشر في نشوء النزاع .
وتختلف صور الوساطة حسب نوع النزاع ومكانة ، وتتراوح المشاركة الإيجابية في حل النزاع والتفاوض أو الاقتصار على إعطاء التوصيات وجمع المعلومات وإعداد تقرير بها للأطراف يساعدهم على التوصل إلى حله
كما يجب أن يضع الوسيط في اعتباره الخلفية الثقافية للأطراف ومصالحهم بما يتيح له البصيرة اللازمة لفهم وطرح الأسلوب الأمثل لتسوية الخلاف واقتراح الحل الناجح له
قواعد الخبرة الفنية
أصدر مركز القاهرة قواعد الخبرة الفنية في نفس العام الذى اعتمدت فيه قواعد التوفيق ونظراً لأن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي لم تضع قواعد نموذجية في هذا الخصوص فقد وضع المركز قواعده بعد الاستئناس بالقواعد المعمول بها أمام منظمات التحكيم العالمية والتي تحقق العدالة واعتمدها .
وتتضمن قائمة الخبراء الفنيين الخاصة بالمركز أسماء الكثير من الخبراء من مختلف البلاد العربية وبلدان المنطقة الأفروآسيوية .
المحاكمات المصغرة
كانت جمعية التحكيم الأمريكية أول من طبق هذا النظام ، وتلتها غرفة تجارة زيورخ . وهذا الأسلوب مثله مثل غيره من الأساليب البديلة لحسم المنازعات يهدف إلى حسم النزاع بسرعة وبأقل من التعقيدات والمشاكل والتكلفة .
ويتلخص هذا الأسلوب في أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحد منهما من بين كبار موظفيه في مستويات الإدارة العليا ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتولي العضوين اختيار الرئيس ، وإن لم يتفقا على شخصه تعينه جهة محايدة مثل إحدى غرف التجارة أو مراكز التحكيم .
ويُطلب من الهيئة المشكلة على النحو السابق إعداد مشروع للتسوية وتقديمه للأطراف ، وإن لم يتمكن الأعضاء من التوصل إلى مشروع مقبول منهم جميعاً ، يتقدم الرئيس بمشروع من إعداده هو .
ويلتزم الأطراف بعدم السير في أي إجراء قضائي أو طلب التحكيم أثناء مدة المحاكمة المصغرة ولكن لا يلتزموا بقبول مشروع التسوية الذي يتم إعداده.
كما لا يمكن لأي من الطرفين استعمال أى معلومات أو دليل يتصل بعمله أثناء المحاكمة المصغرة ضد خصمه إذا لم تكلل إجراءاتها بالنجاح
وهو الأمر الذى يشجع الأطراف على اللجوء إلى هذا الأسلوب العلمي الذى لا يصيبهم بأي ضرر ويسمح لهم بالتفاوض بحرية دون خشية تعريض مصالحهم أو أسرارهم للخطر .
وينُتظر أن تلقى هذه الوسيلة ترحيباً من شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص .
مجلس مراجعة المطالبات
يطبق هذا النظام غالباً في تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الإنشاءات حيث يكون مجلس ثلاثي في بداية المشروع ، يعين المقاول عضواً ويعين المالك عضواً ويختار العضوين العضو الثالث كرئيس للمجلس .
وتسلم كل عضو صورة كاملة من عقد المقاولة وجداول تنفيذ العمل ومحاضر الاجتماعات التي يعقدها الأطراف وتقارير سير العمل .
ويتولى المجلس مراجعة أي مطالبة يقدمها أو أمر تعديل يصدره المالك أولاً بأول ويصدر توصية غير ملزمة بشأنها للأطراف .
ويتميز هذا النظام بأنه يسمح بنظر أي خلاف في مهده ، ويسمح للأطراف بالعمل سريعاً على حله وفقاً لما يوصي به المجلس
وقد ثبت بالتجربة فعالية هذا النظام نظراً لما يتميز به من إلمام أعضاء المجلس بتفاصيل العلاقة التعاقدية وقدرتهم على تناولها بالتحليل والرد معلى ما يثيره الأطراف بشأنها في سرعة يمتنع معها تصاعد الخلاف على نحو بنذر بتفاقمه وعدم إمكان تداركه في إطار محدود
قواعد تحكيم مركز القاهرة التجاري الدولي للتحكيم
دعي التطبيق العملي للتحكيم والوسائل الأخرى البديلة لحسم المنازعات في السنوات التي أعقبت إنشاء المركز الي تطوير قواعده .
وقد أظهرت الحاجة الي التطوير في ضوء المتغيرات والتطورات التي طرأت علي القوانين في مختلف بلدان العالم والي القبول الدولي للتحكيم كوسيلة طبيعية ومرغوبة في حسم منازعات التجارة الدولية
وكذلك الاتجاه نحو العالمية في مجال الاقتصاد الدولي بما يؤدي الي اعتماد القواعد التي تتوافق مع العلاقة الاقتصادية المتبادلة .
وقد برزت الحاجة الي إجراء تعديلات جديدة لقواعد التحكيم المؤسسي للتخلص من كثير من الحواجز التقليدية التي وضعتها النظم المحلية امام التجارة الدولية وأدت الي كثرة وتعقيد المنازعات التجارية .
وعلي هذا تكفل التعديلات الجديدة التي أجريت علي قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي والتي يطبقها مركز القاهرة سرعة ومرونة التطبيق والحياد والكفاية .
وأصبحت هذه التعديلات سارية المفعول اعتباراً من أول يناير 1998 وفيما يلي نص قواعد التحكيم المشار اليها .
أحكام تمهيدية
نطاق التطبيق :
المادة 1
إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقا لنظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
تنظم هذه القواعد التحكيم إلا اذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق علي تحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص .
الإخطار وحساب المدد :
المادة 2:
يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار ، ويشتمل ذلك كل إشعار أو رسالة او اقتراح ، انه قد تسلمه اذا سلم الي المرسل او في محل إقامته المعتادة او في مقر عمله او في عنوانه البريدي
وفي حالة تعذر التعرف علي أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة ، يعتبر الإخطار قد تسلمه اذا سلم في آخر محل إقامة أو في آخر مقر عمل معروف للمرسل اليه . ويعتبر وقت تسليم الإخطار هو يوم تسليمه علي أي نحو مما ذكر .
فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسليم الإخطار او الإشعار او الرسالة او الاقتراح . واذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية او عطلة تجارية في محال إقامة المرسل اليه
او في مقر عمله امتدت المدة الي اول يوم عمل يلي انتهاء العطلة وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية او العطلة التجارية التي تقع خلالها.
إخطار التحكيم :
المادة 3
يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم – ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي – الي الطرف الآخر – ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي عليه – إخطار التحكيم .
تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم
يجب ان يشتمل إخطار التحكيم علي ما يلي :-
أ- طلب بإحالة النزاع الي التحكيم .
ب- اسم كل طرف في النزاع وعنوانه .
جـ- إشارة الي شرط التحكيم او الاتفاق المنفصل علي التحكيم الذي يستند اليه طلب التحكيم :-
د – إشارة الي العقد الذي نشأ عنه النزاع او الذي له علاقة به .
هـ- الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه تن وجد .
و- الطلبات .
ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين ( أي واحد او ثلاثة ) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي هذا العدد من قبل .
4- يجوز ان يشتمل إخطار التحكيم أيضا علي ما يلي :
أ ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين .
ب ) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7.
جـ) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18 .
د ) يرسل المدعي عليه رده المبدئي علي إخطار التحكيم كتابة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام اخطار التحكيم علي ان يشتمل هذا الرد دفاعه المبدئي مصحوبا بصور من المستندات التي تدعم دفاعه .
وقد يشمل رده أيضا اسم المحكم الذي عينه وفقاً للمادة 7 .
النيابة والمساعدة :
المادة 4:
يجوز ان يختار الطرفان أشخاصا للنسابة او لمساعدتهما . ويجب ان ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة الي الطرف الآخر
ويجب ان يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة او المساعدة .
تشكيل لجنة التحكيم بمركز القاهرة التجاري الدولي
عدد المحكمين :
المادة5:
إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المدعي عليه إخطار التحكيم علي الا يكون ثمة محكم واحد فقط . وجب تشكيل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين .
تعيين المحكمين ( المواد من 6 الي 8)
المادة6 :
1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد ، يجوز لكل من الطرفين ان يقترح علي الآخر ما يلي : –
أ ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد او أسماء جملة يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم.
ب) اسم مؤسسة واحدة او أسماء عدة مؤسسات او اسم شخص واحد او أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما او من بينهم . وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين .
2- إذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم أحد الطرفين اقتراحاً قدم وفقاً للفقرة الأولى دون ان يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد . تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين . او إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم
او لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه اليها أحد الطرفين في هذا الشأن ، جاز لكل من الطرفين ان يطلب من المركز تعيين المحكم وللمركز اتخذا اجراءات التعيين وفقاً للبند 3 من هذه المادة او تسمية سلطة التعيين.
ويجوز مد هذه المدة الأخيرة اذا كانت هناك ظروف قهرية تبرر عدم إتمام التعيين في الموعد المذكور .
3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب احد الطرفين ، بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن ، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للإجراءات التالية ، إلا اذا اتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة ، او رأت سلطة التعيين ، بما لها من سلطة تقديرية ، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :
أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين ، بناء علي طلب أحدهما ، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل ،
ب- علي كل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب أو الأسماء التي يعترض عليها ترقيم الأسماء المتبقية حسب الترتيب الذي يفضلها ،
جـ- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات ، كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعينه
4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل محايد ، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .
المادة 7
1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكماً واحداً ، ويختار المحكمان المعنيان علي هذا النحـو المحكم الأول وهو يتولي رئاسة هيئة التحكيم .
2- اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الأخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي أختاره فإنه :
أ- يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان علي تسميتها أن تتولي تعيين المحكم الثاني .
ب- اذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من إتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن
جاز للطرف الأول أن يطلب من مدير المركز تعيين المحكم وللمركز اتخاذ اجراءات التعيين وفقاً للمادة 6/3 أو تسمية سلطة التعيين
وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .
3- إذا تنقضي ثلاثون يوماً من تاريخ المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم بإتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6.
المادة 8
1-عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقاً لأحكام المادة6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم
وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع ، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجاً في العقد . ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .
2-عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين ، يجب ذكر أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم ، مع بيان مؤهلاتهم
المادة 8(مكرر)
عندما يتضمن التحكيم متعدد الأطراف طرفين مدعيين أو أكثر ، أو طرفين مدعي عليهما أو أكثر قد يوافق الأطراف علي عدد ووسائل تعيين المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف علي التعيين في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إخطارهم بطلب التحكيم
يتولي المركز تعيين جميع المحكمين بناء علي طلب أي من الأطراف وفي هذا الصدد أيضاً يقوم المركز بتعيين واحد من المحكمين المعينين للعمل كرئيس هيئة التحكيم .
المادة8 ( مكرر1)
يجب أن يكون اتصال أي من الطرفين مع المحكمين أو مع المرشحين للعمل كمحكمين محدداً بالطبيعة العامة للنزاع ، والإجراءات المتوقع إتباعها ، مؤهلات المرشحين
ومدي التفرغ للعمل ، والاستقلال وكذلك مدي صلاحية أي من الأشخاص المختارين لرئاسة هيئة التحكيم إذا رخص للأطراف بالمشاركة في هذا الاختيار .
رد المحكمين ( المواد من 9 إلي 12)
المادة 9
يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله
وعلي المحكم بعد تعيينه أو اختيار التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها .
المادة10
1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله .
2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي أختاره إلا لأسباب لم يتبنها إلا بعد أن تم هذا المحكم .
المادة 11
1- علي الطرف الذي يعتزم محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا الحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 ، 10.
2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد . ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .
3-عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم ، ويجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ، ولا يعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد
وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات تعيين المحكم الذي طلب ردد حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .
المادة 12
1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى ، فإن القرار في طلب الرد بصدر علي النحو التالي :
أ- إذا كان تنعين المحكم قد قامت به سلطة التعيين ، فهي التي تصدر القرار ،
ب- إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة ، فهي التي تصدر القرار ،
جـ- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة6 .
2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر دلاً منه وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم
أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين ، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .
تبديل المحكم :
المادة 13
1- في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم ، بعين أو يختار محكم آخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليه في المواد من 6 إلي 9 التي كانت واجبة علي تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله .
2-في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها ، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم .
إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم :
المادة 14
إذا اقتضى الأمر رفقاً للمواد من 11 إلي 13 تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيس وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة بترك لتقدير هيئة التحكيم .
اجراءات التحكيم بمركز القاهرة التجاري الدولي
أحكام عامة :
المادة 15
1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد ن لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين علي قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته .
وقد تطلب هيئة التحكيم من المركز إعداد مشروع شروط الإحالة (مشارطة) مع الأطراف علي أن تتضمن هذه الشروط جميع البيانات الضرورية لها
وقد تعقد هيئة التحكيم اجتماعا تمهيدياً لتوقيع شروط الإحالة (مشارطة) وتنظيم وترتيب الإجراءات التالية من أجل سرعة حسم النزاع .
2- تعقد هيئة التحكيم بناءً علي طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية
فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب ، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات علي أساس الوثائق وغيرها من المستندات .
3- الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم يجب ان يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلي الطرف الآخر .
مكان التحكيم :
المادة16
إذا لم يتفق الطرفان علي مكان إجراء التحكيم .تتولي هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .
لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم .
لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخري أو لفحص مستندات ، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها .
يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم .
اللغة :
المادة 17
1- مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان ، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيها إلي تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسري علي اللغة او اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات .
2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .
بيان الدعوى :
المادة 18
1- فيما عدا التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى ، يجب أن يرسل المدعي ، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم ، إلي المدعي عليه وإلي كل واحد من المحكمين
بياناً مكتوباً بدعواه ، وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد .
2- يجب أن يشتمل بيان الدعوى علي البيانات التالية :
أ – اسم المدعي واسم المدعي عليه وعنوانه كل منهما .
ب- بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى .
جـ- المسائل موضوع النزاع .
د – الطلبات .
ويجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .
بيان الدفاع :
المادة 19
يجب أن يرسل المدعي عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلي المدعي وإلي كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بالرد علي بيان الدعوى .
يجب أن يشتمل البيان رداً علي ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و(جـ) و(د) من الفقرة 2 من المادة 18 ) ويجوز للمدعي عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه أو يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .
للمدعي عليه أن يقدم بيان الدفاع ، أو في مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير ، طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة .
تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 علي الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليه وعلي الحقوق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .
تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع :
المادة 20
يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخري .
ومع ذلك لا يجوز إدخال تعديلات علي طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله نطلق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم .
الدفع بعد اختصاص هيئة التحكيم :
المادة 21
هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .
تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه. وفي حكم المادة 21 ، ويعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد وينص علي إجراء التحكيم وفقاً لهذا النظام بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى .
وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم .
يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد علي الطلبات العاضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات .
بوجه عام ، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية .ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي .
البيانات المكتوبة الأخرى :
المادة 22 :
تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى ، بالإضافة إلي بيان الدعوى وبيان الدفاع ، التي يجب علي الطرفين تقديما او يجوز تقديمها ، وتحديد ميعاد تقديم هذه البيانات .
المدد :
المادة 23
يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة – بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع – خمسة وأربعين يوماً . ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.
يقع علي كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه .
لهيئة التحكيم أن تطلب – إذا استوصت ذلك – من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلي الطرف الآخر ، خلال المدة التي تحددها ، ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه .
لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما ، خلال المدة التي تحددها وثائق او مستندات أو أية أدلة أخري .
المادة 25
في حالة المرافعة الشفوية ، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها
إذا تقرر سماع شهود ، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر ، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً علي الأقل
بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخذونها في أداء الشهادة.
تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة وبعمل محضر لاجتماعها ، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوي تقتضي عمل الترجمة أو المحضر ، أو أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً علي الأقل برغبتهما في عملهما .
لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما خلال المدة التي تحددها ، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخري .
تكون جلسات المرافعات وسماع الشهود مغلقة ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم ولها حرية تحديد الطريقة التي يستوجب بها الشهود .
يجـوز أيضا تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود .
هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها ، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم .
التدابير الوقائية المؤقتة :
المادة 26
1- لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء علي طلب أحد الطرفين ، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع ، بما في ذلك إجراءات المحافظة علي البضائع المتنازع عليها ، كالأمر بإيداعها لدي الغير أو بيع السلع القابلة للتلف .
2- يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت . ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت .
3- الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلي سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن الحق في التمسك به .
الخبراء :
المادة 27
1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها . وترسل إلي الطرفين صورة من التفويض الذي أسند غلي الخبير كما حددته هيئة التحكيم .
2- يقدم الطرفان إلي الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع . وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلي هيئة التحكيم للفصل فيه .
3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلي كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة . ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره .
4- يجوز بعد تقديم الخبير وبناءً علي طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير
ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ، ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء المادة 25 .
التخلف :
المادة 28
1- إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم ، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم .
وإذا تخلف المدعي عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم .
2- إذا دعي أحد الطرفين علي وجه صحيح وفقاً لأحكام هذا النظام إلي حضور إحدي جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم .
3- إذا طلب من أحد الطرفين علي وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك . جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناءً علي الأدلة الموجودة أمامها .
إنهاء المرافعة :
المادة 29
1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخري لتقديمها أو شهود آخرين أو أقوال أخري للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب نفياً ن جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.
2- لهيئة التحكيم أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب أحد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور التحكيم ، إذ رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية .
التنازل عن التمسك بهذا النظام :
المادة 30
الطرف الذي يعلم أن حكماً من أحكام هذه القواعد أو شرطاً من شروطهم قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك في التحكيم دون ان يبادر إلي الاعتراض علي هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض .
قرار التحكيم بمركز القاهرة التجاري الدولي
القرارات
المادة 31
1- في حالة ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخري بأغلبية المحكمين .
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات ، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو الاجازات هيئة التحكيم ذلك ، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل الطلب .
شكل قرار التحكيم وأثره :
المادة 32
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر ، بالإضافة إلي قرار التحكيم النهائي ، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .
2- يصدر قرار التحكيم ويكون نهائياً وملزما للطرفين ، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلي تنفيذه دون تأخير .
3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم تسبيبه .
4- يوقع المحكمون القرار ، ويجب أن يشتمل علي تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم ، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع .
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .
6- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة قرار التحكيم موقعة من المحكمين .
7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله ، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحدها القانون .
القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون :
المادة 33
1- تطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان . فإذا لم يتفقا علي تعيين هذا القانون . وجب أن تطبق التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى .
2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كمحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم .
3- وفي جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية علي المعاملة .
التسوية الودية وغيرها من أسباب إنها إجراءات التحكيم :
المادة 34
1- إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم علي تسوية تنهي النزاع ، كان لهيئة التحكيم ، إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات ، وإما أن تثبت التسوية ، بناء علي طلب الطرفين وموافقتها علي هذا الطلب ، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها ولا إلزام علي هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار .
2- إذا حدث قبل صدور التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1
وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها علي إصدار قرار بإنهاء الإجراءات . ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار . إلا إذا اعترض علي إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية .
3- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها . وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2و4و5و6و7و ومن المادة 32.
تفسير قرار التحكيم :
المادة 35
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين وماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تفسير قرار التحكيم .
2- يعطي التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32.
تصحيح قرار التحكيم :
المادة 36
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخري مماثلة .
ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلي الطرفين .
2- يكون هذا التصحيح كتابة .
وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32 .
قرارات التحكيم الإضافي :
المادة 37
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب . أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولك قرار التحكيم أغفلها .
2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذ وقع دون حاجة إلي مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخري ، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب .
3- تسري علي القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32
السرية :
المادة 37 مكرراً
1- يتعهد الأطراف بالمحافظة علي سرية أحكام التحكيم وجميع الأوراق والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوي التحكيمية وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات ما لم يتفق الأطراف صراحة علي غير ذلك .
2- وتكون مداولات هيئة التحكيم سرية بين أعضائها ما عدا ما يتيحه القانون – الواجب التطبيق أو القواعد السارية المفعول – للمحكم الذي يختلف في الرأي بشأن حكم التحكيم .
3- يلتزم المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما ينبئ عن شخصية الطرفين بدون المرافعة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف .
المصروفات :
المادة 38
(أ) فيما يتعلق بتطبيق هذه الأحكام فإن اصطلاح ” التكاليف ” المنصوص عليها في المادة (38) من قواعد اليونسترال للتحكيم تشمل التكاليف المعقولة التي يحتملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للملحق (أ) المرفق :
(ب) تقدر قيمة التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس قيمتها في الاحوال المماثلة .
(جـ) يحدد مدير المركز التكاليف الإدارية التي تسدد للمركز وفقاً للملحق (أ) المرفق .
(د) تحدد نفقات سفر وانتقالات وإقامة المحكمين الدوليين لحضور الجلسات علي استقلال وفقا لأسعار السفر بالطائرات والإقامة بالفنادق السارية وقت السفر والإقامة .
(هـ) تقدر تكاليف الخبرة والترجمة التي يطلبها الطرفان أو هيئة التحكيم علي استقلال ووفقاً لأسعارها الفعلية وتسدد وفقاً لما تقره هيئة التحكيم بعد التشاور مع مدير المركز .
(و) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين وأطراف النزاع تقديراته عن الرسوم والمصاريف إلي هيئة التحكيم
وذلك في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة او تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين والأطراف أسس حساب التكاليف والرسوم .
مادة39
تحل القواعد الآتية في التطبيق محل القواعد المنصوص عليها في نص المادة (41) من قواعد اليونسترال للتحكيم :
(أ) يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات التحكيم أن يطلب إلي الأطراف إيداع مبالغ إضافية .
(جـ) بعد صدور حكم المحكمين يقدم مدير المركز حساب التكاليف عن المبالغ المودعة إلي الأطراف ويتم رد المبالغ غير المصروفة إليهم .
الإعفاء عن المسئولية :
المادة 40
لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه مسئولا تجاه أي شخص عن أي فعل أو عدم فعل فيما يتعلق بأي وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها .
المادة 41
الرسوم والمصاريف والأتعاب:
1- رسوم تسجيل طلب التحكيم .
يجب تسديد رسم تسجيل قدره 500 (خمسمائة دولار أمريكي ) منكل طرف في القضايا الدولية حتى يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بمقره الكائن 1شارع الصالح أيوب – الزمالك – القاهرة .
و بالنسبة للقضايا المحليـة يجب سداد رسم تسجيل قدره 250 ( مائتان وخمسين ) دولار أمريكي او ما يعدلها بالجنيه المصري من كل طرف حتى يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الاقليميي للتحكم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح أيوب – الزمالك – القاهرة .
قيمة النزاع والنسبة وملاحظات
اقل من 100000 2% بحد أدني 3000دولار
وبحد أقصي 2500 دولا قضية
من 100001 إلي 500000 0.50%
من 500001 إلي 1000000 0.40%
من إلي 1000001 إلي 2000000 0.20%
من 2000001 إلي 5000000 0.15%
أكثر من 5000000 0.10%
2- المصاريف الإدارية :
تقدر المصاريف الإدارية وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع كأمانة بحساب المركز علي أن يتم تسويتها علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول الآتي :
قيمة النزاع والنسبة وملاحظات
اقل من 100000 2% بحد أدني5000 دولار للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم وبحد أقصي 300000 دولار للمحكم الفرد أو لكل عضو من أعضاء التحكيم
من 100001 إلي 500000 1%
من 500001 إلي 1000000 0.50%
من إلي 1000001 إلي 2000000 0.40%
من 2000001 إلي 5000000 0.10%
أكثر من 5000000 0.10%
3- أتعاب المحكمين :
تقدر أتعاب المحكمين وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع بحساب المركز ، وفقاً للشرائ المبينة في الجدول التالي :
إيداع المصروفات :
1- لمدير المركز ولهيئة التحكيم إثر تشكيلها مطالبة الطرفين بإيداع مبلغين متساويين للمصروفات كمقدم للمصروفات بما في ذلك أتعاب المحامين وفقاً لجداول المركز .
2- لمدير المركز ولهيئة التحكيم مطالبة الطرفين أثناء إجراءات التحكيم بإيداع مبالغ تكميلية وفقاً لقواعد المركز .
3- إذا لم تدفع الودائع المطلوبة كاملة خلال 15 يوم من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن يخطر المركز أو هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة .
فإذا لم يدفعها أي منهما ، جاز لمدير المركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت بأكملها ، أو إذا لم تكن قد شكلت بأكملها
أو إذا لم تكن قد بدأت بعد في إجراءات التحكيم . وله أن يطلب من هيئة التحكيم أو توقف أو تنهي الإجراءات .
المادة 41 مكرراً
يكون الحد الأدنى للمصروفات الإدارية في القضايا المحلية 1500 دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 10000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية .
ويكون الحد الأدنى لأتعاب كل محكم في القضايا المحلية 3000دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 25000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية .
تستثني من القواعد سالفة الذكر التحكيمات المحلية التي تتراوح قيمة النزاع
المصاريف الإدارية
قيمة النزاع النسبة
أقل من مائة جنيه مصري
من 100000 إلي 300000 4%
2%
أتعاب المحكمين
قيمة النزاع النسبة
أقل من مائة جنيه مصري
من 100000 إلي 300000 6%
2%
فيها بين عشرة آلاف جنيه مصري وثلاثمائة ألف جنيه مصري علي ان تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم فرد سواء اتفق أطراف النزاع علي تسميته أو تم تعيينه بواسطة المركز .
وتحسب مصاريف التحكيم علي تلك التحكيمات علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول الاتي :
في بعض القضايا يحدد مدير المركز الرسوم والمصاريف في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة أو ما تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها .
في حالة ما إذا كان المحتم تعيين ثلاثة محكمين يتم تحديد أتعاب المحكمين في كل قضية علي حدة بقرار من مدير المركز مع الأخذ في الاعتبار العوامل السابق ذكرها وكذلك الحد الأدنى والأقصى لأتعاب المحكمين في القضايا المحلية “
قواعد السلوك المهني للمحكم فى مركز القاهرة
المادة1 :
لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين أو الاختيار كمحكم .
المادة 2
لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء المهمة المنوط بها دون أي تحيز ، ومن إمكان تخصص الوقت والاهتمام اللازمين .
المادة 3
يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله .
وعلم المحكم بمجرد تعيينه أو اختياره بهذه الظروف لأطراف النزاع إلا إذا كان قد سبق إحاطتهم علماً بما يلي :
أ) علاقات الأعمال والعلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة والحالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين
ب) علاقات القرابة والمصاهرة مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
جـ) الارتباطات السابقة علي موضوع التحكيم ويسري هذا الالتزام بالتصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء إجراءات التحكيم
المادة 4
علي المحكم أن يوفر للأطراف ولباقي المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل في التحكيم بعدل ودون تحيز أو تأثر بضغوط خارجية أو خشية الانتقاد أو تأثير أي مصلحة شخصية.
وعلي المحكم تخصيص الوقت والجهد اللازمين لسرعة الفصل في التحكيم مع الأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع .
المادة 5
علي المحكم تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف بشأن أي موضوع يتعلق بالتحكيم وفي حالة حدوث ذلك يتعين علي المحكم التصريح لباقي الأطراف والمحكمين بما تم .
المادة 6:
لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم وينطبق علي الهدايا أو المزايا اللاحقة علي الفصل في التحكيم ما دامت مرتبطة به .
المادة 7
لا يجوز للمحكم الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيق أي مغنم لنفسه أو للغير للمسام بمصالح الآخرين .
المادة8
يلتزم المحكم بالمحافظة علي سرية كافة المسائل المتعلقة بالتحكيم بما فيها المداولات وقرار التحكيم .
قواعد توفيق مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم الدولي
المادة 1
اذا اتفق أطراف العقد كتابة علي تسوية ودية عن طريق التوفيق لقواعد توفيق مركز القاهرة – للنزاع ينشأ عن العقد أو يتصل به يتم تسوية النزاع بمقتضى قواعد وإجراءات التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال ) بالصياغة التي اعتمدها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي .
ويعتبر القواعد المعمول بها عند بدء إجراءات التوفيق هي القواعد الواجبة التطبيق ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك .
المادة 2
يقدم الطرف الراغب في التوفيق طلباً إلي المركز موضحاً فيه بإيجاز موضوع النزاع ومرفقاً صورة من الاتفاق بينه وبين الأطراف الأخرى علي التوفيق وكذلك رسم تسجيل قدره ثلاثمائة وخمسون دولار أمريكيا .
ويرسل المركز صور من طلب التوفيق إلي الطرف أو الأطراف الأخرى في أقرب وقت وتبدأ إجراءات التوفيق متي وافق الطرف الآخر كتابة علي الدعوى للتوفيق .
فإذا رفض تاريخ تسلمه لطلب التوفيق أو عند انتهاء المدة المحددة في طلب التوفيق ، يقوم المركز بإخطار الطرف الراغب في التوفيق بذلك .
المادة 3
يقوم مدير المركز بمساعدة الأطراف علي تعيين الموفق أو الموفقين في حالة فشلهم في الاتفاق علي اختيارهم .
في حالة قيام المركز بترشيح أو تعيين الموفق أو الموفقين وفقاً لهذه القواعد وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي .
ويتم تحديد أسماء الموفقين المرشحين أو المعينين من بين القائمة الدولية للموفقين التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض .
المادة4
يقوم مدير المركز بناءً علي طلب الأطراف أو الموفقين – في حالة حصولهم علي موافقة الأطراف – بتوفير أو ترتيب ما يلزم من تسهيلات أو مساعدات إدارية لتسهيل اتخاذ إجراءات التوفيق .
المادة 5
يقوم الأطراف بموافاة مدير المركز بصور من جميع الأوراق والمستندات التي يراد توجيهها إلي الموفق أو الموفقين والأطراف الأخرى ،ويقوم المركز بتوجيه هذه الأوراق والمستندات إلي الأطراف المعنية أو إلي الموفق أو الموفقين .
ويقوم الموفق أو الموفقين عند انتهاء إجراءات التوفيق بموافاة مدير المركز باتفاق التسوية موقعاً عليه من الأطراف أو بمذكرة بأسباب انتهاء إجراءات التوفيق دون التوصل إلي تسوية ، وذلك ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك .
المادة 6
تطبق القواعد الآتية بدلاً من أحكام المادة ( 18 ) من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية :
(أ) يقوم مدير المركز بتقدير تكاليف التوفيق وله أن يطلب من الأطراف إيداع دفعة مقدمة من هذه التكاليف . ويدفع هذا المبلغ مناصفة بين الأطراف
(ب) لمدير المركز عند الاقتضاء أن يطلب من الأطراف إيداع دفعات إضافية خلال سريان إجراءات التوفيق .
(ج) إذا لم تم سداد الدفعات المطلوبة بالكامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلبها ، ويقوم مدير المركز بإخطار الأطراف الأخرى ليقوم بسداد المبالغ المطلوبة . وفي حالة عدم سداد هذه المبالغ يجوز للموفق أو الموفقين بعد التشاور مع مدير المركز أن يأمروا بإيقاف إجراءات التوفيق أو إنهائها
(د) يجوز لمدير المركز أن يخصم من المبالغ المودعة مصروفات التوفيق
(هـ) يقوم مدير المركز إثر انتهاء التوفيق بموافاة الأطراف ببيان عن المبالغ المودعة ويعيد إليهم أية فروق لم يجر صرفها .
المادة 7
(أ) تشمل المصاريف الواردة في المادة (17) من قواعد التوفيق للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي جميع النفقات المعقولة التي يتحملها المركز بخصوص التوفيق وكذلك رسومه الإدارية .
(ب) ويجوز تقدير المبالغ المستحقة للمركز في مقابل التسهيلات التي يقدمها علي أساس التكاليف المماثلة لهذه الخدمات .
(جـ) ويحدد مدير المركز الرسوم الإدارية المستحقة علي أساس ربع الرسوم الإدارية للتحكيم أمام المركز ، وذلك بحد أدني قدره خمسمائة دولار أمريكي في القضايا الدولية ، أما القضايا المحلية فسيتم تقدير الرسوم الإدارية وفقاً لقيمة النزاع وظروف كل قضية علي حدة .
(د) وتحدد أتعاب الموفقين علي ذات الأساس التي تحدد عليها أتعاب المحكمين أمام المركز .
(هـ) ويقوم مدير المركز في بعض القضايا التي تتسم بصعوبة خاصة أو بسبب طبيعة النزاع أو طول الجلسات بالتشاور مع الأطراف والموفقين قبل تقدير الرسوم والمصروفات .
ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف والموفقين أسس المصاريف الإدارية وأتعاب الموفقين في هذه الحالات .
قواعد الوساطة بمركز القاهرة الإقليمي
المادة 1
إذا أتفق طرفا العقد كتابة علي تسوية النزاعات المتعلقة بهذا العقد أو المرتبطة به عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
فإن الوساطة تجري وفقاً للقواعد الخاصة بالمركز والقواعد التي تطبق علي الوساطة هي القواعد المعمول بها عند بداية الوساطة ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك .
وتقديم طلب الوساطة وفقاً لقواعد المركز يتضمن قبول الأطراف للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في ذه القواعد .
المادة 2
يقدم الطرف طالب الوساطة للمركز ملخصاً بموضوع مرفقاً به العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة للمركز ملخصاً بموضوع النزاع وفقاً به العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة
وكذلك مبلغ 350 دولار ( ثلاثمائة وخمسون دولاراً أمريكياً ) رسم التسجيل .
وفي حالة عدم تقديم ما يفيد الاتفاق علي الوساطة أو في حالة عدم وجود شرط الوساطة في العقد ، يمكن لأحد الأطراف أن يطلب دعوة الطرف الآخر لقبول الوساطة .
ويقدم طالب الوساطة للمركز عدد (5) نسخ من الطالب .
ويقوم المركز بإبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب الوساطة في أقرب وقت ممكن وتبدأ إجراءات الوساطة بقبول الطرف الآخر كتابة الدعوي إلي الوساطة
وفي حالة رفض الطرف الآخر لطلب الوساطة أو إذا لم يصل للمركز الرد علي طلب الوساطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للطرف الآخر أو خلال الفترة المحددة المشار إليها في طلب الوساطة يقوم المركز بإخطار الطالب بهذه النتيجة .
المادة3
يعين المركز وسيط أو أكثر في حالة فشل الأطراف في الاتفاق علي الوسيط ويختـار المركز الوسيط أو الوسطاء من بين الأسماء المسجلين في قائمة المركز .
المادة 4
يتعين أن يتفق السلوك المهني للوسيط المختار أو المعين مع قواعد السلوك المهني المعمول بها بالمركز فليس لأحد الأشخاص القيام بدور الوسيط في أي نزاع اذا ما كانت له أي مصلحة شخصية أو مالية نتيجة لهذه الوساطة إذ لا إذا أتفق علي غير ذلك بين الأطراف كتابة .
وقبل قبول التعيين يقوم الوسيط المرشح بالتصريح بأي ظروف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الحيدة أو الاستقلال ، وعند وصول هذه المعلومات يقوم المركز باستبدال الوسيط أو إبلاغ الأطراف فوراً بهذه المعلومات لمعرفة رأيهم . وفي حالة اختلاف الأطراف علي تعيين الوسيط من عدمه يتم تعيين وسيط آخر .
المادة 5
إذا أصبح الوسيط غير راغب أو غير قادر علي القيام بمهمته بعين وسيط آخر وفقاً للقواعد معمول بها في شأن انسحاب الوسيط .
المادة6
للأطراف أن يمثلوا بأشخاصهم . أو بممثلهم عنهم وترسل أسماء وعناوين هؤلاء الممثلين إلي كل ممن الأطراف والمركز .
المادة 7
يحدد الوسيط تاريخ ووقت انعقاد جلسة الوساطة . وتنعقد الوساطة في المركز أو في مكان آخر يوافق عليه الوسيط والأطراف وذلك وفقاً لما يحدده الوسيط .
المادة 8
يوفر مدير المركز بناء علي طلب الوسيط أو أي طرف التسهيلات والمساعدات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوساطة .
المادة 9
يقدم الأطراف للمركز نسخا من مذكرات الدفاع والمستندات التي ستقدم إلي الوسيط والطرف الآخر قبل انعقاد أول جلسة للوساطة بخمسة عشر يوماً علي الأقل .
ويقوم المركز بإرسال مذكرات الدفاع والمستندات إلي الطرف الآخر والوسيط .
المادة10
يقدم الأطراف في الجلسة الأولى لنظر الوساطة كافة المعلومات اللازمة لمعرفة الوسيط لموضوع النزاع ويجوز للوسيط ان يطلب من أحد الأطراف أي معلومات إضافية .
المادة 11
علي خلاف المحكمين ، للوسيط إجراء جلسات خاصة مع كل طرف علي انفراد لتضييق فجوة الخلاف بين وجهات النظر .
المادة12
مصاريف الشهود والخبراء يتحملها الطرف مقدم طلي الشهادة أو الخبرة . وكل المصروفات المتعلقة بسفر الوسيط أو ممثلي المركز . وكذلك مصاريف أي الشهود أو مصاريف تقديم الأدلة أو الشهود أو الخبرة المقدمة بناء علي طلب الوسيط صراحة بمنحها الأطراف مناصفة فيما بينهم الا في حالة الاتفاق علي غير ذلك .
المادة13
جلسات الوساطة وللأطراف أو ممثليهم حضور هذه الجلسات ويجوز للغير حضور الجلسات في حالة موافقة الأطراف والوسيط .
المادة 14
المعلومات التي صرح بها الأطراف او الشهود للوسيط خلال عملية الوساطة تعتبر سرية وليس للوسيط إفشائها . وكذلك كل المحاضر والتقارير او المستندات الأخرى التي يتسلمها الوسيط خلال قيامه بالوساطة تبقي سرية .
ويحافظ الأطراف علي سرية الوساطة وليس لهم الاعتماد عليها كدليل في أي تحكيم أو دعوي قضائية او أي اجراء آخر ومن ذلك :
أ) وجهات النظر المبداه أو الاقتراحات المقدمة من أحد الأطراف في خصوص التسوية للنزاع .
ب) الإقرارات او التصريحات التي أبداها أحد الأطراف خلال الوساطة .
ج) عدم إبداء أحد الأطراف الرغبة في قبول اقتراح التسوية المقدم من الوسيط
المادة 15
لا يكون المركز أو الوسيط طرفاً في الإجراءات القضائية المتعلقة بالوساطة والمركز أو الوسيط غير مسئولين قبل أي من أطراف النزاع أي عمل أو امتناع متعلق بإجراءات الوساطة .
المادة16
يقوم الوسيط بتفسير وتطبيق هذه القواعد فيما يتعلق بمهامه ومسئولياته ويقوم المركز بتفسير وتطبيق كافة القواعد الأخرى .
المادة 17
يقوم الوسيط عند الانتهاء من إجراءات الوساطة بتقديم التسوية إلي مدير المركز موقعاً عليه من الأطراف ، أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء الوساطة دون التوصل إلي تسوية إلا إذا أتفق علي غير ذلك .
المادة18
فيما يتعلق بتكاليف الوساطة بتطبيق القواعد الآتية :
أ) فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد فان اصطلاح ” التكاليف” يشمل التكاليف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالوساطة وكذا النفقات الإدارية .
ب) تقدر تكاليف التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس التكاليف المقارنة في الأحوال المماثلة
ج) يحدد مدير المركز التكاليف الإدارية للوساطة بربع المبلغ المحدد للمصاريف الإدارية للتحكيم وبحد أدني 500 دور ( خمسمائة دولار أمريكي ) في القضايا الدولية ، أما القضايا المحلية فسيتم تقدير الرسوم وفقا لقيمة النزاع وظروف كل قضية علي حدة .
د) تحدد أتعاب الوسيط بعد التشاور بين المركز والوسيط والأطراف بحيث لا تتجاوز المبلغ المحدد وفقاً لقواعد المركز فيما يتعلق بأتعاب المحكمين .
هـ) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع أطراف النزاع تقديراته عن أتعاب الوسيط ومصاريفه وذلك في ضوء ما قد تتسم به هذه القضايا من صعوبة او ما تتسم به طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها .
ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الوسيط والأطراف أسس حساب التكاليف والرسوم .
المادة19
أ) يعد مدير المركز تقديراته عن تكاليف الوساطة ويطلب إلي كل من الطرفين إيداع مبلغ مماثل كمقدم لمجابهة تلك التكاليف .
ب) يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات الوساطة أن يطلب إلي الأطراف إيداع مبالغ إضافية .
ج) إذا لم تسدد المبالغ المطلوبة بالكاملة في خلال ثلاثين يوماً من استلام طلب السداد وجب علي مدير المركز أن يخطر الأطراف حتى يسدد أي منهم المبالغ المطلوبة واذا لم تسدد تلك المبالغ يتخذ الوسيط بعد التشاور مع مدير المركز قراراً بإيقاف إجراءات الوساطة أو إنائها .
د) بعد انتهاء الوساطة يقدم مدير المركز إلي الأطراف حساب تكاليف عن المبالغ المودعة ويتم رد الباقي إليهم .
قواعد الخبرة بمركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي
المادة 1
في حالة اتفاق الأطراف علي إخضاع منازعاتهم لقواعد الخبرة الفنية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يمكن تعيين خبير أو أكثر
كما يجوز لهم التقدم إلي مدير بطلب تعيين خبير فني أو أكثر لإبداء رأيه الفني في هذا النزاع أو في الموضوعات محل النزاع .
المادة 2
يجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :
أ) أسماء الأطراف وعناوينهم .
ب) موضوع ونوع النزاع الفني ونوع الخبرة المطلوبة .
ج) الاتفاق الخاص بالاستعانة بالخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز لتسوية النزاع .
د) عدد وأسماء الخبراء الفنيين المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق علي عددهم .
هـ) اسم أو أسماء الخبراء المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق
المادة 3
يخطر المركز طرف أو أطراف النزاع بطلب الالتجاء للخبرة الفنية ويتلقي الملاحظات علي الطلب .
المادة4
إذا أتفق أطراف النزاع علي الالتجاء للمركز لتسوية النزاع عن طريق الخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز ولم يتم اتفاقهم علي اسم أو أسماء الخبراء كان للمركز سلطة تعيين الخبير أو الخبراء الذي يعهد إليهم بدراسة موضوع وإصدار تقرير بشأنه .
ويتولي مدير المركز أو من يقوم مقامه في هذه الحالة اختيار الخبير ( أو الخبراء ) من بين الأسماء المدرجة في القائمة الدولية للخبراء التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض
علي أن يراعي أن يكون الخبير ( أو الخبراء ) من غير جنسية الأطراف إذا كان النزاع بين أطراف ينتمون إلي جنسيات مختلفة .
ويجب في جميع الأحوال أن يكون الخبير الذي تم تسميته ليست لديه أي صلات أو علاقات سابقة بالأطراف أو موضوع النزاع تؤثر علي رأيه في النزاع أو تحمل علي الاعتقاد بذلك .
المادة 5
يتم تعيين خبير فني منفرد ما لم يتفق الأطراف علي تعيين أكثر من خبير ، أو كانت ظروف الدعوى توجي تعدد الخبراء . ويجب عند التعدد أن يكون عدد الخبراء وتراً . ويصدر التقرير بالأغلبية ، علي أن يذكر فيه وجهة نظر الأقلية عند الخلاف في الرأي .
المادة6
يفصل مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف في مسائل استبدال الخبير ( أو الخبراء ) وذلك في حالة الوفاة أو قيام أي مانع من أداء المهمة . وبعين الخبير البديل ( أو الخبراء ) بنفس الطريقة التي عين بها الخبير الذي يجري استبداله .
ولمدير المركز أن يستبدل الخبير ( أو الخبراء) في حالة تقدير أحد الأطراف اعتراضات جدية لها ما يبررها ، أو في حالة ما إذا لم ينجز الخبير ( أو الخبراء ) المهمة المنوط بها طبقا لهذه القواعد في خلال المدة المقررة دون مبرر مقبول .
المادة 7
يجب علي الأطراف تقديم جميع التسهيلات إلي الخبير لأداء مهمته وعلي الأخص تقديم جميع الوثائق والمستندات التي يراها الخبير ضرورية لأداء مهمته وكذا منحه حرية الوصول إلي مكان النزاع ومعاينة أي مكان يتم تنفيذ العقد فيه
علي أن يلتزم الخبير بحفظ سرية جميع المعلومات التي يطلع عليها بحكم أدائه لأعمال الخبرة وألا يستخدم تلك المعلومات إلا في حدود القيام بمهمته
المادة 8
يقوم الخبير بإبداء رأيه في تقرير مكتوب وموقع عليه بما توصل إليه من نتائج في الحدود المبينة بالمهمة المسندة إليه والمحددة بطلب تعيينه وذلك بعد منح الأطراف فرصة تقديم حججهم ومستنداتهم المؤدية لها .
وعلي الخبير أن يضمن تقريره ما ينتهي إليه كيفية تنفيذ العقد والإجراءات الضرورية للمحافظة علي موضوع ومحل العقد . وعليه أن يضمن تقريره ما يتفق عليه الأطراف لتسوية النزاع وأن يرفق بتقريره اتفاق التسوية أو الصلح .
ويجب علي الخبير ( أو الخبراء ) التوقيع علي التقرير ، وفي حالة امتناع البعض عند التعدد عن التوقيع يذكر ذلك في التقرير ويسلم الخبير ) أو الخبراء ) مدير المركز نسخة أصلية من التقرير ليتم إعلان الأطراف به .
المادة 9
لا يكون تقرير الخبير ملزماً للأطراف ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك .
المادة10
يحدد مديـر المركز المصاريف الإدارية والمبالغ التي يلزم إيداعها كأتعاب للخبير ( أو الخبراء) ويؤخذ في الاعتبار نوع الخبرة المطلوبة وعدد ساعات العمل الفعلية .
ويقوم الطرف أو الأطراف الذي يطلبون تعيين الخبير ( أو الخبراء ) بإيداع هذه المبالغ بالمركز مقدماً.
ويحدد مدير المركز إجمالي المصاريف الإدارية وأتعاب الخبير بعد انتهاء الخبير ( أو الخبراء ) من أداء المهمة المسندة إليه .
التحكيم الدولي: متي يكون دوليا في منازعات الاستثمار؟
التحكيم الدولي هام لتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة. ويوفر هذا النهج حلاً محايداً وفعالاً للنزاعات مع ضمان الإنصاف والشفافية لكلا الطرفين ولكن تحديد متى يكون التحكيم دولياً في منازعات الاستثمار يتطلب فهمًا عميقًا للعناصر القانونية والواقعية التي تحكم هذه العملية.
التحكيم والمحكمة الفرق بينهما
التحكيم : يعنى أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا
هيئة التحكيم :تعنى محكما فردا أو فريقا من المحكمين.
المحكمة : تعنى هيئة أو جهازا من النظام القضائي لدولة ما.
تعريف اتفاق التحكيم
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم, جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية
ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو فى صورة اتفاق منفصل .
2- يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي و اللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق
أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر, وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.
متي يكون التحكيم دوليا؟
يكون التحكيم دولياً – وفقاً لما نص عليه المشرع بالفقرة الأولي من المادة 3 من قانون التحكيم – إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية ، إذا فمعيار دولية التحكيم هو ارتباطه بالتجارة الدولية
والملاحظ أم المشرع المصري بعد أن قرر هذا المعيار الذي يتسم بالانضباط والوضوح عاد فقـرر ضوابط إضافية علي هذا المعيار .
بما يعني أن هذا المعيار وحده لم يعد كافياً لوصف التحكيم بأنه دولي وإنما يجل النظر الي الضوابط التي قررها المشرع وهي :
الضابط الأول لاعتبار التحكيم دولياً : أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .
قرر المشرع – وفق هذا الضابط – اعتبار التحكيم دولياً في كل حالة يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم في دولتين مختلفتين
فإذا كان مركز الأعمال الرئيسي لأحد طرفي الاتفاق يقع في مصر والآخر في الكويت ، توافر هذا الضابط وكنا بصدد عقد له صفة الدولية ،
وعلي نقيض ذلك إذا كان مركز الأعمال لكليهما واقعاً في دولة واحدة كمصر كان التحكيم داخليا فإذا كان لأحد طرفي التحكيم عدة مراكز للأعمال
فإن العبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، فإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .
الضابط الثاني لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
يظهر من هذه الحالة أن المشرع المصري قد أخذ من لجوء الأطراف الي منظمة تحكيم دولية أو مركز للتحكيم إمارة علي اتصال النزاع – المطروح علي التحكيم – بالتجارة الدولية
لكن من المحقق أن هذا الاتصال لا يتحقق بالفعل إلا إذا كان موضوع النزاع المتعلق به التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .
أي يترتب عليه حركة لرؤوس الأموال بالمعني الواسع عبر الحدود ، والقول بغير ذلك معناه انه إذا أبرم مصريان مقيمان علاقة وطنية داخل مصر متصلة بكافة عناصرها بالقانون المصري واتفقا علي اللجوء الي التحكيم واختارا مركز القاهرة الإقليمي ، فإن التحكيم يكون دوليا .
ولا شبهة في أن مثل هذا القول فيه قلب لأبسط قواعد المنطق حيث يكون في مقدور الأطراف أن يضفيا علي تحكيمهم – أيا كانت طبيعة المنازعة المتعلقة به – صفة الدولية إذ ما عليهم
إلا أن يعهدوا بنظر النزاعات الناشئة عن العلاقات التي تتم بينهم الي منظمة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم خارج مصر أو داخلها .
الضابط الثالث لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .
وهذا المعيار معيار موضوعي يقوم علي اتصال موضوع المنازعة محل اتفاق التحكيم بأكثر من دولة ، والواضح من ذلك أن المشرع لم يعول في هذه الحالة علي العناصر الأجنبية – ذات الطابع الشخصي – كجنسية المتعاقدين أو جنسية المحكم
كما لم يهتم بالعناصر الموضوعية العرضية مثل عنصر محل الإبرام إذا كان قد تم في خارج مصر ، وكانت المنازعة المتعلق بها التحكيم تقع مع ذلك في داخل إطار نظام قانوني واحد .
والمتأمل في هذا المعيار يلحظ أمرين :
الأول: أن ارتباط النزاع بأكثر من دولة هو بذاته تجسيد للمعيار الاقتصادي المتمثل في ضرورة أن يكون موضوع التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .
الثاني: أو وصف الدولية ليس مردة وصف الأفراد ، فالمعيـار معيـار موضوعي .
الضابط الرابع لاعتبار التحكيم دولياً : يكون التحكيم دولياً إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .
التحكيم في قانون التحكيم التجاري الدولي
التحكيم ومتي يكون دوليا في ضوء القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :
وفقاً للمادة رقم 1 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي يكون أي تحكيم دوليا :
أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين .
ب-إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين:
مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.
أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به .
ج- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة .
اتفاق التحكيم
اتفاق التحكيم conseil d arbitrage– طبقاً للفقرة الأولي من المادة 10 من قانون التحكيم – هو اتفاق الطرفين – أطراف التحكيم – على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
ويعتبر طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من قانون التحكيم اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شروط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .
وثيقة التحكيم
وثيقة التحكيم هي في الحقيقة اتفاق شامل لكل متطلبات التحكيم لا يقتصر عادة علي تقرير الالتجاء الي التحكيم في شأن نزاع معين
وإنما يتولى فوق ذلك تنظيم كل ما يتعلق بهذا التحكيم مما يكون لطرفي التحكيم حرية الاتفاق عليه ، كتشكيل هيئة التحكيم ، ورسم حدود ولايتها ، واختيار الإجراءات التي تتبعها .
وتحديد القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق علي النزاع ، وهي بذلك تتميز في مضمونها عن شرط التحكيم الملحق بعقد معين ، والذي يقتصر عادة علي تقرير مبدأ الالتجاء الي التحكيم لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد كلها أو بعضها .
ووثيقة التحكيم بهذا المفهوم قد تعقد تنفيذاً لشرط تحكيم سبق الاتفاق عليه قبل قيام النزاع بشرط مدرج في عقد من العقود ، أو بإحالة في هذا العقد الي وثيقة أخري تتضمن شرط تحكيم أو باتفاق مستقل
وفي هذه الحالة يكون مبدأ الالتجاء الي التحكيم مقرراً من قبل وتكون وظيفة الوثيقة استكمال العناصر اللازمة لإعمال هذا التحكيم الذي سبق أن تقريره ، وسواء كانت وثيقة التحكيم مسبوقة بشرط تحكيم أو لم تكن مسبوقة به ، فالهدف منها يكون دائماً هدف آني هو تحريك إجراءات التحكيم .
فالتحكيم يقوم أساساً علي اتفاق الطرفين علي الالتجاء الي التحكيم دون القضاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية
فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن الي القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة وفي كل حالة علي حدة علي اتفاق الطرفين شرطاً أو مشارطة فإرادة الطرفين هي التي تخلق التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات التي تنشب بين الأطراف وقد أجاز القانون هذا الاتفاق ولو تم في الخارج .
اتفاق التحكيم علي نزاع سابق
يجوز – طبقاً للفقرة الثانية من المادة 10 من قانون التحكيم – أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع .
ويجـوز أن يكـون مستقـلاً بذاته أو يـرد فى عقد معيـن بشأن كـل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين .
إلا أنه إذا ورد الاتفاق علي التحكيم في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين فيجب أن يراعي حكم الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون التحكيم والتي يجري نصها :
يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .
اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع
يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .
اتفاق التحكيم عمل اداري
الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي مُحَكَّم من الأغيار يُعيَّن باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها
ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة ، مجرداً من التحامل ، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها التى أحالها الطرفان إليه ، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .
ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق علي خلافها ، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعا قائما أو محتملا
ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق ، إذ يحدد طرفاه وفقا لأحكامه نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما ، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تَعْرِض لهما ، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي يباشرها المحكمون عند البت فيها .
وهما يستمدان من اتفاقهما علي التحكيم ، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه ، وتنفيذه تنفيذاً كاملا وفقا لفحواه فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفين
منهيا للخصومة بينهما ، أو كان عاريا عن القوة الإلزامية ، أو كان إنفاذه رهن وسائل غير قضائية ، فإن هذا القرار لا يكون عملا تحكيميا
الحكم الصادر في قضية رقم 13 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية ” برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض المر
التحكيم طبقا لما استقرت المحكمة الدستورية العليا على تعريفه بأنه :
عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما وفقا لشروط يحددنها ليفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة
وبعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية ، وبذلك يكون التحكيم عملا إرادياً، ركيزته اتفاق خاص، مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلى ولوج هذا الطريق لفض الخصومات
بدلاً من القضاء العادي، ومقتضاه حجب المحاكم عن نظر المسائل التي يتناولها. استثناء من اصل خضوعها لولايتها .
الدعوى الدستورية 155/ 20 ق دستورية 13/1/ 2002
التحكيم كما غرفته محكمة النقض هو :
محض طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
نقض 16 / 2 / 1971 سنة ق 22 ص 179
فالواضح إن الإرادة هي أساس للتحكيم:
فهو يستند الي احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما ” فالحريـة هي عماد نظام التحكيم .
اتفاقيات التحكيم الدولية
اتفاقية نيويورك 1958
تنص المادة الثانية من الاتفاقية
تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف بأن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم.
يقصد ” باتفاق التحكيم ” شرط التحكيم فى عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذى تضمنته الخطابات المتبادلة أو البرقيات.
على محكمة الدولة المتعاقدة التى يطرح أمامها نزاع حول موضوع كان محل اتفاق من الأطراف بالمعنى الوارد فى هذه المادة _ أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو لا أثر له أو غير قابل للتطبيق .
قواعد اليونسترال
اتفاق التحكيم هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التى نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم فى صورة شرط تحكيم وارد فى عقد أو صورة اتفاق منفصل.
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ـ ويعتبر الاتفاق مكتوبا إذا ورد فى وثيقة موقعة من الطرفين أو فى تبادل رسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق أو فى تبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق
ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة فى عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد.
قواعد التحكيم في قضاء محكمة النقض
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طريق التقاضي العادية فهو مقصور على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم
يستوى فى ذلك أن يكون الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلى جميع المنازعات التى تنشأ عن تنفيذ عقد معين فلا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم
أو إلى اتفاق لاحق له ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل – دون الجمع بينهما – اتفاق، أو يفض مع الفصل بينهما خلاف .
الطعن رقم 52 سنة قضائية 60 جلسة 27 / 02 / 1994
اتفاق التحكيم في قضاء الدستورية
الأصل فى التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية.
ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق اذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما
واليه ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها ويلتزم المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة
الطعن رقم 104 سنة قضائية 20 دستورية جلسة 3/7/1999
كما قضي :
الأصل فى التحكيم – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما او بتفويض منهما او على ضوء شروط يحددانها ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيا عن شبهة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة فى جوانبها التى أحالها الطرفان إليه بعد ان يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيليا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية .
ولا يجوز بحال ان يكون التحكيم إجباريا يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذا لقاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها وذلك سواء كان موضوع الحكيم نزاعا قائما او محتملا ذلك ان التحكيم مصدره الاتفاق إذ يحدد طرفاه – وفقا لأحكامه – نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما او المسائل الخلافية التى يمكن ان تعرض لهما واليت ترتد السلطة الكاملة التى يباشرها المحكمون عند البت فيها.
وهما يستمدان من اتفاقهما على التحكيم التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه وتنفيذه تنفيذا كاملا وفقا لفحواه ليؤول التحكيم إلي وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد الحكام منه سلطانهم
ولا تولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة وبهذه المثابة فان التحكيم يعتبر نظاماً بديلاً عن القضاء فلا يجتمعان ذلك ان مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التى انصب عليها استثناء من اصل خضوعها لولايتها .
الطعن رقم 84 سنة قضائية 19 دستورية الجلسة 06 / 11 / 1999.
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عين عقاري أصلى أو من قبيل صحف الدعاوى و إنما من مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين و النزول على حكمهم .
و لا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
فإذا ما سجلت أو أشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم و تأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط .
الطعن رقم 2212 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 310 بتاريخ 27-01-1991
الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري الدولي فى مصر ٢٠٢٥
1. ما هو التحكيم التجاري الدولي؟
التحكيم التجاري الدولي هو وسيلة بديلة لحسم المنازعات التجارية والاستثمارية التي تتضمن عنصراً أجنبياً، حيث يتفق الأطراف على إحالة نزاعهم لمحكمين مستقلين بدلاً من القضاء العادي.
2. كم تبلغ رسوم التحكيم في المركز الإقليمي بالقاهرة؟
تبلغ رسوم التسجيل 500 دولار للقضايا الدولية و250 دولار للمحلية، أما المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين فتُحسب وفق قيمة النزاع بنسب تتراوح بين 0.10% و2% حسب الشرائح المحددة.
3. ما الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم؟
شرط التحكيم هو اتفاق مسبق يُدرج في العقد لإحالة المنازعات المستقبلية للتحكيم، بينما مشارطة التحكيم هي اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع ويتضمن تنظيماً تفصيلياً لكافة جوانب التحكيم.
4. ما هي قواعد اليونسترال للتحكيم؟
هي مجموعة من القواعد الموحدة وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لتنظيم إجراءات التحكيم التجاري الدولي، وتُطبق في المركز الإقليمي بالقاهرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
5. متى يُعتبر التحكيم دولياً؟
يُعتبر التحكيم دولياً إذا كان أحد الأطراف أجنبياً، أو كان مقر التحكيم خارج الدولة، أو كان موضوع النزاع مرتبطاً بأكثر من دولة، أو تم الاتفاق على إجراء جزء جوهري من الالتزامات في الخارج.
6. هل يمكن الطعن في قرار التحكيم؟
قرار التحكيم نهائي وملزم للطرفين، ولا يجوز الطعن فيه إلا في حالات محدودة منصوص عليها قانوناً مثل بطلان اتفاق التحكيم أو مخالفة النظام العام أو عدم مراعاة الإجراءات الأساسية.
الخاتمة
يُمثل التحكيم التجاري الدولي آلية حيوية لحسم منازعات الاستثمار وسوق المال، حيث يوفر بديلاً فعالاً عن القضاء التقليدي بمزايا السرعة والمرونة والسرية والخبرة المتخصصة.
المركز الإقليمي للتحكيم بالقاهرة، بوصفه منظمة دولية معترف بها، يقدم خدمات متكاملة للمستثمرين والشركات العاملة في البورصة والأوراق المالية.
من خلال فهم قانون الهيئة العامة لسوق المال، والإلمام بإجراءات ورسوم التحكيم، وإدراك قواعد اليونسترال للتحكيم الدولي، يمكن للمستثمرين حماية حقوقهم وتجنب المخاطر القانونية.
احرص دائماً على صياغة شروط تحكيم واضحة في عقودك، واختر محكمين ذوي خبرة، وواكب التطورات القانونية لضمان نجاح استثماراتك.
احمِ استثماراتك الآن بالاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في التحكيم التجاري الدولي ومنازعات سوق المال!
أهم المصادر القانونية للمقال
قانون الهيئة العامة لسوق المال المصري (المواد من 42 إلى 69)
إجراءات ورسوم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة
قواعد اليونسترال للتحكيم التجاري الدولي
الأحكام القضائية المتعلقة ببطلان شرط التحكيم وطبيعة التحكيم (مثال: طعن رقم 52 سنة 60 قضائية محكمة النقض)
جداول رسوم التحكيم وتكاليفه المُستخرجة من وثائق المركز الإقليمي بالقاهرة
نصوص الاتفاقات النموذجية للتحكيم التجاري الدولي والمنازعات الاستثمارية
الممارسات العملية في توثيق شروط التحكيم داخل عقود الاستثمار وسوق المال
الاجتهادات التطبيقية حول تشكيل هيئة التحكيم وقواعد اختيار المحكمين
مذكرات وإجراءات التوفيق والوساطة وقواعد الخبرة الفنية لدى المركز الإقليمي للتحكيم
الشركات ذات المسئولية المحدودة: الأمان والنجاح في خطوات
تعتبر الشركات ذات المسئولية المحدودة في مصر الخيار الأكثر أمانًا لرواد الأعمال والمستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقوم على فكرة حماية المسئولية الشخصية وتسهيل النمو بأسس قانونية متينة.
ويسعى الكثيرون لمعرفة إجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مصر 2025، ومميزات وعيوب هذا الهيكل الإداري، بالإضافة إلى تفاصيل الأوراق المطلوبة ورسوم شركة ذات مسؤولية محدودة.
في هذا البحث، ستجد إجابات شاملة حول جميع الأسئلة الأكثر بحثًا، وأهم الخطوات العملية والقانونية لضمان نجاح مشروعك الجديد، ومنها الأتى:
العنصر
المحتوي
إجراءات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مصر 2025
شرح الخطوات القانونية والإدارية للتأسيس
الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد
توضيح الفروقات القانونية والهيكلية
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
متطلبات مستندية أساسية للتسجيل
رسوم شركة ذات مسؤولية محدودة مصر 2025
الرسوم المالية والضريبية المطلوبة
مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون المصري
تقديم مزايا الشركة القانونية والإدارية
عيوب الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمصر
بيان أهم التحديات والسلبيات القانونية
نقل حصص الشركاء في شركة ذات مسئولية محدودة
إجراءات وشروط نقل حصص الشركاء
تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة إلكترونيًا
خطوات ومزايا التأسيس الإلكتروني
الضرائب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مصر
النظام الضريبي الخاص بالشركات
شروط تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر
شروط قانونية للتأسيس والقبول
ما هي الشركة ذات المسئولية المحدودة؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) هي شركة تجارية يتحدد فيها التزام كل شريك بقيمة حصته فقط، دون التعرض لأمواله الشخصية،
ويشترط القانون المصري (قانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته) أن يكون عدد الشركاء بين 2 و50 شريكًا.
مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر
الحماية القانونية: تقتصر مسؤولية الشركاء على مقدار حصتهم، مما يوفر الأمان المالي.
المرونة الإدارية: حرية في إدارة الشركة وتعيين المديرين من الشركاء أو من خارجهم.
سهولة التأسيس: أقل تعقيدًا من الشركات المساهمة وأسرع في الإجراءات.
مرونة في توزيع الأرباح: يمكن الاتفاق على توزيع الأرباح بما يخالف نسبة الحصص، شرط النص في العقد.
شخصية اعتبارية مستقلة: الشركة لها شخصية قانونية منفصلة.
خيارات ضريبية: تخضع الشركة للضريبة على الأرباح فقط وليس الشركاء منفردين.
عيوب الشركة ذات المسؤولية المحدودة
قيود على نقل الحصص: لا يجوز بيع أو نقل الحصة دون موافقة باقي الشركاء.
صعوبة زيادة رأس المال: لا يمكن زيادة رأس المال بالاكتتاب العام أو إصدار أسهم وسندات.
عدد الشركاء محدود: لا يمكن أن تزيد عن 50 شريكًا.
التزامات ضريبية: تفرض ضرائب على الأرباح حتى إن لم توزع فعليًا.
جدول توضيحي: مميزات وعيوب الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الميزة/العيب
الشرح
الحماية القانونية
الشريك مسؤول فقط بقيمة حصته.
مرونة الإدارة والتأسيس
سهولة في التأسيس وتعيين المديرين.
قيود نقل الحصص
يشترط موافقة الشركاء لنقل الحصة.
صعوبة زيادة رأس المال
لا يمكن إصدار أسهم أو سندات.
الخطوات القانونية لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر
الإجراءات الأساسية
اختيار الاسم التجاري والحصول على شهادة بعدم التباس الاسم.
تحرير عقد التأسيس والنظام الأساسي: يشمل اسم وغرض الشركة، رأس المال، الشركاء، الإدارة.
إيداع رأس المال بالبنك باسم الشركة تحت التأسيس.
توثيق العقد بمكتب الشهر العقاري.
إعداد الملف: يتضمن صور بطاقات الشركاء، سند ملكية أو إيجار مقر الشركة، وشهادة عدم التباس الاسم.
تقديم الأوراق إلى الهيئة العامة للاستثمار واعتمادها بواسطة السجل التجاري.
استلام الترخيص واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (2025)
شهادة عدم التباس الاسم التجاري.
صور بطاقات الرقم القومي لجميع الشركاء.
سند توكيل مؤسس.
سند ملكية أو إيجار مقر الشركة.
عقد تأسيس موثق.
شهادة إيداع رأس المال بالبنك.
النظام الأساسي وموافقة هيئة الاستثمار.
متى تختار هذا النوع من الشركات؟
إذا كنت تريد حماية أموالك الشخصية.
للشركات العائلية أو الأموال الصغيرة والمتوسطة.
عندما تحتاج لمرونة في توزيع الأرباح والإدارة مع شريك أو أكثر.
أبرز نصائح المحامي عبدالعزيز حسين عمار حول تأسيس الشركة
مراجعة كافة الشروط القانونية مع مختص قبل توقيع العقد.
التأكد من صياغة النظام الأساسي بما يحقق مصلحة جميع الشركاء.
الاستفادة من المرونة الضريبية والإدارية.
تحديث البيانات لدى الجهات الرسمية عند أي تغيير في الإدارة أو رأس المال.
“الشركة ذات المسؤولية المحدودة تمنح الشركاء حماية مالية وتحفيزاً لريادة الأعمال مع المرونة الإدارية والتشريعية المعززة في قانون الشركات المصري لسنة 1981 وتعديلاته لعام 2025.”
شرح شامل: الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر 2025
كما قلنا، الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد أكثر الأشكال القانونية انتشارًا في بيئة الأعمال بمصر، نظرًا لما توفره من حماية للشركاء ومرونة إدارية.
ومع تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات في 2025، أصبحت هذه الشركة الخيار المفضل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يلي بالشرح والتأصيل القانوني والعملي، نستعرض هذا المقال الجديد كل ما يتعلق بتأسيس الشركة، مميزاتها، عيوبها، وأهم النقاط القانونية والإجرائية وفقًا لأحدث المعايير.
ونتعرف على خطوات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة، وفقا لقانون الشركات وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون مع الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة.
كذلك، كيفية ادارة هذه الشركة وسلطات المدير فيها وسلطات الشركاء وأسباب انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع عرض نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة.
إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مصر
بادئ بدء لا بد وأن نتعرف على ماهية الشركة ذات المسئولية المحدودة وخصائها
تعريف القانون للشركات ذات المسئولية المحدودة
عرفت المادة 4 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها :
… شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته .
وهذا التعريف التشريعي للشركة ذات المسئولية المحدودة يثير التساؤل التالي :
هل تعد الشركة ذات المسئولية المحدودة من شركات الأشخاص أم من شركات الأموال؟
يقول العميد الدكتور علي يونس :
وقد عيب علي هذه التسمية أنها لا تبرز خصائص هذا النوع من الشركات إذ يمكن القول بشيء من التجاوز أن شركات الأسهم هي الأخرى شركات ذات مسئولية محدودة .
لذلك اقترحت عدة تسميات لم تسلم بدورها من المناقشة . ومهما يكن من شيء فإن التسمية الدارجة هي التي احتفظت بها كثير من التشريعات وانتشرت في العمل
بحيث تميزت الشركات ذات المسئولية المحدودة عن غيرها من الشركات الأخرى وأصبح الخلط بينهما خطراً غير قائم .
والواقع أن المجموعة التجارية المصرية لم تعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة لان المجموعة التجارية الفرنسية وهي الأصل التاريخي لها لم تكن تعرفها
ودخلت هذه الشركة التشريع الفرنسي بمقتضى قانون مارس 1925 نقلا وتحريرا عن القانون الألماني الصادر فى سنة 1892 وكان أو تشريع نظمها وان كان الواقع الإنجليزي قد عرفها من قبل وأطلق عليها تعبير الشركة المحاصة
وقد دخلت الشركة ذات المسئولية المحدودة الواقع المصرى فى قانون 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة ، والذي ألغى بمقتضى القانون رقم 159 لسنة 1981 وحل محله
وقد حازت الشركة ذات المسئولية المحدودة إعجاب الكثير من المستثمرين لما تتميز به – أساسا – من مسئولية محدودة لكل الشركاء فيها ولان عددها محدود
حيث يجب ألا يتجاوز العدد خمسون شريكا والأنصبة فيها هي حصص ولا يجوز تكوين رأس المال عن طريق الاكتتاب العام
وتدار هذه الشركة عن طريق مدير على غرار شركات الأشخاص وبعنوان يشتق من غرضها أو يتركب من اسم واحد أو اكثر من الشركاء فيها .
وعن الخلاف الدائر حول انتماء هذه الشركة – الشركة ذات المسئولية المحدودة – الي شركات الأموال أو الي شركات الأشخاص ،
فثمة رأي يقول أن هذه الشركة تقترب تماما من شركات الأشخاص على الأقل فى الواقع التشريعي الحالي فى مصر ، في حين أن رأي أخر يري انتماء هذه الشركة الي شركات الأموال .
والرأي أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تقطع – بسبب خصائصها – في مكان وسط بين شركات الأشخاص وشركات الأموال
وقد تأثر المشرع بالمركز الوسط الذي تحتله الشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولذلك فقد تردد في أن يكون لها أسم كما في شركات المساهمة أو عنوان.
كما في شركات الأشخاص وآثر أن يجعل لها الخيار في أن تتخذ واحد من الآمرين .
خطوات تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
تنقسم دراسة تأسيس وأحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة الي :
تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة .
الشركاء وحقوقهم في الشركة ذات المسئولية المحدودة .
إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة .
انحلال الشركة ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها .
اجراءات التأسيس للشركة ذات المسئولية المحدودة ه
تحرير العقد الابتدائي للشركة ذات المسئولية المحدودة
طبقاً للمادة 9 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يجب أن يكون العقد الابتدائي الذي يبرمه المؤسسون محرراً طبقا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص .
ويعنى ذلك أن المشرع يقيم عقد نموذجيا لهذه الشركات مثلها مثل الشركات المساهمة يتعين على المؤسسين أن يتبعوا البيانات الواردة فيه ويكون هذا العقد إما عقداً رسميا .
أي فى محرر رسمي أو مصدقا على التوقيعات فيه ، وبديهي أنه يجب أن يوقع هذا العقد من قبل جميع الشركاء فى ذات المسئولية المحدودة سواء بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .
ويراعي ؛ أن تعريف المشرع – المادة 4 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 – للشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته .
لا يعني استبعاد تطبيق الشروط المتعلقة بإنشاء الشركات عموماً .
أركان و شروط تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود .
ومنها عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة .
ركن الرضا فى الشركة ذات المسئولية المحدودة، وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :-
1- وجود الرضا، فيتحتم وجود الرضا فإذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً
كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبةعلي الأرباح التجارية والصناعية .
أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه .
2- صحة هذا الرضا، فيجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء الي تكوين عقد الشركة.
وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها .
كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام .
ويأخـذ رضاء الشركاء بدخول هذه الشركة – الشركة ذات المسئولية المحدودة – رضاء الشركاء فى شركات الأشخاص وذلك بالنظر إلي العدد المحدود الذي تتكون منه الشركة وهو خمسون شريكا .
ومن ثم فان شخص الشريك يكون محل اعتبار لدى باقي الشركاء عند توقيعهم على العقد ، والغلط فى شخصية الشريك يعتبر غلطا جوهريا يمكن معه إبطال الشركة .
ركن الاهلية فى الشركة ذات المسئولية المحدودة
تعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين: أهلية وجوب ، وأهلية أداء .
وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة .
ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .
والنوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .
وبالنسبة للأهلية اللازمة للاشتراك فى تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة فانه من المعروف أن الشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه للشركة
ومن ثم يكفى لصحة هذا الانضمام أن تكون لديه الأهلية القانونية لتحمل الالتزامات بوجه عام ، ولو ان التزامه بتقديم الحصة هو التزام تجارى ، تماما كما هو الحال بالنسبة لالتزام الموصي
والأصل انه مادامت مسئولية الشريك تتحدد بقدر ما يسهم به فى راس المال فانه يجوز للولي أو للوصي أن يشترك لحساب القاصر بحصة فى هذه الشركة .
كذلك يكون للقصر المأذون له بإدارة أمواله الحق فى ان يصبح شريكا بحصته فى الشركة ذات المسئولية المحدودة ، مادامت ان هذه الحصة تتأتى من الأموال التي يديرها .
ركن المحل فى الشركة ذات المسئولية المحدودة
محل عقد الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها .
ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً .
فيجب أن يكون محل الشركة ، أي الغرض الذي أنشئت من اجله مشروعاً وجائزاً ، وإلا بطلت الشركة بطلانا مطلقا .
ركن السبب الشركة ذات المسئولية المحدودة
سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع الي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .
الغاء الترخيص الحكومي لتأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة
بصدور القانون رقم 3 لسنة 1998 أدخلت تعديلات جذرية على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ومن بين أهم هذه التعديلات إلغاء نظام الترخيص الحكومي لتأسيس شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
ومن ثم فلم يعد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة رهنا بموافقة أية جهة إدارية ، ويعنى ذلك بعبارة أخرى أن الشركة ذات المسئولية المحدودة أصبحت تنشأ اليوم بمجرد إتمام إجراءات التأسيس التي حددها القانون.
ودون حاجة إلي أي إذن من أي نوع كان حيث يكتفي بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة بإتمام إجراءات التأسيس .
على أن يكون للجهة الإدارية حق الاعتراض على قيام الشركة وذلك لأسباب محددة نص عليها القانون على سبيل الحصر .
الأوراق المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
بيانات اخطار مؤسسي الشركة ذات المسئولية
ما هي بيانات الإخطار الذي يوجه مؤسسو الشركة ذات المسئولية المحدودة لمصلحة الشركات؟
طبقاً لنموذج الذي أعدته مصلحة الشركات يجب أن يتضمن الإخطار اسم الشركة وشكله القانوني ، ورأس المال المرخص به وراس المال المصدر ، وراس المال المدفوع ، ورقم وتاريخ التصديق على التوقيعات ، وجهة التصديق
واسم وكيل المؤسسين وعنوان الشركة الذي يتم المراسلة عليه ومركز الشركة وغرضها على ان يوقع على هذا الإخطار من المؤسسين أو من يمثلهم .
أما المستندات التي ترفق بالإخطار فهي :
أ – عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة .
ب – موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أي نشاط يتناول أو عملاً من الأغراض المنصوص عليها فانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ج- إيصال سداد رقم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المدفوع ، وذلك بحد أدنى مقداره مائه جنيه واحد أقصى مقداره ألف جنيه .
جزاءات مصلحة الشركات:
تقوم الإدارة العامة لمصلحة الشركات – بعد مراجعة المستندات المرفقة والتحقق من أنها مستوفاة – بالتأشير على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة .
شهادة مصلحة الشركات للشركة ذات المسئولية المحدودة والامتناع
البين من نصوص القانون رقم 3 لسنة 1998 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا له أن مصلحة الشركات لا تملك آية سلطة تقديرية فيما يتعلق بإصدار هذه الشهادة فعليها أن تعطى مقدم الإخطار الشهادة المشار إليها
طالما انه قد تقدم بالمستندات المشار إليها مستوفاة من الناحية الشكلية حتى ولو تضمنت مخالفات لأحكام القانون من الناحية الموضوعية
وتمسك مصلحة الشركات سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .
رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة
تنص المادة 116 من قانون الشركات :
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقسم رأس المال الي حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنية تدفع بالكامل
ولا يسري هذا الحكم علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
ولقد وضعت المادة 271 من هذه اللائحة التنفيذية مبلغ 50.000 ج كحد أدنى ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة .
ما هى القواعد الحاكمة لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة ؟
يحكم راس المال من حيث تكوينه قاعدتان أساسيتان :
القاعدة الأولي منع الاكتتاب العام :
أشارت إلي هذا المادة 4 من قانون رقم 159 لسنة 1981 ، بما نصت عليه من انه لا يجوز تأسيس هذه الشركة أو زيادة راس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام .
ولا يجوز لها إصدار اسهم او سندات قابلة للتداول
وعلى ذلك يحظر التوجه الى الجمهور بطريق مباشر او غير مباشر لطلب إسهامه فى راس مال هذه الشركات ، سواء عند التأسيس او عند زيادة راس المال .
ويتعين بالتالي ان يتكون راس المال عن طريق ما يسمى بالاكتتاب المغلق وهو الذي يجب ان يتم بين الشركاء ممن اعتزموا تأسيس الشركة .
ويجب ان يتم الاكتتاب فى كل الحصص والوفاء بها كاملة ، نقدية كانت او عينية
القاعدة الثانية – الوفاء الكلى براس المال وايداعه :
يستلزم المشرع الوفاء الكلى براس المال او تدفع الحصص النقدية وبقيمتها بالكامل ، ويجب ان تودع المبالغ المدفوعة للشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك
ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ الا بعد شهر عقد تأسيسها فى السجل التجاري وفقا لحكم المادة 20 من القانون .
الحصص العينية فى الشركة ذات المسئولية
طبقاً لصريح نص المادة 29 فقرة 2 من قانون الشركات يجب ان يبين فى عقد الشركة نوع الحصة ، وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته فى راس المال مقابل ما قدمه
والواضح أن المشرع لم يتدخل في بيان كيفية تقدير قيمة الحصة العينية وإنما ترك أمر تقدير ذلك للشركاء أنفسهم علي أن تكون العبرة فى تقدير الحصة هي بقيمتها وقت العقد .
التقدير الجزافي ومواجهته:
تنص المادة 29 فقرة 3 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يكون مقدم الحصة العينية مسئولا قبل الغير عن قيمتها المقررة لها فى عقد الشركة ، فإذا ثبت وجود زيادة فى هذا التقدير وجب أن يؤدى الفرق الا إذا اثبتوا عدم علمهم بذلك .
ويري الدكتور حسام عيسي :
ويسرى هذا الجزاء – فى راينا – على كل الشركاء الموجودين بالشركة وقت رفع الدعوى يستوى فى ذلك الذين دخلوا الشركة بعد قيامها ما الذين خرجوا منها بالتنازل عن حصصهم
فيكون للغير ملاحقتهم عن طريق دعوى المسئولية التقصيرية متى ثبت لمهم بذلك
وتقوم مسئولية الشركاء بالتضامن عن أداء الفرق على أساس ” التزام قانوني بالضمان ” قصد به المشرع حماية راس مال الشركة وحماية الغير .
الشركاء وحقوقهم فى الشركة ذات المسئولية المحدودة
الشركة ذات المسئولية المحدودة شانها شأن الشركاتجميعاً فيما يتعلق بوجوب أن يكون لكل شريك مجموعة من الحقوق وعليه مجموعة من الالتزامات
فللشريك فى الشركة ذات المسئولية المحدودة الحقوق المقررة للشريك بوجه عام:
كحقه فى الحصول على نصيب فى الربح
وحقه فى الاشتراك الإدارة أو الرقابة والإشراف عليها
وحقه فى حالة انحلال الشركة وتصفيتها فى الحصول على نصيب فى الموجودات
إلا انه من الحقوق الواضحة فى هذه الشركة – الشركة ذات المسئولية المحدودة – حق الشريك فى تحديد مسئوليته فى الشركة بقدر ما اسهم به فى رأس المال وحقه فى التنازل عن الحصة .
حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في تحديد مسئوليته
حق الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة في تحديد مسئوليته عن تعهدات الشركة والتزاماتها بقدر حصته فى الشركة.
عرفت المادة 4 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها :
الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا لا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته .
يستفاد من هذا التعريف التشريعي أنه في مجال تحديد مسئولية الشريك ، تقف هذه المسئولية عند ما قدمه هذا الشريك من حصة
وتعتبر هذه الخاصية من ابرز الأسس التي تقوم عليها هذه الشركة وهي متعلقة بالنظام العام .
وينبني علي ما سبق أنه لا تقوم اية علاقة مباشرة بين دائني الشركة ذات المسئولية المحدودة والشركاء فيها ، فليس لدائنين الشركة ذات المسئولية المحدودة من ضمان الا راس مال الشركة
ولا يستطيعون ملاحقة الشركاء فى أموالهم الخاصة سواء فى حالة قيام الشركة أو عند إفلاسها
ولقد خرج المشرع عن هذه القاعدة العامة فى بعض الحالات خروجا استهدف صالح للغير وتنحصر هذه والاستثناءات فى الحالات الآتية :
الحالة الأولي : يكون مقدم الحصة العينية الي الشركة ذات المسئولية المحدودة وباقي الشركاء مسئولين بالتضامن وفى أموالهم الخاصة عن كل زيادة فى قيمة الحصص العينية والتي قدرت على خلاف الحقيقة .
الحالة الثانية : يلتزم المؤسسون بالتضامن وفى أموالهم الخاصة بتعويض الغير عن الضرر الذي حاق بهم نتيجة لبطلان الشركة لمخالفتها لقواعد التأسيس .
الحالة الثالثة : يكون مؤسسو الشركة ومديروها مسئولين بالتضامن فى حالة الاكتتاب غير الصحيح فى جزء من راس المال.
تنازل الشريك عن حصته وانتقالها للورثة فى المسئولية المحدودة
تنص المادة 116 من قانون الشركات المعدل بالقانون 3 لسنة 1998 :
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقسم رأس المال الي حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنية تدفع بالكامل
ولا يسري هذا الحكم علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون .
ولقد وضعت المادة 271 من هذه اللائحة التنفيذية مبلغ 50.000 ج كحد أدنى ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة .
وتنص المادة 29 من قانون الشركات :
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية في عقد تأسيس الشركة بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة .
وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها ، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه
ويكون مقدم الحصة العينية مسئولاً قبل الغير عن قيمتها المقدرة في عقد الشركة ، ويسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك .
ومن ثم، يراعي :
يقسم راس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية .
يجب ان يتم توزيع هذه الحصص فى العقد التأسيسي للشركة ذات المسئولية المحدودة .
تكون الحصص غير قابلة للتجزئة فلا يعدد مالكوها ،ولا تصبح مملوكة على الشيوع نتيجة لوفاة الشريك وانتقالها إلى ورثة متعددين .
تنازل الشريك فى المسئولية المحدودة عن الحصة وحق الاسترداد
تنص المادة 18 فقرة 1 من قانون الشركات :
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي او مصدق علي التوقيعات الواردة به ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك ، وفى هذه الحالة يكون لباقي الشركاء ان يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها
لذلك، يراعي : –
وعن شكل التنازل عن الحصة . يقع التنازل عن الحصة او بيعها كتابة ، ولم يشترط قانون الشركات أن يكون التنازل فى محرر رسمي .
وعن سريان هذا التنازل فلكي يسرى هذا التنازل في مواجهة الشركة وفي مواجهة الغير يجب ان يتم قيده فى سجل الشركاء الذي يجب ان تعده شركة وتحتفظ به .
وعن آثار هذا التنازل يجب الا يترتب على هذا التنازل الإخلال بالحد الأقصى المقرر للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وهو خمسون شريكا ، بحيث يبطل أي تنازل ويقع بغير ذي اثر إذا كان من نتيجته زيادة فى عدد الشركاء عن هذا الحد المقرر .
وعن حق الاسترداد ، فحق التنازل عن الحصة المبيعة او المتنازل عنها ، هو حق متعلق بالنظام العام ولا يجوز حرمان الشركاء منه ، ومقتضى هذا الحق انه فى حالة التنازل عن الحصة لشخص أجنبي ، يكـون لكل شريك متى رغب فى ذلك ، أن حصل على الحصة بنفس شروط البيع .
وعن انتقال الحصة إلى الورثة ، تنتقل الحصة إلي الورثة ولهذا تنص المادة ويكون حكم الموصي له بالحصة حكم الوارث
ادارة الشركة ذات المسئولية المحدودة
الاعتبارات الخاصة للشركة ذات المسئولية المحدودة وأثرة علي إدارة هذه الشركة :
يقول الدكتور رفعت فخري :
راعى المشرع فى تنظيمه لإدارة هذه الشركة طبيعتها الخاصة باعتبار أنها تقترب من ناحية من شركات الأشخاص فجعل على راس الإدارة مدير – أو مديرون .
لكنه من ناحية أخري أقام إلي جانبه أجهزة أخرى للرقابة والإشراف كما الحال فى شركات الأموال ، وهذه الأجهزة هي الجمعية العمومية للشركاء ومجلس الرقابة .
تعيين مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة
تنص المادة 120 الفقرة الأولي من قانون الشركات 159 لسنة 1981 :
يدير الشركة مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم .
ويعين الشركاء المدير لأجل معين أو دون تعيين أجل .
ويعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيرهم دون بيان أجل معلوم ، معينين لمدة بقاء الشركة ما لم ينص العقد علي غير ذلك .
وفي جميع الأحوال يجوز عزل المدير أو المديرين بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال .
سلطات واختصاصات مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة
تنص المادة 121 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 :
يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ، ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك .
وكل قرار يصدر من الشركة بتقييد سلطات المديرين ، أو بتغييرهم بعد قيدهم في السجل التجاري ، لا يكون نافذاً في حق الغير بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إثباته في هذا السجل .
وتسري الأحكام المتعلقة بحماية المتعاملين مع الشركة والواردة في المواد 53 حتى 58 من هذا القانون علي الشركات ذات المسئولية المحدودة بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها
وبناء علي ذلك :
لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يباشر كافة الأعمال القانونية التى لا تتعارض وغرض الشركة .
لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يأتي أعمال التصرفات من بيع اموال الشركة او رهنها متى كان ذلك لازما ، وكذا وكافة أعمال الإدارة وعقد القروض وسحب الأوراق التجارية وتكون أعماله صحيحة وملزمة للشركة مادام قد توخى فيها الغرض الذي أنشئت من اجله الشركة ولم يخالف حكما من احكام القانون
يجوز للجمعية العمومية للشركاء ان تحد من سلطات المدير، وفى هذه الحالة ، لا يكون مثل هذا القرار الصادر من الشركة نافذا فى حق الغير الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ إثباته فى السجل التجاري .
وإذا أخل المدير بواجباته فى إدارة الشركة ، وارتكب أخطاء من شانها إحداث ضرر للغير أو لأحد الشركاء كل مسئولا عنها مسئولية جنائية ومدنية .
سلطات الجمعية العامة للشركات ذات المسئولية المحدودة
وعلى ذلك :
يجب أن تنعقد الجمعية العامة للشركات ذات المسئولية المحدودة مرة على الأقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يمثلون 5 % من راس مال الشركة على الأقل .
يجوز لمدير الشركة ذات المسئولية المحدودة دعوة هذه الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك .
يجب على مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة أن يعد جدولا للأعمال
والمسائل التي تطرح على الجمعية العامة ويبعث بها مع خطابات الدعوى إلي الشركاء محدد زمان ومكان الانعقاد .
يتعين حضور عدد من الشركاء يمثلون على الأقل ربع راس المال – لكي ينعقد الاجتماع صحيحا – إلا إذا نص العقد التأسيسي على نسبة أعلى بشرط الا تتجاوز نصف راس المال ، وإذا لتوافر النصاب فى الاجتماع الأول دعيت الجمعية العامة الى اجتماع ثان يعقد خلال 30 يوما التالية للاجتماع الأول ويعقد الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان نسبة الحصص الممثلة .
تصدر القرارات فى هذه الجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة بأغلبية الأصوات ما لم ينص القانون او العقد على غير ذلك ، ويكون لكل حصة صوت ولو نص على خلاف ذلك فى العقد .
كما يكون من حق الشركاء الغائبين ان يصوتوا بالكتابة ان ينيبوا عنهم أحد الأغيار فى الحضور بتوكيل خاص .
حق التصويت غير قابل للتجزئة كالحصة تماما ، وعلى ذلك يتعين على الورثة المالكين للحصة ، ان يتخاورا أحدهم ليعتبر مالكا منفردا فى مواجهة الشركة وحتى يتمكن من حضور جلسات الجمعية والتصويت فيها .
اختصاصات الجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية
أولا : تختص الجمعية العامة – فى دور انعقادها السنوي العادي – بالأعمال الإدارية الخاصة بتسيير الشركة ذات المسئولية المحدودة ، من :
تعيين للمديرين وأعضاء مجلس الرقابة وعزلهم .
الموافقة على الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر .
وللجمعية العمومية للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ كافة القرارات التي تتعلق بالرقابة والإشراف على أمور الشركة إلا أن هذه الجمعية لا تستطيع ان تصدر أي قرارات مخالفة لأحكام القانون كان تخل بقاعدة تساوى الحصص ، او تنزل بالحد الأدنى للحصة .
ثانياً : تختص هذه الجمعية العامة فى دور انعقادها غير العادي ، بتعديل عقد الشركة ، كزيادة أو تخفيض راس المال … الخ
الرقابة علي الشركة ذات المسئولية المحدودة
ترتبط فكرة الرقابة علي الشركة ذات المسئولية المحدودة بحق الشريك من غير المديرين فى الإشراف على إدارة الشركة وهو حق متعلق بالنظام العام ولا يجوز حرمانه منه بأي حال من الأحوال
بل يقع باطلا عقد الشركة إذا تضمن عكس ذلك بل إن إقامة نظام للرقابة المستمرة أمر حيوي فى هذه الشركة حيث من ناحية غالبا ما تتركز إداراتها فى يد شخص واحد وهو المدير
ومن ناحية أخرى فـان الرقابة من قبل الجمعية العامة ليست فعالة دائما لأنها تجتمع مرة واحد كل سنة .
نظم المشرع رقابة الشركاء من غير المديرين على إدارة الشركة ذات لمسئولية المحدودة فى المادة 123 من ق 159 لسنة 1981 ، ويجب التفرقة بين فرضين
الفرض الأول : إذا تجاوز فيها عدد الشركاء عن عشرة – في هذه الحالة يتعين أن يعهد بالرقابة على إدارة الشركة إلي مجلس يتكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء .
الفرض الثاني : إذا لم يتجاوز فيها عدد الشركاء عن عشرة – لم يستوجب المشرع وجود مجلس للرقابة مكتفيا بالنص على ان يكون للشركاء من غير المديرين ما للشركاء المتضامنين من رقابة فى شركات التضامن .
أسباب انحلال وتصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة
نعرض في هذا الفصل لموضوعين أساسين هما ، أسباب انحلال الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وتصفية هذه الشركة .
تنحل الشركة ذات المسئولية المحدودة بأسباب انحلال الشركات بوجه عام :
فتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانتهاء الأجل المحدد بالعقد
وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بانتهاء الغرض الذي أسست من اجله
وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بهلاك كل أو معظم راس المال
وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بطلب حلها عن طريق القضاء متى وجد المسوغ القانوني
وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة بطلب حلها إراديا متى وافق الشركاء وفقا لنصوص العقد .
وتنتهي الشركة ذات المسئولية المحدودة طبقاً للمادة 129 من ق 159 لسنة 1981 والتي يجري نصها على انه فى حالة خسارة نصف راس المال تعين على المديرين عرض أمر حل الشركة على الجمعية العامة ويصدر قرار الحل بالأغلبية المطلوبة لتعديل عقد الشركة ، أي الأغلبية العددية الحائزة لثلاثة ارباع راس المال اما اذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع راس المال – جاز ان يطلب حل الشركة ، بعض الشركاء متى كانوا حائزين لربع راس المال ، وإذ كان من شان الخسارة انخفاض راس المال عن الحد الأدنى المطلوب كان لكل ذي شان لطب حل الشركة .
تتعدد أسباب انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بقوة القانون علي النحو الذي يمكن معه القول بوجود خمس أسباب قانونية لهذا الانقضاء القانوني :
السبب الأول: انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بانتهاء الأجل المحدد لها
تنص المادة 526 من القانون المدني – الفقرة الأولي:
تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
فالأصل أنه متي كانت الشركة محددة الأجل فإن حلول هذا الأجل يترتب عليه انحلالها – انقضائها – بقوة القانون ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله .
ومع هذا إذا تبين من الظروف ونية الشركاء أنهم لم يقصدوا تحديد أجل الشركة تحديداً مطلقاً ، وإنما كان علي وجه التقريب حسب العمل الذي أنشئت من أجله .
فإن ذلك يستلزم اعتبار الشركة قائمة ومحتفظة بشخصيتها الي أحد الآجلين ، انقضاء المدة أو تحقيق العمل المنوط بها .
وثمة قضاء مستقر لمحكمة النقض يقرر :
إنه وفقا للمادة 445 من القانون المدني القديم تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد
أما ذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل إلى الاستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة . الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة
ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة .
انتهاء الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله
تنص المادة 526 من القانون المدني – الفقرة الأولي :
تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
ويعني ذلك أنه يترتب علي تحقيق غرض الشركة انحلالها بقوة القانون ، ولعل هذا السبب أكثر شيوعاً في شركات المحاصة عن غيرها من الشركات الأخرى
نظراً للطبيعة الخاصة بهذه الشركة ووفق ما سيلي حال التعرض لأحكامها الخاصة .
وثمة مشكلة هامة تتعلق بالنص في عقد الشركة علي انتهاء الشركة في مدة محددة هي مدة تنفيذ الغرض من الشركة ، وقد تنتهي هذه المدة ولم تكن الشركة قد انتهت من تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله
والتساؤل : هل تنقضي الشركة بالأجل أي بانتهاء مدتها أم بانتهاء العمل الذي أنشئت من أجله؟
يقول الدكتور علي يونس:
قد يرتبط انتهاء أجل الشركة بانتهاء العمل الذي أنشئت من أجله كما لو نص في عقد الشركة علي أنها تنتهي بانتهاء هذا العمل خلال مدة معينة
فإذا انتهي العمل قبل انقضاء الأجل تنقضي الشركة ، أما إذا انقضي الأجل دون أن يتم العمل فإنها تبقي لحين انتهائه ، ذلك أن العبرة بما قصده المتعاقدون
والغالب أن نيتهم اتجهت الي إنهاء الشركة حين انتهاء عملها .
ونري من جانبنا أن التفسير أحد وسائل وطرق تطبيق القانون ، وأن القاضي ملزم فى تفسير العقود تحديدا – ومنها عقد الشركة – بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعملاها
صحيح أنه يكون لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة
إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده الشركاء بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه
فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .
ومن قضاء النقض فى بيان سلطة قاضى الموضوع فى تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للشركاء ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية :
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أو فى بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة فى ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن فى ذلك .
ومن قضاء محكمتنا العليا فى اشتراط مراعاة حسن النية فى التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية فى التعاقد فى تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية
ومن قضاء محكمتنا العليـا فى إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك :
القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر
وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى ظاهرها أن يبين فى حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض
انتهاء لهلاك أموال الشركة ذات المسئولية المحدودة
القاعدة العامة: تنص المادة 527 الفقرة الأولي من القانون المدني :
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها.
ويجيء هذا الانحلال كأثر طبيعي لهلاك رأس المال كله حيث تصبح الشركة أمام استحالة مادية لمواصلة نشاطها ، والاستحالة المادية يترتب عليها انحلال الرابطة العقدية بقوة القانون .
والواقع أن المادة 527 – الفقرة الأولي – تفرق بين فرضين لهلاك مال الشركة :
الفرض الأول هو هلاك جميع مال الشركة ، وفي هذه الحالة لا سبيل إلا انحلال الشركة وانتهائها.
الفرض الثاني هو هلاك جزء كبير من مال الشركة ، وفي هذه الحالة تنحل وتنهي الشركة أيضاً ..
ولكن من يقرر أن ما هلك هو جزء كبير من مال الشركة؟
إن تقدير ما إذا كان الجزء الباقي من أموال الشركة بعد الهلاك وهل يعد هذا الجزء كافياً لتحقيق غرض الشركة مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع في ضوء ظروف الدعوى
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إذا كان عقد الشركة لم يحدد حداً أدني لقيمة الحصص اللازمة لإمكان استمرارها في مزاولة نشاطها فإن تقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
بقاء الشركة رغم هلاك جميع أموالها :
إذا كانت الشركة قد أمنت علي أموالها وكان مبلغ التأمين أو مقابلة كافياً بحيث يسمح ببناء الشركة من جديد ويوفر لها الأموال اللازمة لتحقيق هدفها فإن الشركة لا تنقضي .
الاستحالة القانونية كصورة خاصة للهلاك المعنوي للشركة :
كما تنتهي الشركة بهلاك كل مالها أو الجزء الأكبر منه بحيث لم يعد القدر المتبقي يجدي في تحقيق أغراض الشركة بحيث نكون أمام استحالة مادية.
فإن الشركة تنتهي بالاستحالة القانونية أو بالهلاك المعنوي لأموالها ، ومن صور هذا الهلاك المعنوي :
سحب الامتياز الحكومي الممنوح للشركة .
تجريم النشاط بحيث يصبح نشاطها غير مشروع .
انقضاء الشركة لهلاك جزء كبير من أموالها بإرادة الشركاء
تنص المادة 527 مدني بفقرتها الأولي علي أنه :
تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في استمرارها . وقد أوضحنا أن هذا السبب من أسباب انقضاء الشركة مردة إرادة المشرع .
لذا . يعالج تحت مظلة الأسباب القانونية لانقضاء الشركة ، وقد يتفق الشركاء بعقد الشركة علي تحديد نسبة معينة لهلاك مال الشركة – الثلث أو الربع – إذا تحقق هذا الهلاك فإن الشركة تنقضي وتنتهي .
هل يعد هذا الاتفاق من أسباب انتهاء الشركة بهلاك الجزء الأكبر منه تطبيقاً للفقرة الأولي من المادة 527 مدني ، أم هو سبب إرادي بيد الشركاء ؟
ما يثير هذا التساؤل هو أن المادة 725 – فقرة 1 – اشترطت في هلاك الجزء الأكبر من راس مال الشركة ألا تبقي فائدة في استمرار الشركة .
ونحن نـري أن تقدير الفائدة من استمرار الشركة هو محض تقدير للشركاء ، فقد يهلك الجزء الأكبر من رأسمال الشركة
ورغم ذلك يستمر الشركاء في الشركة ، وعلي ذلك فإن تحديد الشركاء سلفاً للنسبة التي يبرر هلاكها من رأسمال الشركة انقضاء الشركة يدخل في نطاق تطبيق المادة 527 الفقرة الأولي .
فللشركاء تحت رقابة من القضاء تقدير نسبة هلاك مال الشركة المبررة لانتهائها .
الوضع الخاص لانقضاء شركة المساهمة بسبب هلاك رأس مالها أو جزء منه :
تنص المادة 59 من قانون الشركات علي أنه :
إذا خسرت شركة المساهمة نصف رأس مالها وجب علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها .
قاعدة خاصة – الوضع الخاص لانقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بسبب هلاك رأس مالها أو جزء منه :
تنص المادة 129 من قانون الشركات علي أنه :
إذا خسرت الشركة ذات المسئولية المحدودة نصف رأس مالها تعين علي المديرين أن يعرضوا علي الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة ويشترط لصدور قرار الحل توافر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة .
وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال جاز أن يطلب حل الشركة الحائزون لربع رأس المال .
وإذا ترتب علي الخسارة انخفاض رأس المال الي أقل من الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة .
الوضع الخاص لانقضاء الشركة بسبب هلاك حصة شريك قبل تقديمها للشركة :
إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، فإن الشركة تعد وفقاً للمادة 527 مدني منحلة في حق جميع الشركاء .
ذلك أن تنفيذ التزام الشريك يصبح مستحيلاً ويترتب علي ذلك انعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة فتنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء .
علي أن هذا الحكم يرتبط بـ :
أهمية الحصة التي هلكت للشركة ويفترض هذا الشرط أن الحصة لازمة وضرورية لمباشرة الشركة نشاطها كأن تكون الحصة براءة اختراع مقدمة لشركة صناعية تكونت لإنتاج السلعة المخترعة .
ألا تكون هذه الحصة من المثليات لأنه في حالة هلاك المثليات يمكن في حالة هلاك الحصة تقديم غيرها .
انحلال الشركة ذات المسئولية بالتأميم
يقصد بالتأميم نقل ملكية المشروع الخاص الي الأمة لتصبح ملكية عامة وتتولى أجهزة الدولة إدارتها مستهدفة في ذلك المصالح الوطنية .
ويتم ذلك – غالباً – لقاء تعويض ، ويترتب علي التأميم انحلال الشركة بقوة القانون متي كان تأميمها كلياً ، وبالتأميم تنقضي الشخصية القانونية للشركة المؤممة
بحيث إذا استمرت بعد ذلك في نشاطها تحت راعية الدولة فإنها تكون شركة جديدة وشخصية قانونية تنبت صلتها بالشخصية القانونية للشركة الفانية .
ويري الدكتور سمير الشرقاوي أن التأميم لا يعد سبباً خاصاً بانحلال الشركة وزال شخصيتها القانونية.
، وإنما يعد التأميم تطبيق لسبب أخر من أسباب انقضاء الشركة وهو اجتماع حصص الشركة في ذمة شخص واحد ولو كان هذا الشخص هو الدولة صاحبة قرار التأميم .
انتهاء الشركة لانهيار ركن تعدد الشركاء
الشركة وكما عرفها المشرع بالمادة 505 من القانون المدني هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثـر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
هذا التعريف التشريعي يستفاد منه ، وكما ذكرنا بمقدمة الموسوعة أنه لا وجود لما يسمي بشركة الرجل الواحد ، فعقد الشركة يفترض وجود شريكين أو أكثر ، أي تعدد في الشركاء .
ومن ثم يترتب علي تركيز كل حصص الشركة في الذمة المالية لشخص واحد حل الشركة وبقوة القانون وبالتالي انقضاء شخصيتها القانونية .
ويجب مراعاة نص المادة 4 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 : الشركة ذات المسئولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكاً لا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته .
هل تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه ؟
رغم أن المادة 528 – الفقرة الأولي مدني تنص علي :
تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
إلا أن الشركة ذات المسئولية المحدودة لا تخضـع لأسبـاب الانحلال الخاصة بشركات الأشخاص ، وهي تحديداً :
أولا : انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء .
ثانياً : انقضاء الشركة بالحجر علي أحد الشركاء .
ثالثاً : انقضاء الشركة بإعسار أحد الشركاء أو إفلاسه.
رابعاً : انقضاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء .
مرد ذلك أن هذه الشركة وإن كانت تشبه شركات الأشخاص في بعض ما تتميز به علي نحو ما أوضحنا سلفاً إلا أنها ليست شركة أشخاص تماماً ، والأسباب السابقة أسباب خاصة بانحلال – بانقضاء – شركات الأشخاص
انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة بالانقضاء الإرادي
ذكرنا أنه تتعدد أسباب انقضاء الشركة ، وذكرنا أولي هذه الأسباب ، ونعني انقضاء الشركة بقوة القانون ، وحددنا هذه الأسباب وعددناها ، الآن نتعرض لانقضاء الشركة بإرادة الشركاء أنفسهم .
ونتعرض لطريقتين لحل الشركة إرادياً :
أولا : اتفاق الشركاء علي حل الشركة :
تنص المادة 529 الفقرة الثانية من القانون المدني :
وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها .
ويسمي هذا النوع من الانقضاء بالانقضاء المبستر لأنه يتم قبل أن تنقضي الشركة بقوة القانون بحلول ميعادها
ويشترط لانقضاء الشركة بهذا الطريق إجماع الشركاء أو موافقة الأغلبية المتفق عليها في العقد .
ثانياً : اندماج الشركة في شركة أخري :
يقصد بالاندماج تلاحم شركتين قائمتين ، تلاحماً يقتضي بالضرورة فناء كل منهما أو إحداها ليكونا معاً شركة واحدة ، وللاندماج صورتان :
الاندماج بطريق المزج
وفيه تنحل كلتا الشركتين وتنقضي كل منها ليكونا شركة جديدة ، وبشخصية قانونية جديدة
الاندماج بطريق الضم أو الابتلاع
حيث يقتصر الأمر فيه علي أن الشركة المندمجة هي التي تنحل وتنقضي لتصبح بالاندماج زيادة رقمية في رأس مال الشركة الدامجة التي تحتفظ بشخصيتها القانونية ولا تنقضي .
الانقضاء للشركة المحدودة بحكم القضاء بناء على طلب أحد الشركاء
تنص المادة 530 الفقرة الأولي من القانون المدني :
يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
وحل الشركة يعتبر بمثابة إلغاء لعقد الشركة ، فلا يسري بأثر رجعي .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فإن هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة فى الفسخ لا يكون له أثر رجعى ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل
أما قيامها و أعمالها فى الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، و بالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة فى المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فى حالة فسخه.
مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد
و إنما يستتبع فسخ عقد الشركةو حلها تصفية أموالها و قسمتها بالطريقة المبينة فى العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع فى ذلك الأحكام الواردة فى المادة 532 من القانون المدني و ما بعدها
و قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته فى رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافى مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ،
و تكون من ثم دعوى المطعون ضده فى خصوص استرداد حصته فى رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
الطعن رقم 287 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 929 بتاريخ 12-06-1969
والواضح أن المادة 530 من القانون المدني حددت الأسباب التي تبرر طلب أحد الشركاء حل الشركة وتجيز للمحكمة ذلك ، ويمكننا القول أن ثمة سببين وردا بالنص :
السبب الأول أو المبرر الأول : إذا لم يوفي شريك بالتزام محدد تعهد به .
السبب الثاني أو المبرر الثاني : ظهور ظروف أو مستجدات – لا ترجع الي أحد الشركاء – يستحيل أو يصعب معها إدارة الشركة .
فحل الشركة قضاء – أي بناء علي دعوى ترفع من أحد الشركاء ضد شريكه أو شركائه – يجوز أن يطلبه أي من الشركاء بسبب يرجع الي أحدهم:
كما لو أخل شريك بالتزامه بتقديم حصته
وكذلك لو تصرف أحد الشركاء تصرفات تنطوي علي أضرار بالشركة كالقيام بأعمال منافسة تجارية
وكذلك حين يطلب الفسخ لمرض أحد الشركاء حصته في الشركة هي عمله مما يتعذر معه استمرار الشركة
ولأي من الشركاء طلب حل الشركة إذا تعذر التعاون بين الشركاء بحيث تستحيل إدارتها أو قيامها بعملها
وعموماً يجوز أن يطلب أحد الشركاء حل الشركة لأي سبب تقرر المحكمة خطورته وتري أنه يسوغ الحل ، ولو كان لسبب لا يتعلق بأحد الشركـاء أو بإدارة الشركة ، كما لو وقعت أزمة اقتصادية تجعل من المتعـذر استمرار نشاطها .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
النص فى المادة 530 من القانون المدني على أنه
يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .
ويكون باطلا كل أنفاق يقضى بغير ذلك ” يدل على أن لكل شريك الحق فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة ، أو أنه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قلبها ضرر لو استمرت رغم ذلك
ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين ، وأن هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفة ذلك، وأنه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء فى اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به بطلانه بطلانا مطلقا .
الطعن رقم 1902 لسنة 62 مكتب فنى 45 صفحة رقم 349 بتاريخ 14-02-1994
نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون 3 لسنة 1998
انه فى يوم …… الموافق _/_/___م
حرر فيما بين الموقعين أدناه :
1 – الاسم ……المهنة ……الجنسية …….. محل الإقامة ……
1 – الاسم ……المهنة ……الجنسية …….. محل الإقامة ……
1 – الاسم ……المهنة ……الجنسية …….. محل الإقامة ……
وقد اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام القوانين النافذة ، وأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون 3 لسنة 1998م وأحكام هذا العقد .
ويقر الموقعون انهم راعوا القواعد المقررة فى القوانين المذكورة فى تأسيس هذه الشركة .
مادة 1 – عنوان الشركة أو اسمها …… شركة ذات مسئولية محدودة .
مادة 2 – غرض الشركة هو …………………………………….. .
مادة 3 – مدة الشركة ………… تبدأ من تاريخ قيدها فى السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
مادة 4 – يكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني بمدينة ………… بجمهورية مصر العربية ، ويجوز لمديري الشركة ان يقرروا نقل المركز الرئيسي إلي آية جهة أخرى فى نفس المدينة كما يجوز لهم ان يقرروا إنشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج .
وإذا نقل المركز الرئيسي فى مصر او فى الخارج .
وإذا نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخري فيلزم ان يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .
مادة 5 – حدد راس المال الشركة بمبلغ ………… موزع الى ………… حصة قيمة كل منها ………… حصة نقدية قيمتها و ………… حصة عينية قيمتها وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجه الآتي :
اسم صاحب الحصة عدد الحصص عدد الحصص القيمة نسبة
وجنسيته العينية النقدية المشاركة
المجموع
ويقرر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها …………
وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء .
1 – قدم السيد ما يأتي …………
2 – قدم السيد ما يأتي …………
وتؤول ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على العقد كما تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما اتفق المؤسسون على تقدر الحصة العينية المقدمة من السيد / ………… بمبلغ …………
مادة 6 – تخول الحصص حقوقا متساوية فى الحصول على الأرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ولا يلتزم الشركة إلا فى حدود قيمة حصصهم .
والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها فى أيدى كل من تؤول اليه ملكيتها ، ويترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العامة .
مادة 7 – يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة أو اكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل راس المال الاحتياطي الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وطبقا للأحكام المنصوص عليها فى كل من القانون ولائحته التنفيذية .
وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص ، ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك .
مادة 8 – للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل الحد الأدنى لراس المال المحدد باللائحة التنفيذية بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو استرداد وتخفيض بعضها او تخفيض القيمة الاسمية على ان لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائه جنيه .
مادة 9 – الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء او بينهم وبين الغير ويجب ان يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك .
ويجب على من يعتزم بين حصته للغير ان يقوم بإخطار إدارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل إقامته وعدد الحصص المتنازل عنها ………… وتقوم الإدارة بدورها بإخطار الشركاء فى خلال الثلاثة ايام التالية ، وللشركاء خلال شهر من الإخطار الأول استرداد الحصة بالشروط نفسها وإلا سقط هذا الحق ، وإذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم من راس المال .
مادة 10 – يعد مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما يأتي :
1 – أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم
2 – عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه
3 – حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بطريق الإرث ………… ولا يكون للتنازل أو الانتقال اثر بالنسبة إلي الشركة او إلي الغير إلا من تاريخ قيده فى هذا السجل .
ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى أوقات العمل اليومي للشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ عليها إلي الإدارة العامة للشركات .
مادة 11 – يتولى إدارة الشركة السيد / …………….. المقيم فى ………… باعتباره المدير الوحيد . وتنتهى وظيفته فى ………… أو يباشر الإدارة لمدة غير محدودة او يتولى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء اومن غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الإدارة الأولى من
1 – السيد / ………… المقيم فى …………
2 – السيد / ………… المقيم فى …………
وتنتهى وظيفة المديرين فى ………… ” او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة “
مادة 12 – يمثل المدير أو المديرين الشركة فى علاقاتهم مع الغير ولهم ” منفردين أو مجتمعين ………… ” فى هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وإجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الاذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشترطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالأجل ، ولهم شراء جميع الموارد والمهمات والبضائع والمنقولات والاقتراض بطرق الاعتمادات ………… الخ
أما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك فى المؤسسات الأخرى فلا يجوز أجراؤها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال او بناء على قرار إجماعي من الشركاء.
ولا يكون التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير او غيره من العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها.
مادة 13 – المدير قابل للعزل فى أي وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال ” أو بقرار إجماعي من الشركاء ” وله أن يستقيل فى نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقالة الى رئيس مجلس الرقابة أو باقي المديرين او الجمعية العامة قبل ذلك بشهر على الأقل.
مادة 14 – فى حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر ان يدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر فى الأمر وتعيين مدير جديد
مادة 15 – للمديرين فى علاقتهم مع بعضهم وكتدبير دى صفة داخلية ان يؤلفوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .
ويجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب الرئيس او عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلي ذلك ، ويعقد الاجتماع فى مركز الشرطة او فى أي مكان اخر يعينه خطاب الدعوة .
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل .
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة فى محاضر تدون فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها المديرون الذين اشتركوا فى إصدار هذه القرارات ، ويصدق رئيس المجلس على صوره او مستخرجات هذه المحاضر .
ويتداول مجلس الإدارة فى جميع المسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة ، ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على (………. )
ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وان يتبعوا تعليماته وإرشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات الشركة .
مادة 16 – للمديرين الحق فى مبلغ سنوي إجمالي قدره ………… جنيه بصفة مكافأة تدفع كل ” شهر او ثلاثة شهور مثلا” وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال .
ولهم أيضا حق الحصول على حصة الأرباح على الوجه المبين فى المادة 38 من هذا العقد .
ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم
مادة 17 – يجب ان تحمل الإعلانات ونسخ العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر من الشركة اسم الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة ” شركة ذات مسئولية محدودة ” مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال إذا لم يكن اقل من قيمته الثابتة فى أخر ميزانية .
مادة 18 – تكون تبليغات الشركة المشار إليها فى هذا العقد سواء كانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها .
مادة 19 – يكون للشركة مجلس الرقابة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من ………… عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم .
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من ………… عضوا هم :
1 – السيد / ………… المقيم فى …………
2 – السيد / ………… المقيم فى …………
الخ …………
مادة 20 – مدة العضوية لمجلس الرقابة هي ………… سنوات ” ثلاثة مثلا “
غير أن مجلس الرقابة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما بأعماله مدة ………… سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء “مثلا ” فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العامة
ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الأعضاء بعد ذلك بحسب الأقدمية فى التعيين ، فإذا كان هذه الأعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم اخر تحديد ، ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم
مادة 21- يشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ………… حصة على الأقل تخصص لضمان الأخطاء التي قد يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة .
مادة 22 – لمجلس الرقابة أن يعين أعضاء فى مراكز الأعضاء التي تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لأي سبب آخر ، ويجب إجراء ذلك خلال الشهر التالي للخلو إذا نقص عدد الأعضاء عن ثلاثة.
ويباشر الأعضاء المعينون على هذا الوجه العمل فى الحال الى ان ينعقد او اجتماع الجمعية العامة فإما أن تقر تعيينهم او أن تعين آخرين بدلا منهم
ويكمل العضو الذي يعين بدلا من أخر المدة المتبقية من مدة سلفه
مادة 23 – يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وامينا للسر وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئيس مؤقتا .
ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته فى مركز الشركة او فى أي مكان آخر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلي انعقاده بناء على دعوة الرئيس او عضوين من أعضائه مثلا ويجوز دعوته إلي انعقاد غير عادى بناء على طلب إدارة الشركة
ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر.
مادة 24 – يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع إدارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة الأوراق المالية وقيم الشركة .
ويقدم كل سنة إلي الجمعية العامة تقريرا بنتيجة أعماله يبين فيه المخالفات والأخطاء التي قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الأسباب التي قد تحول دون اجراء توزيع حصص الأرباح التي تقترحها إدارة الشركة .
مادة 25 – لأعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ ………… جنيه بصفة ” بدل حضور او مكافأة ” يجرى توزيعه بينهم حسب ما يتراءى لهم .
مادة 26 – تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا فى ………… المدينة التي يقع بها مركز الشركة .
مادة 27 – لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التي يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الأصالة أو بطريق إنابة شريك آخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الأصـوات يقدر بعدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تجديد .
مادة 28 – يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الرقابة او المدير بحسب الأحوال او من ينوب عنهما وعند غيابه يرأسها أحد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس امينا للسر ومراجعا لفرز الأصوات على ان تقر الجمعية العامة تعيينهما .
مادة 29 – توجه الدعوة لحضور الجمعيات العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شرك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
ويجب أن يشمل خطابات الدعـوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه .
مادة 30 – لا يجوز للجمعية العامة ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى خطاب الدعوة وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العامة طبقا لعقد ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الرأي وعديمي الأهلية .
مادة 31 – تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي
وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء وتعيين المديرين او أعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافآتهم وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل فى اختصاص الجمعية العامة .
ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات التي تمثل راس المال على الأقل ، وفى حالة عدم توفر النصاب لصحة الاجتماع الأول تعين عقد الجمعية العامة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه .
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويجوز ان تتضمن الدعوة إلي الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني فى حالة عدم تكامل النصاب .
مادة 32 – للجمعية العامة غير العادية عقد الشركة عدا ما تعلق منها بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكن موافقتهم إجماعيه .
ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العديدة للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع راس المال – على الأقل .
على انه إذا كان القرار يتعلق بعزل أحد المديرين فان الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التي يمثلها المدير المقترح عزله وإذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فانه يشترط فى هذه الحالة حضور الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمثلون ثلاثة ارباع قيمتها .
مادة 33 – يجوز للمدير دعوة الجمعية العامة للانعقاد غير عادى كلما دعت ضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة أن يتولى توجيه الدعوة إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرين توجيه الدعوة .
ويجوز ان تدعى الجمعية العامة بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكبر من 5 % من راس المال إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوة .
ويوضح جدول الأعمال بمعرفة ” الجهة التي وجهت الدعوى للانعقاد المديرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الأحوال .
مادة 34 – لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الأعمال ويكون المديرين ملزمون بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
فاذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
مادة 35 – وتدون مداولات الجمعية العامة وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها رئيس الجمعية وامين السر وفارز الأصوات ومراقب الحسابات ويصدر رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر .
مادة 36 – السنة المالية للشركة أتثنى عشر شهرا ميلادية تبدأ من أول ………… وتنتهى فى أخر ………… على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى _/_/____م وتنعقد اول جمعية عادة عقب هذه السنة .
مادة 37 – على مديري الشركة أن يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ” 6 اشهر على الأكثر ” من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالي فى ختام السنة ذاتها .
وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ إعدادها مكتب السجل التجاري ولكل ذي شان ان يطلب الاطلاع عليها لديه .
ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع نفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الأوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة .
مادة 38 – توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى كما يأتي :
يبدأ باقتطاع مبلغ ( 5 %) على الأقل ” من الأرباح لتكوين احتياطي ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازى ………… على الأقل من راس المال ومتى قل الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع
يقتطع بعد ذلك المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها ( 5 %) من راس المال على الأقل على الشركاء من قيمة حصصهم على انه إذا لم تسمح أرباح الشركة فى سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة .
يخصص بعد ما تقدم ” 10 % من الأرباح المتبقية ( على الأكثر) ” لمكافأة المديرين .
تخصص نسبة من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة واعتماد الجمعية العامة توزع على العاملين .
يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على الشركاء كحصة إضافية فى الأرباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلي السنة المقبلة او يكون به غير عادى او مال للاستهلاك غير عادى .
أما الخسائر – إن وجدت – فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم دون يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه .
مادة 39 – يستعمل الاحتياطي بقـرار من مجلس الإدارة فيما يعود على الشركة بالنفع .
مادة 40 – تدفع حصص الأرباح إلي الشركاء فى المكان والمواعيد التي يحددها المديرون
ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة أن يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص أرباح السنة الجارية إذا كانت الأرباح المخصصة بالجارية تسمح بذلك .
مراقبة الحسابات
مادة 41 – يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة بقانون مزاولة مهنة المحاسبة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه واستثناء مما تقدم غير المؤسسون السيد / ………… لمقيم فى ………… مراقبا أول للشركة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة فى تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وان يستوضحه عما ورد به .
مادة 42 – لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة ضد المديرين او ضد أحدهم إلا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .
ويجب على كل شريك يريد رفع نزاع من هذا القبيل أن يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عليه قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل ويجب على المديرين إدراج هذا الاقتراح فى جدول أعمال الجمعية .
وإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح فلا يجوز لأي شريك إعادة طرحه باسمه الشخصي أما إذا قبل تعيين الجمعية العامة لمباشرة الدعوى مندوبا أو أكثر ويجب ان توجه إليهم جميع الإعلانات الرسمية .
مادة 43 – عند انتهاء مدة الشركة أو فى حالة حلها قبل الآجل المحدد تبين الجمعية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعين مصف أو عدم مصفين وتحدد سلطاتهم ، وتنتهي سلطة المديرين بتعيين المصفين أما سلطة الجمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهده المصفين .
مادة 44- تسرى أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ولائحته التنفيذية فيما لم يرد فى شانه خاص فى هذا العقد .
مادة 45- قيد هذا العقد فى السجل التجاري وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد / ………… فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن والمصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تم إنفاقها فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العامة .
“الشركة ذات المسؤولية المحدودة في مصر توفر الأمان القانوني للشركاء وتسمح بنمو الأعمال مع الحد الأدنى من المخاطر الشخصية.”
أسئلة شائعة حول الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ما هو الحد الأدنى والأقصى لعدد الشركاء؟
لا يقل عن 2 ولا يزيد عن 50 شريكًا وفقًا للقانون المصري.
هل هناك حد أدنى لرأس المال؟
الحد الأدنى القانوني يقدر بـ 1000 جنيه مصري، وقد يُوصى بأكثر حسب النشاط.
هل يجوز دخول الأجانب كشركاء؟
نعم يجوز، مع اشتراط وجود مدير مصري واحد على الأقل.
هل الحصص قابلة للبيع أو النقل؟
تخضع الحصص لقيود ونقلها يتطلب موافقة باقي الشركاء حتى لا يدخل غرباء دون علم الشركاء.
ما هي الضرائب المقررة على هذا النوع من الشركات؟
تخضع الأرباح لصافي ضريبة شركات بنسبة يحددها القانون، وتُفرض الضريبة على الشركة وليس على الشركاء شخصيًا.
ما إجراءات حل أو تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
يتم وفقًا لأحكام النظام الأساسي والقانون، مثل وفاة أحد الشركاء أو زوال الغرض، أو بقرار من الشركاء والإجراءات القانونية المعتادة.
في الختام، عزيزي القارئ، إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو ترغب في تأسيس شركتك الجديدة بأمان وقوة وبأحدث الإجراءات لعام 2025.
تواصل مع المحامي عبدالعزيز حسين عمار، الخبير في تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وحل جميع المنازعات العقارية والتجارية في الزقازيق ومصر بالكامل.
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047
📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370
📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com
🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر
“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”
شرح عملي لـ تأسيس شركة المساهمة الأسهم وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها
تأسيس شركات المساهمة
اذا أردت تأسيس شركة المساهمة هذا البحث سيرشدك الى طريق التأسيس سواء بطريق الاكتتاب وطرح الأسهم للاكتتاب العام أو بطريق تأسيس شركة مساهمة مغلقة ولكل طريق شروط .
تأسيس الشركة المساهمة في قانون الشركات
يتضمن هذا البحث القانونى تأسيس الشركات المساهمة علي ضوء قانون الشركات وفق ما يلي من نقاط رئيسية :
تعريف شركة المساهمة
خصائص شركة المساهمة
مراحل تأسيس شركة المساهمة بطريق طرح جميع الأسهم للاكتتاب العام .
المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة
الحد الأدنى لرأس المال عند تأسيس شركة المساهمة
المقصود بنشرة الاكتتاب
النسبة الواجب عرضها من الأسهم فى الاكتتاب العام على المصريين
اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة
قيد شركة المساهمة فى السجل التجاري
اجراءات تأسيس شركة مساهمة مغلقة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق
قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق
الجزاءات المقررة للإخلال بقواعد تأسيس شركة المساهمة
المسئولية المدنية لمؤسس شركة المساهمة
المسئولية الجنائية لمؤسسي شركة المساهمة
نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة word
صيغة عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية
صيغة ونموذج نظام أساسي لشركة مساهمة
نموذج عقد اندماج شركتين شركة توصية بسيطة في شركة مساهمة طبقاً لقانون الشركات .
صيغة نموذج نظام أساسي باندماج شركة مساهمة مع شركة توصية بسيطة
تعريف شركة المساهمة
يمكـن تعريف الشركة المساهمة بأنها تلك التى يقسم رأس مالهـا الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول بالطرق التجارية هو السهم ، ولا تتعدى مسئولية الشريك المساهم فيها ما يقدمه من حصة فى رأس مال الشركة .
عرفت المادة الثانية من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الشركة المساهمة بنصها علي :
الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من اسهم ويكون للشرك اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها .
خصائص شركة المساهمة
الخاصية الأولي لشركة المساهمة :
يقسم رأس مال الشركة المساهمة الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول يسمى سهما ، والاصل هو الحرية الكاملة لتداول الأسهم ، ومع ذلك يمكن ان يتضمن نظام الشركة قيودا تحد من هذه الحرية ، الا انه أيا كانت طبيعة هذه القيود وأيا كان مداها فلا يمكن ان تصل الى حد حرمان المساهم من حقه فى التصرف فى أسهمه والخروج من الشركة عندما يقرر ذلك ، اذ ان هذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم التى لا يمكن المساس بها .
الخاصية الثانية لشركة المساهمة :
المساهم فى الشركة المساهمة لا يكون مسئولا عن ديون الشركة الا فى حدود قيمة ما يملكه من اسهم الشركة ، ويعتبر تحديد مسئولية المساهم أهم خصائص الشركة المساهمة على الاطلاق اذ لا يمكن ان يرد عليه اى قيد ، شانه فى ذلك شان المسئولية غير المحدودة للشريك فى شركة التضامن .
الخاصية الثالثة لشركة المساهمة :
الشركة المساهمة لها اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، وهذا امر طبيعى حيث ان الشركة المساهم من شركات الأموال التى تنفصل فيها شخصية الشركة عن شخصية الشركاء ومن ثم فان ائتمان الشركة لا يعتمد على مدى ما يتمتع به المساهمون من ثقة ، وانما على مدى قدرة الشركة على تجميع رؤوس الأموال فاجتماع الأموال لا الأشخاص هو العنصر الحاسم فى اجتذاب ثقة المتعاملين مع الشركة .
الشركة المساهمة الشكل الأمثل للمشروعات الكبرى
تعتبر الشركة المساهمة الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الكبرى التى تحتاج الى رؤوس الموال ضخمة لما لهذه الشركات من قدرة خاصة على الجميع وتركيز رؤوس ووضعها فى خدمة المشروعات الكبيرة الحجم ثم تطورت شركات المساهمة مع تطور النظام الرأسمالي ودخوله الى المرحلة الاحتكارية فظهر مجموعـات الشركات لتدفع بمعدلات تركـز رؤوس الأمـوال وتركز السلطـة الاقتصادية الى ابعاد جديدة غير مسبوقة
واذا كنت مجموعات الشركات قد ظهرت فى البداية على المستوى القومي ، فإنها ما لبثت ان انتقل الى المستوى العالمي عندما دخل النظام الرأسمالي الى مرحلة دولية الإنتاج ، تلك المرحلة التى بدأت تتضح معالمها مع مطلع النصف الثانى من القرن العشرين
حيث أصبحت العلمية الإنتاجية داخل المشرع الرأسمالي تتم لا على المستوى القومي – كما كان يحدث فى الماضى – وانما على المستوى العالمى
بحيث بدأ الاقتصاد العالمي يحل تدريجيا محل الاقتصاديات القومية لمختلفة كاطار لعملية الإنتاج الرأسماي وهكذا خرجت الى الوجود مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات التى أصبحت تهيمن اليوم هيمنة كاملة على الإنتاج والتجارة على المستوى الدولي وترجع هذه الفترة الخاصة والفريدة لشركة المساهمة على اداء كل هذه الوظائف الاقتصادية على الخصائص الذاتية للسهم
بحيث يمكن القول بان السهم هو فى نهاية الامر المصدر الأساسي لتلك الحيوية الدافقة التى تتميز بها الشركة المساهمة والتى جعلت منها الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الرأسمالية الكبرى .
الأسهم هي المصدر الأساسي للشركة المساهمة
ثلاث خصائص أساسية أدت الي تلك النتيجة :
أولا : ضالة القيمة الاسمية للسهم .
ثانياً : قابلية الأسهم للتداول .
ثالثاً : تحديد مسئوليته المساهم بمقدار ما يحمل من أسهم .
* ضالة القيمة الاسمية للسهم هو ما يشجع على اجتذاب المدخرات الصغيرة نحو المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ، لهذا السبب قد كان الاتجاه التشريعي فى كافة الدول الرأسمالية المتطورة منذ بداية القرن التاسع عشر نحو تخفيض الحد الأدنى لقيمة السهم ، وهو الاتجاه المعروف بديمقراطية الأسهم
أي تمكين صغار المدخرين من ان يصبحوا بدورهم مساهمين ، ولقد أدى هذا الانخفاض المستمر فى قيمة السهم الى ازدياد اعدد صغرا المساهمين فى الشركات الكبرى وطبيعي ان المساهم الصغير بسبب ضآلة حصته لا يعنى كثيرا بممارسة حقوقه فى الاشراف والرقابة على القائمين بارادة الشركة
فمثل هذا المسهم لا يحضر عادة جلسات الجمعية العمومية للمساهمين ، وهو يجهل كل شئ تقريبا عن أمور شركته ، ولا يعنيه من امرها الا قبض أرباحه السنوية .
* وتحديد مسئولية الشريك المساهم بما يحمل من أسهم أدي الي ذات النتيجة ، فالمساهم غير مسئول عن ديون الشركة الا فى حدود ما قدمه من حصة فى رأس المال أي فى حدود قيمته ما يملكه من اسهم ، فالمساهم لا يمكن ان يخسر اكثر مما قدمه الى الشركة اذا ما فشل المشروع الذى شارك فيه .
* وتشكل القابلية للتداول الخصوصية الأساسية للسهم ، وهى التى تميزه عن الحصة فى شركات الأشخاص ولاشك ان القابلية للتداول تجعل من السهم أداة هامة لاجتذاب رؤوس الأموال نحو شركات المساهمة
فالمساهم الذى يستثمر مدخرات فى مشروع معين يشعر بالطمأنينة لانه يستطيع فى أي وقت ان يتخلص من أسهمه ويستعيد مدخراته اذا ما فقد الثقة فى هذا المشروع الذى تقوم عليه الشركة
وبهذا المعنى يمكن اعتبار القابلية للتداول أداة فهى فى يد المساهم لتحديد المخاطر التى تحيط بأية عملية استثمارية ، الا ان الأثر الأهم لقابلية السهم للتداول هو زيادة حدة الانفصال بين المساهم والشركة فالمساهم الصغير – كما قلنا – لا يهتم كثيرا بأمور الشركة
وانما اصبح يوجه كل اهتمامه الى السوق المالي انتظارا لارتفاع قيمة أسهمه من اجل بيعها والحصول على فارق السعر ، بحيث يمكن القول بان القابلية للتداول قد القت بالمساهم فى السوق المالي بعيدا عن الشركة الامر الذى يؤدى الى زيادة تركز السلطة فى الشركة المساهمة .
شروط تأسيس شركة مساهمة
يتم تأسيس شركة المساهمة بإحدى طريقين :
الطريق الاول هو طرح الأسهم فى الاكتتاب العام
الطريق الثانى تأسيس شركة مساهمة مغلقة
مبررات متعددة تجعل من تأسيس شركة المساهمة عملاً يتسم بالصعوبة :-
منها أهمية هذه الشركات للاقتصاد القومي وخطورتها عليه فى نفس الوقت ، حيث تقوم هذه الشركات عادة على مشروعات كبيرة ويمس نشاطها مصالح عديدة ومتنوعة :
مصالح صغار المدخرين من المكتتبين فى اسهم هذه الشركات .
مصالح الدائنين للشركة .
مصالح المتعاملين مع للشركة .
مصالح العاملين فى هذه الشركات .
تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام
يقصد بتأسيس شركة المساهمة مجموع الاعمال القانونية والمادية اللازمة لإيجاد هذا الكيان القانونى الذى وضعه المشرع تحت تصرف كل من يريد القيام بمشروع يتطلب رؤوس أموال كبيرة .
كما يقصد به مجموع الاعمال القانونية والمادية التى يستلزمها خلق هذا الهيكل القانونى على النحو الذى أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية .
وفيما يلي نبين المراحل التي يمر من خلالها تأسيس شركة المساهمة التى تكون عن طريق طرح اسهمها للاكتتاب العام .
مراحل تأسيس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب العام .
يمر تأسيس شركة المساهمة بطريق الاكتتاب العام بالمراحل الاتية :
المرحلة الأولي : مجموعة المؤسسون .
المرحلة الثانية : تحرير العقد الابتدائي و بيان نظام الشركة الاكتتاب فى رأس المال.
المرحلة الثالثة : مرحلة الاكتتاب فى رأس المال .
المرحلة الرابعة: دعوة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للانعقاد .
المرحلة الخامسة :إخطار الجهة الإدارية المختصة .
المرحلة السادسة : شهر شركة المساهمة .
وفيما يلي نتعرض تفصيلاً للأحكام الخاصة بكل مرحلة من المراحل .
مراحل التأسيس بطرح الأسهم للاكتتاب العام
مجموعة المؤسسون لشركة المساهمة
تعريف المؤسس فى شركة المساهمة
عرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المؤسس بأنه :
يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون .
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى او طلب الترخيص فى تأسيس الشركة ، او قدم حصة عينية عند تاسيسها ، ولا يعتبر مؤسسا من يشترك فى التاسيس لحساب المؤسسين من اصحاب المهن الحرة وغيرهم .
إذن فالمؤسس لشركة المساهمة :
1- قد يكون شخصا طبيعيا .
2- كما قد يكون شخصا معنويا .
وقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يجوز ان يكون مؤسسا في الشركة المساهمة او شركة التوصية بالأسهم كل شخص طبيعى تتوافر فيه الاهلية اللازمة وكذلك كل شخص معنوى يدخل فى اغراضه تأسيس مثل تلك الشركات .
الشروط الواجب توافرها فى مؤسس شركة المساهمة
يجب التفرقة في الإجابة عن هذا التساؤل بين المؤسس من الأشخاص الطبيعية ، والمؤسس من الأشخاص الاعتبارية .
1- بالنسبة للمؤسس من الأشخـاص الطبيعيـة :
يجب ان يكون الشخص كامل الاهلية ، بان يكون قد بلغ سن الرشد ، والا يقوم به عارض من عوارض نقص الاهلية او انعدامها ، فلا يجوز للقاصر البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ان يشترك فى تأسيس شركة مساهمة ولو كان مأذونا بالاتجار، لان الامر لا يتعلق بممارسة تجارى وانما يتحمل المسئولية الناشئة عن التصرفات المرتبطة بعملية التأسيس بما فى ذلك المسئولية الجنائية
2- بالنسبة للمؤسس من الأشخـاص المعنوية :
يجب ان يكون هناك ارتباط بين غرض الشركة المؤسسة وغرض الشركة الجديدة التى يتم تأسيسها ، وفى مثل هذه الحالة لا يشترط ان يتضمن نظام الشركة نصا صريحا يسمح لها بتأسيس شركات اخرى ، اما اذا لم يكن ثمة ارتبطا بين اغراض الشركتين فلابد من نص صريح فى نظام الشركة يسمح لها بالمشاركة فى تأسيس الشركة الجديدة .
شروط المؤسس عند تأسيس الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب العام
1- ألا يكون المؤسس لشركة المساهمة بطريق طرح أسهمهما للاكتتاب من الأشخاص العاملين فى الحكومة او القطاع العام او اية هيئة عامة الاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة ، ومع ذلك يجوز بإذن خاص من الوزير المختصة الترخيص لأي من هؤلاء الأشخاص بالاشتراك فى تأسيس احدى الشركات المساهمة ،
وذلك بعد التاكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة او التاثير فيها ، ويشترط الا يتعارض الترخيص الاصدر من الوزيرمع واجبات الوظيفة وحس ادائها .
2- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة جناية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس .
3- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من قانون الشركات وهى المواد التى تحرم بعض الأفعال التى تتم بالمخالفة لقواعد تأسيس الشركات او ادارتها طبقا لقانون الشركات .
العدد المطلوب للتأسيس بطريق طرح الأسهم
تنص المادة الثامنة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:
لا يجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة.
ويمكننا ترتيب النتائج التالية علي ما سبق :
1- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يضع حدا ادنى لعدد المؤسسين الشركاء وهو ثلاثة مؤسسين .
2- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا اقصى لعدد المؤسسين فيجوز ان يتجاوز عددهم ثلاثة ، فاذا كان لدينا اكثر من ثلاثة مؤسسين فلابد ان يكون من بينهم ثلاثة شركاء على الأقل .
واجبات المؤسس بطريق الاكتتاب القانونية
بديهي ان الالتزام الاأساسي الذى يقع على عاتق المؤسسين هى متابعة تأسيس الشركة واتخاذ كافة الاجراءات التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن ، وتنص المادة 11 من قانون الشركات على انه :
يجب على المؤسس ان يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس او لحسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون – على سبيل التضامن – بأية اضرار قد تصيب الشركة او الغير نتيجة مخالفـة هذا الالتزام . واذا تلقى المؤسس اية أموال او معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه ان يرد الى الشركة تلك الاموال واية أرباح تكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال او المعلومات .
العناية المطلوبة من مؤسس شركة المساهمة بالاكتتاب
يلتزم المؤسس – فى مباشرته لكل ما يقتضيه تأسيس الشركة من اعمال – بان يبذل عناية الرجل المعتاد .
والتساؤل : هل يقصد بعناية الرجل المعتاد ذلك المفهوم السائد بقواعد القانون المدنى ؟
ثمة اختلاف في ذلك :
فيرى البعض من الفقه ان المقصود بعناية الرجل المعتاد هو بذل عناية الرجل المعتاد ، ذلك ان الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص ، هو فى واقع الامر التزام بالحرص العام ، وتقاس هذه العناية على ضوء معيار موضوعى يناط بالمألوف من عناية عند سواد الناس .
ويري الفقه الراجح أنه لا يمكن قبول هذا التفسير المبسط للمسئولية ، ذلك انه لو كان هذا هو قصد المشرع لما كان بحاجة الى أي نص صريح فى هذا الشأن ، وكان يكفيه الركون الى القواعد العامة فى القانون المدني
حيث ان الأصل فى كل التزام ببذل عناية هو ان يبذل المدين فيه عناية الرجل المعتاد
والأصل أيضا طبقا للقواعد العامة ان هذا المقدار من العناية يمكن ام يزيد او ينقص تبعا لما ينص عليه القانون او يقضى به الاتفاق ، فاذا كان المشرع قد الزم المؤسسين ببذل عناية الرجل الحريص
فان ذلك يكشف بوضوح عن قصده فى زيادة مقدار العناية المطلوب منهم عن الحد الأدنى المقرر وفقا للقواعد العامة ، ومن ثم يكون على القضاء ان يقدر هذه العناية وفقا لمعيار اكثر صرامة من المعيار المتبع طبقا للقواعد العامة .
مصير ووضع التصرفات التى تتم وشركة المساهمة تحت التأسيس
يتم تأسيس الشركة المساهمة عادة على مدى زمنى طويل نسبيا يجرى خلاله المؤسسون تصرفات قانونية متعددة ومتنوعة لحساب الشركة تحت التأسيس ، مثل التعاقد مع البنوك التى سوف تتولى اتمام عملية الاكتتاب فى رأس مال الشركة ، او ايجار او شراء مقر مؤقت للشركة تحت التاسيس والتعاقد مع الغير من اجل القيام بالدعاية للشركة الجديدة
أو طبع الوثائق والمستندات اللازمة لعملية التأسيس ، ولما كانت هذه التصرفات تتم باسم ولحساب الشركة تحت التاسيس فان من الطبيعى ان تنتقل هذه التصرفات بكل ما يترتب على عليها من حقوق والتزامات الى الشركة بعد تاسيسها ، الا ان مثل هذا الانتقال لا يمكن ان يتم دون ضوابط تكفل حماية المصالح المختلفة التى تمسها هذه التصرفات
فهناك أولا مصالح الغير من المتعاقدين مع المؤسسين والذين ابرموا مثل هذه التصرفات متوقعين انتقالها فى نهاية الامر الى الشركة بعد تأسيسها ، وهناك أيضا مصالح المكتتبين – مساهمي المستقبل – التى يجب حمايتها ضد المخاطر المحتملة لتلك التعهدات التى يلتزم بها المؤسسون فى غيبة آية رقابة من جانبهم
ثم هناكأ خيرا مصلحة الشركة التى تقتضى ان يتم انتقال تلك التصرفات اليها بشكل مباشر دون المرور بذمة المؤسسين ” توقيا للنتائج الضريبية التى تترتب فيما لو اعتبرنا ان الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات تنتقل الى الشركة بعد اكتسابها الشخصية المعنوية عبر الذمم المالية للمؤسسين “
الضوابط التي قررتها المادة 12 من قانون الشركات :
تنص المادة 12 المشار إليها علي أنه:
لا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس بين مؤسيسها ، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة اذا كان مؤسسيها وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة اذا كان اعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن اجرى التصرف من المؤسسين
او لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، او من جماعة الشركاء ، او بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكو نفيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات متعددة وفى جميع الاحوال يجب ان يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة المتعلقة بالتصرف المذكور .
الضوابط التي قررتها المادة 13 من قانون الشركات :
تنص المادة 13 :
مع مراعاة احكام المادة السابقة ، تسرى العقود والتصرفات التى اجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة ، اما فى غير ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس الا اذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها فى المادة السابعة .
حكم التصرفات التى تتم بين الشركة تحت التأسيس وأحد المؤسسين
التصرفات التى تتم بين الشركة تحت التأسيس واحد مؤسسيها ، هذه التصرفات لا تسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها الا اذا اعتمدت من مجلس ادارة الشركة او من الجمعية العامة للمساهمين دون تفرقة بين ما اذا كانت هذه التصرفات ضرورية لتاسيس الشركة او لم تكن .
ويشترط لصحة قرار مجلس الادارة باعتماد تصرفات المؤسسين فى هذه الحالة :
الشرط الأول : الا يكون لأعضاء المجلس جميعا آية صلة بمن أجـرى التصرف من المؤسسين الا ان المشرع لم يبين حدود هذه الصلة ، ومن ثم ينبغى تفسير النص على اطلاقه ، فلا يجوز ان تكون هناك صلة قرابة او عمل بين عضو المجلس ومن اجرى التصرف على المؤسسين .
الشرط الثاني : الا يكون لأى من أعضاء مجلس الادارة مصلحة فى التصرف الذى اجراه المؤسسون مع الشركة تحت التأسيس .
الشرط الثالث : أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر مجلس الادارة او الجمعية العامة بحسب الاحوال كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف الذى اجراه مع الشركة تحت التأسيس ، فان لم يفعل جاز لكل ذى مصلحة ان يطلب ابطال القرار الصادر باعتماد التصرف بكل ما يترتب على ذلك من اثار .
وضع التصرفات التى تتم مع الغير وشركة المساهمة تحت التأسيس
يشترط لسريان التصرفات التى يجريها المؤسسون مع الغير لحساب الشركة تحت التأسيس شرطين :
الشرط الأول : أن يبرم المؤسسون هذه التصرفات باسم الشركة تحت التأسيس فاذا ابرم المؤسس فى فترة التأسيس تصرفا باسمه الخاص ، حتى وان كان التصرف لحساب الشركة ، فلا يسرى هذا التصرف تلقائيا فى حق الشركة بعد تأسيسها .
الشرط الثاني : أن يكون التصرف ضروريا لتأسيس الشركة ، وتفصل المحكمة عند الخلاف فيما اذا كان التصرف الذى ابرمه المؤسس مع الغير ضروريا لتأسيس الشركة.
فاذا توافر هذان الشرطان فان التصرف يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها دون حاجة الى أي اجراء اخر ، اما اذا تخلف أي منهما ، كما لو كان التصرف الذى اجراه المؤسس غير ضرورى لعملية تأسيس الشركة ، او كان المؤسس قد ابرمه باسمه الشخصى ، فان التصرف لا يسـرى فى حق الشركة بعد تأسيسهـا الا اذا اعتمد من مجلس ادارة الشركة او من الجمعية العامة للمساهمين .
وضع التصرفات السابقة حال فشل تأسيس شركة المساهمة
غاية التصرفات السابقة جميعاً هو السعي نحو تأسيس شركة مساهمة بطريق الاكتتاب ، ولعله يبدوا منطقياً أن نتسأل عن حكم هذه التصرفات ، بالأدق مآلها ، إذا أخفق مشروع تأسيس شركة المساهمة
يقول العميد الدكتور أبوزيد رضوان :
وغنى عن البيان ان كل ما ذكرناه من قبل حول سريان التصرفات التى ابرمها المؤسسون فى مراحل التأسيس فى حق الشركة يفترض نجاح المؤسسين فى مسعاهم ، واتمام تأسيس الشركة ثم قيدها فى السجل التجاري
اما اذا فشل مشروع الشركة وتعذر إتمام تأسيسها ، بقيت التصرفات التى اجراها المؤسسون عالقة بذممهم ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به فى مواجهة الغير بمقتضى هذه التصرفات .
مرحلة تحرير عقد تأسيس شركة المساهمة وتحديد النظام ورأس المال
تهميد عن تحرير عقد شركة المساهمة وتحديد النظام
تبدأ الشركة كفكرة ، يخضعها المؤسسون للدراسة ، ومتي نضجت الفكرة فى اذهان الشركاء فانه يبرمون فيما بينهم عقد ابتدائيا يثبتون فيه اتفاقهم النهائى على تكوين الشركة ، والسعي الى إتمام اجراءات التأسيس اللازمة لذلك والعقد الابتدائى ليس عقد الشركة الذى ينظم العلاقات بين الشركاء وبحكم حياة الشركة ، بل هو عقد بين المؤسسين وهو عقد نهائى يلزم اطرافه بالسعي لتأسيس الشركة ، وبالإضافة الى العقد الابتدائى
يحرر المؤسسون وثيقة أخري اكثر أهمية وهى مشروع نظام الشركة ، ونظام الشركة هى دستورها الذى يحكم العلاقات بين الشركاء وينظم حياة الشخص المعنوى الذى يتم خلقه فى المستقبل أي الشركة ولم يشأ المشرع ان يترك للمؤسسين مطلق الحرية فى تحرير العقد الابتدائى او نظام الشركة
فنص فى المادة 16 من قانون الشركات على ضرورة ان يكون كل من العقد الابتدائى ونظام الشركة مطابقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص
ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون او اللوائح فى هذا الشأن ، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين ان يأخذوا بها او يحذفوها من النموذج واجاز النص للمؤسسين اضافة اية شروط أخري لا تتنافى مع احكام القانون او اللوائح .
إذن فالمرحلة الثانية من مراحل تأسيس شركة المساهمة تقتضي القيام بإجرائيين هامين نتعرض لهما :
الاجراء الأول – تحرير عقد شركة المساهمة
يقصد بالعقد الابتدائى في هذا المقام ذلك العقد الذى يبرمه المؤسسون فيما بينهم ويلتزمون بمقتضاه بالسعي فى إتمام الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة ، و يجب ان يحرر هذا العقد وفقا للنموذج الذى وضعته وزارة الاستثمار ، ويراعي أنه لا يترتب على تحرير هذا العقد والتوقيع عليه انشاء الشركة المساهمة وانما يقتصر دور هذا العقد على اثبات تعهد المؤسسين بإتمام اجراءات تأسيس الشركة المساهمة ويجب ان يكون هذا العقد رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه.
والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التى يجب ان يتضمنها هذا العقد …؟
حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مجموعة البيانات التى لا يجوز اغفالها فى العقد الابتدائى ، وهذه البيانات هى :
اسم الشركة .
غرض الشركة .
قيمة رأس مال الشركة .
عدد الأسهم التى ينقسم اليها رأس المال ، والقيمة الاسمية للسهم وما قد يرد من قيود على تداول الأسهم .
بيان بالحصص العينية التى دخلت فى تكوين رأس المال وكافة عقود المعارضات التى وردت على هذه الحصص العينية خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها .
حقوق الرهن والامتياز التى ترتبت علي عقود المعاوضات السابقة .
عدد الأسهم التى اكتتب فيها المؤسسون .
بيان بحصص التأسيس الممنوحة الى المؤسسين او الى بعضهم .
تعهد المؤسسين بالسعي الى إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
بيان يفيد التزام الشركة بأداء المصروفات الضرورية التى تم انفقتها بواسطة المؤسسين بسب تأسيس الشركة خصما من حساب المصروفات العامة .
الاجراء الثاني – تحرير مشروع نظام شركة المساهمة – دستور الشركة
يعرف نظام شركة المساهمة بأنه دستورها الذى يحكم العلاقات بين الشركاء المساهمين وينظم مختلف جوانب حياتها حتى يتم حلها وتصفيتها لذا يمكننا القول بأن هذا النظام هو عقد الشركة بالمعنى القانونى .
ويتولى المؤسسون تحرير مشروع نظام الشركة ، وتبقى له صفته كمشروع حتى بعد توقيع المساهمين على شهادات الاكتتاب وذلك الى ان يتم اقرار النظام بصفة نهائية بواسطة الجمعيـة التأسيس
ويوقع المؤسسون على مشروع النظام ، اما المكتتبين فلا يوقعونه ، ويجب على المؤسسين ايداع مشروع النظام الأساسي للركة مع العقد الابتدائي كمرفقين لنشرة الاكتتاب لدى الهيئة العامة لشوق المال ، ولا يجوز للمؤسسين بعد هذا الايداع ادخال أي تعديلات على هذا المشروع .
والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التى يجب ان يتضمنها نظام الشركة …؟
يجب ان يحرر نظام الشركة وفقا للنموذج الذى وضعته وزارة الاستثمار ، ويتضمن هذا النموذج خمسة وستين بندا موزعة على عشرة أبواب :
الباب الأول : فى تأسيس الشركة ويتضمن اسم الشركة ، وغرضها ، ومركزها القانونى ومدتها .
الباب الثاني : فى رأس مال الشركة ويتناولها مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم وقيمة كل سهم ، وأنواع الأسهم والبيانات التى يجب ان يتضمنها السهم ، والمدة التى يجب ان يتم خلالها الوفاء بباقي قيمة اليهم ، وكيفية انتقال ملكية الأسهم ، وحقوق المساهم والتزاماته .
الباب الثالث : في السندات .
الباب الرابع : في ادارة الشركة فيحدد عدد أعضاء مجلس الادارة وكيفية اختيارهم كما يعين أعضاء مجلس الادارة الاول ، ومدة هذا المجلس ، وكيفية انتخاب رئيس المجلس والعضو المنتدب ، وينظم مكان وزمان انعقاد المجلس ، وشروط صحة اجتماعاته ومداولاته ، كما يتضمن تنظيما للجنة الإدارية المعاونة اذا لم يتضمن طريفة أخرى من طرق اشتراك العاملين فى مجلس الادارة .
الباب الخامس : في الجمعية العامة من حيث كيفية تعيين اللجنة وزمان ومكان انعقادها ، وكيفية دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة هذا الانعقاد ، وشروط صحة مداولاتها ، واختصاصات كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية .
الباب السادس : في مراقب الحسابات من حيث كيفية تعيينه ومسئوليته .
الباب السابع : في مالية الشركة ، فيحدد السنة المالية للشركة وينظم التزام مجلس الادارة بإعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كما يبين كيفية توزيع الأرباح الصافية ، والقواعد التى تحكم الاحتياطي .
الباب الثامن : في المنازعات وينظم القواعد التى تحكم مسئولية أعضاء مجلس الادارة وكيفية ممارسة دعوى الشركة ضدهم ، وينظم الباب التسع مسألة حل الشركة وتصفيتها .
الباب التاسع : فقد تضمن بعض الاحكام الختامية ، واهمها ما جاء فى البند 63 من انهه تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
والتساؤل بعد الاستعراض السابق – هل يجوز للمؤسسين اضافة نصوص الى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسى لشركة المساهمة .
يجوز للمؤسسين لشركة مساهمة اضافة نصوص الى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسي للشركة ، بشرط ألا تكون هذه النصوص مخالفة لأحكام القانون او اللائحة التنفيذية .
والتساؤل الثانى – هل يشترط أن يكون العقد الابتدائي لشركة المساهمة ونظامها رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه …؟
تنص المادة 15 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :
يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها او عقد تأسيسها رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه . والاصل ان يتوافر هذا الشكل القانونى وقت تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة فى بداية اجراءات التأسيس الا ان المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون اضافت شرطا جديدا لم يرد فى القانون
وهو ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ، وهى اللجنة التى ترخص فى انشاء الشركة ، قبل افراغ العقد والنظام فى ورقة رسمية او فى ورقة عرفية مصدق على التوقيعات فيها امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص .
المرحلة الثانية مرحلة الاكتتاب فى رأس مال الشركة
الاكتتاب هو عمل قانوني بمقتضاه يتعهد شخص بالدخول فى الشركة المساهمة بتقديمه مبلغا نقديا او مالا عينيا مقابل حصوله على اسهم بقيمة اسمية مساوية لما قدمه ، والاكتتاب بهذا المعنى هو أداة الشركة فى الحصول على رأس مالها الذى تحتاج اليه – فى بداية حياتها – للنهوض بالمشروع الاقتصادي الذى تقوم عليه وهو بهذا المعنى يشمل الحصص النقدية كما يشمل الحصص العينية .
والحديث عن الاكتتاب يقتضي التعرض للموضوعات الآتية :
مفهوم رأس مال شركة المساهمة
رأس مال الشركة هو ذلك المبلغ من النقود الذي يمثل القيمة الاسمية للحصص النقدية والعينية التى قدمت للشركة ؛ ورأس المال ليس مفهوما خاصا بالشركة المساهمة ، فكل شركة لها رأس مال بالضرورة
ومع ذلك فان لرأس المال أهمية خاصة فى حياة الشركة المساهمة ، فهو الحد الأدنى لضمان الدائنين فى ظل المسئولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة
بحيث يمكن القول بانه الضمان الأساسي الذى يقدمه الشركاء للوفاء بتعهدات الشركة فى مواجهة الغير ، ومن هنا كان مبدأ ثبات رأس المال بما يعينه من عدم جواز رد رأس المال الى المساهمين اثناء حياة الشركة ، ويما يترتب على ذلك من عدم جواز اجراء أى توزيعات مالية على المساهمين لا تكون ناتجة عن أرباح حقيقية حققتها الشركة .
ما المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة …؟
لا يمكن أن يكون المقصود بثبات رأس المال وجوب حبس رأس المال فى خزائن الشركة لتلبية طلبات الدائنين ، فرأس المال هو احد أداوت نشاط الشركة، وبهذا المعنى فهو يستخدم فى أغراض الشركة ، ويتعرض تبعا لذلك للنقص بل وللفناء أيضا اذا توالت الخسائر على الشركة .
كيف نحمي المساهمين في حالة فناء رأس مال الشركة المساهمة …؟
أيا كانت الخسائر التى قد تلحق بشركة المساهمة وما قد يترتب عليها من ضياع جزءا من رأس مال الشركة ، فان القيمة الاسمية لرأس المال ثابتة فى ميزانية شركة المساهمة ، حيث تذكر فى جانب الخصوم
باعتبار ان رأس المال يمثل دينا على الشركة فى مواجهة مجموع المساهمين ، ولا يجوز زيادة او تخفيضه الا بتعديل نظام الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، وحقيقة الأمر ان الضمان الحقيقى للدائنين هو أصول الشركة ، أى مجموع أموال الشركة المادية والمعنوية
ويقسم رأس مال الشركة الى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سهما ، وتمثل هذه الأسهم الحصص النقدية والعينية على حد سواء ، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيها ولا تزيد على الف جنيه .
نوعي رأس المال في شركة المساهمة
رأس المال المصدر – رأس المال المرخص به
يمكننا الحديث عن وجود نوعين لرأس مال شركة المساهمة ، الأول رأس المال المصدر ، والثاني رأس المال المرخص به ، حيث نصت المادة 32 فقرة1 من قانون الشركات على ان :
يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز ان يحدد النظام رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثال كما يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية حد ادنى لرأس المال المصدر بالنسبة الى الشركات التى تمارس أنواعـا معينة من النشاط ، وكذلك ما يكون مدفوعا منه عند التأسيس .
رأس المال المصدر :
هو مجموع القيم الاسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة فى لحظة معينة من حياتها .
رأس المال المرخص :
هو الذى يحدده نظام الشركة بما يجاوز رأس المال المصدر .
والتساؤل – ما هو الهدف من تخويل شركة المساهمة الحق في زيادة رأس مالها عن طريق رأس المال المرخص به …؟
الهدف من إعطاء الشركة هذا الحق ، وهو تمكينها من زيادة رأس مالها اثناء حياتها دون حاجة الى اتباع الإجراءات الخاصة بتعديل نظام الشركة ، بما يتطلبه ذلك من موافقة الجمعية العمومية غير العادية التى لا تجتمع الا بتوافر نصاب حضور محدد ، ولا تصدر قراراتها الا بأغلبية معينة ، لا يسهل دائما توافراهما
وبما يحققه ذلك من مرونة اذ يكفى فى هذه الحالة لزيادة رأس مال الشركة المصدر فى حدود رأس المال المرخص به ، صدور قرار من مجلس الادارة وذلك بشرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة ، اما اذا ارادت الشركة زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل
فلابد من صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية وذلك بشرطين هما :
أولا : ان يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر اداؤها فى رأس المال المصدر قبل الزيادة ، فاذا كان المساهمون فى الشركة قد دفعوا مثلا 50 % من قيمة رأس المال المصدر قبل الزيادة ، فلابد ان يؤدى المكتتبون فى زيادة رأس المال 50 % على الأقل من قيمة هذه الزيادة .
ثانيا : ان يؤدى المكتتبون فى الزيادة باقى قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة الأسهم الاصلية الممثلة لرأس المال المصدر قبل زيادته ، وفى جميع الاحوال يجب ان تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة سواء كان القرار صادرا من مجلس الادارة او من الحصة العمومية غير العادية ، او من خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته
ايهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا ويستثنى فى ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات الى اسهم ،اذا كان فى شروط اصدار تلك السندان لحامليها الحق فى طلب تحويلها الى اسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها .
ما هو الحد الأدني لرأس المال المصدر عند تأسيس شركة المساهمة …؟
يجب الا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة الف جنيه ، والا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال او ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أي المبلغين اكبر
ومعنى ذلك انه اذا كان رأس المال المصدر عند التأسيس مليوني جنيه ، وكان رأس المال المرخص به خمسة ملايين جنيه ، وجب على المؤسسين الاكتتاب فيما يساوى مليون جنيه من الأسهم ( نصف رأس المال المصدر )
اما اذا كان رأس المال المصدر مليوني رأس المال رأس المال المرخص به اثنى عشر مليونا من الجنيهات وجب على المؤسسين الاكتتاب فيما يساوى مليونا ومائتى الف جنيه من الأسهم – عشرة فى المائة من رأس المال المرخص به .
ما هو الاستثناء الذي يرد علي الحد الأدني لرأس المال المصدر …؟
تنص المادة 6 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 1981 علي أنه : يجب الا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين للشركات التى يتضمن غرضها كل او بعض ما يلى :-
الاشتراك فى تأسيس شركات الأموال او زيادة رؤوس أموالها
تنظيم اصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيها
التعامل فى الاأوراق المالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز ان يقل المبلغ المدفوع عند التاسيس عن الربع “
ما هو الحد الأدني لرأس مال شركة المساهمة المرخص به …؟
طبقاً لصريح نص المادة 32 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 لا يجوز زيادة قيمة رأس المال المرخص به على عشرة أمثال رأس المال المرخص به وعلى عشرة امثال رأس المال المصدر .
ويري الدكتور أبو زيد رضوان :
أن تطبيق هذا النص يؤدى الى نتيجة غريبة لا نظن ان واضعي النص قد قصدوها ، وهى ان شركة تحدد قيمة رأس مالها المرخص به بالحد الأقصي المسموح به وهو عشرة أمثال رأس المال المصدر تتحول بالضرورة الى شركة مساهمة مغلقة اعمالا لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التى تشترط الا يقل ما يكتتب به مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال
او ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أي المبلغين اكبر ، ويعنى ذلك انه اذا كان رأس المال المصدر مليونين من الجنيهات ورأس المال المرخص به عشرين مليونا ، وجب على المؤسسين الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل – مليونين من الجنيهات – وهو ما يعنى ان تتحول الشركة بالضرورة إلي شركة مغلقة
أحكام الاكتتاب العام فى شركة المساهمة
لم يعرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الاكتتاب العام ، ورغم ان القانون لم يحل فى هذا الشأن الى اللائحة التنفيذية ، فقد تولت هذه اللائحة تعريف الاكتتاب العام وآتت فى هذا الشأن بقواعد موضوعية جديدة لم ترد فى القانون ، الامر الذى يثير الشك حول مشروعية نصوص اللائحة فى هذا الشك
اذ تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على ان ” تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام فى حالة دعوة اشخاص غير محددين سلفا الى الاكتتاب فى تلك الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائه ويجب الا يقل الجانب من اسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 6 من هذه اللائحة .
وطبقا لها النص يعتبر الاكتتاب عاما فى حالتين :-
الأولى : اذا كانت الدعوة الى الاكتتاب موجهة الى اشخاص محددين سلفا ، ويتم ذلك متى التجأ المؤسسون الى الجمهور عامة للاكتتاب فى الأسهم ، كذلك يعتبر الاكتتاب عاما ، وحتى ولو وجهت الدعوى الى فئة معينة من الأشخاص ، كما لو وجهت الدعوى الى الأطباء فقط او الى المعلمين فقط طالما ان اشخاص المكتتبين غير محددة سلفا .
الثانية : اذا زاد عدد المكتتبين عن مائه ، حي ولو كانوا محددين بأشخاصهم سلفا ، أى حتى ولو تم الاكتتاب بشكل مغلق
ولا شك لدينا ان الحكم الذى جاءت به المادة 10 من اللائحة التنفيذية ، على الأقل فى شقه الثانى المتعلق بالحالة التى يزيد فيها عدد المكتتبين عن مائه معيب بعيب عدم المشروعية ، لانه يضيف قاعـدة موضوعيـة جديدة لا اثر لها فى القانون ، وهى ضرورة ان يقل عدد الشركاء فى الشركة ذات التأسيس الفوري عن مائه .
ويجب فى كل الاحوال الا يقل الجانب المطروح من اسهم الشركة للاكتتاب العام عن 25 % من مجموعة الأسهم النقدية .
المقصود بنشرة الاكتتاب …؟
نشرة الاكتتاب تعني دعوة الجمهور للاكتتاب العام بمقتضى نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، والهدف من هذه النشرة هو تعريف الجمهور بالشركة تحت التكوين ، حتى يستطيع المشاركة فى الاكتتاب هو على بينة من امرها .
وعن البيانات التى يجب ان تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات – فى الملحق رقم 2 – البيانات التى يجب ان تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام وهى :-
– اسم الشركة
– تاريخ العقد الابتدائى
– أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم
– غرض الشركة ومركزها ومدتها
– رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به .
– القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وفى حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة به ، وبيان بما اذا كان هناك حصص تأسيس وما قدمه للشركة فى مقابلها ونصيبها فى الاأباح
– تاريخ ومدة الاكتتاب
– البنك او الشركة التى سيتم الاكتتاب بواسطته .
– التاريخ المحدد لقفل باب الاكتتاب .
– المبلغ اللازم دفعه عند الاكتتاب .
– مصاريف الإصدار وأسماء أعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وعناوينهم والمرتبات والمخصصات المقررة لهم وأسماء مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم .
– بيان تقريبي بعناصر مصروفات التأسيس
– بيان بالعقود التى يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها ويزمعون تحويلها الى الشركة بعد تأسيسها
– تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها
– بيان بطريقة توزيع الربح الصافي للشركة
– طريقة تخصيص الأسهم اذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المعروض وتقرير مراقب الحسابات .
– بيان الحصص العينية – ان وجدت – وأسماء مقدميها وشروط تقديمها مع ذكر ما اذا كانوا من المؤسسين او أعضاء مجلس الادارة وجميع عقود المعاوضات التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة .
– جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصص ، وتاريخ صدور قرار اللجنة التى تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من صحة تقرير الحصص العينية ، وملخص واف بتعليقات اللجنة فى هذا الشأن ، وأخيرا يجب ان تذيل النشرة بتقرير من مراقب الحسابات يفيد نه اطلع على النشرة وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته .
تقديم اصل نشرة الاكتتاب الي الهيئة العامة لسوق المال :
يقدم المؤسسون – قبل البدء فى عملية الاكتتاب – الى الهيئة العامة لسوق المال اصل نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين او من مندوب عنهم ، لإقرارها من قبل ان توجه الى الجمهور ، ويجب ان يرفق بالنشرة من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، كما يجب ان يرفق بها كذلك عقد الشركة الابتدائى ومشروع نظامها الأساسي موقعا عليها من المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا
وللهيئة العامة لسوق المال ان تعترض – خلال أسبوعين من تاريخ ايداع نشرة الاكتتاب لديها – على عدم كفاية او دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة ان تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار اليها او بتصحيحها ، او تقديم اية بيانات او توضيحات تكميلية او اوراق او مستندات إضافية
ويتم توجيه الاعتراض او طلب استكمال البيانات ، وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا ، وتبلغ صورة منها الى البنك او الشركة التى يجرى عن طريقها الاكتتاب ، فاذا اقرت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب ، او مضت المدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة او من تاريخ تقديم اخر ورقة او إيضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة
جاز للمؤسسين البدء فى اجراءات الدعوة الى الاكتتاب العام ، وتلزم المادة 15 من اللائحة المؤسسين ، اذا طرأ – فى الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة لسوق المال وحتى تمام الاكتتاب – تغيير فى سلامة او دقة المعلومات التى تتضمنها ، ان يتقدموا الى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة
وذلك خلال اأسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار اليه ، ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب – فى حالة البدء فيه لمدة عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التعديل ، ويجب على المؤسسين ان يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل فى النشرة بعد اقراره من الهيئة خلال المدة المشار اليها .
شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات
يجب شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات ، بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال ، وذلك عن طريق إعلانها فى صحيفتين يوميتين احداهما على الأقل باللغة العربية ، وفى صحيفة الشركات
وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، او خلال عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، او خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال
ويجوز للهيئة العامة لسوق المال ان تعطى من يطلب من افراد الجمهور نسخا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ.
وقت الاكتتاب ومدته :
يجب ان يجرى الاكتتاب قبل مضى ستة اشهر على الأكثر من تاريخ اقرار الهيئة العامة لسوق المال لنشرة الاكتتاب ، ومع يجوز للهيئة – بناء على طلب يقدمه المؤسسون اليها – ان تمد هذه المدة الى سنة اذا ما طرأت ظروف تقتضى ذلك ، وفى جميع الاحوال لا تبدأ عملية الاكتتاب الا بعد مضى 15 يوما على الأقل من تاريخ شهر نشرة الاكتتاب عن طريق الاعلان فى صحيفتين يوميتين وفى صحيفة الشركات على النحو المبين سلفا .
يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد للاكتتاب ، ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكامل رأس المال .
واذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة ، جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين اخرين .
ما هي الجهات التي يتم الاكتتاب في شركة المساهمة عن طريقها …؟
1- البنوك :
طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي يجري نصها :
اذا طرح جانب من اسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب ان يتم ذلك عن طريق أحـد البنوكالمرخص لها بتلقي الاكتتابات بقرار من وزير التجارة والصناعة .
2- الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الاوراق المالية
ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، طبقاً للمادة 37 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998والتي يجري نصها : اذا طرحت اسهم الشركة للاكتتاب العام
فيجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات او عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
ما المقصود بشهادة الاكتتاب وما هي البيانات التي تشتمل عليها ..؟
شهادات الاكتتاب هي محررات يتم الاكتتاب بموجبها في شركة المساهمة يوضح بها تاريخ الاكتتاب وتكون موقعا عليها من المكتتب او وكيله ، على ان يكتب المكتتب بالأحرف عدد الأسهم وموقعا عليها من المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب
ويجب ان تتضمن شهادات الاكتتاب بيانات معينة نصت عليها المادة 21 من اللائحة التنفيذية ، وهذه البيانات هى :
اسم شركة المساهمة تحت التأسيس
شكل الشركة
رأس مال الشركة
الجزء المطروح للاكتتاب العام منه .
غرض الشركة على وجه الاجمال
تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الأسهم للاكتتاب .
والحصص العينية ان وجدت .
نوع الأسهم التى يتم الاكتتاب فيها .
واسم البنك او الجهة التى يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته .
ما هي الآثار التي تترتب علي الاكتتاب وما أثر مخالفة الاكتتاب لأحكام القانون …؟
بمجرد توقيع المكتتب على شهادة الاكتتاب يصبح التزامه بالدخول الى الشركة نهائيا ، ولا يجوز له الرجوع فيه ، ولا يجوز من ناحية أخري للمؤسسين رفض هذا الاكتتاب واستبعاد المكتتب بالتالى من الشركة ، واذا لم يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب محررة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وقع الاكتتاب باطلا طبقا لنص المادة 161 من قانون الشركات ، بكل ما يترتب على ذلك من اثار .
ما هي النسبة الواجب عرضها من الأسهم فى الاكتتاب العام على المصريين …؟
إن الاتجاه نحو تمصير رؤوس أموال الشركات المساهمة وتمصير اداراتها هو احد الاتجاهات المميزة لتطور النظام القانونى للشركات المساهمة فى مصر منذ بدايات العشرينات من هذا القرن وحتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 وفى هذا الشان كانت المادة 11/1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تشترط ضرورة تخصيص 49 % على الاقل من اسهم الشركة عند تاسيسها للمصريين سواء اكانوا افرادا ام اشخاصا معنوية
لقد ابقى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على هذا الحكم ، حيث نصت المادة 37 على انه
” مع عدم الاخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى ، يجب عرض 49 % على الأقل من اسهم الشركات المساهمة عند تأسيسها او زيادة رأسمالها فى اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين لمدة شهر
ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر ، واذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعد عرضها فى الاكتتاب العام ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها او بعضها “
الا ان هذا النص قد الغى بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 الذى عدل المادة 37 من قانون الشركات ، ومن ثم لم يعد من الضروري تخصيص أى نسبة من رأس مال الشركة للاكتتاب بواسطة المصريين سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس مالها .
ولا شك ان هذا التعديل بشكل تحولاً جذريا فى تاريخ قانون الشركات المساهمة فى مصر الذى شكل التمصير احد محاور تطوره منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم …
وهو تعديل غير مفهوم .. خاصة فى الوقت الذى تظهر فيه مخاطر الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية وترك الحبل على الغارب لها فى الهيمنة على الاقتصاديات الوطنية .. وهو الامر الذى تجسد فى الازمات المتعاقبة التى تعرضت لها دول شرق اسيا ودول أمريكا اللاتينية فى نفس الوقت الذى خرج علينا فيه المشرع المصرى بهذا التعديل .
ثم ان هذا التعديل كان يمكن فهمه لو ان الرأسمالية المصرية كانت بالفعل قد بلغت مراحل متقدمة من التطور .. اما وان هذه الرأسمالية مازالت وليدة تحبو … فكيف يمكن تبرير الغاء هذا النص الذى كان يكتفى بمجرد ضمان حضور رأس المال المصرى فى الشركات المساهمة دون ان يفرض له الأغلبية .
بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه :
لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحا الا اذا توافرت الشروط الاتية :
الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب فى كل رأس المال ، ويترتب على ذلك انه لا يجوز المضي فى انشاء الشركة اذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون ان يغطى الاكتتاب كافة الأسهم التى تمثل رأس المال المصدر ، ودون ان تقوم البنوك او الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .
الشرط الثاني : ان يكون الاكتتاب باتا وفوريا ، فلا يجوز ان يكون الاكتتاب معلقا على شرط او مضافا الى اجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك اذا جاء الاكتتاب مضافا الى اجل بطل الاجل وكان الاكتتاب فورياً .
الشرط الثالث : ان يكون الاكتتاب جديا لا صوريا : ويعرف الفقه الصورية هنا بانها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقا بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب فى كل رأس المال .
الشرط الرابع : ان يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التى اكتتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الأسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من ان ينص فى النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب .
ويراعي :
1- يجب ان يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها نقدا ، الا انه ليس هناك ما يمنع من ان يتم الوفاء بشيك او بطريق نقل الحساب فى البنك ، اذا كان للمكتتب حساب دائن فى ذات البنك الذى يتلقى الاكتتابات .
2- يجب ان تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى احد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال الا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها فى السجل التجارى “
3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة الا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة فى شهر نظام الشركة فى السجل التجارى .
4- قد تنتهى المدة المحددة للاكتتاب دون ان يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث ان يتعدى الاكتتاب قيمة رأس المال ، او قد يتم الاكتتاب فى كل رأس المال دون زيادة او نقصان فما هو الحكم فى كل حالة من هذه الحالات .
أولا : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التى يمتد اليها دون ان يغطى الاكتتاب كافة الاسهم المعروضة ، فان مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي فى استكمال اجراءات تأسيس الشركة ، اذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات او الشركات التى تنشأ لهذا الغرض والشركات التى تتعامل فى الاوراق المالية بالاكتتاب فى الجزء المتبقى من رأس المال والذى لم يتم الاكتتاب فيه .
ثانيا : اذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة ، فاذا لم يتضمن نظام الشركة نصا فى هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التى نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية
فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك اقصاء اى مكتتب فى الشركة ايا كان عدد الاسهم التى اكتتب فيها
ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا أربعة أمثال قيمة الأسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد أي مكتتب
فاذا اكتتب شخص فى هذه الحالة فى سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفى راينا ان هذا الحكم الأخير ينطبق حتى فى الحالات التى يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم
والقول بغير هذا يعنى تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معينا وهذا ما لا يجوز ، وفى هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى الجهة الى تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقى مما يدفعه عند الاكتتاب .
ثالثا : وقد يتم الاكتتاب فى رأس المال دون زيادة او نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من اسهم ، ولا تثور فى هذه الحالة اية مشكلة ويمضى المؤسسون فى إتمام اجراءات التأسيس .
المرحلة الرابعة – دعوى الجمعية العمومية لشركة المساهمة للانعقاد
يلي تمام الاكتتاب دعوة الجمعية التأسيسية للمكتتبين الى الاجتماع ، للتصديق على ما تم من اجراءات التأسيس والموافقة على نظام الشركة ، وتنعقد تلك الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم ، فى خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب فى اسهم الشركة ، او تقديم تقرير اللجنة بتقويم الحصص العينية ايهما اقرب .
بيانات اعلان دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد
يجب ان يشتمل اعلان الدعوة الى انعقاد الجمعية التأسيسية على عدة بيانات هي:
اسم الشركة
نوعها ومقدار رأس المال
يوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته .
المسائل التى سيتم طرحها للمناقشة فى الاجتماع .
الموعد الذى تدعى اليه الجمعية للمرة الثانية اذا لم يتوافر فى الاجتماع الاول النصاب المحدد لصحته ، بشرط الا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوما .
طريقة اعلان الجمعية التأسيسية
يتم الاعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية فى صحيفتين يوميتين تصدر احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية ايام على الأقل ، ويجوز ان توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أيا كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة فى الحضور الا اذا كانت صادرة لأحـد المكتتبين وثابتـة بموجب توكيل خاص مكتوب .
شروط صحة اجتماع الجمعية التأسيسية
يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من التأسيسية الشركاء ، يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل ، واذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الاول ، وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من الاجتماع الاول بالنشر عنه فى صحيفة يوميه تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة ايام على الأقل . ويجوز توجيه الدعوة بخطاب موصى عليه بوجه الى من لم يحضر الاجتماع الاول من المكتتبين .
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل .
من يتولى رئاسة الجمعية التأسيسية
تسند رئاسة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للمؤسس الذى يمتلك الحصة الأكبر و يشترط أن يقبل الرئاسة ، وعند التساوي تستند الرئاسة الى احدهم بطريق القرعة ، وتختار الجمعية امينا للسر وجامعي الأصوات .
وعن الإجراءات فيحرر امين السر محضرا يتضمن نصاب الحضور ، وخلاصة وافية للمناقشات ، وما يحدث اثناء الاجتماع ، وما يتخذ من قرارات ، وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حده ، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون اثباته فى المحضر ،
كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او بالوكالة ، ويوقع المحضر والسجل من كل من رئيس الجلسة وامين السر وجامعي الأصوات ، وتصدر قرار الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لاسهم الحاضرين ، ما لم يتطلب النظام اغلبية خاصة فى بعض الأمور
ما هي اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ؟
أولا : للجمعية التأسيسية الموافقة على نظام الشركة ، وطبقاً للمادة 28 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 للجمعية التأسيسية حق تعديل نظام الشركة ، بشرط ان تتم التعديلات بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل .
ثانيا : للجمعية التأسيسية الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمتها
ثالثا : للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الاول ، وواقع الامر ان هذه المصادفة تتم بمجرد الموافقة على نظام الشركة ، لان هذا النظام يتضمن بالضرورة أسماء ، أعضاء مجلس الادارة الاول ، ولذا فنحن نعتقد ان النص الخاص بالمصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الاول الذى جاءت به المادة 23 من اللائحة التنفيذية فى معرض تعدادها لاختصاصات الجمعية التأسيسية هو تزيد لا مبرر له .
رابعا : للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار مراقب الحسابات ، وكذلك عما عساه يكون قد عهد اليه من مهام اثناء فترة التأسيس .
بصدور القانون رقم 3 لسنة 1998 أدخلت تعديلات جذرية على القانون رقم 159 لسنة 1981 ومن بين أهم هذه التعديلات الغاء نظام الترخيص الحكومي لتأسيس شركة المساهمة ، ومن ثم فلم يعد تأسيس الشركة المساهمة رهنا بموافقة اية جهة إدارية ولا يستثنى من ذلك الا الشركات التى تقوم على أغراض معينة حددها القانون على وجه الحصر
ويعنى ذلك بعبارة اخري ان الشركة المساهمة أصبحت تنشأ اليوم بمجرد إتمام اجراءات التأسيس التى حددها القانون ودون حاجة الى اى اذن من اى نوع كان ، حيث يكتفى بمجرد إخطار الجهة الادارية المختصة باتمام اجراءات التأسيس ، على ان يكون للجهة الادارية حق الاعتراض على قيام الشركة وذلك لاسباب محددة نص عليها القانون على سبيل الحصر .
بيانات الاخطار
طبقا لنموذج الذى أعدته مصلحة الشركات يجب ان يتضمن الاخطار اسم الشركة وشكله القانونى ، ورأس المال المرخص به ورأس المال المصدر ، ورأس المال المدفوع ، ورقم وتاريخ التصديق على التوقيعات ، وجهة التصديق ، واسم وكيل المؤسسين وعنوان الشركة الذى يتم المراسلة عليه ومركز الشركة وغرضها على ان يوقع على هذا الاخطار من المؤسسين او من يمثلهم .
أما المستندات التي ترفق بالإخطار فهي :
أ – العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة الى الشركات المساهمة .
ب – موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة اذا كان غرضها او من بين اغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول او عملا من الأغراض المنصوص عليها فانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
جـ – شهادة من احد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة وحصصها وان القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم او الحصص النقدية قد تم اداؤها ووضع تحت تصرف الشركة الى ان يتم اكتساب شخصيتها المعنوية .
د- ايصال سداد رقم بواقع واحد فى الاف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة الى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رأس المال المدفوع بالنسبة الى الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بحد ادنى مقداره مائه جنيه واحد اقصى مقداره الف جنيه .
اجراءات مصلحة الشركات
تقوم مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المرفقة بالإخطار والتحقق من انها مستوفاة بالتأشير على اصل العقد والنظام المقدمين اليها بما يفيد تسلمها وتعطى مقدم الاخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطى مقدم الاخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الاخطار والمستندات المرفقة .
هل يحق لمصلحة الشركات الامتناع عن إعطاء الشهادة
البين من نصوص القانون رقم 3 لسنة 1998 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا له ان مصلحة الشركات لا تملك اية سلطة تقديرية فيما يتعلق بإصدار هذه الشهادة فعليها ان تعطى مقدم الاخطار الشهادة المشار اليها طالما انه قد تقدم بالمستندات المشار اليها مستوفاة من الناحية الشكلية حتى ولو تضمنت مخالفات لأحكام القانون من الناحية الموضوعية ، وتمسك مصلحة الشركات سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .
قيد شركة المساهمة فى السجل التجاري
تقيد شركة المساهمة فى السجل التجاري ويقوم المؤسسون او من يمثلهم قانوناً بتقديم الشهادة الصادرة من مصلحة الشركات بتلقي الاخطار بتأسيس الشركة الى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال لقيد الشركة فى السجل التجاري دون حاجة لشرط او اجراء اخر ، وتشهر الشركة وتكتسب شخصيتها المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجاري
مدى حق مصلحة الشركات الاعتراض على تأسيس شركة المساهمة
حماية للمصلحة العامة ، وضمانا لاحترام أحكام القانون أجاز قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل أخيراً بالقانون 3 لسنة 1998 لجهة الادارة – ونعني بها مصلحة الشركات – الرقابة على عملية التأسيس الخاصة بشركات المساهمة التي تؤسس بطريق الاكتتاب العام ، فلجهة الادارة الاعتراض على قيام الشركة لأسباب معينة حددها على سبيل الحصر .
تنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها بإنشاء الشركة ان تعترض على قيامها ، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار ، مع ارسال صورة من الكتاب الى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ، ويجب ان يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من اجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
ولا يجوز لجهة الادارة الاعتراض على قيام الشركة الا لاحد الأسباب الاتية :-
أ- مخالفة العقد الابتدائي او عقد التأسيس او نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج او تضمنه أمورا مخالفة للقانون .
ب- اذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون او النظام العام .
ج- اذا كان احد المؤسسين لا تتوافر فيه الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
التظلم من اعتراض مصلحة الشركات
طبقاً للمادة 19 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 يجب على الشركة – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها باعتراض جهة الادارة – ان تزيل أسبابه او ان تتظلم منه الى وزير الاقتصاد .
فاذا لم تفعل وجب على مصلحة الشركات اصدار قرار بشطب قيد الشركة فى السجل التجارى .
اما اذا قررت الشركة التظلم وجب عليها ان تقدم هذا التظلم الى مكتب وزير الاقتصاد من اصل وصورة موضحة به أسبابه ومرفقة به صورة من اعتراض جهة الادارة وعلى المكتب ان يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسلم اصله ورقم وتاريخ تسلمه ورد هذه الصورة الى مقدم التظلم ، وتقيد التظلمات فى سجل خاص يمسك بمكتب وزير الاقتصاد بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ووردها .
فحص التظلم والفصل فيه :
يجب فحص التظلم المقدم من جماعة المؤسسين على وجه الاستعجال :
ويمكننا التميز بين الحالات الآتية :-
1- اذا مضت مدة خمس عشر يوما دون البت في التظلم اعتبر ذلك – عدم البت – بمثابة قبول له تزول معه كل اثار الاعتراض .
2- اذا رفض التظلم وجب اخطار الشركة بذلك بخطاب مسجل لإزالة أسباب الاعتراض كما يخطر بهذا الرفض مصلحة الشركات والسجل التجاري ، ويجب على الشركة فى هذه الحالة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها برفض التظلم فاذا لم تفعل أصدرت مصلحة الشركات قررا بشطب الشركة من السجل التجاري مع اخطارها والسجل التجارة بهذا القرار .
3- اذا قبل التظلم فتزول كل اثار الاعتراض ، وعلى مكتب تلقى التظلمات ابلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري بقبول التظلم ، وبديهي فى هذه الحالة ان يقوم مكتب السجل التجاري بشطب التأشير بالاعتراض على بيانات قيد الشركة .
هل يترتب على شطب قيد شركة المساهمة زوال شخصيتها ؟
تنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998
وفى جميع الحالات التى يصدر فيها قرار من مصلحة الشركات بشطب قيد الشركة فى السجل التجاري ، تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب .
نقد لنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998
يقرر أستاذنا الدكتور أبو زيد رضوان :
ويشير هذا الحكم فى رأينا عدة انتقادات ، فهو من ناحية يبدو لنا متعارضا مع مجموعة المبادئ الأساسية فى نظرية الشركة ، ومجحفا من ناحية أخرى بمصالح الغير من المتعاملين مع الشركة .
فكيف يتصور مثلا ، فى ظل القواعد العامة فى نظرية الشركة ، ان يكون الجزاء على مخالفة غرض الشركة للنظام العام هو مجرد شطب هذه الشركة فى السجل التجاري وزوال شخصية الشركة من تاريخ صدور قرار الشطب بما يعينه ذلك من بقاء الشركة صحيحة فى الفترة ما بين قيدها فى السجل التجاري وصدور القرار بشطب هذا القيد .
اما فى الحالات الأخرى فان زوال الشخصية المعنوية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، وبعد ان عاشت لفترة ولو كانت قصيرة ، يعن ببساطة انهاء الوجود القانونى للشركة بالكامل دون ان تمر بمرحلة تصفية تستمر فيها الشخصية المعنوية للشركة ولو بشكل محدود
بما يؤدى اليه ذلك من زوال الذمة المالية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، ومن ثم وبالضرورة اعتبار أموال الشركة مملوكة على الشيوع لمجموع المساهمين وبذلك يفقد دائنو الشركة ضمانهم الاستثماري على أموال الشركة وستعرضون عند اقتضاء ديونهم لمزاحمـة الدائنيـن الشخصيين للشركاء .
الطعن بالإلغاء على قرار شطب الشركة
تنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
لأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم او علمهم به وعلى المحكمة ان تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال .
وتطبيقاً لذلك :
1- لكل الشركاء المساهمين فى الشركة حق الطعن بالإلغاء لأنه بزوال الشخصية المعنوية للشركة لم يعد من الممكن الادعاء بان مجلس الادارة هو وحده صاحب الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء .
2- لأعضاء مجلس الادارة باعتبارهم وكلاء عن مجموع الشركاء المساهمين الطعن على هذا القرار .
3- الفصل علي وجه السرعة في الطعن يراد به فقط التوجيه والإرشاد .
المرحلة السادسة – شهر شركة المساهمة
شهر شركة المساهمة وفقا لقانون الشركات
تنص المادة 17 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
على الجهة الإدارية المختصة – مصلحة الشركات – إعطاء مقدم الاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط او لإجراء اخر وأيا كان نسبة مشاركة غير المصريين فيها.
وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وطبقاً لصريح نص المادة 17 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :
1- ان شركة المساهمة لا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يتحقق لها الوجود القانونى الا بقيدها فى السجل التجارى ومضى خمسة عشر يوما على هذا القيد .
2- ويتم شهر نظام الشركة بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى وذلك بتقديم نسخة من نظامها الأساسى موثقا او مصدقا على التوقيعات الواردة به وتحفظ نسخة النظام بمكتب السجل التجارى .
3- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة بأن يودع كل تعديل يطرأ على نظام الشركة بذات المكتب الذى تم فيه الايداع لأول مرة ولا يحتج باى تعديل يطرأ على النظام بالنسبة الى الغير الا من تاريخ ايداعه بمكتب السجل التجارى المختص والتأشير به فى السجل
4- يجب اخطار الادارة العامة للشركـات بصورة من القيد فى السجل التجارى
ويجب على مكتب السجل التجارى المختص خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة ، موافاة كل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بصورة من نظام الشركة وشهادة بقيد الشركة فى السجل مبينا بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه.
5- يجوز لأي شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية من نظام الشركة ، او على صورة من الصفحة الخاصة بقيد الشركة بعد أداء الرسوم المقررة .
النشر فى صحيفة الشركات
تنص المادة 21 من قانون الشركات :
تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية او النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض او بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الاحوال على نفقة الشركة .
وطبقا للتنظيم الذى وضعته المادة 79 من اللائحة التنفيذية تتولى الادارة العامة للشركات نشر الوثائق والبيانات الاتية بصحيفة الشركات :
1 – النظام الأساسي للشركة .
2 – تاريخ القيد بالسجل التجارى ورقمه ومكانه .
الاعلان عن الشركة فى اوراقها ومطبوعاتها
تنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :
جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركة يجب ان تحمل عنوان الشركة وبين فيها نوعها قبل العنوان او بعده وذلك باأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر .
وتطبيقاً لنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :
1- يجب أن تحمل كافة اوراق الشركة ومطبوعاتها ، وعلى وجه الخصوص العقود التى تبرمها مع الغير ، اسم الشركة على ان يسبقه او يلحقه عبارة شركة مساهمة للدلالة على نوع الشركة ، وأهمية هذا البيان تبدوا للغير الذى يتعامل مع الشركة ، باعتبار انه يكشف عن مدى مسئولية الشركاء عن ديون الشركة فقد اشترط القانون ان يكتب بأحرف واضحة مقروءة .
2- يجب ان تتضمن اوراق الشركة المساهمة ومطبوعاتها أيضا بيان مركز الشركة الرئيسي، وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى اخر ميزانية .
ما هو الأثر المترتب علي مخالفة القيد الخاص بالتدخل في اسم الشركة …؟
تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الشركات جزاء خاصا على عدم مراعاة احكام القيد الخاص بالتدخل في أسم الشركة إذ نصت :
كل من تدخل باسم الشركة فى أي تصرف لم تراع فيه احكام الفقرة السابقة ، يكون مسئولا فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغ فيه ، كان للغير ان يعتب من تدخل باسم الشركة مسئولا عن اداة مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.
شهر شركة المساهمة وفقا للقانون التجاري
وضعت المادة 57 من القانون التجاري قواعد منظمة لشهر الشركات المساهمة ويرى البعض فى مصر انه لم يعد هناك مجال ، بعد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لتطبيق المادة 57 من القانون التجاري ، حيث ان المادة 21 من قانون الشركات تنص على ان تتولى اللائحة التنفيذية بيان اجراءات شهر عقد الشركة ونظامها فلا يجوز والامر كذلك ان تلتزم الشركة المساهمة الا بهذه الإجراءات دون تلك التى نصت عليها المادة 57 من التقنين التجاري.
الا ان غالبية الفقه تذهب مذهب مخالفا ، حيث ترى ان المادة 57 من القانون التجاري هي من المواد التى مازالت قائمة بعد صدور القانون الجديد ، لان الاحكام الواردة بها لا تتعارض مع احكام قانون الشركات ، والاصل ان القواعد المقررة فى قانون التجارة تطبق اذا لم تتعارض مع النصوص الواردة فى قانون الشركات ، وذلك اعمالا لنص المادة الأولي من قانون اصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 .
ويتم شهر الشركة المساهمة طبقا لنص المادة 57 من القانون التجاري على النحو الاتي :
1 – يجرى لص العقد الابتدائي ونظام الشركة والقرار المرخص بإنشائها فى لوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركز الشركة لمدة ثلاثة شهور .
2 – نشر العقد الابتدائي والنظام والقرار المرخص بإنشاء الشركة فى احدى الصحف .
ويترتب على اهمال القيام بهذا الشهر ، مسئولية المديرين شخصيا عن ديون الشركة وعن التعويضات التى قد تستحق للغير بسبب هذا الإهمال على وجه التضامن .
تأسيس ( مساهمة مغلقة )
كما تؤسس شركات المساهمة بطريق الاكتتاب العام ، فإنه يمكن أن تؤسس دون اللجوء الى الاكتتاب العام – الادخار العام – وذلك لجميع رأس مالها وفى هذه الحالة لا تطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام ،
وانما يتم الاكتتاب بواسطة المؤسسين وحدهم ، أو بواسطة المؤسسين وعدد محدود من المكتتبين المحدودين سلفا ، ولذا يسمى تأسيس الشركة فى هذه الحالة الأخيرة بالتأسيس المغلق باعتبار ان الاكتتاب ينحصر فى دائرة مغلقة على اشخاص معينين .
وجود واضح للعنصر الشخصي في شركات المساهمة التي تؤسس بغير طريق الاكتتاب العام
يتم اللجوء الى تأسيس شركة المساهمة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق فى الحالات التى يريد فيها المؤسسون إدخال قدر من الاعتبار الشخصي فى شركة مساهمة ، ويحدث ذلك عادة فى الشركات العائلية ، عندما يريد المؤسسون إبقاء السيطرة على الشركة فى اطار عائلي
ولقد أراد المشرع تيسير انشاء هذا النوع من الشركات على أساس انها لا تمثل خطر على الاقتصاد القومي ، اذ ان الضرر الذى ينجم عن فشل مشروع الشركة لا يمس الا عددا محدودا من الأشخاص ، ولا يمس الادخار العام كما هو الحال بالنسبة للشركات التى تلجأ الى الاكتتاب العام ، فخفف بعض الشيء من القيود التى وضعها على تأسيس الشركات ذات الاكتتاب العام
شروط تأسيس شركة مساهمة مغلقة بطريق التأسيس الفوري
نتعرف على اجراءات تأسيس شركة المساهمة المغلقة
ما هي الأحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق ؟
1- تعريف شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري :
عرفت المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات شركة التضامن التي تؤسس
بطريق التأسيس الفوري أو المغلق بأنها تلك الشركة التى يقتصر الاكتتاب فى رأس مالها على المؤسسين فقط ، او عليهم وعلى غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوفر بهم وصف الاكتتاب العام
والاكتتاب كما ذكرنا آنفاً نوعين :-
الاكتتاب العام ويعني دعوة اشخاص غير محددين سلفا الى الاكتتاب فى الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائه
والاكتتاب المغلق وهو ذلك الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم او عليهم وعلى اشخاص محددين سلفا ، بشرط الا يزيد على عدد الشركاء عن مائه .
2- العقد الابتدائى ونظام شركة المساهمة ذات التأسيس المغلق :
يتم التوقيع على نظام الشركة الأساسى من جميع المساهمين ، فلا يكتفى بتوقيع المؤسسين فقط ، ويجب إفراغ كل من العقد الابتدائى ونظام الشركة فى ورقة رسمية او التصديق على التوقيعات الواردة فيهما امام مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص
ويجوز طبقاً للمادة 43 من اللائحة التنفيذية للمؤسسين بموجب نص خاص فى النظام الأساسى او باتفاق منفصل او يعينوا واحدا او اكثر من بينهم للقيام بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس على ان تحدد الشروط التى تتم بموجبها هذه الاعمال فى ذات اداه التعيين .
3- ايداع المبالغ التى دفعت من المساهمين احد البنوك المرخص لها :
يجب ايداع المبالغ التى دفعت من المساهمين في احد البنوك المرخص لها بذلك ،
ولا يجوز السحب منها الا بعد ان يقدم من ينوب عن الشركة قانون ما يفيد شهر نظامها فى السجل التجارى .
ويتعين على البنك ان يرد ما دفعه ” المساهمون ” من مبالغ فى الحالات الاتية :-
أ- اذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة يقضى بتعيين من يقوم بسحب الأموال وتوزيعها على ” المساهمين ” وذلك اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار بإنشائها ، وهى نفس الحكم الذى يطبق بالنسبة للشركات التى تطرح اسمهما للاكتتاب العام .
ب- اذ قرر المؤسسون العدول عن تأسيس الشركة واخطروا البنك باقرار مصدق على التوقيعات الواردة فيه بما يفيد ذلك .
4- اعداد قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق :
تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على انه يجب ان تعد قائمة مفصلة بالنفقات التى استلزمها تأسيس الشركة وكذلك بالأعمال التى تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها واطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفى الموعد المشار اليه بالمادة السابقة ، كما يجوز للمساهمين الحصول على صور منها .
5- تقويم الحصص العينية في شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق :
يتم تقدير الحصص العينية طبقا للأحكام السابق بيانها بالنسبة للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام سواء من حيث التقدير المبدئي للحصص ، او من حيث ضرورة اخضاع هذا التقدير المبدئي لرقابة اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية ، ولقد سبق لنا ان ذكرنا انه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1991 اصبح تقدير اللجنة الادرية ملزما
ومن ثم فقد تعدلت نصوص قانون الشركات فى هذا الصدد كذلك فقد تعدل الحكم الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون الشركات
مادة 38 من اللائحة التنفيذية – والذى كان يقضى
” بانه اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المؤسسين او الشركاء . كان تقديرهم لها نهائيا ودون حاجة الى اتخاذ أي اجراء اخر ، على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين “
بحيث اصبح من الضروري لان بعد صدور قانون سوق رأس المال اخضاع تقويم المؤسسين حتى فى هذه الحالة لرقابة اللجنة المختصة ، التى اصبح قرارها ملزما فى هذا الشأن
ويودع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصص العينية بالمقر المؤقت للشركة ، وعلى المؤسسين ارسال هذا التقرير الى الجهاز المركزي للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها او بعضها للدولة او لإحدى الهيئات العامة او شركات القطاع العام ويجب ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد لتوقيع المساهمين على نظام الشركة بسبعة ايام على الأقل ولكل منهم ان يحصل على صورة من هذا التقرير.
تعيين الاعضاء والتوجيه حق الجمعية
إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيين أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين.
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان، ومحمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة – حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قراراتها. علة ذلك. عدد الأصوات التي يمثلها كل مساهم في الاجتماع. جواز تقييده بحد أقصى لعدد الأصوات. احتساب نسب الحد الأعلى للتصويت في الاجتماع. تعلقه بجميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة. المواد 59/ 1، 3 ق 159 لسنة 1981، 200، 208 من لائحته التنفيذية، المادة 9ق 95 لسنة 1992. مثال.
1 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.
2 – النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة …
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما”، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة”،
وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير”.
كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية”.
وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”،
يدل على أن
المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة
وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها،
بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها
وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته أصيلا
وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة
ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة.
لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة.
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم … لسنة 8ق أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016
على سند من مخالفة إجراءات الاجتماع لأحكام المادتين 59 و162 من القانون 159 لسنة 1981 والمادتين 208 و209 من لائحته التنفيذية والمادة 41 من النظام الأساسي للشركة وذلك في شأن حضور المساهمين بالوكالة عن بعضهم وما يمثله كل مساهم بالوكالة من أصوات مما ترتب عليه عدم صحة نصاب الحضور والتصويت.
وبتاريخ 27/ 2/ 2017 قضت المحكمة ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 بعد أن استبعد من حساب الأسهم الممثلة في الاجتماع أسهم المساهم/ ….. البالغ عددها عشرون مليون سهم مثلها في هذا الاجتماع اثنان من المساهمين نيابة عنه
وذلك تأسيسا على أنه لا يجوز وفقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي للشركة أن يصوت المساهم الحاضر بالوكالة عن غيره من المساهمين بأسهم تزيد على 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي قام بحسابها خطأ بأنها الأسهم الحاضرة
بالأصالة وتلك الحاضرة بالوكالة فقط مستبعدا أسهم المساهم سالف الذكر، على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز تمثيله بالوكالة إلا في حدود نسبة 20% من الأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا في الاجتماع ورتب على ذلك عدم حساب الأصوات التي يمثلها المساهمان النائبان عنه ضمن جملة الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي تقاس عليها تلك النسبة وانتهى بعد استبعاد العشرين مليون سهم إلى أن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثيلا صحيحا – بالأصالة أو الإنابة – هي فقط 300972 سهم واحتسب منها للمساهم ……
نسبة 20% المقررة بما يوازي فقط 60194 سهم يكون له حق التصويت بموجبها، في حين أن الإعمال الصحيح للنص سالف الذكر يكون بإثبات حضور جميع الأسهم سواء حضرت بالأصالة أو الوكالة ثم يتم تحديد التصويت بأسهم الوكالة بمراعاة الحدين الواردين به وهما 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة بما لا يجاوز 20% من جميع الأسهم الممثلة أصالة
ووكالة حدا تلو الآخر ودون استبعاد لأية أسهم بالوكالة لا تزيد عن هذين الحدين معا، ودون الأخذ بأحدهما دون الآخر، وهو ما تم بالفعل في اجتماع الجمعية العامة والذي تأيدت صحته من جانب الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة بمراجعة تلك الإجراءات إعمالا للقانون 159 لسنة 1981 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصيةبالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة …
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما”، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة”، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن
“يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير”.
كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية”.
وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”،
يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة
وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها
إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها
وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير
وإنما بصفته أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة
ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس
سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة.
لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة
وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هي 10,047,650 “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وخمسون سهما”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهما “مائتان وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون سهما”
وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونا هو 20,300,972 سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهما”،
وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هي 4,060,194 سهم “أربعة ملايين وستون ألفا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفي فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أي بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم
وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهي 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم ….. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هي 4060194 × 2 = 8,120,388 سهم
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند
كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
الطعن 6829 لسنة 87 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 278 – جلسة 13 من فبراير سنة 2018
الإجراءات القانونية السليمة في شرح شركة التوصية البسيطة لحماية موقفك
شركة التوصية البسيطة فى القانون التجارى
الشريك الموصى هو صاحب مال فى شركة التوصية البسيطة لكن خارج عن الادارة ومن ثم تعرف شركة التوصية البسيطة بأنها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو اكثر يكونون مسئولين و متضامنين وبين شريك واحد أو اكثر يكونوا أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
تعريف شركة التوصية البسيطة
عرفت المادة 23 من التقنين التجاري شركة التوصية البسيطة
بأنها الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو اكثر يكونون مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو اكثر يكونوا أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين
تعريف الدكتور ثروت عبد الرحيم لشركة التوصية
عرفها الدكتور ثروت عبد الرحيم بأنها شركة أشخاص تؤلف تحت عنوان معين ، بين شريك أو أكثر مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة ، ويديرون الشركة ، وبين شريك أو أكثر موصين يسألون عن التزاماتها في حدود ما يقدمون من حصص .
طوائف شركاء شركة التوصية
وعلى ما يبين من هذا التعريف ، أن هذه الشركة تتألف من طائفتين من الشركاء
الطائفة الأولى : شركاء متضامنون ، وهم فى ذات المركز القانوني للشركاء فى شركة التضامن .
الطائفة الثانية : وهو الشركاء الموصون وهؤلاء تتحدد مسئوليتهم عن ديون الشركة وتعهداتها بقدر ما يقدمون فيها من أنصبة فى رأس المال .
ولا تعنى الازدواجية بين طائفتي الشركاء ، أننا بصدد شركتين مختلفين وإنما تكون الشركة شركة واحدة وان اختلف النظام القانوني لكل منهما ، اختلافا مرده الأصل التاريخي لنشأة هذه الشركة .
مميزات شركة التوصية البسيطة
تتميز هذه الشركة بخصائص شركات الأشخاص من حيث الاعتبار الشخصي لكل الشركاء فيها متضامنون أو موصون وان الأنصبة فيها هي حصص الأصل فيها عدم القابلية للتداول وان أمكن التنازل عنها بشروط على أن حصص الشركاء الموصين لا تكون إلا أموالا سائلة أو منقولة أو عقارية
ويستحيل أن تكون حصة عمل لان الشريك الموصى محروم من التدخل فى إدارة الشركة ، وتعمل الشركة بعنوان مخصوص يتركب فقط من اسم أو أسماء الشركاء المتضامنين ولا يجب ان يتضمن أي اسم من أسماء الموصين .
و حين عرفت محكمة النقض شركة التوصية البسيطة قررت :
أنها شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً لدائنيها حدهم كما تخرج حصة الشريك من ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمته* .
نقض 9-2-1981 – مجموعة أحكام النقض – س 32 ج 1 ص 450 .
أقسام دراسة شركة التوصية البسيطة فى القانون والواقع
تنقسم دراسة شركة التوصية البسيطة الي ثلاث فصول :
الفصل الأول : تأسيس شركة التوصية البسيطة.
الفصل الثاني : إدارة شركة التوصية البسيطة
الفصل الثالث : صيغ ونماذج عقود شركات التوصية البسيطة .
الفصل الرابع : موضوعه الإجراءات العملية لتكوين شركة التوصية البسيطة وشهرها وما تحتاجه من مستندات و بيان بمشكلات التأسيس والشهر وتعامل الشركة مع الغير في ضوء قضاء النقض
الفصل الخامس : صيغ الدعاوى القضائية والإنذارات الخاصة بمنازعات شركة التوصية البسيطة.
الفصل السادس : المذكرات الخاصة بمنازعات شركات التوصية البسيطة.
اركان شركة التوصية البسيطة الموضوعية
الركن الأول لشركة التوصية – ركن الرضا
الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة التوصية البسيطة ،
وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :
وجود الرضا
صحة هذا الرضا
يتحتم وجود الرضا ، فإذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية
ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه .
ويجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء الي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ،
كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام .
فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد – عقد الشركة – قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه .
والأهلية التي تعد أساس صحة الحكم علي الرضا هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين – أهلية وجوب وأهلية أداء
وأهلية الوجوب
هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .
و أهلية الأداء
وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .
وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .
الأهلية المطلوبة فى عقد شركة توصية بسيطة
الأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة توصية بسيطة يوجب التفرقة بين :
الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة :
والأهلية المطلوبة فيه هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيد الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة .
الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة :
لا يشترط أن يتوافر في شأنه الأهلية الكاملة ، لأنه لا يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله الشركة ، كما أن مسئوليته محدودة عن ديون الشركة بالحصة التي قدمها ولا تتعداها الي أمواله الخاصة .
الركن الثانى لشركة التوصية – ركن المحل
محل عقد شركة التوصية البسيطة هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء الي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً .
سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع الي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .
اثر تخلف احد الأركان الرضا والمحل عند تأسيس شركة التوصية
إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ؛ ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية
ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه .
الأركان الخاصة بشركة التوصية البسيطة
ركن تعدد الشركاء المتضامنين والموصين فى شركة التوصية
تعدد الشركاء أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادي ذي الصيغة التعاقدية الذي يدفع بالشركة إلى السطح القانوني ، وقد أشارت إلي هذه البديهية المادة 505 مدني عندما عرفت الشركة بأنها :
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي ….. . وعلى ذلك يتعين لكل تقوم شركة أن يتوافر لها كحد أدنى شخصان – شريكان – على الأقل
وفى هذا يفترق القانون المصري ، والكثير من التشريعات عن موقف التشريعات الأنجلو سكسونية والجرمانية تلك التي تعرف شركة ” الرجل الواحد – One nan’s Company – وهى تلك التي تقوم على أكتاف شخص واحد يقتطع من ماله جزءا يرصد خصيصا لاستغلال مشروع مالي يتخذ شكل الشركة .
عدد الشركاء اللازم من الشركاء لتكوين شركة توصية بسيطة :
تنص المادة 23 من التقنين التجاري :
شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحـد أو اكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو اكثر يكونـون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .
هذا التعريف التشريعي لشركة التوصية البسيطة يستفاد منه الآتي :
أن الحد الأدنى لتكوين شركة التوصية البسيطة هو وجود شريكين ، علي أن يكون أحدهما متضامناً ، أي ضامناً لجميع تعهدات والتزامات الشركة ، والشريك الآخر موصي مسئـول فقط عن تعهدات والتزامات الشركة في حدود ما قدم للشركة
أنه لا وجود لشركة التوصية البسيطة ألا بوجود شريك واحد متضامن علي الأقل ولو تعدد الشركاء الموصين .
ركن الحصص – تقديم الشركاء المتضامنين والموصين الحصص
في سبيل قيام شركة التوصية البسيطة بالدور المنوط بها يلزم أن يكون لها رأس مال ، ولذا يلتزم كل شريك – سواء متضامن أو موصي – بتقديم حصة فى الشركة لأنه من مجموع هذه الحصص يتكون رأس المال ، ويعتبر التزام الشريك فى هذا الشأن أمر حيويا لقيام هذا البنيان القانوني للشركة
وعلى ذلك لا تعتبر شركة أي تجمع أنساني لا يلتزم فيه العضو بتقديم شئ ما ، كما لا يعتبر شريكا ذلك الذي لا يقدم ولا يتعهد بتقديم حصة فى الشركة أو كان تقديمه للحصة قد تم على سبيل الصورية .
فإذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في الميعاد المضروب كان للشركة أثناء قيامها أن تطالبه بتقديمها ، وهي تمارس هذا الحق بواسطة المدير ، فإذا لم يقدم الشريك حصته لحين حل الشركة كان للمصفى أن يطالبه بتقديمها كذلك يكون لدائن الشركة مستعملاً حق مدينة ، أن يطالب الشريك بتقديمها بطريق الدعوى غير المباشرة .
النوع الأول : الحصة النقدية :
الحصة النقدية هي الصورة الأولي والأكثر شيوعاً من صور الحصص التي تقدم أو يقدمها الشركاء لتأسيس الشركة ، والحصة النقدية عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو فى شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه فى الميعاد المتفق عليه ، سواء كان بالعملة الوطنية أو أحد العملات الأجنبية المتداولة
ويعتبر الشريك فى هذه الحالة مدينا للشركة بحيث إذا تأخر فى السداد جاز التنفيذ على أموالـه واقتضاء قيمة الحصة جبرا عن ، وإلا سقطت عنه صفة الشريك ، والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية – للشركة – المبادئ العامة فى الالتزام النقدي إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين :
الأمر الأول : بالنسبة للفوائد القانونية فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية ، الأمر
الأمر الثاني : يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة .
النوع الثاني : الحصة العينية :
الحصة العينية التي يقدمها الشريك في الشركة هي كل ما يقدم كحصة ولم يكن مبالغ مالية سائلة أو حصة عمل ، فهي عينا من الأعيان أي مالا معينا من طبيعة منقولة مادية كالمهمات والمعدات والأدوات والبضائع وما فى حكمها ، أو منقولات معنوية ، كالحقوق التي للشريك فى ذمة الغير أو المحل التجاري أو براءات الاختراع أو الماركات الصناعية أو الاسم التجاري أو حقا من الحقوق الأدبية والفنية .
وقد قضت محكمة النقض بخصوص الحصة العينية التي يقدمها الشريك للشركة أو يتعهد بتقديمها :
الحصة العينية هي عقار أو منقول مادي أو معنوي يقدمه الشريك للشركة ، إما علي وجه التمليك أو علي سبيل الانتفاع ، والأصل ورود حصة الشريك علي ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة واستثناء يجوز ورودها علي حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجـرد الانتفـاع بـه واستعماله لمدة محدودة .
نقض 2-5-1988 – الطعن رقم 2296 لسنة 52 ق .
تقديم الشريك لحصته العينية لشركة التوصية البسيطة علي وجه التمليك للشركة وأحكامه :
إذا قدم الشريك الحصة العينية للشركة على سبيل التمليك ، فان الشريك بذلك يكون قد تخلي نهائياً عن ملكيته لتلك الحصة – ونعني العين – وتصبح ملكـا للشركـة وتدخل ضمن الضمان العام لدائنيها ، وتعبر الحصة العينية كأصل عام مقدمة على سبيل التمليك ما لم يقض العقد أو يذهب العرف على خلاف ذلك
ومتى كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فانه يتعين اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلي الشركة وتسرى أحكام البيع ، فإذا كانت الحصة عقارا وجب التسجيل لانتقال ملكية الحصة إلي الشركة ،
أما إذا كان منقولا وجب اتخاذ إجراءات نقل ملكية المنقول حسب طبيعة المنقول المقدم كحصة عينية فالمنقولات المادية يجب تسليمها تسليم ماديا إلي الشركة ،
أما إذا كانت من المنقولات المعنوية وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه المنقولات ، وتسرى أحكام تبعه الهلاك وضمان العيوب الخفية المقررة فى عقد البيع – المادة 511 مدني – على الحصة التي تقدم إلي الشركة على سبيل التمليك ، ويظل الشريك ضامنا لهلاك العين حتى يتم نقل ملكيتها إلي الشركة .
تقديم الشريك لحصته العينية لشركة التوصية البسيطة علي وجه الانتفاع للشركة وأحكامه :
إذا قدم الشريك حصته العينية للشركة على سبيل الانتفاع والتمتع فقط دون التمليك فإنه يجب التفرقة بين فرضين :
الفرض الأول : أن تكون حصة الشريك عبارة عن حق انتفاع حقيقي ، وهو حق عيني ، في هذه الحالة يتجرد الشريك من ملكيته وان استبقى ملكية الرقبة ، ويكون هذا بمثابة بيع لهذا الحق .
الفرض الثاني : أن تكون حصة الشريك عبارة عن مجرد حق شخصي للشركة للانتفاع أو التمتع فتكون الحصة مجرد الانتفاع بالمال دون التجرد من ملكيته أو من ملكية الحقوق التي ترد عليها
ومثال ذلك أن يضع الشريك عقارا يملكه تحت تصرفه الشركة لاستخدامه فى أغراضها مقابل حصته فيها ، وهنا تسرى أحكام الإيجار ، و يكون الشريك فى المركـز القانونـي للمؤجـر والشركـة فى مركز المستأجر .
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
إن حصـة الشريك النقديـة والعينيـة المقدمة علي وجه التمليك ، تخرج عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس مال الشركة عند قسمة أموال الشركة .
نقض 9-2-1981مجموعة أحكام النقض س 32 ج 1 ص 450 .
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه فى الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به و استعماله لمدة محدودة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك فى استرداد هذا الشيء فى نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً فى رأس مالها .
الطعن رقم 2296 لسنة 52 مكتب فني 39 صفحة رقم 890 بتاريخ 02-05-1988
النص فى المادة 505 من القانون المدني على أن
” الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة
وفى المادة 509 من القانون ذاته على أن – لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية ” يدل على أنه لابد أن يساهم كل شريك بحصة فى رأس مال الشركة ، والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملا أو أسما تجاريا أو براءة اختراع أو دينا فى ذمة الغير، وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصح أن يكون حصة الشركة .
الطعن رقم 128 لسنة 65 مكتب فني 47 صفحة رقم 1025بتاريخ 25-06-1996
طبيعة التزام الموصى بالحصة
كان البعض من الفقه التقليدي يرى أن التزام الشريك الموصى بتقديم حصته هو من قبيل التعهدات المدنية ، بزعم ان مركز الشريك الموصى يقترب من مركز المقرض وان الموصى لا يقوم – فى نظرهم بالمضاربة بما يقدمه من حصص ، وانما بمجرد توظيف أمواله توظيفا لا تحدوه المضاربة .
لكن الذي فى الفقه وفى أحكام القضاء أن التزام الموصى بتقديم حصته هو التزام من طبيعة تجارية ، ذلك لأنه من ناحية يبتعد مركز الموصى عن مركز المقرض ومن ناحية أخري فان الأعمال التجارية لم تعدد على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال ، فضلا عن ان الخسارة وان حصته تدخل ضمن راس المال الذي يكون الضمان لدائني الشركة .
وإذا كان التزام الموصى بالحصة من قبيل الالتزامات التجارية إلا انه لا يكتسب صفة التاجر لمجرد كونه شريكا فى هذه الشركة .
اثر عدم تقديم الحصة فى الميعاد :
إذا تقاعس الموصى عن تقديم حصة فى الميعاد الذي حدد له أو قدم منها جزءا وتبقى جزءا آخر يكون للشركة – عن طريق المدير أو المصفى – مطالبته بالوفاء .. كما يكون لدائني الشركة استعمال حقها فى مطالبة الموصى عن طريق الدعوى غير المباشرة وفقا لأحكام المادة 235فقرة1 من القانون المدني .
هل يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي حصة عمل؟
ثمة اختلاف أبرز رأيين :
يري البعض من الفقه مدعوماً بأحكام القضاء أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك الموصي حصة عمل . لماذا .
1- تعريف المادة 23 من التقنين التجـاري للشريك الموصي بأنه صاحب مال وخارج عن إدارة الشركة .
2- لأن الشريك الموصي ممنوع من التدخل في إدارة شركة التوصية البسيطة ، والسماح له بتقديم حصة عمل يعني أنه سيتدخل حتماً في إدارة هذه الشركة .
ويري البعض الآخر أنه يصح أن تكون حصة الشريك في شركة التضامن حصة عمل
ويمكننا القول بصحة هذا الرأي:
لأن الحكمة من حظر أن تكون حصة الشريك الموصي حصة عمل ألا يتدخل في أعمال الإدارة ، ونعي إدارة الشركة ، وهو أمر متصور حصوله كما هو متصور حصول نقيضه
فقد يتدخل الشريط الموصي الذي قدم حصة نقدية أو عينية في إدارة الشركة ، صحيح أنه يسأل في هذه الحال كشريك متضامن علي ما سيلي إلا أنه بالفعل تدخل في إدارة الشركة ولم يمنعه هذا الحظر .
وإذا كنا نسلم بأنه من الجائز أن يقدم الشريك الموصي حصته – حصة عمل – إلا أنه يجب مراعاة الضوابط الآتية :
الضابط الأول : أن يكون العمل مما يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ، ويتصور تحقيقـاً لهـذا الشـرط تعدد ما يصلـح أن يكون حصة عمل بتعدد أوجه أنشطـة الشركات .
الضابط الثاني : أن يكون عمل جدي يعود علي الشركة بنفع ، والعمل يكون كذلك إذا كان من قبيل الخبرة الفنية فى الإنتاج أو إدارة المصانع أو فى شراء المصنفات التجارية أو التسويق ، لذا لا يمكن اعتبار العمل التافه الذي لا قيمة له حصة عمل في الشركة .
الضابط الثالث : ألا تكون حصة العمل مجرد استغلال لنفوذ سياسي أو اجتماعي أو مـا يتمتـع به من ثقة مالية ، وذلك تلافيا لاستغلال النفوذ السياسي والمركـز الاجتماعي دون تحمل مخاطر حقيقية .
الضابط الرابع : أن يؤدي الشريك هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة ، وهذا التزام عيني لا يعفى الشريك منه لمرض يطول أو لحبس أو اعتقال.
الضابط الخامس : يلتزم الشريك بحصة العمل بعدم منافسة الشركة بمزاولة عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم بتقدم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب ، ويصبح ذلك حق الشركة حقا خالصاً .
وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض :
العمل الذي يصح اعتباره حصة فى رأس مال الشركة هو العمل الفني كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه و بيعه . أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال .
فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني و الشركة باطلة تبعاً لذلك .
الطعن رقم 8 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 244 بتاريخ 22-06-1933
الركن الثالث المشاركة فى الأرباح والخسائر بين الشركاء الموصون والمتضامنون
تقوم فكرة الشركة أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك .
لذا تعد نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر هي الركن الركين في عقد الشركة ، وكما يقرر الدكتور أبو زيد رضوان :
ولعل هذا الركن ، هو من ابرز الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهو الذي يجسد فى الواقع المادي الكلمة اللاتينية ” كومبانيا ” وهى الأصل التاريخي لتسمية الشركة وتعنى ” الخبز معا ” كما أنها تجسد كذلك ” التعاون الأخوي ” بين الشركاء ، ورغم أن المشرع لم يشر صراحة إلى هذا الركن ، إلا أن الإجماع ينعقد من حول ضرورته .
وتقتضي نية المشاركة بالمعنى السابق ، أن يتساوى الشركاء أمام ما قد يتأتى عن ارتياد المجهول من سراء وضراء بمعنى انه لكي والخسائر الناجمة عن استغلال المشروع ، ذلك لان مساهمة الشريك بحصة فى الشركة قد حركها باعث الحصول على الربح ، كان انه لابد وان يكون قد ارتضى أن يتحمل نصيبه فى الخسارة غير أن اقتسام الأرباح والخسائر كتجسيد لنية المشاركة لا يقصد به المغانم والمغارم بحيث ينال كل شريك نصيبا فيها
وإنما المقصود أن توزع للشركاء مكنة توزيع الأرباح والخسائر بينهم كما يعن لهم فى العقد ، إلا انهم لا يستطيعون الإفتئات على نية المشاركة ، وعلى ذلك تقف نية المشاركة حائلا دون تضمين عقد الشركة شروطا يكون من مقتضاها إما حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرمانا مؤبدا أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة ان يسترد حصته كاملة
وهذه الشروط التي تسمى ” شرط الأسد ” والشركة التي تؤسس عليها ” شركة الأسد ” وبديهي أن وجود مثل هذه الشروط يتعارض مع نية المشاركة تعارض لا يؤدى فقط إلى بطلان هذه الشروط وإنما إلى بطلان الشركة ذاتها
وقد أشارت إلى ذلك المادة 515 فقرة 1 مدني بقولها – إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا – والأصل ان يتحمل كل الشركاء نصيبا فى خسائر الشركة بغض النظر عن طبيعة ونوع حصته ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك بحصة العمل من الخسائر متى كان هذا الشريك لا يتقاضى أجرا عن عمله فى الشركة وتقرر ذلك المادة 515/2 مدني .
قضي – يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة
وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة و القرضهو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما .
وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التي تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير
واشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .
الطعن رقم 67 لسنة 34 مكتب فني 18 صفحة رقم 1331بتاريخ 22-06-1967
الأركان الشكلية لشركة التوصية البسيطة
كتابة عقد شركة التوصية البسيطة
تنص المادة 507 من القانون المدني :
يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلاً .
وحاصل ذلك أن عقد الشركة عقداً شكلياً ، وهو ما أكده قضاء محكمة النقض إذ قررت محكمة النقض في أحد أحكامها الهامة :
لما كان القانون المدني قد أوجبت المادة 507 منه أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً وأصبح بذلك عقد الشركة عقداً شكلياً فإنه لا يقبل في إثباته بين طرفيه غير الكتابة ولا يجوز لهما الاتفاق علي إثباته بغير هذا الطريق .
نقض 16-12-1991 طعن رقم 2308 لسنة 51 ق .
وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ضرورة كتابة عقد الشركة ، إذ نصت على أن :
يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .
وهكذا تصبح الكتابة ركن فى عقد الشركة وليست مجرد وسيلة لإثباته وبدونها يكون العقد باطلا يستوى فى ذلك الشركات التجارية والشركة المدنية ، ولا يفلت من شرط الكتابة إلا شركات المحاصة التجارية إذ تشيـر المـادة 63 تجارى إلي جواز ” إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات ” .
وعلة اشتراط الكتابة لصحة العقد – عقد الشركة – صعوبة الإثبات بدونها إذ تبقي الشركة عادة مدة طويلة وتتضمن عقودها شروطاً عديدة ومعقدة في بعض الأحيان
كما أن القانون يستلزم شهر عقد الشركة التجارية ولا يكون هذا الشهر ممكناً إلا إذا كان العقد مكتوباً ، هذا بالإضافة الي أن الكتابة تحمل الشركاء علي التأني والتفكير قبل الإقدام علي تكوين الشركة ، وتمكن الغير من الوقوف علي أغراض الشركة وشروط تكوينها ومدي سلطة مديرها، والكتابة ليست لازمة للعقد التأسيسي للشركة فحسب ، بل وأيضا لكافة التعديلات التي تطرأ عليه ، فالتعديل التي لا يكتب لا وجود له
ويقرر الدكتور ثروت عبد الرحيم : وكما تجب كتابة عقد الشركة ، يتعين كتابة كل تعديل يدخل علي العقد بعد ذلك ، وإذا كان عقد الشركة رسميـاً يجب أن يتم التعديل في نفس الشكل الذي أفرغ فيه العقد وإلا كان باطلاً .
ماهية الكتابة التي يتطلبها القانون في عقد شركة التوصية البسيطة :
الكتابة التي تلزم في عقد شركة التوصية البسيطة هي الكتابة في عمومها ، بمعني أنه لا يشترط الكتابة الرسمية ، وقد أشارت المادة 46 تجارى إلي ذلك إذ نصت على أن :
يكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منها رسمية أو غير رسمية .
ما هي البيانات التي يجب أن تكتب بعقد شركة التوصية البسيطة :
لم يرد في القانون ذكر البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة المكتوب ، ويمكن الاسترشاد في معرفة هذه البيانات بالنصوص التي حددت البيانات التي يجب شهرها ، وهي البيانات الجوهرية في عقد الشركة
نوعها
مدتها
غرضها
رأس مال الشركاء
مقدار حصة كل منهم
عنوان أو اسم الشركة
مركزها الرئيسي
نسبة توزيع الأرباح والخسائر
اسم المدير الذي له حق التوقيع نيابة عن الشركة
ويراعي في صدد عقد شركة التوصية البسيطة أنه يجب أن يوضح الي جانب أسماء الشركاء المتضامنين ، أسماء الشركاء الموصين وجنسيتهم ونصيب كل منهم في رأس مال المشروع .
شهر عقد شركة التوصية
استلزم المشرع فضلاً عن كتابة عقد الشركة القيام بإجراءات شهر عقدها ليحمل وجودها إلى الغير الذي يستطيع أن يعول على هذا الشهر عند تعامله معها ، وتخضع شركة التضامن لنوعين من الشهر ، الشهر القانوني والشهر في السجل التجاري .
شهر عقد شركة التوصية بالمحكمة
أما عن الشهر القانوني لعقد الشركة فهو ذلك الشهر الذي ينظمه التقنين التجاري بالمواد 48 ، 49 ، 50 ، وطبقاً لأحكام هذه المواد فإن إجراءات الشهر هي حصراً ” الإيداع – اللصق – النشر في الصحف ” ويتولاه المدير أو أي من الشركاء .
إيداع ملخص عقد شركة التوصية :
يجب إيداع ملخص عقد شركة التوصية البسيطة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة ، وكذا بالنسبة لفروع الشركة إن كان للشركة فروع ، والغاية من هذا الإجراء تمكين كل من يهمه الأمر من المتعاملين مع الشركة في الإطلاع سند منشأها ، ولذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإنشاء سجل خاص اصطلح علي تسميته بسجل الشركات .
لصق ملخص عقد شركة التوصية البسيطة :
يلي تسجيل ملخص عقد شركة التوصية البسيطة لصق صورة من هذا الملخص باللوحة المخصصة في المحكمة للإعلانات
القضائية ، ويحرر بذلك محضر لصق يجريه قلم المحضرين ، ويستمر اللصق لمدة ثلاثة شهور .
نشر ملخص عقد شركة التوصية البسيطة بالصحف :
طبقاً للمادة 49 تجاري يجب إدراج ملخص عقد شركة التضامن في إحدى الصحف التي تطبع بدائرة مركز الشركة وتكون معدة أساساً لنشر الإعلانات القضائية أو يتم النشر في صحيفتين تطبعـان بمدينة أخري غير التي يوجد بها مركز الشركة
فتتلخص إجراءات الشهر القانوني فى الإجراءات الآتية :-
إيداع ملخص عقد الشركة بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المحكمة أو فرعا من فروعها .
لصق ملخص القيد فى لوحة الإعلانات القضائية مدة 3 شهور على الأقل فى اللوحة المعدة لذلك .
نشر الملخص فى إحدى الصحف المعدة لنشر الإعلانات القضائية وان يكون النشر فى صحيفتين تصدران فى مدينة أخري
بيانات ملخص شركة التوصية البسيطة
طبقاً للمادة 50 تجاري فيجب أن يتضمن ملخص عقد شركة التوصية البسيطة البيانات الآتية :
1- اسم أو أسماء الشريك أو الشركاء المتضامنون وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ، والشريك أو الشركاء الموصون لا تذكر أسمائهم في ملخص العقد الذي يشهر
وإنما يذكر فقط مقدار الحصة التي يتعهد بتقديمها ، بمعني أنه في ظل النصوص القانونية السائدة يعتبر شريكاً مستتراً ، فهو لا يظهر للغير رغم أنه يجب ذكر أسمه في عقد شركة التوصية
وفي تبرير ما سبق قيل أن شهر أسم الشريك الموصي يتعارض مع الحكمة من إنشاء شركات التوصية وهو عدم ظهور اسمه ، والي أنه حتى ولو كان اسم الشريك الموصي مشهراً فلن يستفيد الدائن من ذلك لأنه غير مسئول عن ديون الشركة إلا في حدود الحصة التي يقدمها في رأس مال الشركة
وهذه الحجج علي حد تعبير الدكتورة أميرة صدقي غير مقنعة لأنه مما لا شك فيه أن إشهار اسم الشريك الموصي يعود بالفائدة علي دائن الشركة حتى يمكنه الرجوع عليه ومطالبته بتقديم الحصة التي تعهد بتقديمها الي الشركة أو الجزء المتبقي منها في ذمته ، خاصة وقد اعترف له القضاء بحق الرجـوع بالدعـوى المباشرة علي الشركاء الموصين ومطالبتهم بذلك .
2- عنوان الشركة .
3- أسماء الشركاء المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء باسم الشركة .
4- وقت ابتداء الشركة ووقت انتهاء عقدها .
هل وردت البيانات السابقة علي سبيل الحصر ؟
إن البيانات التي وردت بالمادة 50 تجاري – والخاصة بما يجب أن يتضمنه ملخص عقد شركة التضامن كبيانات – تعتبر الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الذي يشهر ، ولذلك يجب أن يشتمل الملخص الذي يشهر علي كافة البيانات الجوهرية التي يهم الغير الوقوف عليها حتى ولو لم تذكر ضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 50 تجاري
فيجب أن يشتمل الملخص علي غرض الشركة الأصلي ، مقدار رأسمال الشركة وما تم تحصيله منه ، مدة الشركة ، سلطات المدير ، علي أنه ليس هناك ثمة ما يوجب شهر البيانات الخاصة بتنظيم العلاقة فيما بين الشركاء
مثل كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء أو كيفية الرقابة علي أعمال المدير ذلك أن هذه البيانات إنما تنظم العلاقات الداخلية في الشـركة ولا تؤثر علي حقوق الغير وقد شرع نظام الشهر أساساً لحماية الغيـر وتشجيع الاستثمار .
ويقرر الدكتور حسام عيسي :
، ويجب أن يتضمن هذا الملخص بيانات وافية تتعلق بالشركة ، من حيث عنوانها وكونها تضامن وأسماء الشركة المأذونين بالإدارة وبوضع الإمضاء على ذمة الشركة ، ومقدار راس المال والمبالغ الباقية وغير ذلك من البيانات
كذلك يجب أن يشير الملخص إلي أسماء الشركاء وألقابهم فالبيانات التي عددتها المادة 50 تجارى فى هذا الشأن هي بيانات ذكرت على سبيل المثل بل باعتبارها الحد الأدنى ، وعلى ذلك يتعين أن يشتمل الملخص الذي يشهر على كافة البيانات الأخرى التي تهم الغير الاطلاع عليها ، ولو لم يرد تعدادها فى النص المشار إليه .
ما هي المدة التي يجب يتم خلالها إجراءات الشهر من إيداع ولصق ونشر …؟
يجب أن يتم استيفاء إجراءات الشهر من إيداع ولصق ونشر خلال خمسة عشرة يوماً تحسب من تاريخ التوقيع علي عقد الشركة ، فإذا وضع الشركاء توقيعاتهم في تواريخ مختلفة فالعبرة بتاريخ آخر توقيع ، كما يمكن استيفاء هذه الإجراءات بدء من التاريخ الذي يحدده الشركاء لابتداء قيام الشركة
ومتي اتخذت هذه الإجراءات المذكورة – خلال مواعيدها – كان لها أثر رجعي يرتد الي وقت تكوين العقد كأن الإجراءات حصلت منذ ذلك التاريخ ، ويكون لذلك أهمية في تحديد تاريخ الاحتجاج بوجود الشركة علي الغير ، ويقتضي ذلك عدم جواز طلب بطلان الشركة بسبب تخلف الشهر سواء من الشركاء أو من الغير قبل فوات المدة المذكورة .
شهر شركة التوصية البسيطة فى السجل التجارى
يقصد بالشهر في السجل التجاري تنفيذ حكم المادة 2 من قانون السجل التجاري والتي توجب علي كل شركة تجارية أن تقوم بجانب الإشهـار القانوني بالقيد في
السجل التجاري وذلك خلال شهر من تكوين عقد الشركة ، ويجب أن يشتمل طلب القيد علي عدة بيانات هي :
نوع الشركة .
عنوان الشركة أو اسمها التجاري أو السمة التجارية .
الغرض من تأسيس الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وعناوين الفروع والمكاتب .
رأس المال ، المبالغ المدفوعة والمبالغ التي يتعهد الشركاء بأدائها وتاريخ ذلك
حصة الشركاء الأجانب وحصة الشركاء المصريين .
قيمة الحصص العينية وتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط
ويراعي – أنه لا يشترط أن يذكر في السجل أسماء الشركاء الموصين بل يكفي ذكر أسماء المتضامنين
أثر عدم شهر شركة التوصية البسيطة
نقول الدكتورة أميرة صدقي :
ولا يغني الشهر القانوني عن القيام بالشهر في السجل التجاري لأن كل منهما مستقل عن الآخر ، كما أنه يترتب علي إغفال القيـد في السجل مجرد توقيع جزاء جنائي علي مدير الشركة المسئول وهي عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة جنية ولا تقل عن عشرة جنيهات
دون أن يؤثر ذلك علي صحة عقد الشركة نفسه أو علي جواز الاحتجاج بالبيانات التي لم تشهر علي الغير ، في حين أن إهمال الإشهار يترتب عليه بطلان الشركة ، ويطبق نفس الحكم – أي البطلان – بالنسبة للشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمارعند عدم قيدها في السجل التجاري .
وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد
من الخطأ في القانون القول بعدم إمكان الاحتجاج بملحق عقد الشركة لعدم قيده بالسجل التجاري لأن القانون لـم يرتب بطلاناً علي عدم القيد في السجل التجاري .
نقض 6 إبريل 1950 فهرس أحكام النقض ج 1 ص 690 رقم 17 .
البطلان لعدم شهر ونشر شركة التوصية
يترتب على الإخلال بإجراءات الشهر والنشر ذات الجزاء المترتب على الإخلال بشهر شركة التضامن وهو البطلان ويأخذ حكمه ، غير ان بطلان شركة التوصية لعدم شهر عقدها ونشره لا يغير من طبيعتها كشركة توصية إذ تظل محتفظة بنوعها هذا ولا تتحول إلي شركة تضامن
بمعنى انه رغم البطلان يظل المركز القانون لطائفتي الشركاء كما هو ، وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة 55 من المجموعة التجارية والتي يجري نصها :
لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة انهم ملتزمون بشيء ما على وجه التضامن .
يترتب على الإخلال بإجراءات الشهر والنشر ذات الجزاء المترتب على الإخلال بشهر شركة التضامن وهو البطلان ويأخذ حكمه ، غير ان بطلان شركة التوصية لعدم شهر عقدها ونشره لا يغير من طبيعتها كشركة توصية إذ تظل محتفظة بنوعها هذا ولا تتحول إلي شركة تضامن
بمعنى انه رغم البطلان يظل المركز القانون لطائفتي الشركاء كما هو ، وقد أشارت إلى هذا الحكم المادة 55 من المجموعة التجارية والتي يجري نصها – لا يترتب على إلغاء الشركة اعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب الأسهم فى شركة المساهمة انهم ملتزمون بشيء ما على وجه التضامن.
إدارة شركة التوصية البسيطة وإجراءات التكوين
يثير الحديث عن إدارة شركة التوصية البسيطة التساؤلات الآتية :
ما المقصود بعنوان شركة التوصية البسيطة كمدخل لبيان كيفية إدارتها …؟
وما المقصود بمنع الشريك الموصي من التدخل في إدارة شركة التوصية البسيطة والقاعدة أنه متي تكونت شركة التوصية البسيطة بأن استجمعت كافة الأركان الموضوعية العامة للعقد من إرادة وأهلية ومحل وسبب
وكافة الأركان الموضوعية الخاصة من تعدد شركاء ونية اقتسام الأرباح والخسائر ، واستوفت الأركان الشكلية من إيداع وقيد ونشر . بقي أن تدار هذه الشركة لكي تحقق الهدف المنشود من إنشائها .
القواعد العامة فى ادارة الشركات
تنص المادة 516 من القانون المدني :
1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، مادامت الشركة باقية.
2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.
3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل.
إذاً : يمكن أن يكون مدير شركة التوصية البسيطة لا بد أن يكون من بين الشركاء ، المتضامنين ، كما يمكن أن يكون من الغير ، ويتم تعيين المدير إما عن طريق العقد التأسيسي ويسمى المدير حينئذ بالمدير الاتفاقي أو النظامي :
1- يكون تعيين هذا المدير من شان جميع الشركاء .
2- يكون تعيين هذا المدير بمثابة جزء من العقد ولا يجوز عزله كقاعدة عامة إلا بموافقة جميع الشركاء متى كان هذا المدير هو أحد الشركاء.
ولعل هذا التشدد ناجم من كون أن هذا المدير معينا فى العقد ومن بين الشركاء غير انه لا يوجد ثمة ما يمنع من عزلة بأغلبية معينة يحددها العقد التأسيسي للشركة ويجوز عزله فى جميع الأحوال عن طريق القضاء متى وجد المسوغ القانوني .
وإذا عين المدير فى عقد الشركة ، وكان من غير الشركاء فهو يعتبر مديرا اتفاقيا لكنه غير شريك وهو قابل للعزل دائما باعتباره وكيلاً .
أما إذا عين المدير فى اتفاق لاحق أي مستقل عن عقد الشركة يستوى ان يكون هذا المدير من الشركاء أو من الغير فانه يطلق عليه بمثابة الوكيل ، ومن ثم يكون دائما قابلا للعزل ، وهو حق مقرر لجميع الشركاء وبالأغلبية التي يحددها العقد ، وعزل مثل هذا المدير لا يؤثر فى حياة الشركة مثل ما يكون فى حالة المدير الاتفاق الشريك .
وقد قضت محكمة النقض :
متى كانت الشركة هي شركة تضامن تجارية فإنه يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء و أن تكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة و نصيبه هذا يعتبر دينا فى ذمة الشركة و يجوز لدائنيه أن يحجزوا على حصته فى الربح تحت يد الشركة .
الطعن رقم 181 لسنة 20 مكتب فني 03 صفحة رقم 975 بتاريخ 24-04-1952
عنوان شركة التوصية وأي شركة عموما
يجري نص المادة 24 من التقنين التجاري :
تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان اسم واحد أو اكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين .
إذن ::: يكون لشركة التوصية البسيطة ، تماماً كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن عنوان خاص ، يتكون إما من اسم الشركاء جميعاً متي كان عددهم قليلاً ، أو من أسم واحد أو أكثر منهم متبوعاً بكلمة وشركاه
وذلك للدلالة علي وجود شركاء آخرين معه في الشركة ، فإذا لم يوجد بالشركة إلا شريك واحد متضامن – أي ضامن – فإنه يجب أن يضيف بعد اسمه – الذي هو عنوان للشركة – كلمة وشركاه ولو كانوا جميعاً من الشركاء الموصين .
وواضح أن الحكمة من عدم ظهور اسم الموصى بعنوان الشركة يرجع إلي كون الموصى مسئولاً عن ديون الشركة فى حدود حصته فقط ويخشى إذا ذكر اسمه فى عنوان الشركة الذي تتعامل به مع الغير أن يقع هذا الغير فى غلط رغما عنه ويعتقد انه شريك متضامن وعلي ذلك لا يتركب عنوان هذه الشركة إلا من اسم او أسماء الشركاء المتضامنين وهم المسئولون عن كل ديون الشركة وتعهداتها ويتولون إدارتها .
حظر ذكر أسم الشريك الموصي فى عنوان شركة التوصية
حظر ذكر أسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة أمر تشريعي ، ويترتب على عدم احترام هذه القاعدة التشريعية الآمرة ، أي إذا ذكر اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة ، نتيجة قانونية خطيرة
حيث يصبح هذا الشريك – أمام الغير – فى ذات المركز القانوني للشريك المتضامن ، أي يصبح مسئولا عن ديون الشركة وتعهداتها مسئولية شخصية وتضامنية
ولقد عبرة المادة 29 تجارى عن هذا الجزاء بالقول بأنه ” إذا أذن أحد الشركاء الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة …. فيكون ملزوما على وجه التضامن بجميع ديون وتعهدات الشركة “
تفادى الشريك الموصى حظر ذكر اسمه فى عنوان الشركة
1- لا محل لمسألة الشريك الموصي كشريك متضامن إلا إذا أذن هو في وضع أسمه في عنوان الشركة ، والإذن تصرف إرادي ، متي صدر وثبت صدوره تصح مسئوليته ، والعكس صحيح تماماً .
2- لا محل لمسألة الشريك الموصي كشريك متضامن إذا تم ذلك دون علمه دون ان يعترض أما إذا تم ذلك دون علمه ورغم اعتراضه بالنشر والتحذير ، فيظل الموصى مسئولا فى قدر حصته دون ان تمتد مسئوليته إلى كل ديون الشركة وتعهداتها .
هل يجوز ان يكون عنوان شركة التوصية مستمدا من الغرض
لا يجوز أن يستمد عنوان شركة التوصية البسيطة من الغرض الذي تقوم به الشركة أساس ذلك هو الاعتبار الشخصي الذي يحمل فكر هذه الشركة ، وكونها شركة أشخاص لا تستمد ثقة الغير فيها إلا من خلال وجود أسم أو أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين فيها .
طوائف الشركاء فى شركة التوصية البسيطة
الطائفة الأولي الشركاء المتضامنون : ويتطابق مركز هؤلاء الشركاء فى شركة التوصية مع المركز القانوني لأقرانهم فى شركة التضامن سواء من حيث المسئولية الشخصية والتضامنية عن كل ديون الشركة وتعهداتها ، واكتسابهم لصفة التاجر ، وهم الذين يتولون إدارة الشركة ويتكون عنوانهـا من اسم واحـد أو اكثر منهم
وعموما ، تعتبر شركة التسوية بالنسبة لهؤلاء وكأنها شركة تضامن .
الطائفة الثانية الشركاء الموصون : يتحـدد المركز القانوني للشريك الموصى لا على
أساس انه مقرض أو دائن للشرك وإنما باعتباره شريكا بالمعنى القانوني للكلمة ذلك لان الشريك الموصى يفترق عن المقرض إذ هذا الأخير وباعتباره دائنا للشركة تتناقض مصالحه مع مصالح الشركة
بينما الموصى شريك يرتبط والشركاء بنية المشاركة ، والشريك الموصى باعتباره شريكا ليس له إلا حق احتمالي فى الربح بينما المقرض باعتباره دائنا له حق الحصول على فوائد لدينه وهو حق مؤكد ، كذلك يكون المقرض ليس له شئ من ذلك ، على أن مسئولية الشريك الموصى ، عن ديون الشركة تقتصر على ما قدمه من راس المال
وهو وان كل شخصه محل اعتبار إلا انه محروم من التدخل فى إدارة الشركة ، ولا يكتسب صفة التاجر ولا يشهر إفلاسه بإشهار إفلاس الشركة .
منع الشريك الموصى من التدخل فى ادارة الشركة
تنص المادة 28 من التقنين التجاري :
لا يجوز لهم – وتنعني الشركاء الموصيين أن يعملوا عملاً متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل .
تنص المادة 29 من التقنين التجاري :
إذا عمل أي واحد من الشركاء الموصيين عملا متعلقا بإدارة الشركة يكون ملزوما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج من العمل الذي أجراه ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسب ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال .
فالقاعدة العامة إذن هو الحظر على الموصى التدخل فى إدارة شركة التوصية البسيطة ، وهذه القاعدة قديمة تحدثت عنها لائحة جاك سافريه بل هى كذلك وفقا لأحكام شركات القراض فى الشريعة الإسلامية
ولعل الحكمة فى الحظر على الموصى التدخل فى إدارة الشركة هي أساسا حماية الغير الذي يتعامل مع الشركة ، والذي يختلط عليه الأمر من جراء تدخل الموصى فيعتقد فيه شريكا متضامنا ويحدد مواقفه على هذا الظاهر من الأشياء بينما واقع الحال غير ذلك فضلا عن انه يخشى سمح للموصى بالتدخل فى إدارة الشركة
ان يورطها فى أعمال تربو على إمكاناتها وقدراتها المالية مدفوعا بالرغبة فى تحقيق ارباح اكثر عن طريق مشروع لا يكون – على كل حال – مسئولا فيه الا مسئولة محدودة واستهدافا لمصلحة الغير وللتوفيق بين صفة الموصى كشريك
أقام القضاء نظريته فى تحديد مدى الحظر على الموصى بالتدخل فى الإدارة ، وفرق بين أعمال الإدارة الخارجية التى يمنع الموصى من مباشرتها وبين أعمال الإدارة الداخلية وهى لا تؤثر على ائتمان الغير وللموصى مباشرتها دون تثريب .
واعمال الإدارة الخارجية :
التي يحظر على الموصى القيام بها حتى ولو كان ذلك بناء على تفويض من الشركاء الآخرين هى كل تلك الأعمال التي تبدو فيها للغير الصفة التمثيلية للشركة والتي يترتب عليها اعتقاد الغير بان القائم بها لابد وان يكون شريكا متضامنا وعلى ذلك يحظر على الموصى ان يشغل منصب مدير الشركة ولو كان بناء على موافقة كل الشركاء
او ان يتعاقد باسمها بالبيع او بالشراء و أن يقترض باسمها او يسحب الكمبيالات والشيكات أو يوقع على السندات نيابة عنها ، وجملة القول : انه يحظر على الموصى إتيان اى عمل فيها أمام الغير وكأنه يمثل الشركة واعتبـار العمل من قبيل أعمال الإدارة الخارجية مسألة واقع تفصل فيها محكمة الموضوع
أما أعمال الإدارة الداخلية :
فهذه يكون للموصي باعتباره شريكا ، حق مباشرتها دون تثريب عليه لأنها أعمال لا تقيم بينه وبين الغير علاقات مباشرة او غير مباشرة وانما تنحصر فى الأعمال التي يأتيها الموصى فى علاقة مع الشركة والشركاء فله حق الاشتراك فى المداولات وحضور الجلسات والتصويت على تعيين المدير وعزله والرقابة على أعمال الشركة
بل ان القضاء لا يمانع من ان يشغل الموصى وظيفة فى الشركة مادا يرتبط بها بعقد عمل ولا يخول سلطة فى اتخاذ القرارات كان يعمل محاسبا أو مراجعا .
أثر تدخل الشريك الموصى فى الأعمال الخارجية لشركة التوصية
رتب القانون جزاء على تدخل الشريك الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية المحظور عليه مباشرتها ، إذ يصبح وفقا لحكم المادة 30 من المجموعة التجارية ” ملزوما على وجه التضامن ” بديون الشركة وتعهداتها التي تنتج عن العمل الذي آتاه كما يجوز للمحكمة ان تعتبر هذا الشريك الموصى ، مسئولا عن كل ديون وتعهدات الشركة وذلك حسب عدد وجسامة أعماله وحسب استئمان العير له بسبب تلك الأعمال .
ويبدو أن المشرع – فى نص المادة 30 تجارى – قد أقام نوعين من الجزاءات على تدخل الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية جزاءا اجباري وهو مسئوليته الشخصية والتضامنية عن ديون وتعهدات الشركة التى تترتب على العمل الواحد او الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة ويقع هذا الجزاء بقوة القانون وليس للمحكمة سلطة تقديرية فى هذا الشأن
وفيما عدا هذا العمل ، يظل الموصى مسئولا بقدر حصته ، أما الجزاء الاختياري فيكون بتقرير مسئولية الشريك الموصى المسئولية الشخصية والتضامنية عن كافة ديون الشركة وتعهداتها متى ثبت للمحكمة انه اعتاد بصفة منتظمة التدخل أو آتي إعمالا على درجة من الجسامة والأهمية بالنسبة للشركة وبالنسبة لائتمان الغير
وتقرير مسئوليته فى هذا الشأن هو أمر جوازي للمحكمة تصدر فيه قرارها وفقا لوقائع وقرائن الحال فى النزاع ، ومتى تقررت مسئولية الشريك الموصى عن كل ديون الشركة وتعهداتها بحكم من المحكمة فانه يصبح مسئولا ليس فقط أمام الدائنين تعاملوا معه ، وانما كذلك أمام دائني الشركة بوجه عام وبمعنى آخر يصبح فى مركز الشريك المتضامن .
حق رجوع الشريك الموصى بدعوى على الشركاء المتضامنين
متى التزم الموصى أمام الغير بديون الشركة وتعهداتها نتيجة لتدخله فى أعمال الإدارة الخارجية ، فهو وان اصبح فى مركز الشريك المتضامن أمام الغير ، إلا انه يحتفظ بصفته كشريك موصى مسئول بقدر حصته فى علاقته مع الشركاء وعلى ذلك يكون من حقه الرجوع على الشركة والشركاء بما دفعه زيادة عن قيمة حصته فى الشركة
وإذا كان تدخله بناء على تفويض من الشركاء فيكون من حقه الرجوع بناء على هذا التفويض باعتباره وكيلا عن الشركاء أما إذا كان تدخله تلقائيا دون تفويض او موافقة الشركاء فان هذه الأعمال لا تلزم الشركة أصلا ويكون الموصى مسئولا عنها مسئولية شخصية ولا يكون له حق الرجوع بما أوفاه زائدا عن حصته إلا وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب ويقدر ما عاد على الشركة من نفع وما أثرت به ذمتها على حسابه .
اجراءات تكوين وتأسيس شركة التوصية البسيطة
كتابة عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة
1- يكتب عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويوقع علي عقد الشركة من الشركاء جميعاً أما الملخص فيوقع فقط من الشريك أو الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة.
2-يتم التأشير بالصلاحية للتسجيل علي عقد شركة التوصية البسيطة وملخص العقد ويختم بخاتم السجل التجاري المختص مكانياً .
3- إذا كان قيمة عقد الشركة – رأس المال – 5000 فأكثر – يوقع العقد من أحد الأستاذة المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ” قيد ابتدائي ” ويصدق علي التوقيع من النقابة الفرعية للمحامين .
4- يسجل عقد الشركة بالمحكمة – المحكمة الابتدائية – القلم التجاري . فيسدد الرسم المقرر لذلك ويختم عقد الشركة وملخص العقد بخاتم المحكمة ، ويحرر رئيس القلم التجاري ما يسمي بمحضر اللصق علي ملخص العقد .
5- يسلم ملخص العقد المحرر عليه محضر اللصق الي قلم المحضرين للصق باللوحة المعدة للإعلانات القضائية لمدة ثلاث شهور بالمحكمة الابتدائية .
6-يقوم مدير الشركة أو من يوكل عنه في ذلك بنشر ملخص عقد شركة التوصية البسيطة في جريدة يومية معدة لنشر الإعلانات القضائية ويجب أن يتضمن هذا النشر عدداً من البيانات هي :
* أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم وصفاتهم وعناوينهم ، ولا يلزم ذكر أسم الشركاء الموصين حيث تتحدد مسئوليتهم بقدر ما قدمه كل منهم في رأس المال .
* عنوان الشركة ويجب أن يكون لشركة التوصية عنوان يتضمن أسم واحد أو أكثر من الشركاء .
* رأس مال الشركة والغرض منها .
7- قيد الشركاء المتضامنين – فقط – بالغرفة التجارية واستخراج شهادة مزاولة مهنة التجارة لهم دون الشركاء الموصين .
8- استخراج البطاقة الضريبة باسم الشركة .
9 – تسليم صور مما سبق للسجل التجاري واستخراج السجل التجاري .
شهر شركة التوصية البسيطة
يحكم بطلان عقد شركة التوصية البسيطة – كشركة أشخاص – لعدم شهرها خمس قواعد أساسية هامة هي :
القاعدة الأولي : لكل شريك فى شركة التوصية البسيطة الحق فى أن يطلب بطلان الشركة فى مواجهة الشركاء لعدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أي وقت قبل الأجل المحدد لها بعقد تكوينها.
القاعدة الثانية : ليس لهذا البطلان أثر رجعى بل تظل الشركة موجودة وجوداً صحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء به رغم عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر وذلك باعتبارها شركة فعلية لها شخصيتها الاعتبارية التى تستمد وجودها من العقد .
القاعدة الثالثة : إن البطلان الذي يترتب على عدم استيفاء شركات التوصية البسيطة لإجراءات الشهر و النشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به
إما بدعوى مبتدأه أو فى صورة دفع يبدى فى دعوى مرفوعة و يعتبر الشركاء أصحاب مصلحة فى التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض لأن أَياً منهم لا يستحق الحماية – فهم على درجة واحدة من الإهمال . و من حق كل منهم أن يتمسك بالبطلان قبل الشركاء الآخرين حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالبطلان .
القاعدة الرابعة : يجوز لكل من الشركاء التمسك بالبطلان فى أي وقت لأنه لا يسقط بمضي المدة و لا يزول إلا إذا استوفيت إجراءات الشهر قبل صدور الحكم .
القاعدة الخامسة : لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم و إنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضاً
مستندات وأوراق شركة التوصية البسيطة
1- أصل عقد شركة التوصية البسيطة وصورة منه .
2- ملخص عقد شركة التوصية البسيطة .
3- الجريدة التي تم النشر فيها موضح بها البيانات المشار اليها .
4- ترخيص مزاولة مهنة التجـارة للشركاء المتضامنين فقط دون الشركاء الموصين .
5- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .
وجوب قيد شركة التوصية فى السجل التجارى
تنص المادة 34 من القانون 1976 في شأن السجل التجاري ” يجب أن يقيد في السجل التجاري :
1- الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري .
2- شركات الأشخاص “
وشركة التضامن هي نوع من أنواع شركات الأشخاص لذا وجب القيد في السجل التجاري .
مستندات استخراج شهادة المزاولة من الغرفة التجارية
1- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط .
2- إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية
3- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .
4- شهادة من لإدارة الكهرباء المختصة تفيد وجود عداد إنارة للمكان .
5 – صحيفة الحالة الجنائية – لم يمضي عليه أكثر من ثلاث شهور .
6 – البطاقة الضريبة وصورة منها للمطابقة بينهم
7- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .
مستندات استخراج البطاقة الضريبية لشركة التوصية
1- أصل عقد الشركة وصورة منه للمطابقة بينهم .
2- أصل عقد الإيجار مصدق عليه وبالأدنى ثابت التاريخ بمأمورية الشهر العقاري التابع لها مكان ممارسة النشاط ، إذا كان محل ممارسة النشاط مملوكاً لأحد الشركاء أو للشركة يقدم سند الملكية .
3- إثبات الشخصية وفي حالة وجود وكيل فأصل سند الوكالة وصورة منه .
4- طلب مقدم لاستخراج البطاقة الضريبة .
مشكلات تكوين شركة التوصية البسيطة والحل
الزام الشريك الموصى الممتنع بتقديم حصته فى الشركة
أجابت محكمة النقض :
إذا لم يقدم الشريك الموصى حصته للشركة ، كان لها و لدائنيها مطالبته بتقديمها فإذا حصلوا على حكم بذلك وجب تسجيله حتى تنتقل ملكية هذه الحصة العقارية إلى الشركة و بعد انتقال الملكية إليها يكون لدائنيها التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدنية
و ليس فى نص المادة المذكورة ما يخول دائني الشركة حق التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصى و لا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل أن تنتقل ملكيتها إليها
ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة 523 من القانون المدنى من مسئولية الشركاء فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة إذا لم تف أموالها بما عليها من ديون ، لأن هذا النص العام الذي ورد فى القانون المدنى لا يسرى على الشركاء الموصين الذين أوردت المادة 27 من قانون التجارة حكما خاصا بهم يقضى بأنهم لا يسألون إلا فى حدود الحصص التي قدموها
لما كان ذلك ، و كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أن عقد الشركة لم يسجل و أن ملكية العقار الذي يمثل حصة المطعون ضدها الأولى فى الشركة المذكورة لم تنقل إلى هذه الشركة ، فإنه لا يكون للطاعن حق التنفيذ على هذا العقار وفاء لدينه على الشركة ، و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مخالفا للقانون و يكـون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
الطعن رقم 283لسنة 35 مكتب فني 20 صفحة رقم 1002بتاريخ 19-06-1969
مخالفة الشريك الموصى لحظر التدخل فى الادارة
إذ كان الشريك الموصى فى شركة التوصية ليس تاجراً و لا شأن له بعملها التجاري ، فإن اشتراكه فى تكوين الشركة و اقتضائه نصيبه فى أرباحها أو فى ناتج تصفيتها لا يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة له .
الطعن رقم 354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239بتاريخ 23-12-1982
أجابت محكمة النقض :
الشريك الموصى فى شركة التوصية يجب أن يسهم فيها بنصيب فى رأس المال ومحظور عليه أن يتدخل فى إدارة الشركة فلا يمكن أن يكون شريكا موصيا بمجرد عمله .
و إذن فمتى كان من المسلم أن رأس مال الشركة دفع بأكمله من الطاعن الأول و أن الطاعن الثاني شريك بعمله فقط واسمه وارد فى عنوان الشركة فإنه يعتبر شريكا متضامنا مع الطاعن الأول فى شركة تضامن بالرغم مما أثبت فى العقد بأن الطاعن الأول هو وحده المسئول عن التزامات الشركة
و بالرغم من تسمية الشركة فى العقد بأنها شركة توصية إذ العبرة فى ذلك بحقيقة الواقع لا بعبارة العقد وينبنى على هذا الاعتبار وجوب ربط الضريبة المستحقة على أرباح الشركة على كل شريك شخصيا بنسبة حصته فى أرباحها عملا بالمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أي بواقع ثلاثة الأرباع على الأول والربع على الثاني ويكون الحكم المطعون فيه ـ إذ أقيم على خلاف ذلك ـ قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
الطعن رقم 117لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 620 بتاريخ 12-3-1953
كما قضت محكمة النقض : أن الشريك الموصى ممنوع من القيام بأعمال الإدارة ، و إذا كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الشريكة الموصية فى الشركة قد تدخلت فى إدارتها تدخلا يجعلها شريكة متضامنة مسئولة عن ديون الشركة ، و كان الحكم المنفذ به إنما صدر ضد الشركة فإنه لا يجوز التنفيذ به مباشرة على أموال الشريكة الموصية فى الشركة وفاء لديون هذه الشركة .
الطعن رقم 283لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1002بتاريخ 19-06-1969
ضمان العملاء مع شركة التوصية البسيطة لحقوقهم
أجابت محكمة النقض :
شركة التوصية البسيطة ، هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، و من مقتضى هذه الشخصية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء ، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم ، كما تخرج حصة الشريك فى الشركة عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة .
الطعن رقم 28 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 587 بتاريخ 27-03-1974
كما قررت محكمة النقض :
من المقرر قانوناً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركة التوصية البسيطة هي شركة ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها و من مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم
و تعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم كما تخرج حصة الشريك عن ملكه و تصبح مملوكة للشركة و لا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق فى نسبة معينة من الأرباح أو نصيب فى رأس المال عند قسمة الشركة
و الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون فى أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ، فإذا وقفت الشركة عن الدفع
فمعنى ذلك وقوفهم أيضاً و لا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو إغفال بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس ، إذ أن إفلاسهم يقع نتيجة حتمية و لازمة لإفلاس الشركة ، و هذا المبدأ المقرر بالنسبة لشركات التضامن ينطبق أيضاً بالنسبة للشركاء المتضامنين فى شركات التوصية البسيطة .
الطعن رقم 471 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 450 بتاريخ 09-02-1981
و كما قررت محكمة النقض : لما كانت شركة التوصية البسيطة لها شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ، فإن الحكم الصادر ضدها يعتبر حجة على الشركاء فيها و لو لم يخصموا فى الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم – و من ثم – فإن الحكم الصادر بإفلاس تلك الشركة و التي كان مديرها مختصماً فيها يكون حجة على الشريك المتضامن فيها و لو لم يكن مختصماً فيها .
الطعن رقم 471 لسنة 46 ق جلسة 9/2/ 1981م
تدخل الشريك الموصى بالفعل فى أعمال الادارة
قضت محكمة النقض في هذا الصدد وبقضاء واضح ومحدد :
نص المادة 30 من قانون التجارة يدل على أنه إذا ثبت للمحكمة أن الشريك الموصى قد تدخل فى إدارة أعمال الشركة و تغلغل فى نشاطها بصفة معتادة و بلغ تدخله حداً من الجسامة كان له أثر على ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعامله الشريك المتضامن و تعتبره مسئولاً عن كافة ديون الشركة و تعهداتها مسئولية شخصية و تضامنية قبل الذين تعاملوا معه أو قبل الغير
فإذا أنزلت المحكمة هذا الشريك الموصى منزلة الشريك المتضامن و عاملته معاملته من حيث مسئوليته تضامنياً عن ديون الشركة ، فإن وصف التاجر يصدق على هذا الشريك متى كانت تلك الشركة تزاول التجارة على سبيل الاحتراف و يحق للمحكمة عندئذ أن تقضى بشهر إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس تلك الشركة و لا يحول دون ذلك كون هذا الشريك شاغلاً لوظيفة تحظر القوانين و اللوائـح على شاغلها العمل بالتجارة .
الطعن رقم 83 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/3/10
تحديد الممثل القانونى لشركة التوصية أمام القضاء
إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتباريا تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله ، و لما كان النص فى المادة 23 من قانون التجارة على أن : شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين “
و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين ” لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل ” . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً
بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبي عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ … … … و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء .
الطعن رقم 1698لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 117 بتاريخ 09-01-1980
بطلان عقد شركة التوصية البسيطة وتصفية موجودات الشركة
أجابت محكمة النقض :
بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله و لعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها ، و تتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى هذه الحالة نصوص العقد استنادا إلى المادة 54 من قانون التجارة التي تنص على أنه ” إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها
و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعـون عليهما السادس و السابع دفع عنهما تأميناً ثم اتفق مع المطعون عليهم من الثاني إلى الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعـــون عليهمــــا الثاني و الثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التى تستحق له من المطعون عليهما السادس و السابع
ثم حرر إقراراً مستقلاً عن التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفي الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلي ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس و السابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له .
و كـان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد اعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثاني و الثالث مـن المطعون عليه الأول و رتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجـز و على تنفيذ هذا التنازل بانتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز ، فإن الطعن على الحكـم بالقصور
لأنه لم يبين السبب الحقيقي للتنازل و صفة المتنازل إليهما فى حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديرى الشركة و بسببها و أنه لما كانت هذه الشركة باطلـة لعـدم تسجيلها و لعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء و من ثم يكون الحجـز صحيحاً – هذا الطعن يكون على غير أساس .
الطعن رقم 3 لسنة 19 ق جلسة 4/1/ 1951
معاملة شركة التوصية ضريبيا فى حالة الخسارة
أجابت محكمة النقض : الخسارة التي تستهدف لها شركة التوصية لا تخصم من وعاء الضريبة العامة للشريك الموصى ، لأنها تتحملها طالما كانت قائمة بنشاطها ، و لا تتحدد خسارة هذا الشريك إلا بعد حل الشركة و تصفيتها ، و نص الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 – الذي يحكم الواقعة – قبل تعديله بالقانون رقم 75 لسنة 1969
صريح فى أن الخسارة المصرح بخصمها من وعاء الضريبة العامة على الإيراد هي خسارة التصفية التي يستهدف لها الممول نتيجة بيع المنشأة أو وقف عملها على أن تكون متعلقة بسنة التصفية و السنوات الثلاث السابقة عليها .
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على خصم قيمة الخسارة التي أصابت المطعون عليه باعتباره شريكاً موصياً من وعاء الضريبة العامة على الإيراد رغم أن هذه الخسارة ليست ناتجة عن تصفية الشركة
استنادا منه إلى نص الفقرة الرابعة المشار إليه لا يقتصر على خصم خسارة التصفية بل يشمل كافة أنواع الخسائر التى يتعرض لها الممول فإن الحكم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 196 لسنة 33 ق جلسة 3-11- 1971م
تنازل الشريك الموصى عن حصته دون موافقة باقى الشركاء
أجابت محكمة النقض :
الأصل فى حصة الشريك فى شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً ، إلا أنه مع ذلك – يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير بدون موافقتهم ، و يبقى هذا التنازل قائماً بينه و بين الغير لأن الشريك إنما يتصرف فى حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل فى نصيبه فى الأرباح
و فى موجودات الشركة عند تصفيتها ، و لكن لا يكون هذا التنازل نافذاً فى حق الشركة أو الشركاء ، و يبقى هذا الغير أجنبياً عن الشركة
و هو ما نصت عليه المادة 441 من التقنين المدنى السابق بقولها ” لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه فى الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضى بذلك ، و إنما يجـوز له فقط أن يشرك فى أرباحـه غيـره و يبقى هذا الغير خارجاً عن الشركة ” و لكن التقنين المدنى الحالي لم يأت بنص مقابل لأن حكمه يتفق مع القواعد العامة .
الطعن رقم 28 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/27
حدود مسئولية مدير شركة التوصية البسيطة
ليس ثمة ما يمنع من أن يكون مدير الشركة أجنبياً غير شريك فيها و غير مسئولاً عن ديونها على الإطلاق ، و فى هذه الحالة لا يعتبر المدير تاجراً و لا يجوز إشهار إفلاسه تبعاً لإشهار إفلاس الشركة التى يتولى إدارتها .
الطعن رقم 83 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 765 بتاريخ 10-03-1980
امتداد عقد شركة التوصية رغم انتهاء المدة
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون و أنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد و استمر الشركاء يقومون بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة و امتد العقد سنة فسنة و بالشروط ذاتها .
الطعن رقم 1190 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1598بتاريخ 25-05-1981
صيغ عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة
عقد تأسيس شركة توصية بسيطة طبقاً لأحكام التقنين التجاري والقانون المدني .
ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —- الجنسية —- —-
طرف أول ـ شريك متضامن
ثالثاً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —- الجنسية —- —-
طرف أول ـ شريك موصي
رابعاً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-
الجنسية —- —-
طرف ثان ـ شريك موصي
تمهيد
بعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة
توصية بسيطة فيما بينهما بالشروط التالية : ـ
البند الأول : عنوان شركة التوصية البسيطة
عنوان الشركة ……………… وشركاه
البند الثاني : الغرض من شركة التوصية البسيطة
غرض الشركة هو : ……………………
البند الثالث : مركز الشركة
يقع مركز الشركة …………………… محافظة ………………………..
منطقة ……………….. بقسم ……..…… بمدينة ………………………
البند الرابع : رأس مال شركة التوصية البسيطة
رأس مال الشركة …………………… :
حصة الشريك الأول – شريك متضامن : مبلغ ………………………. جنيه
حصة الشريك الثاني – شريك متضامن : مبلغ ……………………… جنيه
حصة الشريك الثالث – شريك موصي : مبلغ ……………………… جنيه
حصة الشرك الرابع – شريك موصي : مبلغ ………………………. جنيه
و لا يجوز زيادة راس مال الشركة أو تخفيضه إلا بموافقة الشركاء جميعا المتضامنين والموصين .
البند الخامس : مدة الشركة وجواز التجديد
مدة الشركة ………………… سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهى فى _/_/___م
قابلة للتجديد مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بموجب إنذار رسمي على يد محضر برغبته فى انفصاله عن الشركة قبل نهاية مدتها أو أي مدة مجددة أخرى بـــ …………………. اشهر عل الأقل
البند السادس : الإدارة وحق التوقيع عن الشركة
إدارة شركة التوصية البسيطة وحق التوقيع عنها للشركاء المتضامنين وهم كل من 1- السيد / ………….. شريك أول متضامن .
2- السيد / ………….. شريك ثان متضامن .
وذلك مجتمعين أو منفردين ، ولهم في سبيل ذلك كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم سواء مجتمعين أو منفردين او منفردين باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة فى حق الشركة على انه لا يجوز لأي منهم التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات فى أصول الشركة كالبيع أو الرهن أو غير ذلك من أنواع التصرف إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء .
البند السابع : الحسابات والدفاتر التجارية
تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني للشركة
وكذلك جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول المحاسبية وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام على انه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة فى _/_/___م وتنتهى فى آخر ديسمبر من ذات العام
وفى نهاية كل سنة مالية تجرد أصول الشركة وتحسب أرباحها وخسائرها وتحرر ميزانية عمومية يحتج بها على الشركاء بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم
وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ولكل من الشركاء حق الاطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها سواء بنفسه أو بواسطة وكيلا عنه على أن تحدد قيمة أرباح الشركة فى دفاترها بعد خصم أجور العمال ومصروفات الشركة من استهلاك كهرباء ومياه وخلافه وكذلك قيمة الضرائب المستحقة على نشاط الشركة وغير ذلك من مصروفات تنظمها الشركة لممارسة نشاطها
البند الثامن :حساب الأرباح والخسائر
توزع الأرباح وكذا الخسائر على الشركاء بعد اعتماد الميزانية العمومية السنوية وتوزع بحسب نسبة كل شريك فى رأس مال الشركة :
توزيع الأرباح :
الشريك الأول : شريك متضامن : نسبة ……………% من الأرباح .
الشريك الثاني: شريك متضامن : نسبة ……………% من الأرباح .
الشريك الثالث : شريك موصي : نسبة ……………% من الأرباح .
الشريك الرابع : شريك موصي : نسبة ……………% من الأرباح .
توزيع الخسائر :
فى حالة وجود خسارة فى الميزانية العمومية للشركة لا توزع أرباح فى هذه السنة المالية وترحل الخسائر إلى السنة المالية ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسائر السنوات السابقة .
البند التاسع : شرط حظر منافسة الشركة
يحظر بموجب هذا العقد – وطوال مدة بقاء الشركة – قيام أحد الشركاء بمنافسة الشركة بممارسة بأي عمل من أعمالها ،وفي حالة مخالفة ذلك يكون لباقي الشركاء المتضامنين والموصين مطالبة الشريك المخالف بالتعويضات الناتجة عن تصرفه هذا مع عدم الإخلال بحقهم فى طلب فصل الشريك من الشركة
البند العاشر : المبالغ المفترضة من الشركاء
يحق للشركة اقتراض مبالغ مالية من أحد الشركاء بشرط الحصول على موافقة كتابية من باقي الشركاء على أن تحتسب فائدة سنوية يتم الاتفاق عليها فيما بن الشريك المقرض للشركة ويتم سداد تلك الفائدة سنويا حسب الاتفاق وتعتبر تلك الفائدة من مصروفات الشركة العمومية ولا يحق للشريك المقرض أن يطالب الشركة برد المبلغ المفترض قبل الأجل المحدد إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء مجتمعين
البند الحادي عشر : الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصص
بموجب هذا العقد لا يجوز لأي من الشركاء المتضامنين أو الموصين الانسحاب من الشركة والتنازل عن الحصص قبل انتهاء مدتها ، وكذا يحظر علي أي شريك ان يبيع أو يتنازل عن حصته فيها إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء 0
البند الثاني عشر : استجرارات الشركة :
بموجب هذا العقد اتفق الشركاء على انه يحق لكل منهم أن يستدين من الشركة مبلغا ماليا بحد أقصى …………… جنيه شهريا – سنويا على أن تجمع تلك المبالغ فى نهاية كل سنة مالية وتخصم من نصيبه فى أرباح الشركة وإذا حققت الشركة خسائر يمتنع على الشركاء استجرار أي مبلغ من الشركة نهائيا لحين تغطية تلك الخسائر وظهور فائض الأرباح
البند الثالث عشر : مرتبات الشركاء المتضامنين والموصين
بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تخصص رواتب شهرية لهم قدرها :
الشريك الأول : شريك متضامن : راتبه ……………………….. جنية .
الشريك الثاني : شريك متضامن : راتبه ……………………….. جنية .
الشريك الثالث : شريك موصي : راتبه ……………………….. جنية .
وبموجب هذا العقد اتفق الشركاء على ان تخفض تلك الرواتب الى …… فى حالة ما إذا حققت الشركة خسائر .
البند الرابع عشر : استمرار الشركة
فى حالة وفاة أحد الشركاء فلا يحق لورثته أن يطلبوا بأي حال من الأحوال وضع الأختام على ممتلكات الشركة أو قسمتها وأيضا ليس لهم أن يتدخلوا فى شئون إدارتها
وتستمر الشركة قائمة بين باقي الشركاء وورثة المتوفى منهم أو ممثلة بنهاية مدتها وتقتصر حقوق ورثة الشريك المتوفى أو ممثلة أو دائنيه على المطالبة بنصيبه من الأرباح دون مرتبه فى حالة ما إذا كان مخصص له راتب
ودون استجرار لأي مبالغ من الشركة فى حالة ما إذا كان مصرح للشركاء باستمرار مبالغ من الشركة التي لم يتسلمها أو التي تجبيها الشركة مستقبلاً ويمكن لباقي الشركاء اعتبار الشركة مفسوخة من تلقاء نفسها عند نهاية مدتها أو اعتبار هذا الشريك مفصولا من الشركة على أن تستمر الشركة بينهم وحدهم
البند الخامس عشر : تسجيل الشركة والإشهار عنها
بموجب هذا العقد يلتزم مدير الشركة السيد / ………………… شريك متضامن
بتسجيـل هذا العقد والإشهار عنه الطـرق القانونية وبمصروفات على عاتق الشركة .
البند السادس عشر : فسخ عقد شركة التوصية البسيطة
بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالتين هما :
الحالة الأولي : إذا اتفق الشركاء على فسخها .
الحالة الثانية : إذا تجاوزت خسائر الشركة نسبة ………..% من راس مال الشركة على انه يمكن للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة رغم بلوغ الخسائر تلك النسبة من راس المال .
البند السابع عشر :طريقة تصفية الشركة
فى حالة تصفية الشركة أو انتهاء مدتها يقوم الشركاء بتصفيتها وفق الأسس الآتية:
1- تحصر جميع مديونات الشركة ويقوم الشركاء بسدادها كل حسب نصيبه فى راس المال.
2- يحصر راس المال النقدي والعيني للشركة وجميع مستحقات الشركة لدى العملاء وتوزيعها على الشركاء كل بحسب نصيبه فى راس المال .
فى حالة عدم اتفاق الشركاء على ما سبق تتم التصفية عن طريق مصف يختاره الشركاء بالإجماع وعند الاتفاق يتم التعيين بالأغلبية وعند عدم الاتفاق يتم تعيين المصف عن طريق المحكمة المختصة .
البند الثامن عشر : النزاع بين الشركاء
بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن أي نزاع ينشا بين الشركاء او بينهم وبين
ورثة أحدهم أو ممثلة بأي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ……….
ويمكن النص علي فض المنازعات عن طريق التحكيم :
ويكون النص في البند : بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد
أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………
البند التاسع عشر :نسخ العقد
تحرر هذا العقد من ستة نسخ بيد كل شريك من الشركاء نسخة للعمل بها عند اللزوم ونسخة تحفظ بمقر الشركة أما النسخة الباقية فتودع بمكتب السجل التجاري الواقع فى دائرته مقر الشركة 0
الطرف الأول : ………………… التوقيع ………………..
الطرف الثاني : ………………… التوقيع ………………..
الطرف الثالث: ………………… التوقيع ………………..
الطرف الرابع : ………………… التوقيع ………………..
ملخص عقد شركة توصية بسيطة طبقاً لأحكام التقنين التجاري والقانون المدني :
بتاريخ ……………. الموافق _/_/_____م
تحرر عقد شركة توصية بسيطة فيما بين كل من :
أولا : السيد/…………………………………….. الجنسية :………….. المهنة :…….. والمقيم سكناً ………………………….
( طرف اول شريك متضامن )
ثانياً : السيد/…………………………………….. الجنسية :………….. المهنة :…….. والمقيم سكناً ………………………….
( طرف ثان شريك متضامن )
3ـ شريك موصى مذكور بالعقد :
4ـ شريك موصى مذكور بالعقد :
بالشروط الآتية :
1- عنوان الشركة : ………………………… وشركاه
2-غرض الشركة هو : …………………………………………
3- مركز الشركة : يقع مركز الشركة في …………………………………
4- راس مال الشركة
راس مال الشركة ………….. جنيه
حصة الشريك الأول – شريك متضامن – مبلغ ……………….. جنيه
حصة الشريك الثاني – شريك متضامن – مبلغ ……………….. جنيه
حصة الشريك الثالث – شريك موصي – مبلغ ……………….. جنيه
حصة الشريك الرابع – شريك موصي – مبلغ ……………….. جنيه
و لا يجوز زيادة راس مال الشركة أو تقليله إلا بموافقة الشركاء جميعا 0
5- مدة الشركة
مدة الشركة ……………..سنة تبدأ من _/_/____م تنتهى فى _/_/_____م
قابلة للتجديد مدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي عل يد محضر يرغب فى انفصاله عن الشركة قبل نهاية مدتها أو أي مجددة أخرى بـ………………………………………….اشهر على الأقل 0
6- الإدارة وحق التوقيع : تكون إدارة الشركة وحق التوقيع عنها للشركاء المتضامنين …….و ………… مجتمعين أو منفردين ولهم كافة السلطات لتحقيق غرض الشركة بشرط أن تكون الأعمال التي تصدر منهم سواء مجتمعين أو منفردين باسم الشركة ولتحقيق غرضها لتكون نافذة فى حق الشركة.
7- الحسابات والسنة المالية : تمسك الشركة دفاتر تجارية منتظمة يرصد فيها راس المال النقدي والعيني للشركة وكذلك جميع المصروفات والايرادات وغيرها حسب الأصول المحاسبة تبدأ المالية للشركة فى أول يناير من كل عام وتنتهى فى أخر ديسمبر من ذات العام
على انه استثناء من هذه القاعدة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من _/_/___م وتنتهى فى أخر ديسمبر من ذات العام وفى نهاية كل س%8.