دعوى بطلان عقد القسمة: أسباب إلغاء القسمة لحماية نصيب الورثة والشركاء

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

دعوى بطلان عقد القسمة في القانون المدني المصري
عقد القسمة الاتفاقية هو عقد يبرمه الشركاء على الشيوع لإنهاء حالة الشيوع وتحديد ما يختص به كل طرف. ولأنه عقد، فإنه يخضع للقواعد العامة في انعقاد العقود وصحتها: وجود الرضا الصحيح، وتوافر الأهلية، ومشروعية المحل والسبب، وعدم مخالفة النصوص الآمرة أو النظام العام، فضلًا عن القواعد الخاصة بالقسمة.
لذلك لا توجد صورة واحدة لدعوى بطلان عقد القسمة. فقد يكون النزاع سببه أن أحد الورثة وقّع نتيجة تدليس أو إخفاء حقيقة جوهرية، وقد يكون السبب أن عقد القسمة استبعد وارثًا أو تناول أموالًا لا تدخل في ملك المورث، وقد تكون المشكلة أن بعض الشركاء أجروا قسمة فيما بينهم دون باقي الشركاء، وهي حالة تحتاج إلى التفرقة بين صحة الاتفاق بين الموقعين وبين مدى نفاذه في حق من لم يشارك فيه.
ولفهم القواعد العامة للبطلان يمكن الرجوع إلى:
بطلان التصرفات القانونية والعقود.
خلاصة أسباب الطعن على عقد القسمة
| سبب النزاع | التكييف الذي يثار في الدعوى | النقطة التي يجب إثباتها |
|---|---|---|
| الغش أو التدليس | طلب إبطال العقد لعيب الإرادة | الحيلة أو الكتمان الجوهري وتأثيره في الرضا |
| عدم العلم بحقيقة العقد أو الالتزامات المخفية | عيب الإرادة بحسب وقائع الدعوى | أن المتعاقد ما كان ليبرم العقد لو علم بالحقيقة |
| مخالفة قاعدة آمرة من قواعد الميراث | بطلان لمخالفة النظام العام متى انطبقت شروطه | طبيعة المخالفة وأثرها في حقوق الورثة |
| قسمة مال لا يملكه المورث | منازعة في محل القسمة والملكية وعدم النفاذ بحسب الحالة | سند ملكية المال ومن يملكه حقيقة |
| قسمة بين بعض الشركاء دون الآخرين | لا تنهي الشيوع في مواجهة غير المشاركين، مع بحث أثرها بين الموقعين | أطراف العقد والحصص والإقرار أو عدمه |
| وجود ناقص أهلية دون مراعاة الإجراءات | الطعن وفق قواعد الأهلية والإجراءات الخاصة | صفة ناقص الأهلية والإذن أو التصديق اللازم |
الأساس القانوني لدعوى بطلان عقد القسمة
أولًا: المادة 125 مدني والتدليس
جاء في المادة 125 من القانون المدني، وفق النص الوارد بالمقال الأصلي، أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، كما يعتبر تدليسًا السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
وبذلك لا يقتصر التدليس على قول كاذب صريح؛ فقد يتحقق بكتمان حقيقة جوهرية إذا ثبت أن هذا الكتمان كان مؤثرًا في الإرادة، وأن المتعاقد لو عرف الحقيقة لما قبل القسمة بالشروط الواردة في العقد.
ثانيًا: المادة 835 مدني والقسمة الاتفاقية
تنص المادة 835 من القانون المدني – وفق النص الوارد بالمصادر المدمجة – على أن للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.
وتؤكد الأعمال التحضيرية الواردة بالمقال أن القسمة الاتفاقية عقد تسري عليه أحكام العقود، فإذا لم ينعقد الإجماع بين الشركاء أو وجدت حالة تستلزم إجراءات خاصة، تعين مراعاة الطريق القانوني المناسب.

الفرق بين البطلان المطلق والإبطال وعدم نفاذ عقد القسمة
هذه التفرقة من أهم نقاط دعوى بطلان عقد القسمة، لأن استعمال كلمة “البطلان” على كل نزاع قد يؤدي إلى طلبات غير منضبطة:
- الإبطال لعيب الإرادة: يثار عند التدليس أو الغش أو غير ذلك من عيوب الرضا التي تؤثر في إرادة المتعاقد.
- البطلان المطلق: يثار عندما يصطدم العقد بقاعدة آمرة أو بالنظام العام وفق السبب القانوني الثابت في الدعوى.
- عدم النفاذ: قد يكون هو الوصف الأدق عندما يبرم بعض الشركاء قسمة دون آخرين؛ فالمصادر المدمجة تقرر أن اتفاق بعض الشركاء لا ينهي الشيوع في مواجهة من لم يشارك، مع إمكان بقاء الاتفاق قائمًا بين من وافقوا عليه.
ولهذا يجب قبل رفع الدعوى تحديد المطلوب بدقة: هل هو إبطال العقد بالنسبة إلى أحد المتعاقدين؟ أم تقرير بطلانه لمخالفة النظام العام؟ أم عدم نفاذه في حق وارث أو شريك لم يكن طرفًا فيه؟
أسباب دعوى بطلان عقد القسمة بين الورثة
1. الغش والتدليس وإخفاء حقيقة العقد
من أبرز الصور العملية أن يوقع الوارث على عقد قسمة بعد إخفاء حقيقة جوهرية عنه، كإخفاء التزامات مالية كبيرة، أو إيهامه بأن المحرر مجرد تسوية لحسابات سابقة بينما هو في الحقيقة عقد قسمة جديد يغير حقوقه والتزاماته.
ويزداد وزن هذا الدفاع إذا اقترن بظروف واقعية مثل عدم القدرة على القراءة، والثقة العائلية بين الأطراف، وعدم قراءة العقد على المتعاقد، ووجود فارق جوهري بين عقد سابق معلوم وبين العقد المطعون عليه.
2. تغيير الالتزامات المالية دون علم المتعاقد
قد يكون تغيير توزيع المديونيات والحقوق المالية بين عقد قسمة سابق وعقد لاحق قرينة واقعية تحتاج إلى فحص المحكمة، خاصة إذا انتقلت ديون كبيرة من طرف إلى آخر دون تفسير واضح أو دون ثبوت علم الطرف الذي حمل بها.
3. مخالفة قواعد الميراث الآمرة
تؤكد المصادر المدمجة أن مسائل تحديد الورثة واستحقاق الإرث والحقوق التي تنتقل بطريق الميراث ترتبط بقواعد آمرة، وأن التحايل على هذه الأحكام قد يؤدي إلى البطلان متى ثبتت المخالفة القانونية الموجبة لذلك.
ومن صور المنازعات: حرمان وارث من حقه، إدخال شخص لا يستحق الإرث، أو الاتفاق قبل وفاة المورث على التصرف في تركة مستقبلية. وللمزيد عن التصرفات الصادرة من المورث وآثارها:
التصرفات المنجزة من المورث وورثته.
4. اشتمال عقد القسمة على مال لا يملكه المورث
الميراث سبب لانتقال ما كان يملكه المورث، فلا ينتقل إلى الورثة بطريق الميراث مال لم يكن داخلًا في ملكه. فإذا تضمّن عقد القسمة أرضًا أو عقارًا يملكه شخص آخر، وجب بحث سند الملكية وحدود المال الذي كان يملكه المورث فعلًا.
ويظهر ذلك بوضوح في المثال الواقعي الوارد بالمقال الآخر، حيث كان محل النزاع مساحة إجمالية قدرها 250م²، بينما نازع المدعي فرعيًا في أن مورث الطرفين لا يملك منها إلا 100م²، وأن 150م² مملوكة لمورثة أخرى بمستندات مستقلة. وفي مثل هذه الحالة يصبح أصل الملكية عنصرًا مركزيًا في الدعوى.
للتوسع في المنازعات التي تتعلق بملك الغير:
الاستيلاء على ملك الغير وإجراءات استرداده.

5. إجراء القسمة بين بعض الورثة دون باقي الورثة
إذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الآخر، فلا يصح القفز مباشرة إلى القول إن العقد معدوم في كل الأحوال. فالمصادر المدمجة تقرر أن القسمة لا تنهي الشيوع في مواجهة الشريك الذي لم يشارك فيها، بينما قد يظل الاتفاق ملزمًا بين من ارتضوه، ويمكن أن تتم القسمة إذا أقرها باقي الشركاء لاحقًا بحسب ظروف كل حالة.
إذا كان النزاع سببه رفض أحد الورثة التوقيع أو عدم مشاركته في القسمة، راجع:
رفض أحد الورثة التوقيع على القسمة.
6. التعامل في تركة مستقبلة
أوردت المصادر أن القسمة أو الاتفاق الذي يرد على تركة شخص قبل وفاته يدخل في نطاق التعامل في تركة مستقبلة، وهي من الصور التي عالجها الفقه والقضاء في إطار مخالفة القواعد المتعلقة بالميراث والنظام العام.
7. وجود ناقص أهلية دون مراعاة الإجراءات
إذا كان بين الشركاء قاصر أو ناقص أهلية، فإن المادة 835 – وفق النص المدمج – توجب مراعاة الإجراءات القانونية الخاصة. ويجب فحص صفة من مثله في القسمة وما إذا كانت الإجراءات أو الأذونات اللازمة قد روعيت.
شروط القسمة الاتفاقية الصحيحة
- ثبوت صفة جميع الشركاء وحصصهم في المال الشائع.
- صدور الرضا عن علم حقيقي بمضمون العقد وآثاره.
- خلو الإرادة من التدليس أو الإكراه أو العيوب المؤثرة.
- أن يكون محل القسمة داخلًا في ملك الشركاء ومحددًا تحديدًا كافيًا.
- مراعاة القواعد الآمرة في الميراث وعدم التحايل عليها.
- مراعاة الإجراءات الخاصة بناقص الأهلية متى وجد.
- اشتراك أصحاب الحقوق اللازمة لإنهاء الشيوع قسمة نهائية.
وللتوسع في القسمة الرضائية ذاتها بدل إطالة هذا المقال بنموذج خارج نية البحث الأساسية، يمكن الرجوع إلى:
القسمة الاتفاقية للميراث بين الورثة.
أحكام محكمة النقض في التدليس وبطلان عقد القسمة
الطعن رقم 5524 لسنة 63 ق – جلسة 17/4/2001
أورد المقال أن كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر قد يعد من قبيل التدليس الذي يجيز طلب الإبطال إذا ثبت أن المتعاقد ما كان ليبرم العقد لو علم بما تم كتمانه عمدًا.
الطعن رقم 329 لسنة 39 ق – جلسة 8/2/1972
تقدير أثر التدليس في نفس المتعاقد وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع في ضوء الأدلة والظروف المعروضة عليه.
الطعن رقم 9410 لسنة 78 ق – جلسة 16/3/2017
أورد المصدر أن الغش أو التدليس يتحقق باستعمال وسيلة احتيالية أو كتمان أمر يبلغ من الجسامة حدًا من شأن علم المتعاقد به أن يمنعه من الإقدام على التعاقد بشروطه، وأن إغفال بحث دفاع جوهري من هذا النوع قد يؤثر في الحكم.
استخلاص الغش من مسائل الواقع
أورد المقال كذلك أن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
مثال واقعي: عقد قسمة أول سنة 2013 وعقد لاحق سنة 2015
تضمن أحد النماذج الواقعية في المقال الأصلي نزاعًا بين عقد قسمة أول تم تحريره وتنفيذه بين الورثة، ثم عقد لاحق قيل لبعض الموقعين إنه مجرد تسوية مالية، بينما احتوى – بحسب وقائع الدعوى – على قسمة جديدة وتغيير جوهري في الالتزامات المالية.
المقارنة بين العقدين
| البند | العقد الأول (2013) | العقد الثاني (2015) |
|---|---|---|
| المديونية على المدعى | 112,400 جنيه | 11,840 جنيه |
| المدعى عليه الأول | غير مدين | مدين بـ 80,340 جنيه |
| المدعى عليه الثاني | مستحق 13,350 جنيه | مستحق فقط 1,560 جنيه |
استند طلب الإبطال في هذا المثال إلى أن التغيير كان جوهريًا، وأن الموقعين لم يكونا على علم بحقيقة العقد الجديد، وأنه لم يتضمن إشارة صريحة إلى إلغاء القسمة الأولى رغم تنفيذها في الواقع. والنتيجة في أي دعوى فعلية تظل مرتبطة بما يثبت أمام المحكمة من مستندات وقرائن.

مثال واقعي ثانٍ: قسمة مال لا يملكه المورث واستبعاد بعض الورثة
تضمن المقال الآخر نموذج دعوى فرعية بشأن عقد قسمة أبرمه وريثان على مساحة 250م² باعتبارها – وفق موقفهما – من تركة والدهما، بينما تمسك المدعي فرعيًا بأن المورث لا يملك سوى 100م²، وأن 150م² الباقية مملوكة لمورثة أخرى، فضلًا عن عدم مشاركة جميع ورثتها في القسمة.
المستندات التي استند إليها النموذج
- عقد بيع قضى بصحته ونفاذه لمساحة 45م².
- عقد بيع آخر لمساحة 22.90م².
- حصة ميراثية لمساحة 11م² وفق حكم استئنافي.
- شراء مساحة 132.13م² وفق بيانات الشهر العقاري الواردة بالنموذج.
- حكم سابق في دعوى قسمة وفرز وتجنيب متعلق بأصل الملكية والمستندات المقدمة.
هذا المثال يوضح أن دعوى بطلان عقد القسمة قد تتحول عمليًا إلى منازعة مركبة تتطلب إثبات أصل الملكية وحدود ما كان يملكه كل مورث، وليس مجرد مقارنة الأنصبة بين الورثة.
حجية الأحكام السابقة في منازعة عقد القسمة
إذا سبق صدور حكم نهائي بين الخصوم فصل في مسألة أساسية مشتركة، مثل أصل ملكية جزء من العقار أو صفة أحد الأطراف، فقد يكون لهذا الحكم أثر في النزاع اللاحق بحسب نطاق الحجية واتحاد المسألة التي سبق الفصل فيها. ولهذا يجب جمع كل الأحكام السابقة المتعلقة بالعقار أو التركة قبل صياغة الدعوى.
المستندات المهمة قبل رفع دعوى بطلان عقد القسمة
- أصل أو صورة رسمية من عقد القسمة المطعون عليه.
- أي عقد قسمة سابق يتمسك المدعي بسريانه أو تنفيذه.
- إعلام الوراثة وإثبات صفة جميع الورثة.
- سندات ملكية أعيان التركة محل القسمة.
- بيانات الشهر العقاري أو السجل العيني عند وجودها.
- الأحكام القضائية السابقة المتعلقة بالملكية أو القسمة.
- المستندات الدالة على تنفيذ عقد سابق أو الوفاء بالتزاماته.
- المراسلات أو الإقرارات التي تكشف حقيقة ما تم إبلاغ المتعاقد به قبل التوقيع.
- الأدلة المتعلقة بالمديونيات أو المقاصة أو الريع إذا كانت جزءًا من النزاع.
صيغة كاملة لطلب عارض ببطلان عقد القسمة بسبب الغش والتدليس
طلب عارض بإبطال عقد القسمة بسبب الغش والتدليس – الدعوى رقم … لسنة … مدني كلي ههيا
بناء على طلب كلا من السيدين :
- 1- ……………
- 2- ……………………
المقيمين …. – ….. – مركز ……… – محافظة الشرقية ، ومحلهما المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحام الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار الدور الخامس
انا محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد الأستاذ / …………………. المقيم ….. – …. – محافظة الدقهلية مخاطبا مع ،،
الموضـــــوع
أولا : اقام المعلن اليه دعواه الراهنة رقم … لسنة 2020 مدنى كلى ههيا مختصما الطالبين طالبا في ختام صحيفتها القضاء له بطرد المدعى عليهما من العين محل محلى التداعي وتسليمهما له خاليين من الشواغل والاشخاص
والزام المدعى عليهما بأن يؤديا له قيمة الريع المستحق له في المنزل محل التداعي وحتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى
والزام المدعى عليهما معا بمبلغ خمسون الف جنيه الشرط الجزائي المبين بعقد القسمة محل التداعي وقدم سند لدعواه عقد القسمة المؤرخ .././2015
ثانيا : وبجلسة ./../2020 حضر المدعى عليهما ( الطالبين للطلب العارض ) بوكيل عنهما ووجها طلبا عارضا بطلب : بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 ( سند المدعى أصليا ) المقدم منه .
وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 المنفذ من اطرافه في الواقع ، والزامه بأن يؤدى لهما قيمة الشرط الجزائي المبين بهذا العقد وقدره خمسون الف جنيه لإخلاله ببنوده المتفق عليها
ثالثا : وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ./../2020 للإعلان بالطلب العارض من الطالبين وسداد الرسم ومن ثم وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة كانت هذه الصحيفة بدعواهم الفرعية المتضمنة اسانيدهم الواقعية والقانونية وهى :
اولا : بالنسبة للطلب العارض من المدعى عليهما ببطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 سند المدعى وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 والزام المدعى عليه فرعيا بالشرط الجزائي بهذا العقد فسنده القانوني والواقعي :
ارادة المدعى عليهما لم تتجه الى ابرام عقد القسمة المؤرخ .././2015 ولو كانا يعلمان بما تضمنه لما ابرماه وما تعاقدا عليه حيث انهما أميين ولا يملكان شيئا من القراءة والكتابة سوا كتابة أسمائهما بشق الأنفس.
فأرادتهما اتجهت حقيقة وواقعا الى ابرام عقد القسمة الأول المؤرخ .././2013 مع باقي الورثة بقسمة املاك مورثهم المرحوم / ….. ، وقد صدر عليه حكما بصحة التوقيع برقم ../2016 في ./../2016 المقامة من السيد /…. .
في حين ان عقد القسمة الثاني واللاحق عليه المؤرخ .././2015 صدر عليه حكم صحة توقيع ( في غير حضورهم ) برقم لاحق هو …/2016 في .././2017 المقامة من المدعى عليه فرعيا
فحقيقة الواقع ان المدعيين فرعيا لم يعلما بأن المحرر الثاني المؤرخ ../../2015 هو عقد قسمة جديد بقسمة تركة مورثهم وتحميلهم مديونيات لم يختصا بها بالعقد الاول وانما كان المختص بها المدعى اصليا
وانما قيل لهما انه مجرد اتفاق بتسوية الالتزامات المالية المتفق عليها بعقد القسمة المؤرخ .././2013 فقط دون بيان ماهيته انه عقد جديد قسمة ببنود جديدة تزيد من التزاماتهما المالية.
وتجعلهما مدينين بمبالغ كبيرة لم يكونا مدينين بها بعقد القسمة الاول والتي كان مدينا بها المدعى اصليا واخر ولم يوفا بسدادها الى مستحقيها
وتفصيل ذلك:
بعقد القسمة الاول – الصحيح – المؤرخ .././2013
ثابت بالبند 4 ، 5 منه ان المدعى ( … ) واخر ( … ) مدينين بمبلغ 49175 جنيه ، 63225 مناصفة نصيب المدعى اصليا كمدين ملزم بسدادها هو مبلغ أجمالي(56200 جنيه)
تؤدى الى مستحقيه وفقا للعقد ، ولم يكن المدعى عليه الاول ( … ) مدينا بأية مبالغ مالية
في حين انه بالعقد الثاني ( محل الابطال ) المؤرخ .././2015 :
أضحى المدعى اصليا ( ….) مدين فقط بمبلغ 11840 جنيه – البند 6منه – بعد ان كان مدينا مع احد الورثة ( … ) بالعقد الاول بمبالغ قدرها 49175 ، 63225 جنيه وأضحى المدعى عليه الاول ( … ) مدينا بمبلغ 80340 جنيه ثمانون الف وثلاثمائة واربعون جنيه
بعد ان كان بالعقد الاول غير ملزم بهذا المبلغ وايضا ووفقا للبند العاشر بهذا العقد الباطل أضحى ملزما بكافة الديون المستحقة على الورشة منذ وفاة مورثهم دون باقي الورثة
[ هذه الالتزامات لم يعلمها المدعى عليه الاول ولو كان على بينة منها لما وقع على العقد فمن غير المعقول والمستساغ عقلا ومنطقا ان يلزم نفسه بمديونية تتعدى الثمانين الف جنيه.
وكذلك التزامه بكافة الديون المستحقة للحكومة على الورشة منذ وفاة مورثهم بعد ان كان غير ملزم بأية مبالغ او ديون بالعقد الاول ]
والمدعى عليه الثاني ( …. ) بالعقد الأول كان مستحقا لمبلغ 13350 جنيه – الفقرة 6 من البند ثانيا قبل المدعى اصليا واخر في حين انه بالعقد الثاني محل البطلان.
أضحى ما يستحقه لديهما فقط مبلغ 1560 جنيه فقط ، وهو ما لم يعلمه ولو كان على بينه به لما وقع على العقد لأنه من غير المستساغ ان يوقع على ما ينقص حقوقه
فالبين ان:
المدعى قد اراد التنصل من التزامه بالعقد الاول المؤرخ .././2013 والتزامه بمديونية قدرها 112400 – ( 49175 + 63225 ) مبلغ مائة واثنى عشر الف واربعمائة جنيه مناصفة مع اخر من الورثة كما ثابت بالفقرتين 4 ، 5 من البند ثانيا )
ولم يوفى بها والزام المدعى عليهما بها فأخفى عليهما حقيقة العقد محل الابطال المؤرخ .././2015 وما به من التزامات ماليه عليهما مستغلا انهما اميين لا يقرأن ولا يكتبان وصلة الاخوة والثقة به من قبلهما .
وهو ما يعد معه العقد سنده المؤرخ .././2015 باطلا بمجرد تعمد اخفاء تلك الالتزامات عنهما وفقا للمادة 125/2 مدنى
فالمستقر عليه ان:
مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة ، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا
فقد قضى:
وإن النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) علي أن:
“يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة ”
مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا\”
(طعن 5524 لسنة 63ق جلسة 17/ 4/ 2001)
وايضا ان
تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع وما كان هو الدافع الى التعاقد من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع
(الطعن 329 لسنة 39ق جلسة 8/ 2/ 1972 س23 ص138)
فالعقد محل الابطال المؤرخ .././2015 فقد تضمن ( تغييرا جسيما ومجحفا في المديونيات والملتزم بها فبعد ان كان المدعى واخر ملزمين بمبالغ قدرها 49175 ، 63225 جنيه بإجمالي قدره 112400 جنيه
اضحى كليهما مدينا فقط بمبلغ 11840 جنيه فقط ، واضحى المدعى عليه الاول مدينا بمبلغ 80340 جنيه وكذلك مديونيات الورشة منذ وفاة مورثه منفردا بعد ان كان في العقد الاول غير مدين بأية مبالغ او مديونيات على الورشة
وأضحى المدعى عليه الثاني مستحقا لمبلغ 1560 جنيه بعد ان كان مستحقا لمبلغ 13350 جنيه قبل المدعى اصليا واخر ، مما يتبين معه جسامة الغش الحاصل الذى لو علم به لما اقدم على التوقيع .
وهو ما تم اخفاءه عن المتعاقدين ولم يعلما انها قسمة جديدة مغايرة وقيل لهما انها مجرد تسوية للأمور المالية المتفق عليها بالعقد المؤرخ .././2013
ولو كانا يعلما بذلك لما اقدما على التوقيع ، ولأنهما لا يقرأن ولأن الطرف الاخر هو شقيقهما فلم يشكا في محتوى العقد ووقعا مع العلم ان هذا العقد لم ينعقد بمجلس تعاقد بحضور اطرافه معا مجتمعين وانما تم الانفراد بكل طرف منفصلا للتوقيع
وما يعضد ذلك النظر:
( 1 ) ان هذا العقد محل البطلان لم يتضمن في بنوده أي اشارة الى عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013 وانه سوف يتم نقضه بالإجماع وازالة اثاره وابرام عقد جديد بقسمة جديدة تكون هي المرتبة لأثارها .
خاصة وان عقد القسمة الاول الصحيح قد تم تنفيذه على ارض الواقع وتبقى فيه فقط الالتزامات المالية المبينة به وهو ما ادخل الغش على المتعاقدين بان المحرر الجديد هذا هو تسوية لهذه الالتزامات المالية وليس قسمة جديدة ولو كانا يعلمان لما وقعا عليه.
ويعضد ذلك:
ان عقد القسمة الاول ثابت في اخره ومذيل بخط اليد بعبارة ( وصل من … …. – وهو المدين الثاني مع المدعى اصليا مبلغ 19000 تسعة عشر الف جنيه اثناء تحرير هذا العقد الى / ……. ) ومذيلة هذه العبارة ببصمتها .
مما يتأكد معه ان عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013 هو العقد الصحيح المنفذ على ارض الواقع ولا يجوز التنصل منه او نقضه الا بإرادة جميع الورثة وان تتجه ارادتهم الى ذلك ويكونوا على علم وبينه من ذلك
( 2 ) وان العقد الاول المؤرخ .././ 2013 الصحيح والنافذ والمنفذ قد تضمن بالبند الخامس منه
( ويقر الجميع بأن هذه القسمة نهائية لا رجعة فيها على الاطلاق واقرار هذا العقد امام كافة الجهات الرسمية والشهر العقاري وخلافه ويلتزم كل طرف بالسداد عن نصيبه الشرعي من مرافق وخلافه دون أدنى مسئولية على الأخرين
وتضمن البند الرابع منه:
( يقر جميع الاطراف بان كل منهما اختص بنصيبه الشرعي حسبما هو مبين بهذا العقد والقسمة ولا يحق لأى منهما مطالبة الاخرين بشيء بخصوص تركة مورثهم محل هذا العقد .
( فيما عدا المبالغ النقدية سالفة البيان ) ويكون سدادها في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ هذا العقد
وتضمن العقد بالبند ثالثا منه ( تقسيم محل ….. والورشة ) واجراء مقاصات فيما بينهم وما يؤكد ايضا نفاذ وسريان عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013الصحيح .
ويتبين منه وبحق نفاذة وابرامه وفق ارادة صحيحة وعلم وبينة من امره وبطلان عقد القسمة الثاني المؤرخ .././2015 تضمن البند السادس من عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013
ان من يخل بأحد بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ خمسون الف جنيه كشرط جزائي مع جبر الاضرار التي تحوق بالمضرورين من جراء الاخلال
وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي ووقع الجميع على هذا العقد بعد قراءاته عليهم جميعا بصوت مسموع ومقروء ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم )
وهو ما لم يتضمنه العقد ( محل الابطال المؤرخ ../3/2015 ) الذى اقتصر فقط على شرط جزائي ، ولم يتضمن انه تم قراءته على الجميع بصوت مسموع وانهم على علم بما جاء به
( د ) ويؤكد ويعضد ذلك تضارب المدعى عليه فرعيا في سند طلبه بالطرد للغصب والريع فتارة يستند الى وجود علاقة إيجاريه غير مكتوبة وتارة الى عقد القسمة محل الطعن الذى خلا من بيان التزام المدعى عليهما بإدارة نصيبه المختص به
واداء ريع او اجره له ، وكذلك انه لم يحرك ساكنا الا بعد خمس سنوات وكما تضمنت صحيفة دعواه على مزاعم ليس لها دليل او سند من الواقع والقانون
وهو ما يترتب عليه بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 لانتفاء ارادة المدعيين فرعيا في ابرامه والمعيبة بأحد عيوب الاردة التدليس والغش المنصوص عليها قانونا بالمادة 125 من القانون المدني التي تنص على :
- يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
فالمقرر أن:
الغش والتدليس . ماهيته . استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها جعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً . م ١٢٥ مدنى . الحيلة غير المشروعة المحققة للتدليس .
لازمها . استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر يبلغ من الجسامة من شأن علمه به عدم الإقدام على التعاقد بشروطه
وان تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع سند الدعوى لوقوعه تحت تأثير غش أدخله عليه المطعون ضده بأن أوهمه بأن الورقة المالية التى قدمها له ثمناً لشراء الشقة عملة نادرة ذات قيمة كبيرة
وأنه ما كان ليقدم على التعاقد لولا هذا الغش. دفاع جوهري . إلتفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع . قصور مبطل
الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/3/2017
والمقرر ان:
استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش
وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( المادة 125 مدنى )
( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )
مما تقدم يتبين:
بطلان العقد المؤرخ .././2015 وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ././2013 وتنفيذه وفقا لما تقدم ووفقا للشق الثاني من البند السادس منه انه في كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد
و جعله في قوة السند التنفيذي مما يتبين الاجماع فيما بينهم جميعا على نفاذة وسريانه
الطلب الثاني: الزامه بان يؤدى للمدعيين فرعيا مبلغ خمسون الف جنيه قيمة الشرط الجزائي فسنده:
البند السادس من عقد القسمة المؤرخ .././2013 الذى نص على ( ان من يخل بأحد بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ خمسون الف جنيه كشرط جزائي مع جبر الاضرار التي تحوق بالمضرورين من جراء الاخلال
وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي ووقع الجميع على هذا العقد بعد قراءاته عليهم جميعا بصوت مسموع ومقروء ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم )
اخلال المدعى عليه فرعيا بالتزامه اولا بسداد ما عليه من مديونيات نصيبه منها 56200 سته وخمسون الف ومائتين
ونقضه العقد منفردا بتحرير عقد أخر – محل البطلان – بإدخال الغش على المتعاقدين مخالفا الشق الثاني من البند السادس ( وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي )
ثانيا بالنسبة للدعوى الأصلية – دعوى بطلان عقد القسمة لانتفاء الارادة بالتدليس والغش المادة 125 مدنى
الرد على الدعوى الأصلية: (الطرد للغصب – الريع – الشرط الجزائي)🛡️
ندفعها بالدفاع الاتي:
أولًا: الدفع برفض دعوى الطرد للغصب لافتقارها للسند الواقعي والقانوني
- لم يقدم المدعي أي دليل على أن المدعى عليهما يضعان اليد على العين محل النزاع غصبًا.
- لا يوجد في الأوراق محضر إثبات حالة، أو معاينة على الطبيعة تحدد وضع اليد.
- خلت الدعوى من أي عقد إيجار مكتوب أو اتفاق قانوني يحدد طبيعة العلاقة أو مدتها أو التزامات الأطراف.
📌 قانونًا: وفق المادة 1 من قانون الإثبات، المدعي ملزم بإثبات دعواه، ولا يجوز اعتبار مزاعمه قرينة ضد غيره دون دليل.
❝ لا يُمنح أحد ما لا دليل له عليه. ❞
ثانيًا: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة
- العقد محل استناد المدعي (عقد القسمة المؤرخ .././2015) باطل وغير نافذ لمخالفته للمادة 125 مدني بسبب الغش والتدليس.
- لا صفة قانونية للمدعي في رفع دعوى الريع أو الطرد بناءً على عقد باطل لم تتوافر فيه الأركان القانونية للعقود، ولا إرادة صحيحة من أطرافه.
- لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين المدعي والمدعى عليهما في ما يخص التخصيص أو التنازل أو التمكين.
📌 قضاء النقض:
“الصفة شرط لقبول الدعوى، ويجب أن تستند إلى علاقة قانونية قائمة ومثبتة بالأوراق.” – طعن 324 لسنة 71 ق
ثالثًا: الدفع برفض طلب الريع لخلو الأوراق من إثبات العلاقة الإيجارية
- لا يوجد عقد إيجار مكتوب أو أي مستند يدل على تحديد الأجرة أو المدة أو التزامات الأطراف.
- حتى على فرض وجود علاقة إيجارية، فإنها غير محددة الأجل أو المقابل المالي، مما يسقطها قانونًا ويمنع استحقاق الريع.
- الادعاء بوجود إيجار شفهي أو علاقة ودية لا يُغني عن الإثبات الكتابي المنصوص عليه قانونًا.
📌 المبدأ القضائي:
“الريـع فرع عن وجود علاقة إيجارية صحيحة، لا تقوم إلا بثبوت العقد ومدته وقيمته.” – طعن 150 لسنة 49 ق
رابعًا: الدفع برفض طلب الشرط الجزائي لانعدام الأساس القانوني
- الشرط الجزائي المدعى به ورد في عقد القسمة المؤرخ .././2015، وهو عقد باطل وغير نافذ كما بيّنا.
- لا يجوز للمدعي أن يستفيد من عقد مشوب بالغش، خاصة إذا تم تحريره دون علم أو رضا صحيح من الطرفين الآخرين.
- الشرط الجزائي يفترض إخلالًا مثبتًا بالعقد، ولم يثبت المدعي أي إخلال من المدعى عليهما.
- العقد الصحيح هو المؤرخ .././2013، والذي ينص على التزامات أخرى، وتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع، ويُلزم المدعي لا المدعى عليهما.
خامسًا: الدفع بكيدية الدعوى وسقوط الحق بالتقادم العملي
- لم يحرك المدعي ساكنًا لعدة سنوات، ولم يطالب بالريع أو الطرد إلا مؤخرًا، بعد مضي أكثر من خمس سنوات، دون مسوّغ قانوني.
- تأخره دليل على انعدام الضرر الحقيقي، ويعكس محاولة للتهرب من التزاماته بالعقد الأول.
سادسًا: الدفع ببطلان السند المقدم
العقد سند الدعوى (قسمة 2015) خلا من:
- بيان واضح لبنود الانتفاع.
- أي إشارة إلى علاقة إيجارية أو حق استخدام.
- أي بند يفيد أن المدعى عليهما ملتزمان بإدارة الأجزاء الخاصة بالمدعي.
التأصيل القانوني والواقعي لأوجه الدفاع
( 1 ) ندفع برفض الدعوى بالطرد للغصب لخلوها مما يثبت وضع يد المدعى عليهما على الأعيان محل التداعي واستغلالها لصالحهما كما يزعم المدعى أصليا فالقاعدة العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة
المقرر بنص المادة 1 من قانون الاثبات
على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
وقضت محكمة النقض
النص في المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه
الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983
وقد جاءت دعوى المدعى أصليا وهو المكلف بالاثبات مرسله بدون سند من الواقع والقانون يتبين منه صحة هذه المزاعم ما يفيد وضع اليد من المدعى عليهما على الأعيان محل التداعي
فقد خلت الدعوى من محضر اثبات حالة ومن المعاينة بالطبيعة حيث يتبين منها من واضع اليد ، وكذلك خلت من أي عقد قانونى يتبين منه وجود علاقة إيجاريه او قانونية بين اطراف التداعي
ولا ينال من ذلك:
زعم المدعى اصليا بوجود علاقة إيجاريه بدون سند مكتوب ووجود مانع ادبى كما ادعى ، حيث ان خلو الاوراق من وجود عقد صحيح بينهم يتبين منه قيمة هذه الأجرة ومدة هذه الإجارة المزعومة والتزامات كل طرف
مما تكون معه الدعوى قد افتقرت الى اهم شروط قبولها وسماعها وفقا لنص المادة 115 مرافعات
بل انه وعلى فرض وجود هذه العلاقة كما ادعى والمبهمة المدة والقيمة الايجارية فان المدعى عليهما لا يكونا غاصبين خاصة وان هذه العلاقة الايجارية المزعومة مبهمة المدة والقيمة والالتزامات لعدم وجود محرر مكتوب
ومن ثم يكون طلب الطرد للغصب قد جاء على غير ذي سند
سواء استند المدعى الى عقد القسمة سنده المتضمن اختصاصه بهما لخلو الاوراق من أي سند يتبين منه وضع يد المدعى عليهما واستغلال هذه الاعيان لصالحهما
وسواء استند الى وجود علاقة إيجاريه بلا سند مكتوب مبهمة المدة والقيمة الايجارية لأنه على فرض وجودها كما ادعى فقد قدم سند مشروع لوضع اليد
فالمستقر عليه ان محل الإثبات يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.
( 2 ) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لبطلان عقد القسمة سنده وانتفاء أي علاقة إيجاريه وخلو الاوراق مما يثبت وجودها ومدتها والقيمة الايجارية والتزامات كل طرف :
فقد استند المدعى اصليا في طلبه بالريع الى وجود علاقة إيجاريه بينه وبين المدعي عليهما وقد خلت اوراق الدعوى من السند القانوني والواقعي لهذه العلاقة المزعومة
مما تكون معه الدعوى بطلب الريع قد اقيمت على غير سند من الواقع والقانون ، هذا بالإضافة الى بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 سنده
وخلت ايضا مما يفيد وضع يد المدعى عليهما على هذه الاعيان واستغلالها لصالحهما
وجاءت الدعوى بلا سند واقعى وقانونى او أي سند يفيد وجود علاقة قانونية يتبين الصفة والمصلحة القانونية القائمة والحالة في الطرد للغصب والريع
خاصة وان عقد القسمة سنده باطلا كما تقدم وغير نافذ ولم يتبين منه اختصاصه بالأعيان محل التداعي ( تحديدا ) ووضع اليد عليها من قبل المدعى عليهما واستغلالهما لمصلحتهما
وكذا انتفاء العلاقة الإيجارية المزعومة وعدم وجود محرر مكتوب يتبين منه المدة والقيمة الايجارية والتزامات كل طرف ليتبين الصفة في الطرد والمطالبة بالأجرة
فالمقرر ان
الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه او اليه فهي تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها
باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانوني المدعى به او المعتدى عليه )
الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002
( 3 ) رفض طلب الزام المدعى عليهما بقيمة الشرط الجزائي بعقد القسمة سند المدعى المؤرخ .././2015 :
استند المدعى اصليا في هذا الطلب الى ان المدعى عليهما قد أخلا بالتزاماتهما بعقد القسمة المؤرخ .././2015 ولم يبين ما هو هذا الاخلال واقعا وادعى ادعاء مزعوم انهما يضعا اليد على ما اختص به
ولم يقدم الدليل المعتبر قانونا وواقعا على انهما يضعا اليد بلا سند وغصبا الى جانب بطلان هذا العقد كما تقدم وعدم نفاذة ونفاذ العقد الاول المؤرخ .././2013 بقوة العقد والقانون
ووفقا لما تضمنه بالبند السادس منه انه في كل الأحوال نافذ وله قوة السند التنفيذي وانه تم قراءته بصوت مسموع على جميع المتعاقدين
وعلى علم به وعلى بينه من امره عكس العقد الباطل الذى يستند اليه المدعى اصليا المؤرخ .././2015 الذى خلا من انه ساري ونافذ وله قوة السند التنفيذي وخلا من انه تلى مقروءا على جميع المتعاقدين
وخلا من أي اشارة الى عقد القسمة الاول الصحيح النافذ المؤرخ .././2013 وانه تم نقضه باتفاق الجميع مما يتبين معه بطلانه ومن ثم انتفاء سند المطالبة بالشرط الجزائي
ويعضد ذلك ان المدعى أصليا تارة أخرى استند الى سبب مغاير للأول وهو ان الاول يضع اليد على الورشة ويستغلها بسند ( وجود علاقة إيجاريه ودية غير مكتوب )
ولم يقم بسداد القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات وحدد من هذه القيمة من تلقاء نفسه بخمسمائة جنيه شهريا وادعى ان السنة الأولى منه هي عام سماح منه
وخلت الأوراق من أي دليل واقعى وقانونى على وجود علاقة إيجاريه يتبين منها التزامات كل طرف وقيمة هذه الأجرة ومدة الاجارة تحديدا
مما يكون معه طلب الإخلال بالالتزامات المزعوم من قبله قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون وافتقرت الى الدليل المعتبر قانونا
وكذلك الحال للشقة التي زعم أنها بيد المدعى عليه الثاني وانه لا يسدد له القيمة الإيجارية لافتقار الطلب ايضا الى سنده ودليله الواقعي والقانوني
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
ولا ينال مما تقدم تقديم المدعى اصليا إنذارت مؤرخة .././2020 ( وهى بعد خمس سنوات كما ادعى من تاريخ القسمة والعلاقة الإيجارية المزعومة التي بلا سند ) لعدم جواز اصطناع الشخص الطبيعي لنفسه دليلا ليحتج به على الأخرين
خاصة وان الدعوى خلت من أي دليل او سند معتبر قانونا يتبين منه وكما تقدم وجود علاقة إيجاريه بين اطراف التداعي وإخلالهما بالتزامات هذه العلاقة
وكذلك الامر لعقد القسمة المؤرخ .././2015 سند المدعى اصليا الذى يعد سندا فقط ببيان اختصاص كل طرف بجزء من المال الشائع
ولم يتضمن أي بنود يتبين منها ادارة المدعى عليهما وانتفاعها او تأجيرهما لما اختص به المدعى ومدته ومقابلها المادي ومن لا يصلح عقد القسمة هذا والمطعون عليه بالبطلان سندا لإثبات الغصب ووضع اليد
خاصة وان الدعوى خلت مما يعضد هذا القول المناف للحقيقة والواقع بان المدعى عليهما يضعان اليد ومن خمس سنوات على ما اختص به المدعى غصبا
فالمقرر انه
لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير
( نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 ق – جلسة 12/6/1973 مج المكتب الفني – السنة 24 – صـ 894. – الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني “الإثبات وآثار الالتزام” – طبعة 2006 القاهرة – بند 30 – صـ 32 وهامش رقم 1)
وكذلك قضت محكمة النقض أنه:
لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه
نقض مدني في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق – جلسة 22/5/1989 مج المكتب الفني – السنة 40 – صـ 345 – فقرة 4)
( 4) رفض الدعوى الاصلية برمتها لبطلان عقد القسمة سندها المؤرخ .././2015 كما تقدم عرضه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ههيا الابتدائية امام الدائرة ( . ) مدنى كلى يوم … الموافق ./../2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :
اولا : في الطلب العارض : بقبوله شكلا وفى موضوعه :
- بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 تأسيسا على نص المواد 125 ، 126 من القانون المدني لانتفاء ارادة المدعيين فرعيا في ابرامه المشوبة بعيب الغش والتدليس بإخفاء حقيقة وبنود العقد عنهما
- سريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 وفقا للبند الخامس والسادس منه بان هذه القسمة نهائية لا رجعة فيها على الإطلاق ، وانه في كل الأحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي وانه وقع من الجميع على هذا العقد بعد قراءته عليهم جميعا بصوت مقروء ومسموع ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم ، والذى تم تنفيذه واقعيا بسداد احد الملزمين بالمديونيات مع المدعى عليه فرعيا بان سدد مبلغ 19000 جنيه الى احد الورثة
- الزام المدعى عليه فرعيا السيد / ……. بأن يؤدى الى المدعيين فرعيا مبلغ وقدره 50000 خمسين الف جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند السادس من عقد القسمة المؤرخ .././2013 لإخلاله به وببنوده ونقضه منفردا بتحرير عقد جديد باطل بإدخال الغش عليهما كما تقدم
ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية :
برفضها
فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والفرعية
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيين فرعيا أيا كانت
صيغة كاملة لدعوى بطلان وعدم نفاذ عقد القسمة لمخالفة قواعد الميراث وملكية الغير
بطلان القسمة لمخالفة قانون المواريث
انه فى يوم الموافق / / 2023
انه فى يوم الموافق / / 2023
انه فى يوم الموافق / / 2023
بناء على طلب السيد / ……………….. المقيم شارع …… ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.
انا ………. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت واعلنت :
………………………. مخاطبا مع /
و المقيمة ……………………….
………………………. مخاطبا مع /
والمقيم …………………………………
……………………….. مخاطبا مع /
والمقيم ………………………………..
وقائع بطلان القسمة

أقامت المعلن اليها الأولي الدعوى رقم ……. لسنة 2022 مدنى كلى ههيا بطلب طرد المدعى عليهما الثانى والثالث للغصب وفى مواجهة المدعي فرعيا من الأرض محل التداعي والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وتسليمها للمدعية خالية من أي شواغل أو أشخاص علي سند من القول أنها بموجب عقدى بيع مؤرخين فى 18/5/2010 ، 6/10/2010 أشترت من مورثتها ومورثة المدعي فرعيا والمدعي عليهما الثاني والثالث فرعيا مساحة ( 45 م2 [ وقد غصبا منها مساحة ( 39م2 )
وقد دفع المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا طلب المدعية في الدعوي الأصلية بالطرد للغصب بعدم ملكية مورثة المدعي فرعيا / …………….. للأرض التى من ضمنها المساحة محل الغصب في الدعوي الأصلية وادعيا خلافا للحقيقة والمستندات أنها ملكا لوالدهم المرحوم / …………… ( زوج والدة المدعي فرعيا ) ضمن مساحة أكبر قدرها 250م2
وقدما عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ 17/7/2017 محرر فيما بينهما بقسمة هذه المساحة بالكامل مناصفة كورثة لوالدهما وهي قسمة باطلة وغير نافذة لأن مورثة المدعي فرعيا تمتلك مساحة 150 م2 من إجمالي المساحة 250م2 محل عقد القسمة الباطل هذا
ومن ثم وحيث أن المدعي فرعيا أحد ورثة المرحومة / ………. وأخ غير شقيق للمعلن اليهم فرعيا وله مصلحة قانونية وحالة وقائمة وصفة حيث أن عقد القسمة المبرم بينهما هذا يضر بحقوقه كوارث في تركة مورثته وأرادوا حرمانه من حقه الشرعي بإبرام هذه القسمة الباطلة بينهما.
فقد حضر المدعي فرعيا بجلسة … /…./ 2023 ووجه دعوي فرعية بطلب بطلان عقد القسمة المؤرخ 17/7/2017 لتضمنه مساحة قدرها 150 مترا مملوكة لمورثته وتخرج عن ملكية والد المدعي عليهم فرعيا الذي لا يمتلك أكثر من مائة متر فقط من إجمالي 250م2 وهو ما يعد تصرف باطل في ملك الغير وغير نافذ في حقه ومن ثم قررت المحكمة الـتأجيل لجلسة 14/3/2023 للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم
ويستند المدعي فرعيا في طلباته الى:
بطلان عقد القسمة المؤرخ 17/7/2017 والمبرم بين المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث فيما زاد عن مساحة مائة متر لعدم ملكية مورث المدعي عليهم فرعيا الا لمساحة مائة متر فقط من إجمالي 250م2، وعدم نفاذ العقد في حق المدعي فرعيا بقسمة مساحة 150م2 المملوكة لمورثته ومورثة المدعي عليهم فرعيا لعدم توقيعه علي العقد
فقد أبرم المدعي عليهما الثاني والثالث عقد القسمة فيما بينهما باعتبارهما ورثة مورثهم / ….. بقسمة مساحة قدرها 250م2 في حين أن مورثهم لا يملك أكثر من مائة متر فقط والمساحة الباقية وقدرها 150م2 هي ملكا لوالدتهما ووالدة المدعي عليها فرعيا الأولي والمدعي فرعيا ( وهو أخ غير شقيق لهم من الام )
ولم تتم القسمة لهذه المساحة عن مورثتهم بينهم جميعا ومن ثم يكون عقد القسمة غير نافذ في حق المدعي فرعيا وباطلا لقسمة المدعي عليهما فرعيا مساحة 150م2 فيما بينهما مناصفة بما يزيد عن حصصهم الميراثية وتعدي علي أنصبة المدعي فرعيا والمدعي عليها الأولي فرعيا بالمخالفة لقواعد الميراث والقسمة القانونية والشرعية ولتضمن عقد القسمة مساحة لا يملكها مورثهما
ومن المستقر عليه أنه:
من أسباب كسب الملكية – الميراث – فاذا لم يكن المورث مالكا للمال بأي سبب من أسباب الملكية فلا بتنقل الى ورثته لأنه ليس مالكا له ومن ثم فلا قسمة لهذا المال والا كانت باطلة لأن محلها غير مملوك للمورث
ومن ثم وحيث ان المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث لم يقدما ما يفيد ملكية مورثهما / …… لمساحة 150م2 من إجمالي مساحة 250م2 الذى لا يملك الا مساحة مائة متر فقط والمائة وخمسون الأخرى هي ملك مورثة المدعي فرعيا بمستندات ملكية قانونية وواقعية وهي :
- تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 45 م2 بالشراء من شقيقها …. بموجب عقد بيع مؤرخ 1/5/1978 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ….. لسنة 1979 مدنى كلى الزقازيق ( مقدم بالدعوي )
- تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 22.90 م2 بالشراء من شقيقها ….. بموجب عقد بيع مؤرخ 26/3/1988 ( مقدم بالدعوي )
- تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 11 م2 حصتها الميراثية في تركة والدها المرحوم / ……. بموجب الحكم رقم .. لسنة 18 ق استئناف عالي الزقازيق ( مقدم بالدعوي )
- تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 132.13 م2 بالشراء من زوجها المرحوم/ ….. وفق الثابت بسجلات الشهر العقاري بأبو كبير المدرج تحت رقم ….. بتاريخ 2/6/1968
- الحكم رقم …. لسنة 2010 مدنى ابو كبير والمؤيد فى الاستئناف رقم …. لسنة 2011 مدنى مستأنف … الثابت من منطوقه وحيثياته :
سبق اقامة المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا اقامة دعوى قسمة وفرز وتجنيب برقم …. لسنة 2010 مدنى أبو كبير اختصما بها مورثة المدعى فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا – مدعين أن الأرض محل عقد القسمة المطعون عليه المؤرخ 17/7/2017 هى ملك والدهم المرحوم / …..
وقد قضي فيها بجلسة 27/6/2011 بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعيين أي مستندات رسمية تفيد أو تثبت أصل ملكيتهما أو ملكية مورثهما للحصة الشائعة تمهيداً لطلب فرزها وتجنيبها لاسيما وأن مورثة المدعى فرعيا الراهن في هذه الدعوي قدمت مستندات تفيد ملكيتها لحصة في الأرض المراد قسمتها وهي محل عقد القسمة المطعون عليه بالدعوي الفرعية الراهنة وتأيد الحكم استئنافيا برقم ….لسنة 2011 مدنى مستأنف ههيا
ومن ثم فهذا الحكم وفقا لحيثياته المرتبطة بالمنطوق قد فصل في مسألة أساسية وهي ملكية مورثة المدعي فرعيا لمساحة 150م2 من أجمالي المساحة محل القسمة
وحيث ان مساحة 150 التى تضمنها عقد القسمة محل البطلان مملوكة لمورثة اطراف التداعي وكما تقدم ولم يتم قسمتها بين الورثة جميعا ويشملهم عقد القسمة وخلا من المدعي فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا كورثة لهم حصص شرعية واقتصر العقد فيما بين المدعي عليهما الثاني والثالث بالغش والتدليس بينهم لحرمانهم من أنصبتهم الميراثية بالمخالفة للقانون والشرع وقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وغير نافذ البته في حق المدعي فرعيا وأي وارث خارجا عنه
فقد قضت محكمة النقض بأن:
كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالإرث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى
وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام
مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهوري – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008
وان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا ( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر )
نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط نادى القضاة 2011 – ص 384
والمقرر أنه:
إذا اتفق بعض الشركاء علي القسمة دون البعض الآخر فلا تكون القسمة نافذة أي لا يترتب عليها إنهاء الشيوع
( السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الثامن – ص 1182 )
ومن ثم وحيث ان عقد القسمة محل البطلان يخالف قواعد الميراث والارث المتعلقة بالنظام العام وتضمن قسمة مساحة لا يملكها مورث المدعي عليهم فرعيا وقسمة المال الشائع بين وريثين دون باقي الورثة مناصفة فيما بينهما بالمخالفة للأنصبة الشرعية المتعلقة بالنظام العام فانه يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا تقع عليه الاجازة مطلقا
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة ( 2 ) مدنى كلي ههيا يوم الثلاثاء الموافق 14 / 3 / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
ببطلان عقد القسمة المؤرخ 17/7/2017 وعدم نفاذه لمخالفته قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام والتحايل علي القانون من قبل المدعي عليهما الأول والثاني فرعيا للإضرار بحقوق المدعي فرعيا الميراثية فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم ،،،
هل حكم صحة التوقيع يمنع دعوى بطلان عقد القسمة؟
وجود حكم صحة توقيع على عقد القسمة لا يغني عن فحص طبيعة النزاع الموضوعي. فالنموذج المدمج نفسه تناول عقدين صدرت بشأنهما أحكام صحة توقيع ثم دار النزاع حول حقيقة الإرادة والتدليس والالتزامات الواردة بالعقد. لذلك يجب التفرقة بين إثبات نسبة التوقيع وبين النزاع الموضوعي في صحة التصرف وآثاره.
الريع والطرد والشرط الجزائي عند بطلان عقد القسمة
قد تكون دعوى بطلان القسمة طلبًا عارضًا داخل دعوى أصلية بالطرد أو الريع أو الشرط الجزائي. في هذه الحالة لا يكفي بحث البطلان منفردًا؛ بل يجب فحص السند الذي يستند إليه كل طلب.
- الطرد: يتطلب بحث سند وضع اليد وصفة الأطراف والملكية.
- الريع: يتطلب إثبات أساس الاستحقاق وفترة الاستئثار وعناصر التقدير.
- الشرط الجزائي: يتوقف على وجود عقد صحيح ونافذ وثبوت الإخلال بالالتزام الذي رتب الشرط لضمانه.
كما أورد المقال مبدأ أن الشخص لا يتخذ من عمل نفسه دليلًا يحتج به على غيره، ولذلك لا تكفي المطالبات أو الإنذارات الصادرة من صاحبها بذاتها لإثبات جميع الوقائع محل النزاع دون أدلة أخرى.
ما أثر الحكم في دعوى بطلان عقد القسمة؟
الأثر يتحدد وفق سبب الدعوى ومنطوق الحكم. فقد ينتهي النزاع إلى إبطال عقد معين لعيب الإرادة، أو تقرير عدم نفاذه في حق شخص لم يكن طرفًا فيه، أو عدم الاعتداد بالقسمة بالنسبة لمال ثبت أنه غير مملوك لمن أدخله فيها، أو بقاء عقد سابق نافذًا إذا كانت شروطه وطلبات الخصوم تسمح بذلك.
ولهذا يجب صياغة الطلبات على نحو يطابق السبب القانوني بدل الاكتفاء بطلب عام عنوانه “بطلان عقد القسمة”.
القسمة النهائية وعلاقتها بالطعن على العقد
وصف عقد القسمة بأنه نهائي أو تضمينه عبارة “لا رجعة فيها” لا يمنع بذاته من الطعن عليه بسبب قانوني يتعلق بصحته أو إرادة المتعاقدين. وفي المقابل، لا يكفي تغير موقف أحد الأطراف بعد التوقيع لإهدار عقد صحيح لمجرد أنه أصبح غير مناسب له.
للتوسع في القسمة النهائية:
ماهية القسمة النهائية وآثارها.

أخطاء شائعة عند رفع دعوى بطلان عقد القسمة
- طلب البطلان دون تحديد ما إذا كان السبب تدليسًا أم مخالفة للنظام العام أم عدم نفاذ في حق غير الموقع.
- عدم اختصام أصحاب الحقوق الذين تتأثر مراكزهم بالحكم.
- الاستناد إلى إعلام الوراثة وحده دون تقديم سندات ملكية أعيان التركة عند وجود نزاع في الملكية.
- القول بوجود تدليس دون تحديد الواقعة التي تم إخفاؤها وكيف أثرت في الإرادة.
- الخلط بين مجرد عدم توقيع وارث وبين البطلان المطلق للعقد كله.
- إهمال العقود والأحكام السابقة التي قد تكشف تنفيذ قسمة سابقة أو حجية مسألة تم الفصل فيها.
- الجمع بين طلبات الطرد والريع والبطلان والشرط الجزائي دون مراجعة الصفة والاختصاص والأساس القانوني لكل طلب.
أسئلة شائعة عن دعوى بطلان عقد القسمة
هل يجوز الطعن في عقد القسمة بسبب التدليس؟
نعم، إذا توافرت شروط التدليس وثبت أن الحيلة أو كتمان الواقعة الجوهرية كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم المتعاقد عقد القسمة بالشروط الواردة فيه.
هل كل قسمة لا يوقع عليها جميع الورثة تكون باطلة بالكامل؟
ليس بهذه الصورة المطلقة. المصادر المدمجة تقرر أن اتفاق بعض الشركاء دون البعض الآخر لا ينهي الشيوع في مواجهة غير المشاركين، بينما قد يبقى الاتفاق قائمًا بين من وافقوا عليه. لذلك يجب بحث البطلان وعدم النفاذ كل بحسب سببه.
ما أثر مخالفة عقد القسمة لقواعد الميراث؟
إذا تعلقت المخالفة بقاعدة آمرة من قواعد الميراث أو بالنظام العام، فقد يترتب عليها البطلان وفق طبيعة المخالفة وما يثبت في الدعوى. ولا يكفي مجرد عدم رضا أحد الورثة عن النتيجة للقول بالبطلان.
هل يمكن بطلان القسمة إذا تضمنت مالًا لا يملكه المورث؟
إذا ثبت أن جزءًا من المال محل القسمة لا يدخل في ملك المورث، فلا ينتقل هذا الجزء إلى ورثته بطريق الميراث، ويجب بحث أثر ذلك على القسمة ومدى نفاذها وفق سندات الملكية والطلبات.
هل حكم صحة التوقيع يمنع دعوى بطلان عقد القسمة؟
لا يحسم حكم صحة التوقيع وحده كل المنازعات الموضوعية المتعلقة بصحة العقد وإرادة المتعاقد وآثاره؛ لذلك يجب فحص سبب الدعوى ونطاق الحكم السابق.
كيف يثبت الغش أو التدليس في عقد القسمة؟
يستخلص من وقائع الدعوى ومستنداتها وقرائنها، مثل الاختلاف الجوهري بين عقدين، إخفاء مديونيات أو حقوق، المراسلات، كيفية عرض العقد على الموقع، وتنفيذ اتفاق سابق. وتقدير هذه العناصر من سلطة محكمة الموضوع في ضوء الأدلة.
هل يجوز رفع دعوى بطلان عقد القسمة كطلب عارض؟
تضمنت المصادر نموذجًا لطلب عارض بإبطال عقد القسمة داخل دعوى أصلية بالطرد والريع والشرط الجزائي. مدى جواز الطلب وصياغته يتحدد وفق ظروف الدعوى والارتباط والإجراءات والاختصاص.
هل يحتاج عقد القسمة إلى رضا جميع الشركاء لإنهاء الشيوع نهائيًا؟
وفق المادة 835 والمصادر المدمجة، تقوم القسمة الاتفاقية النهائية على اتفاق الشركاء، أما إذا لم يتحقق الاتفاق اللازم لإنهاء الشيوع فيكون الطريق القضائي هو البديل عند تعذر القسمة الرضائية.
روابط قانونية مرتبطة بعقد القسمة والميراث
- رفض أحد الورثة التوقيع على القسمة
- القسمة الاتفاقية للميراث
- القسمة النهائية والبيع النهائي
- ديون التركة قبل توزيع الميراث
- قواعد الميراث في قضاء محكمة النقض
- حساب وتقسيم الميراث

خلاصة دعوى بطلان عقد القسمة
نجاح دعوى بطلان عقد القسمة لا يعتمد على مجرد القول إن القسمة ظالمة أو أن أحد الورثة غير راضٍ عنها. المطلوب أولًا تحديد العيب القانوني بدقة ثم إثباته: تدليس مؤثر في الإرادة، مخالفة قاعدة آمرة، إدخال مال غير مملوك في القسمة، عدم مراعاة ناقص الأهلية، أو عدم نفاذ الاتفاق في حق من لم يشارك فيه.
وتختلف الطلبات والآثار باختلاف التكييف؛ لذلك يجب مراجعة عقد القسمة نفسه، وسندات ملكية أعيان التركة، وإعلام الوراثة، وأي عقود أو أحكام سابقة، ثم تحديد هل المطلوب إبطال العقد، أو تقرير بطلانه، أو عدم نفاذه، أو ترتيب آثار أخرى مرتبطة بالريع أو الطرد أو الشرط الجزائي.
تنبيه: النماذج الواردة بالمقال استرشادية ولا تغني عن مراجعة مستندات كل دعوى وتحديد الخصوم والطلبات والاختصاص والتكييف القانوني المناسب للوقائع.
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 فسخ عقد الإيجار بالتراضي: صيغة اتفاق كاملة لإنهاء العلاقة الإيجارية
- 📑 دليل دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري: الشروط والإجراءات والتسجيل
- 📑 دليل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية 2026: التسجيل والسداد والمخالصة
- 📑 خط محمول مسجل باسمك دون علمك: المسؤولية القانونية والتعويض
- 📑 الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني: البرومبت لا يصنع الفكرة القانونية
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com



