الإجراءات القانونية السليمة في التجارة محل تجاري غير لحماية موقفك

في هذه الدراسة الخاصة بقانون التجارة متى يكون المكان محل تجاري؟ نستعرض معايير تحديد المحل التجاري، بمعني أبسط سوف نتعرف علي الفرق بين محل تجاري و غير تجاري.

وتكمن أهمية هذه الدراسة القانونية التجارية في أن: تحديد المحل بأنه تجاري يترتب عليه أثار هامة منه:

  • تحديد القانون الذي يحكم المحل.
  • مدي الالتزام بأداء ضرائب عن المحل للدولة من عدمه.

وهذه الدراسة بشأن ما يعد محلا تجاريا وما لا يعد كذلك تأتى في اطار القواعد والنصوص القانونية ، كذلك علي ضوء التطبيقات العملية للمحل التجاري.

وقد أوضحنا في مقال سابق  الحالات التي لا يُعد فيها المكان بذاته كيانًا تجاريًا ، رغم مزاولة النشاط داخله.

التجارة متى يكون المكان محل تجاري

ما يعد محلا تجاريا وما لا يعد محلا تجاريا

اعتبار المنشأة محلا تجاريا يعني :

  1. أن هذه المنشأة تتركب من عدة عناصر أو مقومات ، منها المادي كالبضائع والمهمات 000 ، ومنها غير المادي أو المعنوي كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
  2. أن هذه المنشأة – ونعني إذا المحل التجاري – قد تكون متجرا وقد تكون مصنع حسب نوع النشاط الذي يمارسه صاحب المنشأة.
  3. أن هذه المنشأة – ونعني المحل التجاري سواء أكان متجرا ومصنع – يخضع فى حالة بيعة أو رهنه لنظام قانوني خاص أوردة المشرع بقانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940.

وقد أوضحنا أن المنشأة تعد محلا تجاريا ( متجر- مصنع ) إذا كان صاحب المنشأة يستخدم عمالا أو آلات ويضارب من أجل تحقيق الربح على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ورغم وضوح هذا المعيار فان بعض الأنشطة ، وبالأدق بعض المنشآت قد أثارت جدلا فيما يتعلق بكونها محل تجاري أو لا الأمر الذي يدعونا إلى دراسة بعض أنواع هذه المحال وما أقره  قضاء النقض  بشأنها.

ما يعد من المنشآت محلا تجاريا

تعد المنشأة محلا تجاريا وفق ما أوضحنا إذا توافرت لها عناصر أو مقومات المحل التجاري ، وكان صاحب هذا المحل يضارب على عماله وآلاته من أجل تحقيق الربح ، فالرغبة فى تحقيق الربح هي القصد القريب والوحيد للتاجر ولذا فانه يلزم للحكم بتوافر الصفة التجارية للمحل.

  • أولا :- أن تتوافر للمحل أو المنشأة العناصر المادية والمعنوية اللازمة لوجوده والتي تتلاءم مع طبيعة نشاطه ( تجاري – صناعي )
  • ثانيا :- أن يضارب صاحب المحل أو المنشأة على عمل عماله أو إنتاج آلاته من أجل تحقيق الربح.

المستشفيات الخاصة والاستثمارية

هل تعد المستشفيات الخاصة والاستثمارية محلا تجاريا ؟

تعد المستشفى الخاص أو الاستثماري محلا تجاريا لأن الغاية الأساسية من إنشائها تحقيق الربح فالمستشفى تضارب على التجهيزات الطبية والأدوية وتقديم الوجبات وغيرها من أوجه المضاربة .

وهو ما أكده قضاء محكمة النقض :

يتعين لتعرف ماهية المستشفى الذي يمثله الطاعن وهل هو من قبيل المحال التجارية أو لا يعتبر كذلك ، البحث فيما إذا كان هذا المستشفى هو من المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح أم من المستشفيات الخيرية التي لا ترمي لنشيء من هذا

وإنما تقوم على أداء خدمات أساسية ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه لا يحول دون اعتبار المستشفى خيريا أن يتقاضى أجر العلاج وبيع الدواء ويفرض رسم لزيادة المرضي فى غير المواعيد المقرر لها متي كان القائمون بأمره لا ينشدون من وراء ذلك ربحا ولكنهم يبتغون العون على فعل الخير.

[ نقض 8 لسنه 37 ق جلسة 30/12/1972 ]

لا يعد المستشفى الخيري محلا تجاريا لانتفاء قصد تحقيق الربح :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط اعتبار المنشأة محلا تجاريا يخضع فى أحكام بيعة ورهنه وإيجاره لقواعد خاصة ، أن يكون تحقيق الربح قصده القريب والوحيد ، والحال أن  المستشفى  محل عقد البيع لا تعد محلا تجاريا

إذ الثابت من مستندات إنشائها ولائحة العمل بها أن غايتها تقديم العون دون تحقيق أرباح ، وإذا كان الحال كذلك فلا يعتبر من هذه الطبيعة أن يتقاضى القائمين على أدارتها أجر العلاج والدواء ، فالغاية الأساسية هي الأساس فى تحديد تجارية النشاط.

[ نقض 941 لسنه 62 ق جلسة 1/3/2000 ]

ما لا يعد من المنشآت محلا تجاريا

رغم توافر بعض العناصر أو المقومات المادية والمعنوية للمحل أو المنشاة ، فقد لا يعد محلا تجاريا وبالتالي لا يخضع في أحكام بيعة ورهنه وإيجاره للنظام القانوني الخاص بالمحال التجارية

ويتحقق ذلك ، ونعني نفي الصفة التجارية عن المحل أو المنشاة في حالة ما إذا كان النشاط الذي يمارس داخل المحل أو المنشاة نشاطا مهنيا أو حرفيا ، فالأعمال المهنية والحرفية ليست من قبيل الأعمال التجارية .

وبالتالي فإن المحل المستغل في نشاط مهني أو حرفي لا يعتبر محلا تجارية ومن المستقر عليه في الفقه وقضاء النقض أن الحرفي والمهني لا تعتبر أعمالهم أعمالا تجارية .

النشاط المهني والحرفي لا يعد محلا تجاريا

تعريف المهني والحرفي

الحرفي هو الشخص الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه ، فلا يستخدم عمالا ليضارب علي عملهم أو آلات يضارب علي إنتاجها فلا تكون له صفه التاجر .

أما المهني هو الشخص الذي يعتمد في عمله علي نشاطه الذهني واستثمار ملكاته الفكرية ويتحصل لقاء عملة علي أجر يسمي أتعابا فلا تكون له من ثم صفه التاجر .

ويترتب علي التعريف السابق للمهني والحرفي ، أن كلا منها لا يعتبر تاجرا ، ومن ثم لا يعتبر المكان الذي يزاولـه فيه النشاط محلا تجاريا .

المشكلات العملية والقضائية المترتبة على استبعاد النشاط المهني والحرفي من مفهوم العملي التجاري

نفي الصفة التجارية عن المكان الذي يمارس من خلاله النشاط.

المشكلة الأولي الحرفي

الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي – سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم عمله بالصفة التجارية.

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار .

يدل وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد وبصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية

فانه لا يعتبر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة محلا تجاريا ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم بالصفة التجارية.

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء ، وبالتالي فلا ينطبق فى شان حكم المادة 594/2 من القانون المدني.

[ الطعن رقم 293 لسنه 49 ق جلسة 12/4/1980 ]

أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنـه

إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار .

يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على خلافه متى كان المكان المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام البيع للمتجر أو المصنع .

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا – فى معني المادة 594 سالفة الذكر – أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية

فانه يخرج من مجال إعمال تلك المادة ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية ، والخبرات العملية والمهارات الفنية انه لا يعتبر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه – لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية ، ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى ولو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق فى شانه حكم المادة 594 / 2 من القانون المدني .

لما كان ذلك ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، فان استطراده إلى بحث حالة الضرورة الملجئة للبيع ومباشرة ذات النشاط ، يكون زائدا عن حاجة الحكم ، ويكون النعي عليه – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول .

[ الطعن رقم 1153 لسنه 51 ق جلسة 29/5/1986 ]

يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 من القانون المدني أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية

فلا يجوز بيع هذا المحل بالجدك ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد بصفة رئيسية على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي – سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى أن وجدن فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء وبالتالي فلا ينطبق فى شانه حكم المادة 594/2 من القانون المدني

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ( الثابت من أقوال من استشهد بهما المستأنف عليه الثاني ( الطاعن ) والتي تطمئن المحكمة إليها أن المستأنف عليه الأول ( المطعون ضده الثاني ) كان يمارس عمله كحرفي بمفرده فى عين التداعي وبغير آلات تنتج ومن ثم لا يكون قد أنشأ متجرا بالمكان المؤجر .

وبالتالي لا يسري حكم المادة 594 مدني على البيع الصادر منه إلى … ولا ينفذ تبعا لذلك  التنازل عن الإيجار  الصادر منه لها فى حق المستأنف (المطعون ضده الأول) ويسري هذا الأمر أيضا على البيع الصادر من … إلى المستأنف عليه الثاني ( الطاعن ) .

إذ الثابت أنها كانت تمارس عملها كحرفة بمفردها وبغير آلات ) وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتنطبق على واقع الدعوى فان نعي الطاعن على الحكم بالقصور وفساد الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.

[ الطعن رقم 1945 لسنه 51 ق جلسة 23/2/1989 ]

المشكلة الثانية شراء البضائع

شراء بعض البضائع أو تصنيع بعض المواد لخدمة النشاط الحرفي أو المهني لا يعد عملا تجاريا ولا يخلع على المكان الذي تمارس فيه وصف المحل التجاري ومن ثم لا يجوز بيعه بالجدك.

المهنة أو الحرفة التى تقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ، والتي لا تدر عليه ربحا ، وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عميلة والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال المهنة

أو الحرفة ، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة حتى لو اقتضت هذه الممارسة شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة للعملاء فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما .

مادام ذلك داخلا فى إطار التبعية كما وكيفا ، إذ تظل تلك الأعمال – لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي

مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على المكان الذي تماري فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

لما كان ما تقدم فان الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما ، إذ أن المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه .

[ الطعن رقم 497 لسنه 46 ق جلسة 17/2/1979 ]

يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 من القانون المدني أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، يعتبر فيها المحل التجاري مالا منفصلا عن شخص صاحبه بما يمكن من التصرف فيه بالبيع

فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج من مجال إعمال تلك المادة ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية.

فانه لا يعتبر – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – عملا تجاريا ، ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي أساسا لنشاطه ، ومصدرا لرزقه ، ولا يستخدم عمالا أو آلات بحيث يضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات ، لا تكون له صفة التاجر ، ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية .

ومن فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا ، حتى لو اقتضت مزاولة هذا النشاط شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم ، استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة ، وخدمة للعملاء

فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما ، مادام ذلك داخلا فى إطار التبعية كما وكيفا ، إذ تظل تلك الأعمال – التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا م المهنة أو الحرفة ، تلحق بها وتأخذ حكمها .

يخضعان معا لنظام قانوني واحد ، هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي ، مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارس المهنة أو الحرفة على المكان الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها .

لما كان ما تقدم

فان الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية التي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما

ولما كان المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، وكانت العبرة فى تكييف بيع المستأجر للجدك هي بكونه واردا على محل تجاري على النحو المتقدم ، دون التعويل على الوصف المعطي له بالعقد .

وكان الواقع فى الدعوى أن الدكان مثار النزاع قد أعد ليباشر فيه مستأجره – الطاعن الثاني – حرفة التجارة ، متخذا من العمل اليدوي أساسا لنشاطه مستعينا فى ممارسته بمهارته الشخصية وخبرته العملية

ولم يثبت استخدامه عمالا – بالعين – ليضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها استقلالا عن شخصه – فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى عدم اعتبار العين التي يباشر فيها الطاعن الثاني هذه الحرفة محلا تجاريا – فى حكم المادة 594 / 2 من القانون المدني يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بالخطأ فى تطبيقه فى غير محله .

[ الطعن رقم 242 لسنه 55 ق جلسة 16/6/1986 ]

أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594/2 من القانون المدني أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فانه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة .

وترتيبا على ما تقدم فان المحل الذي يكون مستغلا فى نشاط مهني أو حرفي قوامه الاعتماد – بصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا

ومن ثم فلا تطبق فى شانه المادة 594 / 2 المشار إليها حتى ولو اقتضى هذا الاستغلال شراء بعض البضائع لبيعها للعملاء أو تصنيع بعض المواد لتقديمها إليهم استكمالا لمطالب المهنة أو الحرفة وخدمة العملاء فيما يعتبر امتدادا طبيعيا لأيهما ، مادام ذلك داخلا فى إطار التبعية كما وكيفا .

إذ تظل تلك الأعمال – التي لو نظر إليها بذاتها مستقلة لاعتبرت أعمالا تجارية – فرعا من المهنة أو الحرفة تلحق بها وتأخذ حكمها ، فيخضعان معا لنظام قانوني واحد هو الذي يحكم العمل الأصلي الرئيسي

مما يترتب عليه انطباق الوصف الذي يخضع له المكان الذي تجري فيه ممارسة المهنة أو الحرفة على الأماكن الذي تمارس فيه الأعمال الفرعية التابعة لها.

ولئن كان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها المتجر الذي يصفيانه على التعاقد ، ولها وهي بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغا مع الثابت بالأوراق .

كما كان ذلك وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن عين النزاع كانت تستغل فى مزاولة المطعون ضده الثاني عمله فيها ( كمنجد ) وهو بلا ريب من الأعمال الحرفية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594 / 2 من القانون المدني

وهي تقريرات قانونية سليمة وحسبما سلف بيانه ت تكفي لحمل قضائه ، فإذا انتهي الحكم إلى إخلاء الطاعن والمستأجر الأصلي – المطعون ضده الثاني – فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .

[ الطعن رقم 2016 لسنه 50 ق جلسة 11/1/1988 ]

المشكلة الثالثة عيادة الطبيب ومدي جواز اعتبارها محلا تجاريا

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام شرط حظر التنازل عن الإيجار

وأن هذا الاستثناء يقتصر على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما

ولا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فلا ينصرف حكمه إلى بيع عيادة الطبيب إذ تجري فيها ممارسة مهنة لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة

وغنما يقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ولا تدر عليه ربحا وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عمليه والظروف العامة التي تحيد بممارسة الأعمال المهنية .

[ الطعن رقم 483 لسنه 47 ق جلسة 16/11/1981 ]

نص الفقرة الثانية من المادة 594 مدني يدل على أن الشارع أجاز التجاوز عن الشرط المانع ، وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاول وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

لما كان ذلك

وكانت مهنة الطب لا تندرج فى عداد الأعمال التجارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون التجارة ، فان المكان الذي يزاول فيه الطبيب مهنته لا يعتبر محلا تجاريا ولا يسري عليه بالتالي نص الفقرة الثانية من المادة 594 سالفة الذكر

ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه رغم وجود الشرط المانع ، ويخضع فى هذا الشأن للأصل العام المقرر فى تشريعات إيجار الأماكن من حيث حظر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك .

وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول عن عقد إيجار العيادة الطبيعة وبرفض طلب الطاعن إخلائها ، على أن عيادة الطبيب تعتبر محلا تجاريا ، فانه يكون قد خالف هذا النظر بما يستوجب نقضه.

[ الطعن رقم 1021 لسنه 47 ق جلسة 18/4/1981 ]

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أنه ( إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقارا أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة

بالرغم من وجود الشرط المانع ، أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من جزاء ذلك ضرر محقق ) إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام حظر التنازل عن الإيجار .

وكان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه وذلك بتشجيع الاستمرار فى هذا الدرب من الاستثمار عينا بغض النظر عن شخص مالكه تغليبا للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر ذاته .

وكان الجامع بين صورتي الاستثمار هاتين هو توافر الصفة التجارية فيهما أخذا بما أوردته المادة الثانية من قانون التجارة بيانا للأعمال التجارية بحكم القانون ، ومنها شراء البضائع لأجل بيعها والأعمال المتعلقة بالمصنوعات

بما يستهدفه كل منها – كشأن الأعمال التجارية كافة – من الحصول على ربح يتمثل فى الصورة الأولي فى الفرق بين سعر الشراء وبين ثمن البيع ، وفى الأخرى الفرق بين سعر المادة مضافا إليها أجر عماله تصنيعها وبين ثمن بيعها مصنعه .

وكانت المهنة التي تقوم أساسا على النشاط الذهني واستثمار الملكات الفكرية والمعلومات المكتسبة لصاحبها ، والتي لا تدر عليه ربحا بالمعني الذي سلف الإشارة إليه .

وإنما يحصل من جهده المبذول فيها على أجر يدخل فى تقديره ظروفه الشخصية وظروف عملية والظروف العامة التي تحيط بممارسته لأعمال مهنته ، لا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية فى مفهوم قانون التجارة

لما كان ما تقدم فان الاستثناء المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 594 /2 من القانون المدني يكون مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواهما

ولا يمتد إلى عيادات الأطباء لأنه لا يجوز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

[ الطعن رقم 863 لسنه 46 ق جلسة 25/6/1986 ]

المشكلة الرابعة المخزن ومدي جواز اعتباره محلا تجاريا

إنه ولئن كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية

وأن المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره ولا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها ، ويتوقف تحديد العناصر الذي لا غني عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل .

إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي والذي لا بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر ذاتها ، فلا يتصور متجر بلا عملاء سواء كانوا دائمين أو عابرين

ويعد بيعا له الاقتصار على بيع هذا العنصر وحده دون غيره من سائر العناصر المادية أو المعنوية . وما يسري على المتجر فى هذا الخصوص يسري على أي فرع من فروعه يمارس ذات النشاط .

ومن ثم لا يعتبر الاتصال بالعملاء ، ولا يغير من صفته هذه صدور ترخيص من الجهة الإدارية باعتباره من المحال المقلقة للراحة أو خضوعه لأحكام التشريعات الاستثنائية بشان إيجار الأماكن

ومن ثم فإذا تصرف المستأجر فيه منفصلا عن المتجر فان هذا التصرف لا يكون هو بيع المتجر الذي قصد إليه المشرع فى المادة 594 من القانون المدني .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بالإخلاء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون.

[ الطعن رقم 453 لسنه 48 ق جلسة 23/3/1983 ]

المشكلة الخامسة المكان المؤجر لغرض مزاولة مهنة الحلاقة لا يعتبر محلا تجاريا

إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية.

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى ولو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء ولا ينطبق فى شانه حكم المادة 594 /2 من القانون المدني .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على عدم خضوع واقعة التداعي للحكم المقرر بهذا النص لأن حرفة الحلاقة التي يزاولها المستأجر فيه لا تعتبر عملا ذا صفة تجارية

وأن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 3/12/1961 ومن باقي أوراق الدعوى أنه أجر إلى المطعون ضدها الخامسة بغرض استعماله (صالون حلاقة للرجال).

وأنه لا يزال مستغلا فى مزاولة هذا النشاط الذي قوامه الاعتماد على استغلال المواهب الشخصية والخبرة العملية لمستغله

فلا يكتسب  الصفة التجارية .

كما لا يعتبر المكان المؤجر لغرض مزاولة هذا النشاط محلا تجاريا ، لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ادعاؤه باستخدام عمال فى المحل بعد أن آل إليه واتجاره فى العطور ومستلزمات التجميل

طالما لم يثبت أن المستأجرة الأصلية كانت تباشر فيه نشاطا تجاريا وقت تصرفها فيه فان الحكم يكون قد أعمال القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على غير أساس.

[ الطعن رقم 451 لسنه 54 ق جلسة 29/2/1988 ]

المشكلة السادسة ورشة إصلاح السيارات لا تعتبر محلا تجاريا

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أن ( إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار … )

هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار افتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه .

ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها م الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط

وإذ كان المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وكان يشترط لإسباغ الصفة التجارية على عمل صاحب الحرفة أن يستخدم عمالا أو آلات فيضارب على عمل هؤلاء العمال أو إنتاج تلك الآلات .

فإذا اقتصر الأمر على مباشرته حرفته بمفرده انتفت صفة المضاربة ويصبح من الحرفيين ولا يعتبر أنه قد أنشأ متجرا بالمكان المؤجر إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى شخصية وخبرته

بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه كمنشأة مستقلا عن شخص مالكه .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين مثار النزاع مؤجرة أصلا بغرض استعمالها كورشة لإصلاح السيارات – وأنها كانت مستغلة فعلا فى هذا النشاط – وهو نشاط حرفي بطبيعته لأنه يقوم على استغلال المهارة الشخصية والخبرة لصاحبه.

وإذ خلت الأوراق مما يدل على أن المستأجر الأصلي كان يستخدم فى نشاطه عمالا يضارب على عملهم أو آلات يضارب على إنتاجها ، فمن ثم فان تلك العين لا تعتبر متجرا مما ينطبق عليه حكم المادة 594 /2 من القانون المدني

ولا يعدو التصرف الحاصل بشأنها من المطعون ضده الثاني إلى الطاعنين أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان صدر دون موافقة المؤجر ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فى القانون فانه لا يكون مشوبا بما يعيبه.

[ الطعن رقم 6237 لسنه 63 ق جلسة 21/3/1994 ]

المشكلة السابعة المحل المؤجر بغرض استغلاله فى نشاط ( لحام الأكسجين ) لا يعتبر محلا تجاريا

العبرة فى تكييف بيع الجدك هو بكونه واردا على محل تجاري بالمعني والشروط التي أوردتها 594/2 من القانون المدني على الوصف المعطي له فى العقد

وكان المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدي صحة ما استخلصته محكمة الموضوع فى هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري

إذ يتوقف على هذا التكييف تحديد النص القانوني الواجب التطبيق .

وكان البين من الأوراق أن عقد البيع قد أنصت على محل مؤجر أصلا بغرض استغلاله فى ( لحام الأكسجين ) وأنه كان مستغلا فعلا فى هذه الحرفة وقت البيع

ولا يحمل اسما ولا عنوانا تجاريا وأن التصرف الصادر عنه لا يشمل سوي المنقولات الموجودة فيه والمبينة به وكذا حق الإيجار مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفي .

ومن ثم لا يعد متجرا ولا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل عنه من المستأجر الأصلي إلى المطعون ضدها الثانية أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان تم بغير إذن من المالك

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

[ الطعن رقم 39 لسنه 51 ق جلسة 20/2/1989 ]

المشكلة الثامنة المحل المؤجر بغرض استغلاله فى تفصيل الملابس لا يعتبر محلا تجاريا

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، مما مؤداه التزام المستأجر بالشرط الوارد فى عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار ، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك فى العقد أو فى القانون.

وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة فى شان إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار

وترك المكان المؤجر إلى الغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك وتقرير الحق للمؤجر فى حالة إخلال المستأجر بذلك فى طلب إخلاء المكان المؤجر.

وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني من أن ( إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر

جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ).

إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء حالة الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة اضطرار صاحبه إلى التوقف عنه

فان هذا الاستثناء يكون – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة مقصورا على الأماكن التي تمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو المتجر دون سواها.

وكان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير الاستثناء أو القياس عليه ، وكان مما أسس الحكم المطعون فيه قضاء عليه قوله أن عين النزاع …. كانت تستغل فى تفصيل الملابس وهو بلا ريب من الأعمال المهنية التي تعتبر فيها شخصية المستأجر الأصلي .

ومن ثم فان المحكمة تري أن يبع العين موضوع التداعي إنما يعتبر تحايلا من جانب ورثة المستأجر

ومن ثم فلا تنسحب عليه الحماية الاستثنائية المقررة بنص المادة 594 /2 من القانون المدني وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة وورثة المستأجر الأصلي من عين النزاع فانه يكون قد التزام صحيح القانون.

[ الطعن رقم 260 لسنه 46 ق جلسة 28/2/1981 ]

وقضي : الثابت بعقد البيع موضوع التداعي والذي أورد الحكم المطعون فيه مؤداه واستند إليه فى قضائه ، أن المحل الوارد به مؤجر أصلاً بغرض استغلاله فى نشاط لحياكة وأنه كان مستغلا فعلا فى هذه الحرفة وأنه لا يحمل اسما ولا عنوانا تجاريا وأن التصرف الصادر عنه لا يشمل سوي المنقولات الموجودة فيه والمبينة به وكذا حق الإيجار .

مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفي ومن ثم فان مستأجره – المطعون عليه الثاني – لا يعتبر تاجرا بل حرفيا وأن المحل موضوع التصرف لا يعتبر بذلك محلا تجاريا

وبالتالي لا ينصرف إليه حكم البيع المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني ولا يعدو التصرف الحاصل عنه – من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان.

[ الطعن رقم 293 لسنه 49 ق جلسة 12/4/1980 ]

المشكلة التاسعة : المحل المؤجر بغرض استغلاله فى نشاط كي الملابس لا يعتبر محلا تجاريا

مفاد المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية ، فإذا كان غير ذلك بأن انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية

فانه يخرج عن مجال إعمال تلك المادة ، ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي – سواء باشره بنفسه أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون به صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي له عملاء ، وبالتالي فلا ينطبق فى شانه حكم المادة 594 /2 من القانون المدني .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن 000 الثابت من الأوراق أن عين النزاع هي محل تجاري لأن الأعمال التي تؤدي فيها

هي أعمال تجارية ويمارسها صاحبها مستعينا بعمال آخرين دون أن يوضح أوجه استغلاله من أوراق الدعوى على ما خلص إليه فى هذا الخصوص أو يواجه ما أثارته الطاعنة من دفاع جوهري مبناه أن عين النزاع تستعمل فى كي الملابس ولا تعتبر بالتالي محلا تجاريا .

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد عابة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عين النزاع كانت تستعمل فى كي الملابس وهو نشاط حرفي يعتمد بصفة رئيسية على شخص المستأجر

وبالتالي لا تعتبر محلا تجاريا ويكون بيعها تحايلا لا تنسحب عليه الحماية المقررة بالمادة 594 / 2 من القانون المدني وإنما هو فى حقيقته تنازل عنها وإذ تم هذا التنازل بغير إذن كتابي صريح من الشركة الطاعنة فانه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

[ الطعن رقم 438 لسنه 50 ق جلسة 27/1/1986 ]

المشكلة العاشرة : المحل المؤجر بغرض استغلاله فى نشاط التصوير لا يعتبر محلا تجاريا حتى ولو تم فيه بيع آلات التصوير

النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه “000 إذا كان الأمر خاصا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار “

يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا بشرط أن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع .

مما مفاده أنه يجب لاعتبار المحل تجاريا – فى معني المادة 594 سالفة الذكر – أن يكون مستغلا فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية. فإذا كان غير ذلك بان انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية

فانه يخرج عن مجال إعمال هذه المادة . ومؤدي هذا أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط حرفي قوامه الاعتماد – وبصفة رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية فانه لا يعتبر – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – محلا تجاريا .

ذلك أن الحرفي الذي يتخذ من العمل اليدوي سواء باشره بنفسه – أو بمعاونة الغير – أساسا لنشاطه ومصدرا لرزقه لا تكون له صفة التاجر ولا يتسم نشاطه بالصفة التجارية

ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يزاوله فيه محلا تجاريا حتى لو وجدت فيه بعض الأدوات والمهمات والبضائع أو كان له عملاء ، مادام ذلك كله داخلا فى إطار التبعية للنشاط الذي يزاوله به ، وبالتالي فلا ينطبق فى شأنه حكم المادة 594/2 من القانون المدني .

لما كان ذلك وكانت العبرة فى تكيف بيع المستأجر للجدك . وهي بكونه واردا على محل تجاري بالمعني وبالشروط التي أوردتها المادة سالفة الذكر دون التعويل على الوصف المعطي له فى العقد .

وكان من المقرر أن هذا التكييف مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض التي يكون لها أن تراقب مدي صحة ما استخلصته محكمة الموضوع فى هذا الصدد من وجود أو عدم وجود المحل التجاري

إذ يتوقف على هذا التكييف تطبيق قواعد بيع المحل التجاري فى الحالة الأولي ، والقواعد العامة فى القانون المدني – وما يتصل به من قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين – فى حالة الثانية .

لما كان ذلك وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 10/5/1983 سند الطاعنين أن المحل الوارد به يستغل فى نشاط ( أستوديو تصوير ) وقد خلا العقد من اسم أو سمعة تجارية معينة لهذا المحل أو من وجود عمال تعمل به مما مفاده أن المحل مخصص لاستغلاله فى النشاط الحرفي .

ومن ثم فان مستأجره لا يعتبر تاجرا بل حرفيا ، ولا يعتبر المحل موضوع التصرف بذلك محلا تجاريا – حتى لو تم فيه بيع آلات التصوير والأفلام وطبعها وتحميضها إذ يعتبر ذلك كله داخلا فى إطار التبعية عليه فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني

ولا يعدو التصرف الحاصل فيه من المستأجر الأصلي إلى الطاعنين – أن يكون مجرد تنازل عن حق إيجار المكان .

وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما استخلصه فى هذا الشأن فى حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فى الدعوى ، وبما يكفي لحمل قضائه الذي يتفق وصحيح القانون.

[ الطعن رقم 1872 لسنه 64 ق جلسة 10/6/1998]

التجارة متى يكون المكان محل تجاري

ختاما، يمكننا القول أن [ليس كل متجر يزاول نشاط يعتبر محلا تجاريا ] . وهذا يؤكد على أهمية [موضوع الدراسة حتى يتبين الفرد قبل فتح محل عما اذا كان المحل المزمع افتتاحه تجاريا أم لا] .

وأهمية ذلك تكمن في الالتزامات والأثار المترتبة علي كون المحل تجاريا أم لا من حيث الخضوع للضرائب وتحيد القانون الواجب التطبيق علي المنازعات التى تتعلق بالمحل ، وفي الأخير نأمل أن يكون هذا التقرير قد ألقى الضوء على [الفرق بين المحل التجاري وغير التجاري

يمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال  أجندة المقالات  .

كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال:

 طلب استشارة مجانية

كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 )

وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس




شرح عملي لـ الصفة التجارية للمتجر المعنوية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

دراسة حول الصفة التجارية للمتجر ( العناصر المعنوية والمادية) ذلك أنه لم يعد المحل التجاري ( المتجر ، المصنع ) في التجارة مجرد مجموع البضائع والآلات والمهمات التي يمتلكها ويستغلها التاجر من أجل تحقيق الربح ، فقد أصبحت للمحل التجاري عناصر أو مقومات أهم من البضائع والآلات والمهمات وأكثر قدره على تحقيق الربح ، ونعني بها العناصر المعنوية .

ومن هذه العناصر المعنوية:

  • عنصر الاتصال بعملاء المحل
  • عنصر السمعة التجارية
  • عنصر الاسم التجاري

في هذه الدراسة سوف نستعرض هذه العناصر المعنوية والمادية للمتجر ليكتسب الصفة التجارية 

يكفي للتأكيد على أهمية هذه العناصر المعنوية للمحل أو للمصنع واعتبارها أهم من العناصر المادية أن نقرر أن جميع التصرفات القانونية التي يكون المحل التجاري موضوعا لها ( بيع – رهن – إيجار ) إنما تكون العناصر المعنوية للمحل التجاري هي جوهرها وأساسها

وبمعني أكثر دقة السبب الدافع لها ، وهو الأمر الذي يبدو واضحاً من مجموع أحكام النقض التي نوردها لاستجلاء موقف محكمتنا العليا ، ولذا فأننا سنبدأ بدراسة هذه العناصر المعنوية انطلاقا من يقيننا بأهميتها ، وذلك ببيان المقصود بكل عنصر منها وقضاء النقض الصادر بشأنه.

ويُعد الحق في الإيجار من أبرز العناصر المعنوية المرتبطة بالنشاط، وهو ما تناولناه تفصيلًا عند الحديث عن الصفة التجارية .

عناصر المتجر المعنوية والمادية

الصفة التجارية للمحل التجاري

أولا : عنصر الاتصال بالعملاء كأحد المقومات المعنوية للمتجر و المصنع

العملاء هم مجموع الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المحل التجاري (المتجر ، المصنع ) ومرد هذا التعامل و بالأدق الاعتياد على التعامل الثقة التي وضعها جمهور العملاء في صاحب المحل لصفات شخصية تتصل به كأمانته و لباقته و أخلاقه.

و العملاء أو الاتصال بالعملاء بمعنى أكثر دقة كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري يفترض:

  1. أن يكون للعملاء وجود حقيقي.
  2. أن يتصلوا بالمحل بمعنى التعامل معه والتردد عليه .
  3. أن يكون اتصال العملاء بالمحل اتصال مشروع ، بمعنى ألا يلجأ صاحب المحل إلى وسائل غير مشروعة لاجتذاب العملاء كالمنافسة الغير مشروعة

يثار تساؤل

إذا كان جوهر فقرة المحل التجاري الاتصال بالعملاء فهل الاتصال بالعملاء حق .

بمعني أخر

هل اعتياد عملاء معينين على التعامل مع المتجر أو المصنع ( المحل التجاري ) يعني أن للتاجر حقاً قبلهم أو قبل التجار الآخرين ؟

المقصود بحق الاتصال بالعملاء ، كأحد أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري سواء مارس  نشاطا صناعيا أو تجاريا  حق التاجر فى ممارسة أي نوع من أنواع النشاط مادام نشاطا مشروعا ، وحقه بالتالي فى اجتذاب العملاء إليه ، فليس لتاجر ما حق مطلق فى مباشرة نوع من الأنشطة يحرم على من سواه.

بمعني أنه يمتنع ممارسته على سواه من التجار ، إلا أن حق التاجر فى اجتذاب العملاء لمحله مقيد قانونا بدعوى المنافسة الغير مشروعة ، فليس لتاجر فى سبيل جذب العملاء إليه أتباع وسائل غير مشروعة كالإساءة إلى سمعه الآخرين لصرف العملاء عنه

فدعوى المنافسة الغير مشروعة تحمي أساسا السمعة التجارية كحق لصيق بعنصر الاتصال بالعملاء.

دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية عنصر الاتصال بالعملاء.

للتاجر حق فى اختيار نوع النشاط ( التجاري – الصناعي ) الذي يمارسه فى حدود القانون ، كما أن له حق فى اجتذاب العملاء كجوهر لفكرة المحل التجاري .

إلا أن هذه الحقوق مقيدة بقيدين قانونيين :

القيد الأول :- قيد عدم التعسف فى استعمال الحق وهو القيد العام الذي يحكم كل سلوك أو تصرف سواء صدر عن تاجر أو غير تاجر .

تنص المادة 5 من القانون المدني : يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :-

  • ” أ “ إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
  • ” ب “ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
  • ” جـ “ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

القيد الثاني :– قيد المنافسة غير مشروعة ، ومقتضاه ألا يلجأ التجار فى سبيل جذب العملاء إلى متجره أو مصنعة إلى تسوئ سمعه المحال التجارية الأخرى أو الإضرار بهم .

الاتصال بالعملاء أهم عناصر المحل التجاري ( المتجر ، المصنع ) على الإطلاق

ثمة إجماع فقهي و قضائي على اعتبار الاتصال بالعملاء كأحد المقومات المعنوية للمحل ، أهم المقومات على الإطلاق إلى الحد الذي حدا ببعض الفقهاء اعتباره العنصر المعنوي الوحيد للمحل التجاري لكونه يجب كل مقومات أو العناصر المعنوية الأخرى ، بل و المقومات أو العناصر المادية كذلك .

فعنصر الاتصال بالعملاء يعتبر أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة ، بل أنه فى الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى إلا عوامل ثانوية تساعد على تحقيق الغرض الأساسي الذي يهدف إليه صاحب المتجر ألا وهو دوام الاتصال بزبائنه وإقبالهم على متجره

ويترتب على ذلك أن فكرة المحل التجاري مرتبطة أساسا بوجود هذا العنصر وكلما توافر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري باعتباره وحده مستقلة عن عناصره .

خلاصة القول: أنه يستحيل القول بوجود  محل تحاري  أو صناعي دون وجود عنصر الاتصال بالعملاء يؤكد ذلك صريح نص المادة 34 فقرة 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999

والتي اشترطت لوجود المحل التجاري توافر عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ، ويدعم ذلك الاعتبارات العملية والتي لا يتصور من خلالها وجود محل تجاري دون وجود عملاء.

تطبيقات قضائية : من قضاء محكمة النقض في بيان اعتبار الاتصال بالعملاء أحد أهم مقومات المحل التجاري ( المصنع و المحل )

وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت و منقول و من مقومات مادية و معنوية ، و أن المقومات المعنوية هي عماد فكرته و أهم عناصره

و لا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها ، إلا أن العنصر المعنوي الرئيسي و الذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري و الذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى .

[ نقض رقم 112 لسنة 48 ق جلسة 2/3/1997 ]

ويتحتم حتى يقوم ببيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية دون باقي المقومات المعنوية و المادية مما مؤداه أنه يجب أن يمارس المشتري ذات النشاط الذي كان يمارسه البائع حتى يتحقق القصد من اشتراط تضمن البيع لحق الاتصال بالعملاء و السمعة التجارية .

[ نقض رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 9/1/1980 ]

ثانياً : السمعة التجارية ( الشهرة ) كأحد المقومات المعنوية للمحل التجارية و الصناعي

ما المقصود بالشهرة أو السمعة التجارية ؟

الشهرة أو السمعة التجارية هي محصلة عدة مزايا تتوافر في المحل الصناعي أو التجاري كحسن موقع المحل ووسائل الراحة التي يهيئها لعملائه و جمال عرض البضائع و حسن تنسيقها والديكور الخاص بواجهة المحل ، وثمة فارق بين عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر السمعة التجارية .

فالأول ونعني عنصر الاتصال بالعملاء يعتمد بصفة أساسية على مجهود التاجر وصفاته الشخصية والتي تشجع العملاء على التعامل معه والتردد عليه مثل أمانته ومهارته ودقته مواعيده وحسن مظهره .

أما الثاني ونعني عنصر السمعة التجارية فيعتمد أساسا على عوامل ذات طابع عيني تتعلق بالمحل دون صاحبه وتكون لها شأن فى جذب العملاء كطريقة عرض البضائع والمظهر الخارجي للمحل .

لا محل تجاري بدون عنصر السمعة التجارية :

تنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  1.  المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  2.  يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة
  3.  ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

الشهرة أو السمعة التجارية وانفصالها عن شخص صاحب المحل أو المصنع

يراعى أن أسباب الشهرة أو السمعة التجارية للمحل ترتبط بالمحل ذاته بغض النظر عن صاحبه ، فهي مزايا عينية ترتبط أساساً بالمحل و تظل ثابتة و لو تغير صاحب المحل

فالعملاء اعتادوا على تلك المزايا دون اعتبار لصاحب المحل ، إلا أنه لا ننكر الصلة الوثيقة بين عنصر الاتصال بالعملاء و عنصر الشهرة أو السمعة التجارية الأمر الذي يجعلهما وجهان لعملة واحدة هي المحل التجاري.

الشهرة أو السمعة التجارية ودورها فى تحقيق المحل أو المصنع لأرباح متميزة

الشهرة أو السمعة التجارية هي ضمن ما تميز محل عن آخر و تؤثر بشكل أساسي في تحديد أرباح المحل ، و بالتالي في تحديد سعره حال بيعه بنظام  الجدك   أو تأجيره أو رهنه.

تطبيقات قضائية

من قضاء محكمة النقض في بيان ماهية الشهرة أو السمعة التجارية و دورها الأساسي في تحديد أرباح المحل إن شهرة المحل التجاري هي مجموع العناصر التي تعمل مجتمعة على تحقيق أرباح المنشأة بشكل يفوق الأرباح العادية للمنشآت المماثلة

و هي بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة و تحتمل النقصان أو الانقضاء و تقدير أرباح المنشأة عن المعدل العادي لمثيلاتها من المنشآت الأخرى هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع .

[ نقض رقم 164 لسنة 26 ق جلسة 29/1/1975 ]

الشهرة أو السمعة التجارية و على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هي مجموع العناصر التي تتضافر سوياً لتحقيق أرباح لا تحققه المحال المماثلة ، و السمعة التجارية أو الشهرة على هذا النحو أحد أصول المحل و تسهم بوجه أساسي في تحديد سعره .

[ نقض رقم 511 لسنة 24 ق لسنة 25/1/1973 ]

إن شهرة المحل التجاري تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء ، و تقدير زيادة أرباح المحل التجاري أو الصناعي عن المحال الأخرى هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع متى قام قضائه على أسباب سائغة .

[ نقض رقم 42 لسنة 20 ق جلسة 4/4/1970 ]

ثالثاً : الحق في الإجارة كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي

ما المقصود بالحق فى الإجارة كأحد العناصر المعنوية للمحل أو المصنع ؟

يقصد بالحق فى الإيجاره – كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري – حق التاجر المستأجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة ، وبسبب الطبيعة القانونية الخاصة للمحل التجاري

فان عقد الإيجار يندمج فى مفهوم المحل التجاري فيصير عقد الإيجار أحد عناصر المحل التجاري ، وبالتحديد أحد العناصر المعنوية للمحل التجاري ، إلى الحد الذي يمكن معه القول بفقدان عقد الإيجار لذاتيته.

ورغم أهمية عنصر المكان ، والذي يستند إلى عقد الإيجار فى وجوده ، فالتاجر لا يمارس عملا نشاطه إلا من خلال مكان يدير من خلاله تجارته ، فانه يتصور وجود محل تجاري دون عقد إيجار وبالأدق دون مكان أو عقار وذلك إذا كان التاجر من التجار الجائلين

فيكفي وفقا لصريح نص المادة 34 فقرة 1 من قانون التجارة لوجود المحل التجاري أن يتوافر عنصري الاتصال بالعملاء هو السمعة التجارية .

فتنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 :

  1. المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  2. يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
  3. ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

وعملاً فان الحق فى الإيجاره كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري يمثل أهمية فائقة إذا كان المحل التجاري يقع فى منطقة معينة ذات شهرة تجارية ذائعة

كما أن الحق فى الإيجاره كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري تبرز أهميته حال حصول تصرف قانوني محله أو موضوعه محل تجاري كالبيع والرهن والإيجار فالمكان أو الموقع يحدد قيمة المحل التجاري وبالأدق يزيد من قيمة المحل التجاري إذا كان فى أحد المواقع المتميزة .

كما أن الحق فى الإيجاره كأحد العناصر المعنوية يدعم كل صور التصرفات القانونية التي ترد على المحل التجاري كالآتي :

  1. فى حالة رهن التاجر للمحل التجاري فإن القانون – قانون بيع ورهن المحال التجارية – يجيز أن يكون الحق فى الإيجاره أحد عناصر المحال موضوع عقد الرهن ، وعملا فان البنك مانح القرض أو الائتمان يحرص على أن يشمل عقد الرهن عنصر الحق فى الإيجاره كضمانة أكيدة لاستيفاء حقه.
  2. فى حالة بيع المحل التجاري بنظام الجدك ، فان مشتري الجدك لن يخاطر بشراء المحل التجاري إلا إذا ضمن الاستمرار فى شغله ، لذا أجازت المادة 594 فقرة 2 من القانون المدني أن يشمل بيع المحل التجاري بنظام الجدك عقد الإيجار ورغم وجود شرط مانع من التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن.

أهمية عنصر الحق فى الإيجاره وأثر ذلك على إبطال أي شرط يرد فى عقد الإيجار يقرر حرمان المستأجر ( التاجر المستأجر ) من رهن محله التجاري

تنص المادة 18 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 :

يعتبر باطلا كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون.

تطبيقات قضائية :

من قضاء محكمة النقض في بيان أن الأصل أهمية الحق في الإجارة كأحد العناصر المعنوية للمحل والمصنع

المقرر في قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 من القانون المدني من أنه

” إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر و اقتضت الضرورة أن يبع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً و لم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق ، إنما هو استثناء من الأصل و هو التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار.

[ نقض رقم 242 لسنة 31 ق جلسة 3/4/1980  ]

إذا كان الأصل و التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري و المالي في حالة اضطرار صاحب المحل إلى بيعه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملاً لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية و التي ينطبق عليها وصف المتجر أو المصنع دون سواها من الأماكن التي يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

[ نقض رقم 171 لسنة 42 ق جلسة 3/3/1991 ]

رابعاً : التراخيص الإدارية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري أو الصناعي

ما المقصود بالتراخيص الإدارية كأحد العناصر المعنوية للمحل أو للمصنع ؟.

تعني التراخيص كأحد المقومات المعنوية للمحل أو المصنع التصاريح الصادرة من جهة الإدارة بإدارة هذا المحل أو المصنع و تشغيله ، وفي ظروف معينه قد يعد الترخيص أهم العناصر المعنوية للمحل أو المصنع

كأن يصدر قرار من الجهة المختصة بحظر منح تراخيص جديدة لنوع معين من أنواع النشاط بمنطقة معينة فتظل المحال أو المصانع التي سبق ترخيصها هي وحدها من تمارس هذا النشاط .

إلا أنه يشترط في التراخيص الإدارية لكي تكون أحد العناصر المعنوية للمحل أو المصنع أن:

تكون قد منحت لأسباب موضوعية لا شخصية ، فالرخصة التي تمنح لشخص لاعتبارات تتعلق بشخصه لا تعد من العناصر المعنوية للمحل أو المصنع كالرخصة التي تعطي للصيدلي لمباشرة مهنته

فلا يجوز التنازل عنها ، حال أن الرخصة التي تمنح لأسباب موضوعية فأنها تعد من العناصر المعنوية للمحل أو المصنع بحيث تشملها التصرفات القانونية التي ترد على المحل أو المصنع كالبيع و الرهن و الإيجار مادامت لازمة لاستغلال المحل التجاري .

فتنص المادة 35 من قانون التجارة علي أنه :

إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدين .

والأصل طبقاً بنص المادة 9 من قانون المحال الصناعية و التجارية رقم 453 لسنه 1954 دوام الرخص التي تصرف أو تمنح طبقاً لأحكام هذا القانون ، وذلك ما لم ينص في الرخصة على توقيتها ، وإذا كانت الرخصة مؤقتة جاز القانون تجديدها بعد أن تؤدي رسوم المعاينة .

الرخص التي تصرف طبقاً لأحكام هذا القانون – قانون المحال الصناعية و التجارية – دائماً ما لم ينص فيها على توقيتها ويجوز تجديد الرخص المؤقتة بعد أداء رسوم المعاينة .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الترخيص الخاص ببيع الخمور لمحال بيع مشروبات روحية أو مخمرة – طبقا للقانون رقم 271 لسنه 1956 بشان المحال العامة – هو ترخيص شخصي يلغي إذا توفي المرخص له أو تغيير وأن الجهة الإدارية تترخص فى منحه للمشتري الجديد بسلطتها التقديرية بمراعاة الأسس والضوابط التي نص عليها القانون

طعن رقم 532 لسنه 33 ق جلسة 9/6/1970

خامساً : حقوق الملكية الفنية و الأدبية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي

ما المقصود بحقوق الملكية الفنية والأدبية ؟

يقصد بحقوق الملكية الفنية و الأدبية حقوق المؤلفين على مؤلفاتهم ، وفي مجال بيان العناصر المعنوية للمحل التجاري و الصناعي يقصد بها حق بعض أصحاب المحال و المصانع كدور النشر في شراء حقوق المؤلفين و استغلالها و ذلك لطبع هذا المؤلفات أو نسخها و طرحها للعرض و بيعها.

تعدد صور المصنفات والمؤلفات

وإزاء تعدد و تنوع صور المؤلفات و المصنفات ، فمنها الأدبي و العلمي و الموسيقي ، و الرسومات و أعمال النحت … الخ ، فأننا نكون بصدد صور متعددة لاستغلال صاحب المحل أو المصنع للمؤلف أو المصنف ، و صاحب دار السينما كمحل تجاري له طريقة خاصة لاستغلال حق المؤلفين ، كما أن لصاحب دار النشر طريقة مختلفة في استغلال حق المؤلفين.

و الرأي أن حقوق المؤلفين أياً كان شكل هذا المؤلف و بالأدق حق صاحب دار النشر كمحل تجاري أو صناعي في شراء حقوق المؤلفين و استغلالها بطبعها و نشرها ، تعد من أهم العناصر المعنوية للمحل التجاري

فحقوق المؤلفين – الحق في التعامل معهم بنشر إنتاجهم و المضاربة عليه لتحقيق الربح عنصراً أساسياً في دار النشر كمحل أو المصنع بدونها تصبح دار النشر مجرد أدوات و آلات ليس لها سوى قيمة ثانوية .

و يترتب على اعتبار حقوق الملكية الفنية و الأدبية حق صاحب المحل التجاري أو الصناعي كدار النشر مثلاً في شراء حقوق المؤلفين و المضاربة عليها لطبعها أو نسخها و بيعها لتحقيق الربح – أحد العناصر المعنوية للمحل الصناعي أو التجاري فإن التصرف في المحل أو المصنع يشملها تلقائياً إلا ما يستثنى منها بشرط صريح في العقد.

تطبيقات قضائية :

في بيان حق شراء المؤلفات لطبعها والمضاربة عليها لتحقيق الربح كأحد العناصر المعنوية للمحل التجاري – المطبعة ودار النشر.

شراء دار النشر لحق الاستغلال المالي للمؤلف ، بطبعة وإطلاقه للتداول بقصد تحقيق الربح أحد العناصر المعنوية لدار النشر باعتبارها محلا تجاريا ، إغفال المحكمة لذلك ، هو وغضها الطرف عن الدفع بتوافر العناصر المعنوية لدار النشر كمحل وموضوع لعقد بيع الجدك قصور يستوجب نقض الحكم

نقض 2645 لسنه 62 ق جلسة 11/4/1991

سادساً : حقوق الملكية التجارية و الصناعية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي

ما المقصود بحقوق الملكية الصناعية والتجارية ؟

يقصد بحقوق الملكية التجارية و الصناعية ، حق التاجر في اسمه التجاري ، وعنوانه التجاري ، و العلامات التجارية و الصناعية الخاصة به ، وكذا براءات الاختراع التي حصل عليها و أخيراً حق التاجر في الرسوم و النماذج الصناعية.

العنوان التجاري

­هي التسمية المبتكرة التي يختارها صاحب المحل أو المصنع لتمييز محله أو مصنعه عن غيره من المحال أو المصانع الأخرى ، كأن يسمي صاحب المحل محله ” الصبا و الجمال “

و كأن يسمي صاحب المصنع مصنعه ” الشعلة الذهبية ” و الغاية كما يتضح من وجود العنوان التجاري هو جذب انتباه العملاء ، ويكتسب التاجر ملكية العنوان التجاري و يحمي القانون حق التاجر في عنوانه التجاري كأن يرفع التاجر دعوى المنافسة الغير مشروعة التي يقيمها ضد من يستعمل عنوانه التجاري دون وجه حق.

الاسم التجاري

­هو الاسم الذي يزاول التاجر الفرد أو الشركة به النشاط التجاري و يخصص لتمييز المنشأة التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة ، ولا يوجد ما يمنع أن يتضمن الاسم التجاري تسمية مبتكرة

ويجب أن يتخذ التاجر اسمه الشخصي عنصراً أساسياً في تكوين اسمه التجاري ، ولكي يحقق الاسم التجاري الوظيفة أو الهدف منه ، فان التاجر يضع الاسم التجاري على لافتة محله بكتابة واضحة وظاهرة .

كما يكتبه على فروع هذا المحل – إن كان للمحل فروع – كما يضع التاجر هذا الاسم على فواتير المحل وخطاباته وإعلاناته ، ويستخدم الاسم التجاري

كذلك للتوقيع بواسطة صاحب المحل التجاري على المستندات والتعهدات الصادرة منه بخصوص المحل التجاري ، وذلك حتى يعلم الغير أن هذه التعهدات تخص المحل التجاري .

العلامات الصناعية و التجارية

­هي كل إشارة أو رمز يستخدم في تمييز سلعة عن سلعة أخرى ، أساس هذا التمييز دلالة هذه الإشارة أو الرمز على مصدر هذه السلعة ويكتسب التاجر ملكية هذه العلامة عن طريق تسجيلها.

­مما سبق يتضح أن العنوان التجاري و الاسم التجاري و العلامات التجارية و الصناعية من المقومات المعنوية للمحل و المصنع ، ولذا فان بيع المحل و المصنع بنظام الجدك يتضمن تلقائياً بيع هذا المقومات.

تطبيقات قضائية :

في بيان حق التاجر في اتخاذ اسم تجاري لمحله أو مصنعه لتمييز محله أو مصنعه عن نظائره :

الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي – بما في ذلك اللقب – اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره.

[ نقض رقم 914 لسنة 10 ق جلسة 12/11/1959 ]

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن لكل تاجر أن يتخذ من اسمه الشخصي – بما في ذلك اللقب – اسماً تجارياً لتمييز محله التجاري عن نظائره ولا يخل ذلك بحق التاجر في استخدام اسم شهره.

[ نقض رقم 914 لسنة 10 ق جلسة 12/11/1959  ]

التشابه بين الأسماء التجارية للمحال التجارية و المصانع كأمر ضار بالمستهلك لاحتمال وجود اللبس

وجود تشابه بين اسمين تجاريين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل منهما و يعتبر منافسة غير مشروعة.

[ نقض رقم 411 لسنة 44 ق جلسة 19/4/1979 ]

أسبقية استعمال العلامة التجارية كسبب لكسب ملكيتها

متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها ، فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة و لو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.

[ نقض رقم 18 لسنة 51 ق جلسة 9/1/1992  ]

حظر تسجيل العلامات التجارية المضللة

يحظر تسجيل العلامات التجارية المضللة للجمهور سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.

[ نقض رقم 276 لسنة 54 ق جلسة 27/5/1999 م ]

سابعاً : براءة الاختراع كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي

ما المقصود ببراءة الاختراع كأحد العناصر المعنوية للمحل أو للمصنع ؟

براءة الاختراع هي وثيقة تمنحها الجهات المختصة عن كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي ، سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة ، أم لطرق ووسائل صناعية مستحدثة

أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل معروفة ، المهم أن نكون بصدد ابتكار جديد أو تعديلات أو تحسينات أو إضافات هامة و جوهرية.

والواضح أن براءات الاختراع أياً كانت النتيجة التي تؤدي إليها أي سواء كانت عن ابتكار جديد أم تعديل في وسائل قديمة أو غيرها من وسائل و طرق التشغيل و الأداء

فأنها تتعلق بالمحل الصناعي أي بالمصنع دون المتجر ، و لذا فان مشكلة براءة الاختراع كأحد العناصر المعنوية للمصنع – المحل الصناعي – لا تثور لطبيعتها الخاصة إلا بصدد التصرف في المحال الصناعية دون المحال التجارية.

ثامناً : الرسوم والنماذج الصناعية كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي

ما المقصود بالرسوم والنماذج الصناعية كأحد العناصر المعنوية للمحل أو المصنع ؟

الرسم الصناعي :

­هو القالب الذي يتخذه الإنتاج الصناعي ، كالشكل الخارجي للأثاث أو الأواني أو السيارات.

­والواضح أن الغاية من الرسم الصناعي و النموذج الصناعي هو تجميل المنتجات و تحسينها إضافة إلى أنها تساهم في تمييز السلعة المنتجة عن بعضها و بالتالي تمييز المحال أو المصانع القائمة على إنتاجها.

­والرسم الصناعي و النموذج الصناعي هو من قبيل الابتكارات ، لذا لصاحبه دون غيره حق استعماله و استغلاله إلا أنه يلزم بتسجيلها ، وتعد كذلك – و هو محل بحثنا – من المقومات المعنوية للمصنع ، بل أنها تعد من المقومات المعنوية الهامة لما توفره من خصوصية للسلع التي يقوم المصنع بإنتاجها.

­والأصل أن بيع المصنع بنظام الجدك يتضمن بيع هذه الرسوم و النماذج و بالأدق حق استعمالها و استغلالها ، إلا أنه يحوز الاتفاق على استبعادها من التصرف ، على أن يكون هذا الاستبعاد بنص صريح في العقد.

تاسعاً : عقود العمل كأحد المقومات المعنوية للمحل التجاري و الصناعي

­لا يمكن اعتبار عقود العمل التي أبرمها صاحب المحل أو المصنع مع العمال من قبيل المقومات المعنوية بالمعنى الدقيق ، ومن ثم لا يشملها عقد البيع بنظام الجدك للمحل التجاري أو الصناعي

لكن انتقال عقود العمل من بائع الجدك إلى مشتري الجدك يجد أساسه قانوناً في نص المادة 9 من قانون العمل و التي يجري نصها على :

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو اندماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول عن الإيجار أو غير ذلك من التصرفات

و فيما عدا حالات التصفية و الإفلاس و الإغلاق النهائي المرخص فيه يظل عقد استخدام عمال المنشأة قائماً و يكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ الالتزامات المذكورة “.

 العناصر المادية للمحل التجاري و الصناعي

أوضحنا أن للمحل التجاري ( المحل – المصنع ) مقومات أو  عناصر بعضها معنوي ، والأخر مقومات مادية أو عناصر مادية، وننوه ونحن بصدد حديثنا عن المقومات المادية للمحل وللمصنع

كموضوع لعقد الرهن إلى حقيقة هامة مقتضاها أن العناصر أو المقومات المادية للمحل أو المصنع تتفاوت أهميتها حسب نوع النشاط التجاري أو الصناعي الذي يباشره هذا المتجر أو المصنع .

ففي حين تعد المقومات المادية من بضائع ومهمات عنصرا هاما فى مجال البيع بنظام التجزئة ” محلات بيع التجزئة ” فأنها ، أي العناصر المادية تفقد أهميتها مطلقا فى نوع أخر من المحال أو المصانع كمنشئات النقل بأنواعها

ولا يؤثر مدي أهمية العناصر أو المقومات المادية فى القول بتوافر صفة المتجر أو المصنع ، فيتصور انعدام المقومات المادية أو تفاهتها دون أن تنتفي صفة المتجر أو المصنع .

أولاً : البضائع كأحد المقومات المادية للمحل التجاري و الصناعي

ما هي البضائع ؟

البضائع كأحد البضائع المادية للمحل التجاري و الصناعي هي المنقولات المعدة للبيع ، أياً كانت طبيعتها ” مواد أولية – مواد مصنعة – مواد نصف مصنعة “.

وعن أهمية البضائع كعنصر مادي للمحل التجاري أو الصناعي ، فالثابت أن البضائع على التعريف السابق و إن كانت أحد عناصر أو مقومات المتجر أو المصنع إلا أنها تختلف أهميتها بحسب نوع التجارة أو الصناعة التي يمارسها التاجر

ففي تجارة التجزئة يكون للبضائع أهمية فائقة في حين لا يكون للبضائع أي أهمية في بعض أنواع المحال التجارية و الصناعية كمنشآت النقل و البنوك ، وقد ينعدم وجود البضائع مطلقاً كأحد المقومات المادية للمحل أو المصنع ورغم ذلك يتوافر المحل التجاري أو المصنع.

تطبيقات قضائية :

من قضاء محكمة النقض في بيان أهمية البضائع أحد العناصر المادية للمتجر والمصنع ( المحل التجاري )

ولئن جاز اعتبار البضاعة بكل مفرداتها ضمن عناصر المحل التجاري التي يشملها البيع ولو لم ينص على ذلك في العقد ،إلا أنه ليس ثمة ما يمنع الطرفان من الاتفاق على احتفاظ البائع بالبضاعة وعدم دخولها ضمن الأشياء التي ينصب عليها البيع دون أن يخل ذلك باعتباره بيعاً بنظام الجدك.

[ نقض 119 لسنة 72 ق جلسة 11/1/2002 م ]

ثانيا : المهمات كأحد المقومات المادية للمحل التجاري والصناعي

ما هي المهمات؟

المهمات هي الوسائط اللازمة لتشغيل المحل التجاري وبمعني أخر هي المنقولات التي تستعمل في استغلال المحل أو المصنع كالآلات التي تستخدم في صنع المنتجات أو إصلاحها وكذا سيارات نقل البضائع .

كما يقصد بالمهمات الأثاث التجاري المستخدم في المحل التجاري و المصنع كالمقاعد والرفوف و أجهزة الكمبيوتر.

أهمية المهمات كعنصر مادي للمحل التجاري و الصناعي

المتجر و المصنع وفق الثابت تشريعاً و قضاءاً وفقهاً يشمل جميع العناصر و المنقولات من ثابت و منقول ومن منقولات مادية ومعنوية ، والمهمات على النحو السابق هي جزء من المقومات المادية ، والقاعدة أن المقومات المعنوية لا المادية هي أساس فكرة المحل و المصنع.

تطبيقات قضائية من قضاء محكمة النقض فى بيان أهمية المهمات أحد العناصر المادية للمحل والمصنع.

المهمات وتعني المنقولات التي تستعمل فى استغلال المحل أو المصنع كالآلات والمكاتب والمقاعد والرفوف ، وإن كانت على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة جزء من العناصر المادية للجدك ، إلا أن فى احتفاظ المستأجر بها مالا يزيل عن المحل أو المصنع الصفة التجارية ولا يوصم عقد البيع بالبطلان .

[ نقض 1549 لسنه 72 ق جلسة 24/1/2002]

أثر عدم توافر مقومات المحل التجاري

هل يؤدى عدم توافر جميع مقومات المحل أو المصنع المادية والمعنوية إلى نفي الصفة التجارية عنه وبالتالي بطلان بيعه بنظام الجدك ؟

أوضحنا أن للمحل وللمصنع عدد من العناصر أو المقومات وأن هذه المقومات نوعين ، مقومات معنوية ، مقومات مادية ، والمشكلة تكمن فى تعدد هذه العناصر أو المقومات وأكثرها الأمر الذي يثير تساؤل هام.

هل يشترط للقول بتوافر صفة المحل أو المتجر أن تتوافر جميع هذه العناصر مجتمعة ؟

تنص المادة 35 من قانون التجارة علي أنه : إذا لم يبين المتعاقدان العناصر التي يتألف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر – فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – على كل عنصر معنوي أو مادي يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدين.

والواضح من نص المادة 35 من قانون التجارة أنه لا يشترط أن تتوافر للمحل أو للمصنع جميع العناصر أو المقومات لكي يصبح محلا تجاريا أو صناعيا وبالتالي يصح بيعه بنظام الجدك ، فيكفي أن تتوافر بعض المقومات أو العناصر.

ما هي المقومات الكافية لذلك وبمعني أخر ما هو الحد الأدنى لتلك المقومات أو العناصر اللازمة لتكوين محل تجاري  ؟

الإجابة تقتضي أن تقرر أهمية بعض العناصر دون البعض الآخر ، بمعني أن هناك عناصر أو مقومات أساسية لا يمكن بدونها القول بوجود محل أو مصنع وقد جاء نص المادة 35 من قانون التجارة صريحا فيما قرره من اعتبار توافر عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية شرطا لوجود المحال التجاري .

العناصر المعنوية أكثر أهمية من العناصر المادية.

لم يعد المحل التجاري والصناعي ذلك الكم من المهمات والبضائع والآلات التي يستغلها المستأجر لتحقيق الربح فالنظرة الحديثة للمحل التجاري والصناعي ذات منظور أكثر تطورا ، فبالإضافة إلى المهمات والبضائع والآلات والتي تعد العناصر المادية للمحل التجاري والصناعي

هناك عناصر معنوية تزاد أهمية يوما بعد يوم ، إلى الحد الذي أصبحت معه أكثر أهمية من العناصر المادية ، وهو ما أكده المشرع كما سبق باشتراط توافر عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

تطبيقات قضائية بشأن عدم توافر جميع مقومات المحل التجاري وأثر ذلك على انتفاء الصفة التجارية للمتجر والمصنع.

أنه ولئن كان المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية ، وأن المقومات المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره التى لا يلزم توافرها جميعا لتكوينه بل يكتفي بوجود بعضها حسبما تتطلبه نوع التجارة التى تزاول فيه .

وكان العنصر المعنوي الرئيسي الذي لا غني عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذي تدور حوله العناصر الأخرى

وكان للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التى يتركب منها المتجر الذي يجريان عليه التعاقد .

وكان لمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت العناصر المعروضة عليها كافية لوجود المتجر غير متقيدة فى هذا الشأن بما يقررانه أو بالوصف الذي يضيفانه على التعاقد

ولها وهى بسبيل التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف من تصرفه تقدير الأدلة والقرائن المقدمة فى الدعوى واستخلاص ما تقتنع به متى كان استخلاصها سائغا من الثابت بالأوراق .

وكانت المادة 594 من القانون المدني د أجازت للمستأجر – إهدار للشرط الاتفاقي المانع له من التنازل عن إذا كانت العين المؤجرة منشأ بها مصنع أو متجر وتوافرت الشروط الأخرى الواردة بالنص

إلا أن ذلك مشروط حتما بأن يكون استعمالها فى هذا الغرض مصرحا به فى العقد أو فى القليل مسكونا عنه ، بأن يتراضى المتعاقدان على استعمال العين فى أغراض الصناعة أو التجارة أو لا يحظر المؤجر على المستأجر استعمالها كذلك .

أما حيث يحددان فى  عقد الإيجار  الغرض من التأجير على نحو أخر مغاير ويحظر المؤجر على المستأجر استعمال العين فى هذين الغرضين ، فإن مخالفة المستأجر لهذا الحظر باتخاذه من العين مصنعا أو متجرا بغير موافقة من المؤجر ، يعتبر نقضا من جانبه لما تم الاتفاق عليه مما يوجب رد مسعاه عليه .

فلا يحق تبعا لذلك أن يتخذ من هذه المخالفة سبيلا لمقارنة مخالفة أخرى هى التنازل عن الإيجار على خلاف شروط العقد إذ فى ذلك إهدار للإدارة المشتركة للمتعاقدين

وهى قانونهما النافذ فى حقهما مادام فى نطاق المشروعية – وخروج بالاستثناء المقرر بنص المادة 594 أنفه الذكر عن مجاله المحدود بغير سند من أحكام القانون أو قواعد تفسير النصوص التشريعية.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى قضائه إلى أن العين محل النزاع لا تعتبر متجرا ينطبق عليه نص تلك المادة وان التصرف الوارد عليها لا يعدو مجرد تنازل عن إجارتها دون إذن كتابي من المؤجر مستندا فى ذلك إلى ما قرره عن أن:

” الثابت من مطالعة عقد الإيجار المؤرخ 10/7/1971 أنه تضمن استئجار المستأنف عليه الثاني – المطعون ضده الثاني – من المستأنف عليه الأول – المطعون ضده الأول – ما هو شونة بقصد استعمالها ( مخزن خشب ومخلفات سفن ) .

مما يبين منه بجلاء

انصراف نية العاقدين إلى اعتبار المكان المؤجر مجرد مخزن لتخزين المواد المنصوص عليها فى ذلك العقد وليس محلا لمزاولة أي نشاط تجارى أو صناعي الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار عين النزاع متجرا بالمعني الذي عناه الشارع فى المادة 594 /2 سالفة الذكر لافتقادها إلى العناصر المادية والمعنوية لاعتبارها كذلك.

ويكون البيع الصادر عن تلك العين من المستأنف عليه الثاني إلى المستأنف – الطاعن – غير نافذ فى حق المؤجر -المطعون ضده الأول – والذي يعد مجرد تنازل عن العين المؤجرة دون إذن كتابي من هذا الأخير وتركا من المستأنف للعين المؤجرة

دون أن ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات قام هو باستخراجها باسمه دون المستأجر الأصلي عن عين النزاع بعد تنازل هذا الأخير له عنها ولا يحاج بها المؤجر كما أنها لا تغير الغرض الذي قصده العاقدان فى عقد الإيجار لاستغلال تلك العين.

مما مفاده

أن الحكم فى حدود سلطته التقديرية فى تفسير المحررات قد استخلص من عقد إيجار العين محل النزاع أنه لم يصرح فيه للمطعون ضده الثاني المستأجر لها بمزاولة أي نشاط تجاري أو صناعي فيها

وأن الإيجار وقد انصرف لتكون العين المؤجرة مجرد مكان لتخزين الأخشاب ومخلفات السفن دون الاتجار فى ذلك مما ينفي عن العين اعتبارها متجرا لافتقارها إلى العناصر المادية والمعنوية اللازمة للمتجر

وكان ذلك من الحكم يتفق وصحيح القانون وقائما على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهي إليها ويكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس .

[ الطعن رقم 818 لسنه 53 ق جلسة 9/7/1989 ]

عناصر المتجر المعنوية والمادية

ختاما، يمكننا القول أن [خلو المتجر والمحل التجاري من المقومات والعناصر المعنوية والمادية يؤدي الى نفي الصفة التجارية عنه] 

وهذا يؤكد على أهمية [توافر العناصر المعنوية والتجارية التى أوضحناها بالدراسة لإضفاء الصفة التجارية علي المحل ] . نأمل أن يكون هذا التقرير قد ألقى الضوء على [عناصر الصفة التجارية للمتجر] .

يمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال  أجندة المقالات .

كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال:

طلب استشارة مجانية

كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.




شرح عملي لـ المحل التجاري المتجر المصنع وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

المحل التجاري هو كيان قانوني يتكوّن من عناصر مادية ومعنوية يخصصها التاجر لمزاولة نشاطه بقصد تحقيق الربح، ويقوم أساسًا على الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

ولا يُعد المكان أو العقار الذي يُدار فيه النشاط جزءًا من هذا الكيان، حتى لو كان مملوكًا للتاجر.

المحل التجاري ليس مجرد متجر أو مصنع

يخلط كثيرون بين المكان الذي يُزاوَل فيه النشاط وبين الكيان القانوني للنشاط ذاته، فيظنون أن المحل التجاري هو مجرد متجر أو مصنع قائم على قطعة أرض أو داخل عقار.

هذا الفهم الشائع يقود إلى أخطاء جسيمة عند البيع أو الرهن أو التنازل.

المشكلة لا تظهر عادة عند بدء النشاط، بل عند التصرف القانوني فيه:

بيع، رهن، دخول شريك، أو حتى إنهاء العلاقة الإيجارية.

هنا يتبيّن أن ما يُباع أو يُرهن ليس الجدران، بل منظومة قانونية مستقلة.

هذا المقال يشرح الفكرة من زاوية عملية حديثة: ما هو المقصود قانونًا بالمحل التجاري؟ متى يكون متجرًا؟ ومتى يُعد مصنعًا؟ ولماذا يُستبعد العقار تمامًا من عناصره؟

إذا كنت بصدد تصرف قانوني على نشاطك التجاري، ففهم هذه القواعد ليس ترفًا نظريًا، بل ضرورة لحماية مركزك القانوني.

  • المحل التجاري ليس المكان بل كيان قانوني مستقل.
  • يقوم أساسًا على العملاء والسمعة لا على البضائع وحدها.
  • قد يكون متجرًا أو مصنعًا حسب طبيعة النشاط.
  • العقار مستبعد من عناصره ولو كان مملوكًا للتاجر.

الخطأ في الفهم يؤدي لبطلان أو تعقيد التصرفات القانونية.

المحل التجاري أكثر من مجرد مكان – شرح قانوني لمنظومة المتجر والمصنع

ملخص عناصر المحل التجاري

  1. المحل التجاري كيان قانوني لا مادي.
  2. العملاء والسمعة هما جوهر القيمة الاقتصادية.
  3. المكان عنصر خارجي لا يدخل في التكوين.
  4. اختلاف النشاط لا يغيّر جوهر الفكرة.

إجابات سريعة عن المحل التجاري

هل المحل التجاري هو نفس المتجر؟

لا، المتجر صورة من صور المحل التجاري عند ممارسة نشاط تجاري بحت.

هل المصنع يُعد محلًا تجاريًا؟

نعم، إذا توافرت له عناصر النشاط والاتصال بالعملاء.

هل يمكن بيع النشاط دون العقار؟

نعم، لأن العقار ليس جزءًا من الكيان التجاري.

ما العنصر الذي لا يقوم بدونه النشاط؟

العملاء والسمعة المرتبطة بهم.

هل البضائع وحدها تكفي؟

لا، وجود بضائع بلا عملاء لا يُنشئ كيانًا تجاريًا.

هل يمكن وجود نشاط بلا مقر ثابت؟

نعم، طالما وُجد العملاء والسمعة.

هل تغيير الاسم التجاري يؤثر على القيمة؟

قد يؤثر إذا كان الاسم مرتبطًا بالعملاء.

هل التنازل عن الإيجار تلقائي؟

لا، يخضع لشروط وضمانات.

هل الأنشطة الرقمية تُعد محلات؟

قد تُكيَّف كذلك إذا تحققت العناصر الجوهرية.

هل يمكن تقييم السمعة ماليًا؟

نعم عبر معايير محاسبية وقضائية.

ولتوضيح أن الاتصال بالعملاء والسمعة هما الأساس في تحديد المحل اقرأ بحث: موافقة المؤجر على النشاط التجاري أو الصناعي (علاقة بأثر الإيجار)

مفهوم المحل التجاري من منظور قانوني حديث

المحل التجاري هو منظومة مترابطة من عناصر مادية ومعنوية يُعدّها التاجر ويستغلها لتحقيق الربح. هذه المنظومة لا تذوب في عناصرها، بل تكتسب قيمة مستقلة ناتجة عن تفاعلها مع السوق والعملاء.

الزاوية الحديثة هنا ليست في التعريف، بل في فهم الوظيفة القانونية: ما الذي يُباع؟ ما الذي يُرهن؟ وما الذي يبقى خارج التصرف؟

الفرق بين المحل والمتجر والمصنع

المعيار المتجر المصنع المحل التجاري
طبيعة النشاط تجاري صناعي إطار قانوني جامع
وجود عملاء لازم غالبًا لازم عنصر جوهري
البضائع / الآلات بضائع آلات ومعدات عناصر محتملة
التكييف القانوني صورة صورة الأصل

اقرأ بحثنا عن التجارة: متى يكون المكان محل تجاري ؟ وما لا يعد محلًا تجاريًا لتوضيح الفروق بين ما يعد محلًا تجاريًا وما لا يعد كذلك، مع ذكر العناصر الأساسية للمحل.

لماذا لا يُعد العقار جزءًا من الكيان التجاري؟

لأن القانون يميّز بين:

الحق في الانتفاع بالمكان (عقد الإيجار)، والمكان ذاته (العقار).

التاجر قد يغيّر موقع نشاطه، بينما تظل السمعة والعملاء قائمة لذلك استُبعد العقار حتى لا تختلط القواعد التجارية بقواعد الملكية العقارية.

مثال عملي:

بيع نشاط قائم داخل محل مملوك للبائع = تصرفان قانونيان مستقلان، لا تصرف واحد.

عناصر المحل التجاري (بمنطق عملي)

العناصر المعنوية

  • الاتصال بالعملاء
  • السمعة المرتبطة بالنشاط
  • الاسم أو العنوان التجاري
  • الحق في الإيجار
  • العلامات وحقوق الملكية الفكرية
  • التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط

اطلع على مقالنا حول الصفة التجارية للمتجر : العناصر المادية والمعنوية وهو يشمل تركيز على عنصر الحق في الإيجار كعنصر معنوي من عناصر المحل التجاري.

العناصر المادية

  • البضائع
  • المعدات والآلات
  • الأثاث والتجهيزات

العبرة ليست بالكثرة، بل بالوظيفة الاقتصادية لكل عنصر.

كيف تُكيَّف المنشأة قانونيًا؟

تُعد المنشأة كيانًا تجاريًا إذا:

  • كان لها وجود فعلي في السوق،
  • وتوافرت لها علاقة مستقرة مع العملاء،
  • وارتبط اسمها أو نشاطها بسمعة قابلة للتقييم.

زوال هذه العلاقة يحوّلها إلى مجرد منشأة مادية بلا وصف تجاري.

كتبنا بحثا شاملا حول صفات المنشأة التجارية : تحقيق المحكمة من الصفة التجارية ويناقش كيفية إثبات الصفة التجارية عمليًا أمام القضاء.

أخطاء شائعة يقع فيها التجار

  1. اعتبار شراء المكان شراءً للنشاط.
  2. بيع المعدات دون نقل السمعة أو الاسم.
  3. إغفال أثر عقد الإيجار عند التنازل.
  4. الخلط بين قيمة العقار وقيمة النشاط.

نصائح عملية قبل أي تصرف قانوني

  • حدّد ما الذي ستنقله بدقة: نشاط أم مكان؟
  • راجع وضع التراخيص والاسم التجاري.
  • قيّم السمعة والعملاء لا البضائع فقط.
  • استعن بمختص قبل توقيع أي عقد.

متى تتحول المسألة إلى استشارة قانونية؟

  • عند بيع أو شراء نشاط قائم.
  • عند رهن المشروع للتمويل.
  • عند وجود شريك أو خروج آخر.
  • عند وجود نزاع حول التكييف القانوني.

تعريف المحل التجاري وأساس قيامه قانونًا بين المتجر والمصنع بالتفصيل

المحل التجاري ليس هو المكان أو العقار الذي تُدار فيه التجارة، بل هو منظومة من العناصر المادية والمعنوية التي يضمّها التاجر ويستغلها لتحقيق الربح.

وتظهر أهمية فهم مفهوم المحل التجاري عند التفكير في افتتاح متجر أو مصنع، لأن هذا الفهم يحدد القواعد القانونية التي تحكم التصرفات عليه مثل البيع والرهن والإيجار.

كما يوضح المقال الفرق بين المتجر والمصنع في الفقه والقانون، ولماذا يُعد عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية حجر الأساس لقيام المحل التجاري، بينما يظل العقار مستبعدًا من عناصره حتى لو كان مملوكًا للتاجر.

المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي يخصصها التاجر لمزاولة نشاطه بقصد الربح، ويقوم أساسًا على الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

وقد يكون المحل التجاري متجرًا أو مصنعًا بحسب طبيعة النشاط، بينما العقار الذي يُزاول فيه النشاط لا يُعد عنصرًا من عناصر المحل التجاري حتى لو كان مملوكًا للتاجر.

المحل التجاري، المتجر، المصنع

المحل التجاري في الفقه والقانون

تعريف المحل التجاري، المتجر، المصنع ببيان ماهيته هو المدخل الطبيعي لدراسته وبيان نظامه القانوني الخاص ورغم وجود التعريف القانوني والتشريعي للمحل التجاري.

فان ذلك لم يحول بين الفقه والاجتهاد وبين القضاء وتصورها العملي للتعريف بما يترجم عملا فى صورة أحكام عن المحل التجاري.

وهكذا كان الاختلاف في تعريف المحل التجاري قبل أن يتدخل المشرع ليضع تعريفا محددا للمحل التجاري سواء كان متجرا أو مصنعا .

تكمن أهمية هذا المقال التجاري ان أراد شخص فتح محل تجاري وجب عليه التعرف علي تعريفه وسماته وعناصره ونصوص قانون التجارة التى تنظمه للوقوف علي ماله وما عليه

  1. رغم وجود التعريف القانوني أو التشريعي للمحل التجاري فان ذلك لم يحول بين الفقه والاجتهاد وبين منصة القضاء وتصورها العملي للتعريف بما يترجم عملا فى صورة أحكام.
  2. لا نعنى بما سبق إن الاختلاف فى تعريف المحل التجارى اختلاف مردة الترف الفكري وإنما هي الاجتهاد ات والتي دوما ما تسفر عن تطبيق أفضل للقانون ، فالاختلاف وحدة يعنى إن النص القانوني محل إعمال وتطبيق .

تعريفات تجارية: المحل التجاري والمتجر والتاجر

  • المحل التجاري: هو منظومة من العناصر المادية والمعنوية يستغلها التاجر فى ممارسة صناعته أو تجارته لتحقيق ربح والكلمة أو التعبير الأخير هو ما إرادة الشارع وهو محور دراستنا وأساسها
  • التاجر : هو كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا وكل شركة تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت الشركة من اجله .
  • المتجر : هو مجموعة من الاموال المتقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

ننوه إن مرد هذا الاختلاف إضافة إلى تعدد وجهات النظر واختلاف المنظور ووسيلة البحث ، هو تعدد وتنوع صور المنشآت التى تعد محلا تجاريا ( متجر او مصنع) فلا خلاف أن اعتبار منشأه ما محلا تجاريا يعنى إنها تخضع فى التصرفات الواردة عليها ( بيع – رهن – إيجار) لنظام قانوني خاص.

كتبنا بحثا شاملا هو المحل التجاري: المتجر والمصنع في الفقه والقانون  وهي مقالة تفصيلية عن تعريف المحل والعناصر الفقهية والتشريعية له.

المتجر في قانون التجارة

  1.  المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  2. يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجارى والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
  3. ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى .
[ المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 ]

التعريف التشريعي للمحل التجاري

أولا : تعرف قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للمحل التجاري

تنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 علي أنه :

  1. المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  2. يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخري كالاسم التجاري والسمعة التجارية و العلامات التجارية  وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة
  3. ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري .

والواضح أن المشرع حاول بوضعه تعريفا للمحل التجارى أن يحسم خلافا نشأ بين الفقهاء فى تعريف المحل التجارى ببيان العناصر التى تدخل فى تكوينه ويتركب منها ،ورغم أن التعارف – وعلى ما ألفنا وأستقر عليه العمل – هي إحدى مهام الفقه .

إلا أن المشرع أثر وضع تعريف محدد تجنبا للخلافات الفقهية والتي ما تؤثر كثيرا فى اتجاهات المحاكم وما يصدر عنها من أحكام .

المستفاد من تعريف قانون التجارة للمحل التجاري :

  1.  أن المشرع استخدم فى التعريف كلمة المتجر كبديل لكلمة المحل التجاري ، وهو خطأ لغوى وبالأدنى اختيار غير دقيق ، لان المحل التجارى يكون متجرا أو مصنعا حسب نوع النشاط الذي يمارسه التاجر ( نشاط تجارى أو صناعي).
  2.  أن المحل التجارى لا يتركب إلا من منقولات ( معنوية ومادية ) فلا يعد العقار من عناصر المحل التجارى وبالأدق وكما سيلي فالعقار مستبعد تماما من عناصر المحل التجارى .
  3.  أن المحل التجاري قد يتركب من منقولات معنوية فقط ، ولكن لا يجوز أن يتركب المحل التجارى من منقولات مادية فقط .
  4.  أن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هما أساس فكرة المحل التجارى على الإطلاق ، وهما من العناصر المعنوية للمحل التجارى ، فلا وجود للمحل التجاري إلا إذا توافر له عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
  5.  أن المشرع أورد بالمادة 34 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أمثلة لما يدخل عادة من منقولات ( مادية أو معنوية ) فى تكوين المحل التجارى (المتجر – المصنع ) ورغم ما قد يبدو من صراحة لفظ المادة 43 من قانون التجارة أن هذا التعدد وارد على سبيل المثال لا الحصر ، إلا أن واقع الحال أنه وارد على سبيل الحصر لا التمثيل ، فلا توجد للمحل التجاري سواء كان متجر أو مصنع أي مقومات مادية أو معنوية خلاف ما ورد بنص المادة .

العقار ليس من عناصر المحل التجاري بنص صريح

المحل التجاري يتركب من منقولات ، معنوية ومادية ، ولا يدخل العقار فى تركيبه آي لا يعتبر من عناصره أو مقوماته ، ولذا فإن العقار الذي يمارس فيه التاجر تجارته او صناعته لا يعد من عناصر المحل التجارى ولو كان مملوكا للتاجر .

وقد أوضح المشرع ذلك بموجب نص صريح ، فتنص المادة 36 علي أنه : إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصرا فى متجره .

ويترتب على عدم اعتبار العقار أحد عناصر المحل التجاري ، وبالأدق استبعاد  العقار  كعنصر من عناصر المحل التجارى ، أن التاجر إذا تصرف فى محله التجاري بالبيع أو الرهن .

فإن العقار يظل بعيدا عن دائرة التصرف ، وإذا شمل البيع – البيع فقط – المحل التجاري والعقار ، فأننا نكون بصدد تصرفين قانونين ، يخضع كل منها لقانون خاص يحكمه.

فإذا كان مالك المتجر يملك العقار الكائن به المحل التجاري وتصرف فيهما معا بالبيع فلا يدخل العقار ضمن عناصر المحل التجاري وتعتبر العملية فى حقيقتها مركبة من عقدين .

إذ يخضع كل من العقار والمحل التجارى للأحكام الخاصة بكل منهما على أساس أن بيع العقار يعتبر بيعا مستقلاً تسري عليه أحكام نقل ملكية العقار عموما .

أما بيع المتجر فيخضع لإجراءات نقل ملكية المحل التجارى باعتباره منقولا معنويا.

الأثر المترتب على عدم اعتبار العقار من عناصر المحل التجاري

لكون العقار- ولو كان مملوكا للتاجر ، ليس من عناصر المحل التجارى فقد قرر المشرع بنص صريح بطلان كل شرط يرد فى عقد الإيجار- وعقد الإيجار عنصر فى محل التجارى – يترتب عليه:

حرمان المستأجر- أي التاجر فى حالتنا – من رهن محله التجارى ، فتنص المادة 18 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 : كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر فى الرهن طبقا لهذا القانون .

أهم عناصر المحل التجاري

نستعرض عناصر المحل التجارى ( المتجر- المصنع ) فى ضوء تعريف قانون التجارة 17 لسنه 1999 للمحل التجاري

أولا :- العنـاصر أو المقومات المعنوية للمحل التجاري ( المتجر- المصنع ) وتشمل :

  • ­ عنصر الاتصال بالعملاء.
  • ­ السمعة التجارية.
  • ­ الحق فى الإجارة ( عقد الإيجار ).
  • ­ حقوق الملكية الصناعية.
  • ­ حقوق الملكية الأدبية والفنية.
  • ­ تراخيص الاستغلال والصناعة وحق المعرفة.
  • ­ الرخص والإجازات.

ثانيا :- العناصر أو المقومات المادية للمحل التجاري ( المتجر – المصنع ) وتشمل

  • البضائع.
  • المهمات.

كيفية الحكم على المنشأة أنها محلا تجاريا

كيفية الحكم على المنشأة بأنها محلا تجاريا ( متجر – مصنع ) فى ضوء تعريف قانون التجارة 17 لسنه 1999 للمحل التجارى ؟

من التعريف الذي أوردة قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 للمحل التجارى ، يمكننا القول أن معيار التفرقة أو التميز بين المنشأة التي تعد محلا تجاريا

وما لا تعد كذلك ، هو التثبت من توافر العناصر المادية والمعنوية للمنشأة ، بحيث تعد المنشأة محلا تجاريا إذا توافرت لها العناصر المادية والمعنوية .

ويكتفي بصريح نص المادة 34 من فقرة 1 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 أن يكون للمنشأة عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية لتكون محلا تجاريا .

ومادامت هذه العناصر متوافرة كنا بصدد محل تجاري أما إذا زالت أو تلاشت لأي سبب كالتوقف عن ممارسة النشاط كن بصدد منشاة عادية لا محل تجاري .

وننوه إلى أن التفرقة بين ما يعد محلا تجاريا وما لا يعد كذلك ذي أثر هام فى خصوص القانون الذي تخضع له المنشأة فى حالة التصرف القانوني فيها بالبيع أو الرهن أو الإيجار.

المهم أنه يكفي للحكم بوجود محل تجاري ( متجرا و مصنع ) أن يكون له وجود حقيقي يتمثل فى اتصاله بعملائه وسمعته التجارية .

ثانيا : تعريف القانون المدني للمحل التجاري:

لا يمكننا القول أن القانون المدني قد أورد تعريفا محددا للمحل التجارى و قصارى القول أنه أجاز فى حالة بيع المحل التجارى ( المتجر والمصنع ) بنظام الجدك أن يحل مشتري المحل التجارى بنظام الجدك محل المستأجر الأصلي وهو بائع الجدك فى عقد الإيجار .

فتنص المادة 594 من القانون المدني علي أنه :

  1. منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
  2. ومع ذلك إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أو يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بانتفاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

التنازل عن عقد إيجار المصنع أو المتجر كسبب لتعرض القــانون المدني للمحل التجاري ( بيع الجدك )

الأصل هو احترام المستأجر للحظر الوارد بعقد الإيجار بعدم جواز التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من الباطن ، إلا أن حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري.

أجاز للمستأجر بشروط محددة قانونا التجاوز عن الشرط المانع والتنازل عن عقد الإيجار ( متجر- مصنع ) إذا رغب التاجر المستأجر فى بيع محله التجاري بنظام الجدك .

وخلاصة الأمر أن القانون المدني تعرض للمحل التجاري وهو بصدد بيان شروط البيع بنظام الجدك للمحل التجاري ( المتجر- المصنع ) .

ثالثا : تعريف قانون بيع ورهن المحال التجارية للمحل التجاري

أوضح قانون بيع ورهن المحال التجارية العناصر أو المقومات التي يجوز أن يشملها عقد بيع ورهن المحل التجارى ، وهذه العناصر أو المقومات فى حقيقتها هي عناصر المحل التجاري ( المتجر والمصنع ) .

ولذا يمكننا القول أن قانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940 قد عرف المحل التجارى ببيان عناصره ومقوماته وأن لم يورد التعريف لفظاً .

فتنص المادة 9 فقرة 1 من قانون بيع ورهن المحال التجارية 11 لسنه 1940 علي أنه:

رهن المحل التجارى يجوز أن يشمل يأتي :

العنوان والاسم التجاري والحق فى الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى والمهمات والآلات التي تستعمل فى استخدام المحل ولو صارت نقارا بالتخصص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة به .

وبمقارنه نص المادتين 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 والذي أورد به المشرع تعريفا للمحل التجارى، ونص المادة 9 المشار إليها نلاحظ التطابق بين النصين فى مجال تحديد عناصر ومقومات المحل التجارى .

وكل ما إضافة نص المادة 34 من قانون التجارة أنه استوجب – بنص صريح – عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية كعناصر أساسية فى المحل التجارى ، وهو ما لم ينكره نص المادة 9 المشار إليها.

اطلع على بحث رهن المحل التجاري: عقد الرهن التجاري للمتجر والمصنع  للمزيد من التحليل القانوني لعقد الرهن على المحل، مع القواعد الخاصة والتحديات العملية.

المستفاد من التعريف التشريعي ( القانوني ) للمحل التجاري

عرف قانون التجارة المحل التجارى ، وأوضح قانون بيع ورهن المحال التجارية عناصر المحل التجارى ومقوماته ، وأشار القانون المدني إلى عقد الإيجار كأحد عناصر المحل التجارى .

ومن مجموع ما سبق يمكننا الخلوص إلى عدة نتائج وبالأدق حقائق هي :

  • أولاً : – أن المحل التجاري منظومة من العناصر أو المقومات تتألف سوياً لتكون فكرة المحل التجارى ، وعلية فان فهم المحل التجارى على كونه المكان أو العقار الذي يمارس التاجر فيه أو من خلاله تجارية أو صناعية هو مفهوم خاطئ تماماً ، صحيح أن الواقع يقتضي أن يكون التاجر محل أو عقار يدير من خلاله نشاطه ، لكن هذا العقار ليس هو المحل التجاري.
  • ثانياً :- أن المشرع – المادة 34 فقرة 1 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 حدد العناصر الأساسية للمحل التجاري والتي لا يقوم بدونها ، وهما عنصري الاتصال بالعملاء السمعة التجارية ، وعليه يتصور أن تقتصر عناصر المحل التجارى على هذين العنصرين ، فى حين لا تصلح بقية العناصر وحدها لتكوين المحل التجاري.
  • ثالثا :- أن المشرع – المادة 594 من القانون المدني والمادة 36 من قانون التجارة أكدا أن عقد الإيجار وليس المكان أو العقار المؤجر هو أحد عناصر المحال التجارى ، فالعقار مستبعد من عناصر المحل التجارى بصريح نص المادة 36 من قانون التجارة ، وما يتم التنازل عنه فى حالة البيع بالجدك وفقا لنص المادة 594 مدني هو عقد الإيجار ، ونكرر أن العقار ولو كان مملوكا للتاجر لا يعد من عناصر المحل التجارى ( المتجر- المصنع ).
  • رابعاً :- انه تلزم كنتيجة لما سبق التفرقة بين ثلاث كلمات :
  • المنشأة: وتعني كيان يمارس من خلاله نشاط تجارى أو غير تجارى.
  • المحل: وتعنى مكان أو عقار يمارس من خلاله نشاطا ما.
  • المحل التجارى: ويعنى منظومة من العناصر المادية والمعنوية يستغلها التاجر فى ممارسة صناعته أو تجارته لتحقيق ربح والكلمة أو التعبير الأخير هو ما إرادة الشارع وهو محور دراستنا وأساسها .

التعريف الفقهي للمحل التجاري

تتعدد تعريفات المحل التجارى لدي الفقهاء ، والرأي أنه لا يوجد بين أي منها خلافا جوهريا . ونورد أولا تلك التعاريف – قدر ما تتسع له صفحات الكتاب

ثم نورد ثانيا ما يستفاد من تلك التعاريف فى مجال بحثا عن ماهية المحل التجارى ثم نورد أخيراً رأينا الخاص للمحل التجاري الوارد – صراحة – بنص المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999.

يقول الدكتور محسن شفيق:

المحل التجاري مجموعه من الأموال المنقولة، مادية ومعنوية ، تألفت معا ورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري الحصول على العملاء، والعناصر التى تتركب منها هذه المجموعة لا تذوب فيه ولا تتلاشى فى محيطها ولا تتفاعل فيما بينها تفاعلا يترتب عليه فقدان معالمها أو خصائصها أنما يظل كل عنصر منها محتفظاً بذاتيته وطبيعته وخاضعا للقواعد القانونية الخاصة به.

يقول الدكتور مصطفي كمال طه:

المحل التجارى مجموع عناصر منقولة ، مادية ومعنوية يحملها التاجر وينظمها ليستغلها فى ممارسه نشاطه التجاري ، وحقه فى الاتصال بعملائه أهم هذه العناصر ، فالمحل التجارى مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة مهنه تجارية

تقول الدكتورة سميحة القليوبي:

المحل التجارى وان كان يشمل عناصر مادية ومعنوية ألا إن له قيمة اقتصاديه منفصلة عن القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر كوحدة معنوية مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة .

المستفاد من التعاريف الفقهية المتعددة

رغم تعريف المشرع للمحل التجارى – المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 – إلا أن الفقه ، سواء قبل صدور قانون التجارة أو بعدة يكاد يجمع فى تعريفه للمحل التجارى على عدة أسس هي :-

  • أولا :- أن المحل التجارى مجموعة من الأموال المنقولة ( أموال مادية – أموال معنوية ) يجمعها التاجر ليستغلها من أجل تحقيق الربح.
  • ثانيا :- أن عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية هما أهم عناصر المحل التجارى ، رغم كونهما عناصر معنوية غير ملموسة ، وأن بقية العناصر عناصر خادمة وثانوية.
  • ثالثا :- العناصر المادية والمعنوية التي يتكون منها المحل التجارى رغم أنها تتألف معا لتكوين فكرة المحل التجارى ، إلا أنها تظل محتفظة بذاتيتها ، بمعني أن هذه العناصر لا تفاعل سويا إلا بقصد واحد هو استغلال التاجر لها لتحقيق الربح ، ومؤدي ذلك أن المحل التجارى إذا أنهار لسبب من الأسباب ، كتوقف التاجر عن ممارسة النشاط فان هذه العناصر تستقل عن بعضها البعض ويكون لكل منها ذاتية الخاصة بمعني صلاحيته كل منها متفردا للتعامل عليه والتصرف فيه.
  • رابعا :- أن المحل التجارى قد يكون متجرا أو مصنع حسن نوع النشاط الذي يمارسه التاجر ، فليس صحيحا أن المحل التجارى متجر فقط.

رأينا الخاص:

نري من جانبنا أن أي تعريف إنما يستمد وجودة وقيمته بمدي إلمامه بعناصر الشيء محل التعريف والغاية منه ، ولذا فأننا نري أن المشرع – ونعني المادة 34 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 – لم يكن موفقا فى وضع تعريف للمحل التجاري .

ليس لقصور فى التعريف وإنما لكونه لم يضيف جديدا إلى التعاريف السابقة ولعل فى تعريف الدكتورة / سميحة القليوبي للمحل التجاري ما يغنينا عن محاولة وضع تعريف مستقل ، فالمسألة ليست كثرة تعاريف بقدر ما هي تعريف واضح ومحدد ودقيق.

تعريف محكمة النقض للمحل التجاري

وضع التعاريف ليس أحد مهام محكمة النقض ، نعم ، لكن محكمة النقض وهى بصدد الفصل فى الدعاوى المنظورة أمامها ، تتعرض تلقائيا وبحكم وظيفتها ومسئوليتها عند صحة تطبيق القانون لتحديد وبيان عناصر المحل التجارى.

وبالأدق وضع تعريف محدد للمحل التجاري ، صحيح انه تعريف وظيفي أي متعلق بأداء المحكمة لوظيفتها لكنه إنتهاءا تعريف صادر عن محكمة لها جلالها وقدرها.

المحل التجاري مجموعة من الأموال خصصها التاجر لتحقيق الربح

المحل التجارى وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولة معنويا منفصلا عن الأموال المستحقة فى التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة تجارية وأسم وعنوان تجاري وحق فى الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها .

[ طعن رقم 116 لسنه 29 ق جلسة 19/11/1975 ]

استبعاد العقار كأحد مقومات أو عناصر المحل

المحل التجارى فكرة معنوية كالذمة تضم أموالا عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال . وترتيبا على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل تصرفا فى المحل ذاته ، ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصرا فيه ولو كان مملوكا للمالك نفسه ولو بهذا الوصف يصح أن يكون محلا لملكية مستقلة عن العقار القانونية .

[ طعن رقم 116 لسنه 29 ق جلسة 19/11/1975 ]

المقومات المعنوية للمحل أهم من المقومات المادية

المتجر يشمل عناصر مادية وأخرى معنوية ، والمقومات المعنوية هي عماد فكرته ، وأهم عناصره ، ولا يلزم توافرها جميعا لتكونيه بل يكتفي بوجود بنصها ، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غني عنها لوجود المحل على نوع التجارة التي يزاولها .

[ طعن رقم 111 لسنه 58 ق جلسة 3/1/1998 ]

الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

لا محل تجارى بدون عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية:

 أفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية – لقانون بيع ورهن المحال التجارية رقم 11 لسنه 1940 – عن العناصر المختلفة التي تسهم فى تكوين المحل التجارى ومن ثم فهو يشمل المقومات المادية البضائع ومهمات المحل وهى الخصية المادية والمقومات غير المادية .

وتتمثل فى الاختراعات والرخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الإيجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصية المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء – وهو العنصر الجوهري – بما له من قيمة اقتصادية جوهريا لوجود المحل التجارى ويدخل فى تقيميه ويرتبط بعناصره الأخرى

وهو ما يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكدا وحقيقيا فإذا تجرد بيع المحل التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانوني للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع للمتجر .

 الطعن رقم 284 لسنه 32 ق جلسة 30/3/1981

المستفاد من تعريف محكمة النقض للمحل

من الأحكام السابقة يمكننا القول أن ثمة مجموعة مبادئ قانونية استقر عليها قضاء محكمتنا العليا فى تعريف المحل التجارى وبيان عناصره هي :

  • أولا :- أن محكمة النقض لا تقر الصفة التجارية للمحل ( المتجر- المصنع ) إلا إذا توافرت له المقومات اللازمة لذلك وأهمها عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
  • ثانيا :- أن محكمة الموضوع – تحت إشراف محكمة النقض – لها حق تكيف ووصف المحل باعتباره محلا تجاريا من عدمه.
  • ثالثا :- أن المحل التجارى وأن كان كالذمة المالية يضم عديد من الأموال المنقولة ( مادية ومعنوية ) إلا أن هذه الأموال متى استغلها  التاجر  بقصد تحقيق الربح تتألف سويا لتحقيق وبالأدق لتكوين المحل التجارى.
  • رابعا :- أن العناصر اللازمة لتكوين المحل التجاري – عدا عنصري الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية – تختلف باختلاق نوع المحل التجارى وبالأدق نوع النشاط الذي يمارسه المحل التجارى ( نشاط تجاري – نشاط صناعي ).
  • خامسا :- أن العقار – ونعني به المكان الذي يزاول التاجر من خلاله نشاطه – ليس أحد عناصر المحل التجارى ، وثمة فارق جوهري بين عقد الإيجار كأحد العناصر المعنوية ، والعقار كعنصر مستبعد مطلقا بصريح النص .

الأسئلة المتداولة بشأن المحل التجارى والمصنع والمتجر في مصر

ما هو تعريف المحل التجاري في القانون المصري؟

المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المادية والمعنوية يخصصها التاجر لمزاولة نشاطه بقصد تحقيق الربح ويقوم أساسا على الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

ما الفرق بين المحل التجاري والمتجر؟

المحل التجاري هو المفهوم الأشمل ويشمل كل منشأة تجارية أو صناعية بحسب النشاط أما المتجر فهو صورة من صور المحل التجاري عندما يكون النشاط تجاريا ويشترط وجود الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية

هل المصنع يعد محلا تجاريا؟

نعم قد يعد المصنع محلا تجاريا إذا كان يضم العناصر المادية والمعنوية اللازمة للنشاط ويكفي توافر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية لقيام فكرة المحل التجاري بحسب طبيعة النشاط

هل العقار يدخل ضمن عناصر المحل التجاري؟

لا العقار الذي يزاول فيه التاجر نشاطه لا يعد عنصرا من عناصر المحل التجاري حتى لو كان مملوكا للتاجر لأن المحل التجاري يتركب من منقولات مادية ومعنوية بينما يعد عقد الإيجار نفسه عنصرا معنويا

ما هي أهم عناصر المحل التجاري التي لا يقوم بدونها؟

أهم عنصرين هما الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية لأنهما عماد القيمة الاقتصادية للمحل التجاري وبغيابهما يفقد المحل وصفه التجاري حتى لو بقيت البضائع أو المعدات

هل يجوز رهن المحل التجاري وما الذي يشمله الرهن عادة؟

نعم يجوز رهن المحل التجاري ويشمل عادة العناصر المعنوية مثل الاسم التجاري والسمعة والاتصال بالعملاء وحق الإجارة والعلامات والرخص وقد يشمل العناصر المادية مثل الأثاث والمهمات والآلات بحسب الاتفاق والإجراءات القانونية

 

ما هو المحل التجاري؟ شرح قانوني مبسط والفرق بين المتجر والمصنع

خاتمة

المحل التجاري فكرة قانونية دقيقة، والخطأ في فهمها يكلّف كثيرًا عند أول تصرف جدي. التمييز بين النشاط والمكان، وبين القيمة المادية والقيمة المعنوية، هو أساس أي تعامل قانوني سليم.

إذا كنت بصدد بيع أو شراء نشاط، أو ترغب في تقييم موقفك قبل التعاقد، تواصل معنا لحجز استشارة قانونية متخصصة تضعك على الطريق الصحيح.

هذا المحتوى للتوعية العامة ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة بحسب ظروف كل حالة.




كيفية التعامل مع دعوى المحاسبة دعوي الحساب وإثبات الدفاع أمام المحكمة

دعوى المحاسبة

دعوى المحاسبة

نستعرض في هذا البحث دعوى المحاسبة وهي دعوي الحساب يطلب فيها المدعي من المدعي عله تقديم كشف حساب عن الشراكة بينهم سواء في شركة أو ادارة عقار مشاع بينهما ويتم فيها ندب خبير لتقديم تقرير مفصل بالأرباح والخسائر وبيان تجاوزات الادارة وبيان حقوق المدعي حسب حصته في الشراكة.

دعوي المحاسبة ماهيتها

  • دعوى المحاسبة هي دعوى تقدم للمحكمة من قبل أحد الشركاء في شركة أو شراكة، وذلك لإجبار الشريك الآخر على تقديم حساب عن أموال الشركة أو الشراكة.
  • دعوى الحساب هي دعوى تهدف إلى إثبات وجود حساب بين شخصين أو أكثر، وتحديد المبالغ المستحقة لكل منهما.
  • في القانون المصري، توجد العديد من القوانين التي تنظم دعوى المحاسبة ودعوى الحساب، مثل قانون التجارة وقانون المرافعات.

صيغة دعوى محاسبة وتقديم كشف حساب

نستعرض في هذه الصيغة دعوي الحساب بين شركاء في شركة تضامن 

حيث تعتبر دعوى الحساب بين الشركاء في شركة من المسائل الشائعة في  القانون التجاري ، حيث قد ينشأ خلاف بين الشركاء حول كيفية تقسيم الأرباح أو الخسائر أو حول مساهمة كل شريك في الشركة.

ومن النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها في دعوى الحساب بين شركاء في شركة:

  • العقد التأسيسي للشركة: يعتبر العقد التأسيسي للشركة هو أساس تحديد حقوق وواجبات كل شريك.
  • سجلات الشركة: يجب أن تكون سجلات الشركة متاحة لجميع الشركاء، وتُستخدم كدليل على حسابات الشركة.
  • حجة دعوى: يجب أن تحتوي حجة الدعوى على تفصيل واضح للمطالبة المالية للشريك، مع ذكر الأدلة على حقوقه.
  • اختصاص المحكمة: يجب رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب مكان تأسيس الشركة أو محل إقامة الشركاء.

ملاحظة: من المهم الاستعانة بمحامٍ مختص في القانون التجاري لمتابعة دعوى الحساب، لضمان التقديم السليم للدليل و تحصيل الحقوق كاملة.

نموذج صيغة دعوي الحساب بين شريكين في شركة تضامن

أنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيد / ……………………………… المقيم …………………………..    مخاطبا مع ….

الموضوع

بموجب عقد شركة  تضامن مؤرخ في 2/7/1989 كون الطالب والمدعى عليه شركة تضامن غرضها بيع البقالة بأنواعها وعنوانها شركة ……… بشارع ……… برأس مال قدره ……….  يحق لكل طرف النصف .

ولما كان حق الإدارة والتوقيع للمدعى عليه وكذا توزيع الأرباح إلا أن المدعى عليه أدار الشركة لحساب نفسه واستولى على الأرباح مخالفا بذلك عقد الشركة مما أضر بالطالب .

وحيث أن المدعى عليه وضع يده على  المحل التجاري  موضوع عقد الشركة – الموضحة بعاليه –  ابتداء من   /    /     وأخذ يستغل  هذا المحل لحسابه الخاص وبدأ يحصل على ريعه دون أن يحاسب الطالب على قيمة نصيبه .

وحيث أنه والأمر كذلك فيحق للطالب إقامة هذه الدعوى لإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ودفع نصيبه على أساس حقيقة ما يثبت لدى المحكمة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه :

  • أولا : بتقديم كشف حساب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له بحيث إذا تأخر عن تقديم الحساب رغم  الحكم له كان ملزما بأن يدفع للطالب مبلغ …………..  على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم من أيام التأخير وفي حالة تقديم الحساب تصير المناقشة فيه والحكم للطالب بما يثبت أنه مستحق له .
  • ثانيا : إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أى نوع كانت .

ولأجل العلم .

دعوى محاسبة

هذه الدعوي بطلب ندب خبير حسابي من ورثة الشريك في  شركة تضامن  لنشاط لبيان ما لمورثهم من مستحقات حتى تاريخ وفاته.

أنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / …………………………….. المقيم ………………………….     مخاطبا مع

2- السيد / …………………………….. المقيم ………………………….     مخاطبا مع

3- السيد / …………………………….. المقيم ………………………….     مخاطبا مع

الموضوع

بتاريخ   /   /    أبرم عقد شركة تضامن بين الطالب ومورث المعلن إليهم عن  نشاط ……… والكائنة ………. برأس مال قدره ………… ، وقد اتفق أطراف عقد الشركة سالفة الذكر أن توزع الأرباح حسب حصة كل شريك  في رأس المال .

وقد استمر  المورث في تحصيل حصته في الأرباح حتى توفى بتاريخ   /    /       .

وحيث أنه قد حصل خلاف بين الطالب والمعلن إليهم ترجع الى طريقة المحاسبة كما أن الطالب قد أنفق عدة مبالغ تقدر بمبلغ وقدره …….. لتغطية مصروفات النشاط ……….. من مصاريف إصلاحات وترميمات ومصاريف  دورية لإحلال وتجديد المحل موضوع النشاط محل الشركة سالفة الذكر .

ولما كان الأمر كذلك فالطالب يقيم هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليهم وسلمت كل  منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها …….. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم :

بندب خبير حسابي من خبراء وزارة  العدل تكون مهمته الاطلاع على مستندات الدعوى وبيان جملة المصاريف المستحقة على الشركة ونصيب كل من طرفى الدعوى ومقدار ما سدده المدعى من مصاريف واستظهار المبلغ الملزم للورثة بسداده أو خصمه من مستحقاتهم مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

دعوى محاسبة ناشئة عن حساب جاري

أنه في يوم ………… الموافق           /     /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

الإدارة القانونية لبنك ………. بصفتها الممثل القانوني للبنك ومقرها ………

الموضوع

هذه الدعوي من صاحب حساب جاري ببنك اختصم البنك فيها لندب خبير لوجود مخالفات وأخطاء فيما تم سحبه وايداعه خلال فترة معينة ولكي يتولي الخبير مالحايد بيان تلك المخالفات والأخطاء .

ذلك أن دعوى الحساب بين العميل صاحب الحساب جاري على البنك من القضايا المتكررة في القانون المصرفي، سيما عند وجود أخطاء أو مخالفات في حساب العميل، مما يوجب على العميل  رفع دعوى علي البنك  للحصول على حقوقه المالية.

لذلك يجب اتباع الأمور التالية عند الشروع في رفع الدعوي علي البنك:

  1. التحقق من سجلات الحساب: على العميل مراجعة كشف الحساب بشكل دوري والتحقق من صحة العمليات المالية المُسجلة فيه.
  2. التواصل مع البنك: في حال وجود أخطاء أو مخالفات، يجب على العميل التواصل مع البنك بشكل رسمي وإبلاغه بالمخالفات، مع تقديم الدلائل على خطأ البنك.
  3. إرسال إخطار رسمي: في حال عدم استجابة البنك أو عدم حل المشكلة، يمكن للعميل إرسال إخطار رسمي للبنك يوضح فيه مخالفات الحساب.
  4. رفع دعوى قضائية: في حال فشل جميع الوسائل السابقة، يمكن للعميل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة لحل النزاع وإلزام البنك بتصحيح أخطاء الحساب.

ملاحظة: من المهم التأكيد على أهمية توثيق جميع التراسلات مع البنك، بالإضافة إلى حفظ جميع السجلات المالية الخاصة بالحساب. من الضروري أيضا استشارة محامٍ مختص في القانون المصرفي لمتابعة الدعوى و ضمان تحصيل حقوق العميل بشكل كامل.

صيغة دعوي صاحب الحساب الجاري علي البنك

المدعى صاحب شركة ……… والمتمثل نشاطها في  المقاولات   والكائنة ………. وقد فتح المدعى حساب لدى المدعى عليه فرع ……. برقم …….

وكان نوعيه الحساب  وما تم سحبه كما يلي :

حدود السحب                                       ما تم سحبه

……….    بدون ضمان                               ………..

……….  شيكات تحصيل                             ………..

……….   أوراق قبض (كمبيالات)                  ………..

……….     تنازلات                                   ………..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

………                                                   ……….

وخلال الفترة من فتح الحساب وحتى تاريخه تحرك الحساب إيداعا وسحبا وقام الطالب بسداد مبلغ …………

وبعد مراجعة كشوف الحسابات للبنك اتضح ما يلي :

  1. أن البنك قام باحتساب فوائد بطريق غير سليمة على أرصدة الحسابات .
  2. أن الطالب قام بالسداد بحسابات معينة ولكن البنك قام بتنزيل هذه التسديدات لحسابات أخرى لوجود تجاوزات بها دون علم الطالب واحتساب فوائد على الحسابات الأخرى مما أضر بالطالب من ناحتين :
  • ظهور كافة الحسابات مدينة
  • احتساب  فوائد على كافة الحسابات رغم سداد بيعها .

وهذا مخالف للطرق المحاسبية والاتفاق مع الطالب .

  1. أن التسهيل الممنوح للطالب تحت أوراق قبض ( كمبيالات ) لم يقدم البنك بالتقدم لتحصيلها وجاري فوائد عنها حتى تاريخه
  2. أن التسهيل الممنوح تحت تنازلات تم سداد مبلغ ……… وهناك متحصلات بقيمة …….. لهيئة الأبنية التعليمية  مودعة بالبنك لتحصيلها ولم يقم البنك بالمطالبة بتحصيلها .

ومما سبق يتضح أن البنك قد أخطأ جوهريا في  تنظيم وحسن سير الحسابات ولم يقوم  بتنزيل ما  تم سداده ، وهذا ترتب عليه خطأ في احتساب الفوائد على كافة الحسابات وإضرار بالطالب .

كما أن البنك قام ببرتست بعض الكمبيالات لعدم السداد في الميعاد المحدد لها  ولم يعيد هذه الكمبيالات للمدعى للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها تحت حجة ضرورة سداد قيمة هذه الكمبيالات أولا قبل تسليم الطالب الكمبيالات وهذا أضر الطالب حيث سقطت حقوقه طبقا للقانون في المطالبة بهذه المبالغ .

ولما كان ما تقدم فإن الطالب يقيم هذه الدعوى ابتغاء ندب خبير لإجراء هذه المحاسبة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم  :

بندب  خبير حسابي  تكون مهمته الاطلاع على هذه الدعوى والحساب الجاري للمدعى والوقوف على تفاصيل هذا الحساب وتحديد موقف الطرفين مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم .

استئناف حكم في دعوى حساب

انه في يوم       /      /

بناء على طلب / ……………………………………………………

أنا          محضر محكمة          الجزئية انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة كل من:-

  1.  السيد / الممثل القانونى لشركة          ويعلن بمقرها الكائن
  2.  السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
  3.  السيد/ رئيس مأمورية ضرائب ………………………………….

الثانى  والثالث يعلنا بموطنهما المختار بهيئة قضايا الدولة …………………………………..

الموضوع

أقام المستأنف الدعوى رقم…. لسنة …………….  أمام محكمة …………..الابتدائية الدائرة /……………. تجارى كلى ضد المستأنف ضدهم  طلب فى ختامها الحكم بندب خبير حسابي للاطلاع على سجلات الشركة المعلن إليها (المستأنف ضدها الأولى) لمعرفة مركز الطالب (المستأنف)  المالى وتحديد ماله وما عليه وإعطاءه   كشف حساب ختامي   لمستحقاته طرف الشركة المعلن إليها على نحو ما ورد بصلب هذه العريضة مع إلزام الشركة المعلن إليها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وأقام المستأنف ضده الاول الدعوى ………….  رقم  ……………..         لسنة …………. أمام محكمة ………….. تجارى كلى ضد المستأنف  طلب فى ختامها الحكم بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته بحث مديونية المعلن إليه (المستأنف) وذلك للشركة المعلنة من تاريخ جدولة الدين …………….حتى تاريخ السداد والفوائد القانونية المترتبة على ذلك مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد انتدبت المحكمة خبيرا فى الدعوى الاولى رقم ……. لسنة ………. تجارى كلى المقامة من المستأنف – الذى أودع تقريره  بتاريخ ………….  انتهى فيه الى الآتي :

…………………………………………………………………….

وبعد تداول الدعويين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهما  وضمهما لبعض قضت المحكمة بجلسة  ……….. بالحكم التالي ” حكمت المحكمة – فى مادة تجارية

  • أولا :  فى الدعوى رقم   ……  لسنة ……..تجارى كلى اسكندرية بانتهاء الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف وبمبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
  • ثانيا : فى الدعوى رقم …. لسنة …….. تجارى كلى ……. بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للشركة المدعية مبلغا وقدرة ………. وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

و لما كان هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لحكم القانون و شابه قصور و فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع فإن المستأنف يستأنفه – و قد اقامه في الميعاد المقرر قانونا – للأسباب الآتية :

أولا : مخالفة الثابت بالأوراق :

………………………………………………………..

ثانياً : الحكم بما لم يطلبه الخصوم :

أخطأت محكمة أول درجة حينما قضت فى حكمها المستأنف فى الدعوى رقم …… لسنة …….. تجارى كلى ……. بإلزام المدعى عليه (المستأنف)  بأن يؤدى للشركة المدعية (المستأنف ضدها الأولى)  مبلغا وقدرة ………………….

فلهذه الاسباب وللأسباب الأخرى التي سيبديها المستأنف بجلسات المرافعة و مذكرات دفاعه يحق له استئناف هذا الحكم

بـناء علـيه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حيث اقامة كل من المعلن اليهم  و سلمت كل منهم صورة من صحيفة الاستئناف للعلم بما جاء بها وكلفتهم بالحضــور أمـام محكمة  استئناف  …………. الدائرة رقم (      ) تجارى  والكائن مقرها ………………….. و ذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة صباح يوم  …..  الموافق     /     /    لسماعهم الحكم :

أولا : بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : و في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به  فى الدعوى رقم……… لسنة …………تجارى كلي …. بإلزام المدعى عليه – المستأنف – بأن يؤدى للشركة المدعية – المستأنف ضدها الأولى – مبلغا ………… وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وبمبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة والقضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي و في كل الاحوال إلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف و اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

ولأجل العلم ،

دعوى المحاسبة

الخاتمة: استعرضنا في البحث بعض النماذج لدعوي المحاسبة المعروفة بدعوي الحساب وهي دعوي تنشأ بسبب الشراكة بين الشركاء في الشركات أو المشروعات التجارية أو ادارة العقار المشاع ، ودائما  ما يتم ندب خبير حسابي بها لتقدير ما للمدعي من حقوق وما للمدعي عليه من واجبات قصر فيها .


  • انتهي البحث القانوني (دعوى المحاسبة: دعوي حساب وتقديم كشف حساب) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ إجراءات إشهار الإفلاس قانون وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

إجراءات إشهار الإفلاس في قانون التجارة

بحث تجاري عن (إجراءات إشهار الإفلاس) فإشهار الإفلاس هو إجراء قانوني للاعلان عن عدم قدرة التاجر على سداد ديونه و يحكم به من قبل القضاء .

وفي مصر، إشهار الإفلاس نص عليه قانون التجارة المصري، وحدد الشروط و الإجراءات التى بها يتم إشهار الإفلاس.

سبب أهمية شهر إفلاس التاجر

  1. أثاره القانونية والتجارية كبيرة على التاجر و أعماله التجارية وموقفه المالى واسمه فى السوق.
  2. أثاره القانونية على حقوق الدائنين له .

إجراءات إشهار الإفلاس

إجراءات اشهار الإفلاس في نصوص القانون

مادة (550)

  1. يعد فى حالة الإفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
  2. لا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (551)

  1. يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته واعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع .ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.
  2. يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة .فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا “لمصلحة ذوى الشأن.
  3. تعلن صحيفة دعوى الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى أخر موطن للمتوفى.

مادة (552)

يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة. ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها.

مادة (553)

1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفه تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاْتية:-

  • أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.
  • ب- صورة من أخر ميزانية وحساب الاْرباح والخسائر.
  • ج- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
  • د- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع ،وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها.
  • هـ – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
  • و- بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.

2- يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر .وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.

مادة (554)

  1. لكل دائن بدين تجارى خال من التزاع حال الاْداء أن يطلب الحكم بشهر الإفلاس مدينه التاجر. ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق &إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالية فضلا “عن دينه المدنى.
  2. ويكون للدائن بدين أجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ الى الفرار أو أغلق متجرة أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن تقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة.
  3. ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الاْمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه .ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.

مادة (555)

لا يجوز شهر إفلاس تاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.

مادة (556)

  1. إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة.
  2. فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فى الفقرة الاْولى من المادة 551 من هذا القانون.

مادة (557)

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة دون الحكم فى دعوى الإفلاس.

مادة (558)

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل فى الدعوى. كما يجوز أن تتخذ من الاجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.

مادة (559)

  1. تختص بشهر الإفلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين .فإذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة.
  2. ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الاْطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولم تصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية فى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى تقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.

مادة (560)

  1. تكون المحكمة التى شهرت الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.
  2. وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام الإفلاس ،ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها.

مادة (561)

  1. تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا “مؤقتا “للتوقف عن الدفع وتعين أمينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا “للتفليسة ..وتأمر بوضع الاْختام على محل تجارة المدين.
  2. وللمحكمة،عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين .ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الاْولى من المادة 553 من هذا القانون.
  3. ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا” من حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

مادة (562)

  1. إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
  2. إذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ وفاة أو اعتزال التجارة تاريخا” مؤقتا للتوقف عن الدفع.
  3. تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضاره بدائنيه ويدخل فى ذلك على -وجه الخصوص-شروع المدين فى الهرب أو الانتحار أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشرط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.

مادة (563)

1-يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرها من ذوى المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاْولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد صير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا.

2-وفى جميع الاْحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

مادة (564)

1-يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .

2-وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى.

3-ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فيحكم شهر الإفلاس ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار بالحكم. ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة .وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة.

4-وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ،قيد ملخص باسم جماعة الدائنين. فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس. ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين.

الاعتراض على شهر الإفلاس

أحكام القانون التجاري المصري المتعلقة بالاعتراض على حق إشهار الإفلاس

مادة (565)

  1. يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف ،ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف.
  2.  ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الاْولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الاْحكام الصادرة فالدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
  3. ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الاْحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (566)

تكون الاْحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.

مادة (567)

لا يجوز الطعن بأى طريق فى :

  • أ-الاْحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.
  • ب-الاْحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.
  • ج-الاْوامر الصارة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.
  • د-الاْحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
  • ه-الاْحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيه مؤقتا .

مادة (568)

إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىْ المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.

مادة (569)

إذا لم توجد فى التفليسة، وقت شهرها، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الاْختام على أموال لمفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الاْمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 554 / 3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف.

مادة (570)

  1. إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
  2. وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها ،إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية،  وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض.

صورة السند لأمر حرفيا :

.. جنيه             الاسكندرية في  /    /     (تاريخ التحرير )

اسم المدين .. .. عنوان المدين .. ..

أتعهد بأن ادفع بموجب هذا السند في  /  /   ( تاريخ الاستحقاق) لأمر السيد / .. .. ( اسم المستفيد ) مبلغ وقدره .. جنيه والقيمة وصلتنا .. ((بضاعة أو نقدا أو تسوية حساب ))

(امضاء المحرر)

صورة السند لحامله حرفيا :

.. جنيه             الاسكندرية في  /  /    (تاريخ التحرير )

اسم المدين .. .. عنوان المدين .. ..

أتعهد بأن ادفع بموجب هذا السند في  /  /  ( تاريخ الاستحقاق) لحامله مبلغ وقدره .. جنيه والقيمة وصلتنا .. (بضاعة أو نقدا أو تسوية حساب )

(امضاء المحرر)

(تنقل صورة سند الدين حرفيا على نهج ما تقدم ، كذلك صور التظهيرات الموجودة به وكل ما مجد من كتابة كالضمان الاحتياطي)

صيغة مطالبة بمبلغ السند

انه في يوم .. الموافق     /    /

بناء على طلب السيد /  .. (المستفيد)  ومهنته .. والمقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن ..

انا .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت الى محل اقامة ..

السيد / .. (المحرر) التاجر بمتجره رقم .. شارع .. قسم .. محافظة … مخاطبا …

واعلنته بالآتي

بموجب السند للأمر (أو السند لحامله ) المسطر صورته حرفيا عالية ، يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ .. جنيها  قيمة .. ((بضاعة أو ما قبضه من الطالب نقدا أو تسوية حساب )) مستحق الدفع في  /  /    (اليوم السابق على عمل البروتستو )

وقد وكل الطالب قلم المحضرين بمحكمة .. بقبض قيمة الدين وتسليم المعلن إليه سنده ومخالصة بالسداد أو عمل بروتستو عدم الدفع في حالة اتناعه عن الدفع حتى يتمكن الطالب من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعلن إليه بعد اثبات التنبيه عليه بالدفع وامتناعه عنه بموجب بروتستو حسبما يتطلب قانون التجارة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى موطن المعلن إليه ونبهت عليه بموجب هذا بدفع مبلغ .. جنيها وقمت بعرض سند المدين عليه فامتنع عن الدفع وأجاب .. ( أو لم يبدا اسبابا للامتناع عن الدفع ))فقمت بعمل البروتستو اثباتا لذلك .

ولأجل العلم تركت له صورة ووقع (( أو رفض التوقيع )).

بروتستو عدم الدفع( الكمبيالة )

البيانات المتعلقة البروتستو :

  • محكمة …
  • رقم قيد البروتستو بالسجل …
  • تاريخ   البروتستو    /    /
  • اسم المدين ومحل اقامته …
  • نوع مهنته …
  • قيمة المبلغ .. جنيها

صورة الكمبيالة حرفيا

.. جنيها         الاسكندرية    /    /  ((تاريخ التحرير)).

إلى السيد / .. .. (( اسم المسحوب عليه )) التاجر بالإسكندرية شارع .. رقم .. قسم ..

ادفعوا لأمر السيد /.. .. (( اسم المستفيد )) أو (( لحامله )) مبلغ وقدره .. (( ويكتب المبلغ بالحروف )) في يوم  /  /  والقيمة وصلتنا .. (( بضاعة أو نقدا أو تسوية حساب)) .

(ويمكن تضمين الكمبيالة شرط عدم القبول أو شرط الرجوع بلا مصاريف )

(توقيع الساحب)

صيغة المطالبة

انه في يوم .. الموافق    /    /

بناء على طلب السيد /.. التاجر الكائن متجره.. والمقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن ..

انا .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت الى :

السيد / .. التاجر بمتجره رقم .. شارع .. قسم .. محافظة … مخاطبا …

واعلنته بالآتي

يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ .. جنيها حررت عنه الكمبيالة المسطر صورتها حرفيا عالية في  /  /   ، مسحوبة من الاخير لصالح الطالب على السيد / .. .. التاجر الكائن متجره .. وتستحق القيمة في  /  /  وقد جاءت الكمبيالة خلوا من شرط عدم القبول ومن شرط الرجوع بلا مصاريف .

وقام الطالب بعرضها بواسطة قلم محضري محكمة .. على المسحوب عليه للقبول بعد عشرة ايام من تاريخ تحريرها حسبما يقضي به العرف التجاري ، فأجاب  بعدم مديونيته للمعلن إليه بأية مبالغ ، فقام المحضر المنوط به تقديم الكمبيالة للقبول بعمل بروتستو عدم القبول وقيد بسجل البروتستو تحت رقم .. بتاريخ  /   /    وتم اعلانه للمعلن إليه بتاريخ   /   /

ولما كان المقرر قانونا ان قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر من التأمينات التي يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط في الكمبيالة ، ومن ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين وبضمانه عملا بما تنص عليه المادة 117 من قانون التجارة ، فأن لم يفعل يكون قد اخل بالتزام قانوني مما يؤدي إلى اضعاف التأمينات ، ومن ثم يسقط اجل الوفاء ويستحق الدين فورا حسبما تقضي به المادة 273 من القانون المدني .

ويكون للطالب الرجوع على الساحب وفقا لنص المادة 119 من قانون التجارة وتتحدد طبيعة هذا الرجوع وفقا للمركز المالي للساحب فأن كان مستقرا كان الرجوع بإلزامه بتقديم كفيل أو دفع قيمة الكمبيالة مع المصاريف اما ان كان مضطربا يتزعزع معه ائتمانه لمروره بضائقة مالية مستحكمة مما يعرض حقوق دائنيه للخطر، كان الرجوع عليه بطلب اشهار افلاسه اقتصادا للوقت والاجراءات .

وإذ يرى الطالب التنبيه على المعلن إليه بدفع قيمة الكمبيالة ، وعمل بروتستو عدم الدفع في حالة امتناعه عن الدفع

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى موطن المعلن إليه التجاري ونبهت عليه بموجب هذا بدفع مبلغ .. جنيها وقمت بعرض الكمبيالة سند الدين عليه فامتنع عن الدفع واجاب ..(( أو لم يبد اسبابا للامتناع عن الدفع )).

فقمت بعمل البروتستو اثباتا لذلك .

ولاجل العلم تركت له صورة وقع (( أو رفض التوقيع ))

تقرير من تاجر بطلب الحكم بإشهار افلاسه

انه في يوم .. الموافق    /    /

حضر امامنا نحن .. ((غالبا ما يحرر التقرير بمعرفة امين سر الدائرة التجارية المختصة بنظر دعوى الإفلاس )) .

حضر السيد /.. .. التاجر ومقر تجارته الكائن .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. بطاقة عائلية ..

وقرر بما يلي :

انه تاجر يعمل في تجارة .. ويباشر تجارته بمتجره سالف البيان ( وقد ابرم صفقة بتاريخ  /  /  بمبلغ .. جنيه قام بالوفاء به كاملا وبعد ان تسلمها واودعها مخازنه شبة بها النيران واتت عليها دون ان يكون مؤمنا عليها وتحرر عن ذلك محضر العوارض رقم .. لسنة  .. وتم حفظه )

مما ادى إلى خسارة كافة امواله المتداولة في تجارته ، وترتب على ذلك توقفه عن دفع اولى الكمبيالات التي استحقت عليه بتاريخ  /  /  19 بمبلغ .. جنيها للسيد / .. .. وخشيته من اتخاذ الدائنين إجراءات إشهار إفلاسه عند استحقاق ديونهم فانه يبادر وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه إلى التقرير بقلم كاتب المحكمة الكائن محله في دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع ديونه وفقا لنص المواد 196 -200 من قانون التجارة .

وقد ارفق المقرر بتقريره حافظة مستندات طواها على ميزانية متجره عن السنة الاخيرة وحتى وقوفه عن الدفع مؤرخة  /  /  19  عليها شهادة منه بصحتها ممهورة بتوقيعه كما ارفق سندات المديونية وهي :

(توضح طبيعة كل سند والدين الثابت به وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه حتى يمكن اعلانه به )

وطلب الحكم بإشهار إفلاسه وفقا لنص المادة 197 من قانون التجارة واقفل عقب اثبات ما تقدم وجاري عرض التقرير على المحكمة لاتخاذ ما تراه .

رد اعتبار عملا بأحكام القانون التجارى

رد اعتبار التاجر في نصوص قانون التجارة

تنص المادة (718) من قانون التجارة الجديد رقم (17) لسنة 99 على :

  1. يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس.
  2.  ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة الطلب إلى النيابة العامة.
  3.  وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين. ويجب أن يشمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لهم مقتض .

مادة (719)

تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا ” يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والاْحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن.

مادة (720)

لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي إلى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

مادة (721)

يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة لنظر الطلب.

مادة (722)

  1. تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى.
  2. وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ،فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

مادة (723)

إذا أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فورا.وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية.

مادة (724)

إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى احدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ،ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة 716 من هذا القانون.

 

نماذج صحف دعاوي الافلاس

صحيفة دعوى بإشهار إفلاس المدين للامتناع عن الوفاء بقيمة سند للأمر ((أو لحامله))

انه في يوم .. الموافق   /   /

بناء على طلب السيد /.. التاجر والكائن متجره  برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن ..

انا .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت الى محل اقامة ..

السيد / .. التاجر ويعلن بمتجره الكائن .. مخاطبا …

الموضوع

يداين الطالب المعلن إليه بدين تجاري قدره .. جنيه حررت عنه عدد .. سندا اذنيا ، الأول بمبلغ .. جنيها  استحقاق  /  /   والثاني بمبلغ .. جنيها  استحقاق  /  /   وقد عجز المعلن إليه عن الوفاء بقيمة السند الأول في تاريخ استحقاقه واجاب على بروتستو عدم الدفع عند اعلانه به بأنه سيدفع فيما بعد .

كما عجز عن الوفاء بقيمة السند الاذني الثاني في تاريخ استحقاقها واجاب على بروتستو عدم الدفع المتعلق به بذات الاجابة السائقة ، وبذلك قد اصبح في مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر .

ويدل على هذا الاضطراب .. (( تصرفه في متجره بتاريخ  /  /   حسبما يبين من محضر الحجز التنفيذي الموقع ضد بتاريخ  /  /   تنفيذا لأمر الاداء رقم .. لسنة  19 تجاري كلي .. وذلك للسيد /.. .. بموجب عقد بيع ثابت التاريخ في  /  /   وذلك .. ))

ولما كان المقرر قانونا انه متى رفعت دعوى اشهار إفلاس المدين ، وثبت للمحكمة انه تاجرا وتوقف عن دفع ديونه بسبب اضطراب مركزه المالي لضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر ، كان عليها ان تقضي بإشهار افلاسه دون ان يكون لها سلطة تقديرية في ذلك .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى متجر المعلن إليه  ((ان ثبت تصرفه فيه فيعلن بمحل اقامته )) وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة .. (المحكمة التجارية الواقع بدائرتها موطن المدين التجاري) الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق  /  /   الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم :

بإشهار افلاسه مع إلزام التفليسة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى

 ولأجل العلم ..

صحيفة دعوى بإشهار إفلاس المدين للامتناع عن الوفاء بقيمة كمبيالة لم تقبل

انه في يوم .. الموافق /  /  19 الساعة

بناء على طلب السيد / ..  (الحامل ) التاجر الكائن متجره  برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الأستاذ  .. المحامي الكائن ..

أنا  .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت إلى محل إقامة ..

السيد / .. .. (الساحب) التاجر ويعلن بمتجره الكائن  … مخاطبا …

الموضوع

يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ وقدره .. جنيها  حررت عنه كمبيالة بتاريخ  /  /  استحقاق  /  /  مسحوبه من المعلن إليه لصالح الطالب على السيد / .. .. التاجر الكائن متجره بشارع .. قسم .. محافظة .. وجاءت الكمبيالة خلوا من الشرط الذي يحظر على الطالب تقديمها للقبول .

ومن شرط الرجوع إلى مصاريف وفقا للعرف التجاري فقد قام الطالب بعد عشرة ايام من تاريخ تحقيقها بعرضها بمعرفة قلم المحضرين على المسحوب عليه للقبول فامتنع عن ذلك واجاب بعدم مديونيته للمعلن إليه ، فحرر المحضر المنوط به عرض هذا القبول بتحرير بروتستو عدم القبول بتاريخ  /  /   وتم اعلان هذا البروتستو للمعلن إليه  بتاريخ  /  /

ولما كان المقرر قانونا ان قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر من التأمينات التي يعول الحامل عليها طالما لم يحرم منه بشرط في الكمبيالة  ومن ثم يلتزم الساحب بتقديم هذا التأمين وبضمانه عملا بالمادة 117 من قانون التجارة ، فان لم يفعل يكون قد اخل بالتزام قانوني مما يؤدي إلى اضعاف التأمينات ومن ثم يسقط اجل الوفاء ويستحق الدين فورا حسبما تقتدي به المادة 273 من القانون المدني

ويكون للطالب الرجوع على الساحب ، وفقا لنص المادة 119 من قانون التجارة لإلزامه لتقديمة لتقديم كفيل ضامن لدفع قيمة الكمبيالة فى الميعاد المستحق فيه الدفع أو دفع قيمتها مع المصاريف . ويكون وذلك فى الحالة التي يكون فيها الساحب يمر بظروف عادية من الناحية المالية بما لا ينال من ائتمانه .

اما ان كان فى مركز مالي وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر ،كان للحامل اختصار الإجراءات ان يحرر ضده بروتستو عدم الدفع وإعلانه به ثم دعوى افلاسه .

لما كان ما تقدم ، وكان المعلن إليه قد اهتز وضعة بين المتعاملين معه من التجار فامتنعوا عن التعامل الاجل معه فتوقفت تجارته أو تكاد لعدم توافر السيولة لدية ، وكثرت المطالبات الموجهة الية وتهربه من لقاء اربابها فاصبح مركزه المالى مضطربا وتزعزع ائتمانه وتعرض حقوق دائنيه للخطر ، مما  توفر كافة الشروط اللازمة لإشهار افلاسه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة .. (المحكمة التجارية الواقع بدائرتها متجر المدين ) الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق  /  /  الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم:

بإشهار افلاسه مع إلزام التفليسة  بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ،

 ولأجل العلم ..

صحيفة دعوى مبتدأه ببطلان البروتستو وشطبه

انه في يوم .. الموافق /  /

بناء على طلب السيد / .. التاجر ومقر تجارته كائن ..المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الأستاذ  .. المحامي الكائن ..

أنا  .. محضر محكمة .. قد انتقلت إلى :

السيد / .. التاجر بمقر تجارته الكائن … مخاطبا …

الموضوع

يداين المعلن إليه ، الطالب بمبلغ .. جنيها بموجب كمبيالة محررة في  /  /  ومستحقة الدفع في  /  /  . وبتاريخ  /  /  ( اليوم السابق على تاريخ الاستحقاق أو قبل ذلك) حضر محضر محكمة .. إلى متجر الطالب ونبه عليه بالوفاء بمبلغ الثابت بالكمبيالة سالفة البيان ، وبالرغم من انصراف اجابة الطالب على هذا التنبيه بعدم انقضاء يوم الاستحقاق كاملا ، فقد اثبت المحضر امتناع الطالب عن الدفع وحرر البروتستو المطعون فيه ،واعلنه للطالب وسلمه صورة منه ، ثم قام بقيده في السجل المعد لقيد البروتستات بالمحكمة التابع لها وهي محكمة ..

ولما كان المقرر قانونا ان التزام بالوفاء بقيمة الكمبيالة لا يجبر المدين عليه إلا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق ، حتى يمنح المدين الحق في يوم الاستحقاق ، كاملا لتدبر امره ، مما مفاده الالتزام بذلك عند تحرير البروتستو حتى لا يحرم المدين من الاجل كاملا بحيث ان حرر البروتستو في اليوم المحدد للاستحقاق كان باطلا فيصبح كأن لم يكن وتزول كافة الاثار التي ترتبت بأثر رجعي منذ تحريره اعمالا لأحكام البطلان .

وإذ ترتب على البروتستو ان قام قلم المحضرين بقيده في سجل قيد البروتستات تحت رقم .. بتاريخ  /  /  وأخطر به الغرفة التجارية مما تتحقق به الاساءة البالغة لسمعة الطالب التجارية وتنال من ائتمانه ، ومن ثم يحق للطالب رفع دعواه ابتغاء الحكم له ببطلان بروتستو عدم الدفع المقيد بمحكمة .. تحت رقم .. بتاريخ  /  /  واعتباره كأن لم يكن مع شطب هذا القيد واخطار الجهات التي ابلغت به بذلك .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى الموطن التجاري للمعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة .. الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق  /  /   الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم :

ببطلان البروتستو المقيد بمحكمة .. تحت رقم .. بتاريخ  /  /   والمتضمن امتناع الطالب عن دفع مبلغ .. جنيها للمعلن إليه بموجب الكمبيالة المحددة لاستحقاق قيمتها في  /  /   واعتبار هذا البروتستو كأن لم يكن وشطب قيده مع اخطار الجهات التي أبلغت به بذلك ، مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ،

 ولأجل العلم ..

صحيفة معارضة في حكم الافلاس لتعديل تاريخ التوقف عن الدفع

انه في يوم .. الموافق   /   /

بناء على طلب السيد /.. ومهنته .. والمقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الاستاذ .. المحامي الكائن ..

انا .. .. محضر محكمة .. قد انتقلت الى محل إقامة ..

  1. السيد / .. بصفته وكيلا للدائن في تفليسة السيد / .. ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة … مخاطبا …
  2. السيد / … التاجر المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة … مخاطبا …

الموضوع

بتاريخ  /  /   اقام المعلن إليه الثاني الدعوة رقم .. لسنة   إفلاس .. ضد المفلس السيد / .. طالبا اشهار افلاسه لتوقفه عن دفع ديونه الحالة وانه اصبح في مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه مما يعرض حقوق دائنيه للخطر ، وبجلسة  /  /   قضت المحكمة باشهار افلاسه وتعيين المعلن إليه الأول وكيلا مؤقتا للدائن وحددت يوم  /  /  تاريخا للوقوف عن الدفع وبذلك تعتبر الفترة التالية لهذا التاريخ فترة ريبة .

ولما كان هذا التاريخ الذي اعتبرته المحكمة تاريخ للوقوف عن الدفع يخالف الواقع ويضر بمصلحة المعارض الذي تلقى من المفلس هبة مستوفية كافة شرائطها القانونية وذلك بموجب عقد رسمي موثق تحت رقم .. لسنة   بتاريخ  /  /  (( تاريخ لاحق لتاريخ الوقوف عن الدفع أو يسبقه بعشرة ايام )) فأنه يعارض في هذا الحكم بما انطوى عليه من تحديد لتاريخ الوقوف عن الدفع للأسباب الاتية :

أولا : لأن كان الحكم قد استند إلى تاريخ استحقاق الكمبيالة الاولى واعتبره تاريخا للوقوف عن الدفع فأنه يكون قد خالف القانون لأنه لو انفردت هذه الواقعة لما ادت بإشهار إفلاس المدين لما هو مقرر من ان ليس كل توقف عن الدفع يؤدي إلى اشهار إفلاس ولا يؤدي إلى ذلك إلا التوقف الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة حسبما يدل على واقع الحال وليس بما يقرره طالب الافلاس .

ولما كان المفلس في ذلك الوقت تنتفي عنه هذه الحالة بدليل استمراره في تجارته وعقد بعض الصفقات ولم تضطرب احواله المالية إلا بعد خسارته في احدى الصفقات خسارة فادحة بتاريخ  /  /  فألمت به ضائقة مالية مستحكمة حالت بينه وبين دفع الدين الثابت بالكمبيالة المستحقة في  /  /   ولذلك يكون التاريخ الاخير هو تاريخ التوقف عن الدفع .

ثانيا : وللأسباب الأخرى التي يبديها المعارض بجلسة المرافعة .

ولما كان المقرر قانونا ان المعارضة هي طعن في حكم الافلاس ومن ثم يتعين اختصام طالب الافلاس مع وكيل الدائن ، وكانت المادة 393 من القانون التجاري تنص على انه يجوز للدائنين ان يطلبوا تعيين تاريخ وقوف المفلس عن دفع ديونه في وقت غير الوقت الذي تعين فيه الحكم بأشهار الافلاس أو في حكم آخر صدر بعده مادامت المواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها لم تنقض ، كما نصت المادة 390 من ذات القانون على ان ميعاد المعارضة المرفوعة من الدائنين هو ثلاثون يوما .

وإذ كان المقرر في قضاء النقض ان

التظلم في الحكم المتضمن تاريخ التوقف عن الدفع لا يكون إلا بطريق الطعن عليه سواء بالمعارضة أو الاستئناف وجعل المشرع ميعاد المعارضة مرتبطا بالمواعيد المقررة لتحقيق الديون وتأييدها بحيث يظل الحكم فيها قائما طالما كانت تلك المواعيد قائمة وينقضي بانقضائها ، يستوي في ذلك ان يتم تحقيق الديون وتأييدها قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة 390 أو بعد انقضاء هذا الميعاد .

نقض 25 /6/1970 طعن 398 س 35 ق

ولما كانت المواعيد المقررة لتحقيق الديون لم تزل قائمة ومن ثم تكوم المعارضة قد اقيمت في الميعاد المتعين قبولها شكلا.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة .. ((التي اصدرت الحكم المعارض فيه )) الدائرة .. بمقرها الكائن بشارع .. وذلك بجلستها المنعقدة علنا في يوم .. الموافق  /  /  الساعة التاسعة صباحا ليسمع الحكم :

بقبول المعارضة شكل وفي الموضوع بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع الصادر به الحكم رقم .. لسنة   بجعله  /  /  بدلا من  /  /  مع إلزام التفليسة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول احكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى

ولأجل العلم ..

عريضة بطلب اشهار إفلاس المدين ووضع الأختام

السيد رئيس محكمة .. الابتدائية (( رئيس الدائرة التجارية ))

مقدمه .. ومهنته .. المقيم برقم .. شارع .. قسم .. محافظة .. ومحله المختار مكتب الأستاذ .. المحامي الكائن ..

ضــد

السيد / .. التاجر ومقر تجارته ..

((ينقل الموضوع من الصيغة السابقة )) ويضاف إليه :

ولما كانت هناك شواهد تدل على ان المدين اخذ في تهريب امواله مما يخشى معه على حقوق دائنيه ، مما يوجب وضع الاختام على امواله فورا كأجراء تحفظي حتى نظر الموضوع ، وتشمل هذه الاموال .. (( تحدد مع بيان مواقعها )) .

بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع على حافظة مستنداته المؤيدة لما تضمنته هذه العريضة ، الامر بوضع الاختام على اموال المدين الموضحة بالعريضة ، مع تحديد اقرب جلسة امام المحكمة المختصة للقضاء بشهر إفلاس المدين مع ما يترتب على ذلك من إجراءات واثار ، مع إلزام التفليسة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

نموذج لصيغة استئناف فى حكم افلاس

أنه فى يوم

……….الموافق  /   /

بناء على طلب السيد / ….. المقيم …… ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ……. المحامى بـ …… أنا ………….محضر محكمة …………..

انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من:

أولا- السيد/……..بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة ……… (يذكر اسم التاجر المفلس أو الشركة المفلسة ….) والمقيم ……………..                     مخاطبا مع ……..

ثانيا- السيد/……….(الدائن)المقيم….         مخاطبا مع………

الموضوع

اقام المعلن اليه الثانى الدعوى رقم …….لسنة 19 امام محكمة …. الابتدائية واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بإشهار افلاس (الطالب – شركة..)

واعتبار تاريخ   / /   كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع والاْمر بوضع الاختام على ……..وندب أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعينه وكيلا” للدائنين لاتخاذ اجراءات النشر ……..

وبتاريخ  / /   قضت المحكمة ……….(يذكر منطوق الحكم).

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف فأنه يستأنفه للأسباب الاتية:-

أولا: ……………………….

ثانيا: ………………………..

فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المستأنف فى المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية.

بناء عليه

…………………………………………………

…………..ليسمعها الحكم:-

أولا: بقبول هذا الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفى موضوع :بإلغاء الحكم فيما قضى مع الزام المعلن اليه الثانى بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين.

ولآجل

نموذج لصيغة دعوى إشهار إفلاس

إنه فى يوم   ….. الموافق   /     /

بناء على طلب السيد/….. المقيم ……..ومحله المختار مكتب الاْستاذ/…….المحامى …….أو شركة يمثلها قانونا السيد/……..رئيس مجلس الإدارة بصفته وموطنه القانونى الإدارة القانونية بالشركة الكائن مقرها…….

أنا ………..محضر محكمة …………قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:

السيد/……………..المقيم……………………

الموضوع

يداين الطالب (أو الشركة)المعلن اليه بمبلغ ……. مليم جنيه وذلك قيمة بضاعة أو …….. تم توريدها إلى المعلن اليه وتحريرها سند إذن استحقاقي فى  / /  أو كمبيالة .

حيث أن المعلن اليه استلم …..بهدف الإتجار فيها بقصد الربح.

وحيث أن المعلن اليه تاجرا وأنه تم إنذاره بموجب إنذار على يد محضر إلا المعلن اليه لم يقم بالسداد حتى تاريخه.

 وحيث أن والحالة هذه فإنه يحق للطالب طلب الحكم بإشهار أقلاسه عملا” بأحكام القانون .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة المعلن وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام المحكمة ………….الإبتدائية الكائن مقرها………….أمام الدائرة (      ) إفلاس من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بإشهار إفلاسه مع تحديد يوم …….. الموافق /  / تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع مع تعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا” للتفليسة مع اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على شخصه وماله بما فى ذلك وضع الاْختام على …….. المملوكة له من جعل كافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

ولآجل العلم

نموذج لطلب رد اعتبار

السيد الاْستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف …….

بعد التحية

يتشرف مقدمة ………..التاجر …………..المقيم ……… ومحلة المختار مكتب الاْستاذ …………..المحامى ب ـ……..

المـوضــوع

أشهر إفلاس الطالب بموجب حكم صادر من محكمة ………… فى التنفيذ رقم …….تجارى كلى ……..لسنة …….. بتاريخ  /  /
وحيث أن الطالب وفى جميع ديونه المستحقة عليه من أصل وفوائد ومصروفات وفق المستندات المرفقة وكشف بيان الدائنين والمبالغ المطلوبة لهم الموضحة بملف التفليسة وإقرارات بالتخالص من كل الدائنين.
وعليه فيحق للطالب طلب الحكم برد اعتباره.

بناء عليه

يلتمس مقدمة بعد الاطلاع على هذا الطلب وعلى المستندات المرفقة وملف التفليسة تحديد أقرب جلسة لصدور الحكم برد اعتباره مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونا”.

نموذج لمعارضة فى حكم غيابي بإفلاس مدين

إنه فى يوم    الموافق /  / 19الساعة بناء على طلب السيد/…….المقيم/……… ومحله المختار.

مكتب الاستاذ /……..المحامى بـ…………

أنا محضر محكمة ……..الجزئية انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه الى محل اقامة كل من:-

أولا: السيد/…………المقيم ………….. (الخصم الدائن الذى صدر الحكم لصالحه) مخاطبا مع:

ثانيا: السيد/……….المقيم ……….. بصفته وكيلا للدائنين فى تفليسة …. المحكوم بها غيابيا بإشهار افلاسه مخاطبا مع …………

الموضوع

أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ……. لسنة …. تجارى أمام محكمة …….. طالبا الحكم له بإشهار افلاس الطالب وتداولت الجلسات وبجلسة  /  /  19 قضت المحكمة غيابيا بإشهار افلاس الطالب وتعيين المعلن اليه الثانى وكيلا للدائنين.

ومن حيث أن صدور هذا الحكم غيابيا أضر بحقوق الطالب فمن حقه أن يعارض فيه عملا” بنص المادة 390تجارى وذلك للأسباب الاتية:

أولا:……………..

ثانيا:…………….   (تذكر الاسباب)

فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التى سيبديها المعارض بالجلسات والمذكرات التحريرية والمرافعة الشفوية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت وسلمت صورة من هذا لكل من المعلن اليهما وكلفتهما بالحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها بشارع….بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم …..الموافق  /  /  الدائرة ……. الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهما الحكم:

  • أولا: بقبول المعارضة شكلا” لرفعه فى الميعاد القانونى.
  • ثانيا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارضة فيما قضى فيه وكل ما ترتب عليه من أثار مع الزام المعلن اليه الاْول بالمصاريف والاتعاب .

إجراءات إشهار الإفلاس

ختاما: إجراءات إشهار الإفلاس في القانون التجاري المصري له شروط قوية لما للافلاس من أثار شديدة علي التاجر أو الشركة التجارية ، وقد بينا فى البحث حق الاعتراض علي اشهر الافلاس سواء من التاجر أو من الدائن له ودور المحكمة في التحقق من صحة أسباب الاعتراض والأثر المترتب علي علي قبول الاعتراض أو رفضه.


  • انتهي البحث القانوني (إجراءات إشهار الإفلاس: في أحكام القانون التجارى) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ منظمة التجارة العالمية تأثيرها وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على مصر تظهر بوضوح من خلال تطور اتفاقية الجات ثم إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995.

يتناول هذا الملخص التحليلي نشأة الجات، جولات المفاوضات الأساسية، نتائج جولة أورجواي، وتأثيرات الاتفاقات على الاقتصاد المصري والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

يجيب المقال على كيف أثّرت قواعد التجارة العالمية على السياسات المصرية؟ وما الفرص والتحديات الناجمة عن الانضمام إلى النظام التجاري الدولي؟

  • نشأة الجات وتطورها حتى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
  • جولات المفاوضات وتأثير نتائجها على مصر.
  • نتائج اتفاقات الزراعة، الخدمات، المنسوجات، والملكية الفكرية على الاقتصاد المصري.
  • توصيات عملية واستراتيجيات للاستفادة من الفرص وتقليل الأثر السلبي.

منظمة التجارة العالمية وتأثيرها على مصر

نشأة الجات وتحولاته إلى منظمة التجارة العالمية

اتفاقية الجات (GATT) وَضِعَت عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ في 1948، وكانت نقطة الانطلاق لعصر تحرير التجارة الدولية. على مدار عقود، عالجت الجات مسائل التعريفة الجمركية وغير الجمركية.

وتطورت عبر عدة جولات تفاوضية مهمة انتهت بجولة أورجواي (1986–1993) التي أسفرت عن إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995.

الجولات التفاوضية — من جينيف وأنسي إلى طوكيو وأورجواي — شملت موضوعات متعددة:

تخفيض الرسوم الجمركية، مكافحة الإغراق، العوائق الفنية للتجارة، وإدخال موضوعات جديدة مثل تجارة الخدمات والملكية الفكرية.

جولات المفاوضات: من طوكيو إلى أورجواي وما بينهما

تعرّفنا في الملف على جولة طوكيو التي شملت تخفيضات جمركية كبيرة، واتفاقات حول الدعم والعوائق الفنية وإجراءات تراخيص الاستيراد.

كما استعرضت جولة أورجواي التي بدأت في 1986 وأفضت إلى توسيع نطاق التفاوض ليشمل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة.

جولة أورجواي مثلت تحوّلاً كبيرًا:

نتائجها لم تكن قابلة للاختيار الجزئي، بل كان من المتوقع قبول الحزمة كلها أو رفضها كلها، وهو ما شكّل عبئًا وتحديًا للدول النامية والمفاوضين مثل مصر.

أهم اتفاقيات طوكيو وأورجواي

تضمن الملف تفصيلًا للاتفاقات التي نتجت عن جولة طوكيو (دعم، مكافحة الإغراق، المشتريات الحكومية، التثمين الجمركي) واتفاقات أورجواي (الزراعة، الخدمات،  الملكية الفكرية ، المنسوجات).

جدول: الاتفاقات الرئيسية الناتجة عن جولة أورجواي وطوكيو

الاتفاق الموضوع أثر رئيسي
اتفاق الزراعة تحرير التجارة الزراعية، تحويل القيود إلى رسوم، تخفيض الدعم تأثير على الأمن الغذائي ودعم المزارعين وحاجة للدعم المقدم للدول النامية
اتفاق الخدمات (GATS) تنظيم تجارة الخدمات وفتح الأسواق فرص لتصدير الخدمات المصرية ومطالبات بحماية الموازنات
اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) حماية الملكية الفكرية والبراءات تأثير على الأدوية والمنتجات التكنولوجية وضرورة فترات انتقالية للدول النامية
اتفاق المنسوجات والملابس إلغاء نظام الحصص تدريجيًا خلال 10 سنوات فرصة لصادرات المنسوجات المصرية شرط تحديث الصناعة
اتفاق مكافحة الإغراق والدعم قواعد لمواجهة الإغراق والدعم الضار أداة حماية للصناعة المحلية إذا استُخدمت بفعالية

تأثيرات منظمة التجارة العالمية على مصر — تقييم موضوعي

1. النفاذ إلى الأسواق ومزايا التصدير

تشمل مزايا مصر من انخراطها في نتائج أورجواي حصولها على سوق مفتوح في دول متقدمة، وتثبيت تعرفة لبعض المنتجات، وفتح آفاق أكبر لصادرات المنسوجات والقطن والخضر والفواكه.

2. تأثير اتفاق الزراعة على الأمن الغذائي والأسعار

اتفاق الزراعة ألزم الدول المتقدمة بتخفيض بعض الدعم، وهو ما قد يرفع أسعار واردات غذائية على المدى القصير ويؤثر على الدول المستوردة مثل مصر.

لذلك تضمن الاتفاق إجراءات تعويضية ومساعدة غذائية للدول النامية خلال فترة الإصلاح.

3. تأثير اتفاق الخدمات

اتفاق الخدمات قدم فرصًا لرفع صادرات الخدمات المصرية (البنوك، المقاولات، السياحة، المهنيين).

في الوقت نفسه أتاح للدولة فرض قيود موقوتة لحماية ميزان المدفوعات، وهو أمر مهم في سياق الاقتصاد المصري.

4. الملكية الفكرية والصناعات الجديدة

اتفاق TRIPS وسّع حماية البراءات بما يشمل الأدوية وأساليب التصنيع، مما يفرض تكاليف إضافية على قطاعات محددة ويستدعي دعمًا فنيًا وتمويليًا للدول النامية لتعويض الأعباء.

5. نصيحة عملية: من واقع خبرتي ونصيحة المحامي

من واقع خبرتي، أوصي بتركيز الجهود على تحديث قطاعات المنسوجات والزراعة والخدمات، والعمل على حزم دعم موجهة لتحسين الجودة وخفض تكاليف التصنيع والتسويق.

نصيحة المحامي: ضع آليات سريعة وشفافة لمكافحة الإغراق وتفعيل إجراءات التعويض عند الضرورة.

الجوانب القانونية والإجرائية: آليات تطبيق ومراجعة السياسات

نص الملف على إنشاء آليات لتسوية المنازعات، مراجعة سياسة التجارة، ومنح مرونة للدول النامية عبر فترات انتقالية. كما تم الإقرار بآليات استثناءات أمنية وصحية.

 الإثبات في المنازعات التجارية الدولية

في المنازعات التجارية الدولية، تؤدى قواعد الإثبات دورًا محوريًا عند تقديم الأدلة الفنية والاقتصادية.

على مستوى المنازعات الثنائية أو في غرف التحكيم داخل إطار  WTO  قد تُطلب إجراءات مثل ندب لجنة ثلاثية لفحص الوقائع أو تقييم إجراءات الدعم والإغراق.

« ومن أهم ما سوف يتمخض عنه اتفاق أورجواي أن “الجات” سوف تتحول إلى منظمة التجارة العالمية WTO وتصبح هذه المنظمة هي الضلع الثالث للنظام الاقتصادي الدولي إلى جانب صندوق النقد والبنك الدولي. »

التأثيرات الإيجابية والسلبية لمنظمة التجارة العالمية على مصر والعالم العربي

منظمة التجارة العالمية (WTO) من أهم المنظمات الدولية التي تشكل نظام التجارة العالمي. فمع انطلاقها في عام 1995، أصبحت منظمة التجارة العالمية عاملًا رئيسيًا في تحديد السياسات التجارية للدول الأعضاء.

ولكن:

  • ما هي تأثيرات منظمة التجارة العالمية على مصر والعالم العربي؟
  • هل ساهمت في تعزيز التجارة والتنمية في هذه المنطقة ؟
  • أم أن لديها آثار سلبيّة تُفاقم من التحديات التي تواجه هذه الدول ؟

سنُناقش التأثيرات الإيجابية والسلبيّة لمنظمة التجارة العالمية على مصر والعالم العربي وسنُسلط الضوء على بعض القضايا المُهمّة في هذا الخصوص.

منظمة التجارة العالمية (دراسة)

نشأة الجات هو بداية عصر التجارة الدولية الحديثة وتمثل اتفاقية الجات (General Agreement on Tariffs and Trade) خطوةً هامةً في تاريخ التجارة العالمية، حيث كانت بمثابة إطار للحد من الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء .

بدأت الجات في عام 1948 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ، وهدفت إلى تأسيس نظام تتجاري أكثر انفتاحًا وعدالةً .

لم تكن  الجات  مجرد اتفاقية تجارية بسيطة ، بل كانت بمثابة بداية لعصر جديد في التجارة الدولية .

فقد أدت إلى خلق منظمة العالمية للتجارة (WTO) في عام 1995، والتي واصلت تطوير وتوسيع أطر التجارة العالمية . سنُلقي في هذا المقال الضوء على نشأة الجات ، وأهم التغييرات التي أدخلتها على نظام التجارة العالمية.

نشأة الجات وأهم جولات المفاوضات

أولاً – نشأة الجات :

في 30 أكتوبر 1947 وقعت 23 دولة علي الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة .  GATT – The General Agreement on Tariffs and Trade.

منظمة التجارة العالمية

وبدأ سريانها في أول يناير 1948 وتضمنت أحكاماً خاصة بتحرير التجارة الدولية . وأهم أحكام اتفاقية الجات في بدايتها كان يتمثل في النص علي تطبيق شروط الدولة الأولي بالرعاية علي أعضاء الجات ( يطلق عليهم اسم الأطراف المتعاقدة ).

حيث أن أية مزايا أو تنازلات جمركية تقدمها إحدى الدول يتم تطبيقها علي كافة الأطراف فوراً ودون شروط .

كما أن الدول تلتزم بعدم التفرقة في المعاملة بين السلع محلية الصنع والسلع المستوردة من حيث القوانين والقواعد التي تحكم تجارة هذه السلع في الداخل وفرض الضرائب والرسوم وغيرها من الإجراءات .

ودعت الدول النامية في بداية الستينات الي عقد مؤتمر دولي للتجارة والتنمية نظراً لأن هدف الجات اقتصر علي تحرير التجارة الدولية عن طريق إزالة العوائق الجمركية وغير  الجمركية  دون معالجة لمشاكل التنمية في الدول النامية مما دعا الجات إلي مواءمة أحكامها لتضع في الاعتبار مشاكل الدول النامية.

وفي عام 1965 تم أضافة فصل رابع الي الاتفاقية بعنوان ” التجارة والتنمية ” والذي يتناول أحكاماً خاصة باحتياجات الدول النامية مثل تشجيع الدول المتقدمة علي مساعدة الدول النامية ومنح شروط تفضيلية لتصدير منتجاتها الي الدول الصناعية .

وامتناع الدول المتقدمة عن فرض عوائق جديدة أمام الصادرات ذات الاهمية الخاصة للدول النامية وعدم مطالبة الدول النامية بتقديم التزامات مماثلة لالتزامات الدول المتقدمة لتخفيض أو ازالة القيود والرسوم الجمركية في المفاوضات التجارية .

وترتب علي ذلك أن بدأت الدول النامية في الانضمام الي الجات ، وتزايد عدد المنضمين اليها من هذه الدول بصفة مستمرة حتي تحولت صورة الجات من منتدي خاص تغلب علي عضويته الدول المتقدمة الي ملتقي عام لغالبية دول العالم متقدمة كانت أم نامية وتمثلت وظائف الجات فيما يلي :

  1.  وضع القواعد والأحكام التي يتم الاتفاق عليها اتفاقاً متعدد الاطراف وتحكم سلوك الحكومات في مجال التجارة الدولية . وتشرف الجات علي تجارة السلع في العالم التي تبلغ حوالي 90 من التجارة الدولية (باستثناء البترول) .
  2.  محكمة دولية يمكن فيها تسوية المنازعات التجارية فيما بين الدول الاعضاء .
  3. – إطار للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف يتم فيها تحرير التجارة الدولية إما من خلال فتح أسواق الدول أو من خلال تعزيز وتطوير أحكام الاتفاقية نفسها .

ثانياً – جولات المفاوضات السابقة :

جرت حتي الآن ثماني جولات للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف تحت اشراف الجات منذ نشأتها بهدف تحرير التجارة الدولية ، وفيما يلي بيان بهذه الجولات :

  1.  جولة جينيف شاركت فيها 23 دولة .
  2.  جولة أنسي (فرنسا) 1949 شاركت فيها 13 دولة .
  3.  جولة توركواي (انجلترا) 1951 شاركت فيها 38 دولة .
  4.  جولة Pنيف 1956 شاركت فيها 26 دولة .
  5.  جولة ديلون 60 – 1961 شاركت فيها 26 دولة .
  6.  جولة كنيدي 64 – 1967 شاركت فيها 62 دولة .
  7.  جولة طوكيو 73 – 1979 شاركت فيها 102 دولة .
  8.  جولة أورجواي 86 – ديسمبر 1993 .

وقد ركزت جولات المفاوضات الأولي علي موضوع التخفيضات الجمركية فقط . واهتمت الجولات التالية أساساً بعملية مراجعة وتوضيح المواد الاصلية للاتفاقية العامة ، حيث اسفرت جولة كينيدي (السادسة) عن التوصل الي اتفاق حول موضوع مكافحة الاغراق (المادة 6 من اتفاقية الجات) .

ثالثاً – جولة طوكيو :

أسفرت جولة طوكيو – التي كانت أول جولة مفاوضات تشارك فيها مصر – عن مجموعة من التنازلات الجمركية فيما بين الدول الاعضاء علي كل من السلع الصناعية والسلع الزراعية تضمنت تخفيض الرسوم الجمركية بمعدل الثلث تقريباً علي مدي 8 سنوات .

حيث انخفض متوسط الرسوم الجمركية علي السلع الصناعية في 10 دول صناعية رئيسية هي الولايات المتحدة – المجموعة الاوروبية – اليابان – كندا – نيوزيلندا – سويسرا – النمسا – فنلندا – النرويج – السويد من 7 الي 4.7 .. وكان متوسط الرسوم الجمركية في تلك الدول في عام 1948 حوالي 40 .

كما أسفرت جولة طوكيو الي عدد من الاتفاقيات لوضع اسس جديدة للتجارة في بعض الحالات وتوضيح وتفسير أحكام الجات في حالات اخري علي الوجه التالي :

1 – اتفاق الدعم والرسوم التعويضية : ويلتزم بموجبه الأعضاء بأن أي استخدام للدعم لا يضر المصالح التجارية للدول الأخرى الأعضاء . وأن أية إجراءات تعويضية يتم اتخاذها للتحصن ضد الدعم لا تعوق التجارة الدولية بشكل لا يمكن تبريره

حيث يتم تطبيقها فقط في حالة اثبات ان الواردات المدعمة تسببت في الواقع في احداث ضرر مادي أو تهديد بإحداث ضرر للصناعة المحلية في الدولة المستوردة .

2 – اتفاق العوائق الفنية للتجارة : ويلتزم بموجبه الأعضاء بأنه عند قيام الحكومات أو الاجهزة الأخرى بإقرار قواعد أو مقاييس أو معايير فنية من أجل ضمان سلامة وصحة الأفراد والمستهلكين أو حماية البيئة فإن هذه القواعد والمعايير يجب ألا تمثل عوائق غير ضرورية أمام التجارة الدولية .

3 – اتفاق اجراءات تراخيص الاستيراد : يقضي الاتفاق بأن اجراءات تراخيص الاستيراد يمكن ان يكون استخدامها امراً مقبولاً ، ولكنها يمكن أيضاً أن تعوق التجارة الدولية

ويهدف الاتفاق الي التزام الدول بأن إجراءات تراخيص الاستيراد لا تمثل في حد ذاتها قيوداً علي الواردات ، وبالتالي تبسيط هذه الاجراءات وتطبيقها بأسلوب محايد وعادل .

4 – اتفاق المشتريات الحكومية : ويهدف الي ضمان تحقيق منافسة دولية أكبر في عمليات المناقصات الخاصة بعقود المشتريات الحكومية . ويتضمن الاتفاق قواعد تفصيلية عن كيفية دعوة الشركات للمشاركة في المناقصات وارساء العطاء عليها .

ويقضي بالتزام الدول الاعضاء بأن تجعل القوانين والاجراءات والممارسات المتمثلة بالمشتريات الحكومية اكثر وضوحاً وعلانية والتزامها ايضاً بعدم حماية المنتجات أو الموردين المحليين أو التمييز ضد المنتجات أو الموردين الاجانب .

وتطبق احكام الاتفاق علي العقود التي تزيد قيمتها علي 130 الف وحدة سحب خاصة (حوالي 155 الف دولار امريكي) والتي تبرمها الهيئات الحكومية لتوريد سلع يشملها الاتفاق .

5 – اتفاق التثمين الجمركي : يتضمن الاتفاق وضع نظام عادل وموحد ومحايد لتقييم السلعة للأغراض الجمركية يتفق مع الحقائق التجارية ويحظر استخدام القيم الجمركية التعسفية أو المضللة

ويتضمن 5 وسائل لتحديد القيمة للأغراض الجمركية مبنية علي أساس احكام الجات ، ويسمح الاتفاق للدول النامية بتطبيق احكامه بعد 5 سنوات من الانضمام اليه .

6 – اتفاق مكافحة الاغراق : يغطي الاتفاق السلع التي ينطبق عليها حالة الإغراق وهي واردات يتم بيعها بأسعار أقل من الأسعار التي يبيع بها المنتج في أسواقه المحلية .

وقد جرت في جولة طوكيو مراجعة لاتفاق مكافحة الاغراق الذي تم التوصل اليه في جولة كينيدي .. حيث تضمن الاتفاق تفسيراً لأحكام المادة (6) من اتفاقية الجات التي تحدد الشروط التي بموجبها يتم فرض رسوم لمكافحة الإغراق .

7 – اتفاق اللحوم : ويهدف الي تشجيع تنمية وتحرير واستقرار التجارة الدولية في اللحوم والماشية وزيادة التعاون الدولي في هذ المجال .. ويشمل لحم الابقار  والاغنام الحية .

8 – الاتفاق الدولي للألبان : ويهدف الي توسيع وتحرير التجارة الدولية في منتجات الالبان وزيادة الاستقرار في الاسواق الدولية ، وتحاشي حدوث فائض أو نقص أو تقلبات غير متوقعة في الاسعار وذلك لتحقيق مصالح كل من الدول المصدرة والدول المستوردة الي جانب زيادة التعاون الدولي في قطاع منتجات الألبان .

ويتضمن الاتفاق احكاماً خاصة بالحد الأدنى لأسعار تصدير بعض انواع اللبن البودرة والزبد وبعض أنواع الجبن .

9 – اتفاق تجارة الطائرات المدنية : ويقضي بإلغاء كافة الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم علي الطائرات المدنية وأجزائها وقطع غيارها للدول أعضاء الاتفاق … وتشمل طائرات الركاب والطائرات الهليكوبتر .

رابعاً – مصر وجولة طوكيو :

قدمت مصر التزاماً بتثبيت رسومها الجمركية ثم تخفيضها علي الدواجن في نهاية مفاوضات جولة طوكيو .. كما انضمت الي الاتفاقات التي أسفرت عنها الجولة ودخلت حيز التنفيذ في أول يناير 1980 ، فيما عدا اتفاقي المشتريات الحكومية والتقييم الجمركي ،

وقد وافقت وزارة المالية مؤخراً (ديسمبر 1993) علي انضمام مصر إلي اتفاق التقييم الجمركي ،، لتصبح عضواً في كافة الاتفاقات الناتجة عن جولة طوكيو اعدا اتفاق المشتريات الحكومية .

خامساً – جولة أورجواي :

بدأت مفاوضات جولة أورجواي في سبتمبر 1986 بموجب الاعلان الذي أصدره وزراء تجارة الدول الأعضاء في اتفاقية الجات (إعلان بونتادل أيست) وهو إعلان سياسي حدد النقاط التالية :

  1. المفاوضات حول السلع : لتحقيق المزيد من تحرير وتنمية التجارة الدولية .
  2. المفاوضات حول الموضوعات الجديدة التي لم يسبق التفاوض عليها في الجات وهي :
  • أ  – تجارة الخدمات .
  • ب  – الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية .
  • ج  – اجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة .

3 – إعـلان مبـادئ عامة متفق علبها تحكم المفاوضات المقبلة وأهمها ما يلي :

  • أ – أن تجري المفاوضات بأسلوب واضح وشفاف يتفق مع الأهداف والالتزامات التي اتفق عليها في الاعلان ومع مبادئ الجات .
  • ب – الا تتوقع الدول المتقدمة ان تقدم الدول النامية التزامات مماثلة لالتزاماتها في المفاوضات في مجال التخفيضات الجمركية أو تقديم التزامات لا تتفق مع احتياجاتها التنموية والمالية والتجارية .
  • ج – التعهد بعدم فرض قيود تجارية جديدة فور صدور الاعلان ولحين اتمام المفاوضات

وتعتبر جولة اورجواي اكبر الجولات التي جرت في اطار الجات حتي الآن من حيث :

عدد الدول المشاركة (بدأت المفاوضات 97 دولة وبلغ عدد الدول المشاركة في نهاية المفاوضات 117 دولة) .. كما شاركت الدول النامية بشكل فعال وايجابي في هذه الجولة نظراً لأهمية موضوعات المفاوضات وبالنسبة لها .. (السلع الزراعية  المنسوجات) حيث بلغ عدد الدول النامية التي شاركت في الجولة  عند انتهائها  حوالي 87 دولة .

وكان مقرراً ان تنتهي جولة اورجواي في اجتماع وزاري في ديسمبر 1990 .. غير ان الخلافات بين الدول خاصة بين الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية حول نسب تخفيض الدعم المالي الحكومي لإنتاج وتصدير السلع الزراعية وتخفيض الرسوم الجمركية علي السلع الزراعية قد حالت دون انتهاء الجولة في موعدها  .

واستكملت المفاوضات خلال عام 1991 حيث صدر في ديسمبر 1991 مشروع الوثيقة الختامية التي تحوي نتائج المفاوضات في الجولة ..

وهو مشروع أعده رئيس لجنة المفاوضات التجارية علي مسئوليته في معظمه كخطوة منه علي طريق انهاء الجولة ولم توافق عليه الاطراف الرئيسية مما أدي الي ارجاء انهاء الجولة مرة أخري .

واستمرت المفاوضات خلال عامي 92 – 1993 تارة علي المستوي الثنائي بين الولايات المتحدة والمجموعة الاوربية حول موضوع دعم السلع الزراعية والتخفيضات الجمركية بصفة عامة

وتارة أخري علي المستوي الرباعي (بانضمام كندا واليابان) حول موضوعات النفاذ الي الاسواق في مجال تجارة السلع وتجارة الخدمات .

وتارة ثالثة وأخيراً في جني علي المستوي متعدد الاطراف (كافة الاطراف المشاركة في الجولة) حتي انتهت في 15 ديسمبر 1993 .

سادساً – نتائج مفاوضات جولة اورجواي :

أسفرت مفاوضات الجولة التي استمرت 7 سنوات عن التوصل الي مجموعة من الاتفاقات والبروتوكولات والقرارات حول الموضوعات التي تضمنها إعلان بدء الجولة وصدرت في وثيقة من المقرر أن يوافق عليها وزراء التجارة الخارجية للدول المشاركة في الجولة

(114 دولة عضو في الجات حالياً بالإضافة الي 3 دول تتفاوض علي الانضمام وهي الصين والجزائر وهندوراس) .

وسوف يتم عرض نتائج الجولة علي السلطات التشريعية في الدول المختلفة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقات حيز التنفيذ  .

وتخلفت جولة اورجواي عن جولة طوكيو في  أن نتائج جولة أورجواي يجب قبولها ككل أو رفضها ككل ولا يوجد مجال لاختيار بعض  الاتفاقات للموافقة عليها أو الانضمام اليها دون البعض الآخر .

وجاء ذلك تلافياً لما حدث في اعقاب جولة طوكيو حيث سلكت كل دولة مسلكاً خاصاً بها في قبول بعض الاتفاقات دون البعض الآخر تحاشياً لتحمل التزامات تتضمنها اتفاقات بعينها .

تحليل نتائج الاتفاقات التي تم التوصل اليها

اولاً  –  اتفاق انشاء المنظمة العالمية للتجارة  WTO :

تمثل المنظمة العالمية للتجارة الاطار التنظيمي والمؤسسي الذي يحتوي كافة الاتفاقات التي

اسفرت عنها جولة اورجواي .. وسوف تشمل المنظمة الاشراف علي تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن الاتفاقات التي نتجت عنها جولة طوكيو وتلك التي تم التفاوض عليها في اطار جولة اورجواي .

كما تتضمن النظام الجديد لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء ومراجعة سياساتهم التجارية ، ومن المتفق عليه ان تكون منظمة ذات شخصية قانونية مستقلة لها الدور الاساسي في النظام التجاري الدولي

وهي بمثابة الضلع الثالث لمثلث اتفاقات “برايتون وودز” للنظام الاقتصادي الدولي ، الي جانب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير .

وأهم ما تضمنته اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتجارة التي تلحق بها اتفاقية الجات لعام 1947 بعد تعديلها وتنقيحها وكافة الاتفاقات التي أسفرت عنها اورجواي ما يلي :

  • – عضوية المنظمة ستكون مكفولة لأعضاء اتفاقية الجات لعام 1947 الذين يستوفون تقديم تنازلاتهم الجمركية والتزامهم بتحرير قطاعات الخدمات .
  • – حددت الاتفاقية أسلوب التعاون والعلاقات مع المنظمات الدولية الأخرى وخاصة صندوق النقد الدولي .
  • – يشرف علي الاتفاقية ما يسمي بالمؤتمر الوزاري الذي ينعقد مرة كل عامين ، ويحل محله ” المجلس العام ” الذي يقوم بمهام المؤتمر في الفترات ما بين انعقاد المؤتمر الوزاري ، كما أنشأت الاتفاقية ثلاثة مجالس للسلع والخدمات والملكية الفكرية .. الي جانب اللجان التي ستنشأ للأشراف علي تنفيذ الاتفاقات المختلفة .
  • – يتم اتخاذ القرارات علي أساس توافق الآراء ، ويعني عدم الاعتراض الرسمي من جانب اي عضو يكون حاضراً في الاجتماع الذي يتم فيه اتخاذ قرار حول موضوع ما .
  • – تضمنت الاتفاقية أحكاماً خاصة بمنح الدول استثناءات للتحلل من بعض التزاماتها بصفة مؤقتة ، وتعديلات أحكام الاتفاقات ، وعدم تطبيق الاتفاقية في الحالات التي تقتضي ذلك .

ثانياً – اتفاق الزراعة :

ويمثل الاتفاق خطوة حاسمة نحو هدف تحرير تجارة السلع الزراعية واخضاعها لقواعد ومبادئ الجات ، وسوف تجري مفاوضات اخري لاستكمال عملية التحرير بحلول عام 2000 ، حيث يعتبر الاتفاق الحالي بمثابة خطوة اولي تعقبها خطوات أخري

وأهم العناصر التي تم الاتفاق عليها هي ما يلي :

أ – تحويل كافة القيود غير الجمركية (القيود الكمية – الحصص الموسمية – حصص الاستيراد – حظر الاستيراد) الي رسوم جمركية يتم تثبيتها اولاً .

ثم تخفيضها ، كذلك تخفيض الرسوم الجمركية العادية علي الواردات من السلع الزراعية بنسبة 36  من متوسط الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة في الفترة 86/1988 علي مدي 6 سنوات (1995 – 2000) ويتضمن الاتفاق احكاماً خاصة بكيفية تحويل القيود غير الجمركية الي رسوم جمركية .

ب – الالتزام بفتح الأسواق امام الواردات من السلع الخاضعة حالياً لقيود غير جمركية ، بحيث تصل نسبة هذه الواردات الي 3 في عام 1995 ، ثم ترتفع الي 5  في عام 2000 ، منسوبة الي متوسط الاستهلاك السنوي للفترة 86 – 88 .

ج – وفي مجال الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية والذي يأخذ شكل مبالغ مخصصة في الميزانية . أو المبالغ التي تتنازل عنها الحكومة لصالح الزراعيين . فقد نص علي تخفيض قيمة هذا الدعم بنسبة 20 من متوسط قيمة الدعم للفترة 86-1988 علي مدي 6 سنوات .

ويسمح الاتفاق بأشكال مختلفة للدعم ، منها الابحاث ومقاومة الآفات والتدريب والاستشارات والفحص وخدمات التسويق والترويج والبنية الأساسية ، الي جانب الدعم النقدي للمزارعين في بعض الحالات مثل : تعويض المزارعين في حالات الكوارث والاصلاح الهيكلي ، ومساعدة المناطق الفقيرة .

د – وفي مجال دعم تصدير السلع الزراعية : نص الاتفاق علي تخفيض قيمة دعم التصدير بنسبة 36 من متوسط قيمة الدعم للفترة 91 – 1992 علي مدي 6 سنوات وتخفيض كميات الصادرات المدعمة بنسبة 21  من متوسط كميات الصادرات المدعمة للفترة 91 – 92 علي مدي 6 سنوات .

هـ – ويعترف الاتفاق بحق الدول في اتخاذ اجراءات لحماية صحة الانسان وحماية الحيوان والنبات .

بشرط الا يكون تطبيق هذه الاجراءات بشكل تعسفي ، أو فيه مبرر ، بين دولة وأخري من الدول الأعضاء كما يجب ان تكون هذه الاجراءات قائمة علي أساس معايير وتوصيات دولية ، بقدر الامكان ، اولها مبررات علمية .

ثالثاً – بروتوكول النفاذ الي الأسواق :

يتضمن البروتوكول كيفية تنفيذ التنازلات الجمركية التي تقدمها كل دولة ، بناء علي المفاوضات بينها وبين شركائها التجاريين الرئيسيين ، من حيث فترات التنفيذ (4 سنوات بصفة عامة للسلع الصناعية و6 سنوات للسلع الزراعية)

وكذلك التنازلات الخاصة بإزالة القيود غير الجمركية ، وتنفيذ هذه التنازلات علي مراحل زمنية ، ويتم تطبيق هذه التنازلات علي كافة الدول الأعضاء علي أساس معاملة شرط الدولة الأولي بالرعاية .

ونظراً لكثرة عدد الدول المشاركة في المفاوضات وتعذر استكمال المفاوضات فيما بين الدول حول التنازلات الجمركية المتبادلة ، فسوف تستمر هذه المفاوضات علي المستوي الثنائي بصفة أساسية للانتهاء من اعداد جداول التنازلات الخاصة بكل دولة ، والتي ستلحق بالبروتوكول الوارد في الوثيقة الختامية ، وهو المعروف باسم ” بروتوكول جولة اورجواي ” .

رابعاً – اتفاق المنسوجات والملابس :

يقضي الاتفاق بإلغاء نظام حصص الاستيراد التي يجري تحديدها بموجب اتفاقية ثنائية بين الدول المصدرة (الدول النامية) والدول المستوردة (الدول المتقدمة) بشكل تدريجي علي مدي 10 سنوات اعتباراً من عام 1995 ، ليتم اخضاع تجارة المنسوجات لأحكام وقواعد الجات ، بعد تعزيزها وتقويتها خلال مفاوضات جولة اورجواي .

ويتم الغاء نظام حصص الاستيراد علي 4 مراحل :

  • المرحلة الأولي : في اول يناير 1995 تقوم كل دولة بتحرير 16  من اجمالي قيمة وارداتها في عام 1990 بمعني الغاء الحصص عليها وتطبيق نظام حرية التجارة عليها .
  • المرحلة الثانية : في أول يناير 1998 تقوم كل دولة بتحرير نسبة 17 أخري من اجمالي قيمة وارداتها في عام 1990 .
  • المرحلة الثالثة : في أول يناير 2002 تقوم كل دولة بتحرير 18 اخري من اجمالي قيمة وارداتها في عام 1990 .
  • المرحلة الرابعة : في أول يناير 2005 تقوم كل دولة بتحرير النسبة الباقية (49 من قيمة وارداتها في عام 1990) .. إلا اذا اتفق علي اجراء مفاوضات أخري قبل حلول هذا التاريخ بشأن تحرير النسبة الباقية في ضوء تطورات الاسواق العالمية لتجارة المنسوجات والملابس .

ويتضمن الاتفاق قائمة بالسلع التي تخضع لعملية التحرير التدريجي لنظام الحصص المطبقة عليها حالياً ،، وأحكاماً خاصة بحماية الاسواق المحلية من تزايد الواردات في أي مرحلة من مراحل الاتفاق بشكل يضر الصناعة المحلية أو يهدد بحدوث ضرر لها .

خامساً – اتفاق اجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة :

تتمثل أهم ملامح الاتفاق في الاعتراف بأن بعض شروط الاستثمار التي تطبقها الدول تؤدي الي تقييد وتشويه التجارة الدولية . ولذلك يقضي الاتفاق بعدم قيام اي عضو باتخاذ إجراءات للاستثمار تتعارض مع احكام المادة (3) من اتفاقية الجات

وهي المتعلقة بالمعاملة الوطنية ، والمادة (11) المتعلقة بعدم فرض قيود كمية علي الواردات . والشروط المحظور فرضها هي :

  • – شرط استخدام المستثمر الاجنبي لنسبة محددة من المكون المحلي في المنتج النهائي .
  • – شرط احداث توازن بين صادرات وواردات المستثمر الأجنبي .
  • – شرط بيع نسبة معينة من الانتاج في السوق المحلية .
  • – شرط الربط بين النقد الاجنبي الذي يتاح للاستيراد والنقد الاجنبي العائد من حصيلة التصدير .

ويسمح بالاتفاق بالعمل علي توفير شروط المنافسة والمساواة بين المشروعات القائمة التي تطبق مثل هذه الاجراءات والاستثمارات الجديدة في نفس مجال النشاط ويتيح فترة انتقالية مدتها عامين قبل الالتزام بأحكامه يسمح خلالها للمشروعات الجديدة بتطبيق الاجراءات المحظورة .

سادساً – اتفاق الجـوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية :

يمثل الاتفاق حلاً وسطاً توفيقياً بين المصالح المتعارضة للدول التي شاركت في المفاوضات التي تمت حول هذا الموضوع بالصعوبة والتعقيد ، نظراً لطبيعته الفنية والتباين بين طموحات الدول المتقدمة ، ومواقف الدول النامية التي كانت تستهدف الحد من تلك الطموحات .

وتتمثل الملامح الأساسية للإنفاق فيما يلي :

  1. – أحكام عامة ومبادئ اساسية ، مثل شرط الدولة الاولي بالرعاية وشرط المعاملة الوطنية .
  2. – المبادئ والمعايير الأساسية لحماية مختلف انواع الملكية الفكرية، وكقاعدة عامة تقوم تلك المبادئ والمعايير علي الالتزام بالأحكام الواردة في الاتفاقات والمعاهدات القائمة في مجال حماية الملكية الفكرية مثل اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية
  3. – اتفاقية باريس لحماية الأعمال الأدبية والفنية – اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
  4. – اتفاقية واشنطن لحماية الدوائر المتكاملة .
  5. – وسائل ضمان فاعلية توفير الحماية لحقوق الملكية الفكرية عن طريق وضع اجراءات فعالة تكفل حصول صاحب الحق علي حقوقه ، مع ضمان عدم استخدامها بأسلوب يمثل عوائق امام التجارة المشروعة .
  6. – الفترات الانتقالية : حيث يختلف تاريخ بدء الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية فيما بين الدول الأعضاء طبقاً لمستويات النمو ،، إذ تقوم الدول المتقدمة بتنفيذه خلال عام من تاريخ بدء السريان ، بينما تم منح الدول النامية خمس سنوات لبدء تنفيذ الاتفاق كفترة انتقالية لملائمة اوضاعها وظروفها .

سابعاً – اتفاق الخدمات :

تم وضع اتفاق تجارة الخدمات علي أساس الخبرة المستفادة من نظام اتفاقية الجات ويتضمن اتفاق الخدمات 3 محاور رئيسية :

الأول : اتفاق للمبادئ والأحكام العامة و أهمها شرط الدولة الأولي بالرعاية والوضوح و الشفافية في اتخاذ الاجراءات وتطبيق القواعد المتعلقة بتجارة الخدمات وتوفير القوانين و القواعد التي تحكم تجارة الخدمات واتاحة الفرصة للاطلاع عليها

وتنظيم تجارة الخدمات علي المستوي المحلي بأسلوب موضوعي ومعقول وشروط الاعتراف بالمؤهلات العلمية والخبرات العلمية لمن يمارسون الخدمات المهنية .

والعمل علي تناسق هذه الشروط والمتطلبات وعدم ممارسة محتكري الخدمات المحلية لنشاطهم بشكل يتعارض مع احكام الاتفاق .

كما يتضمن الاتفاق احكاماً خاصة بالاستثناءات العامة والاستثناءات الامنية التي لا يطبق عليها الاتفاق الي جانب الموافقة علي اجراء مفاوضات مستقبلية حول بعض القيود علي تجارة الخدمات مثل : الدعم والمشتريات الحكومية من الخدمات

الثاني : ملاحق تتضمن أحكاماً خاصة ببعض قطاعات الخدمات التي لا تكفي أحكام الاتفاق العام لمعالجة سماتها وخصائصها المميزة وهي :

  • 1 – ملحق الخدمات المالية : ويقضي بحق الدولة في اتخاذ اجراءات وقائية لحماية اصحاب الودائع وحاملي بوالص التأمين والمستثمرين وسلامة واستقرار النظام المالي .
  • 2 – ملحق خدمات الاتصالات : ويقضي بمنح موردي الخدمات الأجانب  الذين يسمح لهم بممارسة أية أنشطة في الدولة – حق باستخدام شبكات الاتصالات العامة وخدماتها بشروط معقولة ، ودون تمييز بين المورد المحلي والمورد الاجنبي .
  • 3 – ملحق خدمات النقل الجوي : يستبعد حقوق النقل الجوي التي تنظمها الاتفاقات الثنائية من التزامات التحرير .. ويقضي بتطبيق احكام الاتفاق علي خدمات النقل الجوي المعاونة مثل : اصلاح وصيانة الطائرات – خدمات تسويق النقل الجوي – خدمات الحجز بالكمبيوتر .
  • 4 – ملحق انتقال الايدي العاملة اللازمة لتوريد الخدمات : ويسمح لأعضاء الاتفاق بالتفاوض فيما بينهم لاتخاذ التزامات برفع القيود التي تعترض انتقال الأفراد لتقديم خدمات في الدول الأعضاء بصفة مؤقتة (وفقاً لما تحدده كل دولة) دون الالتزام بمنحهم حق الاقامة الدائمة أو الحصول علي الجنسية .

الثالث : جداول الالتزامات المحددة التي تقدمها كل دولة عضو بالقطاعات التي تلتزم بتحريرها من خلال فتح اسواقها امام موردي الخدمات الاجانب (سواء عن طريق تواجدهم التجاري في اراضيها ، أو السماح لهم بتقديم خدماتهم عبر الحدود دون حاجة للتواجد تجارياً)

مثل خدمات النقل والاتصالات والاصلاح والصيانة للسفن والطائرات وكذلك لمنح هؤلاء الأجانب معاملة مماثلة لمعاملة الوطنيين .

مع حق كل دولة في وضع الشروط والضوابط التي تراها مناسبة لحماية مصالحها وفقاً لقوانينها وتشريعاتها . ويتم تطبيق التزامات التحرير علي أساس شرط الدولة الأولي بالرعاية

مع حق كل دولة في طلب استثناءات من هذا الشرط لبعض الاجراءات لفترة اقصاها 10 سنوات إذا كانت تمنح معاملة تمييزية لدول ترتبط معها باتفاقات ثنائية أو اقليمية .

ثامناً – اتفاق الوقاية :

يقضي بحق الدول في اتخاذ اجراءات وقاية لحماية صناعة محلية فيها من زيادة غير متوقعة في الواردات من اي سلعة ، بشكل يسبب ضرراً كبيراً لهذه الصناعة ، وتتخذ اجراءات الوقاية :

اما بشكل فرض حصة علي السلعة المستوردة ، أو فرض رسوم اضافية عليها ، أو سحب التزام بتنازلات جمركية علي هذه السلع ، ويمكن تطبيق اجراءات الوقاية لفترة 4 سنوات يمكن مدها الي 8 سنوات في حالة استمرار ثبوت ضرر للصناعة المحلية .

تاسعاً – اتفاق الدعم :

كانت جولة طوكيو قد اسفرت عن اتفاق بشأن الدعم … وجرت مفاوضات في جولة اورجواي بهدف تعزيز وتقوية نظام فرض الرسوم التعويضية علي السلع المدعمة وكيفية اثبات الضرر الذي يحدث للصناعة المحلية من جراء دعم الصادرات

ويتضمن الاتفاق 3 أنواع لدعم السلع الصناعية –  ولا يسري الاتفاق علي دعم انتاج وتصدير السلع الزراعية الذي يتناوله اتفاق الزراعة ، وهذه الانواع هي :

1 – الدعم المحظور : الذي يستخدم صادرات سلعة معينة ، أو يستخدم لتفضيل سلعة محلية علي سلعة مستوردة في الأسواق ويستوجب هذا النوع من الدعم اتخاذ اجراءات تعويضية من جانب الدول المستوردة للسلعة المدعمة في شكل رسوم تعويضية .

2 – الدعم الذي يزيد عن 5 من قيمة السلعة ، وبالتالي يسبب ضرراً للمصالح التجارية لدول أخري ، ويقع علي عاتق الدولة التي تستخدم الدعم وقف هذا الدعم ، والا يحق للدول المتضررة فرض الرسوم التعويضية لمواجهة الاثار السلبية لهذا الدعم .

3 – الدعم الذي لا يستوجب اتخاذ اجراءات تعويضية مثل المساعدات التي تقدم للأبحاث الصناعية والمساعدات التي تقدم للمناطق التي تحتاج الي تطوير .

عاشراً – اتفاق مكافحة الاغراق :

كانت جولة طوكيو قد أسفرت عن التوصل الي اتفاق لمكافحة الاغراق ، وجرت مفاوضات في جولة اورجواي لمراجعة الاتفاق . ونتج عن ذلك وضع اتفاق جديد يتضمن توضيحاً وتفسيراً لأحكام اتفاق طوكيو

والتي تتعلق بطريقة تحديد المنتج الذي يؤدي الي اغراق الاسواق ، ومعايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج المستورد للصناعة المحلية واجراءات مكافحة الاغراق وكيفية تنفيذها .

حادي عشر – وبالإضافة الي ما سبق :

تضمنت نتائج مفاوضات جولة أورجواي أيضاً عدداً من الاتفاقيات والقرارات التي تناولت ادخال بعض التعديلات والتحسينات علي أحكام ومواد اتفاقية الجات ، وكذلك الاتفاقات التي كانت قد اسفرت عنها جولة طوكيو ويمكن اجمالها فيما يلي :

  • 1 – اتفاق العوائق الفنية للتجارة .
  • 2 – اتفاق اجراءات تراخيص الاستيراد .
  • 3 – اتفاق تجارة الطائرات المدنية .
  • 4 – اتفاق المشتريات الحكومية .

المعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية

في جولة أورجواي

تضمنت معظم الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة اورجواي أحكاماً تكفل معاملة خاصة وتمييزية للدول النامية والتي تمثل غالبية دول أعضاء الجات

كما تضمنت الاتفاقات ايضاً احكاماً خاصة بالمعاملة التفضيلية للدول الاقل نمواً ، وهي الدول التي حددتها الامم المتحدة طبقاً لمستويات دخول الفرد فيها الي جانب عدد من العوامل الأخرى مثل :

مستويات التعليم والصحة والخدمات الأخرى . ونعرض فيما يلي الأحكام الخاصة بمعاملة الدول النامية في الاتفاقات المختلفة :

1 – اتفاق الزراعة :

* يسمح الاتفاق للدول النامية بتنفيذ التزاماتها في مجالات الاتفاق الثلاثة (النفاذ للأسواق – الدعم الداخلي – دعم التصدير) علي مدي 10 سنوات بدلاً من 6 سنوات التي تلتزم بها في الدول المتقدمة .

كما ينص اللاتفاق علي إعفاء الدول الأقل نمواً ، من التزامات الاتفاق في المجالات الثلاثة المذكورة .

* كما يسمح الاتفاق للدول النامية بتنفيذ التزاماتها في المجالات الثلاثة بنسب أقل من الدول المتقدمة (ثلثي التي تلتزم بها الدول المتقدمة) بمعني 24 لتخفيض قيمة دعم التصدير ، 14 لتخفيض كميات الصادرات المدعمة من السلع الزراعية ، 13.3 لتخفيض الدعم الداخلي للإنتاج الزراعي .

* ويسمح الاتفاق ايضاً بإعفاء الدول النامية من التزامات تخفيض الدعم الداخلي اذا لم تتجاوز نسبة الدعم 10  من اجمالي قيمة السلع مقابل 5 للدول المتقدمة .

* منح مرونة للدول النامية في ربط الرسوم الجمركية علي وارداتها من السلع الزراعية غير المربوطة بدلاً من التزامها بربطها عند مستوياتها في عام 1986 .

* يسمح الاتفاق للدول النامية بتقديم دعم داخلي لإنتاجها الزراعي غير مسموح به للدول المتقدمة وهو دعم الاستثمارات التي تتاح للزراعة ودعم مدخلات الانتاج الزراعي للمنتجين الفقراء .

* يسمح الاتفاق للدول بدعم تصدير منتجاتها الزراعية للدول المتقدمة ومنها : * الدعم لتخفيض تكلفة تسويق صادرات وتكاليف النقل الدولي .

* تحديد رسوم النقل الداخلي علي شحنات التصدير بشروط افضل من المطبقة علي شحنات الاستهلاك المحلي .

الوضع الخاص للدول النامية التي تعتبر مستورداً أساسياً للمواد الغذائية :

تضمن اتفاق الزراعة مادة خاصة بالدول النامية المستوردة للمواد الغذائية التي قد تعاني بعض الصعوبات في تمويل وارداتها من السلع الغذائية أثناء فترة إصلاح فترة إصلاح تجارة السلع الزراعية (6 سنوات) وفقاً لقرار يتخذه الوزراء في نهاية الجولة يتضمن كيفية مساعدة تلك الدول في مواجهة أية آثار سلبية تترتب علي تخفيض الدول المتقدمة للدعم الممنوح لصادراتها من السلع الزراعية .

ويتضمن القرار الوزاري الذي تم التوصل اليه نتيجة جهود كبيرة ومتواصلة قام بها المفاوضون المصريون منذ عام 1988 وساندتها دول نامية أخري (المكسيك – بيرو – جاميكا – نيجيريا) الي جانب مجموعة الدول الاقل نمواً ما يلي :

الاعتراف بأن هذه الدول قد تعاني آثاراً سلبية من حيث توافر امدادات خاصة من المواد الغذائية من مصادر خارجية بشروط معقولة بما في ذلك صعوبات في تمويل المستويات العادية من الواردات التجارية من المواد الغذائية الاساسية

ولضمان عدم تأثير نتائج جولة اورجواي سلباً علي توافر المساعدات الغذائية بمستويات كافية ، فقد اتفق علي ما يلي :

* مراجعة مستوي المساعدات الغذائية بصفة دورية في لجنة المساعدات الغذائية (منظمة الأغذية والزراعة) وإجراء مفاوضات لوضع مستويات مساعدات غذائية تكفي احتياجات الدول النامية خلال فترة الاصلاح (6 سنوات) .

* اقرار توجيهات لضمان توفير المواد الغذائية الاساسية بنسبة كبيرة في صورة منح لا ترد أو في شكل مبيعات بشروط ميسرة .

* توجيه اهتمام كامل لطلبات الدول النامية للحصول علي مساعدات مالية لبلوغ اقصي انتاجيتها الزراعية والبنية الاساسية الزراعية .

* ان يتضمن اي اتفاق يتعلق بائتمان تصدير السلع الزراعية من جانب الدول المتقدمة  احكاماً مناسبة للمعاملة التفضيلية للدول النامية المستوردة للمواد الغذائية (فترات السداد  فترات السماح  سعر الفائدة)

* بالنسبة للواردات الغذائية بالشروط التجارية العادية ، فقد نص الاتفاق علي عدم الربط بينها وبين المساعدات الغذائية ، كما يتضمن القرار أحقية الدول النامية المستوردة للغذاء في الاستفادة من موارد المؤسسات المالية الدولية

سواء في اطار التسهيلات التي تمنحها حاليـاً أو التسهيلات التي قد تنشأ مستقبلاً ، في إطـار برامج المساعدة وذلك  لمواجهة صعوبات تمويل وارداتها من السلع الغذائية .

كما يتضمن نتائج جولة أورجواي اعلاناً يقره الوزراء يشير الي صندوق النقد والبنك الدولي في دعم الدول النامية المستوردة للغذاء التي تواجه صعوبات قصيرة الأجل من جراء اصلاح تجارة السلع الزراعية .

2 – اتفاق المنسوجات :

* تحصل الدول  النامية الصغيرة الحجم في التصدير (التي يبلغ نصيبها 1.2 أو أقل من إجمالي واردات دولة وفقاً لحصص وارداتها في نهاية عام 1991 .

وهو معيار ينطبق علي مصر في هذا التاريخ) علي مزايا تتمثل في منحها معدل نمو لحصص صادراتها بنسبة 25 اعتباراً من أول عام لتنفيذ الاتفاق تليها نسبة 27 في بداية العام الرابع .

وتجدر الاشارة الي ان معدل النمو المقرر لحصة صادرات  مصر حالياً الي الولايات المتحدة – علي سبيل المثال 6.5  بمقتضي الافاق الثنائي معها مقابل ال 25 المشار اليها .

* يقضي الاتفاق بمنح معاملة تفضيلية للدول صغيرة الحجم في التصدير تأخذ في الاعتبار الامكانيات المستقبلية لتطوير تجارتها والسماح باستيراد كميات تجارية (كبيرة) منها .

3 – اتفاق الملكية الفكرية :

* يمنح الاتفاق الدول النامية فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل تنفيذه في حين يمنح الدول المتقدمة عاماً واحداً فقط ولا يتضمن ذلك عدم الالتزام بتطبيق شرط المعاملة وشرط الدولة الأولي بالرعاية الذي يطبق من بداية تنفيذ الاتفاق .

* يمنح الاتفاق الدول النامية فترة 5 سنوات اضافية (بالإضافة الي السنوات الخمس المشار اليها اعلاه) قبل الالتزام بتطبيق أحكام الاتفاق الخاص ببراءة الاختراع علي المنتج فيما يتعلق بالاختراعات الكيميائية الخاصة بالأغذية والعقاقير الطبية والمركبات الصيدلية .

* يقضي الاتفاق بحق الدول النامية في تطبيق نظام الترخيص الاجباري اذا ما تعسف صاحب البراءة في استخدام الحقوق المخولة له مساعدات أو مارس اجراءات غير تنافسية .

* يقضي الاتفاق بتقديم الدول المتقدمة مساعدات فنية ومالية الي الدول النامية – بشروط يتفق عليها بين الجانبين في اعداد تشريعات عن حماية حقوق الملكية الفكرية  ومنع سوء استخدامها بإنشاء أجهزة مختصة بتطبيق الحماية وتدريب الافراد اللازمين

4 – اتفاق الخدمات :

* يقضي الاتفاق بالتزام الدول المتقدمة بإنشاء مراكز اتصال في غضون عامين من بدء تنفيذ الاتفاق لتسهيل حصول الدول النامية علي معلومات عن أسواق الخدمات في الدول المتقدمة فيما

يتعلق بالجوانب التجارية والفنية والتكنولوجية التي تحتاج اليها الدول النامية لتطوير صادراتها من الخدمات وزيادة نصيبها في تجارة الخدمات .

* يعترف الاتفاق بالصعوبات التي تواجهها الدول النامية بالنسبة لموازين مدفوعاتها ومن ثم يعطيها الحق في فرض قيود مؤقتة علي المدفوعات والتحويلات الخاصة بأنشطة الخدمات التي تلتزم الدول النامية بتحريرها وكذلك استخدام القيود لضمان الحفاظ علي مستوي احتياطي مالي مناسب لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية

ويجب ان تكون هذه القيود متفقة مع احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي ولا تكون لحماية قطاع خدمات معين .

* يسمح الاتفاق للدول النامية بإبرام اتفاقات لتحرير قطاعات الخدمات مع دول أخري نامية أو متقدمة ،ومنح الاطراف من الدول النامية معاملة أفضل من الممنوحة للدول المتقدمة .

* يسمح الاتفاق لأي دولة بالدخول في اتفاق للتكامل التام لأسواق العمل مع دول أخري .

* يسمح الاتفاق لأي دولة باستمرار وجود محتكرين في بعض الخدمات فيها طالما كانوا موجودين أصلاً عند دخول الاتفاق حيز التنفيذ .

* يسمح الاتفاق لأي دولة باتخاذ اجراءات وقائية خاصة لحماية قطاعات خدمات التزمت بتحريرها وفقاً للإنفاق وسحب أو تعديل التزاماتها بعد عام واحد من بدء تنفيذ هذه الالتزامات عند تعرضها لخلل في ميزان مدفوعاتها دون الانتظار للفترة التي حددها الاتفاق بثلاث سنوات .

* لا تطبق احكام الاتفاق المتعلقة بشرط الدولة الاولي بالرعاية علي قوانين المشتريات الحكومية من الخدمات .

* لا يطبق الاتفاق علي الاجراءات الخاصة بحماية الآداب العامة والنظام العام وحماية حياة وصحة الانسان والحيوان والنبات كما يسمح بالتفرقة في المعاملة بين رعايا الدول وفقاً لاتفاقات منع الازدواج الضريبي .

* ليس في الاتفاق ما يلزم اي دولة بالإفصاح عن أي معلومات تتعارض مع مصالحها الامنية الاساسية كما انه لا يمنع اي دولة من اتخاذ اي اجراء تعتبره ضرورياً لحماية مصالحها الامنية الاساسية

ويتعلق بخدمة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأغراض عسكرية أو اجراء يتخذ في حالة الحرب أو حالة طوارئ في العلاقات الدولية أو اجراء يتفق مع التزاماتها بموجب ميثاق الامم المتحدة .

* يقضي الاتفاق بالاعتراف في اطار المفاوضات التي ستجري حول دعم تجارة الخدمات والاجراءات التعويضية بدور الدعم في برامج التنمية في الدول النامية والأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية للمرونة في هذا المجال .

* يقضي الاتفاق بأن تراعي جولات المفاوضات القادمة  المرونة المناسبة للدول النامية لفتح قطاعات اقل من التي تفتحها الدول المتقدمة وتحرير اشكال اقل من العمليات وفتح اسواقها تدريجياً بما يتمشى مع اوضاعها التنموية .

* تلتزم الدول المتقدمة بإنشاء مراكز استفسار (لتقديم معلومات عن القوانين والقواعد التي تحكم أنشطة الخدمات فيها) خلال عامين من بدء تنفيذ الاتفاق . في حين انه يمكن للدول النامية انشاء هذه المراكز خلال فترة اكثر من عامين .

* يقضي الاتفاق بتقديم سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة مساعدات فنية في مجال الخدمات (اعداد دراسات  تشريعات  انشاء مراكز اتصالات … الخ) الي الدول النامية .

* يقضي ملحق قطاع الاتصالات بتشجيع الدول المتقدمة علي المشاركة في برامج التنمية

التي تقدمها المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالاتصالات .

5 – اتفاق الاستثمار :

يمنح الاتفاق الدول النامية فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل بدء تنفيذ احكامه بالنسبة لإجراءات  الاستثمار  المحظور استخدامها في حين يسمح للدول المتقدمة بفترة انتقالية مدتها عامان فقط .

6 – اتفاق الدعم :

يمنح الاتفاق الدول النامية التي يقل فيها اجمالي الناتج القومي للفرد سنوياً عن الف دولار ومن بينها مصر الحق في منح دعم للتصدير دون التعرض لرسوم تعويضية علي صادراتها في اسواق الدول الأخرى .

7 – اتفاق الرقابة :

يمنح الاتفاق الدول النامية فترة إضافية مدتها عامان الي الفترة التي يسمح بها لسريان تطبيق إجراءات الوقاية التي تطبقها الدول الأخرى وهي 8 سنوات .

8 – اتفاق التثمين الجمركي :

يمنح الاتفاق الدول النامية فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل الالتزام بتطبيق الاتفاق .

كما يمكن طلب مد هذه الفترة مرة أخري .. بالإضافة الي امكانية إرجاء تنفيذ بعض احكام الاتفاق المتعلقة بأساليب حساب القيمة للأغراض الجمركية لمدة 3 سنوات .

ويقضي الاتفاق بحق الدول النامية في الابقاء علي نظام الحد الأدنى للقيمة الجمركية  والحصول علي مساعدات فنية لتنفيذ الاتفاق وتطبيق اجراءاته .

9 – اتفاق إجراءات الوقاية الصحية :

يقضي الاتفاق بحق الدول النامية في طلب استثنائها من تطبيق احكام الاتفاق لفترة زمنية محدودة . كما أنه يلزم الدول المتقدمة بأن تراعي عند تطبيق إجراءات جديدة أن تعطي فترة زمنية اطول للدول النامية للالتزام بها بالنسبة للسلع التي تهم صادرات الدول النامية  بهدف الحفاظ علي فرص التصدير .

10 – اتفاق العوائق الفنية للتجارة :

يعطي الاتفاق الدول النامية الحق في عدم استخدام معايير دولية غير مناسبة لأوضاعها كأساس لوضع معايير وقواعد فنية تطبقها داخلياً . كما يقضي بحق الدول النامية في الحصول علي مساعدات فنية في إعداد القواعد والمعايير الفنية وإنشاء الاجهزة المعنية بتطبيقها والمشاركة في الأجهزة الدولية المعنية بهذه المعايير .

11 – اتفاق الفحص قبل الشحن :

يقضي الاتفاق بالتزام الدول المتقدمة المصدرة بتقديم مساعدات فنية للدول النامية التي تقوم باستخدام إجراءات الفحص علي وارداتها قبل شحنها ، ويمكن ان تكون هذه المساعدات الفنية علي أساس ثنائي أو جماعي أو متعدد الأطراف .

12 – إجراءات تسوية المنازعات :

تتضمن إجراءات تسوية المنازعات التي اتفق عليها في جولة اورجواي مرونة ومعاملة خاصة للدول النامية من بينها :

  • * حق الدول النامية – اذا كانت شاكية في نزاع – أن تختار ما بين تطبيق القرار الصادر في عام 1965 الذي بموجبه تطلب الدول النامية مساعي مدير عام الجات وإجراءات تحكيم في فترة زمنية قصيرة وبين ما يتضمنه التفاهم الناتج عن جولة اورجواي .
  • * أثناء المشاورات تولي الدول اهتماماً خاصاً لمشكلات ومصالح الدول النامية .
  • * عندما يكون النزاع بين دول نامية فإنه من حق الدول النامية طلب ان يكون من بين أعضاء فريق التحكيم عضو من دولة نامية .
  • * يمكن مد فترة المشاورات في إطار تسوية النزاع اذا كان الامر يتعلق بإجراء اتخذته دولة نامية (سبب النزاع) كما أنه يجب منح فترة كافية للدول النامية لإعداد وتقديم المستندات التي تؤيد وجهة نظرها.
  • * يجب تضمين تقرير فريق التحكيم الاشارة الي كيفية وضع المعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية في الاعتبار .

13 – نظام مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء :

تتم مراجعة السياسة التجارية للدول النامية كل اربع سنوات إذا كان ترتيبها في قائمة اكبر 20 دولة تجارية في العالم (حسب نصيبها في التجارة العالمية) أو كل 6 سنوات اذا كانت تأتي بعد المرتبة العشرين .

في حين تجري مراجعة السياسة التجارية للدول المتقدمة كل عامين أو اربع سنوات .

أهم اتفاقات منظمة التجارة العالمية

الزراعة، الملكية الفكرية، وتسوية المنازعات

1
اتفاق الزراعة (Agreement on Agriculture)

الهدف العام للاتفاق

اتفقت الدول الأعضاء على خفض القيود المفروضة على تجارة المنتجات الزراعية، وتحقيق قدر أكبر من الانفتاح في الأسواق الزراعية، وذلك من خلال الالتزام بثلاثة محاور رئيسية: النفاذ إلى الأسواق، والدعم المحلي، ودعم الصادرات.

مقتطفات من المواد الرئيسية

المادة 4 – النفاذ إلى الأسواق

“تتعهد كل دولة عضو بتحويل جميع القيود الكمية وغيرها من القيود غير الجمركية إلى رسوم جمركية، ومن ثم تخفيض هذه الرسوم تدريجيًا وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.”

المادة 6 – الدعم المحلي

“يُسمح للدول النامية بالاحتفاظ ببرامج دعم محلية محدودة، بشرط ألا تتجاوز حدود الدعم الكلية النسب المقررة في جداول التزاماتها، وأن تظل هذه البرامج موجهة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي.”

المادة 9 – دعم الصادرات

“تتعهد الدول الأعضاء بخفض دعم الصادرات الزراعية من حيث القيمة والكمية، وعدم تقديم أي أشكال جديدة من هذا الدعم بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ.”

💡 من واقع الخبرة القانونية: هذا الاتفاق أعاد هيكلة تجارة السلع الزراعية عالميًا، مما جعل الدول النامية — ومن بينها مصر — مطالبة بإصلاح نظم الدعم الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية والأمن الغذائي الوطني.

2
اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)

الهدف

يهدف هذا الاتفاق إلى وضع قواعد دولية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية (العلامات التجارية، البراءات، حقوق المؤلف، الرسوم والنماذج الصناعية) بطريقة تشجع الابتكار وتحافظ على التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

مقتطفات من المواد الرئيسية

المادة 3 – مبدأ المعاملة الوطنية

“تمنح كل دولة عضو مواطني الدول الأعضاء الأخرى معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.”

المادة 65 – فترات الانتقال للدول النامية

“يجوز للدول النامية تأجيل تنفيذ أحكام هذا الاتفاق لمدة أربع سنوات إضافية بعد دخوله حيز التنفيذ، مع إمكانية تمديدها وفق ظروفها الاقتصادية.”

المادة 31 – الترخيص الإجباري

“يجوز للسلطات المختصة في الدولة منح تراخيص إجبارية لاستخدام اختراعات محمية دون إذن من صاحب الحق، في حالات الضرورة الوطنية أو الطوارئ، مع تعويض عادل لصاحب البراءة.”

💡 نصيحة المحامي: في السياق المصري، ينبغي استثمار المرونة التي تمنحها المادة (31) لضمان استمرار إنتاج الأدوية الحيوية محليًا بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على الالتزام الدولي بحقوق الملكية الفكرية.

3
تفاهم تسوية المنازعات (DSU)

الهدف

يضع هذا التفاهم إطارًا قانونيًا لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء حول تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية بطريقة ملزمة ومنظمة.

مقتطفات من المواد الرئيسية

المادة 4 – المشاورات

“يجب على أي دولة عضو ترى أن مصلحة لها قد تضررت من إجراء دولة أخرى أن تطلب الدخول في مشاورات قبل رفع النزاع رسميًا إلى هيئة تسوية المنازعات.”

المادة 6 – إنشاء هيئة التحكيم

“عند فشل المشاورات، يُنشئ جهاز تسوية المنازعات هيئة تحكيم تتكون عادة من ثلاثة خبراء مستقلين (لجنة ثلاثية) للفصل في القضية.”

المادة 16 – اعتماد تقارير الهيئة

“تُعتمد تقارير هيئة التحكيم تلقائيًا من قبل جهاز تسوية المنازعات ما لم يُرفض التقرير بالإجماع، وتصبح أحكامه ملزمة للأطراف المتنازعة.”

المادة 22 – تنفيذ الأحكام

“إذا لم تنفذ الدولة العضو الحكم خلال المهلة المحددة، يحق للطرف المتضرر أن يطلب من الجهاز الإذن باتخاذ تدابير معادلة (مثل فرض رسوم أو قيود تعويضية).”

💬 من واقع الخبرة في القضايا الدولية: هذه الآلية القانونية تعزز مبدأ سيادة القانون في العلاقات التجارية الدولية، وتتيح للدول النامية مثل مصر الدفاع عن مصالحها أمام الدول الكبرى عبر آلية قانونية عادلة نسبيًا.

4
اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (Marrakesh Agreement 1994)

المادة الثانية – نطاق المنظمة

“تغطي هذه المنظمة اتفاقية الجات 1994، وجميع الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة بها، وتشمل التجارة في السلع والخدمات والجوانب التجارية للملكية الفكرية.”

المادة الثالثة – وظائف المنظمة

“تعمل منظمة التجارة العالمية على تسهيل تنفيذ ومراقبة الاتفاقات، وتسوية المنازعات، وإجراء مراجعات دورية لسياسات التجارة الوطنية.”

المادة الخامسة – العضوية

“العضوية مفتوحة للدول التي تعتمد بروتوكول الانضمام وتلتزم بجميع أحكام الاتفاقات متعددة الأطراف.”

5
تقارير رسمية عن مصر ومنظمة التجارة العالمية

1. تقرير مراجعة السياسة التجارية لمصر (2018)

أشار التقرير إلى أن مصر عززت إجراءات التيسير التجاري عبر منظومة “نافذة” وواصلت إصلاحات الدعم الزراعي، لكنها لا تزال تواجه تحديات في هيكل الصادرات بسبب ارتفاع نسبة المواد الخام في إجمالي الصادرات.

المصدر: WTO – Trade Policy Review: Egypt, 2018

2. تقرير البنك الدولي 2023 عن مناخ الاستثمار في مصر

أكد التقرير أن سياسات تحرير التجارة أسهمت في جذب استثمارات في قطاعات المنسوجات والطاقة، وأوصى بزيادة الشفافية في سياسات الدعم والإعفاءات الجمركية.

المصدر: World Bank, Egypt Country Report 2023

3. تقارير الأونكتاد (UNCTAD)

ذكرت أن مصر استفادت من برامج المساعدة الفنية لبناء القدرات في مجال اتفاق TRIPS ودعم المؤسسات الوطنية المسؤولة عن تطبيق حقوق الملكية الفكرية.

المصدر: UNCTAD Technical Assistance Reports

مصر وجولة اورجواي

شاركت مصر في جولة اورجواي للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف منذ بدء الجولة في المؤتمر الوزاري الذي عقد في مدينة بونتادل آيست (أورجواي) في سبتمبر 1986 ، والمؤتمر الوزاري الذي عقد في  مونتريال (كندا) في ديسمبر 1988 وهو ما أطلق عليه مراجعه نصف المدة حيث كان من المقرر أن تنتهي الجولة في ديسمبر 1990 .

وعلي مستوي الوزاري أيضاً شاركت مصر في اجتماع بروكسل في ديسمبر 1990 الذي يهدف الي انهاء الجولة ، غير أن الخلافات بين الولايات المتحدة والمجموعة الاوروبية حول موضوع تحرير تجارة السلع الزراعية حالت دون إنهاء الجولة في ذلك الوقت .

وعلي مستوي المفاوضات التي دارت طوال السنوات السبع الماضية شارك وفد مصر في كافة الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية حول موضوعات التفاوض التي تناولتها الجولة وكانت مصر تدعي الي الاجتماعات غير الرسمية التي كانت تعقد داخلها  وخارجها – لما تتمتع به مصر من ثقل دولي ونشاط في المشاركة في المفاوضات .

كما شاركت مصر في العديد من الندوات والحلقات التي عقدت في مدن مختلفة بهدف شرح ابعاد موضوعات التفاوض وتنسيق المواقف بين وفود الدول النامية المشاركة في المفاوضات ،

فضلاً عن مشاركتها في اجتماعات التنسيق المستمرة التي تعقد في الجات لمجموعة الدول النامية التي تمثل الدول اعضاء الجات المشاركة في جولة اورجواي والتي يبلغ عددها حوالي 85 دولة

وشهدت القاهرة تنظيم عدة ندوات عن موضوعات الزراعة والخدمات والملكية الفكرية ، شارك فيها الخبراء والمختصون في الجهات المصرية المعنية في هذه الموضوعات واقيمت خلالها الفرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين هؤلاء الخبراء والمختصين ونظائرهم من الدول النامية الأخرى ..

كما ساعدت هذه الندوات علي بلورة مواقف منسقة لمجموعة الدول النامية في المفاوضات وتوحيد مواقفها – كلما تشابهت المصالح – في مواجهة مواقف الدول المتقدمة التي اتسمت بالتشدد والضغط علي الدول النامية خلال مراحل المفاوضات المختلفة .

وقد تمثلت مواقف مصر في هذه المفاوضات فضلاً عن المشاركة في المناقشات والمشاورات سواء الثنائية أو متعددة الاطراف في تقديم  مقترحات رسمية بالاشتراك والتنسيق مع عدد من الدول النامية ذات الظروف والمصالح المشابهة أو المتماثلة مع مصر .

وكما اوضحنا في الاحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية في أطار نتائج جولة اورجواي فإنه يمكن لمصر بصفتها دولة نامية التمتع بكافة المزايا التي تتيحها الاتفاقيات المختلفة

سواء من حيث الفترات الانتقالية قبل التقيد بتنفيذ الالتزامات أو المرونة التي تتيحها بعض الاتفاقيات أو المساعدات المالية والفنية التي تنص عليها بعض الاتفاقيات .

ويمكن الحصول علي كل هذه المزايا والحقوق منذ اليوم الاول لبدء سريان الاتفاقيات ، اما بالنسبة للالتزامات فإنها تخضع للفترة الانتقالية أو التدرج في تنفيذها وفقاً لما تقضي به الاتفاقيات .

ونوضح فيما يلي الالتزامات التي تقدمها مصر في إطار نتائج المفاوضات والمزايا التي تحصل عليها في المقابل إعمالاً لمبدأ توازن الحقوق والالتزامات الذي روعي في مختلف مراحل المفاوضات .

أولاً – النفاذ الي الاسواق :

أ – السلع الصناعية : قدمت مصر مشروع جدول يتضمن تثبيت الرسوم الجمركية علي بعض المنسوجات والملابس وتخفيضها علي مدي 10 سنوات اعتباراً من 1 / 1 / 1995 وحتي 1 / 1 / 2005 وعلي أربع مراحل .

كما قدمت مصر التزاماً بتثبيت رسومها الجمركية علي السلع الصناعية الأخرى (غير المنسوجات والملابس) بتعرفة تتراوح بين 50 – 100 وهي نسب أعلي من فئات الرسوم الجمركية المطبقة حالياً ، ويبدأ تطبيق هذا التثبيت اعتباراً من 1 / 1 / 2000 .

ب – السلع الزراعية : قدمت مصر التزامات بتثبيت فئات الرسوم الجمركة علي بعض وارداتها من السلع الزراعية بنسب متقاربة وفقاً لأهمية السلع وتمشياً مع سياسة حماية المنتجات المحلية .

وسوف يتم الوصول الي معدلات التثبيت هذه علي مراحل تنتهي في 1 / 1 / 2000 وهي أعلي من الرسوم المطبقة فعلاً ، وذلك حتي تكون لدينا حرية الحركة في رفع الرسوم الجمركية بما لا يتجاوز معدلات الربط المشار اليها .

وتجدر الاشارة الي ان التزامات مصر في مجال التخفيضات والتثبيت الجمركي لا تتعارض مع التزاماتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري

بل انها تعطي لمصر مرونة وحرية حركة اكبر وبخاصة بالنسبة للحد الأدنى والحد الأقصى للرسوم الجمركية  اي ان هذه الالتزامات ليست اضافية بل ان فترات تنفيذها في اطار نتائج جولة اورجواي تطول عن فترات تنفيذها وفقاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي .

المزايا التي تحصل عليها مصر :

سوف تستفيد مصر من التخفيضات الجمركية التي تلتزم بها الدول المختلفة المشاركة في جولة اورجواي وخاصة الدول المتقدمة التي تمثل اسواقاً رئيسية لصادرات مصر من السلع الصناعية والزراعية .

كما تستفيد من تحويل تلك الدول القيود الأخرى غير الجمركية الي رسوم جمركية ، كما ان الربط الجمركي الذي تلتزم به الدول المختلفة بالنسبة لوارداتها يحقق عنصر الاستقرار في الاسعار والاسواق خلال فترة تنفيذ الالتزامات .

– مازالت المفاوضات الخاصة بالنفاذ للأسواق مستمرة حتي مارس 1994 وذلك يتيح الفرصة لمصر لمطالبة الدول المتقدمة بزيادة نسب التخفيض أو الاعفاء الجمركي للسلع التي تهم مصر من الناحية التصديرية .

– فيما يتعلق بالمزايا التفضيلية التي تحصل عليها الصادرات المصرية ، سواء في اطار بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي مع المجموعة الاوروبية ، أو النظام المعمم للمزايا الذي تمنحه  مع جانب واحد  الدول المتقدمة الصناعية ودول شرق ووسط اوروبا ،

فان هذه المزايا وان كانت تنخفض نسبياً نتيجة لالتزامات الدول المانحة بتخفيض رسومها الجمركية في إطار جولة اورجواي ، فيمكن بحث المعاملة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع التي يشملها النظام والحد من القيود والعوائق الادارية والفنية

وذلك في اجتماعات الدورة الخاصة بلجنة الافضليات التجارية في الأنكاد في مايو 1994 .. وهو أمر حيوي ليس لمصر فقط بل للدول النامية التي تحصل علي مزايا هذا النظام .

ثانياً – اتفاق الزراعة :

قدمت مصر التزامات بربط  وتخفيض الرسوم الجمركية علي الواردات من السلع الزراعية ليتم تنفيذها علي مدي عشر سنوات وهي أقصي فترة ممكنة لتنفيذ تلك الالتزامات . كما أن  التزامات مصر  في اطار اتفاق الزراعة لا تزيد عن التزامها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي .

– لا توجد واردات مصرية خاضعة لقيود غير جمركية (حظر استيراد) باستثناء عدد ضئيل من السلع (الدواجن المذبوحة – الزيوت النباتية غير المجهزة للبيع بالتجزئة – الكريمة)

وقد تم تحويل هذه القيود الي رسوم جمركية تتناسب مع متطلبات حماية الانتاج المحلي علي مدي 10 سنوات قادمة .

– لا يوجد دعم انتاج للسلع الزراعية في مصر يخضع لالتزامات التخفيض (وهو أساساً الدعم النقدي المباشر من موارد حكومية أو دعم اسعار المنتجات الزراعية) .

واذا تبين وجود اي شكل من الدعم النقدي الذي يحظره الاتفاق فانه يمكن الغاؤه علي مدي عشر سنوات اخذاً في الاعتبار ان الدعم اذا بلغ 10 من اجمالي قيمة السلع فانه لا يخضع لالتزامات التخفيض .

كما أن الاتفاق يتيح اشكالاً من دعم للإنتاج مثل : الابحاث – مكافحة الامراض والحشرات – التدريب – الاستشارات – الفحص – التسويق – البنية الاساسية .

المزايا التي ستحصل عليها مصر :

سوف تستفيد صادرات مصر من السلع الزراعية (القطن – الأرز – الخضروات – الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية – الزيوت العطرية) من التخفيضات الجمركية وتحويل القيود غير الجمركية الي رسوم جمركية

وكذلك تخفيض دعم الانتاج والتصدير – إن وجد علي هذه السلع كلها أو بعضها  وفقاً لالتزامات الدول المستوردة .

وإذا كانت أسعار المواد الغذائية من المحتمل أن تتعرض لبعض الارتفاع نتيجة لتخفيض الدعم الممنوح لإنتاج وتصدير تلك السلع – وفقاً لالتزامات اتفاق الزراعة خاصة القمح والدقيق ومنتجات الالبان واللحوم والدواجن

فإن الاتفاق يعترف بهذه الاثار السلبية المحتملة علي الدول النامية المستوردة للمواد الغذائية ومن بينها مصر .

ولذلك تم الاتفاق علي قرار يصدره وزراء الدول المشاركة في جولة اورجواي ، يتيح حصول تلك الدول علي مستويات كافية من المساعدات الغذائية (قروض أو منح أو مبيعات بشروط ميسرة) طوال فترة تنفيذ الاتفاق (6 سنوات) .

وتسهيل حصول تلك الدول علي التسهيلات التي تمنحها مؤسسات التمويل الدولية – في اطار برامج الاصلاح الاقتصادي – وهي حالة مصر علي وجه التحديد ، بهدف زيادة الانتاجية الزراعية والبنية الأساسية لقطاع الزراعة .

كما يتيح الاتفاق حصول هذه الدول علي المساعدات الغذائية في شكل منح بأقصى قدر ممكن ،، وعدم اشتراط ربط المساعدات الغذائية بالمبيعات التجارية من نفس الدولة المانحة .

ثالثاً – اتفاق الخدمات :

التزامات مصر : قدمت مصر التزامات محددة في عدد من قطاعات الخدمات التي تتناسب مع قدرتها التنافسية أو التي تم تحريرها بالفعل منذ سنوات عديدة ، وذلك وفقاً للضوابط والقوانين والقواعد التي تحكم أنشطة هذه القطاعات .

وقد تم اعداد هذه الالتزامات بمشاركة تامة من الخبراء والمختصين في هذه القطاعات لمراعاة الآراء والجوانب الفنية والقانونية في هذه الالتزامات .

وقبل تقديم هذه الالتزامات تم اجراء مفاوضات ثنائية علي مدي عامين تقريباً مع الدول المتقدمة (الولايات المتحدة – المجموعة الاوروبية – كندا – سويسرا – دول الشمال – النمسا) .

حيث تركزت هذه المفاوضات علي ابراز موقف مصر بعدم فتح قطاعات الخدمات للتحرير الا بعد التحقيق من مدي قدرات هذه القطاعات علي المنافسة أو لاحتياج النشاط الاقتصادي المصري الي الخبرة والتكنولوجيا الاجنبية

وفي نفس الوقت طالب وفد مصر في المفاوضات الثنائية بضرورة تقديم الدول الأخرى التزامات من جانبها بفتح اسواقها امام صادرات الخدمات المصرية وخاصة الايدي العاملة والمهنيين .

وقد روعي في تقديم تلك الالتزامات ان تكون متمشية مع القوانين والقواعد المصرية التي تحكم تجارة الخدمات دون الحاجة الي اجراء تعديلات في هذه القوانين أو تحمل اعباء التزامات تفوق الامكانات .

كما أنه من شأن هذه الالتزامات تشجيع الاستثمارات الاجنبية من خلال السماح بإنشاء الشركات أو المعدات الخدمية المشتركة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار .

قدمت مصر التزامات تحرير متعددة في قطاعات الخدمات التالية :

1 – الخدمات المالية :

أ – البنوك : السماح بإنشاء بنوك مشتركة والتزام الشريك الاجنبي بتدريب العاملين في البنك .

* السماح بإنشاء فروع للبنوك الاجنبية وفقاِ للشروط التي يحددها  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة الي احتياجات السوق المصرية .

* مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية .. يشترط عدم الجمع بين فروع بنك اجنبي ومكتب تمثيل لنفس البنك .

ب – التأمين وإعادة التأمين : السماح بإنشاء شركات تأمين سواء مشتركة أو فروع لشركات اجنبية بعد 5 سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق ،، والسماح لشركات أعادة التأمين بممارسة نشاطها فور بدء تنفيذ الاتفاق

مع ضمان نسب اعادة  التأمين  التي يتم اسنادها الي كل من الشركة المصرية لإعادة التأمين والشركة الافريقية لإعادة التأمين . كما تم السماح بممارسة أنشطة الخدمات المعاونة للتأمين (الخدمات الاكتوارية – الاستشارات) .

ج – خدمات سوق المال : تم السماح بممارسة العديد من الأنشطة الواردة في قانون سوق المال الجديد – مثل الاكتتاب – السمسرة – تجارة الاوراق المالية – التسوية والتخليص – التسويق – محفظة الاوراق المالية – صناديق الاستثمار .

2 – الخدمات السياحية : تم السماح بإنشاء الفنادق والمطاعم (بعد الحصول علي ترخيص ووفقاً لحاجة السوق المصرية) .

  • * الوكالات السياحية (يتوقف حجم عملياتها علي احتياج السوق)
  • *  خدمات سياحية أخري : (مثل ادارة السياحة) .
  • *  خدمات النقل السياحي (البري والنهري)
  • * معاهد التدريب السياحية .
  • * المؤتمرات السياحية .
3 – خدمات النقل البحري :

*  انشاء شـركات لنقل الركاب والبضائع برأسمال مصري لا يقل عن 51 .

*  انشاء شركات مشتركة لتطهير المواني برأسمال لا يقل عن 25  . 4 – خدمات الانشاءات والاستثمارات الهندسية : انشاء شركة مشتركة برأسمال مصري لا يقل عن 51  في مجال المشروعات الكبرى (الكباري – الانفاق – الجسور – خطوط الأنابيب)

وقد روعي في هذه الالتزامات ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 10  من اجمالي العاملين في المنشأة مهما تعددت فروعها – وفقاً لقانون العمل المصري .

المزايا التي تحصل عليها مصر :

تتيح التزامات التحرير التي قدمتها الدول الأعضاء الاتفاق فرصاً امام الصادرات المصرية من الخدمات ، وبخاصة في القطاعات التي بلغت مرحلة كبيرة من القدرة علي المنافسة مثل فروع البنوك المصرية في بعض دول اوروبا الغربية ودول المجموعة الاوروبية وسويسرا والولايات المتحدة

وكذلك المهنيين المصريين والاخصائيين سواء في الدول المتقدمة أو الدول الأخرى ،

كما ان قطاع الانشاءات يمكنه ان يمارس نشاطه في الدول العربية  أعضاء الاتفاق  وكذلك الدول الافريقية نظراً للخبرة الكبيرة لهذا القطاع وسابق اعماله في تلك الدول .

اما بخصوص العمالة المصرية (الافراد اللازمين لتقديم الخدمات) فانه ستجري مفاوضات بهدف تحقيق المزيد من فتح اسواق الدول المتقدمة امام الايدي العاملة .

بالإضافة الي ذلك فان اتفاق الخدمات يحقق لمصر من خلال التزاماتها المحددة  الحصول علي التكنولوجيا الجديدة والوصول الي قنوات الاتصال ومراكز المعلومات المتعلقة بأنشطة وتجارة الخدمات في الدول المختلفة

فضلاً عن استفادة مصر من قوانين الدول الأخرى في تنظيم قطاعات الخدمات فيها والاستفادة من تجارب تلك الدول من حيث القدرة علي الاطلاع علي كافة النظم والقواعد التي تطبقها الدول المختلفة المتقدمة والنامية .

رابعاً – اتفاق المنسوجات :

كما أشرنا في إطار موضوع النفاذ الي الاسواق ان تلتزم مصر بربط وتخفيض الرسوم الجمركية علي الالياف والمنسوجات والملابس علي مستويات مرتفعة تصل الي 60 في عام 2005 .

وقد حصلت مصر علي ميزة في الاتفاق تتمثل في زيادة الحصص الحالية خلال  السنوات العشر القادمة باعتبارها دولا صغيرة الحجم في التصدير  وهي ميزة لا تحصل عليها بعض الدول المنافسة  من كبار أو متوسطي المصدرين .

وتعتبر فترة السنوات العشر كافية لصناعتنا المحلية  لمواجهة المنافسة في الأسواق الدولية .

خامساً – اتفاق الوقاية :

يسمح الاتفاق لمصر باتخاذ اجراءات لحماية صناعتها المحلية من زيادة مفاجئة في الواردات من أي سلعة بشكل يسبب ضرراً كبيراً لهذه الصناعة لفترة تصل الي 10 سنوات .

وحصلت مصر علي ميزة في الاتفاق تتمثل في اعفاء صادراتها من تطبيق الدول المتقدمة اجراءات وقائية ضدها اذا كانت تلك الصادرات لا تتجاوز 3 من اجمالي واردات الدولة التي تتحذ الاجراءات الوقائية .

سادساً – اتفاق الدعم :

حصلت مصر علي ميزة في الاتفاق تتمثل في اعفائها من اتخاذ الدول المستوردة إجراءات تعويضية (رسوم إضافية) علي الصادرات المصرية .

حيث ان الناتج القومي للفرد في  مصر يقل عن الف دولار سنوياً . الفصل الخامس النتائج والتوصيات

1 – إن أهم ما سوف يتمخض عنه اتفاق اورجواي بعد التصديق عليه من قبل الدول الاعضاء هو أن ” الجات ” سوف تتحول الي:

منظمة التجارة العالمية wto وتصبح هذه المنظمة هي الضلع الثالث للنظام الاقتصادي الدولي والضلعان الاخران هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمهمة المحددة لمنظمة التجارة العالمية هي ان تعمل علي تحرير التجارة الدولية بين الاعضاء .

وبذلك فهي تكمل عمل صندوق النقد الدولي الذي يختص بالعمل علي تحرير النظام النقدي الدولي وهي مكملة ايضاً لمهمة البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يختص بدفع وتمويل عملية التنمية في الدول النامية في إطار اقتصاديات السوق

وبالتالي تكون هذه المنظمات الثلاث مختصة بالأمور الخاصة بالتمويل والتنمية والتجارة الدولية ، وقد حرصت غالبية الدول علي الانضمام الي اتفاقية الجات في السنوات السابقة .

ومنذ بدء تلك الاتفاقية في الاربعينيات وكانت في البداية اتفاقية بين الدول الصناعية المتقدمة . ثم أخذت الدول النامية في الانضمام اليها تباعاً ، وحتي دول المعسكر الاشتراكي السابق بدأت في الانضمام اليها مع تسارع في حركة الانضمام بعد انهيار المعسكر .

ولم يعد من الممكن ان تعزل اي دولة نفسها عن هذه المنظمة لأن معني ذلك عزل نفسها عن التيار الرئيسي للتجارة الدولية بكل ما يترتب علي ذلك من خسائر تجارية محققة ، ويترتب علي ذلك أن انضمام مصر الي منظمة التجارة العالمية هو أمر ضروري وحيوي .

2 – إن مجموعة الدول النامية تشمل دولاً ذات مصالح متفاوتة وأحياناً متضاربة فيما يتعلق بالتجارة الدولية وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن هناك مصلحة موحدة للمجموعة ككل الا أنه يمكن التوصل الي وضع حدود دنيا للمصالح المشتركة للدول النامية

ويجب ان تلعب مصر دوراً نشطاً في تكتيل جهود الدول النامية لتوحيد مواقفها في نطاق تلك الحدود الدنيا ، وفي طرح هذا الموقف علي منظمة التجارة العالمية في السنوات المقبلة .

3 – إن تحرير التجارة الدولية في الحدود التي توصلت اليها اتفاقيات دورة أورجواي من شأنه زيادة حجم التبادل الدولي لجميع الاطراف وتوسيع الاسواق وبخاصة في أسواق الدول المتقدمة التي تهدف مصر والدول النامية الي الحصول علي نصيب اكبر منها .

ولكن هذه الاستفادة من اتساع الاسواق تفرض علي مصر – والدول النامية – ان تعمل علي تكييف سياستها الداخلية –  بحيث تتحذ خطوات حاسمة لتشجيع التصدير وتخفيض أعبائه خاصة بالنسبة لما يتحمل به قطاع التصدير من ضرائب ورسوم مختلفة واتخاذ ما يلزم لرفع مستوي جودة السلع المصدرة وتحسين اساليب التعبئة ووسائل النقل .

4 – ومن اهم الآفاق التي تفتح امام مصر مجال تصدير المنسوجات والملابس الجاهزة وذلك لأن اتفاقيات أوروجواي سوف تفتح اسواق الدول المتقدمة لهذه المنتجات وتلغي نظام الحصص الذي كانت تطبقه تلك الدول حتي الآن وذلك علي خطوات أثناء فترة انتقالية مدتها عشر سنوات.

ويستلزم ذلك ان تتخذ الحكومة المصرية السياسات اللازمة لتشجيع هذا القطاع حتي يمكن الاستفادة بصورة كاملة من الفترة الانتقالية المحددة وتتمثل هذه السياسات في تحديث هذه الصناعة ورفع كفاءتها الانتاجية وتخفيض الأعباء المالية الباهظة التي تتحمل بها سواء في صورة رسوم وضرائب مباشرة أو غير مباشرة .

تعوق زيادة التصدير وتيسير احكام وإجراءات استرداد الرسوم الجمركية (دروباك) والاهتمام بقيام الحكومة بتقديم الحوافز المشجعة علي التصدير بما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية مثل الاسهام بجـزء من نفقات التسويق الخارجي ومن بينها تكلفة الاشتراك في المعارض الدولية .

5 – أن تخفيضات التعريفة الجمركية التي تنتجها مصر في اطار الاصلاح الاقتصادي تفوق ما تقتضي به اتفاقية أوروجواي اي لا يترتب عليها التزامات إضافية ويقابل ذلك ان باقي الأعضاء التزمت بتخفيضات كبيرة في التعريفة الجمركية بلغ متوسطها  33 (من الدول الصناعية الكبرى) بما يفتح افاقاً جديدة لمزيد من الصادرات المصرية .

ولذلك يوصي بالموافقة علي الالتزامات الخاصة بتخفيض الرسوم الجمركية – مع قيام الحكومة بدراسة تفصيلية للفرص الجديدة التي تنشأ نتيجة للاتفاقية وإتاحة هذه الدراسات لقطاع التصدير بقطاعية العام والخاص .

6 – ولعل الجانب الوحيد في مجال تحرير التجارة السلعية الذي قد يترتب عليه عبء علي مصر ، هو ذلك الذي يتعلق بقيام الدول المتقدمة – وعلي وجه الخصوص الاتحاد الاوروبي – بتخفيض ما يقدمه من دعم لصادراته الزراعية ، إذ يري البعض أن ذلك سوف يترتب عليه ارتفاع اسعار هذه السلع.

وبالتالي يؤدي الي تحمل مصر عبء اكبر بالنسبة لما تستورده من قمح وغيره ، واحتمال حدوث بعض الارتفاع في اسعار السلع الزراعية التي كانت متمتعة بالدعم وهو احتمال قائم

وإن كان غير كاف حيث ان الغاء هذا الدعم سوف يكون من شأنه من جنب آخر تشجيع المنتجين الاكثر كفاءة في انتاج هذه السلع علي زيادة انتاجهم ومن ثم  زيادة المعروض من جانبهم .

وعلي أية حال فإن تخفيض الدعم كان قراراً للدول المتقدمة المانحة له . ولم يكن بيد الدول النامية – ومن بينها مصر – أن توقف مثل هذا القرار علاوة علي ان بعض الدول النامية مثل الارجنتين كان لها مصلحة في هذا القرار.

وتجدر الاشارة الي ان التخفيض مقصور علي 36 من حجم الدعم الممنوح ومشروط بأن يتم تنفيذه تدريجياً علي عدة سنوات وبناء عليه فإن الزيادة في العبء في سنة واحدة سوف يكون محدوداً

ويضاف الي ذلك ان اتفاقيات أوروجواي نصت علي نظام لتعويض الدول النامية عما قد تتحمله من زيادة في أعباء استيراد هذه السلع الزراعية ونوصي ان تعمل مصر علي الاستفادة من هذا النظام .

7 – وبالنسبة لتحرير الخدمات والمقصود بها البنوك وشركات التأمين والسياحة والمقاولات والاستشارات والخدمات المهنية وحركة العمالة وغيرها من أنشطة الخدمات ، فإن مصر بدأت منذ سنة 1974 في تحرير هذه القطاعات فعلاً وإن كان ذلك في حدود معينة .

وقد افادت هذه السياسة فعلاً في رفع مستوي المنافسة ومن ثم زيادة كفاءة البنوك والشركات المصرية العاملة في هذه القطاعات

ولاشك ان هذا القطاع قادر علي المنافسة وقادر علي الاستفادة من مزيد من التحرر وتجدر الاشارة الي ان ما تلتزم به مصر في اتفاقية أوروجواي في هذا المجال لا يجاوز ما تلتزم به في سياسة الاصلاح الاقتصادي .

ومقابل هذا الالتزام يمكن لمصر الاستفادة من الفرص المتاحة بفتح قطاعات الخدمات في الدول الأخرى وبناء عليه يوصي بقيام الحكومة والمنظمات غير الحكومية بدراسة الفرص المتاحة طبقاً لذلك  بقصد تنمية صادراتنا الخدمية والعمل علي تنشيط صادراتنا من هذه القطاعات .

8 – وفي مجال حقوق الملكية وبراءات الاختراع فإن الاتفاقية يمكن أن تفيد المصالح المصرية وخاصة في مجال صادرات منتجات الثقافة المصرية ويشمل ذلك :

حقوق المؤلف والناشر ، وحق الأداء العلني ، والحقوق المتعلقة بالأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية ، ويوصي بإنشاء آلية أو جهاز يختص بمتابعة حماية الحقوق المصرية في مجال الملكية الفكرية التي لا تتمتع بحماية كافية لحقوقها في الخارج .

9 – ومن جانب آخر فإن الاتفاقية الجديدة قد توسعت في حماية براءات الاختراع وخاصة في مجال المنتجات الغذائية والادوية والكيماويات فأصبحت تشمل بالإضافة الي المنتجات ذاتها أساليب صنعها ايضاً مما قد يرتب بعض الاعباء الاضافية علي صناعة المنتجات المستجدة ولذلك يوصي بسعي

مصر نحو الحصول علي معونات مالية تعوض هذه الاعباء في الإطار الذي نصت عليه اتفاقية أوروجواي ويظل من الضروري في الأجل الطويل دعم البحث العلمي في مجال تطوير وتنمية التكنولوجيا الوطنية .

10 – وكذلك تتضمن الاتفاقيات نصوصاً لتحرير الاستثمارات الخارجية وإزالة بعض القيود المفروضة عليها والمتعلقة بالتجارة الدولية ، وهي علي وجه الخصوص :

اشتراط القانون المحلي ان يستخدم المستثمر الاجنبي حداً أدني من المكون المحلي واشتراط قيام المستثمر بالتصدير ويتمشى ذلك مع السياسة المصرية الحالية التي تحاول تشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية وهذا يؤدي الي افساح مجال الاختيار لتوطين الاستثمارات الأجنبية ونوصي بتهيئة المناخ داخلياً حتي نستطيع جذب مزيد من هذه الاستثمارات .

11 – سمحت الاتفاقية للدول الاعضاء بممارسة حقها في اتخاذ اجراءات لحماية الانتاج المحلي من ممارسات الاغراق والدعم ، ولا تكفي النظم الموجودة حالياً لأداء هذه المهمة ، ولذلك يوصي بوضع نظام فعال لتحديد الحالات الفعلية للإغراق طبقاً للمفهوم الدولي ولاتخاذ الإجراءات التعويضية اللازمة للحماية المشروعة للمنتجات المحلية .

12 – إن تحرير التجارة المتضمن في هذه الاتفاقيات يتطلب إجراء تعديلات هيكلية في أنشطتنا الزراعية والصناعية والخدمية حتي يمكن الافادة منها الي أقصي درجة ولإقلال الآثار السلبية ولذلك سمحت الاتفاقية بفترات انتقالية في بعض الحالات الي عشر سنوات

وحتي لا نفاجأ بانتهاء هذه الفترات الانتقالية دون إجراء هذه التعديلات الهيكلية والتشريعية ونوصي بإنشاء لجنة عليا تختص بمتابعة الاجراءات الواجبة وتوقيتاتها الزمنية مع كافة الجهات التنفيذية المهنية .

13 – بالنظر الي طبيعة هذه الاتفاقيات وتخصصها وتعددها مما يجعل من الصعب علي غير المتخصصين متابعتها لذلك نوصي بضرورة قيام الأجهزة المختصة بالتجارة الخارجية بتقديم المعلومات والإيضاحات المتعلقة بالاتفاقيات وبآثارها وبما تتيحة من فرص الي كل الأنشطة والقطاعات المختصة بالتصدير والانتاج والخدمات .

الأسئلة الشائعة حول اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية

ما الفرق بين اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية؟

اتفاقية الجات كانت إطارًا للتعاون الجمركي منذ 1948، أما منظمة التجارة العالمية فأنشئت عام 1995 لتجميع أحكام الجات وتوسيع نطاقها ليشمل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وإجراءات تسوية المنازعات.

كيف استفادت مصر من نتائج جولة أورجواي؟

استفادت مصر عبر فتح أسواق جديدة لصادراتها، حصولها على فترات انتقالية، وميزة الدول الصغيرة المصدرة في اتفاق المنسوجات، إلى جانب إمكانية الاستفادة من مساعدات فنية ومالية.

هل ستضر اتفاقات WTO بالزراعة المصرية؟

الاتفاق قد يؤدي إلى تغيّر في أنماط الدعم والأسعار دوليًا، ما قد يضغط على واردات غذائية؛ لكن الاتفاق تضمن مساعدات للتخفيف وفترات انتقالية للدول النامية لمراعاة ظروفها.

ماذا يعني اتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بالملكية الفكرية (TRIPS)؟

يعني وضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى دولي، مع منح فترات انتقالية للدول النامية وإمكانيات للترخيص الإجباري في حالات استثنائية.

كيف يمكن لمصر حماية صناعاتها المحلية من الإغراق؟

يمكن آليًا تفعيل إجراءات مكافحة الإغراق وفق قواعد WTO بعد إثبات الضرر، ووضع نظام وطني فعال لتحليل الحالات وتقديم الأدلة وفقاً لقواعد الإثبات الدولية.

ما خطوات الحكومة للاستفادة القصوى من الاتفاقات؟

تحديث الصناعة (خاصة المنسوجات)، دعم التسويق والتصدير، إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات، وتقديم مساعدات فنية وقروض لتطوير البنية التحتية الزراعية.

خاتمة وتوصيات تنفيذية

تمثل منظمة التجارة العالمية الإطار الضروري لضمان شفافية وفعالية التجارة الدولية، ولا يمكن لأي دولة – ومنها مصر – تجاهل دورها المتنامي. تتيح الاتفاقات الدولية لمصر فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات في مجالات واعدة، أبرزها صناعة المنسوجات والخدمات، إلا أنها تُلقي في الوقت ذاته بتحديات على الزراعة وبعض القطاعات الحساسة.

لتحقيق التوازن الأمثل بين تحرير الأسواق وحماية المصالح الوطنية، تصبح السياسات الإصلاحية المركّزة ضرورة ملحة. هذه السياسات يجب أن ترتكز على دعم القطاعات التنافسية، وتوفير الحماية المدروسة للمنتج المحلي، مع الاستفادة القصوى من الخدمات المقدمة عبر الاتفاقات الدولية.

التوصيات الرئيسية

  • تشكيل لجنة عليا وطنية تتولى متابعة التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية، وجدولة توقيتات التنفيذ بدقة.
  • دعم تحديث وتطوير صناعة المنسوجات، مع تحسين شروط التصدير وزيادة معدلات النفاذ للأسواق الجديدة.
  • وضع منظومة وطنية شاملة لرصد ومكافحة ممارسات الإغراق والدعم غير المشروع، ضماناً لعدالة المنافسة.
  • السعي لدى المنظمات الدولية للحصول على المساعدات الفنية والمالية اللازمة لتغطية تكاليف تطبيق اتفاقية TRIPS وحماية الملكية الفكرية.

هل تحتاج إلى تقرير مُفصل أو خطة عمل تنفيذية مصممة خصيصاً لمؤسستك؟

يمكن تحويل هذه التوصيات إلى برامج عملية قابلة للقياس والتنفيذ الفعلي.  تواصل معنا  للحصول على استشارة متخصصة.

منظمة التجارة العالمية

المصادر والمراجع

📚
الوثائق الرسمية لمنظمة التجارة العالمية

  • اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية (اتفاقية مراكش 1994)

    الوثيقة التأسيسية للمنظمة التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1995

    🔗 الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية – وثائق الاتفاقيات

  • اتفاق الزراعة (Agreement on Agriculture)

    نص الاتفاق الكامل الخاص بتحرير التجارة الزراعية وخفض الدعم

    🔗 WTO – Agreement on Agriculture (النص الكامل)

  • اتفاق TRIPS (الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية)

    الاتفاق الدولي لحماية الملكية الفكرية بما في ذلك التعديلات المدخلة في 2017

    🔗 WTO – TRIPS Agreement (النص الرسمي)

  • تفاهم تسوية المنازعات (DSU)

    الإطار القانوني لحل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء

    🔗 WTO – Dispute Settlement Understanding (النص الكامل)

📊
التقارير والدراسات الدولية

  • تقرير مراجعة السياسة التجارية لمصر 2018

    تقرير شامل من منظمة التجارة العالمية عن السياسات التجارية والإصلاحات الاقتصادية في مصر

    🔗 WTO – Trade Policy Review: Egypt 2018

  • تقرير البنك الدولي: الشراكة مع مصر 2023-2027

    إطار الشراكة القطرية مع مصر يغطي مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة

    🔗 World Bank – Egypt Country Partnership Framework 2023

  • تقارير الأونكتاد عن التجارة الدولية ومصر

    بيانات شاملة عن التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج المساعدة الفنية

    🔗 UNCTAD – Egypt Trade and Development Data

  • بيانات منظمة التجارة العالمية (قاعدة البيانات الرسمية)

    بوابة البيانات الرسمية الخاصة بإحصاءات التجارة الدولية والسياسات التجارية

    🔗 WTO Data Portal – Official Trade Statistics

⚖️
المصادر الأكاديمية والقانونية

  • المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)

    قاعدة بيانات شاملة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية بما فيها TRIPS

    🔗 WIPO Lex – TRIPS Agreement Official Database

  • البرلمان الأوروبي – دراسات اتفاق الزراعة

    تحليل شامل لاتفاق الزراعة وأهدافه طويلة المدى والأثر على النظام التجاري الزراعي

    🔗 European Parliament – WTO Agreement on Agriculture Analysis

  • إدارة التجارة الدولية الأمريكية – دليل تسوية المنازعات

    دليل شامل للقواعد والإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية

    🔗 US International Trade Administration – WTO DSU Guide




شرح عملي لـ الطعن بالنقض الاقتصادي اقتصادية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

يمثل الطعن بالنقض الاقتصادي على أحكام المحكمة الاقتصادية أحد أهم الوسائل لضمان العدالة في القضايا التجارية والمالية. تُتيح هذه الوسيلة الاجرائية القانونية للطرف الخاسر فرصة مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية من قبل محكمة النقض لضمان عدم وجود عيوب قانونية فادحة في الحكم الأصلي.

الطعن بالنقض الاقتصادي: فهم الإجراءات

تُعتبر قواعد الطعن بالنقض معقدة وتتطلب فهمًا عميقا للإجراءات القانونية والمبادئ التي تحكم عملية التنفيذ تلقي هذه المقالة الضوء على هذه القواعد والتحديات التي تواجه الطاعن في هذه الرحلة القانونية المهمة وذلك مع التركيز على دور محكمة النقض في ضمان العدالة والتأكد من امتثال الحكم للقانون.

الطعن بالنقض الاقتصادي في القانون

  • تُحدد القوانين حالات محددة يجوز فيها الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية، وذلك من خلال تحديد أسباب الطعن التي تُتيح للطرف الخاسر طلب مراجعة الحكم.
  • وتُعتبر أسباب الطعن التي يجوز فيها طلب مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض تُعد محددة وذلك لضمان عدم التأثير على أحكام القضاء الاقتصادي وتجنب التأخير في الإجراءات القانونية.
  • ومن أهم أسباب الطعن التي يجوز فيها مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض هي وجود خطأ فادح في تطبيق القانون أو وجود خطأ في تفسير القانون أو وجود خرق للأصول القانونية التي تحكم إجراءات المحاكمة.

تنص المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه

فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

القواعد الحاكمة للطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية :

1- القاعدة الأولي

يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنايات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية

2- القاعدة الثانية

يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة التي تختص بها المحاكم الاقتصادية

3- القاعدة الثالثة

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية التي تصدرها المحاكم الاقتصادية إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

الطعن بالنقض الاقتصادي

نقض الأحكام الاقتصادية بصفة عامة في نقاط محددة

  1. الاختصاص: تُحدد القوانين الاختصاص الذي يخول محكمة النقض بالتصرف في الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية.
  2. أسباب الطعن: تُحدد القوانين أسباب الطعن بالنقض التي تُمكن الطرف الخاسر من طلب مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض.
  3. إجراءات الطعن: تُحدد القوانين خطوات إجراءات الطعن بالنقض وذلك من جهة تقديم طلب الطعن وإرفاق الوثائق المطلوبة وتقديم المرافعات الشفهية أو الكتابة.
  4. مُدة الطعن: تُحدد القوانين مُدة التقديم للطعن بالنقض على الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية.
  5. قرار محكمة النقض: تُصدر محكمة النقض قرارها بعد مُراجعة الحكم المستأنف ، وذلك إما بتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية أو إلغائه أو إحالته إلى محكمة أخرى.

ملاحظة: تُعد قواعد الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للإجراءات القانونية والمبادئ التي تحكم عملية التنفيذ. من الضروري التواصل مع محامٍ متخصص في القانون الاقتصادي لتقديم المُشورة والدعم في هذه الرحلة القانونية.

أحكام نقض عن نقض الأحكام الاقتصادية

الصفة في الطعن بالنقض

1- الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا لمن كان طرفا في الحكم المطعون فيه و إذن فمتى كان الواقع أن محكمة أول درجة قد رفضت تدخل الطاعن فى الدعوى كما أخرجته محكمة ثاني درجة رافضة إقحامه فى خصومة لم يكن طرفا فيها أمام محكمة أول درجة فإن طعنه بطريق النقض يكون غير مقبول شكلا .

الطعن رقم 17 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 541 بتاريخ 28-02-1952

2- لا صفة للطاعن فيما يدعيه من أن المطعون عليهم لم يحضروا شخصيا فى الدعوى أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة و لم يقدم الحاضر عنهم توكيلات تثبت وكالته .

الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 622 بتاريخ 31-05-1956

3- متى تبين أن الطاعن كان ممثلاً بشخصه فى الدعوى أمام محكمة الموضوع و أن الحكم صدر فى مواجهته و ذكر به و قد تقرر بالطعن منه باعتباره بالغاً على ما كان يقول به نفس المطعون عليه فى دعواه و لم يدفع المطعون عليه بقصر الطاعن فيما قدمه من دفاع فى مذكرته فلا يجوز له إبداء هذا الدفع شفويا بالجلسة لأنه لا يقوم على سبب من النظام العام .

الطعن رقم 0311 لسنة 23 مكتب فنى 8 صفحة رقم 214 بتاريخ 07-03-1957

4- على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانونا . فإذا كان الثابت أن المطعون عليه توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فقد كان على الطاعن أن يقوم بالتحري و توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد .

الطعن رقم 180 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 810 بتاريخ 13-06-1963

5- على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير فى الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانونا بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر بالقانون . وإذ كان إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان و كان الثابت أن المطعون عليه الثانى قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلا بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور .

الطعن رقم 30 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1160بتاريخ 12-12-1963

6- إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله و لئن كان الثابت فى تقرير الطعن أن الطاعنين هم ورثة المرحوم …. و كان خلو صحيفة الطعن من ذكر قرابة الطاعنين للمورث ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة صفتهم كخصوم و اتصالهم بالخصومة المرددة فى الدعوى فإن الدفع بالبطلان للتجهيل بالصفة يكون فى غير محله.

الطعن رقم 481 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1809 بتاريخ 26-12-1976

7- إذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون عليهم و من بينهم المطعون عليه الأخير بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر ، و أن الطاعنة إختصمه فى الاستئناف بهذه الصفة فلم يتمسك ببلوغ القاصر سن الرشد و ظل يحضر عنه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه و لم يقدم بعد صدور هذا الحكم – مع عدم تسليم الطاعنة ببلوغ القاصر سن الرشد – ما يدل على بلوغ القاصر هذه السن سوى التوكيل الرسمي الصادر منه لمحاميه ، و هو ما لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الدفع ببطلان الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأخير .

الطعن رقم 589 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1619بتاريخ 18-11-1976

8- إذ كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الذى قرر بالطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة – تطبيقاً للمادة 250 مرافعات – هو أحد رؤساء استئناف القاهرة للأحوال الشخصية و هو الذى وقع على تقرير الطعن بتوكيل خاص موقع عليه من المحامى العام الأول لدى نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية ، و كانت الأوراق خلوا من توقيع النائب العام على تقرير الطعن بما ينبئ عن اعتماده له ، و من ثم فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من غير ذي صفة و يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .

الطعن رقم 43 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 483 بتاريخ 30-05-1979

9- البين من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن طلبات المطعون ضدها الأولى تضمنت طلب الحكم بشطب كافة التأشيرات و التسجيلات التى أجرتها الشركة الطاعنة فى شأن موضوع النزاع ، و قد أجابها إلى هذا الطلب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه .

و كان المطعون ضده الثانى قد إختصمه فى الدعوى بصفته ممثلاً لمصلحة التسجيل التجارى التى تتبعها مراقبة العلامات التجارية ، و التى قامت أصلاً بإجراء التأشيرات و التسجيلات الخاصة بالعلامة التجارية موضوع النزاع ، فإن طلب شطب تلك التأشيرات و التسجيلات لا يكون موجهاً فحسب ضد الطاعنة بل يعتبر موجهاً أيضاً إلى المطعون ضده الثانى بصفته المنوط به تنفيذ هذا الشطب بما يجعله خصماً حقيقياً فى الدعوى و يتوافر لدى الطاعنة مصلحة فى إختصامه فى هذا الطعن .

الطعن رقم 1153 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 144 بتاريخ 03-12-1979

10- لا يقبل الطعن إلا ممن كانوا طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . و إذن فإذ كان الحكمان المطعون فيهما قد صدرا ضد الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وكيلة عن الطاعنين الثانى و الثالثة بصفتهما الشخصية و ممثلة لها فى الخصومة ، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدرا ضد الطاعنين بصفاتهم الشخصية . و إذ أقيم الطعن منهم بهذا الصفة ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذوى صفة يكون فى غير محله .

الطعن رقم 386 لسنة 43 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1910بتاريخ 18-11-1980

11- الحق في الطعن مستقل عن الحق في رفع الدعوى ، و لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم .

لما كان ذلك ، و كانت الصفة فى الطعن تثبت لمن كان خصماً و ليس لممثل الخصم فى الخصومة الصادرة فيها الحكم المطعون فيه ، و كانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً و صدر عليه الحكم الابتدائى بهذه الصفة . ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف ، فلا تقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها ، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخصم أو يختصم بهذه الصفة فى الدعوى الصادر فيها الحكم .

الطعن رقم 99 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 487 بتاريخ 13-02-1980

12- الطعن فى الحكم – و على ما جرى به نص المادة 211 من قانون المرافعات – لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، و هو ما يقتضى أن يكون المحكوم عليه موجوداً على قيد الحياة فى و قت رفع الطعن و إلا كانت الخصومة فى الطعن معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق إذ العبرة فى الخصومة إنما هى بشخص الخصم لا بشأن من يمثله ، فإذا تبين موت الخصم المحكوم عليه قبل رفع الطعن ، فإنه لا يكون لمن كان يمثله ثمة صفة الطعن فى الحكم .

فإذا طعن فيه كان الطعن باطلاً لرفعه ممن لا صفة له فيه ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم . . . المقدمة من الأستاذ … … المحامى الذى رفع الطعن و وقع على صحيفته بصفته قيماً على المحكوم عليها . . أنها كانت متوفاة قبل رفع الطعن ، فإنه لا تكون له صفة فى رفعه لوفاة من يمثلها قبل رفع الطعن ، و من ثم يكون الطعن باطلاً .

الطعن رقم 115 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 712 بتاريخ 04-03-1980

13- المقرر وفقاً لنص المادة 211 مرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن الطعن فى الحكم لا يقبل إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و الصفة فى الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها . و إذ كان الحكم الابتدائى قد صدر فى خصومة قائمة بين وزير الإسكان بصفته الممثل القانونى لمصلحة الأملاك فإن الطعن فى الحكم ، بالاستئناف كان يتعين أن يكون من وزير الإسكان بصفته و إذ أقيم هذا الاستئناف من مدير عام مصلحة الأملاك فأنه يكون من غير ذي صفة .

الطعن رقم 676 لسنة 41 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2323بتاريخ 17-12-1981

14- من المقرر فى قضاء  محكمة النقض أن الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه ثبوت أن الشخص المعنوي المختصم فى الطعن هو بذاته السابق اختصامه في الاستئناف و أنه و إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات .

و أن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، لما كان ذلك و كان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنة – المدرسة العبيدية – هى ذات المستأنفة المحكوم عليها فى الحكم المطعون فيه و أن المحامى الذى قام بالتقرير – نيابة عنها – بالطعن و التوقيع على صحيفته و إيداعها بقلم الكتاب موكل عنها بموجب التوكيل رقم 2700 سنة 1969 توثيق القاهرة – المرفق صورته بملف الطعن الصادر له من رئيس مجلس إدارة المدرسة الطاعنة النائب عنها و الممثل لها أمام القضاء و

إذ كان فى ذلك ما يكفى للتعريف بالطاعنة و التحقق ممن يمثلها قانوناً فى الطعن و الوقوف على صفة النائب عنها فيه ، فإن إغفال ذكر بيان رئيس مجلس إدارتها قرين اسمها بصحيفة الطعن بطريق النقض لا يكون من شأنه – مع الثابت فيما سلف – تسرب البطلان إلى الصحيفة أو المساس بشكل الطعن بعد أن تحققت الغاية التى استهدفها القانون من هذا البيان .

الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 608 بتاريخ 01-03-1983

15- لما كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بناء على طلب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ، كما تضمنت صحيفة الطعن بيان الحكمين المطعون فيهما و أسماء الخصوم و صفاتهم و إذ كان ما ورد بصحيفة الطعن من بيان صفة الطاعن كرئيس أعلى لمصلحة الضرائب بدلاً من مصلحة الجمارك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الجهة الطاعنة – و هى مصلحة الجمارك التى يمثلها الطاعن بصفته – فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة يكون على غير أساس .

الطعن رقم 201 لسنة 43 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1468بتاريخ 27-06-1983

أسباب الطعن بالنقض علي الأحكام

إن القول بأن هذا الحكم إذ كان لا يصح أن يمس الذين حكم بعدم قبول الاستئناف بالنسبة إليهم فإنه يكون متعيناً نقضه فيما زاد على حصة المحكوم بقبول الاستئناف بالنسبة إليهم ، و أنه إذ كانت هذه الحصة غير ظاهرة من الحكم فلذلك يتعين نقضه جميعاً – هذا القول مردود :

  • (أولاً) بأنه لا صفة لباقي الطاعنين – بعد استبعاد من لم يقبل الطعن منهم – فى التحدي بأن الحكم قضى على هؤلاء دون أن يكونوا ممثلين فى الدعوى إذ أنهم ليست لهم صفة النيابة عنهم
  • (ثانياً) بأنه إذا طلب من المحكمة أن تقضى على متعددين فلا تلزم ببيان حصة كل واحد منهم فيما تقضى به ما لم يطلب منها ذلك .
الطعن رقم 128 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 282 بتاريخ 02-03-1950

إذا كان المدعى عليه قد تمسك فى دفعه أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها ، ثم صدر الحكم فى هذه الدعوى على شطرين أولهما برفض هذا الدفع و بجـواز نظر الدعوى ، و ثانيهما برفض الدعوى ، ثم لما استأنف المدعى هذا الحكــم لم يثر هو ( أى المدعى عليه ) ذلك الدفع بل اقتصر دفاعه على طلب تأييد الحكم المستأنف فهذا يعتبــر قبولاً منه للحكم الابتدائى بشطريه مانعاً له العودة إلى التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض.

الطعن رقم 0158 لسنة 17 مكتب فنى 1 صفحة رقم 1 بتاريخ 27-10-1949

الطعن فى الحكم بأنه قضى للمدعى بتثبيت ملكيته لقدر معين من الأرض شيوعاً فى الأرض المبينة بتقرير الخبير و هى غير الأرض المبينة فى عريضة الدعوى الابتدائية لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 6 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 54 بتاريخ 01-12-1949

إذا كانت الوزارة قد طلبت رفض دعوى التعويض بأكملها ، فهذا الطلب يشمل الأقل منه و هو استنزال قيمة المكافأة التى منحها المصاب من التعويض الذى يدعيه . و إذن فالتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون بالمبلغ المحكوم به كتعويض دون أن يبين ما إذا كان مبلغ المكافأة التى منحها يخصم منه أو لا يخصم – من ذلك لا يعتبر تمسكاً بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .

الطعن رقم 34 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 7 بتاريخ 27-10-1949

إذا كان الحكم قد بنى على دليلين مستقلين فى أولهما ما يكفى لحمله كان الطعن بتعييب الحكم فى الدليل الآخر الذى يصح أن يقوم الحكم بدونه غير منتج .

الطعن رقم 89 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 207 بتاريخ 19-01-1950

إذا كان الطاعن قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه و كان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعاً باتاً لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون و أن قضاءها برفض الدعوى إنما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها إذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت فى تكييف العقد ، و خصوصاً إذا كان لم يقدم دليلاً على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبنى على عناصر واقعية .

الطعن رقم 99 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 465 بتاريخ 04-05-1950

إذا كان الظاهر من وجه الطعن أن الطاعن لا يجادل فى أن تواطؤ زوج البائعة مع المشترى “الطاعن” لو صح لكفى سبباً لإبطال عقد البيع و لو أنه سابق على تقديم طلب الحجر ، و لكنه يعيب على الحكم القصور فى هذا الشأن ، و كان الظاهر من الحكم أنه قد بين بياناً وافياً أن التصرف محل الدعوى قد قام على الغش من جانب الطاعن و تواطئه مع زوج البائعة بغية استغلال حالة غفلتها و سفهها و توقياً النتائج حجر كان مرتقباً عليها ، فهذا الطعن لا يكون له محل .

الطعن رقم 143 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 419 بتاريخ 13-04-1950

متى كان الحكم قد أقام قضاءه بأحقية زوجة للأسهم و السندات و الأموال التى كانت مودعة مصرفاً معيناً باسم زوجها ، على اعتراف الزوج فى تحقيقات أجرتها النيابة بأن هذه الأموال كانت مودعة مصارف أخرى باسم زوجته ثم سحبت و أودعها هذا البنك باسمه كما أودع الأموال الأخرى كالمصوغات خزانة فيه مستأجرة باسمه .

و أن ادعاءه أن ذلك كان ضماناً لوفائها بمبالغ تسلمتها منه على عدة دفعات قبل زواجهما و بعده لم يقم عليه أى دليل ، و كذلك على اعترافه فى التحقيق الذى أجرته النيابة بضيق ذات يده و عجزه عن وفاء أجرة مسكنه بمنزل زوجته قبل الزواج بها مع ضآلة هذه الأجرة .

و على وجود فواتير شراء الأوراق المالية و إيصالات إيداعها بالبنك ، و كذلك مفاتيح الخزانة تحت يد الزوجة ، و على أن صلة الزوجية و العلاقة الحسنة بينهما و الثقة المتبادلة البادية فى الأوراق .

و فى التحقيقات كانت تطوع له تسلم أموال زوجته بالغة ما بلغت لإيداعها باسمها فى مصرف لتعطى ربحاً أكثر دون اقتضاء حصول الزوجة على مستند كتابي عليه بذلك فهذه أسباب من شأنها أن تبرر النتيجة التى انتهى إليها الحكم و يكون النعى على الحكم بمقولة أن حقيقة وصف ما وقع من الزوج إن صح هو تبديد لا غش غير منتج فى الدعوى .

الطعن رقم 148 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 447 بتاريخ 20-4-1950

إذا كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قد اكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يورد أسباباً جديدة ، و كانت أسباب الطعن فى الحكم من بطلان في الإسناد و إبهام و قضاء بما ليس فى الأوراق واردة كلها على الحكم الصادر من محكمة أول درجة .

و كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها عرضت أسباب الطعن هذه على محكمة الاستئناف إذ أن الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المقدمة منها إلى محكمة النقض لا تدل على سبق تمسكها بها . كانت هذه المطاعن أسباباً جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لا يشفع للطاعنة استنادها إلى صورة من مذكرتها التى قدمتها إلى محكمة الاستئناف إذا كانت هذه الصورة غير رسمية لا يعتد بها .

الطعن رقم 150 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 43 بتاريخ 16-11-1950

إذا كان الحكم الاستئنافي إذ قضى برفض دعوى الشفعة استنادا إلى أن المشترى جار من حدين تعود على ملكه منفعة أكثر من المنفعة التى تعود على ملك الشفيع قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى و كان قوام ما نعاه الطاعن – الشفيع – على هذا الحكم من قصور أنه لم يبين فى أسبابه أن المشترى تمسك بأولويته فى شكل طلب فرعى أو دعوى فرعية.

فضلاً عن أنه عندما فاضل بين المنفعتين اعتمد على دليل باطل هو تقرير خبير لم تكن مأموريته لتجيز له بحـث جوار المشترى و حق ارتفاقه و كان الطاعن لم يتحد بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف – كانت الأسباب التى بنى عليها الطعن غير مقبولة ، إذ و هى لا تتصل بالنظام العام بسبب لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 166 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 74 بتاريخ 23-11-1950

متى كان يبين من إشهاد الوقف أن الواقفة و إن كانت قد وقفت الأطيان موضوع النزاع على نفسها مدة حياتها إلا أنها اشترطت أن تكون حصة من هذه الأطيان بعد وفاتها وقفاً خيرياً على كنيسة و جعلت النظر عليه لناظر أوقاف هذه الكنيسة أما باقى الأطيان فقد وقفتها وقفاً أهلياً و جعلت النظر عليه لأحد المستحقين و كان المطعون عليه الثانى قد إختصمه الطاعن أمام محكمة الموضوع بصفته ناظراً على الوقف الخيرى و صدر الحكم المطعون فيه بهذه  الصفة .

فإن دفع المطعون عليه الثانى بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن – الناظر على الوقف الخيرى – قد انفرد بالطعن فى حين أن المطعون عليه الثالث – الناظر على الوقف الأهلي – لم يطعن فيه كما أن الطاعن لم يقدم ما يثبت صفته هذا الدفع بشقيه يكون على غير أساس إذ للطاعن حق تمثيل الوقف الخيرى منفرداً كذلك لا يقبل من المطعون عليه الثانى أن ينازعه صفته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 180 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 674 بتاريخ 19-04-1951

القول بأن شهادة شاهد سماعية فهي غير مقبولة رغم أخذ الحكم الابتدائى بها- هذا القول لا يصح التمسك به أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدي به لدى محكمة الموضوع .

الطعن رقم 193 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 471 بتاريخ 29-03-1951

الطعن بأن الحكم قد بنى على إجراء باطل إذ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة قد حصل للبائع عن نفسه فقط فى حين أن البيع صدر منه عن نفسه و بصفته وصياً على أولاده لا يجوز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة .

الطعن رقم 196 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 425 بتاريخ 13-4-1950

إذا كان الحكم الاستئنافي قد أقر ما أورده الحكم الابتدائى من أن العقار المشفوع به الذى ملكه الطاعن بعقد بدل – و هو على ثلاث قطع – قد ملكه محدداً مفرزاً ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص أمام محكمة الاستئناف ، و كان مبنى ما نعاه الطاعن على الحكم الاستئنافي هو أنه أخطأ فى الإسناد إذ أثبت أنه ملك العقار المشفوع به بقطعه الثـلاث محدداً مفرزاً فى حين أنه ملك إحداها شائعة – فإنه لا يقبل من الطاعن هذا النعى لأن سبـب الطعن يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يصح طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 213 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 109 بتاريخ 30-11-1950

إن التحدى بأن الدفع ببطلان صحيفه الإستئناف لعدم توقيعها من محام مقـرر أمام محكمة الإستئناف إذ المحامى الموقع عليها مستبعد أسمه من جدول المحامين ـ ذلك محله ألا يكون قد صدر من المحكمة حكم بقبول الإستئناف شكلا ، فإن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها حكمها هذا تحول دون جواز التمسك أمامها بدفع جديد خاص بشكل الإستئناف .

و لو كان ماساً بقواعد النظام العام . كذلك لا تقبل إثارة هذا الدفع لدى محكمة النقض كسبب لنقض الحكم الأول لأنه يقوم على عـنصر واقعى و هو تحقيق ما إذا كان المحامى الموقع على عريضة الإستئناف مقررا أم غير مقرر أمام محكمة الإسـتئناف فكان واجبا أن يثار لدى محكمة الإستئناف لتحقق هذا العنصر الواقعى قبل أن تصدر حكمها بقبول الإستئناف شكلا .

الطعن رقم 24 لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 37 بتاريخ 15-11-1951

اذا كان الحكم قد قضى بالزام المطعون عليهم الأربعـة الأولين بقيمـة حصتهـم فـى المبالــغ الواردة فى السندات الصادرة الى أولادهم من مورثهم و المحولـة منهـا الى الطـاعن على أسـاس أن هذه المبالغ هى فى حقيقتها مال موصى به وأن هؤلاء المطعـون عليهـم قـد أقـروا الوصيــة فتنفذ فى حقهم بقدر حصتهم.

كما قضى برفض الدعوى بالنسبة لباقي المبالغ على أساس أنـــه حصة وارث آخر لم يقر الوصية وتوفى أثناء نظر الاستئناف وكان الطاعن لم يثبت أنه تحدى لدى محكمة الموضوع بأن اقرار المطعون عليهم الأربعة الأولين بطلباته يسرى حكمه على ما ورثــــوه من هذا الوارث فان اثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض لا تجوز .

الطعن رقم 49 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 601 بتاريخ 5-04-1951

الدفع ببطلان تقرير الخبير استنادا إلى أنه لم يباشر عملية المضاهاة أمام القاضى المعين للتحقيق وبحضور كاتب المحكمة وفقاً للمادة 267 من قانون المرافعات – القديم – كذلك لأنه لـــم يجر المضاهاة على بصمة ختم الخصم الموقعة على ورقة ضمن أوراق المضاهاة التى أشار إليها الحكم التمهيدى … هذا الدفع بشطريه ليس متعلقا بالنظام العام و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 77 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 260 بتاريخ 18-1-1951

النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا الى انه اذ قضى لاحدي المدعيات بإبطال العقد فى حين انه سبق ان قضى بإبطال المرافعة بالنسبة لها يكون قد قضى لمصلحة شخص غير ممثل فى الدعوى . هذا النعى لا تقبل اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 88 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 795 بتاريخ 3-05-1951

كون السبب الوارد فى تقرير الطعن هو سبباً جديداً لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا يحول دون قبول الطعن فى الحكم بطريق النقض متى كان صادراً فى مسألة إختصاص بحسب المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه – و هو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لحكم صادر من محكمة جزئية – قاضى الأمور المستعجلة – قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص قضاء الأمور المستعجلة بتعيين حارس قضائى على أموال كنيسة .

و كان مبنى الدفع أن الكنائس من الأموال العامة و أنه لا ولاية للمحاكم فى نظـر دعاوى الحراسة عليها وفقاً لنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم المدنية .

وكان قوام سبـب الطعن فى الحكم أنه خالف القانون و ذلك بتعرضه للفصل فى نزاع ليست له صفة مالية و لا يعتبر مسألة مدنية بل هو متعلق بناحية دينية بحتة هى من شئون العبادات على خلاف ما تقضى به المادة سالفة الذكر – فإن الدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه على سبب جديد غيــر جائز إذ الحكم صادر فى مسألة إختصاص متعلق بالنظام العام .

الطعن رقم 98 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 118 بتاريخ 30-11-1950

الدفع بعدم ولاية المحاكم بالنظر فى مسألة هى من الشئون الدينية البحتة – تعيين حارس قضائى على كنيسة – وفقا لأحكام خط كلخانة و الخط الهمايونى و التشريعات المنظمـة لاختصاصات المجالس الملية و منها الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو 1883 و المعدل بالقانـون رقم 19 لسنة 1927 بشأن طائفة الأرثوذكس – هذا الدفع متعلق بالنظام العام و من ثم فإن سماعه لأول مرة أمام محكمة النقض جائز و لو لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .

الطعن رقم 98 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 118 بتاريخ 30-11-1950

لا يجوز للطاعن ان يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض فى مقام الاستدلال على ان المبلغ الذى أودعه المطعون عليه الأول لا يفي بثمن حصته هو وزوجته فى المنزل الراسي مزاده عليه . لا يجوز للطاعن أن يتمسك بورقة لم يسبق تقديمها الى محكمة الموضوع تدل على ان قلم الكتاب قد خصم من المبلغ المودع باقى رسوم دعوى البيع .

الطعن رقم 99 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 923 بتاريخ 31-05-1951

متى كان الطاعن – الثانى – لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بأن الدين الذى أقرت به مورثته لابنتها المطعون عليها وفى بدليل وجود سنده لدى المقرة فلا يجوز له أن يثير هذا الوجه من الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 1 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 693 بتاريخ 19-04-1951

اذا كان الممول ” الطاعن ” قد طلب ضم ملفه الفردى وعارضت مصلحة الضرائب ” المطعــون عليها ” فى ذلك وأبدت استعدادها لتقديم المستندات اللازمة للفصل فى استئنافها و وافقتها النيابة العامة على ذلك وأجلت الدعوى لهذا السبب ولم يقدم الطاعن الـى محكمـة النقـض ما يثبت أنـه اعتــرض على هذا القرار فى الجلسة التالية فانه لا يقبل منه النعى على المحكمة أنها فصلت فى الدعوى دون اجابته الى طلب ضم الملف .

الطعن رقم 105 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 660 بتاريخ 5-04-1951

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دفع ” الدفع بسـقوط حق الشفيع فى أخذ العقار بالشفعة ” و لكنه لم يأخذ بأسبابه بل أورد لذلك أسباباً جديدة ، و كان سبب الطعن وارداً على الحكم الإبتدائى دون الحكم المطعون فيه ، فهذا السبب يكون غير مقبول .

الطعن رقم 114 لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 117 بتاريخ 29-11-1951

ادعاء المستأجر أن ما أصاب العين المؤجرة من خلل قد وقع بعد إن عاينها وقت المزايدة و قبل الوقت المعين لابتداء الإيجار ، لا تصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 133 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 381 بتاريخ 22-2-1951

إن صحة حمل الحكم على غير الأسباب التـى أقيم عليها الطعن لا تعتبر وجهاً لعدم قبوله شكلاً بل هى تكون سبباً لرفضه موضوعاً .

الطعن رقم 206 لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 344 بتاريخ 3-1-1952

إن المحكمة إذ تقرر بناء على أسباب سائغة مستخلصة من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها و من الأوراق التى قدمت اليها أن الزراعة المحجوز عليها مملوكة لفلان وفلان اللذين كانا مالكين للأرض القائمة عليها هذه الزراعة قبل بيعها منهما إلى زوجتيهما ـ إذ تقرر ذلــك فإنها تكون قد فصلت فى أمر واقعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 40 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 206 بتاريخ 06-12-1951

إن القانون قد أوجب بيان سبب الطعن فى تقريره تعريفاً به وتحديداً له فى مستهل الخصومة . و إذن فمتى كانت الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقها فى الدفاع لتأييده الحكم المعارض فيه لأسبابه دون أن يرد على دفاعها الجدى الثابت بمحضر جلسة [ كذا ] ، فإن هذا النعى يكون غير مقبول متى كانت لم تبين بتقرير الطعن ذلك الدفاع الجدى الذى لم يرد عليه الحكم ، وليس يغنى عن ذلك قولها إنه ثابت بمحضر الجلسة التى عينتها .

الطعن رقم 90 لسنة 20 مكتب فنى 3 صفحة رقم 434 بتاريخ 31-1-1952

إذا كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حقيقة التعاقد بينه و بين المطعون عليها كان بيعاً بالعربون فلا يقبل منه التمسك بهذا الوجه لأول مره أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 351 لسنة 20 مكتب فنى 4 صفحة رقم 924 بتاريخ 23-4-1953

مجريات الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية

تنص المادة 12 من قانون المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص ، دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .

ويعرض الطعن ، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها ، علي دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول ، للأسباب الواردة في الفقرة السابقة ، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضي .

وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلي الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون
بأي طريق .
واستثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مره .

القواعد الحاكمة لمجريات الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الاقتصادية :

1- القاعدة الأولي :

تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون .

2- القاعدة الثانية :

تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون ، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس علي الأقل ، لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته .

3- القاعدة الثالثة :

إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير جائز أو غير مقبول أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيباً موجزاً ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضي
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلي الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره .

4- القاعدة الرابعة:

لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق

5- القاعدة الخامسة:

لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مره .

خاتمة طعن النقض علي الحكم الاقتصادي

ختامًا، يمثل الطعن بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادية من أهم الوسائل لضمان العدالة والتأكيد على صحة القرارات القانونية في  القضايا التجارية والمالية . تُساهم هذه الوسيلة في حماية حقوق الأطراف الخاسرة وذلك من خلال مراجعة الحكم من قبل محكمة النقض والتأكد من امتثاله للقانون والمبادئ الأساسية للعملية القانونية.

الطعن بالنقض الاقتصادي


  • انتهي البحث القانوني (الطعن بالنقض علي احكام المحكمة الاقتصادية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ قانون الجمارك المصري بضائع وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الممنوع من الاستيراد بقانون الجمارك في مصر

تعرف على قانون الجمارك المصري و البضائع الممنوعة من الاستيراد، فان كنت مستوردا، تفكر في استيراد بضائع إلى مصر؟ تأكد من أنها غير ممنوعة وفقا لقانون الجمارك بنص المادة 15 جمارك مصرى.

في هذا المقال تجد كل ما تريد معرفته عن البضائع الممنوعة من الاستيراد في مصر وفق شرح مفصل للمادة 15 من قانون الجمارك المصري :

  1. تعرف على كل ما يخص البضائع الممنوعة من الاستيراد إلى مصر في ظل قانون الجمارك المصري، بما في ذلك المادة 15.
  2. يقدم هذا المقال شرحًا مفصلًا للبضائع المحظورة من دخول مصر، مع توضيح أسباب المنع وآثاره القانونية.

يحتوي المقال على:

  • قائمة شاملة بالبضائع الممنوعة من الاستيراد وفقًا للمادة 15 من قانون الجمارك.
  • شرح مفصل لأسباب منع استيراد بعض البضائع.
  • توضيح للعواقب القانونية لخرق قانون الجمارك فيما يتعلق بالاستيراد.
  • نصائح لتجنب المخالفات الجمركية عند استيراد البضائع إلى مصر.
  • استيراد البضائع إلى مصر دليل السلع الممنوعة.

قانون الجمارك المصري المادة 15

المادة 15 من قانون الجمارك المصري

تنص المادة 15 من قانون الجمارك علي أن :

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة .

وقد يكون المنع مطلقاً أو نسبياً ، فإذا كان مطلقاً فإنه يحظر استيراد أو تصدير البضاعة ، أما إذا كان نسبياً فإن صلاحية استيراد البضاعة أو تصديرها يتوقف علي توافر شروط معينة .

وتطبيقاً لذلك قضت  محكمة النقض  بأن:

النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 علي أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل علي أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلي وجه الإطلاق ، فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع .

و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول علي ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها علي جهات معينة .

و كان مؤدي ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون علي أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة . …. .

و تسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في  المكاتب الجمركية  ، و المادة 130 منه علي أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . … .

و يودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة

أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة ، أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضي علي وجودها في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد علي النحو السالف بيانه .

و من ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلي البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة و يصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة.

و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر علي وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة.

إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 و لا يعد قيداً علي أحكامه و بالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتي تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه.

لما كان ما تقدم

و كان الثابت في الدعوي أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس ، في حين أن  السيارات  الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس و هي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها فتعتبر سيارات محظورة استيرادها ، و إذ لم يحصل المطعون ضدهم علي إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم

أنظر  نقض مدني فى 20 فبراير سنة 1989 طعن رقم 121 سنة 53 ق

وقد انقسم الفقه في صدد تحديد مدلول (المنع) الوارد في المادة 15 من قانون الجمارك

فذهب رأي صوب قصر  جريمة التهريب غير الضريبي  علي السلع الممنوعة منعاً مطلقاً وإخراج السلع الممنوعة منعاً نسبياً من نطاق التهريب الجمركي والمعاقبة علي ارتكابها بموجب العقوبات المقررة لذلك في قوانين الاستيراد والتصدير ، ويستند أنصار هذا الرأي الي الحجج الآتية  :

  • (أ) – أن المادة 121 من قانون الجمارك لم تستحدث التجريم بالنسبة لتهريب البضائع الممنوعة ولكنها أكدت حكماً قرره تشريع سابق هو قانون التهريب الجمركي الملغي ، وكانت المادة الأولي منه تحدد محل التهريب غير الضريبي بأنه ” الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة في الاستيراد أو التصدير ” ، وقد عدل المشرع عن العبارة الأخيرة ، واستبقي النص علي البضائع الممنوعة
أنظر الدكتور محمد نجيب السيد : جريمة التهريب الجمركي فى ضوء الفقه والقضاء . القاهرة ، ص 101
  • (ب) –  أن المشرع قد ميز بين المنع والتقييد ، فوضع للفصل الثالث من الباب الأول عنواناً هو ” المنع والتقييد ” ثم عرف البضاعة الممنوعة في المادة 15 منه ، كما وضع للبضاعة المقيدة تعريفاً مختلفاً .
أنظر الدكتور عوض محمد : التهريب الجمركي ، بند 5 ، ص 181 وما بعدها
  1. (ج) –  إن الأعمال التحضيرية لقانون الجمارك تؤكد انصراف نية الشارع الي قصر الحكم علي السلع المحظورة دون المقيدة إذ جاء بالمذكرة الايضاحية أن مفهوم التهريب الجمركي في قانون الجمارك ربطه المشرع بمعايير محددة تضمنتها المادة 121

فخرجت من عداد التهريب حالة إدخال بضائع الي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الاستيراد والتصدير ، اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة . بينما ذهب جانب آخر من الفقه صوب سحب مدلول المنع الوارد في المادة  15 من قانون الجمارك علي المنع المطلق أو النسبي .

ويستند ذلك الي الحجج الآتية :

  1.  أن قانون الجمارك الجديد لم يحذف عبارة مما أورده القانون السابق بشأن تعريفه للتهريب ، بل أنه استعمل عبارة مغايرة تشمل البضاعة الممنوعة والمقيدة في ذات الوقت – ولو كان المشرع يريد قصر محل التهريب علي البضائع الممنوعة فحسب لاكتفى بعبارة ” البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرهــا ” .
  2. إن إدخال أو إخراج البضائع في حالة المنع النسبي يترتب عليه الاعتداء علي المصالح التي يحميها المشرع بتجريم أفعال التهريب الجمركي .

وإننا نتجه صوب ما ذهب اليه الرأي الأخير، ونري أن طبيعة المصالح الجديرة بالحماية في حالتي المنع المطلق والنسبي واحدة ، وهي تحقيق سياسات وأهداف اقتصادية واجتماعية ، ولو كان المشرع قد استهدف قصر هذه الحماية علي حالة المنع المطلق لنص علي ذلك صراحة ، والقاعدة الأصولية تقضي بأنه ” لا اجتهاد في مورد النص

أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 642 ، ص 921 ؛ الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : المرجع السابق ، بند 546 ، ص 712 وما بعدها

ملاحظة: ( يسوى المشرع الفرنسي بين البضائع الممنوعة منعا مطلقاً أو مقيدا)

أنظرMERLE ( Roger ) & VITU ( Andre) : Trate de droit criminel Droit penal special . Paris , Cujas , 1982 , No . 676 , p . 586.

الاستيراد فى قضاء محكمة النقض المصرية

ضمان نادي السيارات للمستورد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعنة – مصلحة الجمارك – أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم …… لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم …. بدفتر مرور دولي رقم …. تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981.

وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها، ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها، وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 77 ق أسيوط “مأمورية سوهاج” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق

إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998 قد خلت الاوراق.

مما يفيد علم المطعون ضده الأول “النادي الضامن” به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده طالباً إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه – المطعون ضده الثاني – الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،

وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد

ذلك أن المقرر – أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد.

وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى.

لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 /1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع، ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي.

لما كان ما تقدم

وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني – بشروط الترخيص  بالإفراج المؤقت  الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة.

فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع – على النحو المتقدم – ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي

أحكام النقض المدني الطعن رقم 33 لسنة 74 بتاريخ 10 / 5 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 745

استيراد الطاعنة “ثلاثة أوناش” – كسلعة رأسمالية – لاستخدامها في الأغراض الأساسية لإنشاء الشركة وهي أغراض تجارية

في يوم 3/4/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/3/2008 في الاستئناف رقم 9073 لسنة 124 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.

وفي 9/5/2008 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 25/3/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/4/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حاتم كمال والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 10118 لسنة 2004 جنوب القاهرة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 13229 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد وبراءة ذمتها من مبلغ 251346 جنيه،

وقالت بياناً لذلك

إنها قامت باستيراد سلع رأسمالية لاستخدامها في تشغيل المنشأة المملوكة لها، وتم إخضاعها لضريبة المبيعات، وأنها اضطرت لسدادها حتى يتم الإفراج عنها كدفعة مقدمة وتقسيط باقي الضريبة، وأن هذا السداد لا سند له من القانون لعدم خضوع هذه السلع للضريبة إذ إنها تستخدم للإنتاج وليست للبيع أو الاتجار فيها، فلا تخضع للضريبة فأقامت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/1/2007 بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 9073 لسنة 124 ق التي قضت بتاريخ 4/3/2008 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ انتهى في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم خضوع السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات على قالة أن استيرادها كان بقصد استخدامها في تشغيل المنشأة، وأن المشرع اشترط لاستحقاق الضريبة عليها أن يكون استيرادها بغرض الاتجار في حين أن نص المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أخضع السلع المستوردة للضريبة بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه “يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون.

وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته. السلعة. كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً. البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ….. مورد الخدمة. المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار”.

كما تنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن “تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص”.

وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أنه “تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية.

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها”. ومفاد هذه النصوص أن المشرع في قانون  الضريبة على المبيعات  – الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون.

حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر في حكم البيع، كما أخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج.

متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته، وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، بغض النظر عما إذا كانت هذه السلع رأسمالية أو استهلاكية ما لم يرد نص خاص بالإعفاء منها، كما فعل المشرع في المادة السابعة من القانون المذكور.

ذلك أن المشرع حينما أخضع  السلع المستوردة  للضريبة بالمادة السادسة من القانون قد أورد لفظ “السلع المستوردة” في صيغة عامة مطلقة ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل.

لما كان ذلك

وكان البين بالأوراق أن الشركة الطاعنة قامت باستيراد ثلاثة أوناش من الخارج كسلع رأسمالية لاستخدامها في العمليات التصنيعية اللازمة لمزاولة النشاط، وهذا الغرض الذي من أجله تم استيراد هذه المعدات يدخل ضمن الأغراض الأساسية لإنشاء هذه الشركة.

وهي أغراض تجارية بطبيعة الحال ويكون الاستيراد بغرض الاتجار، وتحققت الواقعة التي جعلها المشرع سبباً لاستحقاق ضريبة المبيعات على السلع المستوردة، وهي الإفراج عن السلعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي.

ويؤكد ذلك ويدعمه استعمال تلك الشركة لهذه المعدات في أغراض الشركة المطعون ضدها الخاصة يجعله في حكم البيع المنشئ لواقعة استحقاق الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر فإنه يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 9073 لسنة 124 ق استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الشركة المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6738 لسنة 78 بتاريخ 22 / 4 / 2010 قانون الجمارك المصري المادة 15

ختاما: استعرضنا على ضوء قانون الجمارك المصرى وأحكام محكمة النقض ألية الاستيراد وتقدير الضريبة الجمركية من موظفي الجمارك، كما تعرفنا على البضائع الممنوعة من الاستيراد بالمادة 15 من قانون الجمارك.


  • انتهي البحث القانوني ( البضائع الممنوعة من الاستيراد بالمادة 15 من قانون الجمارك ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



أهم الإجراءات العملية في سلطة مصلحة جمارك ثـمن وحماية حقك القانوني

سلطة مصلحة الجمارك في القانون

هل القانون قيد سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة حيث تعتبر مصلحة الجمارك ركيزة أساسية في منظومة التجارة الدولية، وتؤدي دور هام في تنظيم حركة البضائع عبر الحدود وضمان تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة.

سلطة الجمارك في تقدير أثمان البضاعة

من بين المهام الجوهرية التي تضطلع بها الجمارك هي تقدير ثمن البضائع المستوردة، والتي تشكل أساسًا لتحديد الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على الواردات. وتعتبر عملية تقدير الثمن عملية دقيقة ومعقدة، تتطلب خبرة ومهارة من موظفي الجمارك، فضلاً عن فهم عميق للقوانين واللوائح الدولية والمحلية ذات الصلة.

تقدير ثمن البضائع المستوردة في قضاء النقض

مجموعة من أهم أحكام النقض المدنى والجنائي والإدارية العليا على سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثـمن البضائع المستوردة:

سلطة مصلحة الجمارك فى تقدير ثمن البضائع المستوردة – المادتان 22 و23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – الكتابان الدوريان رقمي 73 سنة 1982 و4 لسنة 1984 .

سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة

تحديد قيمة البضائع الواردة من الخارج علي أساس الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب الجمرك بميناء الوصول:

  • إذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر علي أساس قيمتها الفعلية مقومة بالعملة المصرية
  • يجب علي صاحب البضاعة تقديم الفاتورة الأصلية مصدقاً عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك – لمصلحة الجمارك أن تطرح ما جاء بالفاتورة الأصلية في حالة وجود منشور أسعار لمثل الصنف المشتملة عليه الفاتورة والوارد من ذات المصدر مقيماً مخالفة أو في حالة وجود مستند سعري لذات الصنف من نفس المنتج أو من ذات بلد الإنتاج المواصفات للسلعة الواردة وبقيمة مخالفة
  • تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة عند تقديرها قيمة البضاعة المستوردة بهدف الوصول إلي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة – الجمارك وهي تباشر هذه المهمة لا تتقيد بما ورد بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات.
( الطعن رقم 293 لسنة 34 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 3/6/ 1994)

يتعين علي صاحب البضاعة ان يتقدم بالفاتورة الاصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقا عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك والتي لها عدم التقيد بما ورد فيها او المستندات المرتبطة لها – للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة الثمن الحقيقي تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن ومن ثم يكون تقدير سليما طالما استمدته من عناصر ثابته لديها دون انحراف او اساءة استعمال السلطة – مثال ذلك الاسترشاد بمالة بها من قوائم لبضاعة ممثله من ذات بلد المنشأ او من بلد اخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية او بضاعة مماثلة تم الافراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير طبقا لأسس صحيحة.

( الطعن رقم 2640 لسنه 40 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 24 / 1/ 2001)

أن لهذه المحكمة قضاء مستقراً علي أنه يتعين علي صاحب البضاعة أن يتقدم بالفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة مصدقاً عليها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك ، ويكون لمحكمة الموضوع فى هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك فى إطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الإطراح وصولا إلي تحديد الرسوم الجمركية المستحقة. لما كان ذلك، وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت الفواتير المقدمة من الطاعن بدعوي مخالفتها للمنشور رقم 335 الصادر فى 2/10/1993، وإذ تخلي الحكم المطعون فيه عن بحث مدي أحقية مصلحة الجمارك فى إعمال هذا المنشور تاركا لتلك المصلحة الحق المطلق فى هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

        ( الطعن رقم 1442 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 23 /  5 /  2011  )

لمصلحة الجمارم عدم التقيد بما ورد فيها أو المستندات المرتبطة بها ويكون للمصلحة في هذه الحالة التأكد من صحة الثمن الحقيقي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقاً للقواعد المقررة في هذه الشأن ومن ثم يكون تقديرها سليماً مادامت قد استمدته من عناصر ثابتة لديها دون انحراف أو إساءة استعمال السلطة كالاسترشاد مثلاً بما لديها من قوائم لبضاعة مماثلة من ذات بلد المنشأ أو من بلد أخر تتماثل فيه البضاعة من ناحية المواصفات الفنية أو بضاعة مماثلة ثم الإفراج عنها في ذات ظروف البضاعة محل التقدير.

وفي هذه الحالات يكون التقدير متفقاً وصحيح حكم القانون مادامت الغاية هي الوصول إلي الثمن الحقيقي الذي تساويه في سوق منافسة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها والمصلحة وهي تباشر هذه المهمة غير مقيدة بما ورد من بيان بالفواتير التي يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من مستندات أو عقود ولو قدمت بناء علي طلبها وانما لها أن تعاين البضاعة وتتحقق من نوعها وتدقق في قيمتها ومدي مطابقة ذلك لما ورد من بيانات بشهادة الإفراج الجمركي والمستندات المتعلقة بها .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اذ انتهي إلي سلامة القرارين المطعون فيهما تطبيقاً للمبادئ السالف بيانها وتغلبياً لما ورد بقائمة أسعار التصدير العامة المعلنة من المنتج والتي طلبتها الجمارك من مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بلندن عما ورد بأسعار القائمة المقدمة من الشركة الطاعنة وذلك علي النحو الوارد بأسباب الحكم المطعون.

فإنه يكون متفقاً وصحيح أحكام القانون ولا يحاج في هذا الشأن بما ساقته الشركة الطاعنة بتقييد سلطة مصلحة الجمارك بما ورد بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1984 ذلك أن النصوص سالفة الذكر وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من إطلاق سلطة الجمارك في تقدير ثمن السلعة مادام تقديرها خلا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ولا يحاج كذلك بأن تخفيض أسعار بعض السيارات بنسبة 10% اعتماد علي الرأي الشخصي و  التقدير الجزافي .

ذلك أن أساس التقدير لثمن هذه السيارات هو قائمة الأسعار الصادرة من المنتج وأن التخفيض روعي فيه اختلاف بعض المواصفات في السيارات وهذا التقدير يظل كذلك في إطار السلطة التقديرية المشار إليها وهو ما أدي إلي صدور القرارين المطعون فيهما في سنة واحدة وهما متفقان وصحيح أحكام القانون وهو ما أنتهي إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه علي غير أساس جديراً بالرفض .

( الطعن رقم 8760 – لسنة 47 ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 15 / 1 / 2005 )

 المشرع أعطي لمصلحة الجمارك سلطة عدم التعويل علي الفواتير والمستندات المقدمة من صاحب الشأن إذا كان ثمة أسباب تبرر ذلك – إن كانت المصلحة قد عولت علي فاتورة أخري لذات الأصناف من ذات المنشأ في تاريخ معاصر فإن مسلكها هذا يتفق وصحيح حكم القانون لوجود أسباب قوية تبرر هذا المسلك من جانبها – تطبيق . المشرع الجمركي حدد جداول للتعريفة الجمركية وناط بمصلحة الجمارك اختصاص تحديد الأصناف وإخضاعها للبند الجمركي الذي ينطبق في شأنها ويكون قرارها في هذا الشأن محمولا قانونا مادام خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

( الطعن رقم 809 – لسنة 39 ق ” إدارية عليا ” – تاريخ الجلسة 14 / 4 / 2007 )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بجلسة 10/13/ 2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 10/31/ 2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة فإنه لا محل لإعمال هذا الحكم فقد قامت مصلحة الجمارك بتسبيب قرارها سالف الذكر ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في تقدير قيمة البضائع وذلك تحت رقابة محكمة الموضوع.

( الطعن رقم 304 – لسنة  71 “مدنى” – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2008  )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 159 سنة 20 ق دستورية والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/31/ 2002 بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 سنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

ومن ثم فإنه يكون علي مصلحة الجمارك تسبيب قرارها بإطراح البيانات المتعلقة بقيمة  البضائع المستوردة  المثبتة في المستندات المقدمة من صاحب البضاعة تسبيباً كافياً يبرر إطراح هذه البيانات.

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلي إلزام المصلحة الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضده المبلغ المطالب به لتحصيله منه بغير حق ودون أسباب كافية لإطراح المستندات المقدمة منه، فإنه يكون قد انتهي بما يتفق مع قضاء المحكمة الدستورية العليا ويكون النعي عليه بسبب الطعن – وأياً كان وجه الرأي فيه –  يكون غير منتج ويضحي الطعن – برمته – غير مقبول.

( الطعن رقم 41 – لسنة  71 – تاريخ الجلسة 25 / 12 / 2008  )

لما كان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: ” علي صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك …..

ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها” لا يعدو في حقيقته أن يكون نصا إجرائيا متعلقا بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه – والذي لا يكون له سوي أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته .

وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام  محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها.

( الطعن رقم 222 – لسنة  70 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009  )

المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة علي الواقع في الدعوي بعد أن وضعت تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم علي أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتي ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.

وتناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة علي صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلي حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها.

وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند إطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر.

باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية علي نحو يخالف أحكام المادتين 38، 58 من الدستور، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 علي أن “يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر.

علي أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص “مفاده أن النص الضريبي الذي يقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناء من الأصل مترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة “نص ضريبي” بمفهوم ضيق يتسع مع اعتباره استثناء من أصل.

وفي ضوء استقراء القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر، وحتي الآن والتي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل جل أحكامها بل إن بعضا منها إنما يرد في قوانين غير ضريبية (المواد 32 /5  ، 33 /2 – 3، 35/2-3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار).

وكان مفهوم النص الضريبي تبعا لذلك إنما يقتصر علي المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أيا كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلي المواد التي تورد شروطا شكلية أو إجرائية وصولا لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – في الأصل – علي ما حصلته الدولة من  ضرائب  تم إنفاقها في تغطية أعبائها أو يعجزها في حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها في مجال التنمية – علي نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون .

وكان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: (علي صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقا عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك ……

ولمصلحة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها) لا يعدو في حقيقته أن يكون نصا إجرائيا متعلقا بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه – والذي لا يكون له سوي أثر مباشر عند القضاء بعدم دستوريته.

وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذا أثر رجعي باعتباره قضاء كاشفا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن استرداد خطاب الضمان الذي استصدره وسلمه للمطعون ضدهما الأول والثاني ضمانا للوفاء بما قد يستحق عليه من  رسوم جمركية  إضافية نتيجة لإهدار فواتيره الأصلية الموثقة والمعتمدة من السفارة المصرية بدولة الصين، دون أن يعمل رقابته في مدي التزام الطاعن بهذه الرسوم وأحقية المطعون ضدهما الأول والثاني في المطالبة بها، ويدخل ذلك في تقديره فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 223 – لسنة  70 “مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2009  )

أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص, إذ ليس في القانون ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم مستحق لها قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة .

ولها في سبيل ذلك سلطة عدم الاعتداد بالفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن إلا أن هذا الحق ليس علي إطلاقه بل لابد وأن يكون مسبباً وخاضعاً لرقابة محكمة الموضوع وإلا عد مخالفاً للدستور طبقاً لما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 في القضية رقم 159 لسنة 20ق “دستورية” بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

ومن ثم فإنه متي قامت مصلحة الجمارك بتقدير الرسوم الجمركية دون تحفظ وسمحت بالإفراج عن البضاعة وفقاً للأسباب التي استندت إليها من اطراحها مستندات المستورد فإن هذا التقدير يصبح نهائياً فلا يحق لها من بعد إعادته مرة أخري ما لم يكن هناك خطأ من موظفيها أو غش أو تدليس من جانب المستورد.

لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المصلحة المطعون ضدها قامت بمعاينة البضاعة المستوردة محل التداعي وقدرت الرسـوم الجمركية المستحقة عنها وتم سدادها بمعرفة صاحبها – الطاعن – بيد أنها أعادت تقدير البضاعة مرة أخري استرشاد بالبيــان الجمــركي رقــم 3273 في 21 /10/ 2000 دون أن تقدم هذا البيان.

كما لم تقدم مستند سعري معاصر يتفق مع نفس المنتج مخالف للقيمة الواردة بفاتورة البضاعة المقدمة من الطاعن حتي يمكن إخضاع ذلك لرقابة محكمة الموضوع.

ومن ثم فإن إعادة المصلحة تقدير قيمة هذه الرسالة, وما ترتب عليه من تقاضيها رسوم جمركية أخري ودون أن يثبت بالأوراق أن هناك خطأ أو سهو وقع من أحد موظفيها أو غش من جانب الطاعنة ومهدرة بذلك  الفواتير  المقدمة من الأخيرة للتدليل علي قيمتها الفعلية يكون قد تم دون مبرر, وإذ سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

( الطعن رقم 30 –  لسنة  73 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2009  )

لما كانت المحكمة الدستوريــة العليـا قضت بحكمها الصادر بجلســة 10/13/ 2002 في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية – المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 44 بتاريخ 31 /10/ 2002–  بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

ومن ثم يمتنع إعمال هذا النص علي كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم علي اختلاف درجاتها ومنها محكمة النقض اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف إلي عدم أحقية الطاعنة في تحصيل مبلغ 114523.30 جنيه فرق رسوم جمركية وإلزامها برد المبلغ السابق تحصيله من المطعون ضدها “بصفة أمانة” استناداً إلي اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوي وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.

فإن ما تثيره الطاعنة في شأن أحقيتها في إعادة تقدير قيمة البضائع المستوردة ملتفته عن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها ودون بيان الأسس التي ارتكنت إليها في ذلك التقدير، فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة النقض، فضلاً عن أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا –  السابق الإشارة إليه – يكون غير منتج، ويضحي الطعن – برمته –  غير مقبول.

( الطعن رقم 141 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 6 / 2009 )

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص إذ ليس في القانون ما ينفع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم مستحق لها قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة ولها في سبيل ذلك سلطة اطراح الفواتير والمستندات المقدمة من ذوي الشأن.

إلا أن هذا الحق ليس علي إطلاقه بل لابد أن يكون مسببا وخاضعا لرقابة محكمة الموضوع وإلا كان مخالفا للدستور، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 في الدعوي رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة الجمارك بإطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة في المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة.

( الطعن رقم 32 – لسنة 73 “مدني” – تاريخ الجلسة 14 / 12 / 2009 )

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي برد المبالغ التي سبق أن سددها المطعون ضده للطاعنة التي استندت إلي نص المادة 23 – سالفة الإشارة – وكانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت إلي عدم دستورية هذا النص – علي النحو سالف البيان .

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويتعين تأييده, ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من سقوط الحق في استرداد هذه المبالغ بالتقادم الثلاثي.

ذلك أنه ولئن كان تحصيل هذه المبالغ كان بحق ولكن بقاءها تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بغير سند وبالتالي أصبح – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة  التقادم  المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما.

( الطعن رقم 4679 – لسنة 67 “مدني” – تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2010 )

لما كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – علي نحو ما سلف ذكره, وكان الثابت بالأوراق وبتقريري الخبيرين المودعين أن مصلحة الجمارك التفتت عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة والثابت بها سعر المتر من الخشب الوارد 235 دولار أمريكي.

كما التفتت أيضاً عن الخطاب الوارد لها من المورد والثابت به ذات السعر المذكور, وقامت بتقدير سعر جزافي للرسالة وسندها في ذلك نص المادة 23 من قانون الجمارك سالف البيان, وطبقت علي أساسه المنشور رقم 439 الصادر بتاريخ 6/3/ 1984 بشأن الأسعار الوارد به شروط الدفع في الفاتورة سيف, وتعديل مصلحة الجمارك للشرط بإضافة 2.5 .

وقرر الخبير المندوب من محكمة أول درجة اعتماد الفاتورة من المدعي – المستأنف – لكونها معتمدة من القنصلية المصرية في بلجراد – بلد المنشأ – والمستبعد الأخذ بها من قبل مصلحة الجمارك حتي انتهي إلي استحقاق المستأنف – الطاعن – لمبلغ 37334 جنيه, وإذ كان ذلك, وكان نص المادة سند مصلحة الجمارك قد أعدم بالقضاء بعدم دستوريته وكأنه لم يوجد من قبل, فإن المحكمة تنتهي إلي استحقاق المستأنف للمبلغ سالف البيان والذي انتهي إليه الخبير, وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك فإنه يتعين إلغاؤه.

( الطعن رقم 4966 – لسنة 65 “مدني” – تاريخ الجلسة 11 / 11 / 2010 )

المنازعات بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي “…..” بموجب فواتير معتمدة.

إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 33 ق دمياط، وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره،

كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه،

وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه “إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم …”

يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي “تحكيم اختياري” بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري

وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها،

وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1393 لسنة 74 بتاريخ 27 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1239

اختصاص لجان التوفيق في نزاع الجمارك

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم … لسنة 2001 مدني دمياط الابتدائية على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى له مبلغ 55892 جنيهاً قيمة الأمانتين محل التداعي، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخي 11/ 10/ 2000، 24/ 10/ 2000 استورد رسالتي “…..” بموجب فواتير معتمدة

 إلا أن الطاعنة قامت بتحسين الأسعار خلافاً للثابت بتلك الفواتير، وبعد أن سدد المبالغ المستحقة عليه قام بإيداع المبلغ على سبيل الأمانة عن الفروق المتنازل عليها حتى تمام التسوية بينهما.

 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإجابة المطعون ضده لطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 33 ق دمياط

وبتاريخ 28/ 9/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000، رغم أن الخصومة لا تندرج ضمن الأنزعة المستثناة من الالتجاء إليها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

 ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره

 كما أنه من المقرر أن مفاد نص المادتين 1، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع قد استثنى المنازعات التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة من الخضوع لأحكامه

 وكان نص المادة 57 من القانون 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 على أنه

إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم …”

 يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في التقاضي “تحكيم اختياري” بشأن المنازعات التي تقوم بين مصلحة الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها وهو ما يخرج بتلك المنازعة عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة في الدعوى الماثلة تدور رحاها بين المطعون ضده ومصلحة الجمارك حول قيمة البضاعة المفرج عنها، وقد أقيمت بتاريخ 19/ 4/ 2001 أي في ظل العمل بالقانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعمول به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 بإنشاء نظام التحكيم الاختياري.

وذلك بعد أن قضى بعدم دستورية نص المادتين 57، 8ه من قانون الجمارك سالف الذكر فيما تضمنه من نظام التحكيم الإجباري كوسيلة لإنهاء المنازعات التي تنشأ بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك حول نوع البضائع المستوردة أو منشئها أو قيمتها

 وذلك بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 104 لسنة 2000 دستورية المعمول به اعتباراً من 15/ 7/ 1999 وبالتالي يكون للمطعون ضده الحق في إقامة دعواه مباشرة أمام القضاء العادي دون قيد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1393 لسنة 74 بتاريخ 27 / 12 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 1239

سلطة مصلحة الجمارك في تقدير ثمن البضائع المستوردة


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ تحكيم مركز القاهرة نزاعات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

فهم قواعد تحكيم مركز القاهرة

فهم قواعد تحكيم مركز القاهرة

دليل قواعد تحكيم مركز القاهرة حيث يعتبر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي واحدًا من أهم مراكز التحكيم في المنطقة العربية والإفريقية، ويوفر بيئة محايدة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية الدولية والمحلية تستند إجراءات التحكيم في المركز إلى قواعد تحكيم شاملة وشفافة تضمن عدالة وسرعة الإجراءات.

وفي هذا البحث سوف نستعرض قواعد التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي ونوضح الإجراءات الرئيسية للتحكيم ونبرز أهمية المركز في تعزيز التجارة والاستثمار.

تحكيم مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي

تعتبر قواعد التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي حجر الزاوية لإجراءات التحكيم، حيث تحدد الخطوات الرئيسية للتحكيم بدءًا من تقديم طلب التحكيم وحتى إصدار الحكم وتتميز قواعد المركز بالمرونة والفعالية، وتراعي أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم.

الإجراءات الرئيسية للتحكيم في مركز القاهرة الإقليمي

تتضمن إجراءات التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي عدة مراحل رئيسية:

  1. تقديم طلب التحكيم 📌 يبدأ التحكيم بتقديم طلب تحكيم إلى المركز، يتضمن تفاصيل النزاع وأطرافه وموضوع التحكيم.
  2. تشكيل هيئة التحكيم 📌 يتم تشكيل هيئة التحكيم المكونة من محكم أو ثلاثة محكمين، بناءً على اتفاق الأطراف أو وفقًا لقواعد المركز.
  3. جلسات الاستماع والمرافعات 📌 تعقد هيئة التحكيم جلسات استماع ومرافعات لسماع أقوال الأطراف ومناقشة الأدلة.
  4. إصدار الحكم 📌 تصدر هيئة التحكيم حكمًا نهائيًا وملزمًا للأطراف، ويكون قابلاً للتنفيذ.

أهمية مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي دورًا حيويًا في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة، من خلال:

توفير آلية فعالة لتسوية المنازعات التجارية ⚖️ يُمكِّن المركز الشركات والأفراد من تسوية منازعاتهم التجارية بشكل سريع وفعال، دون اللجوء إلى المحاكم الوطنية.

تعزيز الثقة في بيئة الأعمال ⚖️ يُساهم المركز في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال من خلال توفير آلية محايدة وشفافة لتسوية المنازعات.

جذب الاستثمارات الأجنبية 💰 يُشجع وجود مركز تحكيم موثوق وفعال على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

مبادئ عامة في قواعد التحكيم

تستند قواعد التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي إلى مبادئ عامة تضمن عدالة وفعالية الإجراءات، بما في ذلك:

  • مبدأ المساواة بين الأطراف ⚖️ تضمن قواعد المركز المساواة الكاملة بين الأطراف في جميع مراحل التحكيم.
  • مبدأ الحياد والاستقلال 🗽 تُشدِّد قواعد المركز على حياد واستقلال هيئة التحكيم، لضمان نزاهة الإجراءات.
  • مبدأ السرية ⚖️ تحافظ قواعد المركز على سرية إجراءات التحكيم، حمايةً لخصوصية الأطراف.
  • مبدأ حرية اختيار القانون واجب التطبيق 📚 تتيح قواعد المركز للأطراف حرية اختيار القانون الذي يحكم النزاع.

أنواع التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي

يوفر مركز القاهرة الإقليمي أنواعًا مختلفة من التحكيم لتلبية احتياجات الأطراف، بما في ذلك:

  • التحكيم المؤسسي 🏢 يتم التحكيم وفقًا لقواعد المركز، ويتولى المركز إدارة الإجراءات.
  • التحكيم الحر (Ad hoc) 🤝 يتم التحكيم وفقًا لاتفاق الأطراف، دون تدخل المركز في إدارة الإجراءات.
  • التحكيم السريع ⏱️ يتم التحكيم بإجراءات سريعة ومبسطة، لتسوية المنازعات البسيطة أو المستعجلة.

اختيار المحكمين

تُعَدُّ اختيار المحكمين المناسبين أمرًا حاسمًا لنجاح عملية التحكيم. تتيح قواعد المركز للأطراف حرية اختيار المحكمين، مع مراعاة معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة.

  • قائمة المحكمين 📃 يوفر المركز قائمة بمحكمين مؤهلين وذوي خبرة في مختلف المجالات.
  • معايير الاختيار ⚖️ يجب أن يتمتع المحكمون بالخبرة والكفاءة والنزاهة، وأن يكونوا مستقلين عن الأطراف.
  • تحدي المحكمين 🙅 يحق للأطراف تحدي أي محكم يعتقدون أنه غير مناسب للنزاع.

تكاليف التحكيم

تعتمد تكاليف التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي على عدة عوامل، بما في ذلك قيمة النزاع وعدد المحكمين ومدة الإجراءات.

  1. رسوم التحكيم 💰 يتقاضى المركز رسومًا مقابل إدارة الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة.
  2. أتعاب المحكمين ⚖️ يتقاضى المحكمون أتعابًا مقابل وقتهم وجهدهم في إدارة القضية.
  3. مصاريف أخرى ✈️ قد تشمل التكاليف الأخرى مصاريف السفر والإقامة والخبراء.

تنفيذ أحكام التحكيم

تتمتع أحكام التحكيم الصادرة عن مركز القاهرة الإقليمي بقوة الإلزام، ويمكن تنفيذها في مصر ومعظم دول العالم وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية.

  1. قوة الإلزام 👮 تكون أحكام التحكيم نهائية وملزمة للأطراف، ولا يجوز الطعن فيها إلا في حالات استثنائية.
  2. التنفيذ في مصر 🇪🇬 يمكن تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من خلال المحاكم المصرية المختصة.
  3. التنفيذ الدولي 🌎 يمكن تنفيذ أحكام التحكيم في معظم دول العالم وفقًا لاتفاقية نيويورك.

مزايا التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي

يُقَدِّم التحكيم في مركز القاهرة الإقليمي العديد من المزايا للأطراف، بما في ذلك:

  • السرعة والفعالية ⏱️ تتميز إجراءات التحكيم بالسرعة والفعالية مقارنة بالتقاضي أمام المحاكم الوطنية.
  • المرونة والخصوصية ⏱ تتيح قواعد المركز للأطراف مرونة في اختيار الإجراءات والقانون واجب التطبيق.
  • الخبرة والحياد ⚖️ يُشرف على إجراءات التحكيم محكمون ذوو خبرة وحياديون.
  • قابلية التنفيذ 🌎 تتمتع أحكام التحكيم بقوة الإلزام وقابلية التنفيذ في مصر ومعظم دول العالم.

مقدمة قواعد التحكيم بمركز القاهرة

دعي التطبيق العملي للتحكيم والوسائل الأخرى البديلة لحسم المنازعات في السنوات التي أعقبت إنشاء المركز الي تطوير قواعده .

وقد أظهرت الحاجة الي التطوير في ضوء المتغيرات والتطورات التي طرأت علي القوانين في مختلف بلدان العالم والي القبول الدولي للتحكيم كوسيلة طبيعية ومرغوبة في حسم منازعات التجارة الدولية وكذلك الاتجاه نحو العالمية في مجال الاقتصاد الدولي بما يؤدي الي اعتماد القواعد التي تتوافق مع العلاقة الاقتصادية المتبادلة .

وقد برزت الحاجة الي إجراء تعديلات جديدة لقواعد التحكيم المؤسسي للتخلص من كثير من الحواجز التقليدية التي وضعتها النظم المحلية امام التجارة الدولية وأدت الي كثرة وتعقيد المنازعات التجارية .

وعلي هذا تكفل التعديلات الجديدة التي أجريت علي قواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي والتي يطبقها مركز القاهرة سرعة ومرونة التطبيق والحياد والكفاية .

وأصبحت هذه التعديلات سارية المفعول اعتباراً من أول يناير 1998 وفيما يلي نص قواعد التحكيم المشار اليها .

الأحكام التمهيدية

نطاق التطبيق :

المادة 1

1-إذا اتفق طرفا عقد كتابة علي إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد الي التحكيم وفقا لنظام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.

2-تنظم هذه القواعد التحكيم إلا اذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق علي تحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته اذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص .

الإخطار وحساب المدد :

المادة 2:

1-يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار ، ويشتمل ذلك كل إشعار أو رسالة او اقتراح ، انه قد تسلمه اذا سلم الي المرسل او في محل إقامته المعتادة او في مقر عمله او في عنوانه البريدي . وفي حالة تعذر التعرف علي أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة ، يعتبر الإخطار قد تسلمه اذا سلم في آخر محل إقامة أو في آخر مقر عمل معروف للمرسل اليه . ويعتبر وقت تسليم الإخطار هو يوم تسليمه علي أي نحو مما ذكر .

2-فيما يتعلق بحساب المدد وفقا لهذه القواعد تسري المدة من اليوم التالي لتسليم الإخطار او الإشعار او الرسالة او الاقتراح . واذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية او عطلة تجارية في محال إقامة المرسل اليه او في مقر عمله امتدت المدة الي اول يوم عمل يلي انتهاء العطلة وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية او العطلة التجارية التي تقع خلالها.

إخطار التحكيم :

المادة 3

1- يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم – ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي – الي الطرف الآخر – ويطلق عليه فيما يلي اسم المدعي عليه – إخطار التحكيم .

2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعي عليه إخطار التحكيم

3- يجب ان يشتمل إخطار التحكيم علي ما يلي :-

  • أ- طلب بإحالة النزاع الي التحكيم .
  • ب- اسم كل طرف في النزاع وعنوانه .
  • جـ- إشارة الي شرط التحكيم او الاتفاق المنفصل علي التحكيم الذي يستند اليه طلب التحكيم :-
  • د –  إشارة الي العقد الذي نشأ عنه النزاع او الذي له علاقة به .
  • هـ- الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه تن وجد .
  • و- الطلبات .
  • ز – اقتراح بشأن عدد المحكمين ( أي واحد او ثلاثة ) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي هذا العدد من قبل .

4- يجوز ان يشتمل إخطار التحكيم أيضا علي ما يلي :

  • أ ) المقترحات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين .
  • ب ) الإشعار بتعيين المحكم المشار اليه في المادة 7.
  • جـ) بيان الدعوى المشار اليه في المادة 18 .
  • د ) يرسل المدعي عليه رده المبدئي علي إخطار التحكيم كتابة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام اخطار التحكيم علي ان يشتمل هذا الرد دفاعه المبدئي مصحوبا بصور من المستندات التي تدعم دفاعه .

وقد يشمل رده أيضا اسم المحكم الذي عينه وفقاً للمادة 7 .

النيابة والمساعدة :

المادة 4:

يجوز ان يختار الطرفان أشخاصا للنسابة او لمساعدتهما . ويجب ان ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة الي الطرف الآخر .

ويجب ان يذكر في هذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة او المساعدة .

تشكيل هيئة التحكيم في مركز القاهرة الاقليمي

عدد المحكمين :

المادة5:

إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا علي عدد المحكمين  ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المدعي عليه إخطار التحكيم علي الا يكون ثمة محكم واحد فقط . وجب تشكيل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين .

تعيين المحكمين ( المواد من 6 الي 8)

المادة6 :

1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد ، يجوز لكل من الطرفين ان يقترح علي الآخر ما يلي : –

  • أ ) اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد او أسماء جملة يمكن اختيار المحكم الواحد من بينهم.
  • ب) اسم مؤسسة واحدة او أسماء عدة مؤسسات او اسم شخص واحد او أسماء جملة أشخاص يمكن اختيار سلطة التعيين من بينهما او من بينهم . وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة تعيين .

2- إذا انقضي ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم أحد الطرفين اقتراحاً قدم وفقاً للفقرة الأولى دون ان يتفق الطرفان علي تعيين المحكم الواحد . تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا علي تسمية سلطة التعيين . او إذا امتنعت السلطة التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم ، او لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوما من تاريخ  تسليم الطلب الذي قدمه اليها أحد الطرفين في هذا الشأن ، جاز لكل من الطرفين ان يطلب من المركز تعيين المحكم وللمركز اتخذا اجراءات التعيين وفقاً للبند 3 من هذه المادة او تسمية سلطة التعيين.

ويجوز مد هذه المدة الأخيرة اذا كانت هناك ظروف قهرية تبرر عدم إتمام التعيين في الموعد المذكور .

3- تقوم سلطة التعيين بناء علي طلب احد الطرفين ، بتعيين محكم واحد في اقرب وقت ممكن ، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً للإجراءات التالية ، إلا اذا اتفق الطرفان علي استبعاد هذه الطريقة ، او رأت سلطة التعيين ، بما لها من سلطة تقديرية ، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال :

  • أ- ترسل سلطة التعيين إلي الطرفين ، بناء علي طلب أحدهما ، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل ،
  • ب- علي كل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة أن يعيدها الي سلطة التعيين بعد شطب أو الأسماء التي يعترض عليها ترقيم الأسماء المتبقية حسب الترتيب الذي يفضلها ،
  • جـ- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان .
  • د- إذا تعذر لسبب ما تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات ، كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعينه

4- تراعي سلطة التعيين ، وهي بصدد اختيار المحكم ، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل محايد ، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع .

المادة 7

1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكماً واحداً ، ويختار المحكمان المعنيان علي هذا النحـو المحكم الأول وهو يتولى رئاسة هيئة التحكيم .

2- اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الأخطار بإخطار الطرف الأول بالمحكم الذي أختاره فإنه :

أ- يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي سبق أن اتفق الطرفان علي تسميتها أن تتولي تعيين المحكم الثاني .

ب- اذا لم يسبق للطرفين الاتفاق علي تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا علي تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن ، جاز للطرف الأول أن يطلب من مدير المركز تعيين المحكم وللمركز اتخاذ اجراءات التعيين وفقاً للمادة 6/3 أو تسمية سلطة التعيين ، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها علي هذا النحو تعيين المحكم الثاني وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم .

3- إذا تنقضي ثلاثون يوماً من تاريخ المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الرئيس ، تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم بإتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة 6.

المادة 8

1-عندما يطلب من سلطة التعيين اختيار محكم وفقاً لأحكام المادة6 أو المادة 7 يجب علي الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلي سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم ، وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع ، وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن مدرجاً في العقد . ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها .

2-عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين ، يجب ذكر أسماءهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم ، مع بيان مؤهلاتهم .

المادة 8 (مكرر)

عندما يتضمن التحكيم متعدد الأطراف طرفين مدعيين أو أكثر ، أو طرفين مدعي عليهما أو أكثر قد يوافق الأطراف علي عدد ووسائل تعيين المحكمين وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف علي التعيين في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إخطارهم بطلب التحكيم ، يتولى المركز تعيين جميع المحكمين بناء علي طلب أي من الأطراف وفي هذا الصدد أيضاً يقوم المركز بتعيين واحد من المحكمين المعينين للعمل كرئيس هيئة التحكيم .

المادة 8 ( مكرر1)

يجب أن يكون اتصال أي من الطرفين مع المحكمين أو مع المرشحين للعمل كمحكمين محدداً بالطبيعة العامة للنزاع ، والإجراءات المتوقع إتباعها ، مؤهلات المرشحين ، ومدي التفرغ للعمل ، والاستقلال وكذلك مدي صلاحية أي من الأشخاص المختارين لرئاسة هيئة التحكيم إذا رخص للأطراف بالمشاركة في هذا الاختيار .

رد المحكمين ( المواد من 9 إلي 12)

المادة 9

يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله ،وعلي المحكم بعد تعيينه أو اختيار التصريح بمثل هذه الظروف لطرفي النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها .

المادة10

1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيادة أو استقلاله .

2- لا يجوز لأي من طرفي النزاع رد المحكم الذي أختاره إلا لأسباب لم يتبنها إلا بعد أن تم هذا المحكم .

المادة 11

1- علي الطرف الذي يعتزم محكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا الحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين 9 ، 10.

2- يخطر الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الآخران في هيئة التحكيم بطلب الرد . ويكون الإخطار كتابة وتبين فيه أسباب الرد .

3-عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم ، ويجوز للطرف الآخر الموافقة علي الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى ، ولا يعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي إقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند اليها طلب الرد ، وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات تعيين المحكم الذي طلب ردد حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه .

المادة 12

1- إذا لم يوافق الطرف الآخر علي طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى ، فإن القرار في طلب الرد بصدر علي النحو التالي :

  • أ- إذا كان تنعين المحكم قد قامت به سلطة التعيين ، فهي التي تصدر القرار ،
  • ب- إذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة التعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة ، فهي التي تصدر القرار ،
  • جـ- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة6 .

2- إذا قررت سلطة التعيين رد المحكم وجب تعيين أو اختيار محكم آخر دلاً منه وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 6 إلي 9 بشأن تعيين أو اختيار محكم أما إذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين ، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين التي بتت في طلب الرد .

تبديل المحكم :

المادة 13

1- في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم ، بعين أو يختار محكم آخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليه في المواد من 6 إلي 9 التي كانت واجبة علي تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله .

2-في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دون القيام بها ، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم .

إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم :

المادة 14

إذا اقتضى الأمر رفقاً للمواد من 11 إلي 13 تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيس وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها ، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم آخر ، فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة بترك لتقدير هيئة التحكيم .

اجراءات التحكيم في مركز القاهرة الاقليمي

أحكام عامة :

المادة 15

1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد ن لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين علي قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته .

وقد تطلب هيئة التحكيم من المركز إعداد مشروع شروط الإحالة (مشارطة) مع الأطراف علي أن تتضمن هذه الشروط جميع البيانات الضرورية لها ، وقد تعقد هيئة التحكيم اجتماعا تمهيدياً لتوقيع شروط الإحالة (مشارطة) وتنظيم وترتيب الإجراءات التالية من أجل سرعة حسم النزاع .

2- تعقد هيئة التحكيم بناءً علي طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء أو لسماع المرافعات الشفوية ، فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب ، فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات أو السير في الإجراءات علي أساس الوثائق وغيرها من المستندات .

3- الوثائق أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم يجب ان يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلي الطرف الآخر .

مكان التحكيم :

المادة16

1- إذا لم يتفق الطرفان علي مكان إجراء التحكيم .تتولي هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم .

2- لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان ولها سماع شهود وعقد اجتماعات للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسباً مع مراعاة ظروف التحكيم .

3- لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان مناسباً لمعاينة بضائع أو أموال أخري أو لفحص مستندات ، ويجب إخطار الطرفين بوقت كاف قبل ميعاد هذه المعاينات أو الفحص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها .

4- يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم .

اللغة :

المادة 17

1- مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان ، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيها إلي تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ويسري علي اللغة او اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية إن عقدت مثل هذه الجلسات .

2- لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم .

بيان الدعوى :

المادة 18

1- فيما عدا التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى ، يجب أن يرسل المدعي ، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم ، إلي المدعي عليه وإلي كل واحد من المحكمين ، بياناً مكتوباً بدعواه ، وترفق بهذا البيان صورة من العقد وصورة من اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق وارداً في العقد .

2- يجب أن يشتمل بيان الدعوى علي البيانات التالية :

  • أ – اسم المدعي واسم المدعي عليه وعنوانه كل منهما .
  • ب- بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى .
  • جـ- المسائل موضوع النزاع .
  • د – الطلبات .

ويجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى أو أن يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .

بيان الدفاع :

المادة 19

  1.  يجب أن يرسل المدعي عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلي المدعي وإلي كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بالرد علي بيان الدعوى .
  2.  يجب أن يشتمل البيان رداً علي ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و(جـ) و(د) من الفقرة 2 من المادة 18 ) ويجوز للمدعي عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه أو يشير في البيان إلي الوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها .
  3.  للمدعي عليه أن يقدم بيان الدفاع ، أو في مرحلة لاحقة من اجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير ، طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة .
  4.  تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 علي الطلبات العارضة التي يقدمها المدعي عليه وعلي الحقوق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة .

تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع :

المادة 20

يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر أو لأية ظروف أخري . ومع ذلك لا يجوز إدخال تعديلات علي طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله نطلق شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم .

الدفع بعد اختصاص هيئة التحكيم :

المادة 21

1- هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل علي التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق .

2- تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءاً منه. وفي حكم المادة 21 ، ويعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءاً من عقد وينص علي إجراء التحكيم وفقاً لهذا النظام بوصفه اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى . وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم .

3- يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع أو في ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد علي الطلبات العاضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات .

4- بوجه عام ، تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية  .ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي .

البيانات المكتوبة الأخرى :

المادة 22 :

تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى ، بالإضافة إلي بيان الدعوى وبيان الدفاع ، التي يجب علي الطرفين تقديما او يجوز تقديمها ، وتحديد ميعاد تقديم هذه البيانات .

المدد :

المادة 23

يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة – بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع – خمسة وأربعين يوماً . ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبرراً لذلك.

أدلة الإثبات والمرافعات الشفوية ( المادتان 24 و25) :

المادة 24

1- يقع علي كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه .

2- لهيئة التحكيم أن تطلب – إذا استوصت ذلك – من أحد الطرفين أن يقدم إليها وإلي الطرف الآخر ، خلال المدة التي تحددها ، ملخصاً للوثائق وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها والمبينة في بيان دعواه أو بيان دفاعه .

3- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما ، خلال المدة التي تحددها وثائق او مستندات أو أية أدلة أخري .

المادة 25

1- في حالة المرافعة الشفوية ، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها .

2- إذا تقرر سماع شهود ، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الآخر ، قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً علي الأقل ، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيتخذونها في أداء الشهادة.

3- تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة وبعمل محضر لاجتماعها ، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوي تقتضي عمل الترجمة أو المحضر ، أو أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً علي الأقل برغبتهما في عملهما .

4- لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما خلال المدة التي تحددها ، وثائق أو مستندات أو أية أدلة أخري .

5- تكون جلسات المرافعات وسماع الشهود مغلقة ، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشهاداتهم ولها حرية تحديد الطريقة التي يستوجب بها الشهود .

6- يجـوز أيضا تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود .

7- هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة أو رفضها ، ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم .

التدابير الوقائية المؤقتة :

المادة 26

1- لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء علي طلب أحد الطرفين ، ما تراه ضرورياً من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع ، بما في ذلك إجراءات المحافظة علي البضائع المتنازع عليها ، كالأمر بإيداعها لدي الغير أو بيع السلع القابلة للتلف .

2- يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت . ولهيئة التحكيم أن تشترط تقديم كفالة لتغطية نفقات التدبير المؤقت .

3- الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلي سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضاً لاتفاق التحكيم أو نزولاً عن الحق في التمسك به .

الخبراء :

المادة 27

1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها . وترسل إلي الطرفين صورة من التفويض الذي أسند غلي الخبير كما حددته هيئة التحكيم .

2- يقدم الطرفان إلي الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع . وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلي هيئة التحكيم للفصل فيه .

3- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إثر تسلمه منه إلي كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة . ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره .

4- يجوز بعد تقديم الخبير وبناءً علي طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير . ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً من الخبراء ، ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء المادة 25 .

التخلف :

المادة 28

1- إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم ، وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم . وإذا تخلف المدعي عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً باستمرار إجراءات التحكيم .

2- إذا دعي أحد الطرفين علي وجه صحيح وفقاً لأحكام هذا النظام إلي حضور إحدي جلسات المرافعات الشفوية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في  إجراءات التحكيم .

3- إذا طلب من أحد الطرفين علي وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك . جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناءً علي الأدلة الموجودة أمامها .

إنهاء المرافعة :

المادة 29

1- لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخري لتقديمها أو شهود آخرين أو أقوال أخري للإدلاء بها ، فإذا كان الجواب نفياً ن جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.

2- لهيئة التحكيم أن تقرر ، من تلقاء نفسها أو بناءً علي طلب أحد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل صدور التحكيم ، إذ رأت ضرورة ذلك نظراً لوجود ظروف استثنائية .

التنازل عن التمسك بهذا النظام :

المادة 30

الطرف الذي يعلم أن حكماً من أحكام هذه القواعد أو شرطاً من شروطهم قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك في التحكيم دون ان يبادر إلي الاعتراض علي هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض .

قرار التحكيم الصادر من مركز القاهرة الاقليمي

القرارات

المادة 31

1- في حالة ثلاثة محكمين تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخري بأغلبية المحكمين .

2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات ، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيس وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو الاجازات هيئة التحكيم ذلك ، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل الطلب .

شكل قرار التحكيم وأثره :

المادة 32

1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر ، بالإضافة إلي قرار التحكيم النهائي ، قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية .

2- يصدر قرار التحكيم ويكون نهائياً وملزما للطرفين ، ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلي تنفيذه دون تأخير .

3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار ، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا علي عدم تسبيبه .

4- يوقع المحكمون القرار ، ويجب أن يشتمل علي تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه ، وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم ، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع .

5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين .

6- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة قرار التحكيم موقعة من المحكمين .

7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله ، وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة  التي يحدها القانون .

القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون :

المادة 33

  • 1- تطبق هيئة التحكيم علي موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان . فإذا لم يتفقا علي تعيين هذا القانون . وجب أن تطبق التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي تري الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى .
  • 2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كمحكم غير مقيد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق علي إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم .
  • 3- وفي جميع الأحوال ، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية علي المعاملة .

التسوية الودية وغيرها من أسباب إنها إجراءات التحكيم :

المادة 34

1- إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم علي تسوية تنهي النزاع ، كان لهيئة التحكيم ، إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات ، وإما أن تثبت التسوية ، بناء علي طلب الطرفين وموافقتها علي هذا الطلب ، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها ولا إلزام علي هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار .

2- إذا حدث قبل صدور التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1 ، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها علي إصدار قرار بإنهاء الإجراءات . ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار . إلا إذا اعترض علي إصداره أحد الطرفين لأسباب جدية .

3- ترسل هيئة التحكيم إلي كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها . وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2و4و5و6و7و ومن المادة 32.

تفسير قرار التحكيم :

المادة 35

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين وماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تفسير قرار التحكيم .

2- يعطي التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32.

تصحيح قرار التحكيم :

المادة 36

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب ، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو مطبعية أو أية أخطاء أخري مماثلة . ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين  يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلي الطرفين .

2- يكون هذا التصحيح كتابة . وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32 .

قرارات التحكيم الإضافي :

المادة 37

1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب . أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولك قرار التحكيم أغفلها .

2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطلب القرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذ وقع دون حاجة إلي مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخري ، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب .

3- تسري علي القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلي 7 من المادة 32

السرية :

المادة 37 مكرراً

1- يتعهد الأطراف بالمحافظة علي سرية أحكام التحكيم وجميع الاوراق والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوي التحكيمية وكذلك أقوال الشهود وجميع الإجراءات ما لم يتفق الاطراف صراحة علي غير ذلك .

2- وتكون مداولات هيئة التحكيم سرية بين أعضائها ما عدا ما يتيحه القانون – الواجب التطبيق أو القواعد الساربة المفعول – للمحكم الذي يختلف في الرأي بشأن حكم التحكيم .

3- يلتزم المركز بعدم نشر أي قرار أو حكم تحكيم أو جزء منه بما ينبئ عن شخصية الطرفين بدون المرافعة الكتابية المسبقة من جميع الأطراف .

المصروفات :

المادة 38

  • (أ) فيما يتعلق بتطبيق هذه الأحكام فإن اصطلاح ” التكاليف ” المنصوص عليها في المادة (38) من قواعد اليونسترال للتحكيم تشمل التكاليف المعقولة التي يحتملها المركز فيما يتعلق بالتحكيم وكذا النفقات الإدارية وذلك وفقاً للملحق (أ) المرفق :
  • (ب) تقدر قيمة التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس قيمتها في الاحوال المماثلة .
  • (جـ) يحدد مدير المركز التكاليف الإدارية التي تسدد للمركز وفقاً للملحق (أ) المرفق .
  • (د) تحدد نفقات سفر وانتقالات وإقامة المحكمين الدوليين لحضور الجلسات علي استقلال وفقا لأسعار السفر بالطائرات والإقامة بالفنادق السارية وقت السفر والإقامة .
  • (هـ) تقدر تكاليف الخبرة والترجمة التي يطلبها الطرفان أو هيئة التحكيم علي استقلال ووفقاً لأسعارها الفعلية وتسدد وفقاً لما تقره هيئة التحكيم بعد التشاور مع مدير المركز .
  • (و) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين وأطراف النزاع تقديراته عن الرسوم والمصاريف إلي هيئة التحكيم وذلك في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة او تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع المحكمين والأطراف أسس حساب التكاليف والرسوم .

مادة39

تحل القواعد الآتية في التطبيق محل القواعد المنصوص عليها في نص المادة (41) من قواعد اليونسترال للتحكيم :

  • (أ) يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات التحكيم أن يطلب إلي الأطراف إيداع مبالغ إضافية .
  • (ب) يجوز لمدير المركز توجيه المبالغ المودعة لسداد تكاليف التحكيم .
  • (جـ) بعد صدور حكم المحكمين يقدم مدير المركز حساب التكاليف عن المبالغ المودعة إلي الأطراف ويتم رد المبالغ غير المصروفة إليهم .

الإعفاء عن المسئولية :

المادة 40

لا يعتبر أي من المحكمين أو المركز أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو موظفيه مسئولا تجاه أي شخص عن أي فعل أو عدم فعل فيما يتعلق بأي وسيلة من وسائل حسم المنازعات أو إجراءاتها .

المادة 41

الرسوم والمصاريف والأتعاب

1- رسوم تسجيل طلب التحكيم .

يجب تسديد رسم تسجيل قدره 500 (خمسمائة دولار أمريكي ) منكل طرف في القضايا الدولية حتى يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بمقره الكائن 1شارع الصالح أيوب – الزمالك – القاهرة .

و بالنسبة للقضايا المحليـة يجب سداد رسم تسجيل قدره 250 ( مائتان وخمسين ) دولار أمريكي او ما يعدلها بالجنيه المصري من كل طرف حتى يمكن تسجيل طلب التحكيم في المركز ويسدد الرسم بشيك مقبول الدفع باسم مركز القاهرة الاقليمية للتحكم التجاري الدولي بمقره الكائن 1 شارع الصالح ايوب – الزمالك – القاهرة .

قيمة النزاع النسبة ملاحظات
اقل من 100000 2% بحد أدني 3000دولار
من 100001 إلي 500000 0.50%
من 500001 إلي 1000000 0.40%
من إلي 1000001 إلي 2000000 0.20%
من 2000001 إلي 5000000   وبحد أقصي 2500 دولا ر 0.15%
أكثر من 5000000 0.10%

 

2- المصاريف الإدارية :

تقدر المصاريف الإدارية وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع كأمانة بحساب المركز علي أن يتم تسويتها علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول

3- أتعاب المحكمين :

تقدر أتعاب المحكمين وفقاً لقيمة النزاع ، وتودع بحساب المركز ، وفقاً للشرائح المبينة في الجدول التالي :

إيداع المصروفات :

1- لمدير المركز ولهيئة التحكيم إثر تشكيلها مطالبة الطرفين بإيداع مبلغين متساويين للمصروفات كمقدم للمصروفات بما في ذلك أتعاب المحامين وفقاً لجداول المركز .

2- لمدير المركز ولهيئة  التحكيم  مطالبة الطرفين أثناء إجراءات التحكيم بإيداع مبالغ تكميلية وفقاً لقواعد المركز .

3- إذا لم تدفع الودائع المطلوبة كاملة خلال 15 يوم من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن يخطر المركز أو هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة . فإذا لم يدفعها أي منهما ، جاز لمدير المركز أن يوقف أو ينهي إجراءات التحكيم إذا لم تكن هيئة التحكيم قد شكلت بأكملها ، أو إذا لم تكن قد شكلت بأكملها ، أو إذا لم تكن قد بدأت بعد  في إجراءات التحكيم . وله أن يطلب من هيئة التحكيم أو توقف أو تنهي الإجراءات .

المادة 41 مكرراً

يكون الحد الأدنى للمصروفات الإدارية في القضايا المحلية 1500 دولار أمريكي ويكون الحد الأقصى 10000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية .

ويكون الحد الأدنى لأتعاب كل محكم في القضايا المحلية 3000دولار أمريكي ويكون الحد القاصي 25000 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية .

تستثني من القواعد سالفة الذكر الحكيمات المحلية التي تتراوح قيمة النزاع

المصاريف الإدارية

فيها بين عشرة آلاف جنيه مصري وثلاثمائة ألف جنيه مصري علي ان تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم فرد سواء اتفق أطراف النزاع علي تسميته أو تم تعيينه بواسطة المركز . وتحسب مصاريف التحكيم علي تلك التحكيمات علي ضوء الشرائح المبينة في الجدول

وفي بعض القضايا يحدد مدير المركز الرسوم والمصاريف في ضوء ما تتسم به هذه القضايا من صعوبة أو ما تتسم به من طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها أو نظراً لامتياز المحكمين فيها .

في حالة ما إذا كان المحتم تعيين ثلاثة محكمين يتم تحديد أتعاب المحكمين في كل قضية علي حدة بقرار من مدير المركز مع الأخذ في الاعتبار العوامل السابق ذكرها وكذلك الحد الأدنى والأقصى لأتعاب المحكمين في القضايا المحلية

نبذة عن مراحل تكوين مركز القاهرة الاقليمي وأهدافه وخدماته

يناير 1978

قرار الدورة التسعة عشر للجنة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا ( فيما يعد اللجنة ) بإنشاء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي ضمن خطة شاملة لنشر عدة مراكز تحكيم في الدول الأفروآسيوية .

يناير 1979

اتفاق إنشاء المركز المبرم بين اللجنة وبين حكومة جمهورية مصر العربية لمدة ثلاث سنوات تجريبية .

نوفمبر 1982

الاتفاقية بين اللجنة وحكومة جمهوري مصر العربية على استمرار عمل المركز لمدة تجريبية أخرى .

ديسمبر 1987

اتفاق المقر الخاص بالمركز بين اللجنة وحكومة جمهورية مصر العربية والذي يكفل المركز التمتع بكافة مزايا وحصانات المنظمات الدولية المستقلة العاملة في مصر

يوليو 1990

إنشاء معهد التحكيم والاستثمارات تحت مظلة المركز .

يناير 1991

إنشاء جمعية المحكمين العرب والأفارقة تحت مظلة المركز .

أكتوبر 1992

إنشاء فرع لمركز القاهرة بمدينة الإسكندرية يختص بالتحكيم البحري .

فبراير 1999

إنشاء فرع القاهرة لمجمع المحكمين المعتمد بلندن تحت مظلة المركز .

أهداف وخدمات مركز القاهرة الإقليمي

تحكيم مركز القاهرة

يعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولي (فيما بعد ومركز القاهرة) منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح . ووفقا لاتفاقية المقر يعتبر مركز القاهرة للتحكيم التجارى وفرعه للتحكيم البحري بالإسكندرية منظمة دولية لها شخصيتها المعنوية ، وتتمتع مقار المركز بالحصانات والامتيازات المقررة لمقار المنظمات الدولية .

ويسعي نشاطها للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد العربية وفي دول منطقة غرب آسيا وقارة أفريقيا بوجه عام وذلك من خلال الخدمات الفنية المتخصصة التي يقدمها في مجال التسوية السليمة لمنازعات التجارة والاستثمار الدوليين . وقد تم مؤخرا إقرار حسم المنازعات المحلية أيضا وفقا لقواعد المركز .

وتنحصر أهداف المركز بصفة أساسية فيما يلي :-

  1. – إجراء التحكيم والوسائل السليمة الأخرى لحسم المنازعات تحت رعايته .
  2. – تقديم المساعدة عند اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولي ( يونسترال) أو أي قواعد أخرى يتفق عليها الطرفان .
  3. – تشجيع الالتجاء على التحكيم التجاري الدولي بالمنطقة الآسيوية .
  4. – تقديم المساعدة في دعاوى التحكيم الخاص Ad Hoc  بناء على طلب الأطراف
  5. – التنسيق بين أنشطة المركز ومراكز التحكيم الأخرى وبصفة خاصة الموجودة في المنطقة .
  6. – تقديم المساعدة في مجال تنفيذ أحكام التحكيم .
  7. – تقديم المشورة  والخبرة في صياغة عقود التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولات الدولية.
  8. – تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية الدولية لإعداد وتدريب رجال القانون والمحكمين ورجال الأعمال من أبناء المنطقة الأفروآسيوية بهدف ترسيخ مفاهيم حسم المنازعات التجارية بالوسائل السليمة والتعريف بالمستجدات .
  9. – الإشراف على إجراء الدراسات والاضطلاع بالبحوث التي تتسم بالطابع الأكاديمي والتطبيقي العلمي .

والغاية المنشودة من هذا كله هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتنشيط الاستثمار والتجارة الدولية في المنطقة .

قواعد السلوك المهني للمحكم

المادة1 :

لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين أو الاختيار كمحكم .

المادة 2

لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء المهمة المنوط بها دون أي تحيز ، ومن إمكان تخصص الوقت والاهتمام اللازمين .

المادة 3

يجب علي من يرشح  ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله .

وعلم المحكم بمجرد تعيينه أو اختياره بهذه الظروف لأطراف النزاع إلا إذا كان قد سبق إحاطتهم علماً بما يلي :

  • أ) علاقات الأعمال والعلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة والحالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
  • ب) علاقات القرابة والمصاهرة مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
  • جـ) الارتباطات السابقة علي موضوع التحكيم ويسري هذا الالتزام بالتصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء إجراءات التحكيم .

المادة 4

علي المحكم أن يوفر للأطراف ولباقي المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل في التحكيم بعدل ودون تحيز أو تأثر بضغوط خارجية أو خشية الانتقاد أو تأثير أي مصلحة شخصية.

وعلي المحكم تخصيص الوقت والجهد اللازمين لسرعة الفصل في التحكيم مع الأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع .

المادة 5

علي المحكم تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف بشأن أي موضوع يتعلق بالتحكيم وفي حالة حدوث ذلك يتعين علي المحكم التصريح لباقي الأطراف والمحكمين بما تم .

المادة 6:

لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم وينطبق علي الهدايا أو المزايا اللاحقة علي الفصل في التحكيم ما دامت مرتبطة به .

المادة 7

لا يجوز للمحكم الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيق أي مغنم لنفسه أو للغير للمسام بمصالح الآخرين .

المادة 8

يلتزم المحكم بالمحافظة علي سرية كافة المسائل المتعلقة بالتحكيم بما فيها المداولات وقرار التحكيم .

قواعد التوفيق

المادة 1

اذا اتفق أطراف العقد كتابة علي تسوية ودية عن طريق التوفيق لقواعد توفيق مركز القاهرة – للنزاع ينشأ عن العقد أو يتصل به يتم تسوية النزاع بمقتضى قواعد وإجراءات التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (يونسترال ) بالصياغة التي اعتمدها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي .

ويعتبر القواعد المعمول بها عند بدء إجراءات التوفيق هي القواعد الواجبة التطبيق ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك .

المادة 2

يقدم الطرف الراغب في التوفيق طلباً إلي المركز موضحاً فيه بإيجاز موضوع النزاع ومرفقاً صورة من الاتفاق بينه وبين الأطراف الأخرى علي التوفيق وكذلك رسم تسجيل قدره ثلاثمائة وخمسون دولار أمريكيا .

ويرسل المركز صور من طلب التوفيق إلي الطرف أو الأطراف الأخرى في أقرب وقت وتبدأ إجراءات التوفيق متي وافق الطرف الآخر كتابة علي الدعوى للتوفيق . فإذا رفض تاريخ تسلمه لطلب التوفيق أو عند انتهاء المدة المحددة في طلب التوفيق ، يقوم المركز بإخطار الطرف الراغب في التوفيق بذلك .

المادة 3

يقوم مدير المركز بمساعدة الأطراف علي تعيين الموفق أو الموفقين في حالة فشلهم في الاتفاق علي اختيارهم .

في حالة قيام المركز بترشيح أو تعيين الموفق أو الموفقين وفقاً لهذه القواعد وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي . ويتم تحديد أسماء الموفقين المرشحين أو المعينين  من بين القائمة الدولية للموفقين التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض .

المادة 4

يقوم مدير المركز بناءً علي طلب الأطراف أو الموفقين – في حالة حصولهم علي موافقة الأطراف – بتوفير أو ترتيب ما يلزم من تسهيلات أو مساعدات إدارية لتسهيل اتخاذ إجراءات التوفيق .

المادة 5

يقوم الأطراف بموافاة مدير المركز بصور من جميع الاوراق والمستندات التي يراد توجيهها إلي الموفق أو الموفقين والأطراف الأخرى ،ويقوم المركز بتوجيه هذه الأوراق والمستندات إلي الأطراف المعنية أو إلي الموفق أو الموفقين .

ويقوم الموفق أو الموفقين عند انتهاء إجراءات التوفيق بموافاة مدير المركز باتفاق التسوية موقعاً عليه من الأطراف أو بمذكرة بأسباب انتهاء إجراءات التوفيق دون التوصل إلي تسوية ، وذلك ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك .

المادة 6

تطبق القواعد الآتية بدلاً من أحكام المادة (18 ) من قواعد التوفيق التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية .

  • (أ) يقوم مدير المركز بتقدير تكاليف التوفيق وله أن يطلب من الأطراف إيداع دفعة مقدمة من هذه التكاليف . ويدفع هذا المبلغ مناصفة بين الأطراف
  • (ب) لمدير المركز عند الاقتضاء أن يطلب من الأطراف إيداع دفعات إضافية خلال سريان إجراءات التوفيق .
  • (ج) إذا لم تم سداد الدفعات المطلوبة بالكامل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم طلبها ، ويقوم مدير المركز بإخطار الأطراف الأخرى ليقوم بسداد المبالغ المطلوبة . وفي حالة عدم سداد هذه المبالغ يجوز للموفق أو الموفقين بعد التشاور مع مدير المركز أن يأمروا بإيقاف إجراءات التوفيق أو إنهائها
  • (د) يجوز لمدير المركز أن يخصم من المبالغ المودعة مصروفات التوفيق
  • (هـ) يقوم مدير المركز إثر انتهاء التوفيق بموافاة الأطراف ببيان عن المبالغ المودعة ويعيد إليهم أية فروق لم يجر صرفها .

المادة 7

  • (أ) تشمل المصاريف الواردة في المادة (17) من قواعد التوفيق للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي جميع النفقات المعقولة التي يتحملها المركز بخصوص التوفيق وكذلك رسومه الإدارية .
  • (ب) ويجوز تقدير المبالغ المستحقة للمركز في مقابل التسهيلات التي يقدمها علي أساس التكاليف المماثلة لهذه الخدمات .
  • (جـ) ويحدد مدير المركز الرسوم الإدارية المستحقة علي اساس ربع الرسوم الإدارية للتحكيم أمام المركز ، وذلك بحد أدني قدره خمسمائة دولار أمريكي في القضايا الدولية ، أما القضايا المحلية فسيتم تقدير الرسوم الإدارية وفقاً لقيمة النزاع وظروف كل قضية علي حدة  .
  • (د)  وتحدد أتعاب الموفقين علي ذات الأساس التي تحدد عليها أتعاب المحكمين أمام المركز .
  • (هـ) ويقوم مدير المركز في بعض القضايا التي تتسم بصعوبة خاصة أو بسبب طبيعة النزاع أو طول الجلسات بالتشاور مع الأطراف والموفقين قبل تقدير الرسوم والمصروفات .

ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف والموفقين أسس المصاريف الإدارية وأتعاب الموفقين في هذه الحالات .

قواعد الوساطة

المادة 1

إذا أتفق طرفا العقد كتابة علي تسوية النزاعات المتعلقة بهذا العقد أو المرتبطة به عن طريق الوساطة وفقاً لقواعد الوساطة المعمول بها بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فإن الوساطة تجري وفقاً للقواعد الخاصة بالمركز والقواعد التي تطبق علي الوساطة هي القواعد المعمول بها عند بداية الوساطة ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك .

وتقديم طلب الوساطة وفقاً لقواعد المركز يتضمن قبول الأطراف للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في ذه القواعد .

المادة 2

يقدم الطرف طالب الوساطة للمركز ملخصاً بموضوع مرفقاً به العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة للمركز ملخصاً بموضوع النزاع وفقاً به العقد الوارد به الاتفاق علي الوساطة وكذلك مبلغ 350 دولار ( ثلاثمائة وخمسون دولاراً أمريكياً ) رسم التسجيل .

وفي حالة عدم تقديم ما يفيد الاتفاق علي الوساطة أو في حالة عدم وجود شرط الوساطة في العقد ، يمكن لأحد الأطراف أن يطلب دعوة الطرف الآخر لقبول الوساطة .

ويقدم طالب الوساطة للمركز عدد (5) نسخ من الطالب . ويقوم المركز بإبلاغ الطرف الآخر بصورة من طلب الوساطة في أقرب وقت ممكن وتبدأ إجراءات الوساطة بقبول الطرف الآخر كتابة الدعوي إلي الوساطة وفي حالة رفض الطرف الآخر لطلب الوساطة أو إذا لم يصل للمركز الرد علي طلب الوساطة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للطرف الآخر أو خلال الفترة المحددة المشار إليها في طلب الوساطة يقوم المركز بإخطار الطالب بهذه النتيجة .

المادة 3

يعين المركز وسيط أو أكثر في حالة فشل الأطراف في الاتفاق علي الوسيط ويختـار المركز الوسيط أو الوسطاء من بين الأسماء المسجلين في قائمة المركز .

المادة 4

يتعين أن يتفق السلوك المهني للوسيط المختار أو المعين مع قواعد السلوك المهني المعمول بها بالمركز فليس لأحد الأشخاص القيام بدور الوسيط في أي نزاع اذا ما كانت له أي مصلحة شخصية أو مالية نتيجة لهذه الوساطة الا إذا أتفق علي غير ذلك بين الأطراف كتابة .

وقبل قبول التعيين يقوم الوسيط المرشح بالتصريح بأي ظروف من شأنه خلق الاعتقاد بعدم الحيدة أو الاستقلال ، وعند وصول هذه المعلومات يقوم المركز باستبدال الوسيط أو إبلاغ الأطراف فوراً بهذه المعلومات لمعرفة رأيهم . وفي حالة اختلاف الأطراف علي تعيين الوسيط من عدمه يتم تعيين وسيط آخر .

المادة 5

إذا أصبح الوسيط غير راغب أو غير قادر علي القيام بمهمته بعين وسيط آخر وفقاً للقواعد معمول بها في شأن انسحاب الوسيط .

المادة 6

للأطراف أن يمثلوا  بأشخاصهم . أو بممثلهم عنهم وترسل أسماء وعناوين هؤلاء الممثلين إلي كل ممن الأطراف والمركز .

المادة 7

يحدد الوسيط تاريخ ووقت انعقاد جلسة الوساطة . وتنعقد الوساطة في المركز أو في مكان آخر يوافق عليه الوسيط والأطراف وذلك وفقاً لما يحدده الوسيط .

المادة 8

يوفر مدير المركز بناء علي طلب الوسيط أو أي طرف التسهيلات والمساعدات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوساطة .

المادة 9

يقدم الأطراف للمركز نسخا من مذكرات الدفاع والمستندات التي ستقدم إلي الوسيط والطرف الآخر قبل انعقاد أول جلسة للوساطة بخمسة عشر يوماً علي الأقل . ويقوم المركز بإرسال مذكرات الدفاع والمستندات إلي الطرف الآخر والوسيط .

المادة 10

يقدم الأطراف في الجلسة الأولى لنظر الوساطة كافة المعلومات اللازمة لمعرفة الوسيط لموضوع النزاع ويجوز للوسيط ان يطلب من أحد الأطراف أي معلومات إضافية .

المادة 11

علي خلاف المحكمين ، للوسيط إجراء جلسات خاصة مع كل طرف علي انفراد لتضييق فجوة الخلاف بين وجهات النظر .

المادة 12

مصاريف الشهود والخبراء يتحملها الطرف مقدم طلي الشهادة أو الخبرة . وكل المصروفات المتعلقة بسفر الوسيط أو ممثلي المركز . وكذلك مصاريف أي الشهود أو مصاريف تقديم الأدلة أو الشهود أو الخبرة المقدمة بناء علي طلب الوسيط صراحة بمنحها الأطراف مناصفة فيما بينهم الا في حالة الاتفاق علي غير ذلك .

المادة 13

جلسات الوساطة وللأطراف أو ممثليهم حضور هذه الجلسات ويجوز للغير حضور الجلسات في حالة موافقة الأطراف والوسيط .

المادة 14

المعلومات التي صرح بها الأطراف او الشهود للوسيط خلال عملية الوساطة تعتبر سرية وليس للوسيط إفشائها . وكذلك كل المحاضر والتقارير او المستندات الأخرى التي يتسلمها الوسيط خلال قيامه بالوساطة تبقي سرية .

ويحافظ الأطراف علي سرية الوساطة وليس لهم الاعتماد عليها كدليل في أي تحكيم أو دعوي قضائية او أي اجراء آخر ومن ذلك :

  • أ) وجهات النظر المبداة أو الاقتراحات المقدمة من أحد الأطراف في خصوص التسوية للنزاع .
  • ب) الإقرارات او التصريحات التي أبداها أحد الأطراف خلال الوساطة .
  • ج) عدم إبداء أحد الأطراف الرغبة في قبول اقتراح التسوية المقدم من الوسيط

المادة 15

لا يكون المركز أو الوسيط طرفاً في الإجراءات القضائية المتعلقة بالوساطة والمركز أو الوسيط غير مسئولين قبل أي من أطراف النزاع أي عمل أو امتناع متعلق بإجراءات الوساطة .

المادة16

يقوم الوسيط بتفسير وتطبيق هذه القواعد فيما يتعلق بمهامه ومسئولياته ويقوم المركز بتفسير وتطبيق كافة القواعد الأخرى .

المادة 17

يقوم الوسيط عند الانتهاء من إجراءات الوساطة بتقديم التسوية إلي مدير المركز موقعاً عليه من الأطراف ، أو بتقديم تقرير عن أسباب انتهاء الوساطة دون التوصل إلي تسوية إلا إذا أتفق علي غير ذلك .

المادة 18

فيما يتعلق بتكاليف الوساطة بتطبيق القواعد الآتية :

  • أ) فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد فان اصطلاح ” التكاليف” يشمل التكاليف المعقولة التي يتحملها المركز فيما يتعلق بالوساطة وكذا النفقات الإدارية .
  • ب) تقدر تكاليف التسهيلات التي يقدمها المركز علي أساس التكاليف المقارنة في الأحوال المماثلة
  • ج) يحدد مدير المركز التكاليف الإدارية للوساطة بربع المبلغ المحدد للمصاريف الإدارية للتحكيم وبحد أدني 500 دور ( خمسمائة دولار أمريكي ) في القضايا الدولية ، أما القضايا المحلية فسيتم تقدير الرسوم وفقا لقيمة النزاع وظروف كل قضية علي حدة .
  • د) تحدد أتعاب الوسيط بعد التشاور بين المركز والوسيط والأطراف بحيث لا تتجاوز المبلغ المحدد وفقاً لقواعد المركز فيما يتعلق بأتعاب المحكمين
  • هـ) في بعض القضايا يقدم مدير المركز بعد التشاور مع أطراف النزاع تقديراته عن أتعاب الوسيط ومصاريفه وذلك في ضوء ما قد تتسم به هذه القضايا من صعوبة او ما تتسم به طبيعة غير عادية أو بالنظر إلي الوقت غير العادي الذي يقتضيه الفصل فيها .

ويحدد مدير المركز بعد التشاور مع الوسيط والاطراف أسس حساب التكاليف والرسوم .

المادة 19

  • أ) يعد مدير المركز تقديراته عن تكاليف الوساطة ويطلب إلي كل من الطرفين إيداع مبلغ مماثل كمقدم لمجابهة تلك التكاليف .
  • ب) يجوز لمدير المركز أثناء إجراءات الوساطة أن يطلب إلي الأطراف إيداع مبالغ إضافية .
  • ج) إذا لم تسدد المبالغ المطلوبة بالكاملة في خلال ثلاثين يوماً من استلام طلب السداد وجب علي مدير المركز أن يخطر الأطراف حتى يسدد أي منهم المبالغ المطلوبة واذا لم تسدد تلك المبالغ يتخذ الوسيط بعد التشاور مع مدير المركز قراراً بإيقاف إجراءات الوساطة أو إنائها .
  • د) بعد انتهاء الوساطة يقدم مدير المركز إلي الأطراف حساب تكاليف عن المبالغ المودعة ويتم رد الباقي إليهم .

قواعد الخبرة الفنية

المادة 1

في حالة اتفاق الأطراف علي إخضاع منازعاتهم لقواعد الخبرة الفنية لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي يمكن تعيين خبير أو أكثر ، كما يجوز لهم التقدم إلي مدير بطلب تعيين خبير فني أو أكثر لإبداء رأيه الفني في هذا النزاع أو في الموضوعات محل النزاع .

المادة 2

يجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية :

أ) أسماء الأطراف وعناوينهم .

ب) موضوع ونوع النزاع الفني ونوع الخبرة المطلوبة .

ج) الاتفاق الخاص بالاستعانة بالخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز لتسوية النزاع .

د) عدد وأسماء الخبراء الفنيين المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق علي عددهم .

هـ) اسم أو أسماء الخبراء المقترح تعيينهم إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق

المادة 3

يخطر المركز طرف أو أطراف النزاع بطلب الالتجاء للخبرة الفنية ويتلقى الملاحظات علي الطلب .

المادة 4

إذا أتفق أطراف النزاع علي الالتجاء للمركز لتسوية النزاع عن طريق الخبرة الفنية وفقاً لقواعد المركز ولم يتم اتفاقهم علي اسم أو أسماء الخبراء كان للمركز سلطة تعيين الخبير أو الخبراء الذي يعهد إليهم بدراسة موضوع وإصدار تقرير بشأنه .

ويتولى مدير المركز أو من يقوم مقامه في هذه الحالة اختيار الخبير ( أو الخبراء ) من بين الأسماء المدرجة في القائمة الدولية للخبراء التي يحتفظ بها المركز لهذا الغرض ، علي أن يراعي أن يكون الخبير ( أو الخبراء ) من غير جنسية الأطراف إذا كان النزاع بين أطراف ينتمون إلي جنسيات مختلفة . ويجب في جميع الأحوال أن يكون الخبير الذي تم تسميته ليست لديه أي صلات أو علاقات سابقة بالأطراف أو موضوع النزاع تؤثر علي رأيه في النزاع أو تحمل علي الاعتقاد بذلك .

المادة 5

يتم تعيين خبير فني منفرد ما لم يتفق الأطراف علي تعيين أكثر من خبير ، أو كانت ظروف الدعوى توجي تعدد الخبراء . ويجب عند التعدد أن يكون عدد الخبراء وتراً . ويصدر التقرير بالأغلبية ، علي أن يذكر فيه وجهة نظر الأقلية عند الخلاف في الرأي .

المادة 6

يفصل مدير المركز بعد التشاور مع الأطراف في مسائل استبدال الخبير ( أو الخبراء ) وذلك في حالة الوفاة أو قيام أي مانع من أداء المهمة . وبعين الخبير البديل ( أو الخبراء ) بنفس الطريقة التي عين بها الخبير الذي يجري استبداله .

ولمدير المركز أن يستبدل الخبير ( أو الخبراء) في حالة تقديم أحد الأطراف اعتراضات جدية لها ما يبررها ، أو في حالة ما إذا لم ينجز الخبير ( أو الخبراء ) المهمة المنوط بها طبقا لهذه القواعد في خلال المدة المقررة دون مبرر مقبول .

المادة 7

يجب علي الأطراف تقديم جميع التسهيلات إلي الخبير لأداء مهمته وعلي الأخص تقديم جميع الوثائق والمستندات التي يراها الخبير ضرورية لأداء مهمته وكذا منحه حرية الوصول إلي مكان النزاع ومعاينة أي مكان يتم تنفيذ العقد فيه ، علي أن يلتزم الخبير بحفظ سرية جميع المعلومات التي يطلع عليها بحكم أدائه لأعمال الخبرة وألا يستخدم تلك المعلومات إلا في حدود القيام بمهمته

المادة 8

يقوم الخبير بإبداء رأيه في تقرير مكتوب وموقع عليه بما توصل إليه من نتائج في الحدود المبينة بالمهمة المسندة إليه والمحددة بطلب تعيينه وذلك بعد منح الأطراف فرصة تقديم حججهم ومستنداتهم المؤدية لها .

وعلي الخبير أن يضمن تقريره ما ينتهي إليه كيفية تنفيذ العقد والإجراءات الضرورية للمحافظة علي موضوع ومحل العقد . وعليه أن يضمن تقريره ما يتفق عليه الأطراف لتسوية النزاع وأن يرفق بتقريره اتفاق التسوية أو الصلح .

ويجب علي الخبير ( أو الخبراء ) التوقيع علي التقرير ، وفي حالة امتناع البعض عند التعدد عن التوقيع يذكر ذلك في التقرير ويسلم الخبير ) أو الخبراء ) مدير المركز نسخة أصلية من التقرير ليتم إعلان الأطراف به .

المادة 9

لا يكون تقرير الخبير ملزماً للأطراف ما لم يتفقوا علي خلاف ذلك .

المادة 10

يحدد مديـر المركز المصاريف الإدارية والمبالغ التي يلزم إيداعها كأتعاب للخبير ( أو الخبراء) ويؤخذ في الاعتبار نوع الخبرة المطلوبة وعدد ساعات العمل الفعلية .

ويقوم الطرف أو الأطراف الذي يطلبون تعيين الخبير ( أو الخبراء ) بإيداع هذه المبالغ بالمركز مقدماً.

ويحدد مدير المركز إجمالي المصاريف الإدارية وأتعاب الخبير بعد انتهاء الخبير ( أو الخبراء ) من أداء المهمة المسندة إليه .

مركز الاسكندرية للتحكيم البحري الدولي

اتخذ مركز القاهرة خطوة هامة في سعيه ليكون منظمة تحكيمية ذات اختصاصات متعددة وذلك بإتمام اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجمعة الدول العربية لتأسيس فرع جديد لمركز القاهرة بمدينة الإسكندرية يختص بالتحكيم البحري الدولي .

وقد أنشئ هذا المركز في أكتوبر 1992 ويعد تأسيس فرع جديد في مدينة الإسكندرية – التي من اعرق مواني البحر المتوسط واكبر ميناء مصري عليه – ميزة لكل الدول العربية الأفروآسيوية التي ستجد لأول مرة مركزا متخصصا في المنازعات البحرية يعمل في خدمتهم .

ويضطلع مركز الإسكندرية بحسم المنازعات البحرية عن طريق التحكيم بصفة أساسية بالإضافة إلى ممارسـة أعمال الوساطة والتوفيق بين أطراف المنازعات .

وسائل حسم النزاع المطبقة في مركز القاهرة والاسكندرية

التحكيم

يتركز دور مركز القاهرة المباشر والأساسي في إتمام عمليات التحكيم وفقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال) تحت إشراف المركز بالنسبة لمنازعات العقود التجارية وعقود الاستثمار الدوليين التي تتضمن شرط التحكيم طبقا لقواعد المركز أو وفقا لاتفاق أطرافها على ذلك . ويمكن في حالات معنية – ومتى وافق على ذلك أطراف النزاع – اللجوء إلى قواعد المركز الخاصة بالتوفيق والوساطة والخبرة الفنية متى اقتضت طبيعة النزاع ذلك .

ويحتفظ مركز القاهرة بقائمة أسماء ومؤهلات وخبرات عدد كبير من المحكمين والخبراء الدوليين من مختلف التخصصات والجنسيات .

اجراءات التحكيم

1- يقدم طلب التحكيم إلى  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  مدعما بالمستندات المطلوبة من خمس نسخ في حالة المحكم الفرد ومن سبع نسخ في حالة هيئة مكونة من خمسة محكمين . ويجب أن يتضمن طلب التحكيم البيانات التالية :-

  • – اصل أو صورة من اتفاق التحكيم الذى تم فيه تسمية مركز القاهرة كمؤسسة تحكيمية مختصة بنظر النزاع .
  • – اصل أو صورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع .
  • – الأدلة القانونية والمستندات التي تدعم طلب التحكيم .
  •  -أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة بأطراف النزاع .
  • –  طبيعة وقيمة النزاع .
  • – إخطار التحكيم الخاص بالمدعي .
  • – أسم المحكم الذى اختاره المدعي ، ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة التحكيم ومكان التحكيم .
  • – يتم في نفس وقت تقديم طلب التحكيم سداد رسم تسجيل القضية وإيداع الرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ( انظر جدول الرسوم الخاص بالمركز)

2- يقوم المركز بتسجيل القضية بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم .

3- يتم إخطار المدعي عليه بصورة من طلب التحكيم الذي قدمه المدعي ، ويُطلب منه الرد على طلب التحكيم مدعما بالمستندات ، كما يُطلب منه كتابة تسمية محكمة ووجهة نظره فيما يتعلق بلغة ومكان التحكيم . ويقوم المركز بعد ذلك بإخطار المدعي بهذه البيانات .

4- يتم تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة هي قواعد اليونسترال ن إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك .

5- يكون على المركز مسئولية الاتصال مع الأطراف والمحكمين والخبراء ، يوفر المركز مكاناً مناسباً لجلسات التحكيم مزوداً بأعمال وأجهزة السكرتارية ما لم ير الأطراف عقد التحكيم في مكان آخر ، أو ترى هيئة التحكيم عقد بعض جلساتها في أماكن أخرى . كما يوفر المركز تسهيلات الترجمة في حالة طلب ذلك .

6- يبدأ التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال حالما يتم ترتيب مواعيد الجلسات وتبادل المذكرات . وخلال هذه المرحلة يولي المركز عنايته للإجراءات والجداول الزمنية والتدخل لمنع تأخير الإجراءات وضمان تقديمها .

7-يتم إصدار حكم التحكيم بعد إجراء المداولات المناسبة .

8- يقدم مركز القاهرة كل مساعدة ممكنة بشأن تنفيذ حكم التحكيم .

التوفيق

تم في مارس 1990 اعتماد قواعد التوفيق التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( يونسترال) للعمل بها في مركز القاهرة . وتهدف هذه القواعد إلى تخفيف العبء عن الأطراف في شأن حسم منازعاتهم التجارية والاقتصادية عند اختيارهم اللجوء لهذه الوسيلة .

وقد طلب الأطراف من مدير المركز في العديد من القضايا بعد بدء إجراءات التحكيم أمام المركز اتخاذ إجراءات التوفيق لمحاولة فض النزاع ، وفي حالة عدم النجاح في الوصول إلى تسوية عن طريق التوفيق فإن إجراءات التحكيم تُستأنف حتى التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.

الوساطة :

أصدر مركز القاهرة قواعد الوساطة الخاصة به في مارس 1990 . ويتميز أسلوب الوساطة بأنه وإن كان يشبه التوفيق ، إلا انه يختلف عنه بصفة عامة في أن الوسيط والذى يكون عادة شخصاً محايداً يكون له دور أكثر إيجابية في حسم النزاع وهو لا يجمع الأطراف دائما في لقاءات كالتوفيق ، ولكنه يعمل أحياناً متردداً بينهم منفرداً بكل على حدة لمحاولة التوصل إلى صيغة مرضية للنزاع .

وعادة ما يكون الوسيط شخصاً ذا مقدرة على الحوار والإقناع وله خبرة كافية في موضوع النزاع ويعمل على جمع المعلومات اللازمة عنه والتفاوض مع الأطراف بشأنه بهدف تقريب وجهات نظرهم ومساعدتهم على تفهم مواقف بعضهم البعض فيما يتعلق بموضوع النزاع ، ودفع الحواجز النفسية والاعتبارات البيروقراطيـة التي كثيرا ما تكون السبب المباشر في نشوء النزاع .

وتختلف صور الوساطة حسب نوع النزاع ومكانة ، وتتراوح المشاركة الإيجابية في حل النزاع والتفاوض أو الاقتصار على إعطاء التوصيات وجمع المعلومات وإعداد تقرير بها للأطراف يساعدهم على التوصل إلى حله ، كما يجب أن يضع الوسيط في اعتباره الخلفية الثقافية للأطراف ومصالحهم بما يتيح له البصيرة اللازمة لفهم وطرح الأسلوب الأمثل لتسوية الخلاف واقتراح الحل الناجح له .

الخبرة الفنية

أصدر مركز القاهرة قواعد الخبرة الفنية في نفس العام الذى اعتمدت فيه قواعد التوفيق ونظراً لأن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي لم تضع قواعد نموذجية في هذا الخصوص فقد وضع المركز قواعده بعد الاستئناس بالقواعد المعمول بها أمام  منظمات التحكيم العالمية والتي تحقق العدالة واعتمدها .

وتتضمن قائمة الخبراء الفنيين الخاصة بالمركز أسماء الكثير من الخبراء من مختلف البلاد العربية وبلدان المنطقة الأفروآسيوية .

المحاكمات المصغرة

كانت جمعية التحكيم الأمريكية أول من طبق هذا النظام ، وتلتها غرفة تجارة زيورخ . وهذا الأسلوب مثله مثل غيره من الأساليب البديلة لحسم المنازعات يهدف إلى حسم النزاع بسرعة وبأقل من التعقيدات والمشاكل والتكلفة .

ويتلخص هذا الأسلوب في أن النزاع يحال إلى هيئة مكونة من رئيس محايد وعضوين يختار كل من الطرفين المتنازعين واحد منهما من بين كبار موظفيه في مستويات الإدارة العليا ممن لهم دراية بتفاصيل النزاع، ويتولي العضوين اختيار الرئيس ، وإن لم يتفقا على شخصه تعينه جهة محايدة مثل إحدى غرف التجارة أو مراكز التحكيم .

ويُطلب من الهيئة المشكلة على النحو السابق إعداد مشروع للتسوية وتقديمه للأطراف ، وإن لم يتمكن الأعضاء من التوصل إلى مشروع مقبول منهم جميعاً ، يتقدم الرئيس بمشروع من إعداده هو .

ويلتزم الأطراف بعدم السير في أي إجراء قضائي أو طلب التحكيم أثناء مدة المحاكمة المصغرة ولكن لا يلتزموا بقبول مشروع التسوية الذي يتم إعداده. كما لا يمكن لأي من الطرفين استعمال أي معلومات أو دليل يتصل بعمله أثناء المحاكمة المصغرة ضد خصمه إذا لم تكلل إجراءاتها بالنجاح ، وهو الأمر الذى يشجع الأطراف على اللجوء إلى هذا الأسلوب العلمي الذى لا يصيبهم بأي ضرر ويسمح لهم بالتفاوض بحرية دون خشية تعريض مصالحهم أو أسرارهم للخطر .

وينُتظر أن تلقى هذه الوسيلة ترحيباً من شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص .

مجلس مراجعة المطالبات

يطبق هذا النظام غالباً في تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الإنشاءات حيث يكون مجلس ثلاثي في بداية المشروع ، يعين المقاول عضواً ويعين المالك عضواً ويختار العضوين العضو الثالث كرئيس للمجلس .

وتسلم كل عضو صورة كاملة من عقد المقاولة وجداول تنفيذ العمل ومحاضر الاجتماعات التي يعقدها الأطراف وتقارير سير العمل ويتولى المجلس مراجعة أي مطالبة يقدمها أو أمر تعديل يصدره المالك أولاً بأول ويصدر توصية غير ملزمة بشأنها للأطراف .

ويتميز هذا النظام بأنه يسمح بنظر أي خلاف في مهده ، ويسمح للأطراف بالعمل سريعاً على حله وفقاً لما يوصي به المجلس ، وقد ثبت بالتجربة فعالية هذا النظام نظراً لما يتميز به من إلمام أعضاء المجلس بتفاصيل العلاقة التعاقدية وقدرتهم على تناولها بالتحليل والرد معلى ما يثيره الأطراف بشأنها في سرعة يمتنع معها تصاعد الخلاف على نحو بنذر بتفاقمه وعدم إمكان تداركه في إطار محدود .

الخاتمة

فهم قواعد تحكيم مركز القاهرة


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض