الشروط والإجراءات القانونية لقبول دعوى عميل ضد بنك أمام المحكمة

دعوى عميل ضد بنك لاسترداد أمواله بعد الاستيلاء على حسابه دون وجه حق مع بيان حقوق العميل والإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض.

دعوى عميل ضد بنك

دعوى عميل ضد بنك بسبب سحب غير مشروع من الحساب

قررت محكمة النقض أن دعوى عميل ضد بنك بالاستيلاء علي حسابه تختص بها المحاكم العادية.

حيث قضت أن المقرر عدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى عميل بأحد البنوك متضرر من الاستيلاء على حسابه وانعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة .

الاختصاص بنظر دعوى عميل ضد بنك

التفات الحكم عن عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ ۱۵۸۹۸۹ دولار .

بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملا بنص المادة السادسة من  قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية    رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

مسؤولية البنك عن الاستيلاء على حساب العميل

باسم الشعب

 محكمة النقض

 الدائرة المدنية والتجارية

  • برئاسة السيد القاضي / أحمد سعيد السيسي                        ( نائب رئيس المحكمة )

وعضوية السادة القضاة

  • عمران عبد المجيد ايهاب العيداني
  • حسام هشام صادق                                                             نواب رئيس المحكمة
  • بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / إسماعيل محمد إسماعيل .
  • وحضور السيد أمين المر / مصطفى أبو سريع .
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين ٢٩ من صفر سنة ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ من أكتوبر سنة ۲۰۱۹ م
 أصدرت الحكم الآتي

الطعن رقم ١٩٧٥ لسنة ٨٨ ق

المرفوع من

بنك مصر – ويمثله رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقره الكائن ١٥٣ محمد فريد – قسم عابدين – محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / طارق صلاح المحامى .

ضـــد

  • السيد / محمد فؤاد محمد عبد الله والمقيم  فى ١٤ شارع الشيخ على محمود – مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
  • السيد / وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لقطاع الأحوال المدنية إدارة البحث الجنائي . وموطنه القانوني هيئة قضايا الدولة – شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – محافظة الجيزة
  • ٣- ورثة المرحوم / أحمد فؤاد محمد عبدالله وهم :
  • أ – السيد / فؤاد أحمد فؤاد محمد عبدالله .
  • ب- السيد / داليا أحمد فؤاد محمد عبدالله

وبعلنان في ١٤ شارع الشيخ على محمود – مصر الجديدة – النزهة – محافظة القاهرة .

  •  السيدة / صبرية عبد الحميد حسان حسانين وتعلن في ١٠ شارع عودة عطية – من شارع محمود محمد الشامي – عين شمس – محافظة القاهرة .

 لم يحضر أحد عنهم بالجلسة

الوقائع

  • في يوم ۲۰۱۸/۱۰/۲٤ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٦ في الاستئناف رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق ، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
  • وفى ۲۰۱۸/۱۱/۱۱ أعلن المطعون ضدهم الأول والثالث بصحيفة الطعن. وفى ۲۰۱۸/۱۱/۲۲ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن
  • وفي ۲۰۱۸/۱۱/۲۸ أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن . ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها
  •  أولاً : قبول الطعن شكلاً وقبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما تم إعلان المطعون ضدهم بالجلسة المحددة لنظر والاعتبار كأن لم يكن .
  •  ثانياً : في موضوع الطعن
  •  أصلياً : بنقض الحكم المطعون فيه الحكم في موضوع الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ا ق الاقتصادية استئناف القاهرة بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعياً بنظرها وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيها وفقاً لما ورد بالسبب المثار من النيابة .
  •  واحتياطياً : بنقض الحكم المطعون فيه الحكم فى موضوع الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادية استئنافية القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية قيمياً بنظرها وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بنظرها وفقاً لما ورد بالسبب المثار من النيابة .
  • وبجلسة ۲۰۱۹/۵/۱۳ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
  • وبجلسة ٢٠١٩/٦/٢٤ مرافعة – سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد فهمي نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته يطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية:

بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ ۱٥۸۹۸۹۰ دولار أمريكي قيمة الوديعة التي تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد

وقال بياناً لذلك أنه قد فتح حسابياً ببنك مصر فرع هليوبوليس أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ قد فوجئ بتبديد وديعته و أن حسابه مدين بمبلغ ١٠ دولار فأقام الدعوى .

ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابعة مطالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التي عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما ٠١/٣ ب في حدود ما آل إليهما من تركة مورثهما .

 بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢٦ قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع من تاريخ ۲۰۱٥/٢/١ وحتى تاريخ السناد ، ويرفض الدعوى الفرعية

 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطمن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول:

 أن الحكم التقت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ ۱۵۸۹۸۹ دولار

بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية صلا بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد

 ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم   الاختصاص الولائى    أو القيمي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحة على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها

فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ويجوز النفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها

وكان النص فى المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية وتتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية

والنص في المادة السادسة منه على أنه:

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية

-…………..

٢-……. . وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة

مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ نظم المحاكم الاقتصادية كتبان قضائي خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية

حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان وميز فى اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى

فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنبه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة العقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية

كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري .

 لما كان ذلك:

وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هي إلزام الطاعن بمبلغ (۱۵۸۹۸۹) دولار أمريكي وما يترتب عليها من فوائد .

وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري فى تاريخ إبداء الطلبات مبلغ ١٧.٦٦ جنيه

فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ ١٥۸۹۸۹ دولار ١٧.٦٦ جنيه بما يساوى مبلغ ٢٨٠٧٧٤٥.٧٤ جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز الخمسة ملايين جنبه ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوى قضاؤه ضمنية على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إنه لما كانت المادة ١/٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة  قواعد الاختصاص   تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة .

ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى في الدعوى رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادي القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مانني جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦٥٨ لسنة ٧ ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها وبإحالتها إلى الدائرة الابتدائية بذات المحكمة للفصل فيها وأرجأت البت في المصاريف .

📩 صيغة شكوى رسمية موجهة إلى إدارة البنك

السيد الأستاذ/ مدير فرع بنك ………… المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع

شكوى بشأن سحب مبلغ مالي دون وجه حق من حسابي رقم (………)

أفيد سيادتكم بأنني عميل لدى فرع البنك المذكور أعلاه، وأملك حسابًا جاريًا رقم (……)، وقد فوجئت بتاريخ (……) بسحب مبلغ مالي قدره (……) جنيهًا من حسابي دون أي إذن أو تفويض مني، ودون بيان سبب ذلك في كشف الحساب.

برجاء التكرم بالتحقيق في الواقعة بشكل عاجل، وإفادتي برد الأموال المسحوبة فورًا، حيث إن ذلك يُعد إخلالًا جسيمًا بحقوقي كمودع لدى البنك، ويعرضني لأضرار مادية جسيمة،

مع احتفاظي بكافة حقوقي القانونية في حال عدم الرد أو التسوية خلال مدة أقصاها (7) أيام من تاريخ استلام هذه الشكوى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

الاسم: ………………..

رقم الحساب: …………….

رقم الهاتف: …………….

التاريخ: / /

التوقيع: ……………….

📝 نموذج صحيفة دعوى ضد بنك بسبب الاستيلاء على الحساب

محكمة …………. الابتدائية

الدائرة ………..

صحيفة دعوى

مقدمة من

الاسم: …………………..

الصفة: مدعٍ (عميل لدى البنك)

العنوان: …………………….

المحامي: الأستاذ/ …………………………

ضد

اسم البنك: …………………………………

الممثل القانوني: …………………………….

العنوان: ……………………………………..

الوقائع

بموجب حساب جاري رقم (………) لدى فرع البنك المدعى عليه الكائن في (…)، فوجئ الطالب بقيام البنك بسحب مبلغ مالي قدره (…جنيهًا) دون أي وجه حق أو تفويض مسبق منه.

ودون مبرر قانوني أو مصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المصرفية، رغم اعتراض الطالب وتقديم شكوى لإدارة البنك دون رد.
وقد ترتب على هذا التصرف ضرر مادي وأدبي بالغ للطالب، مما يوجب مساءلة البنك قانونًا ومطالبته برد المبلغ مع التعويض المناسب.

الطلبات:

  • قبول الدعوى شكلًا.
  • وفي الموضوع:
  1. إلزام البنك المدعى عليه برد مبلغ (……) جنيهًا تم سحبه من حساب الطالب دون وجه حق.
  2. إلزام البنك بدفع تعويض مادي وأدبي قدره (……) جنيهًا عما لحق الطالب من أضرار.
  3. إلزام البنك بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

المستندات المؤيدة:

  • صورة كشف الحساب البنكي.
  • صورة من الشكوى المقدمة لإدارة البنك.
  • صورة البطاقة الشخصية للطالب.
  • أي مستند يفيد الضرر أو المراسلات السابقة.

دعوى عميل ضد بنك

في النهاية، تظل دعوى العميل ضد البنك بسبب  الاستيلاء على الحساب  من الدعاوى التي تحمي حق الأفراد في مواجهة المؤسسات المصرفية، وتضمن عدم تجاوزها لصلاحياتها.

ويُعد تحرك العميل القانوني في الوقت المناسب عاملًا حاسمًا في استرداد أمواله وإثبات مسئوليـة البنك.

📌 إذا كنت قد تعرضت لتصرف مماثل، فلا تتردد في استشارتنا في القضايا المصرفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك المالية.




شرح عملي لـ الشركات التجارية التصفية القسمة وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

هل تتساءل كيف يتم فض الشراكة وحماية حقوقك المالية؟

تُعد مرحلة انقضاء الشركات التجارية من أدق العمليات القانونية التي تتطلب خبرة إجرائية واسعة. فبمجرد حل الشركة، تدخل في دور “التصفية” التي تهدف إلى تحويل أصولها إلى سيولة نقدية.

في هذا الدليل، نستعرض القواعد الحاكمة لقسمة وتصفية الشركات التجارية بناءً على المادة 526 من القانون المدني المصري، مستندين إلى خبرة محامي النقض عبدالعزيز حسين عمار التي تمتد لأكثر من 28 عاماً في القضايا المدنية والتجارية.

المحاور الأساسية لهذا الدليل:

  • مفهوم التصفية القانوني وأثره على الشخصية الاعتبارية.
  • شرح نص المادة 526 مدني في قسمة أموال الشركات التجارية.
  • إجراءات حماية الدائنين والشركاء أثناء التصفية.
  • الفرق بين القسمة الاتفاقية والقسمة القضائية.

الشركات التجارية القسمة والتصفية وفق المادة 526 مدني

ملخص سريع: إنهاء الشركات التجارية

تتم عملية إنهاء الشركات التجارية عبر مرحلتين:

التصفية (حصر الموجودات وسداد الديون) ثم القسمة (توزيع الفائض).
وتنص المادة 526 من القانون المدني على تطبيق قواعد قسمة “المال الشائع” عند توزيع أموال الشركة، مع ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لضمان عدم بطلان التصفية وحماية حقوق الدائنين والشركاء.

فهم الإجراءات القانونية لقسمة وتصفية الشركات التجارية

بحث عن قسمة الشركات التجارية و التصفية و الأرباح والخسائر وأسباب انقضاء الشركة عموما في القانون و حقوق كل شريك وورثته وفقا لحصته عند تصفية الشركة و قسمة أصولها.

الشركات التجارية التصفية

التعريف بالشركات التجارية

الشركة عقد مسمي ويقتضي كونها عقدا أن تكون لها أركان العقد المعتادة التراضي والمحل والسبب، وسيأتي بيان ذلك.

ولابد من أن يشترك أكثر من شخص واحد في الشركة شأنها في ذلك شان أي عقد آخر إلا أن الشركة تختلف عن العقود الأخرى، كالبيع والإيجار، في أن أطراف العقد فيها وهم الشركاء مصالحهم بعد تكوين الشركة متحدة غير متعارضة.

وقد عرفت محكمة النقض الشركة بأنها

الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر أن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ما يقتضي لزوما قيان الشركة بشخصين في الأقل

جلسة ۱۹۷۱/۵/۱۸ الطعن رقم ٤٠٩ لسنة ٣٦ ق لسنة ٢٢ ص ٦٣٣

لابد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة، وهذه الحصة هي التي تحدد عادة تصيبه في أرباح الشركة وفي خسائرها، وهذا لا يمنع، بعد تحديد حصة الشريك في رأس المال من أ أن يتبرع له سائر الشركاء بهذه الحصة فيعفونه من الوفاء بها

وتتضمن الشركة في هذه الحالة هبة مكشوفة أو مستورة علي حسب الأحوال، أما الشركة التي لا يحدد فيها لكل شريك حصته من رأي المال، سواء التزم الشريك بالوفاء بها كما يقع عادة أو تبرع له بها سائر الشركاء كما يقع نادرا فأنها تكون شركة باطلة.

والحصة قد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو منقولات أو  عقارات  أو حق انتفاع أو عملا أو اسما تجاريا أو شهادة اختراع أو دينا في ذمة الغير، وكل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركة

وبديهي انه ليس من الضروري أن يكون حصص الشركاء متساوية في القيمة، أو متجانسة في النوع، وتضم حصص الشركاء بعضها إلي بعض فيتكون من مجموعها رأس مال الشركة le capital Social ورأس المال هذا يقوم بذاته مستقلا عن أموال كل شريك وهو الذي يستثمر لتوزيع أرباحه أو خسائره علي الشركاء

 السنهوري الوسيط ص ٥٧٨
وقد قضت محكمة النقض

 بأن الأصل أن ترد حصة الشريك علي ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة إلا انه يجوز أن ترد علي حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به مجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة تكون عادة مدة بقاء قيام الشركة ويترتب علة ذلك حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة إذ أن ملكيته لن تنقل إلي الشركة ولم تكن عنصرا في رأس مالها

جلسة ١٩٨٨/٥/٢ الطعن رقم ٢٢٩٦ لسنة ٥٢ ق س ۳۹ ص ۸۹۰

الاشتراك والتعاون لتكوين الشركة

نية الاشتراك والتعاون عن طريق قبول إخطار معينة

وهذا عنصر نفسي من مقومات الشركة، فلا يكفي لقيام شركة أن يكون هناك مال مشترك بين عدد من الأشخاص يستغلونه جميعا بحسب طبيعته

فالشيوع يتحقق فيه هذا الوصف وليس بشركة. وليس الفرق ما بين الشركة والشيوع كما يقال، أن الشركة عقد والشيوع غير عقد، فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة، ولكن الشيوع سواء العقد أو الميراث أو غير ذلك مال مشترك لشركاء في الشيوع يستغلونه بحسب طبيعته

 فان كان دارا أو أرضا سكونها أو زرعوها أو أجروها، وان كان نقودا أو اوراقا مالية استولوا علي فوائدها وان كان منقولا أجروه أو انتفعوا بـه بحـــب طبيعته

أما الشركة فلابد فيها من أن تكون عند الشركاء نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة يأملون من ورائه الربح ولكن قد يعود عليهم بالخسارة

 ولا يقتصرون علي مجرد  استثمار   مال مشترك بحسب طبيعته كما هي الحال في الشيوع، ونية الاشتراك في نشاط ذي تبعة التي يطلق عليها عبارة (affection societies) أي نية تكوين شركة ، أو إرادة كل شريك في أن يتعامل مع الشركاء الآخرين في نشاط ينطوي علي قدر من المخاطرة.

وقد قضت محكمة النقض

من المقرر – في قضاء محكمة النقض ان الشركة علي ما هي معرفة به قانونا ل عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته في مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ . المشروع من ربح أو خسارة، ويشترط لقيامها أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة

وان يساهم علي شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه علي أسباب سائغة أما المال الشائع فيشترك في تملكه عدد من الأشخاص يستغلونه به حسب طبيعته دون أن تكون لديهم نية المشاركة في نشاط ذي تبعة

جلسة ١٩۸۱/۲/۲٥ الطعن رقم ٨٤١ لسنة ٤٦ ق س ٣٢ ص ٦٧١ ، جلسة ۱۹۹٣/٤/٢٢ الطعن رقم ٣٣٢٧ لسنة ٥٨ق

ووجود هذه النية عند الشركاء يدل عليه بوجه خاص طبيعة النشاط الذي اشتركوا فيه، وهو مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. وقد قضت محكمة النقض بأن يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة

وان يساهم كل شريك في هذه التبعة بمعنى أن يشارك في الربح والخسارة معا وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى أقام رأيه علي أسباب تسوغه

جلسة ۱۹۷۸/۳/۲۳ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٩ ص ٨٥٢، جلسة ١٩٦٨/٣/٢١ مجموعة أحكام النقض السنة ١٩ ص ٥٨٨

مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر

ويستتبع وجود نية الاشتراك في نشاط ذي تبعة يعوج علي الشركاء بالربح أو بالخسارة، أن يساهم كل شريك في تبعة هذا النشاط فيتقاسم الشركاء الأرباح، ويوزعون فيما بينهم الخسائر.

فإذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مقاسمته مع للأرباح، أو حرم من مقاسمته للأرباح مع تحمله للخسائر كانت الشركة شركة الأسد (societe leonine) وكانت باطلة

وفي هذا تقول الفقرة الأولي من المادة ٥١٥ مدني إذا اتفق علي أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا، كذلك إذا اتفق علي أن أحد الشركاء لا يساهم لا في الأرباح ولا في الخسائر، بل يقتصر علي استرداد حصته بعد انقضاء الشركة

 فان هذا لا يكون شريكا، بل يكون قد قدم مالا للشركة علي سبيل  القرض   دون فائدة أو علي سبيل العارية تبعا لطبيعة هذا المال.

وقد قضت محكمة النقض بأن مؤدي” نص المادة ١/٥١٥ من القانون المدني انه إذا اتفق علي أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقــد الشركة باطلا بمعنى انه لا يجوز الاتفاق علي حرمان شريك من الأرباح كما لا يجوز الاتفاق علي إعفاء شريك من الخسارة

 جلسة ١٩٨١/٥/١٨ الطعن رقم ۲۰۹ لسنة ٥٠ ق

أسباب انقضاء الشركة التجارية

انقضاء الشركة التجارية بانقضاء الميعاد المحدد لها أو يأتيها العمل الذي قامت من أجله :

تنص المادة ٥٢٦ مدني على انه :
  1.  تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت مـــن أجله.
  2.  فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون يعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة بسنة بالشروط ذاتها.

ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض علي هذا الامتداد، ويترتب علي اعتراضه وقف أثره في حقه.

فالشركة قد يتحدد وقت قيامها بمدة معينة أو بعمل معين، فإذا انتهت هذه المدة أو فرغت الشركة من هذا العمل انقضت الشركة بمجرد انتهاء المدة أو بمجرد الفراغ من العمل.

فإذا تألفت شركة وحددت مدتها بعشر سنين مثلا، فانتهاء العشر السنين تنقضي الشركة، وإذا تألفت لبيع أراض محددة، وفرغت من بيع كل هذه انتهي عملها فانقضت.

وتنقضي الشركة في الحالتين، ولو كان هذا ضد رغبة الشركاء، وما عليهم إذا أرادوا الاستمرار في العمل إلا أن يتفقوا على انشاء شركة جديدة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

مؤدى نص المادة ١/٥٢٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ولا يحول ذلك دون توافر مصلحة أي من الشركاء في الحصول على حكم بانتهاء الشركة.

ويقتصر دور القاضي فيه على التحقق مــن انقضاء الميعاد طبقا للعقد دون أن يكون له سلطة تقديرية في اعتبار العقد ممتدا، ولا يكون حكمه منشئا لحالة الانتهاء

 ( الطعن رقم ٨٣٣ لسنة ٥٤ق جلسة ۱۹۹٠/٥/٢٨ ، مجموعة أحكام النقض السنة ۱٨ ص ۱۱ جلسة ١٩٦٧/١/٣، مجموعة أحكام النقض السنة ٦ ص ٩٤٦ جلسة ١٩٥٥/٤/١٤)

 وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى تكييف العقد المؤرخ . بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة ١/٥٢٦ من القانون المدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها وقد انقضت مدة هذت العقد وبقى الطاعنين يعين التراع دون رضاء المطعون ضده،

ومن ثم فانه يعد مغتصبا إذا لم يعد له سند في البقاء بها وإذا قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيسا على ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض.

ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن إذ أن الإخلاء والطرد لفظان بمعنى واحد يفيدان بان الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع ويكون قد فصل في مصير هذا العقار واوضح انه غير قائم لانتهاء مدته

( الطعن رقم ۱۸۲) لسنة ٤٨ ق س ٣٣ ص ٦٨٧ جلسة (۱۹۸۲/٦/٧)

وبأنه النص في المادة ٥٢٦ من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت أجله  فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل

ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي الفت لها الشركة امتد العقد سنة بسنة بالشروط ذاتها

والنص في المادة ٥٣١ منــه على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار اعتراضا على أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين

يدل على أن الشركة تنتهي بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين إلا إذا امتدت بإرادة الشركاء الضمنية أو الصريحة وان فصل الشريك من الشركة لا يكون إلا حال قيامها ولأسباب تبرره ولا يقع بعد انتهائها بانقضاء الميعاد لها بغير مد.

يؤكد هذا النظر أن المشرع نص على قيامها في الحالة الأولى فيما بين الباقين من الشركاء

 (الطعن رقم ١٢٨٢ لسنة ٤٩ ق س ٣٢ ص ١٥٢٠ جلسة (۱۹۸۱/۵/۱۸)

وبأنه “وفقا للمادة ٤٤٥ من القانون المدين (قديم) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد.

أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل الى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هـو الاستمرار في الشركة السابقة

 مجموعة أحكام النقض السنة ٦ ص ١١٦٣ جلسة ١٩٥٥/٥/١٦

على انه إذا تحدد لقيام الشركة مدة معينة وقبل انتهاء هذه المدة اتفق الشركاء جميعا علي مدها، امتدت الشركة ذاتها الى ما بعد المدة المحددة بمقدار ما امتد منها.

فإذا كانت مدة الشركة خمس سنوات مثلا، وبعد أربعه سنوات اتفق الشركاء على مد المدة ثلاث سنوات أخرى بقيت الشركة قائمة الى أن تنتهي الثماني السنوات، خمس المدة الأصلية وثلاث امتدت لها الشركة

اما إذا انتهت السنوات فانقضت الشركة بانتهائها وأراد الشركاء الاستمرار في العمل، فان الشركة التي يؤلفونها عند ذلك تكون شركة جديدة غير الشركة الأولى، وتحتاج في انشائها الى إعادة الإجراءات من كتابة ونشر وغير ذلك.

وكذلك إذا انتهي العمل الذي ألفت من أجله الشركة بان فرغت الشركة مثلا من بيع الأراضي المحددة التي تألفت لبيعها، وأراد الشركاء الاستمرار في العمل بشراء أراض جديدة وبيعهـا كـانـت الشركة التي يؤلفونها عند ذلك أيضا شركة جديدة غير الشركة الأولى

 السنهوري ص ٢٦٠
فقد قضت محكمة النقض بأن

وفقا للمادة ٤٤٥ من القانون المدني القديم تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد.

أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تحديد فلا سبيل الى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة

نقض مدني ١٦ مايو سنة ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض ٦ رقم ١٥٥ ص ١١٦٣

إذن فامتداد الشركة غير تجديدها الامتداد هو استمرار للشركة الأصلية، أما التجديد فإنشاء شركة جديدة غير الشركة الأصلية والتجديد إما أن يكون تجديدا صريحا أو تجديدا ضمنيا كما في عقد الإيجار فالتجديد يكون صريحا إذا اتفق الشركاء صراحة.

بعد انتهاء الشركة الأصلية بانقضاء مدتها أو انتهاء عملها على انشاء شركة جديدة تمضي في نفس الأعمال التي كانت الشركة الأصلية تقوم بها.

ويكون التجديد ضمنيا إذا انتهت مدة الشركة أو انتهي عملها ومع  ذلك استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة

ويختلف التجديد الضمني عـن التجديد الصريح في شيئين :

  •  اولاً : يعتبر استمرا الشركاء العمل في التجديد الضمني اتفاقا على انشاء الشركة الجديدة فلا حاجة الى اتفاق صريح مكتوب كما في التجديد الصريح ولكن يجب النشر في التجديد الضمني كمـا في التجديد الصريح.
  • ثانيا : في التجديد الصريح يتفق الشركاء على مدة الشركة الجديدة، أما في التجديد الضمني فقد تكفل المشرع بتجديد هذه المدة إذ تجدد الشركة الأصلية سنة فسنة بالشروط ذاتها
فقد قضت محكمة النقض بان

مفاد نص المادة ٥٢٦ من القانون المدني امتداد عقد الشركة المحددة قد يكون صراحة إذا ثبت اتفاق الشركاء على مد أجلها قبل انقضائها، كما قد يكون ضمنيا إذا استمر الشركاء بعد انقضاء المدة المحددة يقومون بأعمال من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة

 الطعن رقم ١١٩٠ لسنة ٤٦ق جلسة ۱۹۸۱/٥/٢٥ ، الطعن رقم ١٤٩ لسنة ٣٧ق س ٢٣ ص ٥٨٥ جلسة ۱۹٧٢/٣/٣٠ ، الطعن رقم ۱۹۲ لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٥/٥/٢٩

 وبأنه مؤدى نص المادة ١/٥٢٦ من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون.

وانــــه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد

أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل الى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة وان الاتفاق على امتدد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته انشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة

مجموعة أحكام النقض السنة ٢٢ ص ١٠٣ جلسة ۱۹۷۱/۵/۱۸

وبأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على أنهاء عقد الشركة المؤرخ ١٩٨٥/١٢/١٣ دون تحديد تاريخا لهذا الانتهاء في حين انــه قــد تكونت شركة جديدة اعتبارا من ۱۹۹٦/١/١ تاريخ انتهاء مدة العقد باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم الى الطاعن بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۹ رغبتهم في عدم تجديدها

والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ ۱۹۹۹/۱/۱ ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاء أعمال التصفية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقــد الشركة الذي تبدأ منه آثار الانقضاء التي يرتبها القانون فانه يكون معيبا”

نقـض ٢٠٠١/٥/١٥ طعن ٢٥٣٢ س ٦٩ ق

 وبأنه تنقضي شركات الأشخاص بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها، ومؤدى استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد قيام شركة جديدة بذات الشروط

 (نقـض ٢٠٠١/٥/١٥ طعن ٢٥٣٢ س ٦٩ق)

 وبأنه مؤدى نص المادة ١/٥٢٦، ٢ من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون، وانه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد

أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل الى الاستمرار في عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة وان الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته انشاء لشركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة

(نقـض ١٩٧١/٥/١٨ طعن ٤٠٩ س٢٦ق)
وقضت أيضا بأن

مؤدى نص المادة ٥٨ من القانون التجاري انه يجــب شــهر انقضاء الشركة إذا كان نتيجة لإرادة الشركاء كإجماعهم على فسخها قبل انتهاء مدتها أو انسحاب أحد الشركاء منها، أما إذا كان الانقضاء نتيجة انتهاء الميعاد المحدد للشركة فلا يلزم شهره

نقض ٥/٢٥/ ۱۹۸۱ طعن ۱۱۹۰ س ٤٨ ق

وبأنه لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما في ١٩٧٨/١١/٢٦ هي شركة تضامن وهي من الشركات المبينة بنص المادة ١٩ من قانون التجارة الصادر في ۱۸۸۳/۱۱/۱۳ وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ” تتبع في هذه الشركات الأصول العمومية المبينة في القانون المدني”

 وقد نصت المادة ٢/٥٢٦ من هذا القانون والواردة في شان عقد الشركة على أن

فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها

وكان البند سابعا من عقد الشركة المؤرخ ۱۹۷۸/۱۱/۲٦ بين طرفية العقد ينص على أن “مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته في عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل

 ومفاد هذا البند انه وان تضمن العقد شرطا للتجديد الضمني إلا انه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التي يتجدد إليها وعليه فان عدم طلب أنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه في الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهي واحدة يظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه في الميعاد المتفق عليه بالعقد

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بأنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمنا سنة بعد سنة عملا بنص المادة ٢/٥٢٦ مدني

وان المطعون ضده أقام دعواه بالأنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوما فانه يكون قد صادف صحيح القانون في شان ما اورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية

إلا انه قد أخطأ غذ لم يلتزم بالميعاد المحدد في العقد لأحقية الشريك في طلب أنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوما، ولم تضمن الطاعنة نعيا عليه

هذا فضلا عن انه أمر لا يتعلق بالنظام العام أما بشان مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فانه لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم … كلي الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم ….. لسنة …..ق القصر

والذي تمسكت الطاعنة بحجيته – قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بأنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع في الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالأنهاء مرة أخرى في الميعاد المتفق عليه بالعقد

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٧٢ق جلسة ٢٠٠٤/٤/٢٢

 ويملك الدائن للشريك حق الاعتراض علي امتداد أو تجديد الشركة، وذلك إذا لم يجد في الأموال الخاصة لمدينه وفاء بحقه. وله أن يطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة، حتى يتمكن من التنفيذ عليه وفي هذه الحالة يقف الأثر القانوني لامتداد أو تجديد الشركة في حق دائن الشريك، بل أن الامتداد أو التجديد لا يتم أصلا بين باقي الشركاء، إلا باتفاق جديد يصدر منهم (المادة ٣/٥٢٦ مدني).

 ويقدم الاعتراض للشركة فان أغفلته أو ردت باستمرار نشاطها، وجب على الدائن رفع دعوى بتقرير انقضاء الشركة وتصفية أموالها والتعويض أن كــان لـه مقتضى، وليس للاعتراض شكل خاص، فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهه، ويتحمل الدائن عبء الإثبات، وليس له ميعاد معين فيجوز في أي وقت بعد انتهاء ميعاد الشركة عندما يكون الميعاد مطلقا وإلا فبعد إتمام العمل

(أنور طلبة ص ٢٨٥)

 انقضاء الشركة التجارية بهلاك جميع مالها أو جزء كبير فيها :

تنقضي الشركة كذلك وفقا لنص المادة ١/٥٢٧ مدني بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها كان يتلف مالها أو يضيع أو تستنفذه الخسائر دون أن يتفق الشركاء على تعويض ما هلك منه بزيادة الحصص دون أن تعوض الشركة عن الهلاك

وتقدير ما إذا كان الجزء الباقي من أموالها بعد الهلاك كافيا لتحقيق غرضها مسألة موضوعية متروك تقديرها لقاضي الموضوع، وليس من أن يكون هلاك المال ماديا بل يصح أن يكون معنويا كما لو كانت الشركة مباشر نشاطها بمقتضى التزام منح لها ثم سحب منها هذا الالتزام او، أو كان الضروري يبطل حق الاختراع الذي تستغله فان ذلك يعد في حكم الهلاك المعنوي لأموال الشركة ويلحق بهلاك مال الشركة هلاك حصة أحد الشركاء إذا كانت هذه الحصة شيئا معينا بالذات.

حيث نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٢٧ مدني علي انه:

إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء

فتبين من نص هذه الفقرة أن أحد الشركاء إذا اعهد بتقديم حصته شيئا معينا بالذات كعقار أو سفينة أو سيارة وهلكت قبل أن يقدمها فان الشركة تصبح منحة في حق جميع الشركاء حتى لو كانت الحصص الباقية كافية لقيام الشركة بأعمالها، وذلك لانعدام عنصر أساس من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته لذلك تنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.

أما إذا كان هلاك الحصة قد تم بعد تسليمها للشركة فلا تنحل الشركة إذا كانت الحصص الباقية كافية لقيام الشركة بأعمالها، ويظل صاحب الحصة شريكا في الشركة وتتحمل الشركة تبعة الهلاك. أي انه في حالة هلاك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يصبح الشريك غير مساهم في رأس مال الشركة، لان الحصة تملك عليه لا على الشركة أما بعد تسليم الحصة للشركة، فهلاكها على الشركة لا عليه ويصبح هو مساهما في رأس مال الشركة بالرغم من هلاك الحصة

السنهوري ص ٢٦٤
وقد قضت محكمة النقض بأن

مؤدى نص المادة ٥٣٢ من القانون المدني انه إذا انقضت الشركة بتحقيق أي سبب من أسباب انقضائها ومنها ما نصت عليه المادة ٥٢٧ مدني من هلاك أموالها – فأنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهي المديرين فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية وإجراء ما تفتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولا أو  عقارا – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدني

وهــو مــا يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلا لعملية التصفية وحفظها لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقتضي بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لاستمرار عملية التصفية

ومنها عقود الإيجار الصادرة للشركة – وذلك لحين الانتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وتقديم المصفى تقريره بذلك واعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي وان المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية

نقض ۱۹۷۹/۳/۳۱ طعن ٤١ س ٤٥ ق نقض ١٩٦٥/٦/١٠ طعن ٤٧٣ س ٣٠ق، نقض ١٩٤٧/١٢/١١ طعن ١٤٧ س١٦ق

انقضاء الشركة التجارية بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه :

تنص المادة ٥٢٨ مدني على انه:
  1. تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء، أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
  2.  ومع ذلك يجوز الاتفاق علي انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصرا.
  3.  ويجوز أيضا الاتفاق علي انه إذا مات أحد الشركاء، أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء.

وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة. ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث، الذي أدى إلي خروجه من الشركة، ويدفع له نقدا. ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة علي ذلك الحادث.

فتبين من نص هذه المادة أن الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء فلا تحل ورثته محله إذ أن شخصية الشريك في الشركات المدنية تكون دائما محل اعتبار إلا انه يجوز هذا الاتفاق في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفي

وقد يتم الاتفاق ضمنيا كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشريك عن حقه لأجنبي، ومن ثم فأولى أن يحل محله الورثة فتكون الشركة قد انحلت بالموت ثم حصل اتفاق ضمني على استمرارها بين باقي الشركاء وورثة المتوفي ولو كان الورثة قصرا أو بينهم عديم أهلية دون حاجة لإذن المحكمة ويمثل الورثة القصر الولي أو الوصي، ويراعى أن انقضاء الشركة المترتب على موت الشريك يصح التمسك به ضد الغير، ولو مع عدم الإعلان عنه

 أنور طلبة مرجع سابق ص۲۹۲
 وقد قضت محكمة النقض بأن

من المقرر تطبيقا لنص المادة ٥٢٨ من القانون المدني انه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلا مع الورثة، وجب اعتبار الشركة في دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون

 نقض ١٩٨٥/٤/٢٢ طعن ١٦١١ س ٥٣ق، نقض ١٩٨٧/١/٥ طعن ٨٥٩ س ٥١ق، نقض ۱۹۹٠/٥/۲۸ طعن ۱۰۵۳ س٥٨ق

وبأنه المقرر تطبيقا لنص المادة ٥٢٨ من القانون المدني انه إذا خلا عقد تأسيس شركة الأشخاص من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة حد الشركاء وجب اعتبارها منحة قانونا بمجرد وقوع الوفاة ويترتب على انتهائها لهذا السبب خضوعها للتصفية بالطريقة المبينة بعقدها وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد ٥٣٢ الى ٥٣٦ من القانون المدني

 وكان الطاعن قد تمسك بدفاعه المبين بوجه النعي ودلل عليه بتقديم عقد الشركة محل التراع الذي خلا من نص يجيز استمرار الشركة مع ورثة من يتوقى من الشريكين والاتفاق على التصفية المعقود بينه وبين باقي الورثة وإيصالين باستلام المطعون ضدهما مبالغ في تاريخ لاحق للاتفاق السالف وعقد شركة انشئت في تاريخ لاحق لوفاة المورث لإثبات أنها المالكة للبضائع التي قدر الخبير نصيب المطعون ضدها فيها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعمل أثر انقضاء الشركة بوفاة المورث وأعرض عن بحث دفاع الطاعن بالرغم من انه دفاع جوهري من شانه لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون  والقصور  .

 (نقض ١٩٩٦/٢/١٣ طعن ١٤٥٢ س٦٤ق)

مفاد ما تقدم أن الشركة تنقضي بموت أحد الشركاء فلا يحل ورثته محلـــه لان الشركاء إنما تعاقدوا بالنظر الى صفات الشريك الشخصية لا الى صفات الورثة على انه لا يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على انه في حالة موت أحد الشركاء تبقى الشركة قائمة ويحل الورثة محل الشريك الذي مات فيتبين عندئذ أن الشركاء لم يعاقدوا بالنظر الى صفات الشريك وانه لا مانع عندهم من أن يحل محل الشريك ورثته

وقد يكون هذا الاتفاق ضمنيا كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز تنازل الشريك عن حقه في الشركة لأجنبي وإحلال المتنازل له محله في الشركة، فيفهم من ذلك انه لا يوجد مانع عند الشركاء من أن يحل محل الشريك غيره، وإذا جاز للأجنبي أن يحل محل الشريك فأولى أن يحل محله الورثة فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على هذا النحو ومات أحد الشركاء فان الشركة لا تنقضي بـل تبقى قائمة

ويحل محل الشريك الذي مات ورثته وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن تنقضي شركة الأشخاص- طبقا للمادة ٤٤٥ من القانون المدني (القديم وتقابلها المادة ٥٢٨ من القانون المدني الجديد) بموت أحد الشركاء ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء انفسهم على انه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته

ذلك لان الشركة التي من هذا النوع تقوم دائما على الثقة الشخصية ما بين الشركاء الذين إنما تعاقدوا بالنظر الى صفات الشريك الشخصية لا الى صفات الورثة ولان وفاة هذا الشريك تؤدي حتما الى زوال هذه الثقة والاتفاق الذي يؤدي الى استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي هو الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء انفسهم قبل وفاة هذا الشريك

أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفى وبين الشركاء الأحياء على استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه على استمرارها مع ورثته

 الطعن رقم ٥٩ لسنة ۳۳ ق س ۱۸ ص ٤٧٢ جلسة ١٩٦٧/۲/۲۳

 وبأنه لا يصح القول باستمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء إلا باتفاق صريح، أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من انشائها يتحتم معه استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى يتم العمل الذي انشئت من أجله، وإذن فإذا قال الحكم باستمرار الشركة بناء على الاتفاق على استمرارها مستفاد من الفكرة في انشاء المحل التجاري الذي هو محلها

والغرض الذي توخاه الشريكان ونوع التجارة وما بين الشريكين م صلة الأخ من والثقة المتبادلة …. الخ، فكل ما قاله ذلك لا يصح يترتب عليه وجوب استمرار الشركة وخصوصا إذا كان من بين ورثة الشريك المتوفي قصر لا أهلية لهم

نقض مدني ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٤ مجموعة عمر رقم ١٢٥ ص ۳۳۸

 وبأنه لئن كان الأصل في شركات الأشخاص أنها تنتفي بوفاة أحد الشركاء إلا انه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٥٢٨ من القانون المدني يجوز الاتفاق على انه إذا مات أحـــد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا فإذا كان قد نص في عقد الشركة على انه في حالة الوفاة .

 يكون لورثة الشريك المتوفي أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا في الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفي من شروط والتزامات فان مفاد ذلك أن الشركاء اتفقوا في عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفي إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فان لم يفعلوا فأنها تعتبر مستمرة معهم

الطعن رقم ٢٧ لسنة ٣٣ ق س ١٨ ص ١٥٦ جلسة ١٩٦٧/١/١٩

 وبأنه الفقرة الثانية من المادة ٥٢٨ من القانون المدني قد أجازت الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصر فيحل الورثة بذلك محـــل الشريك المتوفي باعتبارهم شر ركاء في الشركة بحسب الوضع القانوني لمورثهم

الطعن رقم ٦٨٨ لسنة ٦٤ق جلسة ۱۹۹٥/١١/٨

وبأنه المقرر تطبيقا لنص المادة ٥٢٨ من القانون المدني انه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضي باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح واستمر الشركاء في أعمال الشركة فعلا مع الورثة وجب اعتبار الشركة في دور التصفية. مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون، إلا أن ذلك لا يحول عند عدم القيان بإجراءات التصفية الاعتداد بالشركة كشركة جديدة بين الشركاء الأحياء وبين ورثة أحدهم بذات شروط عقد الشركة المنحلة

الطعون أرقام ۷۹۸ لسنة ٦٨،ق، ٧٤٩ ، ٧٤٤ ، ٦٧٤ لسنة ٧١ق جلسة . ٢٠٠٣/١٠/٢٨

وإذا تضمن عقد الشركة انه في حالة وفاة أحد الشركاء لا تنقضي الشركة وإنما تستمر مع ورثة هذا الشريك فان هذا الشرك يجب تفسيره على هدى قواعد الخلافة المقررة بالمادة ١٤٥ من القانون المدني والتي تنص على أن : ينصر ف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، مما مؤداه أن العقد الذي يبرمه المورث تنصرف آثاره الى الورثة في الحدود التي لا تتعارض مع قواعد الميراث، وتلك لا تجيز للمورث أن يرتب التزامات في ذمة ورثته من بعده إلا في حدود التركة التي تنتقل منه إليهم

 بحيث أن رتب التزامات تجاوز ذلك، فلا تنفذ في حقهم إلا إذا أقروها ولما كان الشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركة في أمواله الخاصة

بينما لا يسأل الشريك الموصي عن تلك الديون إلا في حدود حصته، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتضامن في حالة وفاته، لتوافر الضرر بالنسبة للورثة في هذه الحالة، وبالتالي إذا توفي الشريك المتضامن، انقضت الشركة بقوة القانون  وقامت شرطة واقع بعد الوفاة، لكن إذا استمرت بالرغم من ذلك فان الورثة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود ما آل إليهم من مورثهم

أنور طلبة ص ۲۹۰ وما بعدها

وكما يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أن الشركة تبقى مع ورثة من يموت من الشركاء كذلك يجوز النص أن الشركة تبقى بين الباقي من الشركاء وحدهم وفي هذه الحالة الأخيرة يأخذ الورثة بنصيب مورثهم في الشركة نقدا، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته وقــت موت الشريك، ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على موت الشريك (م٣/٥٢٨ مدني)

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد

كذلك يمكن الاتفاق على أن الشركة لا تنحل بوفاة الشركاء بل تستمر بين بقية الشركاء، ويقصد بهذا الشرك تفادي حل شركة ناجحة وقسمتها عينية فيستولى (ورثة) الشريك على قيمة الحصة نقدا، حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في الشرط، وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة

ولا ينظر الى ما يتم بعد ذلك من عمليات إلا إذا كانت نتيجة لازمة لعمليات سابقة ولما كان هذا التقدير يتطلب مصاريف باهظة، كما أن الوفاء بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر في مركز الشركة المالي، فانه غالبا ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرد عمل قبل تحقق الحادث الذي أدى الى خروج الشريك (الوفاة) كما يتفق على أن تدفع قيمة الحصة . على سنوية

 (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٣٧٧ وما بعدها)
وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن شركة الأشخاص تنقضي طبقا لحكم المادة ٥٢٨ من القانون المدني بموت أحد الشركاء، ولا يحل ورثته محله فيها إلا إذا حصل الاتفاق بين الشركاء انفسهم علي انــه إذا مـــات أحدهم تستمر الشركة مع ورثته، وذلك لان الشركة التي من هذا النوع تقوم علي الثقة الشخصية لا إلي صفات الورثة، ولان وفاة هذا الشريك تؤدي حتما إلي زوال هذه الثقة

والاتفاق الذي يؤدي إلي استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي هـو ذلك الاتفاق الذي يحصل بين الشركاء انفسهم قبل وفاة هذا الشريك أما الاتفاق الذي يحصل بين ورثة الشريك المتوفي وبين الشركاء الأحياء علي استمرار الشركة سواء كان هذا الاتفاق صريحا أو ضمنيا فلا يمنع من انقضاء الشركة إذا لم يتفق هذا الشريك قبل وفاته مع باقي شركائه علي استمرارها مع ورثته

إلا انه إذا استمر النشاط الذي كانت تمارسه الشركة بين ورثة الشريك المتوفي وباقي الشركاء فان من شان ذلك أن تستمر علاقة المشاركة بينهم في صورة شركة واقع وذلك إلي حين تصفية هذا النشاط

الطعن رقم ٢٣٥ لسنة ٦٨ق جلسة ٢٠٠٦/٥/٢٢

ويعتبر في حكم الموت الحجر على الشريك بسبب جنون أو عته أو سفه أو غفلة وكذلك إعساره أو إفلاسه فكما تنقضي الشركة لوفاة أحد الشركاء تنقضي أيضا بالحجر على أحد الشركاء سواء كان الحجر قضائيا لعته أو جنون أو سفه أو حجرا قانونيا بناء على عقوبة جنائية، أو بإعساره أو بإفلاسه وكالإفلاس، التصفية القضائية، وإذا أفلس أحد الشريكين فانحلت الشركة قبل ميعادها جاز للشريك الآخر الرجوع عليه بتعويض لتسببه في حل الشركة قبل الميعاد

 أنور طلبة ص ٢٩٣

ولا يجوز هنا أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة على انه في حالة الحجــر علـــى أحـــد الشركاء، أو إعساره أو إفلاسه تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وممثل هذا الشريك، كما جاز ذلك عند موت أحد الشركاء وبقاء الشركة مع ورثة هذا الشريك، ذلك أن الشريك يستطيع أن يلزم ورثته بالحلول محله في الشركة

ولكنه لا يستطيع أن يلزم ممثله بذلك إذا هو حجر عليه أو أعسر أو أفلس، ومتى انقضت الشركة للحجر أو الإعسار أو الإفلاس يعطى لممثل الشريك الذي حجر عليه أو أعسر أو أفلس نصيبه نقدا بحسب قيمته وقت الحجر أو الإعسار أو الإفلاس وفقا للقواعد السابقة، والانقضاء بسبب الحجر يقع بقوة القانون فلكل شريك أن يتمسك به حتى نفس المحجور عليه.

انقضاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء أو إجماع الشركاء علي حلها

تنص المادة ٥٢٩ مدني علي انه:
  • ۱ – تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة، علي أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحاب عن غش أو في وقت غير لائق.
  • ٢ – وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء علي حلها.

مفاده أن انسحاب أحد الشركاء من الشركة يؤدي الى انقضاء الشركة وذلك إذا كانت الشركة غير معينة المدة فيجب إذن لجواز انسحاب الشريك أن تكون الشركة غير معينة المدة

فإذا كانت مدتها معينة من حيث الوقت أو من حيث العمل بان كانت مدتها مثلا خمس سنوات أو كان العمل الذي تقوم به هو بيع أراض محددة، لم يجز للشريك أن ينسحب منها ووجب عليه البقاء الى انتهاء المدة أو الى انتهاء العمل وليس له في هذه الحالة إلا أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك الى أسباب معقولة.

وقد قضت محكمة النقض بأن

 المقرر انه لا يجب للشريك الانسحاب مـــن الشركة إذا كانت معينة المدة وكانت مدتها لم تنقض بعد إذ يتعين في هذه الحالة البقاء في الشركة الى انتهاء مدتها

الطعن رقم ١٥٠٠ لسنة ٥٥ق جلسة ١٩٩١/٣/٢٤

أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محدودة العمل، فقد أجاز القانون لكل شريك أن ينسحب منها، إذ لا يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام بقيد حريته الى أجل غير محدد، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي هي من النظام العام وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلا

وتعتبر الشركة غير معنية المدة إذا حددت لهــا مدة حياة الشركاء، أو مدة طويلة تستغرق العمل العادي للإنسان، وقد تكون الشركة غير معينة المدة ومع ذلك لا يجوز للشريك أن ينسحب منها، إذا كان له الحق في التنازل عن نصيبه في الشركة دون قيد أو شرط

ويشترط لانسحاب الشريك من الشركة ما يلي :

١ – أن يعلن باقي الشركاء بانسحابه، وليس لهذا الإعلان شكل خاص فيكون بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهه، ويقع عبء إثباته على الشريك المنسحب، ولما كان إعلان الانسحاب تصرفا قانونيا فيشترط لإثباته الكتابة أو ما يقوم مقامها فيما يزيد على نصاب البينة ولا ميعاد للإعلان.

2- أن يكون حسن النية في انسحابه فلا يقصد من وراء ذلك أن يحصل لنفسه على الربح الذي كان الشركاء سيحصلون عليه كان يرغب في الانسحاب ليعقد أعمال الشركة لحسابه حتى ينفرد بالأرباح.

3- ألا يكون انسحابه في وقت غير لائق كما إذا كانت أعمال الشركة غير تامة ويهم الشركاء أن يتأخر انقضاؤها لكون الوقت غير ملائم لبيع أموالها، أو كـــان الانسحاب عقب انشاء الشركة بوقت قصير وقبل أن يتمكن الشركاء من تغطية نفقات التأسيس أو في وقت أزمة اقتصادية يصعب معها تصفية أموال الشركة

وتحديد ذلك مرتبط بالظروف والمرجع فيه تقدير القاضي عند اختلاف الشركاء. ومتى توافرت الشروط المتقدمة كان للشريك الحق في الانسحاب من الشركة ويترتب على انسحابه انقضاء الشركة بحكم القانون ولكن يجوز لباقي الشركاء أن يتفقوا على بقاء الشركة فيما بينهم وحدهم وذلك تطبيقا للمادة ٣/٥٢٨ مدني سالفة الذكر.

حق الشريك في الانسحاب حق شخصي

يعد حق الشريك في الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة حق شخصي محض ولذلك لا يجوز لدائني الشركة أو دائنيه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة

 (مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٣٦٩).

وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة ٥٢٩ مدني قد نصت علي أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء علي حلها ومن ثم يجوز للشركاء أن يجمعوا على حل الشركة سواء كانت مدتها معينة أو غير معينة. فالشركاء الذين انشئوا الشركة باتفاقهم يستطيعون باتفاقهم أيضا أن يحلوها.

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا كانت القرائن التي استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد وردت بين الطرفين وسلم بهــا كــل منهما فلا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الإثبات باعتمادها على القرائن في إثبات التفاسخ الضمني بين الشركاء خصوصا إذا كان الخصم لم يمانع خصمه في إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن فان هذا وحده يسقط حقه الطعن على الحكم بتلك المخالفة

 (نقض ۱۹۳۹/۱/۹ مجموعة عمر ص ١٠٤٠)

 تنازل الشريك عن حصنته

يجوز النزول عن الحصة في شركات التضامن :

يجوز في شركات التضامن من نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد من شركائه فيها ويقع التنازل صحيحا منتجا لآثاره فيما بين المتنازل والمتنازل إليه، وان كانت المواد ٤٨ وما يعدها من قانون التجارة قد او جبت شهر عقد شركة التضامن وما يطرأ عليه من تعديلات وكان تنازل الشريك عن حصته في الشركة تتضمن تعديلا للعقد بخروج أحد الشركاء من الشركة فانه يتعين لذلك شهره

ويقع واجب الإشهار على عاتق كل شريك إلا انه إذا تخلف صاحب المصلحة في إجرائه ليضع حدا لمسئوليته قبل الغير فان ذلك يعد منه تقصيرا ولا يجوز له أن يتمسك بعدم حصول الشهر ليفيد من تقصيره وليتخلص من التزامه قبل المتنازل له من الشركاء

وإذ كانت الطاعنة – إحدى الشركاء – قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بان المطعون ضدها الثانية قد باعت إليها حصتها وحصة المطعون ضده الأول التي آلت إليها ملكيتها من قبل بطريق الشراء منه وأنها اوفت لها الثمن كاملا فخلصت لهـا ملكية الفندق وانقضت بذلك الشركة لخروج الشريكين السابقين منها واجتماع كل حصص الفندق في يدها ولا يكون لاحتجاج أحدهما أو كلاهما ببطلان تعديل شركة اعتبرت منقضية لعدم إشهاره،

وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله ” أن حصول تعديل بخروج شريكين من الشركة وعدم شهره مما يوجب بطلان هـذا التعديل ويظل عقد الشركة صحيحا كما هو إذ يقتصر البطلان على هذا التعديل ويحتفظ كل من المطعون ضدهما الأول والثانية بحصتيهما المطالب بتثبيت الملكية عنها فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ لا يترتب على عدم الإشهار استفادة من قصر في القيام به، كما لا يترتب عليه عودة المبيع الى من باعه لتعارضه مع الملزم به

نقض ۱۹٧٦/٣/٢٢ س ۲۷ ص ۷۱۸

عدم جواز النزول عن الحصة في شركات الأشخاص

 الأصل في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل لموافقة سائر الشركاء أخذا بان الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكا، إلا انه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه الى الغير بدون موافقتهم

ويبقى هذا التنازل قائما بينه وبين الغير لان الشريك إنما يتصرف في حق من حقوقه الشخصية التي تتمثل في نصيبه في الأرباح وقي موجودات الشركة عند تصفيتها

ولكن لا يكون هذا التنازل عقدا في حق الشركة أو الشركاء، ويبقى هـذا الغير أجنبيا عن الشركة وهو ما نصت عليه المادة ٤٤١ من التقنين المدني السابق بقولها “لا يجوز لأحد من الشركاء أن يسقط حقه في الشركة كله أو بعضه إلا إذا وجد شرط يقضي بذلك، وإنما يجوز له فقط أن يشرط في أرباحه غيره ويبقى هذا الغير خارجــا عن الشركة”، ولكن التقنين المدني الحالي لم يأت بنص مقابل لان حكمه يتفق مـــع القواعد العامة

 نقض ١٩٧٤/٣/٢٧ س ٢٥ ص ٥٨٧

التنازل بعد حل الشركة

 إذا حلت الشركة أصبح كل شريك مالكا على الشيوع في أموال الشركة، لانقضاء الشخصية المعنوية لها، ومن ثم تسري أحكام الشيوع ويكون للشريك التصرف في حصته للغير بدون موافقة باقي الشركاء إذ لم يعد لعقد الشركة وجود، ولكن يجوز لهم استرداد هذه الحصة وفقا لأحكام الشيوع.

(أنور طلبة ص ٣٠٠)

انقضاء الشركة التجارية باندماجها في شركة أخري

أسباب انقضاء الشركة بالإضافة الى الأسباب المتقدمة اندماجها في شركة من أخرى لان ذلك يؤدي الى زوال شخصيتها الاعتبارية أي أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها وخلافه الشركة الثانية لها خلافه عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

وقد قضت محكمة النقض بأن

 المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء النقض – أن اندماج الشركات بطريق الضم يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية وانفراط ذمتها المالية وبالتالي تنتهي سلطة من كان ينوب عنها وتزول كل صفة له في تمثيلها فلا يقبل منها المطالبة بحقوقها أو مطالبته بالتزاماتها.

وتحل الشركة الدامجة محل الشركة المندمجة – فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات وتخلفها الشركة الدامجة في ذلك خلافة عامة وتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها هي الجهة التي تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات

 (نقض ۲۰۰۱/۱/۸ طعن ۲۷۱۷ س ٦٧ق)

 وبأنه الاندماج الذي يترتب عليـــه خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وفقا لأحكام القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ هو الاندماج الذي يقع بين الشركات التي تتمتع بشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة فتنقضي به شخصية الشركة المندمجة وتؤول جميع عناصر ذمتها المالية الى الشركة الدامجة التي تحل محلها حلولا قانونيا فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات

ومن ثم فلا يعتبر اندماجا – في معنى القانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ – مجرد نقل قطاع من نشاط شركة الى شركة أخرى كحصة عينية في رأس مالها طالما بقيت الشركة الأولى محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية بما عساه يكون عالقا من التزامات فتظل هي المسئولية وحدها عن الديون التي ترتبت في ذمتها قبل الغير ولو تعلقت بالنشاط الذي انتقل الى الشركة

الأخرى نقض ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ طعن ۲۹۱ س ٥٠ق)

 وبأنه اندماج شركة في أخرى يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها، وخلافه الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتغدو هذه الشركة الأخيرة وحدها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هــي الجهة التي تخاصم وتختصم في خصوص تلك الحقوق والالتزامات، وإذ كان الثابت أن الشركة تباشر الدعوى باعتبارها الدامجة للشركة الأخرى، فلا أهمية بعد ذلك لإغفال هذا البيان عند التقرير بالطعن بالنقض

 نقض ۱٩٧٤/٥/١٢ طعن ۲۸۸ س۲۸ق، نقض ۱۹۷۲/۱٥/١٣ طعن ١٤٠ س ٣٦ق، نقض ١٩٧٠/٥/٢١ طعن ٧٦ س ٢٦ق

حل الشركة قضائيا

تنص المادة ٥٣٠ مدني على انه :

١- يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء علي طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء الشريك بما تعهد به، أو لأي سبب آخر لا يرجع إلي الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

٢ – ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك. فقد أجاز المشرع للمحكمة أن تقضي بحل الشركة علي أن يكون ذلك بناء علي طلب أحد الشركاء، وان يكون هناك سبب يبرر ذلك، والأسباب التي تبرر حل الشركة لم ترد في المادة على سبيل الحصر بل ذكرت المادة سببا واحدا هو “عدم وفاء الشريك بما تعهد به ثم أردفت قائلة أو لأي سبب آخر”

فقد يطلب أحد الشركاء الى القضاء حل الشركة لسبب يرجع الى خطأ شريك آخر، ويكون هذا بمثابة الفسخ القضائي للشركة ومن الأسباب التي ترجع لخطأ أحد الشركاء ألا يفي هذا الشريك بما تعهد به نحو الشركة كان يقصر في العمل الذي تعهد بالقيام به لمصلحة الشركة، أو يكون غير كفء له أو ألا يسلم للشركة حصته من رأس المال

كذلك إذا كان الشريك مديرا غير قابل للعزل، فأهمل في إدارته أو خالف أغراض الشركة أو نظمها أو أحكام القانون، فان هذا سبب يرجع الى خطأ الشريك، ويسوغ لأي شريك آخر أن يطلب حل الشركة من القضاء، وإذا ثبت على أحد الشركاء غش أو تدليس أو خطأ جسيم يبرر حل الشركة جاز لأي من الشركاء أن القضاء حل الشركة لهذا السبب

ولا حصر للأسباب التي ترجع الى خطأ أحد الشركاء، فوجود السبب وتقدير خطورته، وهل هو يبرر حل الشركة أم متروك تقديره الى القاضي فإذا ثبت على أحد الشركاء خطأ يبرر حل الشركة أم يجز لهذا الشريك المخطئ أن يطلب هو الحل، ولكن يجوز لأي شريك آخر أن يطلب الحل، فإذا قدر القاضي أن السبب كاف لحل الشركة قضى بحلها وجاز له أن يحكم على الشريك المخطئ بالتعويض.

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان يبين من نصوص عقد الشركة أن الشركة قد تكونت فعلا منذ حرر عقدها وأصبح لها كيان قانوني وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها كما باشرت نشاطها من اليوم المحدد في العقد

فان الشرط الوارد بالعقد والذي يقضي بأنه في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط حقوقه والتزاماته، هذا الشرك لا يعدو أن يكون شرطا فاسخا يترتب على تخلفه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء ولا يعتبر قيام الشركة معلنا عن شرط واقف وهو قيام الشركاء بالدفع وعلى ذلك فان تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدي الى انفساخ العقد أن من شرع لمصلحته هذا الشط لم يطلب الفسخ

 نقض مدني ۱۳ ديسمبر سنة ١٩٥٦ مجموعة أحكام النقض ۷ رقم ۱۳۹ س ٩٧٥

 وبأنه حل الشركة قضاء لسبب يرجع الى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني وللمحكمة أن تقضي له بما يستحقه من تعويض أن كان له مقتضى قبل تصفية الشركة لان الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضي به في أمواله الخاصة وليس في أموال الشركة، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون

الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٣٥ ق س ۲۰ ص ۹۲۹ جلسة ١٩٦٩/٦/١٢

وقد يكون السبب الذي يطلب أحد الشركاء حل الشركة من أجله غير راجع الى خطأ أي شريك آخر مثل ذلك أن يمرض أ أحد الشركاء مرضا خطيرا يعجزه عن القيام بعمله في الشركة أو يستحيل عليه معه الوفاء بالتزاماته نحو الشركة، أو يهلك الشيء الذي قدمه حصة في الشركة قبل تسلمه بسبب أجنبي

ويعتبر سوء ا التفاهم المستحكم بين الشركاء، ووقع حوادث طارئة غير متوقعة يجعل من العسير علـــى الشركة الاستمرار في نشاطها أسبابا تسوغ طلب حل الشركة .

و أيضا يترك للقاضي تقدير خطورة السبب، وما إذا كان يبرر حل الشركة، وإذا كان السبب لا يرجع الى خطأ أحد من الشركاء جاز لكل شريك أن يطلب من حل الشركة، ولا تجوز المطالبة بتعويض إذا لا تقصير في جانب أحد من الشركاء

السنهوري ص ۲۷۸

ويرد الحل على الشركة سواء كانت مدتها مطلقة أو مقيدة بإتمام عمل معين، فتنقضي الشركة قبل اكتمال مدتها أو قبل إتمام العمل الذي انشئت أجله وتدخل في دور التصفية، ولا يحول دون الشريك ورفع الدعوى بحل الشركة أن يكون له الحق في الانسحاب من الشركة

أنور طلبة ص ٣٠٥

وحق الشريك في طلب الحل القضائي لوجود مبرر شرعي يدعو إليه يعتبر مــن الحقوق المتعلقة بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على حرمان أحد الشركاء من حقه في طلب الحل وإلا وقع هذا الاتفاق باطلا.

وقد قضت محكمة النقض بأن النص في المادة ٥۳۰ من القانون المدني على انه :

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع الى الشركاء ويقدر القاضي مــا ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك، يدل على أن لكل شريك الحق في اللجوء الى القضاء بطلب حـــل الشركة إذا ما ارتأى أن أي من باقي الشركاء أخل بتنفيذ التزامه تجاه الشركة

أو انه قد صدر عنه ما قد يلحق بها أو بحقوقه قبلها ضرر لو استمرت رغم ذلك، ويكون طلب الحل قاصرا على الشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وان هذا الحق متعلق بالنظام العام بحيث لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفته ذلك، وانه إذا ما تضمن عقد الشركة ما يقيد حق الشركاء في اللجوء الى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك لا يعتد به لبطلانه بطلانا مطلقا

 (نقض ١٩٤٤/٢/١٤ طعن ۱۹۰۲ س ٦٢ق)

 وبأنه اللجوء الى القضاء بطلــب حــل الشركة حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين، وان هذا الحق يتعلق بالنظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفته عملا بالمادة ٥٣٠ من القانون المدني

 (نقض ۱۹۹۹/٥/٣ طعن ۲۱۳۸ س ٦١ق)

وحق الشريك في طلب الحل القضائي هو حق شخصي له يترك الى تقديره الخاص، فلا يجوز لدائنيه استعماله بطريق الدعوى غير المباشرة،

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد:

وحق الشريك في طلب الحل القضائي لوجود مبرر شرعي يدعو إليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام، ولذلك لا يجوز التناول عنه قبل وقوع سببه، ويكون باطلا كل اتفاق يحرم الشريك من الحق، كما يلاحظ أيضا أن هذا الحق شخصي محض، فلا يستطيع دائنو الشريك، ولا دائنو الشركة طلب الحل بناء على هذا النص

مجموعة الأعمال التحضيرية ٤ ص ٣٨٦

 فدائنو الشركة لا يستطيعون أيضا طلب حلها قضائيا، ولكن لهم أن ينفذوا بحقوقهم على أموالها وان يشهروا إفلاسها أو إعسارها

(محمد كامل مرسي في العقود المسماة ٢ فقرة ٥٣٧ ص ٦٠٥ ، وانظر عكس ذلك فورنييه فقرة ١٢٨ ص ١٤٦)

وحل الشركة قضائيا هو فسخ لها وشان الشركة في ذلك شان كل عقد ينشئ التزامات متقابلة إذا لم ينفذ جانب ما عليه من الالتزامات كان للقاضي أن يفسخ العقد غير انه لما عقد الشركة عقدا زمنيا كعقد الإيجار، فان الفسخ لا يكون له أثر رجعي.

وقد قضت محكمة النقض بأن

طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحل الشركة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بحل الشركة وتصفيتها فانه لا يكون قد قضى بما لم يطلبـــه الخصوم

مجموعة أحكام النقض السنة ۳۰ ص ۷۱۳ جلسة ١٩٧٩/٣/٥

وبأنه إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل. أما قيامها وأعمالها في الماضي فأنها لا تتأثر بالحل وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانـا عليها قبل العقد في حالة فسخه مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه تنفيذا للعقد

وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة من القانون المدني وما بعدها

وبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لان هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الاوان

 الطعن رقم ۲۸۷ لسنة ٣٥ ق س ۲۰ ص ۹۲۹ جلسة ١٩٦٩/٦/١٢

 وبأنه الحكم بفسخ عقد الشركة خلافا للقواعد العامة في الفسخ ليس له أثر رجعي وإنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل، أما قيامها وأعمالها في الماضي فأنها لا تتأثر به، ومن ثم فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة ١٦٠ من القانون المدني التي توجب إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

 نقض ١٩٨٨/٦/٢٠ طعن ۱۱۹۸ س ٥٢ ق

الرسوم النسبية في دعوى الحل والتصفية

طلب فسخ عقد الشركة وتصفيتها يخضع في تقدير الرسوم النسبية بالنسبة لـه لنص المادة ٣/٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الذي يجري على أن

يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقـود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه غير انه يتعين طبقا للمادة التاسعة .

ذلك من القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من ٤٠٠ جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به، ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحا أمام محكمة الاستئناف

 فانه يتعين تطبيـق الفقرة الأولى من المادة ٢ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب هذه الحالة على قيمة الطلب

أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتداد في خذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة اول درجة بحل الشركة وتصفيتها إذ انه بخروج هــذين الشريكين من الشركة فأنها تكون قد انقضت

 نقض ١٩٧٠/٤/٣٠ طعن ٩٢ ص ٣٦ق

طلب أحد الشركاء فصل أو إخراج شريك آخر من الشركة

تنص المادة ٥٣١ مدني علي انه :
  • ۱ – يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء، يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا علي مد أجلها، أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغا لحل الشركة علي أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.
  •  ٢- ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند ذلك إلي أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

فقد رأينا أن الفقرة الأولي من هذه المادة قد أجازت لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء إذا كانت تصرفاته محل اعتراض، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء،

والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان سبب الاعتراض على الشريك يبرر ،فصله، وقد يكون الشريك المعترض عليه قد وفي بجميع التزاماته ولم يصدر منه غش أو خطأ يبرر فصله

ولكنه عندما طلب إليه الشركاء الموافقة على مد أجل الشركة لم يقبل المد ولم يبد أسبابا معقولة لهذا الرفض، فيجوز لأي شريك آخر في هذه الحالة أن يطلب من القضاء فصل هذا الشريك من الشركة حتى يتمكن سائر الشركاء من مد الشركة الى أجل جديد

وإذا حكم القضاء بفصل الشريك المعترض عليه بقيت الشركة قائمة بن باقي الشركاء واستمرت في أعمالها طبقا لنظمها. أما الشريك المفصول فصفي نصيبه في الشركة على الوجه الذي رأيناه في الفقرة الثالثة من المادة ٥٢٨ مدني

فيقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الفصل ويدفع به نقدا، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الفصل

السنهوري ص ۲۸۲

 وقد قضت محكمة النقض:

بأن النص في المادة ١/٥٣١ من القانون على انه  يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار اعتراضا على مد أجلها أو أن تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة

على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين مفاده أن المشرع أباح لأي من الشركاء طلب فصل شريك آخر متى صدر منه من الأفعال ما يبرر هذا الحل ولقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير سلامة الأسباب المؤدية الى ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله في هذا الخصوص

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٣ق جلسة ٢٠٠٤/٦/٨

وبأنه إذا حكم بفصل الشريك من الشركة واستمرت في مباشرة نشاطها بين باقي الشركاء فانه يتعين على المحكمة تحديد نصيبه فيها عند عدم الاتفاق على كيفية احتسابه وقت فصله منها على أن يؤدي له نقـدا دون أن يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ما لم تكن ما حققته الشركة من أرباح كان ناتجا عن عمليات سابقة على فصله وذلك وفقا لمفهوم المادة ٣/٥٢٨ من القانون المدني

 ( الطعن رقم ٢٦ لسنة ٧٣ق جلسة ٢٠٠٤/٦/٨)

 كما أجازت الفقرة الثانية من المادة ٥٣١ مدني سالفة الذكر لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك لأسباب معقولة كاضطراب حالته المالية أو الصحية أو ظروفه الخاصة

والقضاء هو الذي يقدر ما إذا كانت الأسباب تبرر إجابته لهذا الطلب ويجوز أن يتم الإخراج بالتراضي بموافقة باقي الشركاء،

ويشترط في استعمال حق الإخراج أن تكون الشركة معينة المدة أو محددة العمل، فان لم تكن كذلك فللشريك أن ينسحب من الشركة بان يعلن إرادته في الانسحاب (م٥۲۹)

 (أنور طلبة ص۳۱۲، مرجع سابق)

فإذا ما أقر الشريك على طلب إخراجه من الشركة صفي نصيب هذا الشريك على الوجه المقرر في الفقرة الثالثة من المادة ٥٢٨ ،مدني فيقدر النصيب بحسب قيمته القضاء بالإخراج ويدفع به نقدا

ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليـــات ســابقة علــى بالإخراج

ثم أن القضاء بإخراج الشريك من الشركة يترتب عليه حلها، كما يترتب حل الشركة على خروج أحد الشركاء بأي سبب آخر كانسحابه أو موته أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه

ولكن يجوز مع ذلك لباقي الشركاء أن يتفادوا في هذه الحالة، وفي غيرها من الحالات الأخرى، حل الشركة وان يتفقوا على استمرارها فيما بنيهم وحدهم دون الشريك الذي خرج

 السنهوري ص۲۸۳

تصفية الشركة وقسمتها

ترتيب أولويات قسمة أموال الشركة وفقاً للمادة 526 مدني -

 ويقصد بتصفية الشركة المطالبة بحقوقها ودفع ديونها، وتوزيع ما يتقى من أموال بين الشركاء بطريق القسمة وتعرف محكمة النقض تصفية الشركة بقولها:

“تصفية الشركة هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا أو عقارا” (الطعن رقم ۸۳۳ لسنة ٥٤ق جلسة ١٩٩٠/٥/٨).

يتبين مما تقدم أن الشيء المتنازع عليه في دعوى تصفية شركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها .

وقد قضت محكمة النقض بأن “الشيء المتنازع عليه في دعوى تصفية شركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لان التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هو التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية وعلى أساس هذه القيمة تقدر الدعوى

وبذلك تكــــون دعوى التصفية دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبي في حدود ما قرره القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها بصرف النظر عن رأس مال الشركة المبين في عقدها

 الطعن رقم ۲۹۷ لسنة ٢٩ ق جلسة ١٩٦٤/٢/٦

 وبأنه الشيء المتنازع عليه في دعوى تصفية الشركة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو مجموعة أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية

لان التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء، وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم، وعلى أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى

وبذلك تكون دعوى معلومة القيمة، يستحق عليها رسم نسبي في حدود ما قرره القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤، وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها

وإذ كان الطلب في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هــو بتعيين مصف لتصفية ،الشركة فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة ثابت يكون قد خالف القانون

 الطعن رقم ٢٢٠ لسنة ٣٨ق جلسة ١٩٧٣/٤/١٩

 وبأنه المتنازع عليه في دعوى التصفية هو مجموعة أموال الشركة باعتبار أن التصفية هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي هذه الأموال يستحق عليها رسم الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا أو عقارا

 الطعن رقم ١٥٦٤ لسنة ٥٠ق جلسة ١٩٨٥/١٢/١٦

طريقة تصفية الشركة

تنص المادة ٥٣٢ مدني على انه

 تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد …..

مفاده أن عقد تأسيس الشركة إذا تضمن الطريقة التي تتم بها تصفية ،أموالها وجب على الشركاء إلزام هذه الطريقة ذلك أن العقد هـو قـانون المتعاقدين الذي يحكم علاقاتهم ببعض

فلا يجوز لأحد الشركاء الاعتراض على الطريقة المبينة بالعقد. فإذا اعتراض بعض الشركاء على التصفية بالطريقة التي تضمنها عقد الشركة ورفعت المنازعة الى القضاء، وجب عليه تطبيق قانون المتعاقدين وذلك بالحكم بإتمام التصفية بالطريقة المبينة في عقد الشركة

فان تضمن العقد إتمام تصفية المنقولات والعقارات عن طريق بيعها بالمزاد العلني مثلا وجب الالتزام بذلك. أما إذا لم ينص عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تتم بها التصفية

فان القانون قد تولى وضع الأحكام التي تجري تصفية الشركة وقسمة أموالها على مقتضاها، وقد وردت هذه الأحكام في المواد (٥٣٣ – ٥٣٧ مدني )

 وقد قضت محكمة النقض بأن:

 وان كان الأصل في تصفية الشركات عنــــد انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عينــا علـى الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها أن أمكن

إلا انه من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدما فيما بينهم على طريقة معينة تجري التصفية على أساسها، وهذا الاتفاق ملزم لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ۲۱ ق جلسة ١٩٥٤/٦/٢٤

 وبأنه إذا كان قد نص في عقد الشركة على انه عند انقضاء مدتها تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يتحمل بجميع ديونها ويعطي الشريك الآخر ما يخصه في موجوداتها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين

فان تفسير الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق بان المقصود مه هو إعطاء الشريك الآخر نصيبه في الموجودات حسب سعرها المتداول في السوق هو خروج عن المعنى الواضح لعبـارة الاتفاق وتحميل لما فوق ما تحتمل

ذلك أن لفظ الميزانية إذا ذكر مطلقا عن كل قيد ينصرف بداهة الى ميزانية الأصول والخصوم الجاري العمل بها في الشركات أثناء قيامها والتي تقدر فيها الموجودات بحسب قيمنها الدفترية

الطعن رقم ٣٦٣ لسنة ۲۱ ق جلسة ١٩٥٤/٦/٢٤

 وبأنه خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها وجوب الرجوع الى أحكام القانون المدني

نقض ۲۰۰۰/۱۱/۳۰ طعن ۳۳۰ ٣٥١، ٣٧٣ س ٦٩ ق

 وبأنه تنص المادة” ٥۳۲ من القانون المدني على أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة في العقد على أن تتبع الأحكام الواردة في المادة ٥٢٦ وما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص

فإذا كان عقد الشركة قــــد خول المصفى الذي تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للشركة أما بطريق البيوع الودية أو بالمزاد ولم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحل التجاري عن طريق بيعه مجزئا وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى ما يتفق وهذا النظر فانه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة

نقض ١٩٦٢/٦/١ س ١٣ ص ٧٦٤ ١٩٦٩/٦/١٢ س ٢٠ ص ٩٢٩

 وبأنه متى كان الحكم إذ قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائيا في النزاع الجدي الذي قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين فان هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون

 (الطعن رقم ۳۳۸ لسنة ٢١ق جلسة ١٩٥٥/٥/١٩)

 وبأنه تنص المادة ٥٣٢ من القانون المدني على أن تصفية أموال الشركة وقسمتها تتم بالطريقة المبينة في العقد على أن تتبع الأحكام الواردة في المادة ٥٣٣ وما بعدها عند خلو العقد من حكم خاص

فإذا كان عقد الشركة قد خول المصفى الذي تعينه الجمعية العمومية جميع السلطات لتصفية الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للشركة إما بطريقة البيوع الودية أو بالمزاد ولم يرد به نص خاص يوجب تصفية المحل التجاري عن طريق بيعه مجزئا، كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى ما يتفق وهذا النظر فانه لا يكون قد خالف مدلول الثابت بعقد الشركة

(الطعن رقم ٣٨٧ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٢/٦/٧)

وبأنه إذا تفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معينة تجرى بها التصفية فان هذا الاتفاق يكون ملزما لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام

 ( الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٠ ق جلسة ١٩٦٥/٦/١٠)

 وبأنه لئن كان النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدني على انه تم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة

ولما كان النص في البند السابع من عقد الشركة المؤرخ ١٩٧٥/٦/١ على انه تصفية المحل التجاري بالطريقة التي يتفق عليها الأطراف جميعا

وفي حالة عدم الاتفاق يصفي المحل بمعرفة مصف يختاره أغلبية الأطراف بقدر حصصهم وإلا فتكون التصفية قضائية بمعرفة المحكمة المختصة  أن إجراءات التصفية الاختيارية الواردة في هذا البند

والتي تتم إما بإجماع آراء الشركاء أو بأغلبية الحصص إنما تنصرف فقط الى التصفية الاتفاقية أما إذا فشلت وطرح الأمر على القضاء فان المحكمة المختصة تكون صاحبة الكلمة في اختيار طريقة التصفية ومنها تحديد شخصية المصفى

الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٤/٢/١٤

تصفية الشركة في حالة الحكم بحلها : طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها .

وقد قضت محكمة النقض

 بأن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحل الشركة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه بحل الشركة وتصفيتها فانه لا يكون قد قضى بما لم يطلبـــه الخصوم

الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ق جلسة ۱۹۷۹/۳/٥

وبأنه طلب تصفية الشركة. تضمنه بطريق اللزوم طلب حلها

 الطعنان رقما ٧٨٢ لسنة ٦٤ق، ٤٦٧٣ لسنة ٦٦ ق جلسة ٢٠٠٠/٢/٨

لا ترد التصفية على شركة المحاصة

التصفية لا ترد على  شركة المحاصة    لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لهـا رأس مال وفقا لما نصت عليه المادة ٥٩ من قانون التجارة . وإنما تنتهي هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة

(نقض ١٩٧٦/١/٢٠ س ٢٧ ص ٢٤٥).

 الحكم الصادر بالتصفية لا يعد حكم ختامي منهي للخصومة

لا يعد الحكم الصادر بالتصفية منهي للخصومة ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف استقلال تطبيقا لنص المادة ۱۱۲ مرافعات التي تقضي بأنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعــد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها …….

وقد قضت محكمة النقض بأن

 قضاء محكمة اول درجة بحل الشركة ووضعها تحت التصفية وتعيين مصف لها لا تنتهي به الخصومة ولا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالا

نقض ۱۹۸۱/٥/٤ طعن ١٤٥٥ س ٤٨ق

وبأنه المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظـر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة

واستثنى المشرع أ أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم طلبوا حـــل الشركة القائمة بينهم وبين الطاعنة عن نفسها وبصفتها مع ما يترتب على . ذلك قانونا

وبتصفية تلك الشركة وتعين مصف لها من الجدول وتقسيم صافي ناتج كل بحسب نصيبه وإذ قضت المحكمة الابتدائية بحل الشركة ووضعها تحت التصفية القضائية وتعيين خبير الجدول صاحب الدور لتصفيتها وتكون مهمته استلام دفاتر الشركة واوراقها ومستنداتها وجرد أموال الشركة العقارية …

وصولا لبيان إجمالي قيمة الشركة ونصيب المدعين فيها ونصيب كل من الشركاء والمدعي عليها وإيداع الصافي وفق ما تقدم خزينة المحكمة ولما كان ذلك الحكم قد بت بصفة نهائية بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف عليها واناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية الى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها

ولا يكون للمحكمة شيء تقضي به بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى سيما وان المطعون ضدهم لم يطلبوا القضاء باعتماد ناتج التصفية ولم تورد المحكمة في منطوقها إرجاء الفصل في مثل هذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة بما يجوز الطعن فيه بالاستئناف ثم بالنقض

الطعن رقم ۱۹۰۲ لسنة ٦٢ق جلسة ۱۹۹٤/٢/١٤

وبأنه النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بما انتهي إليه المطعون ضده الأول من طلــب حــل الشركة موضوع التراع وتصفيتها وصولا الى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة ورأسمالها وفق ناتج التصفية

وإذ كان الحكم الاستئنافي قد قبل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الذي قضى للمذكور بطلباته وكان هذا الأخير قد اقتصر على طلب حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفيتها دون أن يطلب الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم له بنصيبه من ناتج التصفية فان الحكم الابتدائي يكون قـد الهـــي الخصومة كلها ولم يعد باقيا منها شيء أمام المحكمة للفصل فيه مما يجوز معه الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس

 ( الطعن رقم ٥٦٨٠ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٥/٣/٢٧)

وبأنه إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى ۲۲ لسنة ١٩٩٤ تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى بها بجلسة ١٩٩٤/٦/٢٠ بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعا وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها

( الطعن رقم ٨٤٨ لسنة ٦٦ق جلسة ١٩٩٧/٧/١)

تقدير رسوم دعوى التصفية

إذا طلب أحد الشركاء فسخ الشركة وتصفيتها فان تقدير الرسوم علـى الدعوى يكون على مجموع أموال الشركة لا على حصة طالب التصفية فقط لان التصفية ما هي إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية

نقض ١٩٥٧/٦/٢٧ طعن ١٧٥ س ۲۳ق

وقد قضت محكمة النقض بأن

 حل الشركة قضائيا هو فسخ لها ومن ثم تقدير قيمة الدعوى بحل الشركة طبقا لنص المادة ۷/۳۷ مرافعات

(نقض ٢٠٠٠/٢/٢١ طعن ٥٦٠٠ س ٦٢ق)

وبأنه طلب تصفية الشركة يعتبر طلبا قابلا للتقدير ويقــــدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم

فإذا جاوزت قيمــة أمـــوال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين وخمسين جنيها انعقد الاختصاص الطلب للمحكمة الابتدائية بل ويمتد اختصاص تلك المحكمة الى ما عساه يكون مرتبطا بطلب التصفية من طلبات أخرى، ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٧ من قانون الرافعات

ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب الذي يدخل في اختصاصها الأصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتهائى لتلك المحكمة وفي الطلبات المرتبطة به جائزا استئنافه، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلي وحده

نقض ۱۹۸۰/۶/۲۳ طعن ٢١٥ س ٤٧ق، نقض ١٩٧٣/٤/١٠ طعن ۲۳۰ س ٣٨ ق، نقض ١٩٦٤/٢/٦ طعن ٢٥٧ س ٢٩ ق

 وبأنه الشيء المتنازع عليه في دعوى تصفية الشركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقـت طلب التصفية، لان التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية وعلى أساس هذه القيمة تقدر الدعوى وبذلك تكون دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبي في حدود ما قرره القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجود وقت طلب التصفية والمراد قسمتها بصرف النظر عن رأس مال الشركة المبين في عقدها

 (نقض ١٩٦٤/٢/٦ طعن ٢٩٧ س۲۹ق)

 وبأنه طلب   فسخ عقد الشركة    وتصفيتها يخضع في تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص المادة ٣/٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الذي يجري على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشيء المتنازع فيه

غير انه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا انتهت الدعوى بحكم وقضى فيها بأكثر من ٤٠٠ جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به،

ولما كانت الدعوى قد انتهت صلحا أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٢ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ ومؤداها أن الرسوم النسبية تحسب في هذه الحالة على قيمة الطلب أو على المتصالح عليه أيهما أكبر ولا اعتدد في هـذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر مــن محكمة أول درجة بحل الشركة وتصفيتها إذ انه بخروج هذين الشريكين فأنها تكون قد انقضت

(نقض ١٩٧٠/٤/٣٠ طعن ٩٢ س٣٦ق)

انتهاء سلطة المدير بحل الشركة

يترتب على حل الشركة انتقالها من دور الإدارة الى دور التصفية، فتنتهي سلطة المديرين مما يجوز معه لأحدهم القيام بأعمال الإدارة التي كانت منوطة به، وإلا كانت غير نافذة في حق الشركة لصدورها من غير ذي صفة، إذ يترتب على حل الشركة انتهاء أعمال الإدارة وبدء أعمال التصفية، فان لم يتم تعيين مصف عند حل الشركة، قام المدير بأعمال التصفية حتى يتم هذا التعيين فيقوم المدير حينئذ بأعمال التصفية وليس بأعمال الإدارة.

 أنور طلبة ص ٣١٩)

وقد قضت محكمة النقض

 بأن يترتب على حل الشركة ودخولها في دور ا التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميــع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها

فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلا للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفى فانه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة ولا بغير من ذلك أن يكون الطعن قد رفع بإذن من المصفى طالما انه لم يرفع باسمه بصفته ممثلا للشركة

نقض ١٩٥٦/١١/٢٤ س٧ ص ٥٩١

وبأنه يترتب على حل الشركة زوال صفة مديرها في تمثيلها ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي

 مجموعة أحكام النقض السنة ٣٠ ص ۷۱۳ جلسة ۱۹۷/۳/۵

 وبأنه طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم الفعلي طلب الحكم بحلها

الطعن رقم ١٠٧٨ لسنة ٥٤ق جلسة ۱۹۹۲/۱/٥

وبأنه النص في المادة ٥٣٣ من القانون المدني على أن تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن هذه التصفية يدل على انه إذا تحقق سبب من أ أسباب انقضاء الشركة فأنها تنقضي وتدخل في دور التصفية

ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها

وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فانه يجب اتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجري التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفى أعمال التصفية

الطعن رقم ١۷۱۰ لسنة ٤٩ق س ٣٢ ص ۳۳۷ جلسة ۱۹۸۱/۱/۲٦

وبأنه يترتب على حل الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل محلهم المصفى الذي عينته المحكمة ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى

 الطعن رقم ٢٤ لسنة ٤٤ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/٥

وبأنه مؤدى نص المادة ٥٢٣ من القانون المدني انه إذا انقضت الشركة بتحقيق أي سبب من أسباب انقضائها – ومنها ما نصت عليه المادة ٥٢٧ مدني من هلاك أموالها – فأنها تدخل في دور التصفية حيث تنتهي سلطة المديرية فيها ويتولى المصفى أعمال التصفية

وإجراء ما تفتضيه من القيام – باسم الشركة ولحسابها – باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع  مالها منقولا أو عقارا – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدني – وهو ما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها تسهيلا لعملية التصفية وحفظا لحقوق الغير حتى يمكن للمصفى القيام بهذه الأعمال مما يقضي بدوره قيام العقود والعلاقات المستمرة المتعلقة بإدارة الشركة واللازمة لاستمرار عملية التصفية

ومنها عقود الإيجار الصادرة للشركة – وذلك لحين الانتهاء من التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد سافي الناتج فيها وتقديم المصفى تقريره بذلك واعتماده من الشركاء ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شخصية الشركة تبقى بعد حلها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي، وان المصفى يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية

الطعن رقم ٤١ لسنة ٤٥ ق جلسة ۱۹۷۹/۳/۳۱

 وبأنه انقضاء الشركة ودخولها في دور التصفية. أثره. أنهاء سلطة المديرين مع استمرارها حتى تمام التصفية مؤداه. عدم قيام المصفى بأي عمل جديد من أعمال الشركة

 طعن رقم ٣٩٣ لسنة ٦٣ق جلسة ۲۰٠٠/٦/٢٧ ، الطعنان رقما ۹۷۸۲ لسنة ٦٤ق ، ٤٦٧٣ لسنة ٦٦ق جلسة ۲۰۰۰/۲/۸

بقاء الشخصية المعنوية للشركة فترة التصفية

تظل للشركة بشخصيتها المعنوية طوال الفترة التي تجري فيها أعمال التصفية وإلى تنتهي هذه الأعمال، ولولا ذلك لما استطاع دائنو الشركة عند التصفية أن يستخلصوا حقوقهم من مال الشركة دون مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء، إذا لو انعدمت الشخصية المعنوية للشركة مجرد حلها وقبل إجراء التصفية لأصبح مال الشركة مالاً شائعاً بين الشركاء لا مال مملوكا للشركة بعد انعدام شخصيتها

ولكان للدائنين الشخصيين للشركاء حق التنفيذ عليه فزاحموا دائني الشركة، على أن بقاء الشخصية المعنوية للشركة التي دخلت دور التصفية مقصور على أعمال التصفية وبالقدر اللازم لهذه الأعمال فلا يجوز للمصفى بدعوى أن الشخصية المعنوية للشركة لا تزال باقية لان يقوم الحساب الشركة بأعمال أخرى غير أعمال التصفية فيبدأ مثلا أعمال جديدة ليست لازمة للتصفية

السنهوري ص ۲۸۸

وتنقضي الشخصية المعنوية للشركة بانتهاء أعمال التصفية وذلك بتحديد الصافي من أموال الشركة بعد الحصول على حقوقها والوفاء بديونها، وما يتبقى بعد ذلك يعتبر مملوكا للشركاء على الشيوع فيسقم بينهم وفقا لما تضمنه عقد الشركة أن وجد به نص على التصفية،

فان لم تضمنه عقد الشركة أن وجد به نص على التصفية فان لم يوجد، تمت القسمة وفقا لقواعد قسمة المال الشائع، وإذا تأخر تعيين المصفى بعد حل الشركة ظــل المديرون في وظائفهم ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفى وعليهم القيام بالأعمال الضرورية لمواجهة حالات الاستعجال وترفع عليهم الدعاوى الموجهة ضد الشركة

أنور طلبة ص ٣٢٠

وقد قضت محكمة النقض بأن

شخصية الشركة تبقى بعد حلها ودخولها في دور التصفية لحين انتهاء الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية ومن بينها بيع أموال الشركة منقولا كانت أو عقارا، مما مؤداه أن يكون للمصفى المعين لتصفية البنك التجاري بسبب هلاك رأس ماله بالخسارة – الحقي في بيع موجودات البنك وأمواله حق إيجار عين التراع تحقيقا لأغراض التصفية

 (نقض ١٩٧٩/٣/٣١ طعن ٤١س ٤٥ق)

 وبأنه من المقرر

 مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة و ومدينيها أن انتهاء الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي التصفية، وإذن فان كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر أثناء التصفية مملوكة لها لا ملكا شائعا بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يوقع الحجز الاستحقاقي على شيء من ذلك

نقض ١٩٤٥/١٢/١٣ طعن ٢٦ س ١٥ق

 وبأنه عند حل الشركة تبقى شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية وإذا اتفق الشركاء فيما بينهم على طريقة معين تجرى بها التصفية فان هذا الاتفاق يكون ملزم لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام، ومتى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفى وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيا، ويلتزم المصفى بان يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكا شائعا للشركاء وتجرى قسمته بينهم

(الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٠ ق س ١٦ ص ٧٥٢ جلسة ١٩٦٥/٦/١٠ ، مجموعة أحكام النقض السنة ٢٧ ص ٣٠١ جلسة ١٩٧٦/١/٢٦)

 وبأنه تمثيل المصفى للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها لتصفية والدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفيا لها فانه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام التي يراد تنفيذها هنالك لا تختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم له

لان الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكـــم من تعيينه مصفيا أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم أو بصحة الإجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما تبرز صفته تطالب تنفيذ محكوم له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفيا فانه يكون قد التزم صحيح القانون

(مجموعة أحكام النقض السنة ٣٠ ع ۲ ص ٢٩١ جلسة ١٩٧٩/٥/٧)

كما قضت أيضا بأن

لما كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على أنهاء عقـــد الشركة المؤرخ ١٩٨٥/۱۲/۱۳ دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء في حين انه قد تكونت شركة جديدة اعتبارا من ١٩٩٦/١/١ تاريخ انتهاء مدة العقد باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم الى الطاعن بتاريخ ۱۹۹۸/۸/۹ رغبتهم في عدم تجديدها

والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ ۱۹۹۹/۱/۱ ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفى الذي يتم تعيينه اتفاقا أو قضاء أعمال التصفية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الحظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقـد الشركة الذي تبدأ منه آثار الانقضاء التي يرتبها القانون فان يكون معيبا بما يوجب نقضه

 نقض ۲۰۰۱/۵/۱۵ طعن ٢٥٣٢ س ٦٩ق

 وبأنه النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدني على انه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة ٥٣٣ وما بعدها، والنص في المادة ٥٣٣ على أن تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية – يدل على انه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة

فأنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فانه يجب اتباعها

وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية

 (نقض ۱۹٨١/١/٢٦ طعن ۱۷۱۰ س ٤٩ق)

 وبأنه ” الشركات ” الأشخاص سواء كانت شركات تضامن أو شركات توصية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وهو ما يستتبع انفصال ذمتها عن ذممهم فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضمانا عاما لدائنيها وحدهم ولا يجوز لدائني الشركاء التنفيذ على أموال الشركة مزاحمين بذلك دائنيها

وإنما يجوز لهم أن ينفذوا على ما يدخل في ذمة الشريك من أموال الشركة كحصته في الأرباح أو نصيبه الصافي مما يتبقى من أموالها بعد التصفية، ولذلك نص المشرع في المادة ٥٣٣ من القانون المدني على بقاء الشخصية المعنوية للشركة في حدود ما تتطلبه أغراض التصفية كإنجاز الأعمال الجارية واستيفاء حقوق الشركة ووفاء ديونها،

فإذا انجز المصفى هذه الأعمال، يصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للصافي من أموالها وتتم في أما قبل ذلك فلا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لدين على الشركاء.

لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب بطلان الحجوز الموقعة على عقارين مملوكين للشركة وفاء لديون مستحقة على الشركاء بمقولة أن الشركة قد انقضت لاستغراق أموالها بالديون وانه لا حاجة لتصفيتها مع أيلولة أموالها الى الشركاء محملة بالديون المستحقة على الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 (نقض ۱۹۷۷/۳/۲۸ س ۲۸ ص ۸۰۸)

 وبأنه تعتبر الشركة مالكة للحصص والأموال والمنقولات وليس لأي من الشركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إلا الحق في الاستيلاء على الربح ومن المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني الشركة ومدينيها أن انتهاء عقد الشركة لا يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنقضي التصفية وبذا تكون كل موجوداتها في غضون هذه الفترة مملوكة للشركة لا ملكا شائعا بين الشركاء فلا يصح لأحدهم أن يتصرف في شيء منها مما لا سبيل معه الى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف شريك في المال مرتبطا بنتائجها

نقض جنائي ۱۹٥٩/٦/٤ س ۷ ص ۸۱۱ ، نقض مدني ١٩٥٢/١٠/٣٠ س ٤ ص ٦٣

 وبأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة

 انه في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة ، من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها، لهذا فان فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة، وتعد عمليات التصفية استمرارا لهذا النشاط وثبوت الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية جاء على سبيل الاستثناء لذلك وجب أن تقدر ضرورة هذا الاستثناء بقدرها

ولما كان مفاد الشخصية المعنوية مقصودا به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير فان شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية، مما يمتنع معه القول بإمكان تغيير الشكل القانوني للشركة أو حلول شريك محل آخر في تلك الفترة، وإذا كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي ايده وأحال الى أسبابه انه وان كان الممول مورث المطعون ضدهم قد توفي في ١٩٥٤/١٢/١٢

إلا أن فترة التصفية استمرت حتى نهاية السنة المالية ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ انتهي الى ربط الضريبة على أرباح المنشأة في سنة مالية كاملة ابتداء من ١٩٥٤/٥/١ حتى ١٩٥٥/٤/٣٠ رغم وفاة الشريك المتضامن في ١٩٥٤/١٢/١٢ قد طبق القانون تطبيقا صحيحا،

ولا يغير من هذا النظر ما تثيره الطاعنة من أن الشريك المتضامن يعتبر في حكم الممول الفرد في مقام ربط الضريبة لان الثابت في مدونات الحكــم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن إجراءات التصفية بدأت في يوم وفاة الشريك المتضامن وبسبب الوفاة

كما لا يغير منه وجود شرط في عقد الشركة يقضي بأنه في حالة وفاة الشريك المسئول تستمر أعمال الشركة على أساس صيرورة الشريكة الموصية شريكة متضامنة، إذ لا مجال لأعمال هذا الشرط بعد أن اتجه الشركاء الى أنهاء أعمال الشركة وشرعوا في تصفيتها

 (نقض ۱۹۷۸/۱۱/۲۸ طعن ۲ س ٤٢ق)

وبأنه حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية. علة ذلك. انتهاء سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذي يقوم وحده بأعمال التصفية. م٥٣٣ مدني

 الطعنان رقما ۹۷۸۲ لسنة ٦٤ق، ٤٦٧٣ لسنة ٦٦ق جلسة ۲۰۰۰/۲/۸

وبأنه انقضاء الشركة ودخولها في دور التصفية. أثره. أنهاء سلطة المديرين مع استمرارها حتى تمام التصفية مؤداه. عدم قيام المصفى بأي عمل جديد من أعمال الشركة

 الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ٦٣ق 27/6/2000

 وبأنه من المقرر انه ولئن كانت الشخصية المعنوية للشركة تظل لها خلال فترة التصفية وبقدر اللازم لها، فيتعين أن توجه دعوى أحدهم بالمطالبة بأرباحه إلي من يمثلها دون الشركاء القائمين بالإدارة بصفتهم الشخصية او على المصفى خلال فترة التصفية

الطعن رقم ۱۳۷۲ لسنة ٧٥ق جلسة ٢٠٠٦/٢/١٤.

تعيين المصفى بواسطة الشركاء

 ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على تعيين المصفى أو على كيفية تعيينه والأغلبية اللازمة للموافقة على شخص المصفى فيعمل بأحكام النص ما لم يكن المصفى شريكا وكان الخلاف مستحكما بين الشركاء بحيث يتعذر التعاون بينهم فيجوز للقضاء تعيين مصف أجنبي، فان خلا العقد من ذلك أو توفي من عين بالعقد مصفيا أو رفض أو وجد لديه مانع تولى الشركاء تعيين المصفى بالأغلبية العددية

 (أنور طلبة ص ٣٢٧)

فقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية الشركاء جميعا، ويقع ذلك عادة إذا كان عدد الشركاء قليلا، لاسيما إذا كان الجميع يتولون إدارة الشركة وفقا لأحكام المادة ٥٢٠ وقد كان التقنين المدني السابق (م٥٤٦/٤٤٩) يجعل إجراء التصفية في الشركات المدنية بواسطة جميع الشركاء ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على غير ذلك

وقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية واحد أو أكثر يعينونهم بالذات، وتكفي الأغلبية العددية العادية، فلا يشترك الإجماع ولا أغلبية خاصة، ولا يشترط فيمن تعينه الأغلبية مصفيا أن يكون شريكا بل يصح أن يكون أجنبيا عن الشركة وإذا عينت الأغلبية أكثر من مصف واحد فقط تشترط أن تكون القرارات التي يتخذها المصفون المتعددون بالإجماع أو بالأغلبية فيجب التزام هذا الشرط

 وقد تعين اختصاص كل مصف فينفرد كل بما اختص به فإذا لم تشترط الأغلبية شيئا ولم تعين اختصاص كل مصف جاز لكل من المصفين أن ينفرد بأي عمل من أعمال التصفية على أن يكون لكل من المصفين الآخرين الاعتراض على هذا العمل قبل تمامه، وعندئذ يكون من حق أغلبية المصفين رفض الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا وهذه هي أحكام تعدد المديرين، قيست عليها أحكام تعدد المصفين

 (السنهوري ص ۲۹۱)

 تعيين المصفى بواسطة القضاء

إذا امتنع الشركاء عن تعيين مصفي أو انقسمت الآراء ولم يحصل أحد المرشحين على أغلبية ما جاز كل شريك أن يطلب من القضاء تعيين مصفي للشركة، ولا يجوز لدائن الشركة أن يقدم طلبا بذلك، لان المصفى وكيل عن الشركة والشركاء ولا عن دائنيها، ولكن يجوز لدائن شخصي لأحد الشركاء أن يستعمل حق مدينه الشريك ويطلب الى القضاء تعيين مصف للشركة باسم هذا الشريك

 السنهوري ص ۲۹۱ ، محمد كامل مرسي ص ٦٦٣ وما بعدها

تعيين المصفى إذا كانت الشركة باطلة

إذا كانت الشركة باطلة وباشرت بعض أعمال فهي شركة واقع يلوم تصفيتها ولا يعتد بما جاء في عقد تأسيسها من ناحية تعيين المصفى أو كيفية تعيينه فان العقد الباطل لا يعمل بما جاء فيه ويتولى القضاء تعيين المصفى والطريقة التي تتم بها التصفية بناء على طلب أحد الشركاء أو من له مصلحة في ذلك

ولكن يجوز إجراء التصفية بالطريقة التي تضمنها العقد، باعتبارها قواعد عادلة لإجماع الشركاء عليها، وحينئذ تقیم المحكمة قضاءها على القواعد التي اطمأنت إليها ووجدت فيها تحقيق مصلحة الشركاء، دون أن تستند في ذلك الى ما تضمنه عقد الشركة، ومتى قررت المحكمة بطلان عقد الشركة اصبح واقعة مادية يجوز معه للمحكمة أن تقرر إجراء التصفية وفقا لما تضمنه العقد، وحينئذ لا تكون قد استندت لعقد كتصرف قانوني، وإنما كواقعة مادية تضمنت طريقة للتصفية اطمأنت المحكمة إليها

 (أنور طلبة ص ٢٢٨ وما بعدها)

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان الحكم المطعون فيه قد عين مصفيا لتصفية الشركة موضوع التزاع وتطبيق القواعد التي نص عليها القانون في الشركة الباطلة عند التصفية ومن ثم يكون قد حدد للمصفى طريقة التصفية

 (الطعن رقم ١٣٢٦ لسنة ٥٥ق جلسة ١٩٩٣/٦/١٤)

حتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون في حكم المصفين

قد يستغرق تعيين المصفى وقتا طويلا والشركة تكون قد انحلت سلطة مديريها، فتبقى الشركة وقد دخلت دور التصفية دون مصف ودون مدير ا ، فاحتاط المشرع وواجه هذه الحالة بنص الفقرة الرابعة من المادة ٥٣٤ حيث تقول “وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير في حكم المصفين”،

 فيجوز إذن لمديري الشركة، في الفترة ما بين حل الشركة وتعيين المصفى أن يقوموا بالأعمال الضرورية لمواجهة حالات الاستعجال

ومن ثم يصح للغير ممن تعامل مع الشركة أن يرفع دعوى على الشركة بعد حلها في مواجهة هؤلاء ،المديرين ويعتبر المديرون ممثلين للشركة تمثيلا صحيحا في الدعوى المرفوعة

بل يجب على مديري الشركة، في هذه الفترة أن يقوموا بالإجراءات الضرورية للمحافظة على أموال الشركة ورعاية مصالحها، وان يباشروا الأعمال المستعجلة التي لا تحتمل تأخيرا.

الصفة في تمثيل الشركة في دور التصفية

اعتبار المصفى صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكام أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكــل منـهم

(نقـض ۲۰۰۱/۲/۱۳ طعن ٤٥٣٩ س٦٣ق)

 وقد قضت محكمة النقض

بأن يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية أنهاء سلطة المديرين، وذلك كنص المادة ٥٣٣ من القانون المدني، فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية

وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلا للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفى، فانـه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد وقع بإذن المصفى طالما انه لم يرفع اسمه بصفته ممثلا للشركة

 نقض ١٩٦٠/١١/٢٤ س ١١ ص ٥٩١

  سلطات المصفى

مهمة المصفى الأساسية هي تصفية أموال الشركة لا إدارتها لكنه يملك من الإدارة أعمالا . محدودة هي الأعمال الضرورية أو المستعجلة، ولكن ليس للمصفى أن يبدأ عملا جديدا من أعمال الإدارة إلا أن يكون هذا العمل لازما لإتمام عمل سابق فإذا كانت شركة أراض مثلا باعت أرضا قبل حلها، وبعد الحل طلب جاز أخذ هذه الأرض بالشفعة فان المصفى باعتباره ممثلا للشركة البائعة يشترك في إجراءات الشفعة

(السنهوري ص٢٩٧)

وقد قضت محكمة النقض بأن

 تمثيل المصفى للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر الشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين الشركاء مصفيا لها فانه لا يعدو أن يكون حكما التي يراد تنفيذها هنالك لا تختلط صفة المصفى بصفة المحكوم له

لان الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفيا أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما تبرز فقط صفته كمطالب تنفيذ محكوم له

الطعن رقم ٣٧ لسنة ٤٥ق جلسة ١٩٧٩/٥/٧ س ٣٠ ٢٤ ص ۲۹۱

وبناء على ما تقدم يمكننا حصر الأعمال التي تدخل في سلطة المصفى وهي :

القيام بالأعمال التمهيدية للتصفية :

 يجب على المصفى أن يبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتمهيد لأعمال التصفية فيجرد أموال الشركة ويحرر قائمة بالجرد، ويضع كشفا تفصيليا يبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون، وذلك بعد أن يتسلم دفاتر الشركة واوراقها ومستنداتها، ويعاونه في كل ذلك الذين كانوا يقومون بإدارة الشركة قبل حلها

(السنهوري ص ۲۹۷)
 استيفاء حقوق الشركة :

من مهام المصفى استيفاء حقوق الشركة من الغير، فيطالب المدينين بالوفاء ويرفع عليهم الدعاوى إذا اقتضى الأمر ذلك

 الوفاء بديون الشركة :

ويقوم المصفى بالوفاء بديون الشركة فان لم يتقدم أحد الدائنين جاز إيداع دينه خزانة المحكمة على ذمته. أما الديون المؤجلة فلا تحل بالتصفية وعلى المصفى إيداع هذه الأموال لدى أمين حتى يحل الأجل أو يوفيها بعد استنزال ما يقابل الباقي من الأجل ما لم يكن هناك مصلحة للشركة في الوفاء ونزولها عن الأجل

وإذا قسمت أموال الشركة بين الشركاء كان لدائنيها حق تتبعها فيتقدمون فيها على الدائنين الشخصيين للشركاء. أما الديون المتنازع فيها فيودع لها المصفى ما يفي بها لدى أمين حتى ينحسم التراع فإذا لم تف أموال الشركة كان للمصفى تكليف الشركاء تقديم ما يلتزم به كل منهم الوفاء ديون الشركة

 (أنور طلبة ص ۳۳۱)

وقد قضت محكمة النقض

 يدل نص المادة ١/٥٣٦ من القانون المدني على أن المشرع قد اوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة على الشركاء . أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحا على القضاء وبين ما لم يطرح “بعد مجموعة أحكام النقض السنة ٢٥ ص ۱۰۱۲ جلسة (٤/٧/ ۱۹۷۸) وبأنه تصفية الديون المتعلقة بذمة الشركة المنحلة تحصل بالوفاء أو بإحالتها على أجنبي أو على الشركة الجديدة التي تقوم بين الشركاء انفسهم

 (الطعن رقم ٥٠٢ لسنة ٤١ ق جلسة ١٩٧٧/٢/١٤)
بيع أموال الشركة :

للمصفى أن يبيع أموال الشركة منقولا كانت أو عقارا، بالمزاد أو بالممارسة، إذا كان هذا البيع ضروريا لأعمال التصفية، فيبيع منقولات الشركة وعقاراتها للوفاء بديونها إذا لم يكن في مال الشركة نقود كافية للوفاء بهذه الديون.

كما له أن يبيع البضائع التي لا تزال مملوكة للشركة والأدوات مفاد ذلك انه يجوز للمصفى أن يبيع منقولات الشركة وعقاراتها بالمزاد أو بالممارسة دون قيد فإذا رأي أن يحول أموال الشركة نقودا حتى تتيسر له قسمتها على الشركاء فعل، وذلك ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كان الحكم إذا قصر تصفية الشركة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائيا في النزاع الجدي الذي قام على ملكيته بين الشركة وبين الشركاء الموصين فان هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون

 ( الطعن رقم ۱۹۳ لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٥/٥/١٩ السنة ٦ ص ١١٦٣).
تمثيل الشركة أمام القضاء :

 المصفى هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وتمثيله للشركة في فتة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية والدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها

وقد قضت محكمة النقض بأن اعتبار المصفى صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت فيها دعاوى وصدرت بشأنها أحكام أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم

 الطعن رقم ٤٥٣٩ لسنة ٦٣ق جلسة ٠٠١/٢/١٣ ٢٠٠

 وبأنه ما لم يستأد الشريك في الشركة من عائد مقطوع – لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر – خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك عند دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد ٥۳۳ من القانون المدني وما بعدها – إلا في مواجهة المصفى وفي ضوء ما يثبت له من أن الشركة قد حققت أرباحا في تلك الفقرة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقا لطريقة توزيع الأرباح الواردة ذكرها في العقد الباطل وباعتباره دينا استحق له قبل قسمة أموال الشركة بدون الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة ٥٣٦ من ذلك القانون

(الطعن رقم ١٩٠٢ لسنة ٦٣ق جلسة ۲۰۰۱/۱۲/۱۳)

وبأنه تمثيل المصفى للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفيا لها فانه لا يعدو أن يكون حكما من الأحكام التي يراد تنفيذها هنالك لا تختلط صفة المصفى مع صفة المحكوم له

لان الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفيا أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفيا لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما تبرز فقط صفته كطالب تنفيذ محكوم له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفيا فانه يكون قد التزم صحيح القانون

 الطعن رقم ۲۷ لسنة ٤٥ق جلسة ١٩٧٩/٥/٧

والمصفى وان كان وكيلا عن الشركة فهو لا يعد وكيلا عن الدائنين، ومن ثم فلا حق له في النيابة عنهم، وإذا كان المصفى مأجورا فهو مسئولا مسئولية الوكيل المأجور فيما يختص بأعمال التصفية وتقديم الحساب والمحافظة على المال الذي قبضه بصفته مصفيا، ويسأل عن خطئه سواء كان يسيرا أو جسيما.

أما إذا كان غير مأجور فلا يسأل قبل الشركاء وإلا عن خطئه اليسير . وقد قضت محكمة النقض بأن “المصفى يعتبر” وكيلا عن الشركة لا عن دائنيها وهو وان كان لا يسأل قبل الشركاء عن . خطئه اليسير متى كان يباشر أعمال التصفية بدون مقابل إلا انه يسأل بالنسبة للدائنين عن كل خطا يرتكبه سواء كان يسيرا أم جسيما طالما ألحق ضررا بهم

 الـطعـن رقم ۳۱۱ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٩٧٨/٤/١٧

حق الشركاء في الاطلاع على المستندات والاوراق الخاصة بأعمال التصفية :

فالمصفى باعتباره وكيلا عن الشركاء يجب أن يقدم لهم حسابا عن أعمال التصفية التي قام بها ، وإذا طلب أحد الشركاء أثناء إجراء التصفية، أن يحصل علــى معلومات عن هذه الإجراءات، وجب على المصفى أن يوافيه بمعلومات كافية عن ذلك، وان يضع تحت تصرفه الدفاتر والاوراق والمستندات المختصة بأعمال التصفية

السنهوري ص ۳۰۰

 انتهاء أعمال التصفية

متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة إلا إذا عهد الى المصفي بقسمة فائض التصفية فتكون لــه صفة جديدة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركات انتهت مهمة المصفي زالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيا ويلتزم المصفي بان يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكا مشاعا للشركاء تجرى قسمته بينهم كما يجب عليه أن يطلب طبقا للاوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية، فإذا لم يقدم طلب محو كان لمكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه، وذلك إعمالا لحكم المادة ١٣ من قانون السجل التجاري

(نقض ١٩٦٥/٦/١٠ س ١٦ ص ٧٥٢).

وقد ينص عقد تأسيس الشركة وبخاصة إذا لم يكن في الشركة غير شريكين اثنين، انه إذا انحلت الشركة كان لأحدهما الحق أن يوفي الشريك الآخر مبلغا معينا أو قيمة نصيبه مقدرة حسب دفاتر الشركة، ويستأثر هو بمال الشرك

(انظر م۹۱۹ لبناني فقرة ۷۱۱ في الهامش اوبري ورو وإسمان ٦ فقرة ٣٨٤ ص ٦٢، بلانيول وربيير وليبارنيير ۱۱ فقرة ۱۰۷۱ مكررة)

 وقد قضت محكمة النقض بأن

وان كان الأصل في تصفية الشركات عنــد انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عينــا علــى الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها أن أمكن إلا انه من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدما فيما بينهم على انه عند انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين

على أن يتحمل بجميع ديونها ويعطى الشريك الآخر ما يخصه في موجوداتها بحسب ما تستقر عنـــه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين، ولفظ الميزانية إذا ذكر مطلقا من كل قيد ينصرف بداهة الى ميزانية الأصول والخصوم الجاري العمل بها في الشركات أثناء قيامها والتي تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية لا بحسب سعرها المتداول في السوق

 (نقض مدني ٢٤ يونيو سنة ١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض ٥ رقم ١٥٤ ص ٩٩١)

 أجر المصفي

لم يعرض التقنين المدني المصري لأجر المصفي، فيجب تطبيق القواعد العامة، ولمـــا كان المصفي وكيلا عن الشركاء وكان الأصل في الوكالة ألا تكون مأجورة إلا إذا اتفق على أجر للوكيل (م۷۰۹) مدني فالظاهر انه لابد من النص على أجر للمصفي في قرار تعيينه الصادر من أغلبية الشركاء أو من القضاء ويغلب أن يعين له أجر، وبخاصة إذا كان أجنبيا من غير الشركاء

ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الكلية بان

 المصفي يعتبر وكيلا عن الشركة بأجر ، وبأنه إذا حكمت المحكمة بحل شركة وبتعيين مصف وقدرت له أمانة يدفعها المدعى، ثم أحجم طرفا الدعوى عن دفع الأمانة، فان ذلك لا يحول دون أن تسير المحكمة في تنفيذ حكمها بإجراء التصفية وبتكليف المصفي مباشرة عمله في الحدود التي رسمها له الحكم على أن يتقاضى أجره من مال الشركة بالقدر المعين في الحكم أو بما يزيد عنه حسب قيامه بعمله وتقدير المحكمة له مستقبلا، ولا تقاس حالة المصفي على المادة ۲۲۷ مرافعات تقابلها المادة ۱۳۷ من قانون (الإثبات من انه إذا لم تودع أمانة الخبير من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم، فلا يلزم الخبير بأداء مأموريته للخلاف الكبير بين عمـــل الخبير العادي والمصفي

مصر الكلية ١٣ مايو سنة ١٩٥٤ المحاماة ٣٦ رقم ٣٠

عزل المصفي

إذا عين مصف للشركة بواسطة أغلبية الشركاء أو بواسطة القضاء على الوجه المتقدم الذكر، وأتى المصفي بما يسوغ عزله كان ارتكب غشا أو خطأ أو ظهــر عجزه أو حجر عليه أو أفلس فان الجهة التي عينته هي التي تملك عزله فإذا كانت أغلبية الشركاء هي هو الذي عينه، فان القضاء أيضا يملك عزله بناء على طلب أحد الشركاء

ولكن يجوز دائما لأي من الشركاء أن يطلب الى القضاء عزل المصفي لأسباب تسوغ فان هذا الأغلبية نفسها تملك عزله، وإذا كان القضاء ذلك، حتى لو كان الذي عين المصفي هو أغلبية الشركاء

(السنهوري ص ٢٩٢)

 فان كان شريكا معينا مصفيا بالعقد فلا يجوز عزله إلا بحكم ولسبب معقول، كما يجوز للمصفي اعتزال العمل على أن يخطر الشركاء وان يختار الوقت اللائق وإلا ألزم بالتعويض

(أنور طلبة ص۳۲۸)

وقد قضت محكمة النقض بأن

 الدعوى بعزل المصفي لا تمس نظام التصفية ذاته وإنما تقوم على ما يوجه الى إدارته أو الى شخصه من تجريح في أداء المهمة المنوط بها فتجوز إقامتها أمام القضاء المستعجل ومتى توافر هذا الخطر تعين عليه القضاء بعزل المصفي وله في هذه الحالة أن يعين حارسا قضائيا لإدارة المال موضوع التصفية لحين تعيين مصفي آخر

 نقض ۱٩٨٣/٦/٢٨ طعن ١٩٤٠ ٤٩ق

 وبأنه حـــل الشركة قضاء لسبب يرجع الى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته يجيز للشريك الآخر أن يطالب بالتعويض وفقا للمادة ١٥٧ من القانون المدني وللمحكمة أن تقضي له بما يستحقه من تعويض أن كان له مقتض قبل تصفية الشركة لان الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضي به في أمواله الخاصة وليس في أموال الشركة، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض قبل تصفية الشركة لا مخالفة فيه للقانون

(الطعن رقم ٢٨٧ لسنة ٣٥ق جلسة ١٩٦٩/٦/١٢)

تقسيم أموال الشركة

إذا تمت تصفية أموال الشركة على الوجه السابق بیانه انتهت الشخصية المعنوية للشركة، فقد كانت هذه الشخصية قائمة مؤقتا في الحدود اللازمة للتصفية، فبانتهاء هذه الشخصية نهائيا، ومن ثم فان المال الذي يتبقى، وهو صافي مال الشركة بعد وفاء ديونها يصبح مملوكا في الشيوع للشركاء، كل منهم بقدر نصيبه

سواء في ذلك شمل هذا المال أعينانا معينة بالذات أو لم يشمل إلا نقدا إذا باع المصفي منقولات الشركة وعقاراتها لتحويلها الى نقود. أما الطريقة التي يوزع بها هذا المال الشائع على الشركاء فتكون باختصاص كل واحد منهم بما يعادل قيمة حصته في رأس المال، فإذا بقى من مال الشركة شيء بعد ذلك كان الباقي أرباحا

ووزعت هذه الأرباح بالنسبة المتفق عليها في توزيع الأرباح، أما إذا لم يف مال الشركة بحصص الشركاء، فما نقص عن هذه الحصص فهو خسائر، توزع بين الشركاء أيضا بالنسبة المتفقة عليها في توزيع الخسائر

(السنهوري ص٣٠٣)

 وقد قضت محكمة النقض بأن

متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة انتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيا ويلتزم المصفي بان يضع بين أيدي الشركاء الأموال الباقية التي تصبح ملكا مشاعا للشركاء تجرى بينهم، كما يجب عليه أن يطلب طبقا للاوضاع المقررة للقيد محو قيد الشركة قسمته من السجل التجاري خلال شهر من إقفال التصفية

 الطعن رقم ٤٧٣ لسنة ٣٠ق جلسة ١٩٦٠/٦/١٠ س ١٦ ص ٧٥٢

اختصاص كل شريك بما يعادل قيمة حصته في رأس المال :

يخصص المصفي لكل شريك من صافي أموال الشركة مبلغا يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، وقد تكون حصة الشريك عملا قدمه للشركة فلا يختص الشريك في هذه الحالة بشئ، ذلك أن حصته في الواقع من الأم استنفاد هذا العمل، فلا يبقى شيء يسترده، ولكن تقدر قيمة هذا العمل مع ذلك، لا لتخصيص هذه القيمة للشريك،

ولكن لتقدير النسبة التي يساهم فيها الشريك في الأرباح وفي الخسائر إذا لم تكن هناك نسبة أخرى محددة لذلك على ما سيأتي، وقد تكون حصة الشريك حق المنفعة في شيء معين بالذات (droit d’usuftuit) أو مجرد حق شخصي في الانتفاع بشيء معين بالذات droit personnel de) (jouissance

فلا يختص الشريك في هذه الحالة أيضا بشيء من حصته، لان الحصة هنا كما في العمل هي استنفاد منفعة الشيء أو الانتفاع به، فلا يبقى للشريك شيء يسترده، وتقدير قيمة المنفعة أو حق الانتفاع لمعرفة النسبة التي يساهم ؟ الشريك في الأرباح وفي الخسائر كما رأينا عندما تكون الحصة عملا

السنهوري ص ٣٠٤

وقد قضت محكمة النقض بأن

 يترتب على التصفية مادامت لم تتم ولم يكن منصوص في عقد الشركة على توقيت المدة المتفق عليها لإتمام التصفية أن تقدير قيمة موجودات الشركة وما قد يطرأ عليها من نماء يكون مرهونا بوقت التصفية وليس بوقت حدوث السبب الموجب للحل أو التصفية وهو ما يتفق وطبيعة عمل المصفى الذي يدخل في سلطاته تحقيق الغرض المقصود من تعيينه وذلك باستمرار استغلال موجودات الشركة للحفاظ على قيمتها حتى البيع

 نقض ١٩٨١/١/٢٦ طعن ۱۷۱۰ س ٤٩ق

توزيع الأرباح على الشركاء

إذا بقى من مال الشركة شيء بعد اختصاص كل واحد من الشركاء بما يعادل قيمة حصته في رأس المال كان الباقي أرباحا ويوزع بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في توزيع الأرباح.

أما إذا لم يفي الصافي من مال الشركة بحصص الشركاء فان ما نقص مــن هــذه الحصص يعتبر خسائر ويوزع على الشركاء بالنسبة التي توزع بها الخسائر، فان كان متفقا على نسبة معينة، التزمت هذه النسبة في توزيع ما نقص من صافي مال الشركة عن قيمة الحصص، وان لم يكن متفقا على نسبة معينة كان التوزيع على كل شريك بنسبة حصته في رأس المال

السنهوري ص ٣٠٥

وقد قضت محكمة النقض بأن

الثابت من مدونات الحكم الصادر في الاستئناف أن قضاءه لم ينصرف الى بطلان أعمال الخبير وإنما انصرف فحسب الى أن قضاء محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق استمرار شركة التضامن موضوع العقد المؤرخ …… رغم انقضائها بوفاة المورث قد وقع مخالفا لنص المادة ٥٢٨ من القانون المدني – فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ اعتمد على ما جاء بـذلك طعـن التقرير بشان مقدار ربح المطعون ضدها من شركة الواقع التق قامت واستمرت بعد وفاة مورثها

 (نقض ۱۹۸۱/۱/۱۲ طعن ٤۲۰ س ٤٧ق)

 وبأنه النص في المادة / من القانون المدني يدل على أن المشرع قد اوجب على المصفى – قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء – أن يقوم باستترال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحا على القضاء وبين ما لم يطرح بعد

 نقض ٤/١٧/ ۱۹۷۸ طعن ۳۱۱ س ٤٣ق

 وبأنه المحكمة الموضوع الحق في تقدير أرباح الشركة ومدة هذه الأرباح تقديرا يستند الى ما قام لديها من أدلة وقرائن مبررة ولا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لان كلا الأمرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف إذ أن قيام الشركة لا يستتبع أن تمون قد حققت أرباحا باستمرار مدة قيامها

 نقض ١٩٥٧/١٢/٥ ٨ ص ۸۷۸

وبأنه وان كان الأصل في تصفية الشركات عند انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عينا على الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها أن أمكن إلا انه من الجائز للشركاء أن يتفقوا مقدما فيما ينهم على طريقة معينة تجرى التصفية على أساسها، وهذا الاتفاق ملزما لهم متى كان لا يخالف قاعدة من قواعد النظام العام

(نقض ١٩٥٤/٦/٢٤ طعن ٣٦٣ س ٢١ق)

وبأنه إذا كان قد نص في عقد الشركة على انه عند انقضاء مدتها تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على أن يتحمل بجميع ديونها ويعطى الشريك الآخر ما يخصه في موجوداتها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين

فان تفسير الحكم المطعون فيه هذا الاتفاق بان المقصود منه هو إعطاء الشريك الآخر نصيبه في الموجودات حسب سعرها المتداول في السوق هو خروج عن المعنى الواضح لعبـارة الاتفاق وتحميل لها فوق ما تحتمل ذلك أن لفظ الميزانية إذا ذكر مطلقا من كل قيد ف ينصر بداهة الى ميزانية الأصول والخصوم الجاري العمل بها في الشركات أثناء قيامها والتي تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية

 نقض ١٩٥٤/٦/٢٤ طعن ٣٦٣ س ۲۱ ق

وبأنه إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشركة التي كانت قائمة بين مورثي طرفي الخصومة هي . شر ركة تجارية عملها شراء القطن والذرة وبيعهما، ولا خلاف بين الخصوم على ذلك فان هذه الشركة تكون من شركات الأشخاص التي وان كانت تنتهي بوفاة أحد الشريكين إلا أنها لوجوب دخولها بعــــد الوفاة في دور التصفية، تعتبر قائمة حكما بالقدر اللازم للتصفية. فإذا أجازت المحكمة إثبات الدين الناشئ بين الشركاء عن تصفية هذه الشركة بالبينة والقرائن على اساس انه دين تجاري فأنها لا تكون قد أخطأت في ذلك

 (نقض ١٩٤٤/٥/١٨ الطعنان رقما ٧٥، ٨٦ س١٣ق).

اتباع القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع في قسمة الشركات

متى تحدد نصيب كل شريك في الصافي من مال الشركة على النحو الذي تقدم بيانه، فتخصص لكل شريك قيمة حصته في رأس المال يضاف إليها نصيبه في الأرباح أو ينقص منها نصيبه في الخسائر، فقد أصبح هذا الصافي من مال الشركة – وهو مملوك في الشيوع لجميع الشركاء محددا فيه نصيب كل شريك شائعا، فإذا كان صافي مال الشركة نقدا تيسر توزيعه على الشركاء كل بنسبة نصيبه

ولا محل في هذه الحالة لإجراء القسمة عينا أما إذا كان هذا الصافي أعيانا معينة بالذات، منقولا كان أو عقارا أو اشتمل على أعيان معينة بالذات بقيت هذه الأعيان شائعة بين الشركاء، وينقضي هذا الشيوع بالقسمة، شان كل مال شائع، وقد أحالت المادة مدني السالفة الذكر صراحة على القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع، فلكل شريك أن يطالب بالقسمة وعندئذ تسري الأحكام الواردة في المواد ٨٣٤ الى ٨٤٩ مدني

فإذا اختلف الشركاء على القسمة جاز رفع الأمر الى المحكمة لتجريها، ويكون الاختصاص ا للمحكمة التي قضت بحل الشركة وتصفية أموالها وقسمتها، وإذا كان بين الشركاء ناقص أهلية أو غائب وجب تصديق المحكمة الابتدائية على حكم القسمة بعد أن يصير نهائيا، والأصل أن تقع القسمة عينا

فإذا تعذر ذلك جاز أن يضاف الى الحصة الناقصة (معدل القسمة ) أي مبلغ من النقود يلتزم المتقاسمون الآخرون بأدائه، وإذا استحالت القسمة العينية جاز بيع المال بالمزاد، وقد يقتصر على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع، وللدائنين الشخصيين لكل شريك أن يعارضوا في القسمة قبل تمامها

ويتعين إدخالهم في إجرائها وإلا كانت غير نافذة في حقهم، ويضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق بسبب سابق على القسمة

كما يكون لكل منهم امتياز المتقاسم، وللقسمة أثر رجعي فيعتبر كل شريك مالكا للحصة التي تؤول إليه منذ انحلال الشركة ولا يتعارض ذلك مع وجود الشخصية المعنوية للشركة في فترة التصفية فذلك قاصر على الغير أما بالنسبة للشركاء فتفقد الشركة شخصيتها المعنوية بمجرد انحلالها

أنور طلبة ص ٢٤٩ وما بعدها

وقد قضت محكمة النقض بأن

 انه وان كان الأصل في تصفية الشركات عنــــد انقضائها هو قسمة أموالها بحسب سعر بيعها أو توزيع هذه الأموال عينــا علــى الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها أن أمكن إلا انه من الجائز للشركاء أن يتفقوا فيما بينهم على انه عند انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء نفسها وتصبح اصولها وخصومها والتوقيع من حق الشريكين

على أن يتحمل بجميع ديونها ويعطي الشريك الآخر ما يخصه في موجوداتها بحسب ما تسفر عنه الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين، ولفظ الميزانية إذا ذكر مطلقا من كل قيد ينصرف بداهة الى ميزانية الأصول والخصوم الجاري العمل بها في الشركات أثناء قيامها والتي تقدر فيها الموجودات بحسب قيمتها الدفترية، لا بحسب سعرها المتداول في السوق

 (نقض ١٩٥٤/٦/٢٤ س ٥ ص ٩٩١)

أحكام نقض تصفية أموال الشركة وقسمتها

لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بانتهاء عقد الشركة وطرد الطاعن من العين التي تباشر فيها نشاطها مع إلزامه بتسليمها للمطعون ضدهم كأثر لانقضاء مدتها دون انتظار لما تسفر عنه إجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد ٥٣٢ الى ٥٣٧ من التقنين المدني وما تنتهي إليه من تحديد لصافي أموال الشركة وقسمتها بين الشركاء نقدا أو عينا فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

 نقض ۲۰۰۱/٥/١٥ طعن ٢٥٣٢ س ٦٩ق

 النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة والنص في المادة ٥٣٣ مدني على انه “تنتهي . عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على انه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة

فأنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها

فانــــه يجب اتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفى أعمال التصفية

وإجراء ما تفتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولا أو عقارا – على نحو ما نصت عليه المادة ٥٣٥ مدني – وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عينا

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضدهم بنصيبهم في القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقــا للأحكام الواردة بالمواد من ٥٣٢ الى ٥٣٧ من التقنين المدني والتي تنتهي بتحديد صافي مال الشركة وقسمته بين الشركاء فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

 نقض ١٩٩٥/٦/١٢ طعن ٣٤٧٣ س ٦٤ ق، نقض ١٩٩٤/٢/١٤ طعن ١٩٥٢ س ٦٢ق

النص في المادة ٥٣٢ من القانون المدني على انه تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المواد ٥٣٣ وما بعدها والنص في المادة ٥٣٣ على أن تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن هذه التصفية – يدل على انه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة

وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمــام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فانه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفى أعمال التصفية

 نقض ١٩٨١/١/٢٦ طعن ۱۷۱۰ س ٤٩ق

شهر وقيد عقود الشركات

يتم توثيق عقود شركات التضامن أو التوصية البسيطة بواسطة الموثق المختص، على انه إذا زاد راس مالها عن خمسة آلاف جنيه يشترط توقيع محامي مقيد أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وتصديق النقابة الفرعية المختصة على توقيعه ويوثق أو يصدق عليه بمكاتب التوثيق بعد سداد رسمه .

بعد ذلك يتم الاتجاه الى مأمورية الضرائب لاستخراج البطاقة الضريبية وذلك بتقديم طلب باستخراجها مصحوب بصورة من عقد الشركة وصورة من توكيل المحامي وصورة من مؤهله وصورة بطاقته كذلك عقد إيجار ومقايسة كهرباء وشهادة الخدمة العسكرية بالإضافة الى مناقشة مأمور الضرائب لطالب البطاقة

وبعد استخراج البطاقة الضريبية يتم الاتجاه الى الغرفة التجارية ويقدم إليها طلب مصحوب بصورة البطاقة الضريبية وصورة بطاقة الشريك المتضامن وصورة من عقد تأسيس الشركة وصورة عقد إيجار وإيصال مياه ونور وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة عدم إفلاس من القلم التجاري بالمحكمة وصورة من توكيل المحامي وطلب ترخيص مزاولة النشاط وكذلك رخصة صناعية أو صحية حسب ا الأحوال ويراعى سداد الرسوم المقررة .

وبمجرد انتهائها تبدأ الشركة في هي مزاولة نشاطها ويثبت لها الشخصية الاعتبارية.

ما حكم نقل الشركة من مكان لآخر

يجوز نقل الشركة أو أحد فروعها من مكانها الى مكان آخر على أن يتم إبلاغ الضرائب العامة بذلك وتقيد ذلك بالسجل التجاري

مدى توثيق ورقة ضد الخاصة بالشركة

يلجأ الشركاء أحياناً لكتابة ورق مال صوري في عقد الشركة وذلك تهرباً مـــــن الضرائب مثلاً على أن يقوم الطرفين بكتابة ما يسمى بورق الضد يثبت فيه رأس مال الشركة الحقيقي وفي هذه الحالة إذا طلب صاحب الصفة والمصلحة توثيق هذه الورقة فيجب على الموثق ألا يقوم بتوثيقها لان هذا مخالف للقانون وتعليمات الشهر العقاري

أحكام النقض غن الشركات التجارية

إذا كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع و محله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، وكان المطعون عليهما الأول والثاني لا يملكان في مال مورث الطاعنين – الثلاثة أفدنه التي اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئا فان اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة في القانون لعقد القسمة

(طعن رقم ١٧١٤ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٩٨٠/٦/١٠)

أوجبت المادة الأولى من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۲۳ تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني آخر أو نقله أو تغييره

ومؤدى ذلك حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشترى إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل يبقى البائع مالكا للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملا بالمادة ٤٥٢ مدني قديم التي تحكم هذا النزاع،

وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكا للعقار والشريك الواجب اختصامه وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذا الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى، فان الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر يكون قد اخطأ في القانون بما يستوجب

نقضه طعن رقم ٢٨٣ لسنة ٢٥ق جلسة ١٩٦٠/٤/٢١

متى كان المستأجر قد أستأجر نصيبا مفرزا في الأرض بما عليه من المباني فلا صفه له في التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء

طعن رقم ٦ لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٥/١/٣

ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة القانون

(طعن رقم ٩٦ لسنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٥/١١/٣)

النص في المادة ۹۰۸ من القانون المدني على أن ” تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية لا يفيد أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى له المورث بما يعادل هذا النصيب ذلك أن النص المذكور إنما يعرض إلى القسمة التي جريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته وتكون في صورة وصية

طعن رقم ١٥٤ لسنة ٣٩ق جلسة ١٩٧٤/١٢/٣١

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد مستهدية بالظروف التي أحاطت به طالما كان من استخلصته لا يخرج عن المعنى الذي تحتمله تلك العبارات، ولما كان نص المادة ٩٠٨ من القانون المدني يقضى بأنه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه

فان زادت قيمة ما يعين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه أيد الحكم الابتدائي الذي أعتمد تقرير الخبير والذي انتهي إلى زيادة نصيب الطاعنة وأخواتها بمقتضى الاتفاق المؤرخ ١٩٦٧/٧/٤ عن حقهن الشرعي في الميراث واعتبر الزيادة وصية لا تنعقد في حقها إلا في حدود الثلث وقدر نصيب الطاعنة ميراثا ووصية فان هذه النتيجة تكون قد صادفت صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فهي بهذا السبب على غير أساس

(طعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٥٢ق جلسة ١٩٨٦/٢/٢٣)

الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة وعندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلا للقسمة، وعلى ما تقضى به المادة ٨٤٣ من القانون المدني، مالكا للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص

وبذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حالة شائعا بين الورثة وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجهل ملكية المال الشائع والذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضى بطريق اللزوم اعتباره مالكاً لما ما لم تشمله القسمة من أعيان التركة فانه يكون معيبا بالقصور

طعن ۲۸۲ س ۲۰ ق نقض ١٩٧٥/٣/٣٠

أن النص في المادة ٨٣٥ من القانون المدني على أن للشركاء ذا العقد إجماعهم أ يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها مؤداها أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها أنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بغض الشركاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر باطلا لعــــدم توقيعه من جميع الشركاء وهو أن كان لا يصح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا انه يعتبر ملوما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد لهم التحلل من التزاماته بحجة أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه

طعن ٢٧٤ س ٥٣ق نقض ۱۹۸٨/٤/٢١، طعن ۲۷۳۰ س ٥٧ق نقض ١٩٩٢/٢/٢٠

المقرر أن عدم نفاذ عقد القسمة في حق الشريك المشتاع الذي لم يوقع عليه لا يتعلق بالنظام العام وإنما يكون التمسك بعدم نفاذه للشريك الذي لم يوقعه أو لخلفه

طعن ۷۳۱س ٥٣ق نقض ١٩٨٧/٦/٢٥

عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز جميع التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد

بل يظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقراره هذا العقد يظل قائما ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده

إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافه فيه

إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه، فلا ينقضي بوفاة الشريك – فالحكم الذي يقضى برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وان يعتبر العقد غير ملزم له الوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولان ورثته لا يستطيعون قبول لعقد بعد وفاته هذا الحكم يكون مخالفا للقانون

طعن ١٠٦ س ١٨ق نقض ١٩٥٠/٢/٢٣

عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه مـــــن جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وعه ولا يجوز منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشرك الذي يوقعه أن يقره متى شاء

طعن ۷۸ س ۲۲ ق نقض ١٩٥٥/٥/١٩

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة ٨٣٥ من القانون المدني على أن الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها …”

مؤداه أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها أنهــاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعتبر باطلا وهو وان كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعــــه إلا انه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء ويكون ذلك لورثته من بعده”

طعن رقم ٢٤٦١ لسنة ٦٨ ق جلسة ٢٠٠٠/٣/٢٩

القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجة سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه

(طعن ۸۸۱ س ٤٥ ق نقض ۱۹۸۱/۳/۱۸)

القسمة الفعلية تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته، ثم ينهج نهجة سائر الشركاء ويستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا انهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه وهذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التصرفات التي تمت بعد صدور القانون رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٥٢ لم يقم بها الشركاء جميعا في الأعيان التي كانت موقوفة وإنما صدرت من بعضهم دون البعض الآخر، فانه لا يتوافر بهــا حصول قسمة فعلية بين هؤلاء الشركاء

طعن ۲۹۳ س ٣٦ق نقض ۱۹۷١/١/٢٦ ، طعن ٤٨٢ س ٥٣ق نقض ١٩٨٦/٦/١٢

القسمة الفعلية وعلى ما جرى به فضاء محكمة النقض – تتحقق في صورة ما إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ثم نهجه سائر الشركاء ويتصرف كل منهم في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع، فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا انهم ارتضوا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه ويعتبر المتقاسم طبقا لما تقضى به المادة ٨٤٣ من القانون المدني مالكا وحده للحصة المفرزة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع وانه لم يملك غيرها في بقية الحصص

طعن ١١ س ٤٠ ق نقض ١٩٧٥/٢/٢٥

القسمة الفعلية تتحقق إذا تصرف ف أحد الملاك المشتاعين في جزء من المال يعادل حصته، وينهج سائر الشركاء، بما يفيد رضاءهم ضمنا قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق أن تصرف فيه

طعن ٢٤٩٨ س ٥٧ق نقض ۱۹۹۱/۷/۱۷

إذا طلب أحد الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعا وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أن بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدد من الأطيان المتخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في انصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محددا وأصبحوا هم جميعا لا يملكون شيئا في هذه الأطيان ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه أجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وان هذا التصرف وقع صحيحا لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث ولذلك قضت برفض الدعوى

فقضاؤها سليم ولا يمنع من صحة هذا النظر أن يكون تصرف من عدا الوارث الأول لاحقا لتصرفه لان تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله، بل لقد كان لهم حق الاعتراض قانونا وما داموا هم قد تابعوه وتصرفوا في انصبتهم على التحديد كما فعل هو فان تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الورثة على “السواء”

(نقض ١٩٤٤/١٢/٢١ ج ٢ في ٢٥ سنة ص ٨٨٦)

إذا كان الحكم قد استظهر مما استعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة في اوقات مختلفة، ومما ذكره بعضهم في عقد صادر منه ببيع بعض ما اختص به من انه يملك القدر المبيع بمضي المدة الطويلة استظهر من ذلك أن الورثة اقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم، وان كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكا المدة المكسبة للملكية، ثم رتب على القسمة التي قال بها، ولو انها لم تكن بعقد مسجل نتائجها القانونية في حق الغير، فلم يعول علي ما من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضت شائعة لا يملك منها شيئا بمقتضى القسمة فانه لا يكون قد خالف القانون فى شيء

(طعن رقم ٢٢ لسنة ۱۲ق جلسة ١٩٤٢/١٢/٢٤)

إذا قضت المحكمة لبعض الملاك المشتاعين بملكية بعض الأعيان المشتركة مفرزة و بنت حكمها على أن كلا منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من الشائع حتى تملكه بمضي المدة مستدله على ذلك بالبينة والقرائن فهذا الحكم لا يعتبر مؤسسا على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء، ولذلك لا يصح النعي عليه انه قد خالف القانون إذ هو لم يستند إلى دليل كتابي علــى القسمة

(طعن رقم ٤٢ لسنة ١٥ق جلسة ١٩٤٦/٤/٤)

حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعا إلى قسمة المال قسمة نهائية، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر عدم حصول قسمة في العقــار المشفوع به قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيلا سائغا أن الأعمال من المادية التي أثبتها خبير الدعوى استحداث مبان بالمنزل غير قاطعة في إفادة هذا المعنى ووجدت في تقرير الخبير واوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى الاستعانة برأي خبير آخر فان النعي على الحكم بالقصور في التسبيب استنادا إلى انه لم يرد على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى الخبير وإلى أعماله ولأنه مسخ محضر مناقشة الخبير هذا النعي يكون في غير محله

(طعن رقم ٢٩ لسنة ١٩ق جلسة ١٩٥١/٥/٣١)

لكل من الشركاء على الشيوع حق تأجير المال الشائع كله أو بعضه ويعتبر ذلك دليلا على حصول قسمة هذا المال وإذن فمتى كان الطاعن في مقام الاستدلال على حصول قسمة العقار المشفوع به قد تملك بان المطعون عليه الأول قد عرض على مجلس المديرية تأجير قسم مفرز معادل لنصيبه مــن هــذا المنزل غير مجاور للمنزل المشفوع فيه واستدل على ذلك بما ورد بمحضر انتقال المحكمة إلى هذا المجلس

وكان الثابت من هذا المحضر انه وان كان المنزل الذي عرض المطعون عليه الأول تأجيره على المجلس معادلا لنصيبه في العقار المشفوع به إلا انه لا يوجد في الاوراق ما يفيد وجود حدود له ولا حصول قسمة بين الورثة، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر انه لا يمكن من الاطلاع على محضر الانتقال معرة ما إذا كان المبنى المجاور للمنزل المشفوع استنادا إلى انه مسخ الانتقال فيما استنتجه منه يكون على غير أساس متى كان طلب التأجير اليا من بيان حدود العقار المراد تأجيره أو ما يفيد حصول قسمة المتزل

(طعن رقم ٢٩ لسنة ١٩ق جلسة ١٩٥١/٥/٣١)

على انه إذا كان مرمى دفاع الطاعن الذي أبداه أمام محكمة الموضــوع هـو حصول قسمة فعلية مما يجوز إثباتها بالبينة فان الحكم المطعون فيه قد نفي أيـــة قسمة اتفاقية بين جميع الورثة بقوله وينقض” هذا الدفاع أن أخ المستأنف عبد الحميد عبد الرازق سبق أن رفع على المستأنف (الطاعن في ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٤٨ الدعوى ۳۱۷ سنة ١٩٤٩ مدني كلى المنصورة ) يطلب فيهــا نقــس طلبات المستأنف عليهم المطعون ضدهم في الدعوى الحالية وقضي له ابتدائيا ببطلان عقد البيع المسجل في اول مارس سنة ١٩٤٤

وانتهت الدعوى صلحا في الاستئناف الأمر الذي يدل على أن إخوة المستأنف بمجرد وفاة والدهم لم يرتضوا نفاذ هذا العقد المسجل بالنسبة لهم ” وهذا الذي قرره الحكم المطعـ فيه يفيد أن المحكمة رأت في اوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيهــا مــا لتكوين عقيدتها بعدم حصول أية قسمة اتفاقية بين جميع الورثة وعدم رضائهم بنفاذ عقد الطاعن وذلك بغير حاجة لإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن وهذا من حق محكمة الموضوع

طعن رقم ١٥١ لسنة ٣٣ق جلسة . ١٩٦٧/٤/٢٠

النص في المادة ۸۳٥ من القانون المدني على انه ” للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان بينهم من هـو نـاقض الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها “القانون”، وفي المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال على أن “يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون،

وفي المادة ٤٠ منه على أن “على الوصي أ يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ….”، يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالمسبة للولي في مجال القسمة على أن يجري القسمة بالتراضي عن اولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة

نقض ١٩٨٥/١١/٦ طعن ۷۰۲ س ٥١ق

الملاحظ أن إجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان يبين بين الشركاء مــن هــو ناقص الأهلية على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من ا ة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد نافذا القسمة بعد تمامه حتى يصبح في حق ناقص الأهلية

وإذا كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس له في الأصل أن يستقل به فان هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون لــه عند بلوغه سن الرشد أن كان قاصرا أو عند رفع الحجر عليه أن كان محجورا عليه بالتنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات

نقض ١٩٦٤/١/٢٣ س ١٥ ص ١٢٩

ان البطلان المترتب على عدم إتباع الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر في عقد القسمة هو بطلان نسبي لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به

نقض ١٩٦٩/١١/٦ طعن ٣٧٤ س٣٥ق

وقد حظرت المادة ٤٠ من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ – في شـــان محكمة الولاية على المال على الوصي إجراء القسمة بغير الحصول على إذن من الأحوال الشخصية فإذا لم يصدر هذا الإذن امتنع الاحتجاج بعقد القسمة على القصر، ولما كان الأمر يتعلق بمصلحة هؤلاء القصر وحمايتهم فان قول الحكم بأنه ليس للوصي أن يستفيد من تقصيره في تنفيذ تعهده بالحصول على هذا الإذن لا يصادف مجلا ولا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منهم

(نقض ١٩٦٦/٥/١٢ طعن ٣٠٤ ق)

عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصرا فان عقد القسمة يكون قابلا للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد

نقض ١٩٦٢/٥/٣ طعن ٤٤٩ ص ٢٦ ق

الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب شرطه. استئذان المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو اوراق مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه (م۷ ق ١١٩ لسنة ١٩٥٢)

وبأنه يدل” نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال على أن الصبي المميز ليست له في الأصـــل أهلية التصرف في أمواله، فلا يملك الصلح على الحقوق، إلا انه يجوز لوليـــه إذا الأب أن يصالح على حقوقه ولكن يجب عليه الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو اوراق مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه

نقض مدني ۱۹۹۰/۲/۷ مجموعة محكمة النقض ٤١ – 1- 870

للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو اوراقا مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر م۷) ق ١۱۹ لسنة ١٩٥٢) وبأنه ” النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بأحكام الولاية على المال على انه “لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو الاوراق المالية

إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شانه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة . يدل على انه يجوز للــولي الطبيعي إذا كان هو الأب أن يصالح على حقوق القاصر، لكن يجب الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو اوراقا مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه وان له دون إذن قبض المستحق للقاصر

(نقض مدني ١٩٦٦/٣/١٢ مجموعة محكمة النقض ٤٧-١-٤٦٠-٨٩)

النص في المادة ٨٣٥ من القانون المدني، على انه ” للشركاء إذا انعقد إجماعهم – أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها “القانون”، وفي المادة الرابعة على أن “يقوم الولي على رعاية أموال القاصر

وله إدارتها والتصرف فيهــا مــع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، وفي المادة ٤٠ منه على أن على ن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ….”. يدل – مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة – على أن يجري القسمة بالتراضي عن اولاده القصر، دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية، أو الحصول على موافقتها على مشروع تلك القسمة

نقض مدني ١٩٨٥/١١/٦ مجموعة محكمة النقض ۲٦-۲-۲۰۱۹۷۰

إذا كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر ومن في حكمه حتى لا يتعاقد الوصي أو القيم على تصرف ليس في الأصل أن يستقل به فان هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذي يكون له عند بلوغه سن الرشد أن كان قاصرا  أو عند رفع الحجر عنه أن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان وإجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات

طعن رقم ۱۹۰ لسنة ۲۹ ق جلسة ١٩٦٤/١/٢٣

العقد القابل للإبطال بسبب نقص الأهلية أو لعيب شاب الإدارة له وجود قانوني إلى أن يتقرر بطلانه، ولا يستطيع أن يطلب إبطاله سوى من تقرر البطلان لمصلحته ناقص الأهلية أو من شاب إرادته عيب لما كان ذلك …. الخ

طعن رقم ٧٩٠ لسنة ٥٠ق جلسة ١٩٨١/٢/٢١

البطلان المترتب على عدم ابتاع الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر في عقد القسمة هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الإبطال تصرفا ماليا فغنه بهذا الوصف لا يكون حقاً شخصيا محضا متعلقـــا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف مباشرته

طعن رقم ٤٢ لسنة ٢٤ق جلسة ١٩٥٨/٢/٢٧

الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه مؤداه إعادة المتعاقدين إلى الحالة كانا عليها قبل العقد ومنها رد المبيع إلى البائع شرطه ألا تكون ملكية المبيع قد لت إلى المشترى بسبب آخر من أسباب كسب الملكية

طعن رقم ٢٢٩٢ لسنة ٥١ق جلسة ١٩٨٨/٣/٢٢

بطلان العقد. أثره إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إلا أن يكون ذلك مستحيلا. مؤداه محو البطلان لكل آثر للعقد كان نتيجة اتفاق صريح أو ضمني بين عاقديه

(طعن رقم ١٤٨٢ لسنة ٥٠ق جلسة ۱۹٨٧/٦/٢٨- غير منشور)

أساس الحكم بالتعويض المعادل – في حالة إبطال العقد أو إبطاله مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله – إنما هو المسئولية التقصيرية

طعن رقم ١٣٨ لسنة ٣٤ ق جلسة ١٩٦٩/٦/٤

نيابة الولي عن القاصر نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فانه يفقد صفته النيابية ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليهـا بسببها

طعن رقم ٥٠٨ لسنة ٤٢ ق جلسة ۱۹۷۷/۱/۳۱

تنص الفقرة الثانية من المادة ١٤٢ ك من القانون المدني على أن ناقص الأهلة لا يلزم – – إذا أبطل العقد أهليته – أ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد، مما يعنى أن يرد في هذه الحالة لا يكون واجبا إلا وفقا لقواعد   الإثراء بلا سبب    وهو ما نصت عليه المادة ١٨٦ من ذات القانون بقولها انه إذا لم تتوافر الشركاء التمسك به

طعن رقم ٣٧٤ لسنة ٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/١١/٦

متى كان التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر مثل التصرف بالبيع – قابلة للإبطال لمصلحة القاصر – كما هو حكم المادة ۱۱۱ من القانون المدني فان للقاصر في حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانونا، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثة بوصفه خلفا عاماً له يحل محل سلفه في كل ماله وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه،

وإذ كان موضوع طلب أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي اثري به، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المثري ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو انفقه في غير مصلحته

طعن رقم ٤٥٠ لسنة ٤٦ق جلسة ١٩٧٩/٣/١٥

الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطا لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية، وإذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانونا أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعـد قـرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه، فان النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون يكون غير صحيح

طعن رقم ۱۹۷ لسنة ١٨ق جلسة ١٩٥٥/٢/١

الإقرار الصادر أمام المجلس الحسبي من أحد الورثة بإجازة عقد مطعون فيـه لصدوره في مرض الموت، وان لم يكن قضائيا لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل في صحة العقد المطعون فيه إلا انه يصح اعتباره إجازة لهذا العقد إذا كان المجيز انتوى صحيح العقد وهو يعلم بما يشوبه

طعن رقم 7 لسنة ٧ق جلسة ١٩٣٧/٥/٢٠

الإجازة التي تصح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهـو عــالم بالعيب الذي يشوب العقد وان يكون قاصداً إجازته وإذن فمتى كان الثابت من الاوراق أن الطاعن لم يدع صدور إجازة مستكملة لهذه الشروط القانونية بــل اكتفي بالقول بان مجرد توقيع المطعون عليها الأولى على محضر الجرد يفيد إجازتها للعقد الصادر من مورثها بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها القاصر

وكان تمسك الطاعن بالإجازة استناداً إلى هذه الواقعة غير منتج، ذلك أن المطعن عليها ما كانت تملك إجازة العقد بصفتها وصية دون إذن من المجلس الحـسـبي كما أن مجرد توقيعها على محضر الجرد لا يفيد أنها كانت تعلم بان العقد الصادر من مورثها صدر منه وهو قاصر وأنها أرادت من التوقيع إسقاط حقها من الطعن على العقد، فان الحكم المطعون فيه إذا لم يتعرض لبحث هذا الدفاع لا يكون باطلا

(طعن رقم ٣٦ لسنة ٢١ ق جلسة ١٩٥٣/١١/٢٦)

بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد، وما لم يثبت أن البائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فان عقد البيع يبق قائما منتجا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ التزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد

طعن رقم ٢٤٣ لسنة ٢٨ق جلسة ١٩٦٣/٣/١٤

إجازة العقد تكون صريحة أو ضمنية ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت – في حدود سلطتها الموضوعية – استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى ومستنداتها

إجازة الطاعن لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدو المجادلة في ذلك أن تكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمــام محكمة النقض

(طعن رقم ٤٤٩ لسنة ٢٦ ق جلسة ١٩٦٢/٥/٣)

المادة ٨٤٥ من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد على لخمس عيبا في عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون لب نقضها ولهذا الشريك أن يجيز القسمة التي لحقه منها عبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض وهذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية

إذ القانون لم يشترط لتحققها صورة معينة وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه ك يمكن أن يعتبر أجازه ضمنية للقسمة ونزولا منه عن .

حقه نقضها إذا دلت ظروف الحال على أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب وإلى الرضاء بالقسمة رغم وجوده وتقدير تلك الظروف وتعرف هذه النية من شئون محكمة الموضوع

نقض ١٩٦٨/١٢/٥ طعن ٣٥٩ س٣٤ق

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قدر – صحيحا – وبما لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة – قيمة الدعوى بمبلغ أربعة وتسعين جنيها وسبعمائة وثلاثين مليما – وذلك طبقا للبند الأول من المادة ٣٧ من قانون المرافعات – اعتبارا بان دعوى

الشفة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمتها إلى بقية يكون تقديرها باعتبار سبعين مثلا لقيمة الضريبة علي العقار وهو من الأراضي الأصلية المربوطة عليها – ما يجعل الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي

للمحكمة الجزئية فلا تختص بها المحكمة الابتدائية فان الحكم الصادر فيها . من المحكمة يكون جائزا استئنافيه والبين من أسباب الحكم انه لم يأخذ بالقيمة الواردة بعقد البيع وقدرها ٥۸۹ جنيها

( الطعن رقم ٣٢١ لسنة ٥٧ق – الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية جلسة ١٩٨٨/٤/٢٧)

عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه مـــــن جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد.

بل يظل العقـد قائما وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء – وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقراره هذا العقد يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع

ويكون لورثته من بعده، إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافه فيه، إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه

فلا يقتضى بوفاة الشريك – فالحكم الذي يقضى برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته.

مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وان يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون

(نقض ١٩٥٠/٢/٢٣ طعن ١٠٦ س ۱۸ق).

النص في المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على انه ” يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :

  • أولا : على المبالغ التي يطلب الحكم بها .
  • ثانيا : على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية :

أ- ……..

ج- بالنسبة للأراضي الزراعية لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الايجارية بعد والمنقولات بقدر الرسم مبدئيا على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحرى قم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ..”

مفاده أن تقدير قيمة الأراض الزراعية الكائنة في ضواحي المجني المعول عليها في حساب الرسوم النسبية يكون بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.

لما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن الدعوى التي ترفع بطلب رسم الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة يحب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لان الحكم في الدعوى يكون قد حسم التراع بين الشركاء في هذا العقد بأكمله

لان الحكم المطعون فيه إذ عول في حساب الرسوم النسبية محل التراع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اعتد في حساب الرسوم النسبية عن عقد القسمة المقضي بصحته ونفاذه بقيمة النصيب الذي اختص به البائعون للمطعون ضدهما دون القدر المبين بالعقد جميعه

واحتسب قيمة الأرض محل العقود المقضي بصحتها ونفادها بقيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليها مضروبة في سبعين والتفت بذلك عن بحث ما أثاره الطاعنان من أن تلك الأرض تقع في ضواحي وتقدر قيمتها في نطاق حساب الرسوم القضائية بقيمتها الحقيقية وهو دفاع جوهري من شان بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فان الحكم يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون

(نقض ١٩٩١/٥/١٦ طعن ١٣٤٩ س ٥٨ق )

رسوم الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد القسمة وجوب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه، علة ذلك لقلم الكتاب التحري عن القيمة الحقيقية للعقار بحسبانه أرضا معدة للبناء مادة ٧٥ ق ۹۰ لسنة ١٩٤٤ المعدلة بالقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٤

طعن رقم ۱۱۸ لسنة ٥٣ق جلسة ١٩٨٧/٦/٢٤

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب أحد الشركاء في عقد قسمة المال الشائع بصحة العقد ونفاذه باختصاصه بنصيبه المبين بهذا العقد مؤداه أن فرو وتجنيب التي تم التراضي على فرزها بذلك العقد ينبني عليه حتمــا فــرز حصة الشركاء الآخرين أي أن التزاع شمل القدر المقسم بأكمله

وان الحكم الذي صدر النزاع بين الشركاء في شان المال موضوع العقد جميعه لا حصة شريك بمفرده مما يستتبع أن يكون الرسم شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من المرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشان الرسوم القضائية في المواد المدنية

(طعن رقم ۸۸۱ لسنة ٥٥ق جلسة ١٩٩٠/٢/٨)

القاعدة الواردة بالمادة ١/٨٤٦ من التقنين المدني القائم، والتي تقضى بأنه إذا اتفق على قسمة المهايأة المكانية، ولم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها.

ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه – قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر – انه لا يرغب في التجديد، هي قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين المدني الملغى، فلا يجوز أعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم”

(نقض مدني ۱۹۷٠/٥/١٩ مجموعة محكمة النقض ٢١-٨٦٢-١٣٨)

وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية التي تدون خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

كما اعتبر المشرع في الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع الجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة.

قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة ،مهايأة، مما مؤداه انه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة، فان حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة وللحكم الوارد في صدر الفقرة الثانية من المادة ٨٤٦ المشار إليها

نقض مدني ١٩٦٩/٦/٢٦ مجموعة محكمة النقض ٢٠-٢-١٠٨٤-١٩٧

 

يشترط – وفقا للمادة ٨٤٦-٢ من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية، أن تدون حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة وان لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك.

وإذا كان الثابت في الدعوى أن القسمة – قسمة نظر – لم تنقلب إلى قسمة نهائية لعدم مضى مدة خمس عشرة سنة من وقت صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ .

فان مقتضى ذلك اعتبار البائعين إلى الطاعن مازالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع في الأعيان التي كانت موقوفة ومن بينها العقار موضوع قيمة النظر

نقض ۱۹۷۱/۱/۲٦ مجموعة محكمة النقض ۲۲-۱-۱۳۲ – ۳۲

الأسئلة الشائعة حول تصفية الشركات التجارية

ما هو نص المادة 526 من القانون المدني؟

تنص المادة على تطبيق قواعد قسمة المال الشائع عند توزيع أموال الشركة بعد التصفية، مما يعني وجوب سداد الديون أولاً ثم رد الحصص ثم توزيع الفائض.

هل تنقضي الشخصية الاعتبارية فور قرار التصفية؟

لا، تظل الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة طوال فترة التصفية وبالقدر اللازم لإنهاء أعمالها، وهذا يحمي الشركات التجارية من ضياع حقوقها تجاه الغير.

من الذي يملك سلطة تعيين المصفي؟

يتم تعيينه إما باتفاق جميع الشركاء في تصفية اتفاقية أو بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب أحد الشركاء في حال وجود نزاع.

كيف يتم التعامل مع ديون الشركة أثناء التصفية؟

يجب على المصفي إخطار الدائنين، وتُسدد ديون الشركات التجارية من موجوداتها النقدية، وإذا لم تكفِ، يتم بيع الأصول في المزاد العلني لسداد الالتزامات.

هل يمكن للشركاء الاتفاق على قسمة تخالف المادة 526؟

المادة 526 تضع الإطار العام، ويجوز للشركاء الاتفاق على آلية معينة للقسمة في عقد التأسيس، بشرط ألا تضر بحقوق الدائنين أو تخالف النظام العام.

متى تنتهي عملية التصفية قانوناً؟

تنتهي بتقديم المصفي للحساب الختامي، والتصديق عليه من الشركاء أو المحكمة، وشطب الشركة من السجل التجاري لتنتهي بذلك حياة الشركات التجارية قانوناً.

⚖️

خاتمة

إن فهم الإجراءات القانونية لقسمة وتصفية الشركات التجارية يوفر عليك سنوات من التقاضي وهدر الأموال.
تذكر دائماً أن المادة 526 مدني هي صمام الأمان لضمان حصول كل ذي حق على حقه.

هل تواجه مشكلة في تصفية شركتك أو تحتاج لاستشارة قانونية تخصصية؟

لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار عبدالعزيز حسين عمار
محامي النقض
للحصول على دعم قانوني مبني على خبرة عملية تمتد لـ 28 عاماً

مكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار | الزقازيق – مصر
متخصص في قضايا الشركات التجارية وطعون النقض

نموذج عقد تصفية اتفاقية لشركة تجارية




شرح عملي لـ الزام بقيمة الشرط الجزائي وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

دعوي الزام بدفع الشرط الجزائي

صحيفة دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض مقابل التنفيذ العيني وفقا لبنود و اشتراطات عقد التوريد لاخلال الملتزم بالتوريد عن التوريد في المواعيد المحددة فيطبق عليه غرامة التأخير الاتفاقية .

دعوي الزام بالشرط الجزائي

دعوي الشرط الجزائي

  • للدائن حق المطالبة اما بتنفيذ العقد بمشتملاته أو   الفسخ   مع رد المدفوع والتعويض ان كان له مقتض
  • يجب علي الدائن اعذار المدين بالتنفيذ وفقا للتنفيذ سواء كانت الطلبات بالدعوي التنفيذ العيني أو التنفيذ بمقابل أو الفسخ والتعويض
  • الاختصاص المحلي في عقود التوريد يكون لمحكمة المدعي عليه أو محكمة الدائن المدعي وفقا لنص المادة 56 مرافعات .

صحيفة الدعوي بالتنفيذ العيني للالتزام وبمقابل

أنه في يوم                  الموافق  /      / 2023

بناء علي طلب السيد / ………… المقيم ……… – القليوبية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه مدينة الزقازيق – محافظة الشرقية

انا            محضر محكمة أول الرمل الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………… ( بشخصه وبصفته ) صاحب مطبعة ……… الكائنة ………. – أول الرمل – محافظة الاسكندرية                     مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

وقائع النزاع والسند القانوني والواقعي لطلبات المدعي بالدعوي

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد ) بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول ( المدعي ) ، وان تكون هذه العلب مصنوعه من الورق الفولاذي بوزن 230 – 300 جرام وابعاد العلبة ( 8x  11 سم ) مطبوع عليها بالألوان وبها كوفراج بارز علي الرسم

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات :
  • الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى 1/3/2022
  • الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى 1/4/2022
  • الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى 1/5/2022
  • الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى 1/6/2022
  • الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى 1/7/2022
وقد تضمن عقد التداعي بالبند التاسع

[ وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :
من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي واذا لم يوفي بالتزامه  المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000 ) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول

ومن ثم ووفقا لعقد التوريد محل التداعي

يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين أحدهما تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير ، والأخر تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير

وبيان ذلك

الالتزام العيني :

وهو التزام المدعي عليه بتوريد البضاعة بالكميات المبينة وفق الدفعات المتفق عليها في مواعيدها المحددة دونما أي غرامات تأخير يلتزم بها

التزام عيني + مقابل تأخير كشرط جزائي :

وذلك في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا

الالتزام بمقابل بدلا من التنفيذ العيني :

وذلك في حالة عدم توريد البضاعة عينا بدفع تعويض قدره مائة الف جنيه مقابل عدم توريد البضاعة عينا

ومن ثم وحيث ان المدعي عليه
قد أخل بالتزامه بتوريد الدفعات من البضاعة في مواعيدها المحددة المتفق عليها بالبند الرابع و قد تم مطالبته وديا مرارا وتكرارا بالتنفيذ دونما جدوي ، وقام المدعي بإعذاره بإنذار علي يد محضر في 11/3/2023 لتنفيذ التزاماته الا أنه لم يستجيب وحتى الأن

التزامات المدعي عليه وفقا لعقد التوريد

 انه ووفقا للبند العاشر من العقد يكون ملزما بالآتي :

 ( 1 ) أن يؤدي للمدعي قيمة الشرط الجزائي ( الف جنيه ) عن كل يوم تأخير وفقا للمتفق عليه بالشق الأول من البند العاشر بعقد التوريد مع توريد البضاعة محل الاتفاق

وحيث أن التأخير بالأيام من 1/2/2022 تاريخ بدء التنفيذ   بتوريد البضاعة   وفقا للبند الثالث من العقد وحتى تاريخ رفع هذه الدعوي فانه يستحق عليه مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بما يعادل ( 1000 ج الف جنيه عن كل يوم تأخير – خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي )

( 2 ) تنفيذ التزامه العيني بتوريد البضاعة بمقابل بأن يؤدي للمدعي مائه الف جنية مقابل عدم توريد البضاعة المتفق عليها عينا

سند تنفيذ الالتزام عينا مع الشرط الجزائي

نص المادة 147/1 مدني التى تنص علي أن

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون

ونص المادة 148 مدني التى تنص علي

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

والمادة 223 مدني التى تنص علي

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً   قيمة التعويض   بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220.

والمادة 199 / 1 مدني تنص علي

ينفذ الالتزام جبرا على المدين

والمادة 203 مدني تنص علي
  • 1- يجبر المدين بعد إعذاره  طبقاً للمادتين 219 و220 على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا متى كان ذلك ممكنا
  • 2- على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيماً.

سند تنفيذ الالتزام العيني بمقابل

نص المادة 210 مدني التى تنص علي

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

المادة 214 مدني التى تنص علي

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

المادة 215 مدني التى تنص علي

إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حُكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يدّ له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.

المادة 203 / 2 مدني تنص علي

على أنه إذا كان في  التنفيذ العيني   إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.

الفوائد القانونية

وذلك من تاريخ رفع الدعوي وحتى الفصل فيها بحكم نهائي لمبلغ المائة الف جنيه المعلوم المقدار المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المقدر بديلا عن تنفيذ الالتزام عينا بتوريد البضاعة

وسند ذلك

نص المادة 226 مدني التى تنص علي

 إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود  وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه  الفوائد  من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

وأما المحكمة المختصة محليا وقيميا بنظر الدعوي

الاختصاص المحلي بنظر الدعوي :  

الثابت بالبند الثالث عشر من عقد التداعي اتفاق الطرفين علي أن الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية وجزئياتها اذا نشب أي نزاع بين الطرفين حول هذا العقد أو تنفيذه أو تفسيره

ومن ثم يكون هذا الاتفاق بالاختصاص المكاني وفقا لنص ( المادة 56 من قانون المرافعات ) هو الساري وفقا لاتفاق الطرفين حيث تنص علي :

في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات  وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.

الاختصاص القيمي :

حيث أن  نصاب الدعوي   وفقا للطلبات فيها يتعدى المائة الف جنيه قيمة النصاب الجزئي فان الاختصاص ينعقد لمحكمة بنها الابتدائية بدائرة مدنية

بناء عليه – تكليف الحضور والطلبات

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شمال بنها الابتدائية الدائرة (    ) الكائنة مدينة بنها بالجلسة المنعقدة علنا يوم          الموافق    /     / 2023 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعي علي المدعي عليه بالطلبات الأتية :

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي – قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي
  • ثالثا : الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعي أيا كانت

ولأجل العلم ،،

مذكرة ختامية في تنفيذ عقد

هذه المذكرة القانونية قدمت بعد ايداع الخبير تقريره الفني وبعد انهاء المحكمة التحقيق بسماع شهود المدعي عليه

محكمة شمال بنها الابتدائية

مــذكـــرة

في الدعوي رقم …  لسنة 2023

الدائرة ( .. ) تجاري  كلي

مقدم من السيد :  ……………………..                                                        ( المدعي)

ضد  : ………………….. ( بشخصه وبصفته )                                                ( مدعي عليه)

مقدمة بجلسة .. / .. / 2024

وقائع النزاع

اقام المدعي أصليا دعواه مختصما المدعي عليه بشخصه وبصفته بصفتيهما طالبا:

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي- قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي

علي سند من الواقع والقانون والعقد محل التداعي أنه:

بعقد توريد بضاعه مؤرخ 26 / 1 / 2022 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه بأن يقوم المدعي عليه ( الطرف الثاني بالعقد ) بتوريد عدد 878000 ثمانية وثمانين وسبعون الف علبة بيبي تشك بالمواصفات والكميات المبينة بالعقد في مكان وجود الطرف الأول ( المدعي )

وتضمن البند الرابع من العقد التزام الطرف الثاني ( المدعي عليه ) بتوريد الكمية المبينة بالبند الثاني من العقد علي دفعات هي :

  • الدفعة الأولى (250000 علبة بيبي تشك ) من 1/2/2022 حتى 1/3/2022
  • الدفعة الثانية (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/3/2022 حتى 1/4/2022
  • الدفعة الثالثة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/4/2022 حتى 1/5/2022
  • الدفعة الرابعة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/5/2022 حتى 1/6/2022
  • الدفعة الخامسة (154000 علبة بيبي تشك ) من 1/6/2022 حتى 1/7/2022

و تضمن عقد التداعي بالبند التاسع [ وفاء الطرف الأول ( المدعي ) بكافة التزاماته المالية نحو الطرف الثاني ( المدعي عليه ) أصبحت ذمته بريئة ]

وتضمن البند العاشر من العقد :  ( من المتفق عليه بين الطرفين انه اذا تأخر الطرف الثاني في البدء في التوريد عن المدد المحددة بالبند الثامن اعلاه او تأخر في التوريد عما هو متفق عليه بالبند الرابع اعلاه او اي جزء منه فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 الف جنيه عن كل يوم تأخير كشرط جزائي  واذا لم يوفي بالتزامه المبين بهذا العقد يدفع مبلغ وقدره (100000 ) مائة الف جنيه تعويض للطرف الأول .

ومن ثم يتبين اتفاق طرفي التعاقد علي التزامين:

  • الأول: تنفيذ الالتزام عينا مع غرامة تأخير (التزام عيني + مقابل تأخير في حالة التأخير عن توريد البضاعة عن مواعيدها المحددة وهو ( التزامه بدفع مبلغ الف جنيه عن كل يوم تأخير عن توريد البضاعة في المواعيد المحددة المتفق عليها فضلا عن توريد البضاعة عينا )
  • الثاني: تنفيذ الالتزام بمقابل حال عدم تنفيذه عينا خلاف غرامة التأخير (الالتزام بمقابل في حالة عدم توريد البضاعة عينا ( بدفع تعويض قدره مائة الف جنيه مقابل عدم توريد البضاعة عينا )

الدفـــــاع

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]

وقال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم:  المسلمون على شروطهم  (أخرجه الترمذي)

يستند المدعي في طلباته الى ثبوت اخلال المدعي عليه بتنفيذ التزامه العقدي من :

  1. تقرير الخبير المنتدب بالدعوي
  2. شهادة شهود المدعي عليه بإثبات الاخلال رغم التناقض في الشهادة
  3. اقرار وكيل المدعي عليه أمام الخبير بذلك
  4. اعذار المدعي قبل رفع الدعوي –  المدعي عليه بإنذار علي يد محضر بإخلاله بتنفيذ الالتزام وتحقق موجبات التزامه بالشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد المؤرخ 26/1/2022

الهيئة الموقرة: 

ننوه لعدالة المحكمة أن الدعوي الراهنة من المدعي هي ( دعوي تنفيذ التزام عقدي وأداء قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه والتعويض ) وليست (   دعوي بفسخ عقد   للإخلال بالالتزام  )

ومن ثم يتمسك المدعي بطلباته المبينة بصحيفة الدعوي وهذه المذكرة بالزام المدعي عليه بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من ( عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ) الذي تتضمن في عبارات واضحة ( لا تحتاج الى التفسير أو التأويل ) :

[ اذا تأخر الطرف الثاني في التوريد  ،  او اي جزء منه  ]

فإن الطرف الثاني يلتزم بان يؤدي للطرف الأول مبلغ 1000 ( الف جنيه ) عن كل يوم تأخير كشرط جزائي

وهذا الاخلال و التأخير من المدعي عليه ثابت من :

تقرير الخبير النتيجة النهائية ( ص 7 )  :

وطبقا لاتفاق الحاضرين عن أطراف التداعي وهما وكيل المدعي والمدعي عليه وكذلك أقوال الشاهد علي العقد ( فالمدعي عليه لم يوف بالتزاماته بتوريد البضاعة المتفق عليها في المواعيد المتفق عليها حتى الان)

شهادة شهود المدعي عليه:

ثابت منها اخلال المدعي عليه وفي ذات الوقت جاءت شهادتهما متضاربة بما يفيد عدم جواز الأخذ بها في اثبات تنفيذ الالتزام أو جزء من الالتزام

شهد  الشاهد الأول :  ( …. وكان فيه جزء ثان لازم يتورد وما اتوردش … )

بيد أنه قرر في شهادته أنه لا يعلم قيمة البضاعة ولا عددها ، كما قرر انه لا يعرف كيف تم تسليم البضاعة ومتى ولكن كان في وقت الكورونا

( لطفا / الكورونا كانت 2019 الى 2020 ، والعقد محل التداعي مؤرخ 26/1/2022 بعد انتهاء كورونا – مما يفيد أن شهادته متناقضة ولا تصادف الحقيقة والواقع ومشكوك بها )

شهد الشاهد الثاني ( …… ) :  انه يعمل بمطبعة المدعي عليه ، وأنه لا يعلم الاتفاق كان ايه بالضبط ( لطفا / هذا الشاهد كما قرر عند الخبير انه شاهد علي العقد ، فكيف لا يعلم بالاتفاق ؟!! )

ثم قام بتحديد العدد للبضاعة وانه تم توريد دفعتين ( عكس ما قرره أنه لا يعلم الاتفاق بالضبط مما يتبين أنها شهادة مملاة)

ثم قال أنه تم تسليم الدفعتين بإيصالات استلام في أول عام 2022 موجودة بالشركة ( لطفا / لم يقدم المدعي عليه هذه الايصالات المزعومة)

وعند سؤاله هل قام المدعي عليه بتنفيذ التزامه المتفق عليه بعقد التوريد قال ( المدعي عليه لم يقم بتسليم كامل البضاعة )

وعند سؤاله هل سدد المدعي كامل المبلغ للبضاعة قال اللي اعرفه انه دفع مبلغ للأستاذ …. بس ميعرفش كام ثمن البضاعة.

( الشهادة وان أثبتت اخلال المدعي عليه بالتزامه الا أنها جاءت متضاربة بشأن تنفيذ جزء من الاتفاق والكمية والمواعيد بما لا تكون معه دليلا في الاثبات يؤخذ به لا سيما وان الشاهد الثاني قرر ان التسليم لجزء من الاتفاق تم بإيصالات تسليم وخلت الأوراق من هذه الايصالات مما يفيد عدم صحة الشهادة ومخالفتها للواقع بشأن تنفيذ جزء من الالتزام لا سيما أنه قال انه تم توريد دفعتين بالمخالفة لمستهل شهادته انه لا يعلم الاتفاق بالضبط ؟!! )

اقرار وكيل المدعي عليه والشاهد أمام الخبير الذي استشهد به المدعي عليه ص ( 6  بالنتيجة النهائية )بإخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه:

قرر وكيل المدعى عليه بتوريد جزء من البضاعة وقرر في نهاية اقواله بأنه تم توريد عدد ( ١٦٠٠٠ علبة ) ومتبقى ( ٤٥٠٠٠٠ عليه )

واستشهد فى ذلك بشهادة الشاهد على عقد الاتفاق بالعقد سند الدعوى وهو السيد / ……. والذى قرر بشهادته بأنه:

تم تنفيذ العقد سند الدعوى المؤرخ في 26/1/2022 على حساب المدعى عليه ولكن عن طريق مطبعة اخرى وهي مطبعة الحى اللاتيني وتم توريد دفعتين للمدعى من المتفق عليه الأولى بعدد (۱۱۸۰۰۰ علبة ) والثانية ما بين ( ۲۳۵۰۰۰ علبة ، ۲۱۷۰۰۰ علبة ) أى بمتوسط ( ٢٣٦٠٠٠ علبة ) ليصبح الذى تم توريده طبقا لأقوال شاهد المدعى عليه وهو الموقع على عقد الاتفاق سند الدعوى بواقع عدد ( ٣٥٤٠٠٠ علبة ) ( بالمخالفة لشهادته امام عدالة المحكمة انه لا يعلم الاتفاق بالضبط )

يتبين مما تقدم 

اخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها ومن ثم ووفقا للبند العاشر بالعقد المتضمن ( التأخير أو في جزء ) فان المدعي عليه يكون ملزما بأداء الشرط الجزائي المتفق عليه بذات البند العاشر ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) لا سيما أن طلبات المدعي بدعواه تنفيذ عقد وليس فسخ عقد.

هذا والمقرر بنص الفقرة الأولي من المادة 147 مدني علي

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

والمقرر في قضاء محكمة النقض

النص في المادة 147 / 1، 150 / 1 من القانون المدني، يدل علي أن مبدأ سلطان الإرادة يسود الفكر القانوني، ولازم أن يمتنع علي أحد العاقدين نقض العقد أو إنهائه أو تعديله علي غير مقتضي شروطه، ما لم يتفق علي ذلك مع الطرف الآخر كما يمتنع ذلك علي القاضي لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله علي تفسير مضمونها وهو ملزم عند وضوح عبارات العقد بعدم الخروج عنها باعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادة المتعاقدين المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.

الطعن رقم 841 لسنة 49 ق جلسة 27/12/1984

والمستقر عليه فقها 

تحريم نقض العقد أو تعديله بغير اتفاق طرفيه ، لا يعني منه ذلك بالنسبة لكل من هذين الطرفين فقط ، بل أنه يقتضي أيضا تحريم ذلك علي القضاء ، فالقاضي لا يستطيع أن يعدل من شروط العقد ، أو أن يعفي أي أطرافه من التزاماته ، ما دام العقد صحيحا ، ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة أو منع الظلم ، فواجب القاضي هو أن يقرر الحقوق الناشئة عن العقد ، وأن يعين أصحابها علي الحصول عليها ، وليس من سلطته أن يجرى تعديلا في الحقوق والالتزامات التي تترتب علي العقد إلا في الأحوال التي يقرر القانون له فيها هذه السلطة .

الشرقاوي بند 59

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين:

اخلال المدعي عليه في تنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها ومن ثم ووفقا للبند العاشر بالعقد المتضمن ( التأخير أو في جزء ) فان المدعي عليه يكون ملزما بأداء الشرط الجزائي المتفق عليه بذات البند العاشر ( الف جنيه عن كل يوم تأخير ) لا سيما أن طلبات المدعي بدعواه تنفيذ عقد وليس فسخ عقد.

بناء عليه

يلتمس المدعي القضاء بطلباته وهي :

  • أولا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه خلاف ما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوي- قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 ( الف جنيه عن كل يوم تأخير من تاريخ بدء تنفيذ التزامه من 1/2/2022 وفقا للبند الثالث من العقد )
  • ثانيا : الزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة الف جنيه المتفق عليها بالبند العاشر من عقد التداعي المؤرخ 26/1/2022 عن عدم تنفيذ الالتزام العيني بتوريد البضاعة ليكون بمقابل ، مع الزامه بالفوائد القانونية عنه من تاريخ رفع الدعوي وحتى تاريخ الفصل فيها بحكم نهائي .
  • ثالثا : الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

 عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

في الأخير أنوه لمسألة هامة في الاثبات وهي أن قانون الاثبات المدني والتجاري نص علي جواز اثبات الالتزامات التجارية بكافة طرق الاثبات ومنها البينة دون اعتبار قيد عدم جواز اثبات عكس المكتوب الا بالكتابة ومن ثم لم ادفع بهذا الدفع امام المحكمة التجارية لأن النزاع تجاري خاص بتنفيذ عقد توريد وليس نزاعا مدنيا .

تحديث: قضي في هذه الدعوى بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره مائة الف جنيه ، وقد تم استئناف ذلك القضاء من المدعى لبخس مبلغ التعويض المقدر من المحكمة التجارية .

مذكرة ختامية في تنفيذ عقد

ختاما: نقول شتان الفارق بين طلب تنفيذ العقد وطلب فسخ العقد ولا يجوز للمحكمة تعديل طلبات المدعي بها وتغيير سببها ويحق للمحكمة التدخل بتخفيض الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد في حالة تنفيذ المدعي عليه الملزم بجزء من التزاماته ولكن لا يحق لها تعديل شروط العقد.


  • انتهي البحث القانوني (دعوي الزام بقيمة الشرط الجزائي والتعويض) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.



ريع شهادات الاستثمار ورأس المال والحساب الجاري

تعرف علي ريع شهادات الاستثمار ورأس المال والحساب الجاري في القانون حيث أن الفوائد علي شهادات الاستثمار و الحساب الجاري للعميل بالبنوك هى بمثابة ريع مستحق ولكن القانون المدني قننها ومن ثم يحق للعميل البنكي المطالبة بها ان امتنع البنك عن صرفها له.

ريع البنوك الاستثمار والحساب الجاري

ريع شهادات الاستثمار

المقال يتضمن عرض حكم القانون بشأن زيادة مجموع الفوائد على رأس المال و ريع الحساب الجاري و تحديد البنوك لسعر الفائدة و ريع شهادات الاستثمار علي النحو التالي بيانه

زيادة مجموع الفوائد على رأس المال

تنص المادة 232 مدني على أنه

لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد و لا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية “

يتبين من ذلك أن الفوائد سواء كانت تعويضية أو اتفاقية لا يجوز أن يجاوز رأس المال وقد تكون الفوائد تعويضية

ثم يمتنع المدين عن الوفاء بالدين في الأجل المحدد فتصبح الفوائد تأخيرية ففي هذا الفرض أيضا لا يجوز أن يحاوز مجموع نوعى الفوائد رأس المال ولكن إذا قطع الحساب وتحدد رأس المال مضافا إليه الفوائد ثم افترض المدين هذا المبلغ ثانية فإنه يعتبر رأس المال جديد ويترتب على ذلك أن الفوائد المستحقة عنه يجب ألا تجاوزه

و لا يعتد عن احتساب ذلك بالفوائد السابقة فقد أصبحت ضمن رأس المال وليست منفصلة عنه ويشترط لسريان هذا الحكم انتفاء الغش بأن يقسم الدائن مبلغ  القرض   الواحد إلى مبلغين ليتجاوز الخطر.

ويتعلق النص بالنظام العام ومن ثم يقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها وتقصر طلب الدائن على مبلغ يساوى رأس المال ومثله للفوائد أما ما تجاوز رأس المال من الفوائد فلا تقضى برده إلى المدين إلا إذا طلب هو ذلك وتمثل هذا الطلب في رد ما دفع بغير حق كما له رفع دعوى مبتدئه بذلك .

(أنور طلبه ص394 ج4)

وقد قضت محكمة النقض بأن”النص في المادة 232 من القانون المدني على أنه

لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال”..يدل على أن رأس المال المقصود بهذا النص هو رأس المال كله وليس ما يتبقى منه.

(نقض 26/1/1981الطعنان رقما 424 س426ق)

وبأنه” ليس في نصوص القانون المدني القديم ما يمنع اقتضاء الفوائد القانونية أو الاتفاقية ولو تجاوز مجموعها رأس المال إلا أن المشرع استحدث في القانون المدني القائم قاعدة أوردها في المادة 232 التي تنص على أنه لا يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية” ومقتضى ذلك أن يكون للدائن لغاية يوم 14 من أكتوبر سنة1949 تاريخ العمل بالقانون الحالي حق اقتضاء فوائد متى كانت الفائدة المستحقة له قد بلغت ما يعادل رأس المال”

(30/12/1976الطعنان رقما 4878،475س 39ق)

وبأنه”متى كان الطاعنون قد طلبوا براءة ذمتهم من باقي الدين المستحق لبنك الأراضي والحكومة المصرية وشطب قائمة الرهن وكافة تجديداتها على أساس أن الدائنين تقاضوا رأس المال وفوائد يزيد مجموعها عنه على خلاف ما تقضى به المادة 232 من القانون المدني

فإن طلب نصفية الحساب بين الطرفين بتحديد مقدار الدين وفوائده وما تم سداده منهما يكون من بين العناصر الأساسية التي تضمنها طلب براءة الذمة .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن طلب براءة الذمة وطلب تصفية الحساب يغاير كل منهما الآخر في خصوصية هذه الدعوى معولا على أسباب لا تحمل قضاءه في هذا الشأن

فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى كما أنه إذا تحجب بهذا النظر عن بحث حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة – بندب الخبير – فيما قضى به من أعمال نص المادة 232 من القانون المدني التي تمسك بها الطاعنون أو ما أثاروه بشأن براءة ذمة مورثهم من دين الرهن بعد قيامهم بعرض إيداع المبلغ الذي حدده الخبير فإنه يكون معيبا كذلك بالقصور”

(نقض 29/11/1973طعن رقم 164 س38ق)

وبأنه” تنص المادة 232 من القانون المدني على أنه لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من  رأس المال   وذلك دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية مفادا هذا النص أن المشرع حظر أمرين أولهما أن يتقاضي الدائن فوائد على متجمد الفوائد التي لا تسدد والثاني أن تتجاوز الفوائد رأس المال القرض ثم أخرج المشرع من هذا الخطر ما يقضى به القواعد والعادات التجارية”

(نقض 5/3/1968طعن رقم 279 س33ق)

وبأنه” اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراضا مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له.على ما جرى به قضاء محكمة النقض إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف “

(نقض 30/1/1965طعن 2 س 30ق)

وبأنه” تنص المادة 232من القانون المدني على أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وهذه القاعدة لتعلقها بالنظام العام يقتضى تطبيقها ألا يكون للدائن بعد العمل بالقانون المدني الحالي في 15 من أكتوبر سنة 1949 هو اقتضاء فوائد حتى بلغت الفائدة المستحقة له ما يعادل رأس المال ولو كان بعض هذه الفوائد قد استحق في ظل القانون القديم”

(نقض5 /3/1964طعن رقم 121 س 29ق)

ريع الحساب الجاري

وتقضى المادة 233 مدني كما رأينا باستثناء الحساب الجاري من بعض القواعد التي تقررت في نظام الفوائد

وهناك قواعد أخرى استثنى منها الحساب الجاري وتنحصر تلك الاستثناءات وهذه فيما يلي:

أولا : من ناحية المطالبة القضائية

لا يشترط في سريان الفوائد التأخيرية بالنسبة إلى الحساب الجاري المطالبة القضائية بل والإعذار فمجرد الخصم والإضافة في الحساب الجاري يجعل الفوائد التأخيرية تسرى دون حاجة إلى أي إجراء آخر.وقد تقدم ذكر ذلك.

ثانيا : من ناحية السعر القانوني التجاري

وهذا ما تقضى به المادة 233 مدني فالسعر القانوني التجاري للفوائد التأخيرية هو كما قدمناه 5% ولكن في  الحساب الجاري  يختلف هذا السعر وفقا للعرف التجاري بحسب اختلاف الجهات فيقضي بسعر الجهة ،ولو زاد أو نقص عن 5%والحساب الجاري لا يستثنى في السعر القانوني المدني وهو 4% بل ينطبق هذا السعر عليه، كذلك لا يستثنى في السعر الاتفاقى فيبقى الحد الأقصى لهذا السعر حتى بالنسبة إلى الحساب الجاري هو 7%.

ثالثا : من ناحية تجمد الفوائد وتقاضي فوائد على التجمد منها

وهنا أيضا يستثنى الحساب الجاري كما تقضى بذلك المادة 233 مدني.فقد رأينا أن الفوائد المركبة محرمة ولكن القانون استثنى الحساب الجاري من هذا التحريم ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضى به العرف التجاري.

رابعا : من ناحية عدم جواز زيادة مجموع الفوائد على رأس المال

وقد بينا فيما تقدم أن الحساب الجاري يستثنى من هذا الخطر لأن هذا هو ما تقضي به القواعد والعادات التجارية

(السنهوري ص835)
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدر استثناءات الحساب الجاري ما يأتي:

“ويراعى أن  الحساب الجاري  خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد وأصبح العرف محكما فيه فقد تقدم أنه استثنى منها كذلك فيما يتعلق بسعر الفائدة القانونية التجارية فلا يتحتم أن يكون هذا السعر 5%بل يجوز أن يختلف تبعا لتفاوت الأسعار الجارية في الأسواق

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2ص599)

وهذه الاستثناءات بالنسبة إلى الحساب الجاري كان معمولا بها في التقنين المدني السابق .

 قضت محكمة النقض بأن

” مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم  الفوائد  المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري

(نقض جلسة2/4/1965المكتب الفني السنة15ص499)

مفاد المادتين 232 و 233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جري عليه العرف التجاري في تقيد الفوائد في الحساب الجاري وترك أمر تحديدها لما يقضي به العرف”

(نقض جلسة 3/12/1964المكتب الفني السنة15ص1122)

وبأنه ” اعتراض المدين بعدم جواز التنفيذ ضده لفوائد تزيد على رأس المال اعتراض مؤسس على مخالفة قاعدة من النظام العام ومن ثم يجوز له على ما جرى به قضاء محكمة النقض إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف “

(نقض جلسة 30/11/1965 المكتب الفني السنة 16ص1152)

تحديد البنوك لسعر الفائدة

أناط المشرع بعض البنوك بتحديد سعر الفائدة من ذلك ما نصت المادة 48 من القانون 163لسنة 1957بشأن البنوك والائتمان على أنه ” يقوم  البنك  المركزي بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة البنك.

ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان وتعلن هذه السعار بالكيفية التي يعنيها المجلس”.

وأيضا ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة 13 من القانون 119 لسنة 1980 بانشاءبنك الاستثمار القومي حيث نصت على أنه مجلس إدارة البنك هو السلطة العليا المهيمنة على شئون البنك وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها.

وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وفي إطار الخطة القومية وعلى الأخص ما يأتي:

(هـ) تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في إطار السياسة العامة التي يضعها  البنك المركزي

ومن ثم فالبنك المركزي المصري هو الذي يحدد سعر الفائدة وتدور البنوك في فلكه،وهذا ما أكدته الفقرة (د) من المادة 7 من القانون 120سنة 1975 الخاص بالبنك المركزي المصري والجهاز المصرفي حيث نصت على أنه مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية

والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات بالنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الغابات والأغراض التي يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957المشار إليه في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

(د) تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على  العمليات المصرفية  حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

ريع شهادات الاستثمار

صدر القانون رقم 8لسنة 65 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها  البنك الأهلي المصري والذي نشر بتاريخ 4/4/1965حيث نص في مادته الأولى على أنه يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلي المصري إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري وتمويل خطة التنمية

وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري .

ومن هذا المنطق أصدر مجلس  إدارة البنك الأهلي المصري  قرارا بتاريخ 4/5/1965بشأن هذه الشهادات فأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراره رقم392لسنة1965الذي نشر بالوقائع المصرية في 17/6/1965 حيث نص في مادته الأولى على أنه يصرح للبنك الأهلي المصري بإصدار شهادات استثمار بأنواع ثلاثة:

  •  شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ( مجموعة أ )
  •  شهادات استثمار ذات عائد جاري ( مجموعة ب )
  •  شهادات استثمار ذات فائدة أو ياناصيب  ( مجموعة ج )
كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أنه
“تصدر شهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة (مجموعة أ) بالفئات الآتية :

5 ، 10 ، 50 ، 100 ، 500 ، 1000 ، 5000 جنيه وتستحق بعد عشر سنوات من تاريخ الإصدار وتقل أثناء مدة سريانها فائدة سنوية قدرها 5% تستحق الدفع للمالك كل ستة أشهر.

ريع شهادات الاستثمار

ويجوز إصدار  شهادات الاستثمار  بنوعيها للأشخاص الاعتبارية العامة بفئات أعلى وفقا لما يقره مجلس إدارة البنك الأهلي. ومما تقدم يبين أن الدولة رأت تنمية الوعي الادخاري لدى الجمهور بتشجيعه على شراء شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة مقابل ريع أظهر صورة هو المتعلق بالشهادات ذات العائد الجاري التي تغل ريعا سنويا بدأ بفائدة سنوية قدرها 5%

ثم ظلت تندرج هذه الفائدة بقرارات وزارية متلاحقة حتى وصلت إلى 16%سنويا من القيمة الإسمية للشهادة تدفع كل ستة أشهر. ولا يقتصر الريع الذي يمكن أن يمنحه البنك على الإيداعات على  شهادات الاستثمار  التي تشكل في حقيقتها عقد قرض مع البنك بل يستطيل ذلك إلى نظام دفاتر التوفير التي تضع نظامها اللوائح الداخلية للبنوك التجارية.




الإجراءات القانونية السليمة في النفاذ المعجل في دعاوى لحماية موقفك

يعتبر النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس من أهم الإجراءات القانونية والحاسمة التي تواجه التجار والشركات في السوق المصري.

هل تجد نفسك في مواجهة حكم إفلاس وتتساءل عن مصير أموالك وتجارتك؟ أو ربما تعرضت لدعوى إفلاس كيدية أضرت بسمعتك التجارية بين عملائك؟ ندرك تماماً في موقع عزيز للمحاماة حجم الضغط النفسي والمادي الذي تسببه هذه القضايا الحساسة.

لذلك، صممنا هذا الدليل الشامل لنضع بين يديك خلاصة خبرتنا القانونية ، لتتمكن من حماية حقوقك وفهم متى يكون الحكم واجب النفاذ فوراً، وكيف يمكنك تجنب تصفية أعمالك واسترداد اعتبارك المالي في الزقازيق، الشرقية، والقاهرة وكافة أنحاء مصر.

أحكام النفاذ لدعاوي الافلاس ومسار التفليسة

الخلاصة القانونية: متى يُنفذ حكم الإفلاس فوراً وهل يمكن إيقافه؟

النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس هو تنفيذ حكم شهر الإفلاس فور صدوره وقبل أن يصبح نهائياً.

يكون صحيحاً وواجباً بقوة القانون (المادة 566 تجاري) لحماية أموال الدائنين بلا كفالة، ويبطل بصدور حكم إطال وإلغاء إذا أوفى التاجر ديونه قبل أن يحوز الحكم قوة الأمر المقضي.

“حق الالتجاء إلى القضاء مكفول للجميع، ولكن الانحراف به بغرض مضايقة الغير أو الإساءة لسمعتهم التجارية يُشكل خطأً قانونياً يوجب التعويض الكامل وجبر الضرر المادي والأدبي.”

قواعد النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس بالقانون المصري

يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري قبل أن يعتبر انتهائياً. يوصف بأنه نفاذ مؤقت يتوقف على نتيجة الفصل في الطعن.

وقد أجاز المشرع هذا الاستثناء لحماية مصالح مستعجلة وحقوق تتطلب التعجيل لتفادي ضياعها.

متى يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون؟

تنص المادة 289 من قانون المرافعات على أن الأحكام التجارية تنفذ معجلاً بشرط تقديم كفالة لتعجيل الوفاء بالديون. ولكن في حالة حكم الإفلاس، ذهب المشرع إلى ما هو أبعد من ذلك؛ حيث نصت المادة 566 تجاري صراحةً على أن:

“تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك”. يُعد هذا الإعفاء من الكفالة استجابة طبيعية لطبيعة الإفلاس وضرورة غل يد التاجر عن أمواله فوراً لحماية دائنيه.

ولضمان سرعة الإجراءات، حظرت المادة 567 من قانون التجارة الطعن بأي طريق على أحكام وقرارات معينة مثل:

  • قرارات تعيين أو استبدال قاضي التفليسة.
  • الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.
  • الأحكام الصادرة بقبول الديون المتنازع فيها مؤقتاً.

أثر سداد الديون ودعاوى الإفلاس الكيدية

من منطلق الرعاية القانونية للتاجر الذي يتعثر مؤقتاً، أتاح القانون فرصة لتدارك الموقف وتصحيح المسار التجاري قبل تصفية أعماله.

إلغاء حكم شهر الإفلاس عند سداد الديون للتاجر

حسماً للنزاعات حول مصير التاجر الذي يقوم بالوفاء، نصت المادة 568 من قانون التجارة على أنه إذا أوفى المدين جميع الديون التجارية المستحقة عليه قبل أن يحوز حكم الإفلاس قوة الأمر المقضي (أي قبل أن يصبح نهائياً).

وجب على المحكمة القضاء بإلغاء حكم الإفلاس، مع إلزام التاجر بكافة مصاريف الدعوى. هذا النص يوفر طوق نجاة حقيقي للشركات لإنقاذ سمعتها بالسوق.

كيفية طلب التعويض عن دعوى الإفلاس الكيدية

يتعرض بعض التجار لحملات تشويه عبر دعاوى إفلاس كيدية لضرب سمعتهم. طبقا للمادة 570، إذا طلب دائن شهر إفلاس تاجر وثبت للمحكمة تعمده الإساءة لسمعة المدين التجارية، تقضي المحكمة برفض الطلب، ويجوز تغريم الدائن مع نشر الحكم على نفقته.

ولا يخل هذا بحق المدين في رفع دعوى فرعية أو أصلية يطالب فيها بالتعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي (المادة 125 مرافعات والمادة 5 مدني)، فضلاً عن المطالبة بالنفقات الناشئة عن هذا الدفاع الكيدي.

إجراءات قاضي التفليسة عند انعدام السيولة النقدية

في كثير من الأحيان، تفاجأ المحكمة بعدم وجود سيولة نقدية في التفليسة وقت شهرها لمواجهة مصاريف نشر الحكم ووضع الأختام. عالجت المادة 569 هذا القصور بإلزام دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة الذي سبق وأودعه طالب شهر الإفلاس.

ويتمتع طالب الإفلاس بحق امتياز لاسترداد ما دفعه من أول أموال تدخل للتفليسة.

كما منح القانون سلطة تقديرية لـ “قاضي التفليسة” للأمر ببيع بعض أموال المفلس بشكل عاجل لمواجهة تلك المصاريف الحتمية، على ألا يتجاوز البيع حدود الغرض المطلوب.

ملخص الحالات القانونية لأحكام النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس

لتسهيل استيعاب الإجراءات القانونية المتشعبة، أعددنا هذا الجدول المبسط الذي يجمع أهم المواقف التي قد يواجهها التاجر أو الدائن في قضايا الإفلاس وفقاً لقانون التجارة المصري، ليكون مرجعاً سريعاً يوضح لك الأثر المباشر لكل حالة.

الموقف القانوني بالدعوى الأثر المترتب والحكم القانوني السند القانوني (قانون التجارة)
صدور حكم أولي بشهر الإفلاس واجب النفاذ المعجل بقوة القانون فوراً (بدون الحاجة لتقديم كفالة). المادة 566
الاعتراض على تعيين أو استبدال قاضي التفليسة مرفوض؛ حيث يُحظر الطعن بأي طريق على هذه القرارات لضمان سرعة الإجراءات. المادة 567
سداد التاجر ديونه قبل أن يصبح الحكم نهائياً تلتزم المحكمة بإلغاء حكم شهر الإفلاس، مع تحميل التاجر مصاريف الدعوى. المادة 568
انعدام السيولة النقدية وقت شهر التفليسة دفع المصاريف من أمانة المدعي، وجواز بيع بعض أموال المفلس لتغطية النفقات العاجلة. المادة 569
ثبوت كيدية دعوى الإفلاس بقصد الإساءة للتاجر رفض الدعوى، تغريم الدائن، نشر الحكم على نفقته، وحق التاجر في طلب التعويض. المادة 570

يعكس هذا الجدول التوازن الدقيق في التشريع المصري؛ فهو يحمي الدائنين بالتنفيذ الفوري، ويوفر مخرجاً آمناً للتاجر الذي يُسارع بتسوية مديونياته، مع ردع صارم للمتلاعبين بالدعاوى الكيدية.

يُمكنك الاستناد إلى هذه القواعد لتحديد خطوتك القانونية القادمة بدقة وسرعة.

حماية تجارتك من الإفلاس: أهم الدفوع وإجراءات وقف التنفيذ وفقاً لمحكمة النقض

في سياق سعينا الدائم لتوفير الحماية القانونية الشاملة لشركتك من أي تهديدات قد تعصف بكيانها، نواصل في هذا الدليل التوثيقي متابعة مقالات قانون التجارة و شرح المواد 566 – 567 – 568 – 569 – 570 تجاري.

ببيان مفهوم النفاذ المعجل في دعاوي الافلاس وما لا يجوز فيه الطعن وبيان أثر سداد التاجر ديونه قبل اصدار حكم الافلاس وحالة عدم وجود نقود وقت شهر التفليسة والأثر المترتب.

إن الإلمام بهذه التفاصيل الدقيقة يمثل خط الدفاع الأول لبناء دفوع قانونية قوية، ويمنحك القدرة على اتخاذ الإجراءات الصحيحة لوقف التنفيذ وحماية أموالك في ضوء ما استقرت عليه محكمة النقض المصرية.

متى يُنفذ حكم الإفلاس فوراً وبلا كفالة؟ (تطبيق المادة 566 من قانون التجارة)

تكون الأحكام الصادرة في   دعاوى الإفلاس   واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .

شرح المادة 566 تجاري: وجوب النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس بقوة القانون

1- مفهوم النفاذ المعجل :

يعرف النفاذ المعجل بأنه صلاحية الحكم غير النهائي للتنفيذ الجبري ، ويسمي هذا النفاذ معجلاً لأنه تنفيذ للحكم قبل الأوان ، أي قبل أن يعتبر انتهائياً .

وهذا التنفيذ هو تنفيذ قلق غير مستقر لأن مصيره يتعلق بمصير الحكم ذاته ، فهو يبقي إذا بقي الحكم وأيدته محكمة الطعن ، ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم

ولذلك يوصف بأنه نفاذ مؤقت إي غير نهائي نظراً لكونه يتوقف علي نتيجة الفصل في الطعن وقد أجاز المشرع تنفيذ هذه الأحكام غير النهائية علي سبيل الاستثناء لاعتبارات معينة رأها جديرة بتقرير هذا الاستثناء

فقد لاحظ المشرع أن هناك حالات يكون فيها سند المحكوم له قوى بحيث يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه ، وحالات يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلاً مما يتعين تنفيذ الحكم الصادر فيه فوراً وإلا فات الغرض الذي قصده المشرع من طرح الموضوع بصفته المستعجلة علي القضاء .

وحالات يكون فيها المحكوم له ممن رعاهم المشرع برعاية خاصة مما يتطلب التعجيل بحصولهم علي حقهم تحقيقاً لهذه الرعاية.

د . أحمد مليجي – المرجع السابق –  المجلد الخامس – ص 1041- طبعة نادي القضاة . د . وجدي راغب – المرجع السابق – ص 234 وما بعده

2- النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة

تنص المادة 289 من قانون المرافعات علي أنه :

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة .

فطبقاً لنص المادة 289 يكون النفاذ المعجل واجباً بقوة القانون للأحكام الصادرة في   المواد التجارية   وذلك بشرط تقديم كفالة  فإذا صدر الحكم في مادة تجارية فإنه ينفذ معجلاً ولو كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف.

ولا يلزم النص في الحكم الصادر في المادة التجارية صراحة علي شموله بالنفاذ المعجل لأنه يستمد قوته من التنفيذية من نص القانون .

والحكمة في إجازة النفاذ المعجل بقوة القانون للأحكام التجارية الصادرة في المواد التجارية هي ما تقتضيه الثقة في المعاملات التجارية من تعجيل الوفاء بالديون وسرعة السير في إجراءات الخصومة  .

 د . أحمد المليجي – المرجع السابق – المجلد الخامس – ص 1047

3- النفاذ المعجل بقوة القانون لأحكام شهر الإفلاس :

الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس بشهر الإفلاس تكون نافذة نفاذاً معجلاً بقوة القانون ، والمعني في هذا الصدد المادة 566 من قانون التجارة والتي تنص علي أنه :

تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص علي غير ذلك .

وقد أعفي المشرع من شرط الكفالة في أحكام شهر الإفلاس ، وهو إعفاء يقدر للمشرع تجاوباً مع طبيعة حكم الإفلاس .

وجدي راغب – المرجع السابق – ص 236 وما بعدها

الأحكام والقرارات المحصنة من الطعن في دعاوى الإفلاس (شرح المادة 567 تجاري)

لا يجوز الطعن بأي طريق في :

  • أ ـ الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
  • ب ـ الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
  • ج ـ الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس .
  • دـ الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
  • هـ ـ الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

لتسريع الإجراءات: قرارات لقاضي التفليسة لا تقبل الطعن بأي طريق (المادة 567)

1- حظر الطعن علي بعض الأحكام والقرارات :

حرص المشرع علي سرعة إنهاء خصومة الإفلاس دفعه إلي النص علي عدم جواز الطعن بأي طريق في الأحكام والقرارات ، وهي :

  • أولا : الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو مراقبها .
  • ثانياً : الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات قاضي التفليسة .
  • ثالثاً : الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة علي شخص المفلس .
  • رابعاً : الأحكام الصادرة بوقف  إجراءات التفليسة إلي حين الفصل في الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها .
  • خامساً : الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

2- شبهة عدم الدستورية التي يثيرها نص المادة 567 من قانون التجارة

يثير نص المادة 567 من قانون التجارة شبهة عدم الدستورية فهذا النص يحصن بعض القرارات والأحكام من الطعن عليها ، فالمادة 67 من الدستور يجري نصها :

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وقد قضت  المحكمة الدستورية العليا:

إن الدستور لم يقف- بنص مادته الثامنة والستين- عند تقرير حق التقاضي، للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، بل جاوز ذلك، إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

وجعل لهذا الحق غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها، لجبر الأضرار، التى أصابتهم، من جراء العدوان على الحقوق، التى يطلبونها،

فإذا أرهقها المشرع بقيود، تعسر الحصول عليها، أو تحول دونها، كان ذلك إخلالاً بالحماية، التى كفلها الدستور، لهذا الحق، وإنكاراً لحقائق العدل، فى جوهر ملامحها  .

طوق النجاة للتاجر: كيف تسقط حكم الإفلاس بسداد ديونك؟ (المادة 568)

إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

إلغاء حكم الإفلاس عند سداد الديون قبل نهائية الحكم (شرح المادة 568 تجاري)

1- إلغاء حكم شهر الإفلاس كأثر لوفاء التاجر المدين بما عليه قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس حجية الأمر المقضي

حسماً للخلاف الذي ثار حول وفاء المدين بديونه بعد الحكم بشهر إفلاسه وقبل أن يجوز قوة الأمر المقضي ، نص المشروع صراحة.

علي أنه إذا أوفي المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي ، وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس علي أن يتحمل كافة مصاريف الدعوى  .

المذكرة الإيضاحية للقانون التجارة 17 لسنة 1999 .

كما قضت محكمتنا العليا بأنه:

متى صدر الحكم و حاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها  .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحدة  إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم

ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها .

ويعد الموضوع متحدا إذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الثانية  مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول  .

2- تحمل التاجر المدعي عليه للمصروفات القضائية:

القضاء بإلغاء حكم شهر الإفلاس – بسبب سداد المدين لما عليه – أثره أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .

معالجة انعدام السيولة النقدية ومصاريف شهر الإفلاس (شرح المادة 569 تجاري)

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس.

وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون .

ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .

من يتحمل مصاريف الإفلاس عند عدم وجود نقود بالتفليسة؟ (المادة 569)

1- مواجهة مشكلة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة:

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس.

وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الإفلاس المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون

ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف .

2- أمر قاضي التفليسة ببيع بعض أموال التاجر المفلس لمواجهة المصاريف:

أجاز قانون التجارة بالمادة 569 لقاضي التفليسة – لمواجهة مشكلة عدم وجود حاضرة – الأمر ببيع بعض أموال التفليسة ، والبيع في هذه الحالة مقيد بغرض يجب ألا يتجاوزه وهو إيجاد أموال لمباشرة إجراءات التفليسة .

فيجب أن يكون قرار البيع – ما يصدر الأمر ببيعه – لا يتجاوز هذه الغاية .

3- استرداد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها – من الأمانة التي أودعها حال رفع الدعوى – بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة:

الغرض من إيداع المدعي لمبلغ الأمانة مواجهة حالة عدم وجود نقود حاضرة بالتفليسة ، لذا وجب أن يسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة .

دعاوى الإفلاس الكيدية واصطناع الإفلاس: عقوبات وغرامات وحق التعويض (شرح المادة 570 تجاري)

  1. إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .
  2. وإذا طلب احد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وينشر الحكم علي نفقته في الصحف التي تعينهـا ، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية ، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض .

كيف تحمي سمعتك التجارية وتطالب بالتعويض عن دعوى الإفلاس الكيدية؟ (المادة 570)

1- رفض طلب المدين شهر إفلاسه لتعمد اصطناع الإفلاس:

ذكرنا أن قانون التجارة – المادة 552 من قانون التجارة – أجازت للمدين التاجر طلب شهر إفلاس نفسه، بما يعني صلاحية أن يكون مدعياً في دعوى إشهار الإفلاس وأن يكون الدائنين مدعي عليهم .

وذكرنا أن المشرع – المادة 553 من قانون التجارة – ألزام المدين التاجر برفع دعوى شهر إفلاس نفسه خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ التوقف عن الدفع .

والفرض فيما سبق هو أن يكون هذا المدين قد توقف حقيقة عن الدفع لاضطراب ألم بمركزه المالي ، والاحتمال قائم أن يصطنع هذا التاجر الإفلاس تهرباً من أداء ما عليه من التزامات .

فإذا طلب المدين التاجر شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب – طلب شهر الإفلاس – جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها انه تعمد اصطناع الإفلاس .

2-رفض طلب احد الدائن  شهر الإفلاس وآثاره:

قد يعمد البعض إلي رفع دعاوى إفلاس  كيدية – نكاية بالتاجر ومحاولة للإضرار بسمعته التجارية – فإذا قضت المحكمة – المحكمة الاقتصادية المختصة طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية – تحديداً المادة 6 – برفض الدعوى جاز لها سواء طلب المدعي عليه ذلك أم لا.

أن تحكم علي الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 570 وهي غرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه .

ويضاف إلي الحكم بالغرامة الحكم بنشر الحكم الصادر برفض طلب شهر الإفلاس علي نفقة المدعي عليه في الصحف التي تعينهـا إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلي سمعه المدين التجارية .

3-تعويض التاجر المدعي عليه في دعوى شهر الإفلاس عن دعوى شهر الإفلاس الكيدية بتعمد المدعي الإساءة إلي سمعة المدين التجارية:

أجازت الفقرة الثانية من المادة 570 من قانون التجارة تعويض التاجر المدعي عليه متي رفضت دعوى شهر الإفلاس وثبت أن المدعي تعمد بدعوى الإفلاس الإساءة إلي سمعة التاجر المدعي عليه التجارية .

فإذا كان الحق في التقاضي حقاً دستورياً إلا أنه مقيد كغيره من الحقوق بقيد المشروعية.

وفي ذلك تنص المادة 5 من القانون المدني علي أنه: يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :-

  • أ- إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
  • ب – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
  • جـ – إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

صور متعددة لإجراءات التقاضي الكيدية والتي يصلح أي منها أن يكون سبباً في رفع دعوى التعويض باعتباره إساءة لاستعمال الحق في التقاضي:

  1. رفع دعوى قضائية ممن ليست له مصلحه
  2. رفع الدعوى ممن ليست له صفه
  3. رفع دعوى إفلاس كيدية
  4. رفع دعوى حراسة كيدية
  5. رفع دعوى جنائية لإيقاف دعوى مدنية متداولة
  6. رفع دعوى إدارية كيدية للاستفادة منها في جنحة متداولة
  7. رفع دعوى نفقة كيدية
  8. رفع دعوى طاعة كيدية
  9. المنازعة الكيدية بشأن مسكن الحضانة
  10. رفع دعاوى النفقات الصورية
  11. رفع دعوى نفقه مع المبالغة في دخل الزوج والتلاعب في التحري
  12. التلاعب في عقود الزواج العرفي
  13. تلاعب المؤجر لمضايقة المستأجر
  14. رفع استئناف كيدي
  15. التلاعب في ضم المفردات
  16. رفع دعوى وهمية لضم مفردات دعوى متداولة
  17. الطعن الكيدي بالتزوير علي مستندات
  18. التدخل الكيدي في الدعوى
  19. إثارة طلبات عارضة كيدية
  20. الطلب الكيدي بفتح باب المرافعة
  21. الإشكال الكيدي
  22. إساءة استعمال رفع الجنحة المباشرة  .

د . علي عوض حسن – إجراءات التقاضي الكيدية وطرق مواجهتها – طبعة 1996 – دار المطبوعات الجامعية

و في عدم جواز الانحراف بحق التقاضي  قضت محكمة النقض:

حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق  .

و في التعويض عن التقاضي الكيدي قضت محكمة النقض:

متى كانت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية من ظروف الدعوى و  قرائن الحال فيها أن دعاوى الاسترداد التي رفعت من الغير و قضى فيها جميعاً بالرفض كانت دعاوى كيدية أقيمت بإيعاز من الطاعن و التواطؤ معه إضرارا بالمطعون عليه

كما استدلت على كيدية الدعاوى التي رفعها الطاعن ـ على المطعون عليه بمضيه في التقاضي رغم رفض جميع دعاويه السابقة و باستمراره في اغتصاب الأطيان موضوع النزاع.

رغم الأحكام المتعددة الصادرة عليه . فإنه يكون في غير محله النعي على حكمها بالقصور في بيـان ركن الخطأ في مسئوليه الطاعن

مدي جواز الحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد

تنص المادة  188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

مدي حق محكمة الموضوع في الحكم بغرامة علي الخصم – سواء المدعي أو المدعي عليه – الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية:

يجوز ذلك ، وفي ذلك تنص المادة  188الفقرة الثانية من قانون المرافعات علي أنه:

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .

وفي جواز رفع دعوى تعويض عن النفقات التي بذلها الخصم بسبب خصمه قضت محكمة النقض:

لا محل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني  .

مدي جواز مطالبة المضرور بنوعين من التعويضات في صحيفة واحدة ” تعويض عن إساءة استعمال الحق في التقاضي – تعويض عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد “

يجوز الجمع بين أكثر من طلب تعويض في صحيفة واحدة استناداً إلى القواعد العامة في قانون المرافعات والتي تجيز تعدد الطلبات شريطة أن تكون متحدة السبب أو النوع .

والمطالبة بالتعويض سواء عن إساءة استعمال الحق في التقاضي أو عن مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد لهما طبيعة واحدة .

الطلب العارض أو الدعوى الفرعية بالتعويض  في دعوى التعويض عن إساءة الخصم استعمال الحق في التقاضي

تنص المادة 123 من قانون المرافعات علي أنه:

تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلي المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .

و طبقاً لنص المادة 123 فإنه يجوز لكل من المدعي والمدعي عليه – إذا أساء أيا منهما استعمال الحق في التقاضي – أن يدعي فرعياً بطلب التعويض عن هذه الإساءة .

شريطة أن تحقق هذه الإساءة ضراراً بالخصم الأخر مدعي أو مدعي عليه . كما يشترط أن يكون الخصم – المدعي إساءة لحق التقاضي – قد قصد بهذه الإساءة الإضرار بخصمه .

ويراعي أنه لا يجوز الإدعاء فرعياً بطلب التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي بعد إقفال باب المرافعة .

وتنص المادة 124 مرافعات:

للمدعى أن يقدم من  الطلبات العارضة  :-

  • ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
  • ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئة.
  • ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي علي حالة.
  • طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
  • ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.

وتنص المادة 125 من قانون المرافعات علي أنه:

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :

  1. طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
  2. أي طلب يترتب علي إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها بعضها أو أن يحكم بها مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه .
  3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
  4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .

هل يجوز التعويض مقابل النفقات القضائية؟

يجري نص المادة  188 الفقرة الأولي من قانون المرافعات:

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

والملاحظ أن طلب الحكم بالتعويض مقابل – بسبب – النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بها الكيد يبدي – غالباً – في صورة طلب عارض – إلا أنه لا يوجد ما يحول قانوناً دون رفع دعوى مبتدأه بهذا التعويض .

الحكم بالغرامة علي الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي دفعاً أو دفعاً بسوء نية

يجري نص المادة 188 من قانون المرافعات – الفقرة الثانية منها:

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية .

قضت محكمة النقض:

لا محل للتحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة 188 من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد .

ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الإجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة فى القانون المدني  .

الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق جلسة 1/6/ 1983

ثغرات وحلول: مراجع قانونية لا غنى عنها للنجاة من دعاوى الإفلاس

أسئلة تدور في ذهنك لإنقاذ تجارتك من الإفلاس.. وإجاباتها القانونية

ندرك تماماً أن مواجهة أحكام الإفلاس وما يرافقها من تعقيدات النفاذ المعجل تضع التاجر والشركات تحت ضغط مادي ونفسي هائل.

ولأن الوقت هو العامل الحاسم لإنقاذ كيانك التجاري، أضع بين يديك في هذا القسم خلاصة خبرة قانونية عملية تمتد لأكثر من 28 عاماً أمام أروقة المحاكم المصرية.

جمعتُ لك هنا إجابات واضحة وحاسمة لأكثر الأسئلة التي تشغل تفكيرك الآن، لتكون دليلك الأول نحو فهم موقفك القانوني وتصحيح مسارك المالي، مع الاستعداد الكامل للتدخل القانوني العاجل لحماية حقوقك متى تطلب الأمر ذلك.

1. هل يشترط تقديم كفالة لتنفيذ حكم الإفلاس معجلاً؟

لا، وفقاً للمادة 566 من قانون التجارة المصري، تكون أحكام الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة، ما لم ينص الحكم على غير ذلك.

2. هل يجوز الطعن على قرارات تعيين قاضي التفليسة؟

لا يجوز الطعن بأي طريق على الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها لضمان سرعة الإجراءات.

3. ماذا يحدث إذا سدد التاجر ديونه بعد صدور حكم الإفلاس؟

إذا أوفى التاجر ديونه قبل أن يصبح الحكم نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي، تقضي المحكمة بإلغاء حكم شهر الإفلاس مع تحمل التاجر للمصاريف.

4. من يتحمل مصاريف شهر الإفلاس إذا لم تكن هناك سيولة نقدية؟

تُدفع من مبلغ الأمانة الذي أودعه طالب شهر الإفلاس، ويستردها بامتياز من أول أموال تدخل التفليسة، وللقاضي الأمر ببيع بعض أموال المفلس لتغطية ذلك.

5. ما هي عقوبة التاجر الذي يفتعل الإفلاس للتهرب من ديونه؟

إذا ثبت تعمد اصطناع الإفلاس، تقضي المحكمة برفض الطلب ويجوز تغريم التاجر مبلغاً يتراوح بين 1000 و 5000 جنيه مصري.

6. كيف يثبت التاجر أن دعوى الإفلاس المرفوعة ضده كيدية؟

يتم إثباتها إذا كانت المطالبة لا تستند لحق حقيقي وكان الغرض منها الإساءة لسمعة التاجر التجارية، ويحق للتاجر حينها طلب التعويض المادي والأدبي.

الخاتمة:

ختاماً، يتضح أن أحكام الإفلاس تتسم بالصرامة وتغليب مصلحة التجارة والدائنين عبر تطبيق النفاذ المعجل في دعاوى الإفلاس، إلا أن القانون المصري لم يغفل عن حماية التاجر حسن النية الذي يُسدد ديونه، ولا عن معاقبة من يتلاعب بالدعاوى الكيدية.

شرح 566 – 567 – 568 – 569 – 570 تجاري

إذا كنت تواجه نزاعاً تجارياً، نحن في موقع عبدالعزيز عمار للمحاماة نوفر لك الحماية القانونية اللازمة في القاهرة، الشرقية، الزقازيق، وعموم مصر. تواصل معنا الآن لترتيب استشارتك القانونية.




الإجراءات القانونية السليمة في شرح المواد 563 564 لحماية موقفك

التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

سلسلة قانون التجارة و شرح المواد 563 – 564 – 565 تجاري تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع و إخطار أمين التفليسة بحكم شهر الافلاس و جواز كل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً مـن تاريخ نشره في الصحف.

المادة رقم 563 تجاري

  1. يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا
  2. وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .

شرح المواد 563 – 564 – 565 تجاري

شرح المادة 563 تجاري

1- تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

تاريخ التوقف عن الدفع الذي تحدده المحكمة التي أشهرت  الإفلاس طبيعته تاريخ مؤقت ، ولكنه لن يظل كذلك ، فثمة حاجة إلي صيرورته نهائياً  للسير في إجراءات التفليسة ، وطبقاً للمادة 563 فقرة من قانون التجارة يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها ، أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع.

إذن فتعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع يتم وفقاً للأتي

  1.  للمحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس ذاتها أن تعدل هذا التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
  2.  للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع
  3.  للتاجر المدين أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
  4.  لأحد الدائنين أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
  5.  لأمين التفلسية أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .
  6.  لكل ذي مصلحة أن يطلب تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع .

والملاحظ ابتداءً تعدد من يتاح لهم المطالبة بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع ، إلي الحد الذي يتاح هذا الطلب لكل ذي مصلحة .

كما أن الملاحظ أن طلب تعديل تاريخ   التوقف عن الدفع   لا يكون بالحتم والضرورة بطلب إرجاع هذا التاريخ إلي أمضي مدة يجيزها قانون التجارة ، هذا الطلب يتصور من الدائنين فقط فمصلحتهم تقتضي زيادة الضمان ، أما غير الدائنين ، ونعني المدين نفسه والغير من ذي المصلحة

فمن المؤكد أن طلبهم تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع يعني تقديم هذا التاريخ لا إرجاعه ، وبالأدنى الإقرار بأن تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته المحكمة في حكم شهر الإفلاس هو تاريخ صحيح ، فمصلحتهم تقتضي نفاذ التصرفات التي أجراها المدين التاجر  .

قضت محكمة النقض

وإن كانت المادة 228 من قانون التجارة قد اعتبرت الجزاء الذي يجوز توقيعه فى حالة إبرام المفلس عقودا بمقابل فى فترة الريبة هو البطلان ، إلا أنه فى حقيقته ليس بطلاناً بالمعنى القانوني لأن البطلان يترتب عليه انعدام أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين بينما العقد الذي يقضى ببطلانه طبقاً لتلك المادة يظل صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيما بين عاقديه

وإنما لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فالجزاء فى حقيقته هو عدم نفاذ التصرف فى حق هذه الجماعة ومن ثم فلا يجوز للمشترى من المفلس الذي يقضى ببطلان عقده طبقاً للمادة المذكورة أن يستند فى مطالبة التفليسة برد الثمن الذي دفعه للمفلس إلى المادة 142 من القانون المدنى لأنها خاصة بالحالة التى يقضى فيها بإبطال العقد أو ببطلانه بالنسبة للمتعاقدين –

الطعن رقم  لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 283 بتاريخ 21-02-1963

2- صيرورة التاريخ للتوقف عن الدفع  المؤقت نهائيا

لا يتصور أن يظل تاريخ التوقف عن الدفع مؤقتاً ، لذا قرر المشرع اعتبار ذلك التاريخ نهائياً بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من المادة 653 من هذا القانون والتي يجري نصها : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها

او بناء علي طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او أمين   التفليسة   او غيرهم من ذوي المصلحة ، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولي من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .

3- لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس

لعل الهدف الواضح من إجازة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع هو حماية دائني التاجر المفلس ، فالمادة تنص علي أنه :

لا يجوز التمسك في مواجهه جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس:

  • أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف .
  • ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
  • ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية او النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود .
  • د ـ كل رهن او تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي أموال المدين لدين سابق علي التأمين .
في حين تنص المادة  599  علي أنه :

كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع

ولما كان اللازم أن يكون لهذه الحماية حدود لا تتجاوزها

فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 563 من قانون التجارة علي أنه :

لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس  .

 د. عبير سليمان – المرجع السابق

المادة رقم 564 تجاري

 

  • 1ـ يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة .
  • 2ـ وعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
  • 3ـ و يتولي أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس علي اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

  • 4ـ وعلي أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .

الشرح و التعليق للمادة 564 تجاري

1- إخطار  قلم كتاب المحكمة أمين التفليسة بمباشرة أعمال التفليسة

أوضحنا أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس يعين أميناً للتفليسة ، لكنه لا يحدد أسمه  بل يكتفي بعبارة ” أمين التفليسة صاحب الدور ” لذا ألزمت المادة 564 في فقرتها الأولي قلم كتاب المحكمة بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول للبدء في ممارية أعمال التفليسة ، ففور صدور الحكم بشهر الإفلاس يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم فإخطار أمين التفليسة

ونلاحظ أن الإخطار تحوطه عدة شروط :
  • 1- أن يكون – يتم – فور صدور الحكم بشهر الإفلاس.
  • 2- أن يكون صادراً من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس وهي وكما أوضحنا المحكمة الاقتصادية طبقاً لقانونها 180 لسنة2008
  • 3- أن يكون الإخطار مسجلاً بعلم الوصول ، فلا طريق آخر لإخطار أمين التفليسة لمباشرة أعمال التفليسة غير الذي رسمته الفقرة الأولي من هذه المادة ، فلا يحل محل الإخطار المسجل بعلم الوصول الخطاب العادي أو إنذار من قلم الكتاب .

الإخطار طبقاً لقانون المرافعات

تقرر المادة 6 من قانون المرافعات قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة إخبار الخصم بأمر ما ، فيتعين أن يكون ذلك علي يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي استوجبت ذلك صراحة علي غير ذلك ، وينص القانون في أحوال استثنائية علي جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو بخطاب مسجل مع علم الوصول ، كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء شفاهه مع إثباته بمحضر الجلسة ، وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل إخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الإخبار علي يد محضر  .

الدكتور أحمد المليجي – موسوعة شرح قانون المرافعات – الجزء الأول – ص 314 – الفقرة 482.

فكلما استوجب المشرع من الخصم أو من قلم الكتاب أو من المحكمة إخبار الخصم بأمر ما أو تنبيه معين فمن الواجب أن يتم ذلك علي يد محضر اللهم إلا إذا نص القانون صراحة علي غير ذلك ، لأن الإعلان علي يد محضر هو القاعدة الأساسية في التشريع ، ولا يجوز الخروج عليها إلا بنص خاص وإلا فلا يعتد بالإخبار إذا تم علي وجه مخالف ولو وصل مضمونه بالفعل إلى علم الخصم .

الدكتور أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 122 وما بعدها

2ـ التزامات أمين التفليسة بعد إخطاره بتعيينه أميناً للتفليسة

  • أولا : يلتزم أمين التفليسة بشهر الحكم الصادر بإشهار الإفلاس في السجل التجاري .
  • ثانياً : يلتزم أمين التفليسة بشهر الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .
  • ثالثاً : يلتزم أمين التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الإفلاس ، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .
  • رابعاًً : يلتزم أمين التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ويراعي أنه لا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين.

بيانات ملخص شهر حكم الإفلاس

 ما هي البيانات التي يشملها ملخص شهر حكم الإفلاس

  1. البيان الأول : اسم المدين المفلس وموطنه .
  2. البيان الثاني : رقم قيد التاجر في السجل التجاري .
  3. البيان الثالث : المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس.
  4. البيان الرابع : تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس .
  5. البيان الخامس : التاريخ المؤقت عن الدفع .
  6. البيان السادس : اسم قاضي التفليسة .
  7. البيان السابع : اسم أمين التفليسة وعنوانه .
  8. البيان الثامن : دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة .

ويراعي أنه وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

المادة رقم 565 تجاري

 

يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً مـن تاريخ نشره في الصحف ، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف .

  1.  ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولي من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها .
  2.  ويسري علي ميعاد استئناف الحكم الصادر في  دعوى شهر الإفلاس   وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الشرح و التعليق للمادة 565 تجاري

1- معني الاعتراض  علي حكم شهر الإفلاس

الاعتراض طريقة من طرق الطعن علي الأحكام ، وهو يقابل المعارضة لكنه سمي اعتراضاً وليس معارضة أخذاً بدعوى الاعتراض الخارج عن الخصومة لأن المعارضة لا تكون إلا من الخصوم في الدعوى ، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة فيما يخص المادة 565 أنه إذا كان الطعن في الحكم لا يكون إلا ممن كان خصماً في الدعوى

وكانت لحكم شهر الإفلاس حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، فقد أجازت المادة 565 من المشروع لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر الإفلاس الاعتراض علي الحكم الصادر بشأن شهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف ، فيرفع الاعتراض في هذه الحالة إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف.

2- الحكمة التي تبرر منح كل ذي مصلحة حق الاعتراض

المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلبه ، وتقرر المادة 3 من قانون المرافعات أنه لا تقبل أي دعوى ، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون  .

وفي الواقع لا يتصور أن يتقدم عاقل إلي القضاء بدعوى لا يكون له منها فائدة ما ، وإذا اتضح أن الغرض من الدعوى مجرد الكيد فلا يتردد القضاء في الحكم بعدم قبولها متي كان ذلك بادياً للنظرة الأولي ، وإلا حكم بعد تحقيقها لرفضها ، فضلاً عن أن رافعها يتعرض للحكم عليه بتعويضات لمن وجه الكيد إليه  .

علة منح الغير حق الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس

وعن الحكمة التي تبرر منح الغير – والغير هو من لم يكن خصماً في دعوى شهر الإفلاس – حق الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس

فقد قيل وبحق أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس كغيره من الأحكام يخضع للطعن عليه بالطرق العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات ، وكان في مكنة المشرع إلا يقرر أحكاماً خاصة للطعن في حكم الإفلاس وأن يترك ذلك للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات

ولكنه لاحظ المشرع ما لحكم شهر الإفلاس من خصائص التي تميزه عن غيره من الأحكام ، فهذا الحكم لا يحدث أثرة بالنسبة لطرفي الخصومة فحسب وإنما بالنسبة للناس كافة ، وعلي هذا كان لزاماً علي الشارع أن يجيز لكل ذي مصلحة أن يطعن في الحكم الصادر بشهر الإفلاس طالما أن حقوقه تتأثر به

كما أرد الشارع الإسراع في مصير الحكم حتي لا يبقي زمناً طويلاً سيفاً مسلطاً علي رقبة المحكوم عليه ، فحدد للطعن موعداً آخر غير المدد العادية ، وقد تناول الشارع أحكام الطعن في المواد من 565 إلي 568 من القانون 17 لسنة 1999  .

3- الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته

الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس أمام محكمة الاستئناف

طبقاً لصريح نص المادة 565 – فقرة 1 – من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته .

و يكون الاعتراض بدعوى تسمي دعوى اعتراض علي حكم شهر إفلاس ، ترفع وتقيد وفق الأحكام العامة في رفع وقيد الدعاوى ، علي أنه يراعي اختصاص المحكمة الاقتصادية بها طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية 120 / 2008م

ويراعي الأتي
1- أن هذه الدعوى لا تقبل إذا رفعها أحد خصوم دعوى الإفلاس ، فالصفة لا تتحقق في هذه الدعوى إلا لذي المصلحة من غير خصوم دعوى الإفلاس ، وقد قضت محكمة استئناف عالي القاهرة في الطعن رقم 1077 لسنة 4 ق بجلسة 7-2-2001 أنه :

المقرر طبقاً لنص المادة 565 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أنه يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الصحف

ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المعترض هو الخصم الحقيقي المقضي بإشهار إفلاسه بمقتضي الحكم المعترض عليه – وليس من غير الخصوم في الدعوى – الأمر الذي يتعين معه القضاء بعد جواز الاعتراض  .

وقد قضت محكمتنا العليا

نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفي الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة – 565 حالياً – لكل ذي حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه باعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم  .

2- يجب رفع هذه الدعوى خلال ثلاثين يوماً مـن تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس في الصحف ، فتنص المادة 464 – فقرة 3 – أنه :

و يتولي أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس علي اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

3- يشترط لقبول دعوى الاعتراض موضوعاً ثبوت إضرار الحكم الصادر بشهر الإفلاس بالطالب المعترض ، وهو ما يثبته أو يكلف بإثباتـــه الطالب المدعي.
4- ترفع دعوى الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة الاستئنافية إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد طعن عليه بهذا الطريق

وفي هذه الحالة تنظر المحكمة الاستنافية دعوى الاعتراض والاستئناف ، واختصاص المحكمة الاستنافية بدعوى مبتدئه فيه خروج علي القواعد العامة في طرق ووسائل الطعون ، لكن المشرع قدر هذا الاختصاص استئناء لمراعاة عدم تعارض الأحكام وللحرص علي إنهاء سريع قدر الإمكان لمنازعات ودعاوى الإفلاس .

 الاعتراض علي جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة

يجوز الاعتراض علي جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 565 والتي تقرر أنه

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولي من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها .

سريان أحكام قانون المرافعات علي  رفع دعوى شهر الإفلاس ، وعلي ميعاد استئناف حكم شهر الإفلاس ، وكذا الدعاوى الناشئة عن التفليسة :

فتنص الفقرة الثالثة من المادة 565 من قانون التجارة علي أنه

ويسري علي ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وفيما يخص رفع الدعاوى تنص المادة رقم 63 من قانون المرافعات علي أنه :

ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :

  1. اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
  2. اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
  3. تاريخ تقديم الصحيفة.
  4. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
  5. بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
  6. وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
هيئة التحضير التي استحدثها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ووجوب اللجوء إليها قبل رفع دعوى شهر الإفلاس أو أحد الدعاوى الناشئة عن التفليسة .
تنص المادة رقم 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر  المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا القانون .

وتشكل هيئة التحضير برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية علي الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .

وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها ، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا قبلوه ، رفعت بذلك محضراً به موقعاً منهم إلي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها ، بمن تري الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .

ويحدد وزير العدل ، بقرار منه ، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات .

تشكيل هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

تشكل هيئة تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها  المحاكم الاقتصادية   برئاسة قاض من قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية علي الأقل ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .

ووفق ما سبق
  1.   تكون رئاسة هيئة تحضير المنازعات والدعاوى لأحد مستشاري المحكمة الاقتصادية ، ويصح تعدد هيئات التحضير ، ويظل شرط رئاستها منوطاً بأحد مستشاري المحكمة الاقتصادية ، ويتم اختيار المستشار الرئيس بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية .
  2.  عضوية هيئة تحضير المنازعات والدعاوى قاصرة علي القضاة بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الابتدائية ، ويتم أيضاً اختيارهم بمعرفة الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية .
  3.  يلحق بهيئة تحضير الدعاوى العدد اللازم من الإداريين والكتابيين .

دور هيئة تحضير المنازعات والدعاوى

حددت المادة 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية دور هيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالنص علي أنه :

وتختص هيئة التحضير ، بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ، ودراسة هذه المستندات ، وعقد جلسات استماع لأطرافها ، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى ، ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوماً وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .

وتتولي الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم ، فإذا قبلوه ، رفعت بذلك محضراً به موقعاً منهم إلي الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ووفق ما سبق

1- تكون المهمة الأولي لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية التحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ودراسة هذه المستندات ، وطبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 في شأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية في فقرتها رقم 1 تكون مهمة الهيئة دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة

وطبقاً للفقرة رقم 2 من ذات القرار تكون مهمة الهيئة استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .

2- تكون المهمة الثانية لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية عقد جلسات استماع لأطرافها ، وتنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قرار وزير العدل المشار إليه  استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهم ، ومناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .

وطبقاً للمادة الرابعة من قرار وزير العدل المشار إليه يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أو جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه ، ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانوناً .

وطبقاً للمادة السابعة من قرار وزير العدل المشار إليه يتولي عضو الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وعرضه عليهم لتسوية النزاع ودياً ، ولا يجوز له إبداء الرأي القانوني لصالح أحد طرف ضد آخر .

وله في سبيل حث الخصوم علي الصلح أن يعقد جلسات مشتركة معهم ، أو منفردة مع كل خصم علي حده لتبصرتهم بموضوع النزاع ، وأن يناقش ما يقدمونه من حلول فيه ويطورها وصولاً إلي صيغة توافقيه بينهم ، علي أن يراعي منحهم فرصاً متساوية لعرض وجهات نظرهم ، وأن يحافظ علي سرية مـا يبوحون به من معلومات في جلساتهم الانفرادية ويطلبون عدم الإفصاح عنها .

فإذا تم الصلح علي كافة عناصر الدعوى ، اثبت ذلك في محضر خاص يوقع عليه الخصوم ، ويرفعه رئيس هيئة التحضير للدائرة المختصة .

وفي حلة انتهاء محاولات الصلح إلي اتفاق علي التصالح في بعض نقاط النزاع دون البعض الآخر ، يقوم عضو الهيئة بإعداد مذكرة بذلك يرفقها بملف التحضير وبالمذكرة التي يرفعها للدائرة المختصة بنظر النزاع بطلب إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي .

وإذا لم يتم الصلح وأحيل ملف الدعوى للدائرة المختصة ، فلا يجوز الاعتداد بالأوراق أو المستندات أو المكاتبات أو التنازلات المقدمة أو المستخدمة من أي طرف في شأن الصلح كدليل أو مستند أمام المحكمة أو أي جهة قضائية أخري ، ما لم يتمسك بها مقدمها .

3- تكون المهمة الثالثة لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية إعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الدعوى

وثمة قيد هام يرد علي ممارسة عضو هيئة التحضير لهذه المهمة مقتضاه أنه لا يجوز لعضو هيئة التحضير أن يكون عضواً في الدائرة التي تنظر موضوع الدعوى ، ولا يجوز الإفصاح عما أسر به الخصوم إليه من معلومات في سبيل إتمام الصلح .

4- تكون المهمة الرابعة لهيئة تحضير المنازعات والدعاوى بالمحاكم الاقتصادية إعداد المنازعة أو الدعوى إعداداً فنياً ؛ وتنص المادة الثامنة من قرار وزير العدل المشار إليه علي أنه :

يجوز لعضو هيئة التحضير أن يستعين بمن يري الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره .

الدعاوى والمنازعات التي لا تختص بها  هيئة التحضير

الأصل أن هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات تختص بما تختص به  المحاكم الاقتصادية  ، لكن المادة 8 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية استثنت بعض الدعاوى والمنازعات فقررت الفقرة الأولي من المادة 8 أنه :

تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة ، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر  المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا القانون .

ووفق ما سبق
  1.  لا تختص هيئة تحضير الدعاوى والمنازعات بالدعاوى الجنائية ، والعلة واضحة في ذلك ، فالدعاوى الجنائية تخضع لمنظومة إجرائية مختلفة تحكمها نصوص قانون الإجراءات الجنائية .
  2.  الدعاوى المستأنفة ، والعلة أيضاً واضحة في هذا الاستثناء ، فالدعاوى المستأنفة هي دعاوى سبق وأن صدر فيها حكم ، وإن لم يكن نهائياً ، وهي بطبيعتها تستعصي علي الغاية من لجان التحضير .
  3.  الدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين 3 ، 7 من هذا القانون ، وهي :-
  • – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة الاقتصادية.
  • – الأوامر علي عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية .
  • – أوامر الأداء .
  • – منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية .
  • – التظلمات من هذه القرارات والأوامر .
وفي بيان هذه الاستثناءات تنص المادة الأولي من قرار وزير العدل المشار إليه علي أنه

تتولي هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية تحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم ، وذلك عدا الدعاوى الجنائية ، والمستعجلة ، والمستأنفة ، والأوامر الوقتية ، وأوامر الأداء ، والأوامر علي العرائض ، والتظلم منها .

دور عضو هيئة تحضير الدعاوى

 

يتولي عضو الهيئة – طبقاً للمادة الثالثة من قرار وزير العدل – تحضير ما يستند إليه من منازعات ودعاوى ، وذلك بتهيئتها لنظر موضوعها علي وجه السرعة ، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
  1. دراسة موضوع ومستندات المنازعات والدعاوى المرفوعة من أطراف الخصومة .
  2. استيفاء المستندات اللازمة للفصل في المنازعات والدعاوى طبقاً لطبيعة المنازعة أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ، علي أن يتم الاستيفاء بمعرفة الخصوم خلال مدة زمنية يحددها عضو الهيئة ، مع جواز التصريح لهم بالحصول علي ما يلزم تقديمه من مستندات من الجهات الحكومية .
  3. استدعاء الخصوم لعقد جلسات استماع لوجهات نظرهـم ، ومناقشتهم في الوقائع الواجب إيضاحها في المنازعات أو الدعاوى  وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم فيها .
  4. تكليف الخصوم بتقديم طلباتهم وأسانيدهم خلال جلسات الاستماع ، بما في ذلك طلباتهم المتعلقة بإدخال خصوم جدد ، وأسباب هذا الإدخال ، وإبداء الطلبات العارضة وأسبابها .
  5. اتخاذ ما يلزم من محاولات لإجراء الصلح بين الخصوم ، والاستماع لوجهة نظرهم فيه ، وما يمكن أن يقدمه كل طرف منهم لتحقيق هذا الصلح .
  6. إعداد مذكرة موجزة للدائرة المختصة بنظر النزاع أو الدعوى تتضمن ما اتخذته الهيئة من إجراءات تحضير ، وما عقدته من جلسات ، ووجهة نظر كل طرف ، وأسانيده ، والمستندات المقدمة منه وطلباته في النزاع أو الدعوى ، وأوجه الاختلاف والاتفاق بين الخصوم وما أسفر عنه عرض محاولات الصلح بينهم .
وطبقاً للمادة الخامسة من قرار وزير العدل المشار إليه

تعقد جلسات التحضير في غير علانية ، ويجب علي عضو الهيئة أن يستعين بكاتب ليثبت حضور الخصوم ويدون وقائع الجلسات في محاضر تعد لذلك وفقاً للقواعد العامة .

ويكون حضور الجلسات للخصوم بأشخاصهم أو من يمثلهم قانوناً .

كيفية إخطار هيئة التحضير للخصوم

أشارت إلي ذلك المادة الرابعة من قرار  وزير العدل  المشار إليه والتي تنص علي أنه :

يحدد عضو هيئة التحضير المختص مواعيد جلسات الاستماع ، ولا يجوز أن يتجاوز ميعاد أو جلسة سبعة أيام من تاريخ عرض المنازعة أو الدعوى عليه

ويكلف قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما يصدره من قرارات أخري ، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو ببرقية ، أو تلكس ، أو فاكس ، أو غير ذلك من وسائل الاتصال التي يكون لها حجية في الإثبات قانوناً .

استعانة هيئة التحضير بالخبراء

يجوز لعضو هيئة التحضير – طبقاً للمادة الثامنة من قرار وزير العدل – أن يستعين بمن يري الاستعانة به من الخبراء والمتخصصين لإبداء رأيه مشافهة ، أو بمذكرة مختصرة ، في أي من المسائل الفنية المتعلقة بتحضير المنازعة أو الدعوى أو الصلح فيها ، ويكون ذلك بقرار مكتوب يعين فيه الخبير ، ويحدد مهمته ، والجلسة المحددة لحضوره وتقدر أتعاب الخبير وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 .




الإجراءات القانونية السليمة في المواد 56 561 56 لحماية موقفك

التعليق و شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري و تتضمن اختصاص المحكمة الاقتصادية بالدعاوي الناشئة عن التفليسة وتاريخ توقف التاجر عن الدفع وأهمية تاريخ التوقف وأثر تاريخ صدور حكم الافلاس.

نص المادة رقم 560 تجاري

شرح المواد 560 – 561 – 562 تجاري

  • 1 ـ تكون المحكمـة التي شهرت الإفـلاس مختصـة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة .
  • 2 ـ وتعبر الدعوى ناشئة عن التفليسة علي وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس ، ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .

شرح المادة 560 تجاري

1- مدي اختصاص المحاكم الاقتصادية بالدعاوى الناشئة عن التفليسة  مع قصر النص علي اختصاصها بدعاوى الإفلاس والصلح الواقي منه .

تختص المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، أساس هذا الاختصاص صريح نص المادة 560 فقرة 1

صحيح أن الاختصاص بدعاوى   شهر الإفلاس   – حال صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 – كان منعقداً للمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المدين التجاري – إلا أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نقل هذا الاختصاص للمحاكم الاقتصادية ، فتصير هذه المحاكم الاقتصادية هي المختصة بجميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة

الحكمة من ذلك ـ وضحتها المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة إذ قررت :

منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعاً لها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال علي الفصل بسرعة فيها عقد المشروع للمحكمة التي شهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة ، ولم يشأ المشروع أن يضع تعريفاً جامعاً مانعاً لتلك الدعاوى

وفضل ترك ذلك لاجتهاد ات الفقه والقضاء في الممارسة العملية لتحديد ما يعتبر ناشئاً عن التفليسة وما لا يعتبر كذلك مكتفياً بإلقاء بعض الضوء عليها فاعتبر منها علي وجه الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام الإفلاس مستبعداً من دائرتها تلك المنازعات الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها .

2- الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية  بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير او للغير عليه.

استثني المشرع الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، والحكمة من ذلك غائبة ، والرأي وجوب خضوع هذه الدعاوى لاختصاص المحاكم الاقتصادية تأكيداً لمبدأ منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة ، ومن ثم فإننا نناشد المشرع بالتدخل تشريعياً علي اختصاص المحاكم الاقتصادية بهذه الدعاوى .

وما دام النص قائم لم يلغي – الفقرة الثانية من المادة 560 – فيصير الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية – كمحكمة شهر إفلاس – بالدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علي الغير أو للغير عليها – دفعاً قانونياً صحيحاً  .

موسوعة الدفوع المدنية والتجارية والاقتصادية – الطبعة الثانية 2008 – دار القانون للإصدارات القانونية

نص المادة رقم 561 تجاري

  1.  تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، وتعين أمينا للتفليسة ، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام علي محل تجارة المدين .
  2.  وللمحكمة ، عند الضرورة ، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ علي شخص المدين . ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء في حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 553 من هذا القانون .
  3.  ويرسل قلم كتاب المحكمة إلي النيابة العامة مخلصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .

الشرح و التعليق للمادة 561 تجاري

1- تاريخ  التوقف عن الدفع و أهمية هذا التاريخ

البيان الخاص بتاريخ توقف  التاجر  عن الدفع أحد أهم البيانات التي تثار خلال التعرض لموضوع الإفلاس عموماً ، فالتصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد هذا التاريخ لا تنفذ كقاعدة في مواجهة جماعة الدائنين ، أما التصرفات التي يأتيها المدين قبل هذا التاريخ فهي نفاذه ، وبالتالي قد تتعرض حقوق الدائنين للخطر لذا بدا تحديد هذا التاريخ هاماً بل شديد الأهمية.

فتنص المادة 598 علي أنه

لا يجوز التمسك في مواجهة جماعية الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس :-

  • أ ـ منح التبرعات أيا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف .
  • ب ـ وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية الوفاء . ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل .
  • ج ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي في حكم الوفاء بالنقود .
  • د ـ كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر علي أموال المدين لدين سابق علي التأمين .

القاعدة إذن التصرفات التي يأتيها التاجر المفلس بعد تاريخ التوقف عن الدفع إلي ما قبل صدور حكم شهر الإفلاس لا تنفيذ في مواجهة جماعة الدائنين

وتنص المادة 599 من قانون التجارة في ذات الصدد علي أنه

كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهه جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع

لذا بدت الحاجة ملحة إلي تحديد تاريخ للتوقف عن الدفع وباتت مصلحة عموم الدائنين إلي إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي  أبعد زمن ممكن لزيادة الضمان العام للمدين ولا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

ودلالة هذه الأهمية – أهمية تحديد ميعاد للتوقف عن الدفع – تجلت في إفراد المشرع له العديد من النصوص . المادة 561 – الفقرة 1 – من قانون التجارة ألزمت المحكمة – المحكمة الاقتصادية – بتحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع إذ تنص علي أنه : تحدد المحكمة في حكم شهـر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

المادة 562 – فقرة 1 – قررت اعتبار تاريخ صدور حكم الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع إذا أغفل الحكم الصادر بالإفلاس تحديد تاريخ التوقف ، فتنص المادة 562 في فقرتها الأولي علي أنه : إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

أما الفقرة الثانية من المادة 562 فقد قررت أنه إذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

وفي بيان كيفية تعيين المحكمة لتاريخ   التوقف عن الدفع   قررت الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 562 تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه

ويدخل في ذلك علي وجه الخصوص شروع المدين في الهروب أو الانتحار أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قرض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .

وفي جواز تعديل هذا التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع أجازت المادة 563 فقرة 1 للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة ، أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 563 لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي صدور الحكم بشهر الإفلاس .

وفي إيضاح هذه الأهمية قررت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة أنه :

نظم المشروع في  المادة 561  وما بعدها تعيين المحكمة تاريخ الوقوف عن الدفع مبيناً ما يمكن أن تستعين به في هذا الشأن والمدى الزمني الذي يجوز لها إرجاع ذلك التاريخ إليه مفاضلاً بذلك بين مصالح الدائنين واستقرار التعامل ومصالح الغير كما عالج سكوت المحكمة عن تحديد ذلك التاريخ معتبراً تاريخ إصدار الحكم تاريخاً للتوقف عن الدفع ، ونظم حق أصحاب المصلحة في طلب تعديل ذلك التاريخ والمدى الذي سمح فيه بتقديم ذلك الطلب وتاريخ صيرورته نهائياً  .

2- تعيين المحكمة أميناً للتفليسة

ألزمت الفقرة الأولي من المادة 561 من قانون التجارة المحكمة بعتيين أمين للتفليسة ، وطبقاً للمادة 564 من قانون التجارة يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة  .

ومن الناحية العملية فالحكم الصادر بشهر الإفلاس لا يحدد أمين التفليسة بذاته بل ينص دائماً علي ” تعيين أمين التفليسة صاحب الدور ” ومن خلال جدول قيد أمناء التفليسة بالمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس يتولي قلم كتاب المحكمة تحدد اسم أمين التفلسية صاحب الدور وإخطاره لمباشرة أعمال التفليسة

مستشار سمير الأمين – التفليسة طبقاً للقانون التجاري – طبعة 2000 – مكتبة   نقابة المحامين

وقد كان القانون القديم يطلق علي أمين التفليسة وكيل الدائنين أو السنديك ، ولقد أحسن المشرع في القانون الجديد عندما استعمل لفظ أمين التفليسة ، فهو أشمل وأعم من لفظ وكيل الدائنين ، فأمين التفليسة ليس وكبلاً عن الدائنين فقط بل هو وكيلاً عن المفلس أيضاً وأميناً علي أموال التفليسة وهو أهم الأشخاص الذين يقومون علي إدارة التفليسة

فهو الذي يتسلم أموال المفلس بعد أن ترفع يد المفلس عنها ليديها حتي يتم اتخاذ قرار بشأن التفلسية ، فإذا ما تم تصفية الأموال وتوزيع الثمن لسداد الديون يتولي أمين التفليسة عملية البيع والتوزيع ، وبمعني آخر فإن أمين التفليسة يرافق التفليسة منذ افتتاحها إلي وقت انتهائها  .

 د . محسن شفيق – الوسيط في القانون التجاري – ج 3 – ص 195 وما بعدها

وقد قضت محكمتنا العليا بأنه

السنديك هو ممثل لجماعة الدائنين الذي يعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعوى التي ترفع عليها وهو بذلك يملك المطالبة بإلغاء ما اكتسبه الغير من حقوق المدين حماية لحقوق جميع الدائنين ، ورد هذه الحقوق إلي أموال التفليسة  .

وطبقاً للبند الثاني من المادة 564 فعلي أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري .

وطبقاً للبند الثالث  من المادة 564 ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس ، ويجب ان يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم .

ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس علي اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه .

كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة . وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة علي التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة .

وطبقاً للبند الرابع من المادة 564 فعلي أمين التفليسة ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الافلاس ، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس . ولا يترتب علي هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين .

3- اختيار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة.

يجب أن يعيين الحكم الصادر بإشهار الإفلاس قاضياً للتفليسة ، كما عالج المشروع تعيين أمين التفليسة واختيار أحد قضاة المحكمة قاضياً لها والرجاء معقود علي تفرغ بعض قضاة المحكمة وتخصصهم كقضاة للتفليسة علي نحو يمكنهم من الإحاطة بإجراءات الإفلاس والتعمق في دراستها لمواجهة الظروف المحيطة بالتجارة وبالمشتغلين بها وحسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة علي وجه السرعة بما يحفظ للدائنين حقوقوهم ويمكن المدينين من سداد ديونهم استقراراً للمعاملات وحماية للاقتصاد القومي  .

4- أمر المحكمة بالتحفظ علي المدين وحبسه ( تقييد حرية المفلس )

الأصل ألا يترتب علي شهر الإفلاس تقييد حرية المفلس الشخصية علي أن المادة 561 – المقابلة للمادة 239 من القانون التجاري الملغي – تجيز للمحكمة أن تأمر عند الاقتضاء في حكم شهر الإفلاس أو في أي حكم آخر يصدر بناء علي تقرير من أمين التفليسة بحبس المفلس ، أو بالتحفظ عليه بوضعه تحت مراقبة أحد رجال الضبط القضائي أو المحكمة .

والحكمة من تخويل المحكمة حق حبس المفلس أو التحفظ علي شخصه هي وضع المدين تحت تصرف القضاء إذا ظهر ما يدل علي تقصيره أو سوء نيته ، أو يدعو إلي الخوف من هربه ، أو قامت قرائن جدية علي عزمه إخفاء أمواله أو تبديدها إضراراً بدائنيه ، أو رفض التعاون الجدي مع السنديك والدائنين في إجراءات التصفية

وطبقاً للمادة 266 من قانون التجارة الملغي كان من الجائز بنص صريح حبس المفلس إذا امتنع عن الحضور أمام السنديك لإقفال الدفاتر بحضوره لإبداء ما يلزم من الإيضاحات بعد التنبيه عليه بذلك تنبيهاً رسمياً .

وقد ألغي المشرع الحكم الوارد بالمادة 266 بموجب المادة 640 من قانون التجارة فتنص الفقرة الأولي من المادة 640 علي أنه :

لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها .

في حين تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أنه :

ويدعي المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية ، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثـة أيـام من تاريخ الإخطار وإلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره .

إذن فللحكمة عند الضرورة أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي شخص المدين لمنعه من الفرار عند قيام الشك حول ارتكابه فعلاً مكوناً لجريمة من جرائم الإفلاس ومنعه من تبديد أمواله أو اختلاسها وإجباره علي تقديم المعونة لأمين التفليسة لإطلاعه علي دفاتره وحساباته وتزويده بالمعلومات الضرورية التي لا غني عنها وعمل الميزانية والسير في إجراءات التفليسة والأمر اختياري للمحكمة حسب تقديرها للظروف التي تحيط بالدعوى وبالمفلس .

ويراعي أن حبس المفلس والتحفظ عليه ليس بالعقوبة بل هو مجرد إجراء تحفظي واحتياطي يقصد به منه المدين المفلس من الفرار ومن الإضرار بالدائنين وحمله علي تقديم معونته في إجراءات التفليسة .

لذلك يجوز للمحكمة في جميع الأحوال – إذا انتفت العلة من هذا الإجراء – أن تأمر بالإفراج عن المفلس مؤقتاً أو كلية ، ومتي أمرت المحكمة بالإفراج عن المفلس ، جاز لها أن تأمر بحبسه أو التحفظ عليه من جديد إذا اقتضت الضرورة ذلك  .

د . مصطفي كمال طه – المرجع السابق – ص 579 وما بعدها

وطبقاً لصريح نص المادة 561 في فقرته الثانية لا يجوز للمحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس أن تأمر بالتحفظ علي شخص المدين إلا عند الضرورة وبشرط ألا يكون هو طالب الإفلاس وذلك خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة

وتنص الفقرة الأولي من المادة 553 علي أنه :

يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع .

6- ملخص حكم الإفلاس الموجه للنيابة العامة

ألزمت المادة 561 من قانون التجارة قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس إخطار النيابة العامة بملخص من حكم شهر الإفلاس فور صدوره ، وقد أوضحنا سلفاً –   شروح المادة 557   – أن قانون التجارة الجديد عدل عن وجوب إدخال النيابة العامة في دعاوى الإفلاس واكتفي بإخطارها بالدعوى ، ولم يرتب علي عدم حضورها أو عدم إبدائها الرأي بطلان – كما كان معمولاً به في القانون التجاري الملغي.

  فتنص المادة  557  علي أنه :

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الافلاس .

نص المادة رقم 562 تجاري

  1.  إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
  2.  وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
  3.  تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن إضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل في ذلك علي – وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار ، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة .

الشرح و التعليق علي المادة 562 تجاري

1- تاريخ صدور حكم الإفلاس كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع .

الأصل أن يعين التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع بالحكم الصادر بشهر الإفلاس فإذا أغفلت المحكمة هذا البيان ، اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، فتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخ اعتباري بصريح نص الفقرة الأولي من المادة 562 من قانون التجارة ، وهو أيضاً – وهو الأهم – تاريخ مؤقت

و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً للتعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

2- اعتبار تاريخ وفاة التاجر المدين تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .

قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد – ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً ، وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ،

و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

3- اعتبار تاريخ اعتزال  التاجر للتجارة  تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

قد يغفل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع ، فإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ، ويراعي للأهمية أن هذا الميعاد – ميعاد التوقف عن الدفع هو ميعاد اعتباري وهو أيضاً

وهو الأهم ، ميعاد مؤقت ، و التأقيت يعني وكما سيلي أن هذا التاريخ يكون موضعاً لطلب التعديل حرصاً علي صالح جماعة الدائنين بإرجاعه إلي أقصي ما يتاح قانوناً ، وفي ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 563 : وفي جميع الأحوال لا يجاوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين سابقتين علي تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس  .

4- ما هي الوسائل التي تستعين بها المحكمة لتحديد التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع

وبالمقابل الأسباب التي يستن إليها في طلب تغيير ذلك التاريخ المؤقت تستعين المحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس – في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع – بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة او ضارة بدائنيه أو الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة

حالة الوقوف عن الدفع كما قررت محكمتنا العليا هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض . و إذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ، و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون

و كان للشركة طالبة   الإفلاس  الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفادة من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد اندماج شركتي … … … … فيها ، و استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق  .

القاعدة إذن في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتأسيس طلب تعديل هذا التاريخ للمحكمة التي تصدر حكم شهر الإفلاس أن تستعين في تحديد هذا التاريخ بـ :-
  1.  كل فعل أو قول أو تصرف يصدر من التاجر المدين ويكشف عن اضطراب أعماله ، من ذلك محاولة الانتحار أو إخفاء أمواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة
  2. سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة .
  3.  سعي التاجر المدين إلي الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل ضارة بدائنيه

تسبيب حكم شهر الإفلاس وضرورة التعرض لأسباب اختيار تاريخ بعينه تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع

فيتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.




شرح عملي لـ قانون التجارة الكويتي رقم وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

عرض نصوص قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 كاملا والمكون من أربعة أبواب تشمل كل ما يخص المعاملات التجارية والعقود التجارية و النقل والشحن التجاري والوكيل بالعمولة و الشركات الأجنبية بدولة الكويت 

ديباجة اصدار قانون التجارة الكويتي

قانون التجارة الكويتي

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من اغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 شوال سنة 1400 هـ الموافق 24 اغسطس سنة 1980 م وعلى القانون رقم 2 بسنة 1961 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له وبناء على عرض وزير الدولة للشؤون القانونية والادارية وبعد موافقة مجلس الوزراء

اصدرنا القانون الاتي نصه

قانون التجارة

  • مادة اولى :

يلغى قانون التجارة بالقانون رقم 2 لسنة 1961 ويستعاض عنه بالقانون التجارة المرافق، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكامه.

  • مادة ثانية:

على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 25 فبراير سنة 1981 م.

امير الكويت جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح

وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية سلمان الدعيج الصباح

الكتاب الأول التجارة بوجه عام

احكام عامة

المادة 1

تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.

المادة 2

مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.

الباب الاول الأعمال التجارية

 

المادة 3

 الأعمال التجارية  هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر. (*)

المادة 4

تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:
  • 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
  • 2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
  • 3- البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
  • 4- استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجار عمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
  • 5- عقود التوريد.
  • 6- شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
  • 7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.

المادة 5

تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
  • 1- معاملات البنوك .
  • 2- الحساب الجاري.
  • 3- الصرف والمبادلات المالية.
  • 4- الوكالة التجارية والسمسرة
  • 5- الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
  • 6-   تأسيس الشركات   وبيع او شراء اسهمها وسنداتها
  • 7- المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
  • 8- استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
  • 9- التأمين بأنواعه المختلفة.
  • 10- المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.
  • 11- توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.
  • 12- النقل برا وبحرا وجوا.
  • 13- وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
  • 14- الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب.
  • 15- المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع .
  • 16- مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.

المادة 6

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:

1- انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها. 3- النقل والارساليات البحرية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.

المادة 7

يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:

1- انشاء  الطائرات   وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.

2- العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

3- النقل والارساليات الجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات.

المادة 8

الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا تجارية.

المادة 9

الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية

المادة 10

1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا تجاريا .

2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.

المادة 11

1 – بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها، ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد عملا تجاريا.

2- اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.

المادة 12

اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

الباب الثاني التجار

الفصل الأول – التجار بوجه عام

المادة 13

1- كل من اشتغل باسمه في   معاملات تجارية   وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له، يكون تاجرا. 2- وكذلك يعتبر تاجرا كل شركة، ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية. (*)

المادة 14

  • تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف او في النشرات او في غير ذلك من وسائل الأعلام . ويجوز نقض هذه القرينة بإثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا
  • 2- وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
  • – واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.

المادة 15

لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.

المادة 16

1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.

2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في  الكويت  .

وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 17

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي، كالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

المادة 18

كل  كويتي  بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.

المادة 19

  • اذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء
  • فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.
  • ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.

المادة 20

1- اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير.

2- ويجب على ادارة كتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في صحيفة السجل.

المادة 21

1- ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها

2- ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها بإذن من زوجها.

فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجبز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض واو سحب الأذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة،

ولا يترتب على الاعتراض او سحب الأذن اي اثر الا من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .

المادة 22

1- يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال، الا اذ كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة.

2- ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل.

3- ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته.

4- ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان او احدهما التجارة.

المادة 23

1- لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.

2- ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك كويتي.

المادة 24

لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في  الكويت ، ولا يجوز ان تباشر اعمالا تجارية في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي.

المادة 25

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :

اولا: كل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد اليه اعتباره.

ثانيا: كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره.

ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال

الفصل الثاني الدفاتر التجارية

المادة 26

على التاجر ان يمسك   الدفاتر التجارية   الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته.

المادة 27

يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الآتيين:

 1- دفتر اليومية الأصلي .

2- دفتر الجرد. ويعفى من هذا الالتزام، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17، التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة الآف دينار .

المادة 28

تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر، وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما فيوما.

المادة 29

  • تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور.
  • كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في اي دفتر آخر.

المادة 30

  • يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها.
  • ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما، وان يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل.
  • ويقدم التاجر الى كاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية ، هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى كاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد اخر قيد.
  • وعلى التاجر او روثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى كاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
  •  ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.

المادة 31

على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.

المادة 32

على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.

المادة 33

للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.

الباب الثالث المتجر والعلامات والبيانات التجارية

 

الفصل الأول المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة

الفرع الاول – المتجر

المادة 34

  • المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل
  • 2- يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.

المادة 35

حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.

المادة 36

  • لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية
  • ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، كل منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية ، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة 37

1- يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري . 2- ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة 38

1- على البائع الذي يرفع  دعوى الفسخ  ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في حالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.

المادة 39

اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة 40

يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الإجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة 41

1- لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.

2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت.

المادة 42

  • يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.
  • ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
  • يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.

المادة 43

الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.

المادة 44

1- اذا لم يصرف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها الي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن.

2- ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشرعن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.

المادة 45

يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة 46

ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من سنتين,

الفرع الثاني العنوان التجاري

المادة 47

1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا.

2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.

المادة 48

1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.

2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الي يزاولها.

3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.

المادة 49

على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري. وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.

المادة 50

لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.

المادة 51

لا يجوز لمن لا تتنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا يدل على انتقال الملكية.

  واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة كان مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة 52

  • من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن.
  • وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.

المادة 53

من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.

المادة 54

1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.

الفرع الثالث المزاحمة غير المشروعة

المادة 55

1- اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في   السجل التجاري   ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان كان له المحل. 2- وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.

المادة 56

لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبه من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه ، والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة 57

لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسؤولا عن التعويض.

المادة 58

لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.

المادة 59

اذا اعطى التاجر لمستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك، وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقفت به ضررا، جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.

المادة 60

من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي، وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.

60 مكرر

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات او الأصول المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر منافس او الأضرار بمصالحه، او اعاقة حرية التجارة بتقييد او تفادي المنافسة في مجال انتاج او توزيع البضائع او الخدمات في الكويت . وتعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص :

  • الاتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او الخدمات الى الغير .
  • اعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع.
  • الإساءة الى سمعة تاجر اخر او الحط من قيمة بضاعته
  • كل نشاط من شأنه احداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر او تجار آخرين.

60 مكرر أ

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للاقتصاد الوطني اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعير .

60مكرر ب

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يكون التاجر في مركز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم في اسعار السلع والخدمات .

60 مكرر ج

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يحظر على من يتمتع بمركز احتكاري اساءة استغلال هذا المركز على وجه غير مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز الاحتكاري الأعمال الآتية:

  • اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع.
  • خفض كمية السلع او الخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا تتلاءم مع حجم المقابل الذي يتلقاه.
  • الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمين العقود المبرمة مع الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما كان بمقدوره تضمينها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.

60 مكرر د

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) اذا أساء التاجر استغلال مركزه الاحتكاري ، كان للقاضي بناء على طلب المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او الإعفاء منها كليا .

60 مكرر هـ

( كما اضيفت بالقانون رقم 13 تاريخ 1996/4/21م) يعاقب على مخالفة احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار اليها في الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ،

كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة . وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم والجرائم المرتبطة بها.

المادة 61

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات او امضاءات او حروف او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان

او اي اشارة قابلة للإدراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي مجموعة منها اذا كانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات او خدمات للدلالة على انها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او الاتجار بها او عرضها للبيع.

المادة 62

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : مادة 62 لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي :
  •  1 – العلامة غير قادرة على تمييز بضائع مشروع او خدماته عن بضائع المشاريع الاخرى او خدماتها.
  •  2 – العلامة التي تخالف النظام العام او تخل بالآداب العامة.
  •  3 – العلامة التي من شأنها تضليل الجمهور او الاوساط التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع او الخدمات المعنية او بطبيعتها او بخصائصها.
  •  4 – العلامة مطابقة لشعار شرفي او علم او شعار اخر او اسم او اسم مختصر او الاحرف الاولى من اسم او علامة رسمية او دمغة معتمدة لأي دولة او منظمة دولية حكومية او اي منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية او التي تكون تقليدا لذلك او تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة او المنظمة.
  •  5 – العلامة المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة او اسم تجاري مشهور في دولة الكويت او بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع او الخدمات المطابقة او المشابهة الخاصة بمشروع اخر

كما لا يجوز تسجيل العلامة اذا كانت عن بضائع او خدمات غير مشابهة او مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحي بوجود رابطة بينهما وبين العلامة او الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك العلامة.

  •  6 – العلامة المطابقة لعلامة مالك اخر سبق تسجيلها في السجل او لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الايداع او تاريخ الاولوية فيما يتعلق بالبضائع او الخدمات ذاتها او ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها او اذا كانت مشابهة الى حد من شأنه ان يقضي الى التضليل واللبس.
  •  7 – العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي.

المادة 63

يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع العلامات او اسماء اصحابها وعناوينها واوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق الاطلاع على هذا السجل، واخذ صور مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة 64

كل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختياره، او كان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها او عرضها للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 65

1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه.

2- لا يجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.

المادة 66

يقدم طالب تسجيل العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.

المادة 67

لا تجل العلامة الا عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات التي تحددها اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.

المادة 68

اذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي لمصلحة احد المتنازعين.

المادة 69

يجوز للمسجل ان يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لأي سبب اخر يرتئيه.

المادة 70

اذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، او علق التسجيل على قيود وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب كتابة بأسباب قراره.

المادة 71

  • كل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.
  • واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ ما فرضه المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.

المادة 72

1- اذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها في ثلاثة اعداد متتالية من الجريدة الرسمية.

2- ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان الأخير ان يقدم للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة

وعلى المسجل ان يبلغ طالب التسجيل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا مكتوبا عل هذا الاعتراض، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلا على طلبه.

المادة 73

  • قبل ان يفصل المسجل في الاعتراض المقدم او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود.
  • ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر ما يراه لازما من القيود.
  • ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.

المادة 74

اذا رأى المسجل ان المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له رغم الطعن في قراره ان يصدر قرار مسببا بالسير في اجراءات التسجيل.

المادة 75

  • اذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
  • ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الأتية:
  • الرقم المتتابع للعلامة.
  • تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
  • اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
  • د- صورة مطابقة للعلامة.
  • هـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.

المادة 76

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لإدخال اية اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلا للطعن بالطرق ذاتها.

المادة 77

1 – مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق ان يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66. كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 :

 2 – وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل بإخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل، فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل.

المادة 78

1- مع عدم الأخلال بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.

2 -وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن بإضافة اي بيان للسجل قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا كان قد دون فيه بغير حق او كان غير مطابق للحقيقة. (الغي البند 3 بموجب المرسوم بقانون رقم 3 تاريخ 25/5/1999).

المادة 79

للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا اقدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

المادة 80

شطب التسجيل او تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية .

المادة 81

الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 3 تاريخ 1999/5/25. الغيت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14.

المادة 82

كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 1 تاريخ 2001/1/14 : يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع او بدون المتجر او المستغل الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.

المادة 83

1- يتضمن انتقال ملكية المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر او المستغل، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- واذا نقلت ملكية المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة تفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الإتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 84

لا يكون نقل العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.

المادة 85

تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام التفصيلية المتعلقة بما يأتي:

  • تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات.
  • الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة بإجراءات التسجيل.
  • تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او جنسها.
  • الأعمال الخاصة بتسليم الصور والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الثاني البيانات التجارية

 

المادة 86

يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:

  • عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها.
  • الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.
  • -طريقة صنعها او انتاجها.
  • العناصر الداخلة في تركيبها.
  • اسم او صفات المنتج او الصانع.
  • وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
  • الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة. (*)

المادة 87

يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الإعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.

المادة 88

1- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها.

2- ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شأنها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات، حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع اي لبس.

المادة 89

لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.

المادة 90

1-لا يجوز ذكر جوائز او مداليات او ديبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الأشخاص والعناوين التجارية التى منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك عل بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها.

 2- ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطرقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.

المادة 91

1- اذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات.

2- ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك ، على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.

الفرع الثالث العقوبات

المادة 92

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين :

  • كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلده.
  • كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
  • كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك,‎.
  • على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 – 91 الخاصة بالبيانات التجارية.

المادة 93

  • يجوز لمالك العلامة في اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اية دعوى، ان يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ، امرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات او اية ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات او الضائع وعناوين المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون وضعت عليها علامة او البيانات موضوع الجريمة.
  •  ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.
  • ويجوز ان يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله والزام الطالب بتقديم كفالة.

المادة 94

تعتبر اجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة بإطالة اذا لم تتبع، خلال ثمانية ايام من توقيع الحجز، برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات.

المادة 95

  • يجوز للمحكمة في اية دعوى ان تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحتجزها فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها بأية طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة.
  • ويجوز لها كذلك ان تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند الاقتضاء بإتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وكالك اتلاف الآلات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة .
  • ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم عليه.

الكتاب الثاني الالتزامات والعقود التجارية

 

المادة 96

فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على الالتزامات والعقود التجارية الاحكام المنصوص عليها في  القانون المدني .

الباب الاول الالتزامات التجارية

المادة 97

الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

المادة 98

تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين.

المادة 99

في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة ، ان شاء طالب المدين، وان شاء الطالب الكفيل. ومطالبته احدهما له لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الأخر وله ان يطالبهما معا.

المادة 100

اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك. ويعين العوض طبقا للعرف. فاذا لم يوجد عرف قدر القاضي العوض.

المادة 101

يكون القرض تجاريا اذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في اعمال تجارية.

المادة 102

  • للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك. واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد كانت الفائدة المستحقة هي الفائدة القانونية. (7) % .
  • فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة ، وتأخر المدين في الوفاء ،احتبست الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه.

المادة 103

تؤدي الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم يتفق الطرفان على غيره.

المادة 104

اذا كانت مدة القرض معينة، لم يجبر الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية.

المادة 105

اذا عين لتنفيذ العقد اجل عمين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ، فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله.

المادة 106

اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلغ معين فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الأخر التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.

المادة 107

لا يجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.

المادة 108

يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بإنذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الأعذار او الأخطار ببرقية.

المادة 109

لا يجوز للقاضي منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى.

المادة 110

اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة.

المادة 111

  • يجوز المتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد، على الا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير المالية فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الأسعار، وجب تخفيضها الى الأس المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق، وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
  • 2- وكل عمولة او منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره ،تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة او المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، ولا نفقة مشروعة.

المادة 112

لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.

المادة 113

تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.

المادة 114

  • يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم.
  • اما اذا تسب الدائن وهو يطالب يحقه في اطالة امد النزاع بسوء نيه فللمحكمة ان تخفض الفوائد قانونية كانت او اتفاقية او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 115

لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل.

المادة 116

يكون اهلا لتلقي الوفاء من يحمل مخالصة متى كان الموفي يجهل الأسباب التي تحول دون الوفاء الى الحامل.

المادة 117

وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 118

في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام الا اذا نص القانون على مدة اقل. وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات المبينة بالفقرة السابقة.

الباب الثاني العقود التجارية المسماة

 

الفصل الاول البيع التجاري

المادة 119

لا يعتبر ايجابا ابلاغ الأسعار الجارية الى اشخاص متعددين ولا عرض الأموال للبيع بإرسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها.

المادة 120

 بيع الأموال التجارية  غير الموجودة وقت العقد والتي تمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم صحيح.

المادة 121

يجوز بيع شيء لاحظ المتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن. اما اذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فالبيع غير صحيح.

المادة 122

1- ذا اتفق على ان للمشتري تحديد شكل البيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض.

2- ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد هذه المميزات، ويكون هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به.

المادة 123

اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقتضى العرف ان تكون اسعاره هي السارية.

المادة 124

اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

المادة 125

يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لأي سبب كان الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضي بتعيين الثمن.

المادة 126

1- اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك.

2- ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.

المادة 127

1- لا تسري  قوانين التسعير الجبري  وقراراته على ما انعقد من بيوع قبل سريانها ولم ملن الثمن مستحقا في تاريخ لاحق.

2- اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك.

المادة 128

اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل، وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.

المادة 129

  • اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من تولى نقله.
  •  فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخصه بطريقة الارسال دون ضرورة مبررة ،كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

المادة 130

1- اذا لم يحدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبيعة المبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر.

2- فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم.

3- واذا كان للمشتري ان يحدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.

المادة 131

  • اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار الا اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد.
  •  وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل.
  • فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم.

المادة 132

اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف ، فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حدا يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له، وفي غير هذه الحالة يكتفي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنف . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق او عرف مخالف.

2- ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع في طلب تكملة الثمن ، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي.

المادة 133

اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية.

2- فاذا كان للبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق ،كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.

المادة 134

للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الأجل ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.

المادة 135

  • اذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر لها المشتري دون ابطاء .ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الأخطار.
  • فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار.
  •  وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع,‎.

الفرع الثاني بعض انواع البيوع التجارية

المادة 136

البيع بالتقسيط اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.

المادة 137

  • اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير. ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه.
  • ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.

المادة 138

لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا واقف البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا ثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بأكمله.

المادة 139

للبائع عند تصرف المشتري في البيع قبل اداء اقساط الثمن بأكملها وبغير موافقة منه ان يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فورا.

المادة 140

تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع ايجارا.

المادة 141

البيوع البحرية بيوع القيام البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة النقل بالسفينة. (*)

المادة 142

1- على البائع ابرام عقد النقل – على نفقته- بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضائع الى ميناء الوصول المتفق عليه وبطريق الرحلة المعتادة.

2- وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ البضاعة كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.

المادة 143

  • يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة في ميناء الشحن في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع او في وقت معقول اذا لم يحدد الطرفان وقتا للشحن.
  • يتولى البائع – على نفقته- استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن. كما يتحمل نفقات الحزم، ومصروفات قياس البضاعة او وزنها او عدها او التأكد من نوعيتها متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بالضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها او شحنها.
  • وعليه ان يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.

المادة 144

يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري.

المادة 145

  • يعقد البائع- على نفقته- مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطى مخاطر الرحلة. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة. وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.
  • ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة.
  • ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المشتري .كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المادة 146

  • على البائع ان يرسل الى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول وخاصا بالبضاعة المبيعة . ويجب ان يكون مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن، وان يخول للمشتري او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب. فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة.
  • يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجوب عيوب في المبيع او في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن الى سبق استخدام الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.
  • وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة و  وثيقة التأمين  او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها الأساسية وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لا ثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد. واذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور الى عقد ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد.

المادة 147

  • لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع . ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى.
  • واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها.
  • واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسؤولا عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

المادة 148

اذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المبيعة قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.

المادة 149

اذا وصلت السفينة يلتزم المشتري باستلام البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالأوراق ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرية حتى وصولها الى ميناء الوصول ما لم يكن متفقا على دخول هذه المصروفات في اجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد او رسوم جمركية.

المادة 150

اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء في الاوراق، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

المادة 151

البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها. (*)

المادة 152

على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لإجرائه.

المادة 153

  • يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري .وذلك في التاريخ او خلال المهلة المعنية للشحن.
  • ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازمة لشحن البضاعة.
  •  ويخطر البائع المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وارسال الاوراق.

المادة 154

يتولى البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.

المادة 155

اذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.

المادة 156

على البائع تقديم كل معاونة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الحن والتي قد يطلبها المشتري ليتمكن من استيراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند الاقتضاء ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه الاوراق .

المادة 157

يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها اثناء شحنها حاجز السفينة. اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من مصروفات فيقع على عاتق المشتري.

المادة 158

اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

المادة 159

اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، او اذا لم تستطع شحن البضاعة خلال تلك المدة ، التزم المشتري تبعة ما قد يلحق بالبضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

المادة 160

بيوع الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة، او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

الفصل الثاني النقل

 

المادة 161

  • عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص الى جهة معينة مقابل اجر معين.
  • ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق الا اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على تأخيره الى وقت التسليم.
  • ويجوز اثبات العقد بجميع الطرق. (*)

المادة 162

1 – تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد نقل الأشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير او التلف او الهلاك الجزئي للأشياء او من يوم التسليم او من يوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل اليه.

 2- ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم.

 3- ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.

الفرع الاول عقد نقل الأشياء

المادة 163

  • تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل ويوقع الأخرى المرسل وتسلم الى الناقل. وتشمل الوثيقة بوجه خاص:
  • تاريخ تحريرها
  • اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد، ومواطنهم.
  • جهة القيام وجهة الوصول 4- جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
  • الميعاد المعين للنقل.
  • اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها
  • الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تأخر وصوله.
  • ويجوز اثبات عكس ما رود في وثيقة النقل بجميع الطرق. (*)

المادة 164

  • يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين لآمره او للحامل.
  • تتداول الوثيقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لأمر، وبالمناولة اذا كانت للحامل.

المادة 165

اذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالا موقعا منه بتسليم الشيء المنقول ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل.

المادة 166

  • يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه الا اذا اتفق على تسليمه في مكان اخر. واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة، وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
  • ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل.
  •  واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا وجب على المرسل ان يعنى بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف، ولا يعرض الأشخاص او الاشياء الأخرى التي تنقل معه الضرر.

المادة 167

  • يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسؤولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات.
  •  ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة.

المادة 168

  • يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يأمره بإعادته اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من النقل ويعوضه عن المصروفات والاضرار.
  • على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:
  • أ- اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
  • ب- اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه. وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.

المادة 169

1- يجوز لمالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل. 2 والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه.

المادة 170

يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا . ويعتبر قبولا ضمنيا بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

المادة 171

  • يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك.
  • واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي.

المادة 172

على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق. ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطرق المتفق عليه او الا يلتزم اقصر الطرق ،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.

المادة 173

  • يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤولا عن هلاكه هلاكا كليا او هلاكا جزئيا او عن تلفه او عن التأخير في تسليمه. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه.
  • ولا يكون الناقل مسؤولا عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله ما لم يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى.

المادة 174

لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

المادة 175

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

المادة 176

  • اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له طبقا للسعر السائد في السوق . فإذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.
  • واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة، وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.

المادة 177

اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكا جزئيا او على تأخر وصوله انه لم يعد صالحا للغرض المقصود منه. وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.

المادة 178

1- تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التأخر في الوصول ما لم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسليم. 2- ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الأمور المستعجلة.

المادة 179

  • اذا قدم عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد كان للناقل الاول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل ويقع باطلا كل شرط بخلاف ذلك.
  • ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه او تجاه المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل . فاذا استحال الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الأخرين بالنسبة ذاتها.

المادة 180

  • لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ المرسل او خطأ المرسل ليه.
  • واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسؤوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة، كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.

المادة 181

  • يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء هلكا كليا او هلكا جزئيا او عن تلفه كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه.
  • ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.

المادة 182

  • فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:
  • ان يحدد مسؤوليته عن الهلاك او التلف، بشرط الا يكون التعويض المشترط تعويضا صوريا.
  • ان يشترط اعفاءه من المسؤولية عن التأخير .

 2- ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية او تحديدها مكتوبا ، وان يكون الناقل قد اعلم به المرسل.

المادة 183

اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه ، لم يكن الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه.

المادة 184

1- يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وللمرسل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 185

  • اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه.
  • وعلى المرسل اليه تسلم السيء في الميعاد الذي حدده الناقل. والالتزام بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسلم وان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية.

المادة 186

  • اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء الذي عينه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته.
  • واذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب جاز للناقل ان يطلب من قاضى الأمور المستعجلة عيين خبير لإثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
  •  واذا كان الشيء معرضا للهلاك او للتلف او نقص في القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن. ويجوز للقاضي عند الاقتضاء ان يأمر ببيع الشيء كله او نصفه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.

المادة 187

  • للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
  • ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

الفرع الثاني عقد نقل الأشخاص

المادة 188

يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها الى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل او الذي يقضي به العرف. (*)

المادة 189

  • يضمن الناقل سلامة الركاب اثناء تنفيذ عقد النقل ويكون مسؤولا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخير ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.
  •  وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.

المادة 190

يكون الناقل مسؤولا عن افعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.

المادة 191

  • يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يصيب الراكب من اضرار بدنية.
  • يعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
  • وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن الأضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق الراكب.
  • ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم به الراكب.

المادة 192

1- لا يكون الناقل مسؤولا عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب او عن تلفها الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه. 2- ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.

المادة 193

1- اذا توفي الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2- واذا وجد في محل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان يتدخل لمراقبة هذه التدابير وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة المتوفي في حيازته.

المادة 194

يلتزم الراكب بأداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في  لوائح النقل  او الذي يقضي به العرف. وهو ملزم الأجرة كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.

المادة 195

1 – للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل.

 2- للناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.

المادة 196

يجب على الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الفرع الثالث الوكالة بالعمولة للنقل

المادة 197

1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شيء او شخص الى جهة معينة وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.

2- واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 198

1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وان ينفذ تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل.

2- لا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الأجرة المتفق عليها مع الناقل.

المادة 199

  • يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الشيء او الراكب.
  • وفي نقل الأشياء يكون مسؤولا من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا او جزئيا او تلفه او التأخير في تسليمه. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او خطأ المرسل اليه.
  • وفي نقل الأشخاص يكون مسؤولا عن التأخير فى الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية. ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا بإثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب.
  • وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.

المادة 200

  • يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل العمولة للنقل كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية.
  • ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
  • وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل العمولة للنقل او من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه ومن المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب و-او عما يلحقه من اضرار غير بدنية.
  • ويجب ان يكون شرط الإعفاء من المسؤولية مكتوبا وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب.

المادة 201

  • للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخير. ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى
  • وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل.

المادة 202

الوكيل الأصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.

المادة 203

اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

المادة 204

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة العمولة.

الفرع الرابع احكام خاصة بالنقل الجوي

 

المادة 205

  • يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص او الأمتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر.
  • ويقصد بلفظ ” الأمتعة” الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التى تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر. (*)

المادة 206

تسري على   النقل الجوي    احكام هذا الفصل مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 207

يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 214 والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.

المادة 208

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر على متن الطائرة او في اثناء العملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم.

المادة 209

  • يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى ضرر اثناء النقل الجوي.
  • ويشتمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان اخر هبطت فيه.
  • ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او جوي او نهري يقع خارج المطار. على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة 210

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير وفي وصول الراكب او الامتعة او البضائع.

المادة 211

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.

المادة 212

يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطأ المضرور. ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.

المادة 213

لا يسأل  الناقل الجوي  عن الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الا اذا اثبت الراكب خطأ الناقل او تابعيه.

المادة 214

  • لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يجاوز التعويض الذي يحكم على الناقل الجوي ستة الاف دينار بالنسبة لكل راكب الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار.
  • وفي حالة نقل الأمتعة او البضائع لا يتجاوز التعويض ستة دنانير عن كل كيلوجرام .ومع ذلك اذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة او البضائع الى الناقل اقرارا خاصا بما يعلقه من اهمية على تسليمها في مكان الوصول ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الاقرار الا اذا اثبت الناقل ان هذه القيمة تجاوز مدى الأهمية الحقيقية التي علقها المرسل على التسليم.
  • وفي حالة ضياع او هلاك او تلف جزء من طرد او بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على اساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود اخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى ايضا وزن هذه الطرود
  • وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة الشخصية الى يتبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الاشياء على مائة وعشرين دينارا.

المادة 215

لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد يترتب عل ذلك. فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا انهم كانوا عندئذ في اثناء تأدية وظائفهم.

المادة 216

  • اذا اقيمت   دعوى التعويض   على احد تابعي الناقل جاوز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة 214 اذا ثبت ان الفصل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته.
  • ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معا تلك الحدود.
  • ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برع.

قانون التجارة الكويتي




شرح المواد 555 – 556 تجاري: حظر شهر إفلاس التاجر

حظر شهر إفلاس التاجر

تابع التعليق علي نصوص القانون التجاري و شرح المواد 555 – 556 تجاري و المادة 555 تتناول حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية و المادة 556 تجاري تتناول طلب النيابة العامة شهر إفلاس التاجر.

نص المادة رقم 555 تجاري

شرح المواد 555 – 556 تجاري

لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو  تأمينات اجتماعية

 الشرح و التعليق علي المادة 555

حظر شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية – المبدأ :

ليس كل   توقف عن الدفع  يوجب ، بالأدق يجيز طلب إشهار الإفلاس ، لذا قرر المشرع صراحة بالمادة 555 من قانون التجارة أنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية

الاعتبارات المبررة

ما دعا المشرع إلي تقرير هذه الحماية للتاجر اعتبارين :
  • الأول : أن هذه الديون ليست ديون تجارية ، بما يستبعد فكرة الإفلاس .
  • الثاني : أن المشرع حدد طرقاً خاصة لاقتضاء هذه الأموال .

والفرض – لولا النص وصراحته – أن من يملك رفع  دعوى الإفلاس  في هذه الحالة هي النيابة العامة ، فهذه المستحقات ليست أموال خاصة بل أموال عامة فتتكفل النيابة العامة بالحفاظ عليها ، وقد خول قانون التجارة النيابة العامة حق رفع دعوى الإفلاس علي نحو ما أوضحنا سلفاً  .

نص المادة رقم 556 تجاري

  • 1 ـ إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب علي قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .
  • 2 ـ في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .

 التعليق والشرح للمادة 556 تجاري

 

1- مواجهة النيابة العامة للتاجر المدين بإعلانه بدعوى الإفلاس

حق النيابة العامة في رفع دعوى الإفلاس علي التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها يجب أن يتقيد بضوابط الخصومة القضائية فيجب إعلان التاجر

هذا ما قررته الفقرة الأولي من المادة 556 من قانون التجارة ، وإزاء خلو قانون التجارة من طريقة خاصة للإعلان وجب الرجوع إلي نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية

اعلان الدعوي التجارية وفقا لقانون المرافعات

تقرر المادة رقم 13 أنه

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصـة تسلم صورة الإعـلان علي الوجه الأتي :-
  1. ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
  2. ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
  3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
  4. ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
  5. ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
  6. ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
  7. ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
  8. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
  9. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلهــا إليها ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .

ويعتبر الإعلان منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم  الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها

  1. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .

وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقــة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .

د. رمضان سكري – مبدأ المواجهة في الخصومة – بحث مرجعي مكتبة كلية الحقوق جامعة عين شمس 1999

2- مواجهة المحكمة للتاجر المدين بإعلانه بدعوى  الإفلاس الفرعية

أوضحنا ونحن بصدد شرح   أحكام المادة 522 من قانون التجارة   أنه قد تواجه المحاكم بحالة إفلاس فعلي ، والقاعدة أن الإفلاس لا يتقرر إلا بحكم في هذه الحالة وبسبب توقف الفصل في دعوى بعينها علي صحة القول بوجود إفلاس من عدمه يجب علي المحكمة أن تعلن المدعي عليه بتكليف قلم الكتاب بذلك

وفي ذلك قضت محكمتنا العليا بأن

المشرع إذ أجاز للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – أن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة

رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية ، فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل

ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها

بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه

قبول دعوي الافلاس ولو من غير ذي صفة

 

3- الحكم بالإفلاس ولو رفعت الدعوى من غير ذي صفة

تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة وعملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر

وأن ثمة دائنا أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف هذا المدين عن وفاء ديونهم مما تتوافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس ، كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائنا ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه

وإذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت للأسباب التى أوردتها أن الديون التى صدر من أجلها الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء المتضامنين هي كلها ديون مترتبة فى ذمة شركة التضامن و لم تكن ديونا مترتبة فى ذمة المفلس بصفته الشخصية

كما اعتبرت الشركة متوقفة عن دفع الديون المشار إليها ورتبت على ذلك مسئولية باقي الشركاء المتضامنين عن وفاء هذه الديون وقضت بإشهار إفلاسهم ، فانه يكون غير منتج تمسك هؤلاء الشركاء بانعدام صفة وكيل الدائنين فى تفليسة شريكهم فى طلب إشهار إفلاسهم  .

4- الحكم بالإفلاس ولو تنازل المدعي عن طلب الإفلاس

تقديم طلب إشهار الإفلاس من غير ذي صفة لا يترتب عليه حتماً الحكم بعدم قبول دعوى إشهار  الإفلاس إذ يجوز للمحكمة فى هذه الحالة و عملاً بنص المادة 196 من قانون التجارة أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس متى تبينت من ظروف النزاع المطروح عليها أن المدين المطلوب إفلاسه هو تاجر

و أن ثمة دائناً أو دائنين آخرين بديون تجارية قد توقف عن هذا المدين عن وفاء ديونهم مما توافر معه الشروط الموضوعية فى خصوص إشهار الإفلاس كما يجوز للمحكمة فى حالة توافر هذه الشروط أن تحكم من تلقاء نفسها بإشهار الإفلاس إذا كان طالب إشهار الإفلاس دائناً ذا صفة فى طلب الإفلاس ثم تنازل عن طلبه .

وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة

 

5- لا يجوز القضاء بإفلاس التاجر المتوفى والتاجر المعتزل إلا بشروط

أوردت هذا القيد الفقرة الثانية من المادة 556 من قانون التجارة والتي يجري نصها

في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون .

وتنص الفقرة الأولي المشار إليها علي أنه

يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل  التجارة  وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .

وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 : يجب أن يقيد فى السجل التجاري :
  • الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجاري .
  • شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
  • الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
  • الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
  • الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولو أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلقة عن المنشآت الأجنبية.

ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.

وطبقاً للمادة رقم 3 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يشترط فيمن يقيد فى السجل التجاري أن يكون مصريا حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرامة التجارية المختصة.

وطبقاً للمادة رقم 4 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976
استثناء من أحكام المادة السابقة ، ومع مراعاة حكم المادة 33 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية ، يتعين على الأجانب القيد فى السجل التجاري فى الحالات الآتية : –
  1. موافقة  الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي  والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنه 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة .
  2. إذا كان الأجنبي شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن يكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأي مال الشركة.
  3. كل شركة أيا كان شكلها القانوني يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
  4. الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى راس المال .
القانون رقم 43 لسنه 1974 ألغي بالقانون رقم 230 لسنه 1989 بإصدار قانون الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 29 تابع ( أ ) فى 20/7/1989 والذي ألغي يدوره بالقانون رقم 8 لسنه 1997 بشان ضمانات حوافز الاستثمار الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر فى 11/5/1997
وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

على كل من تم قيده فى السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة ، التأشير فى السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك .

ويؤشر مكتب   السجل التجاري   من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.

وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 : على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحـد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها فى البندين ( 1 ، 2 ) من المادة ( 2 ) أن يرسل صورة من كل حكم ، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه فى السجل.

  1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
  2. أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
  3. أحكام إعادة الاعتبار.
  4. الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
  5. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز.
  6. القرارات الصادرة بتوقيع بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار فى محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه.
  7. الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
  8. الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.
  9. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.

10.أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.

وطبقاً للمادة رقم 2 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري أو مدير الفرع حسب الأحوال ، إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع فى دائرته المركز الرئيسي أو الفرع.

ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له

ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمهويجوز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري فى المواعيد المقررة للطعن فى القرارات الإدارية.

وطبقاً للمادة رقم 9 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

يجدد القيد فى السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذا الحالة مضاعفا.

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وطبقاً للمادة رقم 10 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

على التاجر أو من يؤول إليه  المحل التجاري   أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضـاع المقررة محو القيد من السجل التجاري فى الأحوال الآتية :

  • 1- اعتزال التاجر تجارته ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
  • 2- انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
وطبقاً للمادة رقم 11 من قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976

شرح المواد 555 – 556 تجاري

يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه ، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.

وعلى المكتب فى هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.




شرح المواد 553 – 554 من القانون التجاري: التزامات التاجر

وجيز شرح المواد 553 – 554 من القانون التجاري بشأن التزامات التاجر التوقف عن الدفع التى ألزمه بها القانون التجاري رغما عنه وعقوبات اخلال التاجر بها وتتناول المادة 554 تجاري حق كل دائن له دين حال الأداء وبلا نزاع أن يطلب شهر افلاس مدينه التاجر .

نص المادة 553 تجاري

شرح المواد 553 – 554 من القانون التجاري

تنص المادة رقم 553 تجاري مصري علي

1 ـ يجب علي  التاجر   أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية :-

  • أ ـ الدفاتر التجارية الرئيسية .

ب ـ صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

  • ج ـ بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
  • د ـ بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر أو خارجها .
  • هـ ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
  • و ـ بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس .

2 ـ يجب أن تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعه من التاجر .

وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .

شرح المادة 553 من القانون التجاري المصري

1- التزام التاجر المفلس برفع دعوى شهر الإفلاس .

أجازت المادة 552 من قانون التجارة ، كما سلف ، أن يكون التاجر المدين هو الطالب المدعي في دعوى شهر الإفلاس ، والواقع أن التاجر المدين المتوقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها يلتزم برفع دعوى إشهار الإفلاس

هذا ما تقرره الفقرة الأولي من المادة 553 والتي تنص :

يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه ……

وقد حددت المادة 553 ميعاداً لهذا التاجر يجب أن يرفع خلاله دعوى شهر الإفلاس ، وهي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع .

وقد ألقت المادة 553 موضوع التعليق بالعديد من الالتزامات علي هذا التاجر المتوقف عن دفع ديونه . ألزمته ابتداء أن يوضح بصحيفة دعوى إشهار الإفلاس أسباب التوقف ، كما ألزمته بـ :

الالتزام الأول :

أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه الدفاتر التجارية الرئيسية ، والدفاتر التجارية الرئيسة هما دفتري الأستاذ واليومية.

الالتزام الثاني :

أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه صورة من أخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر .

الالتزام الثالث :

أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت اقل من ذلك .

الالتزام الرابع :

أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان تفصيلي بما يملكه من  عقارات  ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع ، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر او خارجها .

الالتزام الخامس :

أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها .

الالتزام السادس :

أن يرفق بدعوى إشهار إفلاسه بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس ، ويجب ان تكون هذه الوثائق مؤرخة وموقعه من التاجر ، علي أنه إذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك .

الجزاء الجنائي

 

2- الجزاء الجنائي المترتب علي عدم رفع المفلس لدعوى شهر الإفلاس أو الإخلال بما تتطلبه المادة 533 من بيانات :

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :

كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :-

  • أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
  • ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله إضرارا بدائنيه .
  • ثالثاً : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته او ميزانية او غيرهما من الأوراق او عن إقراره الشفاهى او عن امتناعه من تقديم أوراق او إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمة او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا رثى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
  • ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه او اقترض مبالغ او أصدر أوراقا مالية او استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه .
  • رابعاً : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :

يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

أولا : عدم تحريره   الدفاتر   لمنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 وإذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .

ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .

ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .

رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه إضرارا بباقي الغرماء او إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .

خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

تنص المادة 334 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدى ى تتجاوز سنتين .

تنص المادة 335 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب الأشخاص الاتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري او بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

  • أولا : كل شخص سرق او أخفى او خبا كل او بعض أموال المفلس من المنقولات او العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس او من فروعه او من أصوله او انسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول .
  • ثانياً : من لا يكسبون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش او يقدمون او يثبتون بطريـق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم او باسم غيرهم .
  • ثالثاً : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لا نفسهم مع المفلس او غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح او التفليسة او الوعد بإعطائه او يعقـدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرار بباقي الغرماء .
  • رابعاً : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال وذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .

نص المادرة رقم 554 تجاري

 

  • 1 ـ لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر . ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا اثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني .
  • 2 ـ ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف في مصر أو إذا لجأ إلي الفرار او أغلق متجره أو شرع في تصفيته أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
  • 3 ـ ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس ، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التي يستدل منها علي توقف المدين عن دفع ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .

شرح المادة 554 تجاري

1-  دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه التجارية – شروط :

أجازت الفقرة 1 من المادة 554 من قانون التجارة لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر ، والتساؤل يثور عن تحديد الدين التجاري ، بمعني متي يكون الدين تجاري ومتي لا يكون كذلك  .

د . حمد الله محمد حمد الله – بحث مرجعي في نظرية الإثبات في قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999 – دار النهضة
ويمكننا القول إزاء صراحة نص الفقرة 1 من المادة 544 من قانون التجارة أنه يشترط لقبول طلب شهر إفلاس التاجر في هذه الحالة ما يلي من شروط :-
الشرط الأول

أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع ديناً تجارياً ، ويكون الدين ديناً تجارياً متي كان بمناسبة أحد المعاملات التجارية التي تتم بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين عملائهم

وقد قضت محكمتنا العليا في هذا الصدد 

فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم علي الوفاء بقيمة سند إذني يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية ، وكان الحكم قد استخلص من القرائن التي ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصاً سائغاً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون  .

وفي  ذات الصدد قضت محكمتنا العليا 

ثبوت أن الشركة تاجر وأن الدين المطالب به قيمة  رسوم جمركية  عن بضاعة مستوردة لحسابها . أثره . التزامها بأدائها يكون التزاماً بدين تجاري بالتبعية استحق بمناسبة مزاولتها تجارتها ويعتبر من تكاليفها  .

وفي مجال اشترط تجارية الدين يتساوى في تحقق هذا الشرط أن يكون التوقف عن الدفع بصدد دين واحد أو مجموعة ديون ،

ولهذا الشرط أشارت محكمتنا العليا بأنه

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها ، بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر

الشرط الثاني

أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع خال من النزاع : ولعله واضح أن اشتراط خلو الدين من النزاع قصده تجنيب التاجر رفع دعاوى الإفلاس الكيدية ، وفي هذا الصدد قضت محكمتنا العليا أنه : يشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع

و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى  .

الشرط الثالث

أن يكون الدين موضوع التوقف عن الدفع حال الأداء ، فلا يتصور إفلاس تاجر من أجل التوقف عن دفع دين مؤجل أو مستقبلي ، طبيعة الإفلاس تأبي ذلك .

2-  دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه المدنية – شروط :

أجازت المادة 554 للدائن بدين مدني رفع دعوى الإفلاس ، والدين المدني بالمقابلة مع الدين التجاري هو ذلك الدين المتحصل من معاملة غير تجارية

ويمكننا القول إزاء صراحة نص الفقرة 1 من المادة 544 من قانون التجارة أنه يشترط لقبول طلب شهر إفلاس التاجر في هذه الحالة ما يلي من شروط :
الشرط الأول

أن يكون التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية ، وقد أوضحنا فيما سبق دلالة التوقف عن الدفع المبرر لطلب إشهار الإفلاس ، ويلتزم الدائن بدين مدني – طبقاً لصريح النص – بإثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية ، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات  .

د . حمدالله محمد حمدالله – المرجع السابق – ص 42 وما بعدها
الشرط الثاني

أن يكون التاجر قد توقف عن دفع دينه المدني أو ديونه أيضاً ، فلا يكفي لقبول  دعوى إشهار الإفلاس   في هذه الحالة توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية  ، ويبدوا طبيعياً اشتراط أن يكون هذا الدين المدني سند دعوى لإفلاس التاجر حال الأداء وغير متنازع فيه

3-  دعوى الإفلاس لتوقف التاجر عن دفع دينه أو ديونه الآجلة – شروط :

الأصل أنه لا يجوز رفع دعوى الإفلاس إلا بسبب التوقف عن الدفع ، والتوقف عن الدفع يعني أن الدين أصبح مستحق الأداء ، وقد خالف المشرع هذه القاعدة وقرر جواز رفع دعوى الإفلاس بدين آجل ، ولخطورة ذلك قيد المشرع هذا الحق بعدة شروط هي :-

الشرط الأول

الوجود الحقيقي للدين أو الديون ، بمعني أن يكون التاجر مديناً ولو كان هذا الدين مؤجلاً ، ويتساوى في هذه الحالة أن يكون الدين المؤجل تجارياً أو مدنياً ، فالقصد حماية الدائن بصرف النظر عن طبيعة دينه .

الشرط الثاني

ألا يكون للمدين التاجر موطن معروف في مصر .

الشرط الثالث

أن يلجأ المدين التاجر إلي الفرار أو إغلاق متجره أو يكون قد شرع في تصفيته أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه.

الشرط الرابع

أن يكون المدين التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .

4-  الأمانة التي يودعها المدعي  –  كيفية التصرف فيها  – كيفية استردادها :

ألزمت الفقرة 3 من المادة 544 من قانون التجارة المدعي بإيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة علي سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس

وتقرر المادة 569 من قانون التجارة في هذا الصدد

إذا لم توجد في التفليسة ، وقت شهرها ، نقود حاضرة لمواجهه شهر حكم الافلاس ونشره أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ علي شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التي أودعها طالب شهر الافلاس المبينة بالمادة 533/3 من هذا القانون

ويسترد طالب شهر الافلاس المبالغ التي دفعها بالامتياز علي جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بالمبادرة بيع بعض أموال لمواجهه هذه المصاريف ، ويري البعض من الفقه أن إيداع هذه الأمانة شرطاً من شروط قبول دعوى إشهار الإفلاس  .

د . عبير سليمان – المرجع السابق – ص 344 ، عكس ذلك مستشار الدناصوري ويقرر سيادته : إن عدم سداد رسم الدعوى لا يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى ، وكل ما للمحكمة أن تقرر استبعاد الدعوى من قائمة الجلسة فإذا قام المدعي بسداد الرسوم حدد جلسة لنظر الدعوى –  التعليق علي قانون المرافعات – الطبعة الثانية عشر – ص 785

الإعفاء من أداء الأمانة

 

التساؤل هل يجوز الإعفاء من أداء هذه الأمانة ..؟

إذا اعتبرنا هذه الأمانة من الرسوم القضائية فيجوز الإعفاء منها ، ونحن نري أنها من الرسوم القضائية للأسباب الآتية :

أولا : عرفت المادة رقم 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية الرسوم بالنص

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلي حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم …. .

التعريف للرسوم القضائية والنص صراحة علي أنه يشمل جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلي حين الحكم فيها يستدل منــه علي أن هذه الأمانة تعد من الرسوم القضائية ، وما دامت لذلك يجوز الإعفاء منها .

ثانياً : تنص المادة 23 من قانون الرسوم القضائية علي أنه

يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها . ويشترط في حالة الإعفاء السابق علي رفع الدعوى احتمال كسبها .

ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .

وطبقاً للمادة 24 من  قانون الرسوم القضائية  تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلي لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاض بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

ويجب علي كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .

وطبقاً للمادة 25 من قانون الرسوم القضائية تفصل اللجنة المشار إليها في المادة 24 في طلب الإعفاء بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل كتاب المحكمة .

وطبقاً للمادة 26 من قانون الرسوم القضائية فالإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلي ورثة المعفي أو من يحل محله بل يجب علي هؤلاء الحصول علي قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .

وطبقاً للمادة 27 من قانون الرسوم القضائية فإنه إذا زالت حالة عجز المعفي من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة 24 إبطال الإعفاء .

وطبقاً للمادة 28 من قانون الرسوم القضائية فإنه إذا حكم علي خصم معفي وجبت المطالبة بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها علي المعفي إذا زالت حالة عجزة .

5-  الإجراءات التحفظية التي يطلبها المدعي في دعوى الإفلاس

الطبيعة الخاصة لدعوى شهر الإفلاس ، واستغرق الفصل فيما زمناً ، فهي دعوى إجراءات علي نحو ما ذكرنا بمقدمة الكتاب ، اقتضت أن يكون للمدعي طلبات خاصة بالإجراءات التحفظية ، وليس المقصود بهذه الإجراءات التحفظية حماية الدائن أو الدائنين فقط وإنما حماية المدين التاجر أيضاً

فقد يكون هذا المدين  التاجر حسن النية سيء الحظ كما أوردنا بمقدمة الكتاب ، وقد أشارت إلي ذلك ، ونعني الحفاظ علي المدين وأمواله المادة 558 من قانون التجارة إذ قررت أنه :

شرح المواد 553 – 554 تجاري

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين او إدارتها إلي أن يتم الفصل في الدعوى . كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين وأسباب توقفه عن الدفع .