الإجراءات القانونية السليمة في المادة 55 من القانون لحماية موقفك

تابع شروحات القانون التجاري و شرح المادة 550 تجاري التى تتضمن الزام التاجر عند الإفلاس واضطراب حالته المالية والتوقف عن سداد الديون بامساك دفاتر تجارية.

نص المادة رقم 550 من القانون التجاري

المادة 550 من القانون التجاري

  • 1 ـ يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .
  • 2 ـ ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الشرح و التعليق علي المادة 550 تجاري

1-  الإفلاس كحالة

الحالة الواقعية للإفلاس – الحالة القانونية للإفلاس

لم يعرف المشرع الإفلاس لكنه عبر عن حقيقته باستخدام عبارة ” حالة إفلاس ” وهو تعبير صحيح إلي حد بعيد ، فتوقف التاجر عن دفوع ديونه إثر اضطراب أعماله المالية حالة

حالة خاصة بل وخطره استدعت أن ينظمها المشرع تنظيماً دقيقاً حفاظاً علي حقوق للغير عند التاجر المفلس ، بل وحفاظاً علي التاجر نفسه ، وهذه الحالة ، ونعني ” حالة الإفلاس ” تبدأ كحالة واقعية ، ثم تتحول من خلال منظومة متتابعة من الإجراءات إلي حالة قانونية .

وخطورة شهر الإفلاس وكما أوضحنا بالمقدمة استعدت القول بارتباطه بالنظام العام ، وثمة قضاء رائع لمحكمتنا العليا في هذا الصدد قررت من خلاله

إذا كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها  بتنشيط الائتمان  فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته

و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – المادة 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفـاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين  .

خطورة الإفلاس للتاجر

 

وخطورة الإفلاس كانت أثراً فيما قررته محكمتنا العليا إذ قررت

أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان لذا وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ، ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين

بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين

وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولـو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين  .

2-  الإفلاس كحالة مرتبطة بتاجر ، سواء أكان مسجلاً أم لا ؟

الإفلاس بطبيعته ، كطريق للتنفيذ علي مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ، يفترض ، والأدق يشترط أن يكون المطلوب الحكم بإشهار إفلاسه تاجراً

وفي تحديد مفهوم التاجر نصت المادة رقم 10 من قانون التجارة علي أنه :
يكون تاجراً :
  • 1- كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً .
  • 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله .

فلا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، أما غير التجار ، ممن لا يدفعون ديونهم ، فينتظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني .

ولما كان التاجر هو كل من يزاول علي وجه الاحتراف عملاً تجارياً فقد لزم بيان الأحكام الخاصة بالأعمال التي تعد تجاريه طبقاً لما أورده قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 :
– طبقاً للمادة رقم 4 من قانون التجارة يعد عملاً تجارياً
  • أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
  • ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المتقولات .
  • ج ـ تأسيس الشركات التجارية .
وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون التجارة  تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :-
  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهربـاء وغيرها من مصادر الطاقة .
وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحريـة كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :-
  • أ ـ بناء السفن او الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
  • ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .
  • ج ـ شراء أدوات او مواد تموين السفن أو الطائرات .
  • د ـ النقل البحري والنقل الجوي .
  • هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .
  • و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .
وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون التجارة يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .
وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : يعد أيضا عملا تجارياً :
  • 1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .
  • 2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .
 وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها  .
د . علي يونس – شرح قانون التجارة ط 1988 – دار الجيل ، د . أكثم الخولي – قانون التجارة المصري ط 1999 دار النهضة العربية

شروط صفة التاجر

 

فثمة شروط أربعة يجب توافرها حتي يسبغ المشرع علي الشخص صفة التاجر وهي :-

  1.  أن يقوم بأعمال تجارية .
  2.  أن يتخذ من القيام بالأعمال التجارية حرفة له .
  3.  أن يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص .
  4.  أن تتوافر له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة .

وبناء عليه

يصح الدفع بعدم قبول دعوى شهر الإفلاس لانتفاء أي من الشروط السابقة .

3- اشتراط أن يكون التاجر – المطلوب الحكم بشهر إفلاسه – ممسكاً بدفاتر تجارية وقيد العشرين ألف جنيه الواردة بالمادة 21 من قانون التجارة .

لا يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المطلوب شهر إفلاسه تاجراً ، وإنما يشترط إضافة إلي ذلك أن يكون رأسمال هذا  التاجر يجاوز مبلغ عشرين ألف جنية مصري

هذا الشرط يجد أساسه في صريح نص الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة والتي تقرر أنه

يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ….. ولا يلزم التاجر بإمساك دفاتر تجارية إلا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية

فتنص المادة 21 من قانون التجارة علي أنه

علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته

4- مشكلة تعمد بعض التجار عدم الإمساك بالدفاتر التجارية وتعمد البعض الآخر إثبات مبلغ أقل من العشرين ألف جنيه الواردة بالمادة 21 من قانون التجارة تفادياً للإفلاس

نحن نسلم بوجوب حماية صغار التجار من نظام  الإفلاس  ولكن قد يعمد بعض التجار إلي عدم إمساك دفاتر تجارية ، ويعمد البعض الآخر إلي إثبات مبلغ أقل من عشرين ألف جنية كرأس مال مستثمر في التجارة تفادياً لرفع دعاوى الإفلاس عليهم علي أساس أنه بات يشترط لقبول دعوى شهر الإفلاس أن يكون رأس المال المستثمر في التجارة ما يجاوز عشرين ألف جنية

ويلزم بالتبع رافع الدعوى بإثبات أن رأس مال التاجر – المطلوب شهر إفلاسه – يجاوز عشرين ألف جنيه مصري ، ولا سبيل إلا باستخراج شهادة من السجل التجاري – تحديداً البيان الخص برأس المال – تلك الشهادة تأتي غالباً مخيبه للآمال

وقد درجت المحاكم زمناً علي رفض الدعوى – دعوى شهر الإفلاس – إذا لم تقدم هذه الشهادة ثبات بها أن رأس مال التاجر يجاوز العشرين ألف جنية

ثم عدلت هذه المحاكم عن اتجاهها ذلك وقبلت إثبات حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة بكل طرق الإثبات ، منها شهادات الضرائب العامة علي الدخل وشهادة من ضرائب المبيعات ، وغير ذلك مما يستفاد منه أن رأس مال التاجر المستثمر يجاوز مبلغ العشرين ألف جنية مصري .

5-  حماية الدائن للتاجر المفلس في حالة عدم إمساك الأخير بالدفاتر التجارية أو بإخفائها

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :

كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
  • ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله إضرارا بدائنيه .
  • ثالثاً : إذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيته او غيرهما من الأوراق او عن إقراره الشفاهى او عن امتناعه من تقديم أوراق او إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمة او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا رئى ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
  • ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه او اقترض مبالغ او أصدر أوراقا مالية او استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه .
  • ثالثا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :

يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

  • أولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 وإذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
  • ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
  • ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية او عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .
  • رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه إضرارا بباقي الغرماء او إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
  • خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق  .
  • 6- الإفلاس كأثر للتوقف عن دفوع التاجر لديونه التجارية في مواعيدها دون مبرر .
موسوعة شرح قانون العقوبات – رضا عبد العاطي – جرائم التفالس – الناشرون المتحدون 2008 – ط 4

و لا وجود لحالة الإفلاس إذا لم يكن التاجر ممتنعاً عن أداء ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها  كما أنه لا وجود لحالة الإفلاس إذا كان الامتناع عن الدفع مبرر قانوناً .

إذن

القول بوجود حالة توقف عن الدفع تعني ضرورة وجود مجموعة من وقائع ترشح جميعها إلي عدم السداد الفعلي – خلال المواعيد – هذه الوقائع المكونة لحالة عدم الدفع تخضع في القول بتوافرها لمحكمة الموضوع ، وفي تكييفها قانوناً لرقابة محكمة النقض  .

 د . مصطفي كمال طه – القانون التجاري – طبعة 1999 – دار المطبوعات الجامعية – ص 504. ، د . عبد الحميد الشواربي –  الإفلاس – الطبعة الأولي 1995 – منشأة المعارف – ص 7 وما يليها ، د . علي يونس شرح القانون التجاري – طبعة 1988 – دار النهضة العربية – ص 222 وما بعدها

المباديء الحاكمة للوجود القانوني والفعلي للتوقف عن الدفع

 

نورد فيما يلي مجموعة من المباديء التي تحكم الوجود القانوني والفعلي للتوقف عن الدفع .

تنص المادة  22 من قانون التجارة

1ـ تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد إجمالا شهرا فشهر .

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلا الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

تنص المادة  23 من قانون التجارة

1ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية او بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .

2 ـ تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

تنص المادة  24 من قانون التجارة

علي التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

تنص المادة  25 من قانون التجارة

  1. يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور .
  2.  يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .
  3.  يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .
  4.  علي التاجر او ورثته في حاله وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلي مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.
  5.  يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم  الدفاتر التجارية  التي تستعملها البنوك او الشركات التي يعنيها القرار

تنص المادة  26 من قانون التجارة

1ـ يجب علي التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير علي الدفاتر بانتهائه او قفله .

2 ـ وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها او تسلمها .

ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة  ميكروفيلم  بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

تنص المادة  27 من قانون التجارة

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل علي خلاف ذلك .

تنص المادة  28 من قانون التجارة

  • 1 ـ يجوز لمحكمة بناء علي طلب الخصم او من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع علي الدفاتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه ذلك .
  • 2 ـ لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بإطلاع خصمه علي دفاتر إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .
  • 3 ـ تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .
  • 4 ـ إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علي صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .

تنص المادة  29 من قانون التجارة

يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه .

 تنص المادة  29 من قانون التجارة علي أنه

يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه

وتنص الفقرة 3 من المادة 28 من قانون التجارة علي أنه

تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

قضت محكمة النقض في حكم حديث لها

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها ، لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام . أثره . قصر شهر الإفلاس علي التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . م 550ق17 لسنة 99 سريانه بأثر مباشر علي الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله .

المبدأ الأول التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب شهر الإفلاس متنازعاً فى وجوده

التوقف عن الدفع هو – هو جوهر عملية الإفلاس ومبررها – وهو أيضاً أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، و من حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره . و متى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعا فى وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفا للقانون  .

فيشترط فى الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ، و يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفــلاس أن تفحص جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها وعلى هدى التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى  .

المبدأ الثاني لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت أنه تاجر ولو توقف عن وفاء دين تجارى واحد مادامت قد توافرت فيه بحسب جسامته الشروط  الموضوعية لإشهار إفلاسه  .

فيشترط للحكم بإشهار الإفلاس استناداً إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه ، إذ قد يسفر بحث هذه الديون بعد تقديم الأحكام و السندات الخاصة بكل منها عن جدية هذه المنازعة بالنسبة لبعضها مما قد يتأثر به وجه الرأي فى استظهار المركز المالي للمدين  .

إذن

فيشترط فى الدين الذي يعتبر الوقوف عن دفعه سبباً لشهر الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع ، وعلى المحكمة المقدم إليها طلب شهر الإفلاس أن تبحث المنازعات التى يثيرها المدين فى شأن بطلان الدين أو انقضائه بما يلزم لتقرير

مدى جديتها على ضوء ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها  .

كيف يتأسس الدفع بانتفاء حالة التوقف عن الدفع ؟

المقصود بالتوقف عن الدفع هو ذلك التوقف الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقه مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال . و لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن يكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه ، إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو اقتضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

إذن

فاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها

حالة الوقوف عن الدفع هي مما يستقل به قاضى الدعوى ، و له أن يستخلصها من الأمارات و الدلائل المقدمة فيها دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض  وإذ كانت محكمة الموضوع قد استخلصت وقوف المورث و الشركة التى يديرها عن دفع ديونها لاختلال أعمالها التجارية من تحرير إحتجاجات عدم الدفع ،

و مضى عدة سنوات على عدم الوفاء بتلك الديون ، و كان للشركة طالبة الإفلاس الحق فى تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الإستئناف لإثبات دعواها ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على الدلالة المستفاده من المستندات التى قدمتها الشركة المذكورة لأول مرة أمام محكمة الإستئناف بعد اندماج شركتي … … … … فيها

و استخلاصه عدم منازعة الطاعنين فى ديون الشركتين المندمجتين من المذكرة التى تضمنت دفاعهم ، و التى خلت من المنازعة الجدية فى تلك الديون لا يكون خطأ فى القانون أو مخالفة للثابت فى الأوراق .

الطعن رقم  10  لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473 بتاريخ 23-03-1972

مفهوم انعدام الثقة في التاجر

 

مركز مالي مضطرب يتزعزع معه الائتمان

يجوز قانوناً إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه قد توقف عن دفع بعض ديونه أيا كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه و لما كان الحكم قد استدل من توقف  الشركة  عن دفع بعض ديونها التجارية و مما تضمنه طلبها للصلح الواقي ، على اختلال أشغالها و عدم الثقة بها فى السوق التجارية و فى ذلك ما يغنى عن بحث باقي الديون فإن النعي على الحكم بأن هناك ديناً مدنياً أقيمت به دعوى الإفلاس و غير مستحق لرافعها يكون فى غير محله .

الطعن رقم  450لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1237 بتاريخ 19-11-1974

لا يشترط للحكم بإشهار الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف المدين عن الوفاء بها بل يجوز إشهار إفلاسه متى ثبت توقفه عن أداء دين واحد ، كما أن منازعة المدين فى أحد الديون لا تمنع و لو كانت منازعة جدية من إشهار إفلاسه بتوقفه عن أداء دين آخر .

الطعن رقم  510 لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366 بتاريخ 02-02-1976

استخلاص الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع التى تجيز شهر إفلاس التاجر  و تقدير مدى جدية المنازعة فى الديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .

الطعن رقم  975 لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333 بتاريخ 22-01-1979

التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة – المادة 550 حالياً – هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب و ضائقه مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال

و لئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع ذلك الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع ، و قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

الطعن رقم  1514 لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983

يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل فى حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .

الطعن رقم  1514 لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 361 بتاريخ 31-01-1983

خطأ تأسيس دعوي إشهار الإفلاس

 

6 – خطأ تأسيس دعوى إشهار الإفلاس علي عدم إمساك التاجر لدفاتر تجارية فقط

خطورة   نظام الإفلاس   وخطورة الآثار التي تترتب عليه دعت المشرع استبعاد تطبيق هذا النظام علي صغار التجار ، وصغار التجار هم من لا يتجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عن عشرون ألف جنية مصري

صحيح أن قانون التجارة قد الزم كل تاجر يتجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة علي عشرون ألف جنية مصري بإمساك دفاتر تجارية إلا أن مخالفة التاجر لهذا الالتزام لا يمكن جعله سبباً وحيداً للقول بالإفلاس

فقانون التجارة إنما جعل إشهار إفلاس التاجر منوط بتوقفه عن الدفع لا بعدم اتخاذه الدفاتر المقررة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن المطلوب إفلاسه حالة التوقف عن الدفع كان لا لوم عليها إذا هي لم تعتد بعدم اتخاذه تلك الدفاتر .

أما ما جاء فى المادة 331 من قانون العقوبات من الاعتداد بذلك فمحله أن تكون حالة الإفلاس قد ثبتت أولاً على التاجر ، و عندئذ يترتب على عدم اتخاذه الدفاتر اعتباره مفلساً بالتقصير  .

الأسباب المشروعة لتوقف التاجر عن سداد الديون

المادة 550 من القانون التجاري

ما هي الأسباب المشروعة التي تبرر عدم دفع التاجر دينه التجاري في مواعيد استحقاقها دون أن يكون متوقف عن الدفع ؟

يعد من الأسباب المشروعة للتوقف عن الدفع – دون أن يكون ذلك سنداً للإفلاس قانوناً – منازعة التاجر – منازعة جدية في الدين سند القول بالتوقف عن الدفع من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء .

فالتوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذر طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون المنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء إلا أنه يجدر القول بأن امتناع التاجر المدين عن الدفع دون ان تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته

إلا انه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه اذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع، وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء، وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع قدرته على الدفع.




الإجراءات القانونية السليمة في شهر إفلاس التاجر القانون لحماية موقفك

شهر إفلاس التاجر

موجز شرح المواد 551 – 552 تجاري بشأن شهر إفلاس التاجر فى القانون التجاري بعد وفاته أو اعتزاله التجارة و يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة او للمحكمة من تلقاء نفسها.

شهر إفلاس التاجر

تنص المادة 551 تجاري علي

  • يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع .
  •  ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة
  • ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .
  •  يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة .
  •  فإذا اعترض بعض الورثة علي شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن .
  •  تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى

شهر إفلاس التاجر فى المادة 551 تجاري

1-  شهر إفلاس التاجر بعد وفاته :

لا تحول وفاة التاجر دون الحكم بشهر إفلاسه ، فيجوز للدائن أن يرفع دعوى شهر الإفلاس ، الغاية واضحة وهي حماية دائني هذا التاجر ، ويبدوا طبيعاً اشتراط أن يكون هذا التاجر – المتوفى – قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، ويجب التزام الميعاد المحدد لرفع هذه الدعوى وهو كما أشارت الفقرة الأولي من المادة 551 من قانون التجارة سنة ميلادية تحسب بدء من تاريخ الوفاة  .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008

وفي هذه الحالة – حالة رفع دعوى الإفلاس بعد وفاة التاجر وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 551 من قانون التجارة فإن يجب أن  تعلن صحيفة دعوى  شهر الإفلاس  إلي الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى  .

وكما يجوز رفع دعوى الإفلاس من الدائن ، يجوز للورثة كذلك رفعها ، والغاية واضحة هو الوقوف عن حجم مديونية هذا التاجر – المورث – فإذا اعترض بعض الورثة علي شهر الإفلاس وجب ان تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن  .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008
قضت محكمة النقض

من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم

الطعن رقم10 لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473 بتاريخ 23-03-1972

2-  شهر إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة  :

الاعتزال عكس الاحتراف ، فالاعتزال يعني توقف  التاجر عن ممارسة أو مباشرة الأعمال التجارية بما يستتبع فقد لصفته كتاجر ، وكما يجوز قانوناً شهر إفلاس التاجر بعد وفاته ، يجوز شهر إفلاسه بعد اعتزاله التجارة ، والغاية واضحة – كما في حالة وفاة التاجر – وهي حماية دائني هذا التاجر

ويبدوا طبيعاً اشتراط أن يكون هذا التاجر – المعتزل للتجارة – قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، ولا يسري ميعاد السنة الواجب رفع الدعوى خلالها إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري المقيد به .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008
تنص المادة  30  من قانون السجل التجاري:
  • 1ـ يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد  كانوا أم شركات .
  • 2ـ تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة علي مخالفة هذه الأحكام ، القوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .
تنص المادة 31  من قانون السجل التجاري:

علي كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين علي واجهه محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به رقم القيد .

تنص المادة 32  من قانون السجل التجاري:

1ـ لكل شخص أن يحصل من مكتب  السجل التجاري   علي صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .

2 ـ لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد علي :
  • أ ـ أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار .
  • ب ـ أحكام الحجر إذا حكم برفعه .
تنص المادة 33  من قانون السجل التجاري:
  • تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة علي غير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
  •  لا يجوز الاحتجاج علي الغير بأي بيان واجب القيد السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .
  •  لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً .

شرح المادة رقم 552 تجاري

تنص المادة رقم 552 تجاري علي

يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة  العامة . ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس من تلقاء ذاتها .

الشرح و التعليق علي المادة 552

1- رفع دعوى الإفلاس من التاجر المفلس

لما كانت غاية الإفلاس ليست حماية دائني التاجر المفلس فقط وإنما حماية التاجر نفسه ، فقد أجازت المادة 552 من قانون التجارة لهذا التاجر المتوقف عن الدفع أن يبادر برفع دعوى الإفلاس.

فيصير التاجر في هذه الحالة مدعياً ويصير الدائن أو الدائنين مدعي عليهم ، ولا يمكن القول بمخالفة ذلك للمادة 3 من قانون المرافعات والتي تشترط الصفة والمصلحة لقبول أي دعوى.

فالصفة قائمة والمصلحة موجودة ، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للمادة 552 من قانون التجارة : حدد المشروع في المادة  552 من لهم حق تفليس المدين التاجر وهم المدين نفسه وأي من دائنيه والنيابة العامة وكذلك المحكمة المختصة .

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي ويمكننا القول – استناداً لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 553 من قانون التجارة أن رفع المدين التاجر لدعوى الإفلاس هو التزام لا إختيار.

فهذه الفقرة تنص صراحة علي أنه

يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع ……..

2- رفع دعوى الإفلاس من دائن التاجر .

وكما أقرت المادة 552 من قانون التجارة رفع دعوى الإفلاس من التاجر ، أقرت برفعها من الدائن ، والنص علي رفع دعوى الإفلاس من الدائن صراحة فيه تزيد إذ تقرر القواعد العامة ذلك دون الحاجة إلي النص عليه صراحة ، فالصفة والمصلحة ، وهما شرطا قبول الدعوى ، متوافران .

وكما يصح رفع دعوى الإفلاس بدين تجاري ، وهو الأصل ، يجوز رفع   دعوى الإفلاس    بدين مدني إذا اثبت المدعي أن التاجر – المدعي عليه – قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدني .

3- رفع دعوى الإفلاس من النيابة العامة .

أجازت المادة 552 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 للنيابة العامة رفع دعوى الإفلاس ، ويثير تخويل النيابة العامة هذا الحق في رفع دعوى الإفلاس الحديث عن حقيقية توافر شرطي الصفة والمصلحة ،

وتقرر المادة 3 من  قانون المرافعات أنه :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

ورفعاً لهذا الالتباس تقرر المادة 3 مكرر من قانون المرافعات أنه :

لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن علي أحكامها ، كما لا يسري أيضـاً علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .

وطبقاً للفقرة الأولي من المادة  556 من قانون التجارة :

إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر وجب علي قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة .

وطبقاً للفقرة الثانية من المادة  556 من قانون التجارة :

في حالة وفاة التاجر أو اعتزاله  التجارة لا يجوز للمحكمة ان تنظر في شهر الإفلاس بناء علي طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة 551 من هذا القانون  .

تنص الفقرة الأولي من المادة 551 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 علي أنه :

يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة إذا توفي او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري

4- الحكم بالإفلاس دون طلب وحق المحكمة في الحكم بالإفلاس من تلقاء ذاتها

يثير الحديث عن حق المحكمة في القضاء بالإفلاس من تلقاء ذاتها مشكلة هامة تتعلق بإهدار هذا الحق ، أو تلك الصلاحية لأحد أهم مباديء التقاضي وهو ألا قضاء دون طلب .

فالأصل أن المحكمة لا تقضي إلا بما يطلبه الخصوم ، أما أن تتجاوز المحكمة هذه الحدود وتقضي بما لم يطلب منها ونعني في هذا المقام القضاء بالإفلاس ، فلا يبرره إلا خطورة الإفلاس وتعدي هذه الخطورة حدود شخص المدين والدائن إلي الإضرار بالاقتصاد القومي وبالتالي المصلحة العامة

وقد تعرضت محكمتنا العليا من قبل لذلك وقررت تبريراً له :

إن المشرع إذ أجاز فى المادة 215 من قانون التجارة – المادة 552 حالياً – للمحكمة الابتدائية حال نظرها فى قضية – وللمحاكم الجنائية – أن تنظر أيضاً بطريق فرعى فى حالة الإفلاس وفى وقت وقوف المدين عن دفع ديونه إذا لم يسبق صدور حكم بإشهار الإفلاس

لم يقصد بذلك تخويل المحكمة الابتدائية والمحاكم الجنائية مجرد رخصة فى تقرير حالة الإفلاس الفعلي بحيث يكون لها إذا ما طلب منها بطريق فرعى تقرير هذه الحالة الخيار فى أن تبحث هذا الطلب أو لا تبحثه وإنما حقيقة ما قصده المشرع من هذا الجواز هو – على ما تفيده عبارة الأصل الفرنسي للمادة 215 و المادة 223 المقابلة لها فى القانون المختلط الملغى – إن المشرع بعد أن استلزم فى المادة 195 من قانون التجارة لاعتبار التاجر فى حالة الإفلاس صدور حكم بشهر إفلاسه من المحكمة المختصة

رأى استثناء من هذا الأصل أن يبيح للمحكمة الابتدائية وللمحاكم الجنائية تقرير حالة الإفلاس الفعلي كلما طلب منها ذلك بصفة فرعية فالجواز هنا لا يعنى إلا تقرير حق لهذه المحاكم على خلاف الأصل ومن ثم فليس للمحكمة الابتدائية – إذا طلب منها بصفة فرعية – أثناء نظرها دعوى خاصة بصحة ونفاذ عقد – بطلان هذا العقد بالتطبيق للمادة 227 من قانون التجارة أن تتخلى عن نظر هذا الطلب بحجة أن الأمر فى نظره أو عدم نظره جوازى لها

بل عليها أن تبحث ما إذا كانت حالة  الإفلاس الفعلي قائمة وقت صدور هذا التصرف أو غير قائمة وهل شروط المادة 227 متوافرة أو غير متوافرة ثم تقضى فى هذا الطلب بالقبول أو الرفض شأنه فى ذلك شأن كل طلب يقدم إليها فتلتزم ببحثه والفصل فيه  .

للمحكمة حق شهر افلاس التاجر

لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء ذاتها
قضت محكمة النقض

إذ كانت أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته.

و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين.

و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .

الطعن رقم  278 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919 بتاريخ 04-05-1975

لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

قضت محكمة النقض

جرى قضاء هذه المحكمة أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وان يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ومن أجل السلطة القضائية .

ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الافلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الافلاس بالتقصير وبالتدليس.

والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الافلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين.

الطعن رقم  6206 لسنة 64  مكتب فنى 46  صفحة رقم 1355 بتاريخ 11-12-1995

شرح المواد 551 – 552 تجاري




سقوط الوديعة البنكية وفوائدها بالتقادم 15 سنة

سقوط الوديعة البنكية

عميل البنك احذر سقوط الوديعة البنكية وفوائدها بالتقادم 15 سنة و احذر سقوط الحساب البنكي ونقودك  وضياع أموالك بالتقادم الطويل خمسة عشر سنة ( 15 سنة من أخر اجراء في الحساب ).

فلا تجعل حسابك البنكي راكدا حيث أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضا وبالتالي ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه.

سحب الرصيد وغلق حساب وسقوط الوديعة

محكمه النقض قضت بعدة مبادي وفقا للقانون المدني والتجاري.

سقوط الوديعة البنكية

 التقادم في حالة مرور 15 سنة بدون سحب أو إيداع

القاعدة أنه عند مرور 15 سنة بدون سحب أو إيداع في الحساب البنكي سيتم سحب الرصيد وغلق الحساب وسقوط حق المطالبة بالنقود وفوائدها وهنا يسقط حق العميل المودع فى المطالبة برد المبلغ المودع لحسابه – على فرض عدم قيامه بسحبه – بالتقادم الطويل إعمالاَ للمادة 374 من القانون المدني لمضى أكثر من 15 سنة من تاريخ الإيداع

وحتى تاريخ التقدم بطلب الصرف ودون أن يصدر منه إبان تلك الفترة أي إجراء أو مطالبة قاطعة لذلك التقادم كما لم يرد بدفتر الحساب أي حركة إيداع أو سحب خلالها كما أن المبلغ المطالب به بسقوطه بالتقادم تزول ملكيته إلى خزينة الدولة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل الذى يلزم البنك فى هذه الحالة بموافاة مصلحة الضرائب ببيانات جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم سنوياَ

سريان التقادم ليس بمحض إرادة الدائن

والأصل فى الالتزام مدنياَ كان أو تجارياَ أن يتقادم بانقضاء 15 سنة وفقاَ لنص المادة 374 من القانون المدني وأن مبدأ سريان التقادم  لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاَ وهو أمر غير جائز قانوناَ

ومن المقرر أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لديه هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدني قرضاَ وبالتالي ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التى تحكم عقد القرض ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه

وباعتبار   الوديعة   فى هذه الحالة حق شخص يسرى فى شأنه التقادم المسقط والتي تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول آجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل أما إذا كانت مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 381 من القانون المدني أنه: “وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاَ على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته

مما مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني أنه

إذا كان الأجل متوقفاَ على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أي من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطلب المدين إلا فى تاريخ لاحق

ولما كان المودع يملك المطالبة بالوفاء وقت إنشاء الالتزام ذاته فإن مدة التقادم فى هذه الحالة تسرى من تاريخ الإيداع ولما كان نص المادة 177 من قانون  الضرائب على الدخل   قم 157 لسنة 1981 يلزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة

بأن توافى مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة الخزانة”

والتقادم فى هذا النص هو تقادم من نوعه خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن فى المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماَ أمام الحكومات بالالتزامات المشار إليها بموجبه

حكم محكمة النقض بالسقوط البنكي

تصدت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 14197 لسنة 77 ق لمسألة سقوط الحق فى المطالبة بقيمة الوديعة وفوائدها بالتقادم بمضي 15 سنة من تاريخ الإيداع ولم يتخذ ثمة إجراء سحب أو إيداع

حيثيات حكم سقوط الحساب البنكي بخمس عشرة سنة

تضمنت الحيثيات أنه

 لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعي لدى البنك الطاعن وثم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم 506/14

وكان ذلك بتاريخ 27 يونيو 1979 ولم يتخذ ثمة إجراءات أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ 29 مايو 2002 لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزي بتاريخ 19 سبتمبر 2002 يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه وهى مدة استطالت أكثر من 20 سنة لم يقدم دليلاَ خلالها بل لم يدع أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بقيمة تلك  الوديعة  فى تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام

وقد أورد تقرير الخبير خلو بيانات دفتر الإيداع من آية حركات تقيد سداد أو إيداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهى مدة التقادم الطويل 15 سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه فى المطالبة برد مبلغ التداعي بمضي هذه المدة

وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه فى المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت الذى يبدى فيه العميل رغبته فى قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاَ بذلك حكم القانون

ومن ناحية أخرى فإن المقرر أنه إذا أدمجت الفوائد فى رأس المال أصبحت هى ورأس المال كلا غير منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذى مدته 15 سنة وفقا للقاعدة العامة للتقادم الواردة فى نص المادة 374 من القانون المدني

حكم النقض عن سقوط حق العميل لدي البنك كاملا

باسم الشعب محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار وعضوية السادة المستشارين / سمير حسن أبو بكر أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة

صلاح الدين كامل سعد الله نواب رئيس المحكمة .

إسماعيل برهان أمر الله

بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فتحي عبد العزيز وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

أصدرت الحكم الآتي

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٤١٩٧ لسنة ٧٧ ق

المرفوع من

في يوم ۲۰۰۷/۷/۷ طعن بطريق النقص في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر

  • بتاريخ ۲۰۰٧/٥/٢٣ في الاستئناف رقم لسنة ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
  • وفى ۲۰۰٧/٧/١٦ أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
  • وفى ٢٠٠٧/٧/٣٠ أعلن المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة الطعن .
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه
  • وبجلسة ٢٠١٥/١٢/١٠ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وأقرت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ٢٠١٦/٣/١٠
  • وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو ن الدعوى مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها
  • والمحكمة ارجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ……. مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن بود له قيمة الوديعة البالغ مقدارها عشرة آلاف دولار أمريكي مع الفوائد القانونية من تاريخ الإبداع حتى تنفيذ الحكم

وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ ۱۹٧٩/٦/٢٧ أودع لدى فرع البنك الطاعن بالقاهرة مبلغاً مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي تحت لقاهرة مبلغاً حساب التوفير برقم ١٤/٥٠٦ على بإضافة الفوائد المستحقة على ذلك المبلغ سنوياً ونظراً لظروفه الخاصة فلم يكن على صلة بالبنك لاستبيان حركة رصيده سلباً وإيجاباً بيد أنه في غضون ۲۰۰۲/۵/۳۰ تقدم للبنك بطلب رد قيمة الوديعة وفوائدها طوال فترة الإبداع إ

لا أنه فوجئ برد البنك بأنه ليس لديه مستحقات قبله لغلق الحساب وسحب كامل الرصيد رغم عدم قيامه بسحب أية مبالغ كما لم يقم بتفويض أي شخص في هذه العملية وعلى أثر ذلك تقدم بتاريخ ۲۰۰۲/٩/١٦ بشكوى للبنك المركزي متضرراً من تصرف البنك إلا أن الأخير لم يأبه لذلك فكانت دعواه قبله

ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٠٠٦/٥/٣١ بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، استأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم     لسنة  .. ق  لدى محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ ٢٠٠٧/٥/٢٣ بتأييد الحكم المستأنف

طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها رأبها برفض الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأبها

وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون صده الأول في المطالبة برد المبلغ المودع لحسابه – على فرض عدم قيامه بسحبه – بالتقادم الطويل إعمالاً للمادة ٣٧٤ من القانون المدني المضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبداعه الحاصل في ١٩٧٩/٦/٢٧ وحتى تاريخ تقدمه بطلب صرفه في ٢٠٠٢/٥/٢٩

ولم يصدر منه إبان تلك الفترة أي إجراء أو مطالبة قاطعة لذلك التقادم كما لم يرد بدفتر الحساب أي إبان تلك حركة بالإيداع أو السحب خلالها كما أن المبلغ المطالب به بسقوطه بالتقادم تؤول ملكيته إلى خزينة الدولة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل الذى يلزم البنك في هذه الحالة بموافاة  مصلحة الضرائب  ببيانات جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم سنوياً وإذ خالف الحكم هذا النظر وأقام قضاء

هذا الدفع على سند من أن هذا الحق لا يسقط إلا من تاريخ المطالبة الفعلية بما يجعل التقادم على محض إرادة العميل ه وهو ما يكون بذلك مخالفاً. حكم القانون، كما أنه تمسك بسقوط الحق في الفوائد المقضى بها على مبلغ التداعي إعمالاً للمادة ٣٧٥ من القانون المدني لمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها دون مطالبة فضلاً عن مجاوزتها لرأس المال بالمخالفة للمادة ۲۳۲ من ذات القانون إلا أن الحكم التقت عن دفاعه كذلك مما يعيبه لما ذكر ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني وأن مبدأ سريان التقادم لا يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن وحده يتحكم فى تحديده كيفما شاء وإلا أمكن أن يكون الدين غير قابل للتقادم مطلقاً

وهو أمر غير جائز قانوناً ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ، هي علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة ٧٢٦ من القانون المدني قرضاً وبالتالي ينطبق بشأنها القواعد ذاتها التي تحكم   عقد القرض    ومنها ما يتعلق بالتقادم ومدته وانقطاعه

وباعتبار الوديعة في هذه الحالة حق شخص يسرى في شأنه التقادم المسقط والتي تبدأ مدته من وقت استحقاق الدين أي من وقت حلول أجله هذا إذا كانت الوديعة لأجل أما إذا كانت مستحقة الرد لدى طلب الدائن فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ۳۸۱ من القانون المدني أنه

* وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته “

مما مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني – أنه إذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن يبدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة أي من يوم إنشاء الالتزام ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب المدين إلا في تاريخ لاحق

ولما كان المودع الالتزام ذاته فإن مدة التقادم في هذه الحالة تسرى من تاريخ الابداع ، هذا ولما كان نص المادة 177 من قانون الضرائب على الدخل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١

يلزم الشركات و البنوك  والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافي مصلحة الضرائب فى ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال واليم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقاً للمادة المذكورة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة والتقادم وفقاً لهذا النص هو تقادم من نوع خاص ذلك أنه وإن أسقط حق الدائن في المطالبة بدينه إلا أنه لم يشرع لمصلحة المدين بل يبقيه ملزماً أمام الحكومة بالالتزامات المشار إليها بموجبه

 لما كان ما تقدم وكان

البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ومما لا مراء فيه من جانب المطعون ضده الأول أن هذا الأخير قد أودع مبلغ الوديعة محل التداعي لدى البنك الطاعن وتم إصدار دفتر توفير باسمه تحت رقم ١٤/٥٠٦ وكان ذلك بتاريخ ١٩٧٩/٦/٢٧ ولم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة من ذلك التاريخ وحتى تقدمه بطلبه إلى البنك الطاعن بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢٩ لصرف مستحقاته ثم بشكواه إلى البنك المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٦ يتضرر فيها من عدم إجابة طلبه

وهي مدة استطالت إلى أكثر من عشرين عاماً لم يقدم دليلاً خلالها بل لم يدع أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بقيمة تلك الوديعة في تاريخ لاحق لنشوء هذا الالتزام وقد أورد تقرير   الخبير   خلو بيانات دفتر الإبداع من أية حركات تفيد سداد أو إبداع أو سحب بعد ذلك التاريخ وهو ما تكون معه أقصى مدة للتقادم وهي مدة التقادم الطويل خمس عشرة سنة قد انقضت دون وقف أو انقطاع وبما يكون معه المطعون ضده الأول قد أسقط حقه في المطالبة برد مبلغ التداعي بمضي هذه المدة

وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدى من البنك بسقوط حقه في المطالبة على ما ذهب إليه من جعل تاريخ حساب بداية التقادم من الوقت اب بداية التقادم من الذي يبدى فيه العميل رغبته في قفل الحساب وطلب استرداد الوديعة فإنه يكون قد أطلق العنان لمحض إرادة الدائن وحده بما يجعل دينه بهذه المثابة غير قابل للتقادم ومدة المطالبة به أبدية مخالفاً بذلك حكم القانون

ومن ناحية أخرى فإن المقرر أنه إذا أدمجت الفوائد في رأس المال أصبحت هي ورأس المال منقسم وتخضع بذلك بدورها للتقادم الطويل الذي مدته خمس عشرة سنة وفقاً للقاعدة العامة المادة ٣٧٤ من القانون المدني سالفة الإشارة إليها وكان الثابت أيضاً أن المودع لم يتخذ ثمة إجراء أو مطالبة بشأن ما قد يستحق من فوائد عن هذا الدين حتى انقضت مدة التقادم سالف البيان فإنه يكون كذلك قد أسقط حقه في المطالبة بهذه الفوائد بالتبعية

وباعتبار هذا الحق مؤسساً على قضاء الحكم بعدم تقادم الحق في استرداد مبلغ التداعي على ما سلف بيانه وإذ ترتب على قضاء الحكم فيما تقدم كذلك إهداره العمل بما نصت عليه المادة ۱۷۷ من قانون  الضرائب على الدخل سالفة البيان من أيلولة مبلغ المديونية وما لحقه من فوائد إلى ملكية خزينة الدولة وهو ما يعيبه لما سلف مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ما تبقى من أسباب الطعن

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة  ……… ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بسقوط حق المستأنف ضده الأول في استرداد قيمة الوديعة موضوع التداعي وفوائدها بالتقادم الطويل

لذلك

سقوط الوديعة البنكية

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وسقوط حق المستأنف ضده الأول في المطالبة باسترداد قيمة الوديعة محل التداعي وفوائدها بالتقادم الطويل ، وألزمته بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.




الموجز المبسط لقانون الضرائب والطعون الضريبية

الضرائب والطعون الضريبية

وجيز شرح قانون الضرائب و الطعون الضريبية ويتضمن بيان استحقاق الضريبة علي صافي دخل الأشخاص الطبيعيين و مواعيد الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري و الإجراءات القاطعة لتقادم الحقوق الضريبية قبل الممولين و حق الممول في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة والكثير داخل الموضوع

الضرائب والطعون الضريبية في القانون

الضرائب والطعون الضريبية

استحقاق الضريبة علي ما يجاوز خمسة عشر الف جنية من صافي دخل الأشخاص الطبيعيين

طبقاً لنص المادة 7 من قانون  الضرائب علي الدخل   91 لسنة 2005م تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة ، والحديث عن الحد المستحق للضريبة يرتبط ببعد هام هو البعد الاجتماعي للضريبة  علي الدخل

ويثور تساؤل هام وما أثر هذا الحد (حد استحقاق من الضريبة ) علي الأعباء العائلية للممول وما الفارق بين حكم قانون الضرائب الملغي وقانون الضرائب الجديد ؟

  • لا ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي إلا إذا زاد صافي دخله السنوي علي 5000 جنية مصري ، فإذا زاد دخل الشخص عن هذا المبلغ
  • تمت محاسبته ضريبياً علي ما يزيد علي هذا المبلغ ، والأعباء الضريبية كانت بحاجة من المشرع إلى إعادة النظر لإقرار المزيد من العدالة الضريبية  ،
  • ولبيان مدي تحقيق المشرع لهذا الغرض السامي نورد الإعفاءات التي كانت مقررة بالقانون القديم 157 لسنة 1981 ، ثم نورد ما استحدثه القانون الجديد :
  • في قانون الضرائب القديم كانت تتوزع الإعفاءات الضريبية علي النحو التالي ( 2000 جنية للأعزب – 2500 جنية للمتزوج ولا يعول – 3000 جنية للمتزوج ويعول )
  • في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م وحد المشرع حد الإعفاء في جميع الحالات ( خمسة آلاف جنية ) بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للممول وكونه رجل أو امرأة .

وتتعدد فوائد توحيد حد الإعفاء ورفعة إلى خمس آلاف جنية  والمساواة بين الرجل والمرأة  كما يلي :

  1. أولا : ضمان حصول الأسرة مجتمعة علي المزيد من الدخول ، إذ أنه وبمقتضي حصول الزوجة العاملة علي نفس الإعفاء الممنوح للزوج سوف يتوافر للاثنين معاً دخلاً أعلي لا يخضع للضريبة يصل الي 10 آلاف جنية بدلاً من خمسة آلاف جنية لغير المرتبات والأجور ، والي 18 آلف جنية – بدلاً من تسعة آلاف جنية – في حالة المرتبات والأجور.
  2. ثانياً : أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيراً عن غيرة من المجتمعات الأخرى إذ أنه وبمقتضي أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فإن أي فرد أعزب ويحصل علي دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) مثلما يعول المتزوج أسرته ، وبالتالي فالإعالة  لا تقتصر علي فقط علي الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة الني يتسم بها المجتمع المصري .
  3. ثالثاً : أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري تصل الي 22% من الأسر وبالتالي يصعب معاملتها علي أنها أعزب كما كان الأمر في قانون الضرائب المغلي 157 لسنة 1981م
  4. رابعاً : إزالة التعقيدات التي كانت تنجم عن محاولات تحديد الأعباء الضريبية وحدود الإعفاء نتيجة للتغيرات التي تطرأ بصورة مستمرة علي الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي علي المجتمع .

مثال توضيحي لحساب الضريبة

وذلك علي دخل ممول من الأشخاص الطبيعيين:

ممول – تاجر- صافي ربحه السنوي خمسة وخمسون ألف جنية مصري – كيف يحاسب ضريبياً علي الدخل طبقاً للقانون 91 لسنة 2005 .

  • 55000      صافي الربح السنوي
  •  5000       خصم خمسة آلاف جنية خصم من صافي الربح الإعفاء الشخصي
  • 50000     الباقي هو وعاء الضريبة
  • حساب الشريحة الأولي ( 15000× 10% = 1500 جنية )
  • حساب الشريحة الثانية ( 20000 × 15% = 3000 جنية )
  • حساب الشريحة الثالثة ( 15000 × 20% = 3000 جنية
  • إجمالي ضريبة الدخل المستحقة = 1500+3000+ 3000 = 7500 جنية

هل راعي القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين

حرص القانون الجديد علي زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علي وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك علي النحو التالي :

تقرير شريحة معافاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنية سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل والمرأة .

رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 جنية بدلاً من 2000 جنيهاً ليبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً .

أبقي القانون الجديد علي المزايا التي قررها القانون الملغي 157 لسنة 1981 بالنسبة للضريبة علي المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي ، هذا بالإضافة الي إعفاء كل من :

اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو آية أنظمة بديله عنها .

أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش علي ألا يزيد ما يعفي الممول منه علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر.

صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة )

وعاء الضريبة  =  صافي الدخل السنوي – الإعفاء العائلي 5000 جنية + الإعفاء الشخصي 4000 جنية )

مواعيد خاصة بالإعفاءات الضريبية

التي قررها القانون علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :

  • الإعفاء الأول ومدته :  أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
  • الإعفاء الثاني ومدته  : أرباح منشآت الإنتاج الداجن وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
  • الإعفاء الثالث : ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
  • الإعفاء الرابع : ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
  • عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
  • التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
  • التوزيعات علي صكوك الاستثمار  التي تصدرها صناديق الاستثمار
  • الإعفاء الخامس : العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
  • الإعفاء السادس ومدته : الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

الإجراءات القاطعة لتقادم الحقوق الضريبية قبل الممولين

نصت المادة 91 من قانون الضرائب الجديد ” وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة

الإجراءات التي تقطع تقادم الحقوق الضريبية الواردة بالقانون المدني .

  1. * المطالبة القضائية
  2. * التنبيه
  3. * الحجز
  4. * الطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع .
  5. * أي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
  6. * إقرار المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

الإجراءات التي تقطع تقادم الحقوق الضريبية الواردة بقانون الضرائب الجديد

  1. * الإخطـار بعناصر ربط الضريبة
  2. * التنبيه علي الممول بأدائها
  3. * بالإحالة إلى لجان الطعن .

حق الممول في طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة

 

 للممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد ، وفي تساؤل حول الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلي من الضريبة المستحقة .

إذا تبين للمصلحة أحقية  الممول  في استرداد جزء أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي دفعت بدون وجه حق التزمت المصلحة بردها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد ،

وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الخصم المعلن من البنط المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ تقديم الطلب مخصوماً منه 2% ،

وعلي الجانب الآخر تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أية ضريبة يفرضها هذا القانون أو أي قانون ضريبي أخر تتولي تطبيقه مصلحة الضرائب وبين ما يكون مستحقاً عليه منها وواجب الأداء وأية ضريبة مقررة بقانون آخر تؤول حصيلتها للخزانة العامة .

الحلول التي أتي بها قانون الضرائب الجديد لتفادي الطعون الضريبية

 لجنة إعادة النظر في تقدير مأمورية الضرائب للضريبة

الزم المشرع مصلحة الضرائب المادة 124 من قانون الضرائب الجديد – بتصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :

  1. الحالة الأولي : عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  2. الحالة الثانية : ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  3. الحالة الثالثة : ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  4. الحالة الرابعة : عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  5. الحالة الخامسة : الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  6. الحالة السادسة : الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  7. الحالة السابعة : عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  8. الحالة الثامنة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  9. الحالة التاسعة : عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  10. الحالة العاشرة: عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانوناً .
  11. الحالة الحادية عشر : تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  12. الحالة الثانية عشر : ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وعلي وجه العموم – كما قرر نص المادة 124 – في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي إلى عدم صحة الربط .

والواضح من نص المادة 124 من قانون الضرائب الجديد أن المشرع سلم بتصور وجود خطأ في ربط الضريبة – بمعرفة مأمورية الضرائب أو بقرار لجنة الطعن –

فأجاز للممول التقدم بطلب لتصحيح هذا الربط الخاطئ للضريبة وذلك خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في حالات عديدة لم يوقعها المشرع تحت حصر وإن عدد منها اثنا عشرة حالة والتي أوردناها حالاً .

الطعون بمختلف أنواعها علي تقديرات مصلحة الضرائب

أولا : الطعن علي ربط التقديري للضريبة الذي تجريه مأمورية الضرائب

أجازت المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م للممول في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة ربطاً تقديرياً الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

والتساؤل الهام ::ما معني الربط التقديري للضريبة ؟

ومتي تلجأ مصلحة الضرائب إلى ربط الضريبة ربطاً تقديريا ؟

يقصد بالربط التقديري للضريبة

الأصل كما يتضح من نص المادة 89 من قانون الضرائب أن تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول – فالممول هو الذي يقدم الإقرار – وتلجأ مصلحة الضرائب إلى الربط التقديري – الجزافي –

من واقع أية بيانات متاحة المادة 90 في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة لإقراره ، وعلي مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالة – المادة 90 الفقرة الثالثة –  أن تخطر  الممول  بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها .

كيفية الطعن علي ربط الضريبة من مصلحة الضرائب

تقرر المادة 119 من قانـون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 الفقرة الأولي من المادة ” في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

الإجراء الذي تقوم به مأمورية الضرائب بمجرد قيد الطعن.

تقوم مأمورية الضرائب ببحث الطعن للبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ويتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .

وبعد بحث أوجه الطعن بمعرفة اللجنة الداخلية فالأمر لا يخرج عن احتمالين :

الاحتمال الأول :

أن تتم تسوية الخلاف بين الممول وبين مصلحة الضرائب ويوافق الممول علي هذه التسوية ، وفي هذه الحالة يصبح الربط نهائياً

الاحتمال الثاني :

ألا يتم تسوية الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وفي هذه الحالة تلتزم مأمورية الضرائب تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

الفهم المبسط والصحيح للطعن الضريبي

بحق كانت لجان الطعن الضريبي أحد أهم مساوئ قانون الضرائب الملغي حكمة 157 لسنة 1981م فلم يكن منطقياً أو عادلاً أن تكون مصلحة الضرائب خصماً تقدر الضريبة وحكماً تنظر في التقدير الصادر عنها ، لذا حرص مشرع القانون الجديد علي تلافي هذه العيوب بأن أدخل علي لجان الطعن الضريبي عدداً من التعديلات الهامة التي تتسق مع الفلسفة الجديدة التي تبناها وأهمها إعادة الثقة المفقودة بين الممول ومصلحة الضرائب .

تكفي السطور السابقة كمقدمة والآن نتصفح سوياً الجديد في لجان الطعن الضريبي كما صاغها القانون 91 لسنة 2005 م ، وفي لجان  الطعن الضريبي   الرأي أن المشرع حاول قدر جهده أن يقلل من حالات الطعن فجعل الضريبة عادلة –

كما صرح المشرع – وخول مأمورية الضرائب حق إعادة النظر في التقديرات الصادرة عنها تفادياً للطعن ، لذا فأننا نتعرض أولاً للمحاولات والحلول التي قررها المشرع لتفادي الطعن ابتداء وتقليل نسبه .

وجدير بالذكر أن نص المادة الثانية من قانون الضرائب الجديد قد نص

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ،

وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق

مبادىء حديثة بشأن لجان الطعن الضريبى والتقادم

  1.  لمن فاته دفع أو دفاع امام لجنة الطعن الضريبى ان يبديه امام المحكمة
  2.  مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الاقرار دون الاخطار بالنموذج يترتب عليه سقوط حق المأمورية بالتقادم الخمسي،
  3. يجوز ابداع الدفع بالتقادم امام المحكمة فى حالة عدم الدفع به امام لجنة الطعن
  4.  أن المشرع لم يحظر إبداء دفاع جديد أمام المحكمة لم يسبق إثارته أمام لجنة الطعن
  5.  اللجوء للجان الطعن الضريبى إختيارى
  6.  لا يشترط اللجوء للجنة الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى أمام القضاء
  7.  المشرع لم يرتب على عدم اللجوء الى لجان الطعن الضريبى ثمة اثر يغمط الممول حقه فى سلوك الطريق الذى يليه،وهو الطعن امام المحكمة المختصة
  8.  إذا فوت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام لجان الطعن فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن
  9.  لو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات… وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

اصدرت المحكمة الادارية العليا عدة احكام حديثه قالت فى الاول منها

ومن حيث إنه عما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه بشأن عدم جواز التعرض لمسألة التقادم لعدم سبق عرضها على لجنة الطعن

فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن لجان الطعن الضريبي لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات التي تتردد بين مصلحة الضرائب والممولين.

وإذا كان ما يصدر عن لجان الطعن الضريبي هو محض قرار إداري ومن ثم فإن الطعن عليه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري يتيح لصاحب الشأن إبداء ما يعن له من دفع أو دفاع،

ويضحى القول بعدم جواز نظر طالب التقادم لعدم سبق عرضه على لجنة الطعن مفتقراً إلى أي سند من القانون، ويتعين من ثم الالتفات عنه وطرحه جانبا

في الطعن رقم 86587 لسنة 65 قضائية .عليا19/6/2022

وفى ذات الحكم تعرضت المحكمة لمسألة التقادم وقالت فيها

الثابت من الأوراق – وهو ما أورده المأمور الفاحص بمذكرة تقدير الأرباح – أن المطعون ضده قدم إقراره الضريبي في 4/2/2003 و27/1/2004 على الترتيب، وأن المأمورية أخطرته بنموذج 18 ض بتاريخ 8/2/2010 أي بعد مضي ما يربو على خمس سنوات، الأمر الذي يترتب عليه سقوط حق المأمورية بالتقادم الخمسي، وهو ما تقضي به المحكمة

الطعن رقم 86587 لسنة 65 قضائية .عليا19/6/202

أن المشرع لم يضع جزاء او أثر على عدم اللجوء للجان الطعن الضريبى قبل رفع الدعوى امام القضاء

وحيث أن ما تنعاه الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون عليه أنه قضى بقبول الدعوى رغم رفعها دون سابقة اللجوء الى لجنة الطعن المختصة ، فهو مردود بأنه

ولئن كان المشرع رغبة منه فى تسوية الخلافات التى تنشأ بين الممول و مصلحة الضرائب وللحد من الأنزعة المطروحة على القضاء بشأنه انشا لجان الطعن الضريبى المنصوص عليها بالقانون ساالف الاشارة اليه بغية حلها عن طريق هذه اللجان إلا أنه لم يترتب على عدم اللجوء الى هذه اللجان ثمة اثر يغمطه حقه فى سلوك الطريق الذى يليه

وهو الطعن امام المحكمة المختصة ولو اراد المشرع عدم قبول الدعوى كاثر لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى لنص على ذلك صراحة اسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها …

وأسوة ايضا بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء الى لجنة الطعن الضريبى ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون غير قائم على اساس صحيح من القانون حرياً بالالتفات عنه

الحكم الصادر في الطعن رقم 97620 لسنة 63 ق جلسة 24/1/2021

وبشأن عدم اشتراط اللجوء للجان الطعن الضريبى

قالت المحكمة وحيث إنه لما كان المشرع – فى قانون الضرائب المشار، فيما ينشأ بينه وبين مصلحة الضرائب من خلاف نتيجة تطبيق أحكام ذلك القانون ودون أن يلزمه به لوج طرق الطعن فى تلك المرحلة رغم اهميتها للمول إلا أنه إذا فؤت الممول على نفسه فرصة الطعن أمام تلك اللجان المذكورة فإن ذلك لا يترتب عليه حرمانه من اللجوء إلى القضاء بالإجراءات وفى المواعيد المقررة قانونا لذلك باعتبارها طرق اختيارية لصاحب الشأن أن شاء سلك طريق الطعن من خلالها

 لجان الطعن الضريبى والتقادم

وإن شاء لجأ إلى الطعن مباشرة إلى المحكمة المختصة وذلك بحسبان المشرع لم يجعل ذلك – اى سلوك اجراءات الطعن أمام اللجان الضريبية سالفة الذكر – شرطاً للجوء الممول للقضاء فى المنازعات الضريبية المشار إليها إذ لو أراد المشرع ذلك لما أعوزه النص صراحة عليه كما هو فى الشأن فى قوانين اخرى اشتراط فيها – لقبول الدعوى – سبق اللجوء إلى لجان معينة كما فى الشأن فى القانون رقم (7) لسنة 2000 على النحو السالف بيانه

وذات المعنى الطعن رقم 103983 لسنة 61 جلسة 20/12/2021

  • انتهي البحث القانوني (الموجز المبسط لقانون الضرائب والطعون الضريبية ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

كود نصوص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٥ / ٩ / ٢٠٢٠ المتضمن 241 مادة.قانون البنك المركزي

مواد قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠

مواد القانون تتضمن المعاملات البنكية والحسابات و الائتمان وشركات الصرافة و تحويل الأموال والرقابة الحكومية.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مواد قانون البنك المركزي المصري

(المادة الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع .

(المادة الثانية)

تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱

ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق .

كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات .

(المادة الثالثة)

تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها

(المادة الرابعة)

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين .

(المادة الخامسة)

يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

(المادة السادسة)

يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته ، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .

(المادة السابعة)

يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳

وتلغى المادة (۱۰) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (١) من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٥ بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي .

كما تلغي المادة (٩٤) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، والمادة (۲۱) من قانون إنشاء البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۸۳.

ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية ، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشراقية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

الباب الأول التعريفات

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

البنك المركزي:

البنك المركزى المصرى .

مجلس الإدارة:

مجلس إدارة البنك المركزي .

المحافظ:

محافظ البنك المركزي .

الجهات المرخص لها:

البنوك ، وشركات الصرافة ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وشركات تحويل الأموال ، وشركات ضمان الائتمان ، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع .

عمليات السوق المفتوحة:

العمليات التي يجريها البنك المركزى لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى ، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزى ، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية ، والأوراق المضمونة من الحكومة ، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة.

البنوك:

الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون .

البنوك المتخصصة:

البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون .

البنوك الرقمية:

بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة .

الجهات الأجنبية المناظرة:

الجهات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لكل اختصاصات البنك المركزى المنصوص عليها في هذا القانون أو بعضها ، سواءً كانت بنوكاً مركزية أو غيرها من الجهات .

الشركات التابعة:

الشركات التي تلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد على (٥٠٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.

الشركات الشقيقة:

الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل إلى حد السيطرة ، أو يكون للبنك حصة ملكية من (۲۰٪) إلى (٥٠٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت .

الشركة الام:

الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها .

الرقابة المشتركة:

التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.

الرقابة المجمعة:

الرقابة على البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة .

اعمال البنوك:

كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رءوس أموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .

العقود المالية:

العقود التي يكون أحد البنوك طرفاً فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع ، أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة .

العميل:

كل شخص طبیعی أو اعتباری يتلقي خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون .

المسئولون الرئيسيون:

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة .

شروط الجدارة والصلاحية:

المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين.

المساهم الرئيسي:

المساهم المالك لنسبة تزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت ، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة .

البنك المعبری:

بنك ينشأ لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقاً لأحكام هذا القانون .

جهات منح الائتمان:

الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنع ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل .

السيطرة الفعلية:

قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة ، أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها ، أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة .

الأطراف المرتبطة:

الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات ، والأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، وكذا الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص ، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما .

خدمات التعهيد:

الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو انشطة نيابة عنها .

المدير المؤقت:

الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مشغلی نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون .

المفوض:

الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون .

المصادقة الإلكترونية:

مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها ، وتقوم مقام توقيع العميل .

أمر الدفع:

تعليمات يصدرها الدافع أو المستفيد بناءً على تفويض من الدافع إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ عملية إيداع أموال ، أو تحويلها أو سحبها سواء في صورة ورقية أو إلكترونية .

تفويض الخصم المباشر:

اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقاً للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به .

أمر الخصم المباشر:

أمر دفع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناءً على طلبه طبقاً للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر .

أمر التحويل:

تعليمات يصدرها المشارك إلى نظام الدفع طبقاً لقواعد هذا النظام بغرض تحويل الأموال من حسابه إلى حساب مشارك آخر من خلال نظام الدفع .

نظام الدفع:

مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني .

المشارك:

أي طرف يكون مسموحاً له بسداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

خدمات الدفع:

جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية ، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية .

أداة دفع:

وسيلة يعطى المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع .

التكنولوجيا المالية:

نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجيا .

التكنولوجيا الرقابية:

استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.

النقود الإلكترونية:

قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها ، وتكون مخزنة إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع .

العملات المشفرة:

عملات مخزنة إلكترونياً غير مقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية ، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.

شركات تحويل الاموال:

الشركات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من جمهورية مصر العربية وإليها .

الشمول المالي:

إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .

الباب الثاني البنك المركزى المصري

 

الفصل الأول أحكام عامة

مادة (٢):

البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

مادة (٣):

المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .

مادة (٤):

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .

وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .

مادة (٥):

تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة .

الفصل الثاني أهداف البنك المركزي واختصاصاته

مادة (٦):

يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .

مادة (٧):

يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :

  • (أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
  • (ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
  • (ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
  • (د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
  • (هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
  • (و)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
  • ( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
  • (ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
  • (ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
  • ( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
  • (ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
  • (ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .

مادة (٨):

يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي:

  • (أ)التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .
  • (ب)المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .
  • (ج)القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰
  • (د)تعزيز الشمول المالي ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود .
  • (هـ)تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .
  • (و)إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .
  • (ز)القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
  • (ح)وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .

مادة (٩):

للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .

ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.

مادة (١٠):

لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
  • (أ‌)أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
  • (ب‌)ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
  • (ج)أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
  • (د)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .

مادة (١١):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة(١٠)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية:

  1. (أ)أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .
  2. (ب)قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
  3. (ج)ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
  4. (د)أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .
  5. (هـ)أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .
  6. (و)أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .

ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .

مادة (١٢):

للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .

مادة (١٣):

للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
  1. (أ)البنوك.
  2. (ب)البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
  3. (ج)البنوك الأجنبية .
  4. (د)الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
  5. (هـ)الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
  6. (و)الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .

ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .

كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
  • (أ)البنوك .
  • (ب)البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
  • وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (١٤):

يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية ، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره .

ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة ، والجهات المعنية بتقديمها ، وضوابط المحافظة على سريتها ، ومواعيد تقديمها .

وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .

مادة (١٥):

للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :
  1. (أ)الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
  2. (ب)الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
  3. (ج)سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
  4. (د)المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .
  5. (هـ)ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (١٦):

ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .

الفصل الثالث إدارة البنك المركزي وحوكمته

مادة (١٧):

يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.

ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .

ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة (١٨):

يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .

وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.

ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .

كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

مادة (١٩):

يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه .

ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .

ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .

مادة (٢٠):

يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :
  • نائبي المحافظ .
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
  • سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ،

يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ ،

وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .

وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .

ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ .

مادة (٢١):

يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
  • (أ)أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .
  • (ب)أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
  • (ج)أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
  • (د)ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .
  • (هـ)ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
  • (و)ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
  • (ز)ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية .
  • (ح)ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
  • (ط) ألا يكون عضواً في الحكومة .

مادة (٢٢):

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته ، والإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلى الأخص ما يأتي:
  1. (أ)اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى ، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .
  2. (ب)تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله ، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله .
  3. (ج)إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .
  4. (د)زيادة رأسمال البنك المركزي ، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .
  5. (هـ)اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي .
  6. (و)اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص ، يكون لها استقلال فنی ومالی و إداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.
  7. (ز)العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي .
  8. (ح)إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية ، ولائحة تنظيم التعاقدات ، ولائحة العاملين به ، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم ، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى .
  9. (ط)قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .

مادة (٢٣):

يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .

ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، وفي حالة التساوی يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .

مادة (٢٤):

يعنى المحافظ ونائباه من مناصبهم ، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه ، وذلك في أي من الحالات الآتية :

  • (أ‌)إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .
  • (ب)إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية .
  • (جـ)إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالًا جسيمًا .
  • (د)إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة.

مادة (٢٥):

المجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها ، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا ، ولجنة الاستثمار ، ولجنة المخاطر.

ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان ، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها .

ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضائه ، ويسري في شأنه ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (۲۱) من هذا القانون .

وتكون مداولات هذه اللجان سرية .

مادة (٢٦):

لمجلس الإدارة أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى المحافظ أو اللجان التي يشكلها، طبقاً للضوابط التي يضعها ، على أن يكون التفويض لمدة محددة ، وذلك عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (۲۲) ، والفصول : الأول ، والعاشر ، والحادی عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من الباب الثالث من هذا القانون .

مادة (٢٧):

تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وتهدف إلى ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة .

وللجنة أن تدعو مراقبي الحسابات أو من تراه من الإدارة التنفيذية للبنك المركزي لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت

مادة (٢٨):

تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .

وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .

مادة (٢٩):

على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون ، وبذل العناية الواجبة ، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي ، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم ، ولا يسألون مدنیاً جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم .

ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (٣٠):

يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .

مادة (٣١):

يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .

مادة (٣٢):

استثناء من أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .

ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .

مادة (٣٣):

تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :

أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .

وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.

وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

الفصل الرابع النظام المالي للبنك المركزي

مادة (٣٤):

تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها .

مادة (٣٥):

يعد البنك المركزي بیاناً عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق ، يعتمد من مجلس الإدارة ، وينشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .

مادة (٣٦):

يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .

وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .

وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه ، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

مادة (٣٧):

تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي .

مادة (٣٨):

يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص.

ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر ، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي .

مادة (٣٩):

يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي :

(أ)القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقب الحسابات .

(ب)تقرير عن المركز المالي للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر .

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة ، وتنتشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

الفصل الخامس قواعد الإفصاح

مادة (٤٠):

يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ، بحسب الأحوال.

مادة (٤١):

يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .

مادة (٤٢):

يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دورياً كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.

كما يقدم المحافظ تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .

وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى ، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة .

الفصل السادس علاقة البنك المركزي بالحكومة

مادة (٤٣):

يئول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال ، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .

وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر ، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية .

ويحظر في جميع الأحوال توزيع أرباح غير محققة .

مادة (٤٤):

يعمل البنك المركزي مستشاراً للحكومة ووكيلاً مالياً عنها ، ولها أن تفرضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .

ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلی نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها ، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها .

مادة (٤٥):

يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية .

مادة (٤٦):

للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها ، ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها .

ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية .

مادة (٤٧):

يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (۱۰%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنی عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه .

وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .

مادة (٤٨):

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي ، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة .

ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة ، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .

وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية .

مادة (٤٩):

تشكل لجنة للاستقرار المالي ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :

المحافظ نائباً للرئيس .

وزير المالية .

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة .

وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها .

وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.

مادة (٥٠):

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى ، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية ، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالى .

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ ومثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة ، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .

وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.

مادة (٥١):

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي ، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية ، ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين .

وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .

الفصل السابع تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة

مادة (٥٢):

للبنك المركزي ، في إطار ممارسته لاختصاصاته ، إبرام بروتوكولات تعاون او مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل الآتية :

(أ)تبادل المعلومات في الموضوعات التي يتفق عليها مع هذه الجهات ، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع .

(ب)السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى ، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.

(جـ)التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى .

(د)تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج ، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منها.

وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (٥٣):

للبنك المركزى المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة ، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.

مادة (٥٤):

يلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من الجهات الأجنبية المناظرة في الغرض المتفق عليه ، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه الجهات ، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوى قضائية يكون طرفاً فيها طبقاً للبند (ح) من المادة (١٤٣) من هذا القانون .

ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها ، وأنه لن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه .

مادة (٥٥):

للبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية .

مادة (٥٦):

للبنك المركزى الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية ، أو إصدار قرارات مكملة لها ، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر .

الفصل الثامن تنظيم إصدار النقد

مادة (٥٧):

وحدة النقد في جمهورية مصر العربية في الجنيه المصرى ، وينقسم إلى مائة قرش.

مادة (٥٨):

يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته ، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

مادة (٥٩):

يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد ، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور

مادة (٦٠):

يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .

مادة (٦١):

يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .

مادة (٦٢):

يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة ، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه .

الباب الثالث تنظيم الجهاز المصرفي

 

الفصل الأول تراخيص البنوك

مادة (٦٣):

يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری ، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .

مادة (٦٤):

لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :

  • (أ)أن تتخذ شكل   شركة مساهمة مصرية   ، أو فرع لبنك أجنبي .
  • (ب)ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری ، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
  • (جـ)وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
  • (د)ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
  • (هـ)ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  • (و)ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
  • (ز)كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .
  • (ح)أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
  • (ط)كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .
وفضلا عن الشروط المتقدمة

يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي ، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها ،

وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

مادة (٦٥):

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى   طلبا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .

ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خط تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة .

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

وفي حالة رفض الطلب ، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

مادة (٦٦):

يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقاً لحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون .

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .

مادة (٦٧):

يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب .

ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقاً لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف ،

على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .

ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوی الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .

مادة (٦٨):

يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي :

(أ)ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى .

(ب)تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه ، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون.

ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .

مادة (٦٩):

يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .

وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.

وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .

ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

مادة (٧٠):

يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .

وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي ، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له ، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير .

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.

مادة (٧١):

للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :

(أ‌)ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية .

(ب‌)أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية .

(جـ)أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار ، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها ، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أياً من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .

وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي) .

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل ، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.

وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي ، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها ، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .

وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه .

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه ، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوماً على الأقل .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة

الفصل الثاني قواعد التملك في رءوس أموال البنوك

مادة (٧٢):

للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .

مادة (٧٣):

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز (۱۰٪) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .

مادة (٧٤):

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها .

وفي حالة مخالفة ذلك ، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها ، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه ،

وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة ، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم ، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .

مادة (٧٥):

يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (١٠٪) من رأس المال المصدر للينك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام العمل بستين يوماً على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ،

ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب ، وسبب تلك الأسهم ، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه ، وخططه في إدارة البنك ، والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شئونه ، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.

فإذا كان التملك لسبب غیر إرادي كالميراث أو الوصية ، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام ، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم ، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة .

مادة (٧٦):

إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (۱۰٪) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (٧٥) من هذا القانون ،

تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها .

ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون .

مادة (٧٧):

يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (٧٥) من هذا القانون ما يأتي:

  • (أ)وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .
  • (ب)توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
  • (جـ)التثبت من مصادر أموال طالب التملك .
  • (د)ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .
  • (هـ)التأكد من أن الأهداف التي يرمی مقدم الطلب إلى تحقيقها منه او خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .
  • (و)أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲

وإذا كان الطالب بنك أجنبياً أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعاً لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة ، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .

ويسرى ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية ، ويكون المالك المسجل ملتزماً بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد . وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (٧٨):

يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (٧٥) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة .

وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزي قراراً يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية ،

وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية ، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ، ويسري في شأنه ، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد ، حكم الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون .

مادة (٧٩):

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت او اي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به ، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .

مادة (٨٠):

على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين :

(أ‌)إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).

(ب‌)إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه .

مادة (٨١):

تلتزم   بورصة الأوراق المالية   أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).

مادة (٨٢):

تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (٥٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية .

ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه .

وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .

الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك

مادة (٨٣):

تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :

(أ)الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .

(ب)وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.

(جـ)مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .

(د)بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.

(هـ)تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفي ، وتعزيز المنافسة ، وتطوير نظم العمل وبيئته .

(و)التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .

(ز)العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .

مادة (٨٤):

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص:

  1. (أ‌)تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها .
  2. (ب)الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .
  3. (جـ)الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج .
  4. (د)الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .
  5. (هـ)تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها .
  6. (و)الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون .
  7. (ز)الحدود القصوى لتركز العملات .
  8. (ح)ضوابط فتح الحسابات ، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .
  9. (ط)المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
  10. (ی)قواعد حوكمة البنوك،وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت ، وخطط التعاقب الوظيفی .
  11. (ك)میثاق سلوك العمل المصرفي ، وقواعد الأصول المهنية .
  12. (ل)نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
  13. (م)معايير تطبيق الرقابة المجمعة .
  14. (ن)قواعد الإفصاح ، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله.
  15. (س)شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .
  16. (ع)القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان .
  17. (ف)الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (۹۸) من هذا القانون .
  18. (ص)ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .
  19. (ق)قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .
  20. (ر)نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
  21. (ش)شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .
  22. (ت)شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .

مادة (٨٥):

يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما بأني:

(أ)تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .

(ب)تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لعقليات مؤثرة في قيمتها .

(جـ)تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها .

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسب السيولة ، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز .

وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون .

مادة (٨٦):

يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفي تصنيف غير المنتظم منها ، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .

كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

وعلى إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها ، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكنا في التقارير ربع السنوية .

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (١٤٤، ١٤٧) من هذا القانون .

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .

مادة (٨٧):

يحظر على البنك ما يأتي :

(أ)إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .

(ب)قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية

(جـ)تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

(د)الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .

(هـ)التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :

١-العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

۲ -المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .

(و)منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .

مادة (٨٨):

لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك ، أو بقواعد المنافسة ، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية.

ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقاً لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (٨٩):

على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي ، وذلك بنسبة ما لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة .

ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها .

وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي ، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغاً من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز .

وإذا جاوز العجز (٥٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

مادة (٩٠):

على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه ، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها ، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم .

مادة (٩١):

يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (٦٤) من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة .

مادة (٩٢):

يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص .

ويقدم الإخطار طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي ، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض .

مادة (٩٣):

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على البنوك ، تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام .

وفي حالة التأخر في السداد ، يستحق عائد يحسب طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي .

مادة (٩٤):

يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك ، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات ، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقاً لما يراه البنك المركزي .

ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين ، وكلما حدث تغير جوهری في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها ، وعرضها على البنك المركزي ، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفاً فيها ، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي .

ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة ، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك.

ولا تخل الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون .

وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .

مادة (٩٥):

يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية ، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي .

وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط ، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين .

وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .

مادة (٩٦):

لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية ، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي ، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر ، ومعايير أداء الخدمة ، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها .

ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي ، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال .

مادة (٩٧):

يجوز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج في بنك آخر أر الاندماج معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .

ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافی للجهالة لأي من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها .

ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام .

الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك

مادة (٩٨):

لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، على ألا تجاوز هذه النسبة (٣٠%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .

مادة (٩٩):

يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه ، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ، ونظام الرقابة على استخدامه .

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك .

وذلك كله طبقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .

مادة (١٠٠):

على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية  البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها .

وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .

مادة (١٠١):

يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية ، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية ، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .

مادة (١٠٢):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل و التسهيلات الائتمانية  المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .

وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .

وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

مادة (١٠٣):

يعد البنك المركزي سجلاً لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك ، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد في هذا السجل وشروطه وإجراءاته ، ويحدد التزامات بيوت الخبرة .

وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم.

واذا ثبت تقصير أي من تلك البيوت في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التي يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

مادة (١٠٤):

على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .

ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .

مادة (١٠٥):

يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .

ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .

مادة (١٠٦):

مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ۱۹۹۸

ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.

وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.

مادة (١٠٧):

في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصنعه دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ،

ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق و الأدوات طبقاً للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (١٢٦، ۱۲۹) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ والمادة (٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

مادة (١٠٨):

مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ،

يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية  التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية ،

سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ،

وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه . ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص ،

وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .

ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة .

ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء.

وفي جميع الأحوال ، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.

وتسرى في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (۱۲) إلى (۲۷) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك ، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع .

وفي جميع الأحوال ، تستوفي رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع ، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع .

مادة (١٠٩):

مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفیله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي :

  • خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
  • خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
  • خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
  • مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .

مادة (١١٠):

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .

ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .

الفصل الخامس نظام تسجيل الائتمان

مادة (١١١):

يدير البنك المركزي نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان ، وكذلك نظاماً لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج ، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .

وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ، مع مراعاة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .

مادة (١١٢):

المجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري و شركات التأجير التمویلی وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات ، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه ، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها.

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .

مادة (١١٣):

تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية

وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين.

ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهیلات ائتمانية .

وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .

مادة (١١٤):

تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان ، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم ويشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك .

ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها.

مادة (١١٥):

يعد البنك المركزى وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (۱۱۳، ١١٤) من هذا القانون ، بياناً مجمعاً عن كل عميل وأطرافه المرتبطة .

وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً أو زيادته أو تجديده ، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان .

وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .

مادة (١١٦):

يتبادل البنك المركزي مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتمويلات أو التسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، وذلك طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن ، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان .

الفصل السادس حوكمة البنوك

مادة (١١٧):

يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

مادة (١١٨):

يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة ، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات

ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه ، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غیر التنفيذيين ، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب .

وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (١١٩):

مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك ، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه .

ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً .

كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات ، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ، ونظم عملها .

مادة (١٢٠):

مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (٨٤) من هذا القانون ، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون القرار مسبباً .

مادة (١٢١):

يلتزم المسئولون الرئيسيون ، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :

  • (أ)الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .
  • (ب)بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .
  • (جـ)التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
  • (د)إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .
  • (هـ)التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
  • (و)مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .
  • (ز)بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .
  • (ح)مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .
  • (ط)العمل على منع تعارض المصالح .

مادة (١٢٢):

لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .

مادة (١٢٣):

يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.

ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها ، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.

مادة (١٢٤):

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت .

ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له .

وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما .

وللمحافظ ، للأسباب التي يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه .

مادة (١٢٥):

على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية ، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له ،

وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصیلی متضمناً ما يأتي :

(أ‌)أسلوب تقييم أصول البنك ، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .

(ب)مدی كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته .

(جـ)مدی كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد .

(د)أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها.

ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.

وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات ،

أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر ، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرياح القابلة للتوزيع .

وللمحافظ . طبقاً للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة ، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية .

مادة (١٢٦):

علی مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :

  • (أ)الوقوف على اي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .
  • (ب)قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .
  • (جـ)وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .

مادة (١٢٧):

يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج ، وعلى الأخص ما يتعلق بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .

وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات .

وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه في المادة (١٢٤) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .

الفصل السابع التقارير وقواعد الإفصاح

مادة (١٢٨):

تبدأ السنة المالية لجميع البنوك ببداية السنة الميلادية ، وتنتهي بنهايتها .

ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك .

وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكتروني لكل بنك .

مادة (١٢٩):

يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركز المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقاً للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ.

كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له .

مادة (١٣٠):

يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التي يباشرها ، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه ،

كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك .

ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له ، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .

مادة (١٣١):

يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية.

وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .

مادة (١٣٢):

يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها .

وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً .

الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة

مادة (١٣٣):

تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل .

وفي جميع الأحوال لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما في ذلك القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصرى .

مادة (١٣٤):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱۲۰) من هذا القانون ، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (١٣٥):

يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقاً لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ، وله أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .

مادة (١٣٦):

يكون تعيين ممثلى البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثلیه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون .

مادة (١٣٧):

يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.

وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي :

  • (أ)إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
  • (ب)تعديل النظام الأساسي .
  • (جـ)تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
  • (د)اعتماد الموازنة التقديرية .
  • (هـ)تحدید مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة (١٣٨):

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رءوس أموال البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة لا تسري عليه أحكام هذا الفصل .

ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأسماله .

مادة (١٣٩):

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، ويئول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو حصة العاملين في الأرباح او احتجازه من أرباح أو زيادة في رأس المال أو غيرها من المتطلبات الرقابية الأخرى التي يفرضها البنك المركزي .

الفصل التاسع سرية الحسابات

مادة (١٤٠):

تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

مادة (١٤١):

إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ،

أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .

ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .

وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور .

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون

أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب

وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .

مادة (١٤٢):

يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .

مادة (١٤٣):

لا تخل أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ما يأتي:

  • (أ)الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبی حسابات البنوك ، وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي .
  • (ب)التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد .
  • (جـ)حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية ، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات .
  • (د)القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  • (هـ)ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
  • (و)اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية .
  • (ز)الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك .
  • (ح)حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانوناً .
  • (ط)اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.
  • (ی)قيام العاملين بالبنوك ومشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقاً لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.

الفصل العاشر  الإجراءات التصحيحية والجزاءات

مادة (١٤٤):

لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :

  • (أ)توجيه تنبيه.
  • (ب)إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
  • (جـ)أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .
  • (د)إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
  • (هـ)إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة .
  • (و)منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
  • (ز)إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون .
  • (ح)توقيع جزاءات مالية على البنك .
  • (ط)تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .

مادة (١٤٥):

لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قراراً بتوقيع جزاءات مالية طبقاً لحكم المادة (١٤٤) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .

ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقاً لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء.

وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .

الفصل الحادي عشر التدخل المبكر

مادة (١٤٦):

للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :

  • (أ)قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
  • (ب)عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون .
  • (جـ)التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .
  • (د)ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .
  • (هـ)انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .
  • (و)انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .
  • (ز)تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .
  • (ح)وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .

مادة (١٤٧):

في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة ، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :
  • (أ)تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية.
  • (ب)التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .
  • (جـ)توفير تمويل إضافي ، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي .
  • (د)تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية ، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .
  • (هـ)تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .
  • (و)حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.
  • (ز)تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذا القانون .
  • (ح)تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي .
  • (ط)الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة .
  • (ى)ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة .
  • (ك)إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض انشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة .
  • (ل)تقديم خطة لإعادة الهيكلة ، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات ، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر ، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين ، يوافق عليها البنك المركزي
  • (م)تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.
  • (ن)تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
  • (س)حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً .
  • (ع)الاندماج في بنك آخر .
  • وفي حالة عدم قدرة أي من المساهمين الرئيسيين على تحمل التزاماته تجاه البنك أو ثبوت إخلاله بأي إجراء تصحيحي أو فقدانه أحد شروط التملك المنصوص عليها في المادة (٧٧) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة تعليق حقه في التصويت ومطالبته ببيع حصته خلال مدة محددة ، وإلا يتم اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .

مادة (١٤٨):

يلتزم البنك المعنى بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (١٤٧) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة .

ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أياً من الإجراءات المفروضة على البنك.

الفصل الثاني عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

مادة (١٤٩):

تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي و   الإفلاس   الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸

مادة (١٥٠):

البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض .

ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

مادة (١٥١):

تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :

(أ)الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .

(ب)حماية مصالح المودعين وأموالهم .

(جـ)الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .

(د)تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .

مادة (١٥٢):

تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية :

(أ)تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .

(ب)أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين .

(ج)يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .

(د)أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

(هـ)ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون .

مادة (١٥٣):

للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :

(أ)ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .

(ب)إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .

(جـ)إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .

(د)نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .

(هـ)إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .

(و)إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة .

(ز)إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار .

(ح)اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية .

(ط)تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون .

(ی)إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .

(ك)عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (٦٨) من هذا القانون ،

ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع .

وفي جميع الأحوال ، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .

مادة (١٥٤):

دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى ، يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبياً باعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه ، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به ، بحسب الأحوال ،

ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى ، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا بجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .

ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ، بحسب الأحوال .

مادة (١٥٥):

يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثراً ما يأتي :

(أ)انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي ، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .

(ب)وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب .

(جـ)وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .

(د)وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثراً .

ويجوز للبنك المركزي ، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :

(أ)جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوماً ، فيما عدا ودائع العملاء ، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلی تلك النظم أو المشاركين فيها .

(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها ، وذلك طبقاً للضوابط الآتية :

١-أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.

۲-ألا تزيد فترة الإيقاف على يومی عمل .

٣-عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة ، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .

٤-يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (۲) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزى للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .

ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدی أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد .

مادة (١٥٦):

يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .

ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثراً ، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه ، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها ، وحساب الخسائر المتوقعة .

ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي :

(أ)تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها.

(ب)الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .

(جـ)قائمة المركز المالي المعدلة استناداً إلى تقييم الأصول والالتزامات .

وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناءً على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات ، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ۱۸۰ يوماً من تاریخ اعتبار البنك متعثراً .

ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثراً ، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .

وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .

مادة (١٥٧):

للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه او مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :

  • (أ)حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
  • (ب)إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
  • (جـ)تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
  • (د)إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
  • (هـ)تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .
  • (و)إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
  • (ز)حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .
  • (ح)دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
  • (ط)رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .

ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .

مادة (١٥٨):

يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض.

ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .

ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه .

ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له ، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .

وللبنك المركزى الحق في تنحية المفوض أو استبداله .

ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض ، وقواعد الحد من تعارض المصالح .

مادة (١٥٩):

إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .

ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية ، بناء على طلب من البنك المركزي ، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر .

مادة (١٦٠):

يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي .

كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (١٦٥) من هذا القانون ، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .

مادة (١٦١):

يضع البنك المركزي ، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده ، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (١٥٦) من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من هذا القانون .

مادة (١٦٢):

للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقاً بأي إجراء تصحيحي ، أو بطرح أسهم جديدة على مستثمرين جدد دون عرضها على المساهمين الحاليين بعد تعهدهم بتنفيذ بعض الالتزامات .

ويتعين أن تتناسب الزيادة المطلوبة في رأسمال البنك مع المتطلبات الرقابية بما يضمن قدرته على الاستمرار ، ويتعين سداد قيمة تلك الأسهم كاملة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة .

وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة دون التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون ، أو بأحكام أي قانون آخر .

مادة (١٦٣):

للبنك المركزى وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار ، طبقاً للإجراءات الآتية :

(أ)تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر .

(ب)في حالة عدم استيعاب حقوق الملكية للخسائر ، يتم تخفيض التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة بعكس الترتيب المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون بباقی قیمة الخسائر .

(جـ)يتم تحويل باقي التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة إلى مساهمة في رأسمال للوصول للحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً .

ويستبعد من تلك الخطة ما يأتي :

(أ)ودائع العملاء ، دون ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتسوية .

(ب)مستحقات   الضرائب   والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي .

(جـ)أي التزام ناشیء عن الاحتفاظ بأصول العميل أو تجنيبها .

(د)الديون المضمونة بكفالة أو أصول منقولة أو عقارية .

(هـ)أجور العاملين بالبنك .

(والالتزامات المستحقة لنظم الدفع والمقاصة والتسوية اللحظية خلال سبعة أيام .

وللبنك المركزى استبعاد أي التزامات أخرى من تطبيق أحكام هذه المادة في حالات الضرورة حماية لاستقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين.

ويكون قرار البنك المركزي بجدولة كل أو بعض التزامات البنك أو تخفيضه أو رسملته نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية .

وللبنك المركزى إلزام البنوك بالاحتفاظ بالتزامات غير المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بما يتناسب مع مدى تعقد نموذج أعمال كل بنك وحجمه وطبيعة عملياته وأنشطته.

وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .

مادة (١٦٤):

للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .

ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها .

مادة (١٦٥):

يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبری بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبری علی إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه ، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية ، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات .

ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقارى المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة ، كل فيما يخصه ، بدون سداد أي رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.

ويئول ناتج تلك العملية إن وجد ، إلى البنك الخاضع للتسوية ، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفاً له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .

وبالنسبة للالتزامات المكفولة بضمانات ، فللبنك المركزي إما أن يقرر نقلهما معاً أو الإبقاء عليهما بالبنك الخاضع للتسوية ، أو أن يقرر الفصل بين الالتزامات والضمانات التي تكفلها شريطة استبدالها بضمانات أخرى كافية .

وفي حالة وجود عقود مالية قابلة للانقضاء بالمقاصة بين البنك الخاضع للتسوية وطرف آخر ، فلا ينتقل أحدها دون الآخر ما لم يكن ذلك ضرورياً لتحقيق أهداف التسوية .

كما يجوز للبنك المركزي حال وجود فروق تقييم إعادة بعض تلك الحقوق أو الالتزامات إلى البنك الخاضع للتسوية مرة أخرى أو تسوية قيمة هذه الفروق ، بموافقة البنك المشترى ، وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة .

ولا يكون لمساهمي او دائني البنك الذين لم تنقل حقوقهم او التزاماتهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق أو الالتزامات المنقولة للبنك المشتري أو المعبری .

ويحدد مجلس الإدارة قواعد وضوابط وإجراءات طرح ونقل أصول والتزامات البنوك المتعثرة ، وذلك دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، ومراعاة اعتبارات السرية وخطورة حالات التعثر على الاستقرار المصرفي .

ويلتزم مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عقب إتمام عملية نقل الأصول والالتزامات على النحو المبين بهذه المادة ، ويترتب على هذا القرار تصفية البنك طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة ملاءمة استمرار البنك الخاضع للتسوية للقيام بمهامه الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي .

مادة (١٦٦):

مع مراعاة أحكام المادة (٦٤) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبرى لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .

وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبری مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تتجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي ،

ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبری من غير العاملين به وتحديد مسئولياته ، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزى، ويمارس البنك المعبری نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر ،

أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد ، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن ، وذلك طبقاً لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبری ويعتمدها البنك المركزي .

ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصنيعه على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .

وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .

مادة (١٦٧):

يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :

(أ)ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (١٧٥) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من هذا القانون .

(ب)تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة ، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضرورياً لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .

وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقاً لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (١٧٥) من هذا القانون ،

يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي ، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

مادة (١٦٨):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ٣٠ يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به .

فإذا تبين للمحكمة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه في ضوء عدد أو قيمة أو تعقد العمليات الناشئة عن القرار المطعون فيه ، أو كان يترتب على إلغائه ضرر جسيم بالنظام المالي والمصرفي في الدولة أو حقوق المودعين في البنك الخاضع للتسوية ، جاز لها الحكم بالتعويض النقدي .

مادة (١٦٩):

ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويتبع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك . ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك 

على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف ، بمراعاة الآتي:

  • (أ)حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفي .
  • (ب)حجم مخاطر كل بنك .
  • (جـ)قوة وسلامة المركز المالي للبنك .
  • (د)مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .
  • (هـ)درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .
  • (و)مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .
  • (ز)نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.

ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين ، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية ، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون ، بقيمة الخسائر .

وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية ، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .

مادة (١٧٠):

في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية المشار إليها في المادة (١٦٩) من هذا القانون لتحمل تكلفة التسوية ، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلاً مؤقتاً للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .

ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل ، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .

ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق ، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (١٦٩) من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .

مادة (١٧١):

تلتزم إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس أو شهر إفلاس إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركة الأم لأي من البنوك ، بأن تخطر البنك المركزي بذلك ليقدم تقريراً برأيه في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .

الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك

مادة (١٧٢):

لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .

وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية ، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .

وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .

وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى .

مادة (١٧٣):

يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:

  • (أ)إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
  • (ب)إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
  • (جـ)إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
  • (د)إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (١٥٣) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .
  • (هـ)إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .
  • (و)إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .
  • (ز)إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .

كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :

  • (أ)عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .
  • (ب)نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری .

ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .

ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية .

مادة (١٧٤):

مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .

مادة (١٧٥):

دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتي :

  • (أ)مصروفات المصفي والمفوض .
  • (ب)ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
  • (جـ)الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .
  • (د)مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
  • (هـ)مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .
  • (و)مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
  • (ز)الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
  • (ح)الديون غير المضمونة.

على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .

الفصل الرابع عشر صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي

مادة (١٧٦):

يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :

  • (أ)وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
  • (ب)تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
  • (جـ)تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
  • (د)نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
  • (هـ)الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .
  • (و)نظام مراجعة حسابات الصندوق.

ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .

مادة (١٧٧):

لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له :

(أ) توجيه تنبیه .

(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (٥٪) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك ،

يزاد إلى (۱۰٪) في حالة تكرار المخالفة ، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .

مادة (١٧٨):

ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويتبع البنك المركزي ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويضم في عضويته جميع البنوك ، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة العطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبی المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك ، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبی الحسابات لدى البنك المركزي .

وتتكون موارد هذا الصندوق من :

  • (أ)مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (۱٪) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك .
  • (ب)الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى .

الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفي

مادة (١٧٩):

يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم ، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويصدر بنظامه الأساسی قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص :

  • (أ)تشكیل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .
  • (ب)تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
  • (جـ)الموارد المالية للاتحاد .
  • (د)نظام مراجعة حسابات الاتحاد .

وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزى الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها .

ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .

ويعين المحافظ ممثلاً لدى الاتحاد ، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .

مادة (١٨٠):

يتبع المعهد المصرفي البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي ، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .

ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .

ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .

ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .

مادة (١٨١):

يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة ، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

ويكون للمعهد مدير تنفيذي ، يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .

مادة (١٨٢):

يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها ، وله على الأخص ما يأتي :

  • (أ)إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأی لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته ، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .
  • (ب)إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .
  • (جـ)توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .
  • (د)اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .
  • (هـ)وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .
  • (و)وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .
  • (ز)اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .

مادة (١٨٣):

تتكون موارد المعهد المصرفي من :

(أ)الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .

(ب)الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

(جـ) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد .

(د)مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .

الباب الرابع نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية

 

الفصل الأول نظم وخدمات الدفع

مادة (١٨٤):

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة .

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .

وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية ،

والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .

مادة (١٨٥):

يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال ، و الشكل القانوني ، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص ، والإفصاح عن هيكل الملكية ، والتكنولوجيا المستخدمة ،

ومقاییس جودة تقديم الخدمة ، والقواعد اللازمة للتشغيل ، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع ، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع .

ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة ، و يجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .

وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً .

ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

ويتم تسجيل مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع ، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.

مادة (١٨٦):

يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلی نظم الدفع ومقدمی خدمات الدفع ، وله فرض معايير أو ضوابط او قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك ، وتشمل على الأخص :

  • (أ)قواعد التشغيل البيني بين نظام الدفع .
  • (ب)شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي ، واجراءات الحوكمة ، وإدارة المخاطر.
  • (جـ)متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .
  • (د)آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .
  • (هـ)قواعد تقديم خدمات الدفع .
  • (و)ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ، ونطاق الخدمات التي تقدمها ، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ، ورقابته عليها .
  • (ز)قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .
  • (ح)قواعد وشروط أوامر الدفع .
  • (ط)قواعد الإفصاح والشفافية .
  • (ی)قواعد تحديد أسعار الخدمات .

مادة (١٨٧):

للبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .

مادة (١٨٨):

يلتزم مشغل نظام الدفع أو مقدم خدمات الدفع بأداء ضمان مالي لتنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص قواعد تحديد قيمة هذا الضمان ونوعه ، وقواعد الخصم منه .

مادة (١٨٩):

يجوز لمقدمي خدمات الدفع الاستعانة بوكلاء عنهم في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها وذلك طبقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويتم تسجيل الوكلاء في سجل خاص بالبنك المركزي ، وذلك دون الإخلال بحق البنك المركزي في رفض تسجيلهم أو شطبهم إذا ارتأى ضرورة لذلك.

ويظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً في جميع الأحوال عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه ، وعليه أن يتحقق من التزام الوكيل بجميع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة النشاط .

مادة (١٩٠):

يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية لتشغيل نظم الدفع وتشمل على الأخص ما يأتي:
  • (أ)قواعد إصدار أوامر التحويل ، وتحديد اللحظة التي لا يجوز بعدها للمشارك العدول عن تنفيذها .
  • (ب)لحظة تسوية أوامر التحويل ، وآلية إتمام التسوية ، سواء تمت التسوية مباشرة أو عن طريق مقاصة ثنائية أو متعددة الأطراف
  • (جـ)أسس استخدام الأوراق أو الأدوات المالية كضمانة ، وطرق استخدامها للوفاء بمستحقات المشاركين بالنظام.
  • (د)الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة عدم قدرة أحد المشاركين في النظام على الوفاء بالتزاماته .
  • (د)لحظة نهائية التسوية والتي لا يجوز بعدها الرجوع فيها .

وللبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإجراء أي تعديل على تلك القواعد كلما ارتأى ذلك.

وتكون لأوامر التحويل التي تتم طبقاً لقواعد تشغيل نظم الدفع جميع الآثار القانونية ، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها ، وواجبة النفاذ

مادة (١٩١):

يحدد مجلس الإدارة اللحظة التي يتم فيها تسوية أمر الدفع والتي لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه ، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع .

مادة (١٩٢):

لمجلس الإدارة إصدار قرار بتصنيف أي نظام دفع بأنه ذو أهمية نظامية ، سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من مشغل نظام الدفع ، وذلك في ضوء الغرض منه ونطاق أعماله وقيمة معاملاته وعدد المشاركين فيه وتأثيره على استقرار النظام المالي في الدولة ومدى قابليته لمتطلبات هذا التصنيف .

ويتضمن هذا القرار الواجبات الإضافية التي يتعين على مشغل نظام الدفع الالتزام بها ، وتحديد الفترة التي يتعين عليه توفيق أوضاعه خلالها .

ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، تبقى سارية جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تمت وأصبحت نهائية طبقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة لنظام الدفع ذي الأهمية النظامية ، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها .

ومع عدم الإخلال بنهائية العملية ، يجوز استرداد المبالغ المحولة في حالة ثبوت تحويلها بناءً على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال من مشغل نظام الدفع ذی الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه .

وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (١٩٣):

في حالة تعرض أحد مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس ، سواء تمت هذه الإجراءات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، يتعين على المشغل القيام بالآتي :

(أ‌)إخطار البنك المركزي في اليوم الأول من بدء إجراءات إنهاء أعماله أو تسوية أوضاعه أو إفلاسه .

(ب‌)إتمام المقاصة والتسوية لأوامر التحويل الصادرة قبل إخطاره ببدء إجراءات إنهاء الأعمال أو التسوية أو الإفلاس والتي أصبحت غير قابلة للرجوع فيها طبقاً لقواعد النظام ونافذة في مواجهة الغير .

ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، تكون لمطالبات المشاركين بنظام الدفع ذي الأهمية النظامية ، أو أي طرف آخر ينوب عنهم ، من ضمانات أو أوراق أو أدوات مالية أولوية عن أي مطالبات أخرى طبقاً لأولوية ترتيب المشاركين المبينة بقواعد النظام.

مادة (١٩٤):

يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلباً على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام.

كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقاً لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة (١٩٥):

لمجلس الإدارة حماية للاستقرار المصرفي أو لحقوق العملاء أن يصدر قراراً بمنع أو تقييد أو تعديل أو إضافة أو وقف أي من الأنشطة أو العمليات التي يمارسها مشغلو نظم الدفع او مقدمو خدمات الدفع ، كما يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية العمليات السابقة على اتخاذ تلك القرارات .

مادة (١٩٦):

لمجلس الإدارة ، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع ، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :

  • (أ)توجيه تنبيه .
  • (ب)إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
  • (جـ)تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون .
  • (هـ)تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
  • (و)إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .
  • (ز)حل مجلس إدارته ، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة ، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو اتخاذ ما تراه لازماً.
  • (ح)إلزامه بزيادة رأسماله .
  • (ط)إلغاء الترخيص .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .

مادة (١٩٧):

لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي ،

ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم .

مادة (١٩٨):

يلتزم مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع حال ممارستهم للأنشطة المرخص بها بضمان التالي كحد أدني :

  • (أ)استمرارية تقديم الأنشطة المرخص بها .
  • (ب)عدم التمييز بين المستفيدين منها .
  • (جـ)توفير الحماية اللازمة للنظم الإلكترونية المستخدمة ضد أي محاولة لاختراق إلكتروني أو ولوج غير مصرح به إلى النظام ، أو تلاعب في البيانات أو مساس بسريتها وخصوصيتها .

مادة (١٩٩):

يسرى في شأن مُشغلی نظم الدفع أحكام المواد ( ٩٤، ١٢٤، ١٢٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨) من هذا القانون .

ويسري في شأن مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .

ويسري في شأن مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (۸۳، ۹۲ ، ۹۳ ، ٩٦ ، ۹۷، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .

وتسري أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .

وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .

مادة (٢٠٠):

يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية .

ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .

ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضی میعاد  تقديمه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببیان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .

وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ،

أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

الفصل الثاني التكنولوجيا المالية

مادة (٢٠١):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة ، وله على الأخص ما يأتي :

(أ)إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

(ب)الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .

وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (٢٠٢):

يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .

وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .

مادة (٢٠٣):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع ، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها .

ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (٢٠٤):

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من
  • (أ)إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
  • (ب)المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .
  • (ج)التسوية الإلكترونية للشيكات .
  • (د )إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹
  • (هـ)تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات ، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة (٢٠٥):

يلتزم مقدمو   التمويل الرقمي   المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

مادة (٢٠٦):

يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

الباب الخامس تنظيم التعامل في النقد الأجنبي

 

مادة (٢٠٧):

لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي  طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

ويتم تسجيل شركات الصرافة  والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون .

وللمحافظ ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (١٤٥) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

مادة (٢٠٨):

يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة  مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

مادة (٢٠٩):

لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .

ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي .

ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

ويسري في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (١٤٤، ١٤٥) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .

مادة (٢١٠):

يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .

مادة (٢١١):

يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .

مادة (٢١٢):

لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي ، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.

وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

مادة (٢١٣):

إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.

ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .

واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (٢١٤):

للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية  بعد موافقة البنك المركزي .

وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

مادة (٢١٥):

على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير . ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديها .

ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الباب السادس حماية العملاء وحماية المنافسة وتسوية المنازعات

 

مادة (٢١٦):

لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون، ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:

(أ)وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء.

(ب)نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .

(جـ)تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .

مادة (٢١٧):

يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :

(أ)الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .

(ب)صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.

(جـ)التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .

(د)التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .

(هـ)توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .

(و)توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .

(ز)نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .

مادة (٢١٨):

تنشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، تتولي فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .

فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها ودياً ، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (۲۱۹) من هذا القانون مرفقاً بها تقرير بنتائج الفحص.

ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .

مادة (٢١٩):

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها .

ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي .

وللجنة أن تستعين في أداء عملها من تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت ، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوى  .

ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .

مادة (٢٢٠):

تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يوماً بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً .

ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .

وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها ، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها ،

وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .

مادة (٢٢١):

لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ على الجهات المرخص لها ، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :

(أ)الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .

(ب)تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

(جـ)تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د)إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (٢٢٢):

ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص ، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية ، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٤) من هذا القانون .

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

مادة (٢٢٣):

ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها ، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .

ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز .

وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها ، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي ، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .

ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية ، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .

الباب السابع العقوبات

مادة (٢٢٤):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة (٢٢٥):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

مادة (٢٢٦):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (٥٩) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .

مادة (٢٢٧):

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، ١١٤، ١٢٦، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .

مادة (٢٢٨):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤ ، ٧٦ ، ۷۸) من هذا القانون .

مادة (٢٢٩):

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲) من هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .

مادة (٢٣٠):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان ،

وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .

مادة (٢٣١):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .

مادة (٢٣٢):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،

كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

مادة (٢٣٣):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (٢١٤، ٢١٥) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

مادة (٢٣٤):

تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مادة (٢٣٥):

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متي ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

مادة (٢٣٦):

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .

مادة (٢٣٧):

يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

مادة (٢٣٨):

في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ.

مادة (٢٣٩):

يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (۲۳۸) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .

وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .

وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة.

وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأي ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه طبقاً لأحكام القانون .

مادة (٢٤٠):

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (۲۳۸) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ،

يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح ، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .

وفي جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (۲۳۸) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .

وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .

ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفي جميع الأحوال ، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

مادة (٢٤١):

للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (١٠٪) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة قانون البنك المركزي المصرى

 




قانون سرية حسابات العملاء البنكية بالبنوك: 205 لسنة 1990

تعرف على قانون سرية حسابات العملاء البنكية في مصر وفق قانون 205 لسنة 1990 وقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020، شروط الكشف عن الحسابات، الحجز الإداري، والعقوبات.

سرية حسابات العملاء البنكية في القانون المصرى

المقدمة:

يعتبر قانون سرية حسابات العملاء البنكية في مصر من الركائز الأساسية لحماية خصوصية العملاء في القطاع المصرفي.

وينظم قانون رقم 205 لسنة 1990، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، سرية حسابات العملاء، وودائعهم، وخزائنهم، والمعاملات المرتبطة بها.

ويهدف هذا القانون إلى حماية بيانات العملاء مع تحديد استثناءات الكشف عنها بإذن قضائي أو موافقة كتابية.

في هذا المقال، نستعرض أحكام سرية الحسابات، الفروق بين الحجز الإداري والكشف عن الحسابات، والعقوبات المترتبة على المخالفات.

النقاط الرئيسية:

  • سرية حسابات العملاء وشروط الكشف عنها.
  • الفروق بين الحجز الإداري والكشف غير القانوني.
  • أحكام قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.
  • عقوبات خرق سرية الحسابات.

أحكام قانون سرية حسابات العملاء البنكية رقم 205 لسنة 1990

ينص القانون على أن جميع حسابات العملاء، وودائعهم، وأماناتهم، وخزائنهم في البنوك سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في الحالات التالية:

  • إذن كتابي من صاحب الحساب، الورثة، الموصى لهم، النائب القانوني، أو الوكيل المفوض.
  • حكم قضائي أو حكم تحكيم واجب النفاذ.

جدول: شروط الكشف عن الحسابات البنكية

الحالة الجهة المخولة الشرط
إذن كتابي صاحب الحساب / الورثة / الوكيل موافقة خطية صريحة
حكم قضائي المحكمة حكم واجب النفاذ
تحقيق جنائي النائب العام / محكمة استئناف القاهرة دلائل جدية على جناية أو جنحة

قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020

ألغى هذا القانون القانون رقم 88 لسنة 2003، وأعاد تنظيم سرية الحسابات في المواد (140-143). يؤكد القانون استمرار سرية الحسابات حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك،

ويحدد حالات الاستثناء، مثل:

  • الكشف عن بيانات لإثبات حق البنك في نزاع قضائي.
  • الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تقديم تقارير الفحص لعمليات الدمج أو الاستحواذ.

الحجز الإداري مقابل الكشف عن الحسابات

يتساءل البعض عن تعارض الحجز الإداري مع سرية الحسابات. الحجز الإداري، مثل حجز مصلحة الضرائب، ويتم دون الكشف عن تفاصيل الحساب (مثل الأرصدة أو التحويلات)، بينما الكشف غير القانوني يتضمن إفشاء معلومات تفصيلية.

الفرق بين الحجز الإداري والكشف عن الحسابات

المعيار الحجز الإداري الكشف عن الحسابات
الغرض تحصيل مستحقات حكومية إفشاء بيانات الحساب
الإجراء استعلام عن وجود حساب فقط الكشف عن الأرصدة والمعاملات
الشرعية مسموح قانونًا محظور إلا بإذن قضائي أو كتابي

العقوبات على خرق سرية الحسابات

  • قانون 205/1990: غرامة من 10,000 إلى 20,000 جنيه.
  • قانون 194/2020 (المادة 231): الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 200,000 إلى 500,000 جنيه، أو إحدى العقوبتين.

إدارة بنوك القطاع العام

ينظم قانون 194/2020 إدارة بنوك القطاع العام (مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، حيث تخضع لأحكام خاصة تختلف عن هيئات القطاع العام. يتم تعيين مجلس إدارة البنك بقرار من رئيس الوزراء، ويتكون من:

  • رئيس مجلس الإدارة.
  • نائبان.
  • 6 متخصصين في المجالات المصرفية والمالية.

قانون قانون سرية حسابات العملاء البنكية في مصر: الأحكام والاستثناءات

نص القانون رقم 205 لسنة 1990 علي سرية حسابات العملاء بالبنوك بأن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك .

وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية مع بيان الفارق بين الحجز علي حساب العميل البنكي وسرية الحساب البنكي.

وعرض كامل لقانون البنك المركزي والنقد المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، مع مذكرة قضائية قانونية عن السرية

شرط الاطلاع علي حساب العميل البنكي

لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو   الوديعة  .

أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين.

قانون سرية حسابات العملاء

مدة سريان سرية الحسابات لدي البنوك

تنص المادة  الأولي من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في   البنوك   وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر .

إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها .

طبقاً لأحكام هذا القانون ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت   العلاقة بين العميل والبنك    لأي سبب من الأسباب .

أصحاب الحق في الكشف عن الحسابات

أصحاب الحق في الكشف عن الحسابات الحرة المرقمة بالنقد الأجنبي أو الودائع .

تنص المادة الثانية من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي  أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري  البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك.

أو بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .

ميعاد إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة

الأمر بالاطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالاطلاع .

أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين

  • ( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها.
  • (ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

الحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك

تنص المادة  الخامسة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم .

أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .

ما لا يخل بحظر سرية الحسابات البنكية

تنص  المادة السادسة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :

  1.  الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
  2. التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك  بناء علي طلب صاحب الحق .
  3. حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميلة بشأن هذه المعاملات .

تنص المادة السابعة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .

تنص المادة الثامنة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 205 لسنة 1990 علي

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

سرية الحساب البنكي في قانون البنك المركزي المصري

المادة (140)

تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر

إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانونى أو وكيله أو بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات

بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

المادة (141)

إذا اقتضى كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن

أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها.

ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة

وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن.

وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره

ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (140) من هذا القانون

أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات

وفى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

وللمدعى العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها فى هذه المادة

كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها فى هذه المادة، وذلك كله فيما يدخل فى اختصاص القضاء العسكري.

المادة (142)

كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم

أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

المادة (143)

لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانونًا بمراقبی حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانونًا للبنك المركزي،

والتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئى لأى منهما حالة عدم كفاية الرصيد،

أو حق البنك أو جهة منح الائتمان و التمويل فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك أو الجهة فى أى نزاع ينشأ مع العميل فى شأن هذه المعاملات.

ولا تخل ضمانات سرية الحسابات أيضًا بالقوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي،

واختصاص البنك المركزي فى تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة فى الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية

والاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أى من البنوك.

وأيضا عدم الإخلال بحق  البنك المركزي  فى الدفاع عن نفسه فى أى نزاع قضائى أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانونًا،

واطلاع مقدمي خدمات التعهدي على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم، وقيام العاملين بالبنوك ومشغلی نظم الدفع

ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التى تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقًا لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

المادة (231)

العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

الحجز الإداري علي رصيد العميل ليس كشفا عن حسابه البنكي

نتعرف علي الفوارق بين الحجز الإداري علي الحساب البنكي للعميل والكشف عنه بالمخالفة لسرية الحساب البنكي

منذ أسبوع تقريبا اشتكي أحد العملاء من حجز مصلحة الضرائب العقارية علي حسابه البنكي وتساءل المواطن اليس للحساب البنكي سرية فمن أين علمت الضرائب بوجود حساب بنكي للمواطن المدين لها بضريبة عقارية

الجواب العلم يتأتى عن طريق ارسال المصلحة الحكومية الى البنك المركزي للاستعلام عن وجود حسابات بنكية للعميل لدى البنوك ويوافيها بذلك البيان دون الكشف عن الأرصدة البنكية

وتقوم الجهة الحكومية بالحجز علي حساب العميل ويتم التحفظ علي حسابه البنكي فلا يستطيع الصرف والسحب منه بسبب إيقافه لوجود حجز علي الحساب من أحدي الجهات الحكومية

ما هو اذن الفارق بين الحجز الإداري والكشف عن سرية الأرصدة البنكية ؟

القانون يجيز الحجز الإداري على الأرصدة لصالح تحصيل المبالغ المستحقة لأى جهة حكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب، وهو أمر عادى يقوم به مأمور الضرائب بصفة شبه يومية.

بينما الكشف عن سرية الحسابات  هو إتاحة كل المعلومات التى تطلبها المصلحة سواء فى ذلك حجم الحساب أو قيمة الإيداع والصرف فيه ومنه أو كم التحويلات منه وإليه وتتبعها أيضا.

أن الحجز الإداري متاح للنظام الضريبي فى كل الدول أما الكشف عن سرية الحسابات فلا يطبق إلا فى أضيق الحدود ووفق شروط وأذونات معينة ومحددة حصرا.

مذكرة بأهم العناصر القانونية فى شأن سرية الحسابات بالبنوك

أولاً: القانون الواجب التطبيق

القانون الواجب التطبيق فى شأن سرية الحسابات بالبنوك . هو قانون  البنك المركزي  والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، والمنشور بالجريدة الرسمية .

العدد ٣٧ مكرر (و) في ۲۰۲٠/٩/١٥ والمعمول به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

نص القانون رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ السالف الإشارة إليه فى الفقرة السابقة على إلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳

وكان القانون الأخير ( رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ) قد ألغى القرار بقانون رقم ۲۰٥ لسنة ۱۹۹۰ فى شأن سرية الحسابات بالبنوك .

تضمن الفصل التاسع من الباب الثالث من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ أحكام القانون في شأن سرية الحسابات بالبنوك. ) المواد من ١٤٠ إلى ١٤٣ ).

ثانيا: رؤية في تطبيق تلك الأحكام

(1) القاعدة والاستثناء

القاعدة : حظر الاطلاع على الحسابات بالبنوك أو إعطاء بيانات عنها :

( المادتان ۱٤٠ ، ۱۹۹ من القانون ).

فلا يجوز الاطلاع على جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك ، والمعاملات المتعلقة بها ، ولا يجوز إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويسرى هذا الحظر على كل عمليات الدفع ) سداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها ) التي تمارسها الشركات المرخص لها بذلك )

مشغلو نظام الدفع ومقدمو خدمات الدفع ( سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية .

كما يسرى الحظر على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها

ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

الاستثناء : أحوال الاطلاع على تلك الحسابات وإعطاء بيانات عنها:

  • يكون الاطلاع وإعطاء بيانات عن الحسابات بالبنوك فى الأحوال الأتية :
  • صدور إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة ، أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله ( بتوكيل خاص ) .
  • صدور حكم قضائي بذلك.
  • صدور حكم تحكيم بذلك .

(۲) النائب القانوني :-

يُعد كل من الولي أو الوصي نائباً قانونياً عن القاصر، ومن ثم يحق له – وهو يباشر اختصاصاته المقررة قانوناً وفى حدودها – الاطلاع على حسابات القاصر بالبنوك ، والحصول على بيانات عنها .

وفى هذا الشأن استقر قضاء محكمة النقض على :
  1. أن نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونيه ، ويتعين عليه حتى ينصرف العمل الذى يقوم به الى القاصر ، أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته. أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفه النيابة.
  2. أن نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونيه ينبغي أن يباشرها – وفقاً لما تقتضى به المادة ۱۱۸ من القانون المدني – في الحدود التي رسمها القانون .
  3. يسرى على القوامة والوكالة عن الغائبين الاحكام المقررة في شأن الوصاية على القصر ، ويسرى على القوامة والوكلاء عن الغائبين الاحكام المقررة في شأن الأوصياء.

( المادة ۷۸ من المرسوم بقانون ۱۱۹ لسنة ۱۹٥٢ بأحكام الولاية على المال ).

يكون للنيابة العامة – وهى تباشر اختصاصاتها المقررة قانوناً بنص المادة ٢٦ من قانون اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ وما بعدها فى شأن رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين .

والتحفظ على أموالهم، والاشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون – سلطة الاطلاع على حسابات هؤلاء بالبنوك او الحصول على بيانات عنها تتعلق بما لهم من أموال أو حقوق وما عليهم من التزامات. باعتبار أن نيابتها عنهم نيابة قانونية.

(۳) المقصود بالحكم القضائي :-

حكم قضائي . تحمل ديباجته ومنطوقة حكماً بالاطلاع أو بإعطاء بيانات عن الحسابات ، وليس أمراً أو قراراً .

قد يكون حكما قطعياً أو حكماً تمهيدياً يصدر من المحكمة أثناء نظر الدعوى

قد يكون الحكم صادراً من إحدى الدوائر الجنائية أو المدنية أو شئون الأسرة بحسب الأحوال. إذا طلبت إحدى دوائر الأسرة من النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها .

على سند مما تخوله لها المادة ٢٣ من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰

فيكون للنيابة العامة – إذا ما رأت وهي بصدد إجراء ذلك التحقيق بأن الاطلاع علي حسابات أحد طرفي الاستئناف بالبنوك .

أو الحصول على بيانات عنها منتجاً في تحديد دخل المطلوب منه النفقة – أن تستصدر حكما قضائيا – حكما تمهيديا – بذلك من الدائرة المختصة .

(٤) الاطلاع على الحسابات بالبنوك في مرحلة ما قبل رفع الدعوى الجنائية :-

( أ ) سلطة المحكمة

إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن .

أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك ، والمعاملات المتعلقة بها.

 ( المادة ١٤١ ” فقرة أولى” من القانون )

الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف القاهرة في هذا الشأن اختصاصاً انفراديا، يشمل أنحاء الجمهورية كافة ، ولا تشاركها في هذا الاختصاص أي من محاكم الاستئناف الأخرى .

دون أن يخل ذلك باختصاص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري تصدر محكمة استئناف القاهرة أمراً بالاطلاع أو الحصول على البيانات . وليس حكما .

( ب ) سلطة النائب العام:

لا يقدم طلب الاطلاع على الحسابات أو إعطاء بيانات عنها فى هذا الشأن إلا من النائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

وذلك بناء على طلب النيابة العامة إذا كانت هي التى تباشر التحقيق الابتدائي ، أو بناء على طلب أي من الجهات الأخرى التى تباشر التحقيق الابتدائي مثل :

 قاضي التحقيق، أو هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع ….

 أو بناء على طلب جهة رسمية أو من أحد من ذوى الشأن . سواء أكانت الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي أو أن الاجراءات الجنائية ما زالت فى مرحلة جمع الاستدلالات .

ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك والمعاملات المتعلقة بها .

إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المحددة على سبيل الحصر، وهى الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب.

( المادة ١٤١ فقرة سادسة من القانون )

 ويسري حكم الفقرة السابقة على غسل الأموال في الجرائم الآتية :

  • جريمة نقل أو زرع الأعضاء البشرية المنصوص عليها في المادة (۲۰) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. (المادة ۲۰ فقرة “ثالثة من القانون ٥ لسنة ۲۰۱۰) .
  • جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون رقم ٦٤ لسنة ۲۰۱۰ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ( المادة ١٤ ” فقرة أولى” من القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ ) .
ويعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية ، وقام عمداً بأي مما يلى:
  • ( أ ) تحويل متحصلات أو نقلها ، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
  • ( ب ) اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها .

( المادة ٢ من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ۲۰۰۲ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٤ ).

أصدر النائب العام القرار رقم ۱۹۲۹ لسنة ۲۰۲۰ بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۱٦ بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة فى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٤١ ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.

(5) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك :

التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك من المسائل المدنية المتعلقة بإجراءات التنفيذ .

يجوز لكل دائن يدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من المنقولات أو الديون.

ولو كانت مؤجله أو معلقة على شرط .

(المادة) ۳۲٥ فقره أولى” من قانون المرافعات)

ويحصل الحجز بدون حاجة الى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه .

وتشتمل على البيانات الآتية :

1 صورة الحكم أو السند الرسمي الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين . بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف .

نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة . تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

وتكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (۱)، (۲)، (۳) كان الحجز باطلاً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه .

أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان.

( المادة ۳۲۸ من قانون المرافعات )

ويكون لأى من ذوى الشأن فى حاله التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب الأمر بالاطلاع.

والحصول على بيانات المدين وحساباته وودائعه وأماناته وخزائنه في البنوك والمعاملات المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف المختصة .

(المادة ١٤١ فقرة ثانية من قانون البنك المركزي)

وينعقد الاختصاص بنظر الطلب بالأمر المشار إليه في الفقرة السابقة والفصل فيه إلى كل من محاكم الاستئناف بحسب اختصاصها المحلى ( المحكمة التى يقع بدائرتها البنك المحجوز لديه ).

وتصدر محكمة الاستئناف أمراً بالاطلاع أو بإعطاء بيانات . وليس حكماً .

إذا كان للبنك المحجوز لديه عدة فروع ، فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز في ورقة المادة 31 من قانون المرافعات) .

نظر الطلب والأخطار بالأمر :

تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .

على النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .

( المادة ١٤١ ” الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة ” من قانون البنك المركزي )

(۷) بيانات الحكم أو الأمر :

يشتمل منطوق الحكم أو الأمر الصادر بالاطلاع على الحسابات بالبنوك أو إعطاء بيانات عنها على البيانات المطلوبة من الحساب ، وكافة البيانات اللازمة لتحديد شخص العميل المقصود بالحكم أو الأمر ( سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا )

وعلى الأخص البيانات المتعلقة باسمه كاملاً من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو أى وثيقة رسمية أخرى ، مع مراعاة الدقة فى تحرير تلك البيانات على نحو يسهل للبنك اجراءات تنفيذ الحكم أو الأمر الصادر في هذا الشأن .

(۸) العقوبات

(أ) جريمة الكشف عن سرية الحسابات

 يعاقب كل من اطلع أو أعطى أو حصل على بيانات أو أوراق من الحسابات المحظور إفشاء سريتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامه لا تقل عن مائتي الف جنية ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين. ( المادة ٢٣١ من القانون ).

( ب ) جريمة إنشاء الأسرار :

يحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها

أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون

ويستمر هذا الحظر بعد تركهم ( المادة ١٤٢ من القانون.

ومع عدم الاخلال بحكم المادة (۲۳۱) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشنون الجهات التي يعملون بها

أو أى معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم . ( المادة ٢٣٢ من القانون)

ثالثا: سرية البيانات في البريد

حظرت المادة ۱۹ من القانون رقم ١٦ لسنة ۱۹۷۰ بشأن نظام البريد على العاملين بهيئة البريد إعطاء أي بيانات للغير في شأن المبالغ المودعة فى الصندوق إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة .

القاضي /عدنان فنجرى رئيس محكمة الاستئناف

ادارة بنوك القطاع العام وسرية الحسابات البنكية

ماهي البنوك الخاصة وكيف تدار ونتعرف علي البنوك الحكومية من خلال مقال ادارة بنوك القطاع العام كذلك نتعرض لمسألة سرية الحسابات البنكية قانونا
وهل يتعارض حجز الضرائب العامة والعقارية علي حسابات العملاء البنكية مع قانون سرية الحسابات ؟
ادارة بنوك القطاع العام

بنوك القطاع العام و استبدال أسهم الدولة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 37 مكرر (و) القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي نص على:
استبدال عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

بنوك القطاع العام وادارتها

مادة 89

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص خاص فى هذا الباب
وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .

مادة 90

يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :
  • ( أ ) رئيس مجلس الإدارة .
  • (ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .
  • (ج ) ستة من المتخصصين فى  المسائل المصرفية والنقدية   والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال المصرفية
ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزي ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ،
وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

مادة 91

يعتمد مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية كما يقر جدول الأجور والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فى هذا الشأن

مادة 92

يكون تعيين ممثلي بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون

مادة 93

يكون لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية  والنقدية والمالية والاقتصادية والقانونية
ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :
( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .
( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .
( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
( د ) اعتماد الموازنة التقديرية ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة 94

يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981  كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس ماله .

مادة 95

لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية لبنوك القطاع العام ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة حصتها وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح .

مادة 96

ينشأ صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية . وتتكون موارد هذا الصندوق من :
  • ( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من  صافى الأرباح السنوية   القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .
  • (ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .
  • (ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض
ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

سرية حسابات البنوك

مادة 97

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة
أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال
أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين .
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون
ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب .

مادة 98

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع
أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها .
ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة
وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل
أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها.
إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى قانون  مكافحة غسل الأموال    الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

مادة 99

يضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم
بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفي ، كما يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .

مادة 100

يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها
فى غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون . ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .

مادة 101

لا تخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :
  • (أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي .
  • (ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .
  • (ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
  • (د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .

البنوك الحكومية و الخاصة والإسلامية والعربية والأجنبية

البنوك الحكومية في مصر

  • بنك مصر
  • البنك الأهلي المصري
  • بنك القاهرة
  • البنك الزراعي المصري
  • بنك التنمية الصناعية
  • المصرف المتحد
  • البنك العقاري المصري العربي
  • بنك التعمير والإسكان
  • البنك المصري لتنمية الصادرات

البنوك الخاصة في مصر

  1. البنك التجاري الدولي  CIB
  2. بنك الاستثمار العربي aiBANK

البنوك الإسلامية في مصر

  • بنك فيصل الإسلامي المصري

البنوك العربية في مصر

  • بنك أبو ظبي الأول
  • بنك الامارات دبي الوطني
  • بنك أبو ظبي التجاري
  • بنك المشرق
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي
  • البنك الأهلي المتحد مصر
  • بنك البركة مصر
  • بنك المؤسسة العربية المصرفية  ABC
  • البنك الأهلي الكويتي (الأهلي ABK)
  • بنك الكويت الوطني (NBK الوطني)
  • بنك بلوم مصر
  • بنك عَوده
  • بنك قطر الوطني الأهلي (QNB الأهلي)
  • البنك العربي
  • التجاري وفا بنك

البنوك الأجنبية في مصر

  1. بنك الإسكندرية 
  2. كريدي أجريكول
  3. إتش إس بي سي مصر
  4. البنك الأهلي اليوناني
  5. سيتي بنك

بنوك استثمارات مشتركة في مصر

  • البنك العربي الأفريقي الدولي
  • ميد بنك
  • المصرف العربي الدولي
  • بنك الشركة المصرفية العربية الدولية(saib)
  • بنك قناة السويس
  • البنك المصري الخليجي(EGBANK)

بنوك أنشئت بتشريعات خاصة في مصر

  • بنك الاستثمار القومي
  • بنك ناصر الاجتماعي

مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر

  1. بي أن واي ميلون
  2. البنك التجاري الألماني
  3. بنك مونتي دي باشي دي سيينا
  4. اتحاد المصارف العربية والفرنسية
  5. دويتشه بنك
  6. إنتيسا سان باولو
  7. جي بي مورغان تشيس
  8. بنك إم يو أف جي
  9. كريدي سويس
  10. الائتمان الصناعي والتجاري
  11. ناتيكسيس
  12. شركة ميتسوي سوميتومو المصرفية
  13. ستاندرد تشارترد
  14. البنك السوداني المصري
  15. بنك التنمية الصيني
  16. بنك تركيا للأعمال
  17. كايكسا بنك

استفسارات متكررة حول كشف الحسابات البنكية قانونًا

قبل أن ترفع سماعة الهاتف أو ترسل استشارة قانونية، خذ لحظة لتقرأ هذه الأسئلة التي يتكرر طرحها أكثر من تكرار كلمة “العدل” في الدستور! جمعنا لك هنا أكثر الاستفسارات شيوعًا – بإجابات قانونية دقيقة.

لكن بلغة يفهمها الجميع… دون الحاجة إلى ارتداء روب المحاماة أو الرجوع إلى مجلدات القانون المدني. 😄

ما هو قانون سرية الحسابات البنكية؟

قانون رقم 205 لسنة 1990 ينظم سرية حسابات العملاء، ويؤكد حظر الكشف عنها إلا بإذن كتابي أو حكم قضائي.

من يحق له الكشف عن الحسابات البنكية؟

صاحب الحساب، الورثة، الموصى لهم، النائب القانوني، الوكيل المفوض، أو المحكمة بحكم قضائي.

هل الحجز الإداري يخالف سرية الحسابات؟

لا، الحجز الإداري يتم دون الكشف عن تفاصيل الحساب، ويُعد إجراءً قانونيًا لتحصيل المستحقات.

ما العقوبات على خرق سرية الحسابات؟

تتراوح بين الحبس لسنة وغرامة تصل إلى 500,000 جنيه وفق قانون 194/2020.

ما الفرق بين قانون 205/1990 وقانون 194/2020؟

قانون 205/1990 يركز على سرية الحسابات، بينما قانون 194/2020 ينظم الجهاز المصرفي بالكامل مع تحديث الأحكام.

هل تنتهي سرية الحسابات بانتهاء العلاقة مع البنك؟

لا، تظل السرية سارية حتى بعد انتهاء العلاقة بين العميل والبنك.

سرية حسابات العملاء البنكية في القانون المصرى

ختاما، أقول أن قانون سرية الحسابات البنكية في مصر ضمانًا لحماية خصوصية العملاء، مع توازن يسمح بالكشف في حالات استثنائية محددة. ويوضح قانون 194 لسنة 2020 الفروق بين الحجز الإداري والكشف غير القانوني، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي.

لمزيد من التفاصيل، تواصلوا معنا أو شاركوا آراءكم حول أهمية هذه الأحكام!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة 28 عامًا في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد4:26 ص – 4:26 ص
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997




الإجراءات القانونية السليمة في مذكرات الدفوع في منازعات لحماية موقفك

مذكرات الدفوع الضريبية

نماذج قانونية بشان مذكرات الدفوع في منازعات الضرائب وفقا لقانون الضرائب المصري ويشمل الدفوع في ضريبة المرتبات وضريبة النشاط التجاري والصناعي و ضريبة الدخل للمهن الحرة وغيرها مع التعليق ان لزم

مذكرات الدفوع في الضريبة نماذج

مذكرات الدفوع الضريبية

يتضمن البحث المذكرات القضائية التالية في طعون قضايا الضرائب

  • دفوع ضريبة المرتبات
  • دفوع ضريبة النشاط التجاري والصناعي
  • دفوع ضريبة المهن الحرة غير التجارية
  • دفوع ضريبة إيرادات الثروة العقارية

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي المرتبات

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 9 من القانون قانون الضرائب علي الدخل 91 لسنة 2005م :

تسري الضريبة علي المرتبات وما في حكمها علي النحو الأتي :

1-كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدي الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ،

وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر ، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها .2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر .

3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين .

4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري

التعليق علي الدفع

بسريان الضريبة سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكم المرتبات

الهيئة الموقرة :

حرص القانون الجديد علي زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموماً والموظفين علي وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك علي النحو التالي :

* تقرير شريحة معافاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنية سنوياً لكافة أفراد المجتمع مع المساواة بين الرجل والمرأة .

* رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 جنية بدلاً من 2000 جنيهاً ليبح حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيهاً سنوياً .

* أبقي القانون الجديد علي المزايا التي قررها القانون الملغي 157 لسنة 1981 بالنسبة للضريبة علي المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210% من الأساسي ، هذا بالإضافة الي إعفاء كل من :

اشتراكات التأمين الاجتماعي وأقساط الادخار التي تستقطع وفقاً لأحكام التأمين الاجتماعي أو آيه أنظمة بديله عنها .

* أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحه زوجه وأولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش علي ألا يزيد ما يعفي الممول منه علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر.

الضريبة التي يلتزم يدفعها الموظف

تتلخص طريقة حساب الضريبة علي دخل الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنوي ، ثم خصم الأموال المخصصة للمعاشات والعلاوات الخاصة ( سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم )

ومصاريف العلاج وصندوق التأمين ( بنسبة لا تزيد علي 15% من صافي الإيراد أو 3000 جنيهاً أيهما أكبر ) لنحصل علي صافي الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد الي 5000 جنية والإعفاء الشخصي 4000 لنحصل بعد ذلك علي مبلغ الدخل الخاضع للضريبة والذي تطبق عليه الشرائح وأسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما .

ويمكن توضيح ذلك خلال المعادلات البسيطة التالية :

صافي الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات + الاشتراك في صناديق التأمين + الاشتراك في صناديق العلاج + العلاوات الخاصة

وعاء الضريبة  =  صافي الدخل السنوي – الإعفاء العائلي 5000 جنية + الإعفاء الشخصي 4000 جنية )

كيفية حساب الضريبة علي المرتبات وما في حكمها

1- تحسب الضريبة المستحقة علي المرتبات عن طريق حساب ((  إجمالي المرتب السنوي – الحصة في المعاشات ، الاشتراك في صناديق التأمين  الاشتراك في صناديق العلاج ، العلاوات الخاصة )) فيكون الناتج هو صافي الدخل السنوي وهو وعاء الضريبة .

2- يخصم من هذا الدخل الصافي المشار إليه (( الإعفاء العائلي 5000 + الإعفاء الشخصي 4000 ))

3- ويحسب وعاء الضريبة ( صافي المرتب أو الأجر أو ما حكمهما ) عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه علي أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنه وعلي أساس الإيراد الشهري بعد تحويله الي إيراد سنوي .

4- ويراعي أن نص المادة 12 من قانون الضرائب الجديد قرر بنص صريح ”  لا تخضع للضريبة 1- المعاشات  2- مكافآت نهاية الخدمة ، وسند الإعفاء من الضريبة علي الدخل في هاتين الحالتين مراعاة البعد الاجتماعي في هاتين الحالتين.

الدفع بالخطأ في تقدير الضرائب الخاصة بالموظفين

السعر القطعيً للضريبة علي دخل  الأشخاص الطبيعيين  ومنهم الموظفين .

يقصد بالسعر القطعي للضريبة استحقاق الضريبة علي ما يتحقق من صافي ربح دون إخضاعها لنظام الشرائح المقرر بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد ، وكذا عدم إجراء أي خصم علي الضريبة أو تخفيض لمواجهة التكاليف ، وقد قرر نص المادة 11 من قانون الضرائب الجديد استحقاق الضريبة بالسعر القطعي في حالتين

  • الحالة الأولي للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف الضريبة علي جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ،

وقد حددت المادة 2 من قانون الضرائب الجديد الحالات التي يكون فيها الشخص الطبيعي مقيم في مصر ( 1- إذا كان له موطن دائم في مصر . 2- المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً . 3- المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .)

  • الحالة الثانية للسعر القطعي للضريبة : 10% دون أي تخفيض أو خصم للتكاليف المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر .

الدفع بالحق في الإعفاء طبقاً للمادة  13 من قانون الضرائب الجديد

الإعفاءات  والمزايا العينية التي قررتها المادة 13 من قانون الضرائب الجديد .

    * مبلغ 4000 جنية إعفاءً سنوياً للممول .

     * اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها .

     * اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .

     * أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته أو لمصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وآية أقساط تأمين لاستحقاق معاش .

  المزايا العينية الجماعية التالية :
  •  الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين .
  •  النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
  •  الرعاية الصحية
  •  الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .
  •  المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

* حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقاً للقانون .

* ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .

ويشترط بالنسبة للبندين 3،4 ألا تزيد جملة ما يغفي للممول علي 15% من صافي الإيراد أو ثلاثة آلاف جنية أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل أخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .

حجز مبلغ تحت حساب الضريبة من العاملين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب ثم سداد فروق الضريبة

ألزمت المادة 14 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة أن يحجزوا – مما يكون عليهم دفعه من المبالغ عليها في المادة 9 من قانون الضريبة علي الدخل – مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة ، والمادة 9 المشار إليها تتناول سريان الضريبة علي المرتبات وما في حكمها من الأجور والمكافآت .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / ……………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم خضوع النشاط للضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 19 من قانون الضرائب علي الدخل : تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .

4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .

8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .

9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .

الدفع بعدم سريان الضريبة علي الأرباح علي عملية إعادة تقييم منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 20 من قانون الضرائب علي الدخل : لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات

التعليق علي أحكام الدفعين السابقين

عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005م أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسري علي أرباحها الضريبة علي الدخل :

 أرباح المنشآت التجارية و الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول ، ويراعي في هذا البند اختلاف الجهات المالكة للمنشآت الخاضعة للضريبة ، فبعض هذه المنشآت تتملكها الدولة ، والبعض منها يتملكه الأشخاص الطبيعيون ، وفي جميع الحالات تستحق الضريبة علي الدخل .

 أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ، ويراعي في هذا البند آمرين الأول هو أن أرباح هذه المنشآت لا يخضع أصحابها للضريبة إلا بعد خصم الإعفاء العائلي العام وقدره خمسة آلاف جنية ، ومراعاة الشرائح التي يتم الحساب بمقتضاها والمشار إليها بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد  .

  الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة .

  الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات  أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة

 الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .

 أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة :

  •   الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
  •   الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها
  •   أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
شروط عدم سريان – الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الناشئة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية

يقصد بإعادة تقييم أصول المنشأة الفردية رد هذه الأصول إلى القيمة الفعلية لها في توقيت محدد هو وقت التقييم ، فالثابت أن الأصول تخضع لعوامل الإهلاك بما يقلل قيمتها عما كانت عليه وقت بدء النشاط ،

والمشرع في سعيه نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة يقرر أوجه دعم عديدة منها في هذا المجال أنه قرر في نص المادة 20 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 عدم سريان استحقاق الدولة للضريبة الناتجة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة  بشرطين :

  • الأول : أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية .
  • الثاني : ألا يتم التصرف في هذه الأسهم  قبل مضي خمس سنوات .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل :

يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهايـة الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعليـة مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع

بخطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل

العقد طويل الأجل هو عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

يعالج نص المادة 21 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مشكلة هامة تتعلق بكيفية حساب الضريبة في العقود طويلة الأجل والفرض أن المحاسبة الضريبة ترتبط بالسنة الضريبية – كأساس –

والسنة الضريبة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات السنة ، أو تبدأ في تاريخ أخر المهم أنها تستمر أثنا عشر شهراً .

في ذلك اعتمد الشارع علي نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية فيتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ،

علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية  وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح ، فلو استمر العقد خمس سنوات خضع للمحاسبة الضريبة عن الضريبة علي الدخل خمس مرات وفق الأسس السابقة .

الدفع بوجود خسارة لدي الممول

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل  الفقرة الثانية والثالثة 

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .

التعليق علي الدفع بوجود خسارة لدي الممول

إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

مشكلة تجاوز الخسارة لحدود السنة الضريبة الأخيرة – خسارة شاملة في تنفيذ العقد .

إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد السنة الضريبية الأخيرة من تنفيذ العقد طويل الأجل فشملت السنة الضريبية السابقة عليها أو أكثر ولو امتدت الخاسرة لتشمل تنفيذ العقد كله يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون ،

ويجري نص المادة 29 ” إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري

ويراعي أن سند المشرع في عدم ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات متتالية هو مراعاة قواعد التقادم الخمسي الذي تخضع له الضريبة في هذه الحالة وكما سيلي تفصيلاً فيما بعد .

الدفع بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل : يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .

2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .

التعليق علي الدفع

بخطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً

لا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح – هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة – و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ،

وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي ، وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب .

الدفع بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل :

يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .

2- الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها افي المادة 25 من هذا القانون .

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

 4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ،

أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن

ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص

6-  أقساط التامين  التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية

التعليق علي الدفع

 

بعدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

المادة 22 من قانون الضرائب الجديد قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم  جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-

الشرط الأول : 

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .

الشرط الثاني :

أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات – بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند

” وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات ” .

 ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :

عوائد القروض – سواء كان المقرض بنكاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى – بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد .

الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها ” يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

 الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .

  أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون  صناديق التأمين الاجتماعي  الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ،

أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ،

وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .

  أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .

  التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .

التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحــث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنــوي الصـافي للممول .

 الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .

الدفع بعدم جواز اعتبار المطالب به من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل : لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :

1- الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .

2- ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .

3- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .

4- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي  سعر الائتمان  والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

التعليق علي الدفع

بعدم جواز اعتبار المطالب به من  التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

الهيئة الموقرة :

ما رفض اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :

 الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق ،

ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجـات الخاصة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .

وفي ذلك قضي نقضاً 

حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها >

طعن 257 سنة 23 ق ضرائب جلسة 5/12/1957

 ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو  أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .

الهيئة الموقرة :

أتعاب المحامي و المصاريف القضائية من التكاليف واجبة الخصم إذا كانت التهمة الموجهة للممول تتعلق بنشاطه الصناعي أو التجاري .

قضي نقضاً

متي كان نشاط الممول الخاضع للضريبة هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه في سبيل دفع الاتهـام يعد تكليفاً علي الربح ويخصم من وعاء الضريبة .

الطعن رقم 218 لسنة 42 ق جلسـة 14/6/1977 س 18 – ص 1262

 الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون ، فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .

 العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية ،

وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد المسدد علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .

الدفع بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 25 من قانون الضرائب علي الدخل :

يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية

4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

تنص المادة 26 من قانون الضرائب علي الدخل : يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ،

ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .

فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

تنص المادة 27 من قانون الضرائب علي الدخل :

تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة ؛ ويشترط لتطبيـق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

التعليق علي الدفع

بعدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية

الهيئة الموقرة :

يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن ،

فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية ، وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك ،

و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ،

ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها ، كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض ،

وقد ورد بمشروع قانون الضرائب ” … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية .

وعن الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم ؛

إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى  الأرباح التجارية والصناعية للممول ،

 أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .

وتمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين  :

المرحلة الأولي :

تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

المرحلة الثانية :

تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :

  • أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
  • ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية
  • ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها  أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

الدفع بوجود دفاتر منتظمة :

لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي وتمثل المال الحقيقي للمنشأة

وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية  التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة

وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .

وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض : لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة

كما قضي 

متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لاطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير  .

استثناء

لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .

الدفع بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 28 من قانون الضرائب علي الدخل :

يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .

2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .

3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

4- أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :

 أ – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .

ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .

ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .

التعليق علي الدفع

بوجود ديون معدمة واجبة الخضم

الهيئة الموقرة :

عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه ” هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها

وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة :

الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – الديون التي فقد الأمل في تحصيلها – و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة

والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون ، لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :-

الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع .

الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي

الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .

الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفـاء الدين ولم تتمكـن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه ،

وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ( الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .

الشرط الخامس : أن يقدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة – كاف – لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .

الدفع بوجود سعر محايد للضريبة

السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب – المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005م –

وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد 

إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها

أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد ، و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :

1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .

ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .

الدفع بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل : يعفي من الضريبة :

1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .

4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :-

* عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

    * التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة  و التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

     * التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

التعليق علي الدفع

بوجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضريبة علي الدخل

علي أرباح النشاط التجاري والصناعي

قررت المادة 31 من قانون الضرائب الجديد عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :-

الإعفاء الأول ومدته :

 الإعفاء يخص أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثاني ومدته  :

الإعفاء يخص أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

الإعفاء الثالث :

الإعفاء يخص ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه.

الإعفاء الرابع :

الإعفاء يخص ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :

عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .

التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .

التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار

الإعفاء الخامس :

الإعفاء يخص العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ،

و شهادات الاستثمار  والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .

الإعفاء السادس ومدته  :

 الإعفاء يخص الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي إيرادات المهن الحرة المهن غير التجارية

 

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 32 من قانون الضرائب 91 لسنة 2005م :

تفرض الضريبة علي :

1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

التعليق علي الدفع

بعدم صحة ربط الضريبة لكون موضوع الربط ليس من المهن الحرة

المهن غير التجارية العنصر الأساسي فيها هو العمل والممارسة الشخصية للفنون والعلوم

وقد عرفتها محكمة النقض

المهن غير التجارية في فقه القانون هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم علي الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متي كان العمل هو مصدرة الأول والغالب ولا تفرقة بين الشخص الطبيعي والاعتباري .

الطعن 113 لسنة 26 ق جلسة 13/4/1961 ، الطعن 160 سنة 39 ق جلسة 11/12/1974
  • فرض القانون 91 لسنة 2005م ضريبة علي إيرادات المهن الحرة
  • فرض المشرع بموجب القانون بموجب قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

وفي ذلك نصت المادة 32 من ذات القانون “

تفرض الضريبة علي :-

  • 1- صافي إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر .
  • 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .
  • 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

وحرصاً من المشرع علي إخضاع كل من يحقق دخلاً للضريبة فقد أشر نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 علي خضوع أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ،

والمادة 6 المشار إليها تنص ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  • 1.المرتبات وما في حكمها .
  • 2.النشاط التجاري أو الصناعي .
  • 3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  • 4. الثروة العقارية .

وحاصل الأمر أن المشرع أخضع جميع الدخول للضريبة متي تحقق شرط إخضاعها ونعني أم يكون دخل الشخص بعد الإعفاء العائلي أكثر من خمسة آلاف جنية ، وتسعة آلاف جنية في حالة إيرادات المرتبات والأجور وما في حكمها .

تحديد المهن غير التجارية ( المهن الحرة )

  • 1- المحاماة .
  • 2- الطب
  • 3- الهندسة بما فيها الهندسة الزراعية .
  • 4- الصحافة
  • 5- تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث العلمية .
  • 6- الخبرة بما في ذلك الخبير المثمن .
  • 7 – القراءات والتلاوات الدينية .
  • 8- الترجمة .
  • 9- المحاسبة والمراجعة .
  • 10 – الرسم والتصوير والنحت والخرائط .
  • 11- الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية
  • 12- عرض الأزياء
  • 13- التخليص الجمركي
  • 14 القبانة
  • 15 – النسخ علي الآلة الكاتبة
الإيرادات الخاضعة للضريبة علي المهن غير التجارية

يقصد بالمهن الغير تجارية – التي أخضعها المشرع الضريبي بالقانون 91 لسنة 2005- للضريبة علي الدخل ، وكما أفصحت عن ذلك المادة 32 من القانون المشار إليه :

1- المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية ، ويشترط فيها أن يمارسها الممول بصفة مستقلة أي ليس تابعاً فيها لأحد ، وأن يكون العنصر الأساسي فيها العمل وأخير أن يكون    ناتج ممارسة هذه المهنة متحققاً في مصر .

2- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – ما جهد أصحاب الملكية الفكرية من المؤلفين والمخترعين وقد أخضع القانون الجديد الدخل  الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم للضريبة علي الدخل ، وهو اتجاه غير محمود من مشرع يدعي تشجيعه للبحث العلمي وتنمية المهارات واحتضان المبدعين .

3- كما يقصد بالمهن الغير تجارية – التي تخضع للضريبة الدخل علي الدخل – أية مهنة غير منصوص عليها في المادة 6 من القانون الجديد تحقق إيراداً  ، ونورد فيما يلي النصوص الخاصة بتحديد الأعمال التجارية طبقاً لقانون التجارة 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة .

الدفع بعدم خصم  التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم من أرباح النشاط المهني والتي تخصم من وعاء الضريبة علي المهن غير التجارية

وفقاً لصريح نص المادة 33 من قانون الضريبة الجديد 91 لسنة 2005  يجب خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة ، وقد أورد المشرع بنص صريح ما يعد تكاليف واجبة الخصم وهي :
  • أولا : يخصم من صـافي الربح رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .
  • ثانياً : يخصم من صافي الربح الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة ما عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .
  • ثالثاً : يخصم من صافي الربح المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .
  • رابعاً : يخصم من صافي الربح أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .
وإذا اعتبرنا أن ما أوردة المشرع بالبندين 3، 4 من المادة 33 من قانون الضرائب بمثابة إعفاءات خاصة بالإيرادات الناشئة عن النشاط غير التجاري فقد أورد المشرع قيدين هامين هما :

القيد الأول :

يشترط لإعفاء ” المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات وأقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر  ألا تزيد جملة ما يعفي للممول علي 3000 جنية سنوياً .

القيد الثاني :

لا يجوز تكـرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون ، والمادة 6 من قانون الضرائب الجديد يجري نصها ” تفرض ضريبة سنوية علي مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكـون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

  1. المرتبات وما في حكمها .
  2. النشاط التجاري أو الصناعي .
  3. النشاط المهني أو غير التجاري .
  4.  الثروة العقارية .

خامساً : التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافي الإيراد السنوي

سادساً : التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها

سابعا : التبرعات والإعانات المدفوعة لدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية

وقد أورد المشرع قيداً علي التبرعات والإعانات مقتضاه أنه لا يجوز أن تزيد علي 10% من صافي الإيراد السنوي .

ثامناً : التكاليف والمصروفات التي جر العرف عليها ولو لم تثبت بموجب مستندات ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

الدفع بعدم تحقيق صاحب النشاط المهني لربح وتحقيه لخسارة

إذا حقق صاحب النشاط  الغير تجاري خسـارة بدلاً من الربح تخصم هذه الخسـارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة

ولإعمال هذا الحكم – المادة 29 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م اشترط المشرع أن يكون صاحب النشاط ممسكاً لدفاتر منتظمة وتبدوا الحكمة من ذلك في تتبع الرصد الحقيقي للإيرادات للوقوف علي تحقيق ربح من عدمه ،

وفي بيان ماهية الدفاتر التي يمسكها صاحب النشاط الغير تجاري راجع هامش الصفحة السابقة ، وفي جميع الحالات لا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري .

الدفع بكون النشاط من المهن المعفاة من الضرائب

قررت ت المادة 36 من قانون الضرائب الجديد إعفاء بعض المهن غير التجارية من الضريبة علي الدخل ، ولما كان الإعفاء يعني أول ما يعني وجود تمايز بين فئتين

  •  الفئة الأولي التي تدفع الضريبة –
  • الفئة الثانية التي أعفيت من الضريبة

كان لزاماً علينا ومن قبل علي المشرع أن يبرر هذا الإعفاء حتى لا تثور مشكلة عدم الدستورية للإخلال بمبدأ المساواة أحد أهم أعمدة النظامين الدستوري والقانوني

أولا : تعفي من الضريبة  المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لأشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

ثانياً :  إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجاً عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية .

ثالثاً : إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرها عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلاً لتوزيعها علي الطلاب وفقاً للنظم والأسعار التي تضعها الجامعــة والمعاهد .

رابعاً : إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين  من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر .

خامساً : إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ،

ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ،

وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضي علي تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء .

الدفوع الخاصة بالضريبة المستحقة علي إيرادات الثروة العقارية

 

مذكرة بدفاع

السيد / …………………………   صفته … ملتزم بالضريبة  ……

ضد

السيد وزير المالية  / …………  بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل

السيد / ………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة ……  المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

الدفع بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 37 من قانون الضرائب علي الدخل :

تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي :

  • 1- إيرادات الأراضي الزراعية .
  • 2- إيرادات العقارات المبنية .
  • 3- إيرادات الوحدات المفروشة .
التعليق علي الدفع

بكون الإيراد محل المنازعة ليس من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة

المقصود بإيرادات الثروة العقارية في قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة .

وطبقاً لصريح نص المادة 37 من قانون الضرائب الجديد تخضع الإيرادات الناتجة عن جميع صور التعامل في الثروة العقارية للضريبة العامة علي الدخل .

الدفع بالخطأ في تحديد إيرادات الأرض الزراعية  الداخلة في وعاء الضريبة الجديدة علي الدخل .

بعد أن قرر نص المادة  37 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م إخضاع إيرادات الثروة العقارية للضريبة علي الدخل كان لزاماً أن نحدد كيفية حساب الإيراد وصولاً إلى تحديد ما يستحق من ضريبة .

إيراد الأراضي الزراعية

 يحدد إيراد الأرضي الزراعية علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، وذلك بعد خصم 30% مقابل التكاليف والمصروفات .

إيرادات  الاستغلال  الزراعي للمحاصيل البستانية

الحلة الأولي : ،

إذا كان حائز الغراس مستأجراً للأرض

تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة علي ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه ، وما يجاوز فدانا واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ،

ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك علي أساس مثل القيمة الايجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون 113 لسنة 1939 المشار إليه .

الحالة الثانية :

إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض :

إذا كان حائز الغراس مالكاً للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الايجارية المشار إليها ، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه الأرض وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

الدفع بعدم التزام الممول بتقديم البيانات الخاصة بالمساحات المزروعات

يلتزم  حائز الغراس في مواجهة مأمورية الضرائب  سواء كان مالكاً أم مستأجراً للأرض :

أولا : يلتزم حائز الغرس – سواء كان مالكاً للأرض أو مستأجراً لها – بأن يقدم إلى

مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة .

ثانياً : يلتزم – حائز الغرس – بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية او العطريـة أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الزراعة .

ثالثا : يلتزم – حائز الغرس – في حالة إزالة الغرس  بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها .

تحديد صافي إيرادات الأرض الزراعية باسم حائز الغراس :

يحدد صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكاً للأرض أم مستأجراً لها ، ولا يسري في حق المصلحة أي اتفاق او شرط يخالف ذلك ، ويعتبر الممول وزوجة وأولاده القصر حائزاً واحداً للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزواج أو الولد بحسب الأحوال .

الدفع بعدم صحة الربط الضريبي للعقارات المبنية والمفروشة مع طلب تحديد الإيراد علي أساس الإيراد الفعلي

كيف نحدد  إيرادات  العقارات المبنية؟

تحدد إيرادات العقارات المبنية علي أساس إجمالي القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة بالقانون 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات يضاف إلى ذلك  القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته.

تعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني .

عدم صحة الربط الضريبي للوحدات المفروشة

تسري الضريبة علي الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة علي أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

طلب الممول تحديد إيرادات الثروة العقارية علي أساس الإيراد الفعلي

أجاز قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م بشأن الضريبة علي الدخل للممول أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة تحديد إيرادات الأرض الزراعية  وإيرادات العقارات المبنية  علي أساس الإيراد الفعلي لهما ، بشروط ثلاثة هي :

  • 1-  أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية بياناً شاملاً يتضمن تحديد المساحات والأدوار ونوع الغراس وغيرها من البيانات .
  • 2-  أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية .
  • 3-  أن يكون الممول ممسكاً دفاتر منتظمة .
ضريبة قطعية بسعر 2.5% علي جميع التصرفات العقارية

فرضت المادة 42 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م ضريبة موحدة وبسعر قطعي – دون شرائح ودون تخفيض –  بسعر 2.5 % وبغير أي تخفيض علي إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها

وسواء كان التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت علي الأرض مملوكة للممول أو للغير ، و يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع علي العقار أو تأجيره لمدة تزيد علي خمسين عاماً.

الاستثناءات التي أوردها المشرع علي الضريبة علي التصرف في العقارات المبنية داخل كردون المباني

الاستثناء الأول :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث .

الاستثناء الثاني :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات ، وللتأكيد علي مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر.

الاستثناء الثالث :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية البيوع الجبرية إدارية كانت أم قضائية .

الاستثناء الرابع :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو التحسين .

 الاستثناء الخامس :

يستثني من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

التزام خاص بأصحاب العقارات والأراضي الزراعية إذا زاد صافي الإيرادات عن حد خمسة آلاف جنية سنوياً

ألزمت المادة 44 من قانون الضرائب الجديد كل من يملك عقـاراً مبنيـاً أو أكثر أو أراضي زراعية بتقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الايجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية  والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليهـا .

والالتزام السابق رهين بتحقق شرطين هما :-

الشرط الأول : أن يكون العقار أو العقارات و الأراضي الزراعية مؤجرة  .

الشرط الثاني : أن يزيد مجموع صافي إيراداته من قيمتها الايجارية علي الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه ، والمادة 7 المشار إليها تنص ”  تستحق الضريبة علي ما يجاوز خمسة آلاف جنية من مجموع الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيـل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ، فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

استنزال ما دفعه الممول من الضرائب العقارية الأصلية

تقضي المادة 45 من قانون الضرائب الجديد يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية من الضريبة المستحقة عليه – إيرادات الثروة العقارية – طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون وبما لا يزيد علي هذه الضريبة ، وبذلك يكون المشرع قد تفـادي ازدواج الربط الضريبي بتحصيل الضريبة أكثر من مرة .

عدم سريان أحكام الضريبة علي الثروة العقارية علي الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة

يحاسب الممول علي الإيرادات الخاصة بالثروة العقارية متي كانت العقارات والأراضي الزراعية قائمة بذاتها – مستثمرة بذاتها – أما إذا كانت الأراضي الزراعية أو العقارات المبنية داخلة ضمن أصول منشأة أو شركة ،

فتتم المحاسبة عليها باعتبارها من أصول هذه المنشأة أو الشركة ، فلا يسري عليها الأحكام الخاصة بإيرادات الثروة العقارية ولا تطبيق أحكام المادتين 38، 39 من قانون الضرائب الجديد .

الدفع بكون النشاط معفي من الضرائب علي الدخل

مذكرات الدفوع الضريبية

الأساس القانوني للدفع

تنص المادة 43 من قانون الضرائب علي الدخل :

تعفي من الضريبة :-

1- إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون .

2- إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة .




الإجراءات القانونية السليمة في نصوص قانون الضريبة علي لحماية موقفك

مجموعة نصوص قانون الضريبة علي الدخل التي تنظم الطعون و الدعاوى الضريبية في مصر وقطر والكويت وهي عبارة عن رسوم سنوية تفرض على الدخل المكتسب أفراد و مؤسسات و شركات

قانون الضريبة علي الدخل

مفهوم نصوص قانون الضريبة علي الدخل فى مصر

هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات الذين يمارسون المهن والنشاطات (التجارية والخدمية.
والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة يحدده قانون الضرائب في كل دولة وتقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين.

قانون الضريبة علي الدخل في مصر

أولا : تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005م علي أنه

يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 م في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004م ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

ثانياً : تنص المادة 116 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني  الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .

وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .

ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً

ثالثاً : تنص المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .

رابعاً : تنص المادة 118 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الي الجهة التي قامت بالخصم .

ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .

وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .

خامساً : تنص المادة 119 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول واسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .

وإذا لم يتم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ،

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،

وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .

سادساً : تنص المادة 120 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ،وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .

ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .

سابعاً تنص المادة 121 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 ، وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

ثامناً : تنص المادة 122 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خـلال خمسـة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .

(ملاحظة الطعن علي قرارات اللجان الضريبية الأن امام القضاء الاداري  وليس المحكمة الابتدائية العادية )

تاسعاً : تنص المادة 123 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .

عاشراً : تنص المادة 124 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :-

  • عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
  • ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
  • ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
  • عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
  • الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
  • الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
  • عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
  • عدم خصم التبرعات التي يتحقق شروط خصمها قانوناً .
  • تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
  • ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .

وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .

وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .

حادي عشر : تنص المادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .

ثاني عشر : تنص المادة 126 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

ثالث عشر : تنص المادة 127 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .

ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :-

  • أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
  • بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
  • صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .

ويصدر رئيس  المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة . ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

رابع عشر  : تنص المـادة 128 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنـة 2005م علي أنه

للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولي مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهـات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

خامس عشر : تنص المادة 129 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :-

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهـا ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .

2- تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .

3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً الي دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .

سادس عشر : تنص المادة 130 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م علي أنه

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-

  • قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
  • العدالة هي مبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل
  • والعدالة هي مبرر الطعن فيما تقرر مصلحة الضرائب

العدالة في مفهومها الاجتماعي تبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل حيث يأخذ من القادر لينفق علي غير القادر – نظرياً علي الأقل- فتمثل الضريبة علي الدخل أحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة وذلك في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية ،

لذلك تولي الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطور الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة ،

وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة علي مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية ، فالبعد الاجتماعي يمثل حجز الزاوية عند إعداد التشريعات الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين ،

حيث تقوم الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة والظروف المعيشية والأعباء العائلية ، كذلك تلعب الأهداف الاقتصادية للدولة مثل تشجيع الادخار والاستثمار داخل الدولة دوراً رئيسياً عند إعداد التشريعات الضريبية .

والعدالة تبرر إتاحة الطعن فيما تقرره مصلحة الضرائب علي الدخل ؛ فإذا كانت الدولة تهدف من وراء فرض الضريبة الحصول علي الإيرادات وزيادة حصيلتها ،

فإن ذلك يجب ألا يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ الضريبية وهو تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حيث لا يدفع الممول أكثر مما ينبغي دفعه ، ويبقي حقه في استرداد ما دفع بغير حق قائماً .

قانون الضرائب في قطر

الضرائب الشخصية

لا توجد ضريبة على دخل رواتب الأفراد، وهذا يعني أن الموظفين يحصلون على أجورهم ورواتبهم دون اقتطاع أية ضرائب.

ومع ذلك، يُطلب من الفرد الذي يمارس أي نوع من أنواع النشاط التجاري بقصد كسب الدخل دفع الضريبة وفقًا لقانون ضرائب الشركات (انظر ضرائب الشركات أدناه).

يُعفى إجمالي دخل المواطنين القطريين والخليجيين المقيمين في دولة قطر من الضرائب والمقيم هو أي فرد لديه مسكن دائم في دولة قطر، أو إذا أقام في الدولة لأكثر من 183 يومًا متصلة أو متقطعة خلال (12) شهرًا، أو إذا كان مركز مصالحه الحيوية في دولة قطر.

ضرائب الشركات في قطر

معدل الضريبة ثابت بنسبة 10% من إجمالي دخل الشركة من الدولة وتدفع سنويًا. هذا المعدل الثابت ينطبق فقط على الشركات وليس على رواتب الأفراد (انظر الضرائب الشخصية أعلاه). وتعتبر النفقات التجارية العادية قابلة للخصم ويمكن تدوير الخسائر التي تقع في أي سنة معينة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإفصاح المحاسبي.

ويعرف النشاط التجاري كأي مهنة أو حرفة أو خدمة أو تجارة أوصناعة أو مضاربة او عمل تعاقدي أو أي عمل يُنّفذ لغرض تحقيق ربح أو دخل. ويخضع الدخل من الإيجارات أيضًا لمعدل الضريبة الثابت بنسبة 10%.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

كيف يتم احتساب ضريبة الشركاتفي دولة قطر ؟

يُفرض على الشركات – سواء كان فردًا طبيعيًا أو شركة – دفع ضريبة على الدخل الخاضع للضريبة الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة. ويمكن أن يشمل الدخل الإجمالي من الدولة مايلي:

  • القيام بأي نشاط تجاري في الدولة.
  • العقود يتم تنفيذها جزئيًا او كليًا داخل الدولة
  • العقارات الكائنة في الدولة بما فيها بيع الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تكون أصولها الأساسية عبارة عن عقارات كائنة في الدولة.
  • الخدمات التي تؤدى من الشركات الأم أو الفروع أو الشركات ذات الصلة.
  • الفوائد على القروض التي يتم الحصول عليها من الدولة.

يخضع الدخل الإجمالي الناتج من استكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في الدولة، لضرائب إضافية بموجب اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة في بلد المنشأ المسجل للشركة. ولدى دولة قطر اتفاقيات الازدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة.

الإعفاءات الضريبية في قطر

تطبق الإعفاءات الضريبية على ما يلي:

  1. الفوائد والعوائد على سندات الخزانة العامة وسندات التنمية وسندات المؤسسات العامة.
  2. الأرباح وغيرها من الدخل الناتج عن الأسهم وفقًا للشروط الواردة في القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
  3. الأعمال الحرفية الصغيرة (ثلاثة موظفين أو أقل).
  4. دخل الشركات التي تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوّي بشرط المعاملة بالمثل.
  5. الأفراد الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة.

الضريبة على أرباح رأس المال

أرباح رأس المال الناتجة عن بيع عقارات و/أو أوراق مالية من خلال شخص طبيعي لا تخضع للضريبة على أرباح رأس المال على ألا يكون الأصل جزءاً من نشاط خاضع للضريبة (كالتجارة مثلاً).

والأمر الجدير بالذكر هو أنه لا توجد هناك ضرائب أخرى فدولة قطر هي إحدى الدول القليلة حول العالم التي تفرض نسبة ضرائب طفيفة، وهو الأمر الذي يجعلها بيئة عمل جاذبة للوافدين من الأفراد والشركات.

قوانين الضرائب في دولة الكويت

لا يوجد نظام ضريبة دخل شخصي سائد في الكويت سواء على الرواتب أو على الدخل من الأنشطة التجارية. علاوة على ذلك ، لا توجد ضرائب أخرى لأي نتيجة .

مثل ضرائب المبيعات أو القيمة المضافة أو ضرائب الممتلكات وما إلى ذلك مما يعني أن الأفراد (كويتيين أو وافدين) والشركات الكويتية لا يخضعون لضريبة الدخل.

لا تدخل الشركات الكويتية مع شركاء أو مساهمين غير كويتيين في نطاق قانون ضريبة الدخل ، ما لم يكن هؤلاء المساهمون أو الشركاء شركات أجنبية ،

وفي هذه الحالة يتم فرض الضريبة على حصة الشركة الأجنبية من أرباحها فقط. الشركة الأجنبية التي تمارس أنشطة تجارية في الكويت ، بشكل مباشر أو غير مباشر.

تخضع لدفع ضريبة الدخل. لا تُفرض ضريبة دخل الشركات على دخل الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي ، مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من عملياتها في الكويت. ومع ذلك ، فإن الشركات الخليجية ذات الملكية الأجنبية ستخضع للضرائب في حدود الملكية الأجنبية.

تخضع الضرائب على الدخل في الكويت للتشريعين التاليين ، قواعد ضريبة الدخل الكويتية (المرسوم رقم 3 لعام 1955) والقانون رقم. القانون رقم 23 لسنة 1961 الذي ينظم دخل الشركات في المنطقة المحددة.

أصدر مجلس الأمة الكويتي قانونًا في 26 ديسمبر 2007 ، يعدل العديد من أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لعام 1955 ، والذي يعد تعديلًا رئيسيًا للوائح الضريبية الكويتية التي تؤثر على الشركات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الكويت ، أصبح قانونًا عند نشره في الجريدة الرسمية في 3 فبراير 2008.

التغيير الأكثر أهمية هو تخفيض كبير في معدل ضريبة الدخل على صافي أرباح الكيانات الأجنبية التي تمارس الأعمال التجارية في الكويت. ينص قانون الضرائب الجديد على معدل ثابت قدره 15٪ بدلاً من المعدل الحالي ، ويتراوح من 5٪ إلى 55٪ ، ويعتمد على الأرباح التي تزيد عن 5،250 دينار كويتي.

سيتم فرض ضريبة بنسبة 15٪ على دخل أي كيان يمارس التجارة أو الأعمال التجارية في الكويت ، بغض النظر عن مكان تأسيس الشركة. سيؤدي معدل الضريبة الجديد الثابت إلى انخفاض كبير في الالتزام الضريبي لهذه الكيانات الأجنبية.

إلى جانب تغيير هيكل معدل الضريبة ،

يضيف التشريع الجديد أحكامًا أكثر تحديدًا فيما يتعلق برؤساء الدخل الخاضعين للضريبة تخضع الأرباح المتأتية من أي من الأنشطة التالية للضريبة: • الأرباح المتأتية من عقد يتم تنفيذه جزئيًا أو كليًا في الكويت.

الدخل الناتج عن البيع أو الإيجار أو منح الامتياز لاستخدام أو استغلال أي علامة تجارية أو براءة اختراع أو حقوق نشر.

العمولات المستحقة أو المستلمة من الإقرارات أو السمسرة التجارية.

الأرباح المتأتية من الأنشطة الصناعية والتجارية.

المكاسب المتأتية من التخلص من الأصول.

الأرباح المتأتية من شراء وبيع البضائع أو الممتلكات أو الحقوق المتعلقة بها ومن فتح مكتب دائم في الكويت حيث يتم تنفيذ عقود البيع والشراء.

 أرباح تأجير العقارات والأرباح الناتجة عن تقديم الخدمات

علاوة على ذلك ، يوضح التعديل أن الدخل الذي تحققه الكيانات الأجنبية من بيع الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية سيتم إعفاؤه من ضريبة الدخل في الكويت ، بغض النظر عما إذا كان قد تم إجراؤه بشكل مباشر أو عن طريق المحافظ الاستثمارية أو الصناديق.

يتضمن التشريع الجديد إرشادات واضحة للجهات الأجنبية لتقييم مصادر الدخل الخاضع للضريبة. يوضح التعديل كذلك أنه يتم تحديد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف المتكبدة ، بما في ذلك ما يلي ؛

  • الرواتب والأجور والمكافآت وتعويض نهاية الخدمة ، وما إلى ذلك
  • الضرائب والرسوم ، باستثناء ضريبة الدخل المستحقة بموجب القانون.
  • إهلاك الأصول وفقاً للنسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • الهبات والتبرعات والإعانات المدفوعة لجهات كويتية عامة أو خاصة مرخصة وفق المعدلات التي تحددها اللائحة التنفيذية. و

نفقات المكتب

  • رئيس النحو المحدد في اللائحة التنفيذية.

فيما يلي مصاريف غير قابلة للخصم :

  • المصاريف الشخصية والخاصة وأية رسوم لا تتعلق بالأنشطة الخاضعة للضريبة أو التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح.
  • الغرامات الجزائية. وتسديد الخسائر.

يفرض القانون أيضًا حدًا على قدرة الشركة على ترحيل الخسائر ، والتي تقتصر بموجب هذا على ثلاث سنوات ، بشرط إعفاء فترات التعليق الإجباري من ممارسة الأعمال. بموجب قانون الضرائب السابق ، كانت الشركات قادرة على ترحيل الخسائر لفترة زمنية غير محدودة.

ينشئ التشريع بندًا للحد من هذه الضريبة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرارات الضريبية من قبل الكيان أو من التاريخ الذي تصبح فيه السلطات الضريبية على دراية بالحقائق.

التهرب الضريبي في الكويت

ولم يتم الكشف عنها أو إخفاؤها من قبل الكيان إلى التهرب من التزامهم الضريبي  علاوة على ذلك ، ستنتهي فترة التقادم عند إخطار الكيان المؤسس بدفع الضريبة أو بقرار لجنة الاعتراضات الضريبية عن طريق الإشارة بالبريد المسجل إلى مبلغ الضريبة.

تستخدم السنة التقويمية الجورجية للأغراض الضريبية. يُسمح في البداية بفترة محاسبية ثمانية عشر شهرًا ، وبعد ذلك تكون الفترات المحاسبية مدتها اثني عشر شهرًا. الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية هو اليوم الخامس عشر من الشهر الرابع الذي يلي انتهاء الفترة الضريبية.

مواعيد دفع الضريبة في الكويت

تدفع الضريبة على أربعة أقساط متساوية في اليوم الخامس عشر من الأشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر بعد انتهاء الفترة الضريبية. عند تقديم حسابات مدققة ، يجوز منح تمديد لمدة أقصاها 75 يومًا.

لا يمكن دفع الضرائب حتى يتم إيداع الحسابات. هذا ينطبق بشكل خاص عندما تم منح التمديد. ومع ذلك ، إذا تم ترك الدفعة حتى اللحظة الأخيرة يجب أن تكون في صورة مبلغ مقطوع ، فلن يُسمح بأية أقساط. ستكون طريقة الدفع نقدًا أو بشيك مصدق مسحوب على بنك كويتي.

المادة 9 من المرسوم الضريبي

تنص المادة 9 من المرسوم الضريبي على أن بيان ضريبة الدخل يجب أن يتم تصديقه من قبل مكاتب المراجعين المعتمدة من قبل مدير الضرائب في هذا الصدد. يجب أن يكون الإقرار الضريبي على الدخل والبيانات المالية الداعمة باللغة العربية ومصدقة من قبل محاسب مسجل بوزارة التجارة والصناعة.

تتمتع السلطات الضريبية بصلاحيات مطالبة أي كيان أجنبي بمراجعة الإدخالات في الإقرارات الضريبية والإلزام بتقديم المستندات الداعمة للسلطات سلطة تقديرية في الموافقة على النفقات أو تعديلها أو تجاهلها.

يوضح القانون كذلك أن أرباح الوكلاء التجاريين الكويتيين لا تخضع للضرائب بموجب القانون وأن العمولات المدفوعة للشركات الأجنبية فقط نتيجة لاتفاقية الوكالة تخضع للضريبة. لا تخضع أرباح الوكيل التجاري الكويتي للضريبة طالما أن الأرباح تنشأ من بيع البضائع لحساب الوكيل الخاص.

ينص القانون على مهلة ستة أشهر من تاريخ النشر لوزارة المالية لإصدار اللائحة التنفيذية للتنفيذ.

مكاتب محاسبة ضريبية في مصر

مكتب  ناس محاسبة

مكتب  محاسبة ناس – للمحاسبة والمراجعة والخدمات الضريبية – منشأة مهنية لخدمة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة 

نقوم بتقديم العديد من الخدمات اللازمة والضرورية للمحافظة على الشركات الناشئة وتنميتها ومساعدة الملاك ومتخذى القرار داخل هذه الشركات

على العمل فى السوق المصرى مع مراعاة الإلتزام بكافة القوانين والتعليمات الضريبية أو التجارية أو التى تنظم إجراءات الإستثمار فى مصر بالإضافة الى الإهتمام بكافة المهام المالية والمحاسبية للشركات

حيث إننا نحرص دائما على أن نزيح عن عملائنا التوتر والإرتباك والوقت المقترن بتحمل المهام المحاسبية والضريبية وتخليص الإجراءات الحكومية , وبذلك يمكنك التركيز على إدارة وتنمية أعمالك

مكتب MSH

بقيادة محمد شكري يساعدك مكتب MSH في تجاوز الموسم الضريبي ويوفر كل احتياجات المحاسبية والضريبية والقانونية

اول مكتب يقدم خدمة تحسين الضرائب في مصر و الوطن العربي

مكاتب  تدقيق الحسابات في دولة قطر

جمعية المحاسبين القانونيين القطرية

الجمعية تقدم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل وآليات ومجالات المحاسبة والقوانين المحاسبية لتتلائم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال والاستثمار،

بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تقديم الدعم المستمرّ والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني، بل وتشجيع المواطنين القطريين أيضاً على الالتحاق بالمهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة متميزة من الكوادر الوطنية المدربة والمحترفة

شركة فاطمة الحمد و يوسف عبد الله

عنوان: مكتب 8 – الطابق الثالث – مبنى المانع – اشارة رامادا

مدينة: الدوحة

تليفون: 44415459

ياسر عبد التواب هيكل لتدقيق الحسابات والمحاسبة

عنوان: الطابق الثالث- مبنى مكتبة المتنبي- شارع السد

مدينة: الدوحة

تليفون: 44423159

داود وشركاه محاسبين قانونيين

44422211

مركز المانع – شارع السد , الدوحة

ديلويت & توش

44341112

مبنى البنك الأهلي- شارع السد , الدوحة

إبراهيم عباسي اند كو

44362960

مبنى الكواري- شارع السد , الدوحة

شركة علي الأنصاري و محمد أنور

44430696

مكتب 12- الطابق الثاني- مبنى 6- مركز إزدان للأعمال- الطريق الدائري الثالث ام غويلينا , الدوحة

الدوحة محاسبون عامون معتمدون

44477877

الطابق الثاني- مبنى بن الشيخ- خلف الخليج للتأمين- شارع حمد الكبير , الدوحة

مكاتب المحاسبة بالكويت

  • مكتب محاسب قانوني (عبد الواحد امان) 22433011        22426547
  • مكتب عبدالعزيز عبد اللطيف المطوع لتدقيق الحسابات        22426228        22430687
  • الهيئة العالمية الملكية للتدقيق ومراقبة الحسابات    22428458        25392570
  • مركز التنسيق (محاسبون قانونيون)      8/ 22462347    22454350
  • عبد الرحمن القعود وشركاه (محاسبون قانونيون)   2/ 22467851    22467853
  • الدار لتدقيق الحسابات           22433004        2244011



الإجراءات القانونية في دعوى تعويض بحري قانون لحماية حقك في التعويض

دعوى تعويض بحري وفق قانون التجارة ومتى ترفع وما الحالات التي تستحق فيها التعويض تعرف على حقوقك في إصابات الركاب وتلف البضائع.

دعوى تعويض بحري وفق قانون التجارة وحقوقك عند الضرر

⚓ مقدمة بحث دعوى التعويض البحري

في عالم التجارة البحرية، كثيرًا ما تحدث مشكلات قانونية تتعلق بتلف البضائع، أو إصابة الركاب، أو حتى وفاة العاملين على السفن.

من هنا تأتي أهمية دعوى تعويض بحري وفق قانون التجارة، والتي تهدف إلى  حماية حقوق الشاحن ، المسافر، وورثة العاملين في حال وقوع ضرر.

في هذا البحث القانوني نتناول الأتى:

  • ما تعريف دعوى التعويض البحري قانونًا؟
  • ما الحالات التي تستحق تعويضًا؟
  • ما هي النصوص القانونية المنظمة لها؟
  • هل يختلف التعويض في حالة وفاة البحّار؟

تعريف دعوى التعويض البحري ⚖️

هي دعوى تُقام ضد الناقل أو المجهز البحري للمطالبة بجبر ضرر مادي أو أدبي نتج عن حادث بحري، مثل إصابة راكب، أو وفاة بحّار، أو تلف أو فقدان الشحنة.

الأساس القانوني لدعوى التعويض البحري📘

  • المادة 256 من قانون التجارة البحري: تُحمّل الناقل مسئولية أي ضرر يصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل.
  • المادة 261: توجب إخطار الناقل بالإصابة خلال 15 يومًا من مغادرة السفينة.
  • المادة 128: تلزم رب العمل بنفقات دفن البحار والتعويض عن الوفاة.
  • المادة 26: تُجيز إنهاء الملكية المشاعة للسفينة وبيعها في حال تعذر استمرار الشيوع.

النصوص القانونية الخاصة بدعوى التعويض البحري وتفسيرها 📚

المادة النص القانوني التفسير القانوني
256 مسئولية الناقل عن إصابة أو وفاة الراكب خلال الرحلة البحرية تتحقق المسئولية إذا وقع الحادث أثناء الصعود أو النزول أو أثناء الإبحار
261 ضرورة الإخطار بالإصابة خلال 15 يومًا إخطار الناقل شرط لقبول الدعوى
128 التزامات رب العمل تجاه البحار المتوفى تشمل دفن البحار وتعويض ورثته عن الضرر المادي والمعنوي
26 إنهاء الملكية المشاع للسفن إمكانية طلب بيع السفينة في حال تعذر إدارة الملكية المشتركة

التطبيقات القضائية والعملية لدعوى تعويض بحري🧑⚖️

  • دعوى تعويض لإصابة راكب: إذا أصيب راكب أثناء الرحلة البحرية، يُحمّل الناقل مسئولية التعويض بشرط إثبات الواقعة والإخطار خلال المدة القانونية.
  • دعوى ورثة بحار متوفى: في حالة وفاة البحار أثناء أداء عمله، يحق لورثته المطالبة بالتعويض طبقًا للمادة 128.
  • دعوى تعويض عن تلف البضائع: إذا تضررت البضائع المنقولة بحريًا بسبب إهمال الناقل، ترفع دعوى تعويض استنادًا إلى عقد النقل وسند الشحن.
  • دعوى إنهاء شيوع ملكية السفينة: تُرفع عند تعذر إدارة السفينة بين أكثر من مالك.

دعوى تعويض بحري وفق قانون التجارة | كيف تحمي حقوقك عند تلف البضائع أو إصابة الركاب؟

سند دعاوي التعويض البحري وفقا لقانون التجارة البحري وسند دعوي انهاء الملكية المشاع للسفن المواد 256 و 261 و 26 و 128 من قانون التجارة البحري.دعاوي التعويض البحري

دعوى تعويض بحري لإصابة راكب: متى تُقبل وما شروطها؟

المادة (256/1)  من قانون التجارة البحري :

يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات إذ وقع  الحادث   الذي نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .

المادة (256/2) من قانون التجارة  البحري :

يعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر الى السفينة أو نزوله منها في ميناء الوصول أو ميناء متوسط أو أثناء المدة التي يكون فيها المسافر في حراسة الناقل قبل صعوده الى السفينة أو بعد نزوله منها .

المادة (261) من قانون التجارة البحري :

في حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة السفينة وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت غير ذلك .

المواد القانونية لتعويض راكب السفينة في القانون البحري

– إنه في يوم ………… الموافق           /     /

– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

1- السيد / ………….. بصفته صاحب السفينة ………….. المقيم ……………

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة …………. بصفتها صاحبة السفينة التي تحمل اسم ……………. ويعلن بمقر إدارة الشركة .

الموضوع

سافر الطالب على متن السفينة نور أو ……….. أو ……….  بتاريخ    /     /       بموجب تذكرة سفر مدون فيها اسم الناقل (المعلن إليه) ومكان الرحلة التي سوف  تذهب إليها السفينة .

واسم السفينة وميناء القيام وتاريخ القيام وأجرة النقل – والدرجة  ورقم الغرفة التي كان يشغلها الطالب .

وللأسف وأثناء الرحلة البحرية في يوم ……. الموافق     /     /     تعرض الطالب لحادث على متن السفينة المملوكة للمعلن إليه تسبب هذا الحادث في أضرار بدنية متمثلة في …………….. نتج عنها عاهة ………….. كسر في …………  .

ولما كانت المادة 256 من قانون التجارة البحري تنص على

التزام الناقل بتوصيل المسافر سليما الى ميناء الوصول .

ولما كان المعلن إليه مسئولا عن تعويض الأضرار التي أصابت الطالب وخاصة وأن الطالب قد أبلغ عن إصابته فورا الإصابة طبقا لما نص عليه المشرع في المادة 261 من قانون التجارة البحري .

وحيث أن الطالب قد أعلن المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر قبل مرور خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرته السفينة .

الأمر الذي يجعل دعواه مقبولة ومقامة على سند من القانون – ويحق له مطالبة المعلن إليه تعويض الضرر المادي والأدبي بمبلغ ………… جنيها

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم:

بإلزامهما بأن يدفعا مبلغ وقدره …………..  مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

دعوى إنهاء شيوع ملكية سفينة: متى تُرفع وكيف تُقبل؟

ما السند القانوني لإنهاء شيوع ملكية السفن؟

المادة (26/2) من قانون التجارة البحري :

يجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار  الشيوع   على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء الشيوع وبيع السفينة ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .

نموذج دعوى إنهاء شيوع ملكية سفينة وفق قانون التجارة

– إنه في يوم ………… الموافق           /     /

– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

  1. السيد / …………………………….. المقيم …………………………
  2.  السيد / ……………………………. المقيم …………………………
  3. السيد / ……………………………. المقيم …………………………

الموضوع

يمتلك الطالب مع المعلن إليهم السفينة المسماة باسم ………… والمسجلة بهذا الاسم المذكور .

ولما كان الطالب يرغب  في إنهاء حالة الشيوع بينه وبين المعلن إليهم لأنه يريد بيع السفينة .

ولما كان الطالب يتعذر عليه الاستمرار في حالة الشيوع نظرا لوجود خلافات بينه وبين المعلن إليهم – الأمر الذي حدا به الى إقامة هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم بـ :

بيع السفينة وإنهاء حالة الشيوع طبقا للكيفية التي تقررها المحكمة مع إلزام المعلن إليهم المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

ولأجل العلم .

دعوى تعويض لورثة بحار توفي أثناء العمل: متى تُقبل؟

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

– بناء على طلب /

1- …………………….

2- ……………………….

والجميع مقيمون …………….. وموطنهم المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي  .

– أنا …………… محضر محكمة …………. قد انتقلت الى حيث إقامة :

– السيد / …………… بصفته صاحب السفينة المسماة ………… ويعلن بـ …….

الموضوع

بموجب عقد عمل المسمى    /   /       كان يعمل مورث الطالبين بحار على السفينة التي تسمى …………… لدى المعلن إليه .

ولما كان مورث الطالبين قد   توفى أثناء العمل   وبسببه حيث كان  يعمل ……………. ولما كانت المادة 128 من قانون التجارة البحرية – قد  عرضت  لالتزامات رب العمل في حالة وفاة البحار وهو في خدمة السفينة.

وتتمثل في وجوب أدائه نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة ، وإيداع خزانة الإدارة البحرية المختصة  الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من  تاريخ الوفاة .

وحيث أن الوفاة بسب الدفاع عن السفينة وشحنتها والمسافرين عليها الأمر الذي يحق للطالبين ورثة البحار تعويض خاص عبارة عن مبلغ يعادل أجر ثلاثة اشهر أو ما يعادل أجر الرحلة .

حيث كان مورثهم هو المعني بها بالإضافة للتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم والتي تقدر بمبلغ ………… جنيها .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم

بالتعويض المقرر طبقا لقانون التجارة البحري بسبب وفاة مورث الطالبين مع المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

دعوى تعويض ضد الناقل البحري لتلف أو هلاك البضائع

إنه في يوم ………… الموافق           /     /

– بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي  .

– أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

– السيد / ……………………………… المقيم …………………………..

الموضوع

أرسل الطالب  شحنة عبارة عن ………… من ميناء …………. الى ميناء ……….. طبقا لسند الشحن  المؤرخ    /    /      .

وحيث أن المادة 215 من قانون التجارة البحري تنص على:

التزام الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ما لم يتفق على غير ذلك بالإضافة الى التزامه ضمان سلامة الشحنة .

وحيث أن الطالب قد تبين له تلف البضائع وهلاك البعض الآخر – الأمر الذي يحق له إقامة هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي  ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق   /   /    ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم

بالتعويض المقرر طبقا لقانون التجارة البحري بسبب تلف البضاعة الثابتة بسنج الشحن مع المصروفات والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

قانون التجارة البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 – النصوص الكاملة

تاريخ النشر : ٠٣ – ٠٥ – ١٩٩٠

قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بإصدار قانون التجارة البحرية حتى عام ٢٠٢٢

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحرية المرافق، ويلغى قانون التجارة البحرى الصادر فى ١٣ نوفمبر سنة ١٨٨٣.

(المادة الثانية)

يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية

فى ٢٦ رمضان سنة ١٤١٠ هـ (٢٢ أبريل سنة ١٩٩٠)

قانون التجارة البحرية المصري

الباب الأول فى السفينة

الفصل الأول الأحكام العامة

مادة (١)

(١) السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح.

(٢) وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.

مادة (٢)

عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.

مادة (٣)

تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التى يجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك.

مادة (٤)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة.

مادة (٥)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين.

مادة (٦)

  • (١) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
  • (٢) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
  • (٣) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
  • (٤) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

مادة (٧)

  • (١) على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك. ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل.
  • (٢) وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية.
  • (٣) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخالف أحكام هذه المادة.

مادة (٨)

  • (١) لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية.
  • (٢) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
  • (٣) ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة.

مادة (٩)

(١) تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية.

(٢) وتسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك.

مادة (١٠)

تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (١١)

(١) تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة.

(٢) فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص.

(٣) ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل.

مادة (١٢)

(١) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى بمقابل أو بدون مقابل، كما لا يجوز تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد على سنتين، إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص.

(٢) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة.

الفصل الثانى الحقوق العينية على السفينة

أولا بناء السفينة

مادة (١٣)

لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة.

مادة (١٤)

تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

مادة (١٥)

يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.

مادة (١٦)

تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب، كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة (١٧)

تسرى أحكام المادتين ١٥، ١٦ من هذا القانون على العقود التى يكون محلها إجراء إصلاحات بالسفينة.

ثانيا – الملكية الشائعة

مادة (١٨)

(١) يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك.

(٢) وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى.

(٣) ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار، الطعن فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

مادة (١٩)

(١) يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم، فإذا لم يعين مدير للشيوع اعتبر كل مالك مديرا له، وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

(٢) ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة.

مادة (٢٠)

(١) للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع، ومع ذلك لا يجوز له إلا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة.

(٢) وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به على الغير.

مادة (٢١)

يتحمل كل مالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها.

مادة (٢٢)

إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم،

وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير إلا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة.

مادة (٢٣)

(١) لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.

(٢) ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة إلا بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.

(٣) ويظل المالك الذى تصرف فى حصته مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة.

مادة (٢٤)

(١) إذا باع أحد المالكين حصته فى السفينة لأجنبى عن الشيوع وجب على المشترى إخطار المالكين الآخرين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه.

(٢) ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضهما عرضا حقيقيا وفقا للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

(٣) وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم.

مادة (٢٥)

إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة.

مادة (٢٦)

(١) لا يجوز بيع السفينة إلا بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه.

(٢) ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع وبيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.

مادة (٢٧)

إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب.

مادة (٢٨)

لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا اتفق على غير ذلك.

ثالثا – حقوق الامتياز على السفينة

مادة (٢٩)

تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى:

  1.  المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.
  2.  الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى.
  3.  الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
  4.  المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارات المشتركة.
  5. التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.
  6. الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقا للمادة ١٤٠ من هذا القانون.

مادة (٣٠)

لا تخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات.

مادة (٣١)

(١) تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة ٢٩ من هذا القانون على السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.

(٢) ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند ٣ من المادة ٢٩ على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد.

مادة (٣٢)

(١) يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى:

  • ( أ ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
  • (ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
  • (جـ) المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

(٢) وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل.

(٣) ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

مادة (٣٣)

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.

مادة (٣٤)

  • (١) ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى المادة ٢٩ من هذا القانون.
  • (٢) وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة ٢٩ مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
  • (٣) وترتب الديون الواردة فى البندين ٤ و٦ من المادة ٢٩ بالنسبة إلى كل بند على حدة وفقا للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها.
  • (٤) وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة من تاريخ واحد.

مادة (٣٥)

(١) الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.

(٢) ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة.

مادة (٣٦)

تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت.

مادة (٣٧)

تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين:

  • ( أ ) بيع السفينة جبرا.
  • (ب) بيع السفينة اختياريا

وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من تاريخ إتمام شهر عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن ما لم يكن قد دفع، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن

إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن.

مادة (٣٨)

(١) تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند ٦ من المادة ٢٩ فإنها تنقضى بمضى ستة أشهر.

(٢) ويبدأ سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة وفقا لما يأتى:

  • ( أ ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.
  • (ب) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
  • (جـ) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب تسليمها فيه.
  • (د) بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الأخرى المشار إليها فى البند ٦ من المادة ٢٩ من يوم استحقاق الديون.

(٣) وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين.

(٤) ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها فى البند ٣ من المادة ٢٩ مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

(٥) وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية. ولا يفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل.

مادة (٣٩)

للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالته أو انتشاله أو رفعه، ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة.

مادة (٤٠)

تسرى أحكام المواد من ٢٩ إلى ٣٩ من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى، ومع ذلك لا تسرى الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سىء النية.

رابعا – الرهن البحرى

مادة (٤١)

لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمى.

مادة (٤٢)

إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة المالكين فى الشيوع.

مادة (٤٣)

(١) الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.

(٢) ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين

ومع ذلك يجوز الإتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به.

مادة (٤٤)

يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

مادة (٤٥)

يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء.

مادة (٤٦)

يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى:
  • ( أ ) اسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته.
  • (ب) تاريخ العقد.
  • (ج) مقدار الدين المبين فى العقد.
  • (د) الشروط الخاصة بالوفاء.
  • (هـ) اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة.
  • (و) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد.

مادة (٤٧)

يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل، ويسلم الطالب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل.

مادة (٤٨)

إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن.

مادة (٤٩)

يحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.

مادة (٥٠)

يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة.

مادة (٥١)

الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت، ولا يجوز التصرف فى السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز فى سجل السفن.

مادة (٥٢)

(١) إذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها.

(٢) وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك – قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوما – بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى إجراءات التنفيذ.

مادة (٥٣)

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة (٥٤)

(١) إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذى اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز محضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن.

(٢) وإذا أراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد

مع بيان تاريخه واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة.

مادة (٥٥)

(١) يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.

(٢) ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها

أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى أحد الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.

مادة (٥٦)

إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أى إجراءات أخرى.

مادة (٥٧)

(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من المادة ١٢ من هذا القانون إذا بيعت السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن.

(٢) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة.

مادة (٥٨)

مع مراعاة أحكام المادة ٥٦ من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو اتفاق بين الدائن والمدين، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن.

الفصل الثالث الحجز على السفينة

أولا – الحجز التحفظى

مادة (٥٩)

يجوز   الحجز التحفظى على السفينة  بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.

مادة (٦٠)

لا يوقع الحجز التحفظى إلا وفاء لدين بحرى، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن أحد الأسباب الآتية:
  • ( أ ) رسوم الموانى والممرات المائية.
  • (ب) مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
  • (ج) الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
  • (د) الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو التى تنشأ عن استغلالها.
  • (هـ) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.
  • (و) التأمين على السفينة.
  • (ز) العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن.
  • (ح) هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها.
  • (ط) الإنقاذ.
  • (ى) الخسارات المشتركة.
  • (ك) قطر السفينة.
  • (ل) الإرشاد.
  • (م) توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة التى حصل منها التوريد.
  • (ن) بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض.
  • (س) أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين.
  • (ع) المبالغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
  • (ف) المنازعة فى ملكية السفينة.
  • (ص) المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
  • (ق) الرهن البحرى.

مادة (٦١)

(١) لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين.

(٢) ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و(ص) و(ق) من المادة السابقة.

مادة (٦٢)

(١) إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر

ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى.

(٢) وتسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى.

مادة (٦٣)

(١) يأمر رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يقوم مقامه برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين.

(٢) ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة فى البندين (ف) و(ص) من المادة ٦٠ من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية

أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الإذن.

مادة (٦٤)

(١) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور.

(٢) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل.

مادة (٦٥)

على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الإبتدائية التى وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٦٦)

(١) يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى.

(٢) ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ثانيا – الحجز التنفيذى

مادة (٦٧)

(١) لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة إلا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد.

(٢) ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه. وإذا كان الأمر متعلقا بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه.

مادة (٦٨)

(١) تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر

وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها.

(٢) وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل.

مادة (٦٩)

(١) يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع.

(٢) ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة.

مادة (٧٠)

(١) إذا أمرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام التى تجرى فيها المزايدة.

(٢) ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة، ويشتمل الإعلان ما يأتى:
  • ( أ ) اسم الحاجز وموطنه.
  • (ب) بيان السند الذى يحصل التنفيذ بموجبه.
  • (ج) المبلغ المحجوز من أجله.
  • (د) الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة.
  • (هـ) اسم مالك السفينة وموطنه.
  • (و) اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
  • (ز) اسم السفينة وأوصافها.
  • (ح) اسم الربان.
  • (ط) المكان الذى توجد فيه السفينة.
  • (ى) الثمن الأساسى وشروط البيع.
  • (ك) اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع.

(٣) ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر.

(٤) وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة – بناء على طلب المدين – أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن.

مادة (٧١)

يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين.

مادة (٧٢)

إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة، وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة ٧٠ من هذا القانون.

مادة (٧٣)

يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.

مادة (٧٤)

(١) لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم.

(٢) ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة.

مادة (٧٥)

(١) الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

(٢) وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها مقتض.

(٣) وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

مادة (٧٦)

تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ.

مادة (٧٧)

إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها.

الباب الثانى أشخاص الملاحة البحرية

الفصل الأول المالك والمجهز

مادة (٧٨)

المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك.

مادة (٧٩)

تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى.

مادة (٨٠)

يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية.

مادة (٨١)

(١) لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فى البند ( أ ) من الفقرة (١) من المادة ٨٣ من هذا القانون إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:

  • ( أ ) الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.
  • (ب) الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة.

(٢) ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة ولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها.

مادة (٨٢)

لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:
  • ( أ ) تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها.
  • (ب) إنقاذ السفينة.
  • (ج) الإسهام فى الخسائر المشتركة.
  • (د) حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم.
  • (هـ) الضرر النووى.
  • (و) الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى.

مادة (٨٣)

(١) يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقا لما يأتى:
  • ( أ ) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية، تحدد المسئولية بمبلغ ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن. فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل طن زائد.
  • (ب) بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن. فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد.

(٢) ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة.

(٣) وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مادة (٨٤)

إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة، اشترك الباقى منها فى المبلغ المخصص للأضرار الأخرى غير البدنية.

مادة (٨٥)

يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليهما فى الفقرة (١) من المادة ٨٣ من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه.

ومع ذلك تكون للأضرار المذكورة فى البند ( أ ) من الفقرة (١) من المادة ٨١ من هذا القانون الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة فى البند (ب) من الفقرة (١) من المادة ٨٣.

مادة (٨٦)

تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التى قد تنشأ عن حادث آخر.

مادة (٨٧)

(١) إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث، فلا يسرى تحديد المسئولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد إجراء المقاصة بين الدينين.

(٢) ولا يجوز للدائن اتخاذ أى إجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة.

مادة (٨٨)

(١) إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى أوفاه.

(٢) ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.

مادة (٨٩)

لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.

مادة (٩٠)

(١) تنقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية.

(٢) وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار

وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى.

مادة (٩١)

(١) تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة،

كما تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة (١) من المادة ٨٣ من هذا القانون.

(٢) وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة.

الفصل الثانى الربان

مادة (٩٢)

يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله، الحق فى التعويض إن كان له مقتض وفقا للقواعد العامة.

مادة (٩٣)

(١) للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر.

(٢) ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية

والعرف البحرى والأحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة.

(٣) وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية.

مادة (٩٤)

(١) لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون.

(٢) ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.

مادة (٩٥)

على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى، أو المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية

وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد.

مادة (٩٦)

(١) يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.

(٢) وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسلامة الرحلة، وله توقيع العقوبات التأديبية طبقا للقوانين الخاصة بذلك.

مادة (٩٧)

(١) إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة واتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية.

(٢) وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية.

(٣) وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه.

مادة (٩٨)

(١) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان – إلى حين وصول السلطات المختصة – جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير

وله عند الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى قد تفيد فى إثبات الجريمة.

(٢) ويحرر الربان تقريرا بالإجراءات التى اتخذها ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصرى.

مادة (٩٩)

(١) يعتبر الربان النائب القانونى عن المجهز ويمثله أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.

ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة أو الشحنة.

(٢) ولا يثبت للربان صفة النائب القانونى عن المجهز إلا فى المكان الذى لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك

ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه.

مادة (١٠٠)

على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.

مادة (١٠١)

على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

مادة (١٠٢)

(١) على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة.

(٢) ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر

ويشتمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة.

(٣) ويجب على الربان فى السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة.

مادة (١٠٣)

على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه

ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

مادة (١٠٤)

  • (١) إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك.
  • (٢) وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
  • (٣) وتتولى الجهة التى تسلمت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان. ويجوز فى جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير.
  • (٤) ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.

مادة (١٠٥)

(١) إذا طرأت ضرورة مفاجئة أثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة وأجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة

وفى جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية

ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها.

(٢) وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقا لحكم الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة إليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه.

(٣) ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة.

مادة (١٠٦)

لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.

مادة (١٠٧)

(١) إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفى هذه الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة.

(٢) ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الإصلاح وإذا تعذر إصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة.

فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه

وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع. كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

مادة (١٠٨)

(١) يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف.

(٢) وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه إخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك.

(٣) ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث البحارة وعقد العمل البحرى

أولا – الأحكام العامة

مادة (١٠٩)

(١) يقصد بالبحار كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.

(٢) وتحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم.

مادة (١١٠)

(١) لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية المختصة.

(٢) وتسرى على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مادة (١١١)

لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مادة (١١٢)

(١) لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد فى الموانى المصرية إلا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة.

(٢) ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ثانيا – عقد العمل البحرى

مادة (١١٣)

عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.

مادة (١١٤)

(١) تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون.

(٢) ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا.

مادة (١١٥)

لا يثبت عقد العمل البحرى إلا بالكتابة، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته بجميع طرق الإثبات.

مادة (١١٦)

(١) يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحار إلا إذا كان العقد مشتركا

فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.

(٢) ويجب أن يبين فى العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى

وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه.

(٣) وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق.

مادة (١١٧)

(١) يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن.

(٢) ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل.

مادة (١١٨)

لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا إليها مبلغ يعادلها

وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات.

مادة (١١٩)

(١) يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى.

(٢) ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية أدائها وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص.

مادة (١٢٠)

تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار من الوزير المختص.

مادة (١٢١)

إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة.

ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو اطالته ناشئا عن خطئه.

مادة (١٢٢)

(١) إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل بأداء كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر.

(٢) وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول، وبأداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب.

مادة (١٢٣)

(١) إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلى، ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار.

(٢) ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم.

(٣) ولا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد.

مادة (١٢٤)

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه إلا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل.

مادة (١٢٥)

يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل، وذلك وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

مادة (١٢٦)

(١) يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر

أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من أجر.

(٢) وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

مادة (١٢٧)

  • (١) يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة.
  • (٢) وتسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل.
  • (٣) ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك.

مادة (١٢٨)

(١) إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة.

(٢) وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة.

مادة (١٢٩)

(١) يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.

(٢) وإذا تم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء إلا إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها.

(٣) وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء أو إلى أى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية.

(٤) ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى أحد الموانى المصرية.

(٥) ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله.

مادة (١٣٠)

إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى. فإذا مرت السفينة – قبل دخولها أحد الموانى المصرية – بالميناء

الذى تجب إعادة البحار إليه وفقا لأحكام المادة ١٢٩ من هذا القانون فلا يمتد العقد إلا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء.

مادة (١٣١):

إذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا بالرحلة

وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

مادة (١٣٢)

إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء أجنبى إلا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده،

ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا اعتبر الفصل غير مشروع.

مادة (١٣٣)

إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض.

مادة (١٣٤)

(١) إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها

إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة.

(٢) ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل البحرى دون إخطار سابق.

مادة (١٣٥)

تنقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد.

مادة (١٣٦)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت فى شأنهم الجريمة.

الفصل الرابع الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون

أولا – الأحكام العامة

مادة (١٣٧)

يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.

مادة (١٣٨)

يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول.

مادة (١٣٩)

تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين.

ثانيا – وكيل السفينة

مادة (١٤٠)

يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة.

مادة (١٤١)

يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسلم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز.

مادة (١٤٢)

يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا بأجر.

مادة (١٤٣)

لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه.

مادة (١٤٤)

يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى جمهورية مصر العربية، كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية.

ثالثا – وكيل الشحنة

مادة (١٤٥)

ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل ان كانت مستحقة كلها أو بعضها.

مادة (١٤٦)

على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل، وإلا افترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن، ويجوز إثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة والناقل.

مادة (١٤٧)

(١) يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر.

(٢) وتسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ١٤٣ من هذا القانون.

رابعا – المقاول البحرى

مادة (١٤٨)

(١) يقول المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.

(٢) ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة.

مادة (١٤٩)

(١) يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن أو التفريغ وبالعمليات الإضافية الأخرى لحساب من كلفه بالقيام بها، ولا يسأل فى هذا الشأن إلا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى إليه.

(٢) وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى سند الشحن أو فى عقد إيجار السفينة، وجب على الناقل إخطار المقاول البحرى بذلك.

مادة (١٥٠)

يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقا للمادة ١٤٨ من هذا القانون عن خطئه وخطأ تابعيه.

مادة (١٥١)

تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة ٢٣٣ من هذا القانون.

الباب الثالث استغلال السفينة

الفصل الأول إيجار السفينة

أولا – الأحكام العامة

مادة (١٥٢)

إيجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).

مادة (١٥٣)

لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا.

مادة (١٥٤)

لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد إيجارها.

مادة (١٥٥)

عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد إيجار السفينة إذا زادت مدته على سنة إلا إذا كان مقيدا فى سجل قيد السفن.

مادة (١٥٦)

للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك.

مادة (١٥٧)

(١) للمستأجر تأجير السفينة من الباطن إلا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك.

(٢) ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار.

(٣) ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية.

مادة (١٥٨)

(١) لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية.

(٢) ويأمر القاضى – فى حالة استعمال حق الحبس – باخراج البضائع من السفينة وايداعها عند أمين يعينه، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاء للأجرة وملحقاتها، ويعين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه.

مادة (١٥٩)

للمؤجر إمتياز على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة ضمانا لدين الأجرة وملحقاتها.

مادة (١٦٠)

لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.

ثانيا – إيجار السفينة غير مجهزة

مادة (١٦١)

إيجار السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بحارة أو بعد تجهيزها تجهيزا غير كامل.

مادة (١٦٢)

(١) يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه.

(٢) ويلتزم المؤجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال القطع التالفة إذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة أو عن عيب ذاتى فى السفينة أو عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه

وإذا ترتب على التلف فى هذه الحالات تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة عن المدة الزائدة التى تبقى السفينة فيها معطلة.

مادة (١٦٣)

(١) يلتزم المستأجر بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة فى ترخيص الملاحة.

(٢) وفى غير الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (٢) من المادة السابقة يلتزم المستأجر باصلاح ما يصيب السفينة من تلف أو باستبدال ما يتلف من آلاتها وأجهزتها.

مادة (١٦٤)

يعين المستأجر البحارة ويبرم معهم عقود العمل ويلتزم بأداء أجورهم وغيرها من الالتزامات التى تقع على عاتق رب العمل، ويتحمل المستأجر مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.

مادة (١٦٥)

(١) يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الإيجار بالحالة التى كانت عليها وقت أن تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادى، ويكون الرد فى ميناء تسليم السفينة إليه إلا إذا اتفق على غير ذلك.

(٢) ويلتزم المستأجر برد ما كان على السفينة من مؤن بالحالة التى كانت عليها وقت تسليم السفينة إليه، وإذا كانت هذه الأشياء مما يهلك بالاستعمال التزم برد ما يماثلها.

(٣) وإذا تأخر المستأجر فى رد السفينة لسبب يرجع إليه التزم بدفع ما يعادل الأجرة عن الخمسة عشر يوما الأولى ويدفع ما يعادل مثلى الأجرة عن أيام التأخير التى تزيد على ذلك، ما لم يثبت المؤجر أن الضرر يجاوز هذا المقدار.

مادة (١٦٦)

يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر لسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.

مادة (١٦٧)

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بمضى سنتين من تاريخ ردها إلى المؤجر أو من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها.

ثالثا – إيجار السفينة مجهزة

١ – الأحكام العامة

مادة (١٦٨)

إيجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينه.

مادة (١٦٩)

يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ إلتزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها.

مادة (١٧٠)

يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها.

مادة (١٧١)

(١) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة

إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة (٢) من المادة ١٧٨ أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا.

(٢) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلا، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها.

(٣) ويبدأ سريان المدة فى حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.

٢ – التأجير بالمدة

مادة (١٧٢)

يذكر فى عقد إيجار السفينة بالمدة:
  • ( أ ) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما.
  • (ب) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
  • (ج) مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
  • (د) مدة الإيجار.

مادة (١٧٣)

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.

مادة (١٧٤)

(١) يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة.

(٢) وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم وأداء رسوم الموانى والإرشاد وغير ذلك من المصروفات، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة.

مادة (١٧٥)

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجارى واحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.

مادة (١٧٦)

(١) لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه.

(٢) وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

مادة (١٧٧)

يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر، وفى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض.

مادة (١٧٨)

(١) يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت فيه تحت تصرفه إلا إذا اتفق على غير ذلك.

(٢) وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة.

(٣) ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار إلا إذا اتفق على غير ذلك.

٣ – التأجير بالرحلة

مادة (١٧٩)

يذكر فى عقد إيجار السفينة بالرحلة.
  • ( أ ) اسم المؤجر واسم المستأجر وعنوان كل منهما.
  • (ب) اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
  • (جـ) نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
  • (د) مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
  • (هـ) مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
  • (و) بيان الرحلات المتفق على القيام بها.

مادة (١٨٠)

يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها فى عقد الإيجار

كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها.

مادة (١٨١)

يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة.

مادة (١٨٢)

(١) يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد الإيجار فإذا لم ينص فى العقد على مدد معينة وجب الرجوع إلى العرف.

(٢) ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام.

مادة (١٨٣)

(١) إذا لم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصيلة ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف

وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف

وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.

(٢) ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها.

مادة (١٨٤)

(١) إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.

(٢) ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع فى إنجاز الشحن أو التفريغ.

مادة (١٨٥)

للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ومع ذلك يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى أنزلها من السفينة.

مادة (١٨٦)

إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.

مادة (١٨٧)

لا يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر إلا بموافقته.

مادة (١٨٨)

ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة.

مادة (١٨٩)

يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها.

مادة (١٩٠)

للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.

مادة (١٩١)

يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض إذا حالت القوة القاهرة مؤقتا دون سفر السفينة أو استمرار السفر

وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.

مادة (١٩٢)

إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.

مادة (١٩٣)

(١) إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه.

(٢) ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة – فيتحمل المستأجر المصروفات.

مادة (١٩٤)

(١) لا تستحق الأجرة إذا هلكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة إلا إذا اتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال.

(٢) ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئاً عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا اضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها

أو إذا أمر الربان بإتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة.

(٣) وتستحق الأجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه.

مادة (١٩٥)

لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

الفصل الثانى عقد النقل البحرى

أولا – الأحكام العامة

مادة (١٩٦)

عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة.

مادة (١٩٧)

لا يثبت عقد النقل البحرى إلا بالكتابة.

مادة (١٩٨)

تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى، سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أم مجهزاً أم مستأجراً لها.

ثانياً – نقل البضائع

مادة (١٩٩)

(١) يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن.

(٢) ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها.

(٣) ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة.

(٤) وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.

مادة (٢٠٠)

يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص:
  • ( أ ) اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
  • (ب) صفات البضاعة كما دونها الشاحن، وعلى الأخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك حالة الأوعية الموضوعة فيها.
  • (ج) اسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه.
  • (د) اسم الربان.
  • (هـ) ميناء الشحن وميناء التفريغ.
  • (و) أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق منها.
  • (ز) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه.
  • (ح) حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية.

مادة (٢٠١)

يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

مادة (٢٠٢)

(١) يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها.

(٢) ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها.

(٣) ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

مادة (٢٠٣)

(١) يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.

(٢) ويكون النزول عن سند الشحن الإسمى باتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق.

(٣) ويكون سند الشحن المحرر للأمر قابلا للتداول بالتظهير، ويعتبر مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.

(٤) ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.

مادة (٢٠٤)

يكون حاملا شرعياً لسند الشحن المبين اسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند اسمياً، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهراً على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه اسم المظهر اليه.

مادة (٢٠٥)

(١) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل، وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها

إن كان لديه أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم تكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها، وتذكر أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن.

(٢) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً.

مادة (٢٠٦)

يكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير.

مادة (٢٠٧)

(١) كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات.

(٢) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

مادة (٢٠٨)

(١) إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو فى إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها

ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض.

(٢) وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة اثناء السفر، جاز للربان الأمر بإلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها

أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعاً.

مادة (٢٠٩)

(١) إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار، جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها، ولا يسأل الناقل عن ذلك

إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة.

(٢) وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها، فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها إلا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة

وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية إلا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

مادة (٢١٠)

(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (١) من المادة ٢٠٥ من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه،

وإذا كان سند الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى (الفقرة ٣) من المادة ١٩٩ من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة فى البيان وفى التاريخ المذكور فيه

كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

(٢) ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات

ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.

(٣) ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

مادة (٢١١)

يعد إيصال الشحن المشار إليه فى (الفقرة ٢) من المادة ١٩٩ من هذا القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما لم يثبت غير ذلك.

مادة (٢١٢)

(١) يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن.

(٢) وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الإذن.

(٣) وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بياناً عن أذون التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها

وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن.

(٤) ويعطى إذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به.

مادة (٢١٣)

لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى.

مادة (٢١٤)

على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها.

مادة (٢١٥)

(١) يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك، كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها.

(٢) ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة.

مادة (٢١٦)

عدا الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة إلا إذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة، أو إذا كان الناقل ملزماً بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن

أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية، ويجب فى جميع الأحوال أن يذكر فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح.

مادة (٢١٧)

على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل العناية اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك

إلا إذا كان توقف السفينة راجعاً إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة ٢٢٩ من هذا القانون

فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه.

مادة (٢١٨)

على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن – إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك

ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة.

مادة (٢١٩)

(١) يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم أيضاً بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.

(٢) وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول، افترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً

ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

(٣) ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.

مادة (٢٢٠)

تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى لإنفاذ السفينة أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة.

مادة (٢٢١)

لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من إلتزامات.

مادة (٢٢٢)

يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه.

مادة (٢٢٣)

على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها.

مادة (٢٢٤)

يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك.

مادة (٢٢٥)

(١) إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.

(٢) وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.

مادة (٢٢٦)

(١) إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى

ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة.

(٢) ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل.

مادة (٢٢٧)

(١) يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع فى ميناء الشحن، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها، أو إيداعها طبقاً للمادة السابقة.

(٢) ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى:
  • ( أ ) الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق على غير ذلك.
  • (ب) النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.

مادة (٢٢٨)

تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى (الفقرة ٢) من المادة ٢٤٠ من هذا القانون.

مادة (٢٢٩)

يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى (الفقرة ١) من المادة ٢٢٧ من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه.

مادة (٢٣٠)

إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.

مادة (٢٣١)

لا يسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.

مادة (٢٣٢)

لا يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل

وإذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه.

مادة (٢٣٣)

(١) تحدد المسئولية أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة، أى الحدين أعلى.

(٢) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية

وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة.

مادة (٢٣٤)

لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.

مادة (٢٣٥)

(١) إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن الخطأ الذى ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها.

(٢) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه فى (الفقرة ١) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.

(٣) ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث.

مادة (٢٣٦)

يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
  • ( أ ) إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
  • (ب) تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل.
  • (ج) تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى (الفقرة ١) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.
  • (د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر مماثل.

مادة (٢٣٧)

للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن.

مادة (٢٣٨)

يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة ٢٣٦ من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق

بشرط أن لا يكون من شأنه اعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه

وبشرط أن لا يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.

مادة (٢٣٩)

(١) فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة

وإلا افترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسليم البضاعة.

(٢) ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

مادة (٢٤٠)

(١) يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.

(٢) ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق.

(٣) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى (الفقرة ١) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.

(٤) ولا تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم.

مادة (٢٤١)

(١) لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.

(٢) ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر فى الحالتين الآتيتين:

( أ ) إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.

(ب) إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة.

مادة (٢٤٢)

لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح فى البحر أو بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى البحر.

مادة (٢٤٣)

(١) يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلى) ما لم يتفق على غير ذلك، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن (الناقل المتعاقد) مسئولا قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل

ولا يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن إلا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد.

(٢) ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة (١) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون

ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة.

(٣) وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر سند الشحن

وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق.

مادة (٢٤٤)

  • (١) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم.
  • (٢) وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى.
  • (٣) وينقضى حق من وجهت اليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة (١) من هذه المادة.

مادة (٢٤٥)

ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن

أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده.

مادة (٢٤٦)

إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه

أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيسى أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة

ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده.

مادة (٢٤٧)

فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكور

ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمين من التقيد بهذه الأحكام.

ثالثا – نقل الأشخاص

مادة (٢٤٨)

(١) يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر، بمحرر يسمى “تذكرة السفر” ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص:
  • ( أ ) اسم الناقل واسم المسافر.
  • (ب) بيان عن الرحلة.
  • (جـ) اسم السفينة.
  • (د) ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة.
  • (هـ) أجرة النقل.
  • (و) الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة.

(٢) ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل.

مادة (٢٤٩)

يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا

أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية.

مادة (٢٥٠)

يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.

مادة (٢٥١)

على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة.

مادة (٢٥٢)

إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل

فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة. وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.

مادة (٢٥٣)

إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من التزامات.

مادة (٢٥٤)

(١) إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.

(٢) وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض  إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه.

ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى.

مادة (٢٥٥)

للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها

ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل.

مادة (٢٥٦)

(١) يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل.

(٢) ويعد الحادث واقعا خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله منها فى ميناء الوصول

أو فى ميناء متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو بعد نزوله منها.

مادة (٢٥٧)

يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.

مادة (٢٥٨)

(١) لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار.

(٢) ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة (١) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة.

مادة (٢٥٩)

لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.

مادة (٢٦٠)

يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
  • ( أ ) اعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم.
  • (ب) تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه.
  • (جـ) تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة ٢٥٨ من هذا القانون.
  • (د) النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر.

مادة (٢٦١)

فى حالة الإصابة البدنية يجب إخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا افترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك.

مادة (٢٦٢)

يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها عليه العقد إلا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.

مادة (٢٦٣)

(١) تنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين تسريان اعتبارا من:
  • ( أ ) اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية.
  • (ب) اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء تنفيذ عقد النقل.
  • (جـ) يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء تنفيذ عقد النقل، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة.

(٢) وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة.

مادة (٢٦٤)

إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها

وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة (٢٦٥)

(١) لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل المجانى إلا إذا كان الناقل محترفا، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير أجرة.

(٢) وتسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع.

مادة (٢٦٦)

يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف.

مادة (٢٦٧)

(١) يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص.

(٢) وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة.

مادة (٢٦٨)

(١) لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر، إلا إذا كان الضرر متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات

فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة.

(٢) ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة ٢٧١ من هذا القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر.

مادة (٢٦٩)

(١) يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه.

(٢) ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة ٢٥٩ من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر

ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعلقه على المحافظة عليها من أهمية خاصة.

مادة (٢٧٠)

لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل.

مادة (٢٧١)

تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه.

مادة (٢٧٢)

ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية

ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة

ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده.

مادة (٢٧٣)

فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها بتنفيذها وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها.

مادة (٢٧٤)

يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا. وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان.

مادة (٢٧٥)

يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص:
  • ( أ ) اسم السفينة.
  • (ب) اسم منظم الرحلة وعنوانه.
  • (جـ) اسم المسافر وعنوانه.
  • (د) درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة.
  • (هـ) ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن.
  • (و) ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة.
  • (ز) تاريخ القيام وتاريخ العودة.
  • (ح) الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها.

مادة (٢٧٦)

يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على قسائم تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى الميناء المذكور فى القسيمة.

مادة (٢٧٧)

يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر المشار إليه فى المادة السابقة.

مادة (٢٧٨)

يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى، وتسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من ٢٥٦ إلى ٢٧٢ من هذا القانون.

الفصل الثالث القطر

مادة (٢٧٩)

(١) تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر.

(٢) ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة القاطرة، وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة.

مادة (٢٨٠)

(١) تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة.

(٢) ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر.

مادة (٢٨١)

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الفصل الرابع الإرشاد

مادة (٢٨٢)

(١) الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص.

(٢) وتسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التى تستحق عنه وفقا للقوانين والقرارات الخاصة بذلك.

(٣) ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية قرار من الوزير المختص.

مادة (٢٨٣)

على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

مادة (٢٨٤)

على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

مادة (٢٨٥)

إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع التعويض عند الاقتضاء.

مادة (٢٨٦)

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها.

مادة (٢٨٧)

يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد.

مادة (٢٨٨)

يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد.

مادة (٢٨٩)

يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة.

مادة (٢٩٠)

لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها.

مادة (٢٩١)

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الباب الرابع الحوادث البحرية

الفصل الأول التصادم

مادة (٢٩٢)

(١) فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية.

تسوى التعويضات التى تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين عليها طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم.

وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت.

تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال.

(٢) وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء

أو للأشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى

أو الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار.

مادة (٢٩٣)

تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة (٢) من المادة (٣٠) من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.

مادة (٢٩٤)

لا يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم.

مادة (٢٩٥)

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب وقوعه تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن راسية وقت وقوع الحادث.

مادة (٢٩٦):

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى يترتب على التصادم.

مادة (٢٩٧)

  1. (١) إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها.
  2. وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى.
  3. (٢) وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة.
  4. (٣) وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.

مادة (٢٩٨)

تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية.

مادة (٢٩٩)

(١) يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى.

ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.

(٢) ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

مادة (٣٠٠)

(١) للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية:
  • ( أ ) المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه.
  • (ب) المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم.
  • (ج) المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
  • (د) المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه مصرية.

(٢) ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم، على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

مادة (٣٠١)

(١) تنقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة (٣) من المادة ٢٩٧ من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة.

(٢) ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية المصرية.

وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها.

الفصل الثانى الإنقاذ

مادة (٣٠٢)

(١) تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة.

(٢) وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال.

مادة (٣٠٣)

تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل، عدا حكم الفقرة (٢) من المادة ٣١٥ من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية.

فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام، فلا تسرى عليها أحكام المادة ٣٠٧ والفقرة (٢) من المادة ٣١٥ من هذا القانون.

مادة (٣٠٤)

(١) على كل ربان أن يبادر إلى انقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى، ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام.

(٢) ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.

مادة (٣٠٥)

(١) كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤد إلى نتيجة نافعة، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على قيمة الأشياء التى أنقذت.

(٢) وإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن.

مادة (٣٠٦)

لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى اعمال الإنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول.

مادة (٣٠٧)

تستحق المكافأة ولو تم الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.

مادة (٣٠٨)

فى حالة القطر لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو الأشخاص الموجودين عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة فى القطر.

مادة (٣٠٩)

لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها.

مادة (٣١٠)

(١) يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فاذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الإنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.

(٢) وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والأشخاص الذين فى خدمتها طبقا لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها.

مادة (٣١١)

(١) تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخلاف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك.

(٢) ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا فى المكافأة التى تعطى لمن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته.

ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة.

مادة (٣١٢)

يجوز للمحكمة – بناء على طلب أحد الطرفين – إبطال أو تعديل كل اتفاق على الإنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة.

مادة (٣١٣)

(١) تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب:
  • ( أ ) مقدار المنفعة التى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذى تعرضت له السفينة التى أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون.
  • والسفينة التى قامت بالإنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للانقاذ.
  • (ب) قيمة الأشياء التى انقذت وأجرة النقل.

(٢) وتراعى المحكمة الأساسين ذاتيهما عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعددوا.

مادة (٣١٤)

يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بالغائها إذا تبين أن القائمين بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو اخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش.

مادة (٣١٥)

(١) تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الإنقاذ بمضى سنتين من تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ.

(٢) ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها.

مادة (٣١٦)

يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الانقاذ أو باجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية .

وذلك إذا وقع الإنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو السفينة التى انقذت تتمتع بالجنسية المصرية.

الفصل الثالث الخسارات البحرية

مادة (٣١٧)

تسرى على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن. فإن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى.

مادة (٣١٨)

الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة.

مادة (٣١٩)

(١) تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها.

وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة.

(٢) ويفترض أن الخسارة خاصة، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك

مادة (٣٢٠)

يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت.

مادة (٣٢١)

لا تقبل فى الخسارات المشتركة إلا الأضرار المادية التى تصيب السفينة أو الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها

بشرط أن تكون الأضرار أو المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر انفاقها

أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفريق أسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة.

مادة (٣٢٢)

تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ.

مادة (٣٢٣)

تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدلا من مصروفات اخرى كانت تقبل فى الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق.

مادة (٣٢٤)

عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة لأحكام المادة ٢١٦ من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا انقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت

فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون

أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك.

مادة (٣٢٥)

لا يقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه، وتسهم هذه البضائع فى الخسارات المشتركة إذا انقذت.

مادة (٣٢٦)

البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت إلا على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان.

مادة (٣٢٧)

أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية.

مادة (٣٢٨)

تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة ومجموعة دائنة.

مادة (٣٢٩)

تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى السفينة بالكيفية الآتية:
  • ( أ ) تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا اليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها.
  • (ب) تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التى لم يشترط استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
  • (ج) تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ، وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكور.

مادة (٣٣٠)

تقبل فى المجموعة الدائنة الأضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة مقدره على الوجه الآتى:
  • ( أ ) تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة، ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعلا فى إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات فى السفينة،
  • وفى حالة هلاك السفينة هلاكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد.
  • (ب) تقدر قيمة الأضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ، ويكون التقدير على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور
  • وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفه وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية

إذا انتهت فى غير الميناء المذكور، وإذا بيعت البضائع التالفه حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع وقيمة البضائع

وهى سليمة فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور.

مادة (٣٣١)

إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة منه للإسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه الأموال تقبل فى الخسارات المشتركة.

مادة (٣٣٢)

(١) إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب إيداعها فوراً فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين – قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة،

ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية.

(٢) وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائباً عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ.

مادة (٣٣٣)

توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية.

مادة (٣٣٤)

(١) يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فاذا لم يتفقوا يعينه قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى تقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ.

أما إذا كان هذا الميناء موجوداً خارج جمهورية مصر العربية تكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة.

(٢) ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم.

مادة (٣٣٥)

إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيراً أو أكثر لإجراء تسوية جديدة.

مادة (٣٣٦)

للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تسهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها إلا إذا قدم صاحبها ضماناً كافياً لدفع نصيبه من الخسارات، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره.

مادة (٣٣٧)

تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناً ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى أنقذت وأجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة – الأولوية على ما عداها من الديون.

مادة (٣٣٨)

لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام فى الخسارات المشتركة، ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة.

مادة (٣٣٩)

(١) تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية.

(٢) وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة – بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى – بتعيين خبير التسوية.

وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى اعتزل فيه خبير التسوية.

الباب الخامس التأمين البحرى

الفصل الأول الأحكام العامة

مادة (٣٤٠)

تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

مادة (٣٤١)

(١) لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات إلا بالكتابة.

(٢) وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر الوثيقة النهائية.

مادة (٣٤٢)

(١) يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية:

  • ( أ ) تاريخ عقد التأمين مبيناً باليوم والساعة.
  • (ب) مكان العقد.
  • (ج) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
  • (د) الأموال المؤمن عليها.
  • (هـ) الأخطار التى يشملها التأمين والأخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها.
  • (و) مبلغ التأمين وقسطه.

(٢) ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين.

مادة (٣٤٣)

(١) تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها.

(٢) ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين.

(٣) ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها.

مادة (٣٤٤)

فى حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك يعتقد إعادة التأمين الذى يبرمه المؤمن.

مادة (٣٤٥)

يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضة للاخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفاً فى عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر.

مادة (٣٤٦)

(١) لا تقبل دعوى التأمين إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان.

(٢) ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

مادة (٣٤٧)

(١) يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.

(٢) ويقع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه.

(٣) وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

مادة (٣٤٨)

(١) على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإذا لم يتم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد.

(٢) وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين سارياً مقابل زيادة فى قسط التأمين.

أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر.

وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة – بناء على طلب المؤمن – أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين.

مادة (٣٤٩)

(١) يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه

وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها.

(٢) وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن إلا فى حدود مبلغ التأمين.

مادة (٣٥٠)

(١) يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن.

(٢) وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصياً قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصياً قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء.

مادة (٣٥١)

إذا كان الخطر مؤمناً عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

مادة (٣٥٢)

(١) عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمناً عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة

وجاز للمؤمن له الرجوع – فى حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه – على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه.

(٢) ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

(٣) ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به، فإذا كان أحدهم معسراً وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

(٤) وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين.

مادة (٣٥٣)

يسأل المؤمن عما يأتى:
  • ( أ ) الأضرار المادية التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين.
  • (ب) حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين.
  • (ج) المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه.

مادة (٣٥٤)

(١) يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له.

(٢) ومع عدم الإخلال بحكم (الفقرة ٢) من المادة ٣٧٧ من هذا القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة.

مادة (٣٥٥)

يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة

وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطرارياً يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق.

مادة (٣٥٦)

(١) لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب

والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أياً كان سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك.

(٢) عدا ما نصت عليه المادة ٣٧٨ من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص.

مادة (٣٥٧)

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه

إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كانت معترفاً بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

مادة (٣٥٨)

إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى، اعتبر ناشئاً عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك.

مادة (٣٥٩)

لا يسأل المؤمن عما يأتى:
  • ( أ ) الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة ٣٧٧ من هذا القانون.
  • (ب) النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق.
  • (ج) الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم، واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
  • (د) التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
  • (هـ) الأضرار التى لا تعد تلفاً مادياً تلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له.

مادة (٣٦٠)

(١) يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الاعفاء.

(٢) وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة (٣٦١)

يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه

وأن يعطى بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الأخطار فى حدود علمه بها.

مادة (٣٦٢)

(١) إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يفسخ العقد، ولا ينتج الإيقاف أو الفسخ أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء

وإخطاره بايقاف التأمين أو فسخه، ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن

كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد.

(٢) وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين دون عمل إخطار آخر يفسخ العقد.

(٣) وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج آثاره بعد مضى أربع وعشرين ساعة من دفع القسط والمصروفات.

(٤) ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ

ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

مادة (٣٦٣)

على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول

ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.

مادة (٣٦٤)

تسوى الأضرار بطريقة التعويض إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة.

مادة (٣٦٥)

لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها.

مادة (٣٦٦)

على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن إن وجدت.

مادة (٣٦٧)

لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئياً أو معلقاً على شرط، كما لا يجوز الرجوع فيه إلا برضاء المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين  بكامله

ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.

مادة (٣٦٨)

يبلغ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك

أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين ٣٨٣ و٣٩٢ من هذا القانون.

مادة (٣٦٩)

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها.

مادة (٣٧٠)

إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث وترتب عليه ضرر للمؤمن، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه.

مادة (٣٧١)

يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض – الذى دفعه.

مادة (٣٧٢)

(١) تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين.

وتحسب هذه المدة كما يلى:
  • ( أ ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى – المطالبة به.
  • (ب) من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة.
  • (ج) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع، أما إذا كان الحادث لاحقاً لأحد هذين التاريخين سرت المدة من تاريخ وقوع الحادث.
  • (د) من تاريخ وقوع الحادث، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
  • (هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات – الإنقاذ.
  • (و) من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

(٢) وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق.

(٣) وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى.

الفصل الثانى أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى

أولا – التأمين على السفينة

مادة (٣٧٣)

يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.

مادة (٣٧٤)

(١) يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود

وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة.

(٢) وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود.

مادة (٣٧٥)

إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن.

مادة (٣٧٦)

إذا كان  التأمين   لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الأخطار التى تقع فى اليوم الأول من المدة والأخطار التى تقع فى اليوم الأخير منها،

ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقا للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين.

مادة (٣٧٧)

(١) لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة إلا إذا كان العيب خفيا.

(٢) ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

مادة (٣٧٨)

عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم.

مادة (٣٧٩)

(١) إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن منها.

(٢) وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن

أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

مادة (٣٨٠)

(١) يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.

(٢) ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث.

مادة (٣٨١)

فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر.

مادة (٣٨٢)

  • (١) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣٤٩ من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا فى حالة الإسهام فى الخسارات المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقا للمادة ٣٦٦ من هذا القانون.
  • (٢) وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز.
  • (٣) وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.

مادة (٣٨٣)

(١) يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية:
  • ( أ ) إذا هلكت السفينة كلها.
  • (ب) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين.
  • (ج) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء.
  • (د) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة، إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا.

(٢) وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة

وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة (٣٨٤)

  • (١) تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
  • (٢) وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

مادة (٣٨٥)

(١) إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار

ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين.

(٢) ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ.

(٣) ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.

(٤) وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة (١) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد

ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

(٥) ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع إلا إذا شمل انتقال الملكية أغلبية الحصص.

مادة (٣٨٦)

تسرى أحكام المواد من ٣٧٣ إلى ٣٨٥ من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر

كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء.

ثانيا – التأمين على البضائع

مادة (٣٨٧)

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.

مادة (٣٨٨)

تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين.

مادة (٣٨٩)

إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة (٣٩٠)

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية:
  • ( أ ) ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.
  • (ب) قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها.
  • (ج) ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد يتفق عليها فى عقد البيع.

مادة (٣٩١)

تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

مادة (٣٩٢)

(١) يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية:
  • ( أ ) إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء.
  • (ب) إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
  • (ج) إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين على الأقل.
  • (د) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر نتيجة وقوع أحد الأخطار التى يشملها التأمين.

(٢) وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك البضائع فى حالة أسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة

وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة (٣٩٣)

إذا أبرم التأمين بوثيق اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة

وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

مادة (٣٩٤)

يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها
  • ( أ ) جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى تعرضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين.
  • (ب) جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.

مادة (٣٩٥)

(١) إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها.

(٢) وإذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.

مادة (٣٩٦)

على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

ثالثا – التأمين من المسئولية

مادة (٣٩٧)

فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له

ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

مادة (٣٩٨)

إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقا لأحكام المادة ٣٧٨ من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر.

مادة (٣٩٩)

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث

على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية.

مادة (٤٠٠)

يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى إلا إذا اتفق على سريانها.

أهم الأسئلة الشائعة حول دعوى تعويض بحري

هل يحق للراكب المطالبة بتعويض إذا سقط أثناء صعوده للسفينة؟

نعم، وفق المادة 256 من قانون التجارة البحري، يعد الحادث واقعًا خلال تنفيذ عقد النقل.

ما المهلة المحددة للإبلاغ عن إصابة؟

15 يومًا من تاريخ مغادرة السفينة طبقًا للمادة 261.

هل يشترط إثبات خطأ الناقل للحصول على تعويض؟

نعم، أو إثبات وقوع الحادث أثناء فترة حماية الناقل

هل يغطي القانون تعويضًا عن الأضرار الأدبية؟

نعم، شريطة إثبات الضرر وعلاقته بالواقعة.

ما شروط إنهاء شيوع ملكية السفينة؟

وجود خلاف بين المالكين وتعذر الاستغلال المشترك، وفق المادة 26

ما مدى مسئولية الناقل عن تلف البضائع؟

مسئول إذا ثبت التلف وكان أثناء النقل البحري، ولم يثبت السبب الأجنبي.

دعوى تعويض بحري وفق قانون التجارة وحقوقك عند الضرر

🖋️ في خاتمة المقال: أقول إن  دعوى تعويض بحري  تمثل إحدى أدوات حماية الحقوق في مجال التجارة البحرية، سواءً للمسافرين أو البحارة أو أصحاب البضائع. وتكمن الأهمية في معرفة حقوقك ومتى يمكنك المطالبة بها.

⚖️ إذا واجهت موقفًا مشابهًا أو لديك استفسار قانوني، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية مجانية من محامي مختص بمكتبنا في قضايا التعويض البحري وقانون التجارة البحرية المصري.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة 28 عامًا في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد4:26 ص – 4:26 ص
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997




شرح عملي لـ الإعفاءات القانونية والاتفاقية للنا وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

استكمالا لمسئولية مسؤولية الناقل الجوي في نقل البضائع نعرض الإعفاءات القانونية والاتفاقية للناقل الجوي من هذه المسئولية فالقانون نص علي مسئولية شركة الشحن ولكن أرسى أسبابا للإعفاء من هذه المسئولية وانتفاء التعويض نتعرف عليها في هذا البحث القانوني.

الاعفاء من مسؤولية الناقل الجوي

يعتبر النقل الجوي بأنه الوسيلة الأسرع للربط بين الدول والقارات بحيث ساهم في ازدهار التجارة والالتقاء الحضاري بين الشعوب في وقت أصبح فيه العالم يقاس بتطور النقل الجوي وانتشار شبكة الخطوط الجوية المنتظمة لتغطي كل بقعة في اليابسة في زمن أصبحت السرعة سمته البارزة. ورغم هذه الامتيازات فإن هذه الوسيلة محفوفة بالمخاطر مما دفع بالمجتمع الدولي  إلى التدخل من أجل تكوين قواعد خاصة تنظم حركة واستعمال الطائرة،

وذلك بوضع قواعد آمرة تكفل سلامة هذه المركبة بما فيها. ولهذا لجأت الدول إلى سن تشريعات وطنية  وعقد مؤتمرات دولية لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تنظيم الملاحة الجوية واستغلال المجال الجوي بشكل واسع لضمان الاستقرار والسلم والتعاون بين الأمم، وهكذا كانت الخطوات الأولى لعقد اتفاقية دولية توحد قواعد المسؤولية الجوية عن النقل، أو توجه إن أمكن القانون الخاص الجوي. هي مبادرة فرنسية من الرئيس بوانكاريه

وكان ذلك عام 1924 في نفس الوقت  الذي قدم فيه إلى البرلمان الفرنسي مشروع القانون الجوي الداخلي لفرنسا. وقدمت فرنسا إلى المؤتمر الدولي الذي عقد لهذا الغرض عام 1925 مشروعا شكل المؤتمر لدراسته من اللجنة الدولية المكونة من خبراء قانونيين جويين،

وانتهت هذه الدراسات إلى إبرام اتفاقية فرصوفيا للنقل الجوي الدولي في 12 أكتوبر 1929 ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 13 فبراير 1933، إلا أنه قبل انعقاد اتفاقية فرصوفيا كانت هناك اتجاهات متباينة في شأن الأسس التي يمكن الارتكاز عليها لتحديد مسؤولية الناقل الجوي

بحيث ذهبت بعض القوانين إلى تأسيس هذه المسؤولية على أساس تعاقدي بينما ذهبت طائفة أخرى من القوانين إلى تأسيس هذه المسؤولية على فكرة الخطأ التقصيري بصفة عامة وأخيرا ذهبت طائفة أخرى إلى تأسيس المسؤولية على فكرة المخاطر وتحمل التبعية.

إلا أننا نرى بأن الأستاذ مختار بكور يرى بأن مسؤولية الناقل الجوي هي مسؤولية شخصية قائمة على أساس الخطأ، إلا أن الخطأ هو مفترض ذلك أن الراكب أو صاحب البضاعة غير ملزم بإثبات خطأ الناقل بل فقط إثبات حصول ضرر أثناء النقل الجوي ليفترض عندئذ هذا الخطأ في جانب الناقل

إلا أن هذا افتراض بحيث يبقى لهذا الناقل الحق في دفع المسؤولية عنه وذلك بنفي الخطأ عنه بمعنى إثبات أن الضرر الذي حصل للمسافر أو البضاعة أو الأمتعة لا يعزى إلى خطا عنه أو أحد تابعيه، بل إلى سبب آخر وأنه اتخذ خلال عملية النقل جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليه اتخاذها.

الإعفاءات القانونية والاتفاقية للناقل

وهو ما يتضح من المادة 20 من معاهدة فرصوفيا التي قالت

” لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت أنه هو وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها” وهو ما جاءت به الفقرة الأولى من الفصل 193 من مرسوم الملاحة الجوية فإذا كان من السهل على المسافر أو صاحب البضاعة أو الأمتعة إثبات  مسؤولية الناقل الجوي   ما دام أنها قائمة على أساس الخطأ المفترض

ويكفي لهؤلاء إثبات أمرين أنه حصل ضرر وأن هذا الضرر قد حصل خلال النقل الجوي، فإن هذه السهولة في إثبات المسؤولية التي منحت لمستعملي الطائرة نجد أنه في المقابل قد منحت للناقل الجوي نفس التسهيلات في دفع المسؤولية عنه والتي من شأنها أن تجعل من تلك التسهيلات التي منحت لمستعملي الطائرة غير ذي جدوى وعديمة الأثر.

وفي هذا الإطار نرى في القانون الإنجليزي كان الناقل سواء انتسب إلى طائفة   Common  Carrier  أو طائفة  Private Carrier  يتمتع بحرية مطلقة في التعاقد، فكان له وفقا لهذا القانون، الحق ليس فقط في تحديد مسؤولية بمبلغ معين من النقود وكذلك في اشتراط الإعفاء منها إعفاءا مطلقا.

أما في فرنسا أباح تشريع الملاحة الجوية الصادر في 31 ماي1924 الشروط الخاصة بتحديد التعويض وبعض شروط الإعفاء من المسؤولية كشرط الإعفاء من المسؤولية بسبب المخاطر الجوية والأخطاء الملاحية،

ولكنه أبطل شروط الإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للناقل الجوي.

ولهذا فمن خلال الموضوع المطروح علينا والذي يتعلق بالإعفاء القانوني  والاتفاقي لمسؤولية الناقل الجوي ستحاول دراسته من خلال فصلين اثنين وهما على الشكل التالي :
  • الإعفاء القانوني لمسؤولية الناقل الجوي.
  • الإعفاء الاتفاقي  لمسؤولية الناقل الجوي.
  • الإعفاء القانوني لمسؤولية الناقل الجوي

تقوم مسؤولية الناقل الجوي بمجرد عدم قيامه يتوصل المسافر سالما أو بتسليم البضاعة سليمة إلى المرسل إليه في الميعاد المحدد وهكذا اهتمت اتفاقية فارسوفيا بالالتزامات الملقاة على عاتق الناقل الجوي على أنه في حالة الإخلال بها يلتزم بتعويض الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال

لكن لا يمكن الجزم بأن الأضرار التي تصيب الأشخاص أو البضائع تكون نتيجة خطأ صادر في الناقل مباشرة إذ قد تتدخل أحيانا عوامل شتى تكون سببا في هذه الأضرار وبالتالي التحلل منها إما كلية أو في جزء منها.

وتختلف وسائل دفع مسؤولية الناقل الجوي باختلاف الأساس الذي بنيت عليه هذه المسؤولية، وإذا رجعنا إلى كل من اتفاقية فارسوفيا والمرسوم المغربي الخاص بالملاحة الجوية الصادر سنة 1962 وكذا بروتوكول لاهاي  الصادر سنة 1955

والذي عدل اتفاقية فارسوفيا نجد أن الأساس الذي بنيت عليه المسؤولية هو الخطأ المفترض وعليه فإن الناقل الجوي يستطيع هدم هذه القرينة بإثبات اتخاذه التدابير الضرورية لمنع وقوع الضرر بإثبات السبب الأجنبي

إلا أن هناك حالات أخرى لا يستطيع فيها الناقل أن يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ هو وتابعيه، وأن الضرر يعود إلى أسباب أخرى إذن ما هي هذه الأسباب التي يلتجئ إليها الناقل الجوي ليستطيع التحلل من مسؤولية؟

كما سنتعرض في هذا المبحث إلى أسباب دفع المسؤولية في بروتوكول جواتيمالا سيتي وعليه سنلقي الضوء علي
  • الأول : إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية بإثبات السبب الأجنبي.
  • الثاني : إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية بإثبات عدم الخطأ.
  • الثالث : أسباب دفع المسؤولية في بروتوكول جواتيمالا سيتي 1971 وبروتوكول مونتريال الرابع 1975.

الاعفاء للسبب الأجنبي

السبب الأجنبي هو فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدعي عليه ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار أمرا مستحيلا ولهذا قد يكون مرد الأضرار الحاصلة للركاب أو البضائع إلى أسباب أجنبية وخارجة عن نطاق نشاط الناقل الجوي مما أدى باتفاقية فارسوفيا والقانون المغربي إلى إجازة هدم قرينة الخطأ المفترض من قبل الناقل كلما نسب إليه الخطأ.

وهذه الأسباب الأجنبية التي تؤدي إلى إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية هي القوة القاهرة والحادث الفجائي أو خطأ المضرور أو فعل الغير إذ من خلال هذا التعداد سنحاول أن نخصص لكل من هذه الأسباب مطلبا مستقلا وعلى النحو التالي:

  • المطلب الأول القوة القاهرة والحادث الفجائي
  • المطلب الثاني خطأ المضرور
  • المطلب الثالث فعل الغير.

القوة القاهرة والحادث الفجائي

تمثل القوة القاهرة والحادث الفجائي وسيلة قانونية هامة تسمح للمدين في التزام عقدي أصبح مستحيل التنفيذ طبقا لها، بالتحلل من هذا الالتزام ، إضافة إلى أنها وسيلة قانونية تسمح له بالتخلص من مسؤوليته المدنية عموما

ولقد نظمت اتفاقية فارسوفيا وسائل دفع الناقل الجوي لمسؤوليته عن الأضرار التي تصيب المسافرين في الفقرة الأولى من المادة 20 حيث قررت أن :

 لا يكون الناقل مسؤولا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان من المستحيل عليه اتخاذها “، فإذا نظرنا إلى الفقرة الأخيرة من هذه المادة لوجدنا أنها تنص على إعفاء الناقل من المسؤولية إذا كان من المستحيل عليه هو أو على تابعيه اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الضرر

وهذا في حقيقة الأمر هو مما ينطبق على القوة القاهرة والحادث المفاجئ وتكون الاتفاقية قد اعتبرتها سببا لدفع المسؤولية وإن لم ترد بنص صريح ومن تم يتوجب الرجوع فيها إلى القواعد العامة في القوانين الوطنية،

والمشرع المغربي في الفصل 193 من مرسوم الملاحة الجوية نص على نفس الحكم المدني الذي جاء في المادة 20 من اتفاقية فارسوفيا

ولهذا تعتبر القوة القاهرة والحادث الفجائي مسوغا قانونيا يؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد متى توافرت شروطها.

أولا: مفهوم القوة القاهرة والحادث الفجائي في التشريع المغربي:

لقد نظم المشرع المغربي القوة القاهرة والحادث الفجائي في الفرع الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود الذي خصص لآثار الالتزامات بوجه عام ما يتصل منها بتلك التي تجد مصدرها في العقد مباشرة أو تلك التي تجد مصدرها في غيره من مصادر الالتزام الأخرى   كالمسئولية التقصيرية   أو الإثراء بلا سبب على سبيل المثال

ولهذا نرى أن المشرع المغربي قد عرفها في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود  وتحت عنوان القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنها ”  كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد) وغارات العدو، وفعل السلطة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيل”.

ومن الملاحظ أن التعريف الذي جاء به المشرع المغربي في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود لا يختلف كثيرا عن تعريف الفقيه الرماني البيان  Ulpun والذي عرف القوة القاهرة بأنها ” كلما لم يكن في وسع الآدمي أن يتوقعه وإذا أمكن توقعه فإنه لا يمكن مقاومته” (12).

ثانيا : شروط القوة القاهرة والحادث الفجائي :

إن اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي والقوانين التي أخذت عنها كالقانون المغربي لم تتعرض مباشرة لفكرة القوة القاهرة لأنها اكتفت لدفع المسؤولية بإثبات انتفاء خطأ الناقل إلا أن ذلك يستخلص من الفقرة الأولى للمادة 20 من الاتفاقية والفصل 193 من المرسوم المغربي الذي ينص على:

” ….. أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها ذلك أن استحالة اتخاذ التدابير الضرورية من جانب الناقل الجوي وتابعيه لا تتحقق إلا في مواجهة الحادث غير الممكن توقعه ولا دفعه ويكون ناتجا عن حادث قادم من خارج دائرة نشاط الناقل “

إذن فمن خلال هذا النص القانوني نستخلص مجموعة من الشروط المكونة للقوة القاهرة والحادث الفجائي وهي كالتالي:
  • 1)  يجب أن يكون الحادث خارجي عن مقاولة النقل
  • 2)   يجب أن يكون غير قابل للدفع
  • 3) يجب أن يكون غير متوقع:
أ ـ يجب أن يكون غير متوقع:

يقصد به أن يكون الحادث قادما من خارج دائرة نشاط الناقل خارج دائرة مشروعه، وقد احتدم الجدل حول هذا العنصر، حيث يرى البعض أنه لا يمكن اعتبارها قوة قاهرة في النقل الجوي على أساس أن النقل الجوي مرتبط بالمحيط الذي نشأ فيه وبالتالي فهناك ارتباط بين الحوادث الجوية وعوامل الطبيعة،

ورغم وجاهة هذا الرأي لا يمكن تحميل الناقل مسؤولية بسبب أجنبي خارج عن إرادته. فمخاطر الطيران الناتجة عن العوامل الطبيعية تعتبر خارجة عن مجال نشاط الناقل وما ينطبق على النقل البحري والنقل البري ينطبق على النقل عبر الجو، فأصحاب هذا الرأي لم يفكروا في إنكارهم صفة الخارجية على عوامل الطبيعة في طرق النقل الأخرى كالنقل البحري، حيث تعتبر العاصفة القوية المفاجئة قوة قاهرة.

ب ـ يجب أن يكون غير قابل للدفع:

تفيد هذه الفكرة معنيين الأول يتمثل في عدم قدرة الشخص على منع نشوء الواقعة المكونة للقوة القاهرة، والثاني يتمثل في عدم تمكنه من التصدي للآثار المترتبة عنها وليس من قبيل القوة القاهرة والحادث الفجائي ما يمكن دفعه ولا يعتبر فيه تنفيذ النقل مستحيلا، بل يجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام  مستحيلا استحالة مطلقة

يجب أن يتم تقدير هذا الشرط على ضوء التقدم الذي شهده اليوم وقوع الحادث في مجال الطيران، ففي البداية كان من الصعب مطالبة عوامل الطبيعة وكوارثها

أما الآن فقد وصل هذا المجال إلى مستوى عال من التقدم التكنولوجي وزودت الطائرة الحديثة الصنع بمعدات متطورة لقياس الضغط الجوي وأجهزة الرادارات التي تفيد في الحصول على معلومات بخصوص المتغيرات الجوية

وبالتالي أصبح بالإمكان تفادي خطر مفاجئ أثناء التحليق في الوقت المناسب، إلا أن إثبات ذلك في بعض الأحيان يكون عسيرا خاصة عند تهشم الطائرة نهائيا أو فقدانها في أعالي البحار.

ج ـ يجب أن يكون غير متوقع:

يجب أن لا يكون في الإمكان توقع الحادث أي أن الحادث الطارئ بطبيعته غير ممكن توقعه عقلا وما لا يمكن في حدود المألوف توقعه

وعدم إمكان  التوقع يجب أن يكون المعيار فيه موضوعيا حسبما تمليه ظروف الحال فيقاس عدم التوقع بالناقل المعتاد مع مراعاة الظروف العامة والخارجية لكل حالة على حدة دون الاعتداد بشخص الناقل أو ظروفه الداخلية الخاصة به وعدم توقع الحادث الجوي هو ما لا يستطيع الناقل العادي توقعه.

ويجب أن يكون عدم التوقع هذا مطلقا لا نسبيا لذلك فتقصير الناقل فيما يجب توقعه لا يعفيه من المسؤولية.

ثالثا : صور القوة القاهرة والحادث الفجائي:

سنحاول استعراض أهم صور القوة القاهرة وهي : مخاطر الجو والإضراب ورمي البضاعة.

(1) مخاطر الجو:

باعتبار أن مجال هذا النوع من النقل هو الجو، لذا فإن هذه المخاطر الجوية تعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث أضرار بمستعملي وسيلة النقل هذه، في غياب النصوص التشريعية حاول الفقه إعطاء مفهوم لهذه المخاطر الجوية وتبيان الحالات التي من شأنها أن تشكل قوة قاهرة.

وهكذا يقول ربير  Repert يجب أن يتاح للناقل الجوي إثبات أن الحادثة كانت نتيجة قوة قاهرة بما تضمنته هذه العبارة من مخاطر التي تحدث أثناء الرحلة والتي لا تعزى إلى الربان ولا إلى عيب في الطائرة.

وقد أحسن الفقيه شوفو Chauveau توضيح مفهوم خطر الجو حيث قال ” مخاطر الجو تشمل بطبيعة الحال كل الحوادث الفجائية التي يمكن أن تحدث أثناء الطيران الجوي وبالخصوص تلك التي مصدرها الحوادث الطبيعية”

ولا تكفي أن تشكل هذه المخاطر الجوية صعوبة أمام الناقل أثناء تنفيذ التزاماته  التعاقدية بل يجب أن تكون مستحيلة التوقع ومستحيلة الدفع، هذا وأن مفهوم هذه الاستحالة يتغير مع تطور تكنولوجيا الطيران(

بمعنى أوضح أن كثيرا من المخاطر الجوية التي كانت تشكل قوة قاهرة أصبحت أمورا عادية ومألوفة وبالتالي لا مجال للناقل الجوي من التمسك بها لدفع مسؤوليته.

2) الإضراب :

إن الناقل يسعى دائما للبحث عن الأسباب التي يقول له دفع مسؤوليته ومن بينها الإضراب الذي قد يحول دون تنفيذ التزامه بنقل المسافرين والبضائع إلا أنه يجب مراعاة شروط معينة حتى يكون ذلك الإضراب فعلا قوة قاهرة وهي على الشكل التالي:

  • أ ـ أن يكون الإضراب عاما.
  • ب ـ أن يكون الإضراب مفاجئا وغير متوقع.
  • ج ـ ألا يكون الإضراب نتيجة خطأ الناقل.
د ـ رمي البضاعة:

لم تشر إليها اتفاقية فارسوفيا والمرسوم المغربي واكتفى المشرع المغربي في الفصل 235 من مرسوم الملاحة الجوية بتحريم عملية الإلقاء التلقائي وغير الضروري للأشياء والمواد الخطرة.

والواقع أن عملية الإلقاء مستحدثة  من القانون البحري الذي يسمح لربان السفينة إذا ما وجد نفسه في حالة الضرورة القصوى أي كان لابد من إلقاء البضاعة لإنقاذ السفينة من الغرق .

ويشترط لإعفاء الناقل من المسؤولية عن رمي البضاعة:
  • 1)         أن يكون رمي البضاعة ضروري لإنقاذ الطائرة.
  • 2)         ألا تكون ضرورة رمي البضاعة قد تسبب فيها الناقل بخطئه أو خطأ تابعيه.
  • 3)         أن يتقيد في حالة ضرورة الإلقاء، برمي البضاعة ذات القيمة الزهيدة.

خطأ المضرور نفسه

قد ينجم الضرر عن خطأ المضرور نفسه، كأن يتعجل الهبوط قبل وقوف الطائرة نهائيا. فيسقط ويتعرض للضرر ، أو يقترب من إحدى مراوح الطائرة فيصاب بأذى أو يغادر مقعده أثناء عمليات الإقلاع والهبوط رغم تحذيرات الناقل بالتزام الأماكن، فيصاب بضرر،

وقد نصت اتفاقية فارسوفيا في مادتها 21 على خطأ المضرور حيث تقول

” إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المصاب هو الذي تسبب في الضرر أو ساعد على وقوعه فللمحكمة بالتطبيق لأحكام قانونها الخاص، أن تستبعد مسؤولية الناقل أو تخفف منها”.

ونلاحظ أن المادة تضمنت قاعدة إسناد تحيل بمقتضاها الاتفاقية على قانون المحكمة المعروض عليها النزاع ذلك لعدم تمكن المؤتمرين في التوفيق بين مختلف الحلول التي تقررها التشريعات الوطنية بشأن خطأ المضرور.

وقد أضيف هذا العنصر في مؤتمر  فارسوفيا باقتراح من المندوب البريطاني وإعفاء الناقل في المسؤولية يكون بقدر خطأ المضرور إحداث الضرر على أن التحديد يكون من اختصاص قانون المحكمة المطروح عليها النزاع لتقدير أثر خطأ المضرور في المسؤولية.

وفي التشريع المغربي تطبق أحكام الفصل 193 من مرسوم الملاحة المغربية الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1962 والذي نص على أنه

” يمكن استبعاد مسؤولية الناقل الجوي أو تخفيفها إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ المضرور أو أنه ساهم في إحداثه”.

من خلال هذا النص نستشف أن المشرع المغربي ، يشترط للحكم بانقضاء مسؤولية الناقل الجوي، أن يكون الضرر بأجمعه راجعا إلى خطأ المضرور وحده، أما إذا كان راجعا إلى المساهمة بين خطأ المضرور والناقل فإنه يجب توزيع المسؤولية بينهما بقدر المساهمة في الضرر

وهكذا إذا كانت المادة 21 من اتفاقية فارسوفيا قد أحالت على القانون الوطني الواجب التطبيق فإنه في ظل التشريع المغربي نراه يعترف بخطأ المضرور كسبب لإعفاء الناقل من المسؤولية وتمشيا مع تحقيق مصالح جميع أطراف عقد النقل الجوي سواء المساطر أو الناقل .

فقد يختلف الحكم حسب مساهمة كل منهما في إحداث الضرر على النحو التالي:
  • 1) إذا استطاع الناقل الجوي أن يثبت أن الضرر يعود إلى خطأ المضرور وحده وإن لم يرتكب أي خطأ ولم يكن بإمكانه أن يتوقع حدوث الضرر أو أن يدفعه (20) أي أنه اتخذ وتابعيه كل التدابير اللازمة لتفادي وقوع الضرر.
  • (2) أما إذا كان خطأ المضرور لم يكن هو السبب الوحيد للضرر ولكنه ساهم إلى جانب خطأ الناقل دون أن يستغرق أحدهما الآخر، فإن قواعد العدالة تأبى أن تلقي المسؤولية بكاملها على عاتق الناقل وهذا ما نهجه المشرع المغربي في الفصل  193 من مرسوم الملاحة الجوية بأن أعطى للقاضي تقدير الموقف والحكم إما بتعويض كامل أو إنقاص التعويض بقدر مساهمة كل منهما في إحداث الضرر.

أما إذا رجعنا إلى القانون الأمريكي على وجه الخصوص فإن الناقل الجوي يعفى تماما من أية مسؤولية متى كان هناك الخطأ للمضرور ولو وجد بجانب خطأ الناقل لأنها لا تعرف نظام التخفيف أو تجزئة المسؤولية،

فإما أن تكون مسؤولية كاملة أو لا مسؤولية، وذلك إعمالا لقاعدة الإهمال المشترك والتي تفيد أنه بإمكان الناقل أن يثبت أن المضرور كان يمكنه تفادي الضرر لو تصرف على نحو معقول.

فعل الغير

قد يحصل أن الراكب أو البضاعة يصاب بضرر من طرف شخص أجنبي من الناقل لا تربطه به أية علاقة تعاقدية أو تبعية أو إشراف لتنفيذ عملية النقل الجوي، مثلا كالموظفون الإداريون وسلطات المطار والجمارك والأمن.

لم يرد في نص الاتفاقية فعل الغير كوسيلة لدفع مسؤولية الناقل الجوي وكل ما فعلته هو النص على أن يثبت الناقل أنه وتابعيه قد اتخذوا كل الاحتياطات الضرورية لتفادي الضرر. ومرسوم الملاحة الجوية المغربي في الفصل 193 لم يتعرض للغير وإنما  حدى حدو اتفاقية فارسوفيا في النص على اتخاذ التدابير الضرورية أو كان يستحيل عليه وتابعيه اتخاذ تلك التدابير

وعليه يشترط في الغير ألا يكون من الأشخاص الذين يسأل عنهم الناقل أي من يستخدمهم في تنفيذ التزامه بحيث يجب أن يكون الغير أجنبيا تماما عن الناقل، ولا يرتبط بأية رابطة عقدية مع الناقل يكون فيها نائبا عنه أو مستخدما لديه

وهكذا حتى يستطيع الناقل الجوي أن يتحلل  من مسؤوليته عن الضرر الحاصل من الغير، أن يثبت أن هذا الخطأ غير متوقع وليس في إمكانه دفعه وأنه هو السبب الوحيد للضرر الذي وقع.

الاعفاء بإثبات عدم الخطأ

إذا كان الناقل الجوي يستطيع أن يتحلل من مسؤوليته عن طريق إثبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل الغير وخطأ المضرور، فإن هناك حالة لا يستطيع فيها الناقل أن يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ هو وتابعيه وأن الضرر يعود إلى أسباب أخرى

إذن فالسؤال المطروح ما هي هذه الأسباب التي يركن إليها الناقل ليستطيع التحلل من مسؤوليته؟

وهذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال المطلبين الإثنين.

اتخاذ التدابير الضرورية

لم تحدد اتفاقية فارسوفيا ولا المرسوم المغربي المقصود بالتدابير الضرورية وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للفقرة الأولى من المادة 20 لا نجد توضيحا لمصطلح التدابير الضرورية سوى ما ذكره المندوب البريطاني بأنها التدابير المعقولة التي طالب إدراجها في مشروع الاتفاقية في مؤتمر باريس 1925 مما أدى بالفقه والقضاء التصدي لذلك.

أولا الفقه:

لقد تضاربت الآراء حول تحديد مفهوم التدابير الضرورية، فانصراف العبارة إلى المعنى الحرفي يؤدي لا محالة إلى ضرورة إثبات الناقل للسبب الأجنبي في أغلب الحالات هذا ما يخالف ما قصد إليه واضعوا الاتفاقية، لأن الإثبات المطلوب من الناقل ليس إثباتا سلبيا أي إثبات عدم ارتكابه خطأ بل هو إثبات إيجابي أي إتباب أنه اتخذ تدابير معينة لتفادي وقوع الضرر

وعلى ذلك قد أثارت عبارة التدابير الضرورية اختلاف في معناها يمكن حصرها في اتجاهين اثنين:

 الاتجاه الأول:

يذهب إلى تفسير العبارة بما يتفق ومضمون الالتزام الذي تفرضه الاتفاقية على عاتق الناقل وهو بذل عناية لا تحقيق غاية مع الأخذ في الاعتبار المجال الذي يستغل فيه المدعى عليه، وهو واقع الملاحة الجوية ومخاطرها، ولذلك فالتدابير الضرورية هي تلك التي تفرضها العناية العادية للنقل،

من قبل ناقل جوي عادي ويؤخذ في تحديد العناية بمعيار موضوعي هو الناقل الجوي العادي إذا مر في نفس الظروف التي يوجد فيها الناقل المسؤول، وآخذا من هذا الرأي على الناقل الجوي إذا أراد التحلل من المسؤولية أن يقيم الدليل على انتفاء خطئه أي أنه وتابعيه قد بذلوا العناية العادية في تنفيذ  عقد النقل

أي بذلوا العناية المطلوبة، أي اتخاذ التدابير المعقولة. إلا أنه في حالة ما إذا كان سبب الحادث مجهولا وهذا حال أغلب الحوادث الجوية فالناقل لا يتحمل تبعة هذا الحادث ويتحرر من المسؤولية ما دام قد أثبت أنه قد بدل العناية المطلوبة من مثله من الناقلين الجويين  منذ بدء الرحلة وحتى الحادث

الاتجاه الثاني :

يذهب أنصاره إلى أن التطور الذي لحق صناعة الطيران وعرفه ميدان النقل الجوي والأرصاد الجوية ، يدعو إلى فهم عبارة التدابير الضرورية في ضوء سبب الحادث الذي أدى إلى الضرر

وبطلب من الناقل أن يثبت أمرين، لكي ينتج الدفع أثره في انتقاء مسؤوليته وهما:
  • 1) إقامة الدليل على أن سبب الحادث هو سبب أجنبي لا يد فيه.
  • 2) إقامة الدليل على أن السبب لا يرجع إلى خطئه أو خطأ تابعيه، بإثبات أنهم قد اتخذوا كل التدابير المعقولة لتفادي الضرر.

فإذا ما أثبت الناقل هذين الأمرين، استطاع أن يتحلل من المسؤولية أما دون ذلك فمسؤوليته تبقى قائمة.

أما إذا ظل سبب الحادث مجهولا، فالناقل يتحمل تبعية السبب المجهول، وتبقى قرينة الخطأ المقررة في المادة 17 من اتفاقية فارسوفيا سارية ضده.

فاتجاهان لا يختلفان عن بعضهما في تحديد التدابير الضرورية إلا في حالة بقاء سبب الحادث مجهولا

ثانيا القضاء :

لقد أدى هذا الخلاف الفقهي حول تفسير نص الفقرة الأولى من المادة العشرين (26) إلى اختلاف في الاجتهاد القضائي في العديد من الدول.

فالقضاء الأمريكي أخذ في البداية بالتفسير الضيق للنص

إذ استلزم من الناقل اتخاذ التدابير الضرورية الممكنة، أو أن يكون قد بذل أقصى ما في استطاعته من التدابير الضرورية، لذلك لا يعفى الناقل من المسؤولية إذا كان هناك إجراء أو تدبير كان يمكن أن يمنع وقوع الضرر ولم يتم باتخاذه، إلا أن القضاء الأمريكي بدأ يتحول موقعه المتشدد هذا ضد الناقل

حيث قرر ت محكمة جنوب نيويورك  في أحد أحكامها أن عبارة التدابير الضرورية ينبغي صرفها إلى معنى التدابير المعقولة، بحيث لا يتطلب من الناقل الجوي أقصى درجات الحرص بل فقد درجة الحرص المناسبة تبعا لظروف كل حالة على حدة.

أما القضاء الفرنسي فلم يتخذ موقفا موحدا من تفسير عبارة التدابير الضرورية

مما أدى إلى تضارب في الأحكام، فبعضها أخذ بمعيار الناقل الحريص حيث طلبت المحكمة من الناقل إثبات بذل العناية المعقولة التي يقوم بها ناقل حريص في تسيير شؤون مؤسسته وقد سارت بعض المحاكم في هذا الاتجاه نفسه إلا أن هناك محاكم أخرى لم تقبل بهذا التفسير

فاستلزمت من الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمنع وقوع الضرر قبل وقوع الحادث، كما أن هناك أحكام أخرى أخذت بالتفسير الضيق للنص حيث طلبت أن يثبت الناقل أن الضرر الناجم عن سبب خارجي وأنه وتابعوه لم يتسببوا في حدوث الضرر.

ويمكننا استخلاص اتجاه القضاء المغربي رغم ندرة الأحكام الخاصة بمسؤولية الناقل الجوي من خلال حكم المحكمة الابتدائية بالرباط في قضية الحاج عمر بن سعيد والذي توفي إثر سقوطه من سلم الطائرة حيث جاء في حيثيات الحكم

” وحيث أن الناقل قد ارتكب خطأ يكاد أن يكون منعدما وحيث كان على المستخدمين التابعين للطائرة أن يرافقوا المسافرين ويمكنوهم من إرشاداتهم اللازمة… وحيث كان من الممكن تفادي وقوع الحادثة لو أن الناقل اتخذ جميع الاحتياطات الضرورية لسلامة المسافرين مما يجعل مسؤولية الحادثة تقع بكاملها على عاتقه”.

على الرغم من أن المحكمة في هذه القضية قد استبعدت تطبيق أحكام اتفاقية فارسوفيا لم تستند في حكمها إلى الفصل 193 من مرسوم الملاحة الجوية

بل اعتمدت في حكمها على العلاقة التعاقدية التي تثبتها بطاقة ركوب المسافر وعليه فإن ما ذهبت إليه المحكمة يتماشى مع روح نص المادة 20/1 ونص الفصل 113 من المرسوم الذي يتطلب من الناقل اتخاذ التدابير المعقولة لتفادي وقوع الحادث وتقدير ذلك يرجع إلى قاضي الموضوع في المحكمة المعروض عليها النزاع

العيب الخفي والذاتي في الطائرة

رغم الاحتياطات التي يتخذها الناقل الجوي وتابعوه، فإنه يحدث أن تسقط الطائرة وتتحطم لعيب ذاتي فيها لا يعلمه الناقل ولم يكن بإمكانه أن يعلمه إلا بالصيانة الدورية لطائرته إذن فالسؤال المطروح هو هل يبقى الناقل مسؤولا رغم أن الضرر كان بسبب عيب داتي وخفي في الطائرة أن يتحلل من مسؤوليته استنادا إلى هذا السبب؟

كان مشروع اتفاقية فارسوفيا يحمل نصا يحدد فيه مسؤولية الناقل الجوي عن العيب الذاتي في الطائرة

“… مالم يكن الضرر راجعا إلى عيب ذاتي في الطائرة” لكن مندوب فرنسا، رفض هذا النص بعلة أن ذلك يفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية التي تضر بمصالح الناقل وأيده المندوب الإنجليزي، فألغى النص رغم اعتراض المندوب السويسري، الذي كان يقف إلى جانب الشخص المنقول خاصة وأن الناقل دعوى الرجوع إلى الصانع.

وهكذا أصبح العيب الخفي في الطائرة يخضع لأحكام المادة 20 من الاتفاقية ويعفى الناقل من المسؤولية إذا أثبت، أنه وتابعيه قد اتخذوا كل الاحتياطات الضرورية لتلافي الضرر

أو كان يستحيل عليه اتخاذها وهو في هذه الحالة أخذ تطبيقات القوة القاهرة، ويجب عليه أن يتوافر فيه عنصرا عدم إمكان التوقع بأن كان العيب خفيا لا يمكن كشفه ببذل العناية العادية والفحص الفني الذي يقوم به المختصون، وعدم إمكان التلافي بأنه لم يكن في مقدور الناقل وتابعيه تفادي وقوع الضرر فور ظهور العيب.

وذهب الدكتور تروت الأسيوطي في رسالته مسؤولية الناقل الجوي إلى أن

الاتفاقية أعفت الناقل من تابعة العيب الخفي في الطائرة لأنه يستطيع أن يقدم شهادة صلاحية للطائرة، وأنها كانت موضع فحص دقيق منتظم وأنه ليس بالإمكان الكشف عن هذا العيب ويستطيع إن لم يكن بإمكانه منح حدوث الضرر ولكن هذا الرأي محل نظر لأن الاتفاقية بعد حذف المادة المتعلقة بالعيب الخفي لم تميز بين الناقل والمسافر بل جعلت الفرص متكافئة بينهما

لأن الناقل عند حصول الحادث الجوي لسبب عيب خفي في الطائرة يظل مسؤولا ما لم يثبت أن العيب كان حقيقيا ويستحيل عليه توقعه، وكذلك استحالة دفعه ويظل مسؤولا كذلك إذا ظل الحادث مجهولا.

أسباب دفع مسئولية الناقل وفقا لبروتوكول جواتيمالا ومونت ريال الرابع

سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى كل من بروتوكول جواتيمالا سيتي لسنة 1971 وكذا إلى بروتوكول مونت ريال الرابع لسنة 1975.

أسباب دفع مسئولية الناقل في بروتوكول جواتيمالا

إن مسؤولية الناقل في بروتوكول جواتيمالا سنة 1971 هي مسؤولية موضوعية مبناها فكرة المخاطر وتحمل التبعية عن الأضرار التي تلحق بالمسافرين أو أمتعتهم وذلك فيما يتعلق بالوفاة أو الإصابة أو فقد أو تلف الأمتعة أما بالنسبة لتأخير المسافرين أو أمتعتهم أو تلف أو هلاك أو تأخير البضاعة، فقد ظلت المسؤولية عقدية أساسها الخطأ المفترض

وتنص الفقرة الأولى من المادة 4 من البروتوكول على أنه

“… ومع ذلك فلا يعتبر الناقل مسؤولا إذا كانت الوفاة أو الأذى البدني قد نتج عن حالة الراكب الصحية فقط “. كما تقرر الجملة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة المذكورة عد م مسؤولية الناقل إذا كان الضرر ناجما فقط من طبيعة الأمتعة أو العيب الذاتي فيها(30).

إذن فالناقل الجوي يستطيع تفادي المسؤولية إذا بين الأسباب التالية:
  • 1 ) الحالة الصحية للراكب كأن يكون مريضا مرضا شديدا ومصابا بجرح خطير أو شيخا طاعنا في السن.
  • 2 ) خطأ المصاب يؤدي هذا الخطأ إلى إعفاء الناقلين من المسؤولين كليا أو جزئيا حسبما إذا كان خطأ المصاب هو السبب الوحيد في إحداث الضرر أو إذا كان قد ساهم مع فعل الناقل الجوي في إحداث الضرر وإذا رفعت دعوى التعويض من ورثة المضرور، فأنه وفقا للمادة 6/7 حق للناقل الجوي التمسك اتجاههم بخطأ المضرور.
  • 3) إذا كان الضرر لاحقا بالحقائب أو الأمتعة يرجع إلى طبيعة الحقائب أو عيب ذاتي بها.

أسباب دفع مسئولية الناقل في بروتوكول مونتريال الرابع

تقضي المادة 8 / 3 معدلة في هذا البروتوكول على إعفاء الناقل من المسؤولية في نقل البضائع إذا أثبت أن هلاك البضاعة وفقدها أو تلفها قد نشأ فقط من  واحد أو أكثر من الأسباب المذكورة على سبيل الحصر وهي :

  1.  طبيعة البضاعة أو العيب الذاتي فيها
  2. التغليف السيء للبضاعة بواسطة شخص آخر غير الناقل أو تابعيه.
  3.  فعل الحرب أو نزاع مسلح.
  4.  عمل صادر من السلطة العامة متعلق بدخول البضاعة إقليم الدولة أو خروجها أو مرورها العابر به

فالناقل إذن يستطيع دفع مسؤوليته عن الأضرار الناشئة عن فقد البضاعة أو تلفها أو هلاكها بوسيلة واحدة أو أكثر من الوسائل الأربعة المذكورة في النص على سبيل الحصر على شرط أن تكون هي السبب الوحيد في حدوث الضرر.

بناء على ذلك فإن الناقل الجوي يتحمل تبعية القوة القاهرة وفعل الغير وخطئه وخطأ تابعيه متى كانت سببا لإحداث الضرر للبضاعة، كما يتحمل التبعية كاملة متى ساهم أي من هذه الأسباب مع واحدة أو أكثر من الوسائل الأربعة المشار إليها بالنص في إحداث الضرر، وهذا الحكم مستفاد من النص الذي اشترط لكي تستنتج هذه الوسائل أثرها بإعفاء الناقل من المسؤولية أن تكون هي السبب الوحيد في إحداث الضرر.

يمكن القول بأن بروتوكول مونتريال الرابع لم يضف أي جديد على الرغم من أنه حاول حصر أسباب دفع مسؤولية الناقل في أربعة طرق والتي تعتبر كلها قبل هذا التعديل من الأسباب العامة لدفع المسؤولية إلى جانب الوسائل الأخرى

الاعفاء الاتفاقي لمسئولية الناقل الجوي

لقد منح التشريع الدولي والوطني للنقال الجوي عدة وسائل قانونية يدفع بها مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بالراكب. إلا أن الناقل لا يكتفي بهذه الوسائل رغم كثرتها مما نراه قد يسلك طريقا آخرا من أجل إدراج شروط أو اتفاقات تهدر مسؤوليته المفترضة وتخول لها التنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه.

إذن هل تعتبر هذه الاتفاقات صحيحة أم باطلة؟

وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذه المباحث الثلاثة:

  • المبحث الأول: المقصود باتفاقات المسؤولية.
  • المبحث الثاني : نطاق اتفاقات الإعفاء من المسؤولية.
  • المبحث الثالث : نطاق بطلان اتفاقات الإعفاء من المسؤولية.

ماهية اتفاقات المسؤولية

اتفاقات المسؤولية هي اتفاقات يقصد بها تنظيم آثار المسؤولية على غير الوجه الذي نظمت عليه في القانون، ويقصد تعديل أحكام المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالعقد أو المتولدة عن إتيان فعل غير مشروع

إما أن يرفع المسؤولية عن المدين فيمتنع أن تترتب آثارها في ذمته رغم توافر جميع عناصرها بحيث لا يلتزم هذا الأخير بدفع تعويض إلى الدائن، وإما بتخفيف المسؤولية مع بقائها على عاتق المدين، فيتضاءل أثرها تجاهه

وبحيث لا يلتزم بالتالي إلا بدفع تعويض جزئي إما بإنقاص المدة التي يجوز خلالها للدائن رفع دعواه تجاه المدين.

واتفاقات المسؤولية تتميز عن اتفاقات تحديد مضمون العقد بحذف التزام ناشئ عنه أو بتخفيفه. فموضوع اتفاقات المسؤولية ليس إعفاء المدين من التزام أو تخفيف عنه، بل يظل المدين مثقلا بالالتزام ويجب عليه الوفاء به كل ما هنالك أن المدين إذا لم ينفذ التزامه لا يكون مسؤولا تجاه الدائن عن الإخلال بالالتزام

وبالتالي لا يلتزم بدفع تعويض عن الضرر الذي يلحق الدائن من جراء عدم التنفيذ إما في اتفاقات التحديد مضمون العقد بحذف التزام منه أو بتخفيفه، فإن المدين لا يكون ملتزما على الإطلاق بالالتزام المحذوف أو فيما جاوز الالتزام المخفف ومن تم لا تنعقد مسؤوليته أصلا أو تقوم مخففة ابتداء

بطلان اتفاقيات اعفاء الناقل الجوي من المسئولية

لقد كان النقل الجوي في السابق في مرحلة التطور والنمو مما جعل بعض التشريعات إجازة شرطا خطيرا يمس مصلحة الركاب وهو الاتفاق على إعفاء الناقل الجوي من مسؤوليته وذلك من أجل مساندة الناقلين الجويين.

ومن بين التشريعات نذكر على سبيل المثال لا الحصر قانون الملاحة الجوية الفرنسي الصادر بتاريخ 31 ماي 1924 حيث أباح شروط الإعفاء من المسؤولية من مخاطر الجو والخطأ في قيادة الطائرة وقيد نفاذ هذه الشروط بتوافر أمور معينة نصت عليها المادة 42 وهي:

(1) أن تكون الطائرة صالحة للملاحة الجوية وقت إقلاع الطائرة.

(2) أن يتوافر أعضاء الطاقم على الشهادات والتراخيص الإدارية اللازمة.

كما تبنى المشرع المغربي هذا الشرط بمقتضى ظهير فاتح أكتوبر 1928 بحيث نصت المادة 28 من هذا الظهير على ما يلي: ” يمكن للناقل بشرط صحيح أن يتحلل من المسؤولية الملقاة على عاتقه نتيجة مخاطر الجو والأخطاء المرتكبة من طرف كل شخص يعمل على متن أو في قيادة الطائرة سواء تعلق الأمر بأشخاص أو ببضائع”.

ولقد تعرضت هذه التشريعات لانتقاضات مما جعلها تعدل عنها ومن بينها المشرع المغربي الذي نص في الفصل 195 من مرسوم الملاحة الجوية الصادر في 1962 على بطلان كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو التخفيف منها

 كما سلكت اتفاقية فارسوفيا نفس المسلك الأخير بحيث قررت بطلان كل الاتفاقيات على إعفاء الناقل الجوي من المسؤولية وذلك حماية للركاب والشاحنين وحرصا على الحفاظ على التوازن الذي أقامته بين مصلحة مستعملي الطائرة ومصلحة الناقل الجوي

ولذلك نصت في مادتها 22 على أن ” كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل من مسؤوليته أو إلى تقرير حد أدنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلا وكأن لم يكن على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد الذي يظل خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية”

وقد استثنى بروتوكول لاهاي من حكم هذا البطلان الشروط المتعلقة بالضياع أو الضرر الناتج من طبيعة البضاعة أو من عيب ذاتي فيها

نطاق بطلان الاعفاء من المسئولية

إذا كان المبدأ في الاتفاقية والمرسوم المغربي هو بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها، فلا يقتصر هذا البطلان على الشروط التي تهدف إلى ذلك بطريق مباشر، بل يمتد أيضا ليلحق كل شرط يهدف بطريق غير مباشر إلى مثل هذا الإعفاء أو التخفيف،

وهو بالانتقاص مما تقرر للمضرور من حقوق في سبيل تعويض ما يلحق من ضرر وعلى هذا النحو يجب أن تعتبر باطلة شروط تقصير مواعيد الاحتجاج أو مدة سقوط أو تقادم الدعوى وشروط نقل عبء الإثبات بوضعه على عاتق الراكب أو المرسل بدلا من الناقل إذ يحمل ذلك معنى التحايل على ما تقرره الاتفاقية والمرسوم من بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية نظرا لتعذر قيام الراكب أو المرسل بمثل هذا الإثبات.

 ولكن يخرج عن نطاق البطلان المقرر في الاتفاقية الشروط الاتفاقية التي تهدف إلى تشديد مسؤولية الناقل الجوي عن طريق وضع حدود التعويض أعلى من الحدود الواردة في المادة 22 وذلك لأن مثل هذه الشروط لا تتناقض مع المبادئ الواردة في نص المادة 23 ولكن تقدير صحة هذه الشروط يترك للقانون الوطني الواجب التطبيق.

كما نضيف أن الإعفاء من المسؤولية أو النزول بحدها من الحد الأقصى المحدد في المادة 22 فهي بدورها تخرج عن نطاق البطلان، لأن هذا الأخير المنصوص عليه في الاتفاقية لا يشمل إلا الاتفاقات السابقة على وقوع الضرر. ويستفاد ذلك من نص المادة 32 من الاتفاقية التي تقضي بأن

” تكون باطلة جميع شروط عقد النقل وجميع الاتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر إذا خالف الأطراف المتعاقدون بمقتضاها قواعد هذه الاتفاقية، إما بتعيين القانون الواجب التطبيق أم بتعديل قواعد الاختصاص”

غير أن هذه الاتفاقيات المعقودة بعد وقوع الضرر تخضع من حيث تقديرها إلى حكم القانون الوطني الواجب التطبيق

مصادر البحث

الإعفاءات القانونية والاتفاقية للناقل

  • (2) Faute présumée
  • (3) مختار بكور : مسؤولية الناقل الجوي في القانون المغربي ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 1989 ، ص 103.
  • (4) الشخص الذي يتعهد لقاء مقابل تلبية جميع طلبات النقل التي تقدم له دون تمييز بين بعضها والبعض الآخر.
  • (5) هو من يتولى نقل الأشخاص والبضائع بناء على اتفاق خاص في كل حالة على حدة دون وجود أدنى التزام عليه.
  • (6) الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد: القانون البحري والجوي، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة 1989، ص 490.
  • (7) وقعت هذه الاتفاقية في أكتوبر 1929 ودخلت حيز التنفيذ في 13 فبراير 1933 وانضم إليها المغرب في 5 يناير 1958 بمقتضى ظهير 8 يناير1958.
  • (8) انضم المغرب إلى هذا البروتوكول بتاريخ 17 نونبر 1975 بمقتضى ظهير 16 فبراير1977.
  • (9) الدكتور سلمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني الجزء الثاني القاهرة 1988 ص 477.
  • (10) الدكتور محمد الكشبور : نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة الطبعة الأولى 1993 ص 21.
  • (11) محمد حمزة عبد الرحمان: التزامات الناقل الجوي بسلامة المسافرين. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا 1993 ص248 و249.
  • (12) الدكتور محمد الكشبور: نفس المرجع السابق ص من 25 إلى 27.
  • (13) الدكتور محمد الكشبور: نفس المرجع السابق ص 33.
  • (14) الفقرة الأولى والثانية من الفصل 269 ق.ع المغربي.
  • (15) عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول القاهرة1964 ص 996 و 997.
  • (16) مختار بكور: نفس المرجع السابق ص 131.
  • (17) F. Raoult . les Clauses de non responsabilité dans le Contrat de
  •                           Transport arien (thèse 1934) p.19.
  • (18) R. Saint Alary. Progrès aéronautique, protection de la victime      et responsabilité du transporteur aérien mélange j. Maury T2, Dalloz et Sirey 1960 P.540
  • (19) محمد حمزة عبد الرحمان: نفس المرجع السابق ، ص.264.
  • (20) مختار بكور : مسؤولية الناقل الجوي نفس المرجع السابق. 147.
  • (21) محمد حمزة عبد الرحمان التزام الناقل الجوي بسلامة المسافرين المرجع السابق، ص.258.
  • (22) دكتور عبد الفضيل محمد أحمد: القانون البحري الجوي المرجع السابق، ص.492.
  • (23) سعيد بنحماني: مسؤولية الناقل الجوي دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية فارسوفيا المعدلة والقانونين المغربي والعراقي رسالة 1989 ص. 65 و66.
  • (24) محمد حمزة عبد الرحمان: التزام الناقل الجوي بسلامة المسافرين المرجع السابق ص. 268 و269.
  • (25) محمد حمزة عبد الرحمان: المرجع السابق، ص. 270.
  • (26) ” إذا أثبت أنه وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر وأنه كان من المستحيل عليه اتخاذها”.
  • (27) سعيد بنحماني: المرجع السابق، ص من 67 إلى70.
  • (28) لم يدخل هذين البروتوكولين حيز التنفيذ بعد.
  • (29) عبد الفضيل محمد أحمد المرجع السابق ص 493.
  • (30) تنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من البروتوكول جواتيمالا سيتي على ما يلي” ومع ذلك فلا يعتبر الناقل مسؤولا إذا كان الضرر ناتجا فقط عن طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها”.
  • (31) المادة 4 من بروتوكول مونتريال الرابع 1975.
  • (32) سعيد بنحماني: مسؤولية الناقل الجوي المرجع السابق ص 106 و107.
  • (33) الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد: القانون البحري والجوي المرجع السابق ص.502 و503.
  • (34) عائشة فضيل: مسؤولية الناقل الجوي بين التشريع المغربي والاتفاقية الدولية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص. السنة الجامعية 1997 ـ 1998 ص 118 و119.
  • (35) الدكتور محمد فريد العريني: القانون الجوي  الدار الجامعية 1986 ص 155.
  • (36) مادة 12 من البروتوكول للمادة 23 من الاتفاقية.
  • (37) الدكتور محمد فريد العريني : القانون الجوي المرجع السابق ص 156.