شرح عملي لـ العقد الالكتروني وصحة التعاقد وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

العقد الالكتروني عبر الانترنت

في ظل التقدم الرقمي والتكنولوجي وجب التعرف علي أنواع العقد الالكتروني وصحة التعاقد عبر الانترنت سواء عن طريق المواقع أو البريد الالكتروني أو بالمحادثة عبر الانترنت من حيث كيفية ابرام التعاقد الالكتروني من ايجاب وقبول وسداد الثمن واثبات صحة ونفاذ هذا العقد الالكتروني وأنواع العقود المستثناة

أنواع التعاقد عبر الانترنت

أنواع العقد الالكتروني وصحة التعاقد عبر الانترنت

التعاقد الالكتروني عبر الانترنت يتم بثلاث أشكال وطرق هي :

  • عبر شبكة المواقع (web)
  • عبر البريد الالكتروني (E,mail)
  • التعاقد بالمحادثة عبر الإنترنت

 التعاقد الالكتروني عبر شبكة المواقع (web)

تعمد كثير من  الشركات   إلى عرض سلعها وخدماتها على شبكة المواقع web وتقوم بتصوير السلعة بطريقة ثلاثية الأبعاد مع تسجيل سعرها ومواصفاتها، ويكون ذلك في موقع خاص بالشركة

وفي المقابل يقوم الراغب في التعاقد بالبحث عن السلعة أو الخدمة التي يريدها عن طريق استخدام الرمز الذي يساعد في الوصول إلى هذه السلعة أو الخدمة، وعند اقتناعه بها وبالشركة العارضة لها ومعرفة سعرها ومواصفاتها يقوم بالتعاقد على الشراء بعد التأكد من السعر الفردي والإجمالي (في حال شراء مجموعة سلع

وذلك بالنقر على مفتاح الموافقة فيظهر العقد المتعلق بالشراء والمعد من قبل الشركة العارضة الذي يتضمن آلية الدفع وشروط التعاقد ومكانه وكيفية التسليم والقانون الذي يحكم العقد وغير ذلك من الشروط والمعلومات التي تختلف كثرة وقلة بحسب كل شركة أو عقد

 التعاقد عبر البريد الالكتروني (E,mail)

يقصد بالبريد الالكتروني

استخدام شبكات الحاسب الآلي في نقل الرسائل بدلاً من الوسائل التقليدية، حيث يخصص لكل شخص صندوق بريد إلكتروني خاص به، وهذا الصندوق عبارة عن ملف وحدة الأقراص الممغنطة التي تستخدم في استقبال الرسائل.

وللتعاقد عبر البريد الإلكتروني أنواع متعددة منها:

أن بعض الشركات تقوم بإرسال رسائل دعائية لنوع معين من السلع أو الخدمات في البريد الإلكتروني الخاص بالشخص، فإذا نظر صاحب البريد هذه الرسالة ورغب في السلعة أو الخدمة قام بمراسلة الشركة حول التعاقد معهم على هذه السلعة أو الخدمة ثم تتم المبايعة كالطريقة السابقة في التعاقد عبر شبكة المواقع

 التعاقد الالكتروني بالمحادثة عبر الإنترنت

توجد برامج تتيح للشخص تبادل الحديث صوتياً مع الطرف الآخر بشكل مباشر سواءً كان طرفاً أو أكثر, كما يوجد أيضاً برنامج يمكن من خلاله إرسال صور فيديو للتعبير عن الحركة

سداد الثمن الالكتروني

يتم سداد ثمن العقد المبرم عبر الشبكة بعدة طرق من أسهلها استخدام بطاقات الائتمان  (الفيزا كارد والماستر كارد ونحوها) ويكون إعطاء معلومات البطاقة عبر الهاتف أو الفاكس وذلك تجنباً لإرسالها عبر الإنترنت مما يؤدي إلى سرقة المعلومات المتعلقة بالبطاقة.

وقد يكون الدفع عن طريق النقود الإلكترونية (البينز) حيث يتم تحويل النقود العادية إلى وحدات نقدية إلكترونية يكون من الممكن التعامل بها بشكل آمن عبر شبكة الإنترنت, كما يمكن الدفع عبر الشيك المصدق والمصرفي أو الشبكات الإلكترونية وغير ذلك من الطرق المتعددة.

الوصف الفقهي للتعاقد الالكتروني بطريق الإنترنت

من خلال العرض السابق للطريقة التي يتم بها التعاقد عبر الإنترنت يتبين أنها تتم في غالب الحالات بطريقة الكتابة، وقد تكون بالمحادثة , أو الإشارات والرموز.

والعقد في الشريعة الإسلامية ينعقد – على القول الصحيح – بكل ما يدل عليه من دون اشتراط صيغة معينة أو شكل محدد , جاء في بدائع الصنائع:( وكذا إذا قال البائع خذ هذا الشيء بكذا أو أعطيتك بكذا , أو هو لك بكذا , أو بذلتك بكذا

وقال المشتري قبلت أو أخذت أو رضيت أو هويت ونحو ذلك , فإنه يتم الركن لأن كل واحد من هذه الألفاظ يؤدي إلى معنى البيع وهو المبادلة , والعبرة للمعنى لا للصورة).

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (وينعقد العقد بكل ما يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة منهما أو من أحدهما)

3/3 , وانظر: المغني لابن قدامه 6/9 , والموافقات للشاطبي 2/87

وجاء في الكافي لابن قدامة:

( الثاني:  المعاطاة , مثل أن يقول: أعطني بهذا خبزاً , فيعطيه ما يرضيه

أو يقول:

خذ هذا الثوب بدينار , فيأخذه , فيصح , لأن الشرع ورد بالبيع وعلَّق عليه أحكاماً , ولم يعين له لفظاً , فعلم أنه ردَّهم إلى ما تعارفوه بينهم بيعاً , والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك)

وقد توسع في بيان هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين الأدلة والأمثلة عليها وتعقب القائلين بأن العقد لا يتم إلا بلفظ مخصوص أو شكل محدد، يقول رحمه الله (فأما التزام لفظ مخصوص فليس له أثر ولا نظر، وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصدها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة)

الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية 29/13

ويتفق العلماء على صحة التعاقد بالكتابة إذا كانت بين غائبين لأن ذلك هو الوسيلة المستطاعة لإتمام العقد

ولذا أتت القاعدة الفقهية المشهورة من أن “الكتاب كالخطاب”(2) أي: أن الكتابة بين الغائبين كالنطق بين الحاضرين.

والإنترنت ما هو إلا وسيلة لتوصيل الكتابة, وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً لعدم تضمنها محذوراً شرعياً، ولأنها شبيهة في حقيقة الأمر بالتعاقد عن طريق الرسول أو البريد العادي التي أجاز العلماء التعاقد بواسطتهما

وحيث  أن الركن الأساسي في العقد هو صدور الإيجاب والقبول من طرفي العقد ووصول كل منهما إلى علم الآخر بصورة معتبرة شرعاً، وفهم كلا الطرفين ما قصده الآخر، وهذا كله متحقق في التعاقد بطريق الإنترنت سواءً عبر شبكة المواقع (web) أو عبر البريد الإلكتروني أو المحادثة والمشاهدة, فيكون التعاقد صحيحاً تترتب عليه آثاره المعتبرة شرعاً .

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة في دورته السادسة.(4) وصدر بذلك القرار رقم (52/3/6) ونص على صحة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة ومنها الحاسب الآلي وبَّين بعض الأحكام المتعلقة به . ونظراً  لأهمية القرار وتعلقه بموضوع البحث أذكره بنصه:

(إن مجمع الفقه الإسلامي في دورته….. وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس- عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والمولاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

قرر ما يلي
  • 1-إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة “الرسول” وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
  • 2-إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة .
  • 3-إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محدد المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
  • 4-إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .
  • 5-ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

طبيعة التعاقد الالكتروني

النص الوارد في قرار مجمع الفقه الإسلامي السابق ذكره اعتبر التعاقد بطريق الحاسب الآلي بين غائبين وذلك لأن كلا طرفي العقد غائب عن الآخر من حيث المكان، كما أنه يوجد فاصل زمني بين الإيجاب والقبول فالتعاقد بين غائبين من حيث الزمان أيضاً، وذلك قياساً على التعاقد بطريق المراسلة أو البريد العادي.

ولعل هذا يكون صحيحاً في فترة صدور القرار من المجمع (سنة 1400هـ- 1990م) حيث كان التعاقد عبر الحاسب الآلي يختلف عن التعاقد عن طريقه في هذا الزمن إذ لم توجد الشركات العارضة عبر شبكة المواقع

وإنما كان الطرف الراغب في التعاقد يرسل بطريق البريد الإلكتروني رسالة يبين فيها رغبته في التعاقد ثم يحصل الرد من الطرف المقابل بالموافقة أو الرد، ولا شك أن ذلك يستغرق شيئاً من الوقت الذي يجعل التعاقد بينهما أشبه بالتعاقد عن طريق البريد العادي فيكون له حكم التعاقد بين الغائبين من حيث المكان والزمان.

أما في الوقت الحالي فقد تغيرت طريقة العرض والتسوق, وأصبحت الشركات تعرض بضاعتها عبر شبكة المواقع (web) وما على العميل إلا أن يبدي رغبته في الموافقة على التعاقد فيتم فوراً ويبدأ سريان آثار العقد من تسليم الثمن والسلعة ونحو ذلك.

وعلى ذلك فالذي أراه أن التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر في الأصل( تعاقداً بين غائبين من حيث المكان وحاضرين من حيث الزمان).

وبيان ذلك

أن مكان المتعاقدين مختلف سواءً كانا في بلدة واحدة أو دولة واحدة أو دول مختلفة, فهما لا يجتمعان في مكان واحد كما هو الحاصل في التعاقد العادي.

أما زمان التعاقد فهو واحد حيث أن صفحة العقد تكون معدة سلفاً من قبل العارض وما على المتعاقد سوى القبول أو الرفض، فلا توجد فترة زمنية تفصل ما بين الإيجاب والقبول

ويستثنى من هذا الأصل بعض الحالات التي يكون فيها انقطاع بين الإيجاب والقبول ومن ذلك على سبيل المثال :

  1. إذا كان العرض عن طريق البريد الإلكتروني سواءً كان موجهاً إلى موقع أو مجموعة مواقع وكان هذا العرض بشكل غير متصل مع الطرف المقابل أي لا توجد كتابة مباشرة بين الطرفين.
  2.  إذا كان العارض في شبكة المواقع قد تحفظ بحقه في قبول التعاقد أو رفضه.
ونخلص في ذلك إلى

أن الأصل في التعاقد عبر الإنترنت أنه بين غائبين من حيث المكان حاضرين من حيث الزمان , إلا إذا وجدت فترة زمنية طويلة نسبياً تفصل بين الإيجاب والقبول فإن التعاقد قد يكون بين غائبين مكاناً وزماناً.

الإيجاب والقبول في التعاقد الالكتروني بطريق الإنترنت

 

أولاً : تحديد الإيجاب والقبول في التعاقد بطريق الإنترنت :

نبين في البداية أن العلماء – رحمهم الله- اختلفوا في تحديد الإيجاب من القبول في التعاقد

فذهب الجمهور منهم (المالكية، والشافعية ، والحنابلة:

إلى أن الإيجاب هو ما صدر من المملِّك والقبول ما صدر من المتملِّك سواءً صدر أولاً أم ثانياً.

وذهب الحنفية:

إلى أن الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر ثانياً من المتعاقد الآخر وذلك لأنه قبول ورضاً بما أثبته الأول

والاتجاه الأخير ( الحنفية ) هو الذي أخذت به أكثر الأنظمة في الدول العربية لأنه الأيسر والأسهل في تحديد الموجب من القابل.

وبناءً على هذا الاتجاه (الحنفية) كيف نحدد الإيجاب والقبول في التعاقد عن طريق الإنترنت؟ وبعبارة أخرى هل يعتبر عرض السلعة أو الخدمة من قبل الشركة المنتجة أو المسوقة إيجاباً، وموافقة العميل على التعاقد قبولاً؟ أم أن هذا العرض مجرد دعوة من قبل الشركة للتعاقد، وأن الإيجاب يكون من قبل العميل لأنه هو المبتدئ والقبول هو في موافقة الشركة على العقد إما موافقة صريحة أو ضمنية؟

نقول جواباً عن ذلك

حينما نتأمل الطرق التي يتم بها التعاقد عبر الإنترنت نجد أنها متعددة، ولذا فإن الإيجاب والقبول يختلف بحسب الطريقة التي تم بها التعاقد، وأبرز الطرق المستخدمة حالياً في التعاقد هي: التعاقد عبر شبكة المواقع (web)، والتعاقد عبر البريد الإلكتروني، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة، ونبين الإيجاب والقبول في هذه الطرق الثلاث:

1)   الإيجاب والقبول عبر شبكة المواقع (web)

يعتبر الإعلان عن السلعة أو الخدمة في شبكة المواقع  (web)إيجاباً من العارض وذلك لأنه إيجاب مستمر على مدار الساعة، والغالب أنه موجه إلى الجمهور وليس إلى فرد بعينه، فهو لا يختلف في حقيقته عن الإيجاب الصادر مباشرة بين طرفي التعاقد.

وفي حالات مستثناة يكون العرض مجرد دعوة للتعاقد وليس إيجاباً وذلك في الحالات التي تكون فيها شخصية المتعاقد الآخر محل اعتبار عند من صدر منه العرض كالإعلان عن وظائف، أو طلب مستأجرين ونحو ذلك.

وفي حالة حدوث تزاحم بين الراغبين بالشراء فالاعتبار يكون بأولوية الوصول إلى علم الموجب، حيث ارتبط القبول بالإيجاب على وجه مشروع فيكون القبول الذي أتى بعد نفاذ الكمية وارداً على محل غير موجود.

2)  الإيجاب والقبول عبر البريد الالكتروني (E,mail)

إذا كان العرض للسلعة أو الخدمة قد تم عبر البريد الإلكتروني وكانت حالة الاتصال بالكتابة مباشرة، فإن الإيجاب هو ما صدر أولاً والذي هو من العارض ، وعلى الراغب في التعاقد القبول أو الرفض.

أما إذا كانت حالة الاتصال ليست مباشرة بحيث توجد فترة زمنية تفصل ما بين الإيجاب والقبول، كما إذا كان العرض موجهاً إلى شخص محدد أو لعدة أشخاص في آن واحد فإن الإيجاب هو ما صدر أولاً , وعلى الموجب (العارض) أن يبقى على إيجابه إذا كانت المدة محددة وليس له الرجوع عنه

انظر المادة الثالثة من قرار المجمع السابق عرضه

وإذا كانت المدة غير محددة فإنه يمكن استخلاص المدة بحسب طبيعة الإيجاب وموضوعه والأعراف المتداولة لهذا الإيجاب.

3)الإيجاب والقبول عبر المحادثة أو المشاهدة

إذا كان التعاقد بطريقة الإنترنت تم عبر المحادثة أو المشاهدة فإن الموجب هو من بدأ أولاً بالعرض وله أن يستمر في إيجابه خلال مجلس التعاقد وله أن يتراجع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول، كما أن لكلا الطرفين أن يتراجعا عن العقد مادامت المحادثة أو المشاهدة قائمة، وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة

أنظر الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول

ثانياً : شروط الإيجاب والقبول (الصيغة) وتطبيقها في التعاقد بطريقة الإنترنت :

يشترط في صيغة العقد (الإيجاب والقبول) الشروط التالية :

الشرط الأول : وضوح دلالة الإيجاب والقبول :

يلزم لصحة التعاقد أن يكون كل من الإيجاب والقبول واضحى الدلالة على مراد المتعاقدين, بأن تكون الوسيلة المستخدمة للتعبير عن الإرادة واضحة إما لغةً أو عرفاً, سواء كانت بطريقة الدلالة الحقيقية أو المجازية.

فإذا لم يعرف بيقين أن المتعاقدين قد قصدا عقداً بعينه فإنه لا يمكن إلزامهما أو إلزام أحدهما بأحكامه وآثاره(

انظر ضوابط العقد في الفقه الإسلامي- د. عدنان التركماني ص42

والصيغة المستخدمة في التعاقد بطريقة الإنترنت إما أن تكون اللفظ. كما في المحادثة وهذه يسري عليها ما يسري على التعاقد اللفظي المباشر فالعلماء يتفقون على انعقاد العقد بصيغة الفعل الماضي (اشتريت, بعت) وكذلك المضارع إذا دلت قرائن الحال على الرغبة في التعاقد, أما فعل الأمر والاستفهام ففي ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في محله

انظر المرجع السابق, وضوابط العقود – د. عبد المجيد البعلي ص90, والفقه الإسلامي وأدلته- د. وهبة الزحيلي4/94

وقد يكون التعاقد عبر الإنترنت بطريق الكتابة, فمجرد عرض السلعة من قبل الشركات المنتجة والمسوقة وكتابة سعرها عليها دليل على إرادة التعاقد بشأنها.

وقد تستعمل الإشارات والرموز في الصيغة كعلامة ( < ) على الموافقة و (> ) على عدم الموافقة والإشارة معتبرة شرعاً إذا جرى بها العرف.

الشرط الثاني : توافق الإيجاب والقبول :

يشترط   لصحة التعاقد   أن يتَّحد موضوع الإيجاب والقبول ويكونا دالين على توافق الإرادتين.

فإن لم يتفقا بأن كان الإيجاب وارداً على شيء والقبول على شيء آخر فإن العقد لا ينعقد, وكذا إذا كان الإيجاب وارداً على شيء والقبول على بعضه

الشرط الثالث : اتصال القبول بالإيجاب :

يقصد بهذا الشرط أن يتصل القبول بالإيجاب في محل التعاقد إذا كان المتعاقدان حاضرين أو في مجلس علم القابل إذا كانا غائبين

انظر ضوابط العقد في الفقه الإسلامي د. عدنان التركماني ص 48
ويتضمن هذا الشرط ما يلي :
  • 1- عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر.
  • 2- أن لا يصدر من القابل ما يدل على إعراضه عن التعاقد.
  • 3- اتحاد مجلس التعاقد, وهو الوقت الذي يكون فيه المتعاقدين مشتغلين بالعقد, أي الفترة الزمنية التي تفصل بين الإيجاب والقبول في حال انشغال المتعاقدين بالعقد, وليس المراد باتحاد المجلس كون المتعاقدين في مكان واحد إذ قد يكون أحدهما في مكان غير مكان الآخر.

ويختلف اتصال الإيجاب بالقبول في العقد بين الحاضرين عنه في العقد بين الغائبين, ففي العقد بين الحاضرين يكون الإيجاب مرتبطاً بمجلس صدوره بحيث أنه إذا انقضى المجلس انعدم الإيجاب ولم يبق له وجود.

أما بين الغائبين فإن الإيجاب يكون مستمراً إلى حين وصوله إلى القابل, ويبقى مستمراً طوال بقائه في مجلس الوصول إلا إذا صدر ما يدل على إعراض القابل عنه أو إلغائه من قِبل الموجب.

الخيارات في مجلس العقد :

يرتب العلماء في حال انشغال المتعاقدين بالعقد (مجلس العقد) وحتى الانتهاء منه بالتفرق ثلاثة خيارات هي :

1) خيار الرجوع

فيحق للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل أن يتصل به القبول وهذا عند جمهور العلماء

أنظر في فتح القدير 6/253, والمجموع 9/169, والمغني 6/10

غير أن المالكية يستثنون من خيار الرجوع حالتين يكون الإيجاب فيهما باتاً غير قابل للرجوع ما دام مجلس العقد باقياً لم ينته وهاتان الحالتان هما: إذا كان الإيجاب بصيغة الماضي, أو كان العقد متعلقاً بالتبرعات

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 3 , وشرح فتح الجليل 2/ 464
2) خيار القبول

وهو أن يكون للقابل الحق في الرفض أو القبول ما داما جميعاً في مجلس العقد, إلا إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل القبول, ويخالف في هذا الخيار الشافعية حيث يشترطون الفورية بين الإيجاب والقبول وعدم وجود فاصل زمني أو لفظي بينهما.

3) خيار المجلس

وهو أن يكون لكل من الموجب والقابل الحق في فسخ العقد بعد صدور الإيجاب والقبول منهما ما داما في مجلس العقد.

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله مستدلين بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

” إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر , فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع , وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع

متفق عليه, أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع, باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع- برقم 1967, كما أخرجه من طريق حكيم بن حزام في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا- برقم 1968, وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب البيوع, باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين برقم 2822
وذهب الحنفية والمالكية

إلى عدم القول بخيار المجلس وأن العقد يكون لازماً بمجرد الإيجاب والقبول إذا توفرت شروطه وليس لأحد العاقدين الفسخ إلا إذا اشترط الخيار وحملوا التفرق الوارد في الحديث على التفرق بالأقوال دون الأبدان.

انظر فتح القدير 5/78 , وبدائع الصنائع 5/134 , والشرح الكبير على مختصر خليل 3/81

والذي يظهر للباحث هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله لوضوح النص من الحديث الدال على ثبوت خيار المجلس ما دام المتعاقدان لم يتفرقا “ما لم يتفرقا وكانا جميعاً” .

ولكن هذا التفرق لم يرد تفسيره في الشرع وليس له حد معين في اللغة فيُرجع فيه إلى العرف, جاء في المغني لابن قدامة “المرجع في التفرق إلى عرف الناس وعاداتهم فيما يعدون تفرقاً, لأن الشارع علق عليه حكماً ولم يبينه فدل على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز .. فالمفارقة أن يفارق من بيت إلى بيت أو إلى مجلس أو صفةٍ”

6/12 , وانظر المجموع شرح المهذب 9/180

مجلس العقد في التعاقد الالكتروني

 

يختلف مجلس العقد في  التعاقد عبر الإنترنت   ومن ثم الخيارات الواردة فيه حسب الطريقة التي تم بها هذا التعاقد.

ففي التعاقد عبر شبكة المواقع (Web) يبدأ مجلس العقد من دخول الراغب في التعاقد إلى الموقع الصادر فيه الإيجاب وبدايته في التفاوض والاختيار ويستمر مجلس العقد حتى خروج القابل من الموقع.

وفي التعاقد عبر البريد الإلكتروني إذا كان التعاقد يتم بالكتابة مباشرة بين الطرفين فإن مجلس العقد يبدأ من حين صدور الإيجاب ويستمر حتى خروج أحد الطرفين من الموقع.

أما إذا كان التعاقد لم يتم مباشرة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين اطلاع القابل على المعروض عليه ويستمر حتى تنتهي المدة المحددة إذا وجدت, وإلا رجع في ذلك إلى الأعراف.

وفي حال التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين صدور الإيجاب ويستمر حتى الانتهاء من المحادثة.

وتكون الخيارات في مجلس العقد حسب التالي:

  • 1-يكون من حق الطرف الموجب أن يتراجع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول (خيار الرجوع عن الإيجاب) إلا في حالة تحديده بمدة فإنه يكون ملزماً بالبقاء عليها.
  • 2-من حق الطرف الراغب في التعاقد أن يتأمل الأمر المعروض عليه وليس ملزماً بأن يختار العقد مباشرة (خيار القبول).
  • 3-بعد التعاقد من قِبل الطرفين يكون من حقهما جميعاً أن يتراجع أحدهما عن العقد بدون رضا الآخر وذلك مادام الاتصال بالموقع المخصص للتعاقد لازال قائماً (خيار المجلس) إلا في حالة وجود شرط عدم الخيار فإن العقد يكون باتاً وليس من حق أحدهما التراجع إلا في حال رضا الطرف الآخر (الإقالة).

وهذا عند جمهور العلماء القائلين بخيار المجلس, أما على قول الحنفية والمالكية فإن العقد يكون لازماً بعد توافق الإيجاب والقبول ولا يشترط الانتهاء من المحادثة أو الخروج من الموقع.

العقود المستثناة من صحة التعاقد الالكتروني

استثنى قرار مجمع الفقه الإسلامي من صحة التعاقد بطريقة الإنترنت

  1. النكاح لاشتراط الإشهاد عليه
  2. الصرف لاشتراط التقابض
  3. السلم لاشتراط تعجيل رأس المال)

وسنناقش هذه العقود الثلاثة :

أولاً: عقد النكاح:

من شروط النكاح الإشهاد

انظر بدائع الصنائع 2/252 والشرح الكبير على مختصر خليل 2/236 , ومغني المحتاج 3/144 , والمغني 6/347

بأن يَشهد على عقد النكاح شاهدان رجلان عدلان, أو رجل وامرأتان, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين”

رواه الدار قطني في كتاب النكاح 3/221 ,والبيهقي في كتاب النكاح 7/125

ولأن في الشهادة حفاظاً على حقوق الزوجين والولد منهما, وفيها درء التهمة عن الزوجين وبيان أهمية النكاح وعظيم مكانته

انظر الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الرحيلي 7/71

وحينما نتأمل شرط الإشهاد نجد أنه في ظل الطرق الحالية للتعاقد بطريق الإنترنت من الممكن حضور وتحكيم للشهادة وخاصة إذا كان التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة

يختلف الفقهاء في صحة عقد النكاح بغير اللفظ أي بالكتابة والإشارة, فذهب الجمهور إلى عدم صحة النكاح بالكتابة سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين, وذهب الحنفية إلى صحة عقد النكاح بأن يكتب الرجل للمرأة :

تزوجتك , أو زوجيني نفسك فقالت المرأة في مجلس وجود الكتاب قبلت الزواج بحضور شاهدين فالعقد صحيح والزواج منعقد .

أنظر بدائع الصنائع 2/252 , والشرح الكبير على مختصر خليل 2/236 , ومغني المحتاج 3/144 , والمغني 6/347

فبناء على إمكان تحقق هذا الشرط هل يصح إجراء عقد النكاح بطريق الإنترنت ؟

القول بصحة ذلك له حقه من النظر خاصة على مذهب الحنفية الذين يجيزون انعقاد النكاح بالكتابة , إذا كان الزوجان غائبين عن بعض وحضر شاهدان عند وصول الكتاب

أنظر بدائع الصنائع 2/231, أما بقية المذاهب فلا يرون صحة الزواج بالكتابة , أنظر مواهب الجليل للحطاب 4/228 , ومغني المحتاج 3/141 ومنتهى الإرادات 4/59

ولكن الذي يظهر للباحث هو عدم صحة عقد النكاح بطريق الإنترنت وذلك لما يلي:

  • 1-أن للنكاح مكانته الخاصة حيث يترتب عليه آثار مهمة تتعلق بالزوجين وولدهما طول الحياة, وعلى ذلك فإنه لا يمكن مساواة عقد النكاح بالعقود المالية التي تكون آثارها مقصورة في الغالب على جانب معين وبشكل محدود.
  • 2-أن الشكل في إنشاء عقد النكاح معتبر وهذا ظاهر لمن تأمل أحكامه ومقاصده، وهو بخلاف العقود المالية التي مبناها على التراضي دون النظر إلى شكل العقد.
  • 3- ما يترتب على القول بصحة عقد النكاح بطريق الإنترنت من الأضرار والمفاسد التي تخالف مقتضى عقد النكاح ومقاصده التي شُرع من أجلها.
فلهذه الأسباب ولغيرها أرى أن عقد النكاح لا يصح – حالياً – بطريق الإنترنت

وهذا القول هو ما رأته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة العربية السعودية بشأن عقد النكاح عن طريق الهاتف, أنظر الفتوى في فتاوى إسلامية 2/336 – والله أعلم .

ثانياً: عقد الصرف :

عقد الصرف هو بيع النقد بالنقد سواء بجنسه أو غير جنسه ، ومن شروط صحته التقابض قبل الافتراق بين المتعاقدين لقوله صلى الله عليه وسلم “الذهب بالذهب , وزناً بوزن مِثلاً بمِثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مِثلاً بمثل , فمن زاد أو استزاد فهو ربا”

أخرجه مسلم في صحيحه, عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب المساقاة, باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم2973 , وقريباً منه حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء , والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء , وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم ” رواه البخاري في كتاب البيوع , باب بيع الذهب بالذهب برقم 2029
وعدم تحقق هذا الشرط يوقع في ربا النسيئة وهو التأخير والتصرف بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي تم بها العقد:

فإذا تم التعاقد على الصرف مباشرة سواء عبر شبكة المواقع (Web) أو البريد الإلكتروني المباشر أو المحادثة وتم تنفيذ العقد بتحويل المبلغ محل العقد من حساب كل من الطرفين إلى الآخر عن طريق الشيك المصرفي أو النقود الإلكترونية (البينز) أو الحوالة البنكية المباشرة أو غير ذلك من الوسائل والطرق التي تجعل التقابض متحققاً في الحال بين الطرفين فإن العقد صحيح.

وذلك لأن التقابض ليس مقصوراً على التقابض الحقيقي بين الطرفين مباشرة وإنما يكون أيضاً بالقبض الحكمي كالقيد المصرفي في حساب العميل بطريقة الحوالة المصرفية أو الإنترنت المصرفي.

وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (55/4/6) بشأن القبض وصوره المستجدة حيث نص على أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً ما يلي :

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

  • (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغاً من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
  • (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .
  • (ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل, مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر , ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي .

2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قِبل المصرف ):

وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه قرار المجمع السابق ذكره فيما يتعلق باستثناء عقد الصرف من صحة التعاقد بطريق الإنترنت يعتبر صحيحاً في حالة كون التعاقد قد تم عبر البريد الإلكتروني بشكل غير مباشر كما هو الحال حين صدور القرار (سنة 1410هـ , 1990م).

أما في العصر الحالي فالأمر تغير عما كان عليه العمل سابقاً وأصبح بالإمكان تحويل النقود مباشرة من كلا الطرفين إلى الآخر عن طريق وسائل متعددة مما يحقق شرط التقابض الحكمي الذي يقوم مقام التقابض الحقيقي .

ونخلص إلى صحة عقد الصرف بطريق الإنترنت إذا توفر فيه شرط التقابض . والله أعلم.

ثالثاً: عقد السلم :

السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/195 , والقوانين الفقهية ص269 , ومغني المحتاج 2/102 , والمغني 6/385.

ومن شروط صحته تعجيل رأس مال السلم, بأن يتم قبضه في مجلس العقد, وأجاز المالكية تأخيره اليومين والثلاثة.

وإذا تفرق المتعاقدان قبل القبض بطل العقد وانفسخ لأنه يؤدي إلى بيع دين مؤجل بدين مؤجل, وقد ورد النهي عن ذلك

وذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ” بيع الكالي بالكالي ” , وهو الدَّين المؤجل بالدَّين المؤجل . رواه الدار قطني وابن عدي والبزار وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج رضي الله عنهم, وفي سنده موسى بن عبيده , وفيه كلام , والحديث ضعيف كما ذكر المحققون من أهل الحديث , ولكن الأمة تلقت معناه بالقبول حتى نقل بعض العلماء الإجماع على منع بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل.

أنظر: نصب الراية للزيلعي 4/39 , ونيل الأوطار للشوكاني 5/656 , وإرواء الغليل للألباني 5/220 برقم 1382.

أنواع العقد الالكتروني وصحة التعاقد عبر الانترنت

ووفي الخاتمة نقول أن بيع السلم بطريق الإنترنت يختلف حكمه بحسب الطريقة التي يتم بها التعاقد ودفع الثمن, فإذا تم دفع رأس المال (الثمن) بعد التعاقد مباشرة سواء بطريق  الشيك المصرفي  أو بحوالة مصرفية مباشرة أو بالنقود الإلكترونية أو نحو ذلك فإن العقد صحيح.

أما إذا لم يتم تسليم الثمن في مجلس العقد فإن العقد باطل عند جمهور العلماء وعلى رأي المالكية يكون العقد صحيحاً إذا كان هذا التأخير أقل من ثلاثة أيام حتى لو كان ذلك مشروطاً ومتفقاً عليه في العقد والعمل بقول المالكية هو الأيسر خاصة في التعاقد بطريق الإنترنت . والله أعلم .




العلاقات التجارية الدولية والعقود الالكترونية 

العلاقات الدولية

بحث عن العلاقات التجارية الدولية والعقود الالكترونية فلقد تطور سوق التبادل التجاري و تعقدت المعاملات بين الدول  بسرعة متزايدة بسبب كثرة العروض التجارية و تنوعها و تضاعفت الحاجة للمواد الأجنبية لأغراض التنمية و الاستهلاك وأدى التحول الأخير في النظم الاقتصادية لكثير من الدول و تبنيها مبدأ اقتصاد السوق L économie  du marché إلى إيجاد سوقا جديدا واسعا لهذا التبادل التجاري

العلاقات التجارية في النظام الاقتصادي الدولي

العلاقات التجارية الدولية والعقود الالكترونية 

حيث يسمح هذا  النظام الاقتصادي  الحر للشركات في أن تتعامل وتطور علاقاتها التعاقدية ، و تمارس نشاطها الطبيعي باستقلالية داخل البلد و خارجه لتأمين حاجة السوق المحلية من البضائع والخدمات .

تنشأ العلاقات التجارية الدولية الالكترونية  في البحث عن الأتي:

  • أولا عن موردين لجنس البضاعة وكميتها . ويتم بعد ذلك التفاوض على ثمن العقد و تاريخ و مكان التنفيذ ومعايير أخرى تتعلق بظروف تسليم  المبيع و دفع الثمن
  • وثانيا تحديد القضاء والقانون المختص عند النزاع . وهذا يعني إنه لابد من إيجاد البنية القانونية لتحرير الرابطة العقدية بين الطرفين مستوفية شروط ملائمة لضمان حقوقهما .

ولكن ما هي أهم البنود التي ينبغي أن يتضمنها العقد الدولي لضمان التوازن المالي والقانوني بينهما ؟

قد يتعرض تنفيذ العقد الدولي تبعا لخصوصياته إلى مخاطر وصعوبات تحول دون تنفيذه بالشروط التي وردت في العقد . فهي قد تجعل أحيانا تنفيذ العقد مستحيلا impossibilité d exécution،  بصورة نهائية ، أو أن تكون استحالة التنفيذ حادث مؤقت . وفي الحالتين يصبح عدم التنفيذ ضارا بحقوق الدائن مما يؤدي إلى الإخلال بقاعدة التوازن العقدي بين الطرفين .

ينصب عدم التنفيذ في العقد التجاري الدولي غالبا على محل العقد أو محل الالتزام . وهو لا يختلف في ذلك عن عقد البيع المحلي . ومعروف فقهيا بأن محل العقد هو المعقود عليه  وهو الشيء  الذي ورد عليه العقد وثبت أثره فيه ، أما محل الالتزام  فمعناه  تنفيذ ما اتفق عليه المتعاقدين

فان محل العقد هو الشيء المبيع و الثمن ، ومحل التزام البائع هو ليس فقط تسليم المبيع و إنما أيضا حمايته من العيوب الخفية و ضمان الاستحقاق . أما محل التزام المشتري هو دفع

الثمن و استلام المبيع . ونحن هنا لسنا بصدد تحليل الالتزامات المتقابلة الناشئة عن  العقد الدولي تجاه كل من الطرفين المتعاقدين غير إن طبيعة محل العقد الدولي وأهمية التزامات الطرفين في هذا العقد يستلزم الأخذ بعين الاعتبار كثير من المفاجئات التي تحول دون  تنفيذها

ونحن نعلم إن هذه الالتزامات تخضع  في الأصل لمبدأ القوة الملزمة للعقد Le force obligatoire الذي يصعب التحلل عنها إلا عند استحالة التنفيذ لأسباب قاهرة .

فعندما يصبح تنفيذ العقد مستحيلا لسبب أو لآخر فنحن أمام حالة القوة القاهرة  La force majeure . وهذه الظاهرة التي تسمى أيضا بالحادث الجبري أو المفاجئ  تعبر عن مفهوم غير شخصي لأنه حدث لا يتصل بتصرف شخص ما أو مجموعة أشخاص  ويتخذ الحادث هذه الصفة وهذا التكييف عندما يكون غير متوقعا

لا يمكن مقاومته وسببه أجنبي ، بمعنى انه لا دخل لإرادة طرفي العقد فيه ، فهو يستبعد فكرة الخطأ  في تنفيذ الالتزامات . وقد حاول الفقه أن يقدم له تعريفا عاما و اعتبره ذلك الحادث الذي لا يمكن تجاوزه مطلقا ، غير متوقع ، و غير منظور ، ينتج عن قوة أجنبية كالعاصفة و الانهيار و الهزة الأرضية وكذلك  الحرب و أحيانا قرار السلطة

ومن المتوقع كثيرا أن يتعرض طرفي العقد على السواء ، البائع أو المشتري ، لحالات  القوة القاهرة  . وينتج عن ذلك استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد بشكل مؤقت أو بصورة نهائية . وإذا صح  هذا الافتراض  في العقود المحلية داخل البلد الواحد

فإن احتمال نشوء القوة القاهرة يتضاعف وقوعه في العقد الدولي لأسباب عديدة منها :

إن تنفيذ العقد الدولي تتجاوز عناصر تنفيذه جغرافيا حدود الدولة الواحدة سواء ما كان يتعلق في نوع وكمية المبيع ، أم في تنوع وسائل نقله . عند ذلك تبرز مشاكل النقل الدولي ومنها اجتياز  الحدود وتوفير الترخيص  الرسمي الخاص بالاستيراد و التصدير وتحويل العملات اللازمة لتسديد الثمن وكذلك مراعاة المعايير الصحية والبيئية لجنس المبيع .

انعقاد العقد و وقت التنفيذ الفعلي له . ومن الدارج أيضا في العقود الدولية أن يحصل التعاقد على الشيء محل البيع ، وإن كان غير متوفرا وقت إبرام العقد على أن يتم صنعه في المستقبل طبقا لنموذج متفق عليه

حيث يجوز أن يكون  محل العقد معدوما وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل و عين تعيينا نافيا للجهالة و الغرر. ويكفي أن يتفق الطرفان على نموذج يمثل محل العقد La vente sur échantillon  وهو ما يسمى البيع بالعينة ، و يجري تسليم المبيع في تأريخ لاحق على أن يكون مطابقا للنموذج في جنسه وخصائصه التقنية المتفق عليها

إن حالة القوة القاهرة لا تستهدف التزامات البائع فقط فتحول دون  تنفيذها  ، إنما يتعرض إليها أيضا المشتري مما تجعله غير قادرا على الوفاء بالتزاماته العقدية وأهمها استلام المبيع أو دفع الثمن وسواء كان المانع مؤقتا أم نهائيا لنفس الأسباب التي وردت أعلاه . ولكن هل تقترب  القوة القاهرة إلى غيرها من الحوادث المفاجئة التي تعيق تنفيذ العقد ؟

من المفيد هنا التمييز بين حالة القوة القاهرة و الظرف الطارئ  L’imprévision والذي نسميه أيضا Le Hardship  في الفقه الإنكليزي .وهو ذلك الحادث الذي لا يجعل تنفيذ العقد مستحيلا كما هو الحال في القوة القاهرة ، ولكنه ممكن التنفيذ ، إلا أن تنفيذه بالشروط التي جاءت بها نصوص العقد تحمل المدين بالتنفيذ أعباء مالية وخسارة جسيمة و باهظة  النتائج (2).

فهو ينتج عن تغيير جذري بوضع المتعاقد بفعل الظروف المحيطة بتنفيذ العقد سواء كانت اقتصادية ، اجتماعية  أم سياسية لها أثر مباشر على التوازن الأساسي للعقد

و من ثم تقود إلى الإخلال  بالتوازن الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع به العقد خلال مدة تنفيذه . ولكن يقترب الظرف الطارئ مع القوة القاهرة باعتباره وضع جديد لا دخل  لإرادة طرفي العقد في إنشائه  وإنما مصدره أجنبي عنهما ولا يختص مطلقا بتصرفاتهما أو سلوكهما المرافق لتنفيذ التزاماتهما .

العقود الإلكترونية

 

العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترونيات وهي كثيرة ومن أهمها وآخرها الحاسب الآلي :

والتعاقد بطريق الإنترنت في الحاسب الآلي صحيح ومعتبر شرعاً ذلك أن الفقه الإسلامي جعل الرضا هو الأساس في انعقاد العقود من دون تحديد شكل معين، فالعقد ينعقد في الشريعة الإسلامية بكل ما يدل عليه من قول أو فعل أو كتابة أو إشارة. والإنترنت عبارة عن آلة لتوصيل الكتابة وهذه الوسيلة معتبرة شرعاً  كما هو الحال في التعاقد بطريق الكتابة بين الغائبين.

والتعاقد بطريق الإنترنت هو تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان إلا إذا وجد فاصل طويل فإنه يكون بين غائبين زماناً ومكاناً

والعقود المالية تصح بطريق الإنترنت ولكن يشترط في عقد الصرف أن يتم التقابض مباشرة وفي عقد السلم أن يتم تسليم رأس المال في الحال ، أما عقد النكاح فإنه لا يصح – حسب رأي الباحث – بطريق الإنترنت .

والنظام الذي يحكم العقد هو النظام الذي اتفق عليه المتعاقدان شريطة أن يكون هذا النظام مستمداً من الشريعة الإسلامية وراجعاً إليها , أما المحكمة المختصة فهي محكمة المدعِي لأنه الطرف الأضعف في العقد وهذا قول جمهور العلماء , ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار فإن المحكمة المختصة محكمة محل العقار.

ويعتبر استخدام التوقيع الإلكتروني وخاصة الرقمي منه لإثبات العقود الإلكترونية متفقاً مع مبادئ الإثبات في الشريعة الإسلامية التي لم تحصر وسائل الإثبات بعدد معين أو شكل محدد وإنما كل وسيلة يبين فيها الحق فهي من أدوات الإثبات.

ونظراً لما يترتب على الاعتداء على التوقيع الإلكتروني  من مخاطر فإن وضع العقوبات المناسبة للجرائم المتعلقة بقصد الحماية الجنائية له يتفق مع مقاصد الشريعة  الإسلامية في حفظ الأموال والحقوق الخاصة وهذا داخل ضمن  التعازير التي يقدرها ولي الأمر بحسب الجريمة وحالها وملابساتها.

تعريف التوقيع الإلكتروني

التوقيع الإلكتروني هو بيانات ترتبط الكترونيا ببيانات أخرى بشكل منطقي ويستخدمها الموقع للتوقيع ويحمل هذا التوقيع نفس الصفة القانونية للتوقيع اليدوي فيمكن أن يكون بسيط مثل الاسم الذي يتم إدخاله في مستند الكتروني و التوقيع الإلكتروني يختلف عن التوقيع الرقمي. ويكيبيديا

مفهوم العقود الإلكترونية

تعريف العقد:

العقد في اللغة العربية يطلق على معان ترجع في مجملها إلى معنى الربط الذي هو نقيض الحل يقال “عقدت الحبل فهو معقود”

معجم مقاييس اللغة ص654 ولسان العرب لابن منظور 9/309,والقاموس المحيط للفيروز أبادي ص 383 , والمصباح المنير للفيومي ص421

فالعقد في أصل اللغة “الشد والربط ثم نقل إلى الأيمان والعقود كعقد المبايعات ونحوها”

أحكام القرآن  للجصاص 3/285

أما في الاصطلاح الفقهي فنجد أن للعقد معنيان عام وخاص فالمعنى العام يطلق على كل التزام تعهد به الإنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام آخر أم لا، وسواء كان التزاماً دينياً كالنذر أو دنيوياً كالبيع ونحوه

القواعد لابن رجب, القاعدة الثانية والخمسين ,ص78

أما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله، فهو لا يتحقق إلا من طرفين أو أكثر، وهذا هو المعنى الغالب عند إطلاق الفقهاء للعقد في الاصطلاح الفقهي.

ضوابط العقد في العقد الإسلامي- د. خالد التركماني ص24, وضوابط العقود- د. عبد الحميد البعلي ص44

ومن التعاريف الواردة على هذا المعنى تعريف العقد بأنه “ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه”

مرشد الحيران- لمحمد قدري باشا ، المادة 168 بتصرف

وعلى هذا فإن العقد في الاصطلاح الفقهي الشرعي يشمل جميع العقود  المالية التي تتضمن طرفين أو أكثر كعقد البيع والإجارة والرهن والحوالة والمسابقة … الخ كما يتضمن العقود غير المالية كعقد النكاح ونحوه.

تعريف الإلكترون:

الإلكترون عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جداً دائمة الحركة حول جسم هو النواة الذي هو جزء من الذرة

الإلكتروني وأثره في حياتنا – لجين نيدك ص 9

وقد استخدمت الإلكترونيات في التصنيع ودخلت في كثير من المجالات فظهر الراديو الذي يستقبل هذه الموجات الإلكترونية ثم ظهر التلفزيون والتلكس والهاتف والفاكس والحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة التي تعمل عن طريق الإلكترونيات

موسوعة الإلكترونيات لمحمد المتنبي (الجزء الأول)

وعلى ذلك فإن العقود الإلكترونية هي العقود التي تتم عبر هذه الوسائل ونحوها من الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترون, وهذا من حيث الأصل , إلا أنه بعد ظهور الحاسب الآلي وانتشار المراسلة والتعاقد بواسطته , خصص هذا المصطلح للعقود التي تتم عن طريقه

أما التعاقد عبر الراديو أو الهاتف أو غيرها من وسائل الاتصال فلا يشملها عرفاً هذا المصطلح في العقدين الأخيرين , وأصبح مصطلح العقود الالكترونية ينصرف مباشرة إلى العقود التي تتم عبر  شبكة الإنترنت  , ولذا نجد أن مصطلح التجارة الإلكترونية يطلق على مجموعة العمليات التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية وخاصة عبر شبكة المواقع (web) والبريد الإلكتروني.

البيع والتجارة على الإنترنت – عبد الحميد بسيوني ص 54

العلاقات التجارية الدولية 




دعوي تعديل الحقوق التأمينية: إجراءات، مستندات الصرف

الحقوق التأمينية ومستندات الصرف

التعليق علي دعوي تعديل الحقوق التأمينية وإجراءات ومستندات الصرف فى قانون التأمينات ويتضمن مستندات الصرف ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الصرف كما حددها القرار رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية وقد ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة.

نصوص القانون بشأن إجراءات الصرف

دعوي تعديل الحقوق التأمينية

تنص المادة 138 تأمينات علي

تقدر الحقوق المقررة وفقاً لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

تنص المادة 139علي

يحدد بقرار من  وزير التأمينات  بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

شرح الزام القانون بإنشاء ملف للمؤمن عليه

ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 في شأن أحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية.

مستندات الصرف ومواعيد وإجراءات تقديم طلب الصرف كما حددها القرار رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية

قرر

الباب الأول

(ملف التأمين الاجتماعي )

مادة1: علي صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية : –

أ : المستندات التي تستوفي عند بدء الخدمة :

  • – قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل.
  • – استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشارة إليها عنهم إلي الهيئة العامة الاجتماعية.
  • – مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة 6.
  • – نسخة من الاستمارة الخاصة بتجديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
  • – استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64 / 63 بالنسبة  بمن يخضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.

ب : المستندات المطلوبة التي تستوفي خلال الخدمة :

  • – صحيفة بيانات الأساسية رقم 120 المرفق نموذجها علي أن تستوفي بياناتها أول بأول.
  • – بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك .
  • – الاستمارات الخاصة بحساب أو الاشتراك عن مدد الخدمة التي يجوز حسابها أو الاشتراك عنها.
  • – الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدة الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بدون أجر.
  • – القرارات الخاصة بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
  • – بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى إضافتها إلي مدد الاشتراك في التأمين.
  • – الاستمارات الخاصة بالاستبدال.
  • – صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل ( بلاغ الإصابة).
  • – صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال.
  • – التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
  • – شهادة تقرير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل
  • – الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير علي كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
  • – ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود (8، 9، 10) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص.

ج :  المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة : –

  1. – صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل.
  2. شهادة تقرير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل.
  3. – الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذي تنتهي خدمتهم بالفصل.
  4. – الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
  5. – قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
  6. – ما يفيد حصة صاحب العمل عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
  7. – النماذج الخاصة بتقدير مستحقات المؤمن علي وتوزيعها علي المستحقين
  8. – المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
  9. – أية مستندات أخرى يقضي الأمر بضمها إلي ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه في الهيئة المختصة.

ويراعي أن تودع المستندات المبينة بالبنود (2، 5، 7، 8) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص كما يراعي تعلية جميع المستندات المشار إليها علي غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

مادة 2 : ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملق خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة.

مادة 3 :  علي صاحب العمل موافاة رئيس الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً علي المستندات المبينة بالمادة 1 وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50 علي أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.

مادة 4 : علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد  العاملين    الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والقطاع العام ممن له مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التامين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور.

وعلي مكتب الهيئة العامـة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحـد العاملين بالقطاع الخاص ممن لهم مدة اشتراك لدي صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاصاته مكتب آخر أو لدي الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف العامل لديه.

ميعاد تقديم طلب صرف المعاش

 

تنص المادة 140 تأمينات علي

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى المطالبة بها ، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.

وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.

وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة. ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب.

ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.

وتنص المادة 141 علي

على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة. بناء على طلب صاحب الشأن. بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.

وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها. ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ  رفع   الدعوى القضائية   كما لا تستحق هذه المبالغ في الحالات التي نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التي حل محلها وفقاً لأحكامه.

ميعاد تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض

إذا لم يتقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بطلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه تجاه الهيئة في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ تحقق أو قيام سبب استحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بأي من المبالغ المذكورة فإذا تم تقديم الطلب في خلال المدة المذكورة

فإنه يقطع التقادم أما إذا تم تقديم الطلب بعد الموعد الذي حدده القانون فإنه لا يستحق المؤمن عليه سوى المعاش فقط وتسقط باقي الحقوق الأخرى بالتقادم مثل التعويض

الجزاء المترتب علي التأخير في صرف هذه المبالغ

قد تتأخر الهيئة التأمينية في صرف المبالغ المستحقة رغم تحديد المشرع لها مدة معينة يتم خلالها الصرف وكذلك رغم تقديم طلب الصرف من المؤمن عليه ومعه المستندات الدالة علي ذلك ، فإذا ما تم ذلك التأخير  فإن الهيئة تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن التأخير بإضافة نسبة مئوية قدرها 1 % من قيمة المبالغ التي يستحقها صاحب المعاش

وذلك عن كل شهر يتم التأخير فيه وترجع الهيئة علي المتسبب في التأخير هذا بهذه المبالغ الزيادة التي تم صرفها للمؤمن عليه وفي حالة قيام نزاع قضائي حول هذه المبالغ السابق ذكرها

فإنه يتم وقف صرفها إلي أن تفصل المحكمة في ذلك وتستحق الصرف من تاريخ رفع الدعوى وبالنسبة لمن أعادت تسوية مستحقاتهم طبقاً لهذا القانون وكانوا معاملين بقوانين  قبله فإنه لا يستحقون هذه المبالغ الإضافية والتعويضات ولكن يسوى مستحقاتهم عن المعاش فقط.

دعوي المطالبة بتعديل الحقوق التأمينية

تنص المادة 142علي

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق والزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق  .

شرح دعوي تعديل الحقوق التأمينية

القاعدة العامة أنه لا يجوز رفع  دعوى قضائية بتعديل المعاش  أو المطالبة بأي مستحقات أخـرى واردة طبقاً لهذا القانون  بعد سنتين من تاريخ هذا الربط والإخطار أو من التاريخ الذي تم صرف باقي الحقوق الأخرى.

ويستثني من تلك القاعدة :

  1.  حالات إعادة تسوية
  2. حالات الزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائي نهائي
  3. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

ومراعاة من المشرع لاعتبارات الاستقرار التي يجب أن تسود أجواء التأمين عموماً فإنه لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق.

تنص المادة 56 علي

إذا كان المصاب سبق وأن أًصيب بإصابة عمل روعيت القواعد الآتية :

إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والسابقة أقل من 35 %عوض المصاب عن إصابته الأخيرة علي أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير.

مبادئ النقض عن المنازعة في المعاش والتقدير

سقوط الحق في دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق . الاستثناء . حالاته . عدم خضوع تلك المدة لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم . علة ذلك .

مؤدى المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق إلا ما استثنى وفقاً للمادتين ٥٦ ، ٥٩ منه

وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمه أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطأ حسابية في حساب التسوية

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون لتقديم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم ونفيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكى تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين

وإذ أوجب بالمادة ١٤٢ سالفة الذكر على ذوى الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة

مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه موجها الى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد المدة المنوه عنها ، وأن مدة السنتين الواردة في بالمادة ١٤٢ المذكورة تأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع من الخضوع لقواعد الانقطاع المقررة للتقادم .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه تم أنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب لصرف معاشه للهيئة المطعون ضدها الثالثة في ١ / ١ / ١٩٩٢ ، فقامت بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وتقدم بطلب بصرف معاشه اعتباراً من ١ / ٩ / ١٩٨٨ وأخطرته بالربط وفقاً لإقراره بصحيفة الدعوى في ٢٠ / ٣ / ١٩٩٣

ولم يرفع دعواه إلا في شهر مايو سنة ١٩٩٦ وأسس طلباته على أنه كان يجب تسوية معاش لإصابته بعجز كلى وليس بالاستقالة والمعاش المبكر وإذ كانت هذه الحالة ليست من الحالات المستثناة في المادة ١٤٢ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ التى تجيز رفع الدعوى بعد الميعاد المقرر في المادة المذكورة ، ومن ثم فأنه حقه في رفع الدعوى يكون قد سقط بالتقادم وإذ قد يتساوى سقوط الدعوى بالتقادم مع رفضها .

الطعن رقم ٢٣٠ لسنة ٧٠ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٣/٠١/٠٦
تأمين اجتماعي – المنازعة فى المعاش والحقوق الأخرى المربوطة بشكل نهائي – قواعد – استثناءات – المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.

المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف إلى المنازعة بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التى صرفت طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي أصلاً أو مقداراً إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق – لا يجوز قبول هذه الدعاوى من الهيئة المختصة – استثنى المشرع عدة حالات أوردها على سبيل الحصر وهى:

  • إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية (المادة 56).
  • تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل (المادة 59).
  • طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.

 4- وقوع أخطاء مادية فى الحساب عند التسوية – كما لا يجوز للهيئة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 142 فى حالة صدور قرارات إدارية أو   تسويات   لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم فى البند (أ) من المادة (2) من القانون يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير تلك الحقوق. تطبيق.

الطعن رقم 417 لسنة 37 قضائية عليا جلسة 28 من فبراير سنة 1998
الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 1975. خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق مع استثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.

مؤدى الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق

واستثني من ذلك إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذ أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 أو صدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية حسبما يأتي به من قواعد ملزمة أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية.

ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي برمته مد يد العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين

وإذ أوجب بالمادة 142 سالفة الذكر على ذوي الشأن إقامة الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به خلال مدة محددة بسنتين تبدأ من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق في نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة المذكورة بما مؤداه سقوط الحق في إقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها ولازم ذلك أن مدة السنتين الوارد بنص المادة 142 المذكورة تأبى بحسب طبيعتها وقصد المشرع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقرر للتقادم.

الطعن رقم 6114 لسنة 63 القضائية – جلسة 27 من يونيه سنة 1996
دعوى المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية. عدم جواز إقامتها بعد سنتين من تاريخ الإخطار النهائي بربط المعاش. طلب اقتضاء متجمد المعاش عن فترة سابقة ليس من قبيل هذه الحقوق. أثره. عدم تقيده بالميعاد المذكور.

الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من قانون التأمينات الاجتماعية فى غير محله

ذلك أن هذه المادة تنص على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .

وهى لا تنطبق على حالة الطالب إذ أنه لم يطلب تعديل المعاش المقرر له بالزيادة، وإنما انصرفت طلباته لأحقيته فى اقتضاء متجمد المعاش عن فترة استبقائه فى الخدمة، فإن الدفع يكون على غير أساس متعينًا رفضه

الطلب رقم 94 لسنة 69 القضائية “رجال القضاء” – جلسة 11 من مارس سنة 2003

عريضة دعوى ضد التأمينات الاجتماعية

في الختام: يمكن القول بأن دعوى تعديل الحقوق التأمينية في مصر هي مسألة قانونية معقدة تتطلب دراسة متأنية للقوانين واللوائح المتعلقة بنظام التأمينات .


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

اذا أصدرت هيئة سوق المال قرار منع شركة من مزاولة أعمالها بحجة وجود خطر يهدد مصالح المساهمين ، أو يؤدى الى عدم استقرار سوق المال فانه يحق للشركة التظلم من هذا القرار واثبات صدور القرار بالخطأ أو بالمخالفة لأحكام قانون المال فى مصر

منع شركة من المزاولة مذكرة دفاع

منع شركة من مزاولة أعمالها

القرار صادر من مجلس إدارة هيئة سوق المال بمنع شركة من مزاولة كل أو بعض أعمالها بسبب مخالفة وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها

صيغة المذكرة بالتظلم من قرار المنع

شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …

ضد

مجلس إدارة هيئة سوق المال / …………………… …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

عرض الوقائع

بتاريخ _/_/___م أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً بـ…………..

  • توجيه تنبيه إلى الشركة .
  • منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
  • مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
  • تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
  • إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها .

وقد استند قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ووفق ما أورده نصاً :

أن الشركة المذكورة قامت بما من شأنه أن يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم

من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال

 

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 30 من قانون تنظيم سوق المال لعدم وجود مخاطر حقيقة تهدد مصالح المساهمين أو المتعاملين في أسهم الشركة :

وبيان ذلك 

إن القرار المتظلم منه أورد سبباً للقرار عبارات عامة لا تستند الي أي أساس واقعي ولو صح زعمه لقدم واقعة واحدة مثبتة بالأوراق والمستندات ، وهو طبقاً للقانون يحوز جميع المستندات الدالة علي حقيقة نشاط الشركة ، الأمر الذي يجعل القرار معيباً بسوء استعمال السلطة ، وهو عيب يعدم القرار .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم

وبيان ذلك 

تنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثالثة

في بيان كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها: وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ثالثاً : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار مجلس إدارة هيئة سوق المال .

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً : التظلم شرط خاص لرفع دعوى الإلغاء

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامساً : الضمانات التي قررتها اللائمة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال والخاصة بإحكام رقابة هيئة سوق المال علي أعمال البورصة بما يحول دون القول بوجود مخاطر من عدمها ووجوب بيان هذه المخاطر ؟

أولا : تنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :
يجب على كل شركة أو جهة قيدت لها أوراق مالية بالبورصة أن توافى إدارة البورصة بما يأتي :
  1. – الوثائق الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على نظامها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ سريانها .
  2. – صورة من الميزانية والقوائم المالية ، وأسماء مجلس الإدارة ، والتقارير التي يعدها المجلس أو مراقب الحسابات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها.
  3. – بيان نصف سنوي يتضمن قيمة مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من أسهمها .
  4. – آية وثائق أخرى تحددها الهيئة .
ثانياً : تنص المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

ينشأ بكل بورصة سجل لقيد الأشخاص الذين يمثلون شركات السمسرة في مباشرة عمليات التداول بالبورصة ، ويتم القيد به بقرار من إدارة البورصة على أن تخطر الهيئة بأسماء من يتم قيدهم خلال أسبوع من تاريخ القيد .

ثالثاً : تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :

  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ثانياً : تنص المادة 89 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها من الهيئة بالعمل فى مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها، ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة ” 19 ” من قانون سوق رأس المال .

ويصدر بالأحكام والشروط المنظمة لقيد تلك الشركات بالبورصة قرار من مجلس إدارتها، ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الهيئة .

ثالثاً : تنص المادة 89 مكرر أ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تكون الشركات المقيدة بالبورصة وفقاً للمادة السابقة أعضاء بها، ويصدر بقواعد العضويـــة بالبورصة قرار من مجلس إدارة البورصة يعمل به بعد اعتماده من الهيئة.

رابعاً : تنص المادة 89 مكرر ج من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تختص البورصة بالتحقق من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو بها .

وعلى البورصة إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو المديرين لديهم أو ممثليهم أو المندوبين عنهم أثناء مزاولة العمل داخل البورصة من مخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليهما ولائحتهما التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

خامساً : تنص المادة 89 مكرر د من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

وفى جميع الأحوال التى تتطلب إجراء تفتيش على أعمال العضو، لسبب يتعلق بأوضاعه أو بمزاولة نشاطه فى البورصة، يتعين على البورصة إبلاغ الهيئة فوراً لأجراء التفتيش اللازم، وللهيئة فى سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بالبورصة الذين يرشحهم رئيسها .

للجنة العضوية بالبورصة فى حالة مخالفة العضو أو أى من مديريه أو مندوبية أو ممثليه لدى البورصة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزي أو لائحتهما التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهـا اتخاذ أحد التدابير الآتية :

  • 1 – التنبيه إلى المخالفة وعدم تكرارها.
  • 2 – الإنذار باتخاذ التدابير المنصوص عليها فى البند ( 3 ) التالي.
  • 3 – حظر استفادة العضو من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها ،

كذلك حظر تواجد أى من العاملين لدى العضو فى قاعة التداول ، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وفى جميع الأحوال يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار لجنة العضوية فى هذا الشأن أمام الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

سادسا : تنص المادة 89 مكرر و من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

على الشركات الأعضاء بالبورصة ان تقدم لها القوائم المالية السنوية مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات خلال تسعين يوماً من انتهاء السنة المالية، والقوائم الربع سنوية مرفقاً بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء كل ربع سنة، ويجب أن تعد تلك القوائم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

سابعاً : تنص المادة 93من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تقوم الهيئة بمراقبة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية

ثامناً : تنص المادة 94من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تضع البورصة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها .

تشكل إدارة البورصة لجنة لمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التي قد تنشأ عن هذه العمليات .

تاسعاً : تنص المادة 101من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على قيد ورقة مالية معينة بموافاة الهيئة بالبيانات التي تطلبها والبيانات التالية تبعاً لنوع الورقة المالية : بالنسبة إلى الأسهم :
  • أسم الشركة والنظام القانوني الخاضعة له .
  • قيمة رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر والمدفوع.
  • نوع الاكتتاب وعدد المكتتبين .
  • نوع الأسهم والقيمة الأسمية للسهم ، والنسبة المسددة منها في تاريخ تقديم البيان .
  • بيانات عن كل إصدار يتم قيد أسهمه ، وتشمل رقم الإصدار وتاريخه وقيمته والقيمة الأسمية للسهم وعدد الأسهم، ونسبة الأسهم لحاملها إلى قيمة الإصدار .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • بالنسبة إلى السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى :
  • الجهة المصدرة للسندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى.
  • قيمة السند أو صك التمويل أو غيرها من الأوراق المالية .
  • العائد وتاريخ استحقاقه .
  • نوع الاكتتاب .
  • تاريخ موافقة إدارة البورصة على القيد .
  • نوع الجدول الذي جرى به القيد .
  • تاريخ ورقم الإصدار الذي قيدت أوراقه .
وتلتزم كل بورصة بتقديم التقارير الدورية التالية عن حركة تداول الأوراق المالية المقيدة بها إلى الهيئة :
إخطار يومي عن حركة التداول

يتضمن بياناً لنوع الأوراق المالية التي جرى التعامل عليها ، وسعر كل منها ، وكمية الأوراق المتداولة ، ونوع العملية ، وإجمالي عدد العمليات في اليوم، مضافاً إلى بيان عن عدد العمليات التي أجريت على الأوراق المالية غير المقيدة.

إخطار نصف شهري وشهري عن حركة التداول

يتضمن بياناً بحجم تداول الأوراق المالية من حيث الكمية والقيمة الإجمالية وعدد العمليات كما يتضمن آخر سعر إقفال والقيمة الأسمية للأوراق المالية التي تم شطب سعر أقفالها وفقاً للمادة 97 من هذه اللائحة .

إخطار سنوي عن حركة التداول

يتضمن بياناً بحكم تداول الأوراق المالية من حيث كميتها وقيمتها وعدد العمليات مقارناً بالعام السابق مع إبراز إجماليات سوق التداول عن العام، وحركة التداول موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وأهم الظواهر التي حدثت خلال العام ومدى تأثيرها على سوق الأوراق المالية، وحجم التعامل في الأوراق المالية

ومقترحات إدارة البورصة لعلاج الآثار السلبية لتلك الظواهر كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانات لأثر تداول الأوراق المالية على قيد كل منها بالجدولين الرسمي وغير الرسمي وبياناً عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة .

عاشراً : تنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

تنشر المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نشرة أسعار يومية تعدها البورصة وتتضمن البيانات الآتية :
  • الأسعار المتوالية التي تمت بها العمليات أثناء الجلسة .
  • سعر الإقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عن أسعار عروض البيع والشراء وأن لم يتم التعامل بها .
  • نوع الأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .
  • مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سابق للأوراق المالية التي تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم .

وتلتزم  البورصة   بإعداد نشرة شهرية ، تتضمن بياناً بالأوراق المالية التي تم قيدها خلال الشهر وإجمالي حجم التداول الشهري للأوراق المقيدة موزعة على قطاعات الأنشطة المختلفة وقيمتها وعدد العمليات على المستوى الإجمالي وعلى مستوى النشاط ، مقارنة بالشهر السابق والمؤشرات الإحصائية الهامة والمعلومات التي ترى إدارة البورصة نشرها للتعريف بالأوراق المالية المقيدة بها .

طلبات الشركة المتظلمة

منع شركة من مزاولة أعمالها لوجود خطر يهدد المساهمين

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بــ :

  • 1- توجيه تنبيه إلى الشركة .
  • 2 -منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
  • 3 – مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
  • 4 – تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • 5 -حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
  • 6 – إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة  التأمين  المودع منها .



الإجراءات القانونية السليمة في التظلم من قرار وقف لحماية موقفك

التظلم من قرار وقف نشاط

فى هذا المقال ستتعرف ان كنت صاحب شركة تعمل بالبورصة كيفية التظلم من قرار وقف نشاط شركة تعمل بالبورصة الصادر من قرار رئيس هيئة سوق المال ، بسبب مخالفة – أحكام قانون سوق المال – أحكام اللائحة التنفيذية – قرارات مجلس إدارة الهيئة – فقد أي شرط من شروط الترخيص.

التظلم وصيغة المذكرة بدفاع الشركة التظلم من قرار وقف نشاط شركة تعمل بالبورصة

الصادر في حقها الوقف لمخالفة أحكام قانون سوق المال
شركة ………… ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….………… بصفته …

في التظلم رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق //___ م

عرض وقائع التظلم من قرار وقف نشاط أحد الشركات العاملة بمجال البورصة

بتاريخ …./…./….م أصدر السيد رئيس هيئة سوق المال قراراً بوقف نشاط شركة … لمدة ثلاثين يوماً علي سند من أن الشركة 

  • خالفت أحكام هذا قانون تنظيم سوق المال .
  • خالفت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال .
  • خالفت قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .
  • فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة .

الأسباب والأسانيد القانونية للتظلم

من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط الشركة لمدة شهر

أولا : مخالفة القرار المتظلم منه لحكم المادة 29 من قانون تنظيم سوق المال :

وبيان ذلك

  1. أن الشركة المتظلمة لم تخالف أي من أحكام قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة
  2. أن الشركة المتظلمة لم تفقد أي شرط من شروط الترخيص .
  3. أن الشركة قامت – بعد إنذارها – بإزالة المخالفة .
  4. أن الشركة استكملت شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي حددها رئيس هيئة سوق المال .
    أن القرار الصادر من رئيس هيئة سوق المال غير مسبب .
  5. أن القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة بسوق المال قد خالف بند المدة التي يجوز أن يمتد إليها الوقف – قرار الوقف – فالقرار قرر وقف الشركة لمدة …….. يوم ، وهي مدة أطول من تلك المقررة قانوناً .
  6. أن قرار السيد رئيس هيئة سوق المال لم يحدد ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف .
  7. أن قرار الوقف لم يسلم للشركة ولم تخطر به الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
  8. أن قرار الوقف – الصادر عن رئيس هيئة سوق المال – لم يعلن كما توجب المادة 29 في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة .

ثانياً : حق الشركة قانوناً في التظلم من قرار وقف نشاط الشركة

وبيان ذلك

تنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال في بيان التشكيل الخاص للجنة التظلمات بالفصل في قرار وقف الشركة :

تشكل بقرار من الوزير لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية أثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة ، يختاره رئيسها وأحد ذوي الخبرة يختاره الوزير .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال في بيان اختصاص لجنة التظلمات :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

وتنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثالثة – في بيان كيف يكون قرار لجنة التظلمات بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، وكيف أنه لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها:

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

ميعاد التظلم

 

ثالثاً : الميعاد الخاص بالتظلم من قرار رئيس هيئة سوق المال بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً :

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الأولي – في بيان الميعاد الخاص بالتظلم :

يكون التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

رابعاً : التظلم شرط خاص لرفع دعوى إلغاء قرار الوقف .

تنص المادة 31 من قانون تنظيم سوق المال – الفقرة الثانية :

ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها طبقاً للفقرة السابقة.

خامساً : إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قراراً بإلغاء ترخيص الشركة

تنص المادة 29 من قانون هيئة سوق المال – الفقرة الثالثة :

فإذا انتهت هذه المدة دون قيام  الشركة   بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم نلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر بوقف نشاط الشركة لمدة ثلاثين يوماً .

التظلم من قرار وقف نشاط شركة




الأسباب والإجراءات القانونية في طعن على قرار برفض قبل فوات الميعاد

طعن على قرار برفض ترخيص

صيغة مذكرة فى طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة والقاضي برفض الترخيص لشركة للعمل في مجال البورصة وقرار اللجنة اما يكون سلبيا بعدم الرد واما إيجابيا بالرفض.

الطعن وأنواع قرارات لجنة التظلمات

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

  • قرار لجنة التظلمات السلبي – عدم الرد .
  • قرار لجنة التظلمات الإيجابي بالرفض صراحة

مذكرة بدفاع شركة فى قرار رفض العمل بالبورصة

شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….………… بصفته …

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق //___ م

الوقائع – نزاع رفض للجنة بإصدار ترخيص لشركة للعمل بالبورصة

بتاريخ _/_/___م تقدمت شركة ………… بطلب الي الهيئة العامة لسوق العمل للترخيص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية :

  1. النشاط الأول : ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  2. النشاط الثاني : الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  3. النشاط الثالث : رأس المال المخاطر .
  4. النشاط الرابع : المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  5. النشاط الخامس : تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  6. النشاط السادس : السمسرة في الأوراق المالية .

وبتاريخ _/_/____م صدر قرار  هيئة سوق المال بالرفض – رفض الترخيص – الأمر الذي دعا الشركة الي التظلم الي لجنة التظلمات طبقاً لنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال

إلا أن لجنة التظلمات

  • 1- أصدرت قراراُ إيجابياً – مخالفاً للقانون – برفض الترخيص ، وقد أخطرت الشرطة بقرار رفض الترخيص في _/_/___م
  • 2- لم تفصل في التظلم المقدم رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تقدمه .

الأسانيد القانونية التي تستند إليها الشركة

أولا : الأسانيد الواقعية بطلب ترخيص العمل فى البورصة

1- قدمت الشركة ما يفيد تقديمها لطلب ترخيص ثابت ذلك بموجب …………… مع مراعاة أن الطلب قدم مستوفي لجميع الشروط التي تطلبها قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية .

2- قدمت الشركة ما يفيد حصول التظلم من قرار هيئة سوق المال في الميعاد القانوني المحدد ثابت ذلك بموجب ……………………… مع مراعاة أن التظلم يقدم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ العلم بالقرار .

3 – أقامت الشركة دعواها بطلب إلغاء لمخالفته للقانون في الميعاد القانوني المحدد لدعاوى الإلغاء – ستون يوماً – القرار ثابت ذلك بموجب …………

ثانياً : الأسانيد الواقعية المتعلقة بشروط الترخيص

يشترط قانوناً – لمنح الترخيص بالعمل في مجال الأوراق المالية :
  • أن الشركة طالبة الترخيص هي شركة مساهمة – شركة توصية بالأسهم .
  • أن غرض الشركة مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • أن رأس مال الشركة المصدر ……….. و المدفوع ……….
  • أن القائمين على إدارة الشركة يتوافر بهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها
  • أن الشركة قامت بأداء التأمين
  • أنه لم يسبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس.

والثابت أن هذه الشروط متوافرة جميعاً

وهو ما يجعل قرار هيئة سوق المال برفض الترخيص معيباً ، ويجعل القرار الصادر بتأييد قرار رئيس هيئة سوق المال برفض الترخيص من لجنة التظلمات مخالفاً للقانون .

ثالثاً : الأسانيد القانونية لطلب الترخيص للشركة بالعمل فى مجال البورصة

تنص المادة 26 من قانون سوق المال :
في بيان الأنشطة المتعددة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية :
تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال  الأوراق المالية   ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :
  • – ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  • – الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  • – رأس المال المخاطر .
  • – المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  • – تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  • – السمسرة في الأوراق المالية .

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.

تنص المادة 28 في بيان شروط الترخيص :
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
  • – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
  • – أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • – ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
  • – أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة
  • – أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
  • – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :

وفي تحديد الشروط الخاصة فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة :
يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :
  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ويستثنى من الشرطين الواردين في البندين 4 ، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين في تاريخ العمل بالقانون ببورصتي القاهرة والإسكندرية .

ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه .

وتنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال :

في بيان طريقة التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة وميعاد ذلك :

يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون ، و فيما لم يرد نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

وتنص المادة 206 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :
يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
  • أسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه .
  • تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به .
  • موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
وتنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة سوق المال :

في بيان كيفية إثبات تقديم تظلم – الرقم – التاريخ : ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة ، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها ، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه .

وتنص المادة 208 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

في بيان التزام مكتب التظلمات بإخطار مقدم التظلم بالنتيجة المتحققة : يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

الرد علي الدفع بسحب قرار هيئة سوق المال

برفض الترخيص للشركة بالعمل في أحد نشاطات البورصة

 

إن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها و سحبها بقصد إزالة آثار البطلان و تجنب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى إصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على  القرار الإداري  

من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء بالطريق القضائي و بين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم و مراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة و مركز الأفراد إزاء القرار الإداري حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك

إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له ، و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور

فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعة و عدم الاستقرار و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلي أن تحدد موقفها منه نهائيا

و القول بغير هذا النظر ينطوي على تكليف الإدارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح ممـا يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة .

الطعن رقم 1556 لسنة 8 مكتب فني 13 صفحة رقم 304 بتاريخ 17-12-1967

مشروعية القرار الإداري

مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 23-11-1985

وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي

تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون و بين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا و حقا كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها و عندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و إلا كان معيبا بعيب شكلي ، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته

بل و يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك ، إلا أن القرار الإداري ، سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا

أي فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، و السبب فى القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرارا هيئة سوق المال و لجنة التظلمات للقانون نلتمس الحكم

بإلغاء القرار الصادر برفض الترخيص وإلزام هيئة سوق المال بإصدار التراخيص المطلوبة .

بورصة الأوراق المالية فى قضاء الإدارية العليا

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

( أ ) بورصة الأوراق المالية – طبيعة القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية بها – (اختصاص) القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية – قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 باللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية:

بورصة الأوراق المالية هى مكان مخصص لشراء وبيع الأوراق المالية بواسطة السماسرة – تختص بالإشراف على التعامل فى الأوراق المالية وتقوم على مرفق اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور – خول المشرع لجان البورصة سلطات وحقوق مستمدة من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة

فهى تقترح اللوائح وتوقع الغرامات وتعين حداً أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية فى بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء والأعضاء المنضمين – للبورصة سلطة تأديب أعضائها من خلال مجلس التأديب الذى يوقع عقوبات متعددة منها الوقف والشطب – للحكومة إشراف بارز على البورصة يبدو فى صور عديدة

مثال ذلك

إن إنشاءها لا يكون إلا بتصريح من الحكومة فى صورة قانون من لائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد – للحكومة مندوب فى البورصة يشترك فى اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئات التحكيم واللجان الفرعية المختلفة – مؤدى ذلك أن عناصر المؤسسة العامة تتوافر فى بورصة الأوراق المالية – أثر ذلك أن القرارات التى تصدر من اللجان القائمة على شؤونها هى قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة

القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية هى من نوع القرارات التى تصدر من مجالس التأديب فى أية جهة إدارية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة لها طبيعتها – تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات تلك اللجنة – تطبيق.

(ب) بورصة الأوراق المالية – مجالس تأديب أعضاء البورصة – شروط تشكيلها. (مجلس تأديب) (مرافعات) يختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التى تمس حسن سير العمل والنظام فى البورصة

يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تأديب استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص – لا يجوز لمن اشترك فى عضوية مجلس التأديب الابتدائى أو لجنة التأديب الاستئنافية من سبق وحقق مع المتهم أو اشترك فى إصدار قرار إحالته إلى المحاكمة – مخالفة أى من القاعدتين المتقدمتين – أثره – بطلان القرار – قضاء  المحكمة الإدارية العليا   بإلغاء القرار لا يحول دون أن تقوم البورصة بإعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم – تطبيق.
الطعن رقم 1261 لسنة 35 ق – جلسة 2 من فبراير سنة 1991
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 585



شرح عملي لـ التحكيم المصري على منازعات وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

التحكيم في المنازعات الاقتصادية

تعرف على سريان أحكام التحكيم المصري على منازعات الاقتصادية سواء كان النزاع بين أشخاص القانون العام أو الخاص فى مصر أو كان نزاعا تحكيميا دوليا يجري فى الخارج ومن ثم ان كنت صاحب شركة أو تفكر فى انشاء وتأسيس وتكوين  شركة استثمارية  فلا بد أن تتعرف على قانون التحكيم فى الاستثمار

التحكيم والنص القانونى

 التحكيم المصري على المنازعات الاقتصادية

طبقاً لصريح نص المادة الأولى من قانون التحكيم المصري فإن أحكامه تسري علي كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر ، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .

حالات سريان أحكام التحكيم

مقتضى ما تقدم أن أحكام قانون التحكيم المصري تسري في حالتين :-

  1. الحالة الأولي : إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر .
  2. الحالة الثانية : إذا كان التحكيم – تحكيما تجارياً دولياً – يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

مجال سريان أحكام قانون التحكيم

والملاحظ في مجال سريان أحكام قانون التحكيم المصري :

أولا : احترام المشرع لأحكام الاتفاقيات الدولية التي وقعتها جمهورية مصر العربية

فالنص يقرر صراحة …… مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية. وجدير بالذكر أنه بتاريخ 2 -2-1959 انضمت مصر الي  اتفاقية نيويورك  بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها

وحاصل ذلك أن هذه الاتفاقية أصبحت قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت أحكامها مع أحكام قانون المرافعات أو التحكيم ، بشرطين :
  • الأول : ألا يتعارض ذلك مع النظام العام في مصر .
  • الثاني : ألا تكون المسألة مما لا يجوز فيه التحكيم وفقاً للقانون المصري .
وفي ذلك قضت محكمة النقض

خلو اتفاقية نيويورك من النص علي عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الأجنبي إلا بعد التحقق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعات التي صدر فيها يترتب عليه أنه يتعين علي المحاكم ألا تعمل نص المادة 298 من  قانون المرافعات  الذي يتطلب ذلك إعمالاً لنص المادة 301 من قانون المرافعات الذي يقضي بأنه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدة .

نقض مدني 27 مارس 1996 لسنة 47 ج1 صفحة 558 ق 107
وفي ذلك قضت محكمة النقض أيضا

النص فى المادة1- 5 – أ – من اتفاقية نيويورك لعام 1958الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ـ والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم171 لسنة 1959الصادر فى2-2-1959وأصبحت تشريعا بها اعتبارا من 8-5-1959على أنه لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم وبناء على طلب الخصم الذى يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة فى البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على ان أطراف الاتفاق المنصوص فى المادة الثانية أي اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذى ينطبق عليهم عديمي الأهلية

أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقا للقانون الذى أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم يدل على أن الاتفاقية افترضت فى حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه فى دولة القاضى صدوره استنادا إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته فأقامت بذلك قرينة قانونية من شأنها نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته إلى عاتق ما يطلب تنفيذ الحكم ضده ،

وجعلت المرجع فى ذلك ـ عدا الادعاء من انعدام أهلية أطرافه إلى القانون الذى اختاره الأطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم فى إطاره أو إلى قانون البلد الذى صدر فيه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار وفقا لقاعدة إسناد موحدة دوليا تكفل لهذا القانون وحده ـ دون غيره ـ الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيمى فى كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية .

الطعن رقم 2660 لسنة 59 مكتب فنى 47 صفحة رقم 558 بتاريخ 27-03-1996

ثانياً : خصوصية الموافقة علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية

وفي ذلك أورد المشرع نصاً صريحاً يجري نصه “

وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض فى ذلك ، وهذا القيد الخاص بالتحكيم في منازعــات العقود الإدارية أضيف بالقانون 9 لسنة 1997 .

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية

بتاريخ 19-2-1997 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى انتهت فيها الي عدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية لطابعها الخاص .

وفي محاولة للتوفيق بين الآراء التي ذهبت الي إطلاق التحكيم أيا كانت طبيعة العقد تشجيعاً للاستثمار وبين ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا

وانتهت إليه مؤخراً فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع   من عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية إلا بضوابط لما تقتضيه هذه العقود من شروط استثنائية تجعل لجهة الإدارة ” وجه سطوه ونفوذ ” في العلاقات العقدية القائمة مع الطرف الآخر بما يتلاءم مع موضوع عقد يتعلق بتسيير المرافق العامة ؛ تدخل المشرع المصري

فأصدر القانون رقم 9 لسنة 1997 بإضافة فقرة ثانية الي المادة الأولي من قانون التحكيم نصت علي جواز الاتفاق علي التحكيم في منازعات العقود الإدارية بشرط موافقة الوزير المختص أو من يتولي اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتباريـة العامة مع عدم جواز التفويض في ذلك .

حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية

تبرير حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية إلا بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه:

قضت المحكمة الإدارية العليا :

إن العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً و متصلاً بمرفق عام و متضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ، فإذا تضمن عقد هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإداري بحسب ولايته المحددة . و غنى عن البيان أن الشروط المتقدمة تسرى بالنسبة للعقود الإدارية المسماة فى القانون لاعتبارها كذلك فإذا كان العقد المسمى مبرماً لتحقيق مصلحة خاصة و ليس فى نصوصه شروط غير مألوفة فى القانون الخاص فهو عقد من عقود هذا القانون و تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية القضاء الإداري .

و على ضوء هذه المبادئ المستقرة فإنه إذا كانت الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي و هى من أشخاص القانون العام قد أبرمت عقداً يقوم الطرف الثاني فيه بتوريد عدد من العجول إليها لخدمة المرفق العام القائمة على إدارته

ذلك أنه تزرع مساحات شاسعة من الأراضى التابعة للمرفق بنبات البرسيم بقصد إصلاح هذه الأراضي ، و تعذر تصريفه فقد رصدت الهيئة 90000 جنيه فى ميزانيتها على ذمة شراء عجول لاستهلاك هذا النبات و مد الأرض بالسماد العضوي لا بغرض   الربح و إنما لتسيير المرفق فى نطاقه العام بالوصول إلى الهدف الذى قام لتحقيقه و هو زيادة رقعة الأرض المنزرعة فيتوافر بذلك الإنتاج الزراعي و الحيواني بما يسد حاجة البلاد المتزايدة

و متى كان الأمر كذلك يكون التعاقد قد انصب على شئ يتعلق باحتياجات المرفق العام و تسييره . و يبين من نصوص العقد و شروطه أن بعضها غير مألوف فى مجال القانون الخاص

فالنص على حق الهيئة فى توقيع غرامة يومية قدرها جنيه عند الإخلال بأى شرط من شروط العقد إنما هو نص استثنائي غير مألوف فى العقد الخاص و لا يعرف القانون المدني سوى الغرامة التهديدية فنص فى المادة “213” على أنه إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ و بدفع غرامة تهديديه إن امتنع عن ذلك

و إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين على الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة . و ظاهر من هذا النص أن الحكم الذى تناوله مغاير تماماً للنص الوارد فى العقد خاصاً بالغرامة ، كذلك النص فى العقد على حق الإدارة المطلق فى فسخه إذا أخل المورد بأى شرط من الشروط

لأن مثل هذا الشرط غير مألوف أيضاً فى نطلق القانون الخاص و مغاير لأحكام الفسخ الواردة المبينة فى المواد 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 161 من القانون المدني و يكفى احتواء العقد على شرط استثنائي واحد لإظهار نية الإدارة فى الأخذ بأسلوب القانون العام و أحكامه ، هذا إلى أنه واضح من الصورة التى تم على أساسها التعاقد فى 10-12- 1956أن القواعد الخاصة به قد وضعتها الهيئة من قبل و قام المتعاقدان بدفع التأمين فى 8 من ديسمبر سنة 1956

و كل ذلك من مقومات العقد الإداري غير المألوفة فى مجال القانون الخاص و من ثم يكون العقد موضوع الدعوى قد تكاملت له العناصر الثلاثة المشار إليها بإعتباره عقداً إدارياً مما يختص بنظره القضاء الإداري

و لا يقدح فى هذا النظر إستناد الإدارة فى الإنذار المرسل منها إلى المطعون ضدهما إلى نصين واردين فى القانون المدني و هما السابق الإشارة إليهما

و ذلك أن بعض القواعد و المبادئ العامة فى القانون المدنى مما لا تختلف فيه روابط القانون العام عن روابط القانون الخاص و بالتالى فليس ثمة ما يمنع من نقلها إلي نطاق القانون العام و إدماجها فى القواعد الخاصة به و النصان اللذان نقلتهما الإدارة من القانون الخاص ليس فيهما أى تعارض مع النظام القانونى الذى تخضع له العقود الإدارية و تطور القانون الإداري و إن اتجه إلى الاستقلال بمبادئه و أحكامـه إلا أن ذلك لا يعنى قطع الصلة من غير مقتض بينه وبين القانون المدني .

كما قضت المحكمة الإدارية العليا :

أن سلطة القاضى فى تبيان الخطأ الذى وقع فى العقد لا يقل عن سلطته فى فسخه أو تعديله فله أن يتحرى الإرادة الظاهرة للمتعاقدين للوقوف على الخطأ الذى شاب هذه الإرادة من واقع الظروف و الملابسات ، فإذا استبان له وجود خطأ قام بتصحيحه بما يتحقق معه التعبير الصحيح للإرادة بحيث يستغل أحدهما ما وقع فى العقد خطأ عند الكتابة .

فإذا كانت ظروف الدعوى تنادى بوقوع  خطأ مادى عند تحرير العطاء ، المقدم من الشركة المدعية فى الرقم الذى اتجهت إرادتها إلى وضعه كثمن للكيس رقم 6 فأغفلت عن سهو و خطأ وضع الجنية فى الخانة المعدة له و قد ترتب على ذلك الخطأ المادى أو السهو أن دون كتابة بالنظر فقط إلى الثمن المدون خطأ بالرقم

و على هذه الصورة تسلسل الخطأ بمجرد أن تكشفت الشركة الخطأ عند فتح المظاريف و إعلان الأسعار بادرت فوراً إلى أخطار المصلحة بهذا الخطأ و بينت لها ظروف وقوعه و استحالة التقدم بالسعر المدون فى العطاء ، و قد عرضت هذه الشكوى على لجنة البت فى العطاءات المقدمة فلم تر فيها ما يستحق النظر ، لا لأن الادعاء غير صحيح .

و إنما لأنها قدمت بعد فتح المظاريف و إعلان الأسعار مما يمتنع معه النظر فى شكوى من هذا القبيل بالتطبيق لقانون المناقصات و المزايدات ” المادة 43 من اللائحة

و لما كانت هذه المحكمة تستخلص من أوراق الطعن و من استعراض دفاع الطرفين و ما ساقه كل منهما من حجج مستندة إلى الواقع أو القانون أن الشركة قد وقعت فى خطأ مادي عند تدوين الرقم الذى قبلت أن تورد الكيس رقم 6 على أساسه فسقط عند التدوين رقم الجنيه و لا يمكن أن ينصرف هذا الخطأ إلى سوء فى تقدير السعر عند وضعه لأن سوء التقدير لا يمكن أن يصل إلى حد إعطاء سعر هو دون التكلفة بكثير

و  الشركة  لا تقوم بصناعة المادة التى تصنع منها الكيس بل تشتريها فهي على علم إذن بثمن التكلفة ، كما و أن سعر هذا الكيس لم يقل فى الماضي عن جنيه و بضعة قروش ، و عادة يكون الأشخاص الذين يدخلون فى مثل هذه العطاءات على بينة من الأسعار السابقة ، و قد لوحظ أن هذه الأسعار فى ازدياد من سنة إلى أخرى

و مثل هذا الخطأ المادى ليس له من عاصم من واقع القانون لأن الممنوع هو الادعاء بخطأ فى تقدير الثمن أو فى تقدير ظروف التوريد و شروطه أو فى المادة المطلوب توريدها و ذلك بعد إعلان الأسعار.

و أما الخطأ الذى مرده إلى سقطات القلم عند الكتابة فليس فى نصوص القانون ما يمنع تصحيحه ، و كان يجب على لجنة البت أن تقوم هى بالتصحيح قبل تصويب العطاء ، كما يقضى القانون بذلك لأن العطاء على هذه الصورة يحتوى على أخطاء حسابية نتيجة لعم احتساب الجنيه الذى أغفل وضعه خطأ فى الخانة المعدة له

و بناء على ذلك فإن امتناع لجنة البت عن التصحيح و قبول عطاء الشركة المدعية بوصفه أقل العطاءات المقدمة سعراً لا يغير من الأمر شيئاً بعد التصحيح ، لأن سعرها مع ذلك يظل دون الأسعار الأخرى المقدمة من هذا الصنف من الأكياس ، و الملاحظ أن اللجنة فى هذه المناقصة قد جرت على قاعدة الأخذ بالأسعار الأقل دن أى اعتبار آخر

متى يكون التحكيم تجاريا

يكون التحكيم تجاريا – طبقاً لصريح نص المادة الثانية من قانون التحكيم المصري – إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، والواضح أن المشرع استخدم كلمة تحكيم تجاري كمرادف لكلمة تحكيم اقتصادي ، وكان الأولي به أن يستخدم الكلمة الثانية دون الأولي تحوطاً من كل لبس قد يتعلق بالأمر .

ولأنه لا يمكن القول بوجود معيار محدد لما يعد تجارياً ولما لا يعد كذلك فإن المشرع أورد بالفقرة الثانية من المادة 2 من قانون التحكيم أمثلة لما يعد تحكيماً تجارياً أي اقتصادياً وفق ما أشرنا :
  1. – المنازعات الخاصة بتوريد السلع أو الخدمات .
  2. – المنازعات الخاصة بالوكالات التجارية .
  3. – المنازعات الخاصة بعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية .
  4. – المنازعات الخاصة بمنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها .
  5. – المنازعات الخاصة بنقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية .
  6. – المنازعات الخاصة بعمليات البنوك والتأمين والنقل .
  7. – المنازعات الخاصة بعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط .
  8. – المنازعات الخاصة بشق الطرق والانفاق .
  9. – المنازعات الخاصة باستصلاح الأراضي الزراعية .
  10. – المنازعات الخاصة بحماية البيئة .
  11. – المنازعات الخاصة بإقامة المفاعلات النووية .

معيار تجارية العمل فى القانون

أخذ المشرع في هذا النص بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملاً تجارياً وهو الطابع الاقتصادي للعلاقة القانونية ، حيث ذكر في مطلع المادة 2 أن التحكيم يكون تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي

فالمشرع قد أورد عبارة ” في حكم هذا القانون ” ليوضح أن معيار العمل التجاري المتمثل في أن يكون للعمل طابعاً اقتصادياً ،

هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ، ويخرج به عن المعيار الذي حددته المواد 4 ، 5 ، 6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالنسبة لما يعد تجارياً

متى يكون التحكيم دوليا

يكون التحكيم دولياً – وفقاً لما نص عليه المشرع بالفقرة الأولي من المادة 3 من قانون التحكيم – إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية ، إذا فمعيار دولية التحكيم هو ارتباطه بالتجارة الدولية

والملاحظ أم المشرع المصري بعد أن قرر هذا المعيار الذي يتسم بالانضباط والوضوح عاد فقـرر ضوابط إضافية علي هذا المعيار بما يعني أن هذا المعيار وحده لم يعد كافياً لوصف التحكيم بأنه دولي

وإنما يجل النظر الي الضوابط التي قررها المشرع وهي :-

الضابط الأول لاعتبار التحكيم دولياً :

أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم .

قرر المشرع – وفق هذا الضابط – اعتبار التحكيم دولياً في كل حالة يقع فيها المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم في دولتين مختلفتين ، فإذا كان مركز الأعمال الرئيسي لأحد طرفي الاتفاق يقع في مصر والآخر في الكويت ، توافر هذا الضابط وكنا بصدد عقد له صفة الدولية ، وعلي نقيض ذلك إذا كان مركز الأعمال لكليهما واقعاً في دولة واحدة كمصر كان التحكيم داخلياً .

فإذا كان لأحد طرفي التحكيم عدة مراكز للأعمال فإن العبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم ، فإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد .

الضابط الثاني لاعتبار التحكيم دولياً :

يكون التحكيم دولياً إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

يظهر من هذه الحالة أن المشرع المصري قد أخذ من لجوء الأطراف الي منظمة تحكيم دولية أو مركز للتحكيم إمارة علي اتصال النزاع – المطروح علي التحكيم –  بالتجارة الدولية  ، لكن من المحقق أن هذا الاتصال لا يتحقق بالفعل إلا إذا كان موضوع النزاع المتعلق به التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية ، أي يترتب عليه حركة لرؤوس الأموال بالمعني الواسع عبر الحدود

والقول بغير ذلك معناه انه إذا أبرم مصريان مقيمان علاقة وطنية داخل مصر متصلة بكافة عناصرها بالقانون المصري واتفقا علي اللجوء الي التحكيم واختارا مركز القاهرة الإقليمي ، فإن التحكيم يكون دولياً

ولا شبهة في أن مثل هذا القول فيه قلب لأبسط قواعد المنطق حيث يكون في مقدور الأطراف أن يضفيا علي تحكيمهم – أيا كانت طبيعة المنازعة المتعلقة به – صفة الدولية إذ ما عليهم إلا أن يعهدوا بنظر النزاعات الناشئة عن العلاقات التي تتم بينهم الي منظمة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم خارج مصر أو داخلها .

الضابط الثالث لاعتبار التحكيم دولياً

يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة .

وهذا المعيار معيار موضوعي يقوم علي اتصال موضوع المنازعة محل اتفاق التحكيم بأكثر من دولة ، والواضح من ذلك أن المشرع لم يعول في هذه الحالة علي العناصر الأجنبية – ذات الطابع الشخصي – كجنسية المتعاقدين أو جنسية المحكم ، كما لم يهتم بالعناصر الموضوعية العرضية مثل عنصر محل الإبرام إذا كان قد تم في خارج مصر ، وكانت المنازعة المتعلق بها التحكيم تقع مع ذلك في داخل إطار نظام قانوني واحد .

والمتأمل في هذا المعيار يلحظ أمرين :
  • الأول : أن ارتباط النزاع بأكثر من دولة هو بذاته تجسيد للمعيار الاقتصادي المتمثل في ضرورة أن يكون موضوع التحكيم متعلقاً بالتجارة الدولية .
  • الثاني : أو وصف الدولية ليس مردة وصف الأفراد ، فالمعيـار معيـار موضوعي .

الضابط الرابع لاعتبار التحكيم دولياً :

يكون التحكيم دولياً إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة .

التحكيم ومتي يكون دولياً في ضوء القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي :

التحكيم المصري على المنازعات الاقتصادية

وفقاً للمادة رقم 1 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي يكون أي تحكيم دوليا :
  • أ- إذا كان مقر عمل طرفي اتفاق التحكيم وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين فى دولتين مختلفتين .
  • ب-إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التى يقع فيها مقر عمل الطرفين.
  • 1-مكان التحكيم إذا كان محددا فى اتفاق التحكيم أو طبقا له.
  • 2-أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذى يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به
  • ج- إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق  التحكيم  متعلق بأكثر من دولة واحدة .



الأوراق المالية والبورصة: قانون تنظيم سوق المال

الأوراق المالية في قانون تنظيم سوق المال

عرض نصوص قانون سوق المال فيما يخص الأوراق المالية والبورصة بشأن بورصات الأوراق المالية و الشركات المرخص لها بالعمل فى هذا المجال كشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والتى يطبق قانون الشركات الخاص بها فيما لم يرد به فى قانون سوق المال

الأوراق المالية والبورصة في القانون

الأوراق المالية والبورصة قانون تنظيم سوق المال

عرض نصوص مواد تنظيم سوق رأس المال

قانون تنظيم سوق رأس المال

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم سوق رأس المال .

وتسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة الثانية

يقصد في تطبيق أحكام القانون المرافق – بالهيئة أو الجهة الإدارية – أينما وردتا في هذا القانون ولائحته التنفيذية أو القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية – الهيئة العامة لسوق المال – ويقصد برئيس الهيئة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – ويقصد بالوزير – وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

المادة الثالثة

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى أن نصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون يستمر العمل بالأحكام والقواعد أو النظم القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة

دون إخلال بحكم المادة (25) من القانون المرافق ، يلغى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية .

ويلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1412 هـ الموافق 22 يونيه سنة 1992م.

حسنـي مبـــارك

اصدار الأوراق المالية

مادة 1

يقسم رأس مال شركة المساهمة  وحصة الشركاء غير المتضامنين في شركات التوصية بالأسهم إلى أسهم اسميه متساوية القيمة ، ومع ذلك يجوز للشركة إصدار أسهم لحاملها في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ولا يكون لحاملي هذه الأسهم الحق في التصويت في الجمعيات العامة .

ويحدد نظام الشركة قيمة الأسهم الاسمية بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي ألف جنية ولا يسري هذا الحكم علي الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ويكون السهم غير قابل للتجزئة .

ويجوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس المال بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم من الإصدارات السابقة ، وتكون للأسهم الجديدة ذات حقوق والتزامات أسهم الإصدارات السابقة .

وتبين اللائحة التنفيذية ما تضمنه شهادات الأسهم من بيانات ، وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة ، كما تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بطرح الأسهم في اكتتاب عام .

مادة 2

على كل شركة ترغب في إصدار أوراق مالية أن تخطر الهيئة بذلك ، فإذا لم تعترض خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإخطار كان للشركة السير في إجراءات الإصدار ، وذلك دون إخلال بأي حكم آخر في هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الإخطار والمستندات التي ترفق به .

مادة 3

يشترط لإصدار أسهم مقابل حصة عينية أو بمناسبة الاندماج أن تكون قيمة هذه الأسهم مطابقة لقيمة الحصة أو الحقوق المندمجة كما حددتها لجنة التقييم المختصة وذلك دون إخلال بحق أصحاب الشأن في التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون من التحديد الذي قررته لجنة التقييم ، وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

ومع ذلك يجوز لمقدم الحصة العينية أن يؤدي الفرق نقداً كما يجوز له أن ينسحب.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار هذه الأسهم إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه.

مادة 4

لا يجوز طرح أوراق مالية لأية شركة بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية .

ويجوز أن تحرر نشرة الاكتتاب وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة .

مادة 5

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات الآتية :

 

  • – غرض الشركة ومدتها .
  • – رأس مال الشركة المصدر والمدفوع .
  • – مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها .
  • – أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت.
  • – خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
  • – أماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة .
  • – أية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
  • ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في
  • الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية :
  • – سابقة أعمال الشركة .
  • – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم
  • – أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يملك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة ونسبة ما يملكه كل منهم .
  • – موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة أو عن المدة من تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقاً لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية والنماذج التي تضعها الهيئة

مادة 6

على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة تقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها .

وتعد الميزانية وغيرها من القوائم المالية للشركة طبقاً للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة التي تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية

وتخطر الهيئة بالميزانية وبالقوائم المالية وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة .

وللهيئة فحص الوثائق المشار إليها في الفقرات السابقة أو تكليف جهة متخصصة بهذا الفحص ، وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظاتها

وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص ، فإذا لم تستجب الشركة لذلك التزمت بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها ، ويتم النشر على الوجه المبين بالفقرة التالية .

ويجب على الشركة نشر ملخص واف للتقارير النصف سنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية كما يجب على كل شركة تواجه ظروفاً جوهرية طارئة تؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أن تفصح عن ذلك فوراً وأن تنشر عنه ملخصاً وافياً في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.

مادة 7

على الشركة ومراقبي حساباتها موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة .

مادة 8

على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .

وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة .

ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.

وتسري أحكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسمية 5% من رأس مال الشركة ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة .

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ .

مادة 9

لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عدداً من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية .

مادة 10

لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم .

وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة التحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء اعتبر الوقف كأن لم يكن .

مادة 11

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة لأسهم الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، تعفى الأسهم المقيدة في الجداول المبينة بالبند أ من المادة (16) من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية(2) عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية كما تعفى الأرباح الموزعة عن هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل .

مادة 12

يكون إصدار السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى سواء كانت أسمية أو لحاملها بموافقة الجمعية العامة للشركة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية ، ويجب أن تتضمن موافقة الجمعية العامة العائد الذي يغله السند أو الصك أو الورقة وأساس حسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر .

ويجب الحصول على ترخيص من الهيئة في حالة طرح السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى في اكتتاب عام .

مادة 13

يجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد في الشركة تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة .

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح .

ويتعين إخطار الهيئة بتشكيل هذه الجماعة وأسم ممثلها وصور من قراراتها .

وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة .

مادة 14

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة للسندات وصكوك التمويل الصادرة من الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، تعفي السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى المماثلة – أيا كانت الجهة المصدرة لها – المقيدة في الجداول المبينة بالبند أ من المادة 16 من هذا القانون من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية، كما يعفى هذه الأوراق من  الضريبة   على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل .

بورصات الأوراق المالية

 

مادة 15

يتم قيد وتداول الأوراق المالية في سوق تسمى بورصة الأوراق المالية .

ولا يجوز قيد الورقة في أكثر من بورصة ، واستثناء من ذلك تقيد الورقة المالية في بورصتي القاهرة والإسكندرية القائمتين في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك برسم قيد واحد يقسم بينهما .

مادة 16

يكون قيد الأوراق المالية في جداول البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار من إدارة البورصة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويتم القيد في نوعين من الجداول :

جداول رسمية تقيد بها الأوراق المالية الآتية :

1 – أسهم شركات الاكتتاب العام التي يتوافر فيها الشرطان الآتيان :

  • أ – ألا يقل ما يطرح من الأسهم الأسمية للاكتتاب العام عن 30% من مجموع أسهم الشركة .
  • ب – ألا يقل عدد المكتتبين في الأسهم المطروحة عن مائة وخمسين ولو كانوا من غير المصريين .

وإذا ترتب على تداول أسهم الشركة أن قل عدد المساهمين عن مائة لمدة تجاوز ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبرت الأسهم مشطوبة من هذه الجداول بحكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسمية .

2 – السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التي تطرحها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم في اكتتاب عام على أن تتوافر فيها الشروط الواردة بالبندين أ ، ب من الفقرة السابقة .

3 – الأوراق المالية التي تصدرها الدولة وتطرح في اكتتاب عام .

4 – الأسهم والأوراق المالية الأخرى لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .

جداول غير رسمية تقيد بها :

1- الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التي لا تتوافر فيها شروط القيد في الجداول الرسمية .

2- الأوراق المالية الأجنبية .

مادة 17

لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً .

ويتم الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة ، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

وعلى البورصة أن توافي الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 18

في حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط الحفظ المركزي أو إدارة سجلات الأوراق المالية ، تحل الوثائق التي تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية في التعامل وحضور الجمعيات العامة للمساهمين وصرف الأرباح والرهن واستخدام حقوق الأولوية وغير ذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلاً ، وتضمن الشركة سلامة العملية التي تتم بواسطتها، وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التي يحظر على الشركة القيام بها .

مادة 19

تمسك كل بورصة سجلاً تقيد به الشركات المرخص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها ، ويتم القيد مقابل رسم مقداره عشرة آلاف جنيه واشتراك سنوي مقداره 1% من رأس مال الشركة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

مادة 20

تبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لعقد عمليات التداول والمقاصة والتسوية في عمليات الأوراق المالية ونشر المعلومات عن التداول .

مادة 21

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

مادة 22

يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .

ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات .

وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.

مادة 23

ينشأ صندوق خاص تكون له الشخصية المعنوية لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية . ويكون إنشاء هذا الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة الهيئة .

ويتضمن قرار إنشاء الصندوق نظام إدارته وعلاقته بالشركات المشار إليها ونسبة مساهمة كل منها في موارده ، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأية مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها ، وكذلك وقواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد ، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها .

مادة 24

يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات .

كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة على ألا يتجاوز رسم القيد في الجداول المبينة بالبند أ من المادة 16 من هذا القانون خمسين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار وثلاثين ألف جنيه سنوياً عن كل إصدار للقيد في الجداول المبينة بالبند (ب) من المادة المذكورة ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة .

مادة 25

تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية في مباشرة نشاطهما بالشخصية المعنوية المقررة لهما في تاريخ العمل بهذا القانون ، ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتهما وشئونهما المالية قراراً من رئيس الجمهورية.

وإلى أن يصدر هذا القرار تطبق على البورصتين النظم المالية والإدارية التي كان معمولاً بها في التاريخ المبين في الفقرة السابقة .

مادة 26

الأوراق المالية والبورصة قانون تنظيم سوق المال

يجوز بترخيص من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من  الأوراق المالية   وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لهذه البورصات والتداول فيها.




شرح عملي لـ المشروع التجارى تحقيق الربح وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

المشروع التجارى والأرباح

الهدف الرئيسي من المشروع التجارى هو تحقيق الربح ومتى تكونت شركة أو مؤسسة أو مشروع صغير و بدأت بالقيام بنشاطها بنجاح فان المتوقع هنا هو تحقيقها للأرباح

المشروع التجاري ورأس المال

المشروع التجارى و تحقيق الربح

إذا كان رأس مال هذه المؤسسة ملكا للمساهمين فان إدارة هذه المؤسسة تجد نفسها أمام خيارين :

  1. الأول بالاحتفاظ بهذه الأرباح في المؤسسة لغرض إعادة استثمارها , أو توزيعها على المساهمين
  2. الثانى الاحتفاظ بجزء منها في المؤسسة و توزيع الباقي على المساهمين

و من هنا تظهر أهمية سياسة توزيع أرباح الأسهم ونظرا لأننا يمكن اعتبارها السياسة المحددة لمصير الأرباح المحققة من طرف المؤسسة فالمسير المالي يقوم بتحديد مقدار التوزيعات على المساهمين

و من ثم إظهار مقدار الأرباح التي سيتم حجزها داخل المؤسسة , حيث أن مسالة التصرف في الأرباح تعتبر من المشاكل الجوهرية للتسيير المالي , و بالتالي للمسير المالي .

ولكي تتم هذه العملية بطريقة جيدة يتوجب على الإدارة لا سيما المسؤولين على التسيير المالي , وضع خطة لسياسة توزيع الأرباح تعمل على الحفاظ على مصالح المؤسسة , و حاملي الأسهم في نفس الوقت و هذا بحجز جزء من الأرباح و التي ستوجه لإعادة الاستثمار , وتوزيع الجزء الباقي .

اعتبارات توزيع الأرباح للمشروع

يجب على هذا التوزيع للأرباح أن يأخذ بعين الاعتبار ناحيتين مهمتين :

  • الناحية القانونية
  • الناحية المالية للمؤسسة

توزيع الأرباح من الناحية القانونية

نظرا لاختلاف القوانين بين الدول , و كذا اختلاف السياسات الاقتصادية المنتهجة , إلا إن معظم القوانين وضعت بشكل يعمل على المحافظة على المؤسسة كوحدة اقتصادية وطنية من جهة , والمساهمين كدائنين لهذه المؤسسة من جهة أخرى

حيث تنص معظم قوانين الدول خاصة المتقدمة منها على الشروط التالية :

  • لا يجوز توزيع الأرباح إذا كانت الشركة في حالة إعسار , أو إذا ترتب على هذا التوزيع إعسار الشركة ( ويقصد بالإعسار زيادة خصوم الشركة على أصولها ) .
  • لا يجوز القيام بالتوزيعات إلا إذا كانت قيمة الأصول بعد التوزيع تزيد على مجموع رأس المال القانوني في الشركة وخصومها , أي بعبارة أخرى لا يجوز الدفع للمساهمين إذا أدى هذا الدفع إلى تخفيض رأس المال القانوني في الشركة ( القيمة الاسمية للأسهم ) .
  • لا يمكن إجراء التوزيعات إلا من الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة دون المساس برأس المال .

توزيع أرباح المؤسسة من الناحية المالية

بعد الدراسة التي تقوم بها المؤسسة , بخصوص التوزيع من الناحية القانونية , يتوجب عليها البحث على سلامة هذه العملية من الناحية المالية , والتي يجب أن تهدف كما ذكرنا سابقا للحفاظ على مصالح المؤسسة و حملة أسهمها , حيث يظهر هنا دور المكلف بالتسيير المالي

فعند رسمه لسياسة التصرف في هذه الأرباح ينبغي عليه الأخذ بعين الإعتبار عدد من الأمور الهامة التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
بصفة عامة يجب تجنب التوزيع في حالة عدم تحقيق الشركة للأرباح حتى ولو كان هذا التوزيع جائزا من الناحية القانونية

  • يجب الاحتفاظ بنقدية كافية وبمركز سليم لرأس المال العامل .
  • ينبغي إتباع سياسة توزيع تعمل على رفع كل من المركز الاستثماري و المركز الائتماني للشركة .
  • يجب بحث الاحتياجات المالية للمؤسسة و التي قد تستلزم إعادة استثمار كل أو معظم أو جزء من الأرباح .
  • يجب بحث تأثير الضرائب .

و بالإضافة إلى العوامل أو الاعتبارات الرئيسية السابقة , توجد اعتبارات أخرى مثل التنبؤات الاقتصادية و مقدار الأرباح المحققة , ولكن هذه الاعتبارات الأخيرة اقل أهمية ولا تلعب الدور الرئيسي الذي تلعبه الاعتبارات الأولى .

عند تطرقنا لسياسة التسيير المالي تبين لنا أنها جزء من السياسة العامة للمؤسسة , حيث تتمثل في كل من السياسة الاستثمارية بما فيها جوانب و أهداف و تقديرات للأموال الموجهة للاستثمار و كذا سياسة التمويل التي تخضع لكيفية اختيار طرق التمويل المتبعة بما فيها الداخلية والخارجية و كذا سياسة أرباح الأسهم التي يمنكن أن تكون مصدر تمويل إضافي للمؤسسة .

خلاصة تحقيق الربح للمشروع التجاري

 

بعد التطرق إلى سياسة التسيير المالي التي يمكن أن ينتهجها المسير المالي في المؤسسة الاقتصادية و ذلك لتحقيق أهدافها ، و ذلك من خلال سياستي الاستثمار و التمويل حيث أن المؤسسة تبحث و تسعى إلى تحقيق الأرباح و بذلك الاستمرارية و النمو من خلال الاستثمار الذي يتطلب مصادر تمويل داخلية و خارجية و البحث عن المصدر الأقل تكلفة الذي يسمح بتحقيق اربح كبيرة ،

و كما رأينا أن على المؤسسة اختيار الأسلوب الأكثر مرونة و الذي يسمح لها حاجاتها التمويلية ، لان عدم اختيار مصدر التمويل المناسب يجعل المؤسسة تواجه مشاكل حرجة خاصة إذا كان مبلغ التمويل كبيرا .

و عليه فان التسيير المالي عليه القيام بتشخيص جيد للوضعية المالية و دراسة دقيقة و مفصلة لسياستي الاستثمار و التمويل قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار مالي .

التحليل المالي من مهام وظيفة التسيير المالي

تمهيد:

يعتبر التحليل المالي موضوع هام من مهام وظيفة التسيير المالي , وضرورة ملحة للتخطيط المالي السليم , يهدف من خلال التقنيات و الطرق المتعددة إلى إجراء تشخيص للسياسات المالية المتبعة من طرف المؤسسة في دورة أو دورات متعددة من نشاطها

و ذلك عن طريق الدراسة التفصيلية لمختلف الوثائق و البيانات المالية التي تفسر لنا المعطيات من جانبها الكمي و الكيفي بإعطاء صورة على نقاط الضعف و القوة في السياسات المالية و صياغة اقتراح إجراءات تصحيحية على المؤسسة لمحاولة الخروج من الوضع الصعب أو التأكيد على الاستمرار في نفس الطريقة إذا كانت النتائج جيدة .

لقد ظهر التحليل المالي في نهاية القرن التاسع عشر حيث تم استعمال النسب المالية ( RATIOS) من طرف البنوك والمؤسسات المصرفية , إذ أن هذه النسب تبين أساسا مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بديونها

وفي بداية العشرينيات من القرن السابق و مع تطور الصناعة و التجارة اتضح ضعف التحليل الذي كان معمولا به وفق دراسات علمية للعديد من المؤسسات باستعمال نسب مختلفة

ظهر تطور هذا النوع من الدراسات بعملية تصنيف المؤسسات وفق القطاعات الاقتصادية وأماكن تواجدها أي النواحي الجغرافية , مما يساعد المحللين أكثر فأكثر على المقارنة بين المؤسسات بسهولة .

ولقد كان للازمة الاقتصادية التاريخية ( 1929- 1933 ) اثر معتبر في تطور تقنيات التسيير و خاصة التحليل المالي , ففي سنة 1933 أسست في الولايات المتحدة الأمريكية لجنة للأمن و الصرف , و بدأت هذه الأخيرة تساهم في نشر التقديرات الزمنية للآلات بالمؤسسات , وكذا الإحصائيات المتعلقة بالنسب النمطية ( المثالية ) لكل قطاع اقتصادي .

هدف التحليل المالي للمشروع

يهدف التحليل المالي إلى إعداد و تقييم شامل للوضعية للمؤسسة و ذلك :

  • دراسة التوازن المالي ( الهيكلة المالية ) .
  • دراسة السيولة و إمكانية المؤسسة في مواجهة التزاماتها المالية مستعينا بـ :
  • بالوثائق المحاسبية المتمثلة في جدول حسابات النتائج
  • الميزانية المحاسبية
  • الجداول الملحقة الأخرى

وهذا بعد مراجعتها و إخضاعها للقواعد المالية , و دراسة التحليل تتم بعدة طرق ووسائل , فقد تكون بتفسير قيمة أو كتلة من الميزانية مثلا في تاريخ معين أو مقارنته بين تاريخين محددين أو بين مؤسستين

كما تكون باستعمال علاقات تقارن كتل بين عناصر تمويل المؤسسة و استخداماتها فيعطينا ما يدعى بالتوازنات المالية أو باستعمال مقارنة النسب بين مختلف القيم و الكتل في الميزانية أو في جدول حسابات النتائج .

أقسام التحليل المالي للمشروع

 

وأخيرا تنقسم عملية التحليل المالي إلى قسمين :

تحليل الوضعية المالية للمؤسسة , و الذي يتم باستعمال الميزانية المالية

تحليل استغلال المؤسسة بواسطة استعمال الوثائق المحاسبية و المتمثلة في جدول حسابات النتائج.




الإجراءات القانونية السليمة في شركات الاستثمار فى مصر لحماية موقفك

شركات الاستثمار في القانون

نتعرف على تعريف شركات الاستثمار فى مصر وأنواع الأنشطة التى تمارسها مثل شركات الاستثمار العقاري وتعلق الشركات بالنظام العام ومن ثم عدم جواز استحداث شركة غير منصوص عليها قانونا

شركات الاستثمار المصرى

شركات الاستثمار فى مصر

نبدأ بتعريف شركة الاستثمار ، ثم أنواع الأنشطة التى يمكن أن تمارسها ، وعلى أساس هذا النشاط يتم تحديد ان كانت شركة استثمار أم لا ، وأخيرا نتعرف على أنواع الشركات فى مصر شركات الأشخاص وشركات المال وهى منصوص عليها على سبيل الحصر

تعريف وأهداف شركات الاستثمار

عرفت المادة الأولى من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار شركات الاستثمار بتحديد نوع النشاط الذي تباشره هذه الشركات ، فتعد شركة استثمار كل شركة – أيا كان نظامها القانوني – تباشر أحد الأنشطة الآتية :-

أنواع الأنشطة التى تمارسها شركات الاستثمار

  1. النشاط الخاص باستصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية أو أحدهما .
  2. النشاط الخاص بالإنتاج الحيواني والداجن والسمكي .
  3. النشاط الخاص بالصناعة والتعدين .
  4. النشاط الخاص بالفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي .
  5. النشاط الخاص بالنقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال
  6. النشاط الخاص بالنقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر .
  7. النشاط الخاص بالنقل البحري لأعالي البحار .
  8. النشاط الخاص بالخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.
  9. النشاط الخاص بالإسكان الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري .
  10. النشاط الخاص بالبنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات النشاط الخاص بالمستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التى تقدم 10%من طاقتها بالمجان .
  11. النشاط الخاص بالتأجير التمويل.
  12. النشاط الخاص بضمان الاكتتاب فى الأوراق المالية .
  13. النشاط الخاص برأس المال المخاطر.
  14. النشاط الخاص بإنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية .
  15. النشاط الخاص بالمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .

هل شركات الاستثمار مستحدثة؟

أنواع الشركات هي مسألة تتعلق بالنظام العام ، بمعني أنه لا يجوز إنشاء شركة لم يتولى القانون بيان نوعها ونظامها القانوني ؛ وقررنا وقتها أن الشركات نوعين :

أولا : شركات الأشخاص

وهي الصنف الأول من الشركات التجارية تتكون من جماعات صغيرة تربط بينهم عادة روابط الدم والقربي والصداقة ومن ثم فهي شركات يكون لشخصية الشريك الاعتبار الأول فيها ، ونظراً لهذا الاعتبار يعد هذا الشريك مسئولاً مسئولية شخصية في ذمته المالية وأمواله الخاصة عن مديونيات الشركة  إذا منيت بخسائر .

الأشكال القانونية لشركات الأشخاص:

وعن الأشكال القانونية لشركات الأشخاص فهي :
  • شركة التضامن .
  • – شركة التوصية البسيطة .
  • شركة المحاصة .
  • ثانياً : شركات الأموال

الشركات التجارية

وهي الصنف الثاني من  الشركات التجارية   وتتكون كما يوحي بذلك أسمها من رأس مال ضخم ، وتتماحي أهمية شخصية الشريك ، وبالتالي وكما سيلي تفصيلاً تتحدد مسئوليته فيما قدم من مال .

الأشكال القانونية لشركات الأموال:

وعن الأشكال القانونية لشركات الأموال فهي :
  • شركة المساهمة .
  • شركة التوصية بالأسهم .
  • الشركة ذات المسئولية المحدودة .
  • أشكال الشركات التجارية
فتتعلق أشكال الشركات التجارية بالنظام العام ؛ وللشركات التجارية في مصر أشكال ست هي :-
  • شركة التضامن .
  • شركة التوصية البسيطة .
  • شركة المحاصة .
  • شركة المساهمة .
  • شركة التوصية بالأسهم .
  • الشركة ذات المسئولية المحدودة .

هذا الحصر – وهذا التحديد ، متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن الشركة التي لا تندرج تحت واحد من هذه الأشكال هي شركة باطلة بطلاناً مطلقاً ،ولكن القول بالبطلان يجب أن يسبقه استبيان الأركان الخاصة بالشركة ، وهي علي نوعيـن الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة

النظام العام في جمهورية مصر العربية بالنسبة للشركات

 

يقصد بالنظام العام في دولة ما مجموعة الأصول والقيم العليا التي تشكل كيانها المعنوي وترسم صورة الحياة الإنسانية المثلي فيها وحركتها نحو تحقيق أهدافها ، سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو خلقية

وهي بهذه المثابة مبادئ وقيم تفرض نفسها علي مختلف أنواع العلاقات القانونية في الدولة ، وجوداً وأثراً ، غالباً في صورة قواعد قانونية آمرة تحكم هذه العلاقة

والمظهر العملي لهذه القواعد والوظيفة التي تؤديها هو بطلان كل عمل إرادي يأتيه المخاطب بها بالمخالفة لها ، عقداً كان هذا العمل أو عملاً منفرداً من ناحية ، وعدم جواز النزول عن الحقوق والمراكز القانونية التي تقررهـا للبعض منهم قبل البعض الآخـر ، من ناحية أخري .

القاعدة إذن

أنه لا وجود حقيقي لما يسميه البعض بشركات الاستثمار والصحيح هو وجود شركات تخضع لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار ؛ هذه الشركات قد تكون شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة

المهم هو أن تمارس هذه الشركات – لكي تخضع وبالتالي تستفيد – من  قانون ضمانات وحوافز الاستثمار  لا بد أن تمارس أحد الأنشطة التي أشار إليها المشرع بالمادة رقم 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .

تسوية منازعات الاستثمار بالتحكيم

طبقاً لصريح نص المادة رقم 7 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فإنه يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر

كما يجوز الاتفاق بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعة الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخـرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنه 1971

وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنه 1994 كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

قائمة ببعض شركات الاستثمار في مصر

شركات الاستثمار فى مصر

  1. الفيروز للاستثمار العقاري
  2. شركة بيلدرز للمقاولات العامة والاستثمار العقاري
  3. شركة إدارة عقارات
  4. Luck Tourism شركة استثمار سياحي وعقارات
  5. الشرقية للمقاولات والاستثمار العقاري والسياحي ش.م.م
  6. آل مروان لاستثمار الدواجن
  7. بايونيرز لتداول الأوراق المالية
  8. اونست لتداول الأوراق المالية – فرع الزقازيق
  9. شركة الأساس للمقاولات والاستثمار العقاري
  10. إيجل تريد للاستثمار الزراعي والحيواني
  11. الشركة التبوكية للاستثمار العقاري
  12. الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
  13. الشركة الاسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي – فرات