متى تقبل المحكمة غلق العين المؤجرة مساكن وما الأخطاء التي يجب تجنبها

هل غلق العين المؤجرة بعد الامتداد والترك يوجب الإخلاء؟ تعرف على شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم وحكم محكمة النقض بشأن غلق الشقة وعدم الانتفاع بها.

غلق العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء - إيجار قديم مصر

غلق العين المؤجرة بعد الامتداد وتركها يوجب الإخلاء في قانون الإيجار القديم

ترك و غلق العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء في بعض الحالات التي حددها القانون المصري بوضوح. وقد أصبحت هذه القضية من أبرز التحديات في قضايا الإيجار القديم، سواء من جهة المؤجر أو المستأجر، لا سيما عند غلق الشقة أو تركها لفترات طويلة.

لكن:

  • هل مجرد ترك العين أو غلقها يبرر رفع دعوى إخلاء؟
  • هل عقد الإيجار القديم ينتهي تلقائيًا في هذه الحالة؟
  • ما دور محكمة النقض في تفسير ذلك؟
  • وهل استمرار سداد الأجرة يحمي المستأجر من الطرد؟

في هذا البحث سنُجيب عن كل هذه التساؤلات استنادًا إلى أحكام النقض والقانون المدني المصري.

تعريف الترك في الإيجار القديم

في قضايا الإيجار القديم، يُعد الترك من  أسباب الإخلاء القانونية ، لكن يشترط توافر:

  • عنصر مادي: غلق العين المؤجرة وتركها فعليًا.
  • عنصر معنوي: نية المستأجر في عدم العودة أو الانتفاع.
  • عنصر زمني: استمرار الغلق لفترة طويلة (عادة لا تقل عن سنة).

وبالتالي، ترك العين المؤجرة لا يتحقق بمجرد الغياب، بل يجب أن تكون النية واضحة والترك نهائيًا.

شروط الإخلاء بسبب الترك والغلق

لكي تنجح دعوى الإخلاء بسبب الغلق، يجب توافر هذه الشروط:

  1. أن تكون العين مغلقة بصفة دائمة.
  2. انقضاء فترة زمنية كافية دون استخدام.
  3. توقف المستأجر عن سداد الأجرة.
  4. إثبات نية التخلي النهائي عن العلاقة الإيجارية.

حكم محكمة النقض: متى يحق الإخلاء؟

محكمة النقض أكدت في أكثر من طعن أن:

  • الإقامة في محافظة أو دولة أخرى لا تُعد تركًا ما دام هناك التزام بسداد الأجرة.
  • الغلق وحده لا يُثبت الترك ما لم يقترن بعنصر معنوي.
  • في حال التخلي عن العين لصالح أحد الأقارب، يُعد ذلك تركًا صريحًا.
  • استمرار الورثة في الإقامة بعد الوفاة يُثبت امتداد العقد، ولكن تركهم العين لاحقًا يسقط هذا الحق.

إجراءات إثبات الترك في دعاوى الإيجار القديم

  1. توجيه إنذار رسمي للمستأجر بالعودة للعين المؤجرة.
  2. تحرير محضر إثبات حالة (شهود – صور – معاينات).
  3. رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة الجزئية.
  4. إثبات الترك ماديًا ومعنويًا وزمنيًا.

حقوق المؤجر والمستأجر في حالة الغلق

🔹 حقوق المؤجر:

  • استرداد العين المؤجرة إذا ثبت الترك.
  • المطالبة بالتعويض في حال وجود ضرر.

🔹 حقوق المستأجر:

  • الدفاع عن حقه في الإقامة.
  • إثبات استمرار استخدامه للعين أو سداد الأجرة.

غلق العين المؤجرة والترك بعد الامتداد في الإيجار القديم – متى يتم الإخلاء؟

سؤال يهم المستأجرين والمؤجرين ايجار قديم هل غلق العين المؤجرة مساكن سبب الإخلاء بالترك ؟

بمعنى اغلاق المستأجر أو ورثته العين السكنية دون الاقامة بها مدة طويلة تعطي الحق للمؤجر أو ورثته طلب إخلاء الشقة السكنية محل عقد الايجار القديم للترك.

أم أن دوام المستأجر بسداد الأجرة ينتفي معه الترك وهل الوضع كذلك بالنسبة للمحلات المؤجرة بعقود ايجار قديم ومغلقة هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.

غلق العين المؤجرة مساكن سبب الإخلاء بالترك

تعريف ترك العين المؤجرة وأثره في الإخلاء بالقانون المصري

الترك يعنى تخلى المستأجر عن التزامين الأول:

  • الانتفاع بالعين المؤجرة .
  • والثاني عدم سداد الأجرة

وبما يفيد التخلي عن عقد ايجار العين المؤجرة ايجار قديم .

كيفية رفع دعوى إخلاء بسبب ترك وغلق العين المؤجرة

قبل أن تبادر برفع دعوي اخلاء لغلق العين المؤجرة مسكن لا بد أن تتأكد من توافر عنصرين للقضاء بالإخلاء هما:

  1. الأول : ترك العين فعليا وغلقها
  2. الثاني : عدم سداد الأجرة فترة طويلة

فبتوافر هذين العنصرين يتبين تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بعقد ايجار قديم سواء كان مستأجر أصلي أو ممتد له

أهم التساؤلات القانونية والواقعية حول الإخلاء بسبب غلق العين

السؤال الأول :هل الاقامة بمحافظة أخرى وترك العين المؤجرة ايجار قديم يعد تركا وتخلى موجب للإخلاء ؟

أجابت محكمة النقض:

( أ ) أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع على ما أورده بمدوناته ، فلما كان الثابت من أقوال شاهدي المستأنف أن المستأنف ضده قد ترك شقة النزاع وأقام بمدينة الإسكندرية إقامة دائمة منذ مدة طويلة.

وتطمئن المحكمة إلى هذه الشهادة ويستقر في عقيدتها توافر شرائط الفقرة (ج) من المادة 18 ق 136 لسنة 1981 الخاصة بالترك النهائي

وهو استدلال فاسد من الحكم المطعون فيه لأن مجرد الإقامة بمدينة الإسكندرية منذ مدة طويلة لا يفيد بطريق اللزوم ترك الطاعن لشقة النزاع بمعناه القانوني وتوافر عنصره المعنوي وقد ثبت من عقد شقة النزاع أن الطاعن يقيم بالإسكندرية من قبل .

[الطعن رقم 9103- لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1996]

( ب ) إن إقامة المستأجر في بلد آخر أو مسكن خلاف العين المؤجرة لفترة مهما استطالت لا تعد دليلاً على تخليه عنها بصفة نهائية .

[الطعن رقم 3645 – لسنة 63 ق – تاريخ الجلسة 01/ 11/ 1998]
[الطعن رقم 6220 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 10/ 05/ 1998]

السؤال الثانى: ما تعريف محكمة النقض والقانون للترك المرتب لإخلاء العين المؤجرة ايجار قديم ؟

أجابت محكمة النقض:

( أ ) إن ترك المكان المؤجر . مؤداه . تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر غير مقيم معه وغير ملزم بإسكانه بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر .

[الطعن رقم 5383- لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1997]

( ب ) إن ترك العين المؤجرة مؤداه . تخلي المستأجر عن العين بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر غير مقيم معه بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر لازمه .

قيامه على عنصرين مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي ومعنوي هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية .

[الطعن رقم 3645 – لسنة 63 ق – تاريخ الجلسة 01/ 11/ 1998]
[الطعن رقم 6220 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 10/ 05/ 1998]

السؤال الثالث: هل عدم انتفاع  المستأجر بالعين المؤجرة ايجار قديم يبيح طلب الإخلاء ورد العين للمؤجر ؟

أجابت محكمة النقض:

أن عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . لا يعد تركاً لها طالما كان قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .

[الطعن رقم 6129 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1997]
[الطعن رقم 8507 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1996]

السؤال الرابع: هل مغادرة المستأجر ايجار قديم للعين المؤجرة مغادرة نهائية للبلاد يعد تركا يبيح الإخلاء ؟

أجابت محكمة النقض:

أن مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية 

[الطعن رقم 7043 – لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 30 / 04 / 1998]
[الطعن رقم 6444 – لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1993]

السؤال الخامس :ما هو الترك الذى يترتب عليه الإخلاء وفقا للقانون ؟

أجابت محكمة النقض:

أن ترك العين المؤجرة هو هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير ، ولا تثريب على المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته .

[الطعن رقم 11598 – لسنـة 66 ق – تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1998]
[الطعن رقم 6220 – لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1998]
[الطعن رقم 6129 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1997]

السؤال السادس: هل زواج المستأجر بعين أخرى غير المؤجرة له ايجار قديم يعد تركا يبيح طلب الإخلاء ؟

أجابت محكمة النقض:

أن إقامة المستأجر بمسكن آخر لزواجه بأخرى لا يمكن اعتباره تخلياً عن العين المؤجرة ، وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه .

[الطعن رقم 469 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1998]

السؤال السابع: هل ترك الطبيب المستأجر العين المؤجرة له ايجار قديم ويستعملها عيادة لابنته يعد تركا يبيح الإخلاء ؟

أجابت محكمة النقض

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه  بفسخ عقد الإيجار  المؤرخ …/ …/ …. وطرد الطاعنين من العين محل النزاع والتسليم تأسيساً على ما انتهى إليه في أسبابه من أن الطاعن الأول لا يباشر مهنة الطب في عين النزاع.

وانه تركها لابنته الطبيبة الطاعنة الثانية بقصد الاستغناء عنها نهائياً بالمخالفة للقانون

مستخلصاً ذلك من قول للطاعن الأول في المحضر الإداري رقم (……) بأن الطاعنة الثانية تمارس عملها كطبيبة استناداً للقانون ومن وجود لافتة باسمها على العين .

باعتبارها طبيبة أمراض جلدية وتناسلية ومباشرتها العمل فيها مستقلة عن والدها طبيب الأمراض الباطنة الذي بلغ من الكبر عتياً ومن العمر أرذله وأحيل إلى المعاش من فترة طويلة

وما ثبت من تقرير الخبير من أن المستغل من العيادة غرفة واحدة والأخرى مغلقه، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يستدل منه بطريق اللزوم على أن الطاعن الأول لا يباشر علمه كطبيب في العين محل النزاع .

كما أن تواجد نجلته الطبيبة في عيادة والدها لا يقطع بتركه العيادة لها وتخليه نهائياً عن حيازتها بما يبرر الإخلاء ولا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن الأول المشار إليه سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه.

[الطعن رقم 9671 – لسنــة 75 ق – تاريخ الجلسة 15 / 06 / 2006]

السؤال الثامن: هل ترك الأبناء مسكن الوالد بعد وفاته والإقامة بمساكن الزوجية الخاصة بهم يعد تركا لها يبيح طلب الإخلاء ؟

أجابت محكمة النقض:

إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى وجود إقامة للطاعنين بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته إلا أنهما تركا الإقامة بها .

وانتقلا للإقامة بمسكن الزوجية لكل منهما إقامة دائمة ومستمرة مما يعد تخلياً طواعية عن اتخاذها موطناً دائماً لهم

وهذا الذي انتهى إليه الحكم بمجرده لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن مجرد انتقال الطاعنين بعد زواجهما للإقامة في مسكن آخر بعد   امتداد عقد إيجار مسكن   والدهما إليهما لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتهما إلى التخلي عن ذلك المسكن

وأن عدم إقامتهما الفعلية به لا يعتبر تخلياً منه منهياً لعقد الإيجار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإخلاء عين النزاع ورفض دعوى الطاعنين بامتداد العقد لهما لمجرد انتقالهما للإقامة بمسكن آخر

دون أن يبحث نية الترك والتخلي عن العين بعنصرية المادي والمعنوي وما قدمه الطاعنان من إيصالات سداد أجرة عين النزاع إلى المؤجرين للتدليل على قيامهما بتنفيذ التزاماتهما أمام المؤجر وتخلف شروط التخلي عن الإقامة بالعين تبعاً لذلك فإنه يكون معيباً.

[الطعن رقم 2671 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2005]

السؤال التاسع: هل ترك المستأجر العين المؤجرة ايجار قديم لصدور قرار بالإزالة وعدم الطعن عليه يعد تركا ؟

أجابت محكمة النقض:

اذ كان البين من الأوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع ان المطعون ضده الاول بعد صدور  قرار إزالة  شقة النزاع قام بإخلاء منقولاته منها رغم ان القرار لم يتضمن الاخلاء الفوري.

وتوقف عن سداد أجرتها وأقام بمسكن بدي من مساكن المحافظة ولم يطعن على القرار المذكور مما يفيد قبوله وهى تصرفات لو صحت تنبئ عن تخيله عن اجارة العين .

فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع واكتفى بالقول ان عقد الايجار لا ينفسخ بقوة القانون الا اذا صار قرار الازالة نهائيا وهو مالا يواجه هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور .

[الطعن رقم 1304 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003]

الترك بعد الامتداد وإخلاء العين المؤجرة – شرح قانون الإيجار القديم

تعرف على حكم محكمة النقض حول ترك العين المؤجرة بعد الامتداد، ومتى يحق للمؤجر طلب الإخلاء في عقود الإيجار القديم وفقًا للقانون المصري.

طلب المؤجر الإخلاء بسبب التخلي والترك

لماذا اعتبرت محكمة النقض الترك بعد الامتداد سبب لاخلاء العين المؤجرة

ترك العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء في حالات محددة نص عليها قانون الإيجار القديم وأكدتها أحكام محكمة النقض. لكن هل مغادرة الشقة وحدها تكفي؟ ومتى يسقط حق الورثة في الاستمرار بالعقد؟

ونستعرض في هذا الحكم الهام ما يلي :

  • وقائع حكم محكمة النقض الصادر في 2024
  • أركان الترك الموجبة للإخلاء
  • العلاقة بين الإقامة المستقرة والزواج خارج العين
  • تفسير المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977

ملخص حكم محكمة النقض بشأن الإخلاء

أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 21 ديسمبر 2024 في الطعن رقم 5386 لسنة 91 ق، بنقض حكم استئناف القاهرة الذي رفض دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار.

وقائع الدعوى:

  • المؤجر أقام دعوى لإخلاء الشقة المؤجرة منذ عام 1968.
  • استند إلى وفاة المستأجر الأصلي وزوجته، وترك الأبناء للشقة بعد الزواج.
  • المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى وأيدت ذلك محكمة الاستئناف.
  • الطعن بالنقض اعتمد على “الترك الفعلي” و”النية في التخلي”.

تفسير النقض للمادة 29 من قانون الإيجار

أوضحت المحكمة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار مشروط بالإقامة المستقرة في العين حتى وفاة المستأجر الأصلي.

شروط الامتداد لا تنطبق إذا:

  • غادر المستفيد العين واتخذ مسكنًا آخر مستقلًا
  • تزوج خارج العين دون العودة إليها
  • لم يثبت الإقامة الفعلية المستقرة حتى الوفاة

وأكدت المحكمة أن “التارك لا يعود أبدًا”.

العنصر المادي والمعنوي للترك

أوضحت محكمة النقض أن الإخلاء نتيجة الترك يشترط:

  • عنصر مادي: مغادرة العين المؤجرة نهائيًا.
  • عنصر معنوي: نية إنهاء العلاقة الإيجارية.

والتنازل الصريح أو الضمني عن العين يُعد بمثابة ترك.

الخطأ في تطبيق القانون من محكمة الاستئناف

قضت محكمة النقض بأن محكمة الاستئناف لم تفحص:

  1. إقرارات الأبناء بعدم الإقامة منذ سنوات
  2. أقوال الشهود التي أثبتت زواجهم وانتقالهم
  3. تقارير الخبراء التي أكدت الغياب الفعلي

كل ذلك أدى إلى نقض الحكم وإعادة القضية للاستئناف مع تحميلهم المصروفات.

حكم محكمة النقض عن الترك بعد امتداد عقد الايجار القديم كاملا

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

باسم الشعب

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤ م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٥٣٨٦ لسنة ٩١ ق .

حكم محكمة النقض بشأن ترك العين المؤجرة بعد الامتداد - إيجار قديم

” الوقائع “

في يوم ٣/٢٥/ ۲۰۲۱ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۷ في الاستئناف رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٤ ق .

 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكــم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى ٢٠٢١/٤/٨ أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه

وبجلسة ۲۰۲٤/١١/١٦ عُرِض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فــــــرأت أنه جدير

بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة ۲۰۲٤/١٢/٢١ سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كلّ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت

حيث صمم إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر / ……….. “نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

 أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ۱۷۲۷ لسنة ۲۰۱۸ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٨/١٠/٢٥ والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي وزوجته دون ترك من يستحق الامتداد .

 وللترك والتخلي عقب الوفاة بالزواج خارج العين ؛ فأقام الدعوى .

 ندبت المحكمة خبيرا فيها ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفض الدعوى .

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٤ ق القاهرة ، وبتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۷ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول :

 إنه تمسك في دفاعه بترك المطعون ضدهما الإقامة الفعلية بشقة النزاع منذ سنوات طويلة بالزواج والانتقال لمسكن الزوجية .

 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على توفر الإقامة المستقرة لهما مع المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته عام ۲۰۰۱ ، وأنه لا إلزام عليها بعد ذلك بالإقامة بها .

 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذي دلل عليه بإقرار المطعون ضدها الثانية بتقرير الخبير بعدم إقامتها بها لزواجها في عام ٢٠٠٥.

وما قرره المطعون ضده الأول أمام الخبير من زواجه عام ۲۰۱۳ خارج العين وتأييد ذلك بأقوال شاهدي الطاعن والمستندات الدالة على إقامتها بسكنها الخاص .

 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ؛ بما يستوجب نقضه .

 وحيث إن هذا النعي في محله :

 ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ أن الإقامة التي ترتب  امتداد عقد إيجار المسكن  إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين.

 هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة ، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية .

منوطًا بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته .

 إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونًا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه .

فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، لأن التارك لا يعود أبدًا .

 كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية ، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقةً أو حكمًا.

تنفيذًا لحق الاحتباس الشرعي – هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية .

 فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقًا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.

إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة .

 ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر – مؤداه – تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحةً أو ضمنًا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي .

 وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع .

أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .

 لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد إيجار العين المؤرخ ١٩٦٨/١٠/٢٥ .

وتسليمها للطاعن تأسيسا على ثبوت حق المطعون ضدهما في الامتداد القانوني عن والدهما المستأجر الأصلي بالإقامة معه حتى وفاته في غضون عام ۲۰۰۱ دون الاعتداد بإقامتهم اللاحقة بالعين وانتقالهم إلى مساكن أخرى باعتباره حقا لهما وليس واجبا عليهما.

 والتفت عن بحث دفاعه بشأن ترك المطعون ضدهما عين النزاع بنية التخلي عنها لوالدتهما وزواجهما خارجها بمساكن أخرى .

 والتدليل على ذلك بإقرارهما في تقرير الخبير بترك المطعون ضدها الثانية الإقامة بالشقة عين النزاع لزواجها عام ٢٠٠٥ وزواج المطعون ضده الأول عام ۲۰۱۳ قبل وفاة والدتهما عام ۲۰۱۷ .

 وأقوال شاهدي الطاعن اللذين شهدا بأن المطعون ضدهما تزوجا وتركا عين النزاع بعد أن امتد إليهما عقد الإيجار .

وهو ما لا يصلح ردا يواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري – إن صح – قد يتغير به الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أبرز أحكام النقض في دعاوى الطرد بسبب الترك

 

ترك المستأجر العين المؤجرة . م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٩٧ . المقصود به تعبيره عن إرادته في التخلى عنها . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلى ينتج أثره دون إعلان المؤجر به أو قبوله له . علة ذلك .

 المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقابلة للمادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك.

فإن المقصود بالترك هو هجر الإقامة في العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى في إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعية بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن إرادته في هذا التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحا.

وقد يكون ضمنياً والتنازل عن  الإيجار   لا يعدو أن يكون تعبيراً صريحاً عن التخلى وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له ،

ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلى لحقه وإنما يستمد حقه من القانون الذى أعطاه الحق في امتداد العقد إليه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة والإقامة .

الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٦٩ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠

ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية التخلي عن العلاقة الإيجارية

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين :

  • أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي
  • ثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية .
الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦

تمسك الطاعن بعدم تخليه عن حانوت النزاع الذى يستعمله مخزناً وانتظامه في الوفاء بأجرته وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار حانوت النزاع بقالة ترك الطاعن له مغفلاً الرد على دفاعه بما يدحضها . فساد وقصور وخطأ . علة ذلك .

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم تركه أو استغنائه عن المحل موضوع النزاع ، وأن غلقه كان بسبب استعماله له مخزناً ، علاوة على انتظامه في سداد أجرته للمطعون ضدها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.

إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وصادر بذلك حقه في إثبات ذلك الدفاع بإحدى طرق الإثبات الجائزة قانوناً .

وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما انتهى إليه من انتهاء عقد إيجار محل النزاع والإخلاء والتسليم على سند من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى ترك المحل المؤجر له.

ودلل على ذلك مما ثبت من تحقيقات المحضر رقم … لسنة ٢٠٠٥ إداري قسم أول دمياط من غلق المحل موضوع النزاع منذ عشر سنوات ومما جاء بمعاينة الخبير المنتدب في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ إيجارات دمياط الابتدائية .

والمحضر رقم … لسنة ٢٠١٥ إداري قسم أول دمياط من أن ذلك المحل وجد مغلقاً عند معاينته وما تضمنه الكتاب الصادر من مجلس مدينة دمياط من أن المحل كان مغلقاً بجرد ٢٠١٢ / ٢٠١٣ وكتاب قطاع كهرباء دمياط الذي يفيد غلقه خلال عام ٢٠١٦.

ومما ثبت من الكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية أن للطاعن عقاراً مجاوراً للمحل موضوع النزاع ، وكان ما ساقه الحكم لا يفيد بذاته أن الطاعن قد كشف عن نيته في التخلي نهائياً عن العين المؤجرة له .

كما لا يصلح للرد على دفاعه المشار إليه في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٨٧ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/١١

الأسئلة الشائعة حول غلق العين المؤجرة والترك والإخلاء في عقد الإيجارا القديم

هل يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد وفاة المستأجر؟

نعم، إذا ثبت أن الورثة لم يقيموا إقامة مستقرة بالشقة حتى الوفاة

هل الزواج خارج العين يُعد تخليًا؟

نعم، إذا لم يستمر المستفيد في الإقامة بها بعد الزواج

ما المقصود بالإقامة المستقرة؟

هي الإقامة الدائمة التي تنعكس على أسلوب حياة الشخص، وليس مجرد زيارة.

هل يمكن التنازل ضمنًا عن العين المؤجرة؟

نعم، عبر أفعال تُثبت التخلي التام مثل الزواج خارجها والانتقال

هل التارك يعود؟

لا، محكمة النقض أكدت أن التارك لا يعود أبدًا.

ما المرجعية القانونية في هذه الأحكام؟

المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وأحكام محكمة النقض المصرية.

هل غلق العين المؤجرة فقط سبب كافٍ للإخلاء؟

لا، يجب أن يقترن الغلق بنيّة التخلي وعدم السداد.

هل يمكن للمؤجر رفع دعوى دون إنذار؟

لا، يجب إثبات محاولة إخطار المستأجر أولاً.

ما حكم الإقامة في مدينة أخرى؟

لا تُعد تركًا ما لم تتوقف عن سداد الإيجار أو تُغلق العين نهائيًا.

هل عقد الإيجار القديم ينتهي تلقائيًا بالترك؟

لا، إلا إذا ثبت ذلك قانونيًا بحكم قضائي.

هل من حق الورثة امتداد العقد بعد الترك؟

فقط إذا ثبتت الإقامة المستقرة وقت الوفاة، دون انقطاع لاحق.

غلق العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء - إيجار قديم مصر

في الختام، أقول أن غلق العين المؤجرة والترك بعد الامتداد يوجب الإخلاء في حال توافر عناصر الترك الثلاثة: الغلق، النية، والانقطاع الزمني. وحكم محكمة النقض أوضح أن ترك العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء إذا ثبت التخلي المادي والمعنوي عن العين وعدم الإقامة بها، وبالتالي، لا يمكن لأي مستفيد أن يطالب بالامتداد ما دام قد ترك العين وتزوج أو سكن خارجها بشكل دائم.

📞 هل أنت مؤجر أو مستأجر تواجه قضية غلق أو ترك؟، وهل تواجه دعوى طرد بسبب الترك؟ K تواصل الآن مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي الإيجارات والميراث والملكية – الزقازيق، واحصل على استشارة قانونية الآن


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




شرح عملي لـ تغيير النشاط وتغيير الاستعمال وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على الفرق بين تغيير النشاط وتغيير الاستعمال للعين المؤجرة فتغيير النشاط من سكنى الى تجاري يختلف عن تغيير استعمال العين والاضرار بالعقار  فالتغيير الأول اختصه المشرع بنص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتغيير الثاني اختصه المشرع بنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من ذات القانون فما الفرق بين تغيير النشاط بالمادة 19 وتغيير الاستعمال بالمادة 18/ د هذا ما سنتعرف عليه بهذا البحث القانوني.

 تغيير النشاط ( مفهومه )

تغيير النشاط وتغيير الاستعمال

جاء نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مخاطبا تغيير النشاط من سكنى الى غير سكنى ، أي ان النص انصب على حالة تغيير النشاط السكنى الى غير سكنى فقط ، دون التعرض الى تغيير النشاط الغير سكنى الى أخر ، وكان النص ابتداء لم يشترط موافقة المالك على تغيير المستأجر النشاط السكنى الى غير سكنى

 وقد قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه الفقرة فقط من المادة بما مفاده تطبيق النص مع اشتراط موافقة المالك المؤجر على تغيير المستأجر النشاط السكنى الى غير سكنى ، سواء موافقة ضمنية أو صريحة ، وعليه وبجزم فهذا الحكم الدستوري لم يستحدث قاعدة جديدة كسبب للإخلاء

 بمعنى لو ان المستأجر غير النشاط من سكنى الى غير سكنى دون الحصول على موافقة المالك المؤجر لا يجوز طلب اخلاء العين وفسخ عقد الايجار لهذا السبب ، لأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تنص على هذا السبب كسبب للإخلاء

 ومن ثم يجب للإخلاء لتغيير النشاط من سكنى الى غير سكنى دون موافقة المالك المؤجر أن يحدث ضررا بالعين المؤجرة وهو أحد أسباب الاخلاء المنصوص عليها ومن ثم يجب أولا الحصول على حكم نهائي بأن التغيير قد أضر بالعين ثم تقام دعوى اخلاء لهذا السبب ، أما تغيير النشاط التجاري ذاته فلا ينطبق عليه النص وانما يخضع لشروط تغيير النشاط التجاري للقانون رقم 6 لسنة 1997

 وتغيير النشاط لا يعنى التغيير على اطلاقه بمعنى لو أن المستأجر قد غير مجال العمل داخل النشاط نفسه فلا تغيير ، فالأنشطة أربعة تجارى وصناعي وحرفي ومهني فتغيير النشاط من تجارى الى تجارى ومن مهني الى مهني ومن حرقي الى حرقي ومن صناعي الى صناعي فلا يعد ذلك تغييرا للنشاط فالمحاماة مثلا نشاط مهني وتغييره الى عيادة طبية لا يعد تغييرا

 لأنه أيضا مهني وتجارة الملابس نشاط تجارى وتغييره الى تجارة الأحذية لا يعد تغييرا للنشاط لأنه تجارى أيضا ، أما التغيير المعول عليه هو التغيير من نشاط الى نشاط فتغيير محل تجارة الملابس وهو نشاط تجارى الى محل نجارة وهو نشاط حرقي يعد تغييرا للنشاط ، والخلاصة أن تغيير طبيعة العمل دون الخروج عن نوع النشاط ذاته الذى يندرج فيه العمل لا يعد تغييرا للنشاط المتفق عليه بعقد الايجار

 تغيير استعمال العين المؤجرة

قضى بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة بحكم الدستورية رقم 144 لسنة 20 جلسة 4/3/2000 – فيما انطوت عليه الفقرة من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير أغراض السكنى

منطوق حكم المحكمة الدستورية حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون ايجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين الى غير أغراض السكنى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ثم قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة بحكم المحكمة الدستورية رقم 116 لسنة 27 ق جلسة 4-5-2008

منطوق الحكم حكمت المحكمة

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

نص المادة (19) من القانون رقم 19 لسنة 1981

فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة :

  1.  200 % للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944.
  2.  100 % للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961.
  3.  75 % للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977.
  4. 50 % للمباني المنشأة أو التى تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.

وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها.

ويشترط الا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه.

وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

أحكام محكمة النقض بشأن تغيير نشاط العين من سكنى الى تجارى

 

( 1 ) النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ- …. – ب – …… جـ-…..

 د – إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر أستعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة”

 وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء …

وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 سالفة البيان من شروط وضوابط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

[الطعن رقم 1006 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]
[الطعن رقم 2895 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 1 / 7 / 2005]

( 2 ) النص في المادتين 29، 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا – يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين واللوائح ولا تتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية وأن أثر الحكم بعدم دستورية نص هو عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم حتى على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بحيث يعتبر النص المقضي بعدم دستوريته عدما …… كأن لم يكن

 ولكن لا تجاوز آثار الحكم بعدم الدستورية هذا الحد فلا يستخلص من منطوقه أو أسبابه قاعدة قانونية جديدة أو نصا بديلا لأن بديل النص المقضي بعدم دستوريته هو مجموعة القواعد القانونية السارية على موضوع النزاع على التفصيل الوارد في نصوص القانون المدني المبينة لمصادر القاعدة القانونية وعلى سبيل الحصر في مادته الأولى والقواعد التي تحكم تنازعها من حيث الزمان في المواد التالية.

[الطعن رقم 1006 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2003]

( 3 ) النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية….

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة لسلامة المبني…..” والنص في المادة 19/3 علي أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني….

ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأذى منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي

 وأقام بذلك قرينة قضائية علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنصوص عليه في المادة 19/3 سالفة الذكر متى ترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين

 وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل علي حكم نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه

ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر.

[الطعن رقم 1064 – لسنــة 73 ق – تاريخ الجلسة 18 / 02 / 2004]
[الطعن رقم 2485 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 03 / 2004]

( 4 ) وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 4664 لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2/1/1977 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم

وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهم العين محل النزاع لاستعمالها مسكناً له إلا أنه غير استعمالها إلى نشاط تجاري على خلاف الحظر الوارد بالعقد وبدون إذن كتابي منهم ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت برفض الدعوى

 استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 776 لسنة 12 قضائية القاهرة, وبتاريخ 10/9/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة  النقض  من تلقاء نفسها, كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

 كما أن من المقرر أن الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء في ظل العمل بتشريعات إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفادها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها

 وأن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه

“لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ….

د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى ….”

يدل على أن إخلاء العين المؤجرة للتغيير في وجه استعمالها رهين بتوافر الإضرار بسلامة المبنى وثبوت ذلك بموجب حكم قضائي نهائي مما مؤداه أنه لا يجوز إخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا ما غير في وجه استعمالها متى لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير يلحق ضرراً بسلامة المبنى ولا يغير من ذلك الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/3/2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 ق “دستورية” بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ لم يقض بعدم دستورية الفقرة “د” من المادة “18” آنفة الذكر

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى الماثلة المقامة في ظل العمل بأحكام  القانون رقم 136 لسنة 1981  الواجب التطبيق بطلب إخلاء العين محل النزاع لتغيير الغرض من استعمالها من السكنى إلى استعمالها في نشاط تجاري وإذ كانت الأوراق قد خلت من صدور حكم قضائي نهائي بثبوت ضرر لحق بسلامة المبنى من جراء هذا التغيير فإنه لا يجوز للمطعون ضدهم طلب إخلاء العين لمجرد التغيير في وجه استعمالها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء العين محل النزاع على سند من مجرد تغيير الطاعن لوجه استعمال العين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أوجه الطعن الواردة بالصحيفة.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 776 لسنة 12 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 776 لسنة 12 ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 14220 – لسنة 78 ق – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2010 ]

( 5 ) حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 747 لسنة 2004 مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعى طالبا الحكم بطرده من الشقة المؤجرة له وتسليمها له خالية ، وقال بيانا لدعواه أنه اشترى العقار الذى يستأجر المدعى إحدى وحداته لاستعماله سكنا خاصا له ، إلا أنه قام بتغيير جزئي للاستعمال إلى غير أغراض السكنى دون موافقة المالك . وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981

 وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى رقم 116 لسنة 27 قضائية ” دستورية ” التى قضت فيها المحكمة الدستورية العليا بجلسة الرابع من مايو سنة 2008 ” بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى ” .

 وإذ رأى المدعى أن منطوق الحكم المذكور قد شابه الغموض إذ لم يحدد المقصود بالمؤجر الذى يلزم الحصول على موافقته ، وهل هو المؤجر الذى تم تغيير جزء من العين المؤجرة أثناء سريان العلاقة الايجارية بينه وبين المستأجر أم هو المالك الذى قام بشراء العين وتم تحويل العلاقة الايجارية بعد ذلك

 وهل يترتب على هذا الحكم فسخ العلاقة الايجارية أم يشترط لذلك حدوث ضرر بالمبنى أو بشاغليه ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالبا تفسير منطوق الحكم المشار إليه .

وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن ” تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها “

 كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن ” تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات ” .

 ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضي تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة ، وتعد تلك النصوص بهذه المثابة مندرجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام ، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص فى المادة (192) منه على أنه ” يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام “

 ومن ثم غدا حكم هذا النص متمما لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها ذلك القانون ، وإعمالا لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرا قضائيا متى كان الطلب مقدما من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره

 استنهاضا لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه ، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة . ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقا من طرق الطعن فى الأحكام ، ولا يمس حجيتها ، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو هدم الأسس التى تقوم عليها .

وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره بعد أن أورد نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى جاءت عباراتها كالتالي { وفى حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها . ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه ، وتلغى المادة (23) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون }

 قرر أن مؤدى هذا النص أن تغيير استعمال العين المؤجرة سكنا إلى غير غرض السكنى غدا رخصة للمستأجر يجوز له أن يستعملها دون توقف على إرادة مالكها وذلك بعد إلغائه صراحة المادة (23) المشار إليها التى كانت تشترط موافقة المالك على هذا التغيير ، وهو ما أكدته أعماله التحضيرية على ما يبين من مضبطة الجلسة رقم (69) لمجلس الشعب المعقودة بتاريخ 22 يونيه سنة 1981 والتقارير الملحقة به

ومن ثم فإن هذا الحكم قد جاء واضحا فى تحديد المسألة الدستورية المطلوب بحثها وقد انتهى بقضائه الصريح الواضح إلى عدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى

وقد قام هذا القضاء على أسس ودعائم جلية تتصل بمبادئ دستورية مترابطة ، كما ورد منطوقه واضحا لم يشبه ثمة غموض أو إبهام ، ومن ثم فلا يوجد ما يستوجب تفسيره ، ويكون ما يطلبه المدعى من تفسير لقضاء هذا الحكم فى غير محله لتجاوز ما يثيره نطاق موضوع الدعوى التى فصل فيها

لتعلقه بكيفية إعمال أثر الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ، الأمر الذى يدخل فى اختصاص محكمة الموضوع ، ولا تنازعها فيه المحكمة الدستورية العليا ، وإلا عُدَّ ذلك وافتئاتا على ولايتها أو تجريحا لقضاء قطعي صادر منها فى موضوعها ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى غير مقبولة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

[الطعن رقم 1 – لسنــة 31 ق – تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2010]

( 6 ) إذ كان الثابت من الأوراق أن الشقة محل النزاع سبق تأجيرها للطاعن كسكن خاص لقاء أجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وإذ وافق المطعون ضدهم على طلب الطاعن بتغيير استعمال العين المؤجرة من سكن إلى معمل للتحاليل الطبيعة مقابل زيادة القيمة الايجارية إلى مبلغ ثلاثين جنيهاً شهرياً وقد نازع الطاعن في قيمة الأجرة القانونية للشقة محل النزاع باعتبارها سكناً له

وقدم للتدليل على ذلك كشفاً رسمياً مستخرجاً من سجلات الضرائب العقارية بأن الأجرة الشهرية  لها مبلغ خمسة جنيهات وتمسك بأن زيادة الأجرة نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة إلى معمل للتحاليل الطبية تكون عشرة جنيهات وليس ثلاثين جنيهاً كما هو وارد بعد الإيجار المؤرخ /   /

وأن هذه الزيادة باطلة بطلاناً مطلقاً لتجاوزها الأجرة القانونية غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المنازعة الجدية وقضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم ينازع في الأجرة الواردة في هذا العقد

ومن ثم يجب إعمال الأجرة الاتفاقية الواردة فيه وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء العقار الكائن به الشقة محل النزاع وصولاً لتحديد القانون الواجب التطبيق ومقدار الأجرة القانونية للشقة محل النزاع وقت استعمالها للسكنى توصلاً إلى تحديد قيمة الزيادة المقررة قانوناً وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يعيبه.

[الطعن رقم 8022 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 2007]

( 7 ) النص في المادتين 579 و580 من القانون المدني على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أنن يقتصر عليه وألا يعمد إلى تغييره بنوعيه المادي المعنوي التي لا يترتب عليها ضرر للمؤجر فتنقضي عندئذ حكمة التغيير ويصبح التغيير جائزاً بكافة صوره لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن “يكون استعمال الحق غير المشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير”.

[الطعن رقم 11245 – لسنــة 75 ق – تاريخ الجلسة 15 / 06 / 2006]

سريان حكم الدستورية من اليوم التالي لنشر الحكم

 

( 8 ) النص في المادة 18 من ق 136 لسنة 1981 على أنه: “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

أ- …. ب- …. جـ- …..

د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة”, وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى

يقتصر أثره على انعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سببا جديدا للإخلاء …وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 سالفة البيان من شروط وضوابط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقا للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه.

[الطعن رقم 2895 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 10 / 07 / 2005]

( 9 ) النص في الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 علي أنه “يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – يدل علي أن المشرع أراد استمرار الورثة في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم عند وفاته سواء أكان الغرض من الإجارة قد تحدد بمقتضي عقد الإيجار المكتوب ذاته

 أو تعدل باتفاق طرفيه المستفاد من رضاء المؤجر به صراحة أو ضمناً لأن كل ذلك تم طبقاً لعقد، ويؤكد هذا النظر ما جاء بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أنه ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفق عليه كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبني ولا بشاغليه

 فلم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1974 والإخلاء علي أن المستأجرة الأصلية قامت بتغيير استعمال الشقة المؤجرة إلي غير أغراض السكني ذلك بتكوين شركة مقرها هذه العين استنادا إلي نص المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 والتي كانت تجيز ذلك مقابل زيادة الأجرة بنسب معينة ودون موافقة المؤجر وأنه

بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 سالفة البيان بأن يشترط موافقة المؤجر مسبقاً علي تغيير النشاط الأمر الذي خلت منه الأوراق واستدل من ذلك أن العين موضوع الدعوي مستخدمة للسكني فقط بمقولة أنه لم يثبت من الأوراق والمستندات إقامة أي من الطاعنات بعين النزاع مع المستأجرة الأصلية حتى وفاتها

وكانت الطاعنات قد تمسكن في دفاعهن أمام محكمة الاستئناف بأنهن وارثات لوالدتهن المستأجرة الأصلية لعين النزاع، وبأن مورثتهن غيرت استعمالها إلي غير أغراض السكني برضاء مورث المطعون ضدهم المؤجر بقبضه الأجرة شاملة الزيادة القانونية مقابل تغيير الاستعمال إلي غير أغراض السكني واستدلا علي ذلك بما قدمته من إيصالات سداد الأجرة

وبما تضمنه تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تمحيص هذا الدفاع الجوهري رغم أن القانون لم يشترط موافقة المؤجر كتابة علي تغيير النشاط إلا بالنسبة لورثة المستأجر دون المستأجر الأصلي

كما أن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 يقتصر أثره علي إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلي إحداث قاعدة قانونية جديدة تلزم المستأجر الذي غير استعمال العين إلي غير أغراض السكني إلي إعادة الحال إلي ما كان عليه بأن يعاد استعمالها كسكن

 وفقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدي توافر أحكام المادة الأولي من القانون 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية بخصوص امتداد عقد إيجار العين محل النزاع للطاعنات من مورثتهن المستأجرة الأصلية علي النحو السالف بيانه فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

[الطعن رقم 2895 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 10 / 07 / 2005]

تنازل المستأجر الأصلي لابنه عن جزء من العين وقام بتغيير الغرض من استعمالها

( 10 ) إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين النزاع قد تخلي عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكني إلي عيادة يمارس فيها نشاطه الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شاغلاً لباقي حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان

وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول علي إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلي المستأجر لأبنه المطعون ضده الذي كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التي يستأجرها للسكني تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب علي ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من استعمالها إلي عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

[الطعن رقم 1315 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 20 / 04 / 2005]

( 11 ) النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية…. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة لسلامة المبني…..” والنص في المادة 19/3 علي أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني….

ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأذى منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه

وهو ما ينسحب أيضاً في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنصوص عليه في المادة 19/3 سالفة الذكر متي ترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجر لاتحاد العلة في الحالتين

وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متي حصل علي حكم نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه

ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر

[الطعن رقم 2485 – لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2004 ]

( 12 ) إذ كان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء, وقد استهدف من ذلك تضييق حالات الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم نهائي وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر, فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر

 وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضا على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين

 وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل على حكم قضائي نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة الحق ضررا بالمبنى, ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى  لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثا سببا جديدا لأسباب الإخلاء التي وردت على سبيل الحصر.

[الطعن رقم 4047 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 23 / 02 / 2003]

( 13 ) جرى – قضاء هذه المحكمة – على اعتبار مقابل التغيير في استعمال العين لغير أغراض السكنى – بموافقة المالك – مجرد زيادة في الأجرة يحصل عليها المالك وتحتسب على أساس الأجرة القانونية المحددة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن وتحسب بمقدار 100% للمباني المنشأة من 1/1/1944 وقبل 5/11/1961 وفقا للمادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 وأن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

 وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن “تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع…. وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتى 4 فبراير 1964” وتضمن البند سادسا من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص علي أن “الأجرة القانونية الحالية هي أخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقا لما يلي…

  • التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة  منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 المشار إليه…
  • في جميع الأحوال تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليه – ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية وإنما يعتد بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون 1365 لسنة 1981

ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة مما مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذي يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة الواردة بعقد الإيجار أيا كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة  علي العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية وأنه لا يرجع إلي أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة

[الطعن رقم 486 – لسنة 72 ق – تاريخ الجلسة 6 / 2 / 2003 ]

( 14 ) المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 18، 19 من القانون 136 لسنة 1981 أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18/د من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي

 وأقام بذلك  قرينة قضائية  على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل على حكم قضائي نهائي ثبت فيه أن تغيير المستأجر لاستعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى

[الطعن رقم 4154 – لسنة 64 ق – تاريخ الجلسة 26 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 245 ]
  • تغيير النشاط من تجارى الى تجارى ومن مهني الى مهني ومن حرفي الى حرفي ومن صناعي الى صناعي فلا يعد ذلك تغييرا للنشاط فالمحاماة مثلا نشاط مهني وتغييره الى عيادة طبية لا يعد تغييرا لأنه أيضا مهني وتجارة الملابس نشاط تجارى وتغييره الى تجارة الأحذية لا يعد تغييرا للنشاط لأنه تجارى أيضا
  • أما التغيير المعول عليه هو التغيير من نشاط الى نشاط فتغيير محل تجارة الملابس وهو نشاط تجارى الى محل نجارة وهو نشاط حرقي يعد تغييرا للنشاط ، والخلاصة أن تغيير طبيعة العمل دون الخروج عن نوع النشاط ذاته الذى يندرج فيه العمل لا يعد تغييرا للنشاط المتفق عليه بعقد الايجار

هل يمكن أن يقوم المستأجر بتحويل السكن إلى نشاط تجاري ؟

تغيير النشاط وتغيير الاستعمال

لا يحق للمستأجر أن يقوم بتحويل الوحدة السكنية إلى تجارية إذا كان التعاقد بين المالك والمستأجر أنها وحدة سكنية.

وذلك لأن العقد يعد شريعة المتعاقدين، وبهذا لا يمكن قيام المستأجر بهذا إلا بالحصول على الموافقة من المالك الأصلي للوحدة السكنية ، ومن ثم يجب موافقة المالك وموافقة الجيران ، والجهة الإدارية

مستندات  تحويل شقة سكنية إلى تجاري

نعرض أهم المستندات اللازمة والمطلوبة لتحويل الشقق السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية

  • تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي يرغب في تقديم طلب التحويل بشرط أن تكون سارية المفعول.
  • تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية.
  • تقديم نسخة من خريطة الأرض.
  • تقديم إقرار موافقة الجيران على تحويل الوحدة إلى نشاط تجاري ( في حالة تقديم الطلب للمرة الأولى)
  • تقديم الرخصة التجارية للوحدة في حالة تقديم طلب بالتجديد.
  • توضيح الاسم التجاري المدون في الرخصة التجارية الجديدة.
  • تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.
  • تقديم إقرار بالالتزام بكافة القرارات.

عقوبة تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية

عقوبة تحويل الوحدة السكنية إلى تجارية أو إدارية هو سحب الشقة السكنية، ويحق لموظفي الوزارة المكلفين بالحملات الميدانية للتأكد من عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجاري، ويمتلكون صفة الضبطية، ولهذا يحق لهم سحب الوحدة السكنية فور اكتشاف تحويلها إلى تجارية

 كذلك تتمثل العقوبة في سداد غرامة مالية تصل في أغلب الأحيان إلى 50 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة عدم الالتزام بتطبيق قانون حظر تحويل الوحدات السكنية إل  تجارية.

وينص قانون تنظيم الوحدات السكنية رقم 106 لعام 1976 على الآتي:

فيما عدا المباني التي تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر في أي جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أي مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه  إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التي تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك في حدود الاستثمارات المخصصة للبناء في القطاع الخاص.




شرح عملي لـ ميراث المسيحيين وارث المسيحى وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

ارث المسيحى وفقا لشريعته

قواعد ميراث المسيحيين وارث المسيحى وفقا لشريعته موضوع قانونى شرعي وفقا لشريعة الأقباط  الأرثوذكس يتضمن بيان نظام الميراث والمستحق للإرث والممنوع من الميراث وأسباب استحقاق ارث المسيحى فى المسيحي.

في تقسيم الميراث بعض أحكام القضاء قضت بالمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث فلا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم طالما وجد اتحاد الملة والطائفة ، وكل ذلك وفقا للائحة الأقباط الأرثوذكس 1938

نصوص ميراث المسيحيين

ميراث المسيحيين وارث المسيحى وفقا لشريعته

لائحة  الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس  التي اقرها المجلس الملي العامة بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة 1654الموافق 9 مايو سنة 1938ويعمل بها اعتبارا من يوم أول أبيب سنة 1654 للشهداء الموافق 8 يوليو سنة 1938 ميلادية

تعريف الميراث عند الأقباط

مادة 231

الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤول إليهم بحكم القانون.

مادة 232

شروط الميراث عند الأقباط

شروط الميراث هي :
  • (أولا) موت المورث حقيقة أو حكما كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
  • (ثانيا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كالجنين بشرط أن يولد حياً.

مادة 233

إذا مات شخصان أو أكثر فى حادث واحد كالغرقى والحرقي والهدمى والقتلى وكان بينهم من يرث بعضهم بعضا وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولا فلا يرث أحد منهم الآخر بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.

أسباب وموانع الارث عند الأقباط

مادة 234

أسباب الإرث هي  الزوجية   والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.

مادة235

لا يكون أهلا للإرث
  • (أولا) من قتل مورثه أو شرع فى قتله عمداً أو اشترك فى إحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانونى وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.
  • (ثانيا) من اعتنق دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث.

انتقال تركة ميراث المسيحيين لورثتهم

مادة 236

تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون . فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة . كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.

حقوق ميراث المسيحيين المتوفين

مادة 237

يتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:

  • (أولا) يبدأ من  التركة    بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجنازته.
  • (ثانيا) قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
  • (ثالثا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
  • (رابعا) قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.

تركة الأساقفة والرهبان

مادة 238

كل ما يقتنيه البطريك من إيراد رتبته يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية . وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم يؤول إلى الكنيسة ولا يعتبر ملكا لهم . فلا يحق لهم أن يوصوا بشئ منه

كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم أما ما كان لهم قبل ارتقائهم الى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من ايراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو   وصية    فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصية وغيرها وينتقل بعد الوفاة الى الورثة الطبيعيين.

مادة 239

الأموال التى يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة تؤول بعد وفاته الى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم ولا يرثه أحد من اقاربه فى هذه الأموال ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.

أما الأموال التى يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة فهي تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته فإن كان له وارث طبيعي ورثه راهبا كان أو غير راهب وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.

أنواع الورثة والاستحقاق فى ميراث المسيحي

مادة 240

الورثة قسمان :

 قسم يأخذ سهماً معيناً من التركة فى أحوال معينة ، ويشمل الزوج والزوجة

 وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما يبقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة ، ويشمل الفروع والوالدين والإخوة والأجداد والحواشي.

الفرع الأول – فى استحقاق الزوج والزوجة

مادة 241

للزوج فى ميراث زوجته أحوال ثلاث:

  1. الحالة الأولى : نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقاً.
  2. الحالة الثانية : الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكرواً كانوا أو إناثاً ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث.
  3. الحالة الثالثة : كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي.

مادة 242

وحكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزواج سواء بسواء.

الفرع الثاني – فى الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة

مادة 243

الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:

  • الأولى : طبقة الفروع.
  • الثانية : طبقة الوالدين.
  • الثالثة : طبقة الإخوة.
  • الرابعة : طبقة الأجداد.
  • الخامسة : طبقة الأعمام والأخوال.
  • السادسة : طبقة أباء الأجداد.
  • السابعة : طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.

فإن لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك تؤول التركة إلى دار البطريركية.

مادة 244

فالتركة تؤول شرعاً إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجه بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التى بعدها . فلطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة وطبقة الأبوة تحجب طبقة الإخوة

وهذه تحجب طبقة الأجداد وهكذا على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة أما إذا كان الزوج قد توفى من قبل فتأخذ التركة كلها.

الطبقة الأولى – الفروع

مادة 245

فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب فى الميراث فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة ، فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة قسمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى

فاذا ترك المورث ابناً وبنتاً أخذ كل منهما النصف وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت أخذ كل منهم الثلث ، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة حجبهم ذلك الشخص. فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن ورث الابن وحده دون ابنه.

 أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله فإنهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذى كان يؤول إليه لو كان حيا ،فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياة وأولاد ابن مات من قبله قسمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحى يرثه بصفته هذه والثاني لأولاد الأبن المتوفى يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفى.

 والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى أخر فلا يقف عند حد وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره فى الفقرة السابقة وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة .

 فاذا خلف شخص ولدين مرقص وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركاً ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد ومات المورث بعد ذلك فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثاني يؤول إلى فروع بطرس المتوفى ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفى.

الطبقة الثانية – الولدان

مادة 246

إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقى التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه : الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث . فإن كان أحدهما ميتاً يقسم نصيبه على أولاده الذين هم إخوة وأخوات المورث بالتساوي فيما بينهم . وإن كان أحد هؤلاء الإخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.

الطبقة الثالثة – الأخوة وفروعهم

مادة 247

إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته ويقسم بينهم حصصاً متساوية متى كانوا متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.

فاذا اختلف الإخوة فى القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم إخوة لأب أو إخوة لأم فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الإخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الإخوة لأب سهمان ولكل من الإخوة لأم سهم واحد . فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم فيقسم صافى التركة على ستة أسهم

فيكون للشقيق أو للشقيقة ثلاثة أسهم أي النصف ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أى الثلث ولأخيه أو أخته من أمه منهم سهم واحد أي السدس

وإن كان للمورث ثلاثة إخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم فيكون للثلاثة تسعة أسهم ولكل من الأختين لأب سهمان فيكون للأخوين أربعة أسهم وللأخ لأم سهم واحد . أي أن صافى التركة يقسم فى هذه الحالة إلى أربعة عشر سهماً.

وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم فللأخ لأب الثلثان وللأخ لأم الثلث وقس على ذلك . وإذا كان بين الإخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي بدون تفرقة  بين الذكر والأنثى ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا

وتسرى على فروع الإخوة الأحكام المبينة فى المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.

الطبقة الرابعة – الأجداد

مادة 248

وإذا لم يوجد أحد من إخوة المورث وأخواته ونسلهم فان الميراث  بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده الثلثان للجد والجدة للأب بالتساوي فيما بينهما والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي أيضاً . وأي الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده فان لم يكن له نسل يرث الجد الآخر نصيبه.

الطبقة الخامسة – الأعمام والأخوال وفروعهم

مادة 249

إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات ويراعى فى التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه فى المادة 247 بالنسبة للإخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

الطبقة السادسة – أباء الأجداد

مادة 250

إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات الثلثان لوالدي الجد ووالدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي أيضاً. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.

الطبقة السابعة – أعمام الأبوين وأخوالهما

مادة 251

إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوي فيما بينهم والثلث لأخوال وخالات الأبوان. ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه . وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.

المساواة بين الذكر والأنثى فى ميراث الأرثوذكس

 

صدرت عدة أحكام قضائية أقرت تطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة، استنادا للمادة الثالثة للدستور والمادة 245 من  لائحة الأقباط الأرثوذكس  منها الحكم رقم 1170 لسنة 47 ق – استئناف عالي طنطا ، الحكم رقم 11666 لسنة 133 ق الدائرة 158 أحوال شخصية – استئناف عالي القاهرة

استئناف حكم دعوي ابطال وراثة مسيحي

 استئناف الحكم رقم …. لسنة 2021 أسرة بندر الزقازيق

القاضى منطوقه بجلسة .. / . / 2022

بإبطال اعلام الوراثة رقم … لسنة 2021 وراثات بندر الزقازيق

 أنه فى يوم        الموافق      /    / 2022

بناء على طلب كل من :

  • 1-         السيدة / ………………… ( مسيحية ارثوذكس )
  • 2-         السيدة / ………………… (مسيحية ارثوذكس )
  • 3-         السيد / …………………. ( مسيحي أرثوذكس )

المقيمين ………. ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالزقازيق

انا          محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ………… ( مسيحية ) عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ( .. ، .. ) المقيمة ش ….. مخاطبا مع ،،

وذلك بشان

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 2022 أسرة الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة ……… – حكمت المحكمة : بإبطال اعلام الوراثة رقم … لسنة 2021 وراثات بندر الزقازيق والصادر بتاريخ …….. والزمت المدعى عليهم من الأولى حتى الثالثة بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

حيث أن المستأنف ضدها

قد أقامت دعواها بطلب ابطال اعلام الوراثة رقم …. لسنة 2021 وراثات بندر الزقازيق على سند من أنها زوجة ثانية للمتوفى ( مورث المستأنفين الراهنين ) ولديها منه ولدين هما ( .. ، .. ) وقد قام المدعي عليهم باستصدار اعلام وراثة قاصر عليهم كورثة شرعيين له دون إدخالها وإدخال أولادها منه كورثة للمتوفى معهم

وقد أسندت محكمة أول درجة القضاء بإبطال اعلام الوراثة الى

  • نص المادة 44 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التى نصت على ما مفاده اذا وجد حسن نية من طرفي الزواج الباطل أو أحدهما أو كان يجهل الزواج القائم فانه يترتب على هذا الزواج الباطل أثاره القانونية
  • وكذلك الى نص المادة 96 من ذات اللائحة بشان البنوة بين شخص وأخر
  • وأنه قد ثبت للمحكمة زواج المدعية ومورث المدعي عليهم بعقد زواج وان كان باطلا لعدم توافر أركانه الا أنه عملا بنص المادة 44 من لائحة الأقباط
  • وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق والمستندات أن ( .. ، .. ) هم أبناء المرحوم / …… ، وهو ما تأيد بصور شهادات ميلادهم
  • وكان الثابت من مطالعة اعلام الوراثة قصره فقط على المدعى عليهم الأمر الذي معه يكون طلب المدعية بإبطال اعلام الوراثة قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعي عليهم ( المستأنفين )

  1. وقد جاء مخالفا لصحيح لائحة الأقباط والشريعة المسيحية بمخالفة نص المادة مادة 234 من لائحة الاقباط الأرثوذكس التى تنص أن أولاد الزيجات غير الشرعية لا يرثون بغير وصية – فقد نصت على :
  2. ( أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية . فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.)
  3. ومخالفا حجية حكم سابق نهائي قد فصل فى مسألة حسن النية للمدعية ( المستأنف ضدها ) وعدم جهلها بزواج مورث المستأنفين وقت زواجه منها
  4. والتي تمسكت بها صراحة المستأنف ضدها الراهنة فى استئناف الحكم القاضى ببطلان زواجها من مورث المستأنفين واعتباره كأن لم يكن وبما يترتب على ذلك من أثار ، وقد أيدت محكمة الاستئناف ذلك القضاء و يكون معه الحكم قد فصل برفض الدفع بحسن النية
  5. ومن ثم فان المستأنفين يستأنفون الحكم فى الميعاد المقرر قانونا ، وبما لمحكمة الاستئناف من حق مراقبة صحة الحكم المستأنف ، وكذلك بحث كافة أوجه الدفاع والدفوع سواء التى كانت معروضة أمام محكمة أول درجة أو المعروضة أمامها

أسباب الاستئناف

السبب الأول – الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

الوجه الأول للخطأ فى تطبيق صحيح القانون مخالفة الحكم لحجية حكم نهائي قضى ببطلان زواج المستأنف ضدها من مورث المستأنفين و ( اعتباره كأن لم يكن ) و ( بما يترتب على ذلك من أثار ) والمؤيد استئنافيا ، وفصل محكمة الاستئناف فى مسألة حسن النية المعروضة عليها بصحيفة الاستئناف

ذلك أن المادة 44 من لائحة الأقباط الأرثوذكس نصت على أن

 ( الزواج الباطل يرتب أثاره القانونية ) فى ( حالة حسن النية والجهل بالزواج القائم ) ، والحكم الذي خالفه حكم أول درجة حجيته قضى ( اعتباره كأن لم يكن ) ( وبما يترتب على ذلك من أثار ) ، أي أن الحكم قد قضى بانعدام هذا الزواج ومحو أثاره السابقة والمستقبلية ومنها الارث

ومسألة ( حسن النية والجهل بالزواج القائم ) قد عرضت على محكمة  الاستئناف   فى الاستئناف المقام من المستأنف ضدها الراهنة على حكم بطلان الزواج ، وتم الرد عليها من قبل المستأنفين الراهنين ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد منطوق حكم بطلان الزواج كاملا

  • ( مقدم امام محكمة أول درجة حكم بطلان الزواج رقم … لسنة 2021 أسرة بندر الزقازيق ، وحكم الاستئناف المؤيد له رقم …. ، ….. لسنة 64 ق )
  • ( مقدم أمام عدالتكم بالاستئناف الراهن – صورة صحيفة استئناف حكم بطلان الزواج رقم … /2021 اسرة بندر الزقازيق من المستأنف ضدها الراهنة  الثابت به اثارة مسألة حسن النية والجهل )

ومن ثم وحيث أن قوة الأمر المقضى فيه للأحكام مسألة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز اثارة مسألة تم الفصل فيها بحكم سابق سواء فى المنطوق أو فى الأسباب وسواء كان الفصل ضمنيا أو صريحا فى دعوى أخرى تالية ، ولا يجوز للمحكمة اعادة الفصل فى هذه المسألة أو مخالفة حجية الامر المقضي فيه

وحكم أول درجة قد خالف ذلك وأسند قضائه على حسن النية التى تمسكت بها المستأنف ضدها مسبقا فى استئناف حكم بطلان الزواج رقم …./2021 أسرة بندر الزقازيق والتي فصل فيها بتأييد الحكم فى الاستئناف رقم … ، ….. لسنة 64 ق

فالمقرر في  قضاء النقض  أن

( العلة التشريعية فى إثبات الحجية لحكم سابق فى نزاع لا حق هي أن لا يكون صدور الحكم فى الدعوى الجديدة تكرار للحكم السابق أو متعارضاً معه ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعياً أو وقتياً إلا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شرط الحجية بأن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم أنفسهم بصفاتهم فى نزاع يتحد مع النزاع اللاحق محلا وسبباً ويكون الموضوع متحداً إذا كان الحكم الثاني إذا ما صدر مؤيدا للحكم السابق أو مثبتاً لحق نفاه أو نافيا لحق أثبته ، كما يكون السبب متحدا إذا ثبت أن الخصم تمسك به صراحة أو ضمناً فى النزاع السابق وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا بالقول أو بالرفض )

( 12/1/1982 طعن 697 سنة 49ق – 29/1/1984 طعن 381 سنة 50 ق 30/6/1988 طعن 1893 54ق)

الوجه الثاني للخطأ فى تطبيق القانون ولائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938

مخالفة الحكم لصريح نص المادة مادة 234 من لائحة الاقباط الأرثوذكس الخاصة بأسباب ارث المسيحي حيث ان هذه المادة تضمنت أسباب الارث للمسيحيين الأرثوذكس فقد نصت على :

أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب ولا قرابة طبيعية كالمتبنى لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية . كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير  وصية  تصدر من المورث.

والثابت عدم وجود وصية من مورث المستأنفين لأولاد المستأنف ضدها ولها ، وحيث ان زواجها من مورثهم قضى ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وبما يترتب على ذلك من أثار ، لأنه زواج غير شرعي وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس وتم خارج الكنيسة

فإنها لا ترث فيه ولا أولادها منه ( .. ، .. ) لأنهما نبتة الزيجة غير الشرعية ( وفقا لنص المادة 234 كما تقدم ) ، ولا يكون لهم أي حق فى تركة المورث الا اذا كان هناك وصية منه لهم وهو ما خلت من الأوراق ولم تثبته المستأنف ضدها

كما أن استناد الحكم للمادة 96 من اللائحة وانزالها على شهادات ميلاد أولاد المستأنف ضدها واعتبارها سندا لحق الارث هو خطأ فى تطبيق النص

حيث ان النص انصب على اثبات البنوة بين مسيحي وأخر كان يرعاه ، دون تطرق النص لمسألة ان كان وارثا له من عدمه ، التى نصت عليها اللائحة فى نص منفصل خاص بأسباب الارث المادة 234 منها كما تقدم بأن ولد الزيجة غير الشرعية لا يرث الا بوصية

وخالف نص المادة 97 من ذات اللائحة بان

الأولاد المولودون قبل الزواج عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم يعتبرون شرعيين ) ، ونحن فى الدعوى الراهنة لسنا بصدد أولاد مولودون قبل الزواج أو أولاد محارم وانما أولاد ولدوا من زواج منعدم غير شرعي لزوجين على علم وعدم جهل بالزواج القائم من المستأنفة الأولى

ومن ثم يكون حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ولائحة الأقباط الأرثوذكس: باعتبار المستأنف ضدها وأولادها من ضمن ورثة المتوفى لمجرد شهادات ميلاد لأولادها – لا تعطى الحق فى الارث وفقا للمادة 234 من اللائحة الا بوصية انعدم وجودها بالدعوى الراهنة لأن الزواج باطل وولد الزواج الغير شرعي والزوجة غير الشرعية لا يرثون الا بوصية

السبب الثاني – القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

حيث أن الحكم قد استنبط اعتبار المستأنف ضدها وأولادها ورثة للمتوفي من مجرد صور ضوئية لشهادات ميلاد نبتة الزواج الباطل المعدوم المخالف لتعاليم الشريعة المسيحية وعدم الاعتراف بتعدد الزوجات

وهو استخلاص غير سائع ولا يؤدى الى ثبوت حسن النية والجهل بالزواج القائم ، محل المادة 44 من لائحة الاقباط ولم يتبين الحكم سوء نية المستأنف ضدها ومورث المستأنفين والعلم وعدم الجهل بالزواج القائم من المستأنفة الأولي

وأسند الحكم هذا الاستنباط غير السائغ واعتبارهم ورثة للمتوفي الى البنوة فى المسيحية ( المادة 96 من لائحة الأقباط ) ، وهذه المادة نصت على اثبات البنوة ولم تتضمن  حق الارث   .

حيث أنه ولصراحة نص المادة 234 من ذات اللائحة سالفة البيان لا ترث الزوجة غير الشرعية ولا أولادها من هذا الزواج غير الشرعي الا بوصية من المتوفى

وقد خالف نص المادة( 27/3 ) من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 التى تنص على

3- بالنسبة الى غير المسلمين اذا الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه اذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه

وخالف أهم أركان وشروط صحة زواج المسيحيين الأرثوذكس ( وهو الزواج الديني بالكنيسة أمام رجل الدين المسيحي الذى يتحقق من انتفاء موانع الزواج ) ويكون الزواج معدوما لدي الاقباط الأرثوذكس ولا يرتب أي أثار فى الماضي والمستقبل اذا لم يتم وفق الطقوس الدينية

وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن

” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا علنيًا طبقًا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة “

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما

وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقًا للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارًا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقًا لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمي الزوجان إليها وكانت المادة 25 من اللائحة المذكورة قد نصت على إنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا ما دام الزواج قائمًا

الطعن رقم 898 لسنة 73 ق – جلسة 20 من فبراير سنة 2006 ” أحوال شخصية “

فاللائحة لم تفرق في بطلان الزواج الثاني بين الزواج الديني والزواج المدني ، فالبطلان واحد ومطلق لا يرتب أثاره ولا ترث الزوجة فيه ولا أولادها منه

وإذا تزوج أحد الزوجين قبل انحلال الزوجية الأولي .. وقع الزواج الثاني باطلا ، هذا بالإضافة إلى أن الزواج الثاني اذا أثبتت بياناته بالخطأ في المحرر الرسمي الذي عقد به وهو وثيقة الزواج .. مما يعد تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون الجنائي .

ويقصد ببطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس – هو الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط انشائه ، الموضوعية منها والشكلية ، والبطلان ينسحب علي الماضي ، بحيث يعتبر ان الزواج لم ينشأ أصلا …. معدوما منذ نشأته

( دراسات في قوانين الأحوال شخصية – للمصريين غير المسلمين – صبري يوسف – مدرس ماده الاحوال الشخصية بالكلية الإكلينيكية )

وهذه القرينة الشرعية القانونية أقوى دليل على سوء نية المستأنف ضدها وعدم الجهل بالزواج القائم بين مورث المستأنفين والمستأنفة الأولى ( والا لتزوجت بالكنيسة بدلا من عقد زواج مدنى غير شرعي فى الكنيسة وفقا لتعاليم الشريعة المسيحية )

ولا ينال من هذه القرينة الادعاء بأن مورث المستأنفين كان بيده حكم طلاق من المستأنفة الأولي ، وانها لم تعلم بتزويره ، لأن موافقتها على الزواج العرفي خارج الكنيسة دليل على العلم بتزويره ، الى جانب أنها قدمت شهادات مزورة لم تصدر من الكنيسة الانجيلية ادعت فيها أنها ومورث المستأنفين من الطائفة الانجيلية وليسا أرثوذكس

وقد قدمنا شهادة من الطائفة الانجيلية ثابت منها انها ومورث المستأنفين ليسا من الطائفة الانجيلية

ومن ثم مخالفة تعاليم شريعتها يؤكد أنها على علم بالزواج القائم ، وانتفاء حسن النية لديها ولدى مورث المستأنفين ، الذي يمتلك ثروة مالية طائلة

أيضا خالف الحكم محو وثيقة زواج المستأنف ضدها من مورث المستأنفين من سجلات الأحوال المدنية ، وأن القيد العائلي للمورث انصب فقط لديهم فى السجلات على المستأنفين ، ولا ظهور لديهم للمستأنف ضدها وأولادها

أيضا خالف رد الكنيسة الرسمي على المحكمة فى مادة الورثة رقم  (… لسنة 2021 ) المقامة من المستأنف ضدها الذى تضمن

(الزوجة الشرعية للمتوفى / …….. حتى تاريخ وفاته هي السيدة / ……….. ( المستأنفة الأولى ) ، ولا يوجد بالدفاتر أي ذكر لزوجة أخرى كما أنه لا يجوز الجمع بين زوجتين طبقا للشريعة المسيحية ، وأن الزوجة الشرعية وأولادها منه ( المستأنفين الراهنين ) هم فقط من لهم حق الإرث فيه )

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان الزواج الباطل تنسحب أثاره على الماضي والمستقبل خلاف الطلاق والفسخ

بطلان الزواج طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس هو الجزاء المترتب على عدم استجماع ( شروط انشائه الموضوعية منها والشكلية ) وهو ( ينسحب على الماضي بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلا ) ، بخلاف ( أسباب انحلال الزواج من طلاق أو فسخ ) والتي تعتبر انهاء له – بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكافة أثاره فى الماضي

( نقض 19/11/1975 طعن رقم 16 لسنة 43 ق مج الأحكام س 26 ع 2 ص 1444 مشار اليه بطلان الزواج وأسباب التطليق في الشرائع المسيحية – المستشار نجيب جبرائيل ميخائيل – ص 93 وما بعدها- الفصل الثامن أثار بطلان الزواج – طبعة 1990 )

السبب الثالث – توافر قرائن سوء نية المستأنف ضدها ومورث المستأنفين وعدم الجهل بالزواج القائم المؤيدة بالمستندات

يتمسك المستأنفين بسوء نية المسـتأنف ضدها وعدم الجهل بالزواج القائم بين المستأنفة الأولي والمتوفى وذلك على القرائن الاتية المؤيدة بالمستندات التى عرضت مسبقا على محكمة الاستئناف ردا على دفع المستأنف ضدها بحسن النية ، والذي أيد حكم بطلان الزواج واعتباره كأن لم يكن وبما يترتب على ذلك من أثار

قرائن سوء النية للزوجين

القرينة الأولى :  أن زواج المستأنف ضدها من مورث المستأنفين تم بزواج مدني غير كنسي ولم يعقد بالكنيسة وفقا للشكل المتبع في الزواج المسيحي وهذا الزواج لم يقيد في سجلات الكنيسة البتة ولم يعقده رجل دين مصرح له من الكنيسة بعقد الزواج بين المسيحيين وهذا دليل قاطع على سوء النية لديها وانها على علم بأنه متزوج ، وإلا لتم العقد الزواج بالكنيسة وفق المراسم الدينية على يد رجل دين مسيحي مصرح له بذلك وقيد هذا الزواج بدفاتر الكنيسة

ولا ينال من ذلك النعي توثيق عقد الزواج المدني المقيد بالأحوال المدنية لأن التوثيق ليس شرطا لصحة الزواج طبقا للشريعة المسيحية فالعبرة طبقا للشريعة المسيحية هو الزواج الديني.

فالمقرر أن

الشكل ركن جوهري في الزواج بالمسيحية بحيث إذا لم يتوافر أنعدم قيام الزواج , والشكل في الزواج عبارة عن المراسيم الدينية التي يقوم بها علنا رجل من رجال الدين ومن ثم فإن عدم قيام هذه المراسيم تبطل الزواج حتما عند جميع المسيحيين ، وقد أفصحت جميع شرائع المسيحيين على بطلان الزواج المدني الذي عقد دون تدخل رجل دين ويمتد العقد المخالف لذلك باطلا ولو رضى به الزوجان أو أذن به ولي القاصر وللزوجين ولكل ذي شأن حق الطعن فيه

(يراجع بطلان الزواج وأسباب التطليق في الشرائع المسيحية للمستشار نجيب جبرائيل ميخائيل – ص13 – طبعة 1990)

ومن ذلك يتضح أن المستأنف ضدها كانت على علم بزواج المتوفى من المستأنفة الأولي وعدم الجهالة به قبل زواجه بها مدنيا  وإلا كانت أتمت زواجها بالشكل الديني الصحيح

القرينة الثانية : على سوء نية المستأنف ضدها هي أن القس الذي حرر وثيقة الزواج المدنية الباطلة بين المستأنفة (المدعى عليها) ومورث المستأنف ضدهما (المدعيين) المدعو (………) قد تم طرده من الكنيسة ومحبوس على ذمة قضايا تزوير عقود زواج مسيحيين بالمخالفة للشريعة المسيحية وبدون تصريح من الكنيسة

ومقدم شهادة بأنه تم طرده من الكنيسة الإنجيلية كما قدمنا خطاب من الكنيسة الإنجيلية مقدم لمحكمة أول درجة يفيد أن المتوفى والمستأنف ضدها غير مقيدان بدفاتر الكنيسة الإنجيلية من الأساس مما لا يدع مجال للشك بأن المستأنف ضدها كانت على علم ببطلان ذلك الزواج وأنهما لن يتم السماح لهما بزواج ديني لذلك لجأت إلى اللجوء لذلك القس المطرود لتزويجهما مدنيا بطريقة غير شرعية ولا قانونية

القرينة الثالثة : هي أن المستأنف ضدها دونت كذبا بوثيقة الزواج المدني الباطل الخاصة بها أنها ومورث المستأنفين يتبعان الطائفة الإنجيلية حين أن الحقيقة الدامغة والثابتة بالمستندات أن مورث المستأنفين يتبع طائفة الأرثوذوكس ولم ينضم لأي طائفة أخرى حتى وفاته ودفن بمدافن الأرثوذوكس وفقا لمراسم تلك الطائفة الأخيرة (مقدم خطاب من الكنيسة يفيد ذلك) وهذا دليل أخر بعلم المستأنفة وسوء نيتها

وإلا لماذا وافقته على كل تلك الحيل لإتمام الزواج الباطل فإن كانت فعلا حسنة النية كانت من باب أولى طالبت المتوفى ….. بإتمام إجراءات الزواج في الكنيسة التابعة لها وأمام رجل دين مصرح له ولم تكن لتلجأ إلى التدوين كذبا بأنها إنجيلية والوقوف أم قس اعتاد تزوير وثائق الزواج.

القرينة الرابعة : رد الكنيسة – بناء على تصريح المحكمة– جاء حاسم الرد بأن مورث المستأنفين أرثوذكسي وأن المستأنفة الاولي هي الزوجة الشرعية الوحيدة له ولا يوجد له ورثة شرعيين إلا هي وأولادها منه ( المستأنفين ) وأنه لم يثبت لديهم وجود أي زوجة أخرى إلى جانب عدم جواز جمع المسيحي بين زوجتين كأصل عام

القرينة الخامسة :  وهي قرينة في غاية الأهمية ترتقي لمرتبة الدليل ألا وهي عدم تقديم المستأنف ضدها أي مستند رسمي من الكنيسة أو وثيقة زواج ديني كالمستأنفة الاولي – يثبت صحة زواجها من مورث المستأنفين وقيد هذا الزواج بدفاتر الكنيسة.

ومن ثم وهديا بما تقدم

فان القضية الماثلة وهي مثال حي عن رغبة من لا يستحق – سيء النية بزواج باطل ومنعدم وغير شرعي– فى أخد حق من يستحق ، بالمخالفة لتعاليم شريعته المسيحية ، والارث فيه بالمخالفة لصحيح نص المادة 234 من لائحة الأقباط الأرثوذكس ( الخاصة بأسباب الارث والتي نصت صراحة وفى وضوح بأن … الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية لا يرثون ولا يأخذون شيئاً من التركة بغير وصية تصدر من المورث.

وهو ما أكده رد الكنيسة على المحكمة فى مادة الوراثة المقامة من المستأنف ضدها برقم …/2021 وراثات بندر [ أن الزوجة الشرعية وأولادها ( المستأنفين الراهنين ) هم من يرثون في المتوفى

وأكده أيضا سوء نية المستأنف ضدها ومورث المستأنفين الواضحة بالقرائن وعدم الجهل بالزواج القائم ، وابرام زواج خارج الكنيسة وعلى يد قس محبوس فى قضايا تزوير بشكوى ( البابا … ) لتزويره وثائق زواج للمسيحيين بتدوين طوائف لهم غير حقيقية وبالمخالفة للشريعة المسيحية

ومخالفتهم الزواج الديني بالكنيسة للعلم بأن الكنيسة لن تعقد الزواج لوجود مانع الزوجية القائمة لأحدهما ( فمن أخطأ وتعمد مخالفة شريعته وهو على علم وبينة ، يتحمل عواقب خطئه وما رتبه هذا الخطأ من أثار )

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى لعدالة المحكمة سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف المستأنفين هذا الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة (   ) شرعي الكائنة مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق ، وذلك بالجلسة المنعقدة علنا  يوم       الموافق    /     /  2022 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا
  • ثانيا : في موضوعه : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى
  • فضلا عن الزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنفين أيا كانت

ولأجل العلم ،،،


  • انتهي البحث القانوني (ميراث المسيحيين: ارث المسيحى وفقا لشريعته) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الحائز بوضع اليد 15 سنة: يتملك بشروط دعوي تثبيت الملكية

موضوع الحائز بوضع اليد 15 سنة يتملك ملك الغير بشروط دعوي تثبيت الملكية ومنها نية التملك وبأعمال مادية واضحة وظاهرة .

ومن ثم وضع اليد 15 سنة بنية التملك هي دعوي تثبيت الملكية دون غيره من أسباب كسب الملكية الأخرى ودون حاجه الى استظهار سبب وضع اليد ابتداء حتى ولو نازع المالك الحقيقي واضع اليد بعد اكتمال 15 سنة فلا يعتد بمنازعته .

وضع اليد 15 سنة بنية التملك

الحائز بوضع اليد المكسب 15 سنة وشروط التملك

يكسب الحائز بوضع اليد الملكية بشرط الظهور بمظهر المالك طيلة 15 سنة ولحساب نفسه واتخاذ أعمال مادية كالسكن والتأجير والزراعة والبناء وغيرها من الأعمال المادية أمام الكافة وفى وضوح وبلا غموض وحيازته حيازة هادئة بلا اكراه.

وليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها بوضع اليد المكسب 15 سنة وليس 33 سنة.

سؤال وجواب في وضع اليد المكسب 15 سنة

ما هي الأعمال المادية محل كسب الملكية بوضع اليد ؟

  • هي السيطرة المادية لواضع اليد علي  العقار أو الأرض محل الحيازة واستغلال العقار بالسكن فيه وتأجيره وإدخال المرافق كهرباء وغاز ومياه وتشييد المبانى بترخيص أو بلا ترخيص  والتعامل مع كافة الجهات الحكومية كمالك للعقار ، وسداد الضرائب العقارية والمكلفة العقارية باسمه وان كانت أرض زراعية بزراعتها وبيع المحصول لصالح نفسه
  • والحيازة فى الجمعية الزراعية باسمه واستلام التقاوي والسماد باسمه على الأرض بشرط أن تكون هذه الأعمال المادية طيلة 15 سنة وظاهرة وواضحة للكافة بدون خفاء أو لبس ، وهذه الاعمال المادية مذكورة على سبيل المثال ومن ثم أى عمل مادي أخر  يجوز
  • فتتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه
د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

ما هو العنصر المادي محل كسب الملكية بوضع اليد ؟

هو حيازة الشئ محل وضع اليد والسيطرة عليه واستعماله استعمال المالك

ما هو الأثر المترتب على ظهور المالك الحقيقي ومنازعته للواضع اليد بعد 15 سنة ؟

اذا اكتملت مدة وضع اليد 15 سنة وبعد هذا الاكتمال ظهر المالك أو الغير ونازع واضع اليد فى ملكية العقار فانه لا يعتد بهذه المنازعة اللاحقة ويلتفت عنها ولا تنال من اكتمال المدة

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 ) مج محكمة النقض 18-1-306-47

هل يجوز للوارث والشريك مشاعا كسب ملكية وارث معه بوضع اليد المكسب ؟

يحق للوارث أن يتملك نصيب غيره من الورثة بوضع اليد خمس عشرة سنة اذا توافرت شروط تثبيت الملكية بنية التملك ، وبوضع يد ظاهر بسيطرة مادية ظاهرة وغير غامضة من حيازته لنفسه وعلى مرأى ومسمع من الوارث الأخر ، دون التعرض له 15 سنة

وقد قضت بذلك محكمة النقض فى العديد من أحكامها ومنها

للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة

الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق – جلسة 21 /6/ 1995

هل دفع الوارث دعوى وضع اليد من وارث أخر على نصيبه بالرفض لعدم مضى 33 سنة صحيح ؟

تضمنت المذكرة الإيضاحية الرد

أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة.

إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

و المقرر _ في قضاء محكمة النقض

 أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة

لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب .

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة 13/5/2018

هل يجب على واضع اليد 15 سنة تقديم سند وضع يده ابتداء ؟

لا يجب ذلك ويعفي منه لانه يستند الى وضع اليد فقط

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.

ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع المشار اليه ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية.

سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ما هي طرق اثبات وضع اليد المكسب للملكية ؟

يجوز اثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بكافة طرق الاثبات لأنها واقعة مادية ومن هذه الطرق :

  • الاثبات بشهادة الشهود
  • الاثبات بالقرائن
  • الاثبات بالخبرة بندب خبير من وزارة العدل
  • الاثبات بالمستندات عرفية ورسمية

أن كسب الملكية بالتقادم الطويل – يعتبر بذاته سببا مستقلا للتملك – وأن الأساس التشريعي لهذا السبب – هو قيام قرينة قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد

فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان التملك

الطعن رقم 9765 لسنة 76 ق جلسة 14/4/2008

وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

الطعن رقم 0280 لسنة 25 – جلسة 25-02-1960 – مكتب فنى 11 صفحة رقم 184

هل يشترط القانون علم المالك بحيازة الغير لملكه علم اليقين ؟

لا لم يشترط القانون العلم اليقينى

فقد قضت محكمة النقض:

الحيازة التى تصلح أساسا لتملك العقار بالتقادم وان كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة الا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين .

انما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فاذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلا فليس للمالك أن يدعى بأنه كان يجهل أمرها فانه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان

نقض م م 8/2/1973 س 24 ص 175 ، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار ليهما – محمد كامل مرسى – المؤلف السابق – ص 24 – هامش 2

هل يوجب القانون شهر صحيفة دعوي تثبيت الملكية بوضع اليد المكسب ؟

اذا كان العقار محل وضع اليد خاضع لنظام الشهر العقاري لأنه يقع بالمدن وليس القري فانه لا يشترط شهر صحيفة دعوى تثبيت الملكية وهو ما قضت به محكمة العديد فى العديد من أحكامها لأن قانون الشهر لم ينص على عدم  قبول الدعوي فى حالة عدم شهر صحيفتها ، ومن ثم يحق شهر الحكم  بتثبيت الملكية عند استصداره

ولكن الأمر يختلف للعقارات الكائنة فى القري والخاضعة لنظام القيد فى السجل العيني فيجب التأشير بالطلبات وقيد الصحيفة ولا كانت الدعوي غير مقبولة .

مع العلم أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص قانون السجل العينى الذى حرم التملك بوضع اليد للعقارات الخاضعة لنظامه ومن ثم يحق تملك العقار الخاضع لنظام القيد بوضع اليد

فقد قضت محكمة النقض

مفاد النص في المادتين ١٥ / ٢ ، ١٧ / ١ ، ٢ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأى حق من الحقوق العينية العقارية .

إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاءً على عدم تسجيلها ، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعى فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذى ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم .

الطعن رقم ٤٨٥٧ لسنة ٦٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١١/٠١

حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية.

إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم.

فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون

الطعون رقم 5904 لسنة 78 قضائية جلسة 2016-06-02، الطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية جلسة 2011-11-01 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941.
وقضت ان :

تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق ذلك الدفاع .

تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وقضاءه بإلزامهم بالريع المقدر وتسليم أرض التداعي للمطعون ضده. قصور وخطأ

 الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 5/1/2014

هل يجب تسجيل حكم تثبيت الملكية النهائي بالشهر أو القيد بالسجل العيني ؟

نعم لأنه بتسجيل حكم تثبيت الملكية بوضع اليد وقيدها بالسجلات تستقر معه الملكية

صيغة دعوى تثبيت ملكية عقار بوضع اليد 15 سنة

  • العقار محل هذه الدعوي خاضع لنظام الشهر العقارى ، ووفقا لأحكام قانون الشهر يمكن رفع دعوي تثبيت الملكية دون شهر صحيفة الدعوي ، وعند استصدار حكم يتم شهره
  • وذلك عكس نظام القيد فى السجل العينى الذي أوجب التأشير بالطلبات فى الصحيفة العقارية ، وفى هذه الدعوى قمنا بشهر صحيفة الدعوي ابتداء
  • ومن ثم للمدعي الخيار ما بين شهر الصحيفة ابتداء أو عدم شهرها وتسجيل الحكم عند استصداره
  • ولا يحق لمحكمة الموضوع القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها وان قضت بذلك فهو حكم معيب بالخطأ فى تطبيق القانون

الحكم الصادر فى دعوى تثبيت الملكية بوضع اليد 15 سنة

قضت محكمة أول درجة بقبول الدعوى وبتثبيت ملكية المدعى على العقار محل التداعي المبين بصحيفة الدعوى وطلب الشهر رقم …. ، وتقرير الخبير ، والزام المدعى عليه الأخير باتخاذ ما يلزم بتثبيت ملكية المدعى .

صحيفة دعوى تثبيت الملكية بوضع اليد

بناء على طلب السيد / …………………. المقيم …………………. ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار – الدور الخامس

@ انا                 محضر محكمة بندر ….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

1- ……………………………

2- ……………………………

3- ……………………………

المقيمين مدينة ……. ش …………..

@ ثم انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

4- السيد الأستاذ / مدير مأمورية الشهر العقاري …. بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق  مخاطبا مع ،،

الموضــــوع
  1. منذ أكثر من عشرين عاما يضع المدعى يده على كامل ارض وبناء العقار الكائن ……………….. محافظة الشرقية المبين الحدود والمعالم والوصف بكشف التحديد المساحي المبين أعلاه للطلب رقم لسنة 2019 شهر عقاري
  2. ووضع يد المدعى على العقار هادئ ومستمر وظاهر منذ انتقال الأرض المقام عليها البناء من والدته المرحومة / ……………. المتوفاة عام 1988 واقام المدعى المباني من ماله الخاص ودون منازعة من احد حال حياة والدته وبعد وفاتها وحتى الان ، ومظاهر وضع يده وسيطرته المادية الفعلية على العقار هي استصدار  تراخيص بناء  باسمه وبصفته المالك ومخاطبة جهة الادارة له الممثلة فى مجلس المدينة بصفته المالك وتحرير محاضر المخالفات باسمه ، وكذلك كشوف الضرائب العقارية باسمه ، ويقوم بالتأجير للغير شقق ومحلات منذ أمد بعيد لصالحه منفردا وتحصيل القيمة الايجارية لصالحه ، وعدادات الكهرباء وكافة المرافق باسمه  ، ويقيم بالعقار اقامة المالك بملكه
  3. وقد انقضى على وضع يده الهادئ هذا دون منازعة اكثر من عشرين عاما سواء قبل وفاة والدته التى نقلت له حيازة وملكية الأرض حال حياتها بالتنازل عنها له ، ومنذ وفاتها فى عام 1988 وحتى الان ومن ثم فقد اكتملت مدة وضع اليد المكسب للملكية خمس عشرة عاما ( 1988 – 2003 ) ، وهو وضع يد مستوفى لشرائطه القانونية من حيث الظهور ( فيعرف الكافة والجيران والمدعى عليهم ان المدعى هو واضع اليد والمالك للعقار ، ولم ينازعه احد فى وضع يده الهادئ هذا الا بعد ان اكتملت له مدة التقادم المكسب وتحديدا فى 19/6/2006 عندما اقامتا المدعى عليهما الثانية والثالثة الدعوى رقم … لسنة 2006 مدنى جزئي ههيا طالبين الفرز والتجنيب بادعاء مخالف للواقع والحقيقة ان العقار تركة مورثة عن والدتهم وقضى فيها بالرفض بحالتها لعدم تقديم سند ملكية مورثتهم ، وتأييد الحكم استئنافيا بالحكم رقم …. لسنة 2010 ( هذه الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة 1988-2003 ) لم يقدما سند ملكية او قرينة لمورثتهما
  4. لم يهدأ بال المدعى عليهم ورغبة منهم فى النيل من حق المدعى على العقار ( وهم يعلمان تمام العلم ان العقار ملكه وفقد منه سنده ) قاموا بالتواطؤ والتدليس باصطناع عقد بيع عرفي مؤرخ 2/4/2010 باع بموجبه المدعى عليهما الثانية والثالثة الى المدعى عليه الاول ( ابن المدعى عليها الثالثة …. ) واستصدرا عليه حكم صحة ونفاذ انتهى صلحا بالحاق محضر صلح به برقم .. لسنة 2011 مدنى جزئي … – وهو حكم صدر بموجب السلطة الولائية للمحكمة دون القضائية ، ومن ثم وحيث انه لا حجية لذلك العقد الصوري صورية مطلقة قوامها التدليس وعدم نفاذه فى مواجهة المدعى
  5. استمرارا من المدعى عليهم فى النيل من حق المدعى اقام المدعى عليه الاول الدعوى رقم … لسنة 2017 مدنى كلى ههيا طالبا فيها ابتداء تسليمه ما باعته له المدعى عليهما الثانية والثالثة بموجب العقد المؤرخ 2/4/2010 والريع ثم عدل طلباته الى ثبوت ملكية مورثة المدعى الراهن والمدعى عليهما الثانية والثالثة الراهنين وقضى فيها بالرفض ، فاستأنف المدعى عليه الاول ذلك القضاء برقم … لسنة 62 ق والذى قضى ( بثبوت ملكية مورثة المستأنف عليهم سعاد  تميم السيد لعقار التداعي ( مورثة المدعى الراهن )
  6.  ومن ثم وإزاء هذا التعرض للمدعى فى وضع يده وملكيته وبعد اكتمال مدة التقادم المكسب التى لا ينال منها أي تصرف او نزاع لاحق على اكتمالها وثبوت وضع اليد للمدعى فانه يقيم هذه الدعوى بطلب تثبيت ملكيته

أسانيد تثبيت الملكية بوضع اليد

السند الاول : توافر شروط وعناصر الحيازة القانونية لوضع اليد ( السيطرة المادية ونية التملك )

يجرى نص المادة 968 من القانون المدنى على (من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصة به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فأما عن توافر السيطرة المادية الفعلية

المقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشيء ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه فاذا كان الشيء محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة

وذلك بسكناه واذا كان الشيء محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002
وبإنزال ما تقدم على الدعوى يتبين سيطرة المدعى على عقار التداعي سيطرة مادية وفعلية ومظاهر هذه السيطرة هي :

*اقرار المدعى عليهما الثانية والثالثة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى رقم  لسنة 62 ق ( بانه ليس لهم أي وضع يد على العقار منذ عام 1988 وان المدعى هو واضع اليد ) ف

قد تضمن التقرير صـ 13 بالنتيجة النهائية ( وقد قررتا المدعى عليهما انهما كانا يعيشان فى عقار التداعي مع والدتهما المرحومة سعاد تميم السيد التى وافتها المنية فى عام 1988 ( الحقيقة انه ليس لهما أي وضع يد قبل الوفاة او بعدها )وان المورثة اقامتها ………….
  • تقرير الخبير سالف البيان تضمن ان ( وجد العقار حال المعاينة على الطبيعة جميعه وضع يد المدعى فرعيا ( المدعى الراهن ) بقيامه بتحرير عقود ايجار عن دكاكين الدور الأرضي وحيازته لباقي وحدات العقار واستغلالها سكنا خاص له ولأولاده ولم يثبت أي حيازة للمدعى عليهما او المدعى على العقار عين التداعي ( المدعى عليهم الراهنين )
  • ترخيص المبنى باسم المدعى الرقيم … لسنة 1985
  • المكلفات وتسلسلها باسم المدعى من عام 1981 وحتى الان ويسدد الضريبة العقارية عن العقار
  • عدادات الانارة والغاز  وتراخيص البناء ومخالفات البناء باسم المدعى وأولاده
  • *كافة مخاطبات الجهات الرسمية موجهه الى المدعى بصفته مالك للعقار
  • المدعى يقيم بالعقار ويؤجر شقق ومحلات ويحصل الأجرة لصالحه وجميع رخص المحلات باسمه
  • الجيران الملاصقين للعقار يعلمون  بان المدعى هو المالك للعقار ويؤجره ويبنى ويقيم فيه منذ زمن
  • طوال المدة من عام 1988 وحتى عام 2006 لم يتعرض أي من المدعى عليهم للمدعى فى وضع يده على العقار او مطالبته بأي حقوق مخلفة عنه وخلت يدهم من أي سند يؤكد اعتراضهم له فى وضع اليد ولم يقيما أي دعوى مطالبة بريع او فرز وتجنيب الا عام 2006 بعد 18 سنة من وضع اليد ووفاة مورثتهم
وأما عن العنصر المعنوي ( نية التملك )

المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك.

(الطعن رقم 489 لسنة 52ق – جلسة 6/1/1983 س 34 ص 130)

وكذلك ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك ( باستعماله ) فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلا

الطعن رقم 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/12/2004

وفقها ان المشرع افترض توافر الركن المعنوي للحيازة بمجرد توافر الركن المادي لها وعلى ذلك اذا اثبت المدعى فى دعوى ثبوت الملكية انه الحائز وان له السيطرة الفعلية أي المادية على الشيء فعندئذ يفترض توافر الركن المعنوي للحيازة فى حقه

أي انه يحوز الشيء لحساب نفسه واعتبرت حيازته قانونية تجمع بين الركنين المادي والمعنوي وعلى ذلك لا يكلف الحائز صاحب السيطرة المادية على الشيء بعبء اثبات انه يحوز لحساب نفسه

الدكتور – عبدالناصر العطار – ص 215
وبإنزال ما تقدم:

يتبين توافر نية التملك لدى المدعى حيث ان هذه السيطرة على العقار من قبل المدعى هي بنية التملك ومظاهر ذلك استصدار تراخيص بناء والإقامة به هو وأولاده وزوجه وكافة المرافق والمخاطبات الرسمية من الجهات الحكومية باسمه وبصفته مالكا

ويؤجر للغير شقق ومحلات لحسابه ، ومن ثم وضع يد المدعى هذا هادئ ومستمر وظاهر منذ عام 1988 حتى 2003

ولم ينازعه او يتعرض له أي شخص الا عام 2006 وهما المدعى عليهما الثانية والثالثة وفى عام 2011 المدعى عليه الاول وذلك بنزاع لاحق على اكتمال مدة وضع اليد المكسب التى اكتملت عام 2003

وقرينة ذلك وبوضوح بلا لبس ( اقرار المدعى عليهما الثانية والثالثة فى محاضر اعمال الخبير بالدعوى رقم  لسنة انه ليس لهم أي وضع يد على العقار منذ وفاة مورثتهم عام 1988 )

ومن غير المستساغ عقلا وواقعا ومنطقا الا يطالب المدعى عليهما بأي حقوق على العقار ( ريع او قسمة ) منذ وفاة مورثتهم عام 1988 الا عام 2006 بعد ( 18 سنة ) ومن ثم فهذا قرينة واضحة على علمهم التام بملكية العقار وخلوصه للمدعى

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه:

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التى يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 مج محكمة النقض 18-1-306-47

ولا ينال من ذلك منازعة المدعى عليهم على غير الحقيقة ان العقار مشاع بينهم ، فعلى فرض ذلك القول المناف للحقيقة فالمقرر انه يحق للوارث تملك نصيب وارث اخر بوضع اليد خمس عشرة سنة

فالمقرر ان حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية مدة التقادم 15 سنة.

(نقض جلسة 11/3/1971 س22 مج فني مدني ص 282)

ومن المقرر أيضا في ظل القانون المدني السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما

لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها

على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.

(الطعن 127 لسنة 36 ق – جلسة 19/5/1970 س21 ص862)

السند الثاني : اكتمال مدة التقادم المكسب ( 15 سنة ) ( من عام 1988 الى 2003 ) ولا ينال من ذلك أي نزاع او تصرف لا حق على اكتمالها

الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى ان

المدعى يضع اليد على العقار وبنية التملك منذ عام 1988 وحتى الان بل وقبل عام 1988 ومن ثم اكتمال مدة التقادم المكسب التى لا ينال منها ما قام به المدعى عليهم من منازعة لاحقة على اكتمالها كاملة ( 1988 – 2003 )

حيث ان المنازعات بدأت عام 2006 وبعدها والتصرف بالبيع الصادر من المدعى عليهما الثانية والثالثة الى الاول ( ابن المدعى عليها الثالثة .. )

تم فى عام 2010 بعد اكتمال المدة والحكم الصادر عليه بالصحة والنفاذ بالحاق  محضر صلح  تم فى 2011 بعد اكتمال مدة التقادم المكسب عام 2003

( فان هذه النزاعات والتصرفات لا تنفذ فى حق المدعى ولا تنال من مدة التقادم المكسب التى اكتملت ، وكذلك الحكم رقم  لسنة 62 ق القاضى منطوقه بثبوت ملكية مورثة المدعى والمدعى عليهما الثانية والثالثة للأرض.

لا ينال من وضع يد المدعى منذ وفاتها عام 1988 وحتى الان ) فهو سند لتسلسل وضع اليد يفاد المدعى منه يفاد منه المدعى لتنازل مورثته له عن الأرض بعقد ( فقد منه ) وهو ما لا ينال من ثبوت وضع اليد المدة الطويلة بنية التملك بمفردها دون السند

فالمقرر ان

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه فى وضع يده وانما يكفى فى هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية

سواء استند الحائز الى سبب فى وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه فى شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

ومن ثم فالمدعى الذى يستند الى وضع اليد كسبب من أسباب كسب الملكية بالمدة الطويلة يعفى من تقديم سنده وفقد قضى كذلك ان المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

وادلة اكتمال مدة التقادم المكسب من عام 1988 تاريخ وفاة مورثة المدعى وحتى اكتمالها عام 2003 هي عدم منازعة المدعى عليهما الثانية والثالثة له فى وضع يده واستعمال العقار لنفسه ومصلحته طوال هذه المدة وان بداية منازعتهم له كانت عام 2006 بعد اكتمال المدة بالكامل ( 18 سنة )

وبدون سند ومن ثم فهذا النزاع اللاحق على اكتمال المدة الطويلة المكسبة لا يعتد بها ولا يعتد بأي تصرفات صورية على العقار وعدم نفادها فى مواجهة المدعى وفقا للأثر الرجعى لثبوت وضع اليد

فالمقرر ان كسب الملكية يكون باثر رجعى ولا يعتد بأي تصرفات او حقوق ترتبت على العقار فقد قضت محكمة النقض أنه :

إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم.

فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة او ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين فان هذه الحقوق متى اكتملت مدة التقادم لا تسرى فى حق الحائز

الطعن رقم 930 ، 958 لسنة 47 ق – جلسة 12/5/1981 س 32 ص 144
والمقرر انه للشريك ان يكسب حصة الشريك الاخر بمضي المدة المكسبة فقضت محكمة النقض انه :

ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار

بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام

فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم.

الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994
والمقرر ان النزاع اللاحق على اكتمال مدة التقادم لا يعتد بها

فقضى انه ومتى كانت المنازعة التى اثارها المالك الأصلي للعقار تجاه حائزه لاحقة لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فانه لا يعتد بها

نقض 7/2/1967 طعن رقم 266 س 33 ق

هذا ويستند المدعى فى اثبات دعواه بثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة الى ندب خبير من وزارة العدل ليتولى الانتقال الى عقار التداعي ومعاينته بالطبيعة وبيان حائزه وواضع اليد ومدة وضع اليد وسنده .

وسماع الجيران الملاصقين فى هذا الشأن وبيان قرائن وسندات وضع اليد المادية وبيان نية التملك لدى المدعى

وبيان تاريخ منازعة المدعى عليهم للمدعى فى وضع يده وعما اذا كان هناك اعتراض منهم فى وضع يده المدة من 1988 وحتى 2006 من عدمه وفى حالة وجود اعتراض بيان سنده ،

فالمقرر ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أي مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى .

وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة وان لها السلطة التامة فى الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها

الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

اما عن  الاختصاص القيمي   ووفقا للمادة 37 مرافعات فانه ينعقد لمحكمة ههيا الابتدائية حيث ان الضريبة السنوية المربوطة على العقار هي ( 2679.60 x 500 مثل = 1339800 )

اما الغرض من اختصام السيد المعلن اليه الأخير بصفته فهو لاتخاذ ما يلزم بتغيير البيانات فى سجلات الشهر الى ملكية واسم المدعى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة …… الابتدائية الدائرة (     ) مدنى كلى يوم           الموافق     /      / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

أولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وبكشف التحديد المساحي للطلب رقم … لسنة 2019 شهر عقاري الكائن ……….. – محافظة الشرقية.

البالغ مساحته 411.50م2 فقط اربعمائة واحدى عشر مترا مربعا ، والمكون من منزل ………… ، ومنع تعرض المدعى عليهم له فى العقار فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ثانيا : الزام السيد المدعى عليه الرابع بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات الشهر العقاري الى اسم وملكية المدعى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

هام جدا: أخطاء صياغة الدعوى

تجنب هذا الخطأ: التناقض بين الطلب الأصلي والختامي أدى لنقض حكم في الطعن 21521/93، التفاصيل الكاملة اقرأ بحثنا حول:

نقض 21521 لسنة 93: متى يسقط حقك في تثبيت الملكية بالخطأ؟  .

مذكرة مدعى فى دعوى تثبيت الملكية

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

د/ .. مدنى كلى …

مذكرة

فى الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى كلى

جلسة ../../2021

مقدمة من السيد / …………………….    مدعى

ضد / …………………………………مدعى عليهم

الدفـــــــــاع

ثبوت توافر شروط وعناصر وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بالقرائن وتقرير الخبير

توافر العنصر المادي والمعنوي ، و اكتمال المدة 15 سنة ، بالسيطرة المادية على العقار والظهور والوضوح والهدوء والاستمرار لوضع اليد دون انقطاع وبنية التملك بإقامة.

وتشييد المباني من ماله الخاص طوال أكثر من 15 سنة على عقار كان عام 1988 وقت وضع اليد عبارة عن دور أرضى غير مكتمل وأضحى الأن ثلاثة طوابق كامل المرافق.

ودون أي نزاع فعلى من عام 1988 حتى 2006 ( 18 سنة ) ، ودون أي وضع يد للمدعى عليهم ( وكما تضمن تقرير الخبير المنتدب بالدعوى )

تفصيل ذلك الدفاع الجوهري

تضمن تقرير الخبير بالنتيجة النهائية صـــ 6 :

البند 1:

وجدت عين التداعي كائنة بالقطعة … على تقاطع شارع ….. وشارع ……. – بندر ههيا – محافظة الشرقية ووجد العقار مقام بنظام الهيكل الخرساني مكون من ثلاثة طوابق أرضي ودورين علويين وجد الدور الأرضي مكون من عدد (8) محلات وعدد 2 مخزن والدور الأول والثاني العلوي بكل دور شقتين

وكل شقة مكونة من 4 حجرات وصالة وحمام ومطبخ و التشطيب في المستوى سوبر لوكس ووجد المدعي بالطبيعة واضع اليد على العقار وبإقرار الحاضرين والمحلات مؤجرة بمعرفته المدعي

ووجد بمدخل العقار عدد (5) عدادات كهرباء أرقام شاشية …… (2017) – …………(2017) – 1129813 – …… – …..(1999) ووجد بمسقط العقار عدد 2 عدادات مياه رقم …. والقراءة …… كما هو موضح الحدود والمساحة ببند المعاينة

البند 6

المدعى هو الحائز بالطبيعة وخال المدعى عليه الأول وشقيق كلا من المدعى عليهما الثانية والثالثة

البند 8

تبين بالمعاينة على الطبيعة أن العقار به عدد 5 عدادات كهرباء مقدم بشأن عدد 3 عدادات منهم عدد 3 شهادات صادرة من إدارة كهرباء ههيا مؤرخين في .././…. تفيد بأن المدعي / ….. مشترك بتوصيل التيار الكهربائي لعدادات أرقام شاشية …..

تاريخ فتح العداد 1989 وعداد رقم ….. تاريخ التوصيل ././1979 – والعداد رقم ….. تاريخ فتح العداد 1/9/1999 كما تبين أن العقار جميعه وضع يد المدعي

وذلك بموجب تحريره عقود إيجار موضحة تفصيلا ببند المستندات وحائز للشقق الكائنة بالعقار باستغلاله بالإقامة بها هو وأولاده ولم يتبين لنا وضع يد للمدعى عليهم حال المعاينة على الطبيعة

كما تبين بالمعاينة على الطبيعة تطابق الحدود والمعالم للعين محل النزاع الحالي مع الحدود والمعالم الواردة في الحكم الصادر في الاستئناف رقم …. لسنة  … ق

البند 9

وفق ما تقدم من مستندات لم يتبين لنا – الخبير – وجود نزاع على العين محل النزاع قبل رفع الدعوى …. لسنة 2006.

(لطفا / هذه الدعوى أقيمت من المدعى عليهما الثانية والثالثة بعد اكتمال مدة التقادم المكسب بفرز وتجنيب وقد  قضي فيها بالرفض)

وهو ما يتبين منه توافر شروط وضع اليد المكسب بالمدة الطويلة وفقا للواقع والقانون

وأما ما تم سرده من الخبير بباقي البنود والمقتبس من تقرير خبير سابق فى دعوى رقم …/… بتثبيت ملكية مورثة المدعى حتى وفاتها عام 1988

فهو ليس مجال مدة التقادم المكسب محل الدعوى الراهنة حيث أن المدعى يتمسك بالمدة من 1988 بعد وفاة المورثة والى عام 2006 وحتى الأن ، أما التقرير السابق بتثبيت ملكية المورثة فانصب على المدة من 1960 حتى وفاتها عام 1988

ويتبين  توافر العنصر المادي والمعنوي لوضع اليد وبنية التملك وبيان ذلك :

بالسيطرة المادية باستغلال العقار  و بإقامة وتشييد باقى الدور الأرضي وإقامة الدورين الثاني والثالث ، وإدخال المرافق مياه وكهرباء وغاز باسم المدعى وأولاده ، والإقامة والسكن فيه ، وتأجير المحلات للغير منذ عام 1988 وحتى الأن

والتعامل مع كافة الجهات الحكومية كمالك للعقار ، وهى علامات ومظاهر لوضع اليد بنية التملك لا تقبل الجدل ، وعلى قدر كبير من الظهور والعلانية والوضوح أمام الكافة ، ومنهم المدعى عليهم ، دون أي نزاع أو اعتراض حتى اكتمال مدة التقادم

بل واستصدار ترخيص عام 1985 باسم المدعى من الحى ، دون الاعتراض عليه الا بعد أكثر من عشرون عاما بمحضر إداري بجهة الإدارة لا يرتقى الى الدليل ذو الحجية ، وبعد اكتمال مدة وضع اليد 15 سنة وأكثر

خاصة أن استصدار الترخيص من الجهة الإدارية باسم المدعى كان على مرأى ومسمع المدعى عليهما الثانية والثالثة واحداهما مهندسة بالحي ، الصادر منها الترخيص ، ولم تعترض لانهما على علم باختصاص المدعى بهذا العقار من والدتهما

واختصاصهما هما بالعقار الأخر الذى صدر قرار بإزالته باسم أحداهما ( المدعى عليها ….. ) فهي علامة ظاهرة وواضحة على حيازة المدعى للعقار ووضع اليد وبنية التملك وتشييد الدور الأول بموجب هذا الترخيص

وسكوت المدعى عليهما الثانية والثالثة طوال مدة اكتمال الحيازة دون ثمة اعتراض ودون وجود أي وضع يد لهما على العقار وكما قرر الخبير المنتدب ، رغم وضوح النية ووضع اليد للمدعى

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

أركان التقادم المكسب – الحيازة ومضى زمن معين – وهو مبنى على أن الحائز يعتبر أنه مالك الشيء لأنه لو كان الشيء مملوكا لأخر لما ترك الحائز يتصرف فيه طوال مدة حيازته

محمد كامل مرسى – أسباب كسب الملكية – المستشارين معتز كامل مرسى ، محمد على سكيكر – طبعة 2012 – نادى القضاة – بند 52 – ص 61

وقضت محكمة النقض أن

الحيازة التى تصلح أساسا لتملك العقار بالتقادم وان كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين

إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فاذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلا فليس للمالك أن يدعى بأنه كان يجهل أمرها فانه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان

نقض مدني – 8/2/1973 س 24 ص 175 ، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار ليهما – محمد كامل مرسى – المؤلف السابق – ص 24 – هامش 2

والمقرر فقها انه تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشيء ويباشر عليه الأعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه

فاذا كان الشيء محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الأعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشيء محل الحيازة أرضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الأعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424طبعة 2010

وقضى ان الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادي على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

اكتمال مدة التقادم المكسب 15 سنة الفترة من ( 1988 الى الأن ) وهى المدة محل الدعوى

فوفقا للواقع وللثابت بتقرير الخبير المنتدب لا يوجد أي نزاع على العقار من المدعى عليهم الا عام 2006 ( بعد 18 سنة ) بدعوى فرز وتجنيب من المدعى عليهما الثاني والثالث

وهذه الدعوى قضى برفضها ، ومن ثم اكتملت مدة التقادم المكسب دون أي انقطاع أو وقف وحتى الأن واستمرار حيازة المدعى ووضع اليد على العقار وكما ثبت من المعاينة بالطبيعة أنه الحائز الفعلي وواضع اليد على العقار ويسكن به

فالمقرر انه

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

 نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47

و المقرر ان

الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها

الطعن رقم 136 لسنه 57ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996س 43ص1045

ولا ينال من وضع اليد واكتمال مدة التقادم وشروط وضع اليد المكسب – وجود تحقيق ادارى بالجهة الإدارية بعد أكثر من عشرون عاما وبعد اكتمال مدة التقادم المكسب ، وضد موظف متوفى

ودون التحقيق مع المدعى ، اثبت فيه على غير الحقيقة وجود تلاعب فى الترخيص الصادر للمدعى عام 1985 ، وفى وضع اسمه كصاحب التكليف على العقار

ذلك أنه لا يرتقى الى الدليل ذو الحجية لأنه مجرد تحقيق ادارى وليس حكما قضائيا وبعد مرور أكثر من عشرون عاما وبعد وفاة الموظف الذى فى ذمة لله ونسب اليه أقوال مدعاة لا يستطيع دحضها بوفاته

ولأن وضع اليد اكتمل بأركانه وعناصره قبل هذا التحقيق الإداري الذى يقبل الجدل والتأويل ، فلا ينال من شروط وعناصر وضع اليد التى تحققت قانونا وواقعا

فالمقرر فى قضاء النقض

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية

سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998

و قضى كذلك ان

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها،

ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع المشار اليه ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

وكذلك انه: لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم ….

قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون

الطعن رقم 366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984
على فرض ما يدعيه المدعى عليهم من أن العقار محل التداعي تركة مورثة

فانه ووفقا للقانون وللمستقر عليه فقها وقضاء – أنه يحق للشريك مشاعا أن يكسب ملكية نصيب الشريك الأخر بوضع اليد 15 سنة اذا توافرت شروط وضع اليد المكسب

بل وانه حال وجود قسمة واقعية بمهايأة مكانية مر عليها 15 سنة فإنها تنقلب الى قسمة نهائية يختص فيها كل شريك بما وضع يده عليه طيلة هذه المدة

حيث ان المدعى واضعا اليد منذ عام 1988 على عقار التداعي وشيده وبنى الطوابق ويسكن به، والمدعى عليهما الثانية والثالثة يضعون اليد على العقار الأخر الكائن شارع ….. – بندر ههيا وكما ثابت من ترخيص الازالة الصادر باسم احداهما

والقرينة على ذلك عدم وجود أي مظهر من مظاهر وضع اليد للمدعى عليهما الثانية الثالثة على عقار التداعي وضع يد المدعى ، وعدم وجود وضع يد للمدعى على العقار الأخر ش ….. وضع يد المدعى عليهما الثانية والثالثة

وعدم وجود ثمة اعتراض أو اجراء قانونى منهما على العقار وضع يد المدعى طيلة المدة من 1988 حتى عام 2006 ، أو حتى حال حياة والدتهما

فالنزاع والادعاء بغير الحق لم يظهر الى الوجود الا مع كبر المدعى عليه الأول ، واعتقاده أن لولدته وخالته حق على العقار  ، وتناسى العقار الأخر وضع يدهما

فأبرم معهما عام 2010 عقد صوري على العقار وضع يد المدعى وموضوع التداعي ليقاضي خاله ( المدعى بلا وجه حق )

فقد قضت محكمة النقض:

للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة

الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق – جلسة 21 /6/ 1995

وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها

ش أما  دعوى الإرث  فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة

إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون

و المقرر –  في قضاء محكمة النقض

أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة

فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب .

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٨١ ق – الدوائر المدنية – جلسة 13/5/2018

وقضت محكمة النقض ان

قسمة المهايأة المكانية . استمرارها خمس عشرة سنة . أثره . تحولها إلى قسمة نهائية بحكم القانون

الطعن رقم ١٩٤٠ لسنة ٦١ ق – الدوائر المدنية – جلسة 8/6/2008 – مكتب فنى – سنة ٥٩ – قاعدة ١١٢ – صفحة ٦٤٠

والثابت من تقرير الخبير كما تقدم عدم وجود أي مظهر من مظاهر وضع اليد لأى من المدعى عليهم على عقار التداعي ، وأن وضع اليد للمدعى وهو من شيد  المباني   باقى الدور الأرضي والطابقين الثاني والثالث

ويقيم هو وزوجه وأولاده بالعقار وكافة المرافق باسمهم ، وهى مظاهر واضحة وضوح الشمس للكافة دون غموض أو خفاء ، وبحيازة المالك لملكه ،  ومستمرة دون انقطاع أكثر من خمس عشرة سنة

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين:

ثبوت حيازة المدعى لعقار التداعي حيازة مستوفية لشرائطها والمدة تزيد على خمس عشرة سنة سابقة على أي نزاع أو أدعاء من المدعى عليهم طوال المدة من 1988 الى 2006 ، واستمرار وضع اليد الهادئ الظاهر حتى الأن

وكما ثابت بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى الراهنة ، بل وتقرير لخبير فى الدعوى السابقة من المدعى عليه الأول القاضى منطوقه بثبوت ملكية مورثة المدعى للعقار من 1960 حتى تاريخ وفاتها عام 1988

حيث أثبت أيضا وضع يد المدعى وحيازته بالطبيعة بعد وفاة المورثة ، وقيامه بتشييد المباني ، حيث أن العقار حتى تاريخ وفاة المورثة عام 1988 كان عبارة عن دور أرضى غير مكتمل فقط

والأن أضحى عقار من ثلاث طوابق كاملة ، وكافة المرافق كهرباء وغاز ومياه باسم المدعى وأولاده ، ويقيمون فيه ، ودون ثمة اعتراض طوال مدة اكتمال وضع اليد

فقد قضت محكمة النقض

أن كسب الملكية بالتقادم الطويل – يعتبر بذاته سببا مستقلا للتملك – وأن الأساس التشريعي لهذا السبب – هو قيام قرينة قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد – فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان التملك

الطعن رقم 9765 لسنة 76 ق جلسة 14/4/2008

وقضى أنه

للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 ، 969 من القانون المدنى على ( القرائن ) التى تستنبطها من وقائع الدعوى ، ما دام استخلاصها سائغا ، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق

الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق جلسة 24/5/1984 مكتب فنى ص 1410

بناء عليه

يلتمس المدعى القضاء بـ :

أولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وكشف التحديد المساحي للطلب رقم .. لسنة 2019 ، وتقرير الخبير والكائن ش …. – بندر ههيا ، محافظة الشرقية

البالغ مساحته …..م2 والمكون من منزل بالمسلح ثلاث أدوار وبعضه حديقة مسورة من الجهة البحرية والغربية بسور بالطوب الأحمر ارتفاع 3م2 والدور الأرضي دكاكين

ومنع تعرض المدعى عليهم له فى العقار والزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ثانيا : الزام المدعى عليه الرابع بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات  الشهر العقاري   الى اسم وملكية المدعى

وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مذكرة ختامية فى وضع اليد

مذكرة مقدمة من المدعى طالب تثبيت الملكية بالتعقيب على أقوال شهود النفي والاثبات

مذكرة ختامية

في الدعوى رقم …. لسنة 2019 مدنى كلى

جلسة …./../2022

مقدمة من السيد / ……………..                                                         مدعى

ضد / …………… وأخرين                                                            مدعى عليهم

الدفـــــاع

بادئ ذي بدء يتمسك المدعى بكافة الأسانيد القانونية والواقعية وأوجه الدفاع المقدمة منه بصحيفة الدعوى الافتتاحية والمذكرات ، والمستندات ، وما تضمنه تقرير الخبير المنتدب بالدعوى

ويستند في طلبه بتثبيت الملكية الى ثبوت شروط وعناصر وضع اليد المكسب المدة الطويلة بشهادة الشهود والخبرة والقرائن

حيث أن الثابت من جماع شهادة الشهود ( الاثبات ) و ( النفي ) أن
  • العقار وقت وفاة والدة المدعى عام 1988 كان عبارة عن دور أرضى فقط
  • أن العقار وضع يد وحيازة المدعى منذ وفاة والدته عام 1988 وحتى الأن وأنه هو من قام بتشييد المباني الدورين الثاني والثالث ( شقق له ولأولاده ) ، وأنه هو من يؤجر ويتسلم الايجار ، وانه لا وجود لأى وضع يد للمدعى عليهم على العقار موضوع التداعي ، وأن حيازته هادئة منذ عام 1988

شهادة شاهدي الاثبات

شهد شاهد الاثبات الأول ( …. ) :

أن المدعى هو صاحب البيت وانه مستأجرا محل منه من عام 1976 الى الأن ، وأن حيازة البيت تحت يد المدعى وأولاده من وقت أن أجر منه المحل عام 1976 ، وأنه لم يرى أحد ينازعه من وقت أن استأجر منه

وأن ما يعرفه أن البيت ملكه وبعد وفاة والدته هو المالك وهو من يأخذ منه الايجار ويعديه له باسمه

وشهد شاهد الاثبات الثاني ( …… )  وهو جار بذات الشارع الكائن به عقار التداعي :

  أن المدعى ….. كان قاعد مع والدته بالبيت وتزوج به في الثمانينات وبعد وفاتها استمر في حيازة البيت ، وبنى شقق لأولاده ، ومقيمين بالبيت ، وهو في حيازته من 1980 الى الأن

وانه لم يرى البنات مقيمين في المنزل ، ولم يرى أي مشاكل ، وأن البيت بيته لأنه كان يبنى هو وأولاده ولم يرى البنات بعد وفاة والدته يترددوا على المنزل

شهادة شهود النفي

شهدا بما يؤكد حيازة المدعى وبنية التملك وعدم وجود أي مظاهر وضع يد للمدعى عليهم على عقار التداعي ، وننوه للهيئة الموقرة وجود خصومة بين  شاهدي النفي والمدعى

ولكن لأن اظهار الحق هو بيد المولى عز وجل فقد نطق لسانهما بالحق وبما يثبت حق المدعى ( مقدم بحافظة مستندات جلسة اليوم )

فقد شهد شاهد النفي الاول

بما يؤكد حيازة ووضع يد المدعى وأنه القائم بتشييد أوار العقار حيث شهد أن عمته – والدة المدعى – توفيت عام 1988 وان العقار ( كان دور أرضى شقتين )

وأن المدعى عليها – …. – متزوجه شقيقه – وكانت تأتى زيارات لأمها حتى وفاتها عام 1988 ، وبعد ما عمته توفيت المدعى هو المقيم في البيت

وشهد شاهد النفي الثاني وهو صديق للمدعى عليه الاول ان

البنات كانوا قاعدين قبل ما يتزوجوا ، وان كل واحدة لها شقة ( لطفا / كيف كان لكل بنت شقة والعقار حتى وفاة والدة المدعى عام 1988 كان عبارة عن دور أرضى غير مكتمل البناء مكون من شقتين فقط تقيم فيه والدتهم والمدعى ؟!! )

وشهد ان المدعى كان هو من يؤجر

من جماع ما تقدم يتبين:

حيازة المدعى للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ وفاة والدته عام 1988 وحتى الأن واكتمال مدة التقادم المكسب أكثر من 15 سنة

وان العقار وقت الوفاة كان عبارة عن دور أرضى فقط وان المدعى هو من قام ببناء باقى الدور الأرضي والدورين الثاني والثالث ويقيم فيه هو وأولاده وبنية التملك ويؤجر لصالحه وهى عناصر الحيازة المادية والمعنوية

وما يعضد ذلك:

أن كافة المرافق باسمه واسم أولاده وترخيص البناء باسمة ، ومحضر الحى له بتشييد مبنى بلا ترخيص باسمه ، كما أن العقار مكلف فى الضرائب العقارية باسم المدعى ، وقد أكد تقرير الخبير المنتدب بالدعوى الحيازة والمدة المكسبة للملكية

حيث قرر بالنتيجة النهائية :

تبين بالمعاينة على الطبيعة أن المدعى هو الحائز بالطبيعة ، وأن العقار مكون من ثلاثة طوابق أرضي ودورين علويين وجد الدور الأرضي مكون من عدد (8) محلات وعدد 2 مخزن والدور الأول والثاني العلوي بكل دور شقتين

وكل شقة مكونة من 4 حجرات وصالة وحمام ومطبخ والتشطيب في المستوى سوبر لوكس ووجد المدعي بالطبيعة واضع اليد على العقار وبإقرار الحاضرين والمحلات مؤجرة بمعرفته المدعي

و به عدد 5 عدادات كهرباء مقدم بشأن عدد 3 عدادات منهم عدد 3 شهادات صادرة من إدارة كهرباء ….مؤرخين في 20/4/2015 تفيد بأن المدعي / ……. مشترك بتوصيل التيار الكهربائي لعدادات أرقام شاشية …….. تاريخ فتح العداد 1989

وعداد رقم ……. تاريخ التوصيل 1/1/1979 – والعداد رقم …… تاريخ فتح العداد 1/9/1999

كما تبين أن العقار جميعه وضع يد المدعي وذلك بموجب تحريره عقود إيجار موضحة تفصيلا ببند المستندات وحائز للشقق الكائنة بالعقار باستغلاله بالإقامة بها هو وأولاده

ولم يتبين لنا وضع يد للمدعى عليهم حال المعاينة على الطبيعة ن لم يتبين لنا وجود نزاع على العين محل النزاع قبل رفع الدعوى 188 لسنة 2006 ، و عدم وجود أي مظهر من مظاهر وضع اليد لأى من المدعى عليهم على عقار التداعي

ومن ثم وهديا بما تقدم من الاثبات بشهادة الشهود والخبرة والقرائن:

يتبين أحقية المدعى في طلباته الموافقة لصحيح الواقع والقانون بتوافر عناصر وشروط وضع اليد المكسب واكتمال مدة التقادم من عام 1988 حتى الأن ، و الحيازة  بعنصريها المادي والمعنوي وتوافر صفاتها من الهدوء والوضوح والاستمرار

وأن العقار والمباني حيازة ووضع يد المدعى ، والمكلفة العقارية باسمه وكذلك المرافق – مياه وكهرباء وغاز – باسمه ، وترخيص ومحاضر البناء من الحى باسمه

وهو ما يوافق صحيح نص المادة 968 مدنى التى تنص على ان:

( من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له ، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة )

ووفقا لما قررته محكمة النقض في العديد من أحكامها ومنها:

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها

ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع المشار اليه ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه.

(الطعن 2348 لسنة 51ق – جلسة 15/11/1990 س41 ص669)

وكذلك انه – لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم ….

قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون

الطعن رقم 366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984

وأن كسب الملكية بالتقادم الطويل – يعتبر بذاته سببا مستقلا للتملك – وأن الأساس التشريعي لهذا السبب – هو قيام قرينة قاطعة على توفر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد – فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان التملك

الطعن رقم 9765 لسنة 76 ق جلسة 14/4/2008

وكذلك أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها

الطعن رقم 136 لسنه 57ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996س 43ص1045

وأنه متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة  التقادم الطويل المكسب   لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47

بناء عليه

يلتمس المدعى القضاء له بطاباته وهى :

أولا : ثبوت ملكية المدعى للعقار موضوع التداعي المبين وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوى وكشف التحديد المساحي للطلب رقم …  لسنة 2019 ، وتقرير الخبير – الكائن ش …. – بندر …. ، محافظة الشرقية

البالغ مساحته 411.5م2 والمكون من منزل بالمسلح ثلاث أدوار وبعضه حديقة مسورة من الجهة البحرية والغربية بسور بالطوب الأحمر ارتفاع 3م2 والدور الأرضي دكاكين ، ومنع تعرض المدعى عليهم له فى العقار والزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ثانيا : الزام المدعى عليه الرابع بصفته بإجراء التغيير اللازم فى سجلات الشهر العقاري الى اسم وملكية المدعى

وكيل المدعى

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مبادئ قانونية عن الاثبات بالشهود

لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي الإحنة»، ولأن الخصومة تئول إلى العداوة، والعداوة تمنع من قبول الشهادة

ولا تصلح الشهادة دليلا – بحسب «البوادي» فى تصريح لـ«صوت الأمة» – إلا بشروط يجمع بينها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب، ومن هذه الشروط انتفاء التهمة في الشهادة

بحيث لا تجر على الشاهد مغنما ولا تدفع عنه مغرما، ومنها عدم وجود العداوة بينه وبين المشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحفة»،

للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه . مانع من قبول شهادته .

خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع . مؤداه . وجوب تطبيق ما تقضى به الشريعة الإسلامية . علة ذلك . إقامة الخصم الدليل على وجود خصومة بينه وبين الشاهد .

لازمه . تمحيص المحكمة لهذا الدفاع . مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها . أثره . بطلان الحكم .

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣

طرق اثبات الملكية العقارية في الامارات

اثبات الملكية العقارية في حال عدم وجود سند مسجل للعقار :

يمكن للجميع اتباع إجراءات نقل ملكية عقار في دبي من شخص لآخر

ولكن هل يمكن إثبات ملكية عقار في دبي؟

فيما يلي مجموعة من أبرز طرق اثبات ملكية عقار في دولة الامارات :

سند الملكية :

في حال كنت تواجه أي مشكلة تمنعك من إثبات ملكية عقار بدون صك، يمكنك تقديم نسخة من سند الملكية أو عقد يحمل اسمك، حيث تعد هذه الطريقة من أسهل طرق اثبات ملكية العقار، ويتم تقديمها في مكاتب ودوائر التسجيل القريبة من المنطقة التي يقع فيها العقار.

أما في حال فقدان نسخة العقد الخاصة بك لأي سبب كان، ننصحك بمراجعة مكتب التسجيل العقاري، لأنه من الضروري أن يحتفظ المكتب بنسخة من العقد

وإذا تم فقدان سند الملكية في مكتب التسجيل العقاري، فسيكون الخيار الوحيد أمامك التواصل مع الدوائر الحكومية المعنية بهذا الأمر للحصول على المزيد من المعلومات حول سجلات الملكية.

عقود الشراء

تالياً في قائمة أبرز طرق إثبات ملكية عقار تقديم نسخة من عقود الشراء حتى في حال لم يكون العقد موجوداً، فإذا كنت تملك نسخة من عقد الشراء الذي وقعته عند شراءك لعقار ما

فيمكنك تقديمه كدليل لإثبات ملكيتك، ولكن هذه النسخة لا تثبت أنك ما زلت صاحب العقار، وإنما تثبت بأنك امتلكت المنزل في وقتٍ ما.

لكن، طالما لم يتقدم أي شخص بنفي أو تكذيب ملكيتك للعقار، يمكن لهذه النسخة أن تكون مستنداً كافياً لإثبات ملكية العقار، وفي معظم الأحيان

قد يُطلب منك ضمها لمجموعة من المستندات والأوراق الأخرى، بما في ذلك إيصالات المدفوعات الضريبية وضريبة الأملاك أو بوليصة تأمين لمالك المنزل، وذلك بمثابة شروط اثبات ملكية عقار.

ايصالات ضريبة الأملاك

إذا كنت تدفع الضرائب المترتبة على الممتلكات الموجود في منزلك، يمكنك استخدام هذه المستندات لإثبات ملكيتك للعقار، وحتى إذا لم تكن تمتلك أي سجلات شخصية للعقار باسمك

فمن المؤكد أنك ستجد سجلات لمدفوعات ضريبية في مكتب الضرائب في المدينة، وفي معظم الأحيان يتم تسجيل اسم صاحب العقار على هذه الإيصالات.

المحفظة العقارية

تعد المحفظة العقارية من الطرق التي يمكنك بها إثبات ملكية العقار، ويمكن تعريف المحفظة العقارية على أنها حافظة تضم معلومات عن العقارات التي يمتلكها شخص أو شركة ما

والتي يمكن الوصول إلى بياناتها إلكترونياً، ففي دبي على سبيل المثال، يمكن تفحص المحفظة العقارية من خلال دائرة الأراضي والأملاك أو تطبيق دبي ريست.

 اثبات ملكية عقار بتقديم نسخة عن سجلات دفع الرهن العقاري

احصل على نسخ من سجلات دفع الرهن العقاري بدون عقد أو وثائق ملكية أخرى، فقد تتمكن أيضاً من إثبات ملكية منزل إذا كان بإمكانك إثبات أنك تسدد أقساط الرهن العقاري على العقار.

كما هو الحال مع ضرائب الأملاك، من غير المحتمل أن يقوم شخص بدفع أقساط الرهن العقاري على منزل لا يملكه، ولهذا فيعتبر أن لديك إثبات إضافي للملكية إذا كان الرهن العقاري باسمك

لأن المقرض كان سيبذل العناية الواجبة لتحديد أنك المالك الشرعي للمنزل قبل إصدار الرهن. حتى إذا كنت قد فقدت سجلاتك الشخصية لمدفوعات الرهن العقاري  ، فستظل شركة التمويل العقاري التي تتعامل معها تحتفظ بها.

الهوية الشخصية

تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق الفعالة في اصدار شهادة ملكية عقار، حيث تتضمن معظم الوثائق الحكومية عنوان الإقامة، بما في ذلك رخصة القيادة الرسمية والهوية الوطنية وغيرهما

حيث يعتبر عنوان المنزل الموجود على الهوية الرسمية دليلاً قوياً يساعدك في إثبات ملكيتك لهذا العقار.

في حين أن العنوان الموجود على رخصة القيادة الخاصة بك ليس بالضرورة أن يثبت أنك تمتلك المنزل، بل أنك تعيش في هذه المنطقة، حيث يمكن في هذه الحالة أن تستفيد من المساعدات المقدمة لمنطقة ما تعرضت لكوارث طبيعية.

نسخة عن اتفاقيات البيع أو الوثائق القانونية الأخرى

تأكد من حصولك على نسخة من اتفاقيات البيع أو الوثائق التي تُرفق عند شراء جهاز أو أي من مستلزمات المنزل التي تتطلب ذكر موقع المنزل لتركيب الأجهزة

حيث يمكن لاتفاقية البيع أن تتضمن عنوان المنزل بالتفصيل، الأمر الذي سيساعدك في إثبات إقامتك في هذا المنزل.

في حال فقدت نسختك من هذه الوثائق، يمكنك الحصول على نسخة جديدة عن طريق التواصل مع الجهة المسؤولة عن طريق المحكمة أو أي شخص آخر مشارك في المعاملة.

وستساعد هذه الطريقة المحكمة في التحقق من شهادة التملك للعقار الخاص بك، بحيث يمكنك عرض فواتير الخدمات التي تحمل اسمك، فهي من أقوى الأدلة على أنك تعيش في هذا المنزل، بما في ذلك فواتير الماء أو الكهرباء أو الإنترنت أو خط الهاتف الأرضي

إذا لم تتمكن من الحصول على فواتير سابقة، عليك التواصل مع الشركة بغية طلب صورة موثقة ومعتمدة عن الفاتورة.

إفادة خطية

في حال لم تجد الطرق المذكورة أعلاه نفعاً، يمكنك محاولة تقديم إفادة خطية تثبت بأنك تملك المنزل المعني وتوقيعك آخر الورقة، حيث تعد هذه الطريقة الأضعف لإثبات ملكية منزل أو عقار، كما أنه غير مؤكد أن يتم قبولها من قِبل الدوائر الحكومية وبالأخص المحاكم.

و كلما تمكنت من جمع أكبر عدد ممكن من الوثائق التي تدعم الإفادة، كلما كان الأمر أفضل، حتى وإن لم تكن بعض المستندات كافية لإثبات الملكية، فقد تكتسب القضية قوة عند دمجها مع الوثائق والمستندات الأخرى.

عملية التسجيل العقاري في دبي

توفر دائرة التسجيل العقاري دبي العديد من الخيارات لتسهيل عملية التسجيل العقاري في الإمارة، وفي هذه الجزئية سنقدم لك كل ما يتوجب عليك فعله لتسجيل العقارات عند امين التسجيل العقاري دبي.

تتيح خدمة  التسجيل العقاري  دبي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتقدم بطلب تسجيل البيع، إذ تم استحداثها من أجل تسجيل عملية البيع الكلية أو الجزئية بين جميع أطراف العقد

أي البائع والمشتري، أو من ينوب عنهما شريطة أن يكون مسجل قانوني لشراء عقار أو أرض أو وحدة عقارية جاهزة أو عقار لا يزال قيد الإنشاء.

الأوراق المطلوبة للتسجيل العقاري

يتوجب على الراغبين بتسجيل عقاراتهم في دبي تقديم بعض الأوراق المطلوبة حتى يتمكن الأفراد من تسجيل العقارات عند مكاتب أمناء التسجيل العقاري في دبي، يتطلب منهم تقديم بعض الوثائق والأوراق، وتتمثل في:

  • شهادة عدم ممانعة إلكترونية من المطور لشراء العقارات في مناطق التملك الحر من خلال تطبيق دبي ريست
  • الهوية الإماراتية لكل من البائع والمشتري من أجل إثبات الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول والصلاحية للأجانب غير المقيمين
  • وكالة قانونية للشخص الذي ينوب عن البائع أو المشتري
  • أما الشركات فيتوجب عليها بداية التقدم بطلب “تسجيل شركة” في حال لم تكن مسجلة مسبقاً.

رسوم تسجيل العقارات في دبي

عند زيارة أحد أماكن التسجيل العقاري في دبي شخصياً أو تقديم الخدمة عن طريق الإنترنت، يتوجب عليك دفع رسوم تسجيل تملك العقارات في دبي للتمكن من إتمام العملية بنجاح، فيما يلي الرسوم الواجب على الأفراد دفعها:

  • 2% من قيمة العقار على البائع
  • 2% من قيمة العقار على المشتري
  • 250 درهم إماراتي رسوم إصدار شهادة الملكية
  • 100 درهم إماراتي رسوم إصدار خارطة فيما يتعلق بالأراضي
  • 250 درهم إماراتي رسوم إصدار خارطة للفيلا أو الشقة
  • 10 دراهم إماراتية رسوم ابتكار عن كل من الرسوم السابقة
  • 10 دراهم إماراتية رسوم معرفة عن كل من الرسوم السابقة

رسوم أمين التسجيل في الامارات

  1. 4,000 درهم إماراتي في حال كانت قيمة المبايعة تساوي أو تزيد عن 500,000 درهم إماراتي
  2. 2,000 درهم إماراتي في حال كانت قيمة المبايعة تقل عن 500,000 درهم إماراتي

إجراءات تسجيل عقار في دبي

يمكن إجراء التسجيل العقاري في دبي بواسطة الهاتف

يمكن تسجيل العقارات في دبي عند مكاتب امين تسجيل عقاري دبي أو من خلال تطبيق دبي ريست، فيما يلي تفاصيل الخدمة.

مراكز الخدمة و مكاتب أمين التسجيل العقاري
  1. زيارة أحد مراكز الخدمة في دبي والتوجه إلى مكاتب التسجيل العقاري في دبي في دائرة الأملاك والأراضي
  2. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظف الدائرة والتأكد من اكتمال الملفات وخلوها من أي نواقص
  3. إدخال بيانات المعاملة في نظام دائرة الأملاك والأراضي من قبل الموظف وتدقيقها والتأكد منها
  4. دفع الرسوم والحصول على إيصال الدفع
  5. الحصول على مخرجات العملية عبر البريد الإلكتروني

تطبيق دبي ريست

تنقسم عملية التسجيل العقاري في تطبيق دبي ريست إلى قسمين، الأول للبائع والثاني للمشتري.

تحميل  تطبيق دبي ريست واختيار الإعدادات من علامة التبويب السفلية أو أيقونة الملف الشخصي المتواجدة في أعلى اليمين لتسجيل الدخول

  • اختر “فرد” وتحقق من الخيارات، حيث سيتم إرسال رمز إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المسجل
  • اختر العقار المطلوب من المحفظة العقارية
  • قم بعرض تفاصيل العقار وانقر على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة في أسفل اليمين سينقلك هذا الخيار إلى “خدمات العقار”
  • اختر “بيع العقار” من القائمة المحددة
  • تحقق من نسبة الملكية الخاصة بك وانقر فوق متابعة
  • اتبع شرح الخطوات المطلوبة لمتابعة بيع العقار
  • أضف صور العقار المطلوبة
  • أدخل تفاصيل الحساب المصرفي الذي سيتم تحويل المبلغ إليه
  • أدخل معلومات المشتري بواسطة الهوية الإماراتية أو جواز السفر والضغط على إرسال

بهذا يتم إنشاء الطلب بنجاح، ويجب الأخذ بعين الاعتبار “الرقم المرجعي للحجز” إذ يتم طلبه للمتابعة في العملية، ويمكن التحقق من حالة طلبك من خلال خانة طلباتي.

أما الإجراءات المترتبة على المشتري لإكمال التسجيل العقاري فتتمثل في :

  • اختيار “الخدمات” من القائمة السفلية في تطبيق دبي ريست
  • تحديد “شراء عقار” من قائمة الخدمات
  • أدخل ” الرقم المرجعي للحجز” الذي تلقيته من البائع
  • أدخل الرمز المرسل إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول المسجل
  • اتبع شرح الخطوات المطلوبة للمتابعة
  • اعرض ” تفاصيل العقار” التي تضم تفاصيل الحجز وتفاصيل المالك وانقر فوق “قبول” للمتابعة
  • تحقق من كافة التفاصيل
  • حمل المستندات المطلوبة وانقر فوق “إرسال”
  • يتم إرسال طلب الحجز الخاص بك وتجري بعده عملية التدقيق
  • بخصوص عملية الدفع، اتبع الخطوات المذكورة أعلاه حتى تصل إلى معلومات الدفع وقم بتعبئتها عن طريق دفع المبلغ الكامل أو مبلغ الحجز، وبعد ذلك انقر على الدفع الآن، يتم توجيهك إلى صفحة نقودي للدفع، ومن ثم اتبع الخطوات لتتم عملية الدفع بنجاح.

وضع اليد 15 سنة بنية التملك

ختاما: وضع اليد المكسب لملكية العقارات مسألة قانونية بموجب المادة 968 مدنى مصرى وتهدف الى استقرار اأوضاع التى مر عليها أكثر من 15 سنة .

وهي دعوى لها شروط محددة من حيث الحيازة الصحيحة الخالية من العيوب والمدة التى لا تقل عن 15 سنة واثبات وضع اليد بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا.




شرح عملي لـ نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

بحث قانوني شرعى لاحدي موضوعات قانون الأحوال الشخصية عن نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار ، وهو بحث شامل ووافى لكافة أحكام دعوى نفقة المتعة التى تقام من المطلقة.

 كل ما يخص دعوى نفقة المتعة

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

ويتضمن عدة أمور ومسائل هامة منها 

  • المذكـرة الإيضـاحية بشأن نفقة المتعة
  • ماهية وتعريف نفقة المتعة والحكمة من تقريرها
  • شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة
  • أثر التنازل السابق على الحقوق المالية الشرعية من الزوجة على نفقة المتعة
  • أثر الطلاق على الابراء فى استحقاق نفقة المتعة ومدى جواز رفع المطلقة على الابراء لدعوى نفقة المتعة وشرط قبولها

تساؤلات عن نفقة المتعة

  1. هل تستحق الزوجة الهاجرة لمنزل الزوجية وطلقت نفقة المتعة من عدمه ؟
  2. هل يحق للناشز التى طلقت المطالبة بنفقة المتعة من عدمه ؟
  3. ما مدى جواز وحق طالبة الطلاق من المحكمة فى استحقاق نفقة المتعة ؟
  4. هل الطلاق الرجعى يوجب نفقة المتعة، واذا راجع الزوج زوجته فى الطلاق الرجعى هل تستحق نفقة متعة أم لا ؟
  5. هل يحق لورثة المطلقة المطالبة بنفقة المتعة لها ؟
  6. هل يجوز تصحيح شكل دعوى نفقة المتعة بإدخال ورثة المدعية المتوفاة أثناء نظرها أم انها انتهت بوفاتها ؟
  7. هل يحق للمحكوم عليه بنفقة متعة طلب التقسيط وان كان فما هو شرط ذلك ؟

إيضاحات عن نفقة المتعة داخل البحث

  • بيان طرق اثبات الحق فى نفقة المتعة وطرق نفيها من المطلق
  • بيان تاريخ المطالبة بنفقة المتعة ومدتها و وسبيل تقديرها من القاضى
  • بيان أثر طول وقصر مدة الزوجية على الاستحقاق والتقدير
  • بيان المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر دعوى نفقة المتعة

النص القانونى الخاص بنفقة المتعة

تنص المادة ( 18 مكرر ) أحوال شخصية على

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .

( القانون رقم 44 لسنة 1979 مطابقة ، القانون رقم 25 لسنة 1929 لا نظير لها )

المذكرة الإيضاحية بشأن نفقة المتعة

لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها .

وإذ تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لاسيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة فى حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة ، وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق .

ولما كان الأصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبتها الشريعة

وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى

” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ” من الآية 236 من سورة البقرة

وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيميه كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً

(المهذب للشيرازي فقه شافعي – جـ2 – ص 7-8 والمحلى لابن حزم – جـ 1- ص 245 – 249) .

وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر فى تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الأداء أجاز النص الترخيص له فى سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط .

ويستند النص المطروح إلى عموم قـوله تعـالى

” لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ” وقوله تعالى “يأيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا”

التعليق بشأن شروط ومقدار نفقة المتعة للمطلقة

نص الفقهاء على أن الرجل إذ طلق زوجته فى مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل بنقيض مقصودة فأفتوا باستحقاقها لنصيبها فى تركته، أما إذا ماتت هى قبله فإنه يعامل بإقراره ولا يرث فيها ، ومن هذا نستطيع أن نتبين أن الفقهاء عاقبوا المتعسف فى استعمال حق الطلاق وأنهم بهذا يكونوا قد فوتوا عليه قصد المضارة وأعطوا المطلقة الحق الذى كان يقصد إضاعته ، وهذا يشير إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند وجود الحاجة التى تفتضيه

 

والناس قديما كانوا أكثر تمسكا بالدين وفهما لمقاصده وأخذاً بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعاية الله فى هذا الحق وعدم إساءة استعماله وكان ذلك كفيلا ألا يطلق أحدهم إلا إذا وجد ما يقتضى الطلاق ولذا فإنهم لم يكونوا فى حاجة إلى تدخل الحاكم لمراقبة استعمال هذا الحق ومجازاة المسيء على إساءته بالحكم عليه بما يعوض وقـع الإساءة على نفس الآخر، على غير ما صارت إليه أخلاق الناس وظروف المجتمع فى الوقت الحاضر .

وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه فى كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه فى كل طلاق بعد الدخول كالشافعية .

ماهية المتعة والحكمة من تقريرها عند الفقهاء

ومن هذا يبين أن المتعة فى حقيقتها ما هى إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

وعلى ذلك فالمتعة – فى ضوء المفهوم المتقدم – هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذى أساء استعمال حقه فى الطلاق .

وهى بهذا المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفس الذى يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع ، عليها فهى ليست تعويضاً بالمعنى المتداول للتعويض وإلا لتعيين القول بإمكان إلزام المطلقة به إذا ثبت الخطأ فى جانبها وحيث لا يكون التعويض عن طلاق طبقاً لما اتجهت إليه أحكام محكمة النقض .

فالغاية منها – كما قدمنا – هى جبر خاطر يعطى للمطلقة لتخفيف ما عساه يصيبها من ألم ومعاناة ناتجة عن طلاق لا دخل لها فيه ولا يرجع سببه إليها .

و على ذلك يمكن القول بأن الحكمة من تشريع المتعة هى جبر خـاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها على مواجهة تبعات الطلاق ولا يعد على ما شاع به القول جزاء على إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.

والمتعة – بالمعنى السابق – هى أحد الحقوق المالية الثلاثة التى تجب للمرأة على زوجها وأولها المهر الذى يجب لها مقابل استيفاء الزوج ما يقتضيه عقد الزواج من منافع الزوجية ، وثانيهما النفقة التى تجب لها نظير احتباسها لمصلحة الزوج وثالثها المتعة والتي تجب لها جبرا وترفيها وتخفيفا لما يصيبها من أسف وحسرة ووحشة بسبب استعمال الرجل حقه الذى منحه الله إياه وحرمها منه .

شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة

اشترط النص لاستحقاق المتعة أربعة شروط :

الشرط الأول – أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح

فلا تجب المتعة  للمخطوبة   كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها ، ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخول قياساً لأن النص القرآني أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أى قبل الدخول

واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي إنما هو شرط لجواز التقاضى بها أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول ، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراخى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول أى أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

الشرط الثانى – أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً

فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة الدعوى بها فور إيقاع الطلاق ، وتستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته ، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها فى المتعة كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة فى المتعة أيضا.

الشرط الثالث – أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة

واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع .

  • ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها .
  • ويعد قرينـة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج فى الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس .
  • كما يعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهى قرينة قابلة إثبات العكس أيضا .

التنازل السابق عن نفقة المتعة أو حقوقها الشرعية يسقط عنها النفقة بالمخالفة للقاعدة

ويتعين الإشارة إلى أن إقرار الزوجة – شفوياً أو كتابياً – بأن الطلاق قد تم برضاها وأنها تتنازل عن حقوقها الشرعية ، يترتب عليه إسقاط حق الزوجة فى المتعة رغم أنه تنازل سابق على الطلاق وعلى نشوء حق الزوجة فى المتعة – وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوء الحق فيه – وذلك لاقترانه بالإقرار بأن الزوجة هى التى طلبت الطلاق

وأنه قد وقع برضائها وبما يؤدى إليه ذلك  الإقرار   من الدلالة على تخلف شرط عدم الرضا بالطلاق كأحد شرطي استحقاق المتعة وبما يسقط معه حق الزوجة فى المتعة لإقرارها بتخلف شرط عدم الرضا ورغم أن التنازل عن المتعة سابقا على وقوع الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة للحق فيها .

الشرط الرابع – ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق .

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينه أيضاً على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك .

ومن الحالات التى تعد فيها الزوجة متسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالاً لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانياً من القانون مع إسقاط بعض حقوقها المالية إذ تعتبر فى هذه الحالة مشاركة فى سبب الطلاق وكذا إذا كان التطليق ببدل تلتزم به الزوجة .

  • تقدم أنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب فى حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فالطلاق على مال أو الطلاق مع الإبراء لا تجب به متعة لأن مناط وجوبها طلاق يستبد به الزوج فتغتم به المرأة وتتأذى والمرأة فى الطلاق على مال ترغب فيه كما يرغب الرجل وتدفع بدلاً لتحقق هذه الرغبة فكيف تكون معطية وأخذه فهو طلاق يتم برضا من الزوجة فلا تستحق به متعة لتخلف أحد شرطي وجوبها وهو انعدام الرضا ،
  • إلا أن ذلك لا يسقط حق المطلقة على الإبراء فى إقامة الدعوى بطلب المتعة رغم سبق الإبراء إذا ما كان القصد هو إثبات عكس القرينة المستفادة منه ذلك أن الراجح فى المذهب الحنفى أن للزوجة أن تفتدى نفسها بعوض تطلب معه من الزوج تطليقها عليه ، والراجح أيضاً أنه إذا ثبت فساد ذلك العوض لمخالفته للنظام العام أو الآداب أو لكونه قد جاء وليد إكراه أو نحوه وقع الطلاق عليه رجعياً .
  • وعلى ذلك فإذا ما طلبت المطلقة على الإبراء المتعة تعين على المدعية إثبات توافر شرطي الاستحقاق وأولها أن الطلاق قد وقع بغير رضاها والذى لن يتأتى إثباته إلا بإثبات أن إبراءها للزوج من الحقوق الشرعية أو المتعة لم يكن برضا منها أو كان وليد إكراه معدم للرضا فإذا ما تيسر للمدعية إثبات ذلك وأن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الزوج تعين القضاء بالمتعة ولا عبرة بتحول الطلاق فى هذه الحالة إلى طلاق رجعى باعتبار أن المتعة حق للمطلقة سواء كان طلاقها رجعياً أو بائناً .
  • ويتعين الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض على أن التطليق دون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها .
  • وخلاصة الأمر أنه إذا قيل بأن الإبراء من المتعة أو من كافة الحقوق الشرعية يعنى الرضا بالطلاق إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون قرينة تقبل إثبات العكس مما يتعين معه على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شرطي عدم الرضا وانعدام السبب فى جانب المطلقة فإذا نجحت المدعية فى إثبات ذلك اعتبر إبرائها قد صدر مشوبا بعيب فى الرضا مما يبطل الإبراء ويتحول معه الطلاق الواقع عليها إلى طلاق رجعى وتستحق معه المتعة ، وعلى ذلك يمكن القول أنه لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على مال إلا بادعاء الإكراه لنفى الرضا بالطلاق .

هل طلب الزوجة الطلاق للضرر يسقط عنها نفقة المتعة ؟

وقد ثار الخلاف حول مدى استحقاق المطلقة بحكم من المحكمة للمتعة المفروضة بالمادة 18 مكرر وانصب ذلك الخلاف على ما إذا كان طلب الزوجة للتطليق يعد من جانبها دليلاً على الرضى المسبق بوقوع  الطلاق  مما يفقدها أحد شرطي استحقاقها للمتعة أم أن طلب الطلاق لا يعد فى ذاته بمثابة رضا من جانب الزوجة لكونها قد تكون أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعا لإساءة الزوج لها ورفعا للضرر الواقع عليها .

وقد جرت بعض الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون لا يسقط حقها فى طلب المتعة المقررة للمطلقة قانوناً إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها .

رأى المستشار أشرف مصطفى كمال بعدم استحقاق طالبة الطلاق قضائيا للضرر لنفقة المتعة

ونحن المستشار أشرف كمال – نرى أن المطلقة عن طريق المحكمة لا تستحق المتعة المقررة قانوناً بالمادة 18 مكرر ذلك أن الراجح الذى نراه من صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر يؤدى إلى ذلك القول لأسباب عديدة هى:

  • أولاً : أن النص قد اشترط لوجوب المتعة للزوجة أن يطلقها زوجها فى قوله “إذا طلقها زوجها” وقد يقال فى الرد على ذلك أن حكم القاضي بالتطليق يقوم مقام الطلاق الحاصل من الزوج ، وهذا صحيح من ناحية انتهاء الزوجية بينهما إلا أن الجدير بالذكر أن الطلاق حق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة ولا يعقل القول أن القاضى عند الحكم بالتطليق كان نائبا عن الزوج فى إيقاع الطلاق لأن الخصومة القضائية رفعت إليه وانعقدت أمامه وهو لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً فى أن واحد لأن القاضى يعمل إرادة القانون ولا يعمل إرادة الزوج فدوره لا يتعدى الفصل فى الخصومة بين الزوجين .
  • ثانياً : أن نص المادة 18 مكرر تقرر فى تقدير المتعة مراعاة حال المطلق لأن لفظ المطلق الوارد فى النص هو اسم فاعل ، أى الذى صدر منه الطلاق وأن يسراً وعسراً وهذه العبارة أيضاً تدل على وقوع الطلاق من الزوج دون غيره والنظر فى تقدير المتعة يجرى على حاله يسراً وعسراً ، ولا يتفق ذلك مع حكم القاضى بالتطليق ، لأنه لا يقع بإرادة القاضى وإنما هو تفريق للزوجين وفسخ لعقد الزواج بينهما فى معناه الصحيح وبيانا لإرادة القانون فى حالة توافرت فيها شروط أعمال النص القانونى .
  • ثالثاً : أنه لم يكن خافيا على المشرع ولم يغيب عن ذهنه وقت صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر أن بعض حالات الطلاق والفرقة بين الزوجين تكون بأحكام قضائية ، ولو كان المشرع يريد أن يجعل حكم هذه المادة شاملا لهذه الحالات وما أكثرها لكان أن صاغ لفظ الطلاق الوارد فى النص بالبناء على المجهول فتكون الصياغة على النحو التالى “للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقت بدون رضاها ولا بسبب من قبلها”

ونرى أن عطف لفظ الزوج على لفظ الطلاق يعنى أنه خصص هذا الحكم لحالة وقوع الطلاق من الزوج فقط وقد عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1979 بقولها أن تقرير المتعة للمطلقة إلى جانب ما يحقق لها من العون المادى فى الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق ، والتسرع لا يتصور إلا من قبل الزوج وغير متصور من قبل القاضى .

  • رابعاً : أن ذهاب الزوجة إلى القاضى طالبة منه تطليقها من زوجها فيه الدليل على رضائها مسبقاً بالطلاق لأن إقامتها الدعوى به عمل إرادي لا يتفق مع العلة من تقرير المتعة وهى جبر خاطر المطلقة ومواساتها عما أصابها من ألم وجزع من طلاقها الذى لم يكن لها يد فيه ، أما وقد لجأت إلى القضاء طالبة تطليقها فلا يحق لها المتعة لأنها شاركت بفعلها فى وقوع الطلاق .
  • خامساً : أن اشتراط النص استحقاق الزوجة التى طلقها زوجها للمتعة أن لا يكون الطلاق راجعا إلى سبب من قبلها معناه وجوب المتعة عند تحقق الفرض العكسي ، بل هو شرط سلبى فى حق الزوجة معناه أن لا تتسبب من جانبها فى حصول الطلاق ، فإن كانت هى المتسببة فى الطلاق لم تستحق المتعة ، فكأن القانون علق التزام الزوج الذى طلق زوجته على شرط فاسخ هو أن لا يكون الطلاق راجعاً إلى سبب من قبل الزوجة .
  • سادساً : أن قول أحمد من المذهب الشافعى و الذى يستند إلى تشريع المتعة وضعيا إليه أوجبها بشرطين هما عدم الرضا والسبب رغم كون المذهب إنما يوجبها بإطلاق بصرف النظر عن الرضا أو السبب وهو ما يعنى وجوب توافر الشرطين فى المطلقة وتكليفها – بإثبات توافرهما . كما أنه إذا كان مناط استحقاق المتعة هو الطلاق المستبد به فإن إيقاع من القاضى فى حالات الطلاق بناء على طلب الزوجة إلا يتصف الطلاق بهذه الصفة الموجبة لاستحقاق المتعة

حيث لا يتصور أن يستبد القاضى بالطلاق الذى يوقعه على الزوجة فى دعوى الطلاق التى ترفعها إليه فضلاً عن أنه إذا كانت المتعة هى المبلغ الذى تحصل عليه الزوجة جبراً لخاطرها عن التعسف فى استخدام حق الطلاق فلا يتصور تعسفه فى إيقاع الطلاق على الزوجة وخاصة أنه إنما يقضى به بناء على طلبها ذلك أنه إذا كان من المتصور أن يسيئ الزوج استخدام إرادته فى إيقاع الطلاق فكيف يتصور أن يقع القاضى فى ذلك عند القائلين بحلول إرادة القاضى محل إرادة الزوج فى إيقاع الطلاق جبرا عنه فى دعاوى الطلاق بناء على طلب الزوجة .

أما القائلين

بأن لجوء الزوجة إلى طلب الطلاق لا يعبر عن رضا من جانبها بوقوعه الأمر الذى لا يسقط حقها فى المتعة لكون لجوئها إلى القضاء بطلب الطلاق إنما كان نتيجة إساءة الزوج إليها وإضراره بها مما يعد معه إكراها دافعاً لها إلى اللجوء إلى المحكمة بطلب الطلاق نافيا لشرط الرضا فى هذه الحالة

هذا القول مردود بأن

إساءة الزوج يمكن للزوجة دفعها بشكايته لولى الأمر (القاضى) جنائيا لتعزيره – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – إذا ما اتخذت الإساءة صورة الاعتداء وإنزال العقاب ضده على فعلته ، أما طلب الطلاق فأنه دال بذاته على اتجاه إرادة الزوجة ورضاها المسبق به .

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد ذهبت إلى أحقية المطلقة بحكم من المحكمة فى الحصول على تعويض المتعة .

وقد تبنت محكمة النقض الرأي الأول وقضت فى أحكامها الحديثة بحق المطلقة بحكم قضائي فى المتعة شأنها شأن المطلقة بإرادة الزوج .

  • ويعد الحكم الصادر بالطلاق دليلاً على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها وهو ما يكفى بذاته لحمل الحكم بالقضاء المتعة لها .
  • وإذا أسلمت الزوجة قبل الطلاق وأبى الزوج الإسلام فسخ القاضى العقد بينهما واستحقت المطلقة المتعة كما تستحق المتعة الدمية المطلقة التى أسلم زوجها وأوقع عليها الطلاق واستصدر حكماً بإثبات هذا الطلاق إذا ما توافرت شروط الاستحقاق باعتبار أن الطلاق قد تم بإرادة الزوج المنفردة .
  • وتستحق المتعة باستيفاء شروطها سواء كانت الزوجة قد سمى لها صداق أو لم يسمى لها وحيث تسمية المهر لا تشترط للمطالبة بالمتعة .
  • ولا يسقط حق المطلقة فى المتعة – فى رأينا – بتكرار الطلاق فكلما طلقت المرأة استحقت المتعة ، فلو عاد المطلق وأعادها إلى عصمته بأن عقد عليها ثم طلقها ثانية استحقت المتعة عليه وهكذا إلا أن البعض يذهب إلى سقوط حق المطلقة فى المطالبة بالمتعة إذا أعاد المطلق مطلقته إلى عصمته على سند أن إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته ينطوى على جبر لخاطرها ومواساة لها يرفع عنها ضرر الطلاق بما يسقط استحقاقها للمتعة
  • إلا أن هذا النظر لا يفرق بين ما إذا كانت إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته من طلاق رجعى أم بعد طلاق بائن ومعاودة العقد على المطلقة بعقد ومهر جديدين , إذ لو جاز اعتبار قيام المطلق رجعياً برد المطلقة إلى عصمته جبراً لخاطرها فهل يمكن اعتماد ذات النظر فى الطلاق البائن ومعاودة الزواج من المطلقة بعقد جديد بعد مدة تطول أو تقصر؟ كما أن زواج المرأة من أكثر من رجل وطلاقها منهم يوجب لها المتعة على كل منهم استقلالا .
  • إلا أنه إذا طلق الزوج زوجته على الإبراء ثم أعادها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ثم طلقها ثانية فلا يجوز احتساب مدة الزواج الأول ضمن مدة الزوجية فى تقدير المتعة حيث لا يجوز سوى احتساب المدة الثانية وحدها لعدم استحقاقها للمتعة عن الطلاق الأول لوقوعه على الإبراء بما ينتفى معه شرط عدم الرضى باعتباره أحد سببى استحقاق المتعة .
  • وتستحق المتعة للمطلقة مهما قصرت مدة الزواج ولو لم يستمر سوى شهر أو بضع شهر كما تستحقها الزوجة العاقر باعتبار أن عدم الإنجاب لا يعد سبباً من جانبها قياسا على عدم اعتباره يجيز التطليق وفقاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل .

طرق وعبء اثبات توافر شروط استحقاق نفقة المتعة

ويقع عبء إثبات توافر شروط الحق فى المطالبة بالمتعة – بحسب الأصل – على عاتق المطلقة إعمالاً للقاعدة الشرعية ” البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” ، فيتعين على المدعية إقامة الدليل على سبق الزواج والطلاق وهما واقعتان تثبتان بالوثائق الرسمية كما يكون عليها أن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها .

للمطلقة إثبات كافة شروط استحقاق المتعة بكافة طرق الإثبات الشرعية وأهمها البينة الشرعية والقرائن والإقرار واليمين وغيرها ، فإذا كانت وسيلة الإثبات هو البينة الشرعية وجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين .

وإذا دفـع المدعى عليـه استحقاق المدعيـة للمتعة بأن الطلاق وقع برضائها وبسبب يرجع إليها اعتبر مدعياً فيما يتعلق بدفاعه وانتقل عبء إثبات الرضا والسبب فى الطلاق إليه الذى له إثباته بكافة طرق الإثبات أيضاً .

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها يخول للمحكمة القضاء بالمتعة دون استلزام إثبات آخر .

ومؤدى ذلك أنه فى حالـة الطلاق الغيابي فإن المطلقة المدعية لا تكلف بإثبات توافر شرطي استحقاق المتعة باعتبار انهما يعدان متوافران فى جانبها افتراضا إعمالاً للقرينة المذكورة وفى هذه الحالة يقع على المطلق – عبء إثبات أن الطلاق وقع برضا المدعية أو لأسباب ترجع عليها .

وعلى ذلك يجرى العمل بالمحاكم على احاله الدعوى إلى التحقيق لأثبات ونفى عناصرها ولإعطاء الزوج فرصـة نفى توافر شرطي الاستحقاق فإذا لم تقدم المدعية شهودها وكان الطلاق غيابياً اعتبر الشرطان متوافران إلى جانبها فرضا فإذا قدم الزوج شهوده قدرت المحكمة شهادتهما فى نفى توافر شرطي الاستحقاق أما إذا لم يقدم شهودا اعبر مصادقاً على طلبات المدعية كما أن حضور الزوجة مجلس الطلاق يعد قرينة على أن الطلاق قد وقع برضاها أيضاً إلا إذا أقامت الزوجة الدليل على أن حضورها مجلس الطلاق لم يكن برضا منها به .

ويتعين إقامة الدليل على توافر كافة شروط استحقاق المتعة فإذا تمسك المطلق أمام محكمة الموضوع بأن طلاقه للمدعية كان بسبب يرجع إليها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإذا لم تحقق المحكمة هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المدعية للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً فإن حكمها يكون قاصراً .

هل الزوجة الناشز أو الهاجرة لمسكن الزوجية وطلقها زوجها تستحق نفقة متعة ؟

وإذا تركت الزوجة مسكن الزوجية هاجرة إياه وقضى بنشوزها فطلقها الزوج و طالبته بالمتعة فدفع دعواها بأن السبب فى الطلاق يرجع إليها و ساق دليلاً على ذلك الحكم الصادر بنشوزها فإن الحكم الصادر بالنشوز لا يشكل سوى قرينة تساند ادعاء المدعى عليه يجوز للمطلقة المدعية إثبات ما يدحضها بأن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها

بل أن محكمة النقض ذهبت فى هذا الخصوص إلى أبعد من ذلك

واعتبرت أن الحكم الصادر بعدم قبول اعتراض  الطاعة  لا يحاج به فى دعوى المتعة ، كما اعتبرت أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية ومعها كافة منقولاتها باتفاق مع الزوج أفرغ فى محضر رسمى لا يدل بذاته على أن الطلاق الذى أوقعه الزوج عليها بعد ذلك كان برضاها ، وعلى ذلك فإن قيام الزوجة بهجر مسكن الزوجية يعد دليلاً على أن الطلاق الذى أوقعه الزوج عليها كان بسبب يرجع إليها (هجرها لمسكن الزوجية)

مما يسقط حقها فى استحقاق المتعة وذلك إلا إذا كان ذلك الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية ففي هذه الحالة يعتبر الترك مسقطا لحق الزوجة فى المتعة ، وتقدير ما إذا كان هجر الزوجة لمسكن الزوجية هو السبب المباشر للطلاق من عدمه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

كما ذهبت أحكام محكمة النقض أيضاً إلى أن الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار  الطاعة  لا يحاج به فى دعوى المتعة .

التاريخ المعتبر به في تقدير قيمة نفقة المتعة

وتاريخ تقدير قيمة أو مقدار المتعة هو تاريخ وقوع الطلاق وليس تاريخ المطالبة أو التداعي بها وذلك باعتبار أن إيقاع الطلاق هو الواقعة المنشئة للحق فى المتعة ، وعلى ذلك فإذا ما تراخت المطلقة فى المطالبة بتعويض المتعة – اطمئنانا منها بعدم تقادم المطالبة فى الحق بها ولم يكن هناك حكم بالنفقة قد سبق صدوره ضد المطلق وجب النظر والاعتداد بيسار المطلق فى تاريخ وقوع الطلاق

وبصرف النظر عما يكون قد طرأ على حالته المالية من زيادة فى تاريخ المطالبة بها خاصة وأن النص على تقدير المتعة بنفقة سنتين يفيد الالتزام فى تقديرها بوقت استحقاق تلك النفقة وهو ما لا يتجاوز وقت وقوع الطلاق فضلاً عن أن إطلاق إجازة تقدير المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية وقت المطالبة بها يفتح الباب أمام الزوجة المشاكسة بتعمد التراخي فى المطالبة بالمتعة لعدة سنين حتى يزداد يسار المطلق وهو ما يؤدى من جهة ثالثة إلى التفرقة بين المطلقة التى بادرت إلى المطالبة بالمتعة فور إيقاع الطلاق

وتلك التى تتراخى فى المطالبة رغم اتحاد مركزيهما القانونى وهو ما لم يقل به أحد ، وقد ذهب قضاء محكمة النقض فى حكم حديث لها إلى ما يؤيد هذا التأصيل وفيه قالت المحكمة أنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه جبر خاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية ، ولا عبرة فى تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه .

(الطعن رقم 56 لسنة 62 ق – جلسة 25/12/1995)
(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)

هل يحق لورثة المطلقة المطالبة بنفقة متعتها ؟

وإذا طلق الزوج زوجته ثم توفيت الزوجة فلا يجوز لورثتها إقامة الدعوى ضد الزوج لمطالبته بالمتعة المستحقة لمورثتهم لكون المتعة من الحقوق الشخصية للمرأة المطلقة المترتبة على الطلاق التى لا تنتقل إلى الخلف العام ، وكذا إذا توفى الزوج بعد الطلاق فلا يجوز لمطلقته إقامة الدعوى ضد ورثته للمطالبة بالمتعة

أما إذا توفى بعد صدور الحكم لها بالمتعة استحقت المتعة فى تركته وحق للمطلقة مطالبة ورثته بما قضى لها به منها إعمالاً لقاعدة إلا تركة إلا بعد سداد الديون .

هل العاقر تستحق نفقة متعة

ويثور التساؤل حول حق المرأة التى يطلقها زوجها بسبب عقمها فى استحقاق المتعة وهل يعد عقم المرأة سبباً من جانبها يتخلف معه أحد شرطي استحقاقها للمتعة ؟ .

ونحن نرى أن عقم الزوجة وعدم قدرتها على الإنجاب لا يعد سبباً فى جانبها يسقط حقها فى استحقاق المتعة إذا طلقها زوجها لهذا السبب ، ذلك أنه يشترط فى السبب الذى يتحقق فى جانب الزوجة ويسقط بتوافره حقها فى المتعة أن يكون سبب غير مشروع كثبوت اعتداء الزوجة على الزوج أو إتيانها من التصرفات ما يشكل جريمة ضده ، وعلى ذلك فإن عقم الزوجة لا يسوغ اعتباره سبباً يسقط حق الزوجة فى المتعة لكونه مما يخرج عن إرادتها باعتباره أمرا لا يد لها فيه .

مدة ومقدار نفقة المتعة

  • وتقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، والمقصود بالسنة فى هذا المقام السنة الميلادية وليست الهجرية إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون .
  • ويجب إلا يقل المبلغ المحكوم به كمتعة عن نفقة سنين كحد أدنى إلا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق المالية الاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، كما يجوز أن تفرض المتعة لمدى حياة المطلقة وخاصة أن مفهوم نص المادة يتسع لذلك .
  • ويتعين الإشارة فى هذا المقام أنه إذا استأنف المطلق أو المطلقة الحكم الصادر بفرض المتعة وتضمن الاستئناف النعى على شروط الاستحقاق دون النعى على مقدار المفروض فلا يجوز لمحكمة الطعن التعرض بالزيادة أو النقصان أو التعديل لمقدار المفروض إعمالاً للقاعدة الأصولية المنصوص عليها فى المادة 232 مرافعات والتى مؤداها أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط وحتى لا تقضى محكمة الطعن بما لم يطلبه الخصوم
  • والمقصود بعبارة ظروف الطلاق الواردة بالنص وجوب أن تدخل المحكمة فى تقديرها عند الحكم فى دعوى المتعة الأسباب الشخصية التى دفعت الزوج إلى إيقاع الطلاق ومدى تعسف الزوج فى استخدام هذا الحق بحيث يتعين على المحكمة زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة كلما تكشف لها من بحث ظـروف الطلاق تعسف الزوج فى استخدام هذا الحق .
  • كما يتعين على المحكمة عند تقدير المتعة المحكوم بها مراعاة المدة التى استغرقتها الزوجية ، إلا أنه يجدر التنويه إلى أنه وكما يمكن أن يعد قصر مدة الزوجية سبباً داعيا لضآلة المبلغ المحكوم به على سبيل المتعة فأنه يمكن أن يعد أيضاً وفى نفس الوقت سبباً لزيادة هذا المبلغ – بمراعاة ظروف الطلاق ، كما أن الزواج الذى لم يستمر سوى بضع أسابيع أدعى إلى زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة لعمق الألم النفسى الذى سيخلفه الطلاق السريع فى نفسية المطلقة ووضعها بين أهليها .
  • وتقدر المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية فى تاريخ الطلاق وليس فى تاريخ إقامة الدعوى أو الحكم فيها كما تقدم القول .

امكان تقسيط نفقة المتعة بشرط طلب المدعى عليه ذلك

  • وقد أجاز النص إمكان قيام المحكمة بالترخيص للمطلق فى سداد المتعة المحكوم بها على أقساط إلا أن ذلك يجب أن يكون بناء على طلب المدعى عليه بما يمتنع معه على المحكمة الحكم بالتقسيط من تلقاء نفسها حتى لا يعيب حكمها عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم كما يجوز طلب التقسيط عند التنفيذ بنا على قرار يصدر من قاضى التنفيذ المختص .
  • وكما يجوز طلب التقسيط أمام محكمة أول درجة فإن ذلك يجوز أمام محكمة الاستئناف دون أن يعد ذلك طلباً جديداً وفقاً لحكم المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .

هل حكم نفقة الزوجية السابق يعد سندا في تقدير نفقة المتعة ؟

وقد أثارت صياغة المادة 18 مكرر خلافاً فى العمل حول مدى حجية الحكم الصادر بالنفقة بالنسبة لدعوى المتعة ومدى وجوب أو جواز الاستناد أو التمسك بما ورد بحكم النفقة واتخاذه أساسا لتقدير المتعة المستحقة على المطلق وذلك باعتبار أن النص المذكور وقد وردت صياغته متضمنة عبارة (… متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل …)

وقد تفرعت أحكام المحاكم فى تفسير هذا النص إلى ثلاث اتجاهات اعتبر إحداها أنه يستوى للقضاء بالمتعة صدور أو عدم صدور الحكم للمطلقة بالنفقة وذهب إلى تقدير يسار المطلق لتحديد مقدار المتعة المستحقة باتخاذ إجراءات الإثبات المعتادة مع الاسترشاد بحكم النفقة أن وجد لا فرق بين ما إذا كان ابتدائيا أو نهائياً ،

بينما ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن صدور حكم قضائى بتحديد نفقة المطلقة يعد مسألة أولية يتعين الفصل فيها لزوم الفصل فى دعوى المتعة إعمالاً لحكم المادة 129 مرافعات ، وقد ذهبت تلك الأحكام فى سبيل تطبيق هذا النظر إلى وقف دعوى المتعة إلى حين الفصل فى دعوى النفقة بحكم نهائى إذا ما تبين أن هذه الدعوى الأخيرة مطروحة على القضاء بين الخصمين

بينما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بعدم قبول دعوى المتعة لرفعها قبل الأوان إذا ما تبين عدم قيام المدعية بالمتعة بسبق رفع الدعوى بالنفقة .

ونحن نرى – المستشار أشرف كمال – أن هذه المشكلة يتعين النظر إليها من خلال “نظرية قوة الأمر المقضى للأحكام القضائية” ذلك أنه من المقرر أن الحكم إذا ما صار نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية اكتسب ما اصطلح على تسميته بقوة الأمر المقضى باعتبار أنه قد أضحى فى مرتبة يعد معها عنوانا للحقيقة القانونية إلى أن يطرأ عليه ثمة تعديل فيما يتعلق بالأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية باعتبارها ذات حجية مؤقتة ،

وإذا كان من المقرر أن كل حكم حائز قوة الأمر المقضى يكون بطبيعته حائزا لحجية الأمر المقضى فإن مقتضى ذلك أن الحكم الصادر بالنفقة يكون واجب الاحترام من الكافة .

ولا يجوز القضاء على خلافه فى أى نزاع يكون هذا الحكم مستند لأى من الخصوم فيه إلا أنه لما كان من المقرر فى ذات الوقت أن الحجية التى تثبت للأحكام الصادرة بالنفقات هى بطبيعتها حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف.

كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مما يعتبر معه الحكم الذى ينكر هذه الحجية مخالفا للقانون يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 426مرافعات

وعلى ذلك يمكن القول أنه يتعين عند نظر دعوى المتعة التفرقة بين حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون هناك حكماً صادراً للمدعية بالنفقة فيتعين فى هذه الحالة اتخاذه أساسا لتقدير المتعة وهنا يفرق بين حالتين الأولى ، أن لا يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضى أى لم يصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة تأجيل نظر الدعوى إلى حين صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً منعا لتناقض الأحكام

والثانية أن يكون حكم النفقة قد اكتسبت قوة الأمر المقضى بأن أصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة فى هذه الحالة القضاء بما قضى به الحكم المذكور من نفقة واتخاذه أساسا لتحديد مقدار المتعة المقضى بها مع الاستعانة بعناصر التقدير الأخرى الواردة بالنص وذلك إلا إذا أدعى أيضاً أحد طرفى الدعوى تغير الحالة المالية للمطلق حيث يتعين الوقوف على ما آل إليه حال المطلق بعد صدور حكم النفقة يسراً أو عسراً للقضاء بالمتعة على ضوء الحالة المالية الثابتة للمدعى عليه فى تاريخ استحقاق المتعة , وهو ما يكلف المدعى بتغير الحالة المالية بإثباته.

الحالة الثانية : وفيها لا يكون هناك حكماً بالنفقة للمطلقة أما لعدم حصولها على حكم بالنفقة أو لغير ذلك من الأسباب ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة بدعوى المتعة اتخاذ إجراءات إثبات درجة يسار المطلق توصلا إلى تحديد مقدار ما كانت تستحقه المطلقة من نفقة لتتخذه المحكمة فقط أساسا لتقدير المتعة المستحقة دون أن يكون لهذا القضاء حجية فى خصوص استحقاق المطلقة للنفقة على المطلق .

لذلك نحن نرى أن الأحكام التى تذهب إلى الحكم بعدم قبول دعوى المتعة لرفعها قـبل الحصول على حكم بالنفـقة تنطوى على قضاء معيب حيث جعلت حصول المطلقة على حكم بالنفقة من أسباب استحقاق المتعة وليس من وسائل تقديرها باعتبار أن هذه الأحكام تذهب إلى رفض دعوى المتعة إلى حين الحصول على حكم بالنفقة بحجة رفعها قبل الأوان الذى تراه تلك الأحكام أن يكون تاليا لرفع دعوى النفقة أو الحصول على حكم نهائى بها

نقول أن هذا الاتجاه معيب لأنه إنما يعنى سقوط حق تلك التى لم ترغب لسبب أو لآخر فى رفع دعوى بالنفقة فى الحصول على تعويض المتعة وهو نظر لا يقول به منصف ، وما يؤكد ذلك أن المشرع تمشيا مع ما نذهب إليه قد أورد – تحسبا لهذه الاحتمالات – فى معرض تناوله لكيفية تقدير المتعة عددا من الركائز الأخرى – أضافها بواو العطف لتأكيد ضرورة مراعاتها – يتعين إدخالها فى الاعتبار عند تقدير المتعة بجانب – أو بديل عن – حجم النفقة

وهى حالة المطلق يسراً أو عسراً وكذا ظروف الطلاق ومدة الزوجية طولا أو قصرا وهو الأمر الذى تؤكده من ناحية أخرى صياغة المادة 18 مكرر من القانون وحيث جرى النص على استحقاق المتعة بما يقدر بنفقة سنتين وليس بما يماثل نفقة سنتين أو بما يطابق سنتين وهو ما يؤكد قصد المشرع من النص على لفظ نفقة العدة إنما هو كضابط للتقدير ليس إلا .

خلاصـة الأمـر

أنه فى حالة صدور حكم نهائى بالنفقة تعين على محكمة المتعة اتخاذه أساسا لتقدير المتعة المستحقة للمطلقة مع عدم إغفال عناصر التقدير الأخرى .

وفى حالة وجود دعوى نفقة مطروحة على القضاء تعين على محكمة المتعة تأجيل دعوى المتعة إلى حين الفصل نهائياً فى دعوى النفقة وذلك تحسبا لعدم تناقض الأحكام ليس إلا واحتراما لقوة الأمر المقضى لحكم النفقة .

و فى حالة عـدم وجود دعـوى أو حكم بالنفقـة تعين على محكمة المتعة اتخاذ إجراءات إثبات يسار المطلق والقضاء بالمتعة استناداً إلى ذلك.

استقر أن الطلاق أيا كان نوعه يعد الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة ، وعلى ذلك فإن حق المطلقة فى المتعة إنما يثبت لها من تاريخ وقوع الطلاق إذا ما توافرت الشروط القانونية لاستحقاقها

وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط للحق مهما طال الزمن فإن البحث فى تقادم دين المتعة يكون على غير محل أو سند خاصة وبعد أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية خلوا من نص مماثل لنص المادة 375 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1391 الصادر باللائحة الشرعية

والذى كان يحظر على المحاكم سماع الدعاوى إذا ما انقضت مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ ثبوت الحق فيها أى من تاريخ الطلاق دون رفع الدعوى بها مع تمكن المطلقة من رفعها وعدم العذر الشرعى مع الإنكار للحق فى تلك المدة .

والمتعة لا تعتبر من النفقات ذلك أن النفقة تعد الحق المالي الثانى الذى يجب للمرأة على زوجها حين أن المتعة تشكل الحق الثالث من هذه الحقوق فالنفقة إنما تكون مقابل الاحتباس الثابت للزوج على الزوجة حين أن المتعة هى فضلاً عن أن المروع لم يدخل المتعة – ضمن الأنواع المنصوص عليها فيه والتى وردت به على سبيل الحصر وعلى ذلك يمكن القول بعدم جواز الحبس فى متجمد المتعة .

الاختصاص النوعى والمحلى بنظر دعوى نفقة المتعة

وينعقد الاختصاص النوعى بنظر دعاوى المتعة لمحكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004.

كما أن المحكمة المختصة محلياً بنظر تلك الدعوى هى محكمة موطن المدعى عليه وحده دون محكمة موطن المدعية والتى أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد حددت فى متنها الحالات والشروط التى يتعين توافرها لإمكان إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه باعتبارها استثناء على الأصل العام وإذا كان نص المادة الأخيرة قد أورد أنواع الدعاوى التى يمكن إقامتها أمام محكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه على سبيل الحصر

فإن دعوى المتعة لم يرد النص بها ضمن تلك الدعاوى حتى يمكن القول بجواز إقامة الدعوى بها أمام محكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه خاصة وأنه لا يمكن القول بأن دعوى المطالبة بالمتعة تدخل ضمن مفهوم النفقات والأجور لاختلاف طبيعة كل منهما عن المتعة كما لا تدخل المتعة ضمن نص الفقرة د من المادة المذكورة” وهى “التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين”

لما هو مستقر فقها وقضاء – من أن مفهوم تلك الفقرة لا ينصرف إلا للطلاق ذاته إثباتا أو نفيا أو طلبا ولا يمتد ليشمل الآثار المترتبة عليه خاصة وأن المشرع لو أراد اعتبار المتعة من المسائل التى تختص بها محكمة موطن أى من المدعية أو المدعى عليه لأضاف إلى عبارة “الطلاق والخلع والمبارأة عبارة “والآثار المترتبة عليهم” ،

يضاف إلى ما تقدم أن نص المادة الخامسة عشر وقد اشترط لينعقد الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى المنصوص عليها فيها لمحكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه أن تكون المدعية أم أو زوجة أو حاضنة رفقا بها وشفقة عليها وتلك الصفات لا تتوافر للمطلقة فى دعوى المطالبة بالمتعة بما يخرج تلك الدعوى من الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه عملاً بالقـاعدة العامـة فى شأن الاختصاص المحلى والتى تصدرت نص المادة (15) سالفة الذكر .

ويتعين الإشارة من الخاتمة إلى ما سبق تقريره من أن الحق فى المطالبة بالمتعة لا ينتقل إلى ورثة المطلقة المتوفاة فلا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة وإثبات أن الطلاق الذى سبق وفاتها قد وقع بدون رضاها وبغير سبب من جانبها وذلك باعتبار أن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا ما توافرت لها شروط استحقاقها . ولما كانت الدعوى لا تقام إلا بين الأحياء

وكانت المدعية فى دعوى المطالبة بالمتعة قد توفيت فإن الحق فى تلك المطالبة لا ينتقل لورثتها إذ لا حق شخصى لهم فى المتعة , إلا أننا نرى أنه إذا كانت المطلقة قد سبق لها قبل وفاتها الحصول على حكم قضائى نهائى بتقرير حقها فى المتعة بمبلغ معين فإن هذا الحق يحكم اعتباره ديناً أضحى مستقراً فى ذمة المطلق لصالح المدعية فأنه ينتقل إلى ورثتها كأحد عناصر التركة التى يجوز لهم مطالبة المطلق بإدائه باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم.

هل يجوز تصحيح شكل دعوى المتعة بإدخال ورثة المدعية المتوفية أثناء نظرها ؟

أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول الدعوى بالمتعة أمام المحكمة فإن أى من ورثتهم لا يحق لهم تلافى انقطاع سير الخصومة بالحلول فى الدعوى محل المتوفى لذات العلة وهى أن المتعة حق لصيق بشخصية المطلقة ولا يستحق إلا للمطلقة كالتزام المطلق بما لا يجوز معه أن يحل الخلف العام لأيهم محله فى حالة وفاته .

ملاحظات هامة من الواقع العملى

  1. أولا : قد تطلب الزوجة في دعوى الطاعة التطليق للشقاق والنفور ، وهنا يجب على الزوج طلب اسقاط حقوقها المالية الشرعية ( العدة ، المتعة ، المؤخر ) أو اسقاط نصف قيمتها عنها ، وفقا لنصوص المواد 10 ، 11 أحوال شخصية ، وقد طلبنا هذا الطلب في احدى قضايا مكتبنا ، وفى بادئ الأمر استغرب القاضى الطلب فقدمنا مذكرة مؤيدة للطلب بنص القانون والشرع والمستندات المؤيدة ، وقد قضى بالفعل بإسقاط نصف حقوقها المالية الشرعية بنفقة العدة والمتعة والمؤخر وأضحى المقدار النصف ( للاستزادة عن ذلك اقرأ هذا الموضوع ).
  2. ثانيا : دأب البعض في الاستئناف على الدفع بعدم جواز استئناف حكم نفقة المتعة لعدم تجاوز النصاب القيمى ، وهو دفع في غير محله ومخالف للقانون حيث أن العبرة في نصاب الاستئناف وجواز نظره هو بقيمة الدعوى ذاتها لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، فدعوى نفقة المتعة غير مقدرة القيمة الا اذا كانت المدعية حددت مبلغ معين طالبت به صراحة.
  3. ثالثا : يحق للمحكوم عليه بنفقة متعة أن يطلب في الاستئناف احتياطيا حال تأييد المحكمة لحكم استحقاق المتعة طلب التقسيط ، والا لن يستطيع تقسيط المبلغ المحكوم به الا بموافقة المحكوم لها.
  4. رابعا : انتبه عند استئناف نفقة المتعة من المحكوم عليه وجب طلب اصلى بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم استحقاق المستأنف ضدها لنفقة المتعة وسقوط حقها فيها ، واحتياطيا طلب تخفيض المقدار المقضى به بما يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية ودرجة يساره واعساره ، وتقسيط المقضى به ، والا في حال طلب سقوط الحق في الاستحقاق دون طلب التخفيض فلن تنظر المحكمة الا طلب الاستحقاق فقط لان هذا الطلب هو المرفوع عنه الاستئناف.

أحكام النقض عن نفقة المتعة

المتعة . شروط استحقاقها . أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .

(الطعن رقم 335 لسنة 64 ق – جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 91 لسنة 63 ق – جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 232 لسنة 61 ق – جلسة 26/9/1995)
(الطعن رقم 529 لسنة 64 ق – جلسة 20/6/2000)

المتعة . استحقاق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح لها. تقديرها. بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لمال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية . م 18 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .

( الطعن رقم 437 لسنة 65 – جلسة 12/1/2002 )

المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إلا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .

( الطعن رقم 325 لسنة 63 ق – جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 335 لسنة 64 ق – جلسة 13/7/1999)
(الطعن رقم 28 لسنة 69 ق – جلسة 17/1/2000)
(الطعنان رقما 24 أو 26 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001 )

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائيا على قالة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم . خطأ وقصور.

( الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999 )

ترك الزوجة مسكن الزوجية . لا أثر له فى استحقاق المتعة . علة ذلك. لا يفيد رضاءها بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها . الاستثناء . أن يكون الترك هو السبب المباشر فى فصم عرى الزوجية . المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2000)
(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق – جلسة 22/6/1999 )

استحقـاق المطلقة بعـد الدخول للمتعة لا عـبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنمـا تتعلق به حقـوق وأحكام خاصة وليس منهـا متعة الزوجة وإنما العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته أيا كان نوعه باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها .

(الطعن رقم 26 لسنة 54 ق – جلسة 29/1/1985)
(الطعن رقم 287 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997)

الطلاق الرجعى . أثره . إنقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة . فرض المتعة  أساسه الطلاق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل .

(الطعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

قضاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون عليه بمتعة للمطعون ضدها ورفعه استئنافا عن هذا الحكم قصره على تقرير مبلغ المتعة المحكوم به طالبا تخفيضه وعدم إبدائه أية منازعة فى أصل الاستحقاق . مؤدى ذلك ، صيرورة وجوب المتعة للمطعون ضدها نهائياً حائزا لقوة الأمر المقضى ، أثر ذلك . تحديد نطاق الاستئناف بما أثاره المطعون عليه عن تقرير مبلغ المتعة وعدم جـواز التعرض للفصل فيما لـم يطرح عليها قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بطلب المتعة .. مخالفة للقانون . علة ذلك .

(الطعن رقم 13 لسنة 57 ق – جلسة 19/4/1988)

المقرر أن ترك الزوجة منزل الزوجية غير مؤثر فى طلب المتعة كما أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ لم يعن بالرد على دفاع الطاعن والمستند المقدم منه حالة أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد ترك الطاعنة لمنزل الزوجية على أن الطلاق كان بسبب يرجع إليها وغفل عن دلالة الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2570 لسنة 1976 السيدة زينب والذى قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لتعديه بالضرب على الطاعنة مع ما يكون لهذا الحكم من أثر على رأى المحكمة فى الدعوى فأنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 141 لسنة 59 ق – جلسة 23/6/1992)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة وإن كان استنباط القرائن من إطلاقاًت محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه ، لمـا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على رضا الطاعنة بطلاق المطعون ضده لها بقوله “أن المستأنف ضدها قد تركت منزل الزوجية فى … أى قبل الطلاق ومعها كافة منقولاتها

وكان ذلك باتفاق مع المستأنف الأمر الثابت من الصورة الرسمية من مذكرة الأحوال رقم … الأمر الذى تستظهر منه المحكمة أن طلاق المستأنف للمستأنف ضدها بعد ذلك فى …. إنما يعبر عن رضاء المستأنف ضدها ، وكانت واقعة الاتفاق على ترك منزل الزوجية رغم عدم ثبوتها – بالمستند المشار إليه – بمجردها لا تعبر عن الرضا بالطلاق ، ولا تؤدى إلى ما استنبطه الحكم منها سنداً لقضائه فأنه يكون مشوبا بالفساد فى استدلال بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 51 لسنة 57 ق – جلسة 21/2/1989)

طلب المتعة . شروطه . م 18 ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 ، أعراض الحكم عن تمسك الطاعنة أن طلاقها كان بغير رضاها ولا بسبب من قبلها . وثبوت ذلك من أقوال شاهديها . قصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 42 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي. عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية. المادتان 178 من الدستور و 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا . الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضى . أثره عدم مساسه بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه .

(نقض جلسة 28/4/1987 – الطعن رقم 66 لسنة 55 ق)
(نقض جلسة 17/3/1987 – الطعن رقم 94 لسنة 55 ق)
(نقض جلسة26/1/1988 – الطعن رقم 69 لسنة 55 ق)

النص فى المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله فى شأن المتعة .

(نقض جلسة 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة 54 ق)

مفاد النص فى المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.

(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق – جلسة 20/12/1988)
(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 51 لسنة 58 ق – جلسة 17/4/1990)
(الطعن رقم 135 لسنة 57 ق – جلسة 17/12/1991)

 

خلو المادة 18 مكرر ثانياً من اشتراط عرض المحكمة للصلح على الطرفين . لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما

(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق – جلسة 12 / 2 / 2005)

الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز لا يحاج به فى دعوى المتعة . علة ذلك .

(الطعن رقم 354 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/1997)

لا يحاج بالحكم الصـادر بعدم قبـول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة ، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2000)

أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى ما ذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة

“إذا طلقها زوجها” لأن هذه العبارة مقررة للموضع الشرعى من أن الطلاق ملك الزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى

لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(نقض الطعن رقم978 لسنة50 ق –جلسة 28/11/1985– ص1057 ونقض الطعن رقم 117 لسنة 56 ق – جلسة 13/12/1987 والطعن رقم 17 لسنة 55 ق – جلسة 15/11/1986 والطعن رقم 196 لسنة 62 ق – جلسة 13/5/1996 ونقض الطعن رقم 118 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993 والطعن رقم 39 لسنة 62 ق – جلسة 27/11/1995 والطعن رقم 287 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997 والطعن رقم 226 لسنة 65 ق – جلسة 26/5/1997)

تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها و معونتها ، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق

(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)
(الطعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة على ما أورده بأسبابه ليسار الطاعن بأسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفى قيام الحقيقة التى استخلصها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . النهى عليه فى ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 78 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)
(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)
(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 25/3/1996)
(الطعن رقم 271 لسنة 63 ق – جلسة 30/6/1997 )

العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات صحيح . لا ينال من ذلك إثارتها بصحيفة افتتاح الدعوى مطالبتها وديا للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها .

(نقض جلسة 16/2/1993 – الطعن رقم 24 و 34 لسنة 60 ق)

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر . اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها . صحيح تحمله أسباب سائغة .

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2000)
(الطعن رقم 118 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم . لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق

ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم – أمام محكمة الموضوع – الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 89 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991)
(الطعن رقم 120 لسنة 68 ق – جلسة 13/12/2003)

مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

(الطعن رقم 121 لسنة 64 ق – جلسة 15/12/1998)
(الطعن رقم 704 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/1998)
(الطعن رقم 120 لسنة 65 ق – جلسة 26/2/2001)

لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستنداًت التى قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو استخلاص موضوعى سائغ مما لـه أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه

فأنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح ما قد يكون لمستنداًت الطاعن من دلالة مخالفة ما دام أن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها . ويكون النعى جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق – جلسة 22/6/1999
الطعن رقم 58 لسنة 55 ق – جلسة 23/12/1986)

أحكام النفقـة حجتها مؤقتـة لأنها مما يقبـل التغيير بسبب الظروف الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها . عدم التزام الحكم الابتدائى المـؤيد بالحكم المطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائي دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة على الحالة التى آل مصيره إليها . خطأ .

(الطعن رقم 204 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)
(الطعن رقم 28 لسنة 96 ق – جلسة 17/1/2000)
(الطعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

الحكم بفرض قدر محدد من النفقة . اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها قضاء الحكم الطعون فيه بمتعه قدرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائى . النعى عليه فى ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور . جدل موضوعى . عـدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)

التطليق دون بدل . لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفى معه شروط استحقاقها للمتعة . خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 226 لسنة 65 ق – جلسة 26/5/1997)

أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أو مدعياً فيها ، ولما كان الطاعن مدعى عليه فى الدعوى، إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منه بعدم استحقاق المطعون ضدها المتعة – لأنها هى التى طلبت منه طلاقها للزواج من آخر ، ويكون مكلفا قانوناً بإثبات دفعه .

ولما كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه ، وكان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون لإثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ،

وكان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضا من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فأنه لا على المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين ولم تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات تلك الواقعة

(الطعن رقم 79 لسنة 55 ق – جلسة 24/6/1986)

النص فى الـمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده أن الطلاق هو الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بأداء المتعة لمطلقته ….

يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه جبرا لخاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية ، ولا عبرة فى تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها . إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطل إلى الانتقاض من الحق إذا تذرع المدين بإعساره

وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها فى ذمته فأجاز للقاضى أن يرخص له فى سدادها لمطلقته على أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتد فى تقدير المتعة المقضى بها بتغير حالة المطعون ضده المالية وكانت المتعة تقدر وفقاً ليسار المطلق وقت الطلاق وإن تغيرت حالته المالية بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)
(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 11/4/2000)
(الطعن رقم 56 لسنة 62 ق – جلسة 25/12/1995)

لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص فى المادة 6 /10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى” …. المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق “

إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به ، وكان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة – لما كان ذلك وكانت المادة 8/1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوى بها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية .

(الطعن رقم 316 لسنة 64 ق – جلسة 15/6/1999
الطعن رقم 40 لسنة 54 ق – جلسة 26/5/1987
الطعن رقم 58 لسنة 55 ق – جلسة 23/12/1986
الطعن رقم 287 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997)

لما كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/2/1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبراءها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التى تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لاسيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير ، وهو من  المحررات الرسمية   التى لا تقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوى الشأن أمامه إلا بطريق التزوير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها فأنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 275 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)

إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على اعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من كافة الرسوم القضائية وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الاعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات.

(نقض الطعن رقم 375 لسنة 70 ق – جلسة 27 / 9 / 2003)

طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء واعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين . وجوب عدم احتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصـر الموضوعيـة فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة فى تقديره لقيمة المتعة . خطأ

(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق – جلسة 12 / 2 / 2005)

صيغة مطالبة بمؤخر الصداق ونفقة المتعة

مؤخر الصداق ونفقة المتعة 

بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة …… – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

أنا           محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……… المقيم …………….. مخاطبا مع ،،

الموضوع

المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي علي يد مأذون مؤرخ .././…. ودخل بها وعاشرها الاْزواج ، وبتاريخ .. / .. / … طلقها رجعيا ، ولم يرجعها وقد انقضت عدتها منه بوضع حملها منه بتاريخ ../ .. / … ، ومن ثم فإنها تستحق مؤخر الصداق المذكور بوثيقة الزواج وكذلك نفقة متعة لا تقل عن خمس سنوات للضرر الواقع عليها بتطليقها وهي حامل وصغيرة السن ودونما سبب راجع اليها

وقد لجأت الطالبة الى مكتب تسويات مركز الزقازيق لشئون الأسرة بالطلب رقم … لسنة … وحفظ في .. / .. / 2022 ،  ومن كانت هذه الدعوي

سند المطالبة بمؤخر الصداق

المدعية تستحق مؤخر صداقها الثابت بالوثيقة وقدره 20000 عشرون الف جنيه وقد طالبت به المدعى عليه فامتنع بدون وجه حق .

ومن حيث أن المؤجل من الصداق لأقرب الاْجلين يتعجل بالطلاق البائن أو الطلاق الرجعى وانقضاء العدة ، وقد انقضت عدة المدعية من المدعى عليه ومن ثم فإنها تستحق المؤخر

أما عن نفقة المتعة

حيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ . / . / 2022 بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون ولم يرجعها وانقضت عدتها بوضع حملها منه في  ../ .. / … وحيث أن الطلاق قد تم في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها ، بل طلقها وهى حامل الى جانب أنها صغيرة السن وفي مقتبل العمر وهو ما يؤثر علي حياتها مستقبلا

وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن

 ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ….. الخ ) .

والمدعية تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة خمس سنوات وقد طالبت المعلن إليه ودياً بأن يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق لشئون الاْسرة الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم          الموافق      /     /        من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

  • 1- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ  عشرون الف جنيه قيمة مؤخر الصداق .
  • 2- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة متعة خمس سنوات للضرر الواقع عليها بتطليقها أثناء حملها وقبل الوضع وهي صغيرة السن وفي مقتبل العمر مما يؤثر علي حياتها ومستقبلها بالسلب .

فضلا عن إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية والشرعية الأخرى للطالبة أيا كانت

ولأجل العلم

ختاما: قدمنا بحث لإحدى موضوعات قانون الأحوال شخصية عن نفقة المتعة ، بحث شامل ووافى لكافة أحكام دعوى نفقة المتعة ويتضمن عدة أمور ومسائل هامة منها ، المذكـرة الإيضـاحية بشأن نفقة المتعة ، وماهية المتعة والحكمة من تقريرها ، وشروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة ، وأثر التنازل السابق على الحقوق المالية الشرعية من الزوجة ، وأثر الطلاق على الابراء فى استحقاقها ، ومدى جواز رفع المطلقة على الابراء لدعوى نفقة المتعة وشرط قبولها.


  • انتهي البحث القانوني (نفقة المتعة: للمطلقة الاستحقاق والمقدار) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الإجراءات القانونية السليمة في الزام صاحب العمل بتعديل وحماية الملكية

تعديل المسمى الوظيفى

صيغة واقعية عن الزام صاحب العمل بتعديل المسمى الوظيفى – وفقا لقانون العمل المصرى لموظف بجهة قطاع عام من أمين مخزن الى فنى صيانة حيث تضارب البرنت التأمينى فى المسمى الوظيفى له فتارة أمين مخزن وتارة فنى صيانة وتارة فراش.

الزام صاحب العمل بتعديل المسمى الوظيفى

صيغة دعوى تعديل المسمى الوظيفى للعامل

انه فى يوم الموافق /     /2014

انه فى يوم الموافق /     /2014
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم …– الزقازيق أول – محافظة الشرقية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار  المحامى .
 انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد المهندس / ……… بمحافظة الشرقية بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله مشروع ………. .
مخاطبا مع ،،،،
 ثم انا محضر محكمة الأزبكية الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
2- السيد / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله 3 ش الألفي – محافظة القاهرة .
مخاطبا مع ،،،

الموضـــــــوع

بعقد عمل مؤرخ 1/5/1987 التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بصفته بمشروع مجمع الرصف بمحافظة الشرقية بوظيفة أمين مخازن

بتاريخ 3/1/1987 اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم .. لسنة 1988 بتسكين الطالب بوظيفة فنى صيانة على الدرجة الخامسة

استمر الطالب فى مزاولة عمله الى ان فوجئ بأن وظيفته المدرجة بالبيان التأميني الخاص به هو أمين مخزن وليس فنى صيانة وتارة فراش وذلك بالمخالفة لقرار السيد المحافظ المبين سلفا .

عندما استعلم الطالب عن سبب ذلك من المسئول عن إدخال البيانات التأمينية تم إفادته بأن هذا الأمر راجع الى جهة عمله ولم يتم أخطاره بتعديل المسمى الوظيفي له .

الأمر الذى معه توجه الطالب الى المعلن اليه الاول بصفته متظلما من ذلك الا ان الأخير لم يحرك ساكنا ولم يستجيب لطلب الطالب بتعديل المسمى الوظيفي له وإخطار التأمينات بذلك دونما سبب متعللا ان هذا خطأ مسئول التأمينات .

وحيث ان تغيير   المسمى الوظيفي   للطالب حسب ما تقدم بيد المعلن اليه الأول بصفته الرئيس الأعلى له والمسئول عن ذلك وان امتناعه عن تسكين الطالب بوظيفة فنى صيانة وبالمخالفة لقرار السيد المحافظ ولقانون العمل بالمادة 76 منه التى تقرر انه وان كان لصاحب العمل الحق فى نقل العامل من وظيفة الى أخرى حسب مقتضيات العمل الا ان ذلك مشروط بعدم الإضرار بالعامل بنقله الى وظيفة ادنى من وظيفته ولا الانتقاص من حقوقه المالية .

ولما كان تغيير المسمى الوظيفي للطالب من فنى صيانة الى فراش كما ورد ببيان التأمينات او حتى تسكينه بوظيفته الاولى امين مخازن فيه اجحاف بحقوق الطالب التأمينية لاختلاف الاجر والعلاوات فيما بينهم الى جانب الضرر النفسي الذى الم به باعتبار ان الوظيفة المسكن عليها ادنى قدرا من وظيفته كفني صيانة حسب قرار السيد المحافظ

فقد لجأ الى القضاء بإقامة دعواه هذه بغية انصافه والزام المعلن اليه الاول بصفته بتعديل المسمى الوظيفي له الى فنى صيانة طبقا لقرار السيد المحافظ رقم .. لسنة 1988 وإخطار المدعى عليه الثانى بذلك لإجراء التغيير اللازم فى بيانات الطالب التأمينية

اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه الثانى بصفته هو لإلزامه بأجراء التعديل اللازم فى بيانات الطالب التأمينية بتعديل المهنة الى فنى صيانة مع ما يترتب على ذلك من تغيير فى كافة البيانات الأخرى والفروق التأمينية للطالب .

واما عن اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية دائرة العمال بنظر هذه الدعوى فالبين من عقد عمل الطالب انه عقد عمل فردى مع جهة إدارية وخاضع كما مدون به الى احكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 13 لسنة 2003 بخلاف ان جهة عمل الطالب كما يتبين من البيان التأميني انه قطاع عام ومن ثم وهديا على ما سبق ينعقد الاختصاص الولائى لمحكمة الزقازيق الابتدائية دائرة العمال .

بنــــاء عليــــه

الزام صاحب العمل بتعديل المسمى الوظيفى

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) عمال وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2014 لسماع الحكم بــــــ :

  • أولا : الزام المدعى عليه الأول بصفته بتعديل المسمى الوظيفي للمدعى الى فنى صيانة مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وترقية .
  • ثانيا : الزام المدعى عليه الثانى بصفته بإجراء التعديل اللازم فى البيانات التأمينية للمدعى وتعديل مهنته الى فنى صيانة مع ما يترتب على ذلك من أثار وتعديل لازم فى كافة بياناته التأمينية والفروق المالية بسبب ذلك .
  • ثالثا : الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت


الزام صاحب العمل بتعديل المسمى الوظيفى

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



شرح عملي لـ المواطن والمحامي وحوار شائك وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

فكرة طرأت في رأسي عام 2010 ، فقمت بصياغتها فى صورة المواطن والمحامي وحوار شائك ، وسبب هذه الفكرة وللأسف تكوين عامة الشعب وبكافة أطيافه فكرة سيئة عن المحامي ومهنة المحاماة
دون أن يفكروا ولو للحظة حقيقة وتاريخ المحاماة العظيم والمشروف التى امتهنها كبار الرجال وعمالقة التاريخ ، وللأسف وجدت العيد من المواقع وأصحاب حسابات مواقع التواصل نشرت هذا الحوار الذى من بنات أفكارنا دون الإشارة الى كاتب الحوار وصاحب الفكرة ، فقد أعجبتهم فنشروها عن أنفسهم
المواطن والمحامي وحوار شائك

المحامي شرف وعلم وأمانة

  • المحاماة مهنة الحق والشرف والأمانة وبدون وجودها واختفاؤها كما يأمل البعض ، ستختفى معها العدالة وحصن المواطن ، وباب الأمل للمظلوم
  • نعم قد يكون امتهن مهنتنا الشامخة أشخاص أساءوا اليها والي الشرفاء من المحامين ، ولكن كل المهن من كبيرها لصغيرها بها الانسان الصالح وبها الانسان الطالح ، فالأمر يرجع فى الأخير الى تربية ممثل المهنة أيا كانت وحسن أخلاقه ومبادئه
  • وفى الأخير أقول لمن يمتعض أنتم من جعلتم المحاماة بهذه الفكرة الخاطئة ، لأنكم كموكلين تبحثون عن من يأتى لكم بحقوقكم من الباب الخلفي وليس من باب العلم والاجتهاد فلا تلوما الا أنفسكم ، ان وقعتم فى شر أعمالكم
  • فمن يريد محامي يعمل من الباب الخلفي هو ذاته موكل يتصف بذات الصفات التى يتحرى عنها محامي يتصف بها مثله
  • رحم الله كبار المحامين الشرفاء ، لاجئين للمولى بالدعاء لتطهير أنفسنا وتطهير أعمالنا وما الهداية الا من عند لله عز وجل

نص الحوار بين المواطن والمحامي

المواطن / هل تعلم يا استأدى العزيز ان مهنة المحاماة حرام؟
المحامي / لماذا ؟
المواطن / لأنكم تدافعون عن اللصوص وتجار المخدرات وتحصلون على البراءة لهم مع انهم مذنبون ويخربون المجتمع
المحامي / ولكن انا كمحامي اطبق نصوص القانون والقاضى الذى حكم بالبراءة كذلك يطبق القانون ومن ثم اذا كنت انا مذنب لدفاعي عن هذا المتهم وحصولي له على البراءة فالقاضي أيضا مذنب بناء على كلامك … ثم انك تتكلم عن المخدرات والسرقة ولم تلاحظ اننا نأتي بالحق لأصحابه أيضا من المجرمين واللصوص
المواطن / اليس هذا تناقض تارة تدافع عن المجرمين وتارة تدافع عن المجنى عليه ثم انكم تقلبون الحق باطل والباطل حق باستخدام الاعيبكم وثغرات القانون
المحامي / يا عزيزى كما قلت لك نحن نطبق القانون لا غير قد يكون المتهم مذنب فعلا ولكن هناك أخطاء فى تطبيق القانون من قبل الغير
ويجب علينا كرجال قانون ان نحافظ على سلامة تطبيق القانون ومنع التلفيق والتجاوزات والا سيكون الأبرياء والشرفاء مثلك عرضة لهذه التجاوزات والتلفيق بدون أي ذنب ولذا لانفرق بين مجرم وشريف
وانما الأصل تطبيق القانون على الجميع التطبيق السليم حتى تترسخ مبادئ العدالة فى المجتمع وأيضا الحفاظ على حرية وكرامة كل افراد المجتمع , كما انه لا يوجد شئ اسمه ثغرات القانون وانما هل الوقائع مطابقة للقانون ولا توجد تجاوزات او اعتداء على الحريات ام لا وهذا هو الفيصل فى حكم البراءة او الإدانة
المواطن / وبماذا تفسر حصول المجرمون على البراءة رغم انهم متلبسون بالجريمة ؟
المحامي / كما قلت لك هذا يرجع الى أخطاء وتجاوزات الغير فى تطبيق القانون بالطريقة السليمة ومن ثم فالقاضي يعطيه البراءة لذات السبب وهذا ليس ذنبا فاذا ما حكم بالإدانة فى قضية فيها تجاوزات وفساد وخطأ فى تطبيق القانون انعدم الأمان فى المجتمع وسيصبح الجميع عرضة للاتهام بجرائم لم يرتكبونها وسيؤدى الى نشاط الفاسدين فى الكيد والاضرار وتلفيق الجرائم الى الغير
المواطن / ولكن اليس هذا حراما ؟
المحامي / يا عزيزى اذا لم يحدث هذا فليس للقانون فائدة وسيتم الزج بالشرفاء فى السجون والعكس .. الهدف هو تطبيق صحيح القانون بحذافيره على كل الافراد
المواطن / وما قولك فى تصرفاتكم غير الإنسانية بإضاعة الحقوق ؟
المحامي / هذا القول مردود لأننا خريجي كلية الحقوق وهدفنا الاول والأخير ارجاع الحق لأصحابه وتقديم الظالم الى القضاء لعقابه
المواطن / ولكن هناك افراد ضاعت حقوقهم بسببكم انتم
المحامي / هذه تصرفات فردية وشخصية مثل أي مهنة فيها الصالح وفيها الطالح واعلم ان الحسنة تخص والسيئة تعم .. كما انك لم تنظر الى الشرفاء الذين يقفون الى جانب المظلوم وبدون مقابل الكثير منا يفعل ذلك ولا تعلم ما هى مدى السعادة التى نشعر بها عند ارجاع الحق الى مظلوم ليس لديه القدرة على سداد اتعاب محامى
المواطن / من الواضح انك تريد إقناعي بأن مهنتكم من انبل المهن واشرفها
المحامي / هذا الامر ليس فيه أي شك فهى كذلك بالفعل وارجع الى التاريخ وستجدها من اعرق المهن وتذكر من الذى دافع عن مصر وحريتها اثناء الاحتلال الإنجليزي اليس المحامون وطلبة الحقوق .. الا تعرف مصطفى كامل وسعد باشا زغلول وغيرهم الكثير
المواطن / معك حق ولكن فى هذا الزمن الوضع غير
المحامي / لا يا صديقي المجادل المحاماة والمحامون فى كل وقت وفى كل زمان هم أصحاب الراية فى ترسيخ مبادئ العدل والحفاظ على الحريات مع القضاء فنحن القضاء الواقف وبدون محاماة تساعد القضاء وتحاور رجال الشرطة والسلطة فقل على المجتمع يا رحمن يا رحيم
المواطن / لكن الناس لا تحب المحامين وتخاف منهم
المحامي / قولك خطأ لانهم لا يعلمون حقيقة مهنة المحاماة مثلك تماما.. ودعني أسألك سؤال اذا ما اعتدى اخر عليك او على حق لك او لقريب منك لمن ستلجأ ؟
المواطن / الى جهاز الشرطة
المحامي / نعم هذا فى البداية لتقديم شكوى ثم ماذا ؟
المواطن / النيابة والمحكمة
المحامي / واذا لم تستطع الحصول على حقك وحدث أي امر اخر؟
المواطن / سألجأ الى محامى
المحامي / نعم هذا ما كنت اود ان اسمعه منك
المواطن / معك كل الحق
المحامي / يا صديقي العزيز اخر كلماتي لك تأكد تماما ان مهنة المحاماة هى من أشرف المهن وأعظمها وبدونها سينهار الامن والأمان فى المجتمع .. فالمحاماة هى عمود الأمان للمواطن
المواطن / لقد غلبتني بكلامك .. صحيح انك محامى ماهر
فكرة وتأليف عبد العزيز عمار
المحامى بالنقض عام 2010
المواطن والمحامي وحوار شائك

اقوال الشيوخ عن عزة  المحاماة

ا/ مصطفى مرعى المحامي شيخ المحامين

ان المحاماة هي مهنة الحرية والكفاح فى مختلف مناحي الحياة وفى أي مكان وزمان

 ا/ حسن الجداوي المحامي

لا يكفي ان يكون المحامي دارسا للقانون بل لا بد ان يكون على خلق عظيم لذلك فان الاشتغال بالمحاماة لا بد ان يكون محرما على من تنحى عن الدفاع عن الوطن او تنصل من القيام بأية خدمة وطنية أو عرف بفساد الخلق أو علقت ريبة أو شبهة

 أ / دبيان المحامي نقيب المحامين الفرنسي الأسبق

ان المحامي يعيش فى جو طليق دون ان يكون عبئا ثقيلا على وطنة ليكرس وقته للكافة دون ان يكون عبدا ذليلا لأحد

ا/ احمد الخواجة المحامي النقيب الأسبق

ان المحامين قلب المجتمع النابض وصوته الناطق وستظل نقابة المحامين اقوى قلاع الحرية لأنها تقوم على اكتساب المحامين ولا تعمل الا وفق مشيئتهم وارادتهم

برييه المحامي الفرنسي وهو يصرخ فى وجه محكمة الثورة الفرنسية

انني أتقدم اليكم بالحقيقة وبراسي تصرفوا فى احداهما بعد ان تستمعوا للأخرى

خاتمة حوار المواطن والمحامي

المواطن والمحامي وحوار شائك

المحاماة هي مهنة الحق وهي اعظم المهن فى التاريخ ومن اقوى المدافعين عن الحق ورفع الظلم ونصرة المظلوم وترسيخ مبادئ العدالة والدفاع عن الحريات ومساعدة القضاء فى ترسيخ هذة المبادئ انها القضاء الواقف انها مهنة المحاماة

نصائح من ذهب للمحامي المتدرب

عزيزي المحامي أعرض لك نصائح قاضي بدولة اليمن فاتبعها وهو ما كنا نفعله عندما تخرجنا وتوجهنا للتدريب فان كنت تريد أن تكون علي قدر مسئولية لقب أستاذ فنفذ هذه النصائح

نقلا عن القاضى اليمنى نبيل المقطري

المواطن والمحامي وحوار شائك

نصيحة لكل محامي تحت التدريب  من واقع خبرة وتجربة
  •  ارى ان احد اهم و انسب وسيلة للتدريب
  • ان يقوم المحامي المدرب بإملاء العرائض بمختلف مسمياتها على المحامي تحت التدريب واثناء الاملاء يوضح ما يلزم للمتدرب
  • ثم يطلب من المتدرب قراءة العريضة بتمعن  ويبدي اي ملاحظة له عليها او اي تساؤل
  • وكذلك يطلب منه ان يقرا  العرائض المقدمة من محامي الخصم ويبدي ملاحظاته وان لم يطلب منه ذلك فعليه ان يسعى هو بنفسه لذلك فالمحامي تحت التدريب بهذه الطريقة يكسب الخبرة العملية
  • اما ان يظل مجرد مرافق للمحامي المدرب ورسول  ذهابا وايابا للجلسات لن يصعد السلم بشكل سلي فاذا كان في مكتب المحامي المدرب 20 قضية موكل فيها ولكل قضية محامي للطرف الاخر من القضية
  • فانت كمتدرب عندما نقرا كل عرائض المحامين بكل قضية سوف تجد نفسك تتدرب بشكل غير مباشر لدى عشرين محامي
  • وبشكل مباشر مع محامي واحد وهو المحامي المدرب وهكذا ينطبق الامر على المرافعات الشفوية…
  • والمتدرب الناجح  يلازم الحضور في جلسات المحاكمة التي تعنيه والتي لا تعنيه
  • بعض المحامين تحت التدريب يظل خارج القاعة ولا يدخل الا عند عقد القضية التي حظر لأجلها. وهذا خطأ فادح….
  • وختاما  المحامي المدرب  بنظري بوابة دخول ليس الا
  • فالأمر يعتمد على المحامي تحت التدريب  هل هو عاشق لهذه المهنة ويستمتع بها  ويجتهد لبلوغ سلم المجد  حينها ستجد التلميذ ذات يوم يغلب استاذه
  • اما ان يكون المتدرب خاملا ويعيش احلام وردية وينتظر  ان تأتي اليه القضايا او يجود عليه مدربه بفتات المال  فهذا سيكون عبء ثقيل ع نفسه واهله والمهنة برمتها
  • من جد وجد ومن زرع حصد
  • مستجيل ان يستطيع المحامي المدرب ان يكبل ويقيد محامي تحت التدريب عاشق للمهنة تواق مجتهد
  • ومجالسة الحكماء حكمة
  • واقولها بصدق  لقد استفدت بحياتي العملية من العرائض المقدمة من المحامين اكثر من الاستفادة من زملائي
  • فقد كنت وما زلت  احتفظ  بصورة من  اي عريضة يقدمها المحامي حتى ولو كانت النيابة غير معنية بتلك العريضة
  • ومن يفهم كيف يفكر محامي الخصم  سيفهم كيف يرد عليه
  • وفي كل الاحوال الاستمرار  بالقراءة لكتب القانون واحكام محكمة النقض  وبذهن صافي قادر على الاستقلالية بالراي
  • وان يجيد الاستماع اكثر من الكلام
  • وان يحترم  العلم ولا يتسرع بإبداء الراي دون اطلاع ..ولا يتأثر بتوجه قاضي او محامي معين ..فالفقه القانون موسوعة لا تنتهي

القاضي بدولة اليمن

 نبيل المقطري

المحاماة من أفضل مهن العالم  ( احصائية )

المواطن والمحامي وحوار شائك

  • مهنة المهندس 
  • مهنة الممرض
  • مهنة المعلم 
  • مهنة طبيب الأطفال 
  • مهنة أخصائي العلاج الطبيعي 
  • مهنة المحامي
  • مهنة  الأستاذ الجامعي



متى تقبل المحكمة شرط امتداد عقد الايجار وما الأخطاء التي يجب تجنبها

امتداد عقد الايجار للحفيد

من حق ابن الابن “الحفيد” طلب امتداد عقد الإيجار القديم عن الجد المستأجر الأصلى ، فما هو شرط امتداد عقد الايجار القديم للحفيد من الجد ، هذا الحق لا يستمد من والده .

هذا ما قررته محكمة النقض ولكن يجوز استفادة الحفيد من عقد إيجار المسكن عن جده.

هذا ما سنتعرف عليه فى هذا البحث

امتداد الايجار الى الحفيد

السؤال: هل يمتد عقد الايجار القديم للحفيد ؟

محكمة النقض قضت بحق امتداد عقد الايجار القديم للحفيد ، ونعرض الحكم كاملا الذي تناول في حيثياته حقيقة استفادة الحفيد من عقد إيجار المسكن ، وشرط الاستفادة من عقد ايجار الجد.

امتداد الايجار للحفيد

شرط امتداد الايجار للحفيد فى قضاء النقض

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمود محمد توفيق، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وقائع طعن أحقية امتداد عقد الايجار القديم للحفيد

حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 1250 لسنة 2009 إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرده من شقة النزاع والتسليم وإلزامه بأن يؤدى إليهما مبلغ ألف وخمسمائة جنيه تعويضاً من تاريخ الغصب حتى تمام التسليم

على سند من أن جد الطاعن كان يستأجر تلك الشقة وبعد وفاته امتد عقد الإيجار إلى والدة الطاعن التي توفيت بتاريخ 8/2/2009 دون أن يكون مقيماً معها أحد حسبما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 11/2/2006 وقرار النيابة العامة في الشكوى رقم 13736 / 2005 إداري محرم بك وظلت عين التداعي مغلقة إلى أن قام الطاعن بتاريخ 22/3/2009 باغتصابها بغير مسوغ قانوني وتحرر عن ذلك المحضر رقم 85 أحوال محرم بك

فأقاما الدعوى وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضدهما بأحقيته في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن والدته، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بالطلبات في الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 210 لسنة 67 ق الإسكندرية

وبتاريخ 16/11/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ خمسون جنيهاً شهرياً بدأ من 1/4/2009 وحتى تمام التسليم وفي الدعوى الفرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب طعن الحفيد على حكم طرده من العين المؤجرة للجد

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول:

إن والدته كانت تقيم بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي جد الطاعن وحتى وفاته فامتد لصالحها عقد الإيجار وأن الطاعن بقى مقيماً معها في تلك العين حتى وفاتها بتاريخ 8/2/2009 بما مؤداه أن والدة الطاعن أصبحت مستأجرة أصلية مستمدة حقها من القانون وبالتالي يمتد هذا العقد إليه لمرة واحدة إعمالاً للأثر الفوري لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18 ق دستورية

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى الأصلية بالإخلاء والتسليم مع رفض دعواه الفرعية بطلب امتداد ذلك العقد لصالحه تأسيساً على عدم صدور حكم نهائي بجعل والدته مستأجرة أصلية لشقة التداعي ولوفاتها في 8/2/2009 في تاريخ لاحق على صدور حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر

وأن العقد لا يمتد لمرة ثانية له ولو توافرت في حقه شروط الامتداد القانوني لسبق امتداده لوالدته رغم تمسكه في دفاعه بامتداد العقد إليه دون الحاجة إلى صدور حكم بثبوت العلاقة الايجارية لوالدته أو تحرير عقد إيجار جديد لها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

رد محكمة النقض

 

وحيث أن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أن لا ” ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك”

يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين وتستمر العلاقة الايجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم بالعين مستقرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك

وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70/18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم سواء بالوفاة أو الترك

وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة

إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فوري على الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002

وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس في تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002

ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً

حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق وامتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك

كما أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه “لا ينتهي عقد إيجار  المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.

لما كان ذلك

 

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبني قضاءه في الدعويين الأصلية والفرعية على أن عقد إيجار شقة النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخرى إلى الطاعن بعد أن امتد من قبل إلى والدته التي توفيت بتاريخ 8/2/2009 بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا” سالف الذكر” وخلو الأوراق من سبق صدور حكم نهائي بجعل والدته مستأجرة أصلية لعين النزاع، حال أن خطر امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلى ذوى قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة

وهو ما يفضى إليه ذلك الحكم لا يسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نشر حكم المحكمة الدستورية سالف البيان

 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من توافر شروط  امتداد عقد الإيجار  إليه لإقامته مع والدته كمستأجرة أصلية حتى وفاتها وهو دفاع إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعويين الأصلية والفرعية على نحو ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ولمرة واحدة إعمالاً للأثر الفوري لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن رقم 60 – لسنة 82 ق – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2013

شرط امتداد الايجار من الجد الى حفيده

 

اذن مما تقدم ومن الطعن سالف البيان يتبين أن الفيصل فى أحقية امتداد عقد ايجار الجد الى الحفيد هو [ تاريخ واقعة امتداد عقد الايجار من الجد الى الابن ]

ومن ثم يكون الامتداد وفق الأتى:
  1. فاذا كانت تاريخ واقعة امتداد عقد الايجار من جد الحفيد الى والد الحفيد سابقة على حكم الدستورية رقم 70 / 18 ق الصادر فى 3/11/2002 ، الذى حدد أصحاب حق الامتداد حصرا فانه يمتد من الاب الممتد له من والده الى ابنه الذى هو حفيد المستأجر الأصلي فالامتداد للحفيد هنا تم من والده.
  2. اما اذا كان تاريخ واقعة امتداد عقد الايجار من جد الحفيد الى والد الحفيد لاحقا على حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70/18 ق الصادر فى 3/11/2002 فان عقد ايجار الجد – المستأجر الأصلى – لا يمتد  الى الحفيد .
  3. وواقعة امتداد عقد ايجار الجد الى ابنه الذى هو والد الحفيد يكون بتاريخ وفاة الجد المستأجر الأصلي وبيان الوفاة قبل سريان حكم الدستورية العليا أم بعد سريان حكم الدستورية سالف البيان.

امتداد عقد الايجار القديم للحفيد

ختاما: تعرفنا من خلال طعن النقض المعروض بالمقال على شرط امتداد عقد الايار الى الحفيد وتعرفنا أن الفيصل في هذا الامتداد من عدمه هو تاريخ واقعة امتداد العقد لأن الأصل الامتداد للابن عن والده للعقد الممتد عن والد والده.




إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة وفقًا للمادة 583 مدني

دليلك القانوني لشرح كيفية إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة وفقا للمادة 583 مدني وشروط دعوى التعويض وفسخ عقد الإيجار.

إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة

إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة إليك كيفية إثباتها واسترداد حقك

يواجه العديد من الملاك مشكلات تتعلق بكيفية إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة، خاصةً في حالات سوء الاستخدام أو الإهمال في الصيانة.

ووفقًا لنص المادة 583 من القانون المدني، يتحمل المستأجر مسؤولية التلف أو الهلاك غير الناتج عن الاستعمال العادي.

مع العلم أن هذا النص وهذا الالتزام ينطبق على عقد الايجار القديم وعقد الايجار الجديد، ولكن الفرق يكمن في اختلاف جوهري .

حيث أن :

نص المادة 583 من القانون المدنى التى تتحدث عن التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة وهى سند دعوى ثبوت المحالفة والضرر.

كذلك نص المادة 581 مدني الخاصة بإحداث تغيير في العين المؤجرة يؤدى الي الاضرار بها ( وهذه المادة سنشرحها في مقال منفصل )

ثم نلقى الضوء على دعوى الاخلاء للإضرار بالعين المؤجرة المنصوص عليها بالفقرة ( د ) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

هذا المقال يوضح:

  • الفرق بين عقد الإيجار القديم والجديد في دعوى إثبات الضرر
  • كيفية إعداد دعوى تعويض المؤجر
  • دور تقرير الخبير والمحاضر الرسمية
  • حقوق المؤجر في فسخ عقد الإيجار بسبب الأضرار

ما هي أضرار المستأجر بالعين المؤجرة؟

الأضرار تشمل كل تلف أو هلاك بالعين المؤجرة، سواء ناتج عن سوء استخدام أو إهمال في الصيانة مثل تسرب المياه، إزالة حوائط دون إذن، أو تغييرات تؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.

شروط إثبات الضرر في الإيجار القديم والجديد

دعوى تعويض المؤجر في عقود الإيجار الجديدة:

في عقود الإيجار المدني، يحق للمؤجر رفع دعوى تعويض مباشرة إذا ثبتت أضرار المستأجر بالعين المؤجرة، مع إمكانية فسخ العقد.

دعوى الإخلاء بسبب سوء استخدام العين المؤجرة:

في الإيجار القديم، يجب صدور حكم نهائي يثبت الضرر، ثم تُرفع دعوى إخلاء وفقًا للمادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981.

المادة 583 من القانون المدني: التزام المستأجر بالصيانة

تلزم المادة 583 مدني المستأجر ببذل عناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة، ويُسأل عن التلف الناتج عن إهماله أو سوء استخدامه، ويشمل ذلك مسؤولية التابعين له.

دعوى إثبات ضرر العين المؤجرة: الإجراءات القانونية

لإثبات الضرر، يُنصح بتحرير محضر رسمي، وتكليف  خبير   هندسي لإعداد تقرير فني يوضح أثر التلف على سلامة العقار.

أهمية تقرير الخبير ومعاينة القسم الهندسي:

يُعد تقرير الخبير من أهم وسائل الإثبات القانونية،

كما أن تقارير الجهات الرسمية مثل مجلس المدينة تُعد دليلاً قويًا على الأضرار.

مسئولية المستأجر عن أعمال التابعين والمنتفعين بالعين

يشمل التزام المستأجر المحافظة على العين المؤجرة من أفعال أسرته أو الموظفين أو المستأجرين من الباطن، ويُسأل قانونًا عن التلف الناتج عنهم.

إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة وحق المؤجر في التعويض

اضرار المستأجر بالعين المؤجرة واخلاله ببذل العناية للمحافظة على الشقة أو المحل المؤجر يرتب أثارا هامة في فسخ عقد الايجار وانهاؤه.

سواء أكان عقد ايجار قديم خاضع لقوانين الايجار الاستثنائية أو عقد ايجار جديد خاضع لأحكام القانون المدني وهي العقود التى أبرمت من 31/1/1996

كيفية اثبات المؤجر اضرار المستأجر بالعين

ولكن ما هو الأثر المترتب في كلا العقدين على اخلال المستأجر بهذا الالتزام.

اثبات الضرر في عقد الايجار المدني الجديد

يحق للمؤجر في دعوى واحدة اثبات الأضرار ومخالفة المستأجر للالتزام ، مع الحق في التعويض الى جانب طلب فسخ عقد الايجار في ذات الدعوى مباشرة

اثبات الضرر في عقد الايجار القديم

وهو العقد الخاضع في أحكامه لقوانين الايجار الاستثنائية أي العقود المبرمة قبل 31/1/1996 فيجب اتباع الآتي :

المرحلة الأولى: اثبات الاضرار بالعين والعقار الكائن به العين المؤجرة بحكم مدني نهائي ، أو جنائي بات

اقامة دعوى مدنية بثبوت اخلال المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة واضراره بها وبالمؤجر – بشرط جوهري – اثبات أن هذه الأضرار تؤثر على العمر الافتراضي للعقار الكائن به العين المؤجرة

وفى هذه الدعوى يحق للمؤجر طلب التعويض ان كان له وجه ومقتضي ، لكن لا يحق له طلب فسخ عقد الايجار بسبب هذا الاخلال

ويمكن تحرير محضر جنائي عن جريمة الاتلاف ولكن هذه الجنحة ليكون لها حجية في الدعوى التى ستقام فيما بعد والتي سنبينها بالمرحلة الثانية أدناه

لا بد وأن يكون حكم بات أي لا يقبل الطعن بالنقض لفوات الميعاد أو لفصل النقض في الطعن المقام عليه بالرفض

المرحلة الثانية:  اقامة المؤجر دعوي اخلاء لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني

وذلك وفقا لنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 – فقرة ( د ) وهذا النص يجرى على :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :-

  • أ – …………………………………
  • ب – …………………………………
  • ج – …………………………………
  • د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة .

وكما نوهنا مسبقا لا بد وأن يكون الحكم بثبوت المخالفة والاضرار بالعين و( العقار ) نهائيا ان كان مدنيا ، وباتا أن كان جنائيا

اثبات اضرار المستأجر بالعين بنص القانون

تنص المادة 583 مدني على:

  1.  يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
  2.  وهو مسئول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً مألوفاً.

  الأعمال التحضيرية للمادة 583 مدني عن اثبات الضرر:

حدد المشرع العناية فى المحافظة على العين المؤجرة بأنها عناية الشخص المعتاد وذلك تطبيقا للمادة 288 من المشروع قهو مسئول عما يصيب العين من التلف الا إذا أثبت أن هذا التلف لم ينشا عن خطئه أو عن خطأ تابعيه

ويكفى فى ذلك ان يثبت أنه قدم بالعناية المطلوبة منه فان كان التلف يرجع إلى استعمال الشيء استعمالا مألوفاً فلا يكون مسئولاً منه.

وهذا لا يمنع من أن يقوم بالترميمات التأجيرية التى افتضاها الاستعمال المألوف للشيء فهى عليه كما تقدم

فإذا لم يقم بها فإنه لا يجير عليها ولكن لا يلزم بها المؤجر أما التقنين الحالي (م276/461) فيلتزم المستأجر بالعناية بالعين اعتناءه بملكه فالمعيار فى هذا التقنين شخصي لا مادى .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 4-ص535)

شرح اثبات الضرر بالعين المؤجرة

التزام المستأجر بسلامة العين المؤجرة والمحافظة عليها

تنص المادة 583 من القانون المدنى على أنه:

يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً .

مفاده أنه يجب على المستأجر بذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة وفى استعمالها وهو مسئول فى ذلك عن أعمال تابعية .

وتقتضى عناية الشخص المعتاد التى يبذلها فى المحافظة على العين أن يبادر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله .

و يخلص من نص المادة 583 مدنى انه

يجب  على المستأجر أن يبذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة وفى إستعمالها وهو مسئول فى ذلك عن أعمال تابعيه

وتقتضى عناية الشخص المعتاد التى يبذلها فى المحافظة على العين ان يبادر بإخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله . فالمطلوب من المدين

وهو هنا المستأجر أن يحافظ على الشىء فيكون قد وفى بإلتزامه هذا إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى

فالمعيار هنا موضوعى والمطلوب من المستأجر هو عناية الرجل المعتاد كعنايته هو فى شئون نفسه

فإذا  كان شديد الحرص نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شئون نفسه وإذا كان متلوناً مفرطاً ارتفعت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شئون نفسه والتزامه

هذا هو التزام يبذل عناية لا يلتزم بتحقيق غاية ومن ثم يكون قد وفى بإلتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه ولو يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين المؤجرة

فقد تتلف أو تهلك فقد تتلف أو تهلك فلا يكون مسئولاً عن التلف أو الهلاك إذا بذل فى المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد ويلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العين المؤجرة كالجراج والحديقة والآلات الزراعية وغير ذلك

اما الملحقات المشتركة بين المستأجرين جميعا كالمصعد والآلات الرافعة للمياه وأجهزة التكيف العامة والمدخل العام والسلم فالملزم بالمحافظة عليها هو المؤجر ويقيم عليها عادة شخصا من قبله يتولى حراستها وصيانتها كالبواب .

ومن أهم ما يلتزم به المستأجر فى سبيل العناية بالمحافظة على العين المؤجرة إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله .

( الوسيط – 6 – مجلد 1 – للدكتور السنهوري ص531 )

العناية الواجب على المستأجر بذلها فى المحافظة على العين المؤجرة

تقضى الفقرة الأولى من المادة 583 مدنى ، كما رأينا يبذل المستأجر فى المحافظة عل العين المؤجرة عناية الشخص المعتاد فالمطلوب إذن من المستأجر هو عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو فى شئون نفسه

فإذا كان شديد الحرص نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شؤون نفسه .

وإذا كان متهاوناً مفرطاً ارتفعت العناية المطلوبة عن عنايته فى شؤون نفسه . والتزامه هذا هو التزام يبذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، ومن ثم يكون قد وفى بالتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه

ولو لم يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين المؤجرة . فقد تتلف أو تهلك ، فلا يكون مسئولاً عن التلف أو الهلاك إذ بذل فى المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد .

وليس هذا إلا تطبيقاً لمبدأ عام قررته المادة 211 مدنى – إذ تنص علي :
  1.  فى الالتزام يعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه . فإن المدين  يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود ، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
  2. وفى كل حالة يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم . فالمطلوب من المدين وهو هنا المستأجر هو أن يحافظ على الشئ المؤجر فيكون قد وفى بالتزامه هذا إذ بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى .

وتحديد ما يجب على المستأجر إجراؤه للمحافظة على سلامة العين أمر يختلف باختلاف الظروف ويخضع فى تقديره لقاضى الموضوع .

وقد قضت محكمة النقض بأن

“ولئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير ما تنطوى عليه طريقة استعمال المستأجر للعين المؤجرة من إساءة تضر بالمؤجر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير تعقيب عليها من محكمة النقض

إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح يؤدى إليه فى منطق سائغ “

(طعن رقم 1038 لسنة 49ق جلسة أول مارس سنة 1980)

وعناية الشخص العادى تستلزم من المستأجر إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية أن يقوم بتطهير المصارف والمساقى وتنقية الحشائش ، وإن كانت سيارة تعهدها بالصيانة المعتادة كالتشحيم والإصلاح

وإن كانت منزلاً وجب عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة التى تتخذ عادة حتى لا يتخرب . وقد قضى بأن المستأجر مسئول عما يحدث فى المنزل من التخريب بسبب غيابه عنه .

حتى لو كان سبب هذا الغياب رغبة المستأجر فى الفرار من وجه العدو ما دام لم يوجد خطر جدي داهم يستدعى هذا القرار . ويلتزم المستأجر بأن يتعهد الأدوات الصحية الموجودة بالمنزل المؤجر

حتى لا ينشأ عنها ضرر للمنزل . وعلى المستأجر أن يطهر العين من مكروبات الأمراض المعدية إذا تلوثت بها أثناء مدة الإيجار .

ومن ينزل فى فندق وهو مصاب بمرض معد يلتزم بمصروفات تطهير الفندق من مكروبات هذا المرض . ويلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العين المؤجرة .

كالجراج والحديقة والآلات الزراعية وغير ذلك أما الملحقات المشتركة بين المستأجرين جميعاً كالمصعد والآلات الرافعة للمياه وأجهزة التكييف العامة والمدخل العام والسلم

فالملتزم بالمحافظة عليها هو المؤجر ويقيم عليها عادة شخصاً من قبله يتولى حراستها وصيانتها كالبواب

(السنهورى ص 501)
وقد قضى بأن

إذا أوجرت شقة غرفاً لأشخاص مستقلين لاستعمالها مكاتب . وكان المطبخ مشتركاً بينهم فإن المحافظة على المطبخ الذى لم يؤجر ولم يخصص لأحد من المستأجرين يقع على عاتق المؤجر ،

فإذا سالت منه مياه أتلف بضائع فى حانوت يقع فى الطبقة السفلى ، فإن المؤجر هو المسئول نحو مستأجر الحانوت ، وله أن يرجع على أى مستأجر يثبت أنه تسبب بخطئة فى إسالة المياه “

(استئناف مختلط 24 مايو سنة 1934 م46 ص299)

 عبء إثبات إخلال المستأجر بالتزامه

كان المشروع التمهيدى للفقرة الثانية من المادة 583 مدنى يجرى كما رأينا على الوجه الآتى :

وهو (المستأجر) مسئول عما يصيب العين من تلف أو هلاك أثناء انتفاعه بها إذا لم يكن ذلك قد نشأ عن استعمال العين استعمالاً مألوفاً ويعفى المستأجر من هذه المسئولية إذا أثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه .

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد مما يأتى

فهو (المستأجر) مسئول عما يصيب العين من التلف إلا إذا أثبت أن هذا التلف لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه ويكفى فى ذلك أن يثبت أنه قام بالعناية المطلوبة منه فإن كان التلف يرجع إلى استعمال الشئ استعمالاً مألوفاً فلا يكون مسئولاً عنه .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص535)

فكان قبل حذف العبارة الأخيرة يقضى بأنه إذا أصاب العين تلف أو هلاك وقع على المستأجر عبء الإثبات .

فإذا أثبت أنه استعمل العين استعمالاً مألوفاً وأنه بذل فى المحافظة عليها وفى استعمالها عناية الشخص المعتاد لم يكن مسئولاً لأن التزامه إنما هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية .

ولم يتغير هذا الحكم بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 583 مدنى فقد حذفت هذه العبارة كما جاء فى الأعمال التحضيرية

اكتفاء بالحكم الوارد فى المادة 591 مدنى فلم يكن المقصود إذن من حذف العبارة العدول عن الحكم الذى يتضمنها وهو تكليف المستأجر أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد

وإنما كان المقصود أن ما جاء فى الفقرة الأولى من المادة 591 مدنى والتى تنص على أن على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه .

والمستأجر إذن بعد هذا الحذف لا يزال هو الذى يحمل عبء الإثبات وعليه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد بأن استعمل العين استعمالاً مألوفاً وبأنه اتخذ الاحتياطات المعتادة فى المحافظة عليها .

فإذا أثبت ذلك يكون قد أثبت أنه نفذ التزامه من المحافظة على العين فلا يكون مسئولاً عما أصابها من تلف أو هلاك أما إذا لم يستطع إثبات ذلك أو أثبت المؤجر أن المستأجر لم يبذل عناية الشخص المعتاد بل قصر فى اتخاذ الاحتياطات المعتادة

فإنه يبقى للمستأجر طريق آخر للتخلص من المسئولية وذلك بأن يثبت أنه بالرغم من عدم بذل عناية الشخص المعتاد فإنه تلف العين أو هلاكها إنما يرجع إلى سبب أجنبى .

وقد قضت المحكمة بأن:

من المقرر أنه إذا هلكت العين المؤجرة بعد الإيجار بغير خطأ المستأجر فإنها تهلك على المؤجر سواء حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده ولا يكون المؤجر مسئولاً عما يحدثه هذا الهلاك من ضرر بالمستأجر إلا إذا ثبت وقوع خطأ منه

لأن مسئولية المؤجر فى هذه الحالة   مسئولية عقدية   مصدرها عقد الإيجار ولا محل لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن طريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 584 من القانون المدنى فى حق المؤجر

إذا حدث الحريق أثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستأجر فعلياً ذلك أن هذا النص إنما يورد حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن طريق العين المؤجرة لا يجوز القياس عليه

(جلسة 13/5/1985 الطعن رقم 760 لسنة 50ق) .
وبأن مؤدى نص المادة 583 من القانون المدنى أن

المستأجر يلتزم بحفظ العين ورعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد فإن قصر فى أدار التزامه ونتج عن تقصيره تلف العين أو هلاكها كان مسئولاً ولئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة

مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، بمعنى ألا يسأل إلا عما يحدث بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم

وإذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة انتفت مسئولية المؤجر .

(جلسة 22/11/1978 مجموعة أحكام النقض السنة 22 ص1750، جلسة 12/3/1975 مجموعة أحكام النقض السنة 26 ص568 ، جلسة 29/3/1984 الطعن رقم 830لسنة 49ق س35 ص1952)

كما قضت بأن:

يدل نص المادتين 583 ، 584 / 1 من القانون المدنى على أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة ورعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد وأنه مسئول عما يصيبها من تلف أو هلاك أو حريق ناشئ عن استعمالها استعمالاً غير مألوف

وأن مسئوليته هذه مفترضة ولا ترتفع إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك أو  الحريق  نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب فى العين المؤجرة

ويترتب على ذلك أن القاعدة العامة أن مجرد وجود التلف أو الهلاك فى العين المؤجرة يقيم قرينة على وقوعه بخطأ المستأجر ويتحمل المسئولية عنه ما لم يثبت انتفاء خطئه عن التلف أو الهلاك

انظر فيما تقدم وتضمن العبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة يقع على عاتق مدعيه وهو المؤجر ، نقض 29/11/1984 طعن 830س 49ق وراجع نقض 12/5/1979

جزاء إخلال المستأجر بالتزامه

 إذا ثبت إخلال المستأجر بالتزامه بالعناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ، كان مخلاً بالتزام رتبة القانون فى ذمته وكذلك إذا نجم عن هذا الإخلال هلاك للعين المؤجرة أو تلف بها

وتتحقق مسئوليته وفقاً للقواعد العامة . فيجوز للمؤجر إما طلب التنفيذ العينى أو الفسخ حسب الأحوال .

فيكون للمؤجر طلب التنفيذ العينى بإجبار المستأجر على الامتناع عما فيه إساءة لاستعمال العين أو حفظها (م203/1 مدنى) يلجأ فى سبيل ذلك إلى طريق التهديد المالي (مادة 213 مدنى)

كما يجوز للمؤجر طلب فسخ الإيجار ، وللقاضي سلطة تقديرية فى القضاء بالفسخ وهو لا يقضى به غلا إذا كان الإخلال جسيماً ، فإذا كان الإخلال غير جسيم

قضى بمنعه من تقصيره فى المستقبل وتعويض المؤجر عما يكون قد لحقه من ضرر.

ويجوز للمؤجر فى جميع الأحوال أن يطلب تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب إساءة الاستعمال أو المحافظة على العين أو حدوث تلف أو هلاك بها ناشئ عن ذلك .

(عزمى البكرى ص 681)

الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تعديل أحكام المسئولية

والتزام المستأجر بعناية الرجل المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة فى استعمالها وما يستتبع ذلك من مسئوليته عن أعمال تابعيه ، ليس من النظام العام

فيجوز الاتفاق على تشديد هذا الالتزام وعلى تخفيفه وعلى الإعفاء منه .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

” المادة 147 من القانون المدنى تنص على أن   العقد شريعة المتعاقدين  فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون

وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى تنص على انه يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم

وكان النص فى البند الثامن عقد الإيجار المحرر بين الطاعن والمطعون ضده يقتض إقرار المستأجر بأنه لا يجوز اعتبار المؤجر مسئولاً عن أى ضرر ناتج من ترشيحات أو كسر فى المواسير .

فإنه مؤدى ذلك هو إعفاء الطاعنة من هذه المسئولية عن هذا الخطأ طالما لم يزعم المضرور أنها ارتكبت فى هذا الخصوص أو خطأ جسيماً وإذ كان الذى أورده الحكم المطعون فيه يتعارض مع شرط الإعفاء من المسئولية سالف الذكر

ومع ما هو من أن العقد شريعة المتعاقدين مع شرط الإعفاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه “

(جلسة 27/12/1990 الطعن رقم 1444 لسنة 60ق) .

فيجوز إذن التشديد من المسئولية فيشترط المؤجر على المستأجر مثلاً أن يبذل فى المحافظة على العين عنايته فى المحافظة على ملكه دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الشخص المعتاد

كما يجوز أن يشترط المؤجر مسئولية المستأجر عن تلف العين أو هلاكها ما لم يثبت أن التلف أو الهلاك لا يرجع إلى سبب أجنبي

فيحول بذلك التزام المستأجر من التزام يبذل عناية على التزام بتحقيق غاية بل يستطيع أن يشدد فى المسئولية إلى حد أن يجعل المستأجر مسئولاً حتى عن السبب الأجنبي ويكون هذا ضرباً من التأمين .

ويجوز كذلك التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها فيشترط المستأجر مثلاً أن تكون العناية التى يبذلها هي عنايته فى المحافظة على ملكه دون أن يزيد فى ذلك على عناية الشخص المعتاد

وقد يشترط إعفاءه من المسئولية عن تلف العين أو هلاكها حتى لو كان التلف أو الهلاك راجعاً إلى خطأه أو يشترط إعفاءه من المسئولية من أعمال تابعيه

ولكنه يبقى مسئولاً فى كل حال عن فعله العمد وعن خطأه الجسيم فلا يستطيع أن يعفى نفسه بشرط خاص من المسئولية عنهما ما لم تكن المسئولية مترتبة على فعل تابعيه

فيستطيع أن يعفى نفسه من المسئولية عن فعلهم ولو كان عمداً وليس فى كل هذه إلا تطبيق للقواعد العامة

(السنهوري ص 510)

ويجوز الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية صراحة أو ضمناً يستفاد من ظروف الحال ويعتبر أن هناك اتفاقاً ضمنياً على إعفاء المستأجر من رعاية العين إذا أدت ظروف الحال إلى القول بأن المؤجر تعهد بأن يقوم بتلك الرعاية بنفسه أو بواسطة رجاله

كما إذا استأجر شخص عائمة وظهر من عقد الإيجار الاتفاق على تركها فى رعاية المؤجر .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا كان الثابت بموجب عقد الإيجار أن المركب المؤجرة تكون فى رعاية رجال المؤجر نفسه لاقى رعاية المستأجر ، وأن رجال المؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المؤجر إلى ما يطرأ على المركب من خلل

فهذا وحده يكفى لأن يقام عليه القضاء بعد مسئولية المستأجر عن غرق هذه المركب

ومتى كان عقد الإيجار هكذا قد أعفى المستأجر من العناية بالمركب فلا سبيل للاحتجاج عليه بنص المادة 376 من القانون المدنى “

(طعن رقم 108 لسنة 15ق جلسة 14/11/1946)

  مسئولية المستأجر عن أفعال تابعيه

ولا تقتصر مسئولية المستأجر على خطئه الشخصى ، وإنما تمتد إلى خطأ تابعيه كالخادم ومن يعمل لديه والمستأجر من الباطن والمتنازل له قبل أن يقر المؤجر التنازل إذ بهذا الإقرار ينقضى ضمان المستأجر الأصلى .

وأيضاً يعتبر من تابعيه كل شخص تكون له صلة بالمستأجر مكنت له من الاتصال بالعين والإضرار بها فيكون من تابعيه أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم .

وقد قضت محكمة النقض بأنه

إذا كانت مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين وفى استعمالها الاستعمال المألوف وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضاً إلى أعمال تابعيه وكل شخص تكون له صلة بالمستأجر

هى التى مكنت له من الإضرار بالعين المؤجرة ، فيكون من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمة وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار .

وكانت المادة 378 من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها

“يجب على المستأجر حين انتهاء عقد الإيجار أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو يفعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك .

ولئن لم يتضمن القانون المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالقانون القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص

ولا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبى ، ولا يكفى أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة فى رقابة هؤلاء الأتباع فالتزامه هنا التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل عناية

وهو التزام بضمان يكون المستأجر بموجبه مسئولاً بمجرد تحقق سبب الضمان.

(نقض 24/11/1992 طعن 545س 57ق)

العناية فى استعمال العين: أحكام النقض وقواعد فقهية

لا يلتزم المستأجر بعناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين فحسب بل أيضاً يلتزم بهذه العناية ذاتها فى استعمال العين فيجب على المستأجر أن يستعمل العين استعمالاً مألوفاً

فإن استعملها استعمالاً غير مألوف ونشأ عن ذلك هلاك العين أو تلفها أو إصابتها بأي ضرر كان مسئولاً عن تعويض المؤجر وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان الاستعمال مألوفاً وينظر فى ذلك إلى طبيعة العين والشروط التى يتضمنها عقد الإيجار وما جرى به العرف .

وقد قضت محكمة النقض بأن:

يكفى لإخلاء المكان المؤجر أن يكون المستأجر قد استعمله أو غير فى العين المؤجرة بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة وضارة بالمؤجر وكان تقدير مدى ما تنطوي عليه طريقة استعمال المستأجر للعين المؤجرة من إساءة تضر بالمؤجر

هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض على أن يكون استخلاصها لذلك مستمداً من واقع صحيح مؤدى إليه من منطق سائغ “

(جلسة 26/4/1988 الطعن رقم 1814 لسنة 1810 لسنة 51ق ، جلسة 10/4/1988 الطعن رقم 1814 لسنة 51ق) (جلسة 30/5/1985 الطعن رقم 73 لسنة 49ق ، جلسة 1/3/1980 مجموعة أحكام النقض السنة 31 ع1 ص687،  جلسة 26/1/1980 مجموعة أحكام النقض السنة 31 ع1 ص297).

وبناء على ما تقدم “والمستأجر لأرض زراعية يجب عليه أن يزرعها وفقاً للأصول المألوفة فى الزراعة فلا ينهك الأرض بزراعة محصول واحد مرات متكررة وعليه أن يقوم بتسميدها وأن يتعهد الأشجار بالصيانة .

والمستأجر لمنجم أو لمحجر – إذا عد العقد إيجاراً – لا يجوز له أن يستخرج من منتجاته أكثر من المقدار المألوف حتى لا يسرع إليه النفاد .

والمستأجر لسيارة يجب ألا ينهكها بالاستعمال وأن يسير على الأصول المألوفة فى استعمالها ولا يتركها فى طرقات مهجورة من شأنها أن تعرض السيارة لخطر السرقة أو الضياع والمستأجر لمتجر أو مصنع

يجب عليه أن يراعى المألوف فى استغلال المتجر أو المصنع فلا يرتكب عملاً من شأنه أن ينفر منه العملاء أو ينقص من قيمة المستغل .

فالمستأجر لدار يجب عليه فى سكناه للدار أن يحتاط فلا يفعل شيئاً من شأنه أن يوهن حوائط الغرف أو الأسقف أو الأبواب أو من شأنه أن يخل بدورات المياه

فلا يجوز له مثلاً أن يجعل الماء يتسرب من الصنابير على وجه يضر بالعين أو أن يهمل صيانة أجهزة الغاز والتكييف والكهرباء فينجم عن هذا الإهمال ضرر بالأجهزة أو بالعين ذاتها و

لا يجوز له أن يحتفظ فى الدار بشخص مصاب بمرض عقلي خطر ، أو بامرأة ذات سمعه سيئة أو بحيوانات يكون المؤجر قد اشترط عليه إلا يدخلها الدار

وإذا مرض المستأجر أو أحد من ذويه بمرض معد وجب عليه أن يطهر الدار من مكروبات هذا المرض كذلك لا يجوز للمستأجر أن يقلق راحة الجيران المستأجرين من نفس المؤجر

إذ أن المؤجر مسئول عن عمله مسئوليته عن عمل اتباعه كما سبق القول .

فلا يجوز أن يحدث ضوضاء متكررة مزعجة للجيران وإذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى حد أن تفاقم الخطر ، جاز للمؤجر أن يلجأ إلى القضاء المستعجل .

(راجع فيما تقدم السنهورى ص505 وما بعدها)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى ثبوت واقعة تغيير استعمال عين النزاع من سكن إلى عيادة طبية خلص إلى توافر الضرر من طبيعة هذا التغيير

وما يصاحبه من استقبال الطاعن لمرضاه من رجال ونساء وأطفال فى عين النزاع التى تقع فى عقار مخصص للسكنى العائلي ،

وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير سديد “

(جلسة 12/5/1979 مجموعة أحكام النقض السنة 30 ص339 ، جلسة 26/1/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص291 ، جلسة 23/2/1977مجموعة أحكام النقض السنة 28 ص542).

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه استند فى قضائه بالإخلاء إلى أن الطاعن قد خالف شروط عقد الإيجار بتغيير استعمال المكان المؤجر من مخزن للأثاث إلى ورشة لأعمال التجارة وطلائها

وأنه قد ترتب على هذا التغيير ضرر بمصلحة المطعون عليها تمثل فى إزعاج السكان نتيجة ما يحدثه هذا الاستعمال من ضوضاء فضلاً عن تشويه واجهة العقار الواقع فى منطقة حظر القانون مباشرة

مثل هذا النشاط فيها لاعتبارات تتعلق بالهدوء والنظافة وحسن المظهر . فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تفسير القانون أو فى تطبيقه على ما ثبت له من الواقع فى الدعوى”

(جلسة 27/1/1979 مجموعة أحكام النقض السنة 30 ص413)

وبأنه من شان تغيير استعمال العين من مسكن خاص إلى مصنع يحتوى على مواد كيماوية تعرض المبنى وسكانه لخطر يترتب عليه ضرر للمالك ذلك أن الخشية على العقار وسكانه من إصابتهم بسوء نتيجة إساءة استعمال العين المؤجرة

تكفى لقيام الضرر المبرر لطلب الإخلاء إذ من حق المالك الاطمئنان إلى سلامة عقاره وسكانه بل ومن واجبه حماية هذين الأخيرين مما يعرضهم للخطر”

(جلسة 26/1/1980 مجموعة أحكام النقض السنة 31 ص296)

وبأنه ” إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحريق وقع نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ فإن المطعون عليه يكون مسئولاً عنه

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحصر مسئولية المطعون عليه فى حالتي حصول الحريق بفعله أو بفعل أحد تابعيه فغنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(جلسة 26/12/1979 الطعن رقم 541 لسنة 46ق السنة 30 ع3 ص388)

وبأنه ” المقرر فى أحكام القانون المدنى وهى التى يجب الرجوع إليها فيما لم يرد به النص فى قوانين إيجار الأماكن أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على العين المؤجرة

وفى استعمالها الاستعمال المألوف الذى لا يضر بها أو بالمؤجر لا تقتصر على الأعمال الصادرة منه شخصياً بل تمتد إلى أعمال المنتفعين معه بالعين المؤجرة وتابعيه

وهم فى هذا المعنى كل شخص تكون صلته بالمستأجر هى التى مكنت له من الإضرار بالعين فيعتبر من أتباع المستأجر أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم وكذلك خدمة وعماله والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإيجار

وكانت المادة 378 من القانون المدنى القديم تنص على ذلك بقولها

“يجب على المستأجر حين   انتهاء عقد الإيجار   أن يرد ما استأجره بالحالة التى هو عليها بغير تلف حاصل من فعله أو فعل مستخدميه أو من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثانى إلا إذا وجد شرط يخالف ذلك”

ولئن لم يتضمن التقنين المدنى الحالى نصاً مماثلاً إلا أن ذلك لم يقصد به حذف الحكم الوارد بالتقنين المدنى القديم وإنما لأنه من القواعد العامة التى لا تحتاج إلى نص خاص لما لعقد إيجار المسكن من طابع عائلي وجماعي

لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ومن يتراءى له أن يأويه من أقارب وضيوف وخدم “

(جلسة 20/12/1990 الطعن رقم 2719 لسنة 56ق س41 ع2 ص965 ، جلسة 30/11/1981 الطعن رقم 308 لسنة 47ق س32 ع3 ص1272)

انذار من المؤجر للمستأجر بالاتلافات لسوء الاستعمال

أنه في يوم        الموافق       /      / 2022

بناء علي طلب السادة :

  • 1 – …………………..
  • 2 – …………………..
  • 3 – …………………..
  • 4 – …………………..
  • 5 – …………………..

المقيمون عمارة …. – ش الحرية – بندر …. – محافظة الدقهلية – ومحلهم المختار الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالنقض

أنا                 محضر محكمة              قد انتقت وأعلنت :-

السيد / رئيس مجلس ادارة بنك ….. بصفته الممثل القانوني للبنك ويعلن …….. – السيدة زينب – محافظة القاهرة        مخاطبا مع

وأنذرت ونبهت بالاتي

بعقد ايجار مؤرخ .. / .. / 2020 يستأجر المنذر اليه بصفته من المنذرين ما هو كامل البدروم والدور الأرضي بالعقار رقم .. شارع .. – بندر ميت غمر – محافظة الدقهلية بغرض استعماله مقر للبنك ومدة العقد ( سنتين ) تنتهي في 31 / 12 / 2022 ولا يجدد الا بموافقة الملاك وبعقد جديد

بتاريخ 23 / 5 / 2022 أنذر الطالبين المنذر اليه بصفته بتحديد موعد للزيارة المتفق عليها بالبند السادس من عقد الإيجار باعتبارهم المالكين ولغرض بيان إصلاح المنذر اليه للتلفيات ومحافظته علي العين المؤجرة من عدمه

وقد تبين لهم وجود تلفيات بالبدروم والدور الأرضي بسبب سوء الاستعمال وعدم الصيانة وعدم إصلاحه التلفيات التي تسبب فيها طول مدة استئجاره السابقة علي عقد الايجار الراهن والتي وعد اتفاقا بإصلاحها

وأرسل خطابا للمنذرين بأنهم بصدد النظر في هذه الإصلاحات ودون أي تحرك فعلي

الأمر الذي دعا الطالبين الي انذاره بتاريخ 29 / 6 / 2022 بالتنبيه عليه بإصلاح ما تسبب فيه في أسرع وقت وقبل انتهاء عقد الايجار 31 / 12 / 2022 خاصة

وأنها بسببه منذ استئجاره القديم عام 1976 ، حيث ان هذه التلفيات تضر بالعقار ذاته وان يكون الإصلاح وفقا للأسس الهندسية السليمة تحت اشراف هندسي متخصص في حضور المهندس الاستشاري الخاص بهم مع المهندس الاستشاري للبنك .

وكافة الإنذارات موجهه الي كلا من المنذر اليه بصفته بهذا الإنذار وكذلك الي مدير فرع البنك بميت غمر بصفته تابعا له ويستعمل العين المؤجرة بإمرته

وقد تسلم مدير فرع بنك ميت غمر الإنذار الأخير أما نسخة الإنذار الموجهة للمنذر اليه رئيس مجلس الادارة بالقاهرة لم يعلن لإجابة المحضر القائم بالإعلان

بانه تم نقل مقر البنك الي ………. ومن ثم بادر الطالبين بإنذاره علي المقر الجديد وفقا لإجابة المحضر

هذا وينبه السادة المنذرين علي المنذر اليه بصفته

أولا / إخلاله بالتزامه وفقا للعقد والقانون بإبلاغهم بنقل مقره من شارع قصر النيل الي ………. ، رغم الاتفاق علي ذلك بالفقرة 1 , 2 من البند 11 بعقد الايجار

واقراره بان العنوان الذي يخاطب عليه هو المبين بعقد الايجار وحال تغييره يلزم بإخطارهم بذلك وهو ما خالفه .

هذا الي جانب أن اعلان الفرع بميت غمر التابع له نافذ قانونا لان ما تضمنه الإنذار يرتبط بالعين المؤجرة التي يشغلها ويستعملها تابعه ومن ثم يشدد الطالبين وينبهون عليه ببيان عنوان مقره الرئيسي

حيث ان الإنذار الموجه منه لهم في 29 / 10 / 2022 اللاحق علي انذارهم اليه في 29 / 6 / 2022 الوارد بإجابه تغيير مكان المقر تضمن ذات العنوان القديم

ثانيا / ينبه الطالبين علي المنذر اليه بصفته بإصلاح التلفيات المبينة بالإنذارين المعلنين اليه والى الفرع التابع له وتحت رئاسته ووفقا للمتفق عليه بعقد الايجار المؤرخ 31 / 12 / 2020

والذي ينتهي في 31 / 12 / 2022 وفقا للأسس الهندسية السليمة تحت اشراف هندسي مختص حفاظا علي العقار بأكمله

حيث أنه ظل مستأجرا للعين المؤجرة طوال المدة من 30 / 9 / 1976 حتي تاريخ تنفيذ الحكم رقم …/72 ق استئناف عالي المنصورة القاضي بإخلاء البدروم والمقر وتسليمه الي الطالبين

والذي تم تنفيذه فيما بينهم بإبرام عقد جديد مؤرخ 31 / 12 / 2020 خاضع لأحكام القانون المدني

وطوال مدة استعماله بالعقد القديم المنتهي أساء استعمال البدروم والدور الأرضي وهو ما أدي الي هذه التلفيات الجمة بالإهمال وعدم الصيانة الدورية

ولم يحافظ علي أموال وأملاك الغير التي تحت حيازته وسبق اثبات ذلك بمعاينات اللجنة الهندسية بالحي وخبراء وزارة العدل ومحاضر رسمية وتقارير استشارية ثابت بها سوء الاستعمال

ومن ثم لا يحق له التحلل من الالتزام بالإصلاح وفقا للقانون وللمتفق عليه بعقد الايجار المؤرخ 31 / 12 / 2020 الساري والنافذ في حقه الذي تضمن بالفقرة 3 من البند 4

( اتفق الطرفان علي ان يسدد المستأجر ( الطرف الثاني ) إلي المؤجر ( الطرف الأول ) عند توقيع عقد الايجار مبلغا مقداره ( 400000 ) جنيه ( أربعمائة الف جنيها فقط لا غير ) كتأمين

وذلك ضمانا لتنفيذ التزاماته التعاقدية ويتم رد هذا التأمين بدون عوائد من المؤجر إلي المستأجر في نهاية مدة العقد مالم يستخدم كله أو بعضه لإصلاح أي إخلال قام به المستأجر لالتزاماته الناشئة عن عقد الايجار

وبالفقرة 4 من البند 5 ( أو بسبب أجراء الإصلاحات اللازمة للتلفيات التي تسبب فيها أثناء شغلة العين المؤجرة ) .

والفقرة 4 من البند 6 ( في حالة حدوث تلفيات ناتجه عن اهمال أو سوء استخدام المستأجر فيكون المستأجر مسئولا عن إصلاح هذه التلفيات وعلي حسابه الخاص

كما يحق للمؤجر وبغرض الصيانة للعقار الكائن به العين المؤجرة او للمنافع المشتركة للعين المؤجرة مع باقي وحدات العقار من حين لأخر إجراء إصلاحات لازمة للعقار وذلك بعد إخطار المستأجر مسبقا إلا في حالة الضرورة القصوى التي تقتضي ذلك

فيتم الإصلاح دون إخطار المستأجر ويحق للمؤجر عمل زيارات ربع سنوية بالتنسيق مع ادارة البنك للتأكد من سلامة العين وعدم وجود مخالفات من قبل الطرف الثاني وفي حالة وجود مخالفات

فإن الطرف الثاني يلتزم بإزالة / إصلاح هذه المخالفات وفي حالة عدم التزام الطرف الثاني بإزالة / إصلاح هذه المخالفات أو عدم السماح بالزيارات في خلال 14 يوم من تاريخ اخطاره يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه

وهو ما خالفه حتى الأن ودون جدوي مخلا بالتعاقد المبرم وأرسل إنذارا ينذر فيه أنه حال عدم رد مبلغ التأمين سيعتبره ايجار شهرين جديدين بعد انتهاء العقد متناسيا حق المنذرين القانوني بحبس مبلع التأمين

وفقا لأحكام عدم التنفيذ في القانون المدني لإخلاله بالتزامه بالإصلاح الذى يتكلف مبالغ تتعدي قيمة التأمين الذي يخشي عليه ولم يخشي حرمة اهلاك أموال وأملاك المنذرين التى في حيازته بعدم صيانتها الدورية والحفاظ عليها كأنها ماله

ثالثا / ينبه الطالبين علي المنذر اليه بصفته حال عدم التزامه بالإصلاح فانه يحق لهم وفقا للمتفق عليه بعقد الايجار والعقد شريعة المتعاقدين

ووفقا للقانون بحبس مبلغ التأمين لإجباره علي تنفيذ التزامه بالإصلاح وفقا لأحكام الحبس والامتناع عن التنفيذ في العقود الزمنية ذات الالتزامات المتقابلة

رابعا / ينبه الطالبين علي المنذر اليه بصفته بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 31/12/2020 في 31/12/2022 وبعدم رغبتهم في التجديد نهائيا لسوء استعمال العين من جانبه

وعدم التزامه بالإصلاحات ووفقا للعقد والمتفق عليه وسوء التعامل واخلاله بالتزاماته وينبهون عليه في وضوح بتسليم العين محل الايجار في تاريخ انتهاء العقد 31/12/2022

وأنه في حالة التأخير يعتبر غاصبا للعين بلا سند مشروع ويطبق عليه الغرامة الاتفاقية المبينة بالبند الخامس من عقد الايجار وهو ما يساوي القيمة الايجارية عن كل يوم تأخير حتي تمام التسليم

مع حق اللجوء للقضاء بطلب الطرد للغصب والمطالبة بإلزامه بتكاليف الإصلاح والتعويضات اللازمة لإتلاف العين المؤجرة وتفويت فرصة التأجير لبنوك أخري بسبب سوء حالة العين التى تتطلب وقتا وجهدا ومالا لتكون صالحة للانتفاع بها.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر اليه بصفته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانوني وردا علي الإنذار الموجه منه في 29 / 10 / 2022 ونبهت عليه بما ذكر.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمنذرين أيا كانت

ولأجل العلم

صيغة دعوى اثبات ضرر والتعويض

هذه الدعوى اثبات ضرر الناشئ عن سوء استعمال المستأجر لصيانة العين المؤجرة والتعويض عن هذه الاضرار ( عقد الايجار سند الدعوى خاضع لقوانين ايجار الأماكن

قضى فى هذه الدعوى بالقبول وبالزام المدعى عليه – المستأجر – بان يؤدى للمدعين – المؤجرين – مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيها وفى الاستئناف تم تعديل التعويض الى مبلغ عشرون الف جنيها

بناءاً على طلب كل من :

1 – ………………

2-  ………………………..

3- ……………..

4 – ……………………….

5- ………………

المقيمون ش ……………….. بندر ميت غمر ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي ومعه الأساتذة / سمر احمد عبدالله ، على محمد أبو المجد المحامون ، الأستاذة ايناس محمود أبو العباس الكائن مكتبه بالزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – قسم النحال – اول الزقازيق – محافظة الشرقية .

أنا              محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………………………….. المقيم ش …………………..    مخاطبا مع ،،

الموضوع

  1. اقام المدعين الدعوى رقم …. لسنة 2015 م . ك ميت غمر بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة مختصمين المعلن اليه طالبين فى ختام صحيفتها بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والإهمال مما اثر على أرضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
  2. وذلك على سند من ان المدعى يستأجر الشقة الكائنة بالدور  من العقار واهمل فى صيانة المواسير والصنابير مما أدى الى تسرب المياه الى أرضية الشقة التى هى سقف الشقة اسفلها المملوكة لهم
  3. مما كلفهم مبلغ أربعون الف جنيه قيمة إصلاحات التلفيات التى المت بها من جراء اهمال وخطأ المدعى عليه الذى امتنع عن المشاركة فى قيمة الإصلاحات وإصلاح ما اتلفه .
  4.  وتداولت الدعوى بالجلسات وقد قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير ليتولى مباشرة المأمورية المبينة تفصيلا بالحكم التمهيدى
  5. وقد اودع الخبير تقريره ملف الدعوى الثابت منه اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له من المدعين وكذلك بالشقة اسفلها المملوكة للمدعين .
  6. الامر الذى معه حضر المدعين بوكيل عنهم بجلسة 23 / 3 / 2017 وطلبوا توجيه طلب عارض بالزام المدعى عليه بان يؤدى لهم تعويضا جابرا مبلغ وقدره ستون الف جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بهم من جراء خطئه الثابت.
  7. الامر الذى معه قررت المحكمة التأجيل لجلسة     /     / 2017 للإعلان بالطلب العارض وسداد الرسم المقرر قانونا .
  8.  ومن ثم كان هذا الاعلان بالطلب العارض من المدعين متضمنا الاسانيد القانونية والواقعية للطلب بالتعويض .

السند القانونى والواقعى للطلب العارض -الزام المدعى عليه بالتعويض

أولا : ثبوت الخطأ فى حق المدعى عليه من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ومعاينة القسم الهندسي بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة  19/ 8 / 2015 المرفقة بالمحضر رقم ….. لسنة 2015 ادارى القسم :

1- الثابت من تقرير الخبير بالمعاينة والنتيجة النهائية ص 35 ان :

سقف صالة الشقة بالدور الاول العلوى الواقعة اسفل الشقة عين التداعى به رشح وتساقط بعض الكتل الخرسانية وان هذا نتيجة تسرب المياه من الشقة عين التداعي

وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه

وانه يمكن تلافى حدوث أي تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك بإجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحي وعزل ارضيات الحمامات والمطابخ

وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه …….

2- والثابت من معاينة القسم الهندسي بمجلس مدينة ميت غمر المؤرخة  19 /  8 / 2015 انه :

تبين ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثانى العلوى

وهو ما أكده الخبير المنتدب بالدعوى بالبند الرابع بالنتيجة النهائية ص 34 ان الثابت من المعاينة المرفقة بالمحضر الادارى رقم …. لسنة 2015 ادارى قسم ميت غمر المحرر بتاريخ 18 / 8 / 2015 ( تاريخ معاصر لتاريخ رفع الدعوى ) الموضح تفصيلا ص 19 – صادرة من جهة رسمية محايدة – تعد بمثابة اثبات حالة للعين فى ذلك التاريخ .

ومن ثم فخطأ المدعى عليه المتمثل فى الإهمال والتقصير فى صيانة مواسير المياه بالشقة المؤجرة له من المدعين ثابتا من تقرير الخبير

ومعاينة القسم الهندسي بمجلس المدينة ويعضدهما التقرير الاستشاري الهندسي ومن ثم فقد خالف المدعى عليه نص المادة 583 / 1 مدنى التى تنص على انه

” يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى إستعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد “.

ثانيا : ثبوت اضرار المدعى عليه بالعين المؤجرة له والعين اسفلها المملوكة للمدعين :

فقد جاء بالمعاينة بالطبيعة للخبير المنتدب بالدعوى وبمعاينة القسم الهندسي

ان الصالة بها رشح وتساقط الكتل الخرسانية نتيجة تسرب المياه بالدور الثانى العلوى وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها

وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه

وانه يمكن تلافى حدوث أي تلفيات بسبب تسرب المياه وذلك بإجراء الصيانة الدورية لمواسير المياه والصرف الصحي وعزل ارضيات الحمامات والمطابخ

وانه يمكن جبر الضرر الذى تسبب فيه المدعى عليه بان يقوم بدفع تكاليف ترميم التلفيات

فقد اضر المدعى عليه المدعين فى املاكهم وهى:
  1.  العين المؤجرة له التى اهمل فى صيانة مواسير المياه بها والصرف الصحي وكذلك اهمل فى عزل ارضيات الحمام والمطبخ ، بل وقام بتركيب سيراميك على أرضية الشقة والسقف متهالك بسبب تسرب المياه .. وكما ثبت من معاينة الخبير ان السيراميك حديث
  2.  اضر بالشقة اسفل الشقة المؤجرة له المملوكة للمدعين بسقوط الكتل الخرسانية من السقف والرشح به مما كلفهم ماديا الكثير
  3.  اضر بالعقار ذاته ” المملوك للمدعين ” وكما ورد بتقرير الخبير وهندسيا فان هذا التسرب نتج عن عدم قيام المدعى عليه بعمل صيانة دورية لمواسير المياه والصرف الصحي بها وان هذا الفعل يضر بسلامة المبنى حيث انه يسبب تلف بالأسقف والجدران مما يؤثر على العقار الكائن ضمنه ” ص 35 بالنتيجة النهائية
فالمقرر ان الضرر يتحقق بإضرار المستأجر بباقي المستأجرين فى ذات العقار

لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما ارتأه من تحقق الضرر بالمطعون عليه نتيجة فعل الطاعن الى ما يصيب المستأجرين المجاورين لهذا الأخير من ضرر مما يعتبر معه المطعون عليه مسئولا عنه تجاههما فان الحكم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون فى ذلك

نقض جلسة 26/1/1980 لسنة 31 ق ص 297 أبو الليل مج القواعد ص 621
ومن فقد اضر بهم ماديا بان:

تكلفوا مصروفات ونفقات اصلاح الشقة المملوكة لهم اسفل الشقة المؤجرة للمدعى عليه بما لا يقل عن أربعون الف جنيه خلاف الشقة المؤجر له المصابة بإضرار لم يتم إصلاحها من قبله

خلاف نفقات التقاضى من التوجه الى قسم الشرطة وتحرير محاضر ، ومعاينة من مجلس المدينة واقامة دعوى قضائية وسداد رسومها وامانة خبير وتوكيل محام لإقامة ومباشرة الدعوى والتنقل الى المحكمة والخبراء

واللجوء لمكتب استشاري هندسي لإثبات الاضرار والاطمئنان على حالة العقار وما قد يسببه خطأ المدعى عليه بالعقار وذلك لعلمهم بطول اجراءات التقاضى والخبراء .

فالمقرر ان الضرر المادى هو ما يصيب المضرور فى جسمه او ماله او فى مصلحة .

ومن ثم فالمدعين يقدرون الضرر المادى بمبلغ أربعون الف جنيه

فضلا عن الضرر الأدبي المتمثل فى:

اصابتهم بالحزن والخوف على أموالهم وعلى العقار إزاء فعل المدعى عليه بل واصراره ورفضه اصلاح ما تسبب فيه ومعاملتهم بسوء والانتقاص من حقوقهم خاصة انهم ملاك

ولا يستطيعون حماية املاكهم من الهلاك فى التو واللحظة مما اصابهم بالقلق ، واجبارهم على دخول اقسام الشرطة والمحاكم لإثبات حقهم والمحافظة على أموالهم

فالمقرر ان الضرر الأدبي هو كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه او يصيب عاطفته ومشاعره انتفاء حصر أحوال التعويض عنه.

الطعن رقم 308 لسنة 58 ق جلسة 5/3/1990

ومن ثم فالطالبين يقدرون الضرر الأدبي بمبلغ 20000 عشرون الف جنيه

فالمقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 583 مدنى ان

وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن إستعماله استعمالا مألوفاً.

ثالثا : توافر علاقة السبئية بين خطأ المدعى عليه والضرر :

حيث ان خطأ المدعى عليه الثابت هو السبب فى احداث الاضرار المادية والأدبية بالمدعين

فالمقرر { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }

الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19

وأيضا ان السببية وفيها يكفى الدائن اثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه فيقوم قرينة على خطأ المدين

الدناصورى وعكاز – المسئولية المدنية – الطبعة 6 – 1997 – ص 387 – 457

ومن ثم فالمدعين يطالبون بالزام المدعى عليه بتعويضهم ماديا بمبلغ أربعون الف جنيه وادبيا بمبلغ عشرون الف جنيه.

فالمقرر ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى

يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

وقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة

وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث المقرر بنص المادة 163 مدنى ان

كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

فان طلبات المدعين بثبوت الضرر وبالتعويض عنه موافق لصحيح الواقع والقانون وللثابت بأوراق الدعوى

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمر الكلية الدائرة (      ) مدنى كلى وذلك يوم الخميس الموافق      /      / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

فى الطلب الأصلي

بثبوت الضرر الناشئ عن تسريبات المياه بالعين المؤجرة للمعلن إليه نتيجة سوء الاستعمال والإهمال مما اثر على أرضية العقار الذى هو سقف العين اسفلها ملك المدعين

وفى الطلب العارض

 بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين مبلغ وقدره أربعون الف جنيه تعويضا ماديا ومبلغ عشرون الف جنيه تعويضا ادبيا وذلك جبرا للإضرار التى المت بهم من جراء خطأ المدعى عليه ، فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى ايا كانت

ولأجل العلم ،،،

مذكرة ختامية بإثبات اضرار المستأجر بالعين المؤجرة

محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية

الدائرة ( … ) مدني كلى

مذكرة ختامية

فى الدعوى رقم … لسنة 2019 مدني كلى

جلسة ../../….

مقدمة من السيدة / ……………. ( مدعية )

ضد / ……….                    ( مدعي عليه )

الوقائع

أقامت المدعية دعواها بثبوت الضرر ، بإضرار المدعي عليه بالعين المؤجرة لوالده من والدها وذلك بإزالة عدد( 2 ) حائط حامل من عين التداعي دون موافقة من المالك وورثته ، وكذلك الاضرار بشرفة الشقة ( البلكونة ) بالإهمال وعدم الصيانة

الدفاع

نتمسك بكافة أوجه الدفاع والأسانيد الواقعية والواقعية المقدمة من المدعية بصحيفة الدعوى والمذكرات والمستندات ، ونتقدم بهذه المذكرة المتضمنة ثبوت الضرر بالخبرة الفنية وفقا لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى ( التقرير الأول والثاني )

حيث أن الأخير قد أكد أن إزالة الحائطين والعقار مقام على حوائط حاملة ينتقص من عمر العقار

ثبوت اضرار المدعى عليه أحد ورثة المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة وبما يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمبنى بسبب إزالة عدد ( 2 حائط حامل ) لعقار مقام على حوائط حاملة ، وكذلك الاضرار بشرفة العين ووجوب إصلاحها حتى لا تؤثر على سلامة المبنى

بالنسبة لإزالة عدد 2 حائط حامل فقد تضمن التقريرين الاتي:

فقد تضمن تقرير الخبير الاول انه بالمعاينة تبين إزالة عدد اثنين حائط حامل من عين التداعي ، وهو لم يؤثر على العقار حتى تاريخ المعاينة ، مع العلم ان المبني مقام على حوائط حاملة

وردا على اعتراض المدعية على غموض هذه الجزئية فنيا وإعادة الدعوى اليه لبيان ذلك

فقد تضمن الرد بالتقرير الثاني:

أوضحنا انه اذا كانت عملية إزالة الحائطين الموضحين بالتقرير السابق لم يؤثر على سلامة   المبني  حتى تاريخ المعاينة

(الا أنه )

من المتعارف عليه أن عملية إزالة أي حوائط بمبنى ( حوائط حاملة ) يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمبنى

بالنسبة للإضرار بشرفة العين المؤجرة فقد تضمن تقرير الخبير الأول الآتي

بند ( 4 ) النتيجة النهائية

قمنا ببيان التلفيات بالشرفة بالشقة موضوع التداعي ، وأوضحنا أنها تحتاج الى اصلاح للتلفيات حتى لا تؤثر على سلامة المبنى ، على أن يتم الإصلاح بطريقة سليمة

( لطفا / يتبين من ذلك حجم الاضرار بالشرفة ووجوب إصلاحها بطريقة سليمة ، ويتبين أيضا عدم اصلاح المدعى عليه لهذه التلفيات منذ ثلاث سنوات من تاريخ انذاره ورفع الدعوى فى عام 2019 )

ومن ثم وهديا بما تقدم والثابت بالخبرة الفنية يتبين اضرار المدعى عليه وهو أحد ورثة المستأجر الأصلي بالعين بالأضرار الأتية :

( 1 ) إزالة عدد 2 حائط حامل دون موافقة كتابية من المالك أو ورثته وبما يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمبنى لأنه مقام على حوائط حاملة وليس أعمدة

( 2 ) الاضرار بشرفة عين التداعي وعدم اصلاح التلفيات بها وهى

  • وجود تساقط بطبقة البياض أسفل الشرفة ووجود شروخ بالسقف للشرفة
  • وجود تأكل طبقة الدهانات بالدورة والحوائط

( ونبه الخبير أن عدم اصلاح التلفيات بالشرفة تؤثر على سلامة المبنى )

ومن ثم ووفقا لما تقدم يتبين أحقية المدعية فى دعواها بثبوت اضرار المدعي عليه بعين التداعي وبما يؤثر على العقار والعمر الافتراضي له

فالمقرر بنص المادة 583 مدني
  • 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
  • 2- وهو مسئول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً مألوفاً.
و المادة 582 مدني

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات “التأجيرية” التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

وتنص المادة 580 مدني

1- لا يجوز للمستأجر أن يُحدِث بالعين المؤجّرة تغييراً بدون إذن المؤجّر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.

2- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجّرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.

وفقها فى التعليق على المادة 580 مدني

يخلص من نص المادة 580 مدنى أن المستأجر يلتزم بألا يحدث تغيير ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن المالك .

والمراد بالتغيير هنا التعيير المادي لا مجرد تغيير استعمال العين ( فتح نوافذ جديدة – أو سد نوافذ موجودة – هدم حائط – تقسيم حجرات ….  فان ذلك يعد الإخلال بالتزام المستأجر

إذا ترتب على هذا التغيير اضرار بالمؤجر وكان التغيير دون اذنه ، فإذا أخل المستأجر بهذا الالتزام

فإنه وفقاً لفقرة الثانية من المادة 580 مدنى يجوز للمؤجر طلب إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض أن  كان له مقتض

وهو تطبيق للقواعد العامة فيجوز طبقا لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين

وإنما خص المشرع بالذكر إعادة العين إلى أصلها مع التعويض لأن هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بالتزامه ويتحتم على القاضى إجابة المؤجر إليه إذا طلبه

( الوسيط-6- مجلد للدكتور السنهوري – ص523 وما بعدها والمراجع السابقة)
وفقها فى التعليق على المادة 582 مدني

وترتيبا على ذلك يعد من الترميمات التأجيرية إصلاح الأبواب والنوافذ والزجاج والأقفال والمفاتيح والبلاط التالف من الاستعمال المألوف

والترميمات البسيطة فى الأسقف والحيطان والمرايا المثبتة فى المنزل وصنابير المياه ومواسيرها ودورات المياه والمجاري وأجهزة الكهرباء والغاز والتكييف وبياض الغرف وتجديد الوانها

( الوسيط -6- مجلد 1- للدكتور السنهوري -ص 546 وما بعدها والمراجع السابقة )
وقضت محكمة النقض بأن

إذا كان مفاد المادة 582 من القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التى جرى العرف بأن تكون على عاتقه ، وكان إصلاح الأدوات الصحية واستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها

طالما كان نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الاستعمال العادي للعين قد افتضاه لما كان ذلك فإنه وإن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً

كما له أن يطلب الترخيص له فى إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى اختار المستأجر القيام بها بنفسه

(نقض 22/11/1978 طعن 790س 46ق)
ومن ثم وبناء على ما تقدم تلتمس المدعية القضاء بـ :
  1. ثبوت اضرار المدعي عليه بشقة التداعي وكما مبين تفصيل هذه الاضرار بتقريري الخبير المنتدب بالدعوى ( بإزالة عدد 2 حائط حامل وبما يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للعقار ، والاضرار بشرفة العقار بوجود شروخ بالشقف وتساقط طبقات وتحتاج الى اصلاح بطرق سليمة
  2. وأن عدم اصلاح التلفيات بالشرفة تؤثر على سلامة المبنى
  3. الزام المدعى عليه بإصلاح التلفيات بالشرفة الخاصة بشقة التداعي المبينة بتقرير الخبير على نفقته الخاصة

فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعية أيا كانت

وكيل المدعية

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

اثبات اضرار المستأجر بالعين فى قضاء النقض

اثبات المؤجر اضرار المستأجر بالعين

ليس لمحكمة الموضوع إقامة المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ يجب إثباته . عبء إثبات الخطأ والضرر يقع على عاتق المضرور .

ليس لمحكمة الموضوع أن تقيم المسئولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها خطأ مما يجب إثباته إذ أن عبء إثبات الخطأ يقع في هذه الحالة على عاتق المدعى المضرور

فلا يصح للمحكمة أن تتطوع بإثبات ما لم يثبته ومن باب أولى ما لم يدعه من الخطأ كما لا يجوز لها أن تنتحل ضررا لم يقل به لأنه هو الملزم أيضا بإثبات الضرر .

الطعن رقم ٤٧٩ لسنة ٢٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/٢٢ – مكتب فنى – سنة ١٨ – قاعدة ٢٠٠ – صفحة ١٣١٦

ضرورة إثبات الاضرار بالعقار

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن لثبوت إضراراه بعين النزاع معتداً بالحكم الصادر في دعوى أخرى دون أن يثبت أو ينفى مسألة وقوع ضرر بسلامة العين الموجب للإخلاء . فساد وخطأ .

إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة ٢٠١٢ مأمورية المحلة الكبرى المؤيد بالاستئناف رقم … لسنة ٧ ق طنطا ” مأمورية المحلة الكبرى “

كقرينة على ثبوت الضرر الموجب لإخلاء الطاعن من العين محل النزاع في حين أن البين من مدونات الحكم المشار إليه أنه قضى في منطوقه:

بإثبات الأضرار التى لحقت بالعين محل التداعي على النحو الوارد بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى دون أن يقضى بثبوت الإضرار بسلامة المبنى

وإذ لم يفصح الحكم عما إذا كانت هذه الأضرار ضارة بسلامة المبنى من عدمه مما لا يتوافر معه ثبوت الضرر الذى يهدد سلامة المبنى المستوجب للإخلاء

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على مجرد أن الضرر ثابت بالحكم السابق , فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٦٤٠ لسنة ٨٦ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٧/٥/٣

القضاء بالتعويض لاستعمال الطاعن العين المؤجرة بطريقة ألحقت ضرراً بالمطعون ضدهم والعقار دون أن يثبت أو ينفى مسألة وقوع ضرر بسلامة المبنى من جراء ذلك .

أثره . لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً إلى ثبوت الضرر بسلامة المبنى متقيداً بحجية الحكم السابق . خطأ في تطبيق القانون

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة ……. مدنى قسم أول طنطا بطلب إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحق بهم والمبنى من أضرار نتيجة إتلاف الصرف الصحي للعقار

وإلغائه عن الشقة التى تعلوه وقطع مواسير المياه وهدم الجدار المقام عليه مواسير الصرف الصحي على نحو ما هو ثابت بتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة برقم …. لسنة ……. مدنى مستعجل طنطا

وإذ أقام الحكم قضاءه بالتعويض استناداً لهذا التقرير الذى أثبت بمدوناته ” أن المستأجر قام بإلغاء مواسير الصرف وتغيير البلكونة المطلة على الحديقة وهو ما يعد خروجاً من الطاعن عن الالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغير

دون سبب مشروع وأن المطعون ضدهم قد لحق بهم ضرراً تمثل فيما لحق العقار من ضرر تمثل في عدم إمكانية استغلال الشقة التى تعلو الطاعن “

مما يبين منه أن الخبير – والحكم الذى قضى بالتعويض استناداً إليه – وإن أورد أن الطاعن ألحق ضراً بالعقار إلا أنه لم يفصح عما إذا كان هذا الاستعمال الضار من شأنه الإضرار بسلامة المبنى من عدمه

كما أن هذا الاستعمال الضار وإن كان موجباً للحكم بالتعويض إلا أنه غير كافٍ لثبوت الإضرار بسلامة المبنى وفقاً لحكم المادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١

ومن ثم لا يحوز قوة الأمر المقضي في شأن ثبوت الضرر بسلامة المبنى سيما وأن تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم …… لسنة …… مدنى قسم أول طنطا القاضى بالتعويض

قد أثبت أن الأعمال التى أقامها الطاعن لا تؤثر على سلامة العقار من الناحية الإنشائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت الإضرار بسلامة المبنى على نحو ما أثبته الحكم السالف الذكر رغم عدم كفايته لثبوت الإضرار بسلامة المبنى فإنه يكون معيباً .

الطعن رقم ٧٣٠٤ لسنة ٧٨ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠٠٩/٦/١٨

النص في عقد الإيجار على التنفيذ العيني حالة إجراء المستأجر تعديلات في العين دون إذن المالك . لا يحول دون حق المؤجر في طلب الفسخ طبقا لأحكام قانون إيجار الأماكن . متى توافرت شروط الإخلاء

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في عقد إيجار العينين محل النزاع على إعادة الحال إلى ما كان عليه بمصاريف يتحملها المستأجر إذا قام الأخير بأي تعديلات في العين المؤجرة دون إذن كتابي من المالك

وإن جاء تطبيقاً للقواعد العامة التى تجيز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني بإعادة الحال إلى أصلها أو فسخ الإجارة مع التعويض في الحالتين

إن كان له مقتض إلا أن ذلك لا يحول دون حق المطعون ضده في طلب الفسخ طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق طالما توافرت الشروط اللازمة لإخلاء العين المؤجرة

 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر لقضائه بالإخلاء لتوافر شروط المادة ١٨ / د من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم ٢٤٦٥ لسنة ٦٧ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠٠٨/١/١٧

تعويض المؤجر لإهمال المستأجر

دعوي تعويض المؤجر عن اضرار المستأجر بالعين المؤجرة، ايجار قديم، بإثبات استمرار اضرار المستأجر بالعين المؤجرة، وعدم اصلاح ما أتلفه بإهماله،

مما أثر على العمر الافتراضي للعقار الكائن به الشقة محل الايجار، بما يكون معه المستأجر قد أخل بالتزامه العقدى بالمحافظة على العين، وبما أضر بملكية ومال المؤجر .

أسس تعويض المؤجر لإهمال المستأجر

السند على عدم جواز احداث المستأجر تغيير بالعين المؤجرة

المادة 580 مدنى التى تنص على
  1. 1لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجّرة تغييراً بدون إذن المؤجّر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
  2. فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجّرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.

سند التزام المستأجر بالترميمات التأجيرية

المادة 582 التى تنص على

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات “التأجيرية” التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

سند التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة

نص المادة 583 التى تنص على
  1.  يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
  2.  وهو مسئول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً مألوفاً.

ملاحظة: سنوالى بالشرح المفصل مع أحكام النقض للمواد سالفة البيان فى نهاية هذا البحث.

صيغة دعوى اثبات الضرر وتعويض المؤجر

انه فى يوم          الموافق       /        / 2024

بناء على طلب ورثة المرحوم / ………………. وهم :

  1. ………………………………………
  2. ………………………………………
  3. ………………………………………

 المقيمين .. شارع …… – الزقازيق اول – محافظة الشرقية، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين  عمار المحام بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.

انا            محضر محكمة بندر أول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

ورثة المرحوم / ………………………. وهم:

  1. ……………………………………..
  2. ……………………………………..
  3. ……………………………………..

ويعلنوا .. شارع .. – .. – بجوار ……. – الدور …. علوى – الزقازيق أول .

الموضــــــــوع

بعقد ايجار مؤرخ  1 / 2 / 1993 استأجر مورث المدعى عليهم من مورث المدعين ما هو الشقة الكائنة الدور … علوى بالعقار .. شارع .. – … – بجوار …. – الزقازيق أول – محافظة الشرقية، المكونة من ثلاث غرف ومطبخ وحمام.

وحيث أن المدعى عليهم قد أضروا بالعين المؤجرة بالغ الضرر بأن قاموا :

  • ( 1 ) بإزالة عدد ( 2 ) حائط من داخل الشقة المؤجرة بلا اذن من المدعين أو مورثهم المؤجر، بما أضر بعمر العقار الافتراضي الكائن به العين المقام على حوائط حاملة وليس أعمدة، حيث تبين من المعاينة أن الشقة حاليا غرفتين بدلا من ثلاث.
  • ( 2 ) تأكل طبقة الدهانات بدورة المياه والحوائط
  • ( 3 ) الاضرار بشرفة عين التداعي ( البلكونة ) بعدم إزالة المياه المتراكمة من الأمطار على مدار سنوات بما أدى الى تساقط طبقة البياض أسفل الشرفة و شروخ بسقف وتسليح البلكونة، بما يهدد المارة بالشارع والعقار بأكمله.

وهذه الأضرار ثابتة بعدد ( 2 ) تقرير من خبير بوزارة العدل في الدعوى المقامة سابقا برقم …. لسنة 2019 مدنى كلى الزقازيق من المدعية الثانية ضد المدعى عليه الاول، التى قضي فيها بتاريخ ../ ../2022 بعدم قبول الدعوى

لانتفاء  المصلحة   لعدم تتضمن الدعوى طلبات موضوعية، وتعد احدى دعاوي اثبات الحالة اذ لا تعدوا أن تكون دعوى إجرائية تحفظية ترفع أمام القضاء المستعجل وان المدعية أقامتها بصفة موضوعية امام محكمة الموضوع

( وهو ما يكون معه هذا القضاء ليس له حجية على طلبات الدعوى الراهنة الموضوعية بالتعويض واثبات الاضرار اللاحقة ، لكن له حجية في ثبوت الأضرار بالعين المؤجرة والتليفيات المبينة بتقريري الخبير )

وقد تضمن التقريرين في وضوح وجزم الآتى

  • من المتعارف عليه أن عملية إزالة أي حوائط بمبنى ( حوائط حاملة ) يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمبنى
  • قمنا ببيان التلفيات بالشرفة بالشقة موضوع التداعي ، وأوضحنا أنها تحتاج الى اصلاح للتلفيات حتى لا تؤثر على سلامة المبنى ، على أن يتم الإصلاح بطريقة سليمة
  • ونبه الخبير أن عدم اصلاح التلفيات بالشرفة تؤثر على سلامة المبنى .

وحتى الأن لم يقم المدعى عليهم بإصلاح التلفيات المبينة وإعادة الحائطين المذالين منهما ورغم التنبيه عليهم أكثر من مرة، الا انهما لم يحركا ساكنين، بما أضر بالعين المؤجرة بالغ الضرر .

ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى بإثبات استمرار  الأضرار واثبات عدم اصلاح المدعى عليهم للتلفيات المبينة بصحيفة الدعوى والتقارير الفنية وفق الأسس الهندسية السليمة رغم تنبيه الخبير في الدعوى السابقة بضرورة الإصلاح حفاظا على العقار

وطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من جراء ما سلف بيانه من أضرار بملك المدعين بفعل المدعى عليهم .

السند الواقعي والقانوني للدعوى

ثبوت اضرار المدعى عليهم ورثة المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة بما أثر بالسلب على العمر الافتراضي للعقار بسبب إزالة عدد ( 2 حائط حامل ) لعقار مقام على حوائط حاملة ، وكذلك الاضرار بشرفة العين ووجوب إصلاحها حتى لا تؤثر على سلامة المبنى وامتناعهم عن اصلاح ما تقدم :

الثابت من تقارير الخبرة في الدعوى رقم …. لسنة 2019 مدني كلى السابق اقامتها من المدعية الثانية على المدعى عليه الأول بثبوت الاضرار بالعين المؤجرة أن:

  • بالمعاينة تبين إزالة عدد اثنين حائط حامل من عين التداعي مع العلم ان المبني مقام على حوائط حاملة، و من المتعارف عليه أن عملية إزالة أي حوائط بمبنى ( حوائط حاملة ) يؤثر بالسلب على العمر الافتراضي للمبنى
  • الاضرار بشرفة عين التداعي وعدم اصلاح التلفيات بها وهى وجود تساقط بطبقة البياض أسفل الشرفة ووجود شروخ بالسقف للشرفة
  • ووجود تأكل طبقة الدهانات بالدورة والحوائط وتحتاج الى اصلاح للتلفيات حتى لا تؤثر على سلامة المبنى، على أن يتم الإصلاح بطريقة سليمة، ونبه الخبير بالتقرير أن عدم اصلاح التلفيات بالشرفة تؤثر على سلامة المبنى.
  • ورغم تنبيه الخبير بضرورة الإصلاح لتلك التلفيات وحضور المدعى عليه بالدعوى سالفة البيان وعلمه بذلك الا أنه حتى تاريخه لم يقوما بإعادة بناء الحائطين المذالين منهما بدون موافقة المالك
  • وعدم اصلاح التلفيات بدورة المياه والحوائط والشرفة ( البلكونة ) وفق الأسس الفنية السليمة حفاظا على العقار مما أضر بملكية ومال المدعين مخالفين التزامهم القانوني والتعاقدي بالمحافظة على العين المؤجرة، بما يرتب مسئوليتهم بالتعويض عن ذلك.
فالمقرر بنص المادة 583 مدني

1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.

2- وهو مسئول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً مألوفاً.

و المادة 582 مدني

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات “التأجيرية” التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

و المادة 580 مدني

1- لا يجوز للمستأجر أن يُحدِث بالعين المؤجّرة تغييراً بدون إذن المؤجّر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.

2- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجّرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.

والمستقر عليه فقها فى هذا الصدد:

يخلص من نص المادة 580 مدنى أن المستأجر يلتزم بألا يحدث تغيير ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن المالك ، والمراد بالتغيير هنا التعيير المادي لا مجرد تغيير استعمال العين

( فتح نوافذ جديدة – أو سد نوافذ موجودة – هدم حائط – تقسيم حجرات …. فان ذلك يعد الإخلال بالتزام المستأجر إذا ترتب على هذا التغيير اضرار بالمؤجر وكان التغيير دون اذنه .

فإذا أخل المستأجر بهذا الالتزام فإنه وفقاً لفقرة الثانية من المادة 580 مدنى يجوز للمؤجر طلب إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض وهو تطبيق للقواعد العامة

فيجوز طبقا لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين وإنما خص المشرع بالذكر إعادة العين إلى أصلها مع التعويض

لأن هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بالتزامه ويتحتم على القاضى إجابة المؤجر إليه إذا طلبه

( الوسيط – 6- مجلد للدكتور السنهوري – ص 523 وما بعدها)

أيضا: وترتيبا على ذلك يعد من  الترميمات التأجيرية  إصلاح الأبواب والنوافذ والزجاج والأقفال والمفاتيح والبلاط التالف من الاستعمال المألوف والترميمات البسيطة فى الأسقف والحيطان

والمرايا المثبتة فى المنزل وصنابير المياه ومواسيرها ودورات المياه والمجاري وأجهزة الكهرباء والغاز والتكييف وبياض الغرف وتجديد الوانها

( الوسيط – 6- مجلد 1- للدكتور السنهوري – ص 546 وما بعدها)
وقضت محكمة النقض

إذا كان مفاد المادة 582 من القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التى جرى العرف بأن تكون على عاتقه، وكان إصلاح الأدوات الصحية واستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها طالما كان نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الاستعمال العادي للعين قد افتضاه

لما كان ذلك فإنه وإن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً، كما له أن يطلب الترخيص له فى إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر

إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى اختار المستأجر القيام بها بنفسه.

(نقض 22/11/1978 طعن 790 س 46 ق)
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (       ) مدنى كلي – الكائنة مدينة الزقازيق خلف مديرية الأمن من تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها المنعقدة علنا يوم         الموافق     /      / 2024  لسماع الحكم :

أولا وقبل الفصل في الدعوى موضوعيا:

ندب خبير من وزارة العدل ليتولى:

 اجراء المعاينة للعين المؤجرة على الطبيعة لإثبات استمرار اضرار المدعى عليهم بالعين المؤجرة وامتناعهم عن اصلاح التليفيات المبينة بالتقارير السابقة المقدمة بالدعوى وفق أسس فنية سليمة ، وتقدير حجم هذه الأضرار نقدا .

ثانيا وبعد ايداع الخبير تقريره الفني القضاء في موضوع الدعوى بــ :

  1.  ثبوت استمرار اضرار المدعي عليه بشقة التداعي وكما مبين تفصيلا هذه الاضرار بتقريري الخبير في الدعوى رقم …. لسنة 2019 مدني كلى بإزالة عدد 2 حائط حامل بما أثر بالسلب على العمر الافتراضي للعقار المقام على حوائط حاملة ، والاضرار بشرفة العقار بوجود شروخ بالشقف وتساقط طبقات وتحتاج الى اصلاح بطرق سليمة، والاضرار بدورة المياه وحوائطها وعدم الإصلاح حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى.
  2. الزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا الى المدعين تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى المت بهم بناء على ما سيسفر عنه تقدير الخبير لحجم التلفيات من جراء خطأ المدعى عليهم واهمالهم في المحافظة على العين المؤجرة بما أضر بالعقار والانتقاص من عمره الافتراضي، وعدم إصلاح التلفيات بالشرفة الخاصة بشقة التداعي، فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم،،

ملاحظة: قضي في هذه الدعوي في مايو 2025 بالقبول

التزام المستأجر بالحفاظ على العين وصيانتها وجزاء الاخلال

الالتزام بعدم احداث تغيير ضار بالعين المؤجرة

يخلص من نص المادة 580 مدنى أن المستأجر يلتزم بألا يحدث تغيير ضارا فى العين المؤجرة بدون إذن المالك .

والمراد بالتغيير هنا التعيير المادى لا مجرد تغيير إستعمال العين (فتح نوافذ جديدة – أو سد نوافذ موجودة – عدم حائط – تقسيم حجرات أو حوانيت سد مراوي أو مصارف

فان ذلك يعد الإخلال بالتزام المستأجر إذا ترتب على هذا التغيير بالمؤجر وكان التغيير دون اذنه .

أما إذا لم يترتب على التغيير المادى ضرر للمؤجر فإن للمستأجر ان يحدثه ولو بغير إذن المؤجر بشرط أن يعيد العين إلى أصلها عند نهاية الإيجار

إذا طلب المؤجر منه ذلك والمستأجر هو الذى يحمل عبء إثبات أن التغيير غير ضار بالمؤجر والإذن أن يكون صريحاً واما ان يكون ضمنياً.

فإذا أخل المستأجر بهذا الإلتزام فإنه وفقاً لفقرة الثانية من المادة 580 مدنى لا يجوز للمؤجر طلب إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها

وبالتعويض أن كان له مقتض وهو تطبيق للقواعد العامة فيجوز طبقا لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العينى وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين.

وإنما خص المشرع بالذكر إعادة العين إلى أصلها مع التعويض لأن هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بإلتزامه ويتحتم على القاضى إجابة المؤجر إليه إذا طلبه

وهذا لا يمنع المؤجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هناك مبرر لذلك والمحكمة – فى حالة طلب الفسخ تقدر هذا الطلب وقد ترى انه لا يوجد مقتض لإجابته فتكتفى بالحكم على المستأجر بإزالة التغييرات وبالتعويض عما أحدثه من ضرر للمؤجر .

الوسيط- 6 – الدكتور السنهوري – ص 523 وما بعدها

عدم جواز إحداث تغيرات ضارة بالعين المؤجرة إلا بإذن المؤجر

تنص المادة 580 من القانون المدنى على أنه:

لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييراً بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر .

فإذا أحدث المستأجر تغييراً فى العين المؤجرة مجاوزاً فى ذلك حدود الالتزام الوارد فى الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى.

ومفاد ذلك أن يلتزم المستأجر بعدم إجراء أى تعديل ضار بالعين بغير إذن المؤجر . والمراد بالتغيير هنا أن يكون تغييراً مادياً لا مجرد تغيير استعمال العين فإذا فتح المستأجر فى المكان المؤجر نوافذ جديدة أو سد نوافذ موجودة

أو غير فى ترتيب غرف المنزل تغييراً مادياً . أو قسم حانوتاً كبيراً إلى حانوتين صغيرين ولو كان هذا التقسيم مفيداً له ، أو هدم سور المنزل أو مد بعض المراوي أو المصارف فى الأرض الزراعية أو انتزاع بعض آلات المصنع أو غير اسم المتجر

أو أحدث أى تغيير مادى آخر فى العين المؤجرة فإنه يكون مخلاً بالتزامه إذ ترتب على هذا التغيير ضرر للمؤجر وكان التغيير دون إذنه.

اذن مؤدى المادتين 580 ، 583 من القانون المدنى أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه إحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر

ويحق للمؤجر فى هذه الحالة أن يطالب إزالة التغيير الذى أجراه المستأجر وإعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة باعتبار إحدى صور التنفيذ العينى للالتزام.

إثبات المستأجر أن التغيير غير ضار بالمؤجر

يقع عبء إثبات عدم حصول ضرر للمؤجر نتيجة تغيير استعمال العين المؤجرة على عاتق المستأجر وإذا أثبت المستأجر عدم حصول ضرر من التغيير للمؤجر فإن مسئوليته تنتفى حتى لو كان هناك نص فى العقد يحظر التغيير .

(عبد الباقي ص 426 – خميس خضر ص 258 – مرقص ص 476 ، وعكس ذلك السنهوري ص 491)

ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع

تقدير ما إذا كان قد ترتب على التغيير بالعين المؤجرة ضرر للمؤجر من عدمه أمر موضوعى يستقل بتقديره قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض

ما دام الدليل الذى أخذ به فى محكمة مقبولاً وإذا كان ما أورده الحكم فى ذلك تؤدى إليه مقدماته .

جواز التغيير فى العين المؤجرة بإذن المؤجر

لقد أجاز المشرع للمستأجر إجراء تغيير فى العين المؤجرة ولو ترتب عليه ضرر  بالمؤجر وذلك بشرط أن يأذن له المؤجر بذلك والإذن قد يكون صريحاً

كما إذا كان هناك شرط يقضى بأن التغييرات التى يحدثها المستأجر فى العين تكون للمؤجر عند انتهاء الإيجار وقد يكون الإذن ضمنياً كما إذا أجر شخص منزلاً لآخر وأذن له فى إيجاره من الباطن غرفاً مفروشة

فإن هذا يعتبر إذناً ضمنياً للمستأجر فى إدخال التعديلات اللازمة للتمكن من تحقيق هذا الغرض .

(السنهوري ص 493)

جزاء الإخلال بالتزام المستأجر بعدم إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر

فإذا أدخل المستأجر تغييراً مادياً فى العين المؤجرة دون إذن المؤجر وكان هذا التغيير ضاراً أو كان مخالفاً لما اشترطه المؤجر من عدم إجراء أى تغيير

فإن الفقرة الثانية من المادة 580 مدنى تقضى كما رأينا بأنه يجوز إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى .

ولا يقصد من هذا النص إلا تطبيق القواعد العامة فيجوز طبقاً لهذه القواعد أن يطلب المؤجر التنفيذ العينى وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين وإنما خص المشرع بالذكر إعادة العين إلى أصلها مع التعويض

لأن هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بالتزامه .

ويتحتم على القاضى إجابة المؤجر إليه إذا طلبه وهذا لا يمنع المؤجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هناك مقتضى لذلك.

(السنهوري ص 494 – سليمان مرقص فقرة 212 – عبد الفتاح عبد الباقي ص 330)

جواز نزول المؤجر عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر للعين

يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً

وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل، إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة

وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبى وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة

ومن ثم وإن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر بسبب استعماله للمكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة

وكان لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً ، وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى .

إلا أن مجرد علم المؤجر بحصول المخالفة وعدم اعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً ضمنياً عن الحق فى طلب الإخلاء لانقضاء التلازم بين هذا الموقف السلبى وبين التعبير الإيجابي عن الإرادة .

لما كان ذلك وكان عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه وكان الطاعن بم يقدم ما يثبت أنه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع

على أن المطعون عليه الأول قد اتخذ وقفاً إيجابياً يقطع فى الدلالة على قصد التنازل عن حقه فى طلب الإخلاء أو أنه طلب إلى محكمة الموضوع تمكينه من إقامة الدليل على ذلك .

لما كان ما تقدم وكان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب  الإخلاء   فترة من الزمن رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلاً عن الحق

التزام المستأجر بالترميمات التأجيرية

جاء فى الأعمال التحضيرية للقانون المادة 582 مدني إلزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التى يقضى بها العرف مما يفترض فيه ان خطأ المستأجر أو ان الإستعمال المعتاد للعين قد افتضاه

وهذا بخلاف التقنين الفرنسي (مادة 1755) فانه يقتضى بان الترميمات التأجيرية لا تكون على المستأجر إذا كان السبب فيها هو قدم العين المؤجرة

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء الرابع – ص 533)

تعريف الترميمات التأجيرية التى يلتزم بها المستأجر

مؤدى نص المادة 582 مدنى ان المستأجر يلزم بإجراء الترميمات التأجيرية التى يقتضى بها العرف .

والمراد بالترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة التى يقتضيها إستعمال العين المؤجرة استعمالا مألوفاً ويرجع فى تحديد هذه الترميمات إلى العرف كما يقضى صريح نص المادة سالفة الذكر

فإذا لم يوجد العرف عدت الترميمات التأجيرية إذا كانت الضرورة إليها تنشأ من إستعمال العين الإستعمال المألوف (على سبق بيانه فى التعليق على نص المادة 567 مدنى).

وهى على المستأجر وعند الشك يفسر لمصلحة المستأجر لأنه الملتزم ولان الأصل هو أن يقوم المؤجر بالترميمات فيما عدا الترميمات التأجيرية البسيطة فتكون الترميمات التأجيرية استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه .

ترتيبا على ذلك يعد من الترميمات التأجيرية:
  • إصلاح الأبواب والنوافذ والزجاج والأقفال والمفاتيح والبلاط التالف من الإستعمال المألوف.
  • الترميمات البسيطة فى الأسقف والحيطان والمرايا المثبتة فى المنزل.
  • اصلاح صنابير المياه ومواسيرها ودورات المياه والمجاري.
  • أجهزة الكهرباء والغاز والتكييف.
  • بياض الغرف وتجديد الوانها.
  • تطهير الزرع و المساقى والمراوي والمصاريف وصيانتها والقيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والجسور والقناطر والاسوار والابار وجز الحشيش ونزع الأعشاب الضارة .
  • الترميمات البسيطة التى يقتضيها الإستعمال المألوف بالنسبة إلى ملحقات الأرض الزراعية كزرابي المواشي والمخازن وبيوت الفلاحين .
  • الترميمات البسيطة لأبواب السيارة ومقاعدها وعجلاتها وأجهزتها الميكانيكية والكهربائية إذا كانت هذه الترميمات ناشئة عن الإستعمال المألوف للسيارة.

إما الترميمات الكبيرة للشيء مما تقدم فهو على المؤجر ما لم يثبت أنها نشأت بسبب خطأ المستأجر أو أحد تابعية .

أما بالنسبة  للأجزاء المشتركة  (كالباب الخارجي والسلم والفناء والسطح ) فإنها على المؤجر مالم يشترط التزام المستأجرين المتعددين بها .

ويلتزم المستأجر بالترميمات التأجيرية حتى لو ثبت أنها ترجع إلى قدم العين المؤجرة أو إلى الإستعمال المألوف مالم تكن عن قوة قاهرة أو عيب فى العين المؤجرة .

والتزام المستأجر بالترميمات التأجيرية ليس من النظام العام فيجوز الإتفاق على تشديد هذا الإلتزام أو التخفيف أو الإعفاء منه وفقاً لصريح نص العبارة الأخيرة من المادة 582 مدنى وهو تطبيق للقواعد العامة .

الوسيط – 6 – مجلد 1- للدكتور السنهوري – ص 546 وما بعدها

إجراء الترميمات التأجيرية فى حالة تعدد المستأجرين

فى حالة تعدد المستأجرون فالترميمات التأجيرية اللازمة للأجزاء المشتركة فى الاستعمال بينهم كالباب الخارجي والسلم والفناء والسطح تكون فى رأى على المستأجرين تقسم فيما بينهم بنسبة استعمال كل منهم لهذه الأجزاء المشتركة .

وتكون فى رأى آخر وهو الرأى الذى نفضله – على المؤجر إذ لا أحد من المستأجرين يسيطر على هذه الأجزاء المشتركة فيمكن أن تكون هذه الترميمات قد تسبب فيها أجنبى لا صلة للمستأجرين به .

ومع ذلك يجوز جعلها على المستأجرين إذا اشترط المؤجر ذلك عليهم أو قضى العرف به وإذا ثبت أن أحداً بالذات من المستأجرين هو الذى تسبب فى هذه الترميمات بخطأة ، فإنها تكون  عليه وحده.

(السنهوري ص 516)
يذهب بعض الفقهاء فى مصر إلى أن

هذه الترميمات لا تلزم المستأجرين إلا إذا ثبت أن أحداً منهم بالذات قد حدث التلف بخطأة فيلزم هو بإصلاحه وفيما عدا هذه الحالة يغلب ان يكون قصد المتعاقدين

هو ترك حفظ الأشياء المشتركة على عاتق المؤجر وقد جرى العرف فى مصر على لذلك فيكون المؤجر هو الملتزم بإجراء الترميمات التأجيرية وهذا الرأى قريب مما تقول به.

(عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 222 ص 364 هامش 3 – محمد على إمام فقرة 125 ص 289 – منصور مصطفى منصور فقرة 205 ص 523 – عبد المنعم فرج الصدة فقرة 158 – استئناف مختلط 20 يناير سنة 1915 م 27 ص 130)
ويذهب بعض آخر إلى أن

هذه الترميمات لا تلزم المستأجرين ولا تلزم المؤجر.

(سليمان مرقص فقرة 218 ص 392)

أما إجراء الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص وبياض ، ونزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه وإصلاح المصعد وإجراء الترميمات الكبيرة فى السلم وفى دورات المياه

فقد قدمنا أنها تكون على المؤجر ما لم يثبت هذا أنها حصلت بخطأ من المستأجر أو أحد تابعيه .

التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية

تنص المادة 582 من القانون المدنى على أن يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التى يقضى بها العرف

ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك والمواد بالترميمات التأجيرية الترميمات البسيطة التى يقتضيها استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً .

ويرجع فى تحديد هذه الترميمات إلى العرف، كما يقضى صريح نص المادة 582 مدنى سالفة الذكر .

فإذا لم يوجد عرف عدت الترميمات تأجيريه إذا كانت الضرورة إليها تنشأ من استعمال العين الاستعمال المألوف .

وقد سبق أن ميزنا بين هذه الترميمات التأجيرية وهى على المستأجر ، والترميمات الضرورية للانتفاع بالعين وهى على المؤجر والترميمات الضرورية لحفظ العين وهى على المؤجر ومن حقه فى الوقت ذاته أن يجبر عليها المستأجر.

وإذا قام شك هل تعد الترميمات ترميمات تأجيريه فيلتزم بها المستأجر أو ترميمات ضرورية للانتفاع بالعين فيلتزم بها المؤجر . فإن هذا الشك يفسر لمصلحة المستأجر

لأنه هو الملتزم ، ولأن الأصل هو أنه يقوم المؤجر بالترميمات فيما عدا الترميمات التأجيرية البسيطة فتكون الترميمات التأجيرية استثناء والاستثناء لا يتوسع فيه.

(الإيجار للمؤلف فقرة 284)
ويعد من الترميمات التأجيرية تأسيساً على ما قدمناه:

إصلاح النوافذ والأبواب . ويدخل فى ذلك ألواح الزجاج والمفاتيح والترميمات البسيطة للأسقف والحيطان وصنابير المياه ومواسيرها وأسلاك الكهرباء والغاز

أما بياض الغرف فيرجع فيها للعرف فإن كان على المستأجر فلا يجبر عليه وفى الأراضى الزراعية تطهير المساقى والمصارف ونزع الأعشاب الضارة والترميمات البسيطة لملحقاتها كالزرابي وبيوت الفلاحين

وإن كانت العين سيارة فترميماتها التأجيرية الإصلاح البسيط للأبواب والمقاعد والعجلات والأجهزة

أما الترميمات الكبيرة فعلى المؤجر ما لم يثبت أنها بسبب خطأ المستأجر أو تابعه .

جواز تخلص المستأجر من التزامه بإجراء الترميمات التأجيرية

يستطيع المستأجر أن يتخلص من الالتزام إذا أثبت أن الترميمات التأجيرية ترجع إلى قوة قاهرة أو إلى عيب فى العين المؤجرة ، فهذا سبب أجنبى لا يد للمستأجر فيه

ولا يمكن أن يكون مسئولاً عنه . ولكنه لا يستطيع أن يتخلص من التزامه إذا أثبت أن الترميمات ترجع إلى القدم أو إلى الاستعمال المألوف للعين

كذلك يستطيع المستأجر التخلص من التزامه إذا كان هناك اتفاق بينه وبين المؤجر على إعفائه من الالتزام بهذه الترميمات .

وأيضاً إذا كان من مقتضى العرف الجارة عدم قيام المستأجر بالترميم فالمستأجر لا يلتزم بإجراء كل ما يعتبر من الترميمات التأجيرية ولكن يلتزم فقط بإجراء ما يقضى به العرف منها .

وفى هذه الحالة لا يكون لخلع صفة الترميم التأجيري على الإصلاح من أثر الإقدام إلزام المؤجر بالقيام به .

ومن ثم فإن هذا النوع من الترميم التأجيري لا يلزم به المؤجر ولا المستأجر . ومثال ذلك بياض الغرف وتجديد ألوانها ودهان أرضيتها ، فهو ترميم تأجيري لا يلتزم به المؤجر

ولا يجبر المستأجر أيضاً على إجرائه لكون العرف قد سار على عدم إلزامه به.

(عبد الباقي ص 365 )

كذلك إذا كانت الترميمات نتيجة سبب أجنبى أدى إلى ذلك ، كما لو كانت بسبب خطأ المؤجر أو خطأ أتباعه ، أو بسبب القوة القاهرة كريح شديدة أدت إلى تحطيم زجاج نافذة مثلاً

لأنه فى هذه الحالة لا يقوم شك فى أن التلف الذى استدعى الترميم لم ينجم عن الاستعمال العادى للعين ولا عن خطأ المستأجر ، وبهذا يتخلف أساس تحمل المستأجر بالترميم التأجيري .

التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية غير متعلق بالنظام العام

التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية ليس من النظام العام ، فيجوز الاتفاق على تشديد هذا الالتزام وعلى تخفيفه وعلى الإعفاء منه.

والنص صريح فى هذا المعنى إذ تقول العبارة الأخيرة من المادة 582 مدنى :

ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك” .

ومن ثم يجوز للمؤجر أن يشترط على المستأجر أن يقوم بجميع الترميمات التأجيرية ولو كانت ناشئة عن عيب فى العين المؤجرة أو عن قوة قاهرة .

كذلك يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر ألا يقوم بالترميمات التأجيرية إذا كانت ترجع إلى القدم أو إلى الاستعمال المألوف ، أو ألا يقوم بها أصلاً حتى لو نشأت عن خطأه .

ما لم تكن ناشئة عن خطأه الجسيم أو عن فعله العمد .

ولكن يجوز للمستأجر أن يشترط إعفاءه من الالتزام حتى لو كانت الترميمات ناشئة عن خطأ جسيم أو عن فعل عمد صادر من أحد تابعيه .

وليس فى هذا كله إلا تطبيق للقواعد العامة .

ولا يجوز التوسع فى تفسير هذه الشروط الخاصة ، وعند الشك تفسر ضد من وجد الشرط لمصلحته . فإذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يقوم بالترميمات ولم يحدد نوعها ، اصرف ذلك إلى الترميمات التأجيرية دون غيرها .

وكان الشرط مجرد تأكيد للقواعد العامة. والشرط القاضى على المستأجرين بالقيام بجميع الترميمات التأجيرية لا يتضمن الترميمات التى ترجع إلى عيب فى العين المؤجرة إلا إذا ذكر ذلك صراحة فى الشرط .

والشرط القاضى بألا يقوم المستأجر بالترميمات التأجيرية لا يعفيه من القيام بهذه الترميمات إذا نشأت عن خطأه ما لم يشترط صراحة إعفاءه من ذلك.

(السنهوري ص 519)

جزاء إخلال المستأجر بإلتزامه بإجراء الترميمات التأجيرية

إذ ثبت أن هناك ترميمات تأجيريه يلتزم بها المستأجر على الوجه الذى قدمناه ، فللمؤجر أن يلزمه بالتنفيذ عيناً فيجبره على إجراء هذه الترميمات ولو كان ذلك أثناء مدة الإيجار .

ولا يجوز للمستأجر عرض تعويض بدلاً من التنفيذ ، ويكون إلزامه بالتنفيذ العينى تحت التهديد المالي ، وللمؤجر القيام بها على نفقة المستأجر بإذن القضاء .

وللمؤجر إن لم يطلب  التنفيذ العينى  أن يطلب الفسخ وغالباً لا تجيبه المحكمة لهذا الطلب وتكتفى بالتعويض ويدخل فيه مصروفات الترميم والدعوى وأتعاب الخبير وما قد يصيب العين من ضرر ،

وإذا لم يطلب المؤجر التنفيذ العينى أو التعويض بعد علمه فقد يكون ذلك نزولاً ضمنياً عن الرجوع على المستأجر ويلتزم المؤجر بالترميمات اللازمة للمنافع المشتركة المدخل .

أنور طلبه ص 23 الجزء الثامن

عناية المستأجر بالعين المؤجرة بالمادة 583 مدنى

جاء بالأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع حدد العناية فى المحافظة على العين المؤجرة بأنها عناية الشخص المعتاد وذلك تطبيقا للمادة 288 من المشروع

فهو مسئول عما يصيب العين من التلف الا إذا أثبت أن هذا التلف لم ينشا عن خطئه أو عن خطأ تابعيه ويكفى فى ذلك ان يثبت أنه قدم بالعناية المطلوبة منه.

فان كان التلف يرجع إلى إستعمال الشىء استعمالا مألوفاً فلا يكون مسئولاً منه وهذا لا يمنع من أن يقوم بالترميمات التأجيرية التى افتضاها الإستعمال المألوف للشيء

فهى عليه كما تقدم فإذا لم يقم بها فإنه لا يجير عليها ولكن لا يلزم بها المؤجر أما التقنين الحالى (مادة 276 / 461) فيلتزم المستأجر بالعناية بالعين اعتناءه بملكه فالمعيار فى هذا التقنين شخصى لا مادى .

الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الرابع – ص 535)

التزام المستأجر بسلامة العين المؤجرة والمحافظة عليها

تنص المادة 583 من القانون المدنى على أنه يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد .

وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالاً مألوفاً . مفاده أنه يجب على المستأجر بذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة وفى استعمالها .

وهو مسئول فى ذلك عن أعمال تابعية . وتقتضى عناية الشخص المعتاد التى يبذلها فى المحافظة على العين أن يبادر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله .

و يخلص من نص المادة 583 مدنى انه يجب  على المستأجر أن يبذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة وفى إستعمالها

وهو مسئول فى ذلك عن أعمال تابعيه وتقتضى عناية الشخص المعتاد التى يبذلها فى المحافظة على العين ان يبادر بإخطار المؤجر بكل امر يستوجب تدخله . فالمطلوب من المدين .

وهو هنا المستأجر أن يحافظ على الشىء فيكون قد وفى بإلتزامه هذا إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى فالمعيار هنا موضوعى والمطلوب من المستأجر

هو عناية الرجل المعتاد لعنايته هو فى شئون نفسه فإذا  كان شديد الحرص نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شئون نفسه.

وإذا كان متلوناً مفرطاً ارتفعت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شئون نفسه والتزامه هذا هو التزام يبذل عناية لا يلتزم بتحقيق غاية ومن ثم يكون قد وفى بإلتزامه

متى بذل العناية المطلوبة منه ولو يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين المؤجرة فقد تتلف أو تهلك فقد تتلف أو تهلك فلا يكون مسئولاً عن التلف أو الهلاك إذا بذل فى المحافظة عليها عناية الرجل المعتاد.

ويلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العين المؤجرة كالجراج والحديقة والآلات الزراعية وغير ذلك اما الملحقات المشتركة بين المستأجرين جميعا كالمصعد والآلات الرافعة المياه

وأجهزة التكيف العامة والمدخل العام والسلم فالملزم بالمحافظة عليها هو المؤجر ويقيم عليها عادة شخصا من قبله يتولى حراستها وصيانتها كالبواب .

ومن أهم ما يلتزم به المستأجر فى سبيل العناية بالمحافظة على العين المؤجرة إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله .

( الوسيط – 6- مجلد 1 – الدكتور السنهوري ص 531 )

العناية الواجب على المستأجر بذلها فى المحافظة على العين المؤجرة

تقضى الفقرة الأولى من المادة 583 مدنى كما رأينا يبذل المستأجر فى المحافظة عل العين المؤجرة عناية الشخص المعتاد فالمطلوب إذن من المستأجر هو عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو فى شئون نفسه

فإذا كان شديد الحرص نزلت العناية المطلوبة منه عن عنايته فى شؤون نفسه . وإذا كان متهاوناً مفرطاً ارتفعت العناية المطلوبة عن عنايته فى شؤون نفسه .

والتزامه هذا هو التزام يبذل عناية لا التزام بتحقيق غاية، ومن ثم يكون قد وفى بالتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه ولو لم يتحقق الغرض المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين المؤجرة .

فقد تتلف أو تهلك ، فلا يكون مسئولاً عن التلف أو الهلاك إذ بذل فى المحافظة عليه عناية الرجل المعتاد .

وليس هذا إلا تطبيقاً لمبدأ عام قررته المادة 211 مدنى ، إذ تقول:

1- فى الالتزام يعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه.

فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

2- وفى كل حالة يبقى المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .

فالمطلوب من المدين وهو هنا المستأجر هو أن يحافظ على الشئ المؤجر فيكون قد وفى بالتزامه هذا إذ بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى .

وتحديد ما يجب على المستأجر إجراؤه للمحافظة على سلامة العين أمر يختلف باختلاف الظروف ويخضع فى تقديره لقاضى الموضوع .

وعناية الشخص العادى تستلزم من المستأجر إذا كانت العين المؤجرة أرضاً زراعية أن يقوم بتطهير المصارف والمساقى وتنقية الحشائش

وإن كانت سيارة تعهدها بالصيانة المعتادة كالتشحيم والإصلاح وإن كانت منزلاً وجب عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة التى تتخذ عادة حتى لا يتخرب .

فالمستأجر مسئول عما يحدث فى المنزل من التخريب بسبب غيابه عنه . حتى لو كان سبب هذا الغياب رغبة المستأجر فى الفرار من وجه العدو ما دام لم يوجد خطر جدي داهم يستدعى هذا القرار .

ويلتزم المستأجر بأن يتعهد الأدوات الصحية الموجودة بالمنزل المؤجر حتى لا ينشأ عنها ضرر للمنزل . وعلى المستأجر أن يطهر العين من مكروبات الأمراض المعدية

إذا تلوثت بها أثناء مدة الإيجار ومن ينزل فى فندق وهو مصاب بمرض معد يلتزم بمصروفات تطهير الفندق من مكروبات هذا المرض.

ويلتزم المستأجر أيضاً بالمحافظة على ملحقات العين المؤجر. كالجراج والحديقة والآلات الزراعية

وغير ذلك أما الملحقات المشتركة بين المستأجرين جميعاً كالمصعد والآلات الرافعة للمياه وأجهزة التكييف العامة والمدخل العام والسلم

فالملتزم بالمحافظة عليها هو المؤجر ويقيم عليها عادة شخصاً من قبله يتولى حراستها وصيانتها كالبواب.

(السنهوري ص 501)

مسئولية المستأجر عن أفعال تابعيه

ولا تقتصر مسئولية المستأجر على خطئه الشخصى ، وإنما تمتد إلى خطأ تابعيه كالخادم ومن يعمل لديه والمستأجر من الباطن والمتنازل له قبل أن يقر المؤجر التنازل

إذ بهذا الإقرار ينقضي ضمان المستأجر الأصلى . وأيضاً يعتبر من تابعيه كل شخص تكون له صلة بالمستأجر مكنت له من الاتصال بالعين والإضرار بها فيكون من تابعيه أهل بيته من زوجة وأولاد وأقارب يسكنون معه أو يستضيفهم .

عناية الشخص المعتاد فى استعمال العين

لا يلتزم المستأجر بعناية الشخص المعتاد فى المحافظة على العين فحسب بل أيضاً يلتزم بهذه العناية ذاتها فى استعمال العين فيجب على المستأجر أن يستعمل العين استعمالاً مألوفاً

فإن استعملها استعمالاً غير مألوف ونشأ عن ذلك هلاك العين أو تلفها أو إصابتها بأى ضرر كان مسئولاً عن تعويض المؤجر

وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان الاستعمال مألوفاً

وينظر فى ذلك إلى طبيعة العين والشروط التى يتضمنها عقد الإيجار وما جرى به العرف .

وبناء على ما تقدم:

المستأجر لأرض زراعية يجب عليه أن يزرعها وفقاً للأصول المألوفة فى الزراعة فلا ينهك الأرض بزراعة محصول واحد مرات متكررة وعليه أن يقوم بتسميدها وأن يتعهد الأشجار بالصيانة .

والمستأجر لمنجم أو لمحجر – إذا عد العقد إيجاراً – لا يجوز له أن يستخرج من منتجاته أكثر من المقدار المألوف حتى لا يسرع إليه النفاد . والمستأجر لسيارة يجب ألا ينهكها بالاستعمال

وأن يسير على الأصول المألوفة فى استعمالها ولا يتركها فى طرقات مهجورة من شأنها أن تعرض السيارة لخطر السرقة أو الضياع والمستأجر لمتجر أو مصنع يجب عليه أن يراعى المألوف فى استغلال المتجر أو المصنع فلا يرتكب

عملاً من شأنه أن ينفر منه العملاء أو ينقص من قيمة المستغل .

فالمستأجر لدار يجب عليه فى سكناه للدار أن يحتاط فلا يفعل شيئاً من شأنه أن يوهن حوائط الغرف أو الأسقف أو الأبواب أو من شأنه أن يخل بدورات المياه.

فلا يجوز له مثلاً أن يجعل الماء يتسرب من الصنابير على وجه يضر بالعين أو أن يهمل صيانة أجهزة الغاز والتكييف والكهرباء فينجم عن هذا الإهمال ضرر بالأجهزة أو بالعين ذاتها

ولا يجوز له أن يحتفظ فى الدار بشخص مصاب بمرض عقلي خطر ، أو بامرأة ذات سمعه سيئة أو بحيوانات يكون المؤجر قد اشترط عليه إلا يدخلها الدار.

وإذا مرض المستأجر أو أحد من ذويه بمرض معد وجب عليه أن يطهر الدار من مكروبات هذا المرض كذلك لا يجوز للمستأجر أن يقلق راحة الجيران المستأجرين من نفس المؤجر

إذ أن المؤجر مسئول عن عمله مسئوليته عن عمل اتباعه كما سبق القول .

فلا يجوز أن يحدث ضوضاء متكررة مزعجة للجيران وإذا أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة إلى حد أن تفاقم الخطر ، جاز للمؤجر أن يلجأ إلى القضاء المستعجل .

(السنهوري ص 505 وما بعدها)

عبء إثبات إخلال المستأجر بالتزامه

كان المشروع التمهيدى للفقرة الثانية من المادة 583 مدنى يجرى كما رأينا على الوجه الآتى :

هو (المستأجر) مسئول عما يصيب العين من تلف أو هلاك أثناء انتفاعه بها إذا لم يكن ذلك قد نشأ عن استعمال العين استعمالاً مألوفاً ويعفى المستأجر من هذه المسئولية إذا أثبت أن التلف أو الهلاك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى

فهو (المستأجر) مسئول عما يصيب العين من التلف إلا إذا أثبت أن هذا التلف لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه ويكفى فى ذلك أن يثبت أنه قام بالعناية المطلوبة منه فإن كان التلف يرجع إلى استعمال الشئ استعمالاً مألوفاً فلا يكون مسئولاً عنه .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 535)

فكان قبل حذف العبارة الأخيرة يقضى بأنه إذا أصاب العين تلف أو هلاك وقع على المستأجر عبء الإثبات فإذا أثبت أنه استعمل العين استعمالاً مألوفاً

وأنه بذل فى المحافظة عليها وفى استعمالها عناية الشخص المعتاد لم يكن مسئولاً لأن التزامه إنما هو التزام ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية .

ولم يتغير هذا الحكم بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 583 مدنى فقد حذفت هذه العبارة كما جاء فى الأعمال التحضيرية “اكتفاء بالحكم الوارد فى المادة 591 مدنى

فلم يكن المقصود إذن من حذف العبارة العدول عن الحكم الذى يتضمنها وهو تكليف المستأجر أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد

وإنما كان المقصود أن ما جاء فى الفقرة الأولى من المادة 591 مدنى والتى تنص على أن على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه .

والمستأجر إذن بعد هذا الحذف لا يزال هو الذى يحمل عبء الإثبات وعليه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد بأن استعمل العين استعمالاً مألوفاً وبأنه اتخذ الاحتياطات المعتادة فى المحافظة عليها.

فإذا أثبت ذلك يكون قد أثبت أنه نفذ التزامه من المحافظة على العين فلا يكون مسئولاً عما أصابها من تلف أو هلاك أما إذا لم يستطع إثبات ذلك أو أثبت المؤجر أن المستأجر لم يبذل عناية الشخص المعتاد

بل قصر فى اتخاذ الاحتياطات المعتادة فإنه يبقى للمستأجر طريق آخر للتخلص من المسئولية وذلك بأن يثبت أنه بالرغم من عدم بذل عناية الشخص المعتاد فإنه تلف العين أو هلاكها إنما يرجع إلى سبب أجنبى.

جزاء إخلال المستأجر بالتزامه

إذا ثبت إخلال المستأجر بالتزامه بالعناية فى استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها، كان مخلاً بالتزام رتبة القانون فى ذمته وكذلك إذا نجم عن هذا الإخلال هلاك للعين المؤجرة أو تلف بها وتتحقق مسئوليته وفقاً للقواعد العامة .

فيجوز للمؤجر إما طلب التنفيذ العينى أو الفسخ حسب الأحوال . فيكون للمؤجر طلب التنفيذ العينى بإجبار المستأجر على الامتناع عما فيه إساءة لاستعمال العين أو حفظها (مادة 203 / 1 مدنى)

يلجأ فى سبيل ذلك إلى طريق التهديد المالى (مادة 213 مدنى) .

كما يجوز للمؤجر طلب  فسخ الإيجار ، وللقاضي سلطة تقديرية فى القضاء بالفسخ وهو لا يقضى به غلا إذا كان الإخلال جسيماً ، فإذا كان الإخلال غير جسيم

قضى بمنعه من تقصيره فى المستقبل وتعويض المؤجر عما يكون قد لحقه من ضرر.

ويجوز للمؤجر فى جميع الأحوال أن يطلب تعويضه عما لحقه من ضرر بسبب إساءة الاستعمال أو المحافظة على العين أو حدوث تلف أو هلاك بها ناشئ عن ذلك .

(عزمي البكري ص 681)

الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية

التزام المستأجر بعناية الرجل المعتاد فى المحافظة على العين المؤجرة فى استعمالها وما يستتبع ذلك من مسئوليته عن أعمال تابعيه ، ليس من النظام العام ،

فيجوز الاتفاق على تشديد هذا الالتزام وعلى تخفيفه وعلى الإعفاء منه .

فيجوز التشديد من المسئولية فيشترط المؤجر على المستأجر مثلاً أن يبذل فى المحافظة على العين عنايته فى المحافظة على ملكه دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الشخص المعتاد.

كما يجوز أن يشترط المؤجر مسئولية المستأجر عن تلف العين أو هلاكها ما لم يثبت أن التلف أو الهلاك لا يرجع إلى سبب أجنبى ،

فيحول بذلك التزام المستأجر من التزام يبذل عناية على التزام بتحقيق غاية

بل يستطيع أن يشدد فى المسئولية إلى حد أن يجعل المستأجر مسئولاً حتى عن السبب الأجنبى ويكون هذا ضرباً من التأمين .

ويجوز كذلك التخفيف من المسئولية أو الإعفاء منها فيشترط المستأجر مثلاً أن تكون العناية التى يبذلها هى عنايته فى المحافظة على ملكه دون أن يزيد فى ذلك على عناية الشخص المعتاد

وقد يشترط إعفاءه من المسئولية عن تلف العين أو هلاكها حتى لو كان التلف أو الهلاك راجعاً إلى خطأه أو يشترط إعفاءه من المسئولية من أعمال تابعيه .

ولكنه يبقى مسئولاً فى كل حال عن فعله العمد وعن خطأه الجسيم فلا يستطيع أن يعفى نفسه بشرط خاص من المسئولية عنهما ما لم تكن المسئولية مترتبة على فعل تابعيه

فيستطيع أن يعفى نفسه من المسئولية عن فعلهم ولو كان عمداً وليس فى كل هذه إلا تطبيق للقواعد العامة

(السنهوري ص 510)

ويجوز الاتفاق على تعديل  أحكام المسئولية  صراحة أو ضمناً يستفاد من ظروف الحال ويعتبر أن هناك اتفاقاً ضمنياً على إعفاء المستأجر من رعاية العين

إذا أدت ظروف الحال إلى القول بأن المؤجر تعهد بأن يقوم بتلك الرعاية بنفسه أو بواسطة رجاله ، كما إذا استأجر شخص عائمة وظهر من عقد الإيجار الاتفاق على تركها فى رعاية المؤجر .

تعويض المؤجر والاخلاء لإهمال المستأجر فى قضاء النقض

الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ……. لسنة 1996 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية

بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/6/1956 وطرد المطعون ضده من عين النزاع والتسليم.

وقالت بيانا لها:

إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الأخير العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها سكنا خاصا وإذ تنازل بدون إذنها عن جزء منها لابنه المطعون ضده الذي أنشأ فيه عيادة طبية فقد أقامت الدعوى.

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية

التي قضت بتاريخ 11/12/1996 بإلغاء الحكم المستأنف ثم قضت بتاريخ 25/3/1997 برفض الدعوى.

طعنت الطاعنة في الحكم الأخير بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أنه اعتبر تخلي المستأجر إلى ابنه المقيم معه عن إحدى حجرات العين التي يستأجرها للسكنى تركاً مما تجيزه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

في حين أن الترك في مفهوم تلك المادة هو التخلي نهائياً عن كل العين المؤجرة بقصد عدم الانتفاع بها وليس التخلي عن جزء منها

وإذ رتب الحكم على هذا النظر المخالف للقانون اعتبار ذلك الابن مستأجراً لجزء من العين يحق له تغيير استعماله من مسكن إلى عيادة طبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن “لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ….”.

يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم هذه المادة

هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي

والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير .

بما لازمه

أن يكون ترك المستأجر الإقامة بالعين المؤجرة وتخليه عنها للغير تركاً كلياً فإن كان الترك جزئياً بأن تخلى المستأجر عن جزء من العين للغير

ولو كان لأحد المقيمين معه ممن عددتهم المادة 29 سالفة الذكر فلا تتحقق حالة الترك التي عناها المشرع بالمادة سالفة البيان.

كما أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه

وإن أجازت المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة في الأجرة على الوجه المبين بهذا النص

بشرط عدم ترتيب ضرر للمبنى أو شاغليه إلا أنه يجب أن يثبت للمحكمة أن المستأجر هو الذي غير الغرض من استعمال العين من سكني إلى غرض آخر وإلا كان ذلك تنازلاً في صورة تغيير للنشاط.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين النزاع قد تخلى عن إحدى حجراتها لابنه المطعون ضده الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكني إلى عيادة

يمارس فيها نشاطه الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شاغلاً لباقي حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته.

ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة  تغيير للنشاط 

وذلك دون الحصول على إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلي المستأجر لابنه المطعون ضده الذي كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التي يستأجرها للسكنى تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

ورتب على ذلك اعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من استعمالها إلى عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1315 لسنة 67 بتاريخ 20 / 4 / 2005 – مكتب فني 56 – صـ 395

الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم …….. لسنة 2001 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من المحل المبين بالصحيفة.

وقال بيانا لها

إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1970 استأجر منه الطاعن هذا المحل لاستعماله في إصلاح وتجارة الساعات غير أنه استعمله في غرض مخالف للآداب العامة باستعماله في تزوير وتقليد الأوراق المالية

وثبت ذلك من القضية رقم ………. لسنة 1999 جنايات البساتين التي قضي فيها بإدانته وأصبح الحكم باتا فأقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ………. لسنة 119 قضائية، وبتاريخ 18/2/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول

إنه قضى بالإخلاء على سند من أن إدانة الطاعن عن تهمة تقليد وتزوير الأوراق المالية وحيازتها بقصد الترويج تعتبر من الأعمال المنافية للآداب الموجبة للإخلاء وفقاً لنص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981

في حين أن تلك التهمة لا صلة لها بالآداب العامة ولا يتوافر بها حالة استعمال العين المؤجرة في أغراض منافية للآداب الموجب للإخلاء بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تشريعات إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها

فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه،

وكانت هذه  التشريعات الاستثنائية  قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن المتفاقمة وصعوبة الحصول على مسكن

مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين.

ومستهدفاً منها على الأخص الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء فوضع القيود على حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التي لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها

وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية

……. (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله ……. في أغراض منافية للآداب العامة”

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن

المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله في أمور وأغراض تنافي الآداب العامة

واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين القضاء بالإخلاء.

ولا ريب أن اعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها هذا الحكم من التصرفات التي تحدث عنها النص المشار إليه من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع

إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك فإنه يتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة الذي عناها نص المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع في التفسير أو القياس في مجال تطبيق قوانين إيجار الأماكن .

وبالتالي فلا يختلف معناها في نص المادة 18/ د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي في مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة

وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد وتزوير وتزييف العملة المؤثمة بالمواد 202، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات – ولما كان المطعون ضده قد استند في دعواه بطلب إخلاء الطاعن من المحل موضوع النزاع

على أنه قد استعمله في أغراض منافية للآداب العامة مستدلاً على ذلك بإدانته في القضية رقم …. لسنة 1999 جنايات البساتين بحكم أصبح باتاً عن جرائم تقليد وتزوير عملة المؤثمة بالمواد 202، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات.

وكان المشرع قد عاقب بهذه المواد على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامها أو الشروع في مخالفتها بقصد إسباغ الحماية الجنائية على العملة وإضفاء الثقة العامة فيها وحماية المصالح الاقتصادية للدولة من الخطر

على اعتبار أن هذه الجرائم تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر وتضر بالمصلحة العامة وتمس بالاقتصاد القومي ولا تعد من الجرائم المتعلقة بالآداب العامة ولا شأن لها بها .

ولا ينال من ذلك أنها تجافي القيم الدينية لأنه ليس كل ما ينافي القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة – ومن ثم فإن إدانة المستأجر في إحدى جرائم تقليد أو تزوير أو تزييف العملة

وصيرورة هذا الحكم باتاً لا يعد استعمالاً منه للعين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة الموجب للإخلاء في معنى المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن – المستأجر – من المحل موضوع النزاع لصدور حكم جنائي بات بإدانته عن جرائم تقليده وتزويره العملة بمحل النزاع

على ما استخلصه من أن ارتكابه لهذه الجرائم يعد استعمالاً للعين المؤجرة في أغراض منافية للآداب العامة

لأن هذه الجرائم تجافي القيم الدينية – وكان هذا الاستخلاص غير سائغ بحسبان أنه ليس كل ما ينافي القيم الدينية يعتبر منافياً للآداب العامة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها والقضاء برفضها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 920 لسنة 73 بتاريخ 25 / 1 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 150

الخلاصة مما تقدم:

أن المواد المذكورة بالبحث هى قواعد عامة لعقد الايجار نص عليها القانون المدني ويحق الاستناد اليها فى دعوى اثبات اضرار المستأجر بالعين المؤجرة والتعويض

حتى وان كان عقد الايجار خاضعا لقوانين ايجار الأماكن الاستثنائية .

وصولا الى الحكم بالتعويض عن الضرر الثابت، لكن لا يحق طلب فسخ عقد الايجار القديم بناء على تلك النصوص ووجب الاستناد الى حالات الاخلاء المقررة حصرا بنص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ومنها إساءة استعمال العين من المستأجر والاضرار بالعين والعقار .

لذا فى حالة التحصل على حكم مدنى نهائي بالتعويض عن اضرار المستأجر ايجار قديم بالعين المؤجرة وجب رفع دعوى اخلاء سندها إساءة استعمال العين.

كحالة من حالات الاخلاء بالمادة 18 ق 136 لسنة 1981 والحكم النهائي بالتعويض عن ذلك ، وشرط دعوى الاخلاء هذه أن يكون الضرر قد أصاب العقار الكائن به العين المؤجرة .

عقوبة تسريب المياه على الجار

في الختام، أقول أن إثبات أضرار المستأجر بالعين المؤجرة يتطلب تتطبيقا سليما لأحكام القانون المدني، وخاصة المادة 583. ومن حق المؤجر رفع دعوى تعويض أو فسخ عقد الإيجار في حال ثبوت الإضرار.

هل واجهت ضررًا في عقارك بسبب مستأجر؟ تواصل معنا الآن لتقييم حالتك مجانًا.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.