كيفية التعامل مع القانون الواجب تطبيقه على وإثبات الدفاع أمام المحكمة

يستعرض المقال القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية وفقا لقانون الجنسية للمورث أو الموصي ويشمل تفسير المادة 17 من القانون المدني والأحكام المتعلقة بها.

القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية

ما هو القانون الواجب التطبيق على الميراث والوصية: الجنسية أم الشريعة؟

في الواقع تعتبر مسائل الميراث و  الوصية من أكثر الموضوعات القانونية تعقيدًا، حيث تعتمد في تطبيقها على عدة عوامل من بينها قانون جنسية المتوفى أو الموصي.

ومن ثم، يتناول هذا المقال تفسير المادة 17 من القانون المدني المصري، التي تحدد القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية.

بالإضافة إلى تأثير ذلك على الأمور المتعلقة بالوصية والميراث، بما في ذلك الاختلافات الفقهية والقضائية حول الموضوع.

  • ما هي القضايا القانونية المرتبطة؟
  • هل يخضع الميراث والوصية لقانون جنسية المورث؟
  • ماذا عن التأثيرات الفقهية على الأحكام؟
  • هل يوجد تناقض بين الشريعة والقوانين الأجنبية في قضايا الميراث؟

أهمية المقال:

يعد هذا المقال مصدرًا مهمًا لفهم القوانين المنظمة للميراث والوصية في مصر. من خلال تحليل التشريعات المتعلقة بالميراث والوصايا.

ويوضح المقال كيفية تطبيق القانون المعني بتوزيع الميراث والوصية، وأهمية قانون جنسية المورث في تحديد الحقوق والتصرفات بعد الوفاة.

كما يوضح المسائل القانونية المرتبطة بتوزيع التركة وكيفية تفعيل الوصية في ضوء النظام القانوني المصري.

تعريف المصطلح أو الفكرة القانونية ⚖️

قانون الميراث والوصية:

بموجب المادة 17 من القانون المدني المصري، يطبق قانون جنسية المورث أو الموصي في الميراث والوصية بعد وفاته. يُعد هذا القانون من المسائل الشخصية التي تتعلق بالروابط الأسرية، مما يضمن تطبيق قانون واحد للتركة بأكملها.

المادة 17 من القانون المدني:

“يسرِي على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.”

النص القانوني وتفسيره 📚

تفسير المادة 17:

تتعلق المادة 17 من القانون المدني المصري بتطبيق قانون جنسية المتوفى على  الميراث  والوصية، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة بين الشخص وملكيته بعد وفاته.

,تُعتبر هذه المادة نقطة مرجعية مهمة لضمان وحدة التطبيق على التركة بأكملها، وتجنب التعارضات بين القوانين المختلفة.

المرجع القانوني:

يتم تطبيق هذا القانون بغض النظر عن نوع الأموال، سواء كانت منقولة أو عقارية، مما يسهّل عملية التوريث ويمنع الالتباس بين القوانين المختلفة.

التطبيقات القضائية أو السوابق 🧑⚖️

الأحكام القضائية ذات الصلة:

  • حكم محكمة النقض: أكدت المحكمة على تطبيق قانون جنسية المورث في قضايا الميراث، مبررة ذلك بضرورة الوحدة القانونية في التعامل مع التركة.
  • قضية طعن 14 لسنة 60 ق: أكدت المحكمة في هذه القضية على ضرورة تحديد سبب الإرث بشكل دقيق وواضح من الشهود لضمان قبول الشهادة في الميراث.

هل يحق للوريث الطعن على بيع صادر من المورث؟

يُسمح للوريث بالطعن على بيع صادر من المورث إذا كان ذلك يؤثر على حقوقه في التركة.

هل يجب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية على الميراث للمسلمين الأجانب؟

في حالة الأجانب المسلمين، يجب تطبيق قانون الجنسية على الميراث وفقًا للمادة 17، دون أن يتم تطبيق أحكام الشريعة في بعض الحالات.

حكم القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية: تحليل قانوني

استنادًا إلى خبرات المحامي عبدالعزيز حسين عمار القانونية الممتدة لأكثر من 28 عامًا في قضايا الميراث والوصية، نقدم تحليلًا شاملاً حول  القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية ، مع التركيز على المستجدات القانونية والشريعة الإسلامية.

ومن خلال خبراته العملية الواسعة، قدم استشارات قانونية متميزة في مسائل التركات والميراث، ووجه عملائه بما يتماشى مع أحكام القانون المدني المصري والفقه القضائي، وبما يعكس الفهم العميق المتخصص في هذا المجال القانوني.

النص التشريعي: المادة 17 من القانون المدني المصري

  1. يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته.
  2. ومع ذلك، يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد المورث.

النصوص العربية المقابلة:

هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية المواد التالية: مادة 17 ليبي، 18 سوري، 22 و23 عراقي، 24 و25 سوداني.

الأعمال التحضيرية للمادة 17 مدني:

بيد أنه يقصد عادة من إخضاع الوصية – وما في حكمها – لقانون جنسية الموصى وقت الإيصاء تنظيمها بوصفها مجرد تصرف قانوني دون مساس بالناحية الموضوعية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالميراث، وتخضع للقانون الذي يسري عليه…

ولذلك، يحسن أن يُسوّى بين  المواريث والوصايا  في حدود ارتباطهما من الناحية الموضوعية، وأن يخصص نص قائم بذاته لتعيين القانون الواجب تطبيقه على الوصية في غير هذه الحدود.

مجموعة الأعمال التحضيرية: القانون المدني – الجزء 1 – ص 224

آراء الفقهاء حول تطبيق قانون الميراث والوصية

بدأت الصورة الغامضة المهزوزة لفكرة النظام العام – كدفع يمكن أن يعترض القانون الأجنبي على مواريث الأجنبي المسلم – تتضح معالمها، وتستبين خطوطها وتستقر على أسس مفهومة صالحة لدى فقه القانون الدولي الخاص المصري.

فذهب رأي إلى:

مسايرة الإجماع بشأن إطلاق قاعدة تطبيق القانون الأجنبي على مواريث الأجانب مسلمين وغير مسلمين، وعاد ورد هناك رأي يقول بأن حكم القانون المصري القاضي بأن للذكر مثل حظ الأنثيين يتعلق بالنظام العام بالنسبة للمسلمين.

فيسري عليهم ولو كان القانون الأجنبي الواجب التطبيق يقضي بمساواة الذكر بالأنثى.

وردد هذا الرأي ولكنه لم يأخذ به ولم يحتضنه، بل إنه استطرد فذكر أمثلة على ما يمكن أن يعد من النظام العام، وليس من بين هذه الأمثلة حرمان تطبيق القانون الأجنبي في هذه الحالة.

أي في حالة التفصيل أو الحرمان أو الحجب في الميراث – حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة لمواريث الأجانب المسلمين.

القانون الدولي الخاص المصري – جزء 1 – الدكتور عز الدين عبد الله – طبعة 3 – 1954 – ص 260 وما بعدها

ثم جاء رأي آخر :

يؤكد بأن الأصل أن الدفع بالنظام العام إنما يُدفع به في حالة ما يصل الخلاف بين القانون الوطني والقانون الأجنبي إلى حد من التنافر الصارخ بحيث تكون أحكام القانون الأجنبي غير مقبولة في ضمير المجتمع الوطني.

ولهذا السبب تنص المادة 28 مدني على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت أحكامه مخالفة للنظام العام أو الآداب.

ثم انتهى هذا النظر إلى استبعاد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الأجانب المسلمين بالنسبة للمواريث أمام وجود نص المادة 7/1 مدني، وهو نص واضح قاطع في وجوب تطبيق القانون الأجنبي في هذه الحالة.

قضاء الأحوال الشخصية – للأستاذين أحمد رفعت خفاجي ورابح لطفي جمعة – طبعة 1960 – ص 511، والأحوال الشخصية للأجانب – مقال – للأستاذ سيف النصر زكي – مجلة التشريع والقضاء – السنة 2 – 1951 / 1952 – ص 452 ومنازعات الأحوال – مقال المحاماة السنة 37 – العدد 3 – ص 3:8 وما بعدها

الرأى الفقهي الراجح بشأن قانون الميراث والوصية في مصر

لم يكد النص المدني الجديد ينفذ، حتى سارع القضاء المصري بتطبيق ما استقر عليه الفقه المصري بشأن وجوب تطبيق القانون الأجنبي على مواريث الأجانب المسلمين، فرفض الدفع بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية على مواريث الأتراك المسلمين.

إن مجرد الاختلاف في أنصبة الورثة ما بين القانون الأجنبي والقانون المصري لا يجعل الأول مخالفًا للنظام العام في مصر، والقول بتطبيق القانون المصري، في حالة توافر هذا الاختلاف في شأن هدم قاعدة الإسناد الواردة في المادة 17 مدني.

خاصة أن قواعد الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها تجيز حرمان بعض الورثة أو إنقاص أنصبتهم أو إيثار بعض الورثة على بعض تصرفات مشروعة كالهبة والوصية.

ولم تفرق محكمة النقض وهي بصدد استعراض قاعدة تطبيق القانون الأجنبي على تركة المورث الأجنبي المسلم وغير المسلم.

وقد استقر القضاء طبقًا للمادة 17 مدني على وجوب الأخذ بقانون جنسية المورث.

تطبيق قانون جنسية الأجنبي المسلم في مسائل الميراث – مقال – الدكتور محمود كامل المحامي – السنة 40 – العدد 2 – ص 4319 وما بعدها

جدول آراء الفقهاء حول قانون الميراث والوصية والرأي الراجح في المادة 17 مدني

الرأي الفقهي التفاصيل الرأي الراجح
الرأي الأول يدعم تطبيق **القانون الأجنبي** على مواريث الأجانب دون النظر إلى المذهب الفقهي أو الشريعة الإسلامية. لا يأخذ به المشرع المصري في المادة 17 مدني.
الرأي الثاني يفترض تطبيق **الشريعة الإسلامية** في المواريث حتى وإن كان المورث أجنبيًا. تم رفض هذا الرأي في مصر، حيث لا يُطبق الشريعة الإسلامية على الأجانب المسلمين في قضايا الميراث.
الرأي الثالث يدعو لتطبيق **قانون جنسية المورث** في كافة الحالات، بغض النظر عن مكان التركة. الرأي الذي أخذ به المشرع المصري في المادة 17 مدني، ويطبق قانون جنسية المورث على الميراث.

تطبيق الميراث وفقا لقانون جنسية المورث وقت موته

أخضع المشرع المصري الميراث بمقتضى المادة 17 من القانون المدني لقانون جنسية المورث وقت موته، وموقف المشرع المصري على هذا النحو ينبئ عن إيمانه باعتبار الميراث من المسائل المتعلقة بالأشخاص، والتي تخضع لقانون الجنسية بوصفه القانون الشخصي.

وقد كانت المادة 13 من قانون نظام القضاء الملغي تنص صراحة على اعتبار الميراث من مسائل الأحوال الشخصية، وقد اعتبر المشرع الميراث من المسائل المتعلقة بالأشخاص وأخضعه بالتالي لقانون  جنسية المتوفى  دون تفرقة بين العقارات أو المنقولات.

وقد بارك جانب من الفقه المصري إخضاع الميراث لقانون الجنسية على أساس “الصلة الوثيقة بينه وبين روابط الأسرة، فالميراث يؤدي إلى انتقال أموال المتوفى إلى من تربطه بهم رابطة الزوجية أو رابطة القرابة.

(منصور مصطفى منصور ص 263)

ويضيف هذا الرأي حجة أخرى مفادها أن تطبيق قانون جنسية المورث على الميراث يؤدي إلى وحدة القانون الواجب تطبيقه على التركة في مجموعها.

والأمر على خلاف ذلك فيما لو طبقنا على الميراث في العقار قانونًا يختلف عن القانون الواجب تطبيقه على التركة المنقولة كما هو الشأن في فرنسا.

إذ يؤدي هذا الوضع، في نظر الاتجاه السالف، إلى “تعدد القوانين التي تطبق عندما تتعدد  أموال التركة  وتقع في دول مختلفة، ذلك أن اختلاف القواعد الموضوعية للميراث في مختلف الدول يؤدي في هذا الفرض إلى كثير من الصعوبات الفنية.

فقد يعتبر الشخص وارثًا في قانون ولا يعتبر كذلك في قانون آخر، وقد تختلف القوانين فيما يتعلق بحق الوارث في قبول التركة أو عدم قبولها وشروط القبول إلى غير ذلك.

مما يؤدي إلى كثير من التعقيدات والتعارض عند تطبيق القوانين المختلفة على تركة واحدة.

(شمس الدين الوكيل ص 141، منصور مصطفى منصور ص 264، هشام صادق)

المسائل المتعلقة بمفهوم الميراث في القانون المصري

تدخل المسائل الآتية في مضمون فكرة الميراث وتخضع بالتالي لقانون جنسية المورث وقت موته وهي:

شروط استحقاق الإرث، وهي تدور جميعها حول التحقق من موت المورث وحياة الوارث.

ومن ذلك على سبيل المثال:

حكم الموت الاعتباري الذي يخص المفقود حتى يُعتبر في حكم الميت.

وبالنسبة للوارث حكم الحمل المستكن وهل يعتبر وارثًا.

وهل يكفي أن يولد الجنين حيًا أو قابلًا للحياة أم يلزم استمرار حياته فترة معينة.

وهل يجوز توريث المفقود وإلى متى يُعتبر حيًا.

ومثال ذلك أيضًا حالة وفاة المورث والوارث وعدم التأكد من معرفة أيهما توفى قبل الآخر وما حكم هذه الحالة)

(شمس الدين الوكيل، مرجع سابق ص 141، عز الدين عبد الله بند 111، منصور مصطفى منصور ص 264).

بيان الورثة ومراتبهم ونصيب كل منهم في التركة، ويندرج تحت هذه الفكرة بيان موانع الإرث، كالقتل واختلاف الدين والحجب الوارد والعول.

(منصور مصطفى منصور ص 265)

تنظيم حالة الشيوع بين الورثة. فالقانون المصري هو الذي ينطبق على التركات الموجودة في مصر بوصفه قانون موقع المال فيما يتعلق بحق شريك في التصرف.

وكيفية  إدارة الأموال الشائعة ، وتنظيمها، وانقضائها سواء بالتقاضي أو بالتراضي، وذلك بصرف النظر عما إذا كان المورث مصريًا أو أجنبيًا.

(منصور مصطفى منصور ص 207، شمس الدين الوكيل ص 145)

أحكام القضاء في قضايا المواريث والوصايا

وحيث أن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقلن أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث أن يبين الشهود صلة القرابة الموصلة إلى سبب الإرث بنسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد.

وأن شاهدي المطعون ضدهم لم يشهدا بشيء من ذلك واقتصرت شهادتهما على القول بأن مورث المطعون ضدهم المرحوم ……… هو ابن عم المرحوم ……

فتكون شهادتهما على الإرث غير مقبولة. وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضاءه على هذه الشهادة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كانت أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين شأن المواريث ومنها تعيين الورثة وتحديد انصبائهم وكان سبب الإرث العصوبة النسبية.

فإن فقه الحنفية – وعليه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشترط لصحة الشهادة على الإرث في هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت بحيث يذكر نسب الميت والوارث تعريفًا يميزه عن غيره.

ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك وكان الثابت في محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شاهدي المطعون ضدهم .

وإن شهدوا بأن مورثهم من ورثة المرحوم ……. إلا أنهما لم يبينوا في شهادتهما نسب المشهود له والمتوفي المذكور وإلتقائه به عند أصل واحد، فإن شهادتهما بذلك تكون غير مقبولة.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بوراثة مورث المطعون ضدهم لمورث الطاعنات على سند من تلك  الشهادة   .

فإنه يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبولة شرعًا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 14 لسنة 60 ق “أحوال شخصية” جلسة 2/1/1993)

أشهر الأسئلة حول الميراث والوصية في مصر 🧩

ما هو القانون الواجب تطبيقه على الميراث في حالة تعدد الجنسيات؟

وفقًا للمادة 17 من القانون المدني المصري، يُطبق قانون جنسية المورث في حالة تعدد الجنسيات، مما يضمن وحدة القانون المطبق على التركة في جميع الحالات.

هل تختلف أحكام الميراث حسب مكان وقوع العقار؟

لا، حيث يتم تطبيق قانون جنسية المورث بغض النظر عن مكان وقوع العقار. المادة 17 تضمن أن القانون الذي يسري على الميراث هو قانون الجنسية وليس مكان العقار.

هل يمكن للورثة التنازل عن حقوقهم في الميراث؟

نعم، يمكن للورثة التنازل عن حقوقهم في الميراث وفقًا للقانون المدني، حيث يتم التنازل عن بعض الحقوق بموجب اتفاقات قانونية، بشرط أن تكون مشروعة ولا تتعارض مع النظام العام.

ماذا يحدث إذا كان أحد الورثة مفقودًا؟

في حالة المفقود، يعتمد القانون المصري على حكم الموت الاعتباري، حيث يتم اعتبار المفقود متوفيًا وفقًا لشروط محددة، مما يسمح باستحقاق الورثة الآخرين للتركة.

كيف يتم تقسيم التركة في حالة وجود اختلافات في قوانين الميراث؟

في حالة وجود اختلافات في قوانين الميراث بين الدول، يتم تطبيق قانون جنسية المورث وفقًا للمادة 17 من القانون المدني المصري، مما يضمن وحدة القانون المطبق على التركة.

ما هي الموانع القانونية للميراث؟

تشمل الموانع القانونية للميراث مثل القتل، اختلاف الدين، والحجب الوارد والعول، التي يمكن أن تؤثر على حقوق الورثة في التركة وفقًا للقانون المصري والشريعة الإسلامية.

القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية

🖋️ في الختام، يتضح أن القانون الواجب تطبيقه على الميراث والوصية وفقًا للمادة 17 من القانون المدني المصري يعتمد بشكل أساسي على قانون جنسية المورث وقت موته.

وقد أقر المشرع المصري هذا التوجه بناءً على المبدأ القائل بأن الميراث يرتبط بالأشخاص وقانون الجنسية هو الأجدر بتنظيمه. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق قانون الجنسية على التركة ككل، تجنبًا للاختلافات بين قوانين الدول المختلفة.

ومن خلال  آراء الفقهاء والأحكام القضائية ، يتضح أن مصر أخذت بالرأي الذي يعزز وحدة القانون المطبق على الميراث وفقًا لجنسية المورث، بعيدًا عن تطبيق قوانين متعددة للتركة الواحدة.

إذا كنت تواجه حالة تتعلق بالميراث أو الوصية، يُنصح بالتواصل معنا لضمان تطبيق القانون الصحيح على تركاتك وفقًا للقانون المحلي والدولي.

لا تتردد في الاتصال بنا عبر نموذج الاستشارة المجانية. 📞⚖️


? تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

?? اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

?? راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

?? البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

?? العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

?? ?? أرسل استشارتك الآن عبر نموذج  التواصل .

?? مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

?? خدماتنا القانونية :

1?? الأفراد والعائلات:

  • تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2?? الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3?? خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

?? لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

? خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

? تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

? التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

? تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

?? اشترك للحصول على  دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

?? استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي




كيفية إعداد الطعن في قضايا الميراث وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

دليل عملي عن الطعن في قضايا الميراث يوضح خطوات الاعتراض على إعلام الوراثة وتقسيم التركة وحماية حقوق الورثة من الغش أو التزوير وفض النزاعات بين الشريعة والقانون.

مفهوم الطعن في قضايا الميراث وأهميته القانونية

أهمية الطعن في قضايا الميراث

يُعد الطعن في  قضايا الميراث  من أكثر المسائل القانونية تعقيدًا وحساسية في مصر والوطن العربي، نظرًا لتداخل التشريعات بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية، ولكثرة النزاعات حول توزيع التركات.

ومن ثم، تنبع أهمية هذا النوع من الطعون من الحفاظ على الحقوق الشرعية للورثة وفض المنازعات التي قد تنشأ بفعل الغش أو التزوير أو إخلال أحد الأطراف بحقوق الآخرين.

لذلك، يهدف هذا المقال لتقديم دليل تفصيلي عملي حول كيفية الطعن في قضايا الميراث، مع إبراز الخبرة القضائية العملية في هذا المجال.

مفهوم الطعن في قضايا الميراث وأهميته القانونية

تعريف الطعن في قضايا الميراث:

هو إجراء قانوني يَتيح للورثة أو أصحاب الشأن الاعتراض أمام القضاء على قرارات أو  تصرفات تتعلق بتوزيع التركة ، مثل إعلام الوراثة أو صحة التصرفات الصادرة من المورث أو تنفيذ قسمة التركة، إذا ما شابها غش أو تدليس أو خطأ قانوني.

الأهمية القانونية:

يضمن هذا الطعن تحقيق العدالة بين الورثة، ويحمي حقوقهم من الضياع أو الانتقاص، خاصة إذا تطرق الأمر لإغفال ورثة، أو إدخال ورثة غير شرعيين، أو وجود مستندات مزورة أو وصايا مخالفة لأحكام الميراث الشرعية أو القانونية.

الشروط القانونية للطعن في قضايا الميراث

1. الأطراف المؤهلة للطعن

• يُسمح لكل من له صفة أو مصلحة في الميراث، مثل الورثة الشرعيين أو أصحاب الحق في التركة، أن يباشر إجراءات الطعن.

• يمكن كذلك للخلف الخاص أو العام، أو كل ذي شأن تضرر من القرارات المتعلقة بالتركة، القيام بالطعن.

2. مواعيد وإجراءات الطعن

تختلف المواعيد القانونية حسب نوع الطعن:

  • الطعن في إعلام الوراثة: غالبًا لا يرتبط بميعاد محدد، لكن الأفضل الإسراع إلى تقديم الطعن بمجرد العلم بالخطأ أو التزوير، خاصة إذا كان الطعن أمام محكمة الأسرة.
  • الطعن بالنقض أو الاستئناف: يجب الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات. الطعن بالنقض في قضايا الميراث غالبًا في حدود 60 يومًا من صدور الحكم.
  • يشترط لقبول الطعن أن يكون مقدمًا من ذي صفة ومصلحة جدية: مع إثبات الضرر أو المخالفة القانونية أو الشرعية أو وجود غش أو تدليس أو تزوير.

الإجراءات القانونية للطعن في قضايا الميراث

الخطوة 1: تجميع المستندات والأدلة

• صورة رسمية من إعلام الوراثة المطعون فيه.
• مستندات الملكية الخاصة بالمورث.
• شهادات وفاة وأوراق رسمية تثبت صفة الوريث.
• المستندات أو العقود المشكوك في صحتها، مثل عقود البيع أو الوصايا أو القسمة.

الخطوة 2: اختيار نوع الطعن الأنسب

أ. الطعن بالتزوير

يُلجأ إليه إذا تبيّن وجود مستند أو تصرف مزوَّر بشأن التركة، ويجب على الطاعن  إثبات التزوير  عبر خبراء الطب الشرعي والتحقيق الفني.

ب. الطعن بالجهالة أو الإنكار

يُستخدم إذا شكّ الورثة في صحة توقيع المورث على عقد أو ورقة معينة، وهو من حقوق الورثة فقط، ويُنقل عبء الإثبات للطرف الآخر.

ج. الطعن ببطلان إعلام الوراثة أو أحكام القسمة

يقدم في حال إدخال ورثة غير شرعيين، أو استبعاد بعض الورثة سهواً أو عمداً، أو صدور الإعلام من محكمة غير مختصة، أو استناد الحكم لمستندات غير صحيحة.

د. الطعن بالنقض أو الاستئناف

يلجأ إليه إذا ثبت خطأ قانوني جسيم، أو مخالفة الحكم للثوابت الشرعية أو التشريعية، كخطأ المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.

الخطوة 3: رفع دعوى الطعن أمام المحكمة المختصة

  • تُقدم عريضة الدعوى أو صحيفة الطعن متضمنة وقائع النزاع، وأوجه الطعن، والمستندات الداعمة، مع تحديد الطلبات القانونية بوضوح.
  • يجب إعلان جميع الورثة أو ذوي الشأن لإعطائهم الفرصة للرد والدفاع عن أنفسهم.

الخطوة 4: سير الدعوى والفصل فيها

  • تُعقد جلسات استماع للأطراف والشهود والخبراء.
  • قد تطلب المحكمة استكمال أدلة، أو إجراء تحقيق، أو ندب خبير مختص بالحساب أو فحص المستندات.
  • تصدر المحكمة حكمها بتعديل إعلام الوراثة أو بإلغاء قسمة التركة، أو بقبول الطعن بالتزوير أو بقبول الاستئناف ونقض الحكم السابق.

أهم أنواع الطعون المتاحة في قضايا الميراث

نوع الطعن شرح مختصر
الطعن بالتزوير الاعتراض على صحة المستندات أو العقود بسبب التزوير أو التلاعب في التوقيعات أو البيانات.
الطعن بالجهالة والإنكار الطعن من الورثة بعدم العلم أو الشك في صحة توقيع المورث أو صحة مضمون المستندات محل النزاع.
الاستئناف التظلم من الحكم الابتدائي أمام محكمة أعلى، لوجود خطأ في تطبيق القانون أو عدم اكتمال الأدلة.
النقض الطعن بالحكم النهائي أمام محكمة النقض إذا تضمنت الأحداث فتوى في مسائل قانونية جوهرية أو تم الإخلال بالإجراءات الجوهرية.
دعوى انعدام الحكم الطعن على حكم منعدم بسبب مخالفة النظام العام أو ثبوت الغش أو التواطؤ.

نصائح عملية من واقع الخبرة لزيادة فرص نجاح الطعن في الميراث

  1. الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الميراث: إن خبرة المحامي العملية في قضايا الميراث تضمن إعداد ملف الطعن بكفاءة،
  2. أن تساعد في جمع الأدلة وتقديمها بشكل صحيح للمحكمة.
  3. التحرك السريع حين ظهور الغش أو الخطأ: سرعة تقديم الطعن عند اكتشاف أي خلل أو تزوير تعزز من فرص استجابته.
  4. التركيز على الأدلة المادية: كعقود البيع أو الهبات أو القسمة، مع توفير شهود ومستندات رسمية كلما أمكن.
  5. الاستفادة من الخبرة السابقة: مراجعة أحكام النقض والقضاء السابق يثري مذكرة الطعن ويزيد من قوة الدفوع.
  6. الوعي بمواعيد وإجراءات كل نوع من أنواع الطعون، وعدم التهاون في التحضير القانوني.

كيف تحدد نوع الطعن المناسب لنزاع الميراث؟

في هذا المبحث نتعرف على تعرف على كيفية اختيار نوع الطعن المثالي لقضية نزاع الميراث لضمان حقوقك القانونية والشرعية وفق القانون المصري، مع نصائح عملية ومقارنة أنواع الطعون.

تحديد نوع الطعن المناسب لقضايا الميراث

حل نزاعات الميراث غالبًا ما يتوقف على اختيار نوع الطعن القانوني المناسب الذي يتناسب مع طبيعة النزاع والأدلة المتوفرة وأهدافك القانونية.

ومن ثم، هذا القرار يُعد خطوة حاسمة لتحقيق العدالة وعدم إهدار الحقوق، خاصة في ظل تعدد الطعون المتاحة واختلاف شروطها وأثرها القانوني.

  • كيف تتحقق من نوع الطعن المناسب؟ (أسئلة تمهيدية)
  • ما هي المستندات أو الأحكام التي تعترض عليها؟
  • هل النزاع حول صحة توقيع أو تزوير مستند؟
  • هل هناك استبعاد أو إدخال غير شرعي لأحد الورثة؟
  • هل ترغب في إلغاء حكم قسمة أو إعلام وراثة؟
  • هل صدر حكم نهائي وتعتقد بوجود خطأ قانوني جسيم؟

الإجابة عن هذه الأسئلة توجهك لاختيار نوع الطعن الأنسب لوضعك القانوني.

أنواع الطعون في قضايا الميراث (جدول مقارن للأغراض والشروط)

نوع الطعن متى يُستخدم؟ الشروط الأثر القانوني
الطعن بالتزوير الطعن في صحة مستند أو توقيع توفر دليل تقني أو خبرة بطلان المستند أو العقد
الطعن بالاستئناف الاعتراض على حكم ابتدائي تقديم الطعن في الميعاد إعادة نظر من محكمة أعلى
الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون بالحكم بعد صدور الحكم النهائي إلغاء الحكم أو تعديله
دعوى انعدام الحكم إذا صدر الحكم مخالفًا للنظام العام ثبات الانعدام القانوني الحكم كأن لم يكن
الطعن ببطلان إعلام الوراثة لاستبعاد/إدخال وريث، أو غش/تزوير إثبات الخطأ أو الغش والتضرر تصحيح إعلام الوراثة

خطوات عملية لتحديد نوع الطعن المناسب

  • راجع المستندات والإجراءات محل النزاع
  • هل الاعتراض على مستند أم على حكم قضائي؟
  • حدد موقع الخطأ أو التعسف
  • تزوير/تدليس أم خطأ إجرائي أم مخالفة قانونية؟
  • استشر محامٍ مختص بالميراث أو القضايا المدنية
  • يأخذ الخبرة العملية في اعتبار توصيف النزاع.
  • قارِن بين جداول المواعيد والشروط للأشكال المختلفة للطعن
  • اختر الطعن بحسب الحق المستهدف والحالة الواقعية.

تطبيقات قضائية واقعية (أمثلة على نوع الطعن حسب الحالة)

  1. إذا اكتشفت ورقة مزورة (كالوصية أو عقد بيع)، فإن الأنسب هو الطعن بالتزوير مع دعمك بتقرير خبير.
  2. إذا تم إدخال وريث غير شرعي أو استبعاد وريث شرعي من الإعلام، فالأصح هو الطعن ببطلان إعلام الوراثة.
  3. إذا صدر حكم تقسيم تركة دون الاستماع لكافة الأطراف أو به عيب إجرائي، فالاستئناف هو الطريق الأقصر.
  4. أما الخطأ الجسيم في تطبيق القانون بعد حكم نهائي فيستلزم الطعن بالنقض.
  5. حالة الحكم المبني على غش أو مخالفة للنظام العام تستلزم دعوى انعدام الحكم أمام المحكمة المختصة.

هل يمكن الجمع بين أكثر من نوع طعن في قضية واحدة؟

غالبًا يمكن، إذا كانت الوقائع تسمح برفع دعوى أصلية ودعوى فرعية بالطعن على مستند وآخر على حكم.

ما الوقت المناسب لاختيار نوع الطعن؟

يفضل عند فور اكتشاف الخطأ أو الحصول على مستند جديد.

هل يشترط وجود ضرر للطعن؟

نعم، يجب إثبات وقوع ضرر مادي مباشر أو احتمالي من القرار أو المستند المطعون فيه.

ما الفرق بين الطعن بالاستئناف والطعن بالنقض؟

الاستئناف يراجع وقائع القضية من جديد، النقض يراجع التكييف القانوني فقط.

متى يرفض القاضي الطعن؟

إذا تبيّن خلو الطعن من الأسباب الجدية أو رفعه من غير ذي صفة أو مصلحة.

هل للطعن مواعيد قانونية؟

نعم، تختلف حسب نوع الطعن ويجب احترامها حتى لا يسقط الحق.

اذن، ومما تقدم يتبين أن تحديد نوع الطعن في نزاع الميراث هو أول خطوة لنجاح الدعوى وضمان حقوقك الشرعية. استعن دوماً بمحامٍ مختص لفحص الوثائق والموقف القانوني،

ولا تتردد في طلب الاستشارة لضبط إجراءات الطعن في الوقت المناسب، وحماية مستقبلك ومستقبل الورثة.

رسوم وإجراءات دعاوى الميراث في مصر

تعرف فيما يلي، على رسوم وإجراءات  رفع دعاوى الميراث  في مصر 2025 وفق أحدث القوانين، وتعرف على الشروط والمستندات وخطوات التقاضي لضمان استيفاء حقك الشرعي بأعلى معايير الموثوقية القانونية.

مقدمة

قضايا الإرث من أكثر الملفات القانونية تعقيدًا في مصر نظرًا لتداخل التشريعات بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني. معرفة رسوم وإجراءات دعاوى الميراث تمثل الخطوة الأولى لأي وريث يسعى لنيل حقه دون عناء أو مفاجآت أثناء سير النزاع.

ويوضح هذا الدليل المفصل كافة خطوات التقاضي في عالم الميراث، بداية من رسوم التقاضي إلى الشروط والإجراءات القانونية، بمصداقية عملية مدعومة بقوانين وأحكام حديثة.

  • ما هي رسوم التقاضي لدعاوى الميراث في 2025؟
  • ما الشروط القانونية والمستندات المطلوبة؟
  • كيف تحدد المحكمة الأنصبة الشرعية للورثة؟
  • ما هي أكثر الثغرات والأسئلة شيوعًا في نزاعات الميراث؟
  • ما نصيحة خبراء القانون لضمان النجاح في دعاوى الميراث؟

تعريف دعاوى الميراث ورسومها القانونية

دعاوى الميراث هي الدعاوى القضائية التي يرفعها أحد الورثة أو أصحاب الشأن بهدف المطالبة بحقه في التركة، كإجبار الممتنع عن التسليم أو الطعن في تقسيم الإرث أو إثبات أحقية الإرث شرعًا وقانونًا.

نص قانون الرسوم

تخضع دعاوى الميراث لأحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته، حيث فرض رسم نسبي أو ثابت طبقًا لطبيعة الدعوى:

  • رسم نسبي: 2% حتى 250 جنيهًا، 3% أكثر من 250 حتى 2000 جنيه، 4% من 2000 حتى 4000 جنيه، و5% لما زاد عن 4000 جنيه.
  • رسم ثابت في الدعاوى مجهولة القيمة (تقسيم التركات غير محددة القيمة): 200 قرش للقضاء المستعجل، 100 قرش للجزئية، 300 قرش للابتدائية، 1000 قرش في دعاوى شهر الإفلاس.
  • رسوم إضافية: تتضمن رسوم الخدمة المميكنة، رسوم الخدمات الرقمية، ورسوم الطعن والاستئناف.

مرجع قانوني: المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية المصري وتعديلاته حتى عام 2025.

النص القانوني وتفسيره

نص المادة (1) من قانون الرسوم القضائية المصري:

“يفرض رسم نسبى على الدعاوى معلومة القيمة وفق شرائح تصاعدية، أما الدعاوى مجهولة القيمة فيفرض عليها رسم ثابت. الحد الأقصى للرسوم والقواعد التفصيلية تحكمها نصوص المواد 75 و76 من قانون الرسوم.”

تفسير عملي:

الدعاوى المتعلقة بالميراث قد تكون معلومة القيمة (كمطالبة الوريث بقيمة محددة من التركة)، أو مجهولة القيمة (قسمة إجبارية، طلب جرد التركة)، والحساب النهائى للرسوم مرتبط بالطلبات الختامية وليس أصل الصحيفة.

إجراءات رفع دعاوى الميراث خطوة بخطوة

1. استخراج إعلام الوراثة

يمثّل الركيزة القانونية لبدء أي نزاع ميراثي. يبين أسماء الورثة ونصيب كل منهم.

2. تحرير إنذار رسمي للوريث المانع

 عن طريق محامٍ مختص. يوضح نصيب المطالب وإلزام الممتنع بالتسليم.

3. تحرير محضر امتناع وتسليم المستندات

المحضر يحفظ حق المطالب إذا تعنت الخصم ويعد أحد أوجه الإثبات بالمحكمة.

4. حصر التركة واستخراج شهادة الملكية

قائمة ممتلكات المتوفي من الضرائب العقارية أو البنوك أو الجهات الحكومية المختصة.

5. إعداد صحيفة الدعوى وإرفاق المستندات

يتضمن إعلام الوراثة – خطاب الحصر – توكيل المحامي – المستندات الداعمة (كشوف، عقود…).

6. سداد الرسوم المقررة طبقًا للقانون

يشترط إرفاق ما يفيد السداد ضمن الصحيفة عند الإيداع.

7. تقديم الصحيفة لقلم الكتاب المختص

مع التزام نسخ كافية للمدعى عليهم.

التطبيقات القضائية الواقعية (أمثلة عملية)

  • وريث رفع دعوى قسمة إجبارية، بعد امتناع أحد الورثة عن التسليم، استلزمت المحكمة إثبات سداد رسم النسبي في الطلبات بقيمة التركة الكلية، وألزمت الخاسر بكافة الرسوم وأتعاب التقاضي.
  • في إحدى دعاوى الطعن في إعلام الوراثة، قضت المحكمة ببطلان الإعلام لإدخال غير الورثة، وألزمت الجهة المدعى عليها بسداد رسوم تعديل الإعلام ورسوم الدعوى الأصلية.
  • دعاوى الطعن على التصرفات الصادرة من المورث تقبل حتى بعد مضي سنوات بشرط إثبات الضرر والمصلحة في نفاذ التقادم، والرسوم تحتسب وفق قيمة محل النزاع.

مقارنة رسوم دعاوى الميراث في 2025

جدول أنواع الرسوم القضائية في قضايا الميراث والأحوال الشخصية

نوع الرسوم القيمة / النسبة متى تُفرض ملاحظات
الرسم النسبي من 2% إلى 5% على الدعاوى معلومة القيمة حسب الشرائح وطبقًا للقانون
الرسم الثابت من 100 إلى 300 قرش الدعاوى مجهولة القيمة تحدد بحسب المحكمة المختصة
رسوم الخدمات المميكنة 33 جنيه/ورقة على الورق الاصطلاحي، الإعلانات، الخ…. حسب قرار المحكمة وتحول الإجراءات للرقمنة
رسوم استئناف قضايا الأسرة من 200 حتى 800 جنيه عند الطعن بالاستئناف وفق نوع الدعوى وعدد أوراق الصحيفة
رسم شهادة إعلام الوراثة 5 جنيهات عند استخراج إعلام الوراثة رسوم رمزية لقضايا الأحوال الشخصية
رسوم التصالح متغيرة في حالة التصالح أثناء نظر الدعوى تحتسب جزء من النسبة الأصلية حسب الاتفاق

كم تكلف استشارة محامي ميراث؟ كل ما تحتاج معرفته وأساسيات اختيار الاستشارة القانونية الأمثل

كم تكلف استشارة محامي ميراث في مصر 2025؟ تعرف على أسعار الاستشارات ونصائح تحديد أتعاب المحامي وكيفية اختيار الخدمة القانونية المناسبة لضمان حقوقك وضبط إجراءات الطعن في قضايا الميراث.

استشارة محامي ميراث

مقدمة: أهمية معرفة تكلفة استشارة محامي الميراث

التعامل مع قضايا الميراث يتطلب فهماً دقيقاً للقوانين المصرية، ومراعاة واقعية للخلافات بين الورثة أو الطعن في تقسيم التركة. لهذا يلجأ الكثيرون لمحامي مختص لتقديم الاستشارة القانونية المطلوبة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا: كم تكلف استشارة محامي ميراث في مصر 2025؟

في هذا الدليل سنتناول:

  • مفهوم الطعن في قضايا الميراث وأهميته.
  • خطوات عملية لتحديد تكاليف الاستشارة.
  • المعدلات الاسترشادية والتفاوتات بين المحامين.
  • أشهر الأسئلة حول أتعاب محامي الميراث.
  • نصائح عملية اختيار محامي وضبط نفقات الاستشارة.

تعريف استشارة محامي الميراث وأهميتها القانونية

الاستشارة القانونية في قضايا الميراث هي الدعم المهني الذي يقدمه محامٍ خبير لموكله، لتوضيح الحقوق والخيارات القانونية للطعن أو توزيع التركة، وتشمل:

  • تحليل إعلام الوراثة للوقواف على صحته  وخلوه من البطلان.
  • تقديم توصيات حول الطعن (إجراءات، شروط، مواعيد).
  • تقييم المستندات وتحديد أنواع الطعون القانونية الملائمة.

المرجع القانوني:

تستند الاستشارة إلى قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، وقواعد الإجراءات المدنية المتعلقة بالطعن في القسمة أو توزيع التركة.

النص القانوني وتفسيره في مسألة التكاليف والأتعاب

نص المادة 58 من قانون الرسوم القضائية المصري:

“يفرض رسم نسبي قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 400 جنيه…”.

التفسير العملي:

  • الأتعاب الاستشارية تخضع لاتفاق خاص، وقد تتضمن أحيانًا نسبة على حصيلة التقسيم أو مبلغاً ثابتاً.
  • ينتج عن النزاعات أحيانًا إلزام الطرف المغلوب بدفع أتعاب محامي الخصم وفقًا للأجر المتفق عليه.
  • قيمة الاستشارة لا تخضع للسقف القانوني، بل للعُرف ولسمعة المحامي وخبرته.

التطبيقات الواقعية: أمثلة وحالات شائعة

• محامين مكاتب الميراث (مثل مكتب عبدالعزيز حسين عمار) يوفرون استشارات مدفوعة تبدأ غالبًا من 500 جنيه مصري للاستشارة المكتبية، وقد تصل إلى 2000–3000 جنيه إذا كانت الاستشارة متخصصة وتستلزم مراجعة مستندات أو إعداد مذكرة مطولة.

• الاستشارات عبر الهاتف أو الواتس غالباً ما تبدأ من 300–500 جنيه، بينما خدمات التحليل المكتبي والاجتماع الشخصي أكثر تكلفة.

• في القضايا الكبرى الخاصة بالطعن في تقسيم تركة أو إجراءات الطعن القانونية، قد يتم احتساب أتعاب المحامي كنسبة من قيمة نصيبك في الميراث، تتراوح عادة بين 5% إلى 10% من إجمالي الحصة أو قيمة النزاع، وفقاً لاتفاق مكتوب مسبق.

• تزداد قيمة الاستشارة بارتفاع خبرة المحامي، ومدى تعقيد القضية، وعدد الورثة، ووجود نزاعات إجرائية أو دعاوى معلقة.

أشهر الأسئلة حول رسوم وأتعاب استشارة محامي قضايا الميراث

السؤال الإجابة
ما أقل سعر للاستشارة القانونية في الميراث؟ تبدأ أحياناً من 300– 500 جنيه للاستشارات السريعة أونلاين أو هاتفياً.
كم يكلف اجتماع تفصيلي مع محامي الميراث؟ يتراوح عادة بين 500 إلى 2000 جنيه بحسب خبرة المحامي وموقع مكتبه.
هل يمكن احتساب الأتعاب كنسبة من التركة؟ نعم، بعض المحامين يفضلون الاتفاق كنسبة (5%-10%) خصوصاً في قضايا النزاع والتوزيع.
ما فائدة دفع الاستشارة مع بدء القضية؟ الحصول على تقييم قانوني دقيق يقلل من المخاطر ويوفر حلول واقعية قبل بدء الدعاوى.
ما العوامل التي ترفع من تكلفة الاستشارة؟ تعقيد القضية، عدد الأطراف المتنازعة، حجم المستندات المطلوب مراجعتها، خبرة وسمعة المحامي.
هل رسوم الاستشارة ترد في حالة التعاقد على الدعوى؟ في كثير من المكاتب، ترد نسبة من رسوم الاستشارة لدى التعاقد على تولي القضية كاملة.

جدول مقارنة: تكلفة استشارة محامي ميراث في مصر 2025

نوع الاستشارة التكلفة المتوسطة العوامل المؤثرة ملاحظات
استشارة هاتفية أو عبر الإنترنت من 300 إلى 500 جنيه السرعة، عدم التعمق، دون فحص مستندات متعمق تصلح للإجابة على نقطة واحدة أو إجراء عام
استشارة مكتبية فردية من 500 إلى 2000 جنيه خبرة المحامي، موقع المكتب، مدى الاطلاع على أوراق القضية تتضمن مراجعة مستندية ونقاش تفصيلي
مذكرة قانونية أو رأي مفصل 1500 – 5000 جنيه تعقد الملف، حجم الطعن، المطالبات التفصيلية قد يشمل إعداد صحيفة طعن أو استئناف
الاتفاق كنسبة من التركة 5–10% من قيمة الحصة قيمة التركة، تعقيد الدعوى، اتفاق مسبق، نزاع الورثة يجب توثيقه بعقد أتعاب لبيان الحقوق والالتزامات

نصائح عملية ونماذج خبرات واقعية

  1. ابدأ بالاستشارة الأولية وحدد بوضوح ما تحتاجه: استشارة مكتوبة أم تحضير مذكرة أم تولي القضية بالكامل.
  2. استفسر عن تفاصيل أتعاب الاستشارة قبل بدء الجلسة، واطلب عرض أسعار مكتوب يتضمن كل بند بوضوح.
  3. لا تدفع نسبة من الميراث إلا مع توقيع عقد قانوني يحدد التزامات كل طرف.
  4. في القضايا المعقدة أو التي تتضمن الطعن في إعلام الوراثة أو التوزيع، اتجه لمحامٍ مختص وخبير معروف في المجتمع القضائي لضمان قوة موقفك وسلامة تحركاتك.
  5. يمكنك دائماً التواصل مع مكتب عبدالعزيز حسين عمار أو مكاتب قانونية متخصصة عبر الهاتف أو الواتساب أو الحضور المباشر حسب العنوان المنشور بالموقع لضمان خدمة احترافية موثوقة ومطابقة للقوانين السارية.

ما العوامل التي تؤثر على سعر استشارة محامي ميراث في مصر؟

اكتشف أهم العوامل التي تحدد سعر استشارة محامي ميراث في مصر، وكيف تختار الأنسب لخدمتك القانونية بثقة وخبرة.

مقدمة

تلعب تكلفة  استشارة محامي ميراث  دورًا محوريًا في البداية الصحيحة لأي نزاع أو ترتيب قانوني بشأن التركة. يختلف السعر من مكتب لآخر ومن محامٍ لآخر.

وتخضع الأجور القانونية في هذا التخصص لعوامل عملية ومهنية عديدة. في هذا الدليل، نوضح أبرز المحددات التي تؤثر على “كم تكلف استشارة محامي ميراث في مصر؟” ونجيب بمهنية واقعية على أسئلتك حول أتعاب المحامين المختصين.

  • ما تعريف استشارة الميراث قانونيًا؟
  • ما البنود التي تشملها الأجر الاستشاري؟
  • كيف تختلف الأسعار ولماذا؟

تعريف استشارة محامي الميراث

استشارة محامي الميراث هي الجلسة القانونية التي يطلع فيها المحامي على تفاصيل النزاع أو الطلبات الخاصة بالورثة، ثم يقدّم رأيًا أو خطة قانونية تستند إلى قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 وقانون الإجراءات المدنية.

المرجع القانوني:

تستند الاستشارة إلى النصوص التشريعية والأحكام القضائية وآراء الخبراء المتخصصين في القوانين المصرية للمواريث.

النص القانوني وتفسيره

“لا يجوز للمحامي تقاضي أتعاب إلا عن عمل أدّاه فعلاً ويقدّر ذلك حسب طبيعة وقيمة العمل” (المادة 82 من قانون المحاماة المصري).

يشمل التقدير:

  • ساعات العمل والبحث.
  • مدى تعقيد المستندات.
  • خبرة المحامي وسابقته في قضايا مشابهة.
  • حجم الورثة أو حجم التركة قيد النزاع.

أهم العوامل التي تؤثر على سعر الاستشارة

العامل التأثير على السعر ملاحظات عملية
خبرة المحامي وسمعته يرتفع الأجر مع تزايد سنوات الخبرة والسمعة القضائية للمكتب والمحامي. المحامون البارزون أو المشاهير عادة يحددون تكلفة أعلى.
تعقيد القضية وتعدد الورثة القضايا المعقدة أو نزاعات التركة الكبيرة تتطلب وقتاً وتحليل مستندات أكبر، فترتفع التكلفة. كثرة انقسام الحصص وتعدد الشركاء تزيد من الجهد القانوني المبذول.
نطاق الاستشارة الاستشارة السريعة أقل ثمناً من جلسة تفصيلية أو إعداد مذكرة مطولة أو حلول طعن قانوني. يمكن للمحامي كتابة مذكرة استشارة قانونية أوسع مقابل مبلغ أعلى.
الموقع الجغرافي للمكتب أو المحامي تختلف الأسعار بين القاهرة، عواصم المحافظات، والمراكز الصغيرة. غالبًا الأسعار مرتفعة بالعاصمة والمدن الكبرى. بعض المكاتب تقدم جلسات “أونلاين” بسعر أقل.
وسيلة التواصل الاستشارة عبر الإنترنت والهاتف عادة أقل تكلفة من الحضور والمقابلة الشخصية. الاستشارات الحضورية تتضمن قراءة وفحص مستندات أعمق.
الحاجة لمراجعة وفحص مستندات أصلية إذا تطـلّب الأمر التدقيق في إعلامات مواريث، كشوف تركات، عقود بيع أو هبة… ترتفع الرسوم لتغطية وقت المراجعة والفحص. الفحص المستندي يؤثر بشدة في تحديد السعر النهائي.
اتفاق الأتعاب كنسبة أو مبلغ ثابت أحيانًا يتفق المحامي على نسبة من التركة في القضايا الكبرى، أما الاستشارة الجزئية فتكون بمبلغ مقطوع. اتفاق النسبة يستلزم عقد أتعاب رسمي.
تقديم استشارة عاجلة أو خارج أوقات العمل الطلبات العاجلة أو الطارئة غالباً ما تكون أعلى سعرًا. يرتبط السعر بالسرعة ومدى توفر المحامي في الأوقات غير الرسمية.

كم تبدأ أسعار الاستشارات عادة؟

تبدأ من 500 جنيه للاستشارة الهاتفية وتصل إلى 2000 جنيه أو أكثر للاستشارات المكتبية المتخصصة.

هل تؤثر سمعة المحامي على أتعابه؟

نعم، المحامون ذوو الشهرة والخبرة العملية يتقاضون أتعاباً أعلى غالبًا.

هل مراجعة المستندات القانونية تزيد قيمة الاستشارة؟

بكل تأكيد، كلما زادت المستندات وتعقد الموقف ارتفعت الرسوم.

هل الاستشارات الجماعية أو للأسر الكبيرة أكثر كلفة؟

غالبًا نعم، لكثرة المعنيين وتشعب الأنصبة والميراث.

هل يمكن الاتفاق بنسبة من نصيب الوريث بدلاً من أجر ثابت؟

نعم، في القضايا الكبيرة يتم الاتفاق بنسبة بين 5% إلى 10% من قيمة الحصة أو نصيب الوريث.

 هل يشمل سعر الاستشارة مصروفات أخرى؟

عادة لا، رسوم المحكمة والمصروفات القضائية تكون منفصلة ويتفق عليها لاحقاً.

هل الاستشارات في إعلام الوراثة أقل تكلفة من النزاعات القضائية الكبرى؟

نعم، إذ تكون إجراءات  إعلام الوراثة  أبسط وأقل تعقيدًا فتقل الرسوم.

هل عدد الورثة أو قيمة التركة يرفع الأجر الاستشاري؟

بكل تأكيد؛ القضايا التي تضم عدداً كبيراً من الورثة أو أصول مرتفعة القيمة تتطلب جهدًا أكبر وتدفع الأتعاب للزيادة.

هل دفع نسبة من التركة حل متاح دائمًا؟

يطبق غالبًا في القضايا الكبيرة والمعقدة باتفاق مكتوب بين المحامي والعميل.

هل يمكن الاتفاق على سعر استشارة شامل لمراحل متعددة؟

نعم، في كثير من الأحيان يتفق الطرفان على باقة (استشارة+مذكرة+حضور جلسة) مقابل مبلغ مقطوع أعلى قليلاً من الاستشارة المنفردة.

هل الاستشارات أونلاين أقل ثمنًا من الاستشارات المكتبية؟

غالباً نعم؛ حيث تقل التكلفة في اللقاءات الافتراضية مقارنة بالحضور المباشر.

متى يجب دفع رسوم إضافية؟

عند طلب مراجعة مستندات أصلية كثيرة، أو تجهيز مذكرات، أو حضور محامي لجلسات، يرتفع السعر تناسبياً.

اذن معرفة العوامل التي تؤثر على سعر استشارة محامي ميراث في مصر تجعلك أكثر قدرة على اختيار الخدمة المناسبة، وتفادي المبالغات أو سوء الفهم المستقبلي حول الأتعاب القانونية.

وباختصار، تختلف رسوم الاستشارات القانونية للميراث بشكل واضح حسب نوع القضية، درجة تعقيدها، وعدد الورثة أو أطراف النزاع. كلما زاد التشابك والتعقيد والتفرعات في الملف – زادت الرسوم المستحقة بصورة عادلة

⚖️ إذا كنت مقدمًا على إجراء في الميراث أو تواجه نزاع تقسيم التركة وتبحث عن استشارة موثوقة ومدروسة، يُفضل التواصل مع محامي مختص وطرح كافة التفاصيل والطلبات بوضوح للحصول على عرض مالي مكتوب وواضح منذ البداية.

تجربتي العملية في قضايا الطعن بالميراث

على مدار أكثر من 28 عامًا من الممارسة القانونية، شهدت قضايا طعن جدلية ومعقدة، كان للصبر والتمسك بالإجراءات القانونية الصحيحة الدور الأبرز في تحقيق العدالة.

فعلى سبيل المثال:

  • في إحدى القضايا، تم إسقاط إعلام وراثة بالكامل بعد إثبات التزوير في أحد الشهادات الرسمية، مما أعاد الحقوق لأصحابها الحقيقيين.
  • وفي أخرى، تم قبول دعوى انعدام الحكم لثبوت الغش ومخالفة النظام العام في الحكم الابتدائي.

أشهر الأسئلة الشائعة والمتداولة حول قضايا الميراث

هل هناك مدة سقوط للطعن في قضايا الميراث؟

نعم، هناك مواعيد قانونية حسب نوع الطعن، ويجب الاسترشاد بمحام مختص في كل حالة.

هل يمكن الطعن في تقسيم التركة بعد سنوات؟

يمكن ذلك إذا كان هناك غش أو تزوير أو خطأ جسيم حتى بعد مرور سنوات، شريطة تقديم مستندات جديدة وإثبات الضرر.

ما الخطوة الأولى لرفع دعوى ميراث قانونًا؟

استخراج إعلام الوراثة مع حصر التركة وإثبات الامتناع عن التسليم عبر محاضر رسمية.

ما رسوم رفع الدعوى في محكمة الأسرة أو الكلية؟

الدعاوى معلومة القيمة تخضع لرسوم نسبية 2% حتى 5%، أما الدعاوى مجهولة القيمة تفرض رسوم ثابتة تختلف حسب نوع المحكمة والمكان.

هل تختلف الرسوم في حالات الطعن والاستئناف؟

نعم، رسوم الطعن بالاستئناف أو النقض تحتسب حسب نوع الدعوى وعدد أوراقها، وتخضع أحيانًا لسقف تحدده المحكمة.

ما المستندات الأساسية المطلوب تقديمها للمحكمة؟

إعلام الوراثة – حصر التركة – محضر امتناع (إن وُجد) – إثبات سداد الرسوم – التوكيل للمحامي – قائمة الممتلكات.

هل يحق للوريث الواحد رفع الدعوى نيابة عن نفسه؟

يحق لأي وريث إقامة الدعوى دون الحاجة إلى إجماع جميع الورثة، ويمكنه اتخاذ إجراءات قانونية لاقتضاء نصيبه.

هل يسقط حق الوارث في المطالبة بعد مدة زمنية؟

حق الإرث يسقط بمرور 33 سنة وفقًا للمادة 970 من القانون المدني المصري باستثناء حالات خاصة.

هل تختلف أتعاب استشارة محامي الميراث من قضية لأخرى؟

نعم، حسب تعقيد النزاع وعدد الورثة والعقارات ومدى التنازع بين الأطراف.

ما الفرق بين الأتعاب الثابتة والدفع كنسبة؟

الأتعاب الثابتة تدفع مرة واحدة مقابل الاستشارة، أما النسبة فتحسب من نصيب موكلك النهائي بعد الحكم أو التسوية.

هل يمكن استشارة محامي عبر الإنترنت؟

أيضًا. يمكن طلب الاستشارة عبر مواقع المحامين أو تطبيقات قانونية بسعر مخفض غالبًا ودون التزام طويل.

متى تستدعي الحاجة لدفع نسبة من التركة؟

في حالات القضايا الكبرى أو الطعون التي تستغرق جلسات طويلة وقد تواجه تعقيدات في توزيع الأنصبة أو وجود غش أو حرمان أحد الورثة.

هل رسوم الاستشارة تشمل كل المصروفات القضائية؟

غالبا لا. الرسوم منفصلة عن مصروفات التقاضي أو أتعاب التنفيذ.

ما نصيحتكم لاختيار محامي الميراث وكفاءة الاستشارة؟

اختر من يملك خبرة فعلية في الميراث والطعون وحاصل على أحكام ناجحة واهتم دومًا بوجود عقد أتعاب واضح.

حماية حقوقك في الميراث

ختاما: حماية حقوقك في الميراث تبدأ بالوعي والإجراء الصحيح

إتقان إجراءات الطعن في قضايا الميراث ليس مجرد خيار، بل ضرورة قانونية لضمان الحفاظ على الحقوق الشرعية ومنع ضياع التركات بسبب الجهل أو الغش أو الإقصاء المتعمد.

فالحكم العادل لا يتحقق إلا عبر طعن قانوني محكم مدعوم بالأدلة والمستندات.

كما أن فهم رسوم وإجراءات دعاوى الميراث، وتكاليف الاستشارات القانونية، يشكل فارقًا جوهريًا في التخطيط السليم وتحقيق  التوزيع العادل للتركة .

لا تتردد في الرجوع لمحامٍ متخصص يمتلك الخبرة الواقعية والمعرفة الدقيقة بالقانون المصري، وابدأ باستشارة أولية لتوضيح موقفك واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية إرثك بسرعة وكفاءة.

⚖️ إذا كنت تواجه نزاعًا في الميراث أو ترغب في تنظيم أوراقك القانونية، بادر بالتواصل مع محامٍ متمكن ليضمن لك خدمة تليق بحقك وتطلعاتك.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة 28 عامًا في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد2:01 ص – 2:01 ص
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997




شرح عملي لـ القسمة العقارية اسئناف فعلية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على القسمة العقارية وكيفية اسئناف رفض القسمة الفعلية بمهايأة مكانية مع توضيح ماهية القسمة الفعلية الواقعية بانقلاب قسمة المهايأة المكانية.

تقسيم العقارات وفقًا للقانون المدني المصري

حالات القسمة العقارية لإنهاء الشيوع في العقارات المشتركة بين الورثة أو الشركاء

القسمة العقارية إجراء قانوني يهدف إلى إنهاء الشيوع في العقارات المشتركة بين الورثة أو الشركاء، وذلك عبر القسمة الرضائية أو القضائية.

كذلك بقسمة المهايأة المكانية وانقلابها الى قسمة نهائية ارتضي بها الشركاء المشتاعين بوضع اليد على أجزاء من المال الشائع مدة 15 سنة.

هذا وتختلف إجراءات قسمة العقار الشائعة وفقًا لطبيعة الملكية وما إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف أم لا.

ومن ثم، في هذا البحث العقاري، نتعرف على  قسمة العقارات  بين الورثة مشاعا في تركة مورثهم بقسمة فعلية واقعية .

عناصر البحث:

  • الفرق بين القسمة الرضائية والقضائية.
  • خطوات رفع دعوى قسمة العقار.
  • إجراءات قسمة العقارات الموروثة.
  • مدى إلزامية القسمة القضائية.
  • تنفيذ أحكام القسمة والاعتراض عليها.
  • صحيفة استئناف حكم قسمة عقارية من الواقع العملي.

مدخل توضيحي لموضوع القسمة العقارية في القانون

قبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الابتدائي القاضي منطوقه برفض طلب خلوص ملكية العقار للمدعي بقسمة المهايأة المكانية الفعلية الواقعية بمرور 15 سنة بوضع كل شريك مشاعا يده على عقار من عقارات تركة مورثهم المخلفة عنه، نستعرض في ايجاز مبادئ قسمة العقارات .

أنواع القسمة العقارية

1. القسمة الرضائية:

هي القسمة التي تتم بالاتفاق بين الشركاء دون الحاجة إلى تدخل المحكمة، ويتم توثيقها في الشهر العقاري.

2. القسمة القضائية:

إذا تعذر الاتفاق بين الشركاء، يتم اللجوء إلى المحكمة لرفع دعوى قسمة العقار، والتي قد تشمل القسمة الفعلية أو القسمة القيمية.

إجراءات رفع دعوى قسمة العقار:

  1. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة.
  2. إرفاق مستندات دعوى القسمة مثل سندات الملكية.
  3. تعيين خبير عقاري لإعداد تقرير حول إمكانية القسمة.
  4. صدور الحكم القضائي وتسجيل القسمة في الشهر العقاري.

الاعتراض على القسمة العقارية:

يمكن لأحد الشركاء الاعتراض على القسمة إذا رأى أنها مجحفة بحقه، ويتم ذلك من خلال تقديم دعوى اعتراض على القسمة أمام المحكمة.

استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة في القسمة العقارية وفقًا للقانون المدني المصري

حيث أن، استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة من المواضيع المتكررة في النزاعات العقارية، لا سيما في حالات الشيوع بين الورثة أو الشركاء.

فانه، وفقًا لما ورد في القانون المدني المصري، يحق لكل شريك أن يطلب القسمة القضائية أو الفعلية ما لم يوجد مانع قانوني.

لذلك، تعد دعوى قسمة العقار بالمهايأة وسيلة لحماية الحقوق وتحديد الانتفاع بالعقار المشترك دون الحاجة للبيع.

لكن في بعض الحالات، ترفض المحكمة هذا النوع من القسمة، مما يستوجب تقديم استئناف على الحكم.

ومن ثم، أقدم نموذج عملي من قضايا مكتبي القضائية تتضمن أهم أسباب استئناف الحكم الابتدائي الذي أخل بحقوق المدعي والقانون.

وهي، صحيفة استئناف قانونية عملية عن قسمة المهايأة المكانية الفعلية الواقعية للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض، محامي قضايا الملكية والميراث والمدني على مدار أكثر من 28 عاما.

وجيز وقائع وحيثيات الدعوي والحكم الابتدائي والقانون

نقاط صحيفة الاستئناف تتناول النقاط القانونية الأتية:

  • أسباب رفض القسمة الفعلية بالمهايأة.
  • خطوات استئناف دعوى القسمة.
  • حقوق الشركاء وفقًا للمادة 834 مدني.
  • الفرق بين القسمة العينية والقضائية.
  • مواقف المحاكم المصرية من قضايا القسمة.

ما هي القسمة الفعلية بالمهايأة بين الشركاء في العقارات؟

القسمة بالمهايأة هي اتفاق مؤقت بين الشركاء على استغلال العقار الشائع كلٌ حسب نصيبه بطريقة فعلية دون تقسيم رسمي للملكية.

لماذا يتم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة من المحكمة؟

قد ترفض المحكمة القسمة لعدم اثبات توافر المهايأة المكانية ومرور مدة الـ 15 سنة.

كذلك ان تبين عدم وضع الشركاء الأخرين يدهم علي أجزاء أخري من التركة، أو أن العقار محل وضع اليد هو كل التركة.

ننوه أن ما تقدم لا يتعارض مع حق الوارث في كسب ملكية حصة شريك بوضع اليد المكسب بخمسة عشر سنة.

وأما عن، سبب رفض الدعوي محل البحث الراهن هو قول المحكمة أنه قد تم الفصل في هذه المسألة بحكم سابق بحث وضع اليد المكسب.

متى يمكن استئناف حكم رفض القسمة العقارية؟

يمكن استئناف الحكم خلال المدة القانونية للطعن إذا استند الحكم إلى أسباب غير موضوعية أو خالف نصوص القانون المدني المصري.

المادة 834 من القانون المدني وحق طلب القسمة القضائية

تنص المادة 834 على أن لكل شريك الحق في المطالبة بالقسمة ما لم يوجد اتفاق يمنع ذلك أو مانع قانوني.

دعوى قسمة عقار مشترك وفقًا للقانون المصري

يحق لأي شريك  رفع دعوى قسمة  أمام المحكمة المختصة إذا تعذر الاتفاق ورفض أحد الأطراف القسمة الرضائية.

خطوات استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة

  • طلب صورة من الحكم.
  • صياغة صحيفة استئناف مستوفاة للأسباب القانونية.
  • تقديمها لمحكمة الاستئناف خلال المدة القانونية وهي أربعون يوما.

هل يشترط اتفاق الشركاء لإجراء المهايأة؟

نعم، لأنها قسمة مؤقتة تتطلب رضا جميع الأطراف ولا تنتج أثرًا دائمًا في الملكية، الا اذا مر عليها 15 سنة، تنقلب نهائية.

الفرق بين القسمة الفعلية والقسمة القضائية في القانون المصري

القسمة الفعلية تتم بالاتفاقمكتوبا كان أو غير مكتوب، أما القضائية فتصدر بحكم من المحكمة، وغالبًا ما تكون بناءً على تقرير خبير.

هل يجوز استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة؟

نعم، وفقًا للمادة 834 مدني.

ما الحل إذا رفضت المحكمة القسمة الفعلية؟

التوجه للاستئناف والطعن علي الحكم واثبات عواره القانوني، وتأكيد حق المستأنف باثباته بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا.

متى ترفض المحكمة القسمة العقارية؟

إذا كانت القسمة غير ممكنة أو ضارة، الضارة مثل استئثار الشريك بأكثر من نصيبه الشرعي.

ما خطوات استئناف دعوى قسمة عقار؟

طلب صورة الحكم وتقديم مذكرة خلال الأجل القانوني.

ما الفرق بين القسمة بالمهايأة والعينية؟

الأولى مؤقتة، والثانية نهائية.

هل يشترط موافقة الشركاء على القسمة الفعلية؟

نعم، لأنها مبنية على الرضا، والرضا قد يكون صريحا، وقد يكون ضمنيا يستخلص من واقع الحال.

أسباب الاستئناف الواقعية والقانونية

استئناف الحكم الصادر  في الدعوي رقم … لسنة 2020 مدني كلي ههيا

القاضي منطوقه بجلسة ../../2025 برفض الدعوي

استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة وفقًا للقانون المدني المصري

 انه في يوم        الموافق      /     / 2025

بناء على طلب ورثة المرحوم / ………….. وهم:

  1. السيدة / ……. – القاهرة.
  2. السيد/ …… –  المقيم حاليا بالمملكة العربية السعودية
  3. السيد / ….. – المقيم حاليا بالمملكة العربية السعودية .
  4. السيدة / …… المقيمة …… مدينة نصر أول – القاهرة.

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض  .

انا             محضر محكمة بندر … الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. ……..      مخاطبا مع ،،
  2. …….         مخاطبا مع ،،
  3. …….         مخاطبا مع ،،

المقيمين جميعا ….  شارع ….. – محافظة الشرقية

وذلك بشأن

استئناف الحكم رقم .. لسنة … مدني كلي ههيا القاضي منطوقه بجلسة ../../2025 حكمت المحكمة:

برفض الدعوي والزمت المدعين بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وقائع النزاع وسير التقاضي والأوجه الدفاع المبداة والمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة:

الهيئة الموقرة تقديم لازم:

العدالة السماوية والدنيوية يأبيان ان يستأثر الشريك مشاعا ( المستأنف ضدهما الثانية الثالثة ) بعقار من مفردات تركة المورثة بقسمة مهايأة مكانية فعلية أضحت نهائية.

وان ينازعا الشريك الأخر بما اختص به وهو العقار الأخر من مفردات التركة، بعد مرور أكثر من 15 سنة ( 1988 الى 2010 ) بادعاء انهما شركاء مشاعا فيه، بعد أن شيده بإكمال الدور الأرضي وبناء الدورين الثاني والثالث من ماله الخاص.

وقاما ببيع نصف العقار خاصته الى المستأنف ضده الاول ( نجل المستأنف ضدها الثالثة ) لينازعه فيه ويأخذ منه ما لا يستحق،

بسبب رفض دعواهم بقسمة العقار عام 2006، بالمخالفة للقسمة الفعلية الواقعية بمهايأة مكانية انقلبت نهائية، واخفائهم ان التركة عقارين وبيدهما عقار،

( فأضحى المستأنف ضدهما الثانية والثالثة يستأثرون من التركة المكونة من عقارين، بعقار ونصف، بالمخالفة للشرع والقانون ).

وشكايتهما له بجنح امتناع عن تسليم حصة ميراثيه، بعد البيع منهما للأول، فتوفي الى رحمة مولاه بسبب القهر، وهذه الجنح أقوي دليل على صورية البيع المبرم بين المستأنف ضدهم.

لذلك، وقبل الخوض في أسباب استئناف الحكم الموضوعية، ولأهمية وقائع الدعوي، وسير التقاضي بها أمام محكمة أول درجة، كونها جز لا يتجزأ عن دفاع المدعين ( المستأنفين ).

نتقدم لعدالة الهيئة الموقرة بنبذة لازمة في ايجاز عن أصل النزاع المطروح كون هذا الأصل مرتبط ارتباط وثيق بفهم الواقع في الدعوي الذي لا ينفك عنه تطبيق صحيح القانون ودليل الاثبات المعتبر قانونا لإثبات الطلبات بالدعوي.

وبما يتبين منه ما نال الحكم المستأنف من أخطاء قانونية واخلال بحقوق الدفاع بشأن قسمة المهايأة المكانية النهائية الفعلية.

وصورية البيع المبرم بين المستأنف ضدهم على العقار الذي اختص به مورث المستأنفين بهذه القسمة من عام 1988،عدم نفاذ البيع في حقه.

الوقائع

أقام ( مورث المستأنفين ) دعواه أمام محكمة أول درجة بطلبات ختامية بصحيفة معلنة قانونا بـ :

أولا: وقبل الفصل في طلبات الدعوي  :

ندب خبير في الدعوي لإثبات القسمة الفعلية بمهايأة مكانية- مفرزة – أصبحت نهائية بقوة القانون بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 وبيان مدتها .

واثبات قسمة المورثة حال حياتها العقارين بين المدعي والمدعي عليهما الثانية والثالثة بأن خصصت للمدعي العقار الأول ش الجمهورية  بندر ههيا .

وخصصت للمدعي عليهما الثانية والثالثة العقار الثاني … – بندر ههيا التى نفذها كلا الطرفين في الواقع بعد وفاتها باستئثار كل طرف بما اختص به وحيازته.

وتحديد شخص واضع اليد علي كل عقار من العقارين والمدة وتاريخ بدء وضع اليد وما قام به كل طرف من أعمال مادية علي العقار وضع يده وسماع الشهود وسؤال الجيران فيما ذكر .

ومعاينة العقارين موضوعا التداعي العقار الاول الكائن …. –  بندر ههيا – محافظة الشرقية علي القطعة … والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ).

وبيان معالم هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء .

والعقار الثاني الكائن ….- بندر ههيا – محافظة الشرقية  علي القطعة رقم …. ، الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة  واستصدرت المدعي عليها الثالثة – … – قرار هدم برقم … لسنة 1996.

ثانيا : تثبيت ملكية المدعي للعقار محل التداعي بخلوصه له مفرزا بناء على القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية النهائية المفرزة بقوة القانون .

عملا بنص المادة 846 /2 من القانون المدني بمرور أكثر من خمسة عشر سنة عليها وعلي الحيازة لها مفرزة والمبين وصفا ومعالما بالصحيفة الكائن ش …. –  بندر ههيا – محافظة الشرقية البالغ مساحته …. والمكون من منزل بالمسلح ثلاث أدوار وفي مواجهة المدعي عليه الاول

ثالثا : بطلان عقد البيع المؤرخ 2/4/2010 المبرم بين المدعي عليهم لصوريته مطلقا ووقوعه علي محل لم يختصا به وبعدم حجيته في حق المدعي.

رابعا : الزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من الواقع والقانون:

خلوص ملكية الطالب للعقار  محل التداعي بناء على القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية النهائية لتركة مورثته المكونة من عقارين،

عملا بنص المادة 846 من القانون المدني بمرور أكثر من خمسة عشر سنة عليها علي اختصاصه به مفرزا ، واختصاص شقيقتيه بالعقار الثاني.

حيث أن، مورثته والمدعي عليهما الثانية والثالثة المرحومة / …. – قد توفيت عام 1988 وتخلف عنها تركة مكونة من عقارين ، العقار الأول ( وضع يد وحيازة مورث المستأنفين مفرزا ) الكائن تقاطع شارع …. – بندر ههيا – محافظة الشرقية علي القطعة ..

والمكون من ثلاث أدوار ( أرضي ودورين علويين ) وكان هذا العقار وقت وفاة مورثة المدعي عام 1988 الذى كان حال وفاتها دور أرضي فقط غير مكتمل البناء.

والعقار الثاني ( وضع يد وحيازة المستأنف ضدهما (شقيقتيه) الثانية والثالثة مفرزا ) الكائن …. – بندر ههيا – الشرقية – علي القطعة رقم …..

الذي كان وقت وفاة المورثة عبارة عن منزل ثلاث أدوار بالطوب الأحمر وحوائط حاملة – واستصدرت المدعي عليها الثالثة – … – قرار هدم برقم …  لسنة 1996.

وقد مر علي وضع يد كل طرف – مفرزا – أكثر من ثلاثون عاما منذ وفاة مورثتهم عام 1988، دون أي اعتراض من أحدهم للأخر.

بما يكون معه قد تم قسمة تركة المورثة بينهما  قسمة فعلية  واقعية نهائية مفرزة بالمهايأة المكانية وفقا لصحيح نص المادة 846 مدني وبقوة القانون ولا يجوز الرجوع فيها لاستقرار الأوضاع الفعلية التى يحميها القانون.

وقدم مورث المستأنفين المستندات المؤيدة لتلك القسمة الفعلية الواقعية بالمهايأة المكانية وهي:

  • عقد ملكية مورثته للعقار الكائن …. – ههيا.
  • ترخيص هدم المنزل الكائن … – ههيا – باسم المستأنف ضدها الثالثة ……

بيد أن بداية نزاع المستأنف ضدهما الثانية والثالثة ( شقيقتي مورث المستأنفين ) بدأ بدعوي فرز وتجنيب قضي برفضها، عام 2006، بعد مرور أكثر من 18 عاما على تلك القسمة الفعلية.

وسبب المنازعة منهما بعد مرور هذه المدة القانونية واستقرار الأوضاع فيما بينهم:

أن المستأنف ضده الاول (نجل المستأنف ضدها الثالثة ) الذي كان صغيرا وقت تلك القسمة الفعلية، وعندما كبر لم يستسيغ هذه القسمة الواقعية بين خاله ووالدته وخالته.

وأراد نقضها وهو منبت الصفة في ذلك – فأوزع الى والدته وخالته ببيع نصف العقار وضع يد ( خاله – مورث المستأنفين ) اليه بعقد مؤرخ بينهما 2/10/2010 – بعد 22 سنة من استقرار الأوضاع بين الأشقاء بالقسمة الفعلية المفرزة .

فدب الخُلف بين الأشقاء وتصرفا له بالبيع دونما سند قانوني، وتحصلوا فيما بينهم على  حكم بصحة ونفاذ  عقده منهما لم يختصم فيه مورث المستأنفين، ليقوم بمنازعة خاله فيما اختص به من التركة.

على سند مخالف للواقع والحقيقة أن هذا العقار هو كل مفردات تركة المورثة، وأخفوا ان أصل التركة عقارين وليس عقار مورث المستأنفين فقط، وهو ما يعد نقضا للقسمة الواقعية الفعلية التى استقرت بينهم بمرور المدة القانونية.

وبالتالي، ووفقا للقانون، والواقع المستقر أكثر من 20 عاما، أقام مورث المستأنفين الدعوي الراهنة محل استئناف الحكم الصادر فيها بطلب:

  1. خلوص العقار الذي اختص به مستندا كما تقدم الى القسمة الواقعية الفعلية بالمهايأة المكانية بمرور أكثر من 15 سنة عليها، وفقا لنص المادة 846 مدني.
  2. وببطلان العقد المبرم بين المستأنف ضدهم ( شقيقتيه ونجل الثالثة) المتضمن بيعهم نصف العقار الذي اختص به، لصوريته صورية مطلقة.
  3. وعدم حجية هذا العقد المبرم بينهم في حقه، مستندا الى عدم نفاذ بيع أحد الورثة للغير مفرزا لا سيما أنه ليس طرفا بالعقد.

ولوجود قسمة فيما بينهم واقعية وفعلية مر عليها أكثر من 15 سنة، باختصاصه بالعقار محل البيع منهما، واختصاصهما بالعقار الأخر، لعدم جواز نقض تلك القسمة النافذة بقوة القانون فيما بينهم كورثة دون حاجة الى أن تكون مسجلة.

طالبا اثبات تلك القسمة الفعلية الواقعية من عام 1988 :

  • باختصاصه بعقار، واختصاص شقيقتيه المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بالعقار الأخر من التركة
  • وقيام كل منهما باتخاذ أعمال مادية وقانونية على ما اختص به، بندب خبير، وسماع الشهود.

هذا وقد ندبت المحكمة خبيرا ليقوم بمعاينة العقارين لا سيما العقار الثاني وضع يد المستأنف ضدهما الثانية والثالثة لبيان أن مفردات التركة عقارين، وبيان واضع اليد والحائز لكل عقار، ومدة الحيازة ووضع اليد، والأعمال المادية التى قام بكل وارث على العقار وضع يده وحيازته.

الا أن الخبير المنتدب قد قام بأخذ أقوال أطراف التداعي، ولم يقوم باجرا المعاينة لوفاة مورث المستأنفين قبل ميعاد اجرائها المحدد منه بيومين.

بقالة اعادتها للمحكمة للتصحيح بإدخال ورثته، ورغم اعتراضنا وطلبنا بجزم اجراء المعاينة وفقا لقانون الاثبات، ولأن التصحيح مسألة قانونية من اختصاص المحكمة ولن تنال من صحة المعاينة المنوط هو بها.

الا أنه تمسك بقالته، مما دعي المستأنفين الى شكواه بوزارة العدل لمخالفته القانون والاهمال في أداء عمله، لا سيما أنه سطر تقريرا بنتيجة نهائية مخالفة للواقع والمستندات بسبب عدم اجراء المعاينة.

بقالة اختلاف العقار بعقد المدعي عليه الأول المؤرخ 2 / 4 / 2010 المبيع له من المدعي عليهما الثانية والثالثة، عن العقار الثابت بعقد البيع المرخ 3 / 9 / 1962.

وهذا العقد الأخير سند ملكية المورثة للعقار الثاني وضع يد وحيازة المدعي عليهما الثانية والثالثة، رغم عدم المعاينة.

( ومن ثم لم يقوم بمباشرة المأمورية المطلوبة منه ببيان العقارين وواضع اليد والمدة على كل منهما وهو الهدف والغاية من ندبه بالدعوي لبيان مفردات التركة ووجود قسمة فعلية واقعية من عام 1988 )

ورغم اعتراضنا وطلب الاعادة للخبراء لإجراء المعاينة التى لم يقوم بها الخبير، قضت المحكمة في موضوع الدعوي.

وهو تناقض بين، ذلك ان ندب خبير بمأمورية لم تتم يعني أن الدعوي غير صالحة للفصل فيها، الا بمعاينة العقارين واثبات المطلوب بالمأمورية، لبيان وجه الحق في الدعوي.

وقد أسند الحكم محل الاستئناف:

قضاءه برفض طلب خلوص العقار وضع يد مورث المستأنفين له بقسمة فعلية واقعية بمهايأة مكانية من عام 1988 الى أنه قد سبق له وأن اقام دعوي تثبيت ملكية بوضع اليد و  الحيازة المدة الطويلة المكسبة  وقضي برفضها في الاستئناف.

مما يكون معه عدم جواز اعادة طرح ذات المسألة بالدعوي الراهنة ( وهو خطأ في تطبيق القانون ) لاختلاف موضوع وسبب الدعوي الراهنة هو قسمة المهايأة المكانية الفعلية لعقارين مخلفين عن المورثة، مر عليها أكثر من 15 سنة .

وسبب الدعوى السابقة وضع اليد علي العقار بعقد مفقود من المورثة، ولم تكن مسألة قسمة مفردات تركة المورثة المكونة من عقارين مطروحة بين أطراف التداعي علي المحكمة.

كذلك، سطر الحكم قضاءه برفض طلب صورية العقد المبرم بين المستأنف ضدهم الى أن مورث المستأنفين ليس بيده سند ملكية مسجل. ( وهو قول مخالف للقانون ) .

لأن طلب الصورية لا سيما الذي محله عقارات خاضعة لنظام الشهر لا يتطلب سندا مسجلا لطالب الصورية) .

فضلا عن أن عدم بحث القسمة الفعلية بالمهايأة المكانية أثر في الحكم برفض طلب الصورية، حيث أن ثبوت تلك القسمة هي سند مورث المستأنفين ونفاذه فيما بينه وبين المستأنف ضدهما الثانية والثالثة.

كذلك، التفت الحكم عن طلب عدم حجية العقد المبرم بين المستأنف ضدهم في حقه لأنه ليس طرفا فيه وفقا لنسبية العقود واقتصار حجيته علي طرفيه فقط دون الوارث الخارج عنه، لا سيما عند بيع الوارث الأخر للغير.

ولا ينال من تلك القواعد القانونية قول الحكم ان العقد المبرم بين المستأنف ضدهم صادر عليه حكم صحة ونفاذ، ذلك ان العقد مازال عرفيا غير مسجل.

فضلا عن عدم حجية الحكم على مورث المستأنفين الغير مختصم فيه، لا سيما وأنه صادر له عليه حكما نهائيا بعدم الاعتداد بذلك العقد في مواجهته.

أيضا عاب الحكم، الالتفات عن  إعادة الدعوي للخبراء  لإجراء المعاينة للعقارين التى لم تتم بقالة أن المحكمة ندبت خبير، حيث الثابت أن الغاية من الحكم التمهيدي بندب خبير لم تتحقق لعدم اجرا المعاينة بسبب الخبير.

ومن ثم، وحيث أن هذا الحكم لم يلقي قبولا لدي الطاعنين، وعابه الخطأ في تطبيق صحيح القانون، الاخلال يحق الدفاع، وحيث أنه لمحكمة الاستئناف حق مراقبة الحكم المستأنف من حيث تطبيق القانون.

وتناول الدعوي من جديد برمتها على ضوء ما قدم امامها من أوجه دفاع وأسباب، وكذلك ما قدم أمام محكمة أول درجة ، كان استئناف الحكم في الميعاد المقرر قانونا.

تناول أسباب الاستئناف ايضاحا وتفصيلا

أولا: اخلال محكمة أول درجة بحق الدفاع بإعادة الدعوي الى مكتب الخبراء لمعاينة العقارين المخلفين عن مورثة مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة.

ومن ثم عدم تحقق الغاية من الحكم التمهيدي بندب خبير لمعاينة العقارين بالطبيعة وبيان الحائز لكل عقار وسنده ومدة الحيازة والأعمال المادية التى اتخذها الورثة على العقار وضع يده :

حيث الثابت من تقرير الخبير ( المعيب ) انه لم يعاين العقارين ولم يبين الحائز وواضع اليد علي كل عقار ومدة هذه الحيازة، وما اتخذه وارث من أعمال مادية.

ومن ثم لم يتم اثبات القسمة الفعلية الواقعية بالمهايأة المكانية بين مورث المستأنفين وشقيقتيه ( المستأنف ضدهما الثانية والثالثة ) بوضع كل وارث يده على عقار من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988، واختصاصه به واتخاذ أعمال مادية عليه طوال تلك المدة .

كما أن الخبير المنتدب لم يتناول بيان ماهية المستندات الجوهرية المقدمة من مورث المستأنفين الثابت منها الواقع بقسمة التركة من عام 1988 .

حيث قدم صورة من  ترخيص هدم  صادر عام 1997 باسم المستأنف ضدها الثالثة ( … ) علي المنزل الكائن ش … – ههيا، بما يدل على اختصاصها بهذا العقار مع شقيقتها المستأنف ضدها الثانية، وانها ازالت المنزل بالفعل.

حيث لو قام الخبير بإجراء المعاينة للعقار لتبين له أنه حاليا أرض فضاء .

كذلك المستندات المقدمة من مورث المستأنفين الثابت منها انه اقام الدورين الثاني والثالث من ماله الخاص .

حيث أنه عندما اختص بالعقار بالقسمة الفعلية بعد وفاة مورثته عام 1998 كان عبارة عن دور أرضي غير مكتمل البناء، وانه يسكن به وأولاده منذ أكثر من عشرين عاما ويقوم بتأجير المحلات لصالحه.

وان كافة المرافق باسمه وباسم أولاده، وكذلك المكلفة العقارية.

وبالتالي، لم يتناول الخبير بيان مدة الحيازة لكل وارث منذ حصوص تلك القسمة الفعلية، ومرور أكثر من 15 سنة عليها من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988.

لا سيما أن بدء نزاعهم بعد اكتمال مدة الـ 15 سنة وصيرورة تلك القسمة المكانية نهائية بقوة نص القانون المدني.

ومن ثم عدم جواز نقضها.

مما تقدم يتبين لعدالة المحكمة وبحق:

عدم تحقق الغاية من ندب محكمة أول درجة لخبير بسبب تقصير الخبير وعدم أداء عمله كما أوجب القانون والزمه .

لا سيما مع التفات المحكمة عن مذكرة الاعتراضات المقدمة لها الثابت بها أن الخبير امتنع عن اجراء المعاينة بحجة وفاة المدعي مورث المستأنفين واصراره على اعادتها للمحكمة لتصحيح الدعوي بإدخال ورثته.

بالمخالفة لقانون الاثبات الذي الزمه بإجراء المعاينة ولو في غيبة الخصوم، بل وقام بكتابة نتيجة نهائية خلت من بيان ما طلبته من المحكمة في الحكم التمهيدي تماما .

فالمقرر بنص المادة 147 إثبات:

يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

وقد جاء رد محكمة أول درجة بشأن اعادة المأمورية للخبير لإجراء المعاينة برد متقطب لا يواجه هذا الطلب الجوهري بأن المحكمة مكنت المستأنف بندب خبير.

فشاب الحكم الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لجوهرية الطلب ببيان مسألة أساسية ( حصول قسمة مهايأة مكانية فعلية مر عليها أكثر من 15 سنة )

ومن ثم يتمسك المستأنفين أمام عدالة المحكمة ويعتصمون بطلب الاعادة للخبراء لإجراء المعاينة على الطبيعة للعقارين المخلفين عن مورثة مورثهم والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة لبيان وجه الحق.

لا سيما أن المعاينة هي الطريق الوحيد لإثبات القسمة المكانية الفعلية من عام 1988.

فالمقرر بنص المادة 154 من قانون الاثبات:

للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

ثانيا: خطأ محكمة أول درجة في تطبيق صحيح القانون بإسناد قضائها برفض طلب ثبوت ملكية مورث المستأنفين للعقار الذي اختص به بموجب قسمة فعلية بمهايأة مكانية مر عليها أكثر من 15  سنة.

فأصبحت نهائية، مستندا الى نص المادة 846 مدني بقالة:

( أن الحكم رقم …. لسنة 2019 مدني كلي وموضوعه تثبيت ملكية بوضع اليد قد فصل في هذه المسألة بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي فيه ولم يلحق به أى عارض عما أبدي فيه ):

بيد أن هذا النعي خالف صحيح القانون، حيث أن:

 الحكم السابق موضوعه انصب على تثبيت الملكية للعقار حيازة مورث المستأنفين له ( بعقد تنازل من مورثته فقد منه ) بالحيازة المكسبة بالمادة 968 مدني بشروط الحيازة .

ولم يستند فيها البته الى قسمة أعيان التركة ( المكونة من عقارين ) باختصاص كل وارث بعقار بمهايأة مكانية انقلبت نهائية بمرور 15 سنة بنص المادة 846 مدني.

ولم يتم فيها معاينة العقارين المخلفين عنها لا سيما المنزل وضع يد المستأنف ضدهما الثانية والثالثة.

ومن ثم اختلاف الموضوع والسبب فى الدعوي الراهنة عن الدعوي السابقة، فالأولي سببها ( الحيازة بعقد تنازل مفقود ) والراهنة سببها ( قسمة واقعية فعلية بمهايأة مكانية انقلبت نهائية ) وهو سبب للملكية مغاير.

فالمستقر عليه قانونا وقضاء في محكمتنا العليا محكمة النقض :

القضاء برفض دعوى تثبيت الملكية المرفوعة استنادا إلى العقد لا يمنع من إعادة رفعها استنادا لسبب آخر من أسباب كسب الملكية ، الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة  أساس ذلك.

نقض مدني – الطعن رقم 4976 لسنة 73 ق – جلسة 14/12/2004

ومن ثم، يتمسك المستأنفين بطلب خلوص ملكية مورثهم للعقار الذي اختص به (وضع يده بقسمة مهايأة مكانية فعلية انقلبت نهائية ) وفقا لنص المادة 846 مدني،.

لاختلاف السبب والموضوع فيه عن الدعوي السابقة بتثبيت الملكية بعقد تنازل مفقود. باعتبار قسمة المهايأة المكانية النهائية الفعلية سبب آخر من أسباب كسب الملكية يختلف عن كسبها بعقد.

فضلا عن، أنها تعد دعوي كاشفة لقسمة أعيان التركة لا سيما أن المستأنف ضدهما الثانية والثالثة بعد أن رفضت دعواهم بالفرز والتجنيب عام 2006 لعدم تقديم سند ملكية المورثة.

لجأوا في 2010 الى ابرام تصرف ببيع نصف العقار اختصاص مورث المستأنفين الى المستأنف ضده الاول ليجدوا مخرجا بالتحايل والتدليس والغش.

لخشيتهم من اعادة رفع دعوي القسمة من جديد حتى لا يتم بحث كامل  تركة  المورثة وبيان ان بيد عقار اختصا به وان البيع الصادر منهم انصب على نصف العقار الذي اختص به مورث المستأنفين ومن ثم ثبوت القسمة الفعلية بينهم بمهايأة مكانية انقلبت نهائية.

فالمستقر عليه فقها انه:

إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افتراض أن حيازته لهذا الجزء مستند إلى قسمة مهايأة ( م 846/2 مدنى ) .

وهى قرينة قابلة لإثبات العكس ، فإذا لم يثبت العكس فإن حيازة الشريك لجزء مفرز مدة خمس عشرة سنة تؤدى على خلوص ملكية هذا الجزء مفرز للشريك الحائز إعمالاً لهذه القرينة وللحكم الوارد بالنص معاً

منصور مصطفى منصور ص 198 – اسماعيل غانم ص 184 – السنهوري ص1080 – عبد المنعم الصدة ص 258
وقد قضت محكمة النقض بأنه :

إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .

مفاده أن المشرع أقام قرينة قانونية مؤداها أن حيازة الشريك المشتاع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة.

إنما تستند إلى قسمة  مهايأة   ويكفى فى خصوص هذه القرينة أن يقام الدليل على حيازة الجزء المفرز واستمرار هذه الحيازة المدة المذكورة.

ليفترض أن هناك قسمة مهايأة والتي إذا دامت خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية إعمالاً للشق الأول من النص سالف الذكر

جلسة 12/5/1985 الطعن رقم 2266 لسنة 51 ق

ثالثا: الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب حينما رفض طلب صورية عقد البيع المؤرخ 2/4/2010 المتضمن بيع المستأنف ضدهما الثانية والثالثة الى المستأنف ضده الأول ( نصف العقار ) اختصاص مورث المستأنفين بقالة:

أن ( هذا العقد صادر عليه حكم صحة ونفاذ، وان المستأنفين لم يقدموا سند ملكية مسجل لمورثهم ) :

بيد أن هذا الرد الغير سائغ أغفل عدة حقائق قانونية وواقعية وهي :

  • أن مورث المستأنفين لم يكن طرفا في عقد البيع ولم يجيزه ولم يتم اختصامه في حكم الصحة والنفاذ لا سيما أنهما حضرا به وأقرا بالبيع امام المحكمة.

ومن ثم لم تبحث هذه المحكمة حقيقة ملكية العقار محل العقد وكيف أل لهما، ومن الحائز له

  • أنه صدر لصالح مورث المستأنفين حكما نهائيا  بعدم الاعتداد بحكم  الصحة والنفاذ الصادر علي هذا العقد في حقه .
  • أن الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع، يظل معه العقد عرفيا طالما أن الحكم لم يسجل، وانه لا أثر للحكم الا على أطرافه فقط فلا حجية له على الغير .
  • انه يحق الطعن بالصورية ولو كان سند الطاعن عرفيا حتى ولو كان العقد المطعون عليه بالصورية مسجلا.

ومن ثم، فلا حجية لهذا العقد العرفي وحكم الصحة والنفاذ الصادر عليه على مورث المستأنفين وأن حجيتهما تقتصر فقط على أطرافه ( المستأنف ضدهم )،

وبالتالي، هذا النعي المخالف للواقع والقانون حجب محكمة أول درجة عن بحث قرائن صورية العقد صورية مطلقة، قوامها التدليس والغش بغرض الاضرار بحقوق مورث المستأنفين الذي يعد من الغير .

وهي قرائن مؤيدة بالمستندات لو بحثتها المحكمة لتغير وجه الرأى في طلب الصورية المطلقة

لا سيما، وان المستأنف ضدهما الثانية والثالثة أقاموا أكثر من  جنحة امتناع  مورث المستأنف عن تسليم حصتم الميراثية بعد أن باعوا للمستأنف ضده الأول .

( وهي قرينة قوية علي صورية عقد البيع صورية مطلقة وانه لم يبيعا له ولم تتجه نيتهم لذلك، ولم يقبضا الثمن المسمى بالعقد خمسمائة الف جنيه.

رابعا: القصور في التسبيب بعدم تناول طلب مورث المستأنفين بعدم حجية عقد البيع المؤرخ 2/4/2010 في حقه لعدم اجازته لا سيما أنه بيع مشاع لعقار اختص به مفرزا بقسمة مكانية نهائية من تركة مورثته من عام 1988 .

واختصاص البائعتين بالعقار الأخر من التركة.

ومن ثم، فقد باعا ما لم يختصا به بالقسمة تأسيسا علي نسبية التصرفات وعدم سريانها في حق من لم يوقع عليه من الشركاء وضمان المتقاسمين لبعضهم البعض فيما اختص به من التركة:

ومن ثم، التفات محكمة أول درجة عن بحث قسمة المهايأة المكانية التى انقلبت نهائية والقول بعدم وجود سند مسجل بيد مورث المستأنفين هو خطأ وقصور،

ذلك أن، طلب عدم نفاذ العقد في حقه سنده قسمة فعلية استقرت بمرور 15 سنة لم يبحثها ولو بحثها لتغير وجه الرأى.

كذلك أنه، وعملاً بالمادتين ٨٤٣، ٨٤٦ من القانون المدني تنقلب قسمة المهايأة المكانية أي تصبح هي نفسها قسمة نهائية منذ بدء الشيوع فيعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع .

وانه لم يملك شيئا في بقية الحصص ، وليس منذ بدء قسمة المهايأة أو منذ انقضاء خمس عشرة سنة على تلك القسمة.

وبالتالي، لا تنفذ في حقه تصرفات غيره من الشركاء الواردة على حصته منذ بدء الشيوع.

فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد :

أن نص المادة ٨٤٣ من القانون المدني على أن ” يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئًا في بقية الحصص”.

يدل على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت رضائية أو قضائية لها أثر رجعى ، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.

وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص ، وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع .

بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له في القسمة مطهرا من هذه الحقوق.

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٨٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة 7/4/2016

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف المستأنفين الحكم .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة (    ) مدنى  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم      الموافق     /     / 2025 لسماع الحكم بـ:

أولا : قبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وقبل الفصل فى موضوع الاستئناف ولبيان وجه الحق بشأن القسمة الفعلية المكانية النهائية:

اعادة الدعوي الى مكتب خبراء فاقوس لو بأمانة جديدة يسددها المستأنفين لإجراء المعاينة التى لم تتم من الخبير السابق، للعقارين المخلفين عن تركة المورثة.

وبيان واضع اليد ومدة حيازته والاعمال المادية التى قام بها حائز كل عقار.

وبيان القسمة الواقعية الفعلية بمهايأة مكانية من عام 1988 باختصاص كل من مورث المستأنفين والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة بعقار من التركة.

ثالثا: وفى الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتى التقاضى.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم

في الأخير وبعض تقديم صحيفة الإستئناف أوكد على أن تقديم استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة هو أحد الحقوق القانونية المكفولة لكل شريك في ملكية عقارية.

ويستند إلى القانون المدني المصري، خاصة المادة 834. سواء كانت القسمة المطلوبة عينية أو فعلية أو بالمهايأة.

ولذلك، فإن فهم موقف المحكمة وشروط القسمة هو الخطوة الأولى لضمان حفظ الحقوق وتجنب النزاع.

هل لديك دعوى قسمة أو خلاف عقاري؟ اتصل الآن  بمحامي متخصص في القسمة العقارية  واستئناف الأحكام المدنية.

الأسئلة الشائعة حول القسمة العقارية في القانون المصري

1. ما الفرق بين القسمة الرضائية والقضائية؟

القسمة الرضائية تتم بالاتفاق، بينما القسمة القضائية تتم بحكم المحكمة.

2. متى يجوز الطعن على حكم القسمة؟

يمكن الطعن على الحكم خلال مدة قانونية محددة إذا كان هناك خطأ في التقسيم.

3. هل يمكن تقسيم العقار المشاع بالإجبار؟

نعم، إذا تعذر الاتفاق بين الشركاء، يتم اللجوء إلى المحكمة لفرض قسمة العقار الشائعة.

4. ما هي القسمة العقارية الفعلية؟

هي القسمة الواقعية بين الشركاء مشاعا بوضع كل شريك يده علي جزء مفرز من التركة يعادل نصيبه الشرعي مدة 15 سنة دون اعتراض من الشركاء الأخرين، فتصبح هذه القسمة نهائية بمرور تلك المدة .

5. كيف يمكن اثبات القسمة الفعلية الواقعية؟

يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات سواء بعقد القسمة الاتفاقي ان وجد، أو بشهادة الشهود والقرائن والخبرة ان تخلف وجود عقد مكتوب.

6. كم تستغرق دعوى القسمة العقارية؟

تختلف المدة حسب تعقيد القضية، لكنها قد تستغرق عدة أشهر، أو عدة سنوات حتى صدور الحكم النهائي.

القسمة العقارية اسئناف رفض القسمة الفعلية بمهايأة مكانية

في الختام أقول أن، القسمة العقارية اجراء قانوني لإنهاء الشيوع وحماية حقوق الشركاء، وقدمنا من خلال صحيفة الاستئناف شرح قانوني دقيق لكيفية استئناف حكم رفض القسمة الفعلية بالمهايأة في دعوى القسمة العقارية، وحقوق الشركاء طبقًا للمادة 834 من القانون المدني المصري

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية، يمكنك التواصل مع أفضل  محامي قسمة عقارات في مصر  لضمان تنفيذ القسمة بشكل قانوني وسلس.

لا تتردد في اتخاذ الخطوة الأولى نحو إنهاء الشيوع في العقارات بالشكل الصحيح، باستشارتنا، أو التعليق في صندوق التعليقات.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




الدليل الشامل لأحكام الوصية في القانون المصري: الشروط، حدود الثلث، والوصية الواجبة

تعرف على أحكام الوصية في القانون المصري، شروطها، أنواعها، وأهم الأحكام القانونية المتعلقة بها، تنفيذها وبطلانها وفق التشريعات وقانون المواريث المصري .

تسجيل وتوثيق الوصية في القانون المصري

أحكام الوصية في القانون المصري: شروطها وأنواعها

الوصية في القانون المصري من المسائل التي نظّمها المشرّع بدقة لضمان توزيع الثروات بعد الوفاة وفق ضوابط شرعية وقانونية.

ومن ثم، فهي وسيلة قانونية تتيح للموصي تخصيص جزء من تركته لصالح جهة أو شخص معين، بشرط الالتزام بـشروط الوصية في القانون المصري.

في هذا البحث القانوني نوضح ونتناول بالشرح والتفصيل ما يلي:

  • الفرق بين الوصية والميراث.
  • أنواع الوصية في القانون المصري.
  • متى تكون الوصية باطلة؟
  • شروط تنفيذ الوصية بعد الوفاة.
  • تعريف الوصية في القانون المصري.
  • شروط الوصية وصحتها ونفاذها.
  • أنواع الوصية الجائزة والمحرمة.
  • إجراءات تنفيذ الوصية.
  • حقوق الورثة وتأثير الوصية على تقسيم التركة.

ما هي الوصية في القانون المصري؟

تعرف الوصية في القانون المصري هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يوصي فيه الشخص بجزء من تركته لشخص آخر، شريطة ألا تتجاوز الوصية الاختيارية ثلث التركة،

أنواع الوصية في القانون المصري

يوجد نوعان رئيسيان من أنواع الوصية في القانون المصري:

  • الوصية الاختيارية: تتم بإرادة الموصي، وتنفذ ضمن حدود الثلث.
  • الوصية الواجبة: تُفرض بحكم القانون، مثل وصية الأحفاد عن والدهم المتوفى قبل الجد.

أركان الوصية

لصحة تنفيذ الوصية يجب أن تتوافر الأركان التالية:

  • الموصي: الشخص الذي يوصي بجزء من أمواله.
  • الموصى له: الشخص أو الجهة المستفيدة من الوصية.
  • الموصى به: المال أو الممتلكات المشمولة بالوصية.

شروط الوصية في القانون المصري

حتى تكون الوصية صحيحة قانونًا، يجب توافر الشروط التالية:

  1. أن يكون الموصي أهلًا للتصرف حال حياته.
  2. أن تكون الوصية محددة وواضحة.
  3. ألا تزيد عن ثلث التركة بدون موافقة الورثة.
  4. ألا تكون لأحد الورثة، إلا بموافقة باقي الورثة.

تعتبر هذه الشروط ضرورية لضمان تنفيذ الوصية بسلاسة بعد وفاة الموصي.

متى تبطل الوصية؟

يتساءل الكثير: متى تبطل الوصية؟ والإجابة هي:

  • إذا كانت مخالفة للشريعة أو النظام العام.
  • إذا تم الرجوع عنها صراحة أو ضمنًا.
  • إذا كانت الوصية لأحد الورثة بدون موافقة الورثة الآخرين.

تُعد هذه النقاط من أشهر أسباب بطلان الوصية.

الفرق بين الوصية والميراث في القانون المصري

الفرق الرئيسي بين الوصية والميراث:

  • الميراث: يُوزع بقوة القانون، ولا دخل لإرادة المورّث فيه.
  • الوصية: تصرف إرادي يحدد فيه الشخص كيف يوزع جزءًا من ماله.

تسجيل وكتابة وصية شرعية

من الأفضل دائمًا  تسجيل الوصية  رسميًا لتفادي النزاعات بين الورثة بعد الوفاة. ويمكن أن تتم كتابة وصية شرعية من خلال محامي مواريث وايداعها في ظرف مغلق لدي الشهر العقاري لضمان سلامة الإجراءات القانونية.

تأثير الوصية على حقوق الورثة

يجب ألا تتعدى الوصية في القانون المصري ثلث التركة دون موافقة الورثة، حيث يتم توزيع التركة المتبقية وفقًا للقانون المدني المصري وأحكام الشريعة الإسلامية.

الوصية في القانون المصري: شرح شامل ومفصل للشروط والأنواع وأهم الأحكام القانونية

في هذا المبحث من البحث، وبعد أن تناولنا فيما تقدم مدخل مختصر عن أحكام الوصية، نقوم بتفصيل وشرح الوصية علي ضو أحكام قانون المواريث، والقانون المدني، وأحكام محكمة النقض.

أحكام الوصية

النص التشريعي (مــادة 915):

تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

الأعمال التحضيرية:

تسرى الشريعة الإسلامية وما استمد منها من تقنيات وتشريعات على الوصية من ناحية الموضوع، وذلك كالأحكام المتعلقة بالقدر الذى يجوز الإيصاء به،

وهل تجوز الوصية لوارث، وهل تتم الوصية بالإيجاب وحده،

وهل يجوز الرجوع فى الوصية، وكيف ينتقل المال الموصى به إلى الموصى له، وما إلى ذلك من الأحكام الموضوعية، ويستوى فى ذلك وصايا المسلمين وغير المسلمين من المصريين.

أما من حيث الشكل فقد نصت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أحكام تجب مراعاتها فى جميع الوصايا، وقررت اللائحة المذكورة الجزاء الذى يترتب على مخالفة هذه الأحكام .

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى – جزء 6 – ص 294، 295.

رأي الفقه الإسلامي والقانوني في الوصية: ضوابط شرعية وقانونية هامة

1- يتبين من نص المادة 915 مدنى أنه يقرر مبدأ عاماً جوهرياً، هو أن تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها،

ويستوى فى ذلك وصية المسلم ووصية غير المسلم.

كما أنه قد أصبح الآن – فى ظل قانون تنظيم الشهر العقارى، وقانون السجل العينى – واجباً شهر الوصية حتى تنتقل ملكية العقار الموصى به إلى الموصى سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين ذوى الشأن.

الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – المرجع السابق – ص 203 وما بعدها.

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الوصية

ينظر فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الوصية، من حديث شكل الوصية وشروط صحتها، والرجوع عنها، وقبولها وردها، والوصية الواجبة.

 الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى – صفحة 206 حتى 217.

2- الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، ولقد عرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقاً ثلث عقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده.

ولقد شرعها الله تعالى ليتمكن بها المكلف من مكافأة عزيز عليه أو تدارك ما عساه أن يكون قد فاته من أعمال الخير حال حياته – وتسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

ولما كانت الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فلا تنتقل الملكية أو الحق العينى الموصى به إلى الموصى له إلا عند الوفاة، وأما قبل وفاة الموصى فليس للموصى له سوى مجرد أمل يتحول إلى حق مكتسب بوفاة الموصى.

ومع ذلك يجب التفرقة بين المنقول والعقار، فإذا وردت الوصية على منقول فإن الحق العينى الموصى به ينتقل إلى الموصى له فى الوفاة بلا حاجة إلى أى إجراء آخر ما لم يتفق على إرجاء نقل الحق إلى وقت لاحق.

وأما إذا كان الموصى به حقاً عقارياً فلابد من التسجيل، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 9 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946، ولما صدر قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أوجب المادة 46 منه قيد الوصية فى السجل العينى.

 الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران  – ص 61 و 62

ما هي الوصية وكيف تؤثر في تقسيم التركات؟

تنص المادة 915 مدنى على أنه :

تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم71 لسنة 1946 الخاص بإصدار قانون الوصية على أنه :

الوصية تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت،

وتنص المادة (174) من تعليمات مصلحة الشهر العقارى على أنه :

الوصية تصرف فى التركة، مضاف إلى ما بعد الموت،

وتنص المادة (175) من التعليمات على أنه :

يشترط فى الوصية أن يصدر لها إشهاد رسمى، أو يحرر بها عقد عرفى مصدق فيه على إمضاء الموصى أو ختمه، أو يكتبها الموصى بخطه ويوقع عليها بإمضائه،

وتنص المادة (176) من التعليمات على أنه :

1- يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية، وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.

2- وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية، إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية”،

ويلاحظ أن تعريف القانون للوصية هو أجمع هذه التعريفات، لأنه يشمل كل أنواع الوصايا التى اشتمل عليها،

فلفظ تصرف يشمل التمليكات، والإسقاطات، والوصية بالأعيان، والوصية بالمنافع، والوصية بالمرتبات، وغير ذلك بما يعد تصرفا فى التركات.

(الشيخ محمد مصطفى شلبي فى أحكام الوصايا والأوقاف، الطبعة الثالثة 1964 ص 17 وما بعدها، والشيخ محمد أبو زهرة فى شرح قانون الوصية، طبعة 1978، البنود 4 وما بعدها ص 9 وما بعدها).

ومن ثم الوصية تصرف غير لازم للموصى. عدم نفاذها إلا بعد وفاته مصرا عليها. مؤداه. للموصى الرجوع عنها صراحة أو دلالة قبل وفاته أثره جواز اعتبار إيصاء المستأجر فى الشركة إلى غيره تنازلا عن الإيجار.

فالوصية – على ما جرى به قضاء النقض – حسب الأصل تصرف غير لازم للموصى، ولا تنفذ إلا بعد وفاته مصرا عليها – ولا يترتب عليها أى حق قبل الوفاة. فيجوز للموصى أن يرجع عنها صراحة أو دلالة بأية عبارة أو تصرف يدل بوضوح أنه غير راغب فى البقاء عليها.

ويتضح مما تقدم أن الوصية، تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد موت المتصرف، وقد صدر قانون الوصية رقم71 لسنة 1946 وقنن أحكام الوصية وفقا للمعمول به أمام المحاكم الشرعية من أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى.

وتسرى أحكام القانون على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين، وتصح وتنفذ فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها سواء كانت لوارث أو لغير وارث أو لصاحب وصية واجبة،

أما إن زادت – ولو تعددت الوصايا – عن الثلث فهى صحيحة ولكنها لا تنفذ فى حق الوارث إلا إذا أجازها بعد موت المورث وكان أهلا للتبرع وقصد الإجازة.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الوصية ماهيتها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت ينشأ بإرادة منفردة. انعقادها بتحقق وجود ما يدل عليها من تصرف أو التزام معين.

ويترتب عليه تحمل التركة بحق من الحقوق – دون اشتراط شكل خاص بالمادة الأولى من قانون الوصية.

(نقض مدنى 17/4/1988 طعن 126 لسنة 54 ق)

شكل الوصية وشروط صحتها في القانون المصري

الوصية تصرف بالإرادة المنفردة، بحيث تنعقد بإرادة الموصى وحده دون أن يتوقف انعقادها على قبول الموصى له.

وهذا التصوير هو تصوير جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية الذى أخذ به المشرع المصرى فى قانون الوصية.

ومع ذلك، فإذا كان القبول ليس ركنا لانعقاد الوصية، فهو فى الأقل شرط للزومها، تمكينا للموصى له من حرية رفض الوصية لما قد تحمل من معنى التفضل والمنة.

ولذلك تنص المادة20/1 من قانون الوصية – أخذ برأي الجمهور كذلك – على أنه “تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى….”.

والوصية تصرف إضافى لم يتطلب القانون له شكل خاص وقد نصت المادة الثانية من قانون الوصية على أن “تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة .

فإذا كان الموصى عاجزا عنها انعقدت الوصية بإشارته المتفهمة لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولى عنها، بعد وفاة الموصى، فى الحوادث السابقة على سنة1911 الإفرنجية.

إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى. أما الحوادث الواقعة من سنة1911 الإفرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر، بعد وفاة الموصى، إلا إذا مجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه.

كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها”.

فيبين من نص هذه المادة أن الوصية تصح بأى كتابة، فلا يلزم أن تحرر فى ورقة رسمية أو فى ورقة عرفية مصدق على توقيع الموصى عليها، أو أن تكون محررة فى ورقة عرفية مكتوبة جميعها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه

لأن هذا الشكل لم يتطلبه قانون الوصية بالنسبة للوصايا الواقفة بعد سنة1911 إلا إذا أنكر الورثة الوصية وحينئذ لا يحاجون بها إلا إذا كانت صياغتها وفقا لأى من هذه الأشكال، بحيث إذا إنتفى هذا الشكل، وأنكر الورثة الوصية، فلا تسمع دعوى الوصية.

أما إذا إنتفى هذا الشكل، ولم ينكر الورثة الوصية، فإنها تكون نافذة فى حقهم، ويجوز بالتالى تنفيذها جبرا باستصدار حكم بصحة ونفاذ الوصية .

وطالما أن القانون لم يتطلب شكلا معينا لوصية فى حالة عدم إنكار الورثة لها، وبالتالى يجوز أن تكون شفاهة بأى لفظ يدل عليها على أن يتم ذلك فى حضور الورثة جميعا .

بحيث إذا أنكروها بعد وفاة الموصى، جاز للموصى له أن يوجه إليهم اليمين الحاسمة بأن مورثهم لم يقرر تلك الوصية فى مواجهتهم.

فإن تقررت الوصية الشفوية فى حضور بعض الورثة، فإن البعض الذى لم يحضر يكون له إنكارها، وحينئذ تنفذ فى حق من حضرها فقط دون من أنكرها.

إذ يعتبر من كان حاضرا، أنه مقر لها فتنفذ فى حقه طالما نكل عن أداء اليمين.

(أنور طلبه ص 281)

ما هو القانون الذي يسري على الوصية وقت الإيصاء؟

القانون الساري علي شكل الوصية في مصر:

يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 17 مدنى على أنه :

ومع ذلك يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت”.

وبذلك أجاز المشرع للموصى أن يتبع فى وصيته الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته أو أن يتبع الشكل المقرر فى قانون البلد الذى يتم فيه الوصية.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

النص فى الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدنى المصرى على أن “يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية…” ي.

دل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة الزامية فى التشريع المصرى بل هى رخصة للموصى ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة .

فيجوز له أن يتخذ الوصية إما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وإما فى الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فيه الوصية .

ولما كان اختيار الموصية لأول الطريقين والتجاؤها إلى قنصل دولتها لتوثيق الوصية، من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك القنصل .

طالما توافرت فيه الشرائط اللازمة لذلك الإجراء أخذا بقاعدة شكل المحرر بخضع لقانون من أجراه وهى قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون محل إبرامه.

وبمقتضاه يبرر الخروج على مبدأ الإقليمية فى التوثيق مراعاة لحاجة المعاملات الدولية، ويلزم الموثق فى هذه الحالة باتباع الشكل الذى يقضى به قانون بلده

وكان توثيق الوصية موضوع الدعوى بمعرفة القنصل لا يتعارض مع التوثيق ولا مع معاهدة مونترو.

وإذ كان الخيار المخول للوصية فى سلوك أحد الطريقين المشار إليهما لا يجعل الالتجاء إلى الشكل القنصلي منطويا على مخالفة للنظام العام، فإن النعى على الحكم يكون لا محل له.

(جلسة4/12/1974 الطعن رقم27 لسنة 37 ق أحوال شخصية س 25 ص 1329)

قانون الوصية الواجب التطبيق في مصر على المسلم والمسيحي:

كانت الشريعة الإسلامية، هى القانون الواجب التطبيق على المواريث عموما ومنها الوصية، وتسرى أحكامها على جميع المصريين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين باعتبارها الشريعة القائمة.

وكانت المحكمة تطبق أرجح الآراء فى مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بما تضمنته لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ثم أصدر المشرع قانون المواريث وقانون الوصية، فأصبحت نصوصها هى الواجبة التطبيق،

ومؤدى نصوص القانون الأخير، أن أحكامه تسرى إذا كانت وفاة الموصى قد وقعت بعد العمل به دون إعتداد بوقت تحرير الوصية

فإن الوصية قد حررت قبل العمل به ولكن الوفاة وقعت بعد العمل بالقانون، فإنها لا تخضع لأرجح الآراء فى المذهب الحنفى

وإنما لقانون الوصية رقم71 لسنة1946. ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تعرف الوصية التى يسترها عقد آخر، كعقد بيع أو عقد قرض

فإن الوصية التى كانت تحرر على هذا النحو، تكون باطلة وغير نافذة إذا وقعت وفاة الموصى قبل العمل بقانون الوصية، أما إذا وقعت الوفاة بعد العمل به

فإن الوصية تخضع لأحكامه، وبالتالى فإن الوصية تكون قد سترت فى العقد الساتر لها، فتنفذ فى حدود ثلث التركة

فإن حرر العقد الساتر بعد العمل بهذا القانون خضع لأحكامه ونفذت الوصية فى حدود ثلث التركة.

(أنور طلبه ص 179 وما بعدها).

هل الوصية تدخل ضمن مسائل الأحوال الشخصية؟

الوصية والأحوال الشخصية: ما العلاقة بينهما في القانون المدني

أدخل المشرع المصرى الوصية ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصية ولما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع إنما تتصرف إلى الأحكام المتعلقة بحيازته وما يمكن أن يكتسب فيه من الحقوق.

وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة، ولا شأن لها بمسائل الأحوال الشخصية .

فإن وجود عقارات التركة التى خلفتها الموصية فى مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية فى حد ذاتها.

 (جلسة 4/12/1974 الطعن رقم 27 لسنة 37 ق أحوال شخصية س 25 ص 1329)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

الأحوال الشخصية هى مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكرا أو أنثى، وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو أبنا شرعيا،

أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية. أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية

وإذن فالوقف والهبة والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومناشئها هى من الأحوال العينية لتعلقها بالمال وباستحقاقه. غير أن المشرع المصرى وجد أن الوقف والهبة والوصية – وكلها من عقود التبرعات – تقوم غالبا على فكرة التصدق المندوب إليه ديانة،

فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم المدنية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا دينيا ذا أثر فى تقرير حكمها على أن أبة جهة من جهات الأحوال الشخصية

إذا نظرت فى شئ مما تختص به من تلك العقود فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط بإتباع الأنظمة المقررة قانونا لطبيعة الأموال الموقوفة والموهوبة الموصى بها

(طعن رقم 40 لسنة 30 ق جلسة 21/6/1934)

الشروط المطلوبة لصحة الوصية: الموصي، الموصى له، والموصى به في القانون المصري

هناك شروط لصحة الوصية، بعضها فى الموصى وبعضها فى الموصى له وبعضها فى الموصى به، فيشترط فى الموصى أن يكون أهلا للتبرع

على أنه كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة جازت وصيته بإذن المحكمة.

ويشترط فى الموصى له أن يكون معلوما، وأن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا، فإن لم يكن معينا كالوصية لأولاد فلان فلا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصى.

وتصح الوصية مع اختلاف الدين والملة

وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبلد إسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامى تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.

ويشترط فى الموصى به أن يكون مما يجرى فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصى، وأن يكون متقوما عند الموصى إن كان مالا

وأن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.

وتضح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى، فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية.

وتبطل الوصية بجنون الموصى جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وبموت الموصى له قبل موت الموصى، وهلاك الموصى به إذا كان معينا وهلك قبل قبول الموصى له، ولا تبطل بالحجر على الموصى للسفه أو الغفلة.

(السنهورى ص 191 وما بعدها)

كما تصح الوصية للمعدوم، وتصح الوصية بالمنافع لطبقتين، وتصح الوصية لمن لا يحصون كطلبة الجامعة ويختص بها المحتاجون منهم. وإذا كانت الوصية لمعينين، فمن كان غير أهل للوصية منهم عند موت الموصى يعود نصيبه فى الوصية إلى التركة.

هل تصح الوصية للحمل؟ الحالتين اللتين تجعلانها قانونية في القانون المصري

تصح الوصية للحمل فى الحالتين الآتيين:

(1) إذا أقر الموصى بوجود الحمل وقت الوصية، وولد الحمل حيا لثلاثمائة وخمسة وستين يوما فأقل من وقت الوصية.

(2) إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل، وولد الحمل حيا لمائتين وسبعين يوما فأقل من وقت الوصية، ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة.

فتصح الوصية إذا ولد الحمل حيا لثلاثمائة وخمسة وستين يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة. وإذا كانت الوصية لحمل معين، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة الحمل من ذلك المعين.

وإذا مات الموصى قبل انفصال الحمل، أوقفت غلة الموصى به إن كانت له غلة حتى ينفصل الحمل حيا فتكون له، وإلا كانت لورثة الموصى.

وإذا جاءت الحامل، فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر، بولدين حيين أو أكثر، كانت الوصية بينهم بالتساوى، إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك.

وإن انفصل أحدهم غير حي، استحق الحى منهم كل الوصية، وإن مات أحد الأولاد بعد الولاية، كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان، وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع.

 (السنهورى ص 195)

ما هو الحد الأقصى الذي تنفذ فيه الوصية من التركة؟ الشروط القانونية في مصر

إذا كان الشخص يملك التصرف كما يشاء فى حقوقه وأمواله إلى الغير تصرفا فيما بين الأحياء دون أن يخشى اعتراضا من جانب ورثته المحتملين

فمرد ذلك أن مثل هذا التصرف إنما ينفذ حال حياته وأنه ليس لأحد قبل وفاته حق يدعيه على أمواله بدعوى احتمال ارثه منه

إذ لا حق للوارث عليها إلا بالوفاة ومن تاريخها. ولذلك إذا كان التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، أى لا ينفذ حال حياة المتصرف وإنما بعد وفاته، فليس من المقبول إطلاق الحرية للشخص فى الإيصاء بأمواله

لما تعنيه هذه الحرية – والوصية لا تنتج أثرها إلا بالوفاة – من خطر إهدار حقوق الورثة التى تنشأ هى الأخرى بالوفاة. ولهذا إذا كان الأصل هو الاعتراف بحق الشخص فى الإيصاء تفريعا على حقه فى التصرف فى ملكه

فهذا الحق محدود على أى حال بأن لا تجاوز الوصية نصابا محدودا هو ثلث التركة، وإلا توقف الزائد منها على هذا النصاب على إجازة الورثة

وقد نصت المادة 37 من قانون الوصية على أن: “تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث

ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ وصية من لا دين عليه…..

التحايل على الوصية: هل يمكن التلاعب بأحكامها؟

 لما كان حق الإيصاء محدودا فى حدود الثلث بحيث يتوقف نفاذ الوصية فيما يزيد على الثلث على إجازة الورثة، فإن هذا التحديد كثيرا ما يدفع إلى التحايل على حكمه عن طريق إعطاء الوصية مظهر التصرفات المنجزة حال الحياة التى لا تخضع لمثل هذا التحديد ولا يتهددها الورثة بطعن أو اعتراض

وواضح أن مثل هذا التحايل ينبغى رده، بحيث تؤخذ هذه التصرفات – رغم مظهرها المنجز – بما تقضى به حقيقة المقصود منها

كتصرفات مضافة إلى ما بعد الموت، أى تعطى حكم الوصية بما يستتبعه ذلك من خضوعها القاعدة النصاب المشروع للإيصاء،

فتصح فيما لا يجاوز ثلث التركة ويتوقف نفاذها فيما يجاوز ذلك على إجازة الورثة

غير أن إعطاءها هذا الحكم مرهون بإثبات التحايل، ويقع عبء الإثبات على من يدعى التحايل وهم الورثة أصلا.

ولكن المشرع، تيسيرا الأمر على الورثة، يقيلهم من عبء هذا الإثبات بإقامة قرائن قانونية على اعتبار بعض تصرفات المورث المنجزة فى حكم الوصية المضافة إلى ما بعد الموت.

وقد أقام من ذلك قرينتين قانونيتين هامتين:

  • فى حالة التصرف فى مرض الموت،
  • وفى حالة التصرف لوارث مع احتفاظ المتصرف بحيازة العين والانتفاع بها مدى الحياة.
 (حسن كيره ص 348)

أنواع الوصايا في القانون المصري: شرح مفصل لأنواع الوصايا وأحكامها

الوصايا في القانون المصري تتنوع الى:

  1. الوصية الواجبة
  2. وصية الضرار
  3. الوصية بالمنافع
  4. الوصية بالإيجار
  5. الوصية بالميراث
  6. الوصية بالمرتب من غلة عين
  7. الوصية بالحقوق المعنوية.

الوصية الواجبة :

 جاء قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأحكام  الوصية الواجبة  والزام بها المورث إن لم يوص بها اختيارا وتنفذ جبرا، وتكون لفرع من يموت فى حياة أحد أبوية حقيقة أو حكما كالمفقود أو يموتان معا كالحرفي والهدمى والغرقى.

(أنور طلبه ص 166)

فإذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث

وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا،

على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا ترتيب الطبقات

وإذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل وجب له ما يكمله. وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر، وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه ويؤخذ نصيب من لم يوص له

ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب، من باقى الثلث. فإن ضاق عن ذلك، فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية. والوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فإذا لم يوص الميت إلى من وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى

وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم، وفى هذه الحالة الأخيرة والحالة السابقة عليها، يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة.

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الوصية فى صدد الوصية الواجبة ما يأتى:

وضعت : هذه المواد (76-79) لتلافى حالة كثرة منها الشكوى، وهى حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكم كالغرقى والهدمى والحرفي

فإن هؤلاء قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث، مع أن آباؤهم قد يكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركها الميت

وقد يكونون فى عياله بقوتهم وأحب شئ إلى نفسه أن يوص لهم بشئ من ماله ولكن المنية عاجلته فلم يفعل شيئا أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية

قد تضمنت المادة 76 أنهم إذا كانوا غير وارثين ولم يوص لهم الجد أو الجدة يمثل نصيب أصلهم، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث – وهى تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور

وهم من لا ينتسيون إلى الميت بأنثى وإن نزلت طبقاتهم والأصل يحجب فرعه دون فرع غيره، ويقسم نصيب كل أصل وهو ابن الميت أو بنته على من يوجد من فروعه قسمة الميراث،

كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم إلى الميت ماتوا مرتين – ولا يدخل فى قسمة التركة أولاد الميت الذين ماتوا فى حياته ولم يعقبوا أو أعقبوا من لا يستحق فى الوصية

فلو خلف الميت ابنا أو بنتا وبنتي بنت ماتت فى حياته وابن ابن مات أبوه وجده فى حياته أيضا غير مرتبين وكان له ابن مات فى حياته ولم يعقب أو أعقب أولاد بنت، قسمت التركة بين أولاد الميت الأحياء والأموات الذين لهم من يستحق الوصية،

وهنا نصيب الابن والبنت الميتين أكثر من الثلث فيكون لهما الثلث، يقسم بينهما قسمة الميراث، للبنت ثلثه يعطى لبنتيها بالتساوى، وثلثاه للابن يعطى لفرعه ولو أن أباه مات قبل جده

والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارثين مروى عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث

ومن هؤلاء سعيد بن المسيب والحسن البصرى وطاووس والإمام أحمد وداود الطبري وإسحاق بين راهوبة وابن حزم. والأصل فى هذا قوله تعالى: “كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين”.

والقول بإعطاء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أن وصية وجبت فى ماله إذا لم يوص لهم مذهب ابن حزم، ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التابعين، ورواية فى مذهب الإمام أحمد.

وقصر الأقارب غير الوارثين على الأحفاد وبالترتيب المبين فى المادة76، وتحديد الواجب لهم بمثل نصيب أبيهم أو أمهم فى حدود الثلث مع تقسيمه بينهم قسمة  الميراث  مبنى على مذهب ابن حزم.

فالجزء الواجب إخراجه يجوز فى مذهب ابن حزم أن يحدده الموصى أو الورثة بمثل نصيب الأب

كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر، كذلك يجوز فى مذهبه أن تكون الوصية لبعض الأقربين دون البعض الآخر، وحينئذ يكون لولى الأمر أن يتدخل ويحدد الأقربين بأولاد الأولاد على الترتيب المذكور فى المادة

ويأمر بإعطائهم جزءا من التركة هو نصيب أصلهم فى الميراث لو بقى حيا (مادة 76)

فإذا نقصوا أحدا ما وجب له أو لم يوصوا له بشئ، ردوا بأمر ولى الأمر إلى المعروف (مادة 77). وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية يؤخذ مما نقله ابن مفلح عن الإمام أحمد وما روى عن طاووس”.

وصية الضرار :

لقد نصت المادة الثالثة من قانون الوصية رقم71 لسنة 1946 على أنه يشترط فى صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع

واستمد المشرع هذا النص من تفسير الفقهاء لقوله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ سورة النساء -12.

فقد أخذ المشرع بالقاعدة الشرعية التى لا خلاف بشأنها من أن المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات كما هى معتبرة فى العبادات،

فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشئ حلالا أو حراما وصحيحا أو باطلا. وعلى هدى ذلك تكون الوصية ولو جاءت فى حدود الثلث باطلة إذا قصد الموصى بها إضرار ورثته

أو كان الباعث الدافع إليها غير مشروع ويجوز للورثة إثبات ذلك بجميع الطرق المقررة قانونا،

وينصرف الضرار فى هذه الحالة إلى هذا الباعث أو إلى قصد الإضرار باعتباره الباعث الدافع إلى الإيصاء، أما إن انتفى القصد وفقا لهذا المفهوم

فإن الوصية تكون صحيحة ونافذة فى حدود ثلث التركة دون حاجة لإجازة من الورثة، فمن يوصى لوارث أو لغير وارث وانتفى لديه هذا القصد وذلك الباعث نفذت وصيته فى حق الورثة فى  حدود الثلث .

(أنور طلبه ص 174)

الوصية بالمنافع :

الوصية بالمنافع جائزة فى الشريعة الإسلامية باتفاق الأئمة الأربعة، وتعتبر صحيحة وفقا لأحكام القانون المدنى وقانون الوصية رقم71 لسنة1946،

ولا يدخل فى نطاق مخالفة النظام العام مجرد اختلاف أحكام القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد القدر الذى تجوز فيه الوصية لغير المسلمين أو طريقة الانتفاع بالموصي به، أو ترتيب الموصى لهم بحق الانتفاع

(نقض19/1/1977 طعن7 س 42 ق)

مفاد ذلك أن الوصية ترد على الملكية أو أى من عناصر، وتخضع حينئذ للقواعد التى تضمنها قانون الوصية رقم 71 لسنة1946 والقانون المدنى إن لم يرد فى شأن مسألة معينة حكم فى قانون الوصية،

فالوصية بحق الانتفاع تكون لازمة للورثة بموت الموصى مصرا عليها، وتستمر الوصية طوال حياة الموصى له وتنقضي بموته، فلا ينتقل حق الانتفاع لورثته إلا إذا كان الموصى قد رتب أصحاب هذا الحق على نحو ما نسرى عند عرضنا للمادة 985 مدنى

ولا يحول عدم انتفاع الموصى بالعين دون نفاذ الوصية فى حق جميع الورثة، إذ يمتنع عليهم التعرض للموصى له فى إنتفاعه بالعين، ويلتزمون بتسليمها له إن لم يكن قد تسلمها

ويعتبر دائنا للتركة بهذا الحق مما يوجب عليه أن يؤشر بهذا الحق فى هامش تسجيل حق الإرث خلال سنة من تاريخ شهره حتى يمكنه الإحتجاج على الغير بحقه

فإن لم يؤشر به خلال هذه السنة أو أشر به بعد إنقضائها، نفذت تصرفات الورثة فى حقه إذا كانت قد أشهرت مع شهر حق الإرث أو بعده طالما لم يؤشر صاحب حق الانتفاع بحقه على نحو ما تقدم،

وإذا أشهر تصرف الورثة بعد إنقضاء السنة، كما أشهر حق الانتفاع بطريق التأشير الهامشي بعد تلك السنة أيضا، كانت المفاضلة بأسبقية التسجيل.

فإن تم التأشير قبل تسجيل تصرف الورثة، كانت الأفضلية لصاحب حق الانتفاع، فيحتج بحقه على من تصرف له الورثة، والعكس صحيح.

(أنور طلبه ص 175).

الوصية بالإيجار :

لما كان يترتب على تنفيذ الوصية انتقال منفعة العين المؤجرة إلى الموصى له بعد وفاة المستأجر الأصلى وهو ما ينطوى على إمتداد الإيجار إلى الموصى له، ومن ثم يجب لصحة الوصية بالإيجار، أن يكون الموصى له من الأشخاص الذين يمتد الإيجار إليهم بعد وفاة الموصى

وأن يكون حقه فى الامتداد مستمدا من الموصى وليس من القانون، ويتحقق ذلك عندما يكون الموصى له وارثا وأن يوجد نص فى القانون بامتداد الإيجار إليه بوفاة المستأجر الأصلى

وحينئذ تجوز الوصية بالإيجار لأحد الورثة، وتقدر قيمة الوصية بوقت تنفيذ الوصية بتسليم العين المؤجرة، فإن كانت فى يد الموصى له، كان التقدير بوقت وفاة الموصى

وتنفذ الوصية إذا كانت فى حدود ثلث التركة دون إجازة من باقى الورثة باعتبار العين من عناصر التركة. أما إن كان الحق فى الامتداد مستمدا من القانون، بأن كان الموصى له أحد المقيمين مع المستأجر الأصلى

فإنه يترتب على موت الأخير إمتداد الإيجار لكل المقيمين مع المستأجر الأصلى، وهو ما يحول دون الوصية بالإيجار لأحدهم لتعارض ذلك مع حق الآخرين

ومن باب أولى لا تجوز الوصية لغيرهم ولو كان وارثا. فإن كانت العين المؤجرة لا يمتد إيجارها للورثة

فلا ترد عليها الوصية لتعارض ذلك مع أحكام التنازل عن الإيجار التى توجب صدور إذن صريح من المؤجر وإلا جاز للأخير طلب الإخلاء.

(أنور طلبه مرجع سابق)

الوصية بالميراث :

يجوز للمورث قبل وفاته أن يقسم التركة على الورثة بموجب وصية. وذلك على النحو الذى أوضحناه عند التعليق على المواد 908- 913

الوصية بالمرتب من غلة عين :

 يجوز للموصى أن يوصى بمرتب من غلة عين من أعيان التركة ويجوز ذلك لوارث أو غير وارث على أن تكون هذه الوصية فى حدود الثلث وحينئذ تنفذ فى حق الورثة فور موت الموصى،

ويقدر الثلث بتقدير العين خالية من المرتب المحلة به، ثم تقديرها وقد تعلق بها حق الموصى له بالمرتب الموصى به والفرق بين القيمين هو قيمة الوصية.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

يدل النص فى المادة65 من القانون رقم 71 لسنة1946 بشأن الوصية، على أنه إذا كانت الوصية بالمرتب من غلة عين من أعيان التركة مؤقته -ومن ذلك حياة شخص

فإن الطريق الذى حدده القانون فى تقديرها، هو أن تقدر هذه العين خالية من المرتب المحملة به بمقتضى الوصية،

وتقدير قيمتها وقد تعلق بها حق الموصى له بذلك المرتب، والفرق بين القيمتين يكون هو مقدار الموصى به .

(نقض 22/4/1981 طعن 641 س 47 ق، نقض 14/11/1985 طعن 182 س 52ق)

الوصية بالحقوق المعنوية:

 لا تقتصر الوصية على الحقوق المادية الملموسة، كالعقارات والمنقولات، وإنما تمتد إلى الحقوق المعنوية غير الملموسة ماديا، كحق المؤلف بالنسبة لنشر مصنفه العلمي أو الأدبى أو الموسيقى،

وقد ورد نص خاص فى شأن الوصية بالحقوق المعنوية تضمنته الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف

أجاز للمؤلف أن يوصى بحق الإستغلال المالى لمصنفه دون التقيد بالقدر الجائز الإيصاء به المنصوص عليه فى قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946،

مما مفاده أن الوصية الواردة على الإستغلال المالى للمصنف تنفذ فى حق ورثة المؤلف فور وفاته حتى لو كان المصنف هو كل تركة الموصى،

إذ يعتبر قانون حماية المؤلف، قانونا خاصا بالنسبة لقانون الوصية الذى يعتبر قانونا عاما بالنسبة لأحكام الوصية.

 (أنور طلبه ص 176)

هل يمكن للموصى الرجوع عن وصيته؟ دراسة قانونية في ضوء أحكام القانون المصري

 يجوز للموصى الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة. ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها

ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصى عن الموصى به.

ويعتبر تصرف الموصى فى الموصى به  رجوعا عن الوصية ، حتى لو كان هذا التصرف قابلا للفسخ وفسخ، أو قابلا للإبطال وأبطل، أو كان باطلا.

ولا يعتبر رجوعا عن الوصية جحدها (إنكارها)، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذى يزيل اسم الموصى به أو يغير معظم صفاته، ولا الفعل الذى يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها.

كل ذلك إلا إذا دلت قرينة على أن الموصى يقصد به الرجوع عن الوصية.

(السنهورى ص 193)

كيف يمكن للموصى له قبول أو رفض الوصية؟ الشروط القانونية في القانون المدني المصري

لا تلزم الوصية إلا بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى، فإذا كان الموصى له جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المحكمة.

ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول. وإذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض الآخر، لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد

وإذا قبلها بعض الموصى لهم وردها الباقون، لزمت بالنسبة إلى من قبلوا وبطلت بالنسبة إلى من ردوا.

وإذا قبل الموصى له الوصية على النحو المتقدم، أستحق الموصى به من وقت الموت، ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق فى وقت معين بعد الموت.

وتكون زوائد الموصى به بعد وفاة الموصى، من وقت وفاة الموصى إلى وقت قبول الوصية، ملكا للموصى له لأنها نماء ملكه، ولا تعتبر وصية فلا تدخل فى حساب خروج الوصية من الثلث

وعلى الموصى له نفقة الموصى به فى تلك المدة. وإذا رد الموصى له الوصية كلها أو بعضها بعد وفاة الموصى، بطلت الوصية فيما رد، أما الرد قبل وفاة الموصى فلا يبطل الوصية.

وإذا رد الموصى له الوصية بعد أن قبلها، وقبل منه ذلك أحد من الورثة، انفسخت الوصية، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده (مادة 24 من قانون الوصية).

ولا يشترط فى القبول ولا فى الرد أن يكون فور موت الموصى. ومع ذلك تبطل الوصية إذا بلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصى له، بإعلان رسمى مشتمل على بيان كاف، عن الوصية وطلب منه قبولها أو ردها،

ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول. وإذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردها، قام ورثته مقامه فى ذلك.

(السنهورى ص 195)

الخلافة الخاصة والخلافة العامة للموصى له في القانون المصري: الفرق بينهما وأحكامهما

الوصية – باعتبارها تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت – تجعل الموصى له فيما تولده له من حقوق خلفا للموصى بعد وفاته. وخلافه الموصى له قد تكون خلافة خاصة، وقد تكون خلافة عامة، فخلافته تكون خلافة خاصة حيث تكون الوصية له بمال معين.

ولكنها تكون خلافة عامة إذا كانت الوصية له بكل التركة حيث يجوز ذلك أو بحصة معنوية فى مجموعها، ولا تختلف هذه الخلافة عن خلافة الوارث العامة، ولذلك يوجد الموصى له بكل التركة أو بنسبة منها فى نفس مركز الوارث.

وتبدو أهمية هذه التفرقة بين النوعين من خلافة الموصى له فى شأن. مدى التزام الموصى له أو تأثره بديون التركة خاصة، فإذا كان الموصى له خلفا خاصا نتيجة الإيصاء له بمال معين أى بحق على شئ معين من التركة

فالأصل هو عدم تأثر حقه على هذا الشئ بما ترك الموصى من ديون ما دامت التركة موسرة، إذ يباشر الدائنون التنفيذ على باقى مفردات التركة وأعيانها غير الشئ الموصى به

ولكن قد يقع التنفيذ على ذات الشئ الموصى به، إما نتيجة الجهل بالوصية، وإما نتيجة أثقال الشئ الموصى به من قبل بحق عينى تبعي كالرهن والاختصاص والامتياز.

ورغم ذلك لا يضيع حق الموصى له إذ يرخص له المشرع فى الحصول على قيمة الموصى به من باقى التركة، وذلك بشرط أن لا يزيد ما يحصل عليه عن ثلث هذا الباقى بعد سداد الديون باعتبار هذا الثلث هو النصاب الجائز الإيصاء فى حدوده.

وهذا الحكم هو الذى يقرره قانون الوصية صراحة، بنصه على أنه “إذا كان الدين غير مستغرق، واستوفى كله أو بعضه من الموصى به، كان للموصى له أن يرجع فى ثلث الباقى بعد وفاء الدين” (مادة 39 من قانون الوصية).

أما إذا كان الموصى له خلفا عاما، نتيجة الإيصاء له بكل التركة أو بنسبة فى مجموعها فيصبح مركزه – فى شأن ديون التركة – كمركز الوارث على النحو الذى سنبنيه من بعد

بمعنى أنه إنما يتلقى حقه بالوصية على أن لا يكون مسئولا عن ديون المتوفى إلا بقدر هذا الحق وفى حدوده فحسب (حسن كيره ص245 وما بعدها).

والموصى له يتقدم على الورثة فى استيفاء حقه من أموال التركة بعد الوفاء بالديون فلا يأخذ الورثة إلا ما بقى من هذه الأموال بعد الوفاء بنفقات تجهيز الميت وسداد ديونه واعطاء الموصى له ما يستحقه بموجب الوصية .

(عزمي البكري ص 232)

استحقاق المال الموصى به: متى وكيف يحصل الموصى له على المال وفقًا للقانون المدني

المال الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى فيلتزم الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة القضائية عملا بالمادة226 من القانون المدنى

(نقض16/2/1967طعن171س 33 ق)

وإذا كان محل الوصية عقارا معينا، فإن ملكيته لا تنتقل إلى الموصى له إلا بتحقق شرطين، أولهما وفاة الموصى مصرا على وصيته، وثانيهما تسجيل الوصية، فإذا تحقق الشرطان، وكان الموصى له يضع اليد على العقار الموصى به،

فإنه يكون قد تملكه إذا كانت قيمته لا تجاوز ثلث التركة، فإن نازعه الورثة فى هذه الملكية، جاز له رفع دعوى بتثبيت ملكيته لهذا العقار ومنع تعرضهم له،

أما إن لم يكن يضع يده عليه، جاز له رفع دعوى باستحقاقه له مع التسليم وطرد الورثة منه والتعويض المستند للغصب لانتفاء السبب الذى يخول لهم الانتفاع به. ويجب على الموصى له أن يؤشر بوصيته فى هامش تسجيل حق الإرث لحفظ حقه.

وقد قضت محكمة النقض بأن:

وإذا كان المبلغ الموصى به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصى وينفذ فى ثلث مالها

فإن الوارث الذى يتأخر فى الوفاء به للموصى له يكون ملزما بهذه الصفة – من مال التركة – بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية (مادة 124 من القانون المدنى القديم)

ولا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع.

لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ فى ثلث التركة وتلتزم بها التركة ولو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث

إذ تعد الفوائد فى – هذه الصورة – تعويضا عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصى به والذى استحق فعلا للموصى له بوفاة الموصى

(نقض21/6/1962 طعن 536 س 26 ق)

وبأنه متى صحت الوصية وأصبح المبلغ الموصى به حقا على التركة فأن أحكام كل من المادتين 124 من القانون المدنى القديم و 226 من القانون المدنى الجديد هى التى تطبق على فوائد التأخير عن المبلغ الموصى به من يوم المطالبة الرسمية دون الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى ذلك

ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ المقضى به كوصية، الفوائد الاتفاقية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ لا محل لإعمال الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع الدعوى بعد أن اعتبرها الحكم الاستئنافى وصية لا قرضا .

(نقض 21/6/1962 طعن 536 س 26 ق)

الأسئلة الشائعة عن الوصية في القانون المصري

ما الحد الأقصى للوصية في القانون المصري؟

الحد الأقصى هو ثلث التركة، ولا يجوز تجاوزه إلا بموافقة الورثة.

هل يجوز الرجوع في الوصية؟

نعم، يمكن الرجوع عنها في أي وقت قبل وفاة الموصي.

هل تنفذ الوصية تلقائيًا بعد الوفاة؟

لا، بل تحتاج إلى إثبات واستيفاء الشروط القانونية.

ما الفرق بين الوصية الواجبة والاختيارية؟

الواجبة تفرضها الشريعة لبعض الأقارب، والاختيارية تتم بإرادة الموصي.

متى تبطل الوصية؟

إذا كانت لأحد الورثة بدون موافقة الباقين أو خالفت الشريعة.

هل يجب تسجيل الوصية؟

يُفضل ذلك لتفادي أي نزاعات مستقبلية.

ما الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الجائزة؟

الوصية الواجبة تفرضها الدولة لضمان حقوق الورثة، بينما الوصية الجائزة تتم بناءً على رغبة الموصي.

الوصية في القانون المصري

في الختام، أقول أن إن الفهم الصحيح لموضوع الوصية في القانون المصري وشروطها، والحرص على  كتابة وصية شرعية  وايداعها بالشهر العقاري وتسجيلها، يضمن الحقوق للموصي له والوصي بعد الوفاة.

📞 إذا كنت ترغب في صياغة وصيتك أو الاستفسار عن تنفيذ الوصية بعد الوفاة أو بطلان الوصية، تواصل مع:

عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض، متخصص في قضايا الميراث والمدني، وخبير في تقسيم التركات بالزقازيق، 📌 لا تتردد في حجز استشارة الآن!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




الشروط والإجراءات القانونية لـ بيع الوارث حصته في التركة (شائعة أو مفرزة)

تعرف على أحكام  بيع الوارث حصته في التركة  سواء كان ذلك بيع حصص التركة بين الورثة أو لأشخاص غير مستحقين للإرث، وفقًا للقانون وكذلك حكم بيع أحد الورثة في التركة.

بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي

أحكام بيع الوارث في التركة لوارث أخر أو أجنبي

عند توزيع التركة، قد يرغب أحد الورثة في بيع حصته من الإرث سواء لأحد الورثة الآخرين أو لشخص أجنبي خارج الأسرة.

هنا يبرز السؤال المهم: هل يجوز للوارث بيع حصته في التركة لوارث آخر أو لأجنبي؟

وبالتالي، التركة تعتبر من الموضوعات القانونية التي تثير العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات قسمة التركة وبيع نصيب الوارث في التركة.

ومن ثم، في هذا المقال، سنتناول ونوضح :

  • شروط بيع حصص التركة وفقًا للقانون.
  • تأثير ذلك على توزيع الإرث بين الورثة.
  • حقوق الوارث في التصرف بنصيبه.
  • الأحكام القانونية المتعلقة بـ بيع نصيب الوارث في التركة لأجنبي.
  • حكم بيع أحد الورثة في التركة قبل قسمتها.
  • كيفية قسمة التركة بعد وفاة الأب.
  • إجراءات حصر وتصفية التركة.
  • الفرق بين التخارج والتنازل في الميراث.

ما هو بيع التركة؟

يشير بيع التركة إلى تصرف أحد الورثة في نصيبه من الميراث سواء ببيعه لوارث آخر أو لشخص غير وارث. يختلف حكم هذا البيع وفقًا لحالة التركة وما إذا كانت قد قُسمت بين الورثة أم لا.

حكم بيع أحد الورثة في التركة قبل قسمتها

وفقًا للقانون المدني، فإن بيع التركة قبل قسمتها يخضع لعدة شروط:

  • لا يجوز لأحد الورثة التصرف في التركة كاملة دون موافقة باقي الورثة.
  • إذا كان التصرف في نصيب الوارث فقط، فيجوز ذلك بشرط ألا يضر بباقي الورثة.
  • يمكن للورثة الآخرين الطعن في البيع إذا كان فيه ضرر على حقوقهم.

كيف تقسم التركة بعد وفاة الأب أو الأم؟

قسمة التركة تتم وفقا للقانون ، حيث يتم:

  1. حصر التركة من ممتلكات وأموال وعقارات.
  2. تسديد الحقوق المتعلقة بالتركة، مثل الديون والوصايا الشرعية.
  3. توزيع التركة بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

وفاة أحد الورثة قبل تقسيم التركة

في حال وفاة أحد الورثة قبل القسمة، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته وفقًا للأنصبة الشرعية.

هل يجوز للوارث بيع حصته في التركة؟

بيع حصص التركة من قبل أحد الورثة هو حق قانوني، بشرط مراعاة القيود القانونية التي تحكم هذا التصرف. وفقا للقانون، ومن ثم يمكن للوارث بيع نصيبه من التركة بشرط ألا يتعارض ذلك مع حقوق بقية الورثة.

بيع نصيب الوارث بين الورثة أو لأجنبي

أ. بيع نصيب الوارث لوارث آخر:

يُفضل في بعض الحالات أن يقوم الوارث ببيع نصيبه في التركة لأحد الورثة الآخرين، وذلك حفاظًا على التركة ومنع تقسيمها بين أشخاص غير مرتبطين بها. ويتم ذلك وفق اتفاق واضح بين الطرفين.

ب. بيع نصيب الإرث لشخص غير وارث:

يمكن للوارث بيع نصيبه لشخص أجنبي غير وارث، ولكن في بعض الحالات قد يكون لبقية الورثة حق الشفعة، مما يتيح لهم الأولوية في شراء الحصة قبل بيعها لأجنبي.

شروط بيع حصص التركة وفقًا للقانون

  • وجود موافقة جميع الورثة في بعض الحالات.
  • الالتزام بأحكام القانون المدني المصري فيما يتعلق ببيع الحقوق المشتركة.
  • إعطاء الأولوية للورثة الآخرين في الشراء وفق حق الشفعة.

أثار بيع حصة الوارث في التركة على توزيع الإرث بين الورثة

عند قيام أحد الورثة ببيع نصيبه من التركة، فإن ذلك يؤدي إلى دخول شخص جديد في التركة (إذا كان البيع لأجنبي)، أو قد يؤدي إلى زيادة نصيب أحد الورثة (إذا كان البيع لوارث آخر).

وهذا قد يؤثر على حقوق الوارثين الآخرين.

التخارج بين الورثة وأحكامه

التخارج هو اتفاق بين الورثة على أن يخرج أحدهم من الميراث مقابل مبلغ مالي متفق عليه. ويشمل:

  • التخارج الجزئي: حيث يتنازل الوريث عن جزء من نصيبه.
  • التخارج الكلي: حيث يخرج الوريث بالكامل من الميراث.

الفرق بين التخارج والتنازل

  • التخارج يكون بمقابل مادي.
  • التنازل يكون بدون مقابل.

بيع التخارج وصيغته القانونية

عند التخارج من التركة، يتم تحرير عقد تخارج في القانون، ويتضمن بيانات جوهرية مثل:

  1. تحديد نصيب المتخارج.
  2. تحديد قيمة التخارج المتفق عليها.

التركة والحقوق المتعلقة بها

عند  تقسيم التركات ، يجب مراعاة الحقوق التالية:

  • ديون التركة: يجب سدادها قبل القسمة.
  • الوصايا الشرعية: يتم تنفيذها قبل التوزيع.
  • حق الزوجة في التركة: يتم تحديده وفقًا للشرع.

التخارج في الشركات وتصفيتها

التخارج في الشركات يختلف عن  التخارج في الميراث ، حيث يتم خروج أحد الشركاء من الشركة مقابل تعويض مالي. ويخضع عقد التخارج في القانون المصري لضوابط معينة.

بيع التركة في القانون: بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي غير وارث

فيما يلي، نتناول بالشرح والتفصيل القانوني قواعد بيع التركة بين الورثة، وذلك على ضوء آراء فقهاء القانون المدني والمواريث وأحكام محكمة النقض، مع بيان النصوص القانونية والأعمال التحضيرية المفسرة والمُوضحة للنص القانوني.

المقصود ببيع التركة

 يقصد ببيع التركة بيع الوارث لنصيبه في التركة بعد وفاة مورثه بيع جزافي؛ أي أنه يبيع جميع ما تلقاه من المورث من الحقوق إجمالاً وبدون تفصيلاً لمشتملات التركة.

فالوارث عندما يبيع حصته في التركة لا يبيع أموالاً معينة بالذات ولكنه يبيع حصته في مجموع من المال أياً كانت قيمة هذا المجموع.

وبذلك يختلف بيع التركة عن غيره من البيوع ويتميز عنها بالخصائص الآتية:

1- أنه بيع احتمالي ذلك أن المشتري وإن كان يعلم وقت إبرام العقد قيمة ما يدفعه من الثمن المتفق عليه إلا أنه لا يعلم على وجه التحديد قيمة ما يأخذه وذلك لعدم تعيين الحقوق التي يشملها البيع .

(منصور مصطفى منصور ص 286 – محمد لبيب شنب ص 289)

2- أن بيع التركة لا ينعقد إلا بعد وفاة المورث لأنه لو انعقد قبل الوفاة لكان  بيعا لتركة مستقبلة  وبالتالي لكان باطلاً عملاً بالمادة 131 / 2.

3- أن المبيع في هذا البيع يتعين فقط بأنه كل أو حصة معينة مما آل إلى البائع من تركة مورثه، دون تحديد آخر، وعلى ذلك فإذا ورد البيع على حق معين بذاته من الحقوق التي آلت للبائع بالإرث.

أو حتى على جميع الحقوق التي ورثها البائع مع تعيين كل منها، فإن البيع لا يعتبر وارداً على تركة.

4- بيع التركة قد يتم لأجنبي عنها، وقد يتم لصالح وارث آخر ويسمى في هذه الحالة تخارجاً .

وسوف نعرض لهاتين الحالتين على النحو التالي:

بيع الوارث حصته في التركة لأجنبي غير وارث

ينعقد هذا البيع بالتراضي كسائر البيوع فإذا ما انعقد صحيحاً، رتب التزامات في ذمة الوارث البائع، والتزامات مقابلة في ذمة المشتري الأجنبي، وهي بوجه عام الالتزامات التي تترتب في كل بيع.

فيلتزم الوارث البائع بنقل ملكية حصته في التركة إلى المشتري كما يلزم بأن يسلم ما اشتملت عليه حصته في التركة من عقارات ومنقولات وحقوق شخصية وغير ذلك إلى المشتري.

ويدخل في ذلك جميع  الثمرات والريع  والمنتجات التي نشأت عن هذه الأموال من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء كان البائع قد قبضها أو لم يقبضها.

فإن كان قد قبضها وجب عليه ردها للمشتري.

ويدخل أيضاً – ما لم يوجد اتفاق صريح مخالف – ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التي للتركة، وثمن ما عسى أن يكون قد باعه من مشتملات التركة للغير قبل أن يبيع حصته.

وما عسى أن يكون قد استهلكه من هذه المشتملات لاستعماله الشخصي.

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 475 مدني، فهي تقول:

“إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه، ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد”.

أما إذا كان قبل بيع حصته قد تبرع بشيء من مشتملاتها، فالأصل أن يرد قيمتها للمشتري ما لم يتفق معه ألا يرد شيئاً.

ويلتزم الوارث أن يسلم للمشتري مشتملات حصته في الحالة التي تكون عليها وقت بيع الحصة، لا وقت موت المورث أي وقت افتتاح التركة،

وإذا كانت قيمة هذه المشتملات قد زادت بسبب تحسينات أنفق عليها الوارث، كترميمات وإصلاحات وتعمير ونحو ذلك،

فهذه كلها تكون للمشتري، إذ هي قد دخلت في الحساب عند تقدير الثمن. وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين لدين للتركة كرهن أو كفالة.

فهذا  التأمين   يكون للمشتري، فقد اعتد به عند حساب الثمن.

وكذلك إذا كانت مشتملات الحصة المبيعة قد أصابها تلف أو هناك بعضها، فهذا كله يتحمله المشتري؛ لأن هذا الهلاك أو التلف لابد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الثمن.

ويستوي أن يكون التلف أو الهلاك قد حدث بسبب أجنبي أو بخطأ من الوارث.

ففي الحالتين قد دخل في الحساب .

(السنهوري ص 205)

أما إذا كان التلف قد حصل بغش من الوارث، بأن يكون مثلاً قد أطلع المشتري على مشتملات التركة ثم أخفى بعضها أو أتلفه عمداً أو تعمد عدم قطع التقادم أو عدم قيد الرهن أو عدم تجديد القيد،

فإن كان ذلك قبل بيع الحصة اعتبر تدليساً من جانب الوارث يجعل البيع قابلاً للإبطال، وإن كان بعد بيع الحصة اعتبر إخلالاً من جانب الوارث بالتزاماته كبائع فيستوجب مسئوليته العقدية.

(انظر بودري وسينيا فقرة 880)

وإذا كان حق من حقوق التركة قد انقضى باتحاد الذمة بسبب الميراث، فإن هذا الحق، بعد أن باع الوارث حصته، يعود إلى الوجود وينتقل إلى المشتري سواء كان الحق شخصياً أو عينياً.

مثل الحق الشخصي أن يكون الوارث مديناً للمورث ثم يرثه فينقضي الدين باتحاد الذمة، ثم يبيع حصته، فيعود المدين في ذمته للمشتري، ولكن الكفالة الشخصية أو العينية التي انقضت باتحاد الذمة لا تعود، حتى لا يضار الكفيل وهو من الغير.

وهذا بخلاف  الرهن   الذي يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه، فإنه يعود مع الدين، مع الاحتفاظ بحقوق الغير التي ترتبت لهم على العين المرهونة.

ومثل الحق العيني أن يكون على عقار للوارث حق ارتفاق لمصلحة عقار مملوك للمورث، فينقضي حق الارتفاق هذا باتحاد الذمة عند الميراث،

فإذا باع الوارث حصته عاد حق الارتفاق إلى الوجود لمصلحة العقار المرتفق الذي انتقل إلى المشتري، وهذا ما لم يكن الوارث قد باع عقاره المرتفق به غير مثقل بحق الارتفاق قبل بيع الحصة،

ففي هذه الحالة لا يعود حق الارتفاق حتى لا يضار المشتري لهذا العقار، ويغلب أن يكون هذا قد دخل في حساب ثمن الحصة.

(السنهوري ص 206)

ولا يدخل في التركة غير الحقوق المالية أي ما ليس له قيمة مالية  كأوراق المورث الشخصية  وأوسمته وبراءات الرتب والأوراق المثبتة والشهادات الدراسية والصور العائلية وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

فيجوز الاتفاق على إدخال بعض هذه الأشياء التي ليس لها قيمة مالية بحسب الأصل في ثمن مشتملات التركة المبيعة.

كما يجوز الاتفاق على استثناء بعض المشتملات التي لها قيمة مالية من التركة المبيعة.

(السنهوري ص 247 – البدراوي بند 412 – منصور بند 127 – محمد كمال عبد العزيز ص 472)

وفضلاً عن ذلك، يلتزم البائع بضمان ثبوت وراثته فقد رأينا أن المادة 473 مدني تنص على أن “من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا ثبوت وراثته، ما لم يتفق على غير ذلك”.

فلا يضمن الوارث إذن للمشتري إلا شيئاً واحداً، هو أنه وارث، أي ثبوت وراثته في التركة، فيضمن أولاً أن التركة قد فتحت فعلاً، لأنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبلة فالبيع باطل .

ويضمن بعد ذلك أنه يرث في هذه التركة، فإذا تبين أنه ليس من الورثة فإنه يكون قد باع ما لا يملك، ويكون البيع قابلاً للإبطال وفقاً للقواعد المقررة في  بيع ملك الغير.

ويجوز للمشتري قبل أن يسترد الوارث الحقيقي أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفعه مع التعويض إن كان وقت أن اشترى الحصة يجهل أن البائع ليس بوارث.

ويضمن الوارث البائع أخيراً أي عمل من أعماله الشخصية التي تتعارض مع كونه وارثاً باع حصته، كأن يبيع هذه الحصة مرة أخرى، أو أن يبيع شيئاً من مشتملاتها، أو أن يستوفي ديناً لها.

على أن أحكام ضمان البائع سالفة الذكر، لا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم:

يجوز الاتفاق على ما يخالفها، سواء بتشديد الضمان، كإلزام البائع بضمان دخول حق معين بالذات ضمن التركة المبيعة، أو بضمان قيمة معينة له للحصة إذا نزلت عنها دفع الوارث الفرق للمشتري.

وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً، كأن يفصل المشتري مشتملات الحصة التي يشتريها، فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقولات والحقوق والأموال الأخرى.

فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة، وإذا لم يدخل لأي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان الاستحقاق. بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب، إذا اشترط ذلك.

كما يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان باشتراط الوارث على المشتري مثلاً بأنه لا يضمن وجود ورثة آخرين معه، أياً كان عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم أو يبيع الوارث مجرد دعواه باستحقاقه في التركة.

(السنهوري ص 249)

كما يجوز الاتفاق على إسقاط الضمان بأن يشترط في العقد على المشتري أنه اشترى ساقط الخيار بلا ضمان. يضمن البائع فضلاً عما تقدم فعله الشخصي فهو ضامن عدم تعرضه للمشتري بعد البيع.

وضامن الاستحقاق الذي قد يقع بناء على حق رتبه هو للغير، قبل أن يكون البيع نافذاً في مواجهة هذا الغير، كالرهون التي يكون قد قررها، أو النزول عن حق من التركة للغير .

(عبد المنعم البدراوي ص 604 – أنور سلطان ص 419)

أما عن التزامات المشتري:

فيلتزم المشتري بأن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد، شانه في ذلك شأن كل مشتر آخر.

ويلتزم فوق ذلك أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا وقد دفعه من تكاليف التركة، فما دفعه الوارث في تجهيز الميت – المورث – وفي ضريبة التركات التي تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشتري.

لأن هذه هي العناصر السلبية لمجموع المال الذي اشتراه المشتري من الوارث.

أما  ديون التركة  فهذه لا يلتزم بها المشتري لأن الوارث نفسه لا يلتزم بها، وذلك وفقاً للمبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية وهو يقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين.

فالتركة هي التي تقوم بسداد ديونها أولاً، وما بقي بعد ذلك فهو ميراث.

والوارث إنما باع حصته في هذا الميراث بعد استنزال الديون، ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته في دين على التركة، فيرجع بما دفعه على المشتري.

لأن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث، إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل منها هذا الدين. كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصيته تركها المورث.

فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على المشتري بما دفع، وهناك رسم يدفع على انتقال التركة للوارث، وهو رسم على انتقال الملكية من المورث إلى الوارث ويسمى رسم الأيلولة.

فهذا يدفعه الوارث في مقابل انتقال حصته في التركة إليه، ولا يرجع به على المشتري؛ لأنه هو الذي استفاد منه فقد انتقلت إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يبيعها.

أما المشتري فيدفع رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث، وهذا الرسم يدخل في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري.

( السنهوري ص 207 )

بيع الوارث حصته في التركة لوارث آخر (التخارج)

يقصد بالتخارج في الفقه الإسلامي :

أن يخرج الوارث عن حصته في التركة إلى وارث آخر نظير مقابل معلوم.

وقد عرفته المادة 48 من القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالميراث التي ينص على أن:

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم. فإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبتهم فيها.

وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم.

ويتضح من هذا التعريف:

أن التخارج لا يكون إلا لوارث نظير مقابل معلوم فإن كان هذا المقابل من مال المتخارج له الخاص كان التخارج بيعاً ويكون شأن الوارث المتخارج له شأن المشتري الأجنبي من حيث الحقوق والالتزامات.

أما إذا المقابل من مال التركة ذاتها فإن التخارج يكون قسمة ما لم يكن هناك نزاع على استحقاق المتخارج بحسمه عقد التخارج فإنه يعتبر في هذه الحالة صلحا.

(محمد كمال عبد العزيز ص 473)

وسواء كان التخارج صلحاً أو قسمة فهو كاشف عن الحق لا منشئ له:

لأن هذه طبيعة كل من الصلح والقسمة، ومن ثم يترتب عليه نقل الملكية بين المتعاقدين في الحال دون حاجة إلى التسجيل ولو كان بين عناصر التركة عقار وإن كان  التسجيل  لازماً لينتج العقد أثره بالنسبة إلى الغير.

كما تعتبر تصرفات الوارث الخارج التي رتبها على غير المال الذي اختص به صادرة من غير مالك.

فلا تنفذ إلا بإجازة باقي الورثة حتى لو كانت واردة على عقار وسجلت قبل التخارج أو واردة على منقول ما لم يكن قد تسلمه مشتر حسن النية.

إذ يتملكه عندئذٍ بالحيازة. ولا يعتبر باقي الورثة من طبقة الغير لأنهم المتعاقدون مع الوارث المتخارج قسمة أو صلحاً.

وليس للوارث المتخارج شيء من الديون التي للتركة.

كما ليس عليه شيء من الديون التي عليها وإن كان لدائني التركة الرجوع عليه بقدر ما أخذ من أموال التركة ولكن له الرجوع بما دفع على باقي الورثة.

ولكن يختلف التخارج قسمة عن التخارج صلحاً في أمرين:

الأول: في الضمان:

ففي الصلح لا يضمن الوارث الخارج حتى صفته كوارث، إذ هو يدعي الوراثة وينازعه الورثة في ذلك، ثم يتصالحون على التخارج. فالتخارج هنا صلح لحسم النزاع فلا يجوز أن يتجدد النزاع بعد ذلك.

أما في القسمة، فالوارث الخارج يضمن صفه كوارث على النحو الذي بيناه في بيع التركة. ويضمن الوارث الخارج أعماله الشخصية، سواء كان التخارج صلحاً أو قسمة.

الثاني: في الغبن:

ففي الصلح لا يرجع الوارث الخارج بدعوى الغبن على الورثة بدعوى أن المقابل الذي أخذه من مال التركة قليل، فإن التخارج صلح ولا يستحق الوارث الخارج إلا هذا المقابل قل أو كثر.

أما القسمة، فيجوز نقضها إذا لحق أحد المتقاسمين غبن يزيد على الخمس، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة التركة وقت القسمة.

فإذا أخذ الخارج أو غيره من الورثة مالاً أقل من قيمة حصته بما يزيد على الخمس، كان له نقض القسمة، ولبقية الورثة منع نقض القسمة بإكمال الحصة الناقصة،

ويجب رفع  دعوى نقض القسمة  في خلال السنة التالية لوقوع التخارج “مادة 845 مدني”.

(السنهوري ص 215)

وقد قضت محكمة النقض بأن:

وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدني لم يأخذ بذلك.

فإنه قد نص صراحة في المادة 320 مدني قديم على أن بيع الاستحقاق في التركة أو (التخارج) يشتمل حتماً على بيع ما لها من الدين.

(الطعن رقم 41 لسنة 9 ق جلسة 14/12/1939)

وبأنه إذا كانت المحكمة قد استخلصت مما أوردته في حكمها من القرائن التي استنبطتها من الوقائع الثابتة في الدعوى أن عقد التخارج الصادر من الجدة لأحفادها المذكور فيه.

أن التخارج كان مقابل عوض قبضته من عمهم لم يكن في حقيقته إلا هبة لم يقبض عنها أي عوض.

مؤيدة ذلك بخلو العقد المذكور من التزام الأحفاد بوفاء ذلك العوض إلى عمهم الذي لم يكن له شأن في هذا العقد.

فذلك مما يدخل في حدود سلطتها ولا معقب لمحكمة النقض عليها فيه مادام تحصيلها إياه من الواقع سائغاً.

إذ قاضى الدعوى من حقه أن يؤول المشارطات بما يكون متفقاً مع ما قصده المتعاقدون غير متقيد بألفاظها وعباراتها.

وإذن فقد كان للمحكمة، وقد تبينت أن التصرف لم يكن إلا  هبة ، أن تستظهر المقصود من الإقرار بقبض مقابل التخارج مسترشدة بظروف الدعوى وملابساتها بما فيها من قرائن ولو لم يكن هناك دليل كتابي.

(الطعن رقم 28 لسنة 11 ق جلسة 15/1/1942)

وبأنه التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

فإذا تضمنت الورثة اتفاقاً بين الأخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم.

فهي لا تعتبر تخارجاً، بل هي اتفاق على قسمة، وكل من وقعها فهو محجوج بها وإن لم يسجل عقدها.

فإن القسمة كاشفة للحق مقررة له، لا ناقلة ولا منشئة له،

فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير المتعاقدين.

(جلسة 5/6/1947 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في الـ ـ25 عاماً قاعدة 54 ص 1007)

كما قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن:

عقد التخارج الذي أجازته الشريعة الإسلامية في أحوال الميراث هو عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو لشركائه في الميراث عن نصيبه في التركة في مقابل شيء معلوم.

وليس من الضروري لصحة هذا العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة في العقد تعييناً تاماً.

(7 يناير سنة 1922 المجموعة الرسمية 24 رقم 30 ص 50)

وبأنه يصح التخارج حتى لو كانت التركة مدينة لأن بيع الوارث نصيبه في التركة يشمل الديون التي لها والتي عليها طبقاً للمادة 350 مدني (سابق).

(13 نوفمبر سنة 1929 المحاماة 10 رقم 140 ص 287)

وبأنه عقد التخارج لا يحصل إلا من وارث لوارث، فالبيع الصادر من وارث في حصته في التركة لغير وارث يعتبر بيع الاستحقاق في التركة ويجب تسجيله.

(5 يناير سنة 1932 المحاماة 12 رقم 496 / 2 ص 992)

شروط نفاذ بيع التركة في حق الغير

النص التشريعي (المادة 474):

إذا بيعت تركة فلا يسرى البيع فى حق الغير إلا إذا استوفى المشترى الإجراءت الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفى هذه الإجراءات.

الأعمال التحضيرية

أما العلاقة فيما بين المشترى والغير فينظر فيها إلى الديون والحقوق التى يشتمل عليها نصيب الوارث، فما كان من ديون وجب وفاؤه من التركة.

اما الحقوق فان كانت عينية إنتقلت إلى المشترى بعد إستيفاء الإجراءات اللازمة كالتسجيل.

(والتسجيل لازم أيضاً حتى فى نقل الملكية فيما بين المتعاقدين كما تقدم).

وان كانت شخصية وجب إستيفاء شروط الحوالة فيعلن مدينو التركة بهذه الحوالة حتى تكون نافذة فى حقهم على النحو الواجب فى  حوالة الحق .

المقصود بالغير في بيع التركة

 يقصد بالغير في بيع التركة كل من الورثة الآخرين غير الوارث البائع ودائنو التركة ومدينوها والخلف الخاص للوارث البائع.

وهؤلاء الأغيار لا يسري في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتري إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة كنقل كل حق اشتملت عليه التركة.

وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474 مدني كما رأينا، إذ تقول:

“إذا بيعت تركة، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة”

وبناء على ذلك، إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية أصلية كان من الواجب تسجيل عقد البيع حتى تنتقل الملكية إلى المشتري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير.

ويجب لشهر بيع التركة، أن يتم شهر حق الإرث، فإن كان هذا الحق سبق شهره، فيشهر بيع الوارث لحقه في التركة على استقلال، أما إن لم يكن  حق الإرث  قد أشهر،

فيجب شهره مع شهر هذا البيع، وحينئذٍ تتم المفاضلة بين المشتري من الوارث ودائني المورث أو المشترين منه وفقاً لأسبقية التسجيل، ولما كان للمورث قبل وفاته الحق في بيع عقاراته،

وأن هذا الحق ينتقل إلى ورثته فور موته باعتبار أن التركة تنفتح بوفاة المورث، فتنتقل ملكيتها إلى الورثة، ويكون لأي منهم الحق في بيع أصولها، فإن كان من بينها عقار وباعه الوارث.

فإن المفاضلة بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث تتم على أساس الأسبقية في التسجيل.

فإن كان المشتري من المورث لم يسجل عقده وقام الوارث ببيع ذات العقار وتمكن المشتري من تسجيل عقده قبل تسجيل العقد الصادر من المورث، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من الوارث،

أما إن كان المشتري من المورث هو الذي سجل عقده قبل قيام المشتري من الوارث بتسجيل عقده، فإن الملكية تنتقل إلى المشتري من المورث، ويكون البيع الذي يبرمه الوارث بعد هذا التسجيل وارداً على ملك الغير.

أما بالنسبة للمنقولات المادية فإن الملكية تنتقل فيها بمجرد التعاقد. ويراعى أنه إذا باع الوارث حقه في التركة لأكثر من شخص، فتكون الأفضلية لمن سبق منهم في تسجيل عقده بالنسبة للحصة العقارية وحيازة المنقول.

فإن تنازل الوارث عن حقوقه الثابتة في ذمة مدين التركة، بأن قام بحوالة هذه الحقوق إلى المتنازل له، سرت قواعد حوالة الحق، فإذا قام دائن الوارث بتوقيع الحجز تحت يد مدين التركة.

وكان هذا الحجز سابقاً على نفاذ الحوالة وذلك بتوقيعه قبل إعلان المدين بها أو قبوله لها، فإن الدائن الحاجز يزاحم المحال له في الحق محل الحوالة، أما إن كان الحجز لاحقاً لنفاذ الحوالة، فإن المحال له يقدم على الحاجز.

 (أنور طلبة ص 750 وما بعدها)

طوائف الغير فى بيع التركة

الغير فى بيع التركة طوائف ثلاثة :

  1. الورثة الآخرون غير الوارث البائع.
  2. دائنو التركة ومدينوها.
  3. الخلف الخاص للوارث البائع (اى كل شخص تلقى من الوارث البائع حقا على عين أو دين مشتملات الحصة المبيعة).

فالورثة الآخرون ليسوا طرفا فى البيع الذى ثم بين الوارث البائع والمشترى فلا يكتسبون من هذا البيع حقا ولا يترتب فى ذمتهم إلتزام .

ولكن البيع الذى ثم جعل المشترى شريكا لهم فى الشيوع فى جميع مشتملات التركة من عقارات ومنقولات وديون بمقدار حصة الوارث البائع وقد حل المشترى محله بموجب البيع.

أما دائنو التركة فيبقون بالرغم من بيع الوارث لحصته دائنين للتركة ذاتها لا للوارث ولا للمشترى منه اذ لا تركة الا بعد سداد الديون فيستوفون ديونهم من أموال التركة مقدمين على الورثة.

وعلى غيرهم من موصى لهم أو ممن يتلقى حقا من الورثة كالمشترى من الوارث بالبائع وإذا تسلم المشترى مشتملات الحصة المبيعة.

فإن تسلمه يبقى مسئولاً عن ديون التركة ولدائنيها ان يتتبعوا هذا المال فى يد المشترى وينفذوا بحقوقهم عليه.

أما مدينو التركة فهؤلاء يكونوا بالبيع مدينين للمشترى من الوارث لأن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخلاف ديونها فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشترى منه وتسرى القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق.

ومن اهم هذه القواعد ان الحوالة لا تكون نافذة فى حق مديني التركة الا إذا قبلوها أو أعلنوا بها (مادة 474 مدنى) .

فإذا لم يقيلوا الحوالة ولم يعلنوا بها ووفوا لوارث البائع حصته من الديون التى فى ذمتهم للتركة كان هذا الوفاء نافذاً فى حق المشترى .

ولا يبقى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على الوارث البائع لأنه ضامن لأعماله الشخصية وإستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عملا شخصياً من جانبه يستوجب الضمان.

أما بالنسبة للخلف الخاص للوارث البائع فإنه يعتبر من الغير فى البيع الصادر قبل ذلك – أو بعد ذلك للمشترى لحصة الوارث.

فالأغيار – مشترى العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذى للتركة أو حصة الوارث فى مجموعها – هؤلاء الأغيار لا يسرى فى حقهم البيع الصادر من الوارث للمشترى .

إلا إذا إستوفى المشترى الإجراءات الواجبة لنقل كل حق إشتملت عليه التركة وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 474مدنى.

(الوسيط- 4- للدكتور السنهوري- ص 252 وما بعده)

من أحكام القضاء:

إن عقد البيع إذا كان لم يسجل، وإن كانت ملكية المبيع لا تنتقل به، إلا أنه تترتب عليه التزامات شخصية. وهذه الالتزامات – ومنها بل وأهمها نقل الملكية إلى المشتري – تبقى في تركة المورث بعد وفاته، ويلتزم بها ورثته من بعده.

وإذن فليس لوارث أن يتمسك ضد المشترى بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث.

(الطعن رقم 44 – لسنة 10 ق – تاريخ الجلسة 23 / 1 / 1941)

التزام بائع التركة بتسليم أعيانها وورد ما استوفاه منها ورد المشترى إلى البائع ما وفاه من ديون التركة

التزام بائع التركة بتسليم أعيانها وما استوفاه منها

النص التشريعي (المادة 475):

إذا كان البائع قد إستوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما إشتملت عليه وجب أن يرد للمشترى ما إستولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد إشترط صراحة عدم الرد.

الأعمال التحضيرية:

وقد ورد هذا النص في المادة 641 من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، مع العبارة الآتية في المشروع التمهيدي:

إذا كان البائع قد قبض غلة بعض أعيان التركة

 وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة، لا لنسخ حكمها، بل اعتبر الحذف تعديلاً لفظياً، وأصبحت المادة رقمها 502 في المشروع النهائي، ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 475.

 (مجموعة الأعمال التحضيرية ص211 – ص212).

رد البائع عسى أن يكون قد استوفاه من الديون التي للتركة

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون وجب رد ما استوفاه إلى المشتري. وإذا باع شيئاً من مشتملات التركة دخل الثمن فيما يجب عليه أن يعطيه للمشتري.

وكذلك إذا استهلك شيئاً من التركة وجب عليه رد ثمنه إلى المشتري. ويجب على البائع أيضاً أن يرد للمشتري ما استولى عليه من ثمار أموال التركة من وقت وفاة المورث كل هذا ما لم يتفق صراحة عند البيع على عدم رده.

وإذا كان بعض هذه الأموال قد هلك واستحق عن هلاكه تعويض أو تأمين، وجب على البائع رد ما حصل عليه.

(خميس خضر ص 331)
وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:

والمفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه في التركة، فإذا كان قد قبض غلة بعض الأعيان أو استوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد كل ذلك للمشتري… الخ.

(مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 213)

رأى الفقه:

1- فتصرف الوارث – قبل بيعه النصيب – فى عين من أعيان التركة أو قبضه حقا التركة فى ذمه الغير يعد تصرفا فيما يملك وقبضا لما هو حق له.

وبالتالى، فإن كل ذلك يحتج به فى مواجهة المشترى مادام انه قد تم قبل ان يصبح بيع التركة فى مواجهة الغير ولكن لما كان بيع التركة يتضمن نزولاً عن كل ما آل إلى الوارث منها.

فإن الوارث يلتزم بأن يرد للمشترى ما إستولى عليه فهو ما قبض من ريع وإيراد وثمن ما باع من أعيان والديون التى قبضها من مدينى التركة.

وهو فى حالة بيعه شيئا من أموال التركة لا يلتزم برد قيمة وانما يلتزم برد ما قبضه من ثمن حقيقى فى مقابله ولو كان أقل من ثمن المثل، لأنه وقت البيع كان مالكاً والمالك لا يسأل عن تصرفاته فى ملكه.

ولكن ما الحكم إذا كان الوارث قد وهب مالاً من أموال التركة أو نزل عن دين لها فى ذمة الغير دون مقابل ؟ الراجع فى هذه الحالة ان البائع يلتزم برد قيمة ما وهب أو تنازل عنه.

ولا يشمل بيع التركة الحقوق ذات الصبغة الشخصية كأوراق الأسرة والأوراق المثبتة لنسب الأسرة وبراءات المرتب والنياشين والصور العائلية.

ويدخل فى البيع الا ما يتلقاه الوارث بصفته وارثا أما ما يتلقاه بصفته الشخصية مباشرة دون أن يكون مشتملات التركة فلا يدخل فى البيع ومثال ذلك مبلغ التأمين على الحياة وتؤول إلى المستفيد مباشرة ولا تدخل فى تركة المؤمن له

(الوجيز في عقد البيع- للدكتور عبد المنعم البدراوي- ص 436 و 437)

2- نظراً لأن المبيع قد تحدد بانه ما آل إلى البائع من مورثه فان البيع يشمل كل ما ال إلى البائع ولو كان قد سبق ان تصرف فيه أو استهلكه .

ووفقاً لنص المادة 475 مدنى يجب على البائع أيضاً ان يرد للمشترى ما استولى عليه من ثمار أموال التركة من وقت وفاء المورث وان يدفع له قيمة ما استهلكه من هذه الأموال أو تبرع به الغير .

وإذا كان بعض هذه الأموال قد هلك فإستحق فى مقابل هلاكه تعويض أو تأمين وجب على البائع رد ما حصل عليه من ذلك.

(الوجيز في عقد البيع للدكتور إسماعيل غانم – ص 292)

3- محل إلتزام البائع بنقل الملكية هو كل التركة أو نصفها أو ثلثها بحسب ما ينص عليه الإنفاق وتتحدد التركة بحسب حالتها وقت وفاء المورث وليس وقت إبرام العقد .

ولو كان البائع قد إستولى لنفسه على شىء من أموال التركة فى الفترة ما بين الوفاء والبيع فإن يكون ملتزماً لنقل ملكية هذا الشىء إلى المشترى مع سائر حقوق التركة وهذا ما تنص عليه المادة 475 مدنى وهذا الحكم ليس من النظام فيجوز الإتفاق على عكس.

ولكن إذا لم يوجد إتفاق خاص فإن البائع يكون ملزماً بان يرد للمشترى ما إستوفاه من ديون التركة أو حصل عليه من ثمن لما باعه من حقوقها وهو يلتزم فقط بدفع ثمن م اباعه ولا يلتزم بنقل ملكية ذات الشىء الذى باعه من قبل وهو ما أصبح مستحيلاً.

(عقد البيع للدكتور سمير تناغو – ص 407 وما بعدها والمراجع السابقة)

من أحكام القضاء:

1- إذ كانت المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 – بفرض رسم أيلولة على التركات – تقضى بأن “يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والإلتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء” .

وكان مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه من قبل وبالتالي فإنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن.

وإذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ومن الصور الرسمية للأحكام النهائية الصادرة من محكمة طنطا الإبتدائية بتاريخ… في الدعاوى… مدني كلى طنطا المرفقة بملف الطعن – أن المحكمة قضت فيها بفسخ عقود البيع الصادرة من مورث الطاعنين.

وإلزام هؤلاء بأن يدفعوا من تركة مورثهم قيمة ما دفعه كل مشتر من ثمن – وجعله ذلك مبلغ ….. جنيه .

فإنه يكون من حق الطاعنين طلب استبعاد المبلغ المشار إليه من أصول التركة بإعتباره ديناً على المتوفى ثابت بأحكام قضائية نهائية .

ولا يغير من ذلك أن أمر هذا الدين لم يعرض على لجنة الطعن لأن الأمر يتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الإتفاق على خلاف ما يقضى به القانون في شأنها.

(الطعن رقم 1488 – لسنة 50 ق – تاريخ الجلسة 3 / 11 / 1986)

التزام مشتري التركة برد ما وفاه البائع عنها

النص التشريعي (المادة 476):

يرد المشترى إلى البائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب البائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد إتفاق يقضى بغير ذلك.

الأعمال التحضيرية:

بقى تحديد علاقة المشترى بالبائع (وعلاقته بالغير) ففى العلاقة ما بين المشترى والبائع ينقل البيع ملكية مجموعة من المال، هى نصيب الوارث فى التركة إلى المشترى.

ولكن لا يثبت صفة الوارث للمشترى بهذا البيع والفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه فى التركة فإذا كان قبض غلة بعض الأعيان أو إستوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما إشتملت عليه وجب أن يرد كل ذلك للمشترى.

كما له أن يستوفى من المشترى ما وفاه من ديون التركة وتكاليفها فإن التركة من المدنية بذلك لا هو وكذلك يستوفى فى كل ما يكون دائناً به للتركة مل هذا مالم يوجد إتفاق يقضى بغيره .

ويلاحظ أنه إذا كانت هناك إجراءات لنقل ملكية أعيان التركة إلى المشترى وجب أن تستوفى كما إذا كان فى أعيان التركة عقار فإن التسجيل واجب لنقل ملكيته فيما بين المتعاقدين.

الرأى الفقهي:

يلتزم المشترى بان يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد شأنه فى ذلك شأن كان مشتر آخر ويلتزم فوق ذلك بأن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة.

ويجوز – وفقاً لنص المادة 476 مدنى الإتفاق على تشديد هذه الإلتزمات أو على تخفيفها فيجوز مثلا الإتفاق على أن يدفع المشترى رسم الأيلولة فهذا تشديد فى إلتزامات المشترى.

كما يجوز الإتفاق على ألا يرد المشترى للبائع ما وفاه من ديون التركة أو الوصايا أو على ألا يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة وهذا تخفيف فى إلتزامات المشترى.

(الوسيط- 4- للدكتور السنهوري – ص 250 ومابعدها)

التزام المشتري برد ما وفاه البائع من ديون التركة

 المشتري يلزم بدفع الثمن المتفق عليه في عقد البيع وفوائده ومصروفات العقد؛ وهنا التزام آخر تنص عليه المادة 476 مدني بقولها:

“يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك”.

فالمشتري يلزم بجانب دفع الثمن المتفق عليه بأن يرد للبائع ما يكون قد وفاه من ديون وتكاليف على التركة سواء أكان قد وفاها قبل البيع أو بعده.

لأن التركة هي المدينة بهذه الديون لا الوارث شخصياً ولأن البيع لا ينقل إلى المشتري إلا ما يتبقى من حقوق في التركة بعد سداد ما عليها من ديون.

وإذا كان البائع دائناً للمورث، تحمل المشتري نصيب الحصة المبيعة في هذا الدين، أي أنه يحسب للبائع كل دينه ويتحمل المشتري نصيبه في ذلك باعتباره مالكاً للحصة المبيعة وكل هذا يجوز الخروج عليه باتفاق الطرفين.

(خميس خضر ص 333)

الأسئلة الشائعة حول بيع الوارث حصته في التركة والتخارج

هل يجوز بيع التركة قبل القسمة؟

نعم، لكن يجب مراعاة عدم الإضرار بحقوق باقي الورثة.

ما الفرق بين التخارج والتنازل؟

التخارج يكون بمقابل مالي، بينما التنازل يكون بدون مقابل.

هل يمكن إجبار الورثة على قسمة التركة؟

نعم، إذا رفض أحد الورثة القسمة، يمكن اللجوء للمحكمة لطلب إجبار قسمة تركة.

هل يجوز بيع نصيب الوارث في التركة دون موافقة الورثة؟

نعم، ولكن في بعض الحالات يكون لبقية الورثة حق الشفعة، مما يمنحهم الأولوية في الشراء قبل البيع لأشخاص خارج العائلة

ما الفرق بين بيع نصيب الإرث بين الورثة وبيعه لأجنبي؟

عند البيع لأحد الورثة، يتم الحفاظ على التركة داخل العائلة، أما عند البيع لأجنبي فقد يؤدي ذلك إلى خروج جزء من التركة لشخص غير مستحق للإرث.

هل يحق للورثة الاعتراض على بيع نصيب أحدهم لأجنبي؟

نعم، إذا كان لديهم حق الشفعة، يمكنهم المطالبة بشراء الحصة قبل إتمام البيع لشخص غير وارث.

ما هي إجراءات بيع نصيب الوارث في التركة؟

يشمل ذلك إثبات ملكية الحصة، الحصول على موافقات قانونية إذا لزم الأمر، وإتمام عقد البيع وفق القوانين.

بيع الوارث حصته في التركة لوارث أو لأجنبي

في الختام، نقول أن بيع التركة وقسمة الميراث من الأمور التي تحتاج إلى وعي قانوني، ومن ثم، بيع حصص التركة حق متاح للورثة، لكنه يتطلب الامتثال للأحكام القانونية لضمان حقوق الورثة.

وبالتالي، سواء كنت ترغب في بيع نصيبك من التركة أو إجراء تصفية التركة، فمن الأفضل استشارتنا في قضايا المواريث  لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

لذلك، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية بشأن بيع نصيب الوارث في التركة لأجنبي أو لوارث آخر، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.




شرح عملي لـ إعلام الوراثة تقسيم الميراث وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على إعلام الوراثة أهميته وإجراءاته لتحديد الورثة و كيفية تقسيم الميراث وفقا للشريعة الإسلامية، وأهمية إعلام الوراثة في تحديد الأنصبة الشرعية.

بالإضافة إلى الإجراءات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة.

دور إعلام الوراثة في تقسيم الميراث وفقًا للشريعة والقانون؟

إعلام الوراثة هو إجراء قانوني أساسي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى ونصيب كل وارث في التركة.

وبدون إعلام الوراثة، لا يمكن التصرف في أملاك المتوفى أو  توزيع الميراث  بشكل قانوني.

في هذا المقال، سنناقش أهمية إعلام الوراثة، وخطوات استخراجه، وكيفية تقسيم الميراث وفقًا للشرع.

النقاط الرئيسية:

  • مفهوم إعلام الوراثة وأهميته.
  • الخطوات القانونية لاستخراج إعلام الوراثة.
  • جدول تقسيم الميراث الشرعي.
  • الفرق بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب.

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

إعلام الوراثة وتوزيع الميراث الشرعي

هو سند قانوني شرعي يحدد الورثة الشرعيين للمتوفى ونصيب كل منهم في التركة،

وهو اجراء لازم وأساسي قبل تقسيم الميراث .

ولا يمكن التصرف قانونا في ممتلكات المتوفى أو توزيع الحصص إلا بعد استخراج هذا الإعلام، وفقا لما يحدده جدول تقسيم الميراث الشرعي.

ولمن يتساءل كيف يتم تقسيم الميراث وفقًا للشريعة؟

نقول أن :

فإن الإجراءات تبدأ بتقديم طلب إلى محكمة الأسرة، مع إرفاق المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة بسرعة.

فما هي هذه المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة؟

المستندات هي:

شهادة الوفاة، بطاقة الهوية، وقرار الوصاية إن وجد.

وبعد ذلك، يتم تحديد جلسة بحضور الورثة، وبناءً على الشهادات القانونية يتم إصدار الإعلام.

لذلك، ان كنت ترغب في معرفة كيف تحصل على إعلام الوراثة بسهولة يجب فهم الإرث بالفرض والتعصيب،

وكيف يتم توزيع التركة بشكل عادل، حيث يختلف نصيب كل وارث حسب قواعد الشريعة.

وفي حال وجود اعتراضات، يمكن الطعن في إعلام الوراثة أم لا؟

وفيما يلي، بالتفصيل التعرف على كل ما يخص الاعلام الشرعي بالوراثة لتقسيم الورث بين المستحقين.

ما هو إعلام الوراثة؟

إعلام الوراثة هو مستند قانوني يحدد  الورثة الشرعيين   للمتوفى ونصيب كل منهم في الميراث.

ويتم استخراجه خلال فترة قصيرة بعد تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة.

حيث يتم تحديد جلسة للنظر في الطلب، وبعدها يتم إصدار الإعلام.

أهمية إعلام الوراثة

  1. تحديد الأنصبة الشرعية للورثة وفقًا للقانون.
  2. شرط أساسي للتصرف في ممتلكات المتوفى مثل العقارات والأموال في البنوك.
  3. يساعد في منع النزاعات بين الورثة حول توزيع الميراث.

إجراءات استخراج إعلام الوراثة

  • تقديم الطلب لرئيس قلم محكمة الأسرة متضمنًا بيانات المتوفى وأسماء الورثة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة:
  1. أصل شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
  2. صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
  3. قرار الوصاية في حالة وجود قاصر بين الورثة.
  • تحديد موعد الجلسة أمام القاضي المختص.
  • إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة من خلال قلم المحضرين.
  • حضور الجلسة وسماع الشهود الذين يؤكدون صحة بيانات الورثة.
  • إصدار إعلام الوراثة رسميًا بعد موافقة القاضي.

كيفية تقسيم الميراث شرعا وقانونا في مصر

تقسيم الميراث يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتم خصم مصاريف الجنازة والديون أولًا.

ثم تنفيذ  الوصية   إن وجدت (في حدود الثلث).

ثم يتم توزيع الميراث على  الورثة المستحقين .

أنواع الإرث

  • الإرث بالفرض: يتم تحديد نصيب كل وارث بدقة وفقًا للنسب الشرعية، مثل النصف، الربع، السدس، أو الثلث.
  • الإرث بالتعصيب: يكون نصيب الورثة غير محدد بنسبة ثابتة، حيث يحصل الوارث على ما تبقى بعد توزيع الفروض.

جدول تقسيم الميراث

الوارث نصيبه الشروط
الزوج النصف في حال عدم وجود فرع وارث
الزوجة الربع في حال عدم وجود فرع وارث
الابن الباقي تعصيبًا يحصل على ضعف نصيب الأنثى
البنت النصف في حال عدم وجود أخ ذكر
الأم السدس إذا كان هناك فرع وارث
الأب السدس في حال وجود فرع وارث
الإخوة للأم السدس لكل فرد في حال عدم وجود أصل وارث أو فرع وارث

هل يمكن استئناف إعلام الوراثة ؟

يتساءل البعض هل يمكن الطعن في  إعلام الوراثة ، واستئناف القرار الصادر بضبط مادة إعلام الوراثة ان وجد به خطأ في اسم وارث أو اغفال ذكر وارث، أو توريث من ليس له حق في الميراث لأانه ليس وارثا للمورث.

الاجابة، إعلام الوراثة لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأانه ليس حكما قضائيا وانما قرار بضبط مادة وراثة لمتوفي بالتحقق من وفاته وتحديد ورثته الشرعيين وأنصبتهم فقط .

حالات تصحيح إعلام الوراثة وابطاله بدعوي قضائية

ما هو الحل القانوني ان شاب إعلام الوراثة عوار ؟

الاجابة في هذا المقام تختلف حسب الخطأ الوارد بالإعلام الشرعي وسببه، وتفصيل ذلك الأتى :

  • ان كان هناك خطأ مادي في اسم وارث أو اسم المورث أو تاريخ الوفاة، بسبب راجع الى المحكمة، فانه يمكن التصحيح للخطأ بتقديم طلب تصحيح للمحكمة ويتم تدارك الخطأ وتصحيحه.
  • أما ان كان الخطأ راجع الى طالب ضبط مادة الوراثة أى مقدم الطلب دون أى خطأ أو سهو من المحكمة، هنا لا يمكن التصحيح، كما لا يحق استئنافه لأنه ليس حكما، والحل هو اعادة تقديم طلب قديم .
  • أما ان أصاب إعلام الوراثة خطأ جسيم بأن أغفل وارث له حق الارث، أو أخل شخص كوارث ليس له حق الارث، هنا يجب على المتضرر رفع دعوي بطلان إعلام الوراثة أمام محكمة الأسرة، لاصدار حكم بالبطلان، وهذا الحكم الصادر بالبطلان يحق استئنافه خلال 40 يوما.

وننوه أن تعمد  التزوير في الاعلام الشرعي  بالوراثة باخراج وارث أو توريث من لا يستحق بالادلاء بمعلومات كاذبة، معاقب عليه جنائيا كجريمة جرمها المشرع .

صيغة إعلام وراثة وفقا للقانون

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة

بعد التحية ،،،

مقدمه لسيادتكم السيد/ …… المقيم ش …

الموضوع

بتاريخ ….. توفيت إلى رحمة الله المرحومة / …. زوجة الطالب و قد تركت الورثة الشرعيين الآتي بياناتهم

  1. …………………………………. (الزوج)
  2. …………………………………. (ابنه قاصر بولاية والدها – الطالب )
  3. ………………………………….. (ابن قاصر بولاية والده – الطالب )
  4. …………………………………… (ابنة قاصر بولاية والدها – الطالب)
  5. …………………………………… ( الأم)

ولم تترك المتوفية أى فرع يستحق  وصية واجبة  كما أنه ليس له من يرثه سوى من ذكر و هم المستحقون عنها من بعدها.

برجاء التكرم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق وفاة ووراثة من ذكرت .

و مستعد لدفع الرسوم المقررة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمــه لسيادتكم

اعلان بجلسة ضبط مادة وراثة

انه في يوم الموافق   /    /
بناء علي طلب السيد / …………….. …. المقيم …….

أنا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيدة / ……. المقيمة ……………… مخاطبا مع

وأعلنت بالآتي

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

حيث أن الطالب قد تقدم بطلب مادة وراثة رقم 434 لسنة …. وراثات اسرة بندر الزقازيق وذلك لإثبات وفاة ووراثة زوجته المرحومة / ….. وانحصار ارثها الشرعي في ورثتها الشرعيين.

وهم الطالب و  أولاده القصر  بولايته ( وهو ولي طبيعي عليهم شرعا وقانونا ) والمعلن إليها – والدة المتوفية – فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سواهم .

وقد تحدد لنظر هذه المادة جلسة ………. ومن ثم فان الطالب يعلن المعلن إليها بذلك

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذا الإعلان وكلفتها بالحضور أمام محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة بجلستها التي ستنعقد علنا من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم … الموافق …

وذلك لضبط مادة الوراثة سالفة الذكر ونبهت عليها أنه في حالة تخلفها عن الحضور بتلك الجلسة فانه سيتم ضبط المادة في غيبتها.

ولأجل العلم

أحكام النقض الجنائية والمدنية عن إعلام الوراثة وتقسم الميراث

بطلان إعلان الطعن بالنقض وفقا لقانون المرافعات في إعلام الوراثة

وقائع القضية:

تتلخص وقائع القضية في إقامة الطاعن دعوى مستعجلة لوقف حجية إشهاد صادر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية.

والذي تقرر فيه وفاة شخص معين وانحصار إرثه في أشخاص محددين، مستندًا إلى ادعاءات بوجود تحريات مزورة.

تفاصيل النزاع:

  • قُدمت شكوى جنائية تتعلق بتزوير تحريات الوراثة.
  • لجأ الطرف الآخر إلى محكمة الوايلى الشرعية التي رفضت طلبهم بثبوت وراثتهم.
  • في غفلة من الطاعن، صدر إعلام الوراثة من المطرانية.
  • الطاعن تقدم للقضاء المستعجل بوقف حجية هذا الإعلام استنادًا إلى المادة 934 من قانون المرافعات.
  • قُضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل.
  • استأنف الطاعن الحكم، لكن المحكمة الابتدائية أيدت حكم عدم الاختصاص.
  • تم الطعن بالنقض على هذا الحكم.

أسباب عدم قبول الطعن شكلًا

بطلان إعلان الطعن للمطعون عليه الثاني:

  • قدم المطعون عليه الثاني دفعًا ببطلان الإعلان، حيث تم تسليم صورة الطعن إلى “الموظف المختص” بمقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مما يخالف المادة 14 من قانون المرافعات.
  • نصت المادة 24 من القانون على بطلان الإجراءات التي لا تراعي المواعيد والإجراءات القانونية.

وبالتالي، تم الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لهذا المطعون عليه.

بطلان إعلان الطعن للمطعون عليه السادس

  • النيابة العامة أشارت إلى أن إعلان الطعن وقع باطلًا، حيث لم يثبت المحضر غياب المُعلن إليه أو صلة من تسلمت الإعلان به.
  • نصت المحكمة على أن هذا الخلل يؤدي إلى بطلان الطعن.
  • بطلان الطعن لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة يؤدي إلى بطلان الطعن للجميع.

الحكم الصادر عن محكمة النقض:

قضت محكمة النقض بما يلي:

  • عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة لجميع المطعون عليهم.
  • أكدت على ضرورة الالتزام بأحكام قانون المرافعات لضمان صحة الإجراءات.

تعقيب: يعكس هذا الحكم أهمية الالتزام بإجراءات التبليغ وفقًا لقانون المرافعات المصري، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء الإجرائية إلى عدم قبول الطعون، مما يؤثر على سير العدالة.

لذا، يجب على المحامين والمتقاضين الانتباه إلى صحة الإعلانات القضائية وفقًا للنصوص القانونية لضمان حقوق موكليهم.

طعن النقض كاملا

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أنه بتاريخ 10 و11 من أكتوبر سنة 1954

أقام الطاعن الدعوى رقم 7861 لسنة 1954 بمحكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة على المطعون عليهم، طالبًا القضاء بصفة مستعجلة وبنسخة الحكم الأصلية :

بوقف حجية الإشهاد الصادر بتاريخ 6/8/1954 من مطرانية  الأقباط الأرثوذكس  بالمنوفية في المادة 85 لسنة 1954.

والذي تقرر فيه وفاة المرحوم …………….. وانحصار إرثه في الأشخاص المذكورين بذلك الإشهاد، مع إلزام المطعون عليهم من الثالث للأخير بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر في دعواه أن المرحوم …………….. كان قد توفي في 24/2/1954 عن تركة تشمل عقارات ومنقولات ونقودًا مودعة ببنك باركليز،

وأنه قد تنازع تركته فريقان: الفريق الأول هم ورثته الحقيقيون، ويتكون من الطاعن وشقيقه الدكتور …………….. وأولاد خالته ……………..، ……………..، ……………..، ……………..، ……………..،

والفريق الثاني يتكون من المطعون عليهم من الثالث إلى السادس، إذ يدعي هؤلاء أنهم من عصبة المتوفى، فهم الذين يرثون تركته دون الفريق الأول المحجوب بهم.

وقد اصطنع هذا الفريق الثاني تحريات مزورة، أُبلغ أمرها للنيابة العامة، وقيدت الشكوى الخاصة بها برقم 313 لسنة 1954 الوايلى

ثم لجأ هذا الفريق إلى محكمة الوايلى الشرعية في المادة 140 لسنة 1954 بطلب ثبوت وراثتهم للمتوفى

فقضت تلك المحكمة برفض هذا الطلب

كما رفضت أيضًا الطلب الذي كان الطاعن قد تقدم به إليها بطلب ثبوت وراثته لذلك المتوفى لمنازعة الفريق الآخر له ولفريقه في الوراثة.

وقد اتضح للطاعن أن هؤلاء المطعون عليهم كانوا، أثناء نظر طلب الوراثة، قد استصدروا من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنوفية إعلامًا بالوراثة وفق طلباتهم،

وذلك في غفلة منه ومن فريقه، ولأن هذا الإعلام قد صدر من جهة غير مختصة نوعيًا ومركزيًا بإصداره، فضلًا عن أن الظروف والملابسات تؤكد بطلانه،

وخشيته أن يتقدموا بهذا الإعلام للمطعون عليه الأول لصرف مبلغ 14000 جنيه المودع لديه بمعرفة المورث أو بيع شيء من مال التركة،

لذلك تقدم إلى القضاء المستعجل بالطلبات السالف ذكرها، تأسيسًا على المادة 934 من قانون المرافعات، فضلًا عن المادة 49 من ذلك القانون.

ودفع المطعون عليهم (من الثالث إلى السادس) بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى

وبتاريخ 30/11/1954 حكمت المحكمة بقبول الدفع، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت الطاعن بالمصروفات و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.

فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) بالاستئناف رقم 91 لسنة 1955 س مصر، طالبًا قبول الاستئناف شكلًا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بوقف حجية الإشهاد الصادر من مطرانية الأقباط الأرثوذكس في 6/8/1954

والتصحيح الحاصل عنه المبين بالشهادة المؤرخة 22/10/1954، المستخرجة من مجلس محلي فرعي المنوفية،

وذلك حتى يُفصل نهائيًا في النزاع الشرعي المرفوع لمحكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 364 لسنة 1954 شرعي كلي مصر، مع إلزام المستأنف عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وبتاريخ 5/4/1955 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف،

وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم (المطعون عليهم) من الثالث للأخير.

وبتاريخ 28/6/1955 قرر الطاعن  الطعن بالنقض  في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها، طلبت فيها رفض الطعن،

واحتياطيًا إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لتقضي فيه أصلًا بعدم قبوله شكلًا، مع إلزام الطاعن بمصروفاته،

واحتياطيًا بعدم قبوله شكلًا بالنسبة للمطعون عليهما الثاني والسادس، وقبوله شكلًا بالنسبة لمن عداهما

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع إلزام باقي المطعون عليهم بالمصروفات.

وعُرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25/3/1959، وفيها صممت النيابة العامة على الرأي المبدي بمذكرتها

وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 14/5/1959، وفيها صممت النيابة على رأيها السالف ذكره.

وحيث إن الحاضر عن المطعون عليه الثاني دفع في مذكرته ببطلان إعلان التقرير الموجه للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق،

لمخالفته لأحكام قانون المرافعات فيما تقرره من وجوب تسليم صورة صحف الطعون إلى إدارة قضايا الحكومة.

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سُلّمت في مقر مصلحة  الشهر العقاري   والتوثيق إلى “الموظف المختص”،

خلافًا لما يقضي به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات من وجوب تسليم صحف الطعون – التي تتعلق بالدولة – إلى إدارة قضايا الحكومة (أو مأموريتها بالأقاليم).

ولما كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها،

ومنها المادة 14 آنفة الذكر، فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثاني على النحو السالف إيراده يكون قد وقع باطلًا، ويتعين لذلك، عملًا بالمادة 421 مرافعات، عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة له.

وحيث إن النيابة العامة أثارت في مذكرتها، في خصوص إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه السادس

أن هذا الإعلان وقع باطلًا، إذ لم يُثبت المحضر به غياب المُعلن إليه، ولا صلة من تسلمت الإعلان نيابة عنه به، ولا إقامتها معه في موطنه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر، إذ توجه في 28/6/1955 إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه، أعلنه مخاطبًا مع السيدة البرتا نصر زوجته التي تسلمت صورة الإعلان

ولم يثبت في محضره عدم وجود المطلوب إعلانه.

وحيث إن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة، يترتب عليه  بطلان   الطعن بالنسبة لباقي المحكوم لهم، على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.

وحيث إن مؤدى ما تقدم عدم قبول الطعن شكلًا بالنسبة للمطعون عليهم جميعًا.

أحكام النقض المدني – الطعن رقم 319 لسنة 25 بتاريخ 25 / 6 / 1959 – مكتب فني 10 – جزء 2 – صـ 545

قضية التزوير في الإعلام الشرعي

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

تفاصيل الجريمة:

تم توجيه الاتهامات للمتهمين بناءً على ما يلي:

تزوير محرر رسمي:

قام المتهمون الأربعة الأوائل بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير إعلام وراثة صادر من محكمة أبو حمص الشرعية بتاريخ 21/3/1949.

حيث تم تغيير تاريخ وفاة المورثة من سنة 1945 إلى 1943.

تزوير عقد بيع رسمي:

قام المتهم الخامس بتزوير مشروع عقد بيع رقم 293 لسنة 1953 .

بإثبات أن جزءًا من الأطيان المبيعة آل إلى المتهمين الثاني والثالث.

بالميراث عن والدتهما وفقًا للإعلام الشرعي المزور.

استخدام مستندات مزورة:

قام المتهم الخامس بتقديم الإعلام الشرعي المزور وعقد البيع إلى مأمورية الشهر العقاري.

بمساعدة المتهمين الأربعة الأوائل.

طلبات النيابة العامة

بناءً على التحقيقات، طلبت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

لمحاسبتهم وفقًا للمواد 40/2-3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، وقد صدر أمر الإحالة وفقًا لذلك.

تفاصيل المحاكمة والحكم

دفع الطاعنين بعدم صحة الحكم:

استناد الطاعنين إلى الأخطاء القانونية

خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال:

استند الحكم إلى أن الطاعنين هما الوارثان الوحيدان لوالدتهما، وبالتالي هما المسؤولان عن سداد رسم الأيلولة.

رغم أن ما آل إليهما من التركة كان معفى من الرسم، فإن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفاع.

إغفال شهادة الإعفاء من رسم الأيلولة:

الحكم افترض أن تغيير تاريخ الوفاة كان بهدف التهرب من دفع الرسم، في حين أن الرسم قد سقط بمضي المدة.

التناقض في الأدلة المقدمة:

  • الحكم استند إلى شهادة المتهم الأول رغم أنه قد بُرئ من القضية.
  • الادعاء بأن الإعلام الشرعي المزور تم تداوله بين الطاعنين لم يثبت بالتحقيقات.

وقائع القضية كما أثبتها الحكم

كشف التزوير:

  • إبلاغ الشهر العقاري عن التزوير: تم اكتشاف التغيير في تاريخ الوفاة أثناء مراجعة محررات الشهر العقاري، حيث أبلغ أمين المكتب الجهات المختصة.
  • تأكيد التزوير من قبل الجهات المختصة: تم التحقق من التزوير عبر التواصل مع محكمة أبو حمص الشرعية، والتي أكدت أن الوفاة الحقيقية حدثت في سنة 1945 وليس 1943.

الأدلة المستخدمة في المحاكمة

  1. تقارير الطب الشرعي: أثبتت حدوث كشط وتغيير في الإعلام الشرعي.
  2. اعترافات المتهم الأول: أكد تسليمه صورة الإعلام الشرعي للطاعن الأول، الذي قام لاحقًا بإعطائها للمتهم الخامس لتحرير عقد البيع.
  3. إنكار الطاعنين: نفى الطاعنان أي علاقة لهما بعملية التزوير.

الحكم النهائي

قضت المحكمة بإدانة المتهمين بناءً على الأدلة المقدمة، واعتبارهم مسؤولين عن  التزوير   واستعمال المستندات المزورة.

المرجع القانوني: أحكام النقض الجنائي – الطعن رقم 794 لسنة 28، بتاريخ 24/6/1958، منشور في المكتب الفني 9 – جزء 2 – ص 736.

طعن تزوير الاعلام الشرعي كاملا

اتهمت النيابة العامة كلاً من:

  1.  …………..
  2.  ………….. (الطاعن الأول)
  3. ………….. (الطاعن الثاني)
  4. …………..
  5. …………..

بأن الأربعة الأوائل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي.

وهو الصورة الرسمية لإعلام الوراثة الصادر من محكمة أبو حمص الشرعية في 21/3/1949 – 16 متتابعة سنة 1948.

بأن غير ذلك المجهول تاريخ  وفاة المورثة  ………….. بجعله سنة 1943 بدلاً من سنة 1945.

فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

أما المتهم الخامس، فقد ارتكب أولًا تزويرًا في محرر رسمي.

وهو مشروع عقد البيع رقم 293 لسنة 1953 الصادر من المتهمين الأول والثاني والثالث وآخرين إلى المتهم الرابع وآخرين.

وذلك بأن أثبت أن جزءًا من الأطيان المبيعة آلت إلى المتهمين الثاني والثالث بطريق الميراث عن والدتهما ………….. المتوفاة سنة 1943،

طبقًا للإعلام الشرعي المزور المشار إليه في التهمة الأولى.

في حين أنها توفيت في سنة 1945، وقدم مشروع عقد البيع للشهر العقاري وتمت مراجعته وتحصيل الرسوم المستحقة عليه.

وثانيًا، استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر، وهما صورة الإعلام الشرعي المزور ومشروع عقد البيع.

مع علمه بتزويرهما، وذلك بتقديمهما لمأمورية الشهر العقاري.

وقد اشترك الأربعة الأوائل بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس في ارتكاب الجريمتين سالفتي الذكر،

إذ اتفقوا معه على تحرير مشروع عقد البيع وتقديمه لمأمورية الشهر العقاري لتسجيله.

وقدموا له صورة الإعلام الشرعي المزورة، فوقعت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام إحالتهم إلى  محكمة الجنايات  لمعاقبتهم طبقًا لنص المواد 40/2-3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات،

فصدر أمرها بذلك. وقد قضت محكمة جنايات دمنهور حضورياً بمعاقبة المتهمين بناءً على المواد ذات الصلة.

المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وقصور في البيان.

إذ قضى بإدانة الطاعنين على أساس أنهما الوارثان الوحيدان لوالدتهما “……”،

وهما بهذه الصفة المسئولان عن سداد رسم الأيلولة عن تركتها،

وبالتالي فهما صاحبا المصلحة في إحداث التغيير في سنة الوفاة تخلصًا من أداء هذا الرسم أو من تقديم الشهادة الدالة على إعفائهما منه.

كما بنى الحكم قضاءه بالإدانة أيضًا على ما قرره المتهم الأول “……..”، الذي قضى ببراءته، من أنه سلم صورة الإعلام بعد استخراجها إلى أخيه “……..” (الطاعن الأول) الذي احتفظ بها فترة ثم استردها منه

حيث تسلمها أخوه “……..” (الطاعن الثاني) الذي قام بدوره هو والمتهم الرابع أحد المشترين بتقديمها مع باقي الأوراق للمتهم الخامس (الكاتب العمومي) .

لتحرير مشروع  عقد البيع ، وأن الأخير شهد بما يؤيد ذلك.

ويقول الطاعنان إن ما ساقه الحكم من أدلة لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك لأن ما آل إلى الطاعنين من تركة والدتهما معفى من رسم الأيلولة

وبفرض أنه يستحق عليه رسم، فإنه قد سقط بمضي المدة.

فضلًا عن أن شهادة الإعفاء لا يستحق عليها رسم، ولكن الحكم التفت عن هذا الدفاع

واكتفى بقوله إنه لما يثبت أن القدر المبيع من الطاعنين هو كل ما ورثاه عن والدتهما، وهو رد قاصر.

كما أن ما نسبه الحكم إلى المتهمين “……… و………..” .

من أنهما قررا بأن صورة الإعلام التي حدث بها التزوير تداولت بين أيدي الطاعنين لا صحة له ولا يطابق الثابت في التحقيق.

وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن أمين مكتب الشهر العقاري بدمنهور أبلغ أن “………..” المتهم الخامس في الدعوى

وهو كاتب عمومي، تقدم بمشروع عقد البيع رقم 293 لسنة 1953 محمودية الصادر من ………….. وآخرين لصالح ……….. وآخرين

ومرفق ضمن مستنداته صورة إعلام شرعي رقم 16 متتابعة لسنة 1949 محكمة أبو حمص الشرعية، يتضمن وفاة “……..” في سنة 1943،

وقد أثبت ذلك أيضًا في مشروع العقد، وأنه لدى مراجعة المحرر بالمكتب تمهيدًا لشهره اكتشف المراجع أن هناك تغييرًا في تاريخ وفاة المورثة “……..”.

ولما كان لهذا التاريخ أهمية في المطالبة بشهادة  دفع رسم الأيلولة .

فقد اتصل المكتب بمحكمة أبو حمص الشرعية الصادر منها الإعلام، فورد الرد بأن صحة تاريخ الوفاة هو سنة 1945 لا سنة 1943.

وقد ثبت من التحقيق أن البيع صادر من ………. المتهم الأول، ومن الطاعنين ………. و……… وأخوتهم إلى ………. المتهم الرابع وآخرين،

وأثبت في مشروع عقد البيع أن البائعين تملكوا القدر المبيع بطريق الميراث عن والدهم، وأن الطاعنين تملكاه أيضًا بطريق الميراث عن والدتهما ………. المتوفاة سنة 1943،

والثابت وفاتها بالإعلام الشرعي المرافق والذي تبين من الاطلاع عليه حصول  كشط   وتغيير في تاريخ السنة التي توفيت فيها المورثة بجعله سنة 1943 بدلاً من سنة 1945.

وقد تأيد حصول التزوير من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. وقرر المتهم الأول ………. أنه استخرج صورة الإعلام الشرعي

ثم سلمها لأخيه ………. (الطاعن الأول) ثم استردها منه حتى سلمها للمتهم الخامس (الكاتب العمومي) لتحرير مشروع العقد.

في حين أنكر الطاعنان ما نسب إليهما، ونفيا علمهما بشيء عن الجريمة.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بناءً على الأدلة والقرائن التي تثبت اشتراكهم في الجريمة.

أحكام النقض الجنائي الطعن رقم 794 لسنة 28 بتاريخ 24/6/1958 – مكتب فني 9 – جزء 2 – صـ 736.

الأسئلة الشائعة عن إعلام الوراثة وتقسم الميراث في مصر

ما هو إعلام الوراثة؟

إعلام الوراثة هو مستند قانوني يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم في تقسيم الميراث.

كم يستغرق استخراج إعلام الوراثة؟

عادة يتم إصداره خلال شهر إلى شهرين حسب إجراءات المحكمة.

هل يمكن الطعن في إعلام الوراثة؟

نعم، يمكن الطعن فيه إذا ثبت وجود خطأ في بيانات الورثة

كيف يتم تقسيم الميراث في حالة عدم وجود أبناء؟

يتم توزيعه على الأقارب وفقًا لأحكام الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب.

هل يجب حضور جميع الورثة جلسة إعلام الوراثة؟

ليس بالضرورة، يكفي إعلانهم رسميًا بالحضور.

ما هي المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة؟

شهادة الوفاة، بطاقة مقدم الطلب، وأي مستندات أخرى تتعلق بالورثة.

 

إعلام الوراثة وتقسيم الميراث

في الختام، أقول أن إعلام الوراثة هو اجراء قانوني أساسي ولازم لتوزيع الميراث بشكل صحيح بين الورثة. ومن ثم حصول كل وارث على حقه الشرعي.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل، يمكن استشارتنا في  قضايا المواريث .

هل لديك استفسارات أخرى حول تقسيم الورث؟ اترك تعليقك وسنجيب عليك!


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

حجز موعد: 01285743047

واتس: 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




كيفية التعامل مع تقسيم الميراث الإسلام صيغ عند تعذر الاتفاق بين الورثة

بحث أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وصيغ جنح الارث القانونية، من الأحكام الشرعية التي تهدف إلى العدل بين الورثة، ومنع النزاعات الأسرية، حيث وضع القرآن الكريم والسنة النبوية.

أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وأحكامه القانونية

أهمية تقسيم الميراث في الإسلام وأحكامه القانونية

يوضح المقال، أسس  تقسيم الميراث ، بدءا من أسباب الإرث وأنواع الورثة، وصولا إلى الخطوات العملية لتوزيع التركة وفق الشريعة.

كما يناقش، العقوبات القانونية لعدم الامتثال لأحكام الإرث، وفقًا للقانون المصري، ويستعرض بعض الحالات الخاصة في تقسيم الميراث لتحقيق العدل والمساواة بين الورثة.

وقانونا تقسيم الميراث من الأحكام الشرعية التي نظمها الإسلام بوضوح لمنع النزاعات العائلية. وقد بيّن القرآن الكريم والسنة النبوية القواعد التي تحكم توزيع التركة، سواء كتب المتوفى وصية أم لم يكتب.

أسس تقسيم الميراث في الإسلام

أسباب الميراث:

تشمل القرابة، النكاح، والولاء.

أنواع الورثة:

  • أصحاب الفروض: يأخذون نصيبًا مقدرًا شرعًا.
  • العصبة: يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض.

مراحل تقسيم التركة:

  • سداد الديون.
  • تنفيذ الوصية (في حدود الثلث).
  • توزيع التركة على الورثة.

خطوات تقسيم الميراث

  1. تحديد الورثة المستحقين وغير المستحقين.
  2. تحديد أنصبة أصحاب الفروض.
  3. حساب أصل المسألة (عدد الأسهم التي تقسم عليها التركة).
  4. تحديد نصيب كل وارث وفقًا لأحكام الشريعة.
  5. توزيع التركة بناءً على القواعد الشرعية.

الوقت المناسب لتقسيم الميراث

يجب تقسيم الميراث بعد وفاة المورث مباشرة، وبعد  سداد الديون  والوصايا، ولا يجوز تأخير التقسيم عمدًا؛ إذ يُعتبر مغتصبًا لحقوق الورثة.

عقوبة الامتناع عن تقسيم الميراث

يعتبر القانون المصري الامتناع عن تقسيم الميراث جريمة يعاقب عليها قانون المواريث.

العقوبة: الحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه مصري، وفقًا للمادة 49 من القانون رقم 219 لسنة 2017.

حالات خاصة في الميراث

  • ميراث بنت العم: من ذوي الأرحام، وترث فقط عند عدم وجود ورثة أقرب.
  • ميراث المرتد: لا يرث ولا يورث، وتؤول ممتلكاته إلى بيت المال.
  • ميراث ولد اللعان وولد الزنا: يرث من أمه وأقاربها فقط، ولا يرث من أبيه.
  • ميراث الخنثى: يُعطى أقل النصيبين عند الاشتباه في جنسه.
  • ميراث الحمل: يوقف له النصيب الأكبر حتى الولادة، فإذا وُلد حيًا يرث.

ميراث المطلقة:

  • الرجعية: ترث زوجها إن توفي أثناء العدة.
  • البائن: لا ترث، إلا إذا طلقها الزوج بغير رضاها في مرض موته بقصد حرمانها من الميراث.

حكم تأخير تقسيم الميراث

ورد في الحديث: “من حرم وارثًا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة”.

وبالتالي، ومما تقدم نخلص الى أن تقسيم الميراث في الإسلام يقوم على العدل وفقًا للقرآن والسنة، ويجب تنفيذه فورًا بعد وفاة المورث. الامتناع عنه يُعد جريمة دينية وقانونية تستوجب العقوبة.

تعريف ميراث المتوفى:

الميراث لغةً هو انتقال ملكية الشيء من شخص لآخر، وشرعًا هو علم يحدد المستحقين للتركة ونصيب كل مستحق، ويُعرف أيضًا بعلم  الفرائض  .

الفرائض في الميراث:

تعني التقدير، والقطع، والإنزال، والبيان، والإحلال، وهو علم يهتم بتحديد أنصبة الورثة.

موضوع وغاية علم الفرائض:

يدرس التركات من حيث استحقاقها وتقسيمها، وهدفه إيصال الحقوق لأصحابها.

مصادر علم الفرائض:

يعتمد على القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة، ولا يُستخدم القياس في تقدير المواريث.

الآيات المتعلقة بالميراث:

آيات مجملة: تشير إلى حقوق الورثة دون تفصيل، مثل الآية 7 من سورة النساء.

آيات مفصلة: تحدد  أنصبة الورثة  في سورة النساء (آيات 11، 12، 176).

سبب نزول آيات الميراث:

جاءت بسبب أسئلة الصحابة حول تقسيم الميراث، كقصة جابر بن عبد الله وابنتي سعد بن الربيع.

فضل علم الفرائض:

يُعتبر نصف العلم وفقًا للسنة النبوية، وهو من العلوم التي أمر النبي ﷺ بتعلمها وتعليمها.

التركة وحقوقها:

تعريفها: ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية وغير مالية.

الحقوق المتعلقة بها هي  تجهيز الميت ، قضاء الديون، تنفيذ الوصايا، تقسيم الإرث.

تجهيز الميت:

يشمل الغسل والتكفين والدفن دون إسراف، والكفن يكون ثلاث أثواب للرجل وخمسة للمرأة.

قضاء الديون:

تنقسم إلى ديون لله (كالزكاة والكفارات) وديون للعباد (عينية وشخصية)، وتُسدد حسب أولويتها.

تنفيذ الوصايا:

الوصية مستحبة، وتنفذ في  حدود الثلث  بعد تسديد الحقوق الأخرى، ويمكن أن تكون لوارث أو غير وارث، ولا تنفذ للوارث إلا بموافقة الورثة.

وبهذا، ومما تقدم،  يكون علم الميراث والفرائض أساسًا لتنظيم توزيع التركات بعد الوفاة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

جنحة امتناع عن تسليم ميراث في قانون المواريث المصري 2025

تعريف جنحة امتناع عن تسليم ميراث: جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي رفض أحد الورثة تسليم جزء من التركة المستحقة لبعض الورثة بعد وفاة المورث، مما يشكل انتهاكًا قانونيًا يعاقب عليه القانون المصري.

عقوبات جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  • يعاقب الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 إلى 100,000 جنيه.
  • في حالة العود، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
  • يجوز الصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.

شروط رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  • وجود ممتلكات تابعة للمتوفي.
  • أن يكون أحد الورثة هو المتصرف الوحيد في التركة.
  • رفض تسليم نصيب أحد الورثة الشرعيين من التركة.

المستندات المطلوبة لرفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  • إعلام الوراثة الذي يحدد الورثة الشرعيين.
  • المستندات التي تثبت ملكية المتوفي للممتلكات موضوع النزاع.
  • مستندات تثبت استحواذ الممتنع على التركة.
  • حكم قضائي بالفرز والتجنيب إن وجد.
  • تقرير خبير تقييم الممتلكات.
  • إثبات امتناع الممتنع عن التسليم عبر إنذار رسمي أو محضر رسمي.

كيفية إثبات الامتناع عن تسليم الميراث

  1. إرسال إنذار رسمي للممتنع عن التسليم.
  2. الحصول على حكم مدني بالفرز والتجنيب.
  3. تقديم محضر رسمي يوثق واقعة الامتناع عن التسليم.

أنواع الجرائم المعاقب عليها في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  • الامتناع العمدي عن تسليم الميراث: ويتحقق القصد الجنائي عند تعمد منع أحد الورثة من نصيبه.
  • حجب المستندات التي تثبت نصيب الورثة، مثل عقود الملكية.
  • الامتناع عن تسليم المستندات الوراثية بعد طلبها رسميًا.

دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن  عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث  دستورية، إذ لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تهدف إلى مواجهة ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الميراث.

صيغة إنذار بتسليم الميراث

يتضمن الإنذار مطالبة الممتنع بتسليم نصيب الوريث خلال 15 يومًا من استلام الإنذار، وإلا سيتم رفع جنحة مباشرة ضده.

إنه في يوم الموافق   /     /

بناء على طلب السيد / ……………………… والقيم ……………………. بناحيه ……………………..

ومحلهم المختار مكتب الأستاذ /………………………… المحامي

أنا محضر محكمة ………………. قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد /………………………. والمقيم ……………………..

مخاطبا مع :

2- السيد /………………………. والمقيم …………………….

مخاطبا مع :

3- السيد /……………………  والمقيم ………………………..

مخاطبا مع :

4- السيد /…………………..  والمقيم ……………………….

مخاطبا مع :

5- السيد /……………………والمقيم ………………………….

مخاطبا مع :

وأنذرتهم بالآتي

الطالبين أحد ورثه المرحوم /……….. والمتوفى بتاريخ …… / …/ …….. والذى انحصر إرثه الشرعى فى ورثته وهم كل من       زوجته …… وتستحق ثمن تركته فرضا وأولاده البالغين ……..

ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى طبقا للأعلام الشرعي الصادر من محكمه………. لشئون الآسرة والمقيد بمادة الوارثات رقم ….

وقد ترك ما يورث عنه شرعا ……….. ولما كان الطالب قد طالب المعلن إليهم مرارا وتكرارا ضرورة تسليمه حصته الميراثي و ونصيبه الميراثي،  المخلف له عن مورثهم.

إلا أنهم رفضوا تسليم هذا النصيب اليه متعمدين ذلك رغم كونهم الحائزين لهذا النصيب به بعد وفاه المورث والمنتفعين به مستغلين فى ذلك أن التركة تحت يدهم دون إعطاء الطالب نصيبه الشرعي فى هذا.

ولما كان هذا الفعل من جانب المعلن إليهم يشكل :

الجريمة المنصوص عليها بالقانون ٢١٩ لسنه ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام قانون  المواريث  رقم ٧٧ لسنه ١٩٤٣.

حيث نصت المادة رقم 49 علي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، أن تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من امتنع عمداً تسليم الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

أو حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وترتفع العقوبة لمدة سنة فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة

وحيث ذلك ينطبق علي المعلن إليهم حيث قام السيد / …….. ، بإخفاء عقد المنزل ، الاطيان الزراعية والتنازل الذى قاموا به أشقاء مورثهم متعمد في ذلك إخفاء المستندات لعدم إعطاء أخواته حقهم فى الميراث.

فإنه ومن ثم يحق للطالب والحال كذلك بعد خمسه عشر يوماً من هذا الإنذار رفع الجنحة المباشرة ضد المعلن إليهم بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا .

ولما كان الطالب قد أصابه اضرار ماديه ومعنويه من جراء الفعل المؤثم من جانب المعلن إليهم علاوة على كونه مازال محروم من ماله المورث جراء تعنت وتعمد المعلن إليهم فى:

(عدم تسليم  النصيب الميراثي الشرعى  أو الامتناع عن تسليم السند الدال على الميراث أو حجب سندات الميراث)

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث مقر وإقامة المنذر إليهم وأنذرتهم وسلمت كل منذر إليه صورة من هذا الإنذار وذلك للعلم والعمل بما جاء به ونفاذ وسريان مفعوله في المدة القانونية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم

صيغة جنحة مباشرة لامتناع عن تسليم ميراث

تشمل الصحيفة تفاصيل الميراث، وطلب تسليمه، والأضرار الناجمة عن الامتناع، مع مطالبة المحكمة بتوقيع العقوبة القانونية على المتهم.

إنه في يوم

بناء على طلب من السيد أو السيدة / ………… المقيم و محله المختار

توجهت أنا المحضر ………………………………. التابع لمحكمة ………………….. لإعلان الآتي أسمائهم:

السيد / ……………………………………. محل إقامته / …………………………………… التابع لمحافظة ………………..

مخاطبًا مع / ………………………

السيد رئيس نيابة / …………………………. بشخصه ومن خلال مقر عمله بالمحكمة الكائنة في

مخاطبًا مع / …………………….

وأعلنتهم بالاتي

قام السيد المتقدم بالطلب والذي يعد من الورثة الشرعيين للمتوفي …. والذي توفي في يوم ……/…../…….. وقد نتج عن ذلك انحصار الإرث على مقدم الطلب و…………………

( يذكر جميع أسماء الورثة للمرحوم )، وترك هذا الشخص الذي توفي تركه مكونة من …  ….

( تذكر كافة  التركة   بالتفصيل التي تركها المتوفي ).

 لذلك قام الشخص المتقدم بالطلب بمطالبة الشخص الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام نصيبه الشرعي من الميراث أكثر من مرة وبطريقة ودية،

لكن قوبل طلبه بالرفض وما زال المستفيد الوحيد بهذا الورث نتيجة أنه هو المتحكم في الميراث، لذلك يرفض فصل نصيب الطالب عن باقي الميراث.

وحيث أن الامتناع الذي قام به الشخص الموجه إليه الإعلان يعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث، حيث تنص المادة 77 لسنة 1943 من القانون على العقوبة التي يتعرض لها مرتكب هذه الجريمة.

كما قام المتقدم بالطلب بتوجيه إنذار إلى السيد الموجه إليه الإعلان برغبته في استلام النصيب الشرعي له من الميراث الذي هو تحت تصرفه، أيضًا قام بعمل محضر لإثبات واقعة الامتناع التي يقوم بها هذا الشخص.

لذلك نجد أن ركن جريمة الامتناع موجود وبالتالي يحق للطالب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأن يقوم برفع جنحة عدم تسليم ميراث ضد المعلن إليه.

لذلك نقوم بمطالبة المعلن إليه الثاني في صحيفة الجنحة بصفته الشخص الذي قام بمهمة تحريك الدعوى واتخاذها الشكل القانوني طبقًا لما جاء في نصوص القانون ضد المعلن إليه الأول في الصحيفة.

كما لحق بالمتقدم بالطلب العديد من الأضرار المادية وكذلك المعنوية نتيجة عدم القدرة على الحصول على ميراثه الشرعي.

لذلك قام بمطالبة المعلن إليه بسداد مبلغ مالي قيمته …………… جنيهًا نظير الأضرار التي لحقت به وعلى سبيل التعويض له عن رفض المعلن إليه تسليمه النصيب الشرعي له من الميراث.

بناء على ما تقدم

انتقلت أنا المحضر المذكور في صحيفة الدعوى في تاريخه لإعلان الشخص المقدم ضده الدعوى، وذلك لإعلامه بالحضور في الموعد ذاته أمام المحمة الجزئية …. لكي يستمع بنفسه إلى:

الحكم الصادر ضده ومعاقبته بموجب المادة 77 لسنة 1943، مع الزامه بسداد مبلغ مالي قيمته ………  جنيهًا لتعويضه عن ما لحق به من ضرر .

مع العلم بأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ، كما يتم إلزام المعلن إليه بكافة مصروفات الدعوى والاحتفاظ بحق المدعي.

لأجل العلم

صيغة جنحة إرث مصر

انه في يوم ………. الموافق ………..

بناء علي طلب السيد /…………………….. المقيم …………………… بناحية ……………………..

ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………………………………….

انتقلت انا محضر محكمه ………….. الجزئية الي حيث اقامة :

1- السيد / ……………………… المقيم /…………………………

مخاطبا مع /……………………………………

2- السيد / رئيس نيابة محكمة ………. الجزئية بصفته ويعلن بمقر عمل سيادته بالمحكمة ومقرها

مخاطبا مع /……………………………….

واعلنته بالاتي

حيث انه بتاريخ توفي المرحوم / …… وانحصر ارثه في ورثته الشرعيون وهم …………… الا ان كامل تركته تحت يد …………….. الذي استحوذ علي كامل التركة.

مستغلا في ذلك مركزه العائلي في السيطرة علي كامل التركة ورفض وامتنع عن تسليم الطالب المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي من التركة.

وهو الذي لجأ للمساعي الودية وتوسيطه أناس من اهل الخير الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل وهو الذي ان دل علي شيء دل علي الطمع والجشع الذي ملأ قلب المعلن إليه فقد صور لهم الشيطان سوء اعماله.

مما جعله يأكل نارا في بطنه ويستحل حقوقا ليست له .

ولما أغلقت الأبواب دون وجه المدعي بالحق المدني لجأ الي حمى القانون الذي استحدثه المشرع أخيرا وهو القانون رقم 49 من قانون المواريث المعدل .

والذي جاء نصرة لكل مظلوم سلب حقه منه بالقوة فقد صدر تعديل لبعض احكام قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 بإضافة المادة 49 تحدد عقوبة من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه فقد نص علي الاتي

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر وغرامه لا تقل عن عشرين الف ولا تجاوز مائه الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم الميراث لمستحقيه …

ويعاقب بالحبس مده لا تقل عن 3 اشهر وغرامه لا تقل عن عشره الاف ولا تجاوز خمسين الف كل من حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث او امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من الورثة وفي حاله العود تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه.

ذلك فضلا عن العقوبات الربانية التي فرضها الله عز وجل مثل قوله ….” ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ” .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم تؤجج افواههم نارا قيل يا رسول الله من هم قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما

وحيث ان العلن إليه المشكو في حقه امتنع عن تسليم المدعي بالحق المدني نصيبه الشرعي في ميراثه من تركه مورثه المرحوم /

وأيضا رفض إعطائه أي مستند من  مستندات الملكية  التي تحت يديه والتي استأثر بها دون غيره ومع اصراره علي حرمان المدعي بالحق المدني من نصيبه رغم انذاره له علي يد محضر ورغم محاولاته الودية التي باءت بالفشل ,

ما يجعله مدانا طبقا لنص المادة 49 من قانون المواريث المعدل وبما ان في حرمان المدعي بالحق المدني ابلغ الضرر ماديا ومعنويا حيث انه جعله في حاجه شديده .

وهو الذي لديه الكثير مما تركه له مورثه الا انه لا يستطيع ان يحصل علي شيء منها بسبب طمع وجشع المشكو في حقه مما يلزم بتعويضه بمبلغ ……….. الف جنيه تعويض مؤقت عن التأخير عن تسليمه حقه .

والغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني , هو لتحريك الدعوى الجنائية والمطالبة بتوقيع اقصى عقوبة على المعلن إليه الاول

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر انتقلت الي حيث المعلن إليهم وسلمت كلا منهم صوره من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمه جنح …… الجزئية الكائنة في ……وذلك بجلستها المنعقدة في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم .. الموافق / / لسماع الحكم بطلبات المدعي بالحق المدني وسيادة المعلن إليه الثاني:

بتوقيع اقصى العقوبة ضد المعلن إليه الاول مع إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. ألف جنية على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية والأدبية مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

ماهي إجراءات رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث

اجراءات التي تتبع في حالة رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث هي:

  • في البداية لابد أن يثبت الشخص بأن هناك واقعة امتناع تسليم الميراث يتعرض لها بالفعل وذلك عن طريق الآتي:
  • يتوجه الشخص إلى محامي مختص لكي يوجه للشخص الممتنع إنذار بالتسليم بواسطة محضر من المحكمة.
  • كما يقوم المحامي بعمل محضر ضد الشخص الممتنع ويقوم فيها بتحديد الورث الممتنع عن تسليمه ونصيب الشخص فيها.
  • بعد ذلك يتوجه المحامي النائب عن الشخص إلى المحمة لاستخراج إعلام الوراثة لإثبات حق الموكل في الميراث.
  • يوجه المحامي للممتنع إنذار رسمي بضرورة تسليم حصة الوريث من الميراث.
  • يقوم المحامي أيضًا بعمل صيغة جنحة مباشرة عدم تسليم ميراث وتقديمها في محضر رسمي ضد الممتنع.
  • يطالب المحامي الموكل في القضية المباحث بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من جريمة الامتناع.
  • كما يقوم أيضًا بالتوجه إلى مصلحة الضرائب لاستخراج وثيقة رسمية بممتلكات المورث الخاصة.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

يمتنع العديد من الأشخاص المتصرفين في الورث الشرعي بعد وفاة الموروث عن تسليم باقي الورثة النصيب الشرعي لهم من الميراث، مما يدفع الورثة إلى رفع جنحة امتناع عن تسليم ميراث للحصول على حقه في الميراث

وبناءً على ما جاء في المادة 49 من قانون المواريث والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من  الميراث   رضاء أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

هل جنحة امتناع عن تسليم ميراث من جرائم الشكوى؟

جنحة امتناع عن تسليم ميراث ليست من جرائم الشكوى:

جرائم المادة 49 من قانون المواريث ليست من جرائم الشكوى لأن جرائم الشكوى بين الأصول والفروع والأزواج محددة على سبيل الحصر باعتبارها قيد على حريمة النيابة العامة في مباشرتها الدعوى الجنائية.

متى يسقط الحق فى الميراث ؟ وهل جنحة الامتناع عن تسليم ميراث تسقط ؟

المقرر شرعا أن الحقّ في الميراث لا يسقط بتقادم الزمان، وأنّ عدم سماع الدعوى في الإرث بمضي ثلاث وثلاثين سنة مع الإنكار والتمَكُّن وعدم العذر الشرعي ليس مبنيا على سقوط الحق في ذاته،

وإنما هو مجرد منع القضاء من سماع الدعوى مع بقاء الحقّ لصاحبه حتى لو أقرّ به الخصم يلزمُهُ، والمنصوص عليه قانونا أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن الـمدعِي من إقامتها .

وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة.

أهم أسباب البراءة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

تصدت المحكمة الدستورية لأحكام البراءة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث، فأحكام البراءة صدرت تأسيسا على عدم رفع دعوى فرز وتجنيب للتركة وقالت بانة جنحة امتناع عن تسليم ميراث تتحقق ولو كانت الحصة شائعة غير مفرزة

فالامتناع، عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز،

ذلك أن، كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة،

أما حائز  الحصة الشائعة  فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة،

فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (826) من القانون المدنى ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال، واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع.

وبذلك، يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب نص جنحة امتناع عن تسليم ميراث ، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عــن تسليم النصيب المفــرز.

ســواء كان ذلك بموجـب قسمة رضائيـة أو قضائية طبقًا لأحكام القانــون المدنى أو غيرها، التى تمثل أحكام المواريث،

وتصفية التركة وقسمتها جميعها، أيًّا كان موضعها، التنظيم القانونى الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادى  فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له، وتكوّن من خلالها عقيدتها.

الأمر الذى يكون معه ما أثاره حكم الإحالة بالنسبة لهذا النص فى الحدود المشار إليها، مرده إلى الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقى.

والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فوق كونه يمثل خوضًــا فى بواعث التشريع، وملاءمته، ومناقشة لدوافعه،

وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، والتى لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها، كلما كان تنفيذها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من خلال النصوص القانونية، لا يناقض أحكام الدستور.

مما، لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (101) من الدستور، لتعديل النص المحال، بإضافة الحكم المشار إليه.

ليضحي الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، متعينًا رفضه.

فضلا عن، ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص.

ومن ثم، فإن الخوض فيما يثيره حكم الإحالة بالنسبة له فى الحدود المتقدمة، لا يكون منتجًا فى الدعوى.

الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

طعن النقض المقيد برقم 31 لسنة 42 قضائية

هل يجوز رفع الجنحة مره اخري ام لا يجوز لسابقه الفصل فيها ؟

نعم يجوز رفع جنحه جديده بالامتناع عن تسليم حصه ميراثيه، فقبل صدور حكم الدستورية العليا كانت معظم دوائر المحاكم تبرء الممتنع عن تسليم حصه ميراثيه فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث .

وتأسس أحكامها على عدم سلوك المدعي بالحق المدني الطريق الذي رسمه القانون بإقامة  دعوى  فرز وتجنيب  قبل اللجوء للطريق الجنائي.

فهذا القانون لا يجد آلية لتطبيقه أو وجود لائحة تنفيذية او قرار أو منشور ينظم العمل به لذلك تم الطعن عليه بالمحكمة الدستورية بالدعوى رقم 31 لسنة 42 دستورية،

والتي تطالب بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 الي القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية” الخاصة بالفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جنحة امتناع عن تسليم ميراث .

وتم تأسيس الحكم على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب – بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية،

واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة.

فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني،

وتتحراها المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي. فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة.

فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

وبذلك، يكون الدفع الخاص بعدم وجود  تقسيم للتركة  الذي كان محلا للبراءة لكل جنحة امتناع عن تسليم ميراث غير ذي محل

التصالح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث

يجوز الصلح في جنحة امتناع عن تسليم ميراث في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.

ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من جنحة امتناع عن تسليم ميراث.

أفضل محامي متخصص في قضايا الميراث ونزاعات الملكية

الأستاذ  عبدالعزيز حسين عمار ، محامٍ بالنقض ومتخصص في قضايا الميراث، يقدم استشارات قانونية لحماية حقوق الورثة.

يمكن التواصل معه عبر:

📞 01285743047 – 📞 01228890370

📍 العنوان: 29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، مصر.

أسئلة شائعة حول تقسيم الميراث في الإسلام وأحكامه القانونية

ما هي أسس تقسيم الميراث في الإسلام؟

يتم تقسيم الميراث وفقًا للقرابة، النكاح، والولاء، حيث يتم تحديد الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ما هي أنواع الورثة في الإسلام؟

تنقسم الورثة إلى أصحاب الفروض الذين يأخذون نصيبًا محددًا شرعًا، والعصبة الذين يحصلون على ما تبقى بعد أصحاب الفروض.

ما هي الخطوات الأساسية لتقسيم التركة؟

تبدأ بسداد الديون، ثم تنفيذ الوصية (في حدود الثلث)، وبعد ذلك يتم تحديد الورثة وتقسيم التركة وفقًا للأنصبة الشرعية.

متى يجب تقسيم الميراث؟

يجب تقسيم الميراث فور وفاة المورث، وبعد سداد الديون والوصايا، ويُعتبر التأخير ظلمًا للورثة.

ما هي عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث في القانون المصري؟

يعاقب القانون المصري الممتنع عن تسليم الميراث بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث.

ما هي حالات الميراث الخاصة التي تحتاج إلى تفصيل؟

تشمل ميراث بنت العم، وميراث المرتد (لا يرث ولا يورث)، وميراث ولد الزنا، وميراث الخنثى، والميراث في حالات الحمل والمطلقة (الرجعية والبائن).

كيف يتم إثبات الامتناع عن تسليم الميراث؟

يمكن إثبات الامتناع عن طريق إنذار رسمي، الحصول على حكم مدني بالفرز والتجنيب، أو تقديم محضر رسمي يوثق الواقعة.

ما هي المستندات المطلوبة لرفع جنحة امتناع عن تسليم الميراث؟

تشمل إعلام الوراثة، مستندات تثبت ملكية المتوفى، إثبات استحواذ الممتنع على التركة، وحكم قضائي بالفرز والتجنيب إن وجد.

هل يجوز رفع جنحة امتناع عن تسليم الميراث أكثر من مرة؟

نعم، يمكن رفع جنحة جديدة إذا استمر الممتنع في عدم تسليم الميراث، خصوصًا بعد صدور أحكام جديدة من المحكمة الدستورية تدعم حقوق الورثة.

هل يمكن التصالح في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث؟

نعم، يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة إذا كان التنفيذ قد بدأ.

صيغ جنح الارث القانونية وتقسيم الميراث في الإسلام

في الختام، أقول أن تقسيم الميراث في الإسلام نظام شرعي يهدف إلى منع النزاعات الأسرية العائلية، حيث تم تحديد أسس الإرث وفقًا للشريعة الإسلامية لضمان  توزيع التركة بين الورثة  بطريقة عادلة.

كما أن، الالتزام بهذه الأحكام لا يقتصر على الجانب الديني فقط، بل يشمل أيضا البعد القانوني، حيث يعاقب القانون على الامتناع عن تقسيم الميراث أو التلاعب فيه.

ولذلك، فإن الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين المنظمة للميراث يساهم في حفظ الحقوق واستقرار الأسرة والمجتمع.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

?? 01285743047

?? 01228890370

عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.

#صيغة_جنحة_إرث_مصر
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




كيفية التعامل مع جنحة الامتناع عن تسليم عند تعذر الاتفاق بين الورثة

إليك ملخص قانوني شامل ومبسط حول كل ما يخص البراءة والإدانة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

إنفوجرافيك يوضح أسباب البراءة والإدانة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

التفاصيل الكاملة للخلاصة القانونية لدليل جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، تتبلور المواقف القانونية بين الإدانة والبراءة وفقاً للآتي:

أولاً: متى تتحقق الإدانة؟ (أركان ثبوت التهمة)

  • توافر إنذار رسمي على يد محضر يثبت المطالبة، يعقبه امتناع مستمر وعمدي عن التسليم.
  • وجود إعلام وراثة صحيح يثبت الحق، مع ثبوت الحيازة الفعلية للمشكو في حقه (سواء كان من الورثة أو من غير الورثة).
  • انتفاء أي نزاع مدني جدي حول الملكية، وثبوت القصد الجنائي.

العقوبة المقررة: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة (20 إلى 100 ألف جنيه)، وفي حالة العود تصل العقوبة إلى الحبس سنة وجوباً.

ثانياً: متى يُقضى بالبراءة؟ (أسباب انتفاء التهمة)

  • وجود نزاع مدني جدي (مثل الطعن بالتزوير على إعلام الوراثة أو منازعة في مستندات الملكية).
  • ثبوت الجهل المشروع بوجود تركة، أو وجود قسمة رضائية وواقعية مستقرة منذ سنوات.
  • انتفاء الركن المادي بعدم حيازة المتهم لأعيان التركة، أو قيامه بالتسليم الفعلي قبل تحريك الجنحة.

ثالثاً: أهم المبادئ القضائية الحديثة (2023 – 2024)

محكمة النقض (الطعن 22245 لسنة 11 ق): أرست مبدأ أن جريمة الامتناع هي “جريمة مستمرة” الأثر حتى بعد صدور أحكام.

المحكمة الدستورية العليا (القضية 31 لسنة 42 ق): أكدت أن التجريم يشمل الامتناع عن تسليم الحصة الشائعة، ولا يُشترط الفرز والتجنيب لوقوع الجريمة.

محكمة النقض (الطعن 253 لسنة 96 ق – حديث 2026): القضاء بالبراءة في حالة التركة الشائعة لاستحالة التسليم المادي وانتفاء القصد الجنائي قبل إجراء الفرز والتجنيب.

رابعاً: الإجراءات السريعة والمستندات

  • تبدأ الخطوات بـ (إعلام الوراثة + إنذار بالتسليم + استيفاء مستندات النيابة العامة).
  • يُحرر محضر بالشرطة أو تُقام جنحة مباشرة.

ملاحظة: يجوز التصالح بين الأطراف في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى بعد صيرورة الحكم باتاً.

🔗 للمسائل المعقدة والتفاصيل الدقيقة: راجع دليلنا الشامل حول: [ مشكلات قانونية متخصصة في جنحة الامتناع ]​

نموذج واقعي لحجب ميراث

تخيل أن أحد الإخوة استحوذ على شقة المورث بعد الوفاة، واحتفظ بأصل إعلام الوراثة ورفض تسليم نصيب أخته الأرملة في الشقة بحجة “تأجيل القسمة”، رغم مطالبتها المتكررة بحصتها الشرعية.

استمرت المماطلة أشهرًا طويلة، واضطرت الأخت في النهاية إلى تحرير محضر جنحة حجب ميراث وإرفاق صورة رسمية من إعلام الوراثة وما يثبت ملكية المورث، فأحيل الأخ للمحاكمة بتهمة الامتناع عمدًا عن تسليم نصيبها.

هذا المثال يلخص أن حجب الميراث ليس مجرد خلاف عائلي، بل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة حبس وغرامة، إلى جانب ما يترتب عليها من دعاوى مدنية لتقسيم التركة وتثبيت حقوق الورثة.

كيف يتحرك الورثة جنائيًا ومدنيًا؟

عندما يتعمد أحد الورثة حجب نصيب باقي الورثة أو إخفاء المستندات الدالة على حقوقهم، لا يقتصر الأمر على المنازعات المدنية فقط، بل يمتد إلى المسؤولية الجنائية عن جنحة الامتناع عن تسليم الميراث.

  • يمكن للوريث المتضرر تحرير محضر جنحة حجب ميراث متى توافرت المستندات التي تثبت نسبه ونصيبه في التركة.
  • يحق له في الوقت نفسه رفع الدعاوى المدنية اللازمة مثل دعوى القسمة أو الفرز والتجنيب أو تثبيت الملكية، لضمان اقتضاء حقه فعليًا على مال التركة.
  • الجمع بين المسار الجنائي والمدني يزيد من الضغط القانوني على من يحجب الميراث، ويجبره في كثير من الأحيان على التسوية أو تقسيم التركة رضائيًا.

البراءة والإدانة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

أهمية فهم البراءة والإدانة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث من أكثر القضايا الجنائية شيوعًا في المحاكم المصرية، وتمثل نقطة تقاطع حساسة بين الحقوق الشرعية والحماية الجنائية.

ومن ثم، يُعد فهم متى تتحقق الإدانة ومتى تثبت البراءة أمرًا جوهريًا لكل وارث يسعى لحماية حقه، ولكل محامٍ يترافع في هذه القضايا المعقدة.​

هذا الدليل الشامل يقدم تحليلاً عمليًا لحالات البراءة والإدانة استنادًا إلى:

  • المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017.
  • أحدث أحكام محكمة النقض (2023-2024).
  • قرارات المحكمة الدستورية العليا.
  • خبرة عملية تمتد لأكثر من 28 عامًا في قضايا الميراث​.

🔍 ما ستتعلمه في هذا الدليل:

  1. متى يُعد الامتناع جريمة جنائية تستوجب العقوبة؟.
  2. الشروط الدقيقة لثبوت البراءة في جنحة الميراث.
  3. أركان الجريمة القانونية (المادية والمعنوية).
  4. السوابق القضائية الحديثة وتطبيقاتها العملية.
  5. الإجراءات الصحيحة لرفع الجنحة وحماية حقوقك.

⚖️ جنحة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية: دراسة قانونية شاملة في ضوء السوابق القضائية

يُعد الامتناع عن تسليم الميراث من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار الأسر المصرية وتحرم الورثة من حقوقهم الشرعية والقانونية.

جاء القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ليضع حدًا لهذه الظاهرة من خلال عقوبات رادعة وإجراءات واضحة.​

الأساس القانوني في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

نص المادة 49 من قانون المواريث

تنص المادة 49 على معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تشدد العقوبة في حالة العود إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، مما يعكس جدية المشرع في مواجهة هذه الظاهرة.​

الأفعال المجرّمة

يعاقب القانون على ثلاثة أفعال رئيسية:​

  1. الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
  2. حجب سند يؤكد نصيبًا لوارث.
  3. الامتناع عن تسليم السند المثبت للحق الميراثي حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

🏛️ السوابق القضائية الحديثة: أحكام تاريخية غيّرت المشهد القضائي

الطعن رقم 22245 لسنة 11 ق (محكمة النقض 2023): حكم تاريخي في العود.

صدر عن محكمة استئناف القاهرة منعقدة في دائرة جنح النقض حكم تاريخي بتاريخ 6 أغسطس 2023 يُعد من أهم السوابق في تطبيق قانون المواريث المعدل.

قضت المحكمة بإدانة متهم في جريمة العود للامتناع عن تسليم الميراث بعد سبق إدانته في ذات الواقعة، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة مع الشغل والتعويض المدني.​

المبادئ القانونية المستقرة:

أرست محكمة النقض مبدأ جوهريًا بأن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث جريمة مستمرة، بمعنى أن استمرار الامتناع بعد صدور حكم بات يشكل جريمة جديدة تستوجب المحاكمة مع تشديد العقوبة باعتبار المتهم عائدًا.​

كما أكدت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية أن النص يشمل جميع صور الامتناع سواء على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، دون اشتراط قسمة قضائية مسبقة.​

أول حكم بالعود في جريمة الميراث (2024)

في سابقة قضائية هامة، أصدرت محكمة جنح المحمودية في يوليو 2024 أول حكم يتصدى لحالة العود في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.

حيث سبق وقضت محكمة النقض بتغريم المتهم 20 ألف جنيه، وبعد امتناعه عن التنفيذ رغم الإنذار الرسمي، حُكم عليه بالحبس سنة مع الشغل وغرامة إضافية وتعويض مدني قدره 5 آلاف جنيه.​

ملخص عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

يقرر قانون العقوبات عقوبة جنائية خاصة لحالة امتناع أحد الورثة عمدًا عن تسليم نصيب ورثة آخرين في التركة متى ثبت حقهم بمستندات صحيحة، ويُعد هذا الفعل جنحة يعاقب عليها بالحبس والغرامة مع إمكان المطالبة بالتعويض المدني.

نوع الجريمة جنحة امتناع عمدي عن تسليم نصيب شرعي ثابت في الميراث.
العقوبة الأصلية حبس لمدة يقدّرها القاضي بحسب ظروف الواقعة، بالإضافة إلى غرامة مالية يحددها الحكم.
الظروف المشددة تشدد المسؤولية إذا اقترن الامتناع بتزوير أو إخفاء مستندات التركة، أو ترتب عليه ضرر جسيم مثل حرمان قُصَّر من النفقة أو المسكن.
الآثار الإضافية ثبوت سابقة جنائية في صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، مع إمكانية إلزامه بتعويضات مدنية لصالح الورثة المتضررين.

📋 أركان جريمة الامتناع العمدي: الشروط الواجب توافرها

تقوم جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث على مجموعة من الأركان القانونية التي نصت عليها المادة 49 من قانون المواريث المصري.

ولا تُعد هذه الجريمة قائمة إلا بتوافر عناصر معينة تميزها عن مجرد النزاع المدني بين الورثة.​

الركن الأول: الركن المادي

يتحقق من خلال الامتناع الفعلي عن تسليم نصيب أحد الورثة في التركة، سواء كان مالًا أو عقارًا أو منقولًا، ويجب أن يكون هذا الامتناع ثابتًا وموثقًا.​

عناصر الركن المادي:

1. فعل الامتناع:
  • الامتناع عمدًا عن تسليم نصيب شرعي في التركة المورثة.
  • الامتناع المجرم يشمل الامتناع عن تسليم الحصة المفرزة والتسليم الحكمي للحصة الشائعة (مثال: تسليم ريع يدره عقار أو قطعة أرض مورثة على الشيوع)​.
  • الحجب العمدي لسند يؤكد نصيب الوارث.
  • الامتناع عمدًا عن تسليم سند يؤكد نصيب الوارث حال طلبه من الورثة.
2. محل الامتناع:

نصيب شرعي من الميراث: وهو كل حق موروث (سواء كان عقارًا أو منقولاً – ذا قيمة مالية أو أدبية)​

  • حصة شائعة أو نصيب مفرز.
  • محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
  • خال من المنازعة القانونية.
  • سند يؤكد نصيبًا شرعيًا لوارث.

الركن الثاني: الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يجب أن يكون الامتناع عمديًا وليس نتيجة جهل أو نزاع جدي، أي أن يعلم الجاني بوجود حق ثابت للوارث ويمتنع عن تسليمه رغم ذلك.​

عناصر الركن المعنوي:

  • علم الجاني باستحقاق الوارث للحصة الموروثة وسندها.
  • اتجاه إرادة الحائز للمال الموروث (الجاني) إلى الحيلولة دون تسليم الوارث حصته من المال أو المستندات الدالة عليه​.

مثال ذلك: وجود إنذار سابق من المجني عليه للجاني بالتسليم، أو ارتكاب تزوير في محرر يفيد تصرف المورث في ملكيته.

الركن الثالث: صفة المجني عليه

يشترط أن يكون الشخص المتضرر وارثًا شرعيًا مثبتًا بإعلام وراثة أو حكم قضائي، وله نصيب محدد في التركة.​

الركن الرابع: إنذار أو مطالبة مسبقة

تُشترط في كثير من الحالات المطالبة أو الإنذار الرسمي كدليل على علم الجاني بالحق وعدم استجابته، ما يدعم ثبوت الركن المعنوي.​

✅ شروط الإدانة: متى يُحكم بإدانة الممتنع؟

تتحقق الإدانة عند توافر الشروط التالية مجتمعة:

1. ثبوت الامتناع العمدي

  • وجود إنذار رسمي على يد محضر للممتنع بتسليم الحصة.
  • استمرار الامتناع رغم المطالبة الرسمية.
  • إثبات أن الحائز يضع يده على المال الموروث فعليًا.

2. علم المتهم بالحق الموروث

  • وجود إعلام وراثة شرعي يثبت استحقاق الوارث.
  • علم الممتنع بمقدار الحصة المستحقة.
  • عدم وجود نزاع جدي حول الحق أو مقداره​.

3. عدم وجود مسوغ قانوني للامتناع

  • عدم وجود ديون تستغرق التركة.
  • عدم وجود نزاع قضائي جدي على الملكية.
  • عدم قيام دعوى فرز وتجنيب معلقة لأسباب إجرائية صحيحة.

4. القدرة الفعلية على التسليم

  • أن يكون المال تحت يد الممتنع فعليًا.
  • أن يكون التسليم ممكنًا من الناحية القانونية والمادية​.

هل تقتصر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث على الورثة فقط؟ (موقف الوارث وغير الوارث)

من الأخطاء الشائعة والاعتقادات الخاطئة أن جنحة الامتناع عن تسليم الميراث لا تُحرك إلا ضد أحد الورثة الشرعيين فقط. ولكن بالرجوع إلى التدقيق القانوني وصريح نص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث (والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017)، نجد أن المُشرع استخدم لفظاً عاماً مجرداً وهو (كل من امتنع عمداً…).

هذا يعني بوضوح أن الجريمة والعقوبة المقررة قانوناً تتسع لتشمل كل من يحوز نصيباً موروثاً أو يحجب مستنداً يخص التركة ويمتنع عن تسليمه، سواء كان هذا الحائز أحد الورثة الشرعيين، أو شخصاً غريباً عن التركة (غير وارث) مثل وكيل المورث، أو حارس الأملاك، أو واضع اليد، أو أحد الأقارب من غير المستحقين للإرث.

فمناط التجريم هنا وثبوت الركن المادي للجريمة يتحقق بـ (الامتناع العمدي عن التسليم أو حجب السندات) بغض النظر عن صفة الجاني، وهو ما يتوافق مع استقرار المبادئ القانونية في حماية الحق الشرعي في الإرث.

تعقيب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض:

💡 رأي خبير قانوني

“الملاحظ أن المحاكم دأبت على الإدانة بالرغم من عدم إمكانية تسليم الوارث حصته لوجود شيوع إجباري لا يمكن معه الفرز للحصة وتسليمها مفرزة، وتستند المحكمة في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا وحكم محكمة النقض بجواز التسليم الحكمي، وهو ما أراه مخالفة للقانون وإجحافًا للوارث، حيث أن القانون المدني نص صراحة ووفقًا لأحكام النقض المستقرة أن الوارث ليس بغاصب ولا يمكن نزع الحصة من تحت يده وكل ما للوارث الآخر المطالبة بالريع عن حصته.”

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامٍ بالنقض والإدارية العليا | الزقازيق
📌 نقطة نقد قانوني
🔍 التضارب القانوني الموجود
موقف المحاكم الحالي (خاطئ):
محكمة دستورية 31/42 ق + نقض 2700/66 ق:
“الحصة الشائعة قابلة للتسليم الحكمي”
→ إدانة حتى في الشيوع الإجباري
الموقف القانوني الصحيح (مدني):
المادة 847 مدني + نقض مستقر:
“الشيوع الإجباري لا يجوز تقسيمه”
“الوارث ليس غاصبًا”
“الحق الوحيد = الريع فقط”
⚖️ الدفوع القانونية القوية لطعن المحاكم
الدفع الأول: مخالفة للقانون المدني (أقوى دفع)

“إذا تبين من الغرض الذي أُعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعًا فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفًا يتعارض مع ذلك الغرض”

المادة 847 مدني

“الوارث ليس غاصبًا في الشيوع، يده بريئة، لا يجوز نزع الحصة من تحت يده”

نقض 15421/84 ق

الدفع الثاني: عدم توافر الركن المادي
في الشيوع الإجباري:

  • ✅ الركن المادي منفي لاستحالة التسليم العيني
  • ✅ الحيازة مشتركة وليست منفردة
  • ✅ لا يوجد “امتناع عن تسليم” لعدم وجود التزام بالتسليم
الدفع الثالث: خطأ في تأويل المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية تحدثت عن “الشيوع العام”، وليس “الشيوع الإجباري” المستثنى قانونًا:

“كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم”

دستورية 31/42 ق → تشير للشيوع العادي القابل للقسمة ❌ لا تشمل الشيوع الإجباري الممنوع

⚠️ تحذير هام للمحامين:
المحاكم تُدين في الشيوع الإجباري مخالفة للمادة 847 مدني
دَفْعُكَ الصحيح: “يد الوارث بريئة + ريع فقط”
طعن نقض مُضمون النجاح

تعليمات النيابة العامة والمستندات المطلوبة لتحريك جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

لكي يتم قبول الدعوى الجنائية وتأسيس التعليمات النيابة العامة والمستندات المطلوبة لتحريك جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

لكي يتم قبول الدعوى الجنائية وتأسيس الجنحة على أساس قانوني متين، وتجنب حفظ المحضر الإداري أو انتهاء الدعوى بالحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة؛ ألزمت تعليمات النيابة العامة والمكتب الفني الشاكي باستيفاء قائمة مستندات إلزامية يجب إرفاقها لفتح المحضر وإثبات واقعة الامتناع، وتتمثل في الآتي:

1. إعلام الوراثة الشرعي: وهو المستند التأسيسي الذي يثبت صفة الشاكي كوارث شرعي، ويحدد أنصبة جميع الورثة بشكل قطعي.

2. الإنذار الرسمي (إنذار بالتسليم): خطوة إجرائية حاسمة، حيث يجب توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الحائز (وارثاً كان أو غير وارث)، يُطالب فيه بتسليم الحصة الميراثية المفرزة أو الشائعة أو مستندات التركة خلال مدة قانونية، وذلك لإثبات “الركن المعنوي” وهو القصد الجنائي والامتناع العمدي.

3. مستندات ملكية المورث لأعيان التركة: تقديم كافة السندات والعقود، سواء كانت مسجلة أو عرفية (مثل عقود البيع، كشوف المشتملات العوايد، أو الحيازات الزراعية) التي تثبت بشكل قاطع أن المال محل النزاع كان مملوكاً للمورث قبل وفاته.

4. ما يفيد حيازة المشكو في حقه للتركة: تقديم الدليل المادي على أن المشكو في حقه يضع يده بالفعل على أعيان التركة أو يستحوذ على مستنداتها (مثل إيصالات تحصيل القيمة الإيجارية، فواتير المرافق باسمه، أو إقرارات سابقة).

5. محاضر جرد التركة (إن وجدت): في الحالات التي يشمل فيها إعلام الوراثة (قُصّر)، تطلب النيابة العامة إرفاق محاضر جرد التركة الرسمية المعتمدة من النيابة الحسبية لمطابقتها مع الواقع.

6. تحريات المباحث النهائية: بعد استيفاء المستندات السابقة، تُصدر النيابة العامة قراراتها بتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول حقيقة الحيازة، والتأكد من واقعة الامتناع الفعلي عن التسليم، وتحديد القائم بها بدقة تمهيداً لإحالة الأوراق للمحاكمة.

🔓 شروط البراءة: متى يُحكم ببراءة المتهم؟

تقضي المحكمة بالبراءة في حالات محددة، أهمها:

1. وجود نزاع مدني جدي

إذا كان هناك نزاع حقيقي حول:

  • صحة إعلام الوراثة أو مقدار الأنصبة.
  • ملكية المورث للعين محل النزاع.
  • استحقاق المدعي للميراث (كالطعن على النسب)​.

حكم النقض:

“لا تقوم الجريمة إذا كان هناك نزاع جدي على المال محل الميراث” (نقض 4573 لسنة 88 قضائية)​

2. انتفاء القصد الجنائي

  • عدم علم المتهم بوجود حق ثابت للوارث.
  • الجهل المشروع بمقدار النصيب المستحق.
  • الاعتقاد الحسن النية بأحقيته في حجز التركة لضمان ديون​.

3. تسليم الحصة قبل رفع الدعوى

إذا أثبت المتهم أنه:

  • سلّم الحصة فعليًا قبل تحريك الجنحة.
  • مكّن الوارث من الانتفاع بالمال الشائع.
  • دفع نصيبه من الريع بشكل منتظم​.

4. عدم ثبوت الحيازة الفعلية

  • إذا لم يكن المال تحت يد المتهم فعليًا.
  • إذا كان المال في حيازة طرف ثالث.
  • إذا كان المال مودعًا في بنك ولم يسحبه المتهم​.

5. قسمة المهايأة الواقعية

  • إذا ثبت أن الورثة اقتسموا التركة فعليًا منذ زمن طويل.
  • كل وارث يضع يده على عقار منفصل.
  • القسمة الفعلية تعادل الأنصبة الشرعية​.

📊 جدول مقارن: الإدانة vs البراءة

العنصر ✅ حالات الإدانة ❌ حالات البراءة
الحيازة المتهم يضع يده فعليًا على التركة المال ليس تحت يد المتهم
القصد الجنائي علم يقيني بالحق + امتناع عمدي جهل مشروع أو اعتقاد حسن النية
الإنذار إنذار رسمي + استمرار الامتناع لا يوجد إنذار أو تسليم فوري بعده
النزاع لا يوجد نزاع جدي على الحق نزاع قضائي جدي ومعقول
إعلام الوراثة إعلام صحيح + ثابت نهائيًا إعلام مطعون عليه أو غير موجود
القسمة لا توجد قسمة واقعية قسمة مهايأة واقعية منذ سنوات

🔍 التحديات العملية في التطبيق

إثبات الحيازة والامتناع

من أبرز التحديات إثبات أن المتهم يضع يده فعليًا على التركة وأنه يمتنع عمدًا عن التسليم. يتطلب ذلك تقديم أدلة ملموسة:​

  1. عقود الإيجار الصادرة باسمه من العقار الموروث.
  2. شهادات الجيران بأنه يسكن العقار أو يستغله.
  3. محاضر معاينة رسمية من الجهات المختصة.
  4. إيصالات استلام الريع أو فواتير المرافق باسمه.
  5. كشوف حسابات بنكية تثبت إيداع عوائد التركة.

التعقيدات في التركات المختلطة

عندما تتضمن التركة حصصًا شائعة وغير مفرزة، يصعب تحديد النصيب بدقة دون خبير قضائي.

لكن المحكمة الدستورية حسمت هذا الإشكال بتأكيد أن الحصة الشائعة قابلة للتسليم والحيازة طبقًا للمادة 826 من القانون المدني.​

الحل العملي:

  • رفع دعوى ريع للحصول على نصيب من عوائد المال الشائع.
  • رفع دعوى فرز وتجنيب لتحديد الأنصبة بدقة.
  • الاستعانة بخبير قضائي لتقييم التركة.

أحدث أحكام النقض 2026: البراءة في تسليم الميراث المشاع (الطعن 253 لسنة 96 ق)

في تطور قضائي حديث وبارز يخص جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، أرست محكمة النقض مبدأً جوهرياً في الطعن المقيد برقم 253 لسنة 96 قضائية، يقضي ببراءة المتهم من تهمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية إذا كانت التركة في حالة “شيوع”.

وقد أسست محكمة النقض هذا الحكم التاريخي على عدة قواعد قانونية تقلب موازين قضايا الميراث، أهمها:

  • استحالة التسليم المادي: إذا كانت التركة عبارة عن أعيان (عقارات أو أراضٍ) “شائعة” لم يتم إفرازها وتجنيبها بعقد قسمة رضائي أو حكم قضائي قطعي، فإن التسليم المادي الفعلي للحصة يعتبر مستحيلاً من الناحية القانونية والطبيعية.
  • انتفاء القصد الجنائي: استحالة التسليم المادي للمال الشائع تنفي تماماً “القصد الجنائي” والنية العمدية للامتناع؛ لأن الممتنع قد تعيقه ظروف خارجة عن إرادته لتسليم جزء غير محدد المعالم.
  • أولوية القضاء المدني: أكدت المحكمة أن إعلام الوراثة يثبت “الصفة” و”النسبة” ولكنه لا يثبت “الملكية المفرزة”، وبالتالي يجب اللجوء أولاً إلى القضاء المدني (بدعوى فرز وتجنيب) لتحديد الحصة بدقة، قبل اللجوء للقضاء الجنائي.
  • الخلاصة العملية للمحامين والمتقاضين: لا يمكن تأسيس إدانة جنائية على امتناع عن تسليم حصة شائعة لم تُفرز معالمها بعد، ويُعد هذا الدفع من أقوى أسباب البراءة في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث المعروضة أمام المحاكم حالياً.

📝 إجراءات رفع الجنحة: دليلك العملي خطوة بخطوة

الخطوة الأولى: الإعداد والتجهيز

  1. التوجه إلى محامٍ متخصص في قضايا الميراث لدراسة الحالة وتقييم فرص النجاح​.
  2. استخراج إعلام الوراثة الشرعي لإثبات صفة الوارث وحصته من محكمة الأسرة.
  3. جمع المستندات الثبوتية:
  • مستندات ملكية المورث (عقود – أحكام – شهادات)
  • عقود الإيجار أو إيصالات المرافق التي تثبت حيازة الممتنع
  • كشوف حسابات بنكية (إن وجدت)
  • محاضر جرد التركة إن كان بين الورثة قُصّر​

الخطوة الثانية: توجيه الإنذار الرسمي

4. توجيه إنذار رسمي على يد محضر للممتنع بضرورة تسليم الحصة، مع تحديد:

  • طبيعة التركة بدقة (عقار – منقول – أموال)
  • مقدار الحصة المستحقة
  • مهلة زمنية معقولة للاستجابة (عادة 15 يومًا)​

الخطوة الثالثة: تحرير المحضر

5. بعد انقضاء المهلة دون استجابة، يقوم المحامي بتحرير محضر بقسم الشرطة المختص، يتضمن:

  • بيانات الطرفين كاملة (الشاكي والمشكو في حقه)
  • تحديد التركة محل النزاع بدقة تامة
  • إرفاق نسخة من الإنذار الرسمي
  • إرفاق إعلام الوراثة والمستندات الثبوتية​

الخطوة الرابعة: رفع الجنحة المباشرة

6. رفع دعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة الجزئية المختصة (محل إقامة المتهم أو محل وقوع الجريمة)

محتويات صحيفة الجنحة:

  • بيانات المدعي بالحق المدني والمتهم
  • عرض تفصيلي للواقعة
  • الأساس القانوني (المادة 49 مواريث)
  • طلب توقيع أقصى عقوبة
  • المطالبة بالتعويض المدني المؤقت​

الخطوة الخامسة: المتابعة القضائية

7. الحضور أمام المحكمة وتقديم المرافعات والمستندات الإضافية

8. متابعة الإجراءات حتى صدور الحكم النهائي.

🤝 الحلول القانونية المتاحة

الصلح في جرائم الميراث

أجاز المشرع الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات. يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة، مما يتيح فرصة لحل النزاع وديًا وإعادة الحقوق لأصحابها دون إطالة التقاضي.​

توقيت الصلح وآثاره:

الدعاوى المدنية المصاحبة

يحق للمتضرر رفع دعوى تعويض مدني إلى جانب الدعوى الجنائية، حيث يكفي ثبوت الإدانة لاستحقاق التعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

كما يمكن رفع:​

  1. دعوى فرز وتجنيب لتحديد الأنصبة بدقة وإجبار الممتنع على التنفيذ.
  2. دعوى ريع للمطالبة بنصيب من عوائد المال الشائع.
  3. دعوى تسليم أمام المحكمة المدنية لتسليم الحصة العينية

📚 دستورية عقوبة الامتناع: موقف المحكمة الدستورية

الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية (2021)

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على دستورية المادة 49 من قانون المواريث، مؤكدة أن:​

1. الحماية الدستورية للميراث:

“حق الإرث جزء من الملكية الخاصة المحمية دستوريًا وفقًا للمادة (35) من الدستور، وأي امتناع عن تسليم نصيب الورثة جريمة يعاقب عليها القانون.”

2. شمول النص للحصة الشائعة:

“الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز.”

3. قابلية الحصة الشائعة للتسليم:

“ملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (826) من القانون المدني ملكية تامة، يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم.”​

الطعن رقم 47 لسنة 43 قضائية دستورية (2023)

أكدت المحكمة الدستورية في حكم بتاريخ 8 يوليو 2023 على:​

المصلحة الاجتماعية من التجريم:

“المشرع استهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية، قوامها صون الحق في الملكية الخاصة بصفة عامة، وضمان الحق في الإرث على وجه الخصوص، وتفعيل الحماية الدستورية لانتقال الأموال بالميراث.”

شمول الحماية للريع والثمار:

“الحماية الدستورية تنبسط على ما يؤول للوارث من حصة مالية سواء تعلقت بملكية الرقبة، أو بغلة الحصة التي آلت إليه بطريق الميراث، أو أية منفعة تنتج عنها.”​

💡 نصائح قانونية للورثة من خبير

للحفاظ على حقوقك الميراثية، يُنصح باتباع التالي من واقع خبرة 28 عامًا:​

1. عدم التأخر في المطالبة

  • ابدأ إجراءات استخراج إعلام الوراثة فور وفاة المورث
  • لا تنتظر طويلاً قبل المطالبة بحقك (الجريمة مستمرة لكن الإثبات يصعب بمرور الوقت)

2. التوثيق الدقيق

  • احتفظ بنسخ من جميع المستندات الثبوتية (عقود – أحكام – إيصالات)
  • وثّق كل محاولات التواصل مع الممتنع
  • احتفظ بنسخة من كل إنذار أو مراسلة رسمية

3. تجنب المواجهات المباشرة

  • لا تحاول استرداد حقك بالقوة أو التهديد
  • اعتمد على الطرق القانونية فقط لتجنب مساءلتك جنائيًا

4. الاستعانة بمحامٍ متخصص

  • استشر محاميًا خبيرًا في قضايا الميراث منذ البداية
  • لا تحاول رفع الجنحة بنفسك لتجنب الأخطاء الإجرائية القاتلة

5. التقييم الواقعي

  • قيّم فرص النجاح بواقعية قبل رفع الجنحة
  • فكّر في الصلح كحل سريع إذا كان ممكنًا
  • لا تتسرع في رفع الجنحة دون استكمال المستندات.

⚖️ البراءة والإدانة في جنحة الميراث: متى تُدان ومتى تُبرأ؟

تُعد جنحة الامتناع عن تسليم الميراث من الموضوعات القانونية التي تمثل نزاعًا شائعًا في الواقع العملي، وتحديدًا بين الورثة. وتثير هذه الجنحة تساؤلات كثيرة منها:

هل الامتناع يُعد جريمة جنائية؟ متى تثبت البراءة؟

ومتى تتحقق الإدانة؟

في هذا البحث نناقش الأبعاد القانونية لهذه الجنحة، مستندين إلى المادة 49 من قانون المواريث، وأهم أحكام النقض، مع بيان الفرق بين الدعوى الجنائية والمدنية في الميراث، وذلك للإجابة على تساؤلات الباحث القانوني، والوريث، والمحامي الباحث.

البحث يتناول و يوضح:

  • ما تعريف جنحة الامتناع عن تسليم الميراث قانونًا؟
  • ما شروط الإدانة والبراءة؟
  • ما أبرز الثغرات العملية في تطبيق المادة؟
  • ما موقف محكمة النقض من هذه الجريمة؟

ما هي جنحة الامتناع عن تسليم حصة ميراثية؟

جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم التركة هي جريمة يعاقب عليها القانون المصري طبقًا للمادة 49 من  قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ، والمعدل بالقانون 219 لسنة 2017.

 النص القانوني:

“كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

يشترط لتوافر الجريمة:

  • ثبوت الامتناع العمدي.
  • علم المتهم بالحق الموروث.
  • وجود قسمة أو إنذار سابق أو إثبات قاطع للحق.

تفسير المادة 49 من قانون المواريث

ينظر القضاء المصري إلى هذه الجنحة باعتبارها جريمة عمدية، تتطلب توافر نية الامتناع عن تسليم الميراث، مع العلم به.

التحليل القضائي للمادة:

  • الامتناع العرضي أو بسبب نزاع جدي لا يعد جريمة.
  • يجب إثبات علم المتهم بوجود الحق وعدم تسليمه له رغم القدرة على ذلك.
  • لا تقع الجريمة بمجرد عدم التسليم دون إثبات العمد

الفرق بين الدعوى الجنائية والمدنية في الميراث:

البند الدعوى المدنية في الميراث الدعوى الجنائية في الميراث
الهدف المطالبة بالنصيب الشرعي من التركة معاقبة من امتنع عمدًا عن تسليم الميراث
الجهة المختصة محكمة مدنية النيابة العامة ثم المحكمة الجنحية
الركن الأساسي ثبوت الحق في الميراث بإعلام شرعي العمد والنية في الامتناع عن التسليم
النتيجة حكم بتسليم المال أو العقار الموروث حبس أو غرامة أو كلاهما حسب المادة 49 من قانون المواريث
إمكانية التصالح غالبًا لا يؤثر على الحكم النهائي قد يؤدي إلى وقف الدعوى أو البراءة

التطبيقات القضائية وأحكام النقض

إليك أبرز السوابق القضائية في هذا النوع من القضايا:

🏛️ نقض ٤٥٧٣ لسنة ٨٨ قضائية:

“لا تقوم الجريمة إذا كان هناك نزاع جدي على المال محل الميراث.”

🏛️ نقض ١٥٤٢١ لسنة ٨٤ قضائية:

“عبء إثبات العلم بالحق يقع على عاتق المجني عليه.”

 🧷 المحكمة تؤكد أن البراءة تكون عند وجود نزاع مدني على التركة أو عدم العلم بمقدار النصيب.

📝 أمثلة عملية:

  • رفضت المحكمة الجنحة لعدم وجود إعلام وراثة.
  • قضت بالبراءة لأن المتهم سلم المال قبل رفع الدعوى.

أشهر الأسئلة المتكررة حول جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

هل يُعد الامتناع عن تسليم الميراث جريمة دائمًا؟

لا، بل يشترط العمد والعلم بالحق ووجود إنذار أو إعلام رسمي.

متى يحكم بالبراءة في قضايا الميراث؟

في حال ثبوت وجود نزاع جدي، أو إذا تم التسليم قبل المحاكمة.

هل يلزم وجود إعلام وراثة؟

نعم، لأنه الأساس الذي يحدد النصيب المستحق لكل وارث.

ما عقوبة الامتناع عن تسليم الإرث؟

الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات أو الغرامة، أو كليهما.

هل تقبل المحكمة تصالح الورثة لاحقًا؟

نعم، وغالبًا ما يؤثر على الحكم أو ينهي الدعوى.

هل الامتناع عن تسليم عقار موروث يندرج تحت المادة 49؟

نعم، إذا ثبت أن العقار جزء من التركة ولم يتم تسليمه عمدًا.

ما سبق يُمثل مدخلًا تمهيديًا لفهم جنحة الامتناع العمدي عن تسليم الحصة الميراثية، من حيث الأركان القانونية والجدل حول الإدانة أو البراءة.

وفيما يلي نعرض التأصيل القانوني المتكامل، مدعومًا بآراء فقهية، وتفسيرات لأحكام النقض، وتطبيقات عملية من واقع  خبرات الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار ، محامي الميراث والملكية، في قضايا الورثة وتقسيم التركات.

📌 تابع القراءة لتتعرف على متى يتحول الامتناع إلى جريمة، ومتى يُقضى بالبراءة استنادًا للنصوص القضائية والواقع العملي.

شرح المادة 49 من قانون المواريث: متى يُدان من يحجب الميراث؟

دليلك القانوني لفهم متى يتحول الامتناع عن تسليم الميراث إلى جريمة جنائية، ومتى يُحكم بالبراءة استنادًا للمادة 49 من قانون المواريث.

مقدمة:

هذه الدراسة تناقش الإرشادات القضائية الخاصة بجريمة الامتناع عمدًا عن تسليم نصيب شرعي من الميراث، استنادًا إلى السوابق القضائية وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.

ارشادات البراءة والادانة في جنحة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيهالحماية القانونية للحق في الميراث:

أكدت المحكمة الدستورية أن حق الإرث جزء من الملكية الخاصة المحمية دستوريًا، وأن أي امتناع عن تسليم نصيب الورثة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لنص المادة (49) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017.

التفسير الخاطئ للنص القانوني:

برزت إشكالية تأويل النص القانوني باشتراط أن تكون الحصة الميراثية مفرزة، في حين أن المحكمة الدستورية أكدت أن الامتناع جريمة سواء كان النصيب مفرزًا أو شائعا، ما أدى إلى قصور في الدعاوى وصدور أحكام بالبراءة.

هل الامتناع عن تسليم الميراث جريمة؟ دليلك لفهم البراءة والإدانة

اكتشف في هذا المبحث، متى يُعد الامتناع عن تسليم الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، ومتى يحكم بالبراءة وفقًا لأحكام النقض والمادة 49 من قانون المواريث، هل يُدان من امتنع عن تسليم الميراث؟

تعرف على شروط البراءة والإدانة في  جنحة   حجب التركة وفقًا للقانون المصري وأحدث السوابق القضائية.

أركان جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث

تقوم جريمة الامتناع العمدي عن تسليم الميراث على مجموعة من الأركان القانونية التي نصت عليها المادة 49 من قانون المواريث المصري. ولا تُعد هذه الجريمة قائمة إلا بتوافر عناصر معينة تميزها عن مجرد النزاع المدني بين الورثة. وتشمل أركانها ما يلي:

🔹 الركن المادي: يتحقق من خلال الامتناع الفعلي عن تسليم نصيب أحد الورثة في التركة، سواء كان مالًا أو عقارًا أو منقولًا، ويجب أن يكون هذا الامتناع ثابتًا وموثقًا.

🔹 الركن المعنوي (القصد الجنائي): يجب أن يكون الامتناع عمديًا وليس نتيجة جهل أو نزاع جدي، أي أن يعلم الجاني بوجود حق ثابت للوارث ويمتنع عن تسليمه رغم ذلك.

🔹 صفة المجني عليه: يشترط أن يكون الشخص المتضرر وارثًا شرعيًا مثبتًا بإعلام وراثة أو حكم قضائي، وله نصيب محدد في التركة.

🔹 إنذار أو مطالبة مسبقة: تُشترط في كثير من الحالات المطالبة أو الإنذار الرسمي كدليل على علم الجاني بالحق وعدم استجابته، ما يدعم ثبوت الركن المعنوي.

📌 ووفقًا لأحكام النقض، فإن الجريمة لا تقوم إذا وُجد نزاع مدني جدي أو لم يكن هناك علم قاطع بحق الوريث، وهو ما قد يؤدي إلى البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث.

الركن المادي:

  • الامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية.
  • حجب سند يثبت النصيب الشرعي.

يشمل ذلك الحصص الشائعة والمفرزة، والأموال والعقارات والمنقولات.

الركن المعنوي:

  1. علم الجاني باستحقاق الوارث.
  2. وجود نية الامتناع عمدًا.

العناصر المفترضة:

  • الجاني: كل من يحوز حصة موروثة أو سند ملكية.
  • المجني عليه: أحد الورثة الشرعيين.

الظروف المشددة:

العود يؤدي إلى رفع العقوبة إلى حبس لا يقل عن سنة.

الصلح في جرائم الميراث:

يجوز الصلح في أي مرحلة، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

جنحة حجب الميراث بين النص القانوني والتطبيق القضائي: إرشادات محامي مواريث

دليلك العملي لفهم جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، وشروط الإدانة أو البراءة وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث وأحكام النقض.

المستندات المطلوبة في جنح الميراث:

إعلام وراثة، مستندات ملكية المورث، خلو الحصة من المنازعات، محاضر جرد التركة إن وجد قصّر بين الورثة.

الأدلة القولية في جرائم الارث:

استجواب الشاكي والورثة الآخرين، تحريات الشرطة، مواجهة المتهم، إثبات وجود الريع أو المنفعة المستحقة.

التفرقة بين أنواع الحصص الميراثية في جنح الميراث:

  • في حالة الحصة المفرزة: إثبات الملكية أو القسمة.
  • في حالة الحصة الشائعة: إثبات حق الاستغلال أو الريع.
  • في حالة الأموال المودعة بالبنوك: لا تُعد الجريمة قائمة لوجود إجراءات قانونية خاصة لتسليمها.

كل ما يخص جنحة حجب الميراث عمدًا: الشروط والعقوبة والبراءة

نتعرف على الشروط القانونية لثبوت جنحة الامتناع عمدًا عن تسليم الميراث، ومتى تُقضى بالإدانة أو البراءة وفقًا لأحكام النقض.

في هذا المبحث من الدراسة القانونية لإرشادات جنح الامتناع عمدا عن  تسليم حصة ميراثيه  لأحد الورثة القضائية، الصادرة من أعضاء المكتب الفني بمحكمة النقض.

ونتعرف على أهم التوجيهات العملية من واقع الخبرات المتراكمة والمواكبة لتطور أنماط جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه لأحد الورثة وصورها في هذا العصر، ومن أجل تفعيل التصدي لها ومكافحتها.

هل تجريم الامتناع عن تسليم الميراث يتوافق مع الدستور المصري؟

هل يتعارض تجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الميراث مع أحكام الدستور؟ تعرف على موقف المحكمة الدستورية وتحليل النصوص العقابية.

قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن:

الدستور إذ نص في المادة (٣٥) على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول.

فقد دل بذلك على أن ما يؤول للعباد ميراثًا في حدود أنصبتهم الشرعية، يعتبر من عناصر ملكيتهم التي لا يجوز لأحد أن ينال منها.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدولها برقم ٤٧ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يوليه سنة ٢٠٢٣م الموافق العشرين من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ

وكان قضاء هذه المحكمة قد أكد كذلك:

 أن المشرع في سعيه لتوطيد وحماية الحق في الإرث لكونه أحد مصادر الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (٣٥) من الدستور، قد واجه ظاهرة استشرت في المجتمع في العديد من الشرائح الاجتماعية.

يجنح فيها البعض، من الورثة وغيرهم ممن يضعون أيديهم على التركة أو سندات إثباتها، إلى حرمان مستحقي الوراثة من حقهم في الإرث لأسباب منبتة الصلة باستحقاق الميراث.

وكذلك ما تمليه عادات فاسدة تسود في بعض البيئات المغلقة من حرمان النسوة من تسلم حقوقهن في الإرث، أو غل أيديهن عن السندات المثبتة لحقوقهن.

أو غير ذلك من الأسباب التي تقعد المستحقين عن المطالبة بحقهم في  الميراث   .

فتصدى المشرع بالنص المطعون فيه لهذه الظاهرة ويعني نص المادة (٤٩) من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ۲۰۱۷ .

[مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكـد نـصـيـبـا لـوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلـبـه مـن أي من الورثة الشرعيين.

وأقام سياجًا من الحماية الجنائية، يرد به هذا الاجتراء على حقوقهم الشرعية، فعاقب بموجب هذا النص كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

فإنه بذلك يكون قد استهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية، حرص الدستور على التأكيد عليها في المادة (٣٥) منه، قوامها صون الحق في الملكية الخاصة بصفة عامة، وضمان الحق في الإرث على وجه الخصوص.

وكانت غاية المشرع من ذلك تفعيل الحماية الدستورية لانتقال الأموال بالميراث وصون هذا الحق».

انظر الحكم السابق

لما كان ذاك كذلك فقد أفرز التطبيق العملي للنص المار بيانه تأويلا خاطئًا تمثل في اشتراط أن تكون الحصة الميراثية الممتنع عن تسليمها مفرزة لاكتمال النموذج الإجرامي للجريمة بركنيه المادي والمعنوي.

وهو ما يتنافى مع مقصود الشارع وغايته، إذ أكدت المحكمة الدستورية في هذا الصدد أن الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث، المؤثم بمقتضى النص المحال جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز.

ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة،

أما   حائز الحصة الشائعة   فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة،

فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (٨٢٦) من القانون المدني ملكية تامة، يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع.

وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المحال .

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدولها برقم ٣١ لسنة ٤٢ قضائية دستورية بجلستها العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من نوفمبر سنة ٢٠٢١م ، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة ١٤٤٣ هـ

وكان من أثر هذا التأويل الخاطئ للنص العقابي المشار إليه؛ القصور في استيفاء أوراق دعاوى جنح الامتناع عن تسليم الحصص الميراثية.

وصدور أحكام بالبراءة فيها، مما أهدر الغرض الذي تغياه المشرع من إصدار ذلك التشريع.

وتأسيسا على ما تقدم:

فلما كان الثابت من نص المادة (٤٩) المضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ ، وما ورد بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا – الأخير – من أنه:

لا يشترط لقيام أركان الجريمة أن يكون النصيب الشرعي مفرزًا حتى يمكن تسليمه.

وكان قضاء محكمة النقض قد أكد أن شيوع حصة الطاعن في تركة مورثه لا يحول دون إجابته إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم حكميًّا.

حكم محكمة النقض – الدائرة المدنية – في الطعن المقيد بجدولها برقم ۲۷۰۰ لسنة ٦٦ قضائية «مدني» بجلستها العلنية المنعقدة يوم السبت ٢٧ من ديسمبر سنة ،۲۰۰۸م ، الموافق ۲۹ من ذي الحجة سنة ١٤٢٩ هـ .

وذلك بتسليم الريع أو العائد الناتج من استغلال المال المورث، وهو ما يتفق مع ما قد جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن:

مقتضى صون الدستور للحق في الملكية الخاصة يتسع للأموال بوجه عام، ومن ثم انصرافها إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعًا، بما تغله من منفعة مالية بحسبانها من بين العناصر الإيجابية للذمة المالية.

وكان مؤدى ذلك، أن تنبسط هذه الحماية الدستورية على ما يؤول للوارث من حصة مالية سواء تعلقت بملكية الرقبة، أو بغلة الحصة التي آلت إليه بطرق الميراث، أو أية منفعة تنتج عنها.

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المقيدة بجدولها برقم ٤٧ لسنة ٤٣ قضائية دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يوليه سنة ٢٠٢٣م الموافق العشرين من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ

لما كان ذلك، فإن المشرع يكون قد أقام هذه الجريمة على » فعل الامتناع، وهو فعل كما بينه وأوضحه قضاء المحكمة الدستورية العليا:

ينضبط بسائر الضوابط القانونية لجرائم الامتناع العمدية، إذ لا يقع إلا من حائز المال الموروث، متى كان في سلطته القانونية والفعلية الوفاء بالتزامه بالتسليم.

وما يوجبه ذلك – ابتداء – من العلم باستحقاق الوراث الحصة الموروثة أو سندها، وخلوها من المنازعة القانونية.

واتجاه إرادة الحائز للمال الموروث إلى الحيلولة دون  تسليم الوارث حصته  من المال، أو المستندات الدالة عليه ليكون النكول عما أوجبه النص امتناعًا عمديًّا عن أداء واجب قانوني، تحددت معالمه على نحو قاطع .

انظر الحكم السابق

فضلًا عن، أنه فعل قصد منه المشرع على نحو ما أكدته ذات المحكمة:

  • أن يلقي التزاما عاما على كل من يحوز – سواء أكان وارثًا أم لم يكن- نصيبًا يُستحق ميراثا لغيره، أن يسلمه إليه.
  • كما ألقى التزاما على كل من يحوز سندًا يؤكد هذا النصيب، أن يظهره لمستحقي الحصة الموروثة.
  • وأن يسلم هذا السند متى كان متعينًا عليه تسليمه.
  • وهو التزام يمتد إلى كل حق موروث، سواء أكان عقارًا أم منقولا.
  • وسواء أكان ذا قيمة مالية أم أدبية، في أحوال استحقاقه بطريق الميراث الشرعي.
انظر الحكم السابق

وبناء على ما تقدم:

فقد رؤى وضع تلك الإرشادات القضائية تيسيرًا وتسهيلًا للإجراءات التي يتخذها أعضاء النيابة العامة لبيان مدى قيام هذه الجريمة من عدمه، وذلك بتوضيح القوام الصحيح لها ولأركانها .

بما يوافق القواعد القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وبيان العناصر الأساسية اللازم استيفاؤها في كافة البلاغات التي ترد للنيابة العامة بها،.

وكذا، العناصر التي يجب استيفاؤها بحسب طبيعة الحصة الميراثية المتنازع عليها.

وذلك، إيمانًا من النيابة العامة بضرورة مواكبة سائر المؤسسات التشريعية والقضائية في التصدي للظواهر الإجرامية التي تضر بمصالح المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله.

وإسهاما منها في تقويم ما يفرزه التطبيق العملي من تأويل خاطئ لصحيح القانون بما يستوجب تصويبه في مهد الإجراءات التي تتشكل بها الدعوى والتي تختص النيابة العامة باتخاذها اختصاصًا أصيلا.

حتى تنشأ على بنيان صحيح تتحقق به العدالة الناجزة المنشودة.

متى تتحول جنحة الامتناع عن تسليم الميراث إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

نتساءل، متى يُعد الامتناع عن تسليم الميراث جريمة جنائية، ومتى يُحكم بالبراءة وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث وأحكام محكمة النقض.

تُعتبر جنحة الامتناع عن تسليم الميراث جريمة جنائية متى توافرت أركانها القانونية، وعلى رأسها ثبوت العمد في حجب التركة عن صاحب الحق الشرعي، وفقًا لما نصت عليه المادة 49 من قانون المواريث المصري.

ويُشترط لقيام الجريمة أن يثبت أن المتهم كان يعلم بحق الوريث، وامتنع عمدًا عن تسليمه، رغم وجود إعلام وراثة أو ما يثبت النصيب المستحق.

⚖️ أما البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، فتحصل إذا كان هناك نزاع مدني جدي، أو إذا انتفى القصد الجنائي (العمد)، أو أثبت المتهم الجهل المشروع بوجود الحق أو سلمه قبل تحريك الدعوى.

✅ ومن الجدير بالذكر أن الفرق بين الدعوى الجنائية والمدنية في الميراث يكمن في أن الجنائية تهدف إلى معاقبة الممتنع، بينما تسعى المدنية إلى استرداد النصيب الإرثي فقط.

📝 وبالتالي، فإن السؤال “الامتناع عن تسليم الميراث جنحة أم لا؟” يُجاب عليه بحذر؛ لأنه مرتبط بظروف كل واقعة، وما إذا كانت تتوافر فيها الشروط القانونية للإدانة، أو الثغرات الواقعية المؤدية للبراءة.

تحليل أركان جنحة حجب الحصة الميراثية في ضوء المادة 49

أولا بيان أركان الجريمة:

(أ) عناصر الركن المادي لجنح الميراث:

(۱) فعل الامتناع:

الامتناع عمدًا عن تسليم نصيب شرعي في التركة المورثة:

  • الامتناع هو نكول عما أوجبه النص القانوني، وهو امتناع عمدي عن أداء واجب قانوني.
  • الامتناع المجرم منه الامتناع عن تسليم الحصة المفرزة والتسليم الحكمي للحصة المشاعة (مثال: تسليم ريع يدره عقار أو قطعة أرض مورثة على المشاع).
  • الحجب العمدي لسند يؤكد نصيب الوارث
  • الامتناع عمدًا عن تسليم سند يؤكد نصيب الوارث حال طلبه من الورثة.

(۲) محل الامتناع

  • نصيب شرعي من الميراث: وهو كل حق موروث ( سواء كان عقارًا أو منقولا – ذا قيمة مالية أو أدبية).
  • حصة شائعة أو نصيب مفرز.
  • محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
  • خال من المنازعة القانونية.
  • سند يؤكد نصيبا شرعيا لوارث.

(ب) عناصر الركن المعنوي لجنحة الميراث:

  1. علم الجاني باستحقاق الوارث للحصة الموروثة وسندها.
  2. اتجاه إرادة الحائز للمال الموروث (الجاني) إلى الحيلولة دون تسليم الوارث حصته المال أو المستندات الدالة عليه .

مثال ذلك، وجود إنذار سابق من المجني عليه للجاني بالتسليم، أو ارتكاب تزوير في محرر يفيد تصرف المورث في ملكيته،

ويراعى في تلك الحالة ما تنص عليه المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

(ج) عناصر مفترضة في الجريمة الميراثية

أولا: الجاني

  • كل من يحوز نصيبًا يحق ميراثا لغيره أو سندًا يؤكد هذا النصيب سواء كان وارثًا أم لم يكن.
  • في سلطته القانونية والفعلية الوفاء بالتزام التسليم.

ثانيا : المجنى عليه

  • أن يكون أحد الورثة.

(د) الظرف المشدد في جريمة عدم تسليم الميراث

  • العود ويرفع العقوبة للحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

(هـ) الصلح في الدعوى الجنائية الميراثية:

  • في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات.
  •  يكون أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
  • يكون للمجني عليه أو وكيله الخاص وورثته ووكيلهم الخاص.
  •  يكون للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص.

ارشادات المحامي لجنحة الامتناع عن تسليم الميراثالعملية

أولا العناصر الأساسية الواجب استيفاؤها في كافة صور الجريمة:

(أ) المستندات اللازم ضمها للأوراق في جنحة الميراث

١. إعلام وراثة لمورث الطرفين.

٢. التثبت من صفة المتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اتخذ من فعل الامتناع عن تسليم نصيب الوارث من التركة مناطًا لوقوع الجريمة، قاصدًا من ذلك أن يلقي التزاما عامًا على كل من يحوز نصيبًا يُستحق ميراثا لغيره أن يسلمه إليه سواء أكان وارثا أم لم يكن .

كما ألقى التزاما على كل من يحوز سندًا يؤكد هذا النصيب، أن يظهره لمستحقي الموروثة، وأن يُسلم هذا السند متى كان متعينًا عليه تسليمه.

والمستفاد من ذلك أن الجريمة تقوم – في حال ثبوت عناصرها – على كل من يمتنع عن تسليم ما يحوزه من حصة ميراثيه  أو سند مثبت لها، ولو لم يكن وارقًا.

ودون أن يقيم تمييزا من أي نوع بين المخاطبين بأحكامه، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ بحيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم ٤٧ لسنة ٤٣ ق بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٨.

٣. مستندات ملكية المورث لأعيان التركة محل النزاع سواء كانت رسمية أو عرفية.

٤. خلو الحصة الموروثة من المنازعات القانونية كدعاوى الملكية المدنية أو الدعاوى التجارية في الشركات.

5. محاضر جرد التركة في حال وجود قُصَّر ضمن المجنى عليهم.

(ب) الأدلة القولية للجنحة

١. سؤال الشاكي وشهوده عن طبيعة المال المورث .

  • الحصة الميراثية المستحقة الممتنع عن تسليمها .
  • طبيعة تلك الحصة الميراثية مفرزة أم شائعة .
  • مقدارها .
  • الأدلة على وجودها تحت يد المشكو في حقه .
  • الأفعال التي أتاها ويستفاد منها امتناعه عن التسليم ومظاهر ذلك الامتناع.

٢. سؤال جميع الورثة عن معلوماتهم بشأن الواقعة

  1. طبيعة المال المورث حصص مفرزة أم شائعة .
  • ما إذا كانوا قد تحصلوا على أنصبتهم الشرعية .
  • ما إذا كان الشاكي قد تسلم نصيبه محل الشكوى، وسند ذلك.

٣. إرفاق تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

٤. مواجهة المشكو في حقه بما ورد بالشكوى .

وما عسى أن يسفر عنه تنفيذ ما سبق.

وفي جميع الأحوال يسأل الطرفين عن الصلح.

وفي حال الإقرار به تُحفظ الأوراق قطعيًّا لانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا إعمالا لنص القانون.

ثانيًا: استيفاء خاص بحسب طبيعة الحصة المورثة الممتنع عن التسليم.

(أ) في حالة الحصة الميراثية المفرزة أو القابلة للإفراز بطبيعتها:

الحصص المفرزة تكون مثل المثليات من المنقولات أو المفرزة بموجب قسمة قضائية أو رضائية، أما الحصص القابلة للإفراز بطبيعتها تكون مثل النقود غير المودعة بالبنوك أو الجهات المصرفية أو  المصوغات الذهبية  باعتبار أن لها سعرًا رسميًا معلومًا للكافة.

في تلك الحالة يراعي استيفاء ما يلي:

  1. في حال وجود قسمة قضائية أو رضائية يُكلف الشاكي أو أي من الورثة بتقديم عقد القسمة أو الحكم القضائي.
  2. .في حالة المنقولات إرفاق المستندات الدالة على ملكية المنقولات المورثة – إن كان- مثل عقود أو فواتير شراء تلك المنقولات.

ملاحظة:

تجدر الإشارة إلى أن الأموال المودعة بالجهات المصرفية والمؤسسات المالية و  الأسهم   والسندات لها إجراءات خاصة في صرف الأنصبة الشرعية بمجرد تقديم إعلام الوراثة لتلك الجهات المارّ بيانها.

وعليه فلا قيام للجريمة في تلك الحالة لعدم وجود المال تحت يد المشكو في حقه.

(ب) في حالة الحصة الميراثية الشائعة في العقار:

الحصص العقارية الشائعة تكون في المباني والوحدات السكنية الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية.

في تلك الحالة يراعي استيفاء العناصر الأساسية وهي سند ملكية المورث للعقار.

وفي حالة ما إذا كان العقار مسجلًا يستعلم عن بيانات الملكية من الشهر العقاري أو السجل العيني بحسب الأحوال.

ويجب التفرقة بين حالتين:

إذا كان العقار يُدر ريعا:

 ومن صور ذلك تأجيره للغير، أو استغلاله بمعرفة أحد الورثة بشخصه كما في حالة الأراضي الزراعية التي يزرعها ويستأثر بثمارها، أو مباشرة نشاط تجاري مورث.

وفي تلك الحالة يراعي استيفاء الآتي:

۱. سند ثبوت ذلك الريع كحكم نهائي بتقديره، إن كان.

٢. إذا لم يثبت الريع بسند رسمي وفق البند المار بيانه يُسأل الشاكي عن طبيعة الاستغلال، ومقدار الريع الناتج عنه، وسند ثبوته، فإن كان بالإيجار تحدد قيمته – نصيبه فيه.

وسند ثبوت ذلك الإيجار (عقد الإيجار)

وسند تحصل المشكو في حقه على القيمة الإيجارية واستئثاره بها.

وإيصالات سداد الأجرة إن كانت بحوزته.

٣. إجراء  معاينة   للعقار بمعرفة جاويش الاستيفاء أو الإدارة الزراعية المختصة – بحسب الأحوال- لبيان واضع اليد على العين أو القائم بالزراعة .

وصرف المستلزمات الخاصة بالزراعة، للتحقق من استئثار المشكو في حقه بالقيمة الإيجارية أو بثمار الأرض الزراعية.

٤. سؤال المستأجر – إن كان العقار مؤجرًا عن معلوماته، وشخص القائم بتحصيل القيمة الإيجارية منه، مع تكليفه بتقديم إيصالات سداده لها.

إذا كان العقار لا يُدر ريعا:

قد يكون العقار تحت يد المشكو في حقه ولا يدرّ ريعًا كما في حال إقامته بالوحدة السكنية المورثة، أو تكون الأرض المورثة غير مستغلة بأي وجه من الوجوه،

فإذا ثبت ذلك من المعاينة وسؤال الشاكي والمشكو في حقه فلا تقوم الجريمة لعدم ثبوت الامتناع عن التسليم.

وعلى الشاكي سلوك الطريق المدني لقسمة العقار الشائع.

على أنه إذا تضمن البلاغ نزاعا على حيازة العين فتستوفى الأوراق كمنازعة حيازة وفقًا لنص المادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات.

(ج) في حالة الحصة الميراثية الشائعة في نشاط تجاري كالشركات أو المحال التجارية يراعى استيفاء ما يلي:

ا. سند ثبوت أرباح النشاط – حكم نهائي في دعوى حساب- إقرار ضريبي – … إلخ، إن كان.

٢. الاستعلام من الجهات المختصة عن (السجل التجاري – الضرائب العامة صفة المورث في النشاط التجاري – نصيبه في رأس المال للتحقق من شخص القائم على إدارة النشاط، وعما إذا كان يدرّ ربحًا من عدمه).

۳. سؤال القائم على إدارة النشاط عن معلوماته – كيفية توزيع الأرباح ما إذا كان الشاكي يتسلم نصيبه منها، وسنده في ذلك.

(د) الحصة الميراثية الشائعة في المركبات:

قد تكون الحصة الميراثية شائعة في مركبة مورثة وفي تلك الحالة تطبق القواعد السالف بيانها في شأن التحقق مما إذا كانت تدر ريعًا.

مثل،  السيارة الأجرة أو النقل، أو إذا كانت مستخدمة في أي نشاط يدر مالا يستأثر به المشكو في حقه.

كما يراعي استيفاء ما بـلي:

الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن بيانات المركبة وما طرأ عليها من تصرفات، وعما إذا كان ملف المركبة يتضمن توكيلا لأحد الورثة بالإدارة والتعامل مع جهة المرور.

فإن لم تكن تدر ريعًا، أي غير مستغلة، فلا تقوم الجريمة لعدم ثبوت الامتناع عن التسليم، وعلى الشاكي اللجوء للطريق الذي رسمه القانون لقسمة المال الشائع.

ثالثا الجريمة في صورة حجب السند المؤكد للنصيب أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه:

 في تلك الحالة يراعي استيفاء ما يلي:

  1. سؤال الشاكي عن طبيعة السند المحجوب أو الممتنع عن تسليمه ومضمونه.
  2. الاستعلام من الجهات المختصة عن ذلك السند وبياناته وأطرافه – إن كان رسميًا – مع إرفاق شهادة رسمية بمضمون ذلك.

رابعا: الطعن للخطأ في تطبيق القانون:

على النيابة العامة إذا تبين لها عند مراجعة الأحكام الصادرة  بالبراءة   في تلك الجريمة استنادها إلى أن الحصة المُمتنع عن تسليمها حصة شائعة ولم يجر تقسيمها.

أو أن المتهم ليس وارثًا طبقًا للإعلام الشرعي للمورث.

فلها عند ذلك أن تطعن عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال للخطأ في تطبيق القانون، وأن تسترشد في أسباب طعنها بالمقررات القانونية المشار اليها في صدر تلك الإرشادات.

خلاصة دراسة مفهوم الجريمة وأركانها القانونية

الامتناع عمدًا عن تسليم حصة أحد الورثة من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، و يُعتبر ذلك تعديًا على الحقوق المالية للورثة المستحقين.

مفهوم الجريمة وأركانها القانونية

وفقا لقانون المواريث المصري، الامتناع عن تسليم نصيب أحد الورثة بدون وجه حق، جريمة يعاقب عليها القانون. ولهذه الجريمة، أركان هي:

  • الركن المادي: يتمثل في قيام أحد الورثة بحجب أو رفض تسليم نصيب وريث آخر من الميراث.
  • الركن المعنوي: أن يكون الجاني قد تعمد الامتناع عن التسليم رغم معرفته بحقوق الوريث الآخر.

العقوبات المترتبة على الامتناع عن تسليم الميراث.

العقوبات وفقا لقانون الميراث في مصر، تتضمن:

  • الحبس.
  • الغرامة ، من عشرين الف الى مائة الف

كيفية استرداد الحق المسلوب قانونيا؟

إذا تعرض أحد الورثة لهذا النوع من الجرائم، يمكنه اتخاذ الخطوات القانونية التالية:

  • التقدم بشكوى اما الى قسم الشرطة المختص، أو أمام النيابة العامة المختصة، أو بطريق الادعاء المباشر ( جنحة مباشرة ) يتم ادخال النيابة العامة بها.
  • إثبات الامتناع بالأدلة مثل المستندات الرسمية أو الشهود، أو بالخبرة بندب خبير

أهم الدفوع القانونية لرد الاتهام في قضايا حجب الميراث

تعرف علي أوجه دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، تلك الجنحة التى أضحت وجها للحق لمن له حصة ميراثية حجبت عنه، وفي بعض الأحيان وسيلة يستغلها أصحاب الضمائر البالية للضغط علي حقوق البعض طمعا فيما ليس لهم.

الدفاع في جنح الميراث

جنحة الميراث غرض سامي ولكن

عندما أضاف المشرع بمرسوم قانون جنح الميراث الى  قانون المواريث  كان بغرض الاسرع في انهاء مشاكل التركات المورثة التى مدنيا تطول الى عدة سنوات ولكن كان سن القانون ونشره معيبا بالسرعة غير المبررة

بما أصبح معه النص وسيلة غير قويمة للبعض يستغلها للحصول علي ما ليس له وكان يجب علي المشرع وضع أليات واضحة ومحددة لتطبيق النص بما لا يكون معه هناك ظلما واقعا علي وارث من الأخر .

عقوبة جريمة الحرمان من الميراث

تنص المادة 49 من قانون المواريث المصري على عقوبة رادعة لكل من يرتكب جريمة الحرمان من الميراث. وتتمثل هذه العقوبة في:
  • الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: تعتبر عقوبة الحبس من العقوبات الجنائية التي تهدف إلى ردع الجاني ومنعه من تكرار الجريمة.
  • غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه: تُعد الغرامة المالية إحدى العقوبات التي تهدف إلى تعويض المتضرر من الجريمة، وفي هذه الحالة، يُمكن للوارث المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة حرمانه من الميراث.
  • أو بإحدى هاتين العقوبتين: يحق للقاضي أن يختار بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية أو الجمع بينهما، وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها.

تطبيق المادة 49 من قانون المواريث

  • تقديم شكوى إلى النيابة العامة
  • رفع جنحة مباشرة
  • ملحوظة : فى حالة الجنحة المباشرة يجب توجيه انذار على يد محضر أولا

شروط جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  • وجود تركة مملوكة للموروث
  • أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
  • امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

المستندات المطلوبة فى جنحة امتناع عن تسليم ميراث

  1.  إعلام شرعى للمورث.
  2.  سندات ملكية المورث.
  3. ما يفيد حيازة الممتنع.
  4.  حكم ريع أو فرز وتجنيب.
  5.  تقرير الخبير.

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الأفضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

الجرائم المعاقب فى جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

  • أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث

ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .

  • ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث

  • ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث

وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.

دستورية عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث

المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى أن الحكم قد تأسس هذا الحكم – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب

بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية

واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن  تسليم الوارث نصيبه الشرعي  في الميراث وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع ، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني

وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه

فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

وأضيفت المادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت على أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  • امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
  • أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا. ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص،

وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة”.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017

والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

قالت المحكمة في أسباب حكمها أن:

المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة ( 35 ) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها ، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية

أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة ، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة ، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.

وأوضحت المحكمة أن:

فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروث سواء كان وارثا أم غير وارث وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولا، أدبيا أو ماديا .

وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء ويخضع للقواعد الموضوعية والاجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.

وأضافت المحكمة أن العقوبة قد جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة بتخوم الدستور، موافقة لأحكامه

قالت المحكمة أنه:

لا صلة بين عقوبة واجهت فعلا مؤثما وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة فشأن ذلك مواجهته بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.

صيغ جرائم الميراث

أولا : صيغة انذار امتناع عن تسليم ميراث وفقا للمادة 49 من قانون المواريث

بناء على طلب السيدة / ……………………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله  الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .

انا   ……..  محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ……………      مخاطبا مع ،،
  2. ……………     مخاطبا مع ،،
  3. ……………      مخاطبا مع ،،

الموضــــوع

المنذرة والمنذر اليهم واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / …………….. الاطيان الاتية :

1- عقار مبنى مكون من عدد ثلاثة أدوار الاول مكون من محل وخلفه شقة ، والدورين الثانى والثالث كل منهما شقة واحدة وهذا العقار كائن بمدينة الزقازيق ………………. – .

2- عقار مبنى مكون من ثلاثة أدوار أيضا كل دور مكون من شقة واحدة مكونة من ثلاث حجرات وهذا العقار كائن ……

3- ارض زراعية مساحتها 12 ط ، 16 س كائنة حوض … 12 بالقطعة … اصلية زمام …………….. مركز الزقازيق ويضع اليد عليها ويستأثر بريعها المعلن اليه الثانى ….. ويمتنع عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى ميراثا فيها

وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وممتنعين عن إعطاء المنذرة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …../2009 الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ ../../2017 بان يؤدى لها المعلن اليهم قيمة الريع المخلف عن هذه الاطيان بما يعادل حصتها الميراثية.

وكما مبين تحديدا بتقرير  الخبير   المودع ملف الدعوى ، وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة.

وحيث ان المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 تنص على أنه :

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة.

لذلك

فان المنذرة تنذر المنذر اليهم بتسليمها نصيبها فى ميراث والدها بالعقارين المبينين أعلاه وكذلك الأرض الزراعية والا سوف تضطر اسفة لتحريك جنحة وفقا لصريح المادة 49 من قانون المواريث.

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانذرت المنذر اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانونى ونبهت عليهم بما ذكر.

ولأجل العلم

ثانيا: صيغة الجنحة المباشرة عن الامتناع عن تسليم الميراث من الوارث المجنى عليه

بناء على طلب السيدة / ……………… المقيمة …………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – برج المنار – الدور الخامس – قسم النحال – الزقازيق اول – محافظة الشرقية .

انا                محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

  1. ………………         مخاطبا مع ،،
  2. ……………..          مخاطبا مع ،،
  3. ……………..          مخاطبا مع ،،

ويعلنوا ………………………………….

ثم انا              محضر محكمة بندر …. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

4- السيد الأستاذ / وكيل نيابة …. الزقازيق بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة …. الزقازيق

الموضــــوع

أولا : المدعية بالحق المدنى والمعلن اليهم من الاول الى الثالث واخرين يمتلكون بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ……………… المتوفى بتاريخ …. / …. / …… الاطيان الاتية :

مذكرة دفاع متهم في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

  1. …………………………………….
  2.  ……………………………………
  3. ……………………………………
ثانيا : وحيث ان المعلن اليهم يضعون اليد على كامل الاطيان المبينة بصدر الإنذار ويستأثرون بها وبريعها وممتنعين عن إعطاء الطالبة نصيبها الشرعى فى هذه الاطيان منذ وفاة مورثهم فى .. / . / ….

وهذا الامتناع ثابت من تقرير الخبير بالدعوى رقم …/…. مدنى بندر الزقازيق الصادر فيها الحكم الابتدائى بتاريخ …/../…. الذى تضمن من المعاينة بالطبيعة وبإقرار المعلن اليهم انفسهم انهم يضعون اليد على كامل هذه العقارات المبينة سلفا منذ وفاة مورثهم وثابت أيضا ان الطالبة لا تضع اليد على اى من هذه العقارات.

وهو دليل قاطع على وضع يدهم على الاطيان والامتناع عن إعطائها نصيبها الشرعى حيث ان الحكم هو عنوان الحقيقة وقد تضمن وضع يد المنذر اليهم على الاطيان والانتفاع بها دون المنذرة.

ثالثا : وقد قامت الطالبة بإنذارهم بإنذار رسمى على يد محضر معلن لهم فى …/../…. بتسليمها نصيبها الشرعى فى الميراث عن والدها المقدر بحصة قدرها ( ……. ) الا انهم قد امتنعوا دونما سبب مشروع.

ومن ثم يكون المعلن اليهم من الاول الى الثالث قد ارتكبوا الفعل المجرم قانونا بالمادة رقم 49 من قانون المواريث رقم 1943 والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر أ بالقانون رقم 219 لسنة 2017 التى تنص على أنه:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة”.

رابعا : وحيث ان الطالبة قد أصابها اضرار مادية وادبية جمة من جراء فعل المعلن اليهم من الاول الى الثالث المجرم قانونا فإنها تدعى مدنيا قبلهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت بمبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه مع حفظ كافة حقوقها القانونية فى التعويض النهائى
خامسا : اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه بصفته الرابع فهو لكون سيادته المنوط بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن اليهم من الاول الى الثالث

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنح …. الزقازيق الجزئية يوم            الموافق    /      / 2019 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم على المعلن اليهم من الاول الى الثالث بــ :

  • أولا : بتوقيع اقصى العقوبة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017
  • ثانيا : إلزام المعلن اليهم الاول والثاني والثالث بأن يؤدوا للطالبة مبلغ 1001 ج الف وواحد جنيه  سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم

تجارب مكتب عبدالعزيز حسين عمار في جنح حجب الميراث: وقائع حقيقية وخبرات عملية

في هذا المبحث نقدم مذكرة دفاع متهم في جنحة امتناع عن تسليم ميراث ظلما وعدونا وطمعا ، بالاضافة الى مذكرة طعن بالنقض على الحكم الصادر فى جنحة الامتناع عن تسليم وارث حصته الميراثية، مع بيان اجراءات الطعن بالنقض فى الجنح بصفة عامة، كذلك عرض لأهم أحكام محكمة النقض الصادرة فى جنح الميراث.

مذكرة دفاع متهم في جنحة ميراث 2024

محكمة جنح  …..

مذكرة

بدفاع المتهم في الجنحة رقم ……  لسنة 2022

مقدمة لعدالة المحكمة بجلسة ../../2024

من السيد / ………………………                                              ( المتهم )

ضد

السيدة / …………………….                                    ( المدعية بالحق المدني )

بطلب البراءة: من الاتهام الموجه للمتهم بالامتناع عن تسليم المدعية بالحق المدني نصيبها في الميراث عن تركة مورثتهم / …….. وذلك للاتي:

  • أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
  • ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
  • ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير  في .. / ../2010

تفصيل أوجه دفاع المتهم فى جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

الدفع الأول : انتفاء أركان الجريمة وعناصرها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين ):

حيث أن وكيل المدعية بالحق المدني قدم الشكوى:

( عن عقار واحد فقط من تركة  المورثة ) و أخفي العقار الثاني من التركة ( وضع يد وحيازة موكلته وشقيقتها ) – حيث أن ورثة المرحومة ………. ذكر وأنثيين وهم :

( ……. ) المتهم   –   والشاكية  ( …… )     –    وشقيقتهما ( ….. )
وتركة المورثة / …..  المتوفية عام 1988 المخلفة عنها عبارة عن عدد ( 2 ) عقار:
العقار الأول:

محل الجنحة الكائن شارع …. – …. ( وضع يد وحيازة المتهم ) اختص به بعد وفاة مورثته عام 1988 ، وكان عبارة عن دور أرضي فقط غير مكتمل وشيد المتهم من ( ماله الخاص ) باقي الدور الأرضي والدورين العلويين ، والمكلفة العقارية والتراخيص والمرافق باسمه .

العقار الثاني:

الكائن ….. – … ( وضع يد الشاكية ( …. ) وشقيقتها ( …. ) –  اختصا به بعد وفاة المورثة عام 1988 ، وكان عبارة عن منزل ثلاث أدوار ، استصدرت عليه المدعية المدني ( …. ) ترخيص هدم برقم .. لسنة 1997 ، وأزالت البناء وصار العقار أرض فضاء ( وهو ما عاينه الخبير )

وهو ما يتبين معه انتفاء ركن الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حق المتهم :

  • لوضع المجني عليها وشقيقتها يدهما علي العقار الكائن شارع …. – … من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 واتخاذ اعمال مادية عليه باستصدار ترخيص هدم باسم المجني عليها برقم … لسنة 1997 وازالة المنزل المكون من ثلاث أدوار وأضحي أرض فضاء حاليا كما ثابت من  معاينة الخبير   ( هذا العقار ملك المورثة بعقد البيع المؤرخ ../ .. / 1962)
  • ولوضع المتهم يده علي ما يعادل حصته العقار الكائن ش …. – … – منذ وفاة المورثة عام1988 وكان عبارة عن دور أرضي غير مكتمل وقام بتشييد باقي الدور الأرضي والدورين العلويين من ماله الخاص وأضحي بالشكل القائم حاليا والذي عاينه الخبير ( هذا العقار مخلف عن المورثة بحكم تثبيت الملكية لها حتى تاريخ وفاتها عام 1988 ) وهو ما يتبين معه وضع كل طرف يده علي حصته منذ أكثر من ثلاثون عاما بقسمة مهايأة مكانية فعلية واقعية وفقا للقانون والواقع .
فعند سؤال وكيل الشاكية في المحضر
س : ما هي تلك الحصة الميراثية ؟

ج : عبارة عن منزل كائن شارع …. مكون من ثلاث طوابق

س : متى حدث ذلك ؟

ج : منذ وفاة والدة موكلتي   ( لطفا /  المورثة متوفاة عام 1988 )

وبالاطلاع علي الشكوى المقدمة المذيلة بتوقيع وكيل المجني عليها يتبين أنه جاء بها :

المشكو في حقه أخ شقيق ولنا ميراث عن والدتنا …. في منزل كائن ناحية بندر …. شارع …

وقال الخبير في النتيجة:

( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

ويتضح مما تقدم عرضه من حقائق مؤيدة بالمستندات:

ان المتهم لم يضع يده الا علي نصيبه الشرعي وان نصيب المجني عليها وشقيقتها ليس تحت يده وانما تحت يدهما ومن ثم ينتفي ركن الامتناع محل الجريمة

[ دليل ذلك استصدار الشاكية ترخيص هدم برقم .. لسنة 1996 للعقار شارع …. بصفتها مالكة وهدم المنزل المكون من ثلاث أدوار بموجبه وصار أرض فضاء تحت يدهما ودون أي وضع يد أو علامات مادية للمتهم عليها ]

لا سيما مع اخفاء الشاكية ووكيلها محرر المحضر – هذا العقار الثاني ش …. رغم أنه من مفردات تركة المورثة ؟؟؟!!!

الدفع الثاني : الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين ، وبالموازنة بين أدلة الإثبات والنفي :

وفقا لما تقدم عرضه بالمستندات من أن التركة عقارين بيد كل  وارث   عقار منذ وفاة المورثة عام 1988 واخفاء الشاكية ووكيلها عنها وجود عقار ثاني تحت يدها ويد شقيقتها وتقديم الشكوى علي عقار واحد فقط الذي اختص به المتهم ( ينفي ثبوت الاتهام بالامتناع في حقه )

لا سيما مع خلو الأوراق من ثمة جرد لتركة المتوفية بتحديد نصيب كل وارث فيها ، فضلاَ عن عدم صدور ثمة حكم بفرز وتجنيب نصيب كل وارث وامتناع المتهم عن تنفيذ هذا الحكم.

( فضلا عن تداول الدعوي رقم ..  لسنة 2020 مدني كلي … بشان قسمة المهايأة المكانية الفعلية الواقعية من تاريخ وفاة المورثة عام 1988 ولم يصدر فيها حكما حتى تاريخه ) .

كذلك خلو الأوراق من أي أفعال مادية اتاها المتهم يقوم بها الركن المادي لجريمة الامتناع عن تسليم نصيب الشاكية فى التركة ، ومن ثم انتفاء ركن القصد الجنائي للجريمة كذلك لوجود عقارين بيد كل طرف عقار

الدفع الثالث : انتفاء صفة المدعية بالحق المدني ( كوارثة ) في شكواها بالجنحة :

حيث ان المدعية المدني ( … ) وشقيقتها ( … ) قد تصرفا ببيع نصف العقار محل الجنحة الى ( الغير ) بعقد بيع مؤرخ   … /  ..  / 2010 صادر عليه حكم صحة ونفاذ برقم ..  لسنة 2011 مدني جزئي .. بتاريخ  .. /.. / 2011

ومن ثم فهذا التصرف ينفي عنها الصفة كوارثة لزوال الحق لها ببيعه الي الغير منذ ثلاثة عشر عاما وهو ما لا يحق معه بعد ذلك وبعد مرور 13 سنة علي التصرف الشكوى بصفتها كوارثة . لا سيما أنها باعت هي وشقيقتها ما لا تملك لاختصاصهما بالعقار الأخر من تركة المورثة

ذلك أن المستقر عليه أن الشكوى تقدم من المجني عليه بصفته في الجريمة محل الشكوى وحيث ان المدعية المدني باعت واستلمت الثمن فقد انتفت صفتها كمجني عليها ووارثة ، فالمضرور من الجريمة ان لم يكن هو المجني عليه فلا يحق له الشكوى

فالمستقر عليه فقها أن :

الشكوى تقدم من المجني عليه وحده فلا يجوز تقديمها من  المضرور من الجريمة  اذا لم يكن هو المجني عليه فيها وذلك نجد أن المشرع في قانون الاجراءات الجنائية كان صريحا في أن الشكوى لا تكون الا من المجني عليه .

المستشار / ايهاب عبدالمطلب – موسوعة الاجراءات الجنائية – الجزء الأول – ص 57

سيدي المستشار رئيس المحكمة الموقرة :

بعدما طرحنا أمام عدالتكم الحقيقة الثابتة بالمستندات :
  • أن التركة ( عقارين ) وليس عقار واحد فقط كما ادعي وكيل المجني عليها ( خلافا للحقيقة )
  • وتعمد اخفاء العقار الثاني لأنه وضع يد وحيازة المجني عليها وشقيقتها ( ثابت ان التركة عقارين بالعقد المقدم عن العقار الثاني شارع … – ههيا و بترخيص الهدم .. لسنة 1996 الصادر باسم الشاكية )
  • وتعمد عدم تقديم سند المورثة في العقار الثاني وتعمد الشاكية ووكيلها عنها في المحضر اخفاء وجود قسمة واقعية فعلية بمهايأة مكانية مر عليها أكثر من ثلاثون عاما باختصاص كل وارث بعقار من تركة المورثة واتخاذ كل طرف أعمال مادية فعلية علي ما اختص به
فانه نتقدم بتلك الحقائق المؤيدة بالمستندات الى عدلكم :

لتستخلص الهيئة الموقرة الحقيقة الواقعية والقانونية بكافه الطرق و استنباط واستنتاج الحقيقة الدامغة التى تتفق مع العقل والمنطق والقانون وبعدما تستبين الهيئة الموقرة ما يبطن في النفوس فالمتهم البالغ من العمر أرذله – ثلاثة وسبعون عاما – يلوذ بعدلكم لرفع الظلم عنه.

والله سبحانه وتعالي الحكم العدل العالم ببواطن الأمور وما تخفي النفوس

بناء عليه

يلتمس المتهم القضاء :

بالبراءة من الاتهام المسند اليه ورفض الدعوي المدنية

مقدم من وكيل المتهم

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

طعن بالنقض في جنحة ميراث: من مذكرات عبدالعزيز حسين عمار

أولا: أسس نقص الحكم فى جنح الميراث

نصاب الطعن بالنقض في الجنح:

وفقا لنص المادة 30 من قانون اجراءات الطعن بالنقض:

  • يجوز طعن المتهم في الجنح المعاقب فيه بالحبس
  • اما في عقوبة الغرامة المقضي بها في جنحة يحق الطعن بالنقض اذا كانت قيمة الغرامة المحكوم عليه بها كعقوبة تزيد عن عشرين الف جنيه فان قلت عن هذا النصاب فلا يجوز الطعن  بالنقض في الجنحة.
  • أما المدعي بالحقوق المدنية في الجنح فلا يجوز له الطعن بالنقض الا اذا كانت قيمة التعويض يوافق نصاب محكمة النقض المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو مائتين وخمسون الف جنيه.

تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959على أنه:

لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :

  1.  إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
  2.  إذا وقع بطلان في الحكم .
  3. إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية .

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ،إلا فيما يتعلق بحقوقه ، ومع ذلك فللنائب العام الطعن لمصلحة المتهم .

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت مالم تكن مذكورة في محضر الجلسة أو في الحكم فإذا ذكر في أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.

اجراءات وخطوات النقض الجنائي في الجنح عمليا

  • مذكرة أسباب الطعن + صورتين
  • كتابة طلب يتقرير الطعن به معلومات الجنحة محل الطعن استئناف + الجزئي ويتم تقدير رسم يسدد
  • دمغة محاماة مائة جنيه تلصق خلف أول صفحة من مذكرة أسباب الطعن
  • ملف يودع به الطلب + أصل المذكرة والصور + ايصال الرسم والكفالة + صورة رسمية مسددة الرسم للمحضر محل الجنحة + صور ضوئية من:
  • حكم الجنح المستأنفة
  • محاضر جلسات الجنح المستأنفة
  • حكم أول درجة
  • صور محاضر جلسات حكم أول درجة
  • يقدم الملف الى موظف التنفيذ ويتم التوقيع علي تقرير الطعن والايداع ويتم استلام ايصال بالايداع ورقم التتابع .

مذكرة نقض في جنحة ميراث

مذكرة نقض في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

نموذج واقعي لطعن بالنقض على حكم بالغرامة في جنحة ميراث، قدمه الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، موضحًا أوجه الدفع القانونية .

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة أسباب الطعن بالنقض

المقدم من السيد الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والكائن مكتبه بمدينة الزقازيق 29 ش النقراشي- برج المنار – محافظة الشرقية.

 بصفته وكيلا عن السيد/ …………………….                               (  المحكوم عليه –  الطاعن)

ضـــد

  1. النيابة العامة                                                               (سلطة اتهام – مطعون ضدها )
  2. السيدة / ……………                                             ( مدعية بالحق المدني –  مطعون ضدها)

وذلك طعنا على الحكم

الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة … بجلسة …….. في القضية  رقم  …. لسنة 2024 جنح مستأنف … القاضي :

حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين الف جنيه.

والمقيدة برقم  …. لسنة 2022 جنح … الجزئية والقاضي منطوقه  بجلسة ….:

حكمت المحكمة حضوريا :

بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا والمصاريف.

الوقــــائع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن :

أنه في يوم …… امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة  المجني عليهم / …… نصيبها الشرعي من الميراث عن المتوفية والدتهم وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2/1 ،49 من القانون رقم 77  لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 وقدمته للمحاكمة الجنائية.

وحيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع .

الطعن من حيث الشكل

مقبول حيث تنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 على أنه:

لكل من النيابة، والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الأتية :

  • 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله .
  • ۲- إذا وقع بطلان في الحكم .
  • ٣- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ……………..

أسباب الطعن بالنقض

القصور في  التسبيب والاخلال بحق الدفاع

الثابت من مدونات الحكم الاستئنافي أن المحكمة الاستئنافية قد أحالت الأسباب الى أسباب حكم محكمة أول درجة وهذا حق لمحكمة الموضوع

و شرط ذلك أن: أن يكون المتهم قد تذرع بدفاعه امام محكمة أول درجة –  أمام المحكمة الاستئنافية – الا أنها لم تصلحه فان أسباب الطعن بالنقض تمتد اليه .

بيد أن المحكمة الاستئنافية لم تتناول بالرد دفاع المتهم الثابت بمحضر جلسة ……. :

  • بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني
  • انتفاء أركان جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه
  • انتفاء القصد الجنائي

واحالت الأسباب الى حكم أول درجة الذي لم يتناول أوجه الدفاع بالرد السائغ المقدم من المتهم ( الطاعن ) أمامها بــ :

  • المرافعة الشفوية بجلسة 23/1/2024 الثابت بمحضرها الدفوع الجوهرية
  • المذكرة التحريرية المقدمة من المتهم بذات الجلسة 23/1/2024 التى تناولت بالتفصيل بيان دفاعه
  • الدفاع بوجه حوافظ المستندات الجوهرية المؤيدة لدفاعه المقدمة بذات الجلسة 23/1/2024

وجاء حكم محكمة أول درجة المحال اليه أسباب الحكم الاستئنافي مجملا مقتضبا معيبا بالقصور بالقول

( إن من ضمن تركة المرحومة ….. المنزل الواقع بناحية …. شارع ….. القطعة ….. والظاهر أن المتهم واضع اليد ) – ليوقر في وجدان المحكمة أن المتهم قد امتنع عمدا عن تسليم المجني عليها حصتها الميراثية في تركة مورثتهم.

والتفت الحكم عن ما قرره الخبير:  ( اما بخصوص الارض الفضاء بشارع ابو محرم فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

وهو ما يتأكد معه صحة دفاع المتهم ان التركة عقارين ، وكل طرف اختص بعقار ، وهو ما يهدم الحكم الطعين رأسا علي عقب لأنه وان كان للقاضي الجنائي حرية تكوين عقيدته.

الا أنه مقيد في الدليل بما أوجبه القانون وبتسبيب صالح ليطمئن المطلع علي الحكم من أن المحكمة قد المت بالواقع والأدلة والدفاع المقدم والمستندات.

مما يكون معه رد الحكم الطعين غير سائغ معيب بالقصور لعدم تناول وتحقيق الدفاع الجوهري ودلالة المستندات الجوهرية المؤيدة للدفاع ، وحيث ان الحكم الاستئنافي أحال أسبابه اليه رغم بطلانه فانه يكون معيبا كذلك بالبطلان.

فقد استقرت احكام النقض فى ذلك على ان

مراد الشارع من النص فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على اسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجة فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون.

( مجموعه احكام محكمه النقض س 24 ق 17 ص 72 )

من المقرر ان  الدفاع المكتوب  مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكما معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع.

 ( نقض 19/1/91 س 42 – 24- 191 – طعن 313 لسنه 56 ) ( نقض 3/4/84 س 35 – 82 – 378 )( نقض 11/1/78 س 29 – 110 – 579 ) ( نقض 16/1/77 س 28 – 13-63 )( نقض 26/1/76 س 27 – 24 – 113 ) ( نقض 8/12/69 س 20 – 281 – 1378 )

بيد أن المتهم دفع أمام محكمة الجنح المستأنفة بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني وذلك في حق الشكوى بامتناع المتهم الطاعن عن تسليمها حصتها الميراثية وأسند ذلك الدفاع الجوهري الى :

  • (أ) أن المدعية بالحق المدني قد باعت الى أخر نصف العقار وضع يد المتهم بعقد بيع مؤرخ …… وقبضت الثمن ومن ثم تنتفي صفتها في الشكوى
  • (ب) أن المدعية بالحق المدني اقامت شكواها علي أن تركة مورثتهم ( العقار وضع يد المتهم ) فقط ، بالمخالفة للحقيقة الثابتة بالمستندات أن مفردات تركة مورثتهم ( عقارين ) عقار بيد المتهم وعقار بيد المدعية بالحق المدني وذلك منذ عام 1988 تاريخ وفاة مورثتهم واختصاص كل وارث بعقار .

الا ان المحكمة الاستئنافية لم تتناول هذا الدفاع الجوهري بالرد واحالت أسباب قضائها الى محكمة أول درجة التى لم تتناول دفاع المتهم ومستنداته بالرد ومن ثم الاحالة احالت الى حكم معيب بالبطلان .

فقد قدم المتهم امام محكمة أول درجة مذكرة دفاع بجلسة  …..  تمسك فيها بالدفاع الآتي :

  • أولا : انتفاء أركان الجريمة وشروطها ( الامتناع ) ( لاختصاص كل وارث بعقار ) بوضع كل وارث يده علي عقار من التركة منذ وفاة المورثة عام 1988 وبما يعادل حصته ( الذكر مثل حظ الأنثيين )
  • ثانيا : انتفاء القصد الجنائي للجريمة ( لحيازة كل وارث عقار ) ( المتهم عقار ) و ( شقيقتيه عقار)
  • ثالثا : انتفاء صفة المجني عليها في الشكوى لتصرفها بالبيع للغير في 2/4/2010

وقدم المتهم للمحكمة المستندات المثبتة لذلك الدفاع الجوهري الذي بتحقيقه تنتفي جريمة الامتناع عن اعطاء حصة ميراثيه الا أن المحكمة التفتت عن فحصها وتحقيقها رغم جوهريتها وهي :

1-  صورة ضوئية من العقد المؤرخ ….. بملكية مورثته لعقار ثان كائن ش … – بندر … – محافظة الشرقية خلاف العقار حيازته الكائن ههيا ش …. ( للتدليل علي أن تركة مورثته ومورثة المدعية المدني ( عقارين وليس عقار واحد كما ادعت بالجنحة )

2- صورة ضوئية من قرار هدم المنزل المكون من ثلاث أدوار الكائن ش …..  الصادر باسم المدعية بالحق المدني / …. برقم … لسنة 1997 الذي اصبح حاليا ارض فضاء وهو ما عاينه وذكره الخبير بتقريره (اما بخصوص الارض الفضاء بشارع …. فقد اقتصر وكيل الشاكية علي العقار الأول فقط )

وقد قدم المتهم الطاعن هذا المستند لإثبات دفاعه ان بحيازة المدعية عقار وفي حيازته عقار من عام 1988 تاريخ وفاة مورثتهم ومن ثم قسمة التركة وانتفاء جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه في حقه.

3- صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ …… بين المدعية وشقيقته الثانية ببيع نصف العقار حيازته الى نجلها المدعو …..  وقبضت خمسمائة الف جنيه كما مدون بالعقد مما ينفي صفتها في الشكوى بجنحة ميراث.

( الا أن الحكم الطعين التفت عن دلالة هذه  المستندات   الجوهرية التى تنفي أركان الجريمة مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع .

ومن ثم يكون الحكم الاستئنافي المحيل أسبابه الى الحكم الابتدائي المعيب بالقصور والبطلان والاخلال بحق الدفاع قد جاء باطلا مستوجبا نقضه بسبب عدم تناولهما دفاع المتهم الجوهري بالمذكرة وأوجه حوافظ المستندات المقدمة منه لما يلي :

1- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء صفة المدعية بالحق المدني في الشكوى عن جنحة امتناع عن تسليم ميراث لاختصاصها وحيازتها هي وشقيقته الأخرى العقار الثاني الكائن شارع …. من عام 1988 واختصاصه بالعقار حيازته.

وانها قد باعت لنجلها نصف العقار حيازته عام 2010 بدون وجه حق – مما ينفي عنها الصفة  في شكوي الميراث.

2- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بانتفاء أركان جريمة الامتناع والقصد الجنائي لحيازة المدعية بالحق المدني للعقار الاخر من  تركة المورثة   بما يعادل نصيبها ووضع يده علي عقار التداعي بما يعادل نصيبه وذلك بقسمة واقعية من تاريخ وفاة مورثتهم عام 1988 .

3- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفاع المبدى من الطاعن بالالتفات عن مستندات الطاعن المؤيدة لدفاعه بحيازة المدعية بالحق المدني لعقار من العقارين المخلفين عن مورثتهم من عام 1988 وهو قرار هدم العقار حيازتها الصادر باسمها كمالكة برقم …. لسنة 1997 ، وترخيص بناء الدور الأرضي الصادر له علي العقار حيازته عام 1985 .

4- قصور تسبيب محكمه الموضوع فى إطراحها الدفع المبدى من الطاعن بأن كل طرف اختص بعقار من عام 1988 وان المدعية المدني قامت بشكايته عام 2023 بجنحة امتناع عن تسليم ميراث بالمخالفة للحقيقة ان تركة المورثة عقار واحد رغم ثبوت ان مفردات التركة عقارين وبيدها عقار.

فقد قضت  محكمة النقض  أن:

تمسك الطاعن بدلاله المستندات مقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغا الى غايه الامر فيه.

بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما يكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الرأى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور

( نقض 11/2/73 س 24 – 30 – 146 )

وايضا الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمة للمحكمة الاستئنافية وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له

( نقض 11/2/73 س 24 – 32 – 101 )

بطلان حكم أول درجة المحال اليه أسباب الحكم الاستئنافي للتجهيل وغموض واجمال الأسباب :

المقرر انه لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم فى عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجهلة .

فلا يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من استجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .

( نقض 29/1/1973 س 24 ق ص 114 )

حيث ان حكم أول درجة أسند قضاءه بحبس المتهم ستة أشهر عن جريمة الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه الى سبب مجهل ومجمل وغامض وهو أن تقرير الخبير تضمن ان من ضمن تركة المرحومة …. الكائن ش …. وضع يد المتهم )

( لفظ من ضمن – يعني أن للتركة مفردات أخري غير هذا العقار ) ، وهو ما لم يحققه الحكم الطعين للوقوف علي كامل مفردات التركة والحائز لباقيها .

لا سيما مع تمسك دفاع المتهم بان التركة قسمت من عام 1988 بحيازة كل طرف عقار وان بيد المدعية المدني العقار الثاني شارع ابو محرم.

ومن ثم لم يتناول الحكم ايراد الأسباب الكافية ببيان توافر أركان الجريمة في حق المتهم ، الركن المادي والقصد الجنائي وادلة الادانة التى استخلصها لادانته – لا سيما – مع الالتفات عن تحقيق دفاعه الجوهري والمستندات المؤيدة التى تنفي أركان الجريمة وتهدمها.

الثابت منها قطعيا أن تركة المورثة ( عقارين ) بيد المتهم عقار ( موضوع الجنحة) وبيد المدعية بالحق المدني عقار وذلك باختصاص كل منهم بعقار من عام 1988 .

الا أن المدعية المدني أقامت الجنحة بادعاء ان تركة المورثة ( عقار واحد الذي بيد المتهم) وأخفت وجود عقار أخر ، فضلا عن أنها باعت الى ( نجلها ) نصف العقار حيازة المتهم الذي اختص به ) بعقد مؤرخ ……

واستصدرا عليه حكم صحة ونفاذ فيما بينهم دون اختصام المتهم ، وهناك دعاوي قضائية مدنية متداولة بينهم بشأن ذلك ، مما يعيب الحكم بالغموض والقصور ويبطله  ويستوجب نقضه.

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه مجمله وغامضه فيما اثبتته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة أو ظروفها او كانت بصدد الرد على وجه الدفاع الهامه او  الدفوع الجوهرية  .

اذا كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم او كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعية .

بما لا يمكنه من استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعه الدعوي او بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح.

نقض 6/7/1966 س 17 ق 146 ص 779 ،  نقض 10/2/1991 الطعن رقم 21611 لسنه 59 ق

قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بإدانة الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة

ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاء اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد.

لأنه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرد علي الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين …

ولا تقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجمله ولا تقنع احد ولا تجد فيها محكمه النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده.

12/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج1 ق 170 ص 178

فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .

نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132

وعليه فقد وضح وبيقين مدي القصور الذى اصاب اسباب الحكم الطعين في اطرحه للدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له ، مخالفه بذلك المحكمة جميع احكام النقض

وقد أدان الحكم الطعين الطاعن بجريمة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث بما شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال .

والإخلال بحق الدفاع وقد اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة.

ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها الطاعن بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى.

وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته رغم اعتواره بالقصور والغموض والاجمال وعدم تناول الدفاع الجوهري والمستندات الجوهرية التى لو بحثتها المحكمة لتغير وجه الرأى في قضائها – مما يتعين تصويب ذلك بنقض الحكم والإحالة

بنـــاء عليــه

يلتمس الطاعن:

  1.  قبول الطعن شكلا .
  2. وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه .
  3. واحتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنح مستأنف ههيا أمام دائرة أخرى  لكى تنظرها مجددا .

أحدث أحكام النقض في قضايا حجب الميراث والامتناع عن التسليم

اطلع على أحكام محكمة النقض المصرية بشأن جنحة الامتناع عن تسليم الميراث، وشروط الإدانة والبراءة وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث.

شرح المادة 49 من قانون المواريث متى يدان من يحجب الميراث؟

محكمـة استئناف القاهرة

محكمة الجنايات دائرة طعون جنح النقض (الاحد)

أسباب ومنطوق القرار في الطعن رقم 4455 لسنة 12 قضائية

الصادر بجلسة 16 / 1 / 2022

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا وحيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمذكرة أسبابه:

أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع:

ذلك بأن اعتوره الغموض والإبهام في مدوناته واستخلص الحكم الواقعة من الأوراق بطريقة لا تؤدي عقلا الى ما انتهى اليه من نتيجة ،ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يفند المستندات التي قدمها بالجلسات والتي كانت ستغير حتما وجه الرأي في الدعوى .

وحمل قضاءه بإدانة الطاعن على ما ورد بحكم أول درجة من أسباب في إدانته وعول على أقوال المجني عليها ( المدعية بالحق المدني) والشهود الذين شهدوا بأن الطاعن عرض على المجني عليها مبلغ مالي نظير نصيبها الشرعي إلا أنها رفضت مما ينتفي معه ركن الامتناع عمدا .

هذا وقد دفع الطاعن دفاعاً جوهرياً بانتفاء أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان جريمة الامتناع بركنيها المادي والمعنوي واستدعاء المجني عليها ومناقشتها في ذلك وسماع شهود الواقعة وشهود النفي إلا أن الحكم لم يتناول ذلك ايراداً أو رداً ،كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

وحيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه وأضاف إليه أسباباً جديدة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها.

لما كان ذلك

وكانت محكمة الاستئناف رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعن .

فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف لنفسه أسباباً استظهر فيها توافر أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي بقوله :

أن الواقعة استقام الدليل على ثبوتها وصحة اسناده للمتهم أخذا بما قررته الشاكية استدلالا من أن الطاعن عرض عليها استلام حصتها الميراثية مبالغ مالية.

فضلا عما قرره كلا من / ….. ، ….. بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 9 / 12 / 2020 أن المتهم عرض مبلغ مالي على المجني عليها نظير تنازلها عن بلاغها

الأمر الذي تستخلص منه المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن المتهم واضع يده على الحصة الميراثية سند التداعي ممتنعاً عمداً عن تسليمها.

ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه بركنيها المادي والمعنوي وتقضي معه بإدانته.

وكان ما أورده الحكم على نحو ما سبق ذكره تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية التي دان الطاعن بها من ثبوت وجود تركة للمورث ووجودها تحت يد أحد الورثة (الطاعن) وامتناع حائز الميراث عمداً عن التسليم لمن له حق الارث

وهو ما تتوافر به أركان الجريمة السالفة في حق الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 .

ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من أنه:

انتف لديه ركن الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية بعرضه على المدعية بالحقوق المدنية مبلغ مالي نظير حصتها في الميراث بيد أنها لم ترض بذلك .

ذلك أنها برفضها المبلغ المالي المعروض تريد استلام حصتها عيناً أو أن المبلغ المعروض لا يكافئ قيمة حقها في الميراث ولو كانت القيمة الحقيقية قد عرضت عليها لكانت تصالحت معه.

سيما وأنه شقيقها ولأعملت المحكمة الأثر المترتب على ذلك الصلح إلا أنه وقد بخسها حقها وعرض عليها قيمة أقل من قيمة حصتها الميراثية ورفضها ذلك واستمر هو في امتناعه عن تسليمها نصيبها عينا وتراضيه مع شقيقته

فإن ركن الامتناع عمدا يتوافر في حقه لأن تلك الجريمة من الجرائم المستمرة التي لا تنتهي إلا بانتهاء حالـة الاستمرار الـي يتصـف بهـا السـلوك الإجرامي .

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا ذلك حينما فسرت أثناء نظرها الطعن رقم 31 لسنة 42 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 45 تابع (أ) في 11 / نوفمبر 2021 أثناء الفصل في دستورية نص المادة 49 / 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المضافة بالقانون 219 لسنة 2017

فيما لم يتضمنه من لزوم قسمة رضائية أو قضائية لغير مثليات التركة لقيام الجريمة محل النص في صورتها الأولى وهي الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وقررت المحكمة بأن النص السالف جاء في عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز ، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلا للتسليم ، بحكم صلاحية كل منهما.

لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ، ولا فارق بين الاثنين إلا في أن حائز النصيب المفرز تكون بريئة من المخالطة ، أما حائز  الحصة الشائعة  فيده بحكم الشيوع تخالط غيرة من المشتاعين .

إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة .

فملكية الحصة الشائعة بصريح نص  المادة 826 من القانون المدني  ملكية تامة يجمع مالكها في يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف .

وينصب حقه مباشرة على حصته في المال الشائع ، وبذلك يعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص سالف البيان .

وذلك الى جانب الصور الأخرى التي يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز ، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقا لأحكام القانون المدني وغيرها ، التي تمثل أحكام المواريث ، وتصفية التركة وقسمتها جميعها ، أيا كان موضعها .

والتنظيم القانوني الحاكم لتحديدها ، باعتبارها أحد عناصر الركن المادي لتلك الجريمة المنوط بالمحكمة المختصة تحريه وتفنيد الأدلة المثبتة له وتكون من خلالها عقيدتها .

لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها وجرى عليه قضاؤها – لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين

وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية صدر طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها بشأن طلبات التفسير.

ولا يغير من ذلك أن تكون – التفسيرات والتقريرات القانونية قد وردت في مدونات حكم المحكمة الدستورية العليا ما دام أن الحكم لم ينته إلى دستورية أو عدم دستورية النصوص المطعون عليها .

لما كان ذلك

وكانت  الحجية المطلقة  قبل الكافة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والتي تلتزم بها جميع سلطات الدولة هي – فحسب – للأحكام التي انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس

ذلك أن علة عينية الدعوى الدستورية، والحجية المطلقة للحكم الصادر في موضوعها، والتزام الجميع به، لا تتحقق إلا في هذا النطاق باعتبار أن قوامه مقابلة النصوص التشريعية المدعي مخالفتها للدستور بالقيود التي فرضها لضمان النزول إليها.

والكشف عن مدى دستورية النصوص التشريعية، سواء بتقرير سلامتها من جميع العيوب الشكلية والموضوعية الدستورية فلا يكون لأحد من بعد أن يدعي خلاف ما قررته، أو ببطلانها فلا يجوز من بعد تطبيقها ، ومن ثم فإن جميع صور الامتناع ، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز يصح أن يكون محلا للتسليم .

فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى أنه عرض المقابل المادي للحصه الميراثية على المجني عليها إلا أنها رفضته ومن ثم ينتف ركن الامتناع عمدا في حقه في هذا الصدد لا يكون له محل طالما الامتناع مازال قائماً .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى المتهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها، كما أن لها أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه.

ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق ملف الطعن أن ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها والشهود له صداه وأصله الثابت؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الصدد لا يكون له محل.

لما كان ذلك

وكان دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم

كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة .

إذ أن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى، واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق

ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وجميع الممكنات العقلية.

ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى أذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة

بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

كما أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم

وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم.

فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض أقوال الشهود، أو اختلاف روايتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم .

ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشهود في أية مرحلة من مراحل الدعوى ما دام لها مأخذها الصحيح من الأوراق.

وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة

أو في تصديقها لأقوال المجني عليهم، أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة –للإثبات قد أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم، أو عدم ثبوتها – والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومدى اتصاله بها

ففتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه.

فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها

بغية الحقيقة ينشدها إن وجدها ومن أي سبيل يجده مؤدياً إليها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.

وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتفتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ.

لما كان ذلك

الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسالة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الدعوى فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه، ، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ، بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قاله الإخلال بحق الدفاع .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

لـذلــــك

قررت الغرفة: عدم قبول الطعن.

الطعن 4455 لسنة 12 ق دائرة طعون جنح النقض جلسة 16 / 1 / 2022

إعادة تقسيم الميراث وتسليم الوارث ميراثه

محكمـة الـنقـض

الدائــرة المدنيـــة

دائرة السبـت ( أ ) المدنية

محضـر جلسـة

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 20 من رجب سنة 1444هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2023 

أصدرت القرار الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5898 لسنة 77 ق

 المحكمـــة 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ببطلان العقود الصادرة من مورث المطعون ضدهن إليهن وإعادة تقسيم الميراث حسب الشريعة واعتبار عقود البيع كوصيه لا تنفذ إلا في حدود الثلث.

وتسليمه ميراثه الشرعي في تركة مورثه على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وشهادة الشهود بها أن تصرف المورث في هذه العقود هو   هبه غير مباشرة  .

وأن المال الموهوب ليس هو الثمن الوارد في العقود بل هو نصيب لهن في العقار المبيع وأن تصرفه منجزًا وليس مضافًا إلى ما بعد الموت وأن باقي ما تم التصرف بالبيع فيه كان حال حياة المورث ولا يدخل ضمن التركة

وكان ما استخلصه الحكم قد جاء سائغًا وكافيًا لحمل قضائه بما له معينه الثابت بالأوراق ، وإذ يدور النعي حول تعييبه في هذا الشأن فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول .

لذلك

قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة .

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5898 لسنة 77 بتاريخ 11 / 2 / 2023

كيفية تحريك جنحة الامتناع عن تسليم الميراث: الإجراءات والمستندات المطلوبة

تعرف على كيفية تحريك جنحة الامتناع عن تسليم الميراث وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث، مع بيان المستندات المطلوبة والإجراءات خطوة بخطوة.

الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث،

أولاً:- شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:

  • وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).
  • أن تكون التركة ( الميراث ) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
  • الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

  • إعلام شرعي للمورث.
  • سندات ملكية المورث.
  • ما يفيد حيازة الممتنع.

إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.

إجراءات رفع جنحة امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

  • يشترط أن يقوم المحامي الموكل من قبل الوريث الشرعي باستخراج إعلام الوراثة عن طريق التوجه إلى الجهة المعنية بذلك
  • ثم يقوم المحامي بإرسال إنذار إلى الشخص الذي تكون التركة في حوزته ويمتنع عن تسليم الورثة حقوقهم الشرعية
  • ومن ثم يجب على المحامي أن يقوم بحصر حجم التركة التي تكون من حق الموكل إلا أن الحائز على التركة يمتنع عن تسليمها إليه.
  • كما يجب أن يتوجه المحامي إلى مصلحة الضرائب العقارية من أجل الحصول على كشف يتضمن كافة ممتلكات الموروث.
  • بعد ذلك يشترط أنيقوم المحامي بإرسال طلب إلى الجهة المختصة ببدء النظر في القضية للإسراع من عمل التحريات المطلوبة.

مستندات رفع دعوى امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة

  • يجب أن يقوم الشخص الذي يرغب في رفع الدعوى بتقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به.
  • يشترط إرسال إنذار إلى الورثة بصورة رسمية، وكذلك يجب الإعلان عن التسليم الرسمي لهذا الإنذار.
  • يجب أن يتوجه الوريث إلى قسم الشرطة لعمل محضر بموجب امتناع أحد الورثة عن تسليمه الحق الشرعي له في الميراث.

✅ اذا خلاصة  لتحريك جنحة الامتناع عن تسليم الميراث يجب قانونًا اتباع الخطوات الآتية:

تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة المختص

يتضمن شكوى الوريث ضد الممتنع عن تسليم حقه الميراثي، موضحًا تفاصيل الواقعة وأسماء الورثة والممتنع.

إرفاق صورة رسمية من إعلام الوراثة

لإثبات صفة الشاكي كوارث، وتحديد الورثة الشرعيين، وأن المتهم كان من بين هؤلاء أو في مواجهتهم.

إثبات أن المتهم حائز فعليًا على التركة أو جزء منها

سواء بعقد أو وضع يد أو حيازة مادية – وهو عنصر جوهري في توافر الركن المادي للجريمة.

إرفاق صورة من إنذار رسمي على يد محضر – إن وُجد

يُفيد مطالبة الشاكي بحقوقه الميراثية، ويُستخدم لإثبات علم المتهم بالحق وامتناعه المتعمد.

إحالة المحضر إلى النيابة العامة

مع تقديم مذكرة قانونية تتضمن النصوص القانونية (مثل المادة 49 من قانون المواريث)، وأوجه الجريمة، وأركانها.

طلب تحريك الدعوى الجنائية

إما من المجني عليه مباشرة أمام النيابة، أو من خلال الادعاء المباشر أمام المحكمة بعد استيفاء المستندات.

📝 نصيحة قانونية عمليةفي جنحة الامتناع عن تسليم الميراث:

⚖️ يُفضل أن يتولى إعداد المحضر والمذكرة محامٍ متخصص في قضايا الميراث الجنائي لضمان تكييف قانوني سليم وتفادي الدفع بكيدية الاتهام أو انعدامه.

تفاصيل المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديلات قانون المواريث

اطلع على المذكرة الإيضاحية التي رافقت تعديل قانون المواريث في مصر، وتعرّف على فلسفة المشرّع في تجريم حجب الميراث وضبط النصوص العقابية.

مجلس النواب

الفصل التشريعي الأول دور الانعقاد العادي الثالث

تقرير اللجنة المشتركة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

الشئون الدينية والأوقاف

الأستاذ الدكتور/ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد،، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم مع هذا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث

ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع . برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقرراً أصلياً، والسيد النائب/ أحمد حلمي الشريف مقرراً احتياطياً لها فيه أمام المجلس .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس اللجنة المشتركة

٢٠١٧/١٠/٢٤

المستشار بهاء الدين أبو شقه

تقرير اللجنة المشتركة

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع

أحال المجلس بجلسته المعقودة في ١٢ من فبراير سنة ۲۰۱۷ إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۷۷ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة في ٢٦ من يونيو ٢٠١٦ إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والـ والشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة

مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة غادة صقر وآخرين أكثر من عشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وذلك لبحثهما واعداد تقرير عنهما للعرض على المجلس الموقر .

عقدت اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد العادي الثاني اجتماعاً لنظره في يوم ١٤ من فبراير سنة ۲۰۱٧ برئاسة المستشار / بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ، وحضور السادة أعضاء اللجنة، وبحضور السيد المستشار / محمود فوزي مستشار رئيس المجلس واللجنة.

واستأنفت اللجنة نظره خلال دور الانعقاد العادي الثالث فى اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٤ من أكتوبر سنة ۲۰۱۷ ، وذلك اعمالاً للمادة ۱۷۹ من اللائحة الداخلية للمجلس ، وانتهت اللجنة إلى اعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر

اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وأحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما استمعت اللجنة إلى مناقشات السادة الأعضاء واستعرضت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية)، ومشروع القانون المقدم من السيدة النائبة المذكورة وأكثر من عشر أعضاء المجلس) ومذكرته الإيضاحية (9) في ذات الموضوع.

واعتبرت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً لدراستها وفقاً لنص المادة ١٨٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإذ تعرض اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض فيما يلي:

عناصر:
  • أولا: الفلسفة والهدف من مشروع القانون
  • ثانياً : الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة.
  • رابعاً : القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض
  • خامسا: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض. خامساً: التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض
  • سادساً : أخذ رأى الجهات المنصوص عليها بالدستور:
  • سابعاً : رأى اللجنة
مقدمة:

الحمد لله رب العالمين الذى أعطى كل ذي حق حقه، وقسم للعباد أرزاقهم، وجعل الميراث حلال للورثة، وبين نصيب كل وارث وجعله فريضة منه ووصيته لعباده، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين

الذي حثنا على تعلم الميراث وتعليمه للناس، وأرضى اللهم عن الفقهاء المسلمين الذين بينوا ووضحوا أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية والتي تهدف من خلال أحكامها إلى تحقيق مجموعة من المقاصد التي تحقق السعادة للإنسان فى الدنيا والآخرة

ومن هذه الأحكام التى تحقق هذه المقاصد نظام الميراث الذي يعد من أرقى النظم فهو صالح لكل زمان ومكان، رافع بذلك أسباب النزاع والشقاق، ومحقق لأسباب الهدوء والاستقرار.

صدر قانون الميراث فى مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضي عندها رأت وزارة العدل تحقيقاً لرغبات الأمة المتكررة، تأليف لجنة تقوم بوضع قانون شامل للأحوال الشخصية، وما يتفرع عنها مثل المواريث والوصية وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية

تختار أحكامه من المذاهب الفقهية وتراعى فيه عادات الأمة وتقاليدها وما يلائم حالها ويساير رقبها الاجتماعي، وتحقيق ما تنطوي عليه الشريعة من يسر وخير وسماحة، وقد قامت هذه اللجنة بإعداد مشروعات قوانين منها قانون المواريث

فعرضته الحكومة على البرلمان وتمت الموافقة عليه بعد إجراء تعديلات في بعض مواده، وبذلك كان أول قانون يصدر فى المواريث هو رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الذي نحن بصدد إضافات عليه.

وكان للمجلس الحالي دوره البناء في الحد من انتشار التقاليد والأعراف والمفاهيم المغلوطة لدى الكثير من الناس فى المجتمع المصري، تتناقض مع الصبغة الحضارية لهذه الأمة، ومنها الامتناع عن تسليم الورثة حقهم الشرعي أو حجب دليل يدل على الإرث

مما يتناقض مع أحكام الشريعة الغراء، وإذ خلا هذا القانون من نص عقابي يعاقب به مرتكب هذا الفعل، مما جعل الحكومة تتقدم للمجلس الموقر بمشروع قانون ينظم ذلك.

أولاً : الفلسفة والهدف من مشروع القانون :

تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية التي أوردها القرآن الكريم، إذ لم يتضمن القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤٣ بشأن الميراث نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورا كانوا أو إناثا كما خلا أي قانون آخر من ذلك التنظيم.

نهى الإسلام الورثة حجب أموال مورثهم عن بعضهم البعض، فلا يحق للمورث ترك هذه القواعد الشرعية أو الاستخفاف بتلك المفاهيم الفقهية.

فهذا أمر يقع من جرائه خلل قد يتسبب في تقطع الأرحام وينتج عنه العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة والمجتمع

وطبقا للقاعدة الفقهية من قول المذهب الحنفي للإمام أبي حنيفة النعمان أن يعامل مانع وحاجب الإرث معاملة المغتصب في القاعدة الفقهية التى تقضى بقول ” من غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه.

فإن هلك وهو مثلى فعليه مثله، وان لم يكن مثليا فعليه قيمته يوم غصبه

فنحن أمام ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة، وهى الامتناع عن اعطاء الوريث حقه الشرعي فى الميراث أو وضع معوقات في الحصول على حقه

وبناء على ذلك فقد تناولت المادة الواردة بمشروع القانون الحالات التي نهى عنها الاسلام بشأن الميراث ، ورتبت لها عقوبات وانتهت بجواز التصالح في ذلك عند أي درجة من درجات التقاضي حفاظاً على العلاقات الأسرية وصلة الأرحام.

فمما سبق كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي انتشرت في مجتمعنا، مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعا، وقد يحدث من جراء ارتكابها خلل اجتماعي واقتصادي.

الأمر الذى استلزم التدخل من المشرع بنص عقابي لتجريم الامتناع أو حجب سندات توجب الميراث أو تسليمه.

وحفاظاً من المشرع على الروابط الأسرية وصلة الرحم فقد تضمن النص تضمن النص حكماً يجيز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ونهج المشرع في هذا التصالح نهج القواعد الفقهية التي أجازت للورثة التخارج

وهو أن يتصالح أحد الورثة على أن يخرج من التركة فلا يأخذ نصيبه مقابل مال يأخذه من التركة أو من غيرها سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم، والتخارج جائز شرعاً إذا توافر فيه التراضي بين الورثة المتصالحين.

ثانيا : الملامح الأساسية لمشروع القانون كما ورد من الحكومة:

انتظم مشروع القانون فى مادتين، الأولى تضمنت إضافة مادة جديدة برقم ( ٤٩ ) إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث، أما المادة الثانية وهي المادة الخاصة بالنشر .

المادة الأولى

تضمنت إضافة مادة جديدة برقم (٤٩) نصها الآتي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ويعاقب بالحبس تقل عن ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سنداً يؤكد نصيباً للوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين

وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص .

إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة” .

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً : القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون المعروض:

( أ ) النصوص الدستورية :

المادة (٢) : الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (۸) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي :

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذي ينظمه القانون. المادة (۱۰) :

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمتها.

المادة (۱۱) : (فقرة أولى) – تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور.

( ب ) اللائحة الداخلية للمجلس:

الفقرة الأخيرة من المادة (۱۵۸) والتي تقضي بأن يراعى أن يتم أخذ رأي الجهات والهيئات التي – أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لها أو التي تتعلق بمجال عملها، وذلك قبل المداولة فيها بالمجلس”.

رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض:

تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعته فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وأدخل عليه بعض التعديلات اللفظية التي اقتضتها اعتبارات ضبط وحسن الصياغة

كما ارتأى القسم أن المشروع فى صيغته الأولى يكتنفه تعارض بين كل من حفظ النفس وحفظ المال وهما من مقاصد الشريعة الإسلامية .

وبناء عليه تعين اخذ رأى هيئة كبار العلماء وأفادت بالموافقة على مشروع القانون المقدم، على أن يتضمن المشروع نصاً يجيز الصلح في جميع مراحل التقاضي حتى بعد صدور الحكم النهائي البات أو أثناء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وذلك حفاظاً على صلة الرحم .

ونوه قسم التشريع في كتابه المرفق أن مجلس القضاء الأعلى قد عُرض عليه مشروع القانون المشار إليه واقترح أنه من الأوفق أن تكون العقوبة واحدة في حالة الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي.

أو في حالة حجب مستند يؤكد نصيباً لأحد الورثة بحسبان أن المغايرة في العقوبة لا محل له، بل الثانية أشد خطراً على الورثة من الأولى.

خامساً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض أدخلت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على النحو التالي:

 ( المادة الأولى )

ارتأت اللجنة إجراء تعديل على نهاية الفقرة الأولى من المادة المقترحة (الأولى) بإضافة عبارة رضاء أو قضاء نهائياً وذلك لتحقيق مقاصد الشريعة السمحاء من الحفاظ على الاستقرار الأسري والبقاء على صلة الأرحام.

لتصبح الفقرة الأولى من المادة المعروضة على النحو الآتي:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع . عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائياً

سادسا: أخذ رأى الجهات المنصوص عليها بالدستور:

تجدر الاشارة إلى أنه تم ارسال خطابات  من السيد الأستاذ رئيس المجلس إلى كل من السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة

لأخذ رأيهم في مشروع القانون المعروض طبقاً لأحكام المادتين (١٨٥، ٢١٤) من الدستور والمادة (١٥٨) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لاستكمال اجراءات استصدار القانون وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

سابعا رأى اللجنة

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض والذي تضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثاً ، وحفاظاً على صلة الأرحام .

ولما كان لزاماً على المشرع التدخل لكبح جماح تلك الأفعال التي استفحلت في مجتمعنا، وتؤدى إلى ضياع الحقوق الثابتة شرعاً ، واحداث خللاً اجتماعياً واقتصادياً، فترى اللجنة أن مشروع القانون وقد جاء متفقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والدستور.

بناءا على ما تقدم

وبعد أن استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون المعروض وما انتهت إليه من رأي خلال دور الانعقاد العادي السابق.

قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

المستشار بهاء الدين أبو شقه

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث شرعا وقانونا

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث تقوم حينما يرفض أحد الورثة – واضع اليد علي أنصبة غيره – تسليم باقي الورثة حصصهم من الميراث بعد وفاة صاحب الإرث و تعتبر هذه الجنحة مخالفة قانونية بموجب التعديل الحاصل عام 2017 في قانون المواريث بإضافة مادة بالتجريم الجنائي

حيث أن الميراث هو حق قانوني للورثة ويجب أن يتم توزيعه بالتساوي بينهم وفقًا للقوانين المحلية المعمول بها.

فالقانون المدني والشرعي حدد إجراءات توزيع الميراث والأنصبة الشرعية من حيث التحصل علي اعلام شرعي بالورثة المستحقين والتحقق من الإيصاء بوصية واجبة من عدمه وبيان نصيب كل وارث  وفقا للشرع والفروض المقررة المتعلقة بالنظام العام

ومن تقسيم الأصول والممتلكات للمورث علي كل وارث حسب نصيبه وعند الخلاف يتم الاحتكام الى القضاء المدني للقسمة

 وإذا قام أحد الورثة بالامتناع عن تسليم كل وارث حصته فانه  يحق للورثة الآخرين رفع دعوى قضائية ضده للمطالبة بحقهم في الميراث مدنية بالقسمة والفر والتجنيب ان أمكن كما يحق اللجوء الى القضاء الجنائي بجنحة امتناع وحجب ميراث واخفاء مستندات الملكية

هذا ويتم تحديد عقوبة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث والورث وفقًا للقوانين المحلية في كل وفي مصر كما قدمنا سن المشرع المادة 49 بقانون المواريث المضافة عام 2017 للتجريم جنائيا بالحبس أو الغرامة.

هل تجريم حجب الميراث صائب؟ رأي الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار بالنقض

رأي الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في تجريم حجب الميراث، وتحليل قانوني لمادة العقوبة في ضوء الواقع القضائي والفقهي.

لنا كلمة ( عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض ) ومن التجربة العملية بالمحاكم بشأن جنح الميراث:

انه وان كان غرض المشرع انهاء مشاكل الميراث في أسرع وقت ممكن والحفاظ علي صلة الأرحام الا أن التطبيق العملي أثبت عكس ذلك فقد ازداد البعد الأسري وانقطاع صلة الأرحام بسبب حبس الورثة لبعضهم البعض فضلا عن التطبيق الخاطئ للقضاة لجريمة جنحة الامتناع عن تسليم الميراث.

وأصبح النص أداة في يد بعض الورثة للتنكيل والضغط علي البعض الأخر لا سيما وان أساس قضايا الميراث القضاء المدني فان كان المشرع يري قصور القانون المدني في حل نزاعات الشيوع فكان الأولي به تعديل نصوصه ليتماشي مع أغراضه لا أن يضيف مادة بالحبس بها ازداد النفور الأسري .

عندما أرد المشرع الحد من  مشاكل الميراث  والتقليل من هذه الأنزعة سن المادة المضافة بالعقاب عن جنحة الامتناع عن تسليم الميراث.

لكن هذا التعديل لم يأتى بالمردود المطلوب وزاد من المشكلة واستغل بعض الورثة النص للكيد والاضرار بلا وجه حق .

وللأسف المحاكم لا تتمحص هذه الجنح بعناية وقد تترك الرأى لخبير بالمخالفة للقانون فيحبس بعض التمقاضين ظلما .

جريمة الامتناع عن تسليم مستندات الميراث

الاسئلة الشائعة عن جنحة الامتناع عن تسليم الميراث

ما هو الميراث في القانون المصري؟

الميراث هو انتقال أموال وممتلكات المتوفى إلى الورثة الشرعيين وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري.

كيف يتم إثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

يتم إثبات الجريمة عن طريق تقديم شكوى للنيابة العامة، مع إرفاق المستندات التي تثبت الامتناع عن التسليم، مثل إعلام الوراثة ومستندات ملكية التركة.

ما الفرق بين الامتناع عن تسليم الميراث والحرمان من الميراث؟

الامتناع عن تسليم الميراث هو رفض أحد الورثة تسليم نصيب باقي الورثة من التركة، أما الحرمان من الميراث فقد يكون بسبب وجود مانع شرعي مثل القتل أو اختلاف الدين.

هل يؤثر عدم المطالبة بالميراث لفترة طويلة على الحق القانوني للورثة؟

لا يسقط الحق في الميراث بالتقادم، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في الوقت المناسب وتحديدا قبل مرور 15 سنة لوضع يد الوارث المتهم حتى لا يكتسب حصة الوارث الأخر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

ما الهدف من تجريم الامتناع عن تسليم الميراث في القانون المصري؟

يهدف القانون إلى حماية حقوق الورثة، وتحقيق العدالة، ومنع استيلاء أحد الورثة على حقوق الآخرين دون وجه حق.

ما هو الحكم القانوني للامتناع عمدًا عن تسليم الحصة الميراثية للوارث؟

الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة (49) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والمضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017.

هل يشمل التجريم الامتناع عن تسليم الحصة الشائعة من الميراث؟

نعم، أكدت المحكمة الدستورية العليا أن الامتناع عن تسليم النصيب الشرعي من الميراث يشمل جميع صوره، سواء كان الحصة مفرزة أو شائعة، إذ أن كليهما يصلح لأن يكون محلًا للتسليم والحيازة، وهو ما يتنافى مع أي تأويل خاطئ يشترط أن تكون الحصة مفرزة فقط.

ما العناصر الأساسية لقيام جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

تتكون الجريمة من: الركن المادي: الامتناع العمدي عن تسليم النصيب الشرعي أو حجب سند يؤكد نصيب الوارث. الركن المعنوي: علم الجاني باستحقاق الوارث لنصيبه واتجاه إرادته للحيلولة دون تسليمه. الجاني: أي شخص يحوز نصيبًا من الميراث أو سندًا يؤكده، سواء كان وارثًا أم لا. المجني عليه: أحد الورثة الشرعيين.

ما الأدلة والمستندات التي يجب استيفاؤها لإثبات جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

إعلام الوراثة للمورث. مستندات ملكية المورث لأعيان التركة. خلو الحصة الموروثة من المنازعات القانونية. شهادة الورثة الآخرين حول الواقعة. تحريات الشرطة حول استحواذ المشكو في حقه على المال الموروث وامتناعه عن التسليم.

هل يُشترط أن يكون الامتناع عن تسليم الميراث صريحًا أم يكفي الامتناع الضمني؟

لا يُشترط أن يكون الامتناع صريحًا، بل يكفي أن تكون هناك أفعال تدل عليه، مثل رفض تسليم المستندات المثبتة للميراث، أو استغلال الحصة الميراثية دون توزيع العائد على باقي الورثة، أو عدم الاستجابة لإنذارات التسليم.

هل يمكن الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟

نعم، يجوز التصالح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم بات، ويكون ذلك أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بشرط أن يكون الصلح بين الورثة الشرعيين أو ممثليهم القانونيين.

جنحة الامتناع عمدا عن تسليم حصة ميراثيه لأحد الورثة

بادر بتقسيم الميراث قبل الوصول للمسؤولية الجنائية

حجب الميراث أو المماطلة في تسليم أنصبة الورثة ليس مجرد خلاف عائلي يمكن تجاوزه مع الوقت، بل تصرف يعرّض صاحبه للمساءلة الجنائية والوقوف أمام النيابة والمحكمة، إضافة إلى الدعاوى المدنية وما يترتب عليها من حجوزات وتنفيذ على أموال التركة.

المبادرة بتقسيم التركة ورفع الظلم عن أصحاب الحقوق قبل وصول النزاع إلى قسم الشرطة والنيابة هي الطريق الأمثل لحماية الأسرة، وتجنّب سجل جنائي وعقوبات حبس وغرامة قد تلاحق من يتعمّد حجب الميراث.

إذا كنت متضررًا من حجب ميراثك أو لديك نزاع تخشى أن يتحول إلى مسؤولية جنائية، يمكن التواصل مع مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمشاورة وتحديد أنسب حل ودي أو قضائي:
هاتف / واتساب: 01285743047

📞 الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا

  • متخصص في قضايا الميراث والملكية العقارية و جنحة الامتناع عن تسليم الميراث.
  • خبرة قانونية تمتد لأكثر من 28 عامًا
  • مكتب المحاماة – الزقازيق، محافظة الشرقية
  • 29 ش النقراشي – برج المنار – الدور الخامس
  • للاستشارات القانونية وتمثيلكم أمام المحاكم في قضايا الميراث المعقدة، تواصلوا معنا عبر:

🌐 الموقع الإلكتروني: azizavocate.com

📚 المراجع القانونية

  • القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017​
  • حكم محكمة النقض في الطعن رقم 22245 لسنة 11 ق بتاريخ 6/8/2023
  • حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 31 لسنة 42 ق دستورية بتاريخ 6/11/2021​
  • حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 43 ق دستورية بتاريخ 8/7/2023.



شرح عملي لـ انعدام الحكم مخالفة الميراث وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

تعرف على كيفية رفع دعوى انعدام الحكم بسبب مخالفة الميراث والتزوير والغش، مع استعراض الأسباب والإجراءات القانونية المتبعة.

متى يمكن رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم القضائي ؟

محاور دراسة انعدام الحكم للغش والتزوير في أحكام الميراث

سوف نتدارس سويا، دعوى انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش والتدليس وفقا للقانون المدني، وأهم أسباب بطلان الأحكام المخالفة للنظام العام، وتأثير ذلك على تنفيذ الأحكام وحقوق الورثة الشرعيين.

وذلك بدراسة النقاط القانونية التالية:

  • أهمية دعوى انعدام الحكم بسبب مخالفة الميراث والتزوير.
  • أسباب رفع دعوى انعدام الحكم.
  • التأثير القانوني لانعدام الحكم على التنفيذ.
  • المبادئ القانونية الداعمة للطعن.
  • ما الذي يمكن للمدعي طلبه في دعوى انعدام الحكم؟

ما هي دعوى انعدام الحكم؟

ترفع دعوى انعدام الحكم عندما يصدر حكم قضائي يخالف القواعد الجوهرية، مثل أحكام الميراث، أو يستند إلى تزوير مادي أو معنوي.

في هذه القضية، يستند الطعن إلى وقوع مخالفات قانونية واضحة أثرت على حقوق المدعي، مما يبرر المطالبة بإلغاء الحكم واعتباره منعدمًا قانونا.

1. أسباب رفع دعوى انعدام الحكم

أقام المدعي دعواه أمام محكمة أول درجة، طالبا :

  • بطلان وانعدام الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2018 مدني كلي منيا القمح.
  • بطلان صحف وإعلانات الدعوى رقم … لسنة 2018 مدني كلي منيا القمح بسبب التزوير المادي والمعنوي.
  • بطلان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بسبب الغش والتدليس في إجراءات التنفيذ.
  • عدم الاعتداد بمحضر التسليم للحكم لبطلانه ووجود غش وتواطؤ في أعمال الخبير الزراعي.
  • التعويض المادي والأدبي عن الأضرار الناتجة عن تنفيذ الحكم.

أسباب الطعن بالاستئناف علي رفض دعوى انعدام الحكم

استند المدعي في طعنه بالاستئناف إلى عدة نقاط جوهرية:

تكييف الدعوى بشكل خاطئ أنها بطلان لا انعدام

اعتبرت محكمة أول درجة الدعوى دعوى بطلان حكم، في حين أنها في حقيقتها دعوى انعدام حكم لمخالفته قواعد الميراث. فقد اعتبر الحكم المستأنف ضدها الثانية وارثة، وهو ما يخالف إعلام الوراثة الرسمي.

 مخالفة أحكام الميراث

  • أُسند الطرد للغصب إلى المدعي رغم كونه مالكًا على الشيوع.
  • تم إدخال المحكوم لها الثانية كوارثة على خلاف الحقيقة، مما أثر على المركز القانوني للأطراف.
  • تصحيح اسم المدعي بعد صدور الحكم أظهر تواطؤ المحكوم لهم لإخفاء صفة المدعي كوارث أثناء تداول الدعوى.

التزوير والغش والتدليس

  • قدم المحكوم لهما بيانات خاطئة بهدف استبعاد المدعي كوريث شرعي.
  • تم تصحيح اسم المحكوم عليه بعد صدور الحكم، مما يؤكد التلاعب بالصفة القانونية للخصوم.
  • خلت وقائع الحكم من الإشارة إلى أن المدعي وارث شرعي، مما أدى إلى إصدار حكم مخالف للواقع والقانون.

4. تأثير انعدام الحكم على التنفيذ

  • عدم الاعتداد بمحضر التسليم لكونه مبنيًا على حكم منعدم.
  • بطلان أعمال الخبير الزراعي لاعتمادها على وقائع مغلوطة.
  • انعدام الصيغة التنفيذية لارتباطها بحكم مخالف للنظام العام.

5. المبادئ القانونية الداعمة لطعن الاستئناف

  • قاعدة بطلان الأحكام لمخالفة النظام العام تؤكد أن أي حكم يخالف قواعد الميراث يعد منعدمًا.
  • الغش يبطل التصرفات، ويؤدي إلى انعدام الحكم إذا أثر على المركز القانوني للخصوم.
  • القضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة في نظر بعض الطلبات كان خاطئًا، لأن هذه الطلبات متفرعة عن طلب انعدام الحكم.

6. طلبات المدعي في الاستئناف

  • قبول الاستئناف شكلًا.
  • إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة بالدعوى.
  • إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي.

المبادئ القانونية الداعمة للطعن

  • قاعدة بطلان الأحكام لمخالفة النظام العام: تؤكد أن أي حكم يخالف قواعد الميراث يعد منعدمًا.
  • مبدأ الغش يبطل التصرفات: يؤدي الغش إلى انعدام الحكم إذا أثر على المركز القانوني للخصوم.
  • عدم اختصاص محكمة أول درجة في بعض الطلبات: كان خطأً، حيث إن هذه الطلبات متفرعة عن طلب انعدام الحكم.

طلبات المدعي في الاستئناف

  • قبول الاستئناف شكلًا.
  • إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بالطلبات الواردة بالدعوى.
  • إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي.

7. خلاصة القضية بانعدام الحكم

بنيت هذه الدعوى على أساس انعدام الحكم بسبب مخالفة قواعد الميراث والغش والتزوير المادي والمعنوي.

فالحكم المستأنف استند إلى بيانات غير صحيحة، مما أثر على المركز القانوني للمدعي، وأدى إلى صدور حكم منعدم يستوجب إلغاؤه.

صحيفة استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم … لسنة .. مدني كلي

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025

انه فى يوم            الموافق      /      / 2025

بناء علي طلب السيد / ………………… المقيم بناحية …. – ….. – شرقية ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه – الزقازيق – 29 شارع النقراشي – قسم النحال – برج المنار – الدور الخامس.

أنا   …..  محضر محكمه منيا القمح الجزئية قد انتقلت إلى ناحية ….  وأعلنت:

أولا: ورثة المرحومة / ………………….. وهم :

 ( أ ) ……………………………..

 ( ب ) ……………………………

ثانيا: ……………………………..

ثالثا: ……………………………..

رابعا: ……………………………..

ثم أنا  ……. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت الى مكتب خبراء وزارة العدل بأبراج الوادي بالزقازيق واعلنت:

خامسا: ……………………………….. بصفته

سادسا: ………………………………. خبير … بصفته

ثم أنا  ……. محضر محكمة بلبيس الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة ببلبيس وأعلنت:

سابعا: معاون تنفيذ الأحكام المدنية بصفته

ثامنا: مدير إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.

تاسعا: كبير معاوني تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.

وذلك بشان

استئناف الحكم رقم …… لسنة 2024 مدني كلي منيا القمح القاضي منطوقه بجلسة …………… بـ :

أولا: بقبول الطلب العارض المبدي من المدعي أصليا شكلا.

  • وفي الموضوع برفض طلب التعويض وألزمت المدعي مصاريف ذلك الطلب ومبلغ خمسه وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
  • وعن طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم وطلب وقف تنفيذ الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هاتين الطلبين وإحالتهما إلى قاضي التنفيذ بمحكمة منيا القمح الجزئية.
  • وحددت جلسة …… لمثول الخصوم أمامها طبقاً لنص المادتين ۱۱۰ ، ۱۱۳ من  قانون المرافعات  المدنية والتجارية وأرجأت البت في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة بشأنهما.
  • واعتبرت النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم الحاضرين بالمنطوق وبالجلسة المحددة وكلفت قلم الكتاب بإعلان الغائب من الخصوم.

ثانيا: وعن موضوع الدعوي الأصلية بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعوي رقم ….. لسنة ٢٠١٨ مدني كلي منيا القمح برفضه وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وقائع النزاع

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلبات ختامية معلنة طالبا :

أولا: في الطلب الأصلى: القضاء ببطلان وانعدام الحكم الابتدائي ٤٧٥ لسنة 2018 مدنى كلى منيا القمح وكذا صحف وإعلانات الدعوى ٤٧٥ لسنة ۲۰۱۸ م. ك. منيا لقمح لتزوير هم تزويرا مادياً ومعنويا.

وكذا بطلان تذييل الحكم سالف البيان بالصيغة التنفيذية للغش والتدليس والتواطؤ في تسليمها مع إلزام المعلن إليه الثامن بصفته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم … لسنة ۲۰۱٨ مدنى كلى منيا القمح وإعادة الحال لما كان عليه.

ثانيا: وفي الطلب المضاف: القضاء للطالب  بعدم الاعتداد بمحضر التسليم  المؤرخ ………. للحكم سالف البيان لبطلانه وبطلان أعمال الخبير الزراعي المنتدب والثابت أعماله بذلك المحضر للغش والتدليس والتواطؤ.

ثالثاً: الحكم للطالب بالتعويض المادى والأدبي الشامل حسب ما تقدره المحكمة عما أصابه من أضرار ماديه وادبيه من جراء تنفيذ الحكم سالف الذكر حسب ما تقدره المحكمة من تعويض.

والزام المعلن إليهم ٥ 6,٩,٨,٧ بصفتهم بالتضامن بأداء ذلك التعويض للطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت قبل المعلن إليهم جميعا والغير.

علي سند من القول :

أنه قد أقيمت قبله الدعوي رقم …. لسلة ۲۰۱٨ مدني كلي منيا القمح وقضي ( بطرده للغصب ) من أطيان التداعي وتسليمها للمدعيين الثاني والثالث ( المستأنف ضدهما ب من 1، 2 ) كلا حساب مشتراه، والمؤيد الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي …، …. لسنة ٦٦ ق استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق.

وقد تقدم المدعيين بالحكم، بطلب لمحكمة منيا القمح الإبتدائية لتصحيح الخطأ المادي الوارد باسم الصادر ضده الحكم/ …… ( المستأنف الراهن ) الي ……………….. .

وقد قضت محكمة أول درجة فيما قضت به برفض طلب بطلان الحكم، والتعويض، وبعدم اختصاصها نوعيا بطلبي بطلان تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وبطلان  محضر التسليم .

وحيث أن هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الطالب فانه يستأنفه خلال الميعاد المقرر قانونا، لنظر الدعوي برمتها لما لمحكمة الاستئناف من حق اعادة النظر فيها ومراقبة سلامة الحكم المستأنف من حيث تطبيق القانون وتناول كافة أوجه الدفاع بالرد الكافي.

أسباب الطعن بالاستئناف

تكييف المحكمة، دعوي المستأنف أنها دعوي بطلان حكم، في حين أنها دعوي انعدام حكم لمخالفة  قواعد الميراث  بغش المحكوم لهما باعتبار المحكوم عليه ( المستأنف ) غير وارث.

واعتبار المحكوم لها الثانية وارثة بالمخالفة لقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، ولإعلام الوارثة الشرعي.

مما أثر في الصفات والمراكز القانونية لخصوم التداعي المتعلقة بالنظام العام، ووجود تغيير بديباجة الحكم للمدعين فيها ليتماشى مع منطوقه بتسليم المدعيين الثانية والثالثة، في حين خلو الدعوي من مدعي أول ،

فضلا عن تصحيح اسم المحكوم عليه ( المستأنف ) بعد صدور الحكم، الذي لو صحح أثناء تداول الدعوي لتبين أنه وارث ويضع اليد مشاعا بما ينتفي معه  سبب الطرد للغصب .

وتفصيل ذلك الدفاع الجوهري الآتى:

أسند المستأنف طلب انعدام الحكم القاضي بطرده للغصب، علي سند من وجود تدليس وغش ينعدم معه الحكم حيث تضمن الحكم وفقا لصحيفتهم أن المستأنف ضدها الثانية / ….. أحد ورثة المرحومة / ….. .

بالمخالفة لإعلام الوراثة الثابت به أن ورثتها الشرعيين هم / ….. ( المستأنف ضده ب من 1، والمستأنف الراهن / …….).

وقد أثر هذا الغش علي قضاء محكمة الموضوع بطرد المستأنف للغصب، بقالة أن المستأنف الراهن ( غاصب بلا سند مشروع من الواقع والقانون) .

في حين أنه  وارث شرعي ، مما يكون معه مالكا علي المشاع لعين التداعي عن مورثته / ….، لا سيما مع عدم وجود ( قسمة )،

وهو ما يترتب عليه وفقا للقانون والواقع أن وضع يده مشروع، كونه وارثا علي المشاع، وبما ينتفي معه طلب طرده للغصب.

بيد أن هذا الغش، أدي الى مخالفة ( قاعدة متعلقة بالنظام العام ) بجعل المستأنف ضدها الثانية وارثة، وجعل المستأنف غير وارث ) .

مما أثر في صفات الخصوم بالدعوي ومراكزهم القانونية، وأدي الى القضاء بطرد المستأنف بقالة أنه غاصب بلا سند من القانون،

في حين أنه استمد حقه في وضع اليد من القانون، وقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام، بصفته وارثا مشاعا لعين التداعي، وهو ما لا يجوز مخالفته.

فان حدثت المخالفة، بجعل وارث غير وارث، والعكس بجعل غير وارث وارثا، انعدم الحكم لمخالفة قاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، نالت من الصفة والمركز القانوني للخصوم لا سيما أن أثرت هذه المخالفة في الحكم.

ومن  ثم، فحقيقة طعن المستأنف علي ديباجة الحكم هو طلب بانعدام الحكم بجعل المستأنف ضدها الثانية وارثة في حين أنها ليست كذلك، وجعل المستأنف المدعي عليه بالحكم غير وارث.

مما أثر في الحكم وحقيقة الواقع المتعلق بالنظام العام، بطرد المستأنف بالمخالفة أنه وارثا ويضع يده مشاعا .

ولو تبينت هذه الحقيقة لمحكمة الموضوع لما قضت بطرده للغصب لعدم جواز  طرد المالك مشاعا  ولو كان يضع اليد علي ما يزيد عن حصته.

بيد أن محكمة أول درجة سبب رفض طلب الانعدام للحكم بقالة:

أن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها أحالا محددة وإجراءات معينه فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطريق الطعن المناسب لها.

بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق.

فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديرًا لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها،

وكان الثابت المحكمة من مطالعتها الأوراق الدعوي ومستنداتها أن طلب المدعي ببطلان الحكم الصادر ضده تأسيسا علي بطلان صحف واعلانات الدعوي.

والي عدم وجود خبير بالدعوي وعدم انطباق العقود سند المدعين بها علي أطيان التداع .

هو في حقيقته طعن علي ذلك الحكم وكان الحكم قد أضحي نهائيا وزيل بالصيغة التنفيذية ومن ثم قد أضحي عنوانا للحقيقة،

الأمر الذي يضحي معه طلب المدعي قد جاء دون سنده القانوني الصحيح جديرا برفضه علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.

بيد أن هذا النعي خالف القانون وسند المستأنف في انعدام الحكم:

حيث أن المحكمة كيفت طلب المستأنف أنه طلب (بطلان حكم) في حين انه طلب ( انعدام حكم) والانعدام ووفقا للمستقر عليه فقها وقانونا وقضاء يختلف اختلافا جذريا عن البطلان.

ذلك أنه لا يجوز تصحيحه ويعد غير موجود، ان خالف القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام.

ولا يوجد أشد من مخالفة قواعد الميراث وفروضه المقررة شرعا وقانونا باعتبار وارث غير وارث، واعتبار غير وارث، وارث.

لا سيما ان رتب الحكم قضاءه علي ذلك:

( فسبب طرد المستأنف للغصب، أنه يضع اليد بلا سند من القانون، ولو فطن الحكم الى أنه وارثا لمن قضي بطرده .

لأن سنده في  وضع اليد  استمد من القانون مباشرة، مالكا علي المشاع ولا يجوز طرده بادعاء الغصب )

[ الا أنه بسبب ادخال المستأنف ضدهما ب من 1، و 2 ) الغش باعتبار الثانية وارثة، والمستأنف غير وارث بالمخالفة لإعلام الوراثة، تسبب في القضاء بالطرد.

حيث جاء بديباجة الحكم – المرفوعة من ورثة / ….. وهم:

2- ….. ( لطفا/ غير وارثة ) .

3- …….

( لطفا/ الترقيم 2 ، 3 بخط اليد، ولم يذكر من رقم ( 1 ) ولم تتضمن وقائع الحكم وحيثياته الإشارة الى ان المدعي عليه / ………….. ( وارثا )، وفقا للإعلام الشرعي.

( الواضح أنه اضافة الترقيم 2، 3 دون 1 ، 2 ليتماشى مع منطوق الحكم بتسليم عين التداعي الى المدعيين الثاني والثالث )

وهو ما يتبين انفصال المنطوق عن الأسباب، والواقع في الدعوي، فأضحت المحكوم لها وارثة، والمحكوم عليه غير وارث، مما أدي لطرده غصبا بإخفاء حقيقة الواقع أنه وارثا ويضع اليد مشاعا.

وسبب اسناد المستأنف انعدام الحكم الى خلوه من مباشرة الخبير للمأمورية، هو كقرينة ودليل علي  الغش ، ذلك أنه لو باشر الخبير المأمورية لتبين له أن المستأنف وارث ويضع اليد مشاع، وان المدعية / …………… ليست وارثة.

الهيئة الموقرة:

القاعدة أن الغش يبطل التصرفات، بل ويؤدي لانعدامها ان أدي الى مخالفة القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام، ونصوص القانون أمرة لا سيما في عدم جواز طرد المالك مشاعا، وفي عدم جواز مخالفة قواعد الميراث وفروضه.

ومن ثم، ادخال الغش بإخفاء أن المستأنف الراهن وارثا وجعل المحكوم لها وارثة، لتمكنوا من طرده بمخالفة الاعلام الشرعي وقواعد و  فروض الميراث  ينعدم معه الحكم.

لأن المخالفة تعلقت بالصفات والمراكز القانونية للخصوم، وأثرت فيما قضي به الحكم بالمخالفة للواقع والقانون والنصوص الأمرة المتعلقة بالنظام العام.

[ لذا كان نعي المستأنف علي الحكم بوجود تزوير سواء كان ماديا أو معنويا من المحكوم لهم لا سيما أن المحكوم لهما قاما وبعد صدور الحكم بتصحيح اسم المستأنف من ….. الى ……، وطوال نظر الدعوي لم يصححا اسمه بغرض اخفاء صفته كوارث ]

ومن ثم طلبات المستأنف في حقيقتها انعدام الحكم وما تلاه من اجراءات بالتبعية، بانعدام  الصيغة التنفيذية  للحكم، وانعدام محضر التسليم المؤرخ …………… .

 ومن ثم فهي دعوي موضوعية بانعدام الحكم وما تلاه من اجراءات وأثار ترتب عليه، والتعويض عن ذلك، وبالتالي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ،

ومن ثم قضاء الحكم بعدم الاختصاص نوعيا بنظر طلب بطلان اجراءات تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ومحضر التسليم ليس في محله.

كونهما من أثار الحكم محل الانعدام ومن اجراءاته المترتبة عليه، ومرتبطة ارتباطا لصيقا بطلب الانعدام للحكم لا ينفك عنه.

فالمستقر عليه قانونا وفقها وقضاء بشأن انعدام الأحكام :

أسماء الخصوم وصفاتهم من البيانات الجوهرية لأن من شأن اغفاله التجهيل بمن ترددت بينهم الخصومة، محكوما أو محكوما عليهم.

ولا يغني عن ذكر هذا البيان في الحكم امكان معرفة ذلك من محضر الجلسة أو أية ورقة أخري.

ويتساوى اغفال ذكر أسماء الخصوم ذوي الشأن و ( صفاتهم ) النقص أو الخطأ الجسيم في هذا البيان وهو الذي يشكك في حقيقتهم ويؤدي الى التجهيل بهم أو ( بحقيقة اتصالهم بالخصومة )

كذلك، عن بيان وقائع الدعوي استقر قضاء  محكمة النقض  أنه يتعين لاعتبار البيانات سالفة الذكر جوهرية يترتب علي اغفالها البطلان أن يكون ذكرها ضروريا للفصل في الدعوي لتعلقه بسير الخصومة فيها.

باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .

مشار اليه – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 533، 631

بإنزال ما تقدم علي الحكم محل الانعدام يتبين أن :

المحكوم لهم قد اختصموا المحكوم عليه ( المستأنف الراهن )، طوال نظر الدعوي باسم ( ….. ) لإخفاء أنه وارث ومالك مشاعا ليتمكنا من طرده للغصب خلافا للقانون،

كذلك وكما جاء بديباجة الحكم أن المحكوم لها الثانية التى جاءت برقم 3 بالحكم، أحد ورثة (… )، خلافا للحقيقة انها غير وارثة لها، والحقيقة أن المحكوم عليه هو أحد ورثتها، وفقا للإعلام الشرعي،

وهو ما يعني الغش المتعمد منهما في صفة المحكوم عليه وصفة المحكوم لها ( … ) وهو ما أثر في وقائع التداعي وصفات الخصوم والوارثين المتعلقة بالنظام العام.

مما أدي الى طرد وارث مالك مشاعا خلافا لصحيح الواقع والقانون.

فصدور الحكم على المحكوم عليه باسم ( ….. ) كونه أنه أجنبي وغير وارث عن أرض التداعي المخلفة عن مورثته ، وتصحيح اسمه بعد نهائية الحكم الى ( ….. ) لينفذ عليه ينعدم معه الحكم.

لأنه بهذا  التصحيح   المخالف لصفته طوال نظر الدعوي حتى الحكم فيها بأنه أجنبي عن عين التداعي وغير وارث ( عدل صفته المتعلقة بحقوق الميراث وعدل صفة المكوم لها/ … كوارثة ) .

بما يكون معه قد صدر علي شخص غير ممثل بالدعوي، التى لو لم تخفي خلال نظر الدعوي لما قضي بطرده )

وهو ما يترتب عليه وللعدالة انعدام الحكم لمخالفة نص قرأني وفقا لقضاء محكمة النقض الذي جاء به:

أن محالفة نص في القرآن أو السنة أو الاجماع كما هو الشأن بالنسبة لتحديد أنصبة الورثة لا يكسب الحكم قوة الأمر المقضي ويوجب اهداره .

نقض 23/6/1975 – الطعن رقم 358 لسنة 40 ق – مشار اليه – النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – ص 543
فالمستقر عليه أن:

البطلان المتعلق بالنظام العام لا يتوقف الحكم به علي دفع من الخصم صاحب المصلحة في تقرير البطلان وانما يتعين علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز للنيابة العامة.

كما يجوز لأى من الخصوم التمسك به في أية حالة، كما أن هذا النوع من البطلان لا يرد عليه قبول ولا تصححه اجازة صريحة أو ضمنية ممن أتخذ الاجراء الباطل في مواجهته

المستشار الجارحي – النقض المدني – ص 476

وهو ما يترتب عليه  انعدام الحكم  دون أن ينال منه حضور المستأنف الراهن بتلك الدعوي، وتنفيذ الحكم عليه، لأن الاجراء المعدوم لا يرتب أثرا، ولتعلقه بالنظام العام وجب علي المحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي به، وبانعدام كافة أثاره،

ولو لا غش المحكوم لهم طوال نظر الدعوي بدرجتيها بإخفاء صفته كوارث بتدوين اسمه باسم أخر ورفع المحكوم لها الثالثة دعواها أنها أحد الورثة خلافا للإعلام الشرعي عن المرحومة / … ) مورثة المحكوم عليه لما قضت المحكمة بالطرد.

وهو بيان جوهرى متعلق بالنظام العام مما رتب الانعدام للحكم واجراءاته التالية.

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم.

بنــــــاء عليــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة استئناف عالي المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” الدائرة ( … ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. الموافق .. / ../ 2025 لسماع الحكم بـ:

  • بقبول الاستئناف شكلا.
  • وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضى.

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف  أيا كانت

ولأجل العلم،،

محامي متخصص في قضايا الميراث وتقسيم الارث

ان توكيل محام متخصص في قضايا الميراث  خطوة ضرورية لضمان حقوق الورثة وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بتوزيع التركة.

ويقدم المحامي المتخصص (عبدالعزيز عمار) المشورة القانونية، ويضمن تنفيذ الإجراءات بشكل قانوني، بما في ذلك مراجعة الوثائق، وحصر الأصول والديون، ونقل الملكية، وتمثيل الورثة أمام المحاكم عند حدوث نزاعات.

 

أهمية توكيل محامي متخصص في قضايا الميراث

  • إرشاد الورثة حول حقوقهم وإجراءات التقسيم.
  • مراجعة الوثائق القانونية لضمان صحة التوزيع.
  • تمثيل الورثة قانونيًا لحمايتهم من النزاعات والتأخيرات.

مدة قضايا الميراث وعوامل التأثير عليها

قد تستغرق القضايا 6 – 24 شهرًا، وأحيانًا سنوات، حسب سير القضية وندب اخبراء، ودفاع المدعي عليهم ، وننوه أن توكيل محامي متخصص يساعد في تسريع الإجراءات.

أنواع دعاوى الميراث

  • تقسيم الميراث بالتراضي: عند اتفاق الورثة.
  • تقسيم الميراث بالإجبار: عند وجود خلافات.
  • تقسيم العقارات، الأسهم، الأموال النقدية، وغيرها من الأصول.
  • إدارة تركة الوارث المجهول أو المتوفى الغائب.

متى يسقط حق الوارث؟

  1. وفاة الوارث قبل المورث، مع التنويه بالوصية الواجبة ان كان للوارث المتوفي ورثة.
  2. قتل الوارث للمورّث.
  3. اختلاف الدين بين الوارث والمورّث.
  4. التنازل الطوعي عن الإرث.

إجراءات تقسيم الميراث عن طريق المحكمة

  • استخراج إعلام الوراثة لإثبات الورثة الشرعيين.
  • تحديد الأنصبة وفق القوانين الشرعية والمدنية.
  • إصدار قرار التوزيع وفقًا للقانون.
  • التعامل مع النزاعات ومحاولة التوصل إلى تسويات.
  • إصدار سندات الملكية للورثة.

هل تسقط قضايا الميراث بالتقادم؟

لا تسقط الحقوق، لكن لا تُقبل دعاوى المطالبة بالإرث بعد 33 عاما في حال إنكار الورثة الآخرين، مع التنويه للأهمية في حق الوارث بكسب حصة وارث أخر بوضع اليد عليها 15 سنة لاختلاف  سقوط دعوي الارث  عن كسب الحق بالتقادم.

توكيل عبدالعزيز حسين عمار محامي متخصص في قضايا الميراث

ان توكيل محام متخصص في قضايا الميراث خطوة ضرورية لضمان فهم الحقوق والواجبات، وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بتقسيم التركة.

ويساعد المحامي الورثة في مراجعة الوثائق، وتحديد الأصول والديون، وإتمام إجراءات نقل الملكية وفقًا للقوانين.

كما، يساهم في حل النزاعات التي قد تنشأ بين الورثة، ويمثلهم أمام الجهات القضائية لحماية حقوقهم.

أفضل محام متخصص في قضايا الميراث

الأستاذ  عبدالعزيز حسين عمار ، محامٍ بالنقض ومتخصص في قضايا الميراث، يقدم استشارات قانونية لحماية حقوق الورثة.

يمكن التواصل معه عبر:

📞 01285743047 – 📞 01228890370

📍 العنوان: 29 شارع النقراشي، برج المنار، الدور الخامس، الزقازيق، مصر.

الأسئلة الأكثر شيوعا عن دعوى انعدام الحكم الميراثي

ما هي دعوى انعدام الحكم؟

دعوى انعدام الحكم هي دعوى تهدف إلى إبطال الحكم الصادر بناءً على مخالفة جسيمة لأحكام القانون، مثل مخالفة قواعد الميراث التي تعتبر من القواعد المتعلقة بالنظام العام. يتم الطعن في الحكم إذا كان قد تم بناءً على غش أو تزوير أثر على صحة الإجراءات والقرارات القضائية.

ماذا يقصد بطلب انعدام الحكم بدلا من بطلان الحكم؟

انعدام الحكم يعني أن الحكم يعتبر غير موجود قانونًا بسبب مخالفته لقاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام، مثل مخالفة قواعد الميراث، في حين أن البطلان قد يكون قابلًا للتصحيح.

ما هو دور محكمة الاستئناف في هذه القضية؟

محكمة الاستئناف تراقب صحة الحكم المستأنف وتحقق فيما إذا كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت القانون بشكل صحيح، وأخذت بعين الاعتبار جميع أوجه الدفاع، ونظر الدعوي برمتها من جديد

ما هي إجراءات الطعن في حكم معدوم؟

الطعن في حكم معدوم يتطلب تقديم استئناف أو دعوى انعدام الحكم في المحكمة المختصة، مع تقديم الأدلة التي تشير إلى وجود الغش أو التزوير ويتعين على المحكمة أن تتأكد من وجود هذه المخالفات وأن تؤدي إلى انعدام الحكم وأثره القانوني.

كيف يمكن للغش أن يؤثر في حكم الطرد للغصب؟

الغش يمكن أن يؤدي إلى صدور حكم طرد غير قانوني إذا كانت هناك مخالفة في تحديد صفات الورثة أو الأشخاص ذوي الحق في الممتلكات، مما يؤدي إلى خطأ في استناد الحكم إلى أسباب غير صحيحة قانونيًا.

ما هي الأسباب القانونية لانعدام حكم محكمة؟

من الأسباب القانونية لانعدام الحكم وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالقواعد الأمرة بالنظام العام، مثل خطأ في تحديد الورثة الشرعيين أو تزوير في البيانات الجوهرية الخاصة بالخصوم أو الوقائع المتعلقة بالقضية.

ما هو الفرق بين بطلان الحكم وانعدام الحكم؟

بطلان الحكم يشير إلى وقوع خطأ جسيم في الحكم يمكن تصحيحه، أما انعدام الحكم فيعني أن الحكم لا وجود له قانونيًا بسبب مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام، مثل مخالفة قواعد الميراث أو تشويه الحقائق الأساسية.

 

انعدام الحكم لمخالفة الميراث والتزوير والغش والتدليس

في الختام، تؤكد هذه الدعوى على انعدام الحكم بسبب مخالفته لقواعد الميراث والتزوير و  الغش في الإجراءات ، مما يستدعي إلغاء الحكم الصادر واعتباره منعدما قانونًا. هذا يؤثر على تنفيذ الأحكام وحقوق الورثة الشرعيين، ويستوجب تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.




كيفية إعداد حيثيات حكم الصورية المطلقة وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

من خلال قضية ميراث واقعية للمحامي عبدالعزيز حسين عمار نستعرض حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض ورثته وتأثيره على توزيع الميراث وأسباب قبول دعوي البطلان.

حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض ورثته في قضية ميراث

هل يمكن اعتبار بيع المورث لبعض الورثة صوريًا؟ دراسة حالة لحكم الصورية المطلقة في قضايا الميراث

تعتبر قضايا الميراث من أكثر المواضيع القانونية حساسية، خاصة عندما يتم التلاعب بالحقوق عبر تصرفات صورية تهدف إلى حرمان بعض الورثة من نصيبهم الشرعي.

وفي هذا السياق، يأتي حكم الصورية المطلقة لبيع المورث لبعض الورثة ليُسلط الضوء على كيفية تأثير العقود الصورية على توزيع التركة.

ويقدم البحث تحليلاً قانونيًا لحيثيات هذا الحكم، ويعرض التفاصيل الدقيقة حول كيفية اعتباره العقود صورية نتيجة للتحايل على قوانين الميراث.

وهدف هذا المقال هو تزويد المحاميين والمتقاضين بفهم عميق لهذا النوع من الأحكام وتأثيراتها القانونية.

النقاط الرئيسية للبحث:

  • • تعريف “الصورية المطلقة” في قانون الميراث.
  • • تأثير عقود البيع الصورية على حقوق الورثة الشرعيين.
  • تفاصيل الحكم القضائي وكيفية إثبات الصورية.

وقائع حكم الصورية المطلقة لبيع مورث: حماية حقوق الورثة وضمان توزيع الميراث

يتناول هذا البحث قضية مواريث حقيقية تم التعامل معها في مكتب المحامي عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، من خلال خبرات أكثر من 28 عاما في قضايا الميراث.

والقضية تتعلق بحكم صادر في دعوى صورية مطلقة لعقود بيع أبرمها المورث لصالح بعض من ورثته بهدف التحايل على قواعد الميراث.

وقد اعتبرت المحكمة هذه العقود صورية بعد أن تبين أن المورث لم يدفع أي ثمن مقابل العقارات المباعة، مما جعل هذه التصرفات غير قانونية.

ومن ثم، يُعد هذا الحكم نتيجة لخبرات مكتب عبدالعزيز حسين عمار العميقة في التعامل مع قضايا الميراث ويعكس التزامه بحماية حقوق الورثة الشرعيين وضمان توزيع التركة وفقًا لأحكام القانون.

مفهوم الصورية المطلقة لبيع المورث لبعض الورثة في القانون

الصورية المطلقة في قانون الميراث تعني أن العقد يُعتبر غير موجود من الأساس في نظر المحكمة إذا ثبت أن الهدف منه هو التحايل على قواعد الميراث.

أي عقد لا يلتزم بالمقومات القانونية المطلوبة، مثل دفع الثمن، يُعتبر صوريًا ويُلغى من الناحية القانونية.

حيثيات الحكم القضائي بالصورية المطلقة لتصرف المورث

الحكم الذي صدر في هذه القضية تم بناءً على الدعوى المرفوعة من ورثة المورث ضد بعض أفراد أسرته الذين حصلوا على عقود بيع صورية.

ومن بين النقاط الرئيسية في حيثيات الحكم:

  • عدم دفع الثمن: العقود التي أبرمها المورث مع زوجته الثانية وأبنائه منها لم يتم دفع ثمن مقابلها.
  • الهدف من العقود: الهدف الأساسي من هذه العقود كان التحايل على قواعد الميراث من خلال منع توزيع التركة وفقًا للشرع.
  • القرائن والشهادات: المحكمة اعتمدت على شهادة الشهود، والإقرار القضائي من بعض الأطراف، والقرائن التي أثبتت أن هذه العقود صورية.
  • الإجراءات القانونية المتبعة: تم اتباع الإجراءات القانونية الدقيقة لإثبات الصورية المطلقة باستخدام الأدلة القانونية المتاحة.

التفاصيل المتعلقة بالعقود الصورية

تمت الإشارة إلى أربعة عقود بيع صورية أبرمها المورث مع زوجته وأبنائه. العقود تم إبرامها في تواريخ مختلفة بين عامي 1999 و2007، وهي كالتالي:

  1. عقد بيع للزوجة الثانية: في عام 1999، تم بيع قطعة أرض للزوجة مقابل ثمن زهيد.
  2. عقد بيع للأبناء من الزوجة الثانية: في عام 2000، تم بيع قطعة أرض للأبناء بمقابل مالي ضئيل.
  3. عقد بيع آخر للزوجة الثانية وأبنائها: في عام 2001، تم بيع شقة سكنية للأبناء.
  4. عقد بيع للأرض الزراعية: في 2007، تم بيع قطعة أرض أخرى للزوجة.

وجميع هذه العقود لم تلتزم بالشروط القانونية التي تجبر على دفع الثمن، كما تم تضمين شروط تمنع الورثة من التصرف في العقارات طوال حياة المورث.

جدول العقود محل الصورية المطلقة الصادرة من المورث:

العقد التاريخ الطرفين الأثر القانوني
عقد بيع 1 1999/03/07 المورث وزوجته صورية، لا يوجد دفع للثمن
عقد بيع للزوجة الثانية 1999 المورث والزوجة الثانية بيع قطعة أرض مقابل ثمن زهيد
عقد بيع للأبناء من الزوجة الثانية 2000 المورث وأبناؤه من الزوجة الثانية بيع قطعة أرض بمقابل مالي ضئيل
عقد بيع آخر للزوجة الثانية وأبنائها 2001 المورث، الزوجة الثانية، والأبناء بيع شقة سكنية للأبناء
عقد بيع للأرض الزراعية 2007 المورث والزوجة الثانية بيع قطعة أرض زراعية للزوجة

الإجراءات القانونية في المحكمة

استند المدعون في دعواهم إلى إثبات صورية العقود من خلال الأدلة القانونية مثل الشهادات والإقرارات القضائية.

كما تم تقديم قرائن تثبت أن المورث قد احتفظ بحيازة العقارات المبيعة حتى وفاته، مما يُظهر نية التحايل على قوانين الميراث.

بعد دراسة جميع الأدلة والشهادات، قررت المحكمة في الدرجة الأولى والقضاء في الاستئناف تأكيد صورية العقود.

التأثير القانوني لحكم الصورية المطلقة

حكم الصورية المطلقة له تأثيرات كبيرة على حقوق الورثة الشرعيين، حيث يُعتبر أن العقود المبرمة بين المورث وبعض الورثة غير صحيحة قانونًا.

ومن ثم، هذا الحكم يعيد الحقوق إلى الورثة الشرعيين، مما يضمن لهم حقهم في التركة حسبما ينص عليه الشرع والقانون المدني.

والغاية من الحكم هو حماية حقوق الورثة من التلاعب، وضمان العدالة في توزيع التركة وفقًا للأحكام القانونية.

الأدلة القانونية المستخدمة لإثبات الصورية

  • شهادات الشهود: أكد الشهود الذين تم الاستماع إليهم أمام المحكمة أن العقود كانت صورية، وأنه لم يتم دفع أي ثمن.
  • الإقرار القضائي: قدم المدعى عليهما إقرارًا قضائيًا يعترف فيهما بصورية العقود.
  • القرائن: أظهرت القرائن أن الورثة المعنيين كانوا قصرًا وقت إبرام العقود، مما يجعل من غير المنطقي أن يكونوا قد دفعوا ثمنًا للعقارات.

المحكمة وتقييم الأدلة

في هذا الحكم، كان للمحكمة كامل السلطة في تقييم الأدلة المقدمة من الشهود، بما في ذلك شهادات الشهود والإقرارات القضائية.

والمحكمة اعتمدت على هذه الأدلة واستخلصت منها أن العقود كانت صورية ولم تلتزم بالشروط القانونية.

كما أن المحكمة أكدت أن التصرفات التي تمت بين الورثة كانت تهدف إلى حرمان الورثة الشرعيين من نصيبهم الشرعي في التركة.

قانون الميراث وأثره في التصرفات الصورية

قانون الميراث في الشريعة الإسلامية وكذلك القانون المدني المصري يعترف بحقوق الورثة ويحدد طريقة توزيع التركة بشكل عادل.

والتصرفات الصورية التي تهدف إلى إخفاء ملكية العقارات أو تحويرها لصالح بعض الورثة دون الآخرين تُعتبر غير قانونية، ويتم إلغاء هذه التصرفات بناءً على دعاوى الصورية.

ما هو دور محكمة النقض في قضايا الصورية؟

محكمة النقض تراجع القضايا للتحقق من صحة تطبيق القانون وتقدير الأدلة التي استخدمتها محاكم الدرجة الأولى.

هل يلزم شهر العقود العرفية في السجل العيني؟

لا يلزم شهر العقود العرفية في السجل العيني ما لم تكن تؤثر على البيانات المدونة في السجل.

الاستئناف والطعون

قوبل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بطعن من المدعى عليهم، إلا أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم وأكدت عدم صحة العقود المعنية.

كما أيدت محكمة الاستئناف التفسير القانوني لصورية العقود، مشيرة إلى أن التصرفات التي تمت بين المورث وبعض الورثة كانت تهدف إلى التحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالميراث.

خلاصة حكم الصورية المطلقة

من خلال هذا الحكم، أكدت المحكمة ضرورة احترام قواعد الميراث في توزيع التركة. الحكم بصورية العقود لا يُعد مجرد إعادة توزيع للتركة.

بل هو خطوة قانونية لضمان عدم التلاعب بالحقوق الشرعية للورثة.

كما يشير الحكم إلى أهمية إثبات الصورية باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة مثل الشهادات والإقرارات القضائية والقرائن.

وجوب اتخاذ الوارث المظلوم الإجراءات القانونية المناسبة في قضايا الميراث

من خلال الحكم في هذه القضية، يتم التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي محاولات للتحايل على قواعد الميراث.

ومن حق أي وريث أن يطعن في التصرفات الصورية التي تمت بحق التركة لضمان حصوله على نصيبه الشرعي وفقًا لأحكام القانون.

ويعد حكم الصورية المطلقة في قضية بيع مورث لبعض الورثة مثالًا واضحًا على حماية حقوق الورثة الشرعيين من التلاعب والغش في توزيع الميراث.

ويُظهر هذا الحكم كيف يمكن للورثة الشرعيين حماية حقوقهم من خلال الطعن في العقود التي تحاول التحايل على قوانين الميراث.

وفي نهاية هذا الجزء من البحث، نؤكد أن هذا الحكم يعد مرجعًا قانونيًا هامًا لجميع القضايا المتعلقة بالصورية في عقود البيع في قضايا الميراث.

ويعكس دور القضاء في الحفاظ على العدالة في توزيع التركات.

فهم حيثيات حكم الصورية المطلقة في بيع المورث

في هذه القضية القانونية، تم تسليط الضوء على إلغاء العقود الصورية التي أبرمها المورث مع بعض من ورثته.

والمحكمة أكدت أن هذه التصرفات كانت تهدف إلى التحايل على قواعد الميراث واعتبرتها غير قانونية.

وتعتبر هذه الحالة مثالًا حيًا على كيفية تلاعب بعض الأطراف في توزيع التركة، وهو ما يتطلب تدخلًا قانونيًا لضمان حقوق الورثة الشرعيين.

الأسباب القانونية للصورية المطلقة في العقود

  1. ثبوت عدم دفع أى ثمن وبغرض التحايل على قواعد الميراث .
  2. إبرام المورث حال حياته هذه العقود لبعض ورثته دون ثمن.
  3. احتفاظ المورث بحيازة الأطيان المبيعة منه حتى مماته .
  4. تضمن العقود بند بمنع الورثة المباع لهم الأطيان من التصرف فيها طوال حياته .

لذلك، ولأهمية الموضوع القانوني و  قضية الميراث ، نعرض الحكم الصادر من محكمة أول درجة كاملا، .

فضلا عن التنويه، أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم وأحالت أسباب رفض الاستئناف والتأييد الى أسباب وحيثيات حكم أول درجة.

كيفية تأثير حكم الصورية المطلقة على حقوق الورثة

حكم الصورية المطلقة له أثار قانونية على حقوق الورثة:

  • حيث يُعتبر هذا الحكم بمثابة تصحيح للعقود التي كانت تهدف إلى التحايل على قواعد الميراث.
  • و في حالة الصورية المطلقة، يتم إثبات أن العقود المبرمة بين المورث وبعض الورثة كانت صورية ولم يتم دفع أي ثمن مقابلها.
  • مما يؤدي إلى إلغاء تأثير تلك العقود على توزيع التركة.
  • هذا النوع من الأحكام يحمي حقوق الورثة الشرعيين ويمنع المورث من التصرف في ممتلكاته بطريقة تهدف إلى حرمانهم من حصصهم القانونية في الإرث.
  • في هذه الحالة، كما ورد في حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض الورثة، تعتبر العقود التي تم توقيعها بين المورث وزوجته الثانية وأبنائه منها غير صحيحة قانونًا.

على الرغم، من أن هذه العقود كانت تصدُر بموجب اتفاقات ظاهرية، إلا أن  الحكم القضائي  الذي اعتبرها صورية يضعها في إطار الإلغاء ويعيد الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

وبالتالي، يؤثر هذا الحكم بشكل مباشر على حقوق الورثة، حيث يُعيد لهم الحق في الأطيان التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها بالميراث عن مورثهم.

ويضمن عدم التلاعب في توزيع الميراث، وحرمان بعض الورثة.

تفاصيل الحكم الصوري لبيع المورث لأربعة عقود لصالح بعض الورثة

تناولت المحكمة قضية العقود الصورية في قضايا الميراث وأكدت في حكمها على أهمية إلغاء التصرفات التي تضر بحقوق الورثة الشرعيين.

والمحكمة أكدت أن هذه العقود لم تتم وفقًا للأصول القانونية وأن المورث لم يدفع أي ثمن.

مما يجعل هذه التصرفات باطلة قانونًا.

لذلك، الحكم يعكس الأهمية الكبيرة للالتزام بقوانين الميراث في حماية حقوق الأفراد.

محكمة أبو كبير الجزئية

 بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الخميس الموافق ۲۰۱۹/۱۰/۳۱

تحت رئاسة السيد الأستاذ/ احمد عبد الفتاح عسله رئيس المحكمة .

 وبحضور السيد عبد المنعم العشري سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي في القضية رقم ….  لسنة 2019 مدني أبو كبير

 المرفوعة من:

1- ………………………………

۲- ………………………….. ، المقيمان ….. – … ..-  الإسماعيلية ، ومحلهما المختار  مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي .

ضد

۱- …………………………..

۲- …………………………..

3- …………………………..

4 – ………………………. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر …، .. أبناء المرحوم/ ……. المقيمون ……

 ٥- السيد وكيل نيابة أبو كبير لشئون الاسرة مال بصفته .

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق يخلص وجيز وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من سائر أوراقها في أن المدعيان اقاماها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية.

طلبا في ختامها الحكم بصورية عقود البيع العرفية المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۱/۱ ، ۲۰۰۱۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷ المبرمة بين مورث أطراف التداعي المرحوم ……… كبائع إلى المدعى عليهم .

وذلك لصورية تلك العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش الثابتة بالقرائن و الإقرار من المدعى عليهما الأول والثانية ، فضلا عن إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. .

وذلك على سند من القول حاصله أن المدعين والمدعى عليهم من الأول الثالث و القاصرين …، .. بوصاية – المدعى عليها الرابعة هم أولاد المرحوم “…..” .

وقد توفي إلی رحمه الله مورثهم في ۲۰۱۵/۷/۷ وخلف وراءه تركة عبارة عن قطعة أرض زراعية مساحتها قيراطين وثلث قیراط بحوض …. بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية .

وكذا قطعة ارض فضاء معدة للبناء ومساحتها نصف قیراط ، وشقة سكنية ، وقطعة أرض زراعية مساحتها ستة قراريط ونصف.

وحين طالب المدعيان بنصيبهما في تركة مورثهما وقسمتها فوجئا بادعاء المعلن إليهم أن التركة بالكامل قد بیعت إليهم من  مورثهم بموجب عقود عرفية بيانها كالآتي :

  • اولا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ في ۱۹۹۹/۳/7 تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة قطعة ارض مساحتها قيراطان وثلثت قيراط بحوض السنطي بزمام الرحمانية بأبو كبير مقابل ثمن قدره خمسة الاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين جنية.
  • ثانيا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۱/۱ تضمن بيع مورثهم لأولاده المدعى عليهما الثاني والثالث لقطعة أرض – فضاء معدة للسكن مساحتها نصف قيراط مقابل ثمن قدره سبعة الاف جنية، على ألا تنتقل الملكية إلا بعد وفاته.
  • ثالثا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۰/۵/۱ تضمن بيع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة وأولادها منه المدعي عليهما عزت، هدى، وأي مولود آخر في حالة ولادته، لشقة سكنية مقابل ثمن قدره عشرة الاف جنية.
  • رابعا: عقد بيع ابتدائي مؤرخ ۲۰۰۷/۳/۲۷ يضمن بیع مورثهم لزوجته المدعى عليها الرابعة بصفتها وصية – على أولادها القصر (عزت، هدی، عزه) أرض زراعية مساحتها ستة قراريط ونصف مقابل تمن قدره عشرة . الاف جنية.

وحيث أن تلك العقود جميعها صورية – صورية مطلقة حررت تحايلا على قواعد الميراث، وكان لهما إثبات تلك الصورية بكافة طرق الإثبات ومنها :

القرائن، ومن أمثلة تلك القرائن:

  1. مثول المدعى عليهما الأول أمام المحكمة حال تداول الدعوى ۲۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير وتسليمه بالطلبات .
  2. وكذا المدعی عليها الثانية بمذكره تعد إقرارا قضائيا منها إذ قدمت منها بذات الدعوى سالفة البيان وهما أطراف العقد المؤرخ/../ 2005
  3. وكذا ما ثبت بأقوال الشهود بالتحقيق التي أجرته المحكمة في الدعوى الأنفة .
  4. كما أن المدعى عليهم وقت ابرام تلك التصرفات كانوا قصر و أحدهم الصغيرة (…) التي لم تكن قد ولدت بعد .
  5. وكذا صغر سن باقي المدعى عليهم … ، ..، ، …، وقت إيرام تلك العقود فلم يكن لهم مال أو مصدر دخل .
  6. وأن مورث طرفي التداعي كان واضعا يده على تلك العقارات بعد تحرير تلك العقود وحتى وفاته.
  7. كما تضمنت تلك العقود شرطا بمنع التصرف في تلك العقارات حال حياته.

الأمر الذي حدا بهما لإقامة دعواهم بطلباتهم سالفة البيان.

وقدما سندا لدعواهم :

إحدى عشر حافظة مستندات مما طويت عليهم:

  • صورة رسمية من الحكم في الدعوى ۱۰۹ لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، المرفوعة من قبل المدعيان في  الدعوى الماثلة ضد ذات المدعى عليهم بطلب القضاء بصورية العقود سالفة البيان .

و ثابت بمنطوق قضائه رفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات و أتعاب المحاماة. صورة رسمية من الحكم في الاستئناف رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا القاضي منطوقه:

إلغاء الحكم المستأنف … لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير و القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني و إلزام المستأنفين المصروفات و اتعاب المحاماة.

  • صورة ضوئية من الإعلام الشرعي لمورث أطراف التداعي رقم …. لسنة ۲۰۱۷ وراثات أبو كبير.

ثابت به انحصار تركة المتوفي إلي رحمه الله (…. في زوجته … وتستحق ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث وفي أولاده البلغ: فتحي، مجدي، محمد، رحاب، و القصر: …، ..، .. بوصاية والدتهم ….

ويستحقون باقي تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين بدون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة.

  • صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ۱۹۹۹/۳/۷
  • صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ ۲۰۰۰/۱/۲
  • صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۲۰۰۱/۰/۱
  • صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المؤرخ .۲۰۰۷/۳/۲۷
  • شهادة بيانات من السجل العيني عن القطعة رقم 4 حوض الطفس ۳ مساحة 14 قيراط و ۱۱ سهم.
  • صورة ضوئية من محضر جرد تركة مورث أطراف النداعي .
  • أصل إنذار موجة من المدعي الأول للمدعى عليهم مؤرخ في ۲۰۱۷/۱۰/۱ بعدم التصرف في التركة موضوع الدعوى.
  • صورة ضوئية من إنذار صادر من المدعي الأول للمدعى عليها الرابعة بصورية العقدين المؤرخين ۱۹۹۹/۳/۷ ، ۲۰۰۰/۰/۱ سالفي البيان
  • أصل قید میلاد المدعى عليه الأول ثابت به أنه مواليد 1984/1/25.
  • أصل قید میلاد المدعى عليه الثانية ثابت به أنها مواليد ۷/۲۷/ ۱۹۸۱.
  • أصل قید میلاد المدعى عليه الثالث ثابت به أنه مواليد ۱۹۹۹/۳/۱۰ .
  • اصل قید میلاد (…..) ثابت به آنها مواليد ۱۹۹۹/4/1 .
  • أصل قيد ميلاد …. ثابت به أنها مواليد ۲۰۰۷/۰/۲۰ .
  • صورة رسمية من محاضر جلسات الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير.
  • وكذا صورة ضوئية من إقرار المدعى عليها الثانية بمذكره منها في الدعوى سالفة البيان.

وحيث تداولت المحكمة الدعوى بجلساتها على النحو المثبت بمحاضرها وفيها مثل المدعيان بوكيل عنهما، ومثل المدعى عليهما الثالث والرابع بوكيله .

و المحكمة ضمت الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني أبو كبير، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.

و المحكمة تنوه بداية إلى ما كان مقررا بقضاء  محكمة النقض  أن:

الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو يعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى وقت رفعها أول مرة .

ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

[الطعن رقم ۳۲۹ -لسنة ۹۹ -تاريخ الجلسة ۲۰۰۸/۲/۱۲ مكتب فني ۰۹ رقم الصفحة 184]

وأن المشرع عندما عرض للدفع بعدم قبول الدعوى فرق بين الدفع بعدم القبول الموضوعي و الدفع بعدم القبول الشكلي.

فجعل مرد الاول عدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة و المصلحة والحق في رفعها باعتباره حق مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع بشأنه بطلب تقريره :

كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها ، او لانقضاء المدد المحددة في القانون لرفعها.

مما لا يختلط بالنوع الثاني المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.

ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 من قانون المرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول.

لأن هذا النوع من الدفوع يتعلق بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى .

بما مؤداه أنه يمتنع على القاضي ان أن يخوض في موضوع الحق المدعى به فيها أو ما يثار بشأنه من دفوع أو أية دعوی فرعية مرتبطة به.

وأنه إذ كان اشتراط المشرع اتخاذ إجراءات معينة وفقا لأحكام المادة ۳۲ من القانون ۱۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني بالنسبة للدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري.

ورتب على ذلك عدم قبولها فإنه بذلك يكون قد وقف عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى الذي لا تستنفد به المحكمة ولايتها

مما تنأى بالقضاء الصادر بصدده عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها.

بحسبانه أنه يعد حائلا بين محكمة الموضوع ونظر الدعوى والخوض في موضوع الحق المدعى به فيها وما تعلق به من أوجه دفاع أو دفوع أو أية دعوى فرعية مرتبطة به.

كما كان من المستقر عليه بذات القضاء أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة ۱۱۰ مرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي:

الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى .

باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه الانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها.

وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.

وإن اتحد اسم علم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح.

لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه.

[الطعن رقم ۱۳۲۳ -لسنة 48 –تاريخ الجلسة ۱۹۷۹/۵/۲۳ -مكتب فني ۳۰ رقم الجزء ۲رقم الصفحة ۶۲۸]
وحيث كان ما تقدم

وكان المدعيان اقامة دعواهما بطلب صورية عقود البيع المؤرخة ۱۹۹۹/۳/۷ ،۲۰۰۰/۱/۱ ، ۲۰۰۱/۰/۱ ، ۲۰۰۷/۳/۲۷ .

وكانت تلك الطلبات هي ذاتها موضوع الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير، التي ألغي حكمها بالاستئناف رقم … لسنة ۲۰۱۸ مدني مستأنف ههيا.

وقضي فيها مجددا بعدم القبول لعدم اتخاذ  إجراءات السجل العيني .

وكانت علة عدم قبول الدعوى على هذا النحو هي عدم استيفاء الاجراءات الشكلية لقبولها.

الأمر الذي لم يحز ذلك الحكم حجية في مواجهة الخصوم ولا يمتنع معه عليهم من إعادة إثارتها في الدعوى الماثلة.

كما تنوه المحكمة  إلى أنه لما كان مقررا بنين المادتين القانون رقم 14 لسنة 1946 بشأن السجل العيني أنه لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذ كانت قوات أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية.

وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكما وجب أن يكون قد سبق شهره.

وكان مقررا بنص المادة 36 من ذات القانون ان أي تصرفات من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكنت حكم النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني.

ويدخل في هذه التصرفات أتوقف والوصية.

ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ و تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

وكان مقررا بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن :

القوة المطلقة للقيود التي يثبتها السجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه، وإن كانت جوهر نظامه، ولا يتصور أن يوجد هذا السجل بدونها، ولو كان هذا القيد قدتم خلافا حقيقة.

إلا أن شرط إجراء القيد – وعلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون السجل العيني – هو أن تكون الحقوق العينية التي يثبتها القيد في صحائفه، فقد أنشأتها أو قررتها أسباب كسبها.

تقديرا بأن أسبابها هذه تقدم التي لا يتصور أن يتجاهلها هذا السجل، شأنها في ذلك شأن مصادر الحقوق الشخصية.

ولا يجوز أن ينفصل قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني، وحصرها.

بل إن أنسب بني هذه هي التي يكون الاستيثاق من صحتها سابقا على قيد الحقوق التي أنشأتها أو نقلتها.

فلا يكون من شأن السجل العيني تحوير بنيانها ضمانا لتقيده بالأغراض التي رصد عليه.

ولأن القيد في هذا السجل لا يعتبر ركنا شكليا لا تكتمل بغيره عناصر وجود الحقوق المراد إثباتها فيه.

بل تظل لهذه الحقوق – حتى وإن لم تقيد – مقوماتها باعتبار أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها،

وهو ما تؤكده الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 26 من قانون السجل العيني بما قررناه من أن:

الأعمال القانونية التي لا تقيد، ولا تزول بكامل آثارها، وإن أمتنع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية التي أنشأتها أو نقلتها أو غيرتها أو أزالتها، سواء في العلاقة بين أطرافها أو على صعيد الأغيار عنها.

القضية رقم 62 – السنة ۱۷ – تاريخ الجلسة ۱۹۹۸/6/6 – تاريخ النشر ۱۹۹۸/۹/۲- مكتب فني رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة 1368
وكان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن
لما كان النص في المادة 26 من القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على:

أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مؤداه، أن الشارع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل.

وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها .

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات .

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
النص في المادة ۳۲ من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني على أن

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قیدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.

ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات.

يدل على أن المشرع فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى.

وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير على الوجه المتقدم .

وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات .

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى المعروضة قد انصبت على  فسخ عقد البيع  الإبتدائي المؤرخ … و عدم الاعتداد بعقد البيع المؤرخ … وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري.

ومن ثم لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني .

إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع الدعوى المعروضة بالطلبات فيها القيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني رقم 42 لسنة 1964 وأعمل اثر ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه.

{ طعن رقم 155 -. جلسة ۲۵ مارس ۲۰۱۹)
كما كان من المقرر بذات القضاء أنه لما كان النص في المادة ۲۹ من القانون رقم 14 لسنة 64 بشأن السجل العيني على:

أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله … ولا يكون التصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مؤداه، أن المشرع إنما أوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل وأن أي دعوى لا يكون من شان الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها.

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية تلك البيانات .

وعليه فإذا ما اتصلب النزاع الماثل على فسخ عقد بیع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه.

إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل .

وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير ذي أساس.

[ الطعن رقم 139796 لسنة 76 قضائية ، جلسة 15 مارس ۲۰۱۵ ]

وبإنزال ما تقدم على وقائع الدعوى:

وكانت الدعوى الماثلة ليس من شأن الحكم فيها المساس بالبيانات الواردة بالسجل العيني أو بحجيتها فلا محل لشهر عريضة دعواها وإخضاعها للقيد الوارد بالمادة 33 من قانون السجل العيني.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى:

فان محكمة تمهد لقضائها بما هو منصوص عليه بنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني أنه :

اذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر.

وأن المنازعة في صحة العقد يتسع نطاقها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته صورية مطلقة .

إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانونا فتحول دون الحكم بصحته

(الطعن رقم ۷۹۳ لسنة 44 ق جلسة 5/4/1978 س ۲۹ ص 995 )

وأن  الصورية المطلقة   هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه

الطعن رقم ۱۹۲ لسنة ۸۱ ق – جلسة 10/5/ 2016

وأن دعوى بطلان العقد لصوريته صورية مطلقة لا يصح لقبولها وجود مصلحة نظرية بحتة، فلا يقبل إلا ممن له مصلحة قائمة وحالة فيها، بحيث تعود عليه فائدة عملية من الحكم بطلبه.

الطعن رقم ۱۳۵ لسنة 46 ق جلسة ۱۹۷۹/۱/۲۵ س ۳۰ – ص ۳۸۱

وانه إذا ثبت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقد باطلا

الطعن رقم 440 لسنة ۳۰ ق — تاريخ الجلسة ۵//۷/ 1995- مكتب فني ۱۹ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 655، الطعن رقم ۱۳۵۵ لسنة 73 ق جلسة ۲۰۱۷/۲/۱۵
وكان مستقرا أيضا أن

مفاد نص المادة 245 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية العقد الذي أضر بهم، أمة المتعاقدان فلا يجوز لهما اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب الا بالكتابة.

(الطعن رقم 369 لسنة 43 ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۲۱ – س  ۲۷ – ص ۱۸۰۱)

وأنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تستند في قضائها إلى مستندات مقدمة في دعوى اخرى إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الدعوى مضمومة إلى النزاع المطروح بحيث تصبح مستنداتها عنصرا من عناصر الإثبات فيما تناضل الخصوم فيه.

(الطعن رقم 15489 لسنة ۷۸ قضائية، جلسة ۲۰۱۰/۳/۲۳ )
والمقرر في القضاء أن:

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في  استنباط القرائن  التي تأخذ بها من وقائع الدعوى واوراقها في تفسيرها كقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها.

ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أخذت بشهادة الشهود في قضية أمام محكمة أخرى لأن للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من مي تحقيق قضائي أو إداري.

الطعن رقم ۱۱۳۹ لسنة 55 – تاريخ الجلسة 23/9/1996 – مكتب فني 45 رقم الجزء ۲- رقم الصفحة ۱۰۹۸

وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الصورية من أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.

الطعن رقم 4192 لسنة ۸۱ ق – جلسة 2014/5/۱۰

وأن الإقرار القضائي وفقا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة

[الطعن رقم ۵۳۸ لسنة 41 تاريخ الجلسة ۱۹۸۲/۹/۲۱ -مكتب فني ۳۳ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة 795]

وأن  الإقرار   وفقا لنص المادة ۱۰۳ من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى، وتحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرار قضائيا ملزما له .

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع

 [الطعن رقم 49 لسنة” بتاريخ الجلسة ۳۱ / مي / ۱۹۷۸ – مكتب فني ۲۹ رقم الجزء ۲ رقم الصفحة ۱۳۹۷]

ويمكن أن يكون الإقرار شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة في مذكرة مقدمة منه أثناء سير الدعوى وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.

[الطعن رقم ۵۰۹ لسنة 55 تاريخ الجلسة ۰/۹ ۱۹۹۰ – مكتب فني 41 رقم الجزء ۲ – رقم الصفحة 86]

وحيث كان ما تقدم وما سلف بيانه من مقررات قانونية وقضائية:

وكان المدعيان من الخلف الخاص لمورثهما وتوفر في شأنهما الصفة و المصلحة في التمسك بالصورية لكونهما من ورثته الشرعيين وفق ما ثبت بالإعلام الشرعي .

وكان من المستقر عليه أن عبء الاثبات في الصورية يقع على عاتق من ادعاه .

وكان مؤدى نص المادة (61 / 1) من قانون الإثبات عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا بكافة الطرق صورية عقد أضر بهم.

وكانت المحكمة قد ضمت أوراق الدعوى رقم … لسنة ۲۰۱۷ مدني جزئي أبو كبير و جري فيها من تحقيق بمحاضر جلساتها واطمأنت لما أدلى به شاهدي المدعيين ( …… ) من أن:

العقود المحررة من قبل مورت طرفي التداعى عقود صورية لم يتم فيها قبض ثمن للتحايل على  قواعد الميراث  .

وتأيدت شهادتهما بما ثبت بإقرار المدعى عليهما الأول و الثاني بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات .

و الثابت فيهما أن العقود محل الدعوى المائلة صورية لم يدفع فيها ثمن وتسليمهما بالطلبات للمدعيين .

فضلا عن، أن المحكمة تعد صغر سن أنجال مورث طرفي التداعي أطراف تلك العقود، المدعى عليه الأول و المدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة .

وكذا الصغيرة عزة نجلة مورث طرفي التداعي – حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة بأوراق الدعوى – وقت تحرير تلك العقود قرينة على صوريتها.

إذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء  ثمن العقارات  محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن التكسب .

الأمر الذي تكون معه دعوى المدعيان قد أقيمت على سند من الواقع و القانون خليقة بالقبول نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه من المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المعدل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بصورية العقود المؤرخة ………………………. صورية مطلقة ، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ خمسين جنية مقابل أتعاب المحاماة.

يتبين مما تقد بأسباب الحكم ، أن المحكمة بعد استعراض الأدلة والشهادات، انتهت الى أن العقود المبرمة كانت تهدف إلى إخفاء ملكية العقارات عن باقي الورثة.

لذلك يعد هذا الحكم يعتبر تصحيحًا قانونيًا للأثر الذي تترتب عليه التصرفات غير القانونية في توزيع التركة، ويسهم في حماية حقوق الورثة من أي محاولة للتحايل على النظام القانوني للميراث.

وهو ما يكون معه، الحكم القضائي في هذه القضية أثر بشكل كبير على حقوق الورثة، حيث أعاد توزيع التركة بما يتماشى مع الحقوق الشرعية.

فالمحكمة من خلال إلغاء العقود الصورية التي حاول المورث تمريرها إلى بعض الورثة، ضمنت عدم التلاعب في قانون الميراث، وأعادت التوازن بين جميع الأطراف.

وبالتالي، يعتبر هذا الحكم قانونيًا مرشدًا في قضايا مشابهة تتعلق بـ التحايل على قواعد توزيع الميراث، حيث أظهر كيف يمكن أن تؤثر التصرفات الصورية على التركة،.

وأكد على ضرورة حماية حقوق الورثة الشرعيين ضد أي محاولات لحرمانهم من نصيبهم بناءً على عقود غير قانونية.

وقد أدت هذه القضية من خلال اتخاذ الطعن المناب، الى إلغاء التحايل القانوني الذي من خلال ابرام عقود بيع صورية بين المورث وبعض الورثة.

وقدقدما من خلال الحكم والمذكرة توضيحًا مفصلًا بشأن كيفية إبطال التصرفات الصورية التي تتم عبر عقود غير قانونية،

وأشرنا إلى أن هذه التصرفات تهدف إلى التهرب من الالتزام بقوانين الميراث، وهو ما جعل حكم المحكمة حاسمًا في إعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

مذكرة الاستئناف للورثة المحكوم لهم بالصورية المطلقة المقدمة من الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي

أولا نستعرض، مفردات الدفاع، في مذكرة الورثة ردا علي استئناف حكم الصورية المطلقة من الورثة المباع لهم من المورث، التى تتضمن مسائل قانونية هامة بشأن الصورية منها:

  1. طرق إثبات الصورية التدليسية
  2. ما هي الصورية التدليسية
  3. شهادة الشهود فى إثبات الصورية
  4. الإقرار وحجيته على المقر
  5. القرائن فى إثبات الصورية
  6. عدم وجوب شهر أو قيد دعوي الصورية
  7. متي يجب شهر وقيد دعوى الصورية
  8. متى يعتبر الوارث من الغير
  9. الوصية بحرمان وارث من الإرث باطلة شرعاً وإثم كبير
  10. أحكام الإرث متعلقة بالنظام العام
  11. متى يجوز إثبات الصورية بغير الكتابة ولو بين أطراف التصرف
  12. أثر حيازة المورث المتصرف للمبيع منه لاحد ورثته
  13. أثر القرابة والزوجية على صورية التصرف

تفاصيل المذكرة القانونية لإثبات الصورية من الوارث على تصرف مورثه

محكمة ههيا الابتدائية

الدائرة ( … )  مدنى مستأنف

مذكرة بدفاع ورد المستأنف عليهما

…………… ، ……………..

على اسباب استئناف المستأنفين الواردة بصحيفته

فى الاستئناف رقم ….. لسنة ….. مدنى مستأنف ههيا

جلسة ../…/….

بطلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

مقدمة من السيدين  /

1- …………….

2- …………..               مستأنف ضدهما

ضـــد السيدة / ………………….. وأخرين             مستأنفين

الواقعات

1- قضت محكمة اول درجة لصالح المستأنف عليهما بصورية العقود المؤرخة…./…../. صورية مطلقة

2- على سند من أن المحكمة اطمأنت الى شهادة كلاً من …….. ، ………) وأن العقود المحررة من قبل مورث طرفى التداعي للمدعي عليهم عقود صورية لم يتم فيها قبض ثمن للتحايل على قواعد الميراث .

وتأيدت شهادتهما بما ثبت بإقرار المدعي عليهما الأول والثانى بالمذكرتين المقدمتين منهما حال مثولهما بالجلسات والثابت فيها ان العقود محل الدعوى الماثلة صورية لم يدفع فيها ثمن .

فضلا عن ان المحكمة تعد ( صغر سن ) أنجال مورث طرفى التداعى اطراف تلك العقود المدعى عليه الاول والمدعى عليها الثانية والثالثة والرابعة .

وكذا الصغيرة ( …. ) نجلة مورث طرفى التداعى حسبما ثبت بشهادات ميلادهم المرفقة بأوراق الدعوى – وقت تحرير  تلك العقود قرينة على صوريتها.

اذ لا يتصور بمنطق الأمور قيامهم بوفاء ثمن العقارات محل تلك العقود وهم على صغر سنهم لم يبلغوا بعد سن الكسب ، الأمر الذى تكون معه دعوي المدعيان قد أقيمت علي سند من الواقع والقانون خليقة بالقبول على نحو ما سيرد بالمنطوق

3-  لم يلقي هذا القضاء قبولاً لدي المستأنفين فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل وحيث ان ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب قد جاءت مخالفة لصحيح الواقع والقانون.

بخلاف ان حكم اول درجة قد تناولها بالرد السائغ الموافق لصحيح الواقع بالدعوى والقانون .

فان المستأنف عليهما الاول والثانى يتشرفان بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الرد على ما تضمنته صحيفة الاستئناف من أسباب.

وكذلك، التقدم بالادلة الواقعية والقانونية المؤكدة للصورية المطلقة ( قوامها التدليس والغش ) والتحايل على  أحكام الارث  المتعلقة بالنظام العام .

والتمسك بطلب تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية العقود محل التداعى صورية مطلقة

الدفاع

أولاً : الرد على نعي المستأنفين بأن الحكم ارتكن إلى أقوال شهود فى اثبات الصورية وانها لا تكفى منفردة للقضاء بالصورية

بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه:

ان الحكم قد ارتكن الى شهادة الشهود ، واقرار صادر من المدعى عليهما الاول والثانية ( احدا اطراف العقود الصورية، والى قرائن مؤيدة بالمستندات .

( وهى طرق اثبات منصوص عليها قانونا فى قانون الاثبات ) .

ومن ثم لم يرتكن الحكم فى قضاءه بالصورية المطلقة الى شهادة الشهود فقط .

وانما ارتكن ايضا الى اقرار قضائى والى قرائن مؤيدة بالمستندات .

ومن ثم يكون النعى مخالف للثابت بالحكم والاوراق.

فالمقرر عن اثبات الصورية المطلقة التى قوامها التدليس والغش

تقدير أدلة الصورية مما يستقبل به قاضى الموضوع كما أن له سلطة تامة إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما ثبت به هذا الغش وما لا يثبت .

نقض – جلسة 31/12/1971 مجموعة المكتب الفني – ص 1328

والمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

وأن  تقدير أقوال الشهود  واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به، وهي لا تلتزم ببيان أسباب ترجيحها لشهادة شاهد على آخر طالما أنها لم تخرج عما تؤدي إليه.

الطعن رقم 864 لسنة 55 القضائية جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988

وكذلك، ان استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة.

عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض .

وان تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضي الموضوع.

كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله.

عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الطعن رقم 1938 لسنة 54 القضائية جلسة 25 من سبتمبر 1991
وبالاطلاع على اقوال الشهود يتبين وضوح الشهادة وعباراتها اثبات الصورية المطلقة
  • الشاهد الأول : ……… – ………….. بالمعاش ( مقيم بذات البلدة …. – شهد بأن هذه العقود صورية بدون قبض ثمن للمدعى عليهم بدون فلوس عشان المدعين مش يرثوا فيها
  • الشاهد الثاني : ………… وشهد انه كان جار لأطراف التداعي بعزبة …. من ثلاثين سنة وان الحاج …. ( المورث ) قام بكتابة عقود وورق للمدعى عليهم وكتب هذه العقود دون قبض ثمن

وهو ما يؤيده اقرار المدعى عليهما الاول والثانى ( … ، … . ) المكتوبة والمقدمة لمجلس القضاء      وهم      اطراف فى بعض  العقود الصورية

إقرار المدعى عليه الأول ( … ) الذي سلم بالطلبات وبالصورية المطلقة للعقود في محضر جلسة ….. للدعوى رقم …/… مدني أبو كبير.

واقرت الثانية ( …. ) بمذكرة ( تعد إقرارا قضائيا ) مذيلة بتوقيعها قدمتها بجلسة …/2017 بذات الدعوى …/2017 ( مقدم صورة رسمية من محضر الجلسة + المذكرة ).

وهم أطراف العقد المؤرخ …….. إقرارا قضائيا في الدعوى رقم  … لسنة … مدني أبو كبير بصورية العقود الأربعة ، وانه لم يتم دفع اى مبالغ مالية منهم للمورث .

ولا ينال من هذا الإقرار بالصورية أنهم احد أطراف العقد ووجوب إثباته بالكتابة لأنه كما تقرر يحق إثبات  الصورية التدليسية  بكافة طرق الإثبات حتى ولو كان طرفا في التصرف الصوري.

فالمقرر أن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثارا قانونية بحيث يصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل أخر وينحسم به النزاع فيما أقر به وهو حجة على المقر لان فيه معنى الالتزام اختيارا.

مشار إليه – تسبيب الأحكام المدنية – المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 191 – ط 2014 نادي القضاة

وان الإقرار القضائي هو الذي يصدر من احد الخصوم في دعوى حال نظرها أمام القضاء وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة

الطعن رقم 538 لسنة 41 ق جلسة 21/6/1982 س 33 ص 795

وان الإقرار في الفقه الإسلامي حجة على المقر ، ومتى صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً جميع شروطه الشرعية ألزم المقر، لأن الإقرار حجة ملزمة شرعاً كالبينة ، بل هو أولى ، لأن احتمال الكذب فيه أبعد

( المستشار/ الدناصوري وعكاز – قانون الاثبات ص 864 ، 865 )

وتؤيده القرائن والواقع فى الدعوى والمستندات وهى:

أن المدعى عليهم وقت هذه التصرفات كانوا ( قصر ) واحدهم ( … ) لم تولد وليس لديهم اى أموال ( .. 16 سنة ، .. 19 سنة ، .. 5 سنوات ، 11 سنة ، .. 3 سنوات ، 8 سنوات ، … لم تولد وقت تحرير العقد المؤرخ ../../2007.

والمدعى عليها الرابعة ( زوجة الأب المورث ) ربة منزل لا تعمل وليس لها اى مصدر دخل أو أموال لشراء عقارات خاصة وإنها ليست من أرباب التعليم وكما ثابت من بصمتها على العقود .

( ومن ثم فلم يدفع ثمن وهو ما أكدته المدعى عليها الثانية – .. – ابنة المدعى عليها الرابعة – أنهم لم يدفعوا اى ثمن وان العقود صورية .

وهو ما أكده أيضا الشهود بأنه لم يدفع ثمن وهو ما سلم به أيضا المدعى عليه الأول بمحضر جلسة الدعوى …/…

مما يتأكد معه صورية هذه العقود صورية مطلقة قوامها التدليس والغش.

بل وبطلانها لانتفاء  ركن الثمن  احد أهم أركان عقد البيع وبدونه يبطل العقد بطلان مطلق.

وأن المورث كان واضعا اليد على هذه العقارات طوال حياته من وقت إبرام تلك العقود حتى وفاته وقد تضمنت العقود بندا بمنع التصرف طوال حياته.

وان الملكية لا تؤول إلا بعد وفاته ومن ثم فالبيع غير منجز ، وبلا ثمن ولا يعد هبة وان عد هبة فباطلة لانتفاء الرسمية.

فالمقرر انه:

من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشئ المبيع.

5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454

وان  وضع اليد  على العقار استنادا الى عقد بيع صوري صورية مطلقة. مظهر من مظاهر ستر الصورية

طعن رقم 556 سنة 39 ق جلسة 23/3/1976

مما تقدم يتبين وبحق صورية عقود التداعى صورية مطلقة ( قوامها التدليس والغش ) وقد تناولها حكم اول درجة وهو ما نطلب معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

ثانيا : الرد على نعى المستأنفين بان الصورية لا تثبت بين المتعاقدين وورثتهم الا بالكتابة

بيد ان هذا النعى المخالف لصحيح الواقع والقانون مردود عليه:

بان الصورية المطلقة ( التى قوامها التدليس والغش ) يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا سواء بين المتعاقدين انفسهم او من الغير

فقد قضى :

انه ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد .

فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس و احتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسيه لا يقتضى إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

و إنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ، سواء أكان طرفاً في العقد أم لم يكن ، و على ذلك إذا دفع بصورية عقد و أحالت محكمة الدرجة الأولى و الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية .

ثم جاءت محكمة الاستئناف فألغت هذا الحكم بمقولة إن القانون يمنع إثبات صورية العقد بالقرائن إذا كان الدين مكتوباً دون أن تبين الصورية المدعاة و نوعها تدليسيه هي أم غير تدليسيه .

والدلائل المقدمة من المدعى على صحة دعواه ، وجواب خصمه عليه ، و خطوات محكمة الدرجة الأولى في نظر  دعوى الصورية  .

و الوقائع التي أذنت في تحقيقها إلى غير ذلك من العناصر الواقعية التي تتمكن بها محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى .

فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور و متعيناً نقضه.

الطعن رقم 87 لسنة 4 ق جلسة 18/4/1935 ج 2 فى 25 سنة ص 761
المستشار انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج1 – ص 387 – ط نادى القضاة 2011
عقد البيع – المستشار السيد خلف محمد – نائب رئيس محكمة النقض – ص 924 – الطبعة الرابعة
الطعن 40 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 س 2 ص 200
 المستشار محمد عبدالصادق – التقنين المدنى – ص 1367 وما بعدها – ط نادى القضاة 2013
وقضى انه:

اذا كان التعاقد فيه مساس بمصلحة أولاد المطعون ضده من الزوجة الثانية فان هؤلاء يكون لهم الحق فى الطعن على التصرف بالصورية بعد وفاة مورثهم باعتبارهم من الورثة الذين يحق لهم اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.

نقض جلسة 14/5/1918 مكتب فنى س 2 رقم 365 ص 1470

وانه يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات.

   29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45

وكذلك، الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة عقد بيع منجز بانه قصد به الاحتيال على قواعد الارث المقررة شرع اضرارا بحقه.

يجوز له اثبات طعنه بكافة طرق الاثبات لان الوارث لا يستمد حقه فى الطعن من هذه الحالة من المورث.

وانما من القانون مباشرة ويعتبر من الغير فيما يختص بهذا التصرف.

طعن 461 لسنة 47 ق جلسة 31/1/1979
فقد عرف الفقه وقضاء محكمة النقض الصورية التدليسية بانها:

عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا، فلا يغش أحدهما الأخر. وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين.

( الوسيط 2 – د. السنهوري – ص 954 – طبعة 2007 )

وقضت محكمة النقض أن :

قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون ضده الثاني بقصد الإضرار بالمطعون ضده الأول فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التي اقتنعت بها المحكمة .

( الطعن رقم 779 لسنة 43 ق جلسة 17/1/1978 س 29 ص 218 )
وفقها ان:

الحكمة فى تحريم التعامل على المورث نفسه ترجع الى ان احكام الميراث والوصية من  النظام العام  .

فاذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام وكل ضرب من ضروب التعامل فى التركة المستقبلة محرم.

الوسيط 1 – السنهوري – ص 317 – ط 2008
فقد قضت محكمة النقض:

بان كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالإرث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا .

كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى .

وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شئ يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا.

او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية او من جهة التصرف فى  حق الارث  قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهوري – هامش 3 ص 317 ، 318  ط 2008

وان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا .

( ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر ).

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط  نادى القضاة 2011 – ص 384
مما تقدم يتبين

ان نعى المستأنفين بعدم جواز اثبات الصورية الا بالكتابة مخالف لصحيح الواقع والقانون حيث انها صورية تدليسيه كما تقدم يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات سواء من الغير او بين اطراف التصرف الصورى انفسهم.

ثالثا : الرد على نعى المستأنفين بان صحيفة دعوى الصورية غير مشهرة

بيد ان هذا النعى مخالف لصحيح القانون المواد 15 من قانون الشهر العقارى والمادة 26 من قانون السجل وكذلك جاء مخالفا لأحكام محكمة النقض والفقه والقضاء

الثابت من اوراق الدعوى ان الصورية انصبت على عقود عرفية لم تقيد هذه العقود بالسجل العينى – من قبل المستأنفين – وان صحيفة الدعوى لم تتضمن اى طلبات تنال من البيانات المدرجة بالسجل .

ومن ثم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنفين لم يقدموا  ما يفيد قيامهم بشهر العقود العرفية محل الصورية  فى السجل العينى.

بما لا يكون معه الدعوى من  دعاوى الاستحقاق العقارية  التى يجب ان تتضمن الطلبات فيها طلب اجراء التغيير فى بيانات السجل العينى و تقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك .

وهو ما يكون معه الدفع المبدى من المستأنفين قائم على غير سند من صحيح القانون .

وهو ما قررته  وايدته احكام محكمة النقض  والقانون وءاية ذلك :

استقر قضاء محكمة النقض على أن دعوى البطلان أو الفسخ على عقد عرفي لا تشهر صحيفتها طالما أنها لم ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل فقد قضت محكمة النقض في عام 2015 بـ :

إذا انصب النزاع على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه ذلك النص في المادة 26 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني على :

أن  …. مؤداه،  أن المشرع إنما أوجب الـتأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل .

وأن أي دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية البيانات الواردة بالسجل العيني أو تم شهره طبقاً للقانون لا موجب للتأشير بها .

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلباً أو إيجاباً المساس بحجية تلك البيانات .

وعليه فإذا ما انصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه .

إذ ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل .

( الطعن 13967 لسنة 76 ق جلسة 15 / 3 / 2015)
وقضت ايضا انه:

ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن مؤداه أن المشرع إنما اوجب التأشير بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل .

وان اى دعوى لا يكون من شأن الحكم الصادر فيها المساس بحجية  البيانات الواردة بالسجل العيني  أو تم شهره طبقا للقانون لا موجب للتأشير بها.

إذ ليس من شأن الفصل فيها سلبا أو إيجابا المساس بحجية البيانات وعليه.

فإذا ما نصب النزاع الماثل على فسخ عقد بيع عرفي فلا محل لشهر عريضة دعواه

إذا ليس هناك مساس بالبيانات الواردة في السجل.

الطعن رقم 8415 لسنة 82 ق الصادر بجلسة 25 مارس 2019 – مقدم بحافظة امام محكمة اول درجة
وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون:

عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التي يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل العيني.

إذ أنه بمجرد إثبات البيان بشأن العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن.

ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام .

ومعناه كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير .

مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة التي تستمد من القيد فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده تنحصر في ثبوت حقه في ملكية حصة ميراثيه آلت إليه والطاعنين عن مورثهم جميعاً ولم يقدم الأخيرين ما يفيد قيامهم بقيد حقهم الميراثي في التركة قاصراً عليهم في السجل العيني.

ولم يدعوه بما لا تكون معه دعوى المطعون ضده من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك .

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة  13/3/1996 المكتب الفني – مدني- ج الأول – س 47 – صـ 468
هذا والثابت من صحيفة الدعوى والطلبات فيها انها :

( حق شخصى ) و لم توجه الى القيود الواردة بالسجل بالعيني ولا تنال منها وان العقود العرفية محل الطعن بالدعوى لم يؤشر بها او تقيد بالسجلات من المدعى علبهم ( المستأنفين ) .

ومن ثم فالحكم فى الدعوى لن ينال من تلك البيانات وحجيته تقتصر على طرفى الدعوى دون الغير.

وهو ما يتمسك معه المدعيين ( المستأنف ضدهما الاول والثانى ) بانه لا موجب لقيد دعوى الصورية والتأشير بها)

الهيئة الموقرة:

ان ما قضت به محكمة النقض من عدم وجب قيد دعاوى البطلان والفسخ على العقود العرفية طالما لم توجه اى طلبات تنال من البيانات المقيدة بالسجل .

وهو الامر المنطبق على الدعوى الماثلة – هو ما يوافق المنطق وغرض المشرع.

حيث ان القول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مرجوة يأبها الشارع والقضاء والشرع وهو ما يؤدى الى التناحر والتنازع ويفتح الطريق لكل مدلس بان يقوم بتحرير عقود عرفية تنال من حق الغير.

واذ هذا الغير يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع الطعن على هذه العقود العرفية لعدم القيد والشهر للصحيفة التى هى فى الاصل لم تتضمن اى طلب ينال من القيد الوارد بالسجل وانصبت على عقد عرفى غير مقيد فى الاصل بالسجل من طرفيه.

وهو ما يجعل المدلس يتشدق بالدفع بعدم قبول دعوى صاحب الحق لعدم شهر الصحيفة ويتوه صاحب الحق فى اثبات حقه ومن ثم فطنت محكمة النقض لهذا الواقع فقضت بالمبادئ سالفة البيان .

لا سيما، وانها تتوافق مع التطبيق الصحيح لمسألة الشهر المنصوص عليها فى  قانون الشهر العقارى  او قانون السجل العينى فكلاهما ( لم ينص على عدم قبول الدعوى فى حالة عدم الشهر والقيد لصحيفة الدعوى ).

وانما فقط الحكم لا يكون له حجية الا بين طرفيه دون اى أثر لهذه الحجية على الغير – فقيد الشهر وكما نصا هو فى حالة ( توجيه طلبات الى البيانات المقيدة بالسجلات تنال منها.

وذلك بالتغيير عن طريق اختصام رئيس المأمورية بالشهر والسجل وطلب الزامه بإجراء التغيير اللازم ) .

ومن ثم، فاي دعوى انصبت فيها الطلبات الطعن على عقد عرفى غير مسجل وغير مقيد ولم يختصم بها رئيس مأمورية الشهر العقارى والسجل العينى.

ولم يتم طلب الزامه بإجراء اى تغيير فى هذه البيانات فإنها لا تكون محلا لقيد شهر الصحيفة

فالشرع والدين والمشرع والقضاء يأبون التحايل على احكام الارث بإبرام عقود عرفية صورية مطلقا  للنيل من حقوق اى من الورثة فهى عقود معدومة مطلقا

ففى الدعوى الراهنة محل الاستئناف ارادت زوجة الاب الثانية – المستأنفة الاولى الاستئثار هى واولادها بكل تركة زوجها بعقود صورية مطلقا لحرمان ابناء الزوجة الاولى من حقوقهم المقررة شرعا

فقد افتت دار الافتاء المصرية :

بأن الوصية بحرمان بعض الورثة الشرعيين باطلة – شرعا – وتكون التركة كلها باقية على ملك المورث حتى وفاته وبعد وفاته تنتقل لورثته الشرعيين – لأنها تعد وصية بمعصية .

لأنها بحرمان بعض المستحقين من حقهم الذى ( شرعه الله سبحانه وتعالى لهم ) )

مقدم صورة ضوئية من الفتوى للطلب رقم 121 لسنة 1971 – لفضيلة المفتى الشيخ أحمد هريدي – س 108 – م 244 – 3/7/1973 – المنشور بالمجلد السابع من الفتاوى الاسلامية – المجلس الاعلى للشئون الاسلامية – وزارة الاوقاف – ج . م . ع – طبعة 1997
وقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم:

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   ( سورة آل عمران:  الآية 180 )

وفى الحديث القدسي:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا  ( رواه مسلم )

إن الله تعالى حين بدأ تفصيلات الميراث أختار لفظاً شديد التأثير وهو قوله تعالى :

” يوصيكم الله ” والله تعالى حين يوصينا بأمر من أوامره فإنما يؤكد على أهمية التفاني في طاعة هذا الأمر وتنفيذ تلك الوصية.

وفي نهاية تفصيلات الميراث قال تعالى مشيراً لما سبق من أحكام:

” تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب عظيم”   النساء 13 , 14 

ومن ثم وهديا بما تقدم :

يلتمس المستأنف ضدهما الاول والثانى الصادر لهما الحكم المستأنف :

رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الله سبحانه وتعالى ولى التوفيق

مقدم من وكيل المستأنف ضدهما الاول والثاني

 عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

خلاصة قضية الصورية في تصرفات المورث

من خلال هذا الحكم الهام عن الصورية المطلقة في تصرفات المورث لبعض الأبناء، سلطنا الضوء على الأثار الهامة، لحكم الصورية المطلقة على حقوق الورثة.

وكيف تعد دعوي الصورية والحكم الصادر فيها بالقبول، وسيلة قانونية حاسمة لحماية حقوق الورثة الشرعيين.

حيثيات حكم الصورية لبيع مورث لبعض الورثة كشفت محاولات المورث للتحايل على قواعد الميراث من خلال إبرام عقود صورية مع زوجته الثانية وأبنائه منها، دون دفع أي ثمن.

مما أثر بشكل مباشر على توزيع التركة، وحرمان أولاده من زوجته الأولي من الارث فيما خلفه من تركة.

هذا الحكم قضى بإلغاء هذه العقود، و أعاد الحقوق إلى أصحابها وفقا للشرع وفروض المواريث، وأكد على أهمية احترام قواعد الميراث لضمان العدالة بين الورثة.

في النهاية، حكم الصورية المطلقة الصادر لمكتبنا، يعتبر مرجعا قانونيا لحماية حقوق الورثة من التلاعب والغش والتحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام في العقود لضمان توزيع التركة وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية.

أسئلة شائعة حول صورية بيع المورث: توضيحات قانونية

ما هي الصورية المطلقة في عقود البيع؟

الصورية المطلقة تعني أن العقد المبرم بين الأطراف ليس حقيقيًا، أي أنه لم يكن هناك نية حقيقية لإبرام العقد، بل هو مجرد مظهر خارجي لإخفاء حقيقة عدم وجود تصرف قانوني.

كيف يمكن للورثة الطعن في عقد بيع صادر من المورث؟

يمكن للورثة الطعن في عقد البيع الصادر من المورث إذا أثبتوا أن هذا العقد صوري، أي أنه لم يكن هناك نية حقيقية للبيع، أو إذا كان العقد يخفي وصية تهدف إلى تفضيل بعض الورثة على حساب الآخرين.

ما الفرق بين الصورية المطلقة والصورية النسبية؟

الصورية المطلقة تتعلق بعدم وجود العقد في الحقيقة، أي أن العقد مجرد شكل دون مضمون حقيقي. أما الصورية النسبية فتشير إلى أن العقد موجود ولكنه يخفي تصرفًا قانونيًا آخر، مثل أن يكون العقد بيعًا في الظاهر ولكنه في الحقيقة هبة أو وصية.

ما هي الآثار القانونية لإثبات صورية عقد البيع؟

إذا تم إثبات صورية عقد البيع، يُعتبر العقد باطلاً ولا يُعتد به قانونًا، مما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد، واستعادة الأطراف لحقوقهم الأصلية.

كيف يمكن إثبات صورية عقد البيع أمام المحاكم؟

يمكن إثبات صورية عقد البيع أمام المحاكم من خلال تقديم الأدلة والقرائن التي تثبت أن العقد لم يكن حقيقيًا، مثل عدم تسليم المبيع، أو عدم دفع الثمن، أو وجود اتفاقات سرية بين الأطراف تخالف ما هو مذكور في العقد.

هل يؤثر تسجيل عقد البيع على إمكانية الطعن فيه بالصورية؟

تسجيل عقد البيع لا يمنع من الطعن فيه بالصورية. يمكن للورثة أو الدائنين الطعن في العقد المسجل إذا أثبتوا أنه صوري ولم يكن هناك نية حقيقية لإبرامه.

حيثيات حكم الصورية المطلقة لبيع مورث لبعض ورثته في قضية ميراث

في ختام البحث الميراثي، يتضح أن حكم الصورية المطلقة الصادر لصالح مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، قد قام بحماية حقوق الورثة الشرعيين من التلاعب في توزيع التركة.

ومن خلال دراسة حيثيات حكم الصورية لبيع مورث لبعض الورثة، تبين لنا الأثر القانوني الذي ترتب على إلغاء العقود الصورية التي كانت تهدف للتحايل على قواعد الميراث.

وقد أعاد الحكم الحقوق إلى أصحابها الشرعيين، مما مكن الورثة من استرداد حصصهم القانونية في التركة.

إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية حول قضايا الميراث أو التعامل مع العقود الصورية، لا تتردد في التواصل مع المحامي عبد العزيز حسين عمار لتقديم استشارة قانونية مجانية.

سواء كنت مالكاً أو مستأجراً، إثبات حقيقة العقد هو الفيصل في النزاع.

اقرأ المزيد عن السوابق القضائية الحاكمة في  أحكام النقض في الصورية بأنواعها  .