أهم الإجراءات العملية في ابرام عقد اتفاق أسرة وحماية حقك القانوني

عقد اتفاق في الأمور الزوجية

نص قانون الأحوال الشخصية علي الدعاوي التى يجوز فيها الصلح ومن ثم يحق ابرام عقد اتفاق أسرة (family agreement) بين الزوجين وبين المطلق ومطلقته يثبت فيه ما تم الاتفاق عليه وديا بينهما وهذا الاتفاق يكون ملزما لطرفيه.

الزوجية وتكوين الأسرة الصالحة

ابرام عقد اتفاق أسرة

الزوجية شرعًا في الإسلام يتمتع الزوجان بحقوق وواجبات متبادلة و يتضمن ذلك حق الرعاية والاحترام المتبادل وحق الحياة الزوجية الطيبة والسعيدة والتعاون والمشاركة في بناء الأسرة وقانونا فإن حقوق الزوجين تشمل الحق في الحياة الزوجية والاعتناء بالأبناء و الرعاية الصحية والدعم المادي و  الميراث . 

سؤال وجواب عن عقد اتفاق الأسرة

سؤال / هل يجوز طلب زيادة النفقة المتفق عليها بعقد الاتفاق سواء كانت نفقة صغار أو أجر مسكن ؟

نعم يحق ذلك لأن النفقات والأجور سواء كانت بحكم محكمة أو باتفاق هي من المتغيرات وترتبط بعوامل الغلاء وزيادة الأسعار وكبر سن الصغير وزيادة احتياجاته فيحق طلب الزيادة اتفاقا أو قضاء برفع دعوي

هل يجوز الطعن علي العقد من أطرافه ؟

نعم فهو مثل أي عقد له أركان ومنها الارادة  ووجوب أن تكون صحيحة خالية من العيوب كالإكراه والتدليس والغش والغلط

صيغة عقد اتفاق أسرة بالتراضي

أنه فى يوم .             الموافق     /     /

تحرر هذا العقد بين كلا من :

  1. أولا : السيدة / ………………………….. مصرية – مسلمة – المقيمة ……….  – رقم قومي …………

( طرف أول )

  1. ثانيا : السيد / ………………………… مصري – مسلم – المقيم ………… – رقم قومي ………………

( طرف ثان )

( بند تمهيدي )

بموجب عقد   زواج شرعي   علي يد مأذون مؤرخ فى    /   / ۲۰۲۳ تزوج الطرف الثانى من الطرف الأول ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغار ……….. ونظراً لاستحالة دوام العشرة بينهما ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية فيما بينهما فقد تم الاتفاق بينهما على إنها العلاقة الزوجية بالطلاق

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد  فقد تم تحرير هذا العقد وفقاً للشروط الأتية :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده .

البند الثانى

  • يلتزم الطرف الثانى السيد / ………………………. بأداء مبلغ وقدره ….. ج ( … جنيهاً شهريا ) للطرف الأول السيدة / ……………… كنفقة صغار بنوعيها ( مأكل وملبس ) ومبلغ ……. أجر حضانة وبدل فرش وغطا للصغار بالسوية فيما بينهم وذلك اعتبارا من ……….. واتفقا علي زيادة هذه المبالغ مرة كل ………. سنوات من تاريخ هذا الاتفاق
  • أيضا اتفق الطرفين علي أن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره ………. ج ( ………. جنيهاً شهرياً) اعتبارا من ……….. للطرف الأول كأجر مسكن حضانة لصغاره باعتبارهاالحاضنة
  • هذا وتقر الطرف الأول بأنها توافق على هذا المبلغ المفروض نفقة صغار واجر حضانة وبدل فرش وغطا سالف الذكر كما تقر بأنها قد ارتضت بمبلغ أجر مسكن الحضانة وتقر بأنه لا يحق لها المطالبة بمسكن الزوجية الكائن …………. وذلك لارتضائها بأجر مسكن الحضانة بدلاً من الاستقلال بمسكن الزوجية .

البند الثالث

بموجب هذا العقد تقر الطرف الأول السيدة …………………………….. بأنها قد تنازلت وتصالحت عن الدعاوى أرقام ………….. لسنة …….. أسرة ………..  وتقر بأنها ترغب فى إنهاء النزاع صلحا فى كل هذه الدعاوى وأنها ستحضر بشخصها أمام المحكمة لتقر بإنهاء النزاع صلحاً فى كل دعوى وفقاً لبنود هذا العقد .

البند الرابع

تقر الطرف الأول السيدة / ………………………… بأنها قد استلمت من الطرف الثانى السيد / …………………. كامل المستحقات المطالب بها فى الدعاوى المذكورة فى البند الثالث من هذا العقد من تاريخ رفع هذه الدعاوى وحتى تاريخ تحرير هذا العقد وتقر بأن ذمة الطرف الثانى بريئة من أي دين أو نفقة صغار سابقة على تحرير هذا العقد .

البند الخامس

اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق على الإبراء حيث استلمت الطرف الأول من الطرف الثانى جميع مستحقاتها الزوجية والشرعية ومؤخر صداقها ونفقة متعتها ونفقة عدتها وتقر بأنها ترغب فى إنها النزاع صلحا

البند السادس

تقر الطرف الأول السيدة / ………………………… بأنها قد تسلمت من السيد/ ……………………. جميع منقولاتها الزوجية المدونة بقائمة المنقولات سند الجنحة  ………………. لسنة ….. جنح ………. والمستأنفة برقم ……………. لسنة …. جنح مستأنف …….. وتقر أيضاً بأنها استلمت منه جميع الذهب المدون وصفا بهذه القائمة بالبند الرابع عشر والذى يزن …. جرام عيار … وتقر بأن ذمة السيد / …………………….. بريئة من جميع المنقولات والذهب المدون بهذه القائمة سند الجنحة سالفة الذكر وأنها استلمت جميع ما جاء بهذه القائمة من ذهب ومنقولات وهذا إقرار منها بالاستلام

البند السابع

تقر السيدة / …………………….. ( الطرف الأول ) بأنها قد تنازلت عن قرار التمكين   مشاركة الصادر لصالحها من سيادة المستشار / المحامى العام لنيابات …… لشئون الأسرة رقم ….. لسنة …. فى المحضر الإداري رقم ………… لسنة ….. والذي نفذته بتاريخ .. / .. / …… حيث أنه بإيقاع الطلاق وانفصام عري الزوجية ارتضت أن تتقاضى أجر مسكن حضانة لصغارها بصفتها الحاضنة والمطلقة قدره ……. ج ( ……جنيهاً شهريا ) بدلاً من الإقامة بمسكن الزوجية كمسكن لحضانة الصغار

وتقر بأنه لا يحق لها الاستقلال بمسكن الزوجية هذا الأن أو مستقبلاً هى أو من تليها فى الحضانة للصغار ويحق للطرف الثانى التصرف فى مسكن الزوجية دون أدنى اعتراض منها فى ذلك .

البند الثامن

تلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثانى من رؤية  صغاره منها الثلاثة ………. مرة كل اسبوع يوم الجمعة اعتبارا من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً بمنزل ………. بالعنوان ……………………

البند التاسع

اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بموجب هذا العقد ينتهى النزاع القضائي فى جميع الدعاوى المرفوعة بينهما صلحاً وقد رغبا الطرفان فى جعل هذا العقد فى قوة السند التنفيذي وإلحاقه بمحاضر جلسات تلك الدعاوى المذكورة فى بنود هذ العقد تفصيلاً

البند العاشر

اتفق الطرفان أن يكون أداء  النفقات  والأجور للصغار المبينة بهذا العقد بحوالة بريدية ويعتبر ايصال الحوالة البريدية مبرئ لذمة الطرف الثانى من هذا المبلغ شهرياً

والله خير الشاهدين

الطرف الأول                                                                                  الطرف الثانى

الأسرة في قانون الأحوال الشخصية

تحديد الشريعة واجبة التطبيق أو القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية من أهم المشكلات العملية التي تواجه رجال القضاء المشتغلين بهذا الفرع من فروع القانون سواء منهم القضاء الواقف ( المحامين ) أو القضاء الجالس (القضاة وأعضاء النيابة العامة)

ويرجع ذلك إلى تعدد وتشعب القوانين التي صدرت بهذا الخصوص الأمر الذي رأينا معه وجوب التمهيد لهذه الدراسة بمحاولة إلقاء الضوء على مجموعة القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها المتعددة باعتبار أن تحديد القانون واجب التطبيق موضوعياً كان أو إجرائياً يعد الخطوة الأولى في سلامة التطبيق القانوني ومن ثم – في الحصول على حكم قضائي صحيح يعنون الحقيقة القانونية التي يكون قد أرساها.

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن ما يحكم قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين المسلمين – فيما يتعلق بالمنازعات بين الزوجين أو بخصوص الأولاد – من الناحية الموضوعية هى نصوص القوانين رقم 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005

فإذا ما خلت نصوص تلك القانونين من حكم موضوعي وجب تطبيق أرجح الأقوال من المذهب الحنفي وهي مدونة في مؤلف قام على إعداده المرحوم محمد قدري باشا تحت إسم “مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان”

وتحكم تلك المنازعات من الناحية الإجرائية نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال

وما لم يرد بشأنه نص من نصوص هذين القانونين يطبق في شأنه نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الموضوعية منها والإجرائية إعمالاً للمادة 13 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

وتحكم قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين

من الناحية الموضوعية

أحكام شريعتهما الخاصة المقننة ( اللائحة التي أصدرها المجلس الملي العام للأقباط   الأرثوذكس  عام 1938 – الإرادة الرسولية للأقباط الكاثوليك – الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس – قواعد الأحوال الشخصية للإنجيلين بمصر – قواعد الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق للروم والسريان الأرثوذكس وهكذا وذلك في حالة إتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة كلاهما

أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة طبقت أحكام القانونين رقما 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، و2 لسنة 2006 وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000،

أما من الناحية الإجرائية

فتطبق نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لما لم يرد بشأن نص في القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1974 و23 لسنة 1992 عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 سواء كانت نصوص موضوعية أو إجرائية

أما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها

  • سواء كانت من منازعات الولاية على النفس
  • أو الولاية على المال
التي يكون أحد طرفيها من غير المصريين وهو ما يطلق عليه (منازعات الأجانب)

فيطبق في شأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الأخير إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.

وتحكم تلك القضايا (ذات العنصر الأجنبي) من الناحية الموضوعية نصوص المواد من 10 إلى 28 من القانون المدني المصري وما قد تحيل إليه من قوانين أجنبية وفقاً لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون المدني.

وتحكم قضايا سلب الولاية على النفس بمفهومها الضيق من الناحية الموضوعية نصوص القانون رقم 118 لسنة 1955 كما تحكم قضايا الولاية على المال من الناحية الموضوعية أيضاً نصوص القانون رقم 119 لسنة 1955

أما من الناحية الإجرائية فتطبق في شأنها جميعها نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية لما لم يرد بشأنه نص في القانون الأول إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصداره.

هذا و يتعين التنبيه إلى أن قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد استحدث مجموعة من المواد انطوت على قواعد عامة يتعين مراعاتها قبل الفصل بوجه خاص في
  • دعاوى الولاية على النفس
  • دعاوى التطليق

وهي وجوب عرض الصلح في كافة قضايا الولاية على النفس (مثل الحضانة – الرؤية – الطاعة – الطلاق – المتعة ) فقد أضاف

ابرام عقد اتفاق أسرة

  • إجازة انتداب أخصائيين اجتماعيين لتقديم تقرير عن الحالات التي تكلفهم بها المحكمة (المادة 4).
  • إجازة تضمين وثيقة عقد الزواج اشتراط الزوجة الحق في تطليق نفسها (المادة 21/2).
  • جواز إصدار النيابة العامة قراراً مسبباً بتسليم الصغير لمن يترجح مصلحته معه (مادة 70).
  • إجازة انعقاد جلسات نظر قضايا الأحوال الشخصية في غرفة المشورة بما لم يعد معه الأمر وجوبياً كما كان عليه الحال قبل صدور القانون 1 لسنة 2000 (مادة 15).
  • إسناد أمر التحري عن يسار المحكوم ضده بالنفقة في حالة المنازعة الجدية في دعاوى الحبس للنيابة العامة وحدها بضوابط واردة بنص المادة 23 من القانون المذكور.
  • جواز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة بالمخالفة لحكم المادة 176 مرافعات ودون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجات التقاضي (المادة 58).
  • جواز قيام المحكمة بتبصر الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى مع مراعاة إلا يلتبس ذلك مع ما هو محظور على المحكمة من عدم جواز توجيه الخصم إلى مقتضيات دفاعه (المادة 4).

  • انتهي البحث القانوني (ابرام عقد اتفاق أسرة (family agreement) ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



الأسباب والإجراءات القانونية في نقض حكم صورية وتثبيت قبل فوات الميعاد

مذكرة نقض حكم صورية عقد بيع ورفض تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تشمل الاجابة علي العديد من الأسئلة الخاصة بموضوع تثبيت الملكية بوضع اليد علي ضوء نصوص القانون و أراء الفقه و أحكام محكمة النقض نقض حكم صورية تثبيت ملكية

نقض حكم صورية

  1. هل وضع اليد المكسب يحتاج لبيان صحة سند وضع اليد ؟
  2. هل اكتمال مدة التقام المكسب تكفي لكسب الملكية بذاتها منفردة ؟
  3. هل المنازعة اللاحقة علي اكتمال مدة التقادم المكسب تؤؤثر علي كسب الملكية ؟
  4. هل يجب ضم مدة وضع يد السلف رغم اكتمال مدة 15 سنة لواضع اليد منفردا ؟
  5. ما هي شروط الحيازة محل وضع وضع اليد المكسب للملكية ؟
  6. هل يحق للشريك مشاعا تملك نصيب غيره بوضع اليد 15 سنة ؟
  7. هل القضاء بصورية سند واضع اليد تؤثر علي كسب الملكية بالتقادم الطويل ؟
  8. هل يمكن دحض الشهادة بالبينة رغم قول المحكمة اطمئنانها للشهادة ؟
  9. هل يجب عند قضاء المحكمة بالصورية النسبية بيان التصرف الصحيح بالعقد الصوري الذي يخفيه ؟
  10. ما هو شرط تطبيق نص المادة 917 مدني بأن التصرف يستر وصية ؟
  11. ما الفرق بين السبب والدفع والدفاع والطلب الجديد امام محكمة الاستئناف في صحيح المادة 235 مرافعات ؟

مذكرة طعن النقض علي حكم مدني

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية المحلة الكبرى  بتاريخ      /     / 2023  وقيدت بمحكمة النقض برقم                   لسنة                قضائية

من الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن /

  1.       السيد / ………………………
  2.       السيد / ………………………

المقيمين ………………………………………

وذلك بموجب التوكيل الخاص رقم        لسنة حرف (   ) توثيق   والمودع أصله مع صحيفة الطعن                                                                                                                                                    (  طاعنين  )

ضـــد

1- رئيس مجلس ادارة الجمعية …………………..

2 – أمين السجل العيني بطنطا بصفته ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة

3- …………………. المقيمة …………………….

                                                                                                       ( مطعون ضدهم )

وذلـــــك

طعنا على الحكم رقم … لسنة .. ق الصادر من محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى الدائرة (..) المدنية القاضي منطوقه بجلسة ../ ./ 2023 :

حكمت المحكمة : في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المصاريف ومائة جنيه اتعاب محاماة

و طعنا علي حكم أول درجة

الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2019 مدنى كلى المحلة الكبرى الصادر من محكمة المحلة الكبرى الابتدائية الدائرة ( … ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة .. / . / 2020 :

حكمت المحكمة : برفض الدعوي والزمت المدعيان مصاريف الدعوي ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الوقائع

•  اقام الطاعنين دعواهم ابتداء امام محكمة مدني جزئي مركز المحلة الكبرى برقم …. لسنة 2016 بطلبات ختامية في مواجهة جميع الخصوم ومعلنة قانونا بصحيفة تعديل الطلبات وادخال خصم جديد وهي المطعون ضدها الأخيرة – طالبين فيها الحكم لهما بتثبيت ملكيتهما علي عقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وندب خبير بالدعوي

•  أودع الخبير المنتدب تقريره ودفعت الخصمة المدخلة – المطعون ضدها الأخيرة – بعدم قبول تعديل الطلبات الى ثبوت ملكية استنادا لوضع اليد لمخالفة نص المادة 124 مرافعات وبعدم قبول تثبيت الملكية استنادا لنص المادة 970 مدني واحتياطيا الطعن بصورية عقد البيع المؤرخ ./../1997 سند المدعيان ( الطاعنين ) في حيازة العقار لأنه وصية في صورة عقد بيع

•  بجلسة 29/1/2019 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي فاستأنف الطاعنين الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا واحالتها الى محكمة المحلة الكبرى الكلية لنظر موضوعها وقيدت بجدول هذه المحكمة برقم … لسنة 2019

•  تداولت الدعوي أمام هذه المحكمة – وطعنت الخصمة المدخلة علي عقد البيع المؤرخ ./../1997 سند المدعيان بالجهالة الا أنها تنازلت عن الطعن – وقد احالت المحكمة الدعوي للتحقيق لإثبات الصورية من الخصمة المدخلة علي عقد البيع سند المدعيان ( الطاعنين ) الصادر لهما من والدهما ( دون بيان نوع الصورية محل التحقيق )

•  استمعت لشهود الخصمة المدخلة وقد شهد الأول منهما بأن الخصمة المدخلة ( أخبرته ) بوجود نزاع مع الطاعنين بشأن عقار التداعي وأنه لا يعلم شيئا عن عقد البيع الصادر لهما من والدهما وأن العقار وضع يد الطاعنين ، 

  • شهد الثاني أنه حضر خلاف بين الخصوم بصفته مخول بذلك من الكنيسة ، وقد اعترضت الخصمة المدخلة علي عقد البيع وأنه صوري وأن العقار وضع يد الطاعنين
  • وشهد شهود الطاعنين وهم ( رجل وامرأتين ) واحدهما كان حاضرا مجلس عقد البيع وشهدوا ببيع والد الطاعنين العقار لهما مقابل مبلغ مائة الف جنيه لأنه كان في حاجة الى مبلغ من المال وأنه وضع يد الطاعنين منذ عام 1997 

•  طعن الطاعنين علي شهادة الشاهد الثاني للخصمة المدخلة وقدما افادة من الكنيسة بان هذا الشاهد غير مخول منها في فض المنازعات وهو ما يثبت كذب شهادته وأنه لم يحضر أي نزاع بين الخصوم

•  قضت المحكمة الابتدائية بصورية عقد البيع المؤرخ ./../1997 سند الطاعنين الصادر لهما من والدهما ( دون بيان نوع الصورية وأركان وشروط التصرف الذي تخفيه )

• تمسك الطاعنين بمحضر الجلسة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خمس عشرة سنة كاملة بحيازة واضحة وظاهرة ومستمرة وقيامهما ببناء خمسة أدوار من مالهم الخاص طوال هذه المدة ودون اعتراض من الخصمة المدخلة – حيث أن العقار بيع لهم من والدهما كان عبارة عن دور أرضي فقط وأخلوا كافة المرافق باسمهم وسددوا نفقات التأمينات عن العقار والضرائب والمكلف باسمهم من مالهم الخاص

وان كافة مخاطبات الحي والمخالفات والترميم للعقار صادرة باسمهم كمالكين للعقار وقد باشروا حقوقهما كمالكين وقاموا بتأجير وحدات العقار للغير ودون أي اعتراض من الخصمة المدخلة أو مطالبتهم بشيء عن ذلك لأنها علي علم بملكيتهما للعقار وتشيدهم للمباني من مالهم الخاص دون مشاركة منها

ودللوا علي ذلك بأنها تتسلم ريع الأرض الزراعية من تركة  والدهم منذ وفاته عام 1999 ، ولم تطالبهم بأي ريع عن العقار ملكهما موضوع التداعي الا بعد رفع دعواهم الراهنة واكتمال مدة الخمسة عشر سنة كاملة لهما وهو ما أثبته الخبير المنتدب بالدعوي

•  كما دفعوا وتمسكوا بأن العقد المقضي بصوريته لا يخفي وصية لعدم ثبوت حيازة والدهما البائع لهما للعقار حتى وفاته ، وأنه هبة مستترة في صورة عقد بيع مكتمل الأركان وأنهما يتمسكا في تثبيت الملكية بالحيازة ووضع اليد المكسب

هذا وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بالرفض وأحالت أسباب الحكم الاستئنافي الى أسباب حكم أول درجة ملتفته عن تحقيق أوجه الدفاع الجوهرية المعروضة عليها من الطاعنين وأخصها أن العقد المقضي بصوريته من محكمة أول درجة هو هبة مستترة في صورة عقد بيع وليس وصية لعدم ثبوت حيازة المورث للعقار حتى وفاته وفقا للمادة 917 مدني وعجز الخصمة المدخلة عن اثبات ذلك وخلو الأوراق من أي دليل يؤيد هذا النظر

والتفتت أيضا عن بحث دفاعهما بتمسكهما بتثبيت الملكية بوضع اليد المكسب منفردا – دون العقد – الذي اكتملت مدته وشروطه وأن صورية العقد لا ينال من وضع اليد المكسب لعدم اشتراط أن يكون سند وضع اليد صحيحا أو متوافرا طالما أن الحيازة بأركانها وشروطها ومدتها مكتملة ومتوافرة

• ومن ثم وحيث ان الحكم الاستئنافي قد ران عليه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب المبطل ومخالفة الثابت في الاوراق كان هذا الطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانونا

أسباب الطعن

 

السبب الاول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله

المقرر أن انزال القاضي قاعدة لا تنطبق علي وقائع الدعوي ووجوب انزال قاعدة أخري هو خطأ في تطبيق القانون – فالخطأ في تطبيق القانون يتمثل في تطبيق القاضي قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق )

( المستشار وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – مؤلف الطعن بالنقض المدني )

وقضى أن  الخطأ في القانون الذى يعيب الحكم ويؤدى إلى نقضه . الخطأ المؤثر في نتيجته )

الطعن رقم ٧٩٣٨ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/2009

الوجه الاول للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

 أخطأ الحكم الاستئنافي محل الطعن في تطبيق صحيح القانون حينما أسند قضاؤه ردا علي دفاع الطاعنين بأن عقد البيع المؤرخ 2/ 12 / 1997 الصادر لهما من مورثيهما هبة مستترة في صورة عقد بيع – انه طلب جديد لا يجوز في الاستئناف مخالفا نص المادة 235 التي نصت علي أنه ( …. يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه )

وحيث أن الطاعنين لم يعدلا طلبهم بتثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وانما عدلا السبب من الاستناد في حيازتهم ووضع اليد من عقد بيع الى هبة مستترة في صورة عقد بيع 

ومن ثم فهو دفاع يتعلق بإثبات طلب بتثبيت الملكية بوضع اليد ، فمن طلب ملكية عين امام محكمة الدرجة الأولي بناء علي الشراء يجوز له ان يطلبها امام محكمة الدرجة الثانية بناء علي الميراث  او الحيازة او أي سبب قانوني آخر

ومخالفا كذلك نص المادة 233 مرافعات التى تنص علي أنه (يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى )

مما ثم يكون الحكم الاستئنافي فضلا عن مخالفة القانون يكون معيبا بالقصور في التسبيب لعدم بحث ذلك الدفاع الجوهري بكون العقد هبة مستترة في صورة عقد بيع مما أثر في النتيجة التى انتهي اليها برفض تثبيت الملكية للقضاء بصورية عقد البيع

فقد قضت محكمة النقض

أجازت المادة 235 من قانون المرافعات ـ دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب ـ تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها.

الطعن رقم 4303 لسنة 62 ق ، جلسة 25 / 11 / 1999
وكذلك قضي أن

الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلا عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .

الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق – جلسة 12 / 1 / 1997
والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن

المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أساسا يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له ـ وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات ـ أن يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على أساسها.

الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق ، جلسة 21 / 4 / 1996

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون

ويتمثل ذلك في  قضاء الحكم الابتدائي برفض طلب تثبيت الملكية بناء علي صورية عقد البيع والذي أحال اليه الحكم الاستئنافي أسبابه بالرفض والتأييد ملتفتا عن الطلبات الختامية في مواجهة الخصوم بتعديل الطاعنين الطلبات الى تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة بناء علي الحيازة ووضع اليد وليس العقد ، مخالفا بذلك قانون المرافعات وما استقر عليه القضاء من أن العبرة في طلبات الخصوم يكون بالطلبات الختامية

فقد استقرت محكمة النقض في العديد من احكامها علي أن

العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم ، وتتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته الختامية – التي حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً – بعض الطلبات التي كان قد أوردها في صحيفة افتتاح الدعوى ، فإن فصل المحكمة في هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم

نقض مدني في الطعن رقم 128 لسنة 48 ق – جلسة 26/1/1981 مج المكتب الفني – سنة 32 – صـ 331 – فقرة 1

وكذلك أن  العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها

 نقض مدني في الطعن رقم 2469 لسنة 57 ق – جلسة 16/5/1991 مج المكتب الفني – سنة 42 – صـ 1129 – فقرة 7 –  وفي الطعن رقم 459 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

مخالفة الحكم لنص المادة 917 مدني عندما ندبت المحكمة خبيرا لبيان ثلث التركة علي سند من أن الصورية نسبية وتستر وصية في حدود الثلث – رغم افتقاد ذلك النظر لأهم شرط من شروط المادة 917 وهو حيازة المورث للعقار حتى وفاته – فقد خلت أوراق الدعوي من ثمة دليل علي تلك الحيازة للمورث – سواء عقد البيع أو تقرير الخبير أو شهادة الشهود 

ولم تثبت المطعون ضدها المتدخلة حيازة المورث للعقار حتى وفاته ولم يبين الحكم من أي مصدر استقي هذا النظر بأن العقد يخفي وصية ، الى جانب أن مخالفا الثابت بالأوراق بحيازة الطاعنين للعقار من 1997 بأمارات مادية للحيازة كالبناء والتأجير ومرافق

ولا ينال من هذا النعي قالة عجز الطاعنين عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لأنه لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية ، إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني

فجاء الحكم فضلا عما تقدم معيبا بالقصور مخلا بحق الدفاع لعدم بحث دفاع الطاعنين الجوهري بأنه وان كان العقد صوريا فانه يستر هبة في صورة عقد بيع وليس وصية في حدود الثلث لتخلف شروط ذلك حيث تضمنت هذه المادة قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس فالمتصرف إليه أن ينقضها بإثبات أن التصرف هو بيع منجز أو هبة منجزة وليس تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ، وهو دفاع جوهري لو بحثته لتغير وجه الرأى في الدعوي

فالمقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن

مفاد ن المادة 917 من القانون المدني أن القرينة المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون احتفاظه بالأمرين مدى حياته ولا يكفي لقيام هذه القرينة أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن يكون مستندا في هذا الانتفاع الى مركز قانوني يخوله حقا له يتأتى تجريده منه

الطعن رقم 1901 لسنة 51 ق جلسة 2/4/1985
 والمقرر كذلك أن

عجز المتصرف إليه عن دفع الثمن المسمى في عقد البيع لا ينهض بذاته دليلا على أن العقد يخفى وصية إذ لا يتعارض ذلك مع تنجيز التصرف واعتباره صحيحا سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني

الطعن رقم 300 لسنة 50 ق جلسة 10/4/1985

 الوجه الرابع للخطأ في تطبيق القانون والقصور

يتمثل هذا النعي في احالة الحكم الاستئنافي أسباب قضائه بالرفض والتأييد الى أسباب حكم أول درجة دون بحث أوجه الدفاع الجديدة المقدمة بصحيفة الاستئناف وبالمذكرات وحوافظ المستندات ودون تقويم العوار الذي أصاب الحكم الابتدائي حيث يشترط لإحالة أسباب الحكم الاستئنافي الى الحكم الابتدائي أن يقوم الحكم الابتدائي على أسباب تحمله وتؤدي إليه وإلا يكون مشوباً بعوار يبطله ، و ألا تكون أثيرت أمام محكمة الاستئناف دفوع أو أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجه وتستأهل الرد عليها بما يفندها

بيد أن الطاعنين دفعا وتمسكا أما المحكمة الاستئنافية بدفاع جديد لم يتحقق وجوده الا بعد قضاء محكمة أول درجة بصورية عقد البيع وهو دفاعهما أن عقد البيع يستر هبة الا أن الحكم الاستئنافي المطعون عليه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهري بقالة أنه طلب جديد لا يجوز اطراحه أمامها مخالفا كونه دفاعا وسببا لإثبات وضع اليد بالعقد مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع

فالمقرر في قضاء النقض 

يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية لحمل ، قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً

الطعن رقم ١٢٧٦٦ لسنة ۸۲ قضائية – جلسة ۲۰۲۰/۱۱/۲۳
وكذلك قضت محكمة النقض بأنه

إذ قضى الحكم المطعون فيه  بتأييد الحكم الابتدائي لصحة أسبابه مطرحا بدون مبرر وجهة نظر الطاعن التي أبداها في صحيفة استئنافه، يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ، لأن أسباب الحكم الابتدائي هي أسباب قاصرة عن حمل ما قضى به الحكم المطعون فيه

الطعن رقم ٥٣ لسنة ۱٩ قضائية – جلسة ٣ / ٥ / ١٩٥١ – مكتب فني السنة ٢ – ص ۷۸۱

الوجه الخامس للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

أخطأ الحكم في تطبيق نصوص وضع اليد المكسب المواد 968 وما بعدها حينما قضي برفض وضع يد الطاعن ورفض الدعوي بإسناد ذلك القضاء الى أن المحكمة قد قضت بصورية عقد البيع سند ملكية الطاعنين في وضع اليد في حين أن بطلان أو صحة العقد لا ينال من ثبوت وضع اليد والحيازة واكتمال المدة حيث أنه لا يشترط في كسب الملكية وضع اليد المدة الطويلة صحة سند واضع اليد

فقد قضت محكمة النقض

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998
وقضت أيضا

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 مج محكمة النقض 18-1-306-47
وقضى كذلك ان

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها ، ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع المشار اليه ليس من شأنه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

الطعن 2348 لسنة  51 ق – جلسة 15/11/1990 س 41 ص 669

 الوجه السادس  للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

حينما قضي بأن السلف مشترك ملتفتا عن تمسك الطاعنين باكتمال مدة وضع اليد لهم – خمس عشرة سنة – دون طلب ضم مدة حيازة السلف

فقد قضي أن

كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر عاماً يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاماً دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر فى عقود ملكيتهم ولا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لا يهم أن تقدم هذه العقود إلى المحكمة أو لا تقدم لسبب أو لآخر .

الطعن رقم ٨٠٣٨ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة28/3/2021
الطعن رقم ٨٥٨٣ لسنة ٨٥ ق الدوائر المدنية – جلسة 17/3/2018

وكذلك أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التى استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من اسباب اكتسابها

الطعن رقم 136 لسنه   57ق هيئه عامه جلسة 2/1/1996 س 43 ص 1045

السبب الثاني الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور

 

وذلك حينما اسند القضاء برفض الدعوي الى أن حيازة الطاعنين معيبة بالغموض وعدم الاستمرار وعدم الهدوء والمنازعة علي سند من القول أن الطاعنين يستندان في تثبيت ملكيتهما بوضع اليد الى عقد البيع وحيث ان المحكمة انتهت الى القضاء بصورية ذلك العقد فانه لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة الخصمة المدخلة لوجود سلف مشترك بينهما ( والدهما )

وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي الذي من جماعه يكون وضع اليد المكسب بالتقادم الطويل قد فقد شرطا أساسيا من شروطه وهو الحيازة الهادئة الظاهرة والاستمرار دون انقطاع خمس عشرة سنة بنية التملك بحيث تنتفي عنه شبهة النزاع و الغموض والابهام ومظنة التسامح وهو الامر الذي لم يتوافر للطاعنين

( علي حد قول الحكم الابتدائي )
بيد أن هذا القول من محكمة أول درجة لا يواجه دفاع وسند الطاعنين بالحيازة ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة

ذلك أن قضاء الحكم بصورية عقد البيع سند تاريخ بدء الحيازة لا ينفي وضع اليد وصفات الحيازة المكسبة الهدوء والوضوح والاستمرار بأدلة مادية وواقعية ومنها تقرير الخبير والمستندات كتراخيص البناء وادخال المرافق والتأجير ، ومخالف للمستقر عليه أن التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية

وان المنازعة اللاحقة علي اكتمال مدة الخمس عشرة سنة المكسبة من المطعون ضدها المدخلة لا تنال من ذلك ، وكذلك أن المخالطة في الحيازة لا تنال من الظهور والاستمرار ، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ومخالفة الثابت بالمستندات وتقرير الخبير

فمن المقرر أن

القضاء بالملك لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج الى استظهار السبب المشروع الذى يستند اليه في وضع يده وانما يكفى في هذا الصدد ان تتوافر لوضع اليد الحيازة المستوفاة لشرائطها القانونية سواء استند الحائز الى سبب في وضع يده ام تحررت يده من سبب يبرر حيازته ومن ثم فان عدم تقديم اصل عقد البيع ( المستند اليه في شرعية وبداية وضع اليد ) ليس من شانه نفى وضع اليد وعدم توافر شرائطه

طعن رقم 400 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1998
وكذلك أنه

متى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التي يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47
وقضي أيضا انه

ليس في القانون ما يمنع الشريك في العقار الشائع من أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يحوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمسة عشر سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .

الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7 / 12/ 1994
وقضت محكمة النقض أن

الحيازة التى تصلح أساسا لتملك العقار بالتقادم وان كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك ولا تحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة الا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، انما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها فاذا ما وضع الحائز علامات ظاهرة ليعلن عن وضع يده على أرض فضاء مثلا فليس للمالك أن يدعى بأنه كان يجهل أمرها فانه يتحتم عليه أن يكون على اتصال دائم ليدفع عنه كل عدوان

نقض مدني 8/2/1973 س 24 ص 175 ، نقض 16/11/1978 س 29 ص 1706 – مشار ليهما – محمد كامل مرسى – المؤلف السابق – ص 24 – هامش 2

مخالفة الثابت بالأوراق

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

 طعن رقم 1144 لسنة 63 ق – جلسة 30/5/2000

أولا : مخالفة الحكم للثابت بالنتيجة النهائية للخبير التى تثبت توافر شروط وضع اليد للطاعنين المكسبة للملكية بذاتها كسبب مستقل لكسب الملكية

تمسك الطاعنين في طلباتهم الختامية أمام محكمة أول درجة بوضع اليد المدة المكسبة للملكية خمس عشرة سنة بحيازتهما لعقار التداعي منذ عام 1997 كسبب مستقل متنازلين عن عقد البيع كسبب لتثبيت الملكية طالبين ندب خبير لتحقيق مدة وضع اليد لهما 15 سنة ومظاهره المادية ، الا أن الحكم الطعين التفت عن ذلك السبب مستندا الى طلباتهم ابتداء بتثبيت الملكية بالعقد ونفي توافر شروط كسب الملكية لقضائه بصورية العقد وأطرح ما أثبته الخبير بالنتيجة النهائية من وضع اليد للطاعنين بشرائطه ومدته ولم يعول عليه ويتناوله حق التناول فجاء الحكم مقتضبا قاصرا 

فقد تضمنت النتيجة النهائية

أن الجمعية ……….. قد باعت أرض التداعي المقام عليها العقار لاحقا بعقد بيع ابتدائي مؤرخ .. /../1992 الى ………..  ( مورث الطاعنين والمدخلة ) المتوفي في .. /./1999 وصدر له ترخيص مباني برقم … لسنة 1997 ببناء ثلاث أدوار

وقد باع للطاعنين مناصفة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ . /../1997 العقار ( العقار كان أنذاك دور أرضي بدون تشطيب ) الصادر عليه حكم صحة توقيع برقم …. لسنة 1998 وحضر بشخصه وأقر ، ومن عام 2000 بدأ الطاعنين في ادخال المرافق والطاعنين ( بنوا ) و ( أجروا ) ويضعوا اليد علي العقار منذ الشراء عام 1997 ، وكان دور أرضي واستكملا البناء ومكلف باسميهما

فقد قضت محكمة النقض

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم …. قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون التزم صحيح القانون

الطعن رقم 366 لسنة 50 مكتب فني 35 صفحة رقم 1958 بتاريخ 29/11/1984
والمقرر كذلك في قضاء النقض أنه

اذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى اليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية الى نتيجة مخالفة ، وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

 ( نقض رقم 237 لسنة 64 ق جلسة 14/2/2006 – مشار اليه المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 168 )

 ( ثانيا ) مخالفة الثابت بشهادة الشهود وحمل الحكم أسبابه بما لا تؤدي اليه هذه الشهادة

المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم

و المقرر أنه

يجب أن يكون استخلاص القاضي للدليل الذي يقيم عليه حكمه استخلاصا سائغا متفقا مع العقل والمنطق ، فاذا كان هذا الاستخلاص مناقضا لما أثبته القاضي أو يستحيل عقلا استخلاص الدليل علي نحو ما فعل هو فان حكمه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال

النقض المدني – المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – ص 408 – طبعة نادي القضاة
والمقرر في قضاء النقض 

انه وان كان لا سلطان لأحد علي محكمة الموضوع في الأخذ بشهادة شاهد دون أخر الا أن ذلك مشروط بألا تكون مخالفا للثابت بالأوراق

في هذا المعني الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 10/12/1992 س 43 ص 1304

( 1 ) بيد أن محكمة أول درجة أسندت قضائها بصورية عقد البيع ومن ثم نفي وضع اليد للطاعنين الى أنها اطمأنت الى شهادة شهود المطعون ضدها المدخلة في حين أن ما شهدوا به مخالف للثابت بمستندات الطاعنين وتقرير الخبير والمستقر عليه أن شرط الأخذ بشهادة شاهد ألا يكون ما شهد به مخالف للثابت بالأوراق

في حين أن شهادة شهود الطاعنين قد جاءت موافقة لتقرير الخبير ومستندات الطاعنين والواقع ، مما يكون معه استخلاص محكمة أول درجة من شهادة شهود المطعون ضدها المدخلة صورية العقد ونفي وضع اليد هو استخلاص غير سائغ ومناف للواقع والمنطق والمستندات وبما لا تؤدي اليه هذه الشهادة ويكون معيبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق

فقد تضمن الحكم المطعون عليه ص ( 8 ) أن

ولما كان المدعيان ( الطاعنين ) قد أقاما دعواهما بغية القضاء لهما بتثبيت ملكيتهما للعقار بالشراء من والدهما وطعنت الخصمة المدخلة علي العقد بالصورية ، وقد استمعت المحكمة الى شهود المدعيان ( الطاعنين ) وشاهدي الخصمة المدخلة وكانت لا تطمئن لما شهد به شهود المدعيان ( الطاعنين ) واطمئنت الى ما شهد به شاهدي الخصمة المدخلة وهو ما تستخلص معه المحكمة صورية العقد المؤرخ . /../1997 الأمر الذي تقضي معه المحكمة بصورية العقد 

وأما عن موضوع الدعوي ولما كان الطاعنين يستندان الى وضع اليد الطويل المكسب للملكية الا أن الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة لسلامته وسلامة الأسس التى بني عليها الى أن المدعيان قد استندا في ملكيتهما للعقار الى عقد البيع المؤرخ ../../1992 ( سند والدهما ) والى عقد البيع المؤرخ . /../1997 المتضمن شرائهما العقار من والدهما

ولما كانت المحكمة قد انتهت الى صورية العقد المؤرخ . /../1997 فمن ثم لا يمكنهما ضم مدة سلفهما في التمسك بالتقادم المكسب في مواجهة المدخلة لوجود سلف مشترك وهو والدهما وهو ما لا تتوافر معه الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي بنية التملك …..

 بيد أن ما اسند اليه الحكم الطعين قضاءه خالف طلب الطاعنين الختامي بتثبيت الملكية استنادا لوضع اليد والحيازة فقط – دون العقد – فقضي بما لم يطلبه الخصوم وعلي خلاف سبب الدعوي

ولا يواجه مستندات الطاعنين وتقرير الخبير وشهادة شهودهما ومنهم من حضر واقعة البيع والثابت منهم أن عقار التداعي وقت حيازة الطاعنين له كان عبارة عن دور أرضي فقط وقام الطاعنين ببناء وتشييد ستة أدوار بتراخيص من عام 2000 وأدخلوا كافة المرافق باسمهما وقاموا بتأجير المبني لصالحهما ، وأنهما الحائزين وواضعي اليد عليه منذ عام 1997 ، وان والدهما باع لهما بمبلغ مائة الف جنيه ، وهو ما يتوافق مع شهادة شهودهم ويتنافى مع شهدا به شاهدي المطعون ضدها المدخلة – التى لم تقدم ما يثبت أن لها وضع يد وحيازة ومشاركة في تلك المباني والتراخيص والمرافق

فقد شهد شاهدي المطعون ضدها المدخلة – الاول / …….. – شهد بأن الخصمة المدخلة ( أخبرته ) وهو ما لا يجوز في الشهادة لأنه يشهد بما أدلت به له صاحبة المصلحة ولم يحضر أو يعلم عن واقعة البيع شيئا

والثاني – ……. / شهد ان الطاعنين هما واضعي اليد وانه حضر مناقشة الخلاف بينهم وان الخصمة المدخلة اعترضت علي عقد البيع وأنه صوري لعدم قدرتهم علي سداد الثمن

( هذا الشاهد تحديدا ادعي أنه مفوض من قبل الكنيسة لفض النزاع بين الأطراف وقد قدم الطاعنين بناء علي تصريح المحكمة افادة من الكنيسة ثابت منها أنه غير مفوض من الكنيسة في فض المنازعات والمشاكل )

( و شهادة شهود الخصمة المدخلة تخالف المستندات الرسمية وتقرير الخبير ولا تثبت شيئا ينفي الحيازة المدة المكسبة وصورية العقد )

والتفت الحكم الطعين عن شهود الطاعنين وأحدهم حضر واقعة البيع وسداد الثمن وشاهدتهم هذه توافق تقرير الخبير والمستندات التى تثبت وضع اليد وصحة البيع

  • فقد شهد الأول / …. – [انه قد قام بأعمال الحدادة بالمنزل موضوع التداعي وأن والد الطاعنين باع لهما المنزل لرغبته في المال وأن الطاعنين هما واضعي اليد
  • وشهدت الثانية / ……. – أن والد الطاعنين كان بحاجة الى المال وقام ببيع المنزل لنجليه ( الطاعنين ) بمائة الف جنيه وانهما واضعي اليد علي المنزل 
  • وشهدت الثالثة / ……..  – أن والد الطاعنين قد باع المنزل لهما وانها حضرت واقعة البيع ودفع الثمن وتحرير العقد وهما واضعي اليد منذ عام 1997

ومن جماع شهادة شهود الطاعنين والخصمة المدخلة يثبت وضع اليد والحيازة منذ عام 1997 وهو ما يتوافق مع تقرير الخبير والمستندات (تراخيص المباني باسم الطاعنين والمرافق) ومن ثم فاستخلاص الحكم المطعون عليه من جماع هذه الشهادات ما يخالف الثابت بالمستندات وتقرير الخبير والعقل والمنطق يعيبه بالفساد في الاستدلال فضلا عن القصور المبطل 

( 2 ) التفت الحكم الطعين عن دفع الطاعنين ببطلان شهادة شاهد المطعون ضدها المخلة المدعو / ……… – مستند رسمي مقدم من الطاعنين صادر من الكنيسة يبطل شهادة الشاهد الأول للمطعون ضدها المدخلة وكذبه فيما شهد به مما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال بالأخذ بدليل فاسد

فقد ادعي أنه مفوض من الكنيسة لحل المنازعات وقد ثبت كذب ذلك بالإفادة الصادرة من الكنيسة بناء علي تصريح المحكمة والتي تضمنت انه غير مفوض من الكنيسة في فض المنازعات والمشاكل  وهو ما يترتب عليه التشكك فيما شهد به فمن يكذب في الجزء يكذب في الكل ، ولكن الحكم المطعون عليه التفت عن هذا المستند الجوهري الذي يبطل شهادة هذا الشاهد الذي عولت عليه الحكم الابتدائي في قضائه بالصورية ورفض وضع اليد

فقد قضت محكمة النقض

وحيث إن هذا النعي فى محله ، ذلك بأن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة 

فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع ، فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا .

الطعن رقم ١٦٢٣١ لسنة ٨٣ ق – الدوائر المدنية – جلسة 3/2/2019

السبب الثالث القصور في التسبيب

 

 المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز ان يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم – يجب على محكمة الموضوع ان تجيب عليه بأسباب خاصة والا اعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه

الطعن رقم 1405 لسنة 73 ق جلسة 22/3/2004

الوجه الأول للقصور في التسبيب

عدم بحث الحكم الاستئنافي المطعون عليه الذي أحال اسبابه الى الحكم الابتدائي وأيده – الدفاع الجوهري – المعروض عليها وهو أن عقد البيع المقضي بصوريته من محكمة أول درجة هو عقد هبة مستترة في صورة عقد بيع – بقالة أن هذا الدفاع هو طلب جديد لا يجوز عرضه أمام محكمة الاستئناف مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ومخالفة صحيح نص المادة 235 مرافعات مما أثر في النتيجة التى انتهي اليها الحكم

أيضا الالتفات عن دفاع الطاعنين بأن العقار وقت وضع يدهما عليه عام 1997 كان دور أرضي فقط بدون تشطيب وانهما هما من قاما بتشييد الأدوار الستة من مالهم الخاص وكافة محاضر المخالفات باسمهم والمرافق وأنهما قاموا بالتأجير للغير لحسابهم الخاص وأن الخصمة المدخلة ليس لها أي وضع يد ولم تشارك في البناء لأنها شريكة بنصيبها في تركة والدهما وهي الأرض الأخرى المخلفة عنه وتتسلم الريع عنها بانتظام وثابت ذلك من المستندات المقدمة

ومن ثم عدم مطالبتها بأي ريع عن عقار التداعي منذ وفاة والدهما عام 1999 حتى بداية النزاع منها الحالي هو دليل قاطع علي علمها ببيع والدهم العقار لهما عام 1997 وبالبناء لصالحهما كملاك ولم تقدم ما يفيد أنها شريكة في المباني وسددت أي مبالغ عن ذلك الا أن الحكم المطعون عليه التفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يبحثه مما أثر في النتيجة التى انتهي اليها فعابه القصور المبطل

فقد التفت الحكم المطعون عليه عن كافة أوجه الدفاع الجوهرية المقدمة من الطاعنين بالمذكرات ولم يتناولها ويبحثها – علي النحو الآتي

 المذكرات المقدمة من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بجلسات ………..، ……. ، ………. ، …… ، …… دفعوا وتمسكوا فيها بالدفاع الآتي

( 1 ) أن عقد البيع الصادر لهما من والدهما المؤرخ .2/../1997 المقضي بصوريته من محكمة أول درجة هو عقد هبة مستترة في صورة عقد بيع وأسندوا اليه وضع اليد والتملك بموجبه تأسيسا علي المادة 502 مدني الا أن محكمة الاستئناف لم تتناول هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور

( 2 ) دفعا أيضا وتمسكا بأن العقد مقدم علي سبيل الاستئناس لبيان تاريخ بدء الحيازة ووضع اليد لهما وأنها يتمسكا باكتمال مدة التقادم المكسب لهما بوضع اليد 15 سنة ولا يستندا الى عقد البيع في ذاته كسبب لتثبيت الملكية وأن الحكم بالصورية هو تزيد ولا ينال من الحيازة ووضع اليد وأن العقار وقت وضع يدهما عام 1997 كان دور أرضي فقط وهما من قاما ببناء خمسة أدوار من مالهم الخاص – الا أن الحكم المطعون عليه لم يتناول هذا الدفاع بالرد السائغ وعول علي صورية عقد البيع في قضائه برفض تثبيت الملكية بوضع اليد

( 3 ) دفعا وتمسكا ببطلان شهادة شهود الخصمة المدخلة المطعون ضدها ( شقيقتهما ) لأنها شهادة سماعية منها لهم وهو ما لا يجوز كما أنهما لم يحضروا مجلس العقد ولا يعرفا شيئا عن العقد كما قررا بشهادتهما – الا أن الحكم المطعون عليه لم يتناول هذا الدفاع الجوهري الذي ينال من الشهادة وعول علي هذه الشهادة بقالة اطمئنانه اليها وقضي بالصورية دون بيان نوعها وتوافر أركانها ملتفتا عن شهادة شهود الطاعنين واحدهما كان حاضرا مجلس العقد وشهد واقعة البيع وسداد الثمن ، مما أثر في قضائه برفض طلب تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

( 4 ) دفعا بأن الحكم خالف شروط المادة 917 مدني لعدم توافر ما يفيد حيازة والدهما البائع لهما عام 1997 للعقار المبيع منه لهما حتى وفاته عام 1999 وخلا الحكم من بيان ذلك مما يعيبه بالقصور لعدم بيان المصدر الذي استقي منه أن العقد وصية

ومن ثم وحيث أن الحكم الاستئنافي الذي أحال أسبابه الى الحكم الابتدائي المعيب بالعوار ولم يتناول كافة أوجه دفاع الطاعنين الجديدة المعروضة عليه بالرد السائغ ولم يبحث دلالة مستنداتهم وما أثبته الخبير من وضع اليد منذ عام 1997 وأن العقار وقت وضع يدهما كان دور أرضي فقط وهما من قاموا ببناء الخمسة أدوار ويؤجروا للغير وأن المرافق والتكليف باسمهما فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والاحالة

فقد قضت محكمة النقض

لمحكمة الاستئناف متى أيدت الحكم المستأنف أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة

الطعن رقم ٨٧٥٣ لسنة ٧٥ ق – الدوائر التجارية – جلسة 23/4/2015

إذا كان الدفاع الذى تقدم به الخصم إلى محكمة الاستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر في الحكم في الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده ، وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري .

الطعن رقم ٢٠٧٤ لسنة ٦٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 23/2/2011

 اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية 

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031

الوجه الثاني للقصور في التسبيب

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور

طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
التفت الحكم المطعون عليه واطرح المستندات الرسمية الجوهرية المقدمة من الطاعنين ودلالتها في وضع اليد المكسب للملكية بحيازة هادئة ومستمرة ومستقرة وظاهرة وهو ما أثبته الخبير بالدعوي وهي :

اقرار بقبول الطاعنين تنازل والدهما لهما عن عقار التداعي بالجمعية التعاونية للإسكان ( المالكة الأصلية البائعة لوالد الطاعنين الأرض )

  • شهادات من شركة المياه والغاز والكهرباء تفيد أن هذه المرافق بعقار التداعي باسم الطاعنين
  • شهادات من الضرائب العقارية ثابت منها أن العقار مكلف باسم الطاعنين
  • محاضر المخالفات الادارية ومخاطبات الحي وقرار ترميم العقار صادر باسم الطاعنين بصفتهم مالكين
  • كشف جرد رسمي ثابت به أن العقار باسم الطاعنين وتشييدهم لأربعة أدوار كل دور به شقتين
  • شهادات من جداول الجنح ثابت منها أن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص باسم الطاعنين
  • شهادة من التأمينات تفيد سداد الطاعنين للتأمينات تكاليف التأمين بصفتهم المالكين

( هذه المستندات التى تثبت وضع اليد والحيازة للطاعنين والتي أكدها تقرير الخبير منذ عام 1997 لم يتناولها الحكم الطعين سواء الحكم الاستئنافي أو الابتدائي والتفت عنها رغم جوهريتها في اثبات وضع اليد واكتمال المدة 15 سنة لهما دون ضم مدة السلف مما يعيب الحكم بالقصور المبطل )

حيث يجب الا تكون الاسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هي منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر

المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية

السبب الرابع الاخلال بحق الدفاع

نقض حكم صورية تثبيت ملكية

وذلك برفض المحكمة الاستئنافية طلب الطاعنين الجوهري بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لإثبات علم المطعون ضدها المدخلة بحيازة الطاعنين القانونية ومدتها وبيان عما اذا شاركت في المباني من عدمه وبيان طبيعة العقد والهبة المستترة خاصة مع طعنهم علي التقرير فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع

المقرر انه
وان كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب ندب خبير الا ان ذلك مشروط :

ان تكون المحكمة قد رأت في عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل في موضوعها دون حاجة الى ندب خبير

الطعن رقم 1773 لسنة 60ق جلسة 6/6/1994

والا يكون طلب ندب الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم في اثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول

الطعن رقم 5298 لسنة 46 ق جلسة 21/11/1999

 والا تكون المسألة المطلوب ندب الخبير فيها من المسائل التي تستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول اليها

الطعن رقم 590 لسنة 40 ق جلسة 24/3/1976

بناء عليه

 

يلتمس الطاعنين تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن والقضاء :-

  • أولا : قبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد القانوني مستوفيا كافة شرائطه الشكلية والقانونية
  • ثانيا : وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه واحالته الى احدي دوائر محكمة استئناف عالي طنطا – مأمورية استئناف المحلة الكبرى – للفصل فيه مجددا – مع الزام المطعون ضدهم من الاول الى الثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسن عمار

 المحامي بالنقض




شرح عملي لـ قضاء تثبيت الملكية العقارية وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

الجزء الثاني من قضاء تثبيت الملكية العقارية وأخذ محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة في دعاوي تثبيت الملكية بوضع اليد و الحيازة ويمكنك الاطلاع علي الجزء الاول من المأخذ القضائية في تثبيت الملكية  

قضاء تثبيت الملكية في النقض

قضاء تثبيت الملكية العقارية

  1. لتثبيت الملكية العقارية يجب اتباع إجراءات قانونية محددة و عموما هناك خطوات عامة يمكن اتباعها لتثبيت الملكية العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في الشهر العقاري والسجل العيني
  2. اذا كان العقار محل تثبيت الملكية في المدن أى يخضع لنظام الشهر الشخصي فيحق رفع دعوي تثبيت الملكية بالمحكمة مباشرة دون اللجوء الى بتقديم طلب شهر صحيفة الدعوي بالشهر العقاري ، وعند التحصل علي الحكم القضائي بتثبيت الملكية يتم شهر الحكم
  3. اذا كان العقار محل تثبيت الملكية خاضع لنظام القيد بالسجل العيني فيجب قيد صحيفة الدعوي والطلبات بالسجل العيني واختصام كافة الملاك بالصحيفة العقارية وتقديم شهادة التأشير بالطلبات للمحكمة والا قضي بعدم القبول

مأخذ النقض في تثبيت الملكية

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بطرد الطاعنين من عين النزاع معولاً على تقرير الخبير لسلامة الأسس التي بُنى عليها وبأسباب سائغة . النعي عليه بالتفاته عن طلب ندب خبير آخر . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض  – علة ذلك.

الطعن رقم ١٦٣٤١ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٠

إقامة الطاعنة دعوى سابقة بثبوت ملكيتها لأطيان التداعي المشتراة بموجب عقد بيع ابتدائي والقضاء برفضها تأسيساً على عدم تسجيلها ذلك العقد . عدم حيازة ذلك الحكم أية حجية في دعواها اللاحقة بتثبيت ملكيتها لذات الأطيان استناداً لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . علة ذلك . اختلاف السبب في الدعويين . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه برفض الدعوى اللاحقة متحجباً بذلك عن بحث مدى توافر شروط وضع يد الطاعنة على أطيان التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية . خطأ .

الطعن رقم ٦١٦٤ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠١٨/٩/١٦

تمسك الطاعن بصفته بثبوت ملكية الدولة لأرض التداعي بالتقادم المكسب وتدليله على ذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وبحث المستندات المقدمة وفهم دلالتها . خطأ وإخلال بحق الدفاع وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٥٣٥ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠١٨/٨/٥

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم للعقارات موضوع النزاع استناداً إلى حصولهم على أحكام بصحة ونفاذ عقود البيع الصادرة لهم بشأنها دون بحث ثبوت تسجيل تلك الأحكام أو تمام التأشير بمنطوقها في هامش تسجيل صحفها . مخالفة للقانون وقصور في التسبيب .

الطعن رقم ٢١٢٣ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/٧/٢٥

عدم قبول الدعاوى لعدم شهر الصحيفة . قصوره على طلب صحة التعاقد دون ثبوت الملكية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ١٠٩٠٥ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/٦/٢٥

إصدار ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية . هدفه . تحقيق الاستفادة من الأراضي الصحراوية وعلاج القصور القائم في ق ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها . إدارة الأراضي الصحراوية والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع منوط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير .

ثبوت الملكية لمن استصلح أرضاً صحراوية داخلة في خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة . مناطه . قيامه بزراعتها فعلاً من مصدر ري دائم . علة ذلك . المادتين ٢ / ب ، ١٨ / ٣ من ق ١٤٣ لسنة ١٩٨١

الطعن رقم ٤٧٥٢ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٥/٧

التعرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة العامة الذي يكون بموجب قانون أو قرار . جواز أن يكون بالفعل . فقدها تلك الصفة بانتهاء ذلك التخصيص بقانون أو قرار أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة . وجوب أن يكون ذلك الانتهاء واضحاً. المادتان ٨٧ ، ٨٨ مدني.

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٤/٢٣

الخرائط والبيانات المساحية . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .

الطعن رقم ٦٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/٤/٢٣

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بخروج الأرض محل التداعي عن نطاق تطبيق القوانين الخاصة بالأراضي الزراعية رقمي ١٢٧ لسنة ١٩٦١ ، ١٥ لسنة ١٩٦٣ وتدليله على ذلك بالمستندات . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه وقضاءه برفض دعواه بثبوت ملكيته لها . قصور مبطل . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٩٢٩ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٨/٤/١٥

دعوى قسمة المال الشائع قيام الحكم الصادر فيها على ثبوت ملكية الشركاء لما يطلبون قسمته من هذا المال . اعتبارها بهذه المثابة من قبيل المطالبة بالحق . أثره . رفع الشريك في المال الشائع لهذه الدعوى يترتب عليه سقوط دعواه بالحيازة السابق رفعها . م ٨٣٨ مدنى .

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠١٨/٤/١١

الاختلاف بين موضوعي الطلب المثار أمام محكمة الاستئناف ثبوت الملكية عن الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان العقد . لازمه . قضاء محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها بعدم قبوله . علة ذلك . م ٢٥٣ مرافعات .

الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٤/١١

ثبوت عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاع تستند إلى واقع . اعتبارها أسباباً جديدة يخالطها واقع . أثره . عدم جواز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض

الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٤

شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزء منها . ماهيتها . المواد ١ ، ٢، ١٦ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام . ثبوت الملكية الكاملة للدولة لأسهم الشركة الطاعنة خلال فترة المحاسبة الضريبية . أثره . تمتعها بالإعفاء من أداء الضريبة العقارية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٣٩٣١ لسنة ٧٨ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢١

 

ثبوت ملكية الدولة للأرض موضوع عقد البيع سند التداعي ملكية خاصة وتخصيصها لأغراض الاستصلاح والاستزراع وخضوعها لأحكام ق رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية . إبرام محافظ شمال سيناء له بصفته مفوضاً من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رغم خلو القانون سالف البيان من جواز إنابة الهيئة لغيرها في ذلك . مؤداه . مخالفته لأحكام ذلك القانون . أثره . بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ.

الطعن رقم ٩٨٨٨ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٧

عدم انطباق المواد ٣ ، ٤ / ٢ ، ٢٦ ، ٣٢ من ق رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني إلا على المدن والقرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى الفرعية بثبوت الملكية لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني رغم صدور قرار وزير العدل بتأجيل سريان نظام السجل العيني على المنطقة الواقع بها أرض النزاع . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ١٣٣٦٥ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٣/١٠

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم الثلاثة الأول على الأرض محل النزاع استناداً إلى وضع يدهم عليها رغم تضمن تقرير الخبير تخصيصها للمنفعة العامة كجرن روك أهالي ودون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتاريخه وقوفاً على مدى جواز تملكها بالتقادم . خطأ و فساد . علة ذلك .

الطعن رقم ٣٩٠٥ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٣/١

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية. اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك . مؤداه . ثبوت ملكية العقار لصاحبه له الحق في استردادها إلى صدور قرار بنزعها أو يستحيل رده إليه أو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع . المطالبة بالتعويض إلى ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض المستحق للطاعنين عن نزع ملكيتهم بوقت صدور قرار الاستيلاء عليها وليس بوقت رفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ

الطعن رقم ١٧٥٦ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٧

انتقال حق الملكية بالميراث للوارث بعناصره الثلاثة من تاريخ وفاة المورث وله الحق في الدفاع عنه عند الإفتات عليه بغير حق . مؤداه . للوارث طرد الغاصب منه والمطالبة بريعه ونماؤه وثماره منذ تحقق حقه في الإرث.

الطعن رقم ١٠٩٣٤ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

قيام نزاع حول حق تسلم السيارة محل التداعي وعرض ذلك على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وقرارها بتسليم السيارة للشركة الطاعنة . طلب الأخيرة الحكم لها بثبوت ملكيتها لهذه السيارة وأحقيتها في ترخصيها باسمها بعد صدور ذلك القرار. مؤداه . ليست منازعة حول الأشياء المضبوطة المتحصلة من جريمة وإنما يدور حول ملكية الطاعنة للسيارة . مؤداه . اعتباره نزاعاً مدنياً تختص بالفصل فيه المحكمة المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٢٥٩ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦

تمسك الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة العامة المخصصة للنفع العام و تدليلهم بالمستندات . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عن ذلك الدفاع وقضاؤه بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية دون تحققه من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحديد تاريخ ذلك الانتهاء . قصور ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ٧٧٤٣ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

استخلاص الحكم المطعون فيه توافر صفة المطعون ضدهم في اقتضاء التعويض عن نزع ملكية الأرض محل التداعي للمنفعة العامة لثبوت ملكيتهم لها بالميراث الشرعي وعدم اشتراط شهر حق إرثهم للمطالبة به . سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي . علة ذلك .

الطعن رقم ١٠٤٨٤ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم أولاً لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً إلى أقوال الشهود أمام الخبير المنتدب في الدعوى . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٠٤٤ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣

تمسك الطاعن بكون الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة جرن روك أهالي . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول استنادا لوضع يده ومورثه من قبله مدة خمسة عشر عاما قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون بيان ما إذا كان تخصيصها للمنفعة العامة قد انتهى من عدمه . قصور وخطأ .

الطعن رقم ٦٢٠٠ لسنة ٨١ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٦

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت ملكيتهما للحصة العقارية محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً لوجود لبس وغموض في كون حيازة والدتهما لحسابهما وخلو أوراق الدعوى مما يفيد ذلك دون بيانه لماهية ذلك اللبس والملتبس عليه أمرها وإيراد الدليل عليها ودون عرضه للمستندات المقدمة منهما والقاطعة بحيازة والدتهما للحصة العقارية بصفتها نائبة قانونية عنهما . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٦٣٦٠ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين .

الطعن رقم ٧٧٣٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية لعقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٧٣٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٨/٠١/٢٣

ثبوت ملكية مورث الطاعن لمنزل التداعي باعتبارها من المساكن المملوكة لأهل النوبة . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده منه باعتباره مملوكا للدولة متحجباً عن بحث ما يستحقه من حصص فيه ميراثاً أو شراءً من شقيقه. مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٨٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٨

طلب المطعون ضدهم تثبيت ملكيتهم للأرض محل النزاع استناداً إلى تملكهم لها بالمستندات المقضي بصحتهما ونفاذهما إلا أنه وبحسب حقيقة المقصود منها لا تدور مع الخصوم فيها حول طلب المطعون ضدهم في البند أولاً بتثبيت ملكيتهم للأرض محل التداعي لارتكانهم إلى العقدين السابق ذكرهما

بل الواقع تدور حول تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري توطئة لنقل ملكيتها إليهم على سند أن عقد البيع الابتدائي لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع مباشرة ولكن تنتقل الملكية عن طريق التسجيل بموجب أمرين أحدهما أصلى وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية

وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل وفقاً للإجراءات التى تكفل المشرع باتباعها ويؤكد ذلك ما قرره المطعون ضدهم في البند أولاً بصحيفة الدعوى المبتدأة وصحيفة الاستئناف من امتناع الشهر العقاري عن إنهاء إجراءات تسجيل أرض التداعي ونقل ملكيتها إليهم

مؤداه . أن هدف الدعوى تسجيل هذه الأرض بالشهر العقاري وليس ثبوت ملكيتها ابتداءً . وإذ كانت المنازعة بهذه المثابة ليست وليدة إرادة المشرع بل هو افصاح من مصلحة الشهر العقاري عن إرادتها الذاتية بقبولها تنفيذ الطلبات فيها . مؤداه . الأمر متعلقاً بقرارات إدارية ليست وليدة إرادة المشرع مباشرة

أثره . انعقادها لجهة القضاء الإداري . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر سائر المنازعات والقرارات الإدارية ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه م ١٠ / ١٤ من ق مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢

مؤداه . انعقاد الاختصاص بالدعوى في صورتها سالفة الذكر لجهة القضاء الإداري بمجلس الدولة وعدم اختصاص محاكم القضاء العادي بنظرها والفصل فيها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢١٨٧ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطرد المطعون ضدهم من أرض التداعي استنادا إلى ملكية المطعون ضدهم لها رغم ثبوت ملكية الطاعنين لأرض النزاع بحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي صادر بين ذات الخصوم . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٧٩٣٣ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

ثبوت ملكية طرفي النزاع للجراجات التداعي واستئثار المستأنف ضدهم بريعها . مقتضاه . إلزامهم بأداء الريع المستحق للمستأنفين عن نصيبهم وفق تقرير الخبير الذى اطمأنت إليه المحكمة .

الطعن رقم ٣٧٧٠ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

البائعون وخلفهم . جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه . للمشتري منهم مصلحة محققة في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليكون الحكم الصادر فيها سندا له في ثبوت ملكيته بوضع اليد خلفا لهم . جواز اعتبار الحكم سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر.

الطعن رقم ٦٩٦٨ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه قيمة ريع الأطيان الزراعية محل التداعي وتسليمها له خالية أو بما عسى أن يكون عليها من مزروعات وقت التسليم استناداً إلى عدم سبق وضع يده عليها رغم ثبوت ملكيتها له وأن المطعون ضدهم يضعون اليد عليها بغير سند . خطأ .

الطعن رقم ١٤٥٨١ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

ثبوت ملكية الطاعن لأرض النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي وطلبه طرد المطعون ضده الثالث الذى يضع اليد على جزء منها دون سند قانونى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى رغم عدم ادعاء المطعون ضدهم كسب ملكية أرض النزاع بأي سبب من أسباب كسب الملكية . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ١٤٥٥٦ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتسليمه عقار التداعي معتبرا عدم حضوره أمام خبير الدعوى عجزا منه عن إثبات أن ذلك العقار هو ذاته المطالب بتسليمه رغم ثبوت ملكيته له وأن ذلك لم يكن مثار خلف بين الخصوم ولا يحتاج لدراية فنية خاصة للوقوف على حقيقتها . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١٥

رفض دعوى الطاعنان بصحة ونفاذ عقد بيع أرض التداعي لهما تأسيساً على عدم ملكية البائع لها بالميراث . تمسكهما أمام محكمة الاستئناف بملكية البائع لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف . ماهيته . سبب مضاف لطلبهما . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما معتبراً طلبهما إثبات الملكية بالتقادم طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف . خطأ وفساد وقصور .

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

 

رفض دعوى الطاعنان بصحة ونفاذ عقد بيع أرض التداعي لهما تأسيساً على عدم ملكية البائع لها بالميراث . تمسكهما أمام محكمة الاستئناف بملكية البائع لهما بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف . ماهيته . سبب مضاف لطلبهما . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما معتبراً طلبهما إثبات الملكية بالتقادم طلباً جديداً لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف . خطأ وفساد وقصور .

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

البائعون وخلفهم . جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه . مؤداه . للمشترى منهم الحق في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليصدر الحكم الصادر فيها سندا له في ثبوت الملكية بوضع اليد خلفاً لهم . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

البائعون وخلفهم . جواز تمسكهم بوضع يدهم على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت شروطه . مؤداه . للمشترى منهم الحق في رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقده ليصدر الحكم الصادر فيها سندا له في ثبوت الملكية بوضع اليد خلفاً لهم . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/١١

تمسك الطاعن بعدم تملك المطعون ضدهم ومورثيهم لأطيان النزاع المقضي بتسليمها بأكملها وأنهم يمتلكون جزء منها أخذاً بتقرير الخبير المندوب في دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم بملكية مورثي المطعون ضدهم لأطيان النزاع وفقاً لشهادات القيد بالسجل العيني وأن هذه الشهادات تفيد ملكية مورث المطعون ضدهم في البند أولاً لجزء من هذه الأطيان

وأن عقد الإيجار الأخير الصادر للطاعن والمتضمن أنه قد استأجر أطيان النزاع من مورثي المطعون ضدهم وتنازل المطعون ضدهم عنه وأن عقد الإيجار السابق له قد انتهى. استخلاص الحكم المطعون فيه في قضائه بطرد الطاعن من كامل مساحة أطيان التداعي أن المطعون ضدهم تملكوا باقى المساحة بالحيازة مجردة دون التحقق من توافر شروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

في حين ثبوت من الأوراق أن الحيازة الفعلية على هذه المساحة للطاعن وعدم استظهاره سند تملك المطعون ضدهم لباقي مساحة هذه الأطيان وعدم بيان توافر الشروط التى يتطلبها القانون للتملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . مخالفة للقانون وقصور وفساد .

الطعن رقم ١٢٣٨٦ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٥/٠٨

قضاء الحكم برفض دعوى الطاعنة بأخذ العقار المبيع بالشفعة تأسيساً على عدم ملكيتها للعقار المشفوع به أو أياً من العقارات الملاصقة له وأن يدها عليه يد عارضة بوصفها مستأجرة . صحيح . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٦٣٠ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧

الميراث . توافر شروطه وقيام سبب الإرث بالوارث . أثره . اعتباره سببا مستقلاً لكسب الملكية .

الطعن رقم ١٧٢٢٩ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٢

التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق سند حيازة المطعون ضدهما الأول والثانى لأطيان النزاع ومدى أحقية الطاعنين في طلب طردهما منها والقضاء برفض الدعوى استناداً لعدم ثبوت ملكية الطاعنين لتلك الأطيان . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك .

الطعن رقم ١٥٨٨٢ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٢

البيانات والخرائط المساحية . عدم قيامها دليلا على ثبوت أو نفى الملكية . الاعتداد بها . شرطه . قيامها على أسس يقرها القانون .

الطعن رقم ١٢١٩٨ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٤/٠١

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطرد المطعون ضده الأول من العقار محل النزاع وعدم سريان العقد الصادر لها من المطعون ضده الثانى وعدم الاعتداد بعقد البيع لصدوره من غير مالك دون بيان ماهية المستندات والأدلة التي استخلص منها هذه النتيجة . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٦٦٦ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٥

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . مؤداه . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . مقتضاه . ثبوت ملكية العقار لصاحبه دون الغاصب وله الحق في استردادها إلى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه أو اختيار المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع .

الطعن رقم ٨٠٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٢

ثبوت أن أطيان النزاع أرض طرح نهر تم تسليمها للأهالي عوضاً لهم عما أكله النهر من أطيانهم ومنهم مورث مورث الطاعنين الذى تسلمها منذ سنتي ١٩٣٥ ، ١٩٣٩ ووضع اليد عليها وتم تكليفها باسمه . إدراجها ضمن أراضي الدولة الخاصة بأثر رجعى من عام ١٩٦٨ . مؤداه . ثبوت ملكية الطاعنين لها بموجب توزيعها من الدولة . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد البيع تأسيسا على كونها من أملاك الدولة الخاصة ووروده على ملك الغير مخالفة للثابت بالأوراق وفساد .

الطعن رقم ٤٦٠٣ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٦

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهما ومورثهما على الأرض محل النزاع بوضع اليد المستوفى لشرائطه القانونية قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ تأسيساً على ما قرره شاهديهما أمام الخبير رغم تضمن تقريره تخصيصها للمنفعة العامة كجرن روك أهالي ودون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة من عدمه ومدى جواز تملكها بالتقادم . خطأ و فساد . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٧١٣ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/٠٢

ثبوت ملكية الطاعنين للأرض التى عليها المباني موضوع النزاع وعدم وجود اتفاق بينهما وبين المطعون ضده يجيز للأخير تملك المنشآت التى يقيمها على تلك الأرض إعمالا لأحكام الالتصاق . أثره. بقاء ملكية الأرض غير منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت . م ٣٠٨ المدني . قضاء الحكم المطعون فيه بملكية الطاعنين للمباني موضوع النزاع وفق تقرير الخبير بالرغم من إقراره بملكيتهما للأرض مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ٩٩٩١ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٧

تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بأن الأرض محل النزاع مخصصة للمنفعة العامة لا يجوز تملكها بالتقادم . دفاع الجوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء برفضه دون بحثه . قصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٠٧ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٥

دعوى الطاعنة بطلب الطرد من أرض النزاع وتعديل الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة إلى رد حيازة استنادا إلى ثبوت ملكيتها بعقد مسجل . تكييفها الصحيح . دعوى ملكية . هدفها . رد حيازة الأرض إليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها معتبرا طلبها برد حيازة أرض النزاع أمام محكمة الاستئناف طلبا جديدا رغم إنه هو ذات طلبها الختامي أمام محكمة أول درجة وخلو مدوناته مما يدل على إحاطته بعناصر النزاع الواقعية والقانونية وما أبداه طرفي الخصومة من دفوع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ٦٨٩٣ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٦

ثبوت ملكية الطاعنة والمطعون ضدهم عقار التداعي بالميراث عن والدهم وأن وضع يد الطاعنة على جزء مفرز ( شقة النزاع ) يستند إلى أساس قانونى ( ملكيتها الشائعة ) . مؤداه . عدم جواز انتزاع هذا القدر من تحت يدها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بطرد الطاعنة من عين النزاع باعتبارها غاصبة لها . خطأ وفساد .

الطعن رقم ٥٨٤٢ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٤

دعوى المؤجر على المستأجر التى يقيمها استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة ٢٢ / ٢ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . من دعاوى الإخلاء . مؤداه . كفاية إقامة الدليل على أن المستأجر أقام المبنى لحسابه وله عليه سلطات المالك . ثبوت الملكية له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية . غير لازم .

اعتبار ثبوت ملكية المتقاسمين للمال الشائع مسألة أولية في الحكم الصادر بقسمته بينهم عيناً أو بطريق التصفية . أثره . عدم جواز المنازعة بينهم في أساس أو مقدار تلك الملكية .

الطعن رقم ٦٠٧٩ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

ثبوت أن عقد البيع الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الأطيان محل النزاع هو عقد بيع ابتدائي لم يسجل . مؤداه . عدم انتقال ملكية العقار المبيع إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول المشترين وبقائها في ذمتها . انصراف الحقوق الشخصية إلى المطعون ضدهم المشترين . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الخمسة الأول لعقار النزاع دون بحث شروط وضع اليد . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

 

تملك الدولة للأراضي الفضاء والأطيان الزراعية المبيعة لواضعي اليد نفاذاً لق ٣ لسنة ١٩٨٦ بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي . ثبوت الملكية للأشخاص الخاضعين لأحكام ق ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ في تاريخ نفاذه .

الطعن رقم ٤٤٧٣ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم . تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استناداً إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها . خطأ.

الطعن رقم ٤١٧٤ لسنة ٨٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠١/٢٣

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ استنادا إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين رغم ثبوت عدم اتخاذ الطاعنين آية اجراء لتوقيع الحجز أو مطالبة المطعون ضده بسداد مقابل الانتفاع . مؤداه . انتفاء الاكراه المبطل للرضا . اعتبار الحكم المطعون فيه الخشية من توقيع إجراءات الحجز اكراه مبطل للرضا رغم أنها لا تعد وسيلة اكراه تعيب إرادة المطعون ضده . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٠٨٧٢ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/١٩

تمسك الطاعن باستئجاره محل التداعي من مورث المطعون ضده وتقديمه سند سداد الأجرة لم يطعن عليها المطعون ضده . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه وقضاءها بإخلاء الطاعن من عين التداعي والتسليم تأسيساً على سبق تمسكه بملكية العقار والقضاء في دعوى سابقة بعدم قبول تدخله بطلب تثبيت الملكية عليه . قصور وإخلال بحق الدفاع .علة ذلك .

الطعن رقم ١١١٤٨ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ استنادا إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين . خطأ و فساد . علة ذلك .

الطعن رقم ١١٠٣٢ لسنة ٧٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٥

ثبوت أن عقار التداعي وقف خيرى يتمثل في ضريح به رفات ملحق به مدرسة لتحفيظ القرآن تابع لإشراف وزارة المعارف ثم وزارة التربية و التعليم . قضاء الحكم بثبوت ملكية المطعون ضدهن الثلاث الأول ومورثتهن على عقار التداعي بوضع اليد المكسب للملكية قبل تعديله المادة ٩٧٠ مدنى دون التحقق من زوال تخصيصه للمنفعة العامة . مخالفة و خطأ و قصور .

الطعن رقم ٣٨٥٦ لسنة ٧٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٢/٠٤

سداد مورث المطعون ضدهم لمقابل الانتفاع خشية اتخاذ الطاعنين قبله إجراءات الحجز عليه وعدم ادعاءه بأنهم اتخذوا قبله إجراءات الحجز أو تهديده . أثره . عدم اعتبار الخشية وسيلة اكراه تعيب إرادتهم أو تسلبهم حرية القصد والاختيار .

إيراد الحكم في أسبابه لعبارات عامة عن سلطان الدولة وهيبتها والخوف من إجراءات الحجز . مؤداه . عدم توافر الاكراه المفسد للرضا وعدم صلاحيته لاطراح دلالة سداد مقابل الانتفاع كنزول ضمني عن التقادم . التفات الحكم المطعون فيه عن الصورة الضوئية لخريطة التصوير الجوي لسنة ١٩٨٥ بمقولة إنه لا يبين منها اسم المحافظة الواقع بها هذا التصوير وتاريخه . خطأ وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٩٥٥ لسنة ٧٦ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٢١

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور.

الطعن رقم ١٣٤٣٣ لسنة ٧٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١١/٠٧

الخرائط والبيانات المساحية . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها . الاعتداد بها . لازمه . أن يكون على أسس يحددها القانون . تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع من أملاك الدولة الخاصة التى لا يجوز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية استناداً إلى بيانات السجل العيني . دفاع جوهرى .

اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع مهدراً حجية القيد في السجل العيني وقضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض التداعي وبتغيير بيانات السجل العيني وقيدها باسمه استناداً إلى تقرير الخبير وخطاب الإدارة القانونية لمحافظة سوهاج بأن أرض التداعي من الأموال الخاصة التى ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم رغم خلو التقرير مما يفيد ذلك وعدم صلاحية خطاب الإدارة بمجرده للتدليل على الطبيعة القانونية لأرض النزاع . خطأ وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٣٥٤١ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/١٧

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بسد شبابيك ومحلات المطعون ضدهم المفتوحة على الفناء محل التداعي على سند من أن الفناء أصبح شارعاً بعد تنازل ملاكه عنه لمجلس المدينة على الرغم من ثبوت ملكية الفناء للطاعن بموجب حكم نهائي حاز حجية الشيء المحكوم به .خطأ.

الطعن رقم ٧٤٩٠ لسنة ٧٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/١٠/٠٣

الخطوات العامة للتثبيت

قضاء تثبيت الملكية العقارية

تجهيز الوثائق ومستندات الملك والحيازة :

قم بجمع جميع الوثائق المطلوبة لتثبيت الملكية العقارية قد تشمل هذه الوثائق عقد البيع أو الشراء والوثائق القانونية الأخرى المتعلقة بالملكية.

مراجعة السجلات العقارية :

تحقق من سجلات العقارات المحلية للتأكد من أن الملكية غير مسجلة باسم أي شخص آخر وأنها قابلة للتثبيت.

تقديم طلب شهر تثبيت الملكية:

 قد يتطلب منك تقديم طلب رسمي لتثبيت الملكية العقارية إلى الجهة المختصة، مثل دائرة الأراضي والأملاك والتسجيل العقاري.

دفع الرسوم الخاصة بطلب الشهر :

 قد يكون عليك دفع رسوم تثبيت الملكية وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الجهة المختصة.

المراجعة والتحقق من المكتب المختص والمعاينة بالطبيعة :

ستقوم الجهة المختصة – الشهر العقاري – بمراجعة الوثائق والتحقق من صحتها ومطابقتها للمتطلبات القانونية وتقوم هيئة المساحة باجراء المعاينة الميدانية بالطبيعة للعقار لتحديد معالمه وحدوده ومساحته وواضع اليد

إصدار شهادة الملكية :

في حالة قبول طلب التثبيت يتم اصدار شهادة الملكية العقارية باسم الطالب كمالك للعقار.




الإجراءات القانونية السليمة في المصلحة وقت مدة التمسك لحماية موقفك

وجيز المصلحة في البطلان ووقت و مدة التمسك بالبطلان حيث نص المشرع علي أن كل من له مصلحة في ابطال العقد والتصرف أن يطلب ابطاله بل وللمحكمة من تلقاء نفسها الابطال فما هي شروط ذلك وما هو الوقت المناسب للتمسك بالبطلان هذا ما سنتعرف عليه في هذا الموجز

معني المصلحة في البطلان

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

المصلحة هي حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة دون قيام هذا الحق لا يكفي فلا يجوز مثلا أن يتمسك الجار ببطلانه بيع صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من جوار المشتري الجديد ولا يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له .

من له حق التمسك بالبطلان

يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به :

 العقد الباطل لا وجود له وبطلانه يتقرر عادة عن طريق الدفع، وقد تقضي الضرورة العملية في بعض الحالات أن يكون تقرير البطلان عن طريق الدعوى وسواء كان تقرير البطلان عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى فإن الذي يستطيع أن يتمسك بالبطلان هو كل شخص له مصلحة في ذلك.

والمصلحة هنا يراد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة، دون قيام هذا الحق، لا يكفي فلا يجوز مثلاً أن يتمسك الجار ببطلانه بيع صدر من جاره لآخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من جوار المشتري الجديد ولا يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص من منافستها له .

ولكن إذا كان صاحب المصلحة له حق يؤثر فيه بطلان العقد جاز له التمسك بالبطلان
ففي البيع الباطل كل من المتعاقدين أن يتمسك بالبطلان

البائع حتى يسترد المبيع

والمشتري حتى يسترد الثمن

ودائنو كل من البائع والمشتري لهم أن يتمسكوا بالبطلان لا بطريق الدعوى غير المباشرة فحسببل أيضا بطريق مباشر

وذلك ليستردوا المبيع أو الثمن فينفذوا عليه بحقوقهم

وورثة كل من البائع والمشتري يتمسكون بالبطلان رد المبيع أو الثمن إلى التركة وذلك أيضاً بمقتضى حق مباشر لهم

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

وكل شخص رتب له البائع أو المشتري حقاً عينياً أو حقاً شخصياً بالنسبة إلى العين المبيعة يجوز له أن يتمسك بالبطلان
  • فالمرتهن من البائع يطلب البطلان حتى يسلم له حق المرتهن
  • والمرتهن من المشتري يطلب البطلان حتى يسترد الدين
  • ومستأجر العين المبيعة من البائع يطلب البطلان حتى يسترد الأجرة

وكل هؤلاء يطلبون البطلان لا عن طريق استعمال حق مدينهم بالدعوى غير المباشرة بل بمقتضى حق مباشر لهم

فالذين يجوز لهم التمسك بالبطلان إذن هم

  • المتعاقدان
  • والدائنون
  • والخلف العام
  • والخلف الخاص

بل للمحكمة أيضاً أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لأن العقد الباطل ليس له وجود قانوني والقاضي لا يستطيع إلا أن يقرر ذلك .

(السنهوري بند 327 – الصدة بند 79 – مرقص بند 76)
وقد قضت محكمة النقض بأنه

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على بطلان العقد اعتباره كأن لم يكن وزوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير، لما كان ذلك وكانت المادة 141/1 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة

الطعن رقم 1860 لسنة 53 ق جلسة 9/11/1989

وبأنه يلزم في الدعوى أن يكون لرافعها صفة في رفعها وأن تكون له مصلحة في ذلك فالدعوى التي ترفعها الزوجة حال حياة زوجها لإبطال التصرف الحاصل منه لبعض أولاده لأنه قصد به الخروج عن أحكام الميراث ان تكون مقبولة إذ الصفة والمصلحة لا تتحققان لها في رفع الدعوى مادام زوجها حيا.

والقول بأن القانون يجيز لكل ذي شأن أن يتمسك ببطلان العقد بطلاناً أصلياً لا يكون إلا بعد رفع الدعوى ممن تتحقق فيه الصفة والمصلحة من رفعها كأن يكون له حق حال تقتضي المحافظة عليه إبطال العقد فيطلب إبطاله ولو لم يكن طرفاً فيه

18/1/1937 مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني في 25 عاما

المدة التي يجوز فيها التمسك بالبطلان

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

 إذا كان التمسك بالبطلان عن طريق الدعوى، فلابد من رفعها في خلال خمسة عشرة سنة من وقت صدور العقد وإلا سقطت بالتقادم،

أما إذا كان التمسك بالبطلان عن طريق الدفع فيجوز ذلك في أي وقت كما سبق القول ويجوز إبداء الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى كما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

السنهوري – بند 328
وقد قضت محكمة النقض بأن

متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيساً على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقا عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد،

وإذ كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه – بأن البطلان المطلق لا يرد عليه التقادم – يكون في غير محله

الطعن رقم 136 لسنة 41 ق جلسة 25/11/1975

وبأنه ليس في القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد في صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان

الطعنان رقما 196 لسنة 22 ق و 55 لسنة 23 ق جلسة 21/3/1957

وبأنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة إما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم

الطعن رقم 2030 لسنة 58 ق جلسة 29/4/1993

وبأنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمسة عشر سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب من الزمن صحيحاً وإنما تقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة

أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم. فإذا كان الحكم قد انتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفي لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً وهي عدم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما تمسك به الدائن في هذا الصدد

الطعن رقم 90 لسنة 23 ق جلسة 11/4/1957

وبأنه لئن كانت دعوى البطلان عن عقد باطل أبرم في ظل القانون المدني القديم لا أثر للتقادم فيها مهما طال الزمن إلا أنه إذا لحقها القانون المدني الجديد فإنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة من وقت سريانه طبقاً للمادة 141 من هذا القانون

الطعن رقم 156 لسنة 35 ق جلسة 8/4/1969

اختلاف مدة التقادم باختلاف سبب الإبطال

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

 تختلف مدة التقادم باختلاف سبب الإبطال

  • فإذا كان سبب الإبطال نقص أهلية التعاقد فإن الحق في التمسك بالبطلان ينقضي بمضي ثلاث سنوات من وقت بلوغ سن الرشد
  • وإذا كان سبب العيب اللاحق بالعقد هو الإكراه أو الغلط أو التدليس فإن دعوى الإبطال تتقادم إما بمضي ثلاث سنوات من وقت انقطاع الإكراه أو انكشاف الغلط أو التدليس وإما بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقدوالعبرة في ذلك بأقصر الأجلين
  • فمثلاً إذا كان العيب اللاحق بالعقد هو التدليس ولم ينكشف إلا بعد مضي ثلاث عشرة سنة من تاريخ العقد، فإن الحق في الإبطال يسقط بتمام الخمس عشرة سنة أي بمضي السنتين الباقيتين لهذه المدة وليس بمضي ثلاث سنوات من وقت انكشافه.
  • هذا ويلاحظ أن المشرع قد قرر بالنسبة للاستغلال مدة أقصر من المدة المقررة في شأن باقي عيوب الإرادة، إذ نص في المادة 129 على وجوب رفع الدعوى في خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
وقد قضت محكمة النقض بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر

 وهي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما، واعتبار العقد الظاهر لا وجود له

وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1/9/1976 وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة – فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه

وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف إلى عادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وموضوعها الطعن في قرارات لجان تقدير الأجر المشكلة وفقاً لهذا القانون

الطعن رقم 19 لسنة 52 ق جلسة 9/2/1989

وبأنه أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث في التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلاناً مطلقاً ومن ثم فلا يسري على هذا البطلان التقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني. ولا يقدح في ذلك القول بأن اعتبار البطلان مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا التصرف باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة

الطعن رقم 39 لسنة 29 ق جلسة 9/1/1964

وبأنه الفقرة الأولى من المادة 466 من القانون المدني تنص على أنه إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، وأن المادة 485 من القانون المدني تنص على أنه يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة

ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه، كما حددت الفقرة الأولى من المادة 140 من القانون المدني مدة سقوط الحق في الإبطال في حالات حددتها على سبيل الحصر وهي حالات نقص الأهلية والغلط والتدليس والإكراه بثلاث سنوات أما في غير هذه الحالات

فإن مدة تقادم الحق في إبطال العقد وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تتم إلا بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ إبرام العقد

الطعن 841 لسنة 51 ق جلسة 30/6/1985

وبأنه مؤدى الحكم الذي يصدر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير المالية باعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر وبالتالي فلا محل للقول باعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقداً لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق في طلب بطلانه بمضي ثلاث سنوات

الطعن رقم 213 لسنة 32 ق جلسة 6/12/1966

تقادم دعوى بطلان العقود المتجددة

المصلحة ومدة التمسك بالبطلان

قضت محكمة النقض بأن

في العقود التي تنشئ رابطة قانونية مستمرة مدة قيام العقد ويجب تنفيذها بأداءات متجددة فإن تقادم دعوى البطلان يظل موقوفا حتى تاريخ انتهاء العقد باعتباره التاريخ الذي تستقر فيه الأوضاع المقصود حمايتها بالنص عن طريق النهي عن سماع دعوى البطلان

الطعن رقم 2415 لسنة 70 ق جلسة 8/4/2002



شرح عملي لـ نسبية التصرف القانون المدني وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

نظرة قانونية شاملة على نسبية التصرف في القانون المدني وأثر العقد على المتعاقدين والخلف العام والخاص والغير، مع أحكام النقض وشروط الطعن من الورثة.

أثر العقد على الورثة والغير في القانون المدني المصري

نسبية التصرف في القانون المدني: متى يسري أثر العقد على الورثة والغير؟

في عالم القانون المدني، تُمثل “نسبية التصرف” إحدى أهم الركائز التي تحدد متى يسري أثر العقد، ولمن، وبأي شروط.

فالسؤال المحوري هنا: هل يلتزم الخلف العام أو الوريث بتصرفات المورث؟ وهل يسري العقد على الغير؟

هذا المقال يُقدم لك شرحًا شاملًا حول:

  • الفرق بين المتعاقد والخلف العام والخلف الخاص.
  • متى يعتبر الوارث في حكم الغير؟
  • هل ينتقل الالتزام الشخصي إلى الورثة؟
  • متى لا يسري أثر العقد على الخلف العام أو الغير؟
  • أحدث أحكام محكمة النقض بشأن نسبية أثر العقد.

ما المقصود بنسبية التصرف في القانون المدني؟

تشير نسبية التصرف إلى أن آثار العقد لا تنصرف إلا إلى أطرافه، وهم المتعاقدان، ومن يُعد خلفًا لهما (عام أو خاص)، ولا تمتد إلى الغير إلا في حالات محددة.

نص المادة 145 من القانون المدني:

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث…

نص المادة 146:

تنتقل الالتزامات والحقوق إلى الخلف الخاص إذا كانت من مستلزمات الشيء وانتقل إليه، وكان يعلم بها وقت انتقاله.

الفرق بين المتعاقد، الخلف العام، الخلف الخاص

التصنيف التعريف
المتعاقد من أنشأ الالتزام أو اكتسب الحق بموجب العقد
الخلف العام كـ الوريث أو الموصى له بجزء من التركة
الخلف الخاص من تلقى حقًا معينًا كالمشتري أو الموصى له بعين معينة

متى يُعتبر الوارث من الغير في القانون المدني؟

يُعد الوارث من الغير إذا طعن على تصرف المورث بحجة أنه:

  • وصية مستترة لإضرار الورثة.
  • صدر في مرض الموت.
  • صوري يُخفي حقيقةً أخرى تمس قواعد الإرث.

📌 في هذه الحالات، يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة، وليس عن طريق الميراث.

هل يسري أثر العقد على الخلف العام والخاص؟

✅ يسري:

  • إذا لم يكن الالتزام شخصيًا.
  • إذا نص العقد أو القانون على ذلك.
  • إذا علم الخلف الخاص بالالتزام وقت انتقال الشيء إليه.

❌ لا يسري:

  • إذا كان العقد قائمًا على اعتبارات شخصية.
  • إذا استُثني بنص صريح أو بطبيعة التعامل.

أثر التصرفات على الغير والدائنين

لا يُلزم العقد الغير:

  • لا يُنشئ التزامات عليه.
  • إلا إذا نص على ذلك صراحة (الاشتراط لمصلحة الغير).

لكن!

قد يتأثر الغير (كالدائن) بالعقد إذا أضرّ بضمانه العام، وله أن يطعن عليه بدعوى عدم نفاذ التصرف (دعوى بوليصية).

أحكام محكمة النقض بشأن نسبية التصرف

  • العقد لا يُرتب التزامًا على الغير، ما لم يكن خلفًا عامًا أو خاصًا” — طعن 2498 لسنة 57 ق.
  • الوارث لا يُعد من الغير إلا إذا طعن على التصرف باعتباره وصية مستترة” — طعن 63 لسنة 49 ق.
  • الديون تتعلق بالتركة لا بالوارث شخصيًا، إلا في حدود ما آل إليه” — طعن 1313 لسنة 50 ق.

حالات لا يسري فيها العقد على الخلف العام:

  1. عقد الشركة (ينقضي بوفاة الشريك).
  2. الوكالة (تنقضي بوفاة الوكيل أو الموكل).
  3. العقود المبنية على صفات شخصية (فنان، طبيب).
  4. وجود اتفاق صريح بعدم انتقال الالتزام إلى الورثة.

متى يسقط الحق في الطعن؟

  • إذا لم يُثبت الوريث أن التصرف صدر في مرض الموت أو كان يخفي وصية.
  • إذا قبل الوارث التركة دون تحفظ.
  • إذا استند إلى سبب غير الميراث (لا يُحتج عليه بالحكم الصادر ضد المورث).

الفرق بين انتقال الحق وانصراف أثر العقد

  • انتقال الحق: نقل الحق كما هو (بكل أوصافه وقيوده).
  • انصراف أثر العقد: التأثير القانوني للعقد المبرم من السلف على الخلف (مثل التزامات البيع والإيجار).

نسبية أثر العقد في القانون المدني وأهم تطبيقاتها

دليل قانونى عن نسبية التصرف و التعاقد علي كل من المتعاقدين و الخلف العام للمتصرف والمتصرف اليه و الخلف الخاص للمتعاقدين و النسبية علي الغير الخارج عن التصرف .

كما نتعرف من خلال الدليل القانوني الإجابة القانونية الصحيحة على التساؤل الأتي:

متى يكون الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه لوارث أخر ؟

ما تقدم مدعما بأراء وشروحات فقهاء القانون المدنى والملكية وأحكام محكمة النقض الصادرة فى هذا الصدد.

نسبية التصرف

  • نظرية نسبية أثر العقد هي مفهوم قانوني يشير إلى أن تأثير العقد يتوقف على وجود وتفسير أحكامه بالشكل المناسب، ويعتمد على سياق العقد وتفاصيله الخاصة
  • وبمعنى آخر يتطلب تفسير أحكام العقد دراسة محتواه وفهمه بصورة كاملة وشاملة بحيث يتم فهمها بالشكل الذي قصدت به أطراف العقد
  • و هذا يعني أن تأثير العقد يعتمد على الوضع النسبي لجميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد، وعلى الفهم العادل والعقلاني لهذه الشروط والأحكام. وبناءً على ذلك قد يكون لكل طرف في العقد وعلى الأرجح الفرصة لتفسير العقد وفقًا لمصلحته الشخصية وفهمه الخاص .
  • يجب أن يتم تطبيق مبدأ نسبية أثر العقد بشكل عادل ومنصف ويجب أن يتم استناد إلى مبادئ العدالة والعقلانية والشرف في فهم وتفسير العقد. يساعد هذا المفهوم في ضمان حقوق الأطراف في العقد وضمان أن تأثير العقد يتم وفقًا لنصوصه وروحه

نصوص القانون المدني بشأن نسبية التصرف وأثر العقد

المادة 145 من القانون المدني تنص على:

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام

وتنص المادة 146 من القانون المدني على أن:

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه

نسبية أثر العقد في القانون المدني وامتداده إلى الغير

العقد كما سبقت الإشارة رابطة تنشأ بين طرفيه، ولذلك فالأصل أن ما ينشأ عن هذا العقد من واجبات أو حقوق، مقصور على هذين الطرفين، وهذا ما يجرى التعبير عنه عادة بنسبية أثر العقد من حيث الأشخاص

إلا أنه لا يقصد بطرفي العقد، العاقدان وحدهما، بل يمكن أن يعتبر كالطرفين، من حيث انصراف أثر العقد، من يعتبرون خلفاً لهما، سواء أكان خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً .

ورغم أن أثر العقد، بحسب الأصل، مقصور على طرفيه بهذا المعنى الواسع، فمن الممكن أن يكسب أجنبي تماماً عن العقد، حقاً بهذا المعنى الواسع

فمن الممكن أن يكسب أجنبي تماماً عن العقد، حقاً من هذا العقد، إذا انصرفت نية طرفي العقد إلى إكسابه هذا الحق، أي إذا تضمن اتفاقهم اشتراطاً لمصلحة هذا الأجنبي.

ولكن على العكس، لا يمكن أن يرتب العقد التزاماً على عاتق أجنبي عنه، والأجنبي هو من لم يشارك في العقد بنفسه أو بنائبه.

ومن لا يعد خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد العاقدين، وتطلق عليه في الفقه والنصوص تسمية “الغير”.

 ولا يمكن أن يعتبر الغير ملتزماً بالعقد وهو لم يتصل به أو بطرفيه على أية صورة فمبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، يعني على الخصوص عدم التزام الشخص بعقد لم يشترك  فيه أي عدم إمكان “التعهد عن الغير”

وإن كان لا يمنع “استفادة” الغير من عقد بين أشخاص آخرين

أي لا يمنع الاشتراط لمصلحة الغير. وتنص على قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، بهذا المعنى، المادة 152.

قضت محكمة النقض بأن:

آثار العقد سواء كانت حقاً أم التزاماً، عدم انصرافها إلى الغير الذي لم تربطه صلة بأي من طرفيه

الطعن رقم 5870، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12/6/1977
الطعن رقم 2498 لسنة 57 ق جلسة 17/7/1991

وبأنه إذ كان الثابت بالأوراق أن دفاع الطاعنة  أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على التمسك بأن مورثها المرحوم….. لم يخلف تركة تلقتها عنه حتى يحتج عليها بالدين المثبت بالسند محل النزاع

وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وكان هذا الدفاع منها لا يفيد التسليم بصحة المحرر لمورثها ولا يعد خوضاً منها في موضوعه

فإن الحكم المطعون فيه  إذ خالف هذا النظر وقضي بعدم قبول الطعن بالجهالة الذي أبدته الطاعنة على أنها ناقشت موضوع المحرر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(الطعن رقم 2383 لسنة 61 ق جلسة 31/12/1996)

وبأنه النص في المادة 145 من القانون المدني على أن ”ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام“

يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن طبيعة التعامل التي تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام بما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة

(طعن 1657 لسنة 49 ق 11/3/1985)

وبأنه يبين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة عامة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة من طريق الميراث أو الوصية

واستثنى من هذه القاعدة الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة، وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون

(الطعن رقم 106 لسنة 33 ق جلسة 13/12/1968)

من هو المتعاقد؟ تعريفه في القانون المدني ضمن نسبية التصرف

المتعاقد هو كل شخص اشترك في إبرام عقد من العقود، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة نائب عنه (وكيل أو نائب قانوني)

وانصراف أثر العقد إلى المتعاقد ينصب على كل آثار هذا العقد كما تم الاتفاق عليها، لا تفرض عليه قيود ولا توضع له حدود، مما يمكن معه وصف هذا الانصراف بأنه كامل أو مطلق

والإشارة إلى إطلاق التزام المتعاقد بأثر العقد تتحتم بسبب ما يرد من قيود على انصراف آثار العقد إلى الأشخاص الآخرين الذين يذهب الفقه إلى إدخالهم في معنى المتعاقد .

وهم الخلف العام والخلف الخاص لهذا المتعاقد، فانصراف أثر العقد إلى الخلف العام لا يكون خصوصاً بالنسبة للالتزامات، إلا في حدود معينة، أشارت إليها المادة 145 مدني،

وانصراف أثره إلى الخلف الخاص يقتضي توافر شروط وضعها القانون في المادة 146 مدني .

(الشرقاوي ص 327)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه

دون أن يعتبر إطلاق كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأمر القانوني الذي يدور حول النزاع الناشئ بسبب العقد

وهو أمر من مطلق حق قاضي الموضوع مستمد من حقه في تفهم الواقع في الدعوى ولا معقب عليه فيه مادام خلاصه سائغاً

الطعن رقم 794 لسنة 52 ق جلسة 31/3/1985

الخلف العام في نسبية التصرف وأثر العقود على الورثة

الخلف العام للمتعاقد هو من يخلفه في ذمته المالية أو في جزء منها باعتبارها مجموعاً من المال، يتضمن حقوقاً والتزامات في نفس الوقت كالوارث الذي تنتقل إليه تركة المتعاقد أو جزء منها، وكذا الموصى له بجزء من هذه التركة.

(الشرقاوي ص 328)
قضت محكمة النقض بأن:

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 887 لسنة 1967 الصادر بإعادة تنظيم المؤسسات العامة التموينية نص في المادة الثانية منه على أن يعدل اسم ”المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز “ إلى ”المؤسسة المصرية العامة للمطاحن والصوامع والمخابز“

وتحل محل هذه المؤسسة في شئون المضارب مؤسسة عامة جديدة تسمى ”المؤسسة المصرية العامة للمضارب“ (الطاعنة) ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية.

ونص في المادة السادسة منه على أن ”يعاد توزيع الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي يشرف عليها وزير التموين والتجارة الداخلية طبقاً للكشوف المرافقة“

وقد تضمن الكشف المرفق رقم 221 بالشركات التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمضارب شركة المضارب المتحدة (الشرقية – المنوفية – القليوبية)

ولما كان مؤدى ذلك أن المشرع أحل المؤسسة الطاعنة حلولاً قانونياً محل ”المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز“ في شئون المضارب فيما لها وما عليها،

مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بالمؤسسة السابقة في خصوص المضارب إلى المؤسسة الجديدة فتصبح هذه الأخيرة هي التي تخاصم وتختصم في شان حقوق والتزامات المؤسسة السابقة

(الطعن رقم 605 لسنة 45 ق جلسة 3/4/1979)

وبأنه مؤدى القانون 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شخصية المشروع المؤمم لا تنقضي بالتأميم بل تبقى بشكلها القانوني تستمر في ممارسة نشاطها

كما تسأل مسئولية كاملة عما يكون عالقاً بذمتها من التزامات سابقة على التأميم كنتيجة حتمية لاستمرارها

وليس يسلب المشروع المؤمم شخصيته خضوعه لإشراف جهة أخرى كما لا يؤدي إشراف هذه الجهة إلى التزامها عنه بما عليه. ولما كان البين أن مضرب الأرز المؤمم كشركة تضامن قبل التأميم

أو   شركة أسهم   بعده لم تزايله شخصيته الاعتبارية أو تنفرط ذمته المالية، وكان إدماجه من بعد في شركة مضارب محافظة الغربية

مؤداه أن هذه الأخيرة وفقاً للمادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تكون خلفاً عاماً للمشروع المندمج تؤول إليه جميع حقوقه

ويسأل وحده عن جميع التزاماته في حدود ما آل إليه من أصول مما يكون معه الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنة – المؤسسة العامة – بما على المضرب المؤمم من دين عند تأميمه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وفي تطبيقه

(الطعن رقم 47 لسنة 43 ق جلسة 23/5/1979)

وبأنه إذا كانت المادة 601/1 من القانون المدني تقضي بأن موت المستأجر ليس من شانه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من إيجار العين موضوع الدعوى هو استعمالها مسكناً ومكتبا

فإن الإجارة لا تنتهي بوفاة المستأجرة بالنسبة للمكان المؤجر لغير السكن، بل ينتقل الحق فيها إلى ورثتها

لما كان ما تقدم، وكان البين من الإعلام الشرعي الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية لشئون الأجانب) أن المستأجرة توفيت وانحصر إرثها في الطاعن دون سواه بموجب وصيتها

وكان الموصى له بجميع التركة يعتبر خلفاً عاماً للموصي ويأخذ حكم الوارث بخلاف الموصى له بمال معين الذي يعتبر خلفاً خاصاً ولا يأخذ حكم الوارث

فإنه يحق للطاعن التمسك باستمرار عقد الإيجار لصالحه في المكان الذي كانت المستأجرة تمارس فيه نشاطها الاقتصادي متى ثبت أنها استمرت فعلاً في مزاولة هذا النشاط حتى وفاتها ولم تحدث تعديلاً في استعمال العين وتقصره على السكنى وحدها.

وإذ خالف الحكم بهذا النظر، وأقام قضاءه على أن الطاعن ليس من بين الأشخاص الذين عددتهم المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 وأن الوارث بالوصية لا يستفيد من حكم الامتداد المقرر لورثة المستأجر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(الطعن رقم 346 لسنة 49 ق جلسة 21/5/1980)

وبأنه من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة  أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة

وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج

(الطعن رقم 27 لسنة 56 ق جلسة 26/12/1981)

وبأنه “لا يعتبر وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفا عاما فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه

ومن ثم فإن هذه الدعوى تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه

(الطعن رقم 348 لسنة 31 ق جلسة 14/4/1966)
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأن:

لما كانت شركة ….. المؤممة كشركة توصية بالأسهم لم تزايلها شخصيتها الاعتبارية أو تنفرط ذمتها المالية، وكان إدماجها هي وغيرها في الشركة الطاعنة مؤداه أن هذه الأخيرة

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكون خلفاً عاماً لها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات فتغدو هي الجهة التي تختصم وحدها دون غيرها في خصوص هذه الحقوق والالتزامات

ومن ثم فإن اختصامها في الدعوى موضوع الطعن يكون اختصاماً لذي صفة

(الطعن رقم 1678 لسنة 53 ق جلسة 13/5/1985)

وبأنه الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً

إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية

لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام

(الطعن رقم 63 لسنة 49 ق جلسة 24/3/1983)

وبأنه “المقرر وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد

فمتى نشأ العقد صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة للوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه

(الطعن رقم 1979 لسنة 53 ق جلسة 2/3/1989)

وبأنه الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فإنها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به

(الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 28/4/1985)

الخلف الخاص في نسبية التصرف وأثر العقد عليه

أما الخلف الخاص، فهو من يخلف المتعاقد في الحق الخاص الذي يتصل به التعاقد، كالمشتري يخلف البائع في ملكية المبيع والموصي له بحق معين في أموال الموصي كملكية منزل أو  سيارة    .

انصراف أثر العقد إلى الخلف العام في نسبية التصرف

انصراف أثر عقد يبرمه شخص إلى خلفه العام بعد وفاته يعني إمكان انتقال الحقوق الناشئة عن هذا العقد إلى الخلف العام، وكذا مطالبة هذا الخلف بالتزاماته المترتبة على هذه العقود

ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف الخاص بشأن هذا العقد

فلا يشترط ثبوت تاريخ العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له وعليه وفي الصورية يسري في حقه العقد الحقيقي دون العقد الصوري

(الشرقاوي ص 379 – السنهوري بند 199)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف

هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية

لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام

أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة وأن علة تلك الصورية ليست هي الاحتيال على قواعد الإرث

فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه لا من القانون، ومن ثم لا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات

ولما كانت الطاعنة قد طعنت بالصورية المطلقة على عقد البيع الرسمي المسجل-  الصادر من المورث إلى المطعون عليها – ودللت على تلك الصورية بقيام علاقة الزوجية بين البائع المشترية

ومن أنها كانت عالمة بحصول التصرف الصادر إلى مورث الطاعنة منذ صدوره ولم تشر الطاعنة إلى أن هذا التصرف فيه مساس بحقها في  الميراث   ودفعت المطعون عليها بعدم جواز إثبات الصورية المطلقة إلا بالكتابة

إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد

(الطعن رقم 729 لسنة 41 ق جلسة 16/6/1976)

وبأنه المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد

فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث

ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما

ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه – وليس خلفاً خاصاً كما يدعي – ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله

وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني

(الطعن رقم 342 لسنة 57 ق جلسة 15/4/1992)

وبأنه حق الشريك في إقرار  عقد القسمة  الذي لم يكن طرفاً فيه يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده،

ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء

ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك

فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك

(الطعن رقم 78 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955)

وبأنه وإن كانت الملكية لا تنتقل بعقد البيع غير المسجل إلا أنه يترتب عليه التزامات شخصية وهذه الالتزامات وأهمها تمكين المشتري من نقل الملكية تبقى في تركة المورث بعد وفاته

ويلتزم بها ورثته من بعده فليس للوارث أن يتمسك ضد المشتري بعدم تسجيل عقد البيع الصادر له من المورث

(23/1/1941 مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني في 25 عاماً)

وبأنه المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد

فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به طالما أن العقد نشأ صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة ما لم يطعن عليه بطريق الطعن المناسب

(الطعن رقم 861 لسنة 60 ق جلسة 10/12/1992)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن:

متى كانت شخصية الوارث مستقلة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة

فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها

ولا تشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

ويكون الوارث أن يرجع بما أوفاه عن  التركة   من دين عليها على باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية

فإن كان بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة إجراءات استيفاء حقه إذا أحاله إليه

(الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق جلسة 30/5/1984)

وبأنه من المقرر أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تشغل بها ذمة ورثته

ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

فلا يصح توقيع الحجز لدين على المورث إلا على  تركته

(الطعن رقم 318 لسنة 42 ق جلسة 16/2/1981)

وبأنه التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حال صحته لأحد ورثته كون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته.

أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه ولا يعتبر الوارث في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف

هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه قد صدر في مرض موت المورث

فيعتبر حينئذٍ في   حكم الوصية     لأن في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث

أما إذا كان مبنى الطعن غير ذلك فإن حق الوارث في  الطعن في التصرف في هذا الحال إنما يستمده من مورثه – باعتباره خلفاً عاماً له – فيتقيد الوارث في إثبات هذا الطعن بما كان يتقيد به المورث من طرق الإثبات

(الطعن رقم 220 لسنة 31 ق جلسة 13/1/1966)

وبأنه يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 قد ألغيت

وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها

(الطعن رقم 5445 و 5449 لسنة 61 ق جلسة 25/6/1992)

وبأنه للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقضي قبل الوارث إذا استند في الحق الذي يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث

(الطعن رقم 1323 لسنة  59 ق جلسة 30/3/1994)

وبأنه إن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة

(الطعن رقم 381 لسنة 58 ق جلسة 11/2/1993)

وبأنه ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه

(الطعن رقم 8662 لسنة 65 ق جلسة 6/2/1997)

عدم انصراف أثر العقد إلى الدائنين في نسبية التصرف

إذا كان أحد المتعاقدين مدينا فإن ما ينشأ عن العقد الذي يبرمه من حقوق والتزامات، يؤثر على ذمته، يساراً وإعساراً، وفق النتيجة الاقتصادية لهذا العقد

ولذا فإن عقود الشخص تؤثر على حقوق دائنيه لأنها تؤثر على ضمانهم العام وهو ذمة مدينهم.

ولكن تأثر الدائنين بنتائج عقود مدينهم ليس انصرافاً لآثار هذه العقود حق أو يترتب عليهم التزام كما لا ينتقل إليهم شيء من ذلك

ولذلك لا يمكن اعتبار الدائنين كالخلف العام أو الخلف الخاص من حيث إمكان تشبيههم بأطراف العقد

فهم من الغير بالنسبة لآثار عقود مدينهم، وتأثرهم بها هو تأثر غير مباشر

لأنه يتحقق من خلال ما يترتب عليها في ضمانهم العام من قوة أو ضعف. ويلاحظ أنه رغم تأثر الدائنين بعقود مدينهم، بصفة عامة

فإن القانون يجعل للدائنين في بعض الأحوال ألا يعتدوا بتصرفات هذا المدين التي يبرمها إضراراً بهم.

فيعتبرها كأنها لم تكن بالنسبة للدائنين الذين لهم هذه التصرفات إضراراً بهم ويهيئ لهم الطعن فيها بدعوى عدم نفاذ التصرفات التي تسمى الدعوى البوليصية.

  ( المادة 238 وما بعدها من القانون المدني )
(الشرقاوي بند 63، وانظر السنهوري بند 344 – حجازي بند 374)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كان قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923، فيما عدا تعليق نقل الملكية من البائع إلى المشتري على حصول التسجيل، لم يغير شيئاً من طبيعة عقد البيع

من حيث أنه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بين المتعاقدين بالوفاء بتعهداته التي يوجبها عليه القانون وشروط العقد

وفي مقدمتها التزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع والتزام البائع بتسليم المبيع ونقل الملكية إلى المشتري

ولما كان الدائن العادي يعتبر خلفاً عاماً لمدينه كالوارث لمورثه وكان الخلف العام يحل محل سلفه في كل ما له وما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه وتلزمه جميع تعهداته

لما كان ذلك كذلك – فإنه إذا مات البائع قبل الوفاء بتعهده بنقل الملكية، لا يكون لدائنه العادي أن يدعي في مواجهة المشتري أي حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع

ولا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار باعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته بتعهده بنقل الملكية، لا يكون لدائنه العادي أن يدعي في مواجهة المشتري أي حق على العقار المبيع يتنافى مع تعهد البائع

ولا يجوز لهذا الدائن إجراء التنفيذ على العقار باعتبار أنه كان مملوكاً للمورث وقت وفاته وخصوصاً إذا كان المشتري قد سجل حكماً صدر له على الورثة بصحة التعاقد قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ

(2/3/1944 مجموعة القواعد القانونية ، المكتب الفني في 25 عاماً)
وقضت في حكم آخر بأن:

دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه

ولا يصح له أن يحتج على المدين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه

كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها ب

طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطاعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه

أو ممن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين

(الطعن رقم 955 لسنة 48 ق جلسة 14/1/1982)

متى لا يسري أثر العقد على الخلف العام؟

ومن الأحوال التي يقضي القانون فيها بعدم انتقال آثار العقد فيها إلى الخلف العام، عقد الشركة، فالمادة 528 من القانون المدني تنص على انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء

فلا يستطيع وارث الشريك أن يتمسك ببقاء الشركة وحلوله محل مورثه، وكذا عقد الوكالة حيث تنقضي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل (المادة 714 مدني)، وعقد العمل الذي ينتهي بوفاة العامل (المادة 697 / 1).

 وكذلك لا تنصرف آثار العقد إلى الخلف العام إذا كان طرفاه قد اتفقا على عدم انتقالها إلى هذا الخلف، ولو كانت طبيعة العقد لا تحول دون هذا الانتقال ولو لم يكن هناك نص قانوني على منع انصراف أثر العقد إلى الخلف

كتأجير عين لشخص على ألا ينتقل حق الإيجار إلى ورثته أو الاتفاق على توريد سلعة، على أن ينتهي التزام المورد بوفاته أو بوفاة الطرف الآخر.

وقد تقتضي طبيعة المعاملة عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام كما لو كان عقد مرتب لمدى حياة شخص فمضمون الاتفاق نفسه يعني انقضاءه بمجرد وفاة مستحق المرتب وعدم انتقاله إلى ورثته

كذا العقود تنصب على عمل شخص ذي خبرة وشهرة خاصة كطبيب أو فنان يحق لوارثه ولو كان من نفس حرفته أو مهنته، أن يطلب الحلول محل مورثه، في عقوده المتعلقة بهذه الحرفة أو المهنة.

(الشرقاوي بند 63 وانظر السنهوري بند 347 – جمال زكي بند 140 – مرقص بند 297)
وقد قضت محكمة النقض  بأن:

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة ابنهما المستأنف الأصلي تنفيذاً للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا في قضية الجناية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية عليا

والتي أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1961 عليه فيها

وكان لازم وفاة المدعي انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقاً بشخصه غير متصور أن تنتقل المطالبة به إلى الغير

ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة  في حمل لواء الخصومة في الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفة الطاعن فيه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون

(الطعن رقم 2441 لسنة 60 ق جلسة 26/3/1995)

وبأنه النص في المادة 145 من القانون على أن ”ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام“

  يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن طبيعة التعامل التي تأبى أن ينتقل الحق أو الالتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما ينقضي بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة

(الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق جلسة 11/3/1985)

وبأنه “إذ كان البين من نص المادة 145 من القانون المدني ومذكرتها الإيضاحية أنها وضعت قاعدة تقضي بأن آثار العقد لا تقتصر على المتعاقدين

بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خلافة عامة عن طريق الميراث أو الوصية ولم يستثنى من هذه العبارة إلا الحالات التي تكون فيها العلاقة القانونية شخصية بحتة

وهي تستخلص من إرادة المتعاقدين صريحة أو ضمنية أو من طبيعة العقد أو من نص في القانون

(الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 8/11/1995)

العلاقة بين شخصية الوارث والمورث في نسبية التصرف

شخصية الوارث لا تعتبر امتداداً لشخصية المورث ولذا فهو لا يحل محله في علاقاته القانونية. ولا يلتزم الوارث بأي دين، يجاوز ما كسبه من حقوق التركة.

ذلك أن انتقال التركة من المورث إلى الوارث يحكمه مبدأ ينسب إلى الشريعة الإسلامية هو أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين

أي أن ما يستحقه الوارث من أموال المورث هو ما يبقى بعد سداد ما على المورث من ديون، فإن لم يبق شيء لم يرث شيئا

وإن زادت الديون على الأموال لم يلتزم الوارث من زيادة هذه الديون بشيء. وتطبيق هذا لا يمنع انتقال حقوق التركة منذ وفاة المورث محملة بالتزاماتها إلى الوارث

ولكنها تكون عندئذ ذمة خاصة للوارث تحصر فيها مسئوليته عن  ديون التركة   ولا تمتد هذه المسئولية إلى ذمته العامة التي لا تدخل حقوق التركة في عناصرها.

( الشرقاوي بند 62 )
وقد قضت محكمة النقض بأن:

لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته

ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الحالية أقيمت على مورث الطاعنين بطلب فسخ عقد البيع الصادر من المورث إلى المطعون ضده بالنسبة إلى الأطيان التي تثبت ملكيتها للغير

وإلزام المورث برد ثمنها وإذا انقطع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المورث أقام المطعون ضده بتعجيلها في مواجهة الورثة (الطاعنين) بذات الطلبات فإن الحكم المطعون فيه

إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأن يدفعوا للمطعون ضده ثمن الأطيان المشار إليها ولم يحمل التركة بهذا الالتزام يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

(الطعن رقم 950 لسنة 45 ق جلسة 19/6/1978)

وبأنه الأصل المقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع – بمقتضى متابعته لشخصية المورث – أن يطلب استحقاق العين التي تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكة له بسبب خاص

أما إذا قبل الوارث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث

ولا يصح أن يواجه بالتزام المورث عدم التعرض للمشتري إذا ادعى الاستحقاق لعين من الأعيان التي تصرف فيها مورثه للغير – وقد أخذ المشرع المصري في انتقال التركات بما يتقارب في هذا الخصوص

مع ما يقرره القانون الفرنسي بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث

وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة

وعلى ذلك – فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف في أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل  لم يسجل ثم تصرف في ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل

فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه بطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه اتباعا لما هو مقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 291 لسنة 23 ق جلسة 26/12/1957)

وبأنه “الديون – المستحقة على التركة-  غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفي للسداد

فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة، لأن الوارث لا يرث دين لمورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم في الدين الذي وفاه كل بقدر نصيبه

(الطعن رقم 518 لسنة 43 ق جلسة 23/2/1977)

عدم انصراف أثر العقد على الغير في القانون المدني

من آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 مدني أنها لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً

وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن   وضع اليد المدة الطويلة    إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها

ويعفى واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر الملكية وصحة سندها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليها

فيعتبر الحائز مالكاً لها طوال مدة التقادم، بحيث لو ترتبت حقوق عينية على العين فإنها لا تسري في حق الحائز متى اكتملت له مدة التقادم

وأن آثار العقد وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه ولم تربطه صلة بأي من طرفيه سواء كانت هذه الآثار حقاً أم التزاماً

وأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه

ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً

لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنين في الطعنين أمام خبراء الدعوى ومحكمة الموضوع بدرجتيها قام على أنهم حازوا أرض النزاع بشراء مورث الطاعنين في الطعن الأول لجزء منها من الطاعن في الطعن الثاني

وبتملك هذا الأخير للمساحة جميعها بوضع اليد عليها خلفاً عن سلف مدة تزيد على ثلاثين عاماً سابقة على رفع الدعوى وليسوا طرفاً في عقد الرهن سند الدعوى

فضلاً عن عدم تنفيذه على الطبيعة وهو ما تحقق منه خبراء الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد تخلى عن فحص وتمحيص هذا الدفاع وصولاً إلى مدى صحته – رغم جوهريته

وواجهة بما لا يصلح رداً عليه مجتزأ القول بأن قضائه بالتسليم لا يؤثر على حقوق الغير الذين اكتسبوها على الأرض موضوع النزاع أو على التصرفات التي أبرمت بشأنها ويستطيعون مطالبة الملاك بحقوقهم بدعاوى أخرى متنوعة

وهي أسباب لا تنهض مبرراً لقضائه وفيها مصادرة على المطلوب إذ يجب عليه أن يعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه

وليس له أن يوقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلاً في اختصاصه

وإذ حجب هذا الخطأ محكمة الاستئناف عن التحقق من دفاع الطاعنين الجوهري المنوه عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه

الطعنان رقما 3203 ، 3745 لسنة 73 ق جلسة 9/4/2006

متى يُعد الوارث من الغير في نسبية التصرف؟

ما هي التصرفات التي يصبح فيها الوارث من الغير؟

 أن القانون يعطي للوارث حقوقاً يتلقاها منه مباشرة لا بطريق الميراث عن سلفه، ويقصد بها حماية الوارث من تصرفات مورثه الضارة به

وذلك يعتبر الوارث في هذه الفروض من الغير بالنسبة إلى هذه التصرفات فالقانون يبيح للمورث التصرف في جميع أمواله حال حياته، معاوضة أو تبرعاً حتى لو أضر هذا التصرف بالورثة

وحتى لو تعمد المورث هذا الإضرار، أما إذا تصرف في ماله لما بعد الموت بطريق الوصية، وهو تصرف لا يكفله شيئاً في حياته

فيتحكم بذلك في حظوظ ورثته تحكماً يأباه النظام العام فإن القانون – والمقصود به هنا الشريعة الإسلامية إذ هي التي تطبق في مصر غالباً في هذه المسألة – يتقدم لحماية الوارث

ويقيد من تصرفات المورث، فلا يبيح له أن يتصرف في مال بطريق الوصية إلا بقدر الثلث، وكالوصية كل تصرف صدر في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع (مادة 916 جديد) .

 ويترتب على ذلك أنه إذا باع المورث عيناً وهو في مرض موته لوارث أو لغير وارث، وكانت العين تزيد على ثلث التركة، فإن البيع لا يسري في حق الورثة فيما يزيد على الثلث إلا إذا أجازوه

ومن ثم لا يكون عقد البيع حجة عليهم إلا إذا كان ثابت التاريخ فلو أن تاريخ العقد العرفي يرجع إلى عهد كان المورث فيه غير مريض، لم يكن هذا التاريخ حجة عليهم

ولهم أن يثبتوا بجميع طرق الإثبات أن هذا التاريخ قد قدم عمداً حتى لا يظهر أن العقد قد صدر في مرض الموت  وقد نص القانون على ذلك صراحة في الفقرة الثانية من المادة 916 مدني.

(السنهوري بند 352)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في الحقوق التي لتركته وفي الالتزامات التي عليها، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه

بل يستمدها من القانون مباشرة وهذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التي تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث

فيكون تحايلاً على القانون ومن ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه – سواء لأحد الورثة أو للغير – يختلف بحسب ما إذا كانت صفته وسنده وحقه مستمداً من الميراث – أي باعتباره خلفاً عاماً للمورث – أو مستمدا من القانون

أي باعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف – فإن كانت الأولى – أي باعتباره وارثاً – كان مقيداً لمورثه بالالتزامات والأحكام والآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد والقانون

أما إذا كانت الثانية – أي باعتباره من الغير – فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث ولا مقيداً بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد الصادر بشأنه

بل يسوغ له استعمال كامل حقوقه والتي خولها له القانون في شأنه بما لازمه اختلاف دعوى الوارث في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات

(الطعن رقم 1935 لسنة 49 ق جلسة 15/5/1984)

وبأنه التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس

وكذلك ما يترفع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية

ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته أو غيرهم تكون صحيحة، ولو كان يترتب عليها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم في الميراث

لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته  ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيهم

(الطعن رقم 599 لسنة 50 ق جلسة 15/12/1983)

وبأنه لا يعتبر الوارث قائماً مقام المورث في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث بل يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير

ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق ولا تقف صراحة نصوص العقد الدالة على  تنجيز التصرف   حائلاً دون هذا الطعن

(الطعن رقم 39 لسنة 29 ق جلسة 9/1/1964)
وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن:

طعن الوارث بالصورية النسبية على عقد البيع الصادر من مورثه – قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن استناداً إلى إقرار الوارث بصحة التصرف بتوقيعه عليه كشاهد رغم حصول التوقيع قبل وفاة المورث- خطأ

(الطعن رقم 5370 لسنة 61 ق جلسة 21/3/1998)

وبأنه “طعن الوارث في التصرف الصادر من مورثه بأنه يخفي وصية أو بأنه صدر في مرض الموت يجوز إثباته بكافة الطرق لأنه يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه

بأنه يخفي وصية أو بأنه صدر في مرض الموت يجوز إثباته بكافة الطرق لأنه يستمد حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على أحكام الإرث

(الطعن رقم 1324 لسنة 60 ق جلسة 20/11/1996)

أثر بيع المورث لأحد الورثة على باقي الورثة قانونًا

لا يعتبر الوارث قائم مقام المورث في صدد حجية التصرف الذي صدر منه لأحد الورثة.

💬 أثر بيع المورث لأحد الورثة على باقي الورثة قانونًا

«يُعد بيع المورث لأحد ورثته محل تدقيق قانوني دقيق، إذ قد يُخفي هذا البيع وصية مستترة تهدف إلى حرمان باقي الورثة أو التمييز دون مبرر. ويُنظر إلى هذا التصرف، بحسب ظروفه، على أنه إضرار بالتركة.

لذلك، يجوز للورثة الآخرين الطعن على البيع بدعوى عدم نفاذ التصرف، خاصةً إذا كان المورث قد باع في مرض الموت، أو لم يكن البيع بثمن حقيقي، أو كان هناك قرائن صورية واضحة. فالقانون لا يمنع البيع، لكنه لا يسمح بالإضرار بحقوق الورثة الآخرين.»

وقد قضت محكمة النقض بأن:

لا يعتبر الوارث قائماً مقام المورث  في صدد حجية التصرف الذي صدر منه لأحد الورثة إلا في حالة خلو هذا التصرف من محل طعن،

فإذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس والتحايل على مخالفة  أحكام الإرث   فلا يكون الوارث ممثلاً للمورث بل يعتبر من الأغيار، ويباح له الطعن في التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق

(نقض مدني في 15 أبريل سنة 1937 مجموعة عمر 2 رقم 52 ص 150)

ويلاحظ أن الورثة لا يكونون من الغير إلا إذا أثبتوا أن التصرف صادر في مرض الموت، ولذلك كان عبء الإثبات عليهم في ذلك، وقبل هذا الإثبات يكون التاريخ العرفي للتصرف حجة عليهم لأنهم لم يصبحوا بعد من الغير

حتى إذا ما أثبتوا أن التصرف صدر في مرض الموت أصبحوا من الغير، ولا يكون عندئذٍ حجة عليهم إلا التاريخ الثابت للتصرف.

وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن:

التصرف في مرض الموت إما أن يكون بمحرر ذي تاريخ ثابت أو غير ثابت، فإذا كان تاريخه ثابتاً فلا يصح الاحتجاج به على الوارث إلا من اليوم الذي اكتسب فيه هذا التاريخ الثابت بناء على أنه من الأغيار

ولا عبرة في هذه الحالة بالتاريخ العرفي الذي يحمله المحرر طبقاً للمادة 288 مدني (قديم)

أما إذا كان تاريخ غير ثابت كان للوارث الحق في أن يثبت بكل الطرق القانونية أن هذا التاريخ صوري وأن التصرف واقع في مرض الموت

وظاهر أن هذا ترخيص يمنح للوارث المذكور في هذه الحالة لإثبات ما يدعيه لأنه أجنبي عن التصرفات بحيث إذا لم يقم بإثباته كان التاريخ العرفي المعترف به من المورث حجة عليه

(19 أكتوبر سنة 1947 المحاماة 31 رقم 133)
وقد قضت محكمة النقض بأن:

إذا جاز أن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه، فإنه لا حجية للأحكام التي تصدر في مواجهة الخلف الخاص قبل مانح الحق متى كان هذا الأخير لم يختصم في الدعوى

(الطعن رقم 713 لسنة 45 ق جلسة 15/1/1980)

وبأنه استناد الخلف العام في إثبات ملكيته لأرض النزاع إلى سبب آخر غير الميراث أثره – عدم محاجاته بالحكم الصادر ضد المورث.

(الطعن رقم 2766 لسنة 59 ق جلسة 25/12/1997)

وبأنه “مؤدى نص المادة 454 من قانون المرافعات – وما ورد في المذكرة الإيضاحية – أن دعوى الاستحقاق الفرعية لا ترفع إلا من الغير أما من يعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ

فوسيلته للتمسك بحق له على العقار هي الاعتراض على قائمة شروط البيع، على أن الشخص قد يعتبر طرفاً في التنفيذ بصفة وغيراً بصفة أخرى

وعندئذٍ يكون له بصفته الثانية أن يرفع دعوى الاستحقاق الفرعية ولا يقال في هذا المجال أنه يتعين عليه أن يبدي كل ما لديه بجميع صفاته مرة واحدة بطريق الاعتراض – مادام قد أخبر بإجراءات التنفيذ بإحدى هذه الصفات –

إذ في ذلك مصادرة لحقه في اتخاذ الوسيلة القانونية المناسبة في الوقت المناسب وفقاً لكل صفة من صفاته.

لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاعتراض المقدم من الطاعنة على قائمة شروط البيع أنها أقامته بوصفها وارثة للمدين الجاري التنفيذ على تركته

أما دعواها الماثلة فقد رفعتها بمقولة أنها مالكة للأطيان محل التنفيذ ملكية ذاتية لا تستمد سندها من المدين

ومن ثم فهي بهذه الصفة لا تعتبر طرفاً في إجراءات التنفيذ وإنما تعد من الغير ويجوز لها بالتالي إقامة دعوى الاستحقاق الفرعية. إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك يكون قد أخطأ في القانون

(الطعن رقم 473 لسنة 44 ق جلسة 20/6/1979)

وبأنه العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوة الشيء المحكوم فيه، إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم فالحكم الصادر في وجه شخص لا تكون له حجية على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق

إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي مستعيناً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي

وكان الحكم للطاعن بصحة البيع في الدعوى رقم ….. لم يصدر في مواجهة المطعون عليه الثالث بصفته الشخصية بل في مواجهة تركة مورثه وخوصم باعتباره أحد وارثيه

فلا تكون له حجية تمنع من نظر الدعوى بملكية الأطيان المبيعة والتي ركنت فيها المطعون عليها الأولى إلى حيازتها وسلفها المطعون عليه الثالث المدة الطويلة المكسبة للملكية

إذ التقادم يكفي بذاته متى توافرت شروطه لكسب ملكيتها مستقلاً عن تلقيها ميراثاً عن المرحوم …. مورث سلفها المطعون عليه الثالث

(الطعن رقم 451 لسنة 47 ق جلسة 10/2/1981)

وبأنه  شخصية الوارث– على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته

ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة

وتبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذي جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير في هذا الخصوص

لما كان ذلك وكان الطاعن قد آلت إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2 س 8 ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل الحكم

وباع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من آثار عقد البيع الصادر لهم

(الطعن رقم 7722 لسنة 49 ق جلسة 23/12/1980)

وبأنه وإن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضي قبل خلفاء كل من طرفيه، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث، فلا يكون الحكم الصادر في مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقي من المورث

الطعن رقم 19 لسنة 49 ق جلسة 24/11/1981

حجية الأحكام على الورثة والخلف العام في القانون المدني

📌 حجية الأحكام على الورثة والخلف العام في القانون المدني:

«تتعدى حجية الأحكام الصادرة ضد أحد الخصوم إلى خلفه، ويُعد الورثة من هذا الخلف. وبذلك، يكون الحكم الصادر ضد المورث حجة على ورثته، متى كان موضوعه متعلقًا بحق انتقل إليهم بطريق الميراث، أو إذا استندوا في مركزهم القانوني إلى ذات الحق الذي كان للمورث وقت صدور الحكم.»

قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها

وأن حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته

كما وأن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم

كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون

وأن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم

وإنما يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث قد بدأه من خصومة الطعن كما وأنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن

إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه

وأنه يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة

ولا يقبل تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي

والتي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي صدر على مورث المطعون ضدهم بتاريخ 21/12/1987 فأقام عنه الاستئناف رقم 104 سنة 21ق. طنطا “مأمورية شبين الكوم”

وبعد أن قبلته المحكمة شكلاً ولعدم حضور المستأنف بجلساته قررت المحكمة شطبه فقام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة ورثته المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن

فأجابته المحكمة لطلبه وقضت فيه بجلسة 13/4/1994 باعتباره كأن لم يكن ولم يطعن الورثة على هذا الحكم بطريق النقض

وإنما أقاموا بتاريخ 16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه فتمسك الطاعن بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي

إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعن من دفوع وقبل استئناف المطعون ضدهم الجديد شكلاً ثم فصل في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف و  برفض الدعوى بحالتها 

على ما أورده بأسبابه من أن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المورث ولم يعلن له فيكون ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته مازال منفتحاً

وأن القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع الخصومة الأصلية فلا ينال حجية مانعة من الفصل في موضوع الاستئناف المطروح.

في حين أن المطعون ضدهم بوصفهم ورثة يخلفون مورثهم فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن وبصدور الحكم ضدهم باعتبار استئناف مورثهم كأن لم يكن وبعدم الطعن عليه منهم يكون الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي

بما يمتنع معه على المحكمة العودة لمناقشة إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي والقول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته لأن حق هؤلاء الأخيرين لم يتقرر إلا بعد وفاة مورثهم ومن آخر إجراء قام به المورث

فإذا أقام المورث استئنافاً أصلياً فإن الخصومة التي ينظر إليها في مجال إجراءاتها هي خصومة هذا الاستئناف فإن شطبت أو انقطعت الخصومة بوفاة أحد الخصوم فيها

أو حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن على تلك الإجراءات التي اتخذت فيها والأحكام التي صدرت فيها بثمة مطعن.

فإن ذلك مانعاً للخصوم أو لورثتهم من بعدهم من إقامة استئنافاً آخر ويكون هذا الاستئناف الثاني غير جائز القبول شكلاً ودون التعرض لموضوعه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي بالقضاء في الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 7653 لسنة 65 ق جلسة 22/4/2007)

🧾 اليمين الحاسمة الموجهة للوارث بشأن تصرفات المورث:

«اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم إلى الوريث بشأن تصرف صادر من المورث، لا تنصب على صدور التصرف ذاته، بل على عدم علم الوريث به. ويجوز توجيه هذه اليمين على سبيل الاحتياط، ما دامت شروطها القانونية متوافرة، ويُترك للوريث الخيار في الحلف أو الرد على الخصم.»

قضت محكمة النقض بأن:

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه

مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب

وكان  الدفع بالصورية  – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

وأن اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم للوارث عن التصرف الصادر من المورث إنما تنصب على عدم علمه بهذا التصرف ويجوز توجيهها على سبيل الاحتياط طالما توافرت شروط توجيهها طبقاً للقانون.

لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة بجلسة 15/5/1999 أمام محكمة الاستئناف أنهم طعنوا على عقد البيع المؤرخ 24/11/1942 بالصورية المطلقة

وأنهم ركنوا في إثباتها للقرائن واحتياطياً إلى يمين العلم الحاسمة التي طلبوا توجيهها إلى المطعون ضدهم عن تصرف صادر لمورثهم

 

وكان هذا الدفع مما لو صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد خلت أسبابه من إيراد هذا الدفع والرد عليه

وأقام قضاءه على قالة صحة العقد المطعون عليه وأن الطاعنين باتوا غير محقين في دعواهم بثبوت الملكية لنصف الشقة المقامة في عقار النزاع، فإنه يكون قد عاره بطلان جوهري يوجب نقضه

الطعن رقم 3784 لسنة 69 ق جلسة 24/12/2006

الفرق بين انتقال الحق وانصراف أثر العقد للخلف

بحث قانوني موجز يوضح الفرق بين انتقال الحق وانصراف أثر العقد إلى الخلف، حيث يثور التساؤل:

هل فرّق المشرّع المدني بين انتقال الحق إلى الخلف، وبين سريان أثر عقد السلف عليه؟

هذا ما سنقوم بتوضيحه استنادًا إلى شُرّاح القانون المدني وأحدث أحكام محكمة النقض.

انتقال الحق وانصراف أثر عقد السلف

انتقال الحق من السلف إلى الخلف في القانون المدني

فيما يلي نستعرض أراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض بشان انتقال الحق من السلف الى الخلف وأثر عقد السلف علي الخلف.

الفرق بين انتقال الحق وانصراف أثر عقد السلف إلى الخلف

الحق الذي ينقله السلف إلى الخلف إنما ينقله إليه بالحالة التي كان السلف قد تلقاها عليها، فإذا كان السلف قد تلقى الحق مقترناً بوصف كأجل أو شرط أو معرضاً لطعن كالبطلان أو الفسخ أو محملاً بتكاليف كحق ارتفاق

ثم نقل هذا الحق إلى خلف خاص فإن الحق ينتقل إلى الخلف الخاص بأوصافه وتكاليفه التي تنتقل إلى  الخلف الخاص   بموجب أثر الاستخلاف إعمالاً للقاعدة التي تقضي بأن الشخص لا يملك أن ينقل إلى غيره أكثر مما كان له .

أما إذا كان السلف بعد أن تلقى الحق وقبل أن ينقله إلى الخلف قد أبرم في شانه عقداً ولد حقوقاً والتزامات تتصل بالشيء محل الحق

ففي هذه الصورة يثور التساؤل حول انصراف أثر هذا العقد بما ولده من حقوق والتزامات إلى الخلف، وهذه هي الصورة التي تعرض لها المادة.

ومن ثم لا يكون هناك محل لإعمال المادة بالنسبة للأوصاف والتكاليف التي كانت تلحق بالحق عند تلقي السلف له، لأنها إنما تنتقل إلى الخلف الخاص وفقاً لمبادئ تلقي الحقوق

أي بموجب الاستخلاف حيث لا يستطيع الشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما كان له .

 ولكن حكم المادة يعالج مدى انصراف أثر العقود التي يبرمها السلف – وتتعلق بالشيء محل الحق – إلى الخلف الخاص

بحيث يكتسب ما أنتجته من حقوق وما فرضته من التزامات وبمعنى آخر تعالج المادة مدى تأثر الخلف الخاص بتصرفات السلف المتعلقة بالمال الذي آل إلى الخلف .

(مرقص نظرية العقد بند 299 – جمال زكي بند 142)
قضت محكمة النقض بأن:

عقد البيع ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البائع له في تسلم المبيع من البائع السابق وهذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى ولو لم يكن مسجلاً باعتباره من الحقوق الشخصية التي تولد عنه

(27/12/1951 مجموعة القواعد القانونية – 62 – 354  – المكتب الفني في 25 عاماً)
كما قضت بأن:

الحكم الصادر في وجه إنسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلقي عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي.

(24/5/1934 مجموعة القواعد القانونية –290 – 63 المكتب الفني في 25 عاماً)

القضاء بفسخ عقد الإيجار ليس له من أثر رجعي، إلا أنه لما كان الثابت أن عقد الإيجار كان وقت التصرف ببيع المقهى إلى الطاعنة قابلاً للفسخ وانتقل إليها محملاً بهذا العيب

وكان هذا التصرف ليس من شأنه أن يسقط حق المؤجر في طلب الفسخ لمخالفة ارتكبها المستأجر الأصلي قبل حصوله فإنه إذا ما تحقق الفسخ بصدور الحكم بانتهاء العقد الأصلي فإنه يترتب عليه انقضاء جميع التصرفات الناشئة عنه.

(الطعن رقم 509 لسنة 46 ق جلسة 7/2/1979)

متى اكتسب  الحائز بالتقادم  ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.

(الطعن رقم 89 لسنة 40 ق جلسة 12/5/1975)

انتقال الالتزام إلى الخلف يشترط تحديد محل الحق

في هذا المبحث نستعرض بالتفصيل ما ينتقل من الحقوق إلى الخلف العام أو الخاص، وما لا ينتقل إليه، وذلك في ضوء قواعد نسبية التصرف في القانون المدني، ومبادئ انتقال الالتزامات والحقوق.

والهدف هو بيان المعايير التي تحدد متى يُلزم الخلف بالعقود والتصرفات الصادرة من السلف، ومتى يُعتبر من الغير لا تسري عليه تلك الآثار.

الحقوق التي تنتقل إلى الخلف العام والخاص

ينتقل إلى الخلف من السلف ما يلي:

1) الارتفاقات العينية:

التي ترتبت على الشيء إذا كانت قد شهرت طبقاً لما يقتضيه القانون فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق على العين، فإن العين تنتقل مثقلة بهذا الحق إلى الخلف

أما إذا كان ما رتبه السلف التزاماً شخصياً كالتزام المؤجر بأن يكون قد أجر العين قبل بيعها فلا تنتقل التزاماته إلى المشتري إلا بنص في القانون أو باتفاق خاص بين السلف والخلف .

كذلك التزام صاحب المتجر نحو مستخدميه لا ينتقل إلى المشتري للمتجر، فلا يجبر المشتري على احترام عقود هؤلاء المستخدمين إلا إذا اشترط عليه ذلك

ويبقى البائع وحده مسئولاً نحوهم، كما أن حق البائع قبلهم لا ينتقل إلى المشتري – هذا ويلاحظ أن المتجر في ذاته مجموع من المال.

فلو اعتبرنا أن المشتري يخلف البائع في هذا المجموع فيصبح بهذا الاعتبار خلفاً عاماً لانتقلت جميع حقوق المتجر والتزاماته إلى المشتري، وقد يدخل في ذلك حقوق المتجر والتزاماته نحو المستخدمين

إذا اعتبرناها داخلة في هذا المجموع من المال إلا أنه بالنسبة إلى مجموع  مال البائع لا يخرج أن يكون عيناً معينة  وليس بجزء شائع في هذا المجموع.

2) الالتزام الذي يقيد من استعمال ملكية العين

ويكيف هذا الاستعمال فإذا التزم السلف بعقد ألا يستعمل المنزل الذي يملكه في حي للسكنى في مقهى أو مطعما انتقل هذا الالتزام إلى الخلف

كذلك إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في  الارتفاع بالبناء  أو في مساحة رقعته

فإن هذه القيود، سواء اعتبرت التزاماته شخصية أو ارتفاقات عينية، تنتقل إلى المشتري بمقتضى هذه القاعدة أو بمقتضى القاعدة السابقة، وقد اعتبرها القانون الجديد (مادة 1018) ارتفاقات عينية ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

3) التزام السلف الذي يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك

كمن اشترى أرضاً من شركة تعمل في استخراج المعادن فاشترطت عليه الشركة ألا يرجع عليها بتعويض إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من الأعمال، وكصاحب المتجر يلتزم أن يمتنع عن مباشرة التجارة في جهة معينة كفاً للمنافسة.

الحقوق التي لا تنتقل إلى الخلف العام والخاص

إذا كان الالتزام لا يحدد الشيء الذي انتقل إلى الخلف، فلا ينتقل مع الشيء إلى الخلف وعلى ذلك لا ينتقل:

(1) التزام السلف إذا كان لا يثقل العين أو يكيف من استعمالها أو يمنع من استعمال بعض حقوقها

فالتزام بائع الأرض الذي اتفق مع مقاول على البناء لا ينتقل إلى مشتري الأرض كما لا ينتقل الحق على النحو الذي قدمناه، والتزام بائع السيارة نحو صاحب “الجراج” لا ينتقل إلى من اشترى السيارة

كما لا ينتقل الحق كذلك لا ينتقل التزام السلف بتعويض ما أحدثه الشيء الذي انتقل إلى الخلف من الضرر، سواء كان هذا التعويض ناشئاً عن عقد قدر فيه الضرر أو ناشئاً عن العمل الضار ذاته.

(2) التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته

فليس على من اشترى ما وهب لبائعه، على أن يقوم البائع بالنفقة على الواهب أو بخدمته، قضاء شيء من ذلك .

(السنهوري بند 353 – الشرقاوي بند 64 – عبد الفتاح ص 580)

قضت محكمة النقض بشان ما ينتقل من حقوق الى الخلف وما لا ينتقل بأن

متى كان عقد الإيجار منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر، ثم باع المؤجر هذه الأعيان

فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشتري

وتبعاً لذلك يكون للمشتري حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك الأعيان.

(22/11/1951 مجموعة القواعد القانونية 63- 354)

من آثار البيع نقل ملكية المبيع إلى المشتري بما يكملها وبما يحددها ولما كان الارتفاق المقرر لمنفعة العقار المبيع من مكملات ملكيته كان لا موجب للتنصيص عليه بالذات في عقد البيع كي يمكن للمشتري التحدي به.

(13/1/1951 مجموعة القواعد القانونية – 63 – 354 – المكتب الفني في 25 عاماً)

انتقال الالتزامات إلى الخلف يتطلب العلم بها

وغني عن البيان أن الخلف لا تنتقل إليه التزامات سلفه أو حقوقه إلا إذا كان عالما بها وقت انتقال الشيء إليه، وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص في انتقال الالتزامات

لأنها قيود تنتقل إلى الخلف فمن العدل أن يكون عالماً بها وقت انتقالها إليه. ويشترط العلم اليقيني لا مجرد استطاعة العلم .

وقد كان كل من المشروع التمهيدي والمشروع النهائي للقانون الجديد يكتفي باستطاعة العلم

ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على ما يعلم به الخلف من الحقوق والالتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به

ويغني عن العلم  التسجيل  أو القيد في الحقوق العينية التي يجب شهرها، طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

(السنهوري بند 354 – مرقص بند 227)

قضت محكمة النقض عن وجوب علم الخلف بالالتزامات والحقوق بأن

مفاد نص المادة 146 من القانون المدني أنها إذ تقرر قاعدة عامة بشأن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص اشترطت أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذي ينصرف أثره إلى الخلف الخاص

اشترطت أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذي ينصرف أثره إلى الخلف وأن يكون الخلف الخاص عالماً بالعقد وقت انتقال الملكية إليه.

وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ ويعد طريقاً من طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفاً خاصاً.

 (الطعن رقم 307 لسنة 31ق جلسة 1/2/1966)

🧑‍⚖️ تجربة واقعية من مكتب عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض

🎯 هل يجوز تنفيذ حكم صادر ضد المورث على ورثته؟

في تجربة واقعية من مكتبنا، حاول أحد الأشخاص تنفيذ حكم ريع صادر ضد المورث على ورثته مباشرة!

لكننا أوقفنا التنفيذ بعدما أثبتنا أمام قاضي التنفيذ أنه لا توجد تركة انتقلت للورثة، وبالتالي لا يجوز المساس بأموالهم الخاصة 👊

قاضي التنفيذ أمر بالتحري الرسمي.

النتيجة: لا تركة، لا تنفيذ

تم وقف التنفيذ بالكامل 👨⚖️

📌 القاعدة القانونية: لا يُنفذ حكم على الورثة إلا إذا وُجدت تركة موروثة من المحكوم عليه.

حكم ريع صادر على المورث… ولكن لا تركة تُنفذ عليها!

من واقع عملي في مكتبنا المتخصص في  قضايا الميراث والملكية ، واجهنا حالة قانونية دقيقة تمثلت في محاولة تنفيذ حكم ريع صادر ضد مورث موكلينا، حيث قام المحكوم له بطلب تنفيذ الحكم على الورثة باعتبارهم خلفًا عامًا للمورث.

لكننا، وباعتبارنا نمثل الورثة، تقدمنا بطلب رسمي إلى قاضي التنفيذ نثبت فيه عدم وجود تركة انتقلت من المورث إلى ورثته، وهو ما يُسقط قانونًا الحق في التنفيذ عليهم.

لأن الحكم صدر في مواجهة شخص المورث لا الورثة، ولا يجوز التنفيذ على أموالهم الخاصة في حال عدم وجود تركة موروثة.

وبموجب هذا الطلب، أصدر قاضي التنفيذ قرارًا بالتحري عن وجود تركة، وبعد ورود التحريات الرسمية من الجهات المختصة والتي أكدت أن المحكوم عليه لم يخلّف أي تركة من عقارات أو منقولات أو أموال سائلة،

صدر القرار المنطقي والعادل:

“وقف تنفيذ الحكم لعدم وجود تركة، وإعلان المحكوم له لاتخاذ ما يراه من إجراءات.”

⚖️ الدرس القانوني:

لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر ضد المورث على الورثة إذا لم تكن هناك تركة، لأن التنفيذ في هذه الحالة يُعد اعتداءً على أموال شخصية لا صلة لها بالحكم.

وقد شكلت هذه التجربة الواقعية سابقة إرشادية في تطبيق مبدأ قانوني مستقر لكنه كثيرًا ما يُساء استخدامه من قبل طالب التنفيذ.

📌 هل تواجه قضية مشابهة؟

نحن في مكتب عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض، لدينا الخبرة القانونية والواقعية للتصدي لمحاولات التنفيذ غير المشروعة على ورثة بلا تركة.

📞  تواصل معنا الآن  لحماية حقوقك.

الأسئلة الشائعة حول نسبية التصرف وأثر العقد

هل ينتقل أثر العقد إلى الورثة؟

نعم، بشرط ألا يكون الالتزام شخصيًا وبشرط علم الوريث به.

متى يعتبر الوارث من الغير؟

إذا طعن على التصرف باعتباره وصية مستترة أو صدر في مرض الموت.

هل يجوز للوارث الطعن بصورية العقد؟

نعم، إذا لم يكن له علم أو كان التصرف صوريًا إضرارًا به.

هل يسري الحكم الصادر ضد المورث على الورثة؟

يسري إذا كان الحق مستمدًا من الميراث، لا إذا استند الوريث إلى سبب آخر.

ما دور العلم بالحق أو الالتزام في انتقاله؟

يشترط علم الخلف الخاص بالحق أو الالتزام حتى ينتقل إليه.

هل تنتقل التزامات العقود الشخصية؟

لا، مثل عقود العمل أو الوكالة إذا كانت قائمة على صفات شخصية.

نسبية التصرف في القانون المدني وأثر العقد على الورثة – هل يسري العقد على الوارث؟

فهم نسبية التصرف ضرورة لكل محامٍ ومدني

في الختام، أقول أن نسبية التصرف ليست مجرد نظرية، بل هي قاعدة قانونية تحفظ التوازن بين  حقوق المتعاقدين والخلف والغير . وعلى كل محامي أو باحث في القانون المدني أن يفهم:

  •  متى ينتقل الحق.
  •  متى يسري الالتزام.
  • الفرق بين الخلف العام والخاص.
  • كيف يتعامل مع الدائنين وتأثير العقد عليهم.

📣 هل لديك قضية ميراث أو نزاع حول تصرف صادر من مورث؟ لا تتردد في استشارة المختصين.


لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة بالزقازيق، بخبرة 28 عامًا في القضايا المدنية، والميراث، وتقسيم التركات، ومنازعات العقارات والملكية، مع تقديم خدمات التقاضي والطعن أمام مختلف درجات المحاكم.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز) قسم أول الزقازيق, محافظة الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد5:47 ص – 5:47 ص
+201285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997




كيفية إعداد المأخذ القضائية في أحكام وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

مجموعة حديثة من المأخذ القضائية في أحكام تثبيت الملكية وهي سلسلة من أحكام النقض محدثة وسنوالى نشر الجديد تباعا في مقالات تالية بشأن ثبوت و تثبيت و اثبات الملكية 

ماهية المأخذ القضائي

المأخذ القضائية في تثبيت الملكية

المأخذ القضائي في أحكام تثبيت الملكية يشير إلى الأسس والمبادئ التي يعتمدها القضاة عند النظر في قضايا تثبيت الملكية. وتهدف هذه الأحكام إلى تأكيد حقوق الملكية للأشخاص وحماية حقوقهم في الممتلكات.

للوصول إلى هذه الأحكام، يعتمد القضاة على مجموعة من المبادئ والأسس القانونية ومنها :

1- مبدأ الإثباتبتقديم الأدلة الواقعية : يجب على الشخص الذي يطالب بتثبيت الملكية أن يقدم أدلة قوية ومقنعة تثبت حقه في الملكية ويتم تقييم هذه الأدلة من قبل القاضي لاتخاذ قرار حكمه.

2- مبدأ النزاع القضائي والحق : يعني أن القاضي يقدم فرصة متساوية لجميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم حججهم وإثبات حقوقهم، ومن ثم يتخذ قرار قضائي بناءً على تقييم الحقائق والأدلة المقدمة.

3- مبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة : يعني أن القاضي يبني حكمه بناءً على مبدأ العدالة والمبادئ الأخلاقية والقانونية ، وبما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع بصفة عامة.

4- السند القانوني : يعني أن القاضي يتبع القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة عند اتخاذ قراره ، ويقوم بتفسير القوانين وتطبيقها بما يتوافق مع تلك المواد القانونية.

ومجمل القول أن المأخذ القضائي في أحكام تثبيت الملكية يعتمد على قواعد وأسس قانونية وعدلية تهدف إلى حماية حقوق الملكية وتحقيق العدالة في المجتمع.

قضاء النقض في تثبيت الملكية

الأن عرض لمجموعة من أحدث أحكام النقض في تثبيت الملكية ما بين سنوات 2018 و 2019 و 2020 و 2021 التى أرست بها محكمة النقض مبادئ تثبيت الملكية للعقارات وبيان الأخذ القضائي علي الحكم 

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة استنادًا إلى أقوال شاهديه أمام الخبير بغير يمين وما قدمه من مستندات لا تفيد اكتمال مدة التقادم الطويل قبل العمل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧. خطأ وفساد. علة ذلك.

الطعن رقم ٧٢٣ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية عقار التداعي جرن روك أهالي للمطعون ضده الأول استناداً لوضع يده عليه خلف عن سلف أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون التحقق من شروط وضع اليد ودون بيان انتهاء تخصيصه للمنفعة العامة رغم تمسك الطاعن الثانى بصفته بأن العقار ما زال من أملاك الدولة العامة . قصور وخطأ .

الطعن رقم ١٦١٩٦ لسنة ٨٥ قضائيةجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار سداد مورث المطعون ضده مقابل الانتفاع بأرض النزاع نزولًا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مدللين على ذلك بالمستندات . دفاع جوهري . إطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع بقالة أن ذلك السداد كان خشية تعرض المطعون ضده لإجراءات الحجز رغم عدم كونها بذاتها وسيلةَ إكراهٍ تعيب إرادته واستنادًا منه إلى أقوال شاهديه أمام الخبير رغم عدم صلاحيتها وحدها لحمل قضاء الحكم. خطأ وقصور.

الطعن رقم ٦٤٣٢ لسنة ٧٢ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧

قضاء محكمة القيم بحكم نهائي بات بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وأن عقار التداعي صار ملكاً للدولة . أثرة . عدم جواز المنازعة في ملكية عقار التداعي من جديد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .

الطعن رقم ١٥٣١١ لسنة ٨٠ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٤

ثبوت ملكية المطعون ضدها للسيارة أداة الحادث . أثره . عدم تغطية التأمين الإجباري عليها ما يلحق المطعون ضدها عن نفسها من أضرارٍ وانتفاء مسئولية الشركة الطاعنة المؤمن لديها عن التعويض عنها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزامه الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن نفسها عن تلك الأضرار . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ١٣٦٧٢ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٣

إذا كان الواقع الصحيح في الدعوى والبين منها أن طلبات الطاعن بصفته هي طرد المطعون ضدهم من أرض النزاع البالغ مساحتها ٣٢ر١٢٤٦٠ م ٢ لغصبها من ملكية الدولة الخاصة دون سند من القانون وقد واجه المطعون ضدهم الدعوى بدفاع حاصله حيازتهم لجزء من الأرض لملكيتهم له بموجب عقود مسجلة وعرفية انتهى الحكم المطعون فيه من وجهةٍ قانونيةٍ سديدة إلى رفض هذا الشق من الدعوى لثبوت ملكيتهم لذلك المسطح على سند من الواقع والقانون

بيد أنه وفي الشق الآخر من الدعوى بردها عن المتبقي من مسطح التداعي البالغ مساحته ١٤ر١٠٩٧٩م٢ أقامت قضاءها أيضاً بالرفض على ما انتهى إليه تقرير الخبير المودع في الدعوى بوضع يد المطعون ضدهم ومن قبلهم السلف على ذلك المسطح منذ عام ١٩٠٠ م أي قبل إعمال القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ فى شأن الأراضي المملوكة للدولة واجتزأت قولها في ذلك من أقوال شاهدين تم سماعهما بواسطة خبير الدعوى

وهو ما لا يعد تحقيقاً قضائياً في معناه القانوني والأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة إلا وإنه اعتمد على تلك القرينة القضائية وحدها دون أن يلازمها قرائن أخرى تؤدى في مجموعها إلى النتيجة التي انتهت إليها عن المسطح محل الواقع بالتقادم . قصور وخطأ.

الطعن رقم ١٢٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢١

تمسك الطاعن بملكيته لشقة النزاع بالتقادم الطويل وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال أحد الجيران . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بطرده منها تأسيساً على ملكية المطعون ضده للعقار الكائنة به شقة النزاع بموجب عقد بيع مسجل وأن وضع يد الطاعن عليها غصباً لخلو الأوراق من حكم نهائي بثبوت ملكيته بالتقادم الطويل . قصور وخطأ .

الطعن رقم ١٢٤ لسنة ٩٠ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٠

ثبوت ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأرض محل النزاع . مؤداه . عدم تمام بيعها إلا بصدور القبول والتصديق عليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه . إخطار المطعـــون ضده الثاني بالتخصيص وســـداده الثمن وتسلم العقار لا يغنى عـــن التصديق على البيع . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بصحة ونفاذ عقد التخصيص عن أرض التداعي لعدم التصديق عليه ممن يملكه أو يفوضه . صحيح .

الطعن رقم ٧٦٩١ لسنة ٩٠ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٧

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . علة ذلك . مؤداه . ثبوت ملكية العقار لصاحبه له الحق فى استردادها إلى صدور قرار بنزعها أو يستحيل رده إليه أو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع . المطالبة بالتعويض إلى ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم . عله ذلك .

الطعن رقم ٦٣٨٤ لسنة ٨٩ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠٢/٢٤

قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع للمطعون ضده الأول تأسيساً على حيازته للسيارة وحسن النية دون التحقق من الملكية . ماهيته . خلط بين دعوى الصحة والنفاذ ودعوى تثبيت الملكية دون بحثها . قصور و إخلال وخطأ .

الطعن رقم ١٠٦٥٩ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠١/٢٧

تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بملكيتهم لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية استناداً لحجية الحكم الصادر في مواجهة مورثتي المطعون ضدهم ورفض ادعائهم بملكيتهما لذلك القدر من أرض النزاع مدللين على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بملكية مورث طرفي النزاع لتلك المساحة مخالفاً حجية الحكم السابق الصادر بين الخصوم أنفسهم وعن ذات النزاع والحائز لقوة الأمر المقضي . خطأ .

الطعن رقم ١١٨٤١ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠١/١٩

ثبوت أن أرض التداعي في حيازة الطاعن حيازة هادئة ومستقرة وظاهرة منذ عام ١٩٧٩ طبقًا لمعاينة الشهر العقاري على الطبيعة وإقرار المطعون ضدهم بأنها لم تكن في وضع يدهم ولم يثبت لهم حيازة أو إنشاءات أو نزاع عليها قبل رفع الدعوى وتحصل الطاعن على قرارات هدم المحلات المقامة عليها وترخيص بناء لها .

مؤداه . استيفاؤه لشرائط كسب ملكيتها بالتقادم الطويل . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن الفرعية بثبوت ملكيته لأرض النزاع تأسيسًا على نفي نية التملك لديه لعلمه بأن الأرض المشتراة محملة بحق عيني آخر رغم أن ذلك لا يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا يجعل حيازته غير مستوفاة لشرائطها القانونية ماديًا ومعنويًا ولا يستقيم مع الواقع . فساد ومخالفة للقانون .

الطعن رقم ١١٣٨٥ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠٢١/٠١/١٨

مدعى الملكية لنفسه . اعتباره المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه . عدم اكتساب المدعى عليه للملكية لا يفيد بطريق اللزوم ثبوتها للمدعى .

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

طلب المطعون ضدهن الأولى والثانية إلزام الطاعن بأداء  الريع  المستحق عن أطيان النزاع المملوكة لهن بالميراث وتسليمها لهن وجوب تقديمهن الدليل على ملكيتهن وعليهن عبء الاثبات . قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهن الأولى والثانية بالريع والتسليم مستدلاً على ملكيتهن إلى عجز الطاعن اثبات ملكيته لأطيان النزاع وهو ما لا يفيد بطريق اللزوم ثبوت الملكية لهن . خطأ وفساد .

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

ثبوت تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بأن أرض النزاع من أملاك الدولة العامة وعدم جواز تملكها بالتقادم . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث ذلك الدفاع وقضاؤه بتثبيت ملكية المطعون ضده لتلك الأرض . قصور .

الطعن رقم ٢٢٩٤ لسنة ٧١ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦

ثبوت ملكية الطاعن للأرض محل النزاع بالشراء من مورث المطعون ضدهم وأقامته الدعوى بطلب طردهم من الأرض محل التداعي و إلزامهم بريعها تأسيساً على زوال سند وضع يدهم عليها لانتهاء عقد الإيجار المبرم فيما بينهما بقوة القانون . عدم تقديم المطعون ضدهم سنداً لوضع يدهم على الأرض محل التداعي . آثره أحقية الطاعن في طلباته . التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعن و بيان سند وضع يد المطعون ضدهم . قصور وفساد .

الطعن رقم ١٠٢٤١ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١٢/١٢

ثبوت ملكية أرض التداعي لمورث المطعون ضدهما الثاني والثالث واكتساب الطاعن ملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم اكتساب الدولة ملكيتها للمنفعة العامة أو صدور قرار تخصيص بذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بتثبيت ملكيته لعقار النزاع استناداً لتخصيصه للمنفعة العامة وعدم جواز تملكه بالتقادم رغم خلو الأوراق مما يفيد ذلك . خطاً .

الطعن رقم ٤٥٣٠ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١١/٢٨

الخرائط المساحية والبيانات . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها.

الطعن رقم ٦٥٨٢ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١١/١٦

ثبوت تخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وتمسك الطاعنون بصفاتهم بعدم جواز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك مؤيداً القضاء بعدم تعرض الطاعنين بصفاتهم للمطعون ضده تأسيساً علي أن التسجيل هو مناط ثبوت ملكية العقار للدولة دون التحقق من انتهاء تخصيصه للمنفعة العامة ودخوله ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتوضيح تاريخ زوال تخصيصه للمنفعة العامة الذي يبدأ منه  احتساب التقادم  .  قصور وخطأ .

الطعن رقم ٩٢٧٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١١/٠٩

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تأسيسا على أقوال شاهديه اللذين سمعهما الخبير بغير حلف يمين والتفاته عن عرض خريطة التصوير الجوي لسنة ١٩٨٥ دون أن يعرض لشروط وضع اليد المكسب للملكية . دفاع جوهرى . إلتفات الحكم عنه قصور.

الطعن رقم ١٥١٧٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١٠/٢٠

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية. اعتباره غصباً . أثره . ثبوت مسئوليتها عن التعويض و ثبوت ملكية العقار لصاحبه وله الحق في استردادها إلى صدور قرار بنزعها أو يستحيل رده إليه أو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع.

الطعن رقم ١٤٢٧٠ لسنة ٨٣ قضائية جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٩

الخرائط والبيانات المساحية . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها .

الطعن رقم ٢٤٠٣ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٨/٢٢

قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بطرد المطعون ضدها من أرض النزاع لكون وضع يدها سنده حكم صادر لصالحها وليس وضع يد غاصب رغم تمسكه بعدم بحث ملكيته في ذلك الحكم وبالحجية المطلقة لقيد أرض النزاع باسمه في صحائف السجل العيني وكون عقد شراء المطعون ضدها الأولي عرفيا لا يرتب سوي التزامات شخصيه علي البائع لها دون أرض التداعي . قصور ومخالفة وخطأ .

الطعن رقم ٩٣٨٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٢٢

تصرف المورث الصادر حال حياته للطاعن في أطيان النزاع من شأنه خروجها من تركته . مؤداه . امتناع باقى ورثته المطعون ضدهم عن التعرض للمشترى منه وإضافة القدر المبيع لملكيتهم ولو كان عقد البيع الصادر منه لا زال عرفياً . علة ذلك . قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بثبوت ملكية مورث الخصوم لتلك الأطيان استناداً إلى أنها لا زالت باقية على ملكه باعتبار أن تصرفه فيها بالبيع للطاعن كان بعقد عرفي لم يسجل . خطأ .

الطعن رقم ٦٩٧ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

إقامة المنشآت في ملك الغير . لصاحب الأرض طالب الإزالة . إعادة الشيء لأصله على نفقة الباني في خلال سنة أو تملك المنشآت بالالتصاق أو دفع قيمة البناء مستحق الإزالة أو منه ما زاد في ثمن الأرض أيهما أقل . شرطه . توافر سوء نية الباني . وقوع عبء إثبات سوء النية على صاحب الأرض وعدم مضى سنة على علمه بإقامة المباني . أثره . عدم كفاية ثبوت ملكية الغير للأرض لإثباته . توافر حسن النية . مؤداه . عدم جواز طلب إزالتها . المادتان ٩٢٤ ، ٩٢٥ مدنى

الطعن رقم ٦٦٧٨ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع وبصحيفة استئنافه بطلب ثبوت ملكيته للأطيان محل التداعي مستدلاً بمستندات وتقرير الخبير ووضع اليد عليها منذ تاريخ شرائه واستصدار حكم بصحة ونفاذ عقد البيع مختصماً فيها الإصلاح الزراعي . مؤداه . طلب الطاعن ثبوت ملكيته بضم حيازته إلى حيازة سلفه مع كل ما يترتب على ذلك من أثار.

رفض الحكم طلب تثبت ملكية الطاعن استناداً إلى عقد البيع لأنه لم يسجل والدعوى مقامة استناداً إلى أكثر من سبب من أسباب كسب الملكية . مؤداه . عدم تناول الحكم المطعون السبب الآخر بطلب ثبوت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بضم حيازة الطاعن لحيازة سلفه البائع . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٨١١٤ لسنة ٨٣ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٤

تمسك الطاعنين بإساءة الهيئة المطعون ضدها لحق التقاضي لاتهامها لهم في جنح تعديهم على أرض النزاع رغم سبق تحصلهم في مواجهتها على حكم يقضي بعدم ثبوت ملكيتها لها. قضاء الحكم المطعون فيه بانتفاء ركن الخطأ في حق الهيئة المطعون ضدها تأسيساً على أن ما رفعه ممثلها من دعاوى جنائية ضد الطاعنين كان من منطلق واجبه الوظيفي. قصور. علة ذلك.

الطعن رقم ١٩٨٥٢ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٢

ثبوت امتلاك المطعون ضدهم أرض التداعي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وفق الثابت بمستندات الدعوى وتقرير الخبير . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . صحيح . النعي عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٦٢١٤ لسنة ٨٤ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨

ثبوت استحصال الطاعن على حكم ضد المطعون ضدهم ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع عن أرض التداعي استنادا لوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف وصيرورته نهائيا بعدم الطعن عليه . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضي في خصوص تلك الملكية .

لازمه . امتناع عودة الخصوم إلى التنازع فيها بدعوى جديدة ولو كانت الطلبات مختلفة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً . إقامة الطاعن دعواه بتثبيت ملكيته على ذات أرض التداعي بوضع اليد المكسب للملكية .

عدم اعتداد قضاء الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق في هذا الخصوص بإعادة مناقشة تلك المسألة وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على قالة اختلاف الطلبات بين الدعويين . مناقضة للقضاء السابق . خطأ .

الطعن رقم ٨٦٦٦ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٤

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لعقار التداعي استناداً لقيام مورث الطاعن بإجراء قسمة بينه وورثة …. ومنهم المطعون ضدها الأولى . مؤداه . وجوب عليه ضمان عدم التعرض للطرف الآخر ومنهم المطعون ضدها الأولى باعتبار أن ذلك الضمان قد انتقل إليه باعتباره خلفاً عاماً لأحد المتقاسمين. عدم بداية مدة اكتساب ملكية العقار بوضع اليد الطويلة المكسبة للملكية إلا من تاريخ القسمة .

مؤداه . امتناع عليه التعرض لغيره من المتقاسمين . عدم اكتمال المدة للطاعن حتى تاريخ ابداء المطعون ضدها الأولى للطلب العارض تثبيت ملكيتها لعقار التداعي . مؤداه . الطلب بطرد المطعون ضدهم على غير سند . للمتقاسم طلب ثبوت ملكيته للجزء الذى آل إليه بموجب عقد القسمة العرفي ولو لم يكن مسجلاً وذلك بالنسبة لغيره من المتقاسمين .

مؤداه . لها طلب تثبيت ملكيتها للحصة التى آلت إليها وإلى أشقائها بموجب عقد القسمة العرفي. قضاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . نعى على غير أساس .

الطعن رقم ٥٩٠٧ لسنة ٨٦ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢٧

تمسك الطاعن بعدم جواز تملك أرض النزاع بالتقادم لتخصيصها للمنفعة العامة . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من مقابل الانتفاع بالأرض لتملكه لها بوضع اليد المستوفى لشرائطه القانونية قبل العمل بالقانون ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ دون بيان انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة من عدمه و مدى جواز تملكها بالتقادم . خطأ وفساد.

الطعن رقم ١٢٩٣١ لسنة ٧٧ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠١/٢١

ثبوت ملكية الهيئة الطاعنة لعقار التداعي واختيارها استبقاء المباني باعتبارها مستحقة الهدم مع دفع قيمتها مستحقة الإزالة . مؤداه . الدعوى تكون بمنأى عن ميعاد السنة م ٩٢٤ مدنى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

الطعن رقم ٤٩١٣ لسنة ٨٣ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

إقامة المطعون ضدهما الأولى والثانية الدعوى ابتداءً بطلب إجراء قسمة الأطيان موضوع التداعي وباختصاصهما بالأرض المبينة بالأوراق ثم تعديل طلباتهما إلى طلب ثبوت ملكيتهما للمساحة مثار النزاع

وتمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بأن تسليمهم بالطلبات وإن كان وليد رفع الدعوى إلا أنهم لم يعملوا بها إلا بعد تعديل الطلبات ولم يكن لهم من سبيل لإبداء التسليم بها قبل رفعها لانتفاء ثمة رابطة مباشرة بينهم تلزم بإبداء التنفيذ العيني للالتزام . دفاع جوهرى . عدم فطنة الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور والتفاته عنها . قصور.

الطعن رقم ٩١٦٨ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣

طلب الطاعنون رد وبطلان العقد المسجل الخاص بأرض التداعي وتثبيت ملكيتهم لها . موضوع غير قابل للتجزئة . لازمه . أن يصدر حكم واحد بالنسبة لجميع الطاعنين . ثبوت وفاة الطاعن الأول بالبند الأول والطاعنان الأولى والثاني بالبند الثالث قبل صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن دون اختصام ورثتهم . أثره . انعدام الخصومة في الطعن لجميع الطاعنين .

الطعن رقم ١٢٠٧٣ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٩/١٢/٢٦

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه م ٣٧ ق السجل العيني من حظر التملك بالتقادم خلافاً لما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص م ٣٨ من ذات القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني  بالتقادم . تمسك الطاعن بتملكه أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة سلفه لمدة حيازته . دفاع جوهرى . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحثه تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . خطأ وقصور .

الطعن رقم ١٦٤٧٤ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٩/١٢/١٤

قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقود البيع الصادرة للطاعنة ونجلة المورث المتوفاة صورية مطلقة و بثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين على كامل حصة المتوفاة وليس في حدود ما جاوز مقدار ما آل إليها من مورثها من ثلث التركة ورغم تمسك مورث المطعون ضدهما الأولين بصورية عقود البيع الصادرة للطاعنة ونجلته المتوفاة صورية نسبية وفق م ٩١٧ مدنى ومتحجبا عما آل للطاعنة بموجب عقود البيع الصادرة إليها من نجلته المتوفاة في حدود حصة الأخيرة في ثلث التركة . خطأ وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ١٦١٦٤ لسنة ٨٣ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من أرض التداعي استناداً لما انتهى إليه الخبير المندوب في الدعوى بتقريريه من أن ملكية مورث البائعتين للمطعون ضده ثابته بالعقدين المؤرخين ١٥ / ١ / ١٩٣٧ ، ١٠ / ٢ / ١٩٣٧ المقضي بصحتهما ونفاذهما رغم خلو التقريرين من ذلك وانتهائهما إلى أن العقد الأول غير خاص بأرض النزاع وعدم تقديم المطعون ضده لسند ملكية البائع له بالعقد الثانى واختلاف مسميات الحدود الأربعة الواردة بالعقد الأخير عن حدود أرض التداعي . مخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١١٣٢٨ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٥

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتنازل المشترين لأرض النزاع من الشركة المطعون ضدها إلى والده وحيازته لها ومن بعده الطاعن وتقديمه مستندات لها دلالتها على ذلك طالباً إعادة الدعوى إلى الخبير. دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه عنه وطرده من أرض التداعي وإلزامه بالريع والتسليم لانتفاء نية تملكه لها استناداً إلى تقدمه بطلب للمطعون ضدها لشرائها وعدم توفر شروط تملكه لها بوضع اليد المدة الطويلة . قصور وإخلال . علة ذلك .

الطعن رقم ٧٨٣٥ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

عدم تضمين الطاعنين صحيفة تعديل الطلبات طلب ثبوت ملكية الأسهم محل النزاع وتعرض الحكم المطعون فيه له وقضاؤه برفضه . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ٥٤٢٨ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٤/١٤

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك عقار التداعي بوضع اليد المدة المكسبة للملكية . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع لعدم تقديمه سنداً يبرر حيازته ولدخول العقار ضمن عقد مسجل . علة ذلك . قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال .

الطعن رقم ٤٧٧٩ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٧

ثبوت ملكية المطعون ضدهم من الثالث للخامسة لأرض التداعي مع أخرين بالميراث على الشيوع . بيعهم جزءاً مفرزاً للمطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ ١٢ / ٤ / ١٩٩١ . اعتباره صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية بين عاقديه ولو كان سابقاً على إجراء القسمة . مؤداه .

صحة ونفاذ بيع المطعون ضده الأول لأرض النزاع للطاعن والمطعون ضدهما السادسة والسابع بالعقد المؤرخ ١٥ / ٧ / ١٩٩٧ . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ العقدين سالفي البيان استناداً لعدم تقديم عقد القسمة بين المطعون ضدهم من الثالث للخامسة وباقي الشركاء على الشيوع . خطأ .

الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٧٤ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بثبوت ملكية مورثهم لأرض التداعي استناداً لعدم تسجيله عقد شرائه لها رغم تأسيس دعواهم بملكيته لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية المستوفاة لشرائطها القانونية امتداداً لوضع يد سلفه البائعين له والممتدة لمدة تزيد عن ثلاث وثلاثين سنة قبل صدور ق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ . فساد ومخالفة للثابت بالأوراق .

الطعن رقم ١٤١٤ لسنة ٧٣ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٣/٤

إقامة المطعون ضدهما ( المدعيتين ) الدعوى قبل الطاعنة ( المستأجرة ) بطلب إخلائها من العين محل النزاع بالرغم من ثبوت ملكيتهما لحصة في حق الرقبة للعقار الكائنة به شقة النزاع دون حق الانتفاع . مؤداه . صيرورة الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة . علة ذلك . لازمه . القضاء في الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة بثبوت العلاقة الايجارية بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢

دعوى القسمة . ماهيتها . المادتين ٨٣٦ ، ٨٣٨ مدنى . إجراء المحكمة للقسمة . شرطه. الفصل نهائياً فى أي نزاع حول الملكية باعتبارها دعوى موضوعية متعلقة بالملكية . إقامتها سبب لانقطاع التقادم . مؤداه . انقطاع التقادم المكسب ضد واضع اليد على حصة مقيم الدعوى إعمالاً للمادة ٣٨٣ مدنى .

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨ مكتب فنى  سنة ٧٠ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٦٨

إقامة الطاعنين دعوى القسمة على المطعون ضدهم أولا والمقضي فيها بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى النزاع حول الملكية فى الدعوى الراهنة . مؤداه . انقطاع التقادم المتساند إليه المطعون ضدهم فى ادعائهم ملكية أرض التداعي ومحو ما انقضى من مدة التقادم قبل تحقق سببه . أثره . عدم ثبوت ملكية أرض التداعي للمطعون ضدهم بالتقادم المكسب .

قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعي بالتقادم المكسب استناداً لاستيفاء الشروط القانونية لكسب الملكية بالتقادم الطويل المكسب . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ٢٠١٠ لسنة ٨٨ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨ مكتب فنى  سنة ٧٠ – قاعدة ٣٥ – صفحة ٢٦٨

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بإدراج أسماؤهم كمالكين لأرض التداعي استناداً إلى عدم وجود وضع يد لكل من أطراف التداعي ولم يقدموا مستندات لها دلالتها . صحيح . النعي عليه . على غير أساس . علة ذلك .

الطعن رقم ٨٣٧ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

ثبوت ملكية الأفراد لأموال الوحدات والهيئات العامة بالتقادم . مناطه . م ٩٧٠ / ٢ مدنى المعدل بق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ والمعدل بق ٥٥ لسنة ١٩٧٠ قبل نفاذه . علة ذلك.

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن تملكه أرض الشركة المطعون ضدها بالتقادم تأسيساً على أنها من أراضي الدولة ولا يجوز تملكها بالتقادم رغم تمسكه بتملكها قبل العمل بق ٥٥ لسنة ١٩٧٠. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك .

الطعن رقم ٩٧٠٤ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٨

اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد الإيجار المقدم من المطعون ضده الأول دون المقدم من الطاعن في المفاضلة بينهما لإثبات تاريخ الأول دون الآخر رغم أن كلاً منهما صدر من مؤجر يدعي أحقيته وحده في التأجير ودون بحث دفاع الطاعن بشأن ملكيته للعين المؤجرة بقالة إن بحثها غير لازم للفصل في دعوى الإيجار رغم اختصاصه بنظرها . مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل . علة ذلك

الطعن رقم ٨٨١٨ لسنة ٨٥ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/٦

تمسك الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بأن الأرض موضوع التداعي وقفاً خيرياً وبأن وضع يد المطعون ضدهم عقب صدور ق رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وأنهم لم يقدموا عقود ملكيتهم ولم يطابقها الخبير على الطبيعة . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه وقضائها بثبوت ملكية المطعون ضدهم بالتقادم المكسب .قصور وخطأ

الطعن رقم ٣٥٩٠ لسنة ٧٦ قضائية جلسة ٢٠١٩/٠٢/٤

استرداد الأموال والحقوق التى امتدت إليها التفليسة  . شرطه . ثبوت الملكية أو الحق لطالبه . الدعاوى المتعلقة بهذا الطلب . تقادمها بمضي سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس في صحيفة يومية . م ٦٢٦ / ١ ، ٦٣٢ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٦٧٩٣ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٧

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة البائع له لمدة حيازته وأن المطعون ضده الأول لم يقدم سند ملكيته أو ملكية البائعين له للمساحة محل التداعي . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيقه أو إيراده أو الرد عليه لمعرفة مدى ثبوت ملكيته للقدر المتنازع عليه بالتقادم المكسب واستناده لما ورد بتقرير الخبير من وجود عجز في المساحة التى اشتراها المطعون ضده الأول رغم وجود زيادة على المساحة المشتراة من قبل الطاعن . قصور وفساد .

الطعن رقم ٢٥٧٠ لسنة ٨٣ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٥

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بملكيته لأطيان النزاع بموجب الاستمارة الصادرة من السجل العيني والواردة بتقرير الخبير . دفاع جوهرى . قضاء الحكم برفض دعواه رغم تقديمه لمستندات لها دلالتها . قصور .

الطعن رقم ٤١٢٧ لسنة ٧٦ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/٢٣

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بقانون نزع الملكية . اعتباره غصباً . مؤداه . ثبوت مسئوليتها عن التعويض . مقتضاه . ثبوت ملكية العقار لصاحبه دون الغاصب وله الحق في استردادها إلى صدور مرسوم بنزعها أو استحالة رده إليه أو اختيار المطالبة بالتعويض شأن المضرور من العمل غير المشروع .

الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٨٢ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي . قوامها . استحقاق التعويض بديلاً عن حق الملكية أو عدم الانتفاع به. شرطه . ثبوت ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها دون منازعة الدولة عليه . مؤداه . خروجها عن نطاق اللجوء إلى لجان التوفيق لفض المنازعات . م ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق لفض المنازعات . علة ذلك.

الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

الميراث . سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته . التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق . تقديم السند المثبت لحق الإرث  . لا يعفى من ذلك الالتزام .

الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/٨

أسباب الملكية محددة قانوناً . عدم تضمنها قيد اسم شخص في السجلات المعدة لجباية الضرائب. مفاده . عدم جواز الاستدلال بتكليف العقار باسم المورث فيما يثور من نزاع حول الملكية .

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لأرض التداعي تأسيساً على وضع يدهما وسلفهما عليها مدة خمسة عشر عاماً قبل العمل بالق ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ وفق أقوال الشهود أمام الخبير دون استبيان انتهاء زوال تخصيصها للنفع العام وتاريخه وغرضه من عدمه . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٨٣٤ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/٨

استخلاص الحكم المطعون فيه توافر صفة المطعون ضدهم في اقتضاء التعويض عن نزع ملكية الأرض محل التداعي للمنفعة العامة لثبوت ملكيتهم لها بالميراث الشرعي وعدم اشتراط شهر حق إرثهم للمطالبة به . سائغ . النعي عليه في هذا الخصوص جدل موضوعي . مؤداه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم ٨١٨١ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٢/٢

تمسك الطاعنان أمام محكمة الموضوع بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في أخرى مرتبطة بشأن مدى صحة العقد سند التداعي . قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الطلب استناداً لعدم جديته . مخالفة للقانون وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم ١٧٧٨٩ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/١١/١٧

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه على انتهاء عقد الإيجار موضوع التداعي ، وليس على ثبوت الملكية ونفيها . مؤداه. النعي على حكمها بهذا الوجه ” الأخير ” . اعتباره نعياً على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. أثره. عدم قبوله .

الطعن رقم ٢٠٠٦ لسنة ٧٩ قضائية جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

ثبوت ملكية الطاعن لجزء مفرز من عين التداعي ووضع يده عليه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده منها استناداً لملكية المطعون ضده لها . خطأ . علة ذلك .

الطعن رقم ١٤٣٩١ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/١١/٥

إقامة الطاعن لدعواه بطلب ثبوت ملكيته لعين التداعي وفرز وتجنيب حصته فيها رغم سبق القضاء بحكم بات ببطلان عقد البيع سنده وعدم نفاذه في حق باقى الشركاء على الشيوع . مؤداه . الأفعال التى تأسس عليها طلب التعويض . عدم إفادتها انحراف الطاعن عن حقه في التقاضي للكيد والعنت واللدد في الخصومة إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض تأسيساً على أن الطاعن أساء بأفعاله تلك استعمال حقه في التقاضي ابتغاء مضارة المطعون ضدهم حال كون هذا الاستخلاص غير سائغ مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه  .

الطعن رقم ٢٢٧٩ لسنة ٨٧ قضائية جلسة ٢٠١٨/١١/٣

الميراث. توافر شروطه وثبوت ملكية المورث بسبب من أسباب كسبها. أثره . اعتباره سببا مستقلاً لكسب الملكية.

الطعن رقم ١٧٩٠٩ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٠/٢٢

التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً للمادة ١١ ق ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور. ماهيته . تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير . مقصودة . حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر .

المأخذ القضائية في تثبيت الملكية

مؤداه . عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون سيارته المؤمن عليها هى أداته سواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه . م ٥ ق ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وم١١ ق ٦٦ لسنة ١٩٧٣

والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٥ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري المشار إليه

مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض لصالح المطعون ضده رغم ثبوت ملكية الأخير للسيارة أداة الحادث . خطأ .

الطعن رقم ١٦٦٤٨ لسنة ٨١ قضائية جلسة ٢٠١٨/١٠/٢١

  • انتهي البحث القانوني (المأخذ القضائية في أحكام تثبيت الملكية: الجزء الأول (18-21)) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض



كيفية التعامل مع الدفع بتعذر الرؤية في وإثبات الدفاع أمام المحكمة

شرح الدفع بتعذر الرؤية في القضايا الجنائية علي ضوء أحكام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض حيث أن عذر الرؤية في القضايا الجنائية يعتبر من الأسباب التي قد تؤثر على قدرة المتهم أو الشاهد على رؤية أو تحديد الملابسات أو الأحداث المتعلقة بالقضية وهذا العذر يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل مثل ضعف الإضاءة أو وجود حواجز في الرؤية مثل العوائق الجغرافية أو العوائق البصرية.

تعذر الرؤية يؤثر علي جمع الأدلة

الدفع بتعذر الرؤية

  • في حالة تعذر الرؤية يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة في جمع الأدلة أو تحديد هوية المشتبه به
  • فققد يعتمد القاضي أو المحققون على الأدلة الأخرى المتاحة مثل الشهادات الشفوية والأدلة الفيزيائية وسجلات الهاتف وغيرها من وسائل التحقيق لإثبات الإدانة أو البراءة.
  • ومع ذلك قد تؤثر مشكلة الرؤية المحدودة في قوة الحجج والأدلة المقدمة في القضية
  • ويجب على الأطراف المعنية بما في ذلك الدفاع والادعاء العام أن يتعاملوا مع هذه القضية بحذر وأن يبحثوا عن طرق بديلة لجمع الأدلة والشهادات التي قد تقوي حجة القضية.

أحكام النقض عن الدفع بتعذر الرؤية

* الدفع بتعذر الرؤية من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا ً.

الدفع بتعذر الرؤية لحلك الظلام في صورة الدعوي من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً لتلاحم الأجساد الذي يحقق الرؤية عند حصول الاعتداء بآلة راضة.

( النقض الجنائي 10 مارس سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س 22 رقم 70 ص 322 )

* الدفع بتعذر الرؤية – متي يكون من أوجه الدفاع الموضوعية.

الدفاع المبني علي تعذر الرؤية لحلك الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها ، أخذه بأدلة الثبوت في الدعوي وكان الحكم مع ذلك قد التفت إلي دفاع الطاعنين في هذا الشأن فأقسطه حقه ، ورد عليه بما يفنده من أن زوجة القتيل رأت الطاعنين وهم يختطفو زوجها أمام عينيها ثم سمعته يستصرخ مستغيثاً مما يتهدده من القتل ، وأن نائب العمدة رأي شطراً من الاعتداء ، وأقر الطاعنان الأولان به متعللين لإيقاعه بدعوي مكذبة هي محاولة المجني عليه سرقة جدي لهما ، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعين الرفض.

( النقض الجنائي 15 ديسمبر سنة 1969 مجموعة أحكام محكمة النقض س20 رقم 291 ص 1415 )

* الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة – غير جوهري – عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالا

الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين علي المحكمة أن ترد عليها استقلالاً ، بل يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التي استند إليها الحكم في الإدانة.

( النقض الجنائى 2 نوفمبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 ص 156 )

* لا علي المحكمة إن هي لم تعرض إلي دفاع الطاعنين بشأن التشكك فى تصديق رواية شهود الإثبات لتعذر الرؤية أثناء الشجار أو إمكان إستعمال السلاح الناري فى غير الإرهاب.

محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة و الرد علي كل شبهة يثيرها و بيان العلة فيما أعرضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول ، فلا علي المحكمة إن هي لم تعرض بعد إلي دفاع الطاعنين بشأن تأخر الإبلاغ عن الواقعة ، و التشكك في تصديق رواية شهود الإثبات لتعذر الرؤية أثناء الشجار أو إمكان إستعمال السلاح الناري في غير الإرهاب ، لأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 803 – لسنة 43 ق تاريخ الجلسة 18 / 11 / 1973 )

* تمسك الدفاع بتعذر الرؤية لوقوع الحادث فى الظلام – الرد عليه بما إطمأن إليه الحكم من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها – كاف.

متي كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع من تعذر الرؤية لوقوع الحادث في الظلام ورد عليه بما إطمأن إليه من أقوال شهود الإثبات من رؤيتهم الواقعة وقت حدوثها لأن الطريق الذي وقع فيه الحادث كان مضاء بالكهرباء

و كان ما عقب به الحكم بعدئذ من أن الدفاع قد أقر بوجود إحدي المصابيح المضاءة علي باب المسجد الواقع علي مقربة من مسرح الجريمة له أصله الثابت من محضر الجلسة إذ سلم المدافع عن الطاعن بوجود ذلك المصباح علي باب المسجد الذي يقع علي بعد عشرة أمتار من محل  الحادث   ، فإن الحكم إذ إعتبر هذه المسافة قريبة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص طالما أن تحديد المسافات أمر تقديري.

( النقض الجنائي – طعن رقم 1817 – لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1975 )

* الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام – موضوعي – عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.

الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي يورها الحكم.

( النقض الجنائى 19 أبريل سنة 1976 مجموعة أحكام محكمة النقض س 27 ص 443 )

* تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن و هو يصوب بندقيتة فى إتجاه المجني عليه.

إذا كانت المحكمة قد قطعت أن الحادث قد وقع قبل غروب الشمس وكانت الرؤية متيسرة وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلي أن شهود الإثبات قد رأوا الطاعن وهو يصوب بندقيتة في إتجاه المجني عليه و كان الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

( النقض الجنائي – طعن رقم 682 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1976 )

* تقدير أدلة الدعوي من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث.

متي كان الدفع بتعذر الرؤية و تحديد الضار بين يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلي أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وأن تقدير أدلة الدعوي من إطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوي المطروحة علي بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2114 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 17 / 3 / 1980 )

* الدفاع المبني علي تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت فى الدعوي.

متي كان الأصل أن الدفاع المبني علي تعذر الرؤية بسبب الظلام حيث لا يستحيل عادة بقوة الأشياء هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي يحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوي ، وكان الحكم – مع هذا – قد عرض لهذا الدفاع و لطلب إجراء تجربة و إطراحهما في قوله :

” و الإضاءة كانت كافية للرؤية بشهادة … … زوجة … … صاحب المنزل الذي وقعت أمامه الحادثة والمواجه لمنزل المجني عليه فقد كانت حجرتها مضاءة بلمبة كبيرة و شباكها المطل علي الشارع مفتوحاً بما يسمح علي وجه التأكيد للمار بالشارع في هذا المكان أن يري جيداً ما حوله ثم أخيراً ما ظهر برقبة المتهم و وجهه من إصابات ظفرية لم يستطع تعليل سببها وما بالشاهد الأول من إصابة بالسكين في ساعده الأيسر لدي محاولته القبض علي المتهم يزيد من إطمئنان المحكمة إلي صحة نسبة للواقعة إلي المتهم … “

وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً و يرتكز علي أسانيده التي لم ينازع الطاعن في صحة معينها من الأوراق ، وكان من المستقر عليه أنه و إن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوي فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب

و من ثم فإنه و قد بان أن المنازعة في إمكان الرؤية تستهدف إثارة الشبهة في الأدلة الستمدة من أقوال شهود الإثبات و هو ما أعرضت المحكمة عنه إطمئناناً منه لأدلة الثبوت التي عولت عليها و أوضحت علة رفضها له ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد – ويتعين رفض الطعن موضوعاً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2437 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 28 / 4 / 1980 )

* الدفع بتعذر الرؤية وتحديد شخص الضارب – دفع موضوعي – لا يستأهل رداً صريحاً – عدم جواز إثارته أمام النقض.

الدفع بتعذر الرؤية وتحديد شخص الضارب هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 911 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 6 / 4 / 1982 )

 

* الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب – موضوعي – أثر ذلك.

لما كان الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً عن تعذر الرؤية ينحل إلي جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوي مما لا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 6670 – لسنة 52 ق تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1983 )

* الدفع بتعذر الرؤية – متى لا يكون سديداً – مثال.

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين القائم علي تعذر الرؤية بسبب الظلام وأطرحه في قوله هذا ، وقد بان من المعاينة أن الحادث وقع في مكان تكثر به الأعمدة الكهربائية الصالحة ولم يقل أحد بإنقطاع التيار الكهربائي وقت الحادث. وإذا كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً مرتكزاً علي أسانيد لا ينازع الطاعنون في أن لها موردها من الأوراق فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

( النقض الجنائي – طعن رقم 2504 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1984 )

* الدفع بتعذر الرؤية وبعدم التواجد علي مسرح الحادث – موضوعي لا يستلزم ردا – حد ذلك ?

لما كان ذلك ، وكان الدفع بتعذر الرؤية وعدم الوجود علي مسرح الحادث يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان تقدير أدلة الدعوي من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها أن تكون عقيدتها من كافة عناصر الدعوي المطروحة أمامها علي بساط البحث ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون علي غير أساس .

( النقض الجنائى 19 نوفمبر سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س37 رقم 173 ص 904 )
* إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ولا عليها إن هى إعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى إستمد منها قضاءه – ومن بينها أقوال الشاهدة ……. – والتى حصل منها ما مؤداه أنها إستشعرت ضوضاء خارج المنزل حال إستيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائى الخارجى وأطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن وآخر يحملان علب البوية وأن المتهم ……… كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه

كما وأنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها ، وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم وإستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينة من الأوراق – وكان لا يتأبى على العقل والمنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة وقد أضاءت المصباح الكهربائى وأطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجرى فى مكان الحادث

وكان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض فى أقوال تلك الشاهدة كما وأنه وإن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة – ما أثاره بأسباب طعنه – من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث فى وقت معاصر لوقوعه

وكانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو إتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى صحة الواقعة وتوافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن – ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14599 – لسنة 59ق تاريخ الجلسة 11 / 1 / 1990)

* الدفاع بتعذر الرؤية تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم.

من المقرر أن الدفاع بتعذر الرؤية تحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في

الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها.

( النقض الجنائي – طعن رقم 9228 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 7 / 4 / 1996 )

* لما كان ما آثاره الدفاع بشأن قدرة ابصار شاهد الرؤية على رؤية الطاعنين من المسافة التى حددها – جوهريا فى الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة ان تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة الشاهد او بعرضه على المختص فنيا – وهو الطبيب الشرعى – للوقوف على مدى ابصاره ومدى قدرته على تمييز الطاعنين على البعد الذى ذكره فى اقواله او ان تطرحه استنادا الى ادلة سائغة مقنعة تبرر عدم اجراء ذلك التحقيق ، اما وهى لم تفعل وعولت – فى الوقت ذاته – على شهادة هذا الشاهد فى قضائها بالادانة فان حكمها يكون معيبا بالقصور.

( النقض الجنائي – طعن رقم 11333 – لسنة 65ق  تاريخ الجلسة 22 / 9 / 1997)

* لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب

وكان الدفع بتعذر الرؤية من الدفوع الموضوعية التى لاتستوجب رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة استناداً الى أدلة الثبوت التى أوردها

فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن وأطرحته فى منطق سائغ ، ولما كانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت إليها

ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدلة على أقوال شهود الإثبات بدعوى استحالة الرؤية فى هذا الوقت من الليل من شهر يناير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولايجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.

( النقض الجنائي – طعن رقم 14870 – لسنة 66ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1998)

* لما كان ذلك وكان الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .

( النقض الجنائي – طعن رقم 12428 – لسنة 69 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )

* من المقرر أن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب – وكذلك الخلاف علي الميراث الذي يزعمه الطاعن من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

( النقض الجنائي – طعن رقم 3176 – لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 17 / 2 / 2008 )

 

* لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون في غير محله.

( النقض الجنائي – طعن رقم 16155 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )

* لما كان ذلك وكان الدفع باستحالة الرؤية وتحديد الضاربين من الدفوع الموضوعية التي لا

تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها وكان طلب   معاينة   مكان الحادث وإجراء تجربة رؤية للشهود وعرض الأسلحة النارية المضبوطة علي المختص فنياً هي طلبات لا تتجه مباشرة إلي نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلي إثبات استحالة حصوله بل المقصود منها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنها والتفتت عن إجابتها وما يثيره الطاعنون في شأنها ينحل في حقيقته إلي جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.

( النقض الجنائي – طعن رقم 18432 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 1 / 8 / 2009 )

* الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها.

 ( طعن جنائى رقم 3830 – لسنة 80  ق تاريخ الجلسة 21/ 2 / 2012)

الدفع بتعذر الرؤية

* الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها كالحال في الدعوى.

( النقض الجنائي – طعن رقم 542 لسنة 82 ق  تاريخ الجلسة 2/ 1/ 2013 )



كيفية التعامل مع القسمة العقارية علي ضوء عند تعذر الاتفاق بين الورثة

القسمة في مأخذ النقض

المال الشائع ومشكلات القسمة العقارية علي ضوء مأخذ الأحكام والنقض بعرض أحكام قضائية صادرة من المحاكم العادية وبيان ما وقع فيه الحكم من أخطاء مع بيان مبادئ محكمة النقض بشأن القسمة

القسمة العقارية قانونا وقضاء

  1. القسمة كاشفة لحق الشريك ومفرزة له.
  2. الحكم الصادر بإجراء بيع العقار المطلوب قسمته هو حكم منه للخصومة.
  3. يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في المشروع وذلك دون حاجة لتسجيل عقد القسمة.

القسمة العقارية

القسمة العقارية كاشفة ومفرزة

القسمة كاشفة لحق الشريك ومفرزة له

وقائع القضية

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد قسمة والزام المدعي عليه بالتسليم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، حضر المدعي وقدم العقد والتزم بالمصاريف، قضت المحكمة بطلباته والزمته بالمصاريف

أسباب الحكم وحيثياته

أن الالتزام بما انتهى عليه عقد القسمة وانتهت إليه المحكمة سلفا بصحته ونفاذه فإنه يؤدي وبالتلازم إلى انتقال ملكية ما اختص به المدعي عليه ويتفرع عن هذا الالتزام، الالتزام بتسليم ما اختص به المدعي عملا بالمادة ٢٠٦ مدني

المأخذ القضائي علي هذا الحكم

أنه لما كانت القسمة كاشفة لحق الشريك ومفرزة له فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وبالتالي لا تخول القسمة للشريك سندا جديدا ، وإنما سند حق الشريك هو السند الأصلي للملكية وبالتالي لا تخول القسمة للشريك سندا جديدا، وإنما سند حق الشريك هو السند الأصلي للملكية الشائعة

فالوارث الذي يتلقى عن مورثه حصة شائعة في التركة ثم تقسم مع غيره من الورثة ، يكون سند ملكيته للجزء المفرز الذي يؤول إليه بالقسمة هو واقعة الميراث وليس القسمة  وإذ أورد الحكم في مدوناته أن الالتزام بما انتهى إليه عقد القسمة الذي قضى بصحته ونفاذه يؤدي إلى انتقال ملكية ما اختص به المدعي إليه ويتفرع عن هذا الالتزام ، الالتزام بتسليم ما أختص به المدعي عملا بالمادة ٢٠٦ مدني فإنه يكون في هذا الصدد قد اشتمل على تقرير قانوني خاطئ .

تعقيب وفقا لمبادئ محكمة النقض

قضت محكمة النقض

أن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين على ما ينص عليه قانون الشهر العقاري، ويعتبر كل متقاسم في علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل على خلاف الغير الذي لا يحتج عليه بها إلا بتسجيلها

نقض مدني – جلسة ١٩٧٥/١١/٢٤ . سنة ٢٥٦ ص ١٤٦٥
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن

 المادة ٨٤٣ مدني قد دلت على أن القسمة مقررة أو كاشفة للحق سواء كانت عقدا أو قسمة قضائية لها أثر رجعي، فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يمتلك غيرها في بقية الحصص وذلك حماية للمتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهرا هذه الحقوق .

 نقض مدني – جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۱ . سنة ٣٠ عدد ۳ ص ۲۲۰

وأن من الأصل في انتقال الملكية للورثة أنها تنتقل شائعة بينهم حتى تتم القسمة وعندئذ يعتبر المتقاسم فيما كان محلا للقسمة وعلى ما تقضي به المادة ٨٤٣ من القانون المدني مالكا للحصة التي آلت إليه من وقت أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها في بقية الحصص وبذلك يظل ما لم يدخل القسمة من المال الشائع على حاله شائعا بين الورثة.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجعل ملكية المال الشائع الذي لم تشمله القسمة قاصرة على من حصل من المتقاسمين على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون أن يفصح عن سبب ذلك مع أن حصول أحد المتقاسمين على أقل من نصيبه الشرعي لا يقتضي بطريق اللزوم اعتباره مالكا لما لم تشمله القسمة من أعيان التركة، فإنه يكون معيبا بالقصور .

الطعن رقم ۲۸۲ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٩٧٥/٢/٢٠ السنة ٢٦ ص ۷۰۲

وأنه من المقرر وفقا لنص المادة ٨٤٤ من القانون المدني أن المتقاسمين يضمنون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة ذلك لأن ضمان التعرض يقوم على أساس أن القسمة تقتضي المساواة ووجب الضمان، ومن المقرر أيضا أن تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين

 الطعن رقم ٨٤٩ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٥/٣/٢٢

القضاء ببيع العقار المشاع منه للخصومة

الحكم الصادر بإجراء بيع العقار المطلوب قسمته هو حكم منه للخصومة

 

وقائع القضية

دعوى فرز وتجنيب كانت قد رفعتها المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب فرز وتجنيب حصتها الشائعة في كامل مسطح الأرض البالغ مساحتها ۲٦٨ مترا مربعا والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع تسليمها لها للانتفاع بها مفرزة، وكانت تلك المحكمة قد ندبت خبيرا قدم تقريرا انتهى فيه إلى تعذر قسمة العقار عينا ورأى طرحه في المزاد العلني

وقد أخذت المحكمة بتقرير الخبير وقضت بإجراء بيع العقار المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير بطريق المزايدة ، طعنت المدعية على الحكم المتقدم بالاستئناف تأسيسا على أنه يمكن فرز وتجنيب حصتها ، وقد قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنفة المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .

أسباب الحكم وحيثياته

أن قضاء محكمة أول درجة قد اقتصر على إجراء بيع العقار موضوع النزاع بالمزاد العلني إلا أنه لم يتم بعد اتخاذ إجراءات البيع وصدور حكم مرسى المزاد من المحكمة الجزئية المختصة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أنهي الخصومة في هذا الشأن ولا يجوز استئنافه وفقا للمادة ۲۱۲ مرافعات إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .

المأخذ على هذا الحكم

أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإجراء بيع العقار المطلوب قسمته بطريق التصفية هو حكم منه للخصومة في دعوى القسمة ومن ثم يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضي بعدم جواز استئناف هذا الحكم بمقولة أنه غير منه للخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

وقت ملكية المتقاسم

يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وذلك دون حاجة لتسجيل عقد القسمة

وقائع القضية

دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۸۱/۸/۱۱ والصادر من المدعي عليها للمدعي ، وقد تضمنت صحيفة الدعوى أن البائعة تملكت العقار المبيع عن طريق الميراث الشرعي، لم تحضر المدعي عليها بالجلسات ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى والزمت المدعي بالمصاريف .

 أسباب الحكم

بموجب لما كان الثابت من مطالعة عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۸۱/۸/۱۱ سند الدعوى والمقدم بحافظة مستندات المدعي أنه ثابت بالبند الثامن منه أن الملكية آلت للبائعة عن طريق   الميراث الشرعي    عن المرحوم عقد القسمة المحرر بينها وبين باقي الورثة الموقعين عليه

وحيث إن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا مما يفيد أن عقد القسمة بين المدعي عليها وبين باقي الورثة الذي بمقتضاه آلت ملكية الأرض محل عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱۹۸۱/۸/۱۱ سند الدعوى للمدعي عليها قد سجل أو صدر بشأنه حكم بصحته ونفاذه وكان المدعي لم يختصم في دعواه باقي الورثة ليطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المحرر بينهم وبين المدعي عليها توطئة للحكم بصحة نفاذ عقده هو ومن ثم فإن المحكمة لا تجيب المدعي إلى طلبه وتقضي بعدم قبول الدعوى .

ما يؤخذ علي هذا الحكم

أنه لما كانت القسمة كاشفة لحق الشريك ومفرزة له فيعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وبالتالي لا تخول القسمة للشريك سندا جديدا وإنما سند حق الشريك هو السند الأصلي للملكية الشائعة فالوارث الذي يتلقى عن مورثه حصة شائعة في التركة ثم تقسم مع غيره من الورثة يكون سند ملكيته للجزء المفرز الذي يؤول إليه بالقسمة هو واقعة الميراث وليس القسمة وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن البائعة قد آلت إليها الملكية بموجب عقد القسمة وأنه لم يسجل ولم يختصم المدعي باقي الورثة  فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نقض – جلسة ١٩٧٥/١١/٢٤ . السنة ٢٦ ص ١٤٦٥ ، جلسة ۱۹۷۹/٥/٢٩ . السنة ٣٠ العدد 3ص ٤٦٨

تعقيب علي قسمة وفقا لأحكام النقض

 

أصدرت محكمة النقض حكما حديثا يتضمن

أنه وإن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أنه متى استخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانوني الصحيح لما قصده المتعاقدان وانزال حكم القانون على العقد يكون من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.

لما كان ذلك

وكان من المقرر بنص المادة ٨٤٦ من القانون المدني أنه في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الاجزاء

ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فإذا لم تشترط مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد وكان مؤدي هذا النص أن قسمة المهايأة تقوم على انفراد الشريك بمنفعة جزء مفرز من المال الشائع في مقابل تنازله عن الانتفاع بباقي الأجزاء طوال مدة سريان  المهايأة   . 

وإذ كان الثابت من المحرر المؤرخ ١٩٧٥/١/٤ أنه نص في البند الثالث منه على التزام الطاعنة بعدم مطالبة المطعون ضدهم بأي جزء من إيجار الشقق الخمس التي قاموا بتجهيزها مقابل التزامهم بعدم مطالبتها بأي جزء من إيجار الشقة بالطابق السفلي التي قامت بتجهيزها

وكان التكييف الصحيح لهذا الاتفاق أنه يتضمن قسمة مهايأة بين الطاعنة وأخواتها المطعون ضدهم اختصت فيها منفعة الشقة التي جهزتها مقابل تنازلها لهم عن منفعة نصيها في باقي شقق العقار وهي قسمة صحيحة قانونا وملزمة لأطرافها طوال مدة سريانها الأصلية والمدد التي تجددت إليها طبقا للنص المشار إليه .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاؤه على مجرد عدم مسايرة الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن حق الانتفاع المتفق عليه هو حق عيني وحجب نفسه بذلك عن تقصي مدى حق الطاعنة الشخصي في الانتفاع بالشقة محل النزاع استنادا إلى العقد سالف الذكر والمدد التي تجدد إليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه .

  الطعن رقم ٢٣٤٥ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱/٦/ ۱۹۸۷

وأن قسمة المال الشائع رضائية كانت أو قضائية – هي أمر يقتصر على الملاك المشتاعين فلا يكون مقبولاً ثمة منازعة تتصل بهذه القسمة ، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا – على ما سلف بيانه إلى أن الطاعنة تضع يدها على الأرض موضوع التداعي ضمن مساحة أكبر وهي غير مالكة لما تضع يدها عليه بل إن وضع يدها بغير سند  قانوني فإنه لا تتوافر لها ثمة مصلحة في النعي على قضاء الحكم بتسليم المطعون ضده الأول الأرض موضوع النزاع مفرزة في قدر شائع بغير قسمة .

  الطعن رقم ١٠٤٤ لسنة ٥٤ جلسة ۱۹۸۷/۱۲/۱۰

وأنه إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع  بدرجتيها بملكية العين محل النزاع لاختصاص مورثه بها بمقتضى عقد القسمة المؤرخ ٢٥ مايو سنة ١٩٦١ والمبرم بينه وبين البائع للمطعون ضده الأول المشتري لجزء من أحد المتقاسمين وقد اكتفى الحكم المطعون فيه في الرد على هذا الدفاع بالإحالة إلى عدم الاعتداد بعقد القسمة سالف الذكر على سند من أنه لم ينفذ في الطبيعة منذ تاريخ تحريره ولم تراع فيه الأنصبة الشرعية وأن المطعون ضده الأول لم يكن طرفا فيه

مع أن   مسألة الاعتداد بالعقد    ونفاذه هي مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها ، ولا يغني عن ذلك إحالته إلى تقرير الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه ، ومن ثم يكون الحكم قد أعجز بذلك محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون وهو ما يعيبه بالقصور بما يستوجب نقضه .

 الطعن رقم ١٨٦٩ لسنة ٥٧  جلسة  ۱۹۸۹/۱۱/۳۰

وأن النص في الفقرة الأولى من المادة ٨٤٦ من القانون المدني على أن للشركاء على الشيوع في الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأة لمدة معينة فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقي الشركاء

ذلك أن الشريك بمقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقي الشركاء في منفعة الجزء الذي اختص به في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة الأجزاء المفرزة الأخرى ، ويعتبر الشريك مؤجرا لمنفعة حصته ومستأجرا لمنفعة حصص الباقي من الشركاء وتطبق القواعد الخاصة بالإيجار – فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وجواز الاحتجاج بالقسمة على الغير

ويكون له تأجير الجزء الذي اختص به إيجارا نافذا في حق باقي الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لالتزامهم بضمان عدم التعرض ولو كانوا أصحاب أغلبية الحصص في ملكية المال الشائع وتكون الإجارة الصادرة منهم للغير نافذة في مواجهة الشريك صاحب الحق في استغلال وإدارة هذا الجزء

ويحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه  القسمة    قبل الغير الذي استأجر من باقي الشركاء بعد القسمة ولو لم يكن عقد القسمة مشهرا إذ يعتبر الشريك في حكم المستأجر لهذا الجزء وطبقا للقواعد الخاصة بعقد الإيجار فإنه لا يلزم شهره للاحتجاج به على الغير .

 ( الطعن رقم ١٠٣٠ لسنة ٥٢ ق جلسة ١٩٨٩/١٢/٦ )

وأن مؤدى نص المادة ٨٢٦ من القانون المدني يدل على أنه يشترط لإعمال الحلول العيني وفقا لهذا النص أن تجري قسمة بين الشركاء للمال الشائع من شأنها أن تؤدي إلى إفراز نصيب معين للشريك البائع يوازي حصته في الشيوع بحيث يستأثر وحده بكل سلطات الملكية الخالصة على هذا الجزء وأن لا يقع المبيع في الجزء المفرز الذي اختص به البائع بما مؤداه أنه لا مجال لإعمال الحلول العيني إلا إذا أصاب المتصرف بالبيع حصة مفرزة من المال الشائع مع بقاء الشريك البائع مالكا لحصته شائعة فإنه يمتنع في هذه الحالة إعمال الحلول العيني طالما أن نصيب البائع يبقى شائعا لم يتم إفرازه .

( الطعن رقم ٢٧٦ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٢/ ١٩٩١/٥ )

وأن مؤدى النص في المادة ۸۳٥ من القانون المدني على أن  للشركاء إذا انعقد اجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعضهم .وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملز ما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه الحق في اقراره متى شاء فينصرف أثره إليه .

الطعن رقم ۲۷۳۰ لسنة ٥٧ ق جلسة ۱۹۹۲/۲/۲٠

 

 وأن مفاد نص المادتين ۱/۸۳۸ ، ٨٤۱ من القانون المدني والمادة 3 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية تختص نوعيا بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بتكوين حصص الشركاء في المال الشائع ، وذلك بتقويمه وقسمته حصصا ، فإذا ما تحققت من عدم امكان قسمته عينا أو أن من شأن ذلك إحداث نقص كبير في قيمته فإنها تصدر حكما بإجراء بيع المال بالمزايدة .

 ( الطعن رقم ۲۳۱۱ لسنة ٦١ ق جلسة ١٩٩٦/٦/١١ )

وأنه لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي بأن مورثه ومورث المطعون ضده خلف الورشة موضوع النزاع فضلا عن شقة اتفقا على أن يختص بها هذا الأخير ، وأنه استعملها ورشة نجارة وقام باستخراج ترخيص تشغليها باسم زوجته

وإذا انقضت على تلك القسمة مدة تزيد على خمسة عشر عاما فقد انقلبت إلى قسمة نهائية طبقا لنص المادة ٢/٨٤٦ من القانون المدني  وطلب تمكينه من إثباته

وأن الحكم قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه . إذا صح – تغير وجه الرأي في الدعوى على سند من أن الطاعن أقر أمام الخبير المنتدب بأن لخصمه المطعون ضده حصة ميراثيه في الورشة موضوع النزاع فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال ، يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع .

 ( الطعن رقم ٥٢٨٥ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٠٠٠/١١/٢١)

قرارات محكمة النقض في القسمة القضائية

حجية القسمة علي المشتري

الطعن رقم 5758 لسنة 74 القضائية جلسة 27 من فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدي زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة.

  • حكم القسمة. أثره. اعتبار كل من المتقاسمين مالكًا للحصة التي آلت إليه دون بقية الحصص منذ بدء الشيوع. التزام الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده الحكم فيها من نصيب لكل منهم. عدم اعتداد المشترى لحصة شائعة في العقار بالحكم السالف. شرطه. تسجيل عقد شرائه قبل صدور الحكم. علة ذلك.
  • شراء مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لنصف عقار النزاع شيوعًا من مورثة باقي المطعون ضدهم والقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع وعدم تسجيله. أثره. عدم انتقال الملكية للمشترى وبقاؤها للبائعة. تمثيل الأخيرة في دعوى القسمة باعتبارها المالكة على الشيوع. مؤداه. الحكم الصادر في الدعوى السالفة ملزمًا لها وحجة على المشترى منها باعتباره خلفًا خاصًا. قضاء الحكم المطعون فيه بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة. خطأ.
  •  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئًا في بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم

بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكًا في الشيوع، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي هذه الحالة إذا كان الأخير قد اخُتصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفًا خاصًا له.

  •  إذ كان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعًا من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع

فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزمًا لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفًا خاصًا لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون).

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضدهم الخمسة الأوائل أقاموا الدعوى رقم …… لسنة 2001 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم

بعدم سريان القسمة الصادر بها الحكم …… لسنة 1988 مدنى بولاق الجزئية فيما يخص حصتهم في العقار المبين بالأوراق ومحو تسجيله بالمشهر ….. لسنة 1994 توثيق قصر النيل

ذلك أنهم يمتلكون نصف العقار ميراثًا عن والدهم الذي اشتراه من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1986 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى …… لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية إلا أن الطاعن الأول قدم المشهر آنف الذكر في الدعوى المقامة منه بطرد المطعون ضده الأول من محل بعقار النزاع استنادًا لاختصاص الطاعنين بهذا العقار بموجب حكم القسمة وهو لا يسرى على حصتهم لعدم اختصام مورثهم فيه.

ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الخمسة الأوائل الحكم بالاستئناف ……. لسنة 7 ق القاهرة. وبتاريخ 15/ 6/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل – وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/ 9/ 1986 المقضي بصحته ونفاذه – إلا أنه لم يسجل هذا العقد

ومن ثم لم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة ….. لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

 

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئًا في بقية الحصص، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفًا في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم

بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكًا في الشيوع

أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفى هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفًا خاصًا له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل

وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعًا من مورثة المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع

فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزمًا لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفًا خاصًا لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيبًا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وقف القسمة لحين الفصل في نزاع الملكية

الطعن 74 لسنة 57 ق جلسة 25 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 51 ص 258

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

  • توقف الفصل في دعوى القسمة علي الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة أثره وجوب وقف دعوي القسمة لحين الفصل نهائيا في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها مؤداه اعتبار الدعوي بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية . ومتصلة بها قانونا دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوي .

النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني والنص في المادة 838 من هذا القانون يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصا استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص

أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة،

وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات

إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون.

  • الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني وجوب استناده إلى توكيل خاص .

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.

الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1247 لسنة 1958 مدني محكمة دشنا الجزئية طالباً الحكم أصلياً بفرز وتجنيب مساحة 92 متراً مربعاً من مساحة 320 متراً مربعاً بالعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى المرموز له بالجدول حرف “أ”

واحتياطياً الحكم بفرز وتجنيب ذات القدر من مساحة 320 متراً مربعاً بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى المرموز له بالجدول حرف “ب”،

وبتاريخ 13 من مارس سنة 1972 قضت المحكمة بإثبات تنازل الطاعن عن طلبه الاحتياطي وبإيقاع البيع على العقار المرموز له بالجدول حرف “أ” لعدم إمكان قسمته عيناً،

استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم لدى محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية وقيد استئنافهم برقم 121 لسنة 1972 طالبين الحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف واحتياطياً الحكم برفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلي وقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في النزاع على الملكية

فقضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبوقف دعوى القسمة حتى يفصل في المنازعة على الملكية  وأحالت الدعوى بشأنها إلى محكمة قنا الابتدائية التي حكمت بتاريخ 28 من يناير سنة 1985 بتثبيت ملكية الطاعن لمساحة 92 متراً مربعاً شيوعاً في مساحة 314 متراً مربعاً المرموز لها بالصحيفة بالجدول حرف “أ”،

استأنف المطعون ضدهما السابع والثامن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 114 لسنة 4 قضائية طالبين الحكم بإلغائه لبطلانه،

كما استأنفه مورث المطعون ضدهم الستة الأول لدى ذات المحكمة وقيد استئنافه برقم 154 لسنة 4 قضائية طالباً إلغاءه والحكم بإنهاء الإجراءات أو برفض الدعوى

أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول إلى الاستئناف الثاني

وبتاريخ الأول من نوفمبر سنة 1986 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ثبوت ملكية الطاعن لمساحة 92 متراً مربعاً من العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة رقم 1247 لسنة 1958 مدني دشنا المرموز بالجدول حرف (أ)

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضدهم الثلاثة الأول مذكرة طلبوا فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه

وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن أساس الدفع بعدم قبول الطعن

أن الطاعن لم يحدد طلباته بشأن المنازعة على ملكية العقار الشائع أمام المحكمة الجزئية التي نظرت دعوى القسمة، وعندما أحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية لم يعرض الطاعن طلباته عليها في تلك المنازعة ولم يسلك بشأنها طريق رفع الدعوى المقرر بالمادة 63 من قانون المرافعات فيكون الطعن وارداً على غير دعوى، ولا يغير من هذا النظر القرار الصادر بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية

ذلك أن الإحالة في هذه الصورة التي لم يتبع فيها الطاعن عرض المنازعة على الملكية وفقاً للطريق المنصوص عليه في القانون تعتبر قاصرة على دعوى قسمة العقار الشائع  مما كان يستوجب من المحكمة الابتدائية القضاء بإنهاء إجراءات تلك الدعوى دون أن تتطرق للفصل في النزاع على الملكية الذي لم يطرح طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون سواء أمام المحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها وهو الأمر الذي تمسك به المطعون ضدهم الثلاثة الأول في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف ولكن تلك المحكمة رفضته بأسباب حكمها.

وحيث أن الدفع غير سديد

 

ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 836 من القانون المدني على أنه

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية

والنص في المادة 838 من هذا القانون على أن

“تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات”،

يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي،

فإذا ما أثيرت في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة، وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها

مما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ قد استثنت هذه المادة بصريح نصها من إتباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى،

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق – أن المنازعة التي أثيرت في دعوى القسمة على ملكية العقار قد أحيلت إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها إعمالاً لحكم المادة 838 من القانون المدني

فإن الدعوى بهذه المنازعة تكون قد رفعت واتصلت بها تلك المحكمة على نحو يتفق وصحيح القانون وبالتالي يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف طعنا في حكم المحكمة الابتدائية حائزاً الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات، ويضحى الدفع المبدى من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ثبوت ملكيته لحصة في العقار المبين بصحيفة دعوى القسمة المرموز له بالجدول حرف “أ” على ما ورد بمذكرة محاميه بتاريخ 26/10/1976 التي قدمها إلى محكمة دشنا الجزئية لدى نظرها دعوى قسمة العقار الشائع والتي طلب فيها بيع العقار المرموز له بالجدول حرف “ب” من صحيفة تلك الدعوى

وإذ استخلصت المحكمة من هذا الطلب أن الطاعن أجاز عقد التبادل وقبل أن تكون الحصة المملوكة له في العقار المرموز له بالجدول حرف “ب” واعتبرت أن محاميه الذي قدم هذه المذكرة مفوضاً في إجراء هذا التصرف القانوني دون أن تطلع هذه المحكمة على سند وكالة هذا المحامي. وتقف على ما إذا كانت هذه الوكالة تتسع لتفويض الوكيل في مباشرة التصرف الذي أجراه فإن قضاءها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأنه لما كان مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 76 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانوني هو النزول عن حق

فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض، وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم ثبوت ملكية الطاعن في العقار المرموز له بالجدول حرف (أ) من صحيفة دعوى القسمة على قوله “…

أنه بالرجوع إلى تلك المذكرة رقم “5 دوسيه” والمقدمة من محامي….. “رافع دعوى القسمة” يبين أنه طلب في صراحة إيقاع البيع في العقار المبين بحرف (ب) وأقر في المذكرة أن حقه قد انتقل إلى العقار المذكور بعد إجراء التبادل، وإذ كان المدعي في تلك الدعوى قد طلب احتياطياً القضاء بذلك فإن محاميه يكون قد تصرف في حدود تفويضه، ويكون المدعي قد قبل ضمناً الالتزام بالقسمة وقبل أن يكون نصيبه في العقار المذكور – دون العقار الآخر”،

وكان الواضح أن هذا الإقرار الذي تضمنته مذكرة محامي الطاعن المقدمة للمحكمة الجزئية التي نظرت دعوى القسمة ينطوي على عمل من أعمال التصرف هو النزول عن الحق المدعى به أمام القضاء مما يلزم أن يصدر به توكيل خاص أو أن يرد بنص صريح في توكيل عام، وإذ أعمل الحكم المطعون فيه أثر هذا الإقرار

القسمة العقارية

واعتبره ملزماً للطاعن مرتباً على ذلك قضاءه بعدم ثبوت ملكيته في العقار المرموز له بالجدول حرف “ أ ” المبين بصحيفة دعوى قسمة العقار الشائع دون أن تطلع المحكمة على سند وكالة محاميه

وما إذا كانت تلك الوكالة تتسع لهذا الإقرار الذي ورد بالمذكرة فإن حكمها يكون معيبا بالفساد في الاستدلال  والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.




شرح عملي لـ أهمية تواريخ سريان التشريع وأهم الأخطاء التي يجب تجنبها

طعن نقض عن أهمية تواريخ سريان التشريع و أهمية المواعيد الفعالة للتشريع حيث أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مبدأ تاريخ سريان التشريع

أهمية تواريخ سريان التشريع

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيري

الطعن 5389 لسنة 88 ق جلسة 2 / 5 / 2019

حكم النقض بشأن أهمية ميعاد سريان التشريع

باسم الشعب

محكمة النقض 

الدائرة المدنية والتجارية

  • برئاسة السيد القاضي / عبد الله عصر                                       ” نائب رئيس المحكمة ”
  • وعضوية السادة القضاة
  • عطية زايد
  • شريف سلام
  • علاء أحمد
  • مصطفى عبد الرحمن                                                               ” نواب رئيس المحكمة”
  • وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد رفعت العربي.
  • وبحضور أمين السر السيد / جبيلي سيد محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

وفي يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 2 من مايو سنة 2019م.

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 5389 لسنة 88 ق

قاعدة سريان التشريع والغموض

1 – من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أو مقاصد التشريع كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية

وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن

” يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – النص الآتي :

” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم

وفي الفقرة الثانية على أنه “اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة “،

وفي المادة الثانية على أنه

” استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفترة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها

وفي المادة الخامسة على أن

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه “،

وما جاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من أنه يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية :

” المستأجر ” من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث … ” و ” المستأجر الأصلي ” آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء … “،

وجاء في المادة السابعة من اللائحة

” إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان

أولهما : أن يكون وارثاً للمتوفى

وثانيهما : أن يكون من الآتي بيانهم :

أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة،

ب ) الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية “

فكل ذلك يدل – في ضوء ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة – على أن حق الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين في المادتين 601، 602 من القانون المدني، والتي تحكم العلاقات الايجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن،

وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدني، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة، يستوي أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتد إليها العقد بحكم القانون

فلقد كان النص في المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الايجارية، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار، فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلية أو وارثاً للمستأجر

فقصر هذا الحق على زوجة المتوفي او ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعي، بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية، ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27 / 3 / 1997 – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الايجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم

( ملاحظة هامة – عدلت محكمة النقض عن هذا المبدأ بامتداد العين المؤجرة لنشاط الى ورثة الورثة أصبح قاصرا فقط علي ورثة المستأجر الأصلي دون انتقالة الى ورثة المستفيد بعد وفاته ومن ثم لا يمتد عقد ايجار المحلات من الجد الى الحفيد  )

وقسم هذه العلاقات إلى فئتين :

  • فئة لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر
  • وأخرى ينتهي العقد بوفاته
الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية

فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهي العقد بوفاتهم، وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة، فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة،

وهي أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي، وإلا خالف النص قواعد الميراث  المتعلقة بالنظام العام

فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإدارة إليهم لمرة واحدة،

الفئة الثانية من العلاقات الايجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تجاوز قرابتهم لدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلي

هؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة ولكنها تنتهي بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث ونصوص القانون المدني سالفة البيان

وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29 / 2 من القانون 49 لسنة 1997 المحكوم بعدم دستوريته

لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية، والتكييف القانوني الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها، فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التي لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون

لأن المقصود بالقانون القواعد التي تحكم السلوك وليست العبارات التي تحمل رأياً، لما كان ذلك، وكان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27 / 3 / 1997

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1970 لكونه سبق وأن امتد بعد وفاة المستأجر الأصلي في عام 1981 إلى نجله مورث الطاعنين أولاً ووالد مورث الطاعنين ثانياً وبوفاته عام 1982 امتد العقد الأخير وانتهى العقد بوفاته عام 2004

ومن ثم لا يتكرر امتداده للطاعنين بالبند ثانياً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 التي توجب امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة 

فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعي بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد العقد للطاعنين بالبند ثانياً مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة .

الوقائع

  • في يوم 14 / 3 /2018 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق ” الصادر بتاريخ 16 / 1 / 2018 في الاستئناف رقم 1275 لسنة 53 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
  • وفي اليوم ذاته أودع الطاعنون مذكرة شارحة
  • وفي 1 / 4 / 2018 أعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً.
  • وبجلسة 6/ 12 / 2018 عرض الطعن على المحكمة – في غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  • وبجلسة 7 / 2 / 2019 أمرت المحكمة بإدخال ورثة الطاعن الثاني بالبند أولاً (محسن جرجس رياض سليمان).
  • وبجلسة 7 / 3 / 2019 أمرت المحكمة بإدخال ورثة المطعون ضده الثاني (محمد يحيى مصطفى والي).
  • وبجلسة 1/4 / 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى أحمد عبد الرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.

و حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 124 لسنة 2008 أمام محكمة منيا القمح الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من الحانوت المبين بالصحيفة،

وقال بياناً لذلك

إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1970 استأجر منه رياض سليمان داود العين محل النزاع وبوفاته عام 1981 امتد العقد إلى نجله مورث الطاعنين أولاً ووالد مورث الطاعنين ثانياً، و بوفاته عام 1982 امتد لمورث الطاعنين ثانياً وانتهى العقد بوفاته عام 2004، ومن ثم أقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى .

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1275 لسنة 53 ق المنصورة ” مأمورية الزقازيق “. ندبت المحكمة خبيراً – وتدخل المطعون ضده الثاني انضمامياً للمطعون ضده الأول – وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16 / 1 / 2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات،

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإن عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

أسباب طعن الطاعنين

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون

إن الحكم المطعون فيه قضى بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع لعدم أحقية الطاعنين بالبند ثانياً في امتداد العقد إليهم خلفاً عن مورثهم رياض جرجس رياض بعد أن سبق امتداده من المستأجر الأصلي رياض سليمان داود إلى نجله جرجس رياض سليمان وبوفاة الأخير عام 1982 امتد العقد إلى مورثهم وانتهي بوفاته، إعمالاً للقانون رقم 6 السنة 1997 رغم أن تطبيق هذا القانون يسرى بأثر فوري على الوقائع اللاحقة لتاريخ نشره في 27 / 3 / 1997 بما يستتبع امتداد العقد إليهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رأى محكمة النقض في سبب الطعن

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام التشريعات لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

وأنه متى شاب عبارة النص غموض أو لبس واحتملت أكثر من معنى مقبول أو كان المعنى الظاهر للنص يجافي العقل أو مقاصد التشريع، كان على القاضي أن يسعى للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع خلال الربط بين النص وغيره من نصوص القانون وأن يستهدى بمصادره التاريخية وأعماله التحضيرية

وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 على أن ” يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 – في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – النص الآتي :

” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط  لذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ

يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم، وفي الفقرة الثانية على أنه “اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة “،

وفي المادة الثانية على أنه ” استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفترة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين، وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها “،

وفي المادة الخامسة على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ما عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه “، وما جاء في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية من أنه يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية :

” المستأجر ” من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث … ” و ” المستأجر الأصلي ” آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء … “،

وجاء في المادة السابعة من اللائحة ” إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان

أولهما : أن يكون وارثاً للمتوفى، وثانيهما : أن يكون من الآتي بيانهم : أ ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة، ب ) الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية ” فكل ذلك يدل – في ضوء ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة – على أن حق الإيجار هو حق مالي ينتقل إلى ورثة المستأجر بوفاته على النحو المبين في المادتين 601، 602 من القانون المدني، والتي تحكم العلاقات الايجارية عند عدم وجود ما يخالفها في قوانين إيجار الأماكن

وقد خلت هذه القوانين قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من أي نص ينظم انتقال حق الإيجار في المحال  إلى الورثة على نحو مغاير للقانون المدني، ومن ثم يجب إعمال القواعد العامة يستوي أن يكون ذلك في المدة الاتفاقية أو المدة الثانية التي امتد إليها العقد بحكم القانون،

فلقد كان النص في المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 – المقضي بعدم دستوريته بخلاف الفقرة الأولى التي نظمت انتقال حق الإجارة في المساكن – رغم ما في هذه القواعد من عنت بالمؤجرين ناشئ عن تأبيد العلاقات الايجارية، وهذا العنت هو ما دعا المشرع لإصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 لينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة ليمنع تأبيد عقود الإيجار،

فحدد في الفقرة الأولى من المادة الأولى وحدها من ينقل إليهم حق الإجارة من المستأجر بصفة عامة سواء أكان مستأجراً أصلية أو وارثاً للمستأجر، فقصر هذا الحق على زوجة المتوفي او ورثته من الأقارب حتى الدرجة الثانية دون سواهم، ونص في المادة الخامسة على سريان هذه الفقرة وحدها بأثر رجعي، بقصد أن يكفل لهؤلاء الحق في البقاء كما جاء بالمذكرة الإيضاحية،

ثم عالج المشرع الأوضاع القائمة بالفعل في 27 / 3 / 1997 – تاريخ العمل بالقانون وسريان باقي أحكامه – فنص على احترام كل العلاقات الايجارية القائمة الناشئة عن وراثة المستأجرين الأصليين أو وراثة ورثتهم، وقسم هذه العلاقات إلى فئتين : فئة لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر وأخرى ينتهي العقد بوفاته،

الفئة الأولى : هم ورثة المستأجر الأصلي من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية، فهؤلاء يستفيدون من الحكم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الأولى فلا ينتهي العقد بوفاتهم، وإنما ينتقل حق الإجارة إلى ورثتهم هم بالنظام الجديد ولمرة واحدة،

فعبارة ” المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي ” الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى هو وصف لأصحاب حق البقاء هؤلاء الذين متى توفى أحدهم انتقل الحق إلى ورثته بالشروط الجديدة، وهي أن يكون من انتقل إليه الحق زوجاً للمتوفى أو وارثاً له حتى الدرجة الثانية وليس وارث غيره حتى ولو كان المستأجر الأصلي، وإلا خالف النص قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام،

فالمقصود بالمستفيد في هذه العبارة في سياقها هو من انتقل منه الحق وليس من انتقل إليه الحق، ووجه استفادة المتوفى أن عقده لم ينته بوفاته وضمن انتفاع أرملته وأبنائه بانتقال حق الإدارة إليهم لمرة واحدة،

أما الفئة الثانية من العلاقات الايجارية وهم ورثة المستأجر الأصلي الذين تجاوز قرابتهم لدرجة الثانية وكذلك ورثة المستأجر الأصلي فهؤلاء جميعاً تستمر عقودهم قائمة

ولكنها تنتهي بوفاتهم فلا يستفيدون من النظام الجديد لتوريث حق الإجارة ولا شك أن هؤلاء الورثة يستمدون حقهم في البقاء من أحكام الميراث  ونصوص القانون المدني سالفة البيان

وليس صحيحاً ما جاء في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 من أنهم يستمدون هذا الحق من نص المادة 29 / 2 من القانون 49 لسنة 1997 المحكوم بعدم دستوريته

لأن هذا النص قد زال منذ نشأته إعمالاً للأثر الكاشف لحكم عدم الدستورية والتكييف القانوني الصحيح هو واجب تقوم به المحاكم دون سواها فلا يجوز للمشرع مصادرة هذا الحق بنصوص لائحته التنفيذية التي لا تعد مخالفتها مخالفة للقانون، لأن المقصود بالقانون القواعد التي تحكم السلوك وليست العبارات التي تحمل رأياً

 

لما كان ذلك

وكان مفاد ما تقدم أن لورثة المستأجر الأصلي الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المشار إليه أن ينقلوا إلى ورثتهم أزواجاً وأقارب إلى الدرجة الثانية حق الإجارة وبالشروط الواردة فيها لمرة واحدة بعد 27 / 3 / 1997

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 / 11 / 1970 لكونه سبق وأن امتد بعد وفاة المستأجر الأصلي في عام 1981 إلى نجله مورث الطاعنين أولاً ووالد مورث الطاعنين ثانياً وبوفاته عام 1982 امتد العقد الأخير وانتهى العقد بوفاته عام 2004

ومن ثم لا يتكرر امتداده للطاعنين بالبند ثانياً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 التي توجب امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة فإنه يكون قد أعمل حكمها بأثر رجعي بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون  وهو ما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد العقد للطاعنين بالبند ثانياً مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

أهمية تواريخ سريان التشريع

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق “، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.




كيفية إعداد الشفعة كسبب لكسب الملكية وتجنب أسباب الرفض أمام المحكمة

محاضرة قانونية عن دعوي الشفعة من اعداد الإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل و الشفعة كسبب لكسب الملكية وفقا للقانون المصري وتتضمن شرح وافي لمدة حق الشفعة و حق الشفعة في الميراث وقانون الشفعة في الأراضي الزراعية والشفعة بين الأقارب وبيان موانع الشفعة وكل ما يتعلق بموضوع الشفعة كرخصة قانونا

الشفعة في مذكرة

الشفعة كسبب لكسب الملكية

أفضل تعريف للشفعة هو الذى ورد بالمادة رقم ۹۳۵ من القانون المدني والتي تنص على ان:

  • الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية .
  • اذن الشفعة رخصة أي مشيئة وارادة ، وبالتالي فهي ليست حقا من اي نوع ، وانما هي سبب لكسب الملكية واسباب الحقوق ليست حقوق وانما هي امكانية وانفتاح الى طريق كسب الحق
  • ويترتب على ذلك انه لا يجوز لدائني الشفيع ان يستعملوا الشفعة نيابة عنه بطريق الدعوى غير المباشرة ، وان الشفعة لا تنتقل بطريق الحوالة الى الغير ، وان الشفيع له ان ينزل عن الشفعة حتى قبل ان يقوم بها سببها أي قبل البيع .

وقد ذهب الرأى الراجح فى الفقه الى ان الشفعة لا تورث الا ان القضاء قد استقر ان:

حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث ، ويكون للورثة ان يحلوا محل مورثهم في المطالبة بهذا الحق باعتباره جزءا من ذمته انتقل اليهم بوفاته مع العقار المشفوع به ، وهو غير قابل للتجزئة يثبت لكل وارث اذا انفرد به ولهم جميعا اذا اجتمعوا عليه فيجوز لأى من ورثة الشفيع ان يتابع اجراءات الشفعة من حيث انتهت عند وفاته.

ومقتضى النص سالف البيان ان الشفعة تفترض :

عقد بيع لعقار  وان شخصا تتوافر به الاسباب التي حددها القانون للأخذ بالشفعة ، و يستند الى حق عيني عقاري يسمح له بالحلول محل المشترى والحصول على الحق العيني العقاري محل البيع .

وبذلك يوجد في الشفعة ثلاثة اطراف هم البائع والمشترى والشفيع ، ويوجد من ناحية اخرى عقاران احدهما يتصرف فيه البائع الى المشترى او فى حق عيني عليه ويسمى العقار “المشفوع فيه”

والاخر هو العقار الذى يملكه الشفيع او يملك حقا عينيا عليه ويستند اليه في مباشرة رخصة الشفعة ، ويسمى العقار المشفوع به.

وهكذا يقتحم الشفيع رابطة عقدية بين بائع ومشترى ، ويستبعد المشترى ويحل محله ، ويمتلك بدلا منه الحق العيني المبيع

والشفعة بهذه الصورة سبب بغيض لكسب الملكية لأنها تتضمن عدوانا ومساسا بحرية التعاقد وباستقرار التصرفات الواردة على العقار ، وبرواج التعامل في الحقوق العقارية .

ولذلك يجب تفسير  قواعد الشفعة  تفسيرا ضيقا مقيدا ، وعدم القياس على أي حالة من حالاتها .

ويتناول هذا البحث الشفعة على نهج القانون المدني الذى عالجها في المواد من ٩٣٥ الى ٩٤٨ وقسمها الى اربعة اقسام وهي :
  1.  شروط الاخذ بالشفعة
  2.  اجراءات الشفعة
  3.  آثار الشفعة
  4.  مسقطات الشفعة

 الشفعة وشروط الاخذ بها

 

وهي ثلاثة شروط :
  1.  عقد بيع عقار
  2.  شفيع مالك لما يشفع به
  3.  توافر احد اسباب الشفعة
ا – عقد بيع عقار :-

الشفعة لا تكون الا فى عقد ، الشفعة لا تكون الا فى بيع ، الشفعة لا تكون الا في عقار

الشفعة لا تكون الا في عقد :

لابد من عقد قائم تم فيه تبادل أيجاب وقبول متطابقين ، وان يكون صحيحا حتى وان كان قابلا للإبطال او مهددا بالفسخ او معلقا على شرط واقف او فاسخ حتى لو كان غير مسجل او غير ثابت التاريخ ، أذن لا شفعة في غير عقد

– لا شفعة في التصرف بالإرادة المنفردة ولا في الواقعة المادية :

  • لا تجوز الشفعة فى باقى أسباب كسب الملكية كالميراث والوصية والالتصاق والاستيلاء والتقادم المكسب
  • لا شفعة في مشروع العقد الذى يجرى عليه التفاوض طالما انه لم يتم إبرامه بإرادة مشتركة.

لا شفعة في الوعد بالتعاقد :

لان العقد الموعود به لا ينعقد إلا إذا أوفى الواعد بوعده وابرمه أو إذا حكمت المحكمة باعتبار العقد الموعود به قائما فالي إن يتم وفاء الواعد بوعده او يصدر حكم المحكمة فلا عقد وبالتالي لا محل للأخذ بالشفعة

لا شفعة في العقد الباطل:

لا تجوز الشفعة فى العقد الباطل بطلانا مطلقا لأنه عقد معدوم ولا وجود له وبالتالي لا محل للاستناد إليه لطلب الشفعة ولكن تجوز الشفعة فى العقد القابل للإبطال لأنه عقد موجود رغم انه عقد مهدد بالإبطال بناء على طلب من له مصلحة فيه . ولكن العقد يظل قائما الى ان تقام دعوى الإبطال ويحكم بقبولها

فالعقد القابل للإبطال ترد عليه الإجازة والتصحيح وقد ترفض المحكمة طلب الإبطال حيث يكون لها سلطة تقديرية في بعض حالات الإبطال . فان لم يبطل العقد استقر بالنسبة للمشترى وبالتالي بالنسبة للشفيع

إما أن ابطل العقد قبل ثبوت الشفعة فلا شفعة ويرفض طلب الحكم بها ان طلبها الشفيع

فحيث لا يوجد عقد لا توجد شفعة ، وان ابطل العقد بعد ثبوت الشفعة فان البيع يزول باثر رجعي وتزول ملكية الشفيع عن العقار وتعود الى البائع.

تجوز الشفعة فى العقد غير المسجل وفي غير ثابت التاريخ :

فالقانون لا يشترط تسجيل عقد المشفوع منه ” المشترى ” ولا ان يكون ثابت التاريخ وكل المطلوب هو وجود هذا العقد وقت طلب الشفعة فيكفي العقد العرفي المبرم بين الطرفين

وقد جرى العمل على تسمية العقد العرفي بالعقد الابتدائى واطلاق اسم العقد النهائي على العقد الذى تم توثيقه بعد الحصول على كشف التحديد وعلى الصلاحية للشهر العقد الذي يتم شهره وعادة يكون العقدان متطابقين وقد يختلف احدهما عن الآخر وفي هذه الحالة يترتب على العقد النهائي نسخ العقد الابتدائى أي فسخه.

وتكون الشفعة ممكنة في العقد النهائي فى مواعيد جديدة تبدأ من تاريخه وذلك ان كان الفرق بين العقدين عناصرهما الجوهرية مثل حدود الشيء المبيع ومثل الثمن .

واما اذا كان الفرق في تفصيل ما اجمل فى العقد الابتدائى او فى عناصر غير جوهرية فان الامر يتعلق بعقد واحد وتلزم الشفعة في العقد الابتدائى وحده

وفي الجملة فانه لا يلزم تسجيل عقد المشفوع منه كشرط لطلب الشفعة ولا يلزم ثبوت تاريخ هذا العقد ، الا انه يجوز للشفيع ان يطعن في تاريخ هذا العقد اذا تم تغييره لمنع الشفعة ، وفي هذه الحالة يكون للشفيع اثبات التاريخ الحقيقي للبيع بكل طرق الاثبات

 تجوز الشفعة في العقد المقترن بدفع العربون :

وبمقتضى المادة ۱۰۳ مدنى ان دفع العربون بغير اتفاق خاص يعني حق كل من المتعاقدين في العدول عن العقد مقابل تحمل قيمة العربون لمصلحة الطرف الاخر وقد يتفق الطرفان على ان دفع العربون هو تنفيذ جزئي فورى للعقد فلو كان العربون ثمن للعدول

فان مقتضى ذلك انتهاء العقد اذا اختار ذلك احد المتعاقدين أي ان العقد مهدد بالزوال ومع ذلك فان الشفعة تكون جائزة فى مثل هذا العقد ويكون مركز الشفيع هو نفس مركز المشفوع منه فان زال العقد بالنسبة للمشترى فان ذلك يعنى زواله بالنسبة للشفيع

تجوز الشفعة فى العقد المعلق على شرط واقف او فاسخ :

فهو عقد صحيح وقائم ويكون نفاذه متوقف على تحقق الشرط الواقف أو يكون نفاذه مهدد بتحقق الشرط الفاسخ وهكذا ينفسخ العقد بأثر رجعى في حالة تخلف الشرط الواقف وكذلك فى حالة تحقق الشرط الفاسخ ، فاذا حدث وانفسخ العقد فانه يزول بالنسبة لطرفيه ويزول كذلك بالنسبة للشفيع وبذلك تجوز الشفعة في مثل هذا العقد

ولكن مصير مركز الشفيع مرتبط بتحقق أو تخلف الشرط ، ولا يختلف الأمر بحسب مرحلة الشفعة سواء كان قبل طلبها او قبل الحكم فيها او بعد هذا الحكم ففي جميع الاحوال اذا انفسخ العقد تسقط الشفعة أو لا تنتج اثارها .

تجوز الشفعة فى احتمال الفسخ او التفاسخ ” التقايل:

كل العقود الملزمة للجانبين معرضة للفسخ عند اخلال احد الطرفين او كلاهما بالتزاماته العقدية وفى كل العقود الملزمة للجانبيين يكون للطرفين الاتفاق على فسخ العقد أي انهائه وهذا هو التفاسخ او التقايل الفرض اذن ان الأمر يتعلق بعقد صحيح ولا يوجد ما يمس انشاءه

ولكن العيب يشوبه عند تنفيذه فالفسخ او التفاسخ يكون في مرحلة تنفيذ العقد ويترتب على كلا منهما زوال العقد بأثر رجعي . ويكون الفسخ للإخلال بالالتزامات ويطالب به احد طرفي العقد وقد يستجيب له الطرف الاخر وديا وقد لا يستجيب الطرف الاخر فيلجا طالب الفسخ الى القضاء للحكم به .

اما التفاسخ فهو اتفاق الطرفين على عدم تنفيذ العقد أي انهائه وليس حتما ان يكون اتفاق التقايل مرتبطا بإخلال طرف او اخر بالتزاماته فبغير اخلال بالالتزامات قد يقدر المتعاقدان انه من الافضل أو من الملائم عدم الاستمرار في العقد

والعقود المعرضة للفسخ او التفاسخ يمكن الشفعة فيها، فهي عقود صحيحة وقائمة وواجبة النفاذ ولكنها تزول باثر رجعى بالفسخ او التفاسخ ويترتب على الزوال عدم تملك المشترى للمبيع بالتالي لا يتملك الشفيع هذا المال .

فالشفيع يحل محل المشترى وليس له أكثر من هذا المشترى غير أن التفاسخ يختلف عن الفسخ اختلافا هاما ، فالتفاسخ اتفاق يتم بالتراضي بين طرفي العقد اما الفسخ فهو يتم اساسا بحكم المحكمة

ويترتب على ذلك ان التفاسخ يزيل العقد في مواجهة الشفيع ان هو تم قبل تسجيل اعلان الاخير لرغبته فى الاخذ بالشفعة ، اما ان تم بعد تسجيل اعلان الرغبة في الشفعة فان التفاسخ لا يعتد به في مواجهة الشفيع

تجوز الشفعة في العقد الصوري :

الصورية هى عدم تطابق الحقيقة مع الظاهر فيوجد من ناحية وضع باطن خفى ويوجد من ناحية اخرى وضع ظاهر معلن وقد تكون الصورية مطلقة اذا كان الظاهر يخفى عدما كما لو باع شخصا فى الظاهر الى الاخر ارضا زراعية وحررا ورقة ضد العقد، وقد تكون الصورية نسبية مثل الصورية  في التكييف كما لو مفادها عدم وجود كان العقد المعلن هبة والعقد الحقيقي بيع

وقد تكون الصورية فى مقدار الثمن فيعلن عن ثمن اكبر من الثمن الحقيقي وللشفيع باعتباره من الغير الاخذ بالعقد الظاهر حتى ولو كان في حقيقته صوريا بين عاقديه دون اعتداد قبله بالعقد الحقيقي المستتر الا ان يكون سيء النية أي يعلم بصورية العقد الظاهر وحقيقة العقد المستتر

وعلى من يدعى سوء نية الشفيع اثبات ذلك فان فلح في ذلك اعتد قبل الشفيع بالعقد المستتر اما اذا اخفق ظلت الحجية للعقد الظاهر . كما ان للشفيع ان يتمسك بالعقد المستتر وعليه يقع عبء اثبات ما يدعيه فان ادعى أن الثمن المعلن أكثر من الثمن الحقيقي فعليه اثبات الثمن الحقيقي وان هو فشل فى هذا الاثبات وكان قد أودع الثمن الاقل فان شفعته تسقط ولا يعتد بها

الشفعة لا تكون الا في بيع :

البيع فى مفهوم المادة ٤١٨ من القانون المدني هو عقد بين طرفين هما البائع والمشترى بموجبه ينقل البائع للمشترى ملكية شيء او حق مالي اخر ويدفع المشترى للبائع ثمنا نقديا لهذا المبيع . فجوهر البيع هو تبادل حق مالي بمبلغ من النقود ، وثمة تصرفات اخرى تشترك مع البيع فى بعض العناصر لكنها لا تعتبر بيعا.

والشفعة لا تجوز الا فى عقد بيع بالمعنى القانوني الدقيق ولا تجوز فى بعض التصرفات التي لا تعتبر بيعا . والتفرقة بين البيع وغيره من التصرفات مسألة تكييف قانوني تتولاها المحكمة بغض النظر عن التكييف الذى يختاره ذوو الشأن.

وقد تتوالى التصرفات قبل تسجيل الشفيع لرغبته في الشفعة فيكون عليه ان يتعامل مع التصرف الاخير بشرط تكييفه على انه بيع

بيوع يمتنع فيه الشفعة

 

كما يوجد بيوع يمتنع فيها الشفعة لاعتبارات معينة

١ – التصرفات التي لا تعتبر بيعا

هناك تصرفات تتشابه مع البيع فى بعض العناصر بل ان المشرع يقرر خضوع بعضها لأحكام البيع او جانب منها ، ومع ذلك لا تعتبر بيعا ولا تجوز فيها الشفعة ومنها :

الوصية :

تصرف بالإرادة المنفردة مضاف الى ما بعد الموت ، و تكون عادة بغير مقابل هذا التصرف لا يجوز فيه الشفعة لأنه ليس بيعا ولا يتفق مع البيع في اي من عناصره

المقايضة :

هي عقد بين متقايضين يتبادلان الاموال عينيا . فلا يوجد ثمن تقدى مقابل مال ، وقد تكون المقايضة بمعدل نقدى يقيم التوازن بين الأموال المتبادلة

فمن يحصل على مال اكبر قيمة من الذي يقدمه يدفع هذا المعدل النقدي . ولا تطابق بين هذا العقد و بين البيع الذي يكون فيه المقابل ثمن نقدى . غير انه يلزم التحفظ لإمكان صورية المقايضة واخفائها لعقد بيع

ويكون ذلك في حالة الاتفاق على معدل نقدى كبير تتضاءل معه قيمة الشيء الذي اقر المعدل لتكملته فتضاؤل او تفاهة الشيء بالمقارنة بمعدله النقدي يكون قرينة قوية على أن الأمر يتعلق بعقد بيع وليس مقايضة

الهبة :

هي عقد بين واهب وموهوب له يقدم بموجبه الواهب الى الموهوب له مالا على سبيل التبرع أي بغير مقابل ، فلا يوجد هنا مقابل نقدى يمكن ان يدفعه الشفيع ليحل محل الموهوب له ويتملك المال المتبرع به .

وعادة تكون الهبه مستندة الى اعتبارات عائلية او اخلاقية أو دينية او عاطفية . وقد يحدث أن تكون الهبه بعوض ومع ذلك تظل مختلفة عن البيع .

لان العوض المحدود لا يقارن بالثمن فى البيع ومع ذلك يمكن ان يؤثر العوض على تكييف العقد فلو تجاوز العوض حدا معينا بحيث يقترب من قيمة الهبه

فان الاحتمال كبير لتكييف هذا العقد على انه بيع ويظل التكييف عمل قانونى تؤديه المحكمة . ويمكن لطرفي الشفعة المنازعة حول صورية او عدم صوريه الهبة المعلنة فقد يكون هناك عقد مستتر تتوافر فيه عناصر عقد البيع ، ولا يلتزم أي من الطرفين بالعقد الظاهر فلكل منهما التمسك بالعقد الحقيقي واثباته بكل الطرق

الوفاء بمقابل :

هو تقديم المدين لمال معين الى الدائن بدلا من النقود التي يلتزم بها بشرط موافقة الاخير وقد يكون المال المقدم الى الدائن عبارة عن عقار فنكون بصدد نقل ملكيه عقار من المدين الى الدائن مقابل تخالص الدائن عن دينه النقدي فكأنه قد تنازل عن نقود مقابل تملك العقار

والعملية تتشابه مع عقد البيع باعتبارها تبادل مال عيني بمبلغ من النقود الى الحد الذي قرر معه القانون اخضاع الوفاء بمقابل لأحكام عقد البيع ” المادة ٣٥١ مدنى” وبالرغم من ذلك لا يعتبر الوفاء بمقابل بيعا ولا تجوز فيه الشفعة

الشركة :

قد يقدم الشريك عقارا يملكه كحصه عينية فى الشركة ويصبح شريكا في الشركة بحصة تعادل قيمة العقار ولا محل لمقارنة الشركة بالبيع ولا يعتبر تقديم مال كحصة عينية في الشركة بيعا ولا تجوز فيه الشفعة الا اذا تمكن الشفيع من اثبات صورية عقد الشركة بان تصرف الشريك الصوري فى مال يحصل على ثمنه فيما بعد دون ان تكون لديه نية المشاركة . فان ثبت ان الامر يتعلق بشركة صورية تخفى بيعا كان من حق الشفيع ان يشفع

القسمة والصلح :

هذان العقدان كاشفان للحقوق ولا يعتبر أي منهما تصرفا مكسبا للحقوق ، وقد يتضمن العقد معدلا للصلح او للقسمة ومع . ذلك يظل العقد مختلفا عن البيع ولا تجوز فيهما الشفعة

الا ان الصلح الذى يقع بين الخصوم ويصدق عليه القاضي في دعوى صحة ونفاذ البيع لا يترتب عليه قانونا زوال البيع الذى صدر الصلح فى شانه ليحل هذا الصلح محله وانما يظل التصرف الأصلى وهو البيع قائما منتجا لأثاره تجوز فيه الشفعة.

٢ – البيوع المتتالية :

الفرض هنا ان مشترى العقار قد باعه لأخر فيكون لدينا بائع اول و مشتری اول وهو في نفس الوقت بائع ثاني ولدينا كذلك مشترى ثاني ، وبالتالي نكون امام عقدى بيع لذات العقار ، وتختلف شروط واحكام البيع الثانى عن البيع الأول وبطبيعة الحال يختلف تاريخ كل من البيعين عن الآخر.

ويفرق القانون فى المادة ۹۳۸ مدنى بين شفيع سجل رغبته في الأخذ بالشفعة قبل ابرام البيع الثاني ، وبين شفيع سجل هذه الرغبة بعد البيع الثاني وحكم القانون هو ان الشفيع الذي سجل رغبته قبل البيع الثانى يكون له عدم الاعتداد بهذا البيع

ويكون له بالتالي الاستمرار فى اجراءات الشفعة فى مواجهة البائع الاول والمشترى الاول وبشروط عقد البيع الأول بيد أن الشفيع فى هذه الحالة يكون له خيار الشفعة وفقا للبيع الثاني بمراعاة مواعيد الشفعة بالنسبة له وفى هذه الحالة يتنازل عن الشفعة في البيع الاول ويتمسك بها في الثاني

اما بالنسبة للشفيع الذى لم يسجل رغبته فى الشفعة قبل البيع الثاني فلا يكون امامه الا الشفعة في البيع الثانى وبشروطه فعليه ان يودع خزانة المحكمة الثمن المتفق عليه في البيع الثاني وعليه ان يوجه اجراءات الشفعة الى المشترى الاول والمشترى الثاني ولا شأن له بالبائع الاول وفي النهاية نذكر بان القانون لا يشترط التسجيل ولا اثبات التاريخ لا في البيع الأول ولا في البيع الثاني.

 البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة

 

وردت موانع الشفعة في المادة ۹۳۹ من القانون المدني وهى تجعل الالتجاء اليها غير جائز فهي الغاء لرخصة الشفعة أي ان طريق الشفعة لا ينفتح للشفيع وهى :

تختلف عن مسقطات الشفعة التى تنفتح وتجوز فيها الشفعة و . ولكنها ترفض لسبب طرأ بعد وجودها مثل تنازل الشفيع عنها او عدم التزامه بمواعيد اجراءتها .

وموانع الشفعة التي وردت في المادة سالفة الذكر ليست على سبيل الحصر وانما توجد موانع اخرى تقررها تشريعات مختلفة ومن ذلك ما قرره قانون الاصلاح الزراعي الذي منع الشفعة فى بيع الدولة للأراضي المستولى عليها الى صغار الزراع، وبيع من تجاوزت ملكيته الحد الاقصى للملكية للجزء الزائد عن ملكيته الى صغار الزراع او خريجي المعاهد الزراعية، وكذا منع القانون الشفعة فى بيع الدولة لطرح النهر

اما الموانع المذكورة في المادة ۹۳۹ فهي ثلاث حالات:

أ –  البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون

فيشترط من ناحية المزاد العلني ويشترط من ناحية اخرى الالتزام بإجراءات رسمها القانون – والبيع بالمزاد العلني يكون بالإعلان عن تاريخه وشروطه اعلانا كافيا للعلانية  ثم هو يتم بالمزايدة فى السعر بين الراغبين فى الشراء و يرسو المزاد على من يقدم اعلى ثمن اما الاجراءات الى رسمها القانون فهي مناط رسمية المزاد وهي الخطوات الواجب اتباعها لإتمام المزاد فلا يترك الأمر لتقدير القائم به .

واهم حالات البيع بالمزاد العلني الرسمي هى:

حالة البيع الجبري الذي يتم بناءا على طلب الدائن استيفاءا لحقه من ثمن المبيع عملا بالمادة ٤٢٦ من قانون المرافعات وما بعدها وبيع عقار المفلس وعديم الاهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب المنظمة في المواد من ٤٥٩ حتى ٤٦٣ من قانون المرافعات وبيع العقار المملوك على الشيوع بأمر المحكمة لعدم امكان قسمته عينيا بغير ضرر  اما البيع الاختياري بالمزاد العلني للوصول الى اعلى ثمن لا تمتنع فيه الشفعة ، وكذا لا تمتنع فى بيع العقار بالمظاريف المغلقة

ب – البيع بين الاقارب :

تمتنع الشفعة اذا جمعت بين البائع والمشترى احدى درجات القرابة الاتية

الازواج :

وهو البيع من زوج الى زوجته او من زوجة لزوجها

الاصول والفروع :

وهو البيع من الاصول الى فروعهم من الذكور او الاناث ولو نزلوا والبيع من الفروع الى الاصول من الذكور او الاناث وان علوا .

اقارب الدم :

وهو البيع الى باقى الاقارب وهم الحواشي حتى اقارب الدرجة الرابعة .

اقارب المصاهرة :

وهى قرابة الزوج لأقارب زوجه حتى الدرجة الثانية – ويأخذ الزوج مكان زوجه فى حساب قرابة المصاهرة

ج- بيع العقار ليكون محل عبادة او ملحقا لمحل عبادة :

فلا شفعة فى عقار يباع لكى يقام عيه محل عبادة لأى دين من الاديان السماوية ،

ونفس الحكم بالنسبة لملحق محل العبادة مثل العقار الذى يبنى فيه مكان يخصص للسيدات لأداء الصلوات وكذلك العقار الذى يخصص لبناء دورات للمياه تلحق بمحل العبادة ولكن الشفعة لا تمتنع اذا كان بيع العقار لتخصيصه لأى غرض اخر غير العبادة مثل اقامة ملجأ او مستشفى خيرى او مدرسة لتعليم الدين او أي غرض اخر دینی او اخلاقی او اجتماعي

ومن ضمن امثلة البيوع التى لا تجوز فيها الشفعة اذا كان البيع مقصورا على اشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما الحت عليهم الحاجة الى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه مثل المستحصلة لمن قام بيع الدولة الأراضي بإصلاحها

ج – الشفعة لا تكون الا في عقار :

١ – فالمنقول لا تجوز فيه الشفعة وانما يخضع لقواعد الاسترداد ، كما لا تجوز الشفعة في بيع حصة في محل تجارى او في تركة فكلاهما منقول معنوي حتى لو اشتمل على عقار

ولا تجوز الشفعة في بيع المنقول بحسب المآل مثل انقاض المنزل المهدوم او ثمار الحديقة التي يتم فصلها ، اما ان بيع المنزل قبل هدمه أو بيعت الارض بما عليها من غراس وثمار فان هذه العناصر تكون جزءا من العقار وتجوز الشفعة فيها كتابع للعقار المبيع ،

كما لا تجوز الشفعة فى العقار بالتخصيص اذا تم ـ فصله وانهاء تخصيصه لخدمة العقار اما اذا استمر هذا التخصيص فهو تابع للعقار وبأخذ حكمه

ويمكن الشفعة فيه بالتبعية فى الشفعة فى العقار المخصص لمنفعته

٢- لا يجوز تجزئة الصفقة في بيع العقار :

فلو تم التصرف في عقار او عقارات متعددة فى صفقة واحدة ولو كان ذلك بعقود متعددة فلا تجوز الشفعة في جزء من الصفقة دون باقى الاجزاء ، فيكون على الشفيع ان يشفع في الصفقة كلها أو يتركها كلها .

اما ان تعددت الصفقات ولو بعقد واحد ومشترى واحد فان الشفعة تكون جائزة فى احدى الصفقات دون الأخرى بشرط توافر الصفقة التي يشفع فيها .

واذا تعدد المشترون فى صفقة واحدة بان اشترط العقار لهم جميعا على الشيوع وكانت الشفعة ممنوعة بالنسبة لاحدهم كما لو كان قريبا يمنع القانون الشفعة بالنسبة له

فان الشفعة تسقط بالنسبة للصفقة كلها لعدم جواز تجزئتها ، وذلك ما لم يطعن بالصورية فى عقد المشترى الذي لا يجوز الاخذ منه بالشفعة على اعتبار انه اقحم بين المشترين بعقد صوري تحايلا لمنع الاخذ بالشفعة فيجوز عندئذ اذا اثبت صوريه هذا العقد ان يأخذ بالشفعة في كل العقار

المعيار اذن هو وحدة الصفقة وليس وحدة العقار او وحدة المشترين او وحدة العقد فتعدد العقارات او المشترين او العقود لا يمنع كون الأمر متعلق بصفقة واحدة لا يجوز تجزئتها ووحدة العقار أو المشترى او العقد لا يمنع امكان كون الأمر متعلق بصفقات متعددة يمكن الشفعة في بعضها دون البعض الآخر.

والصفقة في البيع هي المبادلة بين الثمن والمبيع أو بتعبير ادق هي الثمن كله مقابل المبيع في مجموعه ، ولو تم تحديد ثمن معين لكل جزء من اجزاء المبيع فإننا نكون امام عدة صفقات حتى لو تمت فى عقد واحد ولمشترى واحد وهكذا لو تم بيع العقار على الشيوع لمشتريين متعددين بواقع حصة شائعه لكل منهم فان الامر يتعلق بصفقة واحدة ولا يكون للشفيع الا الشفعة في الصفقة كلها .

اما ان بيع العقار لعدة مشترين بواقع نصيب مفرز لكل منهم فان الامر يتعلق بعدة صفقات ويجوز للشفيع الشفعة فى اى منها بشرط توافر شروط الشفعة بالنسبة لها ونفس الحكم لو تم بيع عدة عقارات لمشترى واحد وكان لكل منها ثمنا مستقلا فان الأمر بتعلق بعدة صفقات ويمكن الشفعة فى واحدة أو أكثر من هذه الصفقات بشرط توافر شروطها اما ان اعتبر البيع صفقة واحدة رغم تعدد العقارات ووحدة المشترى فلا تجوز الشفعة الا في المبيع كله

ومما قد يؤكد وحدة الصفقة ان تكون العقارات المتعددة متصلة بعضها البعض او اذا كانت منفصلة ان تكون مخصصة لعمل واحد او لطريقة استغلال واحدة بحيث اذا استعمل الشفعة بالنسبة الى بعض منها يجعل الباقي غير صالح لما اعد له من انتفاع فاذا اراد الشفيع ان يقتصر فى الاخذ بالشفعة على بعض العقارات دون بعض

فلابد ان يكون ذلك بموافقة المشترى فهو وحده الحكم فيما اذا كان تفريق الصفقة يضر به او انه يرضاه ليتمكن بذلك من ان يستبقى بعض العقارات لقيام مصلحه له في ذلك

اما اذا توافرت شروط الاخذ بالشفعة فى بعض العقارات دون بعض اخر يبدا الشفيع بان يطلب الاخذ بالشفعة فى العقار او العقارات التى تتوافر فيها الشروط بنسبة ثمن هذه العقارات بالنسبة الى باقيها

ولكن يجوز للمشترى اذا رأى ان تفريق الصفقة على هذا الوجه يضر به ان يتمسك بان يأخذ الشفيع بالشفعة كل العقارات ما توافرت فيه شروط الشفعة وما لم تتوافر وذلك حتى لا تتجزأ الصفقة عليه، وحينئذ يتعين على الشفيع ان يأخذ كل العقارات بالشفعة أو ان يتركها جميعا حتى ما توافرت فيه الشروط .

واذا بيع حق الانتفاع في عقار مملوك على الشيوع فلا يكون لمشتاع في الرقبة ان يشفع في جزء من المنفعة يقابل نصيبه فى الرقبة لان ذلك يؤدى الى تجزئة الصفقة

ولا يجوز له ان يشفع فى حق الانتفاع المبيع كله لان حقه في الرقبة لا يقابل حق الانتفاع كله . ولكن يجوز لملاك الرقبة مجتمعين أن يشفعوا في كل حق الانتفاع المبيع

والعكس صحيح ويؤخذ بنفس الحلول لو كان المبيع هو ملكية الرقبة ويكون طلب الشفعة من احد ملاك المنفعة او من مجموع ملاك المنفعة فتصح الشفعة من المجموع ولا تصح الشفعة من احد ملاك المنفعة بمفرده لا في جزء من الرقبة المبيعة ولا في مجموعها

۲ – شفیع مالك لما يشفع به :

استمرار ملكية الشفيع للحق الذى يشفع به من البيع حتى ثبوت الشفعة فالشفيع يشفع استنادا الى حق يبيح له حق طلب الشفعة فيجب أن يكون مالكا لهذا الحق استنادا الى سبب من اسباب كسب الحقوق .

ويجب ان يتوافر شروط السبب المكسب لهذا الحق فقد تكون الشفعة بموجب حق الملكية او ملكيه رقبه او ملكيه منفعة او حق حكر وقد تكون ملكيه مفرزة أو حصة في مال شائع .

ويجب ان تكون ملكيه الشفيع سابقة على ابرام عقد البيع الذى يشفع فيه ، ويجب ان تستمر هذه الملكية بغير انقطاع حتى ثبوت الشفعة للشفيع استنادا الى تسليم المشترى بها وقبوله لها او استنادا الى حكم نهائي بها .

ويجب ان يستمر سبب الشفعة قائما من وقت البيع حتى استقرار المال المشفوع فيه في ذمة الشفيع – فلو زالت ملكية الشفيع او زال سبب الشفعة قبل الحكم بها نهائيا سقطت الشفعة .

وبذلك اذا كان سند ملكية الشفيع هو العقد فيجب ان يكون صحيحا ويجب تسجيله فلو كان العقد سند الشفيع باطل بطلانا مطلقا لما كان له الأخذ بالشفعة لان هذا العقد معدوم ولا يكسبه ملكيه العقار  المشفوع به حتى لو سجل اما اذا كان العقد قابلا للإبطال فهو عقد صحيح وموجود ويصلح سندا للشفعة ، الا اذا حكم بإبطاله قبل ثبوت الشفعة للشفيع ، اما اذا حكم بإبطاله بعد ثبوت الشفعة للشفيع فإنها لا تسقط وتبقى

وتنتج اثارها . واذا كان عقد ملكية الشفيع مهددا بالفسخ فان ذلك لا يمنع الأخذ بالشفعة حتى ولو حكم بالفسخ بعد ثبوت الشفعة ، ولكن الشفعة تسقط اذا حكم بفسخ العقد قبل ثبوتها .

ونفس الحكم اذا كان العقد معلق على شرط فاسخ فإن تحقق الشرط قبل ثبوت الشفعة سقطت وان تحقق بعد ثبوتها فلا اثر لذلك على حق الشفيع

الا انه لا شفعة اذا كان سند الشفيع في ملكيه العقار المشفوع به بیعا معلقا على شرط واقف ولو سجل فان ملكيه الشفيع للعقار المشفوع به تكون موقوفة ولا يتغير الحكم حتى لو تحقق الشرط الواقف قبل الاخذ بالشفعة فان ملكيه الشفيع كانت موقوفة غير قائمة وقت صدور البيع المشفوع فيه وصوريه عقد الشفيع لا تمنع الشفعة الا اذا نجح المشترى في اثبات صورية العقد وبالتالي صورية الملكية .

وفي جميع الاحوال يلزم تسجيل العقد لاكتساب الشفيع الملكية فالتسجيل لازم لنقل الملكية بين اطراف العقد وبالنسبة للغير وان يكون التسجيل قد تم قبل تاريخ البيع المشفوع فيه.

ويجوز ان تكون الملكية مستندة الى سبب اخر مثل الميراث او الوصية بشرط تسجيلها للاعتداد بها في مواجهة المشترى ومثل الالتصاق اذا تملك المباني من أقامها على ارض الغير فله الشفعة بها ومثل التقادم المكسب بشرط اكتمال مدة التقادم قبل ابرام البيع المشفوع فيه.

ب – استمرار سبب الشفعة من البيع حتى ثبوتها للشفيع :

فلو كانت الشفعة للجوار وزال الجوار قبل ثبوت الشفعة فإنها تسقط ومثال ذلك شق طريق عام او ترعة او مصرف يفصل بين العقارين ، وقد يزول الجوار بسبب ـ المال الشائع و حصول الشفيع على نصيب مفرز لا يلاصق العقار المشفوع فيه

ج – اهلية الشفيع للتصرف:

فالشفعة تصرف يرتب حقوقا والتزامات على عاتق الشفيع ولذلك يلزم لها اهلية التصرف ، أي يجب ان يكون كامل الاهلية بغير عوارض ويجوز للولي الطبيعي ان يشفع لمصلحة الصغير وليس للوصي او القيم ان يشفع الا بعد استئذان محكمة الولاية على المال

د – ليس للوقف ان يكون شفيعا :

فالشفعة ليست مصدرا لإنشاء الوقف فلا يمكن توسيع ملكية الوقف عن طريق الشفعة وليس لناظر الوقف او مستحقيه ان يقرروا الأخذ بالشفعة لان احد منهم ليس مالكا لمال الوقف ولكن على الجانب الاخر يجوز للغير ان يشفع في بيع عقارات الوقف لاستبدالها اما ان تم الاستبدال بطريق المقايضة فلا شفعة .

هـ –  الا يكون الشفيع ممنوعا من تملك المال المشفوع فيه :

فالمالك الذي تصل ملكيته الى الحد الاقصى لملكية الأراضي الزراعية  ممنوع من تملك ارض تجاوز هذا الحد سواء كان التملك بالشراء او بالشفعة ، وليس للنواب او السماسرة او الخبراء المكلفون ببيع عقار أن يشفعوا فيه فيما بعد ” المادة ٤٧٩ مدنى ” ولا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا الى اعوانهم الشفعة في عقار متنازع عليه امام المحكمة التى يتبعونها ” المادة ٤٧١ مدنى”

توافر احد اسباب الشفعة

 

رتب نص المادة “۹۳٦ مدنى الشفعاء ترتيبا تنازليا يعبر عن افضلية كل مرتبة على المرتبة التي تليها فالطبقة الاولى تسبق الثانية والثانية تسبق الثالثة وهكذا حتى المرتبة الخامسة ، وقد استند المشرع الى هذا الترتيب في اعطاء الافضلية عند تزاحم الشفعاء في المادة ” ۹۳۷ مدنى.

طبقات الشفعاء

وهي خمس طبقات على النحو التالي :

1 – مالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع الملابس لها :

الفرض هنا ان عنصري الملكية موزعين بين أكثر من شخص فيكون لشخص او لأكثر ملكية الرقبة على الشيوع . ويكون لشخص اخر او لأكثر ملكية المنفعة على الشيوع .

فإن كانت المنفعة لشخص قام ببيعها كان لمالك الرقبة الملابسة ان يشفع في ، وقد يبيع مالك المنفعة حصة شائعة من حقه للغير فيكون لمالك الرقبة ايضا ان يشفع فى شراء هذه الحصة وتسرى احكام الشفعة فى حق الانتفاع على حقي الاستعمال والسكنى في الحالة التي يجوز فيها بيعها

٢- الشريك على الشيوع :

للشريك في الشيوع ان يشفع فى بيع أحد شركائه لحصته الشائعة الى اجنبي ، ولا تشترط قيمة معينة لحصة الشفيع فله ان يشفع في الحصة الشائعة المبيعة مهما بلغت قيمتها

واذا تعدد الشركاء الراغبين فى الشفعة في الحصة المبيعة قبلت شفعتهم وكان لكل منهم في الحصة المبيعة بقدر نسبة حصته الى حصص باقي الشفعاء ولا تجوز الشفعة اذا بيعت الحصة الشائعة الى احد الشركاء فى الشيوع. فهي لا تكون الا اذا كان البيع لأجنبي لتفادى دخوله فى الشيوع رغم ارادة الشركاء.

ويستوى في ثبوت الحق في الشفعة للشريك على الشيوع ان يكون الشيء المبيع حصة شائعة ام قدرا مفرزا فى العقار الشائع اذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع في العقار الذى بيع قدر منه دون اعتداد بما اذا كان هذا القدر مفرزا أو شائعا.

وتسقط الشفعة اذا تمت قسمة المال الشائع قبل ثبوت الشفعة للشفيع ، فالشفعة لا تكون الا في حصة شائعة  والقسمة انهت الشيوع واصبح لكل مالك نصيبه مفرزا كما تجوز الشفعة في بيع حصة شائعة في ملكية كاملة تجوز كذلك في بيع حصة شائعة في ملكية الرقبة

وكذلك في حالة بيع حصة شائعة فى حق الانتفاع وبالتالي يمكن للشريك المشتاع في ملكية الرقبة أو في ملكية المنفعة أن يشفع فى بيع احد الشركاء لحصته الشائعة في هذا الحق

3 – صاحب حق الانتفاع :

اذا كانت الملكية موزعة بين رقبة وانتفاع وباع مالك الرقبة حقه كله أو حصة منه كان لصاحب حق الانتفاع الملابس ان يشفع فى المبيع كله سواء كان الرقبة كلها أو جزء منها .

واذا كانت المنفعة مملوكة على الشيوع لأكثر من شريك كان لهم مجتمعين الشفعة في الرقبة المبيعة . وفى حالة بيع الرقبة كلها لا يجوز لشريك في الانتفاع ان يشفع في هذا البيع لان الرقبة كلها لا تلابس حصة المنتفع الشائعة

وليس لهذا الشريك في الانتفاع ان يشفع في جزء من الرقبة يقابل حصته الشائعة في المنفعة لان ذلك يؤدى الى تجزئة الصفقة وهو أمر غير جائز اما اذا باع مالك او احد ملاك الرقبة حصة منها كان للشريك المشتاع فى المنفعة ان يشفع فى هذه الحصة من الرقبة أن كانت مقابلة لحصته في المنفعة

٤ – مالك الرقبة في الحكر والمستحكر :

وقد تقررت الشفعة هنا لمالك الرقبة اذا باع المستحكر حقه في الحكر ، ويجوز للمستحكر ان يشفع فى الرقبة او في جزء منها اذا باعها مالكها وكل ذلك على التفصيل الوارد ذكره في حالة الشفعة في حق المنفعة وفى حالة الشفعة في حق الرقبة

٥- الجار المالك :

الشفعة للجوار تكون في حالات ثلاث :
  • الأولى في المباني والأراضي المعدة للبناء ويكفي فيها التلاصق
  • الثانية في الأراضي الاخرى بشرط التلاصق ووجود ارتفاق لاحد العقارين على الاخر
  • الثالثة في الأراضي الاخرى ايضا بشرط التلاصق من جهتين وكون قيمة الاض المشفوع بها نصف قيمة الأرض المبيعة على الاقل

ويلاحظ ان التفرقة بين الحالة الاولى والثانية والثالثة تقوم على اساس طبيعة العقار ويلاحظ كذلك ان النص يقرن وصف المالك بالجار الشفيع مما يدل على ان الملكية شرط للشفعة بالجوار. ويلاحظ اخيرا ان شرط التلاصق مشترك بين الحالات الثلاث مما يستوجب التعرض لهذه النقاط.

أ- طبيعة العقار:

المشرع يفرق بين الحالة الأولى والحالتين الثانية والثالثة للشفعة بسبب الجوار على اساس طبيعة العقار فترتبط الحالة الاولى بالمباني والاراضي المعدة للبناء في القرى وفي المدن .

اما الحالتين الثانية والثالثة تتعلق بباقي العقارات التي ليست مباني او اراضي معدة للبناء وهى غالبا تكون أراضي زراعية او بور او صحراوية

وبذلك يكفينا ان نحدد معنى النوع الاول ليتحدد معنى النوع الثانى لان عقارات النوع الثاني هي كل ما لا يدخل في النوع الأول

ولا صعوبة في تحديد معنى المباني فهي كل ما يقام على ارض من منشآت بأي نوع من المواد أو من الادوات والمباني تجوز فيها الشفعة بغض النظر عن مكانها فقد تكون في المدن او فى القرى

أما عن الأراضي المعدة للبناء فهي نوعين:

الأولى هي التي توجد داخل كردون المدن او القرى بغض النظر عن استعمالها الفعلي فقد تكون مزروعة أو متروكة بغير انتفاع ويستدل على هذه الحدود بالرسومات المساحية التي تعدها الدولة

اما النوع الثانى من الأراضي المعدة للبناء فهي توجد خارج حدود المدن والقرى ولكن مالكها يكون قد أعدها للبناء بان قام بتخطيطها وتقسيمها وتعميرها بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحى الى ما شابه ذلك.

ب – الشفيع الجار يستند إلى ملكية

فلا يشفع الجار الا استنادا الى ملكية كاملة مفرزة او شائعة أو ملكية رقبة على الاقل وبالتالي لا يكون له ان يشفع استنادا الى حق انتفاع او حق حكر او حق استعمال او سكنى او ايجار.

ولكن لا يكون أي من هؤلاء مالكا للمباني التى يقيمها على ارض الغير فان كان مالكا لهذه المباني وكانت ملاصقة للأرض المبيعة كان لأى منهم الشفعة ليس استنادا الى حقه على الارض ولكن استنادا الى ملكيته للمباني

كذلك يجب ان يقع البيع محل الشفعة على حق ملكية مفرزة أو شائعة أو ملكية رقبة فان كان المبيع حق انتفاع أو حكر او استعمال او سكنى فلا يجوز فيه الشفعة بـالجوار.

ج- التلاصق :

الشفعة في الجوار تقوم على التلاصق واحيانا يكون التلاصق واضحا وفي احيان اخرى يكون في حاجة الى ايضاح

وبداية نقرر ان التلاصق المطلوب يتحقق بتلاقي العقارين ولو في شبر واحد، وليس مطلوبا أن يكون الجوار فى مسافة كبيرة او كافية ، فالمالك ملكية مفرزة في عقار يلاصق عقارا اخرا مملوك ملكية مفرزة للجار لا يثير أي صعوبة ، ولكن قد يكون احد العقارين مملوكا ملكية شائعة

ولا مشكلة فى هذا الفرض حيث يكون كل شريك في الشيوع مالكا لحصة معينة في كل ذرة من ذرات العقار ، وبالتالي فان الشيوع في كل جانب او في اخر لا يمنع الشريك الشائع من الشفعة بحصته في الشيوع لان حصته ملاصقة للجار وكذلك فان شراء المشترى لحصة شائعة فى العقار الملاصق لعقار الشفيع لا يحول دون الشفعة لان الحصة المشتراة تكون ملاصقة لعقار الشفيع .

بيد انه يلزم الاشارة الى أن سبب الشفعة يجب ان يستمر من البيع حتى ثبوت الشفعة رضاءا أو قضاءا فلو تمت القسمة قبل ثبوت الشفعة ادى ذلك الى سقوطها ولو تمت القسمة بعد ثبوت الشفعة فان الشفعة تستقر بغض النظر عن نتيجة القسمة التي يتنج عنها الحصول على نصيب مفرز غیر مجاور للعقار الآخر.

ونظرا لان القسمة واردة على العقار فان تسجيلها ضروري للاحتجاج بها ضد الغير . ولا يمنع التلاصق وجود حائط فاصل او طريق او مسقاة او مصرف مملوك للجارين او لاحداهما ، ويتحقق التلاصق حتى لو كان للغير حق ارتفاق على الاجزاء.

ولكن التلاصق ينتفى فى حالة وجود فاصل مملوك للغير مثل حالة الطريق العام أو المسقاة او المصرف العام الذى يمر بين العقارين ، وقد توجد ارض فاصلة بين العقارين مملوكة للبائع ولم يشملها عقد البيع وفى هذه الحالة يكون للشفيع ان يثبت التحايل بعدم شمول البيع لهذا الفاصل بقصد منع الشفعة بكافة طرق الاثبات.

وكما يتحقق التلاصق بالاتصال الأفقي يمكن تحققه كذلك بالاتصال الراسي كما هو الحال في ملكية الطبقات حيث تعتبر الوحدة ملاصقة للوحدة التى تعلوها وكذلك الوحدة الواقعة اسفلها. كما. يتحقق الالتصاق بين الوحدات المتجاورة في طابق واحد.

حالات الجوار للأخذ بالشفعة

 

١- الجوار فى المباني او الاراضي المعدة للبناء:

الجوار في هذه العقارات فى المدن او فى القرى دون استلزام  ای شرط آخر يجيز للجار المالك ان يشفع بعقاره فى بيع العقار المجاور ويكفى التلاصق ولو من ناحية واحدة ولو لمسافة شبرا واحدا.

– الاراضي المتلاصقة التى يكون لاحداها على الاخرى حق ارتفاق

الاراضي المقصودة هنا هی تلك التي تكون تالية لحدود المدن والقرى ، والتي لا تكون مبنية ولا معدة للبناء وبالتالي فهي الأراضي الزراعية والبور والصحراوية ويشترط في هذه الحالة الشرط المشترك وهو التلاصق بمعنى الاتصال ولو بحد واحد ولو بشبر واحد .

كما يشترط شرط آخر وهو تحمل الارض المشفوع بها بحق ارتفاق لمصلحة الارض المشفوع فيها او ان تكون الأرض المشفوع فيها محملة بحق ارتفاق لمصلحة الارض المشفوع بها وحقوق الارتفاق حق المرور وحق المجرى للري والصرف وحق الشرب وحق المسيل وحق المطل ويتم اكتسابها بالتصرف القانوني او بالميراث او

بالتقادم اذا كان الارتفاق ظاهرا ويقاس على حقوق الارتفاق قيود الملكية المقررة بالمواد ” من ٨٠٦ إلى ۸۲۲ مدنى ” فان كان لأى من العقارين على العقار الآخر المشفوع به والمشفوع فيه ارتفاق او قيد قانوني كان لمالك احد العقارين ان يشفع في اذا ا بيع للغير وتوافرت كل شروط الشفعة.

وقد يتنازل صاحب العقار والمنتفع بالارتفاق او بالقيد ويحرر العقار المجاور منه ويشترط ان يشهر هذا التنازل وفقا لقانون الشهر العقاري فلو تم هذا التنازل قبل ثبوت الشفعة ادى ذلك الى سقوطها لتخلف احد شروطها وهو وجود ارتفاق بين العقارين المتجاورين.

 الأراضي المشفوع بها ملاصقة من ناحيتين للأرض المشفوع فيها ولا تقل قيمتها عن نصف قيمة الاخيرة :

العقار. هنا لا يدخل في حدود مدينة او قرية وهو ليس بناءا ولا ارض معدة للبناء ، ويضع القانون شرطين للشفعة في هذه الحالة فيشترط التلاصق في هذه الحالة في حدين من حدود الارض المشفوع بها

فلا يكفي مجرد الجوار وانما حتى فى هذه الحالة يمكن التلاصق لمسافة شبر واحد في كل حد من الحدين وحدود الارض تعرف بالاتجاهات الاصلية شمال وجنوب وشرق وغرب ، والحدان المطلوبان فى الارض المشفوع بها وليس في الأرض المشفوع فيها.

كما يشترط للشفعة فى هذه الحالة الا تقل قيمة الارض المشفوع بها عن نصف قيمة الارض المشفوع فيها. وقيمة الاخيرة يحددها عقد البيع ما لم تثبت صورية الثمن المذكور فيه ، اما قيمة الارض المشفوع بها فيحددها سعر السوق أو سعر المثل وقت ابرام عقد البيع محل الشفعة.

 تزاحم الشفعاء

الفرض هنا هو توافر اسباب الشفعة في أكثر من شخص والفرض ايضا ان كل من توافر به سبب الشفعة قد طلبها . وفي هذه الحالة تضم . المحكمة . جميع دعاوی وتنظرها مع بعضها ويكون عليها حسم . هذا التنازع بين الشفعاء وقد قدم نص المادة” ۹۳۷ مدني” الحلول اللازمة لهذه المشكلة على النحو التالي :

۱ – تزاحم شفعاء من طبقات مختلفة

الفرض هنا ان أكثر من شفيع قد طلب الشفعة والفرض ايضا ان الشفعاء ينتمون الى طبقات مختلفة و وهي الطبقات التى حددتها المادة ” ۹٣٦ مدني” عندما ذكرت حالات الشفعة في ترتيب تنازلي يعبر عن اسبقية كل حالة منها للحالات التالية لها

وفى هذا الفرض تقرر الفقرة الأولى من المادة ۹۳۷ مدنى أن الشفيع الاسبق يحجب من هم من طبقة ادنى وبالتالي يفضل عليهم ويحكم له وحده بالشفعة. فلو باع شريك مشتاع في حق الانتفاع حصته الى الغير وتقدم للشفعة مالك الرقبة وتقدم لها كذلك شريك مشتاع اخر فى حق المنفعة كانت الافضلية لمالك الرقبة لأنه من طبقة اعلى .

۲- تزاحم شفعاء من طبقة واحدة

هنا يتقدم لطلب الشفعة أكثر من شفيع، ويكون كل المتقدمين من طبقة واحدة ، وقد عالجت المادة ۹۳۷ هذه الحالة بان قررت استحقاق كل الشفعاء الطالبين على ان يحصل كل منهم من المال المشفوع فيه بقدر نصيبه من المال المشفوع به .

ومثال ذلك ان يبيع شريك فى الشيوع حصته الأجنبي ويتقدم اكثر من شريك في الشيوع للمطالية بالشفعة وتملك الحصة المبيعة والحل هنا ان يتملك هؤلاء الشفعاء الحصة الشائعة المبيعة كل بقدر حصته في المال الشائع.

وفي حالة تعدد الشفعاء بسبب الجيرة فالحل الذي استقر عليه القضاء هو تفضيل الجار الذي تعود عليه الشفعة بمنفعة اكثر للمال الذي يشفع به.

تزاحم الشفعاء من بينهم المشترى الذى يتوافر فيه احد أسباب الشفعة :

الفرض هنا ان المشترى يكون احد من تتوافر بهم اسباب الشفعة ، والفرض كذلك ان شفيعا أو أكثر قد طلبوا الشفعة وقد قرر المشرع الحلول الاتية :
  • أ- اذا كان المشترى من طبقة أدنى من الشفعاء كما لو كان المشترى شريكا مشتاعا في ملكية المنفعة وتقدم للشفعة مالك للرقبة ، فى هذه الحالة يفضل مالك الرقبة ويحكم له بالشفعة لأنه من طبقة اعلى من طبقة المشترى
  • ب- اما اذا كان المشترى فى مواجهة شفعاء من طبقته او من طبقة أدنى منه أي ان المشترى يتساوى فى الطبقة مع الشفعاء او في طبقة اعلى منهم فانه يفضل عليهم ويحكم برفض الشفعة لهؤلاء الشفعاء ، فالمشترى لا يشترك مع المتساوين معه في قسمة المال المشفوع فيه وانما يستقل بالمال الذى اشتراه، ولا يطلب منه اقامة دعوى الشفعة لإثبات حقه لان حقه يثبت كمدعى عليه في الدعاوى المقامة من الشفعاء وهو يمتلك هذا المال المشفوع فيه استنادا الى عقد البيع الذي اشترى به.

 اجراءات الشفعة

 

اذا توافرت شروط واسباب الشفعة ورغب فيها الشفيع ، كان الشفيع امام احد احتمالين :

الاحتمال الأول:

هو تسليم المشترى بالشفعة اختيارا ويتم تسليم المشترى بورقة مكتوبة يقر فيها بحق الشفيع فيحل فيها محل المشترى وتترتب كل اثار الشفعة ويكون للشفيع تسجيل اقرار المشترى باستحقاقه للمبيع فهذا الاقرار هو سند ملكية الشفيع للحق العقاري المبيع وبالتالي يلزم فيه التسجيل لانتقال هذا الحق الى الشفيع .

الاحتمال الثاني

هو عدم تسليم المشترى بحق الشفيع فلا يكون امام الاخير الا السير في اجراءات الشفعة .وقد حرص المشرع على تحديد مثل هذه الاجراءات بدقة وبتشدد وخصوصا في مواعيدها بحيث يسقط حق الشفيع اذا اغفل أي من هذه الاجراءات في مواعيدها .

وسقوط الشفعة بسبب انقضاء مواعيدها او اخلال الشفيع بالتزامه ايداع كل الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في الميعاد القانوني من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وفى اية حالة تكون عليها الدعوى حتى لو نزل صاحب الحق صراحة عن التمسك بالسقوط.

واجراءات الشفعة تبدأ بإعلانين رسميين

  •  احدهما اختياري وهو الاعلان الموجه من البائع أو من المشترى او كليهما الى الشفيع.
  • والثاني وجوبي وهو اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة الموجه من الشفيع الى كل من المشترى والبائع ويلزم تسجيل هذا الاعلان لنفاذة في حق الغير .

ومن بين اجراءات الشفعة التزام الشفيع بإيداع ثمن البيع بخزانة المحكمة ثم اقامة دعوى الشفعة وقيدها واعلانها ثم الاستمرار فى دعوى الشفعة حتى صدور الحكم النهائي بثوتهاويلزم تسجيل هذا الحكم او يشار اليه فى هامش تسجيل دعوى الشفعة ان كانت قد سجلت

١ – الاعلانان الرسميان المتبادلان بين البائع والمشترى وبين الشفيع

المستفاد من نص المواد ۹٤١،٩٤٢، ۹٤۰ مدنى ان البائع والمشترى قد يعلنان الشفيع بالبيع ، وأن الشفيع يلتزم بإعلان المشترى والبائع برغبته في اخذ العقار المبيع بالشفعة .

وفيما يلى نلمح لهذين الاعلانين :

أ- الاعلان الموجه من البائع والمشترى الى الشفيع :

لكل من المشترى والبائع مجتمعين او منفردين ان يوجها الى الشفيع الاحتمالي انذارا رسميا على يد محضر وعلى ورقة من اوراق المحضرين لإخطاره بعقد البيع الذي ابرم ويلزم فى هذا الانذار بيان العقار المبيع بيانا نافيا للجهالة بحيث يتم وصف مكوناته ومحتوياته ومساحته وموقعه وعنوانه بغير غموض ويشمل الانذار كذلك على تحديد ثمن البيع والمصروفات الرسمية التى انفقت مثل رسوم التسجيل ويلزم ايضا بيان الشروط التى تم البيع على اساسها واخيرا يجب ذكر اسم كل من البائع والمشترى كاملا وكذلك صناعته وعنوان موطنه.

هذا الانذار اختياري فلا يترتب أي جزاء على عدم توجيهه وليس له ميعاد محدد فقد يتم وقد لا يتم وقد يتم فور البيع وقد يتراخى بعده الى أي مدة .

والبيانات التي حددها القانون كمضمون للإنذار ضرورية لإحاطة الشفيع الاحتمالي علما بالبيع وشروطه و اطرافه و عنوان موطنهم الذين يعلنون عليه.

وقد نص القانون على البطلان كجزء لإغفال او غموض البيانات التي استلزمها في الانذار مما يترتب عليه عدم انتاجه لأثاره واهمها تحريك اجراءات الشفعة.

ولا يغنى عن هذا الاعلان اية ورقة رسمية ولو كانت معلنة على يد محضر كصحيفة دعوى بصحة التعاقد قد اقامها مشترى حصة شائعة في عقار على البائع له وادخل فيها الشركاء فى الشيوع ليكون الحكم فى مواجهتهم فاعلنهم بصحيفة الدعوى لم يغنى هذا الاعلان عن الانذار الرسمي

واخيرا تلزم الاشارة الى ان انذار البائع والمشترى الى الشفيع لا يعنى اقرارهم باستحقاقه للشفعة وبتوافر شروطها واسبابها فيه فيظل حقهم قائما في مناقشة ادعاءات الشفيع ومحاولات دحضها سواء بإثبات عدم توافر شروط الشفعة أو بسقوطها او وجود مانع لها .

ب – اعلان الرغبة في الشفعة من الشفيع الى كل من المشترى والبائع:

هذا الاعلان وجوبي ويلتزم به الشفيع ان اراد اخذ المال المبيع بالشفعة ، فهذا الاعلان هو البداية اليقينية لإجراءات الشفعة وهذا الاعلان يتم بورقة رسمية من اوراق المحضرين – ويتم اعلانه على يد محضر الى كلا من البائع والمشترى في موطنهما الأصلى وهذا الاعلان يكون محدد الاجل اذا سبقه تلقى الشفيع لإنذار من البائع أو من المشترى بإبرام البيع – حيث يفرض القانون على الراغب في الشفعة الاعلان عن رغبته فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذار البيع المذكور يضاف اليها مبعاد المسافة ان وجد

وبالتالي فهو لا يبدأ من تاريخ علم الشفيع اليقيني بالبيع ، ولا يتقيد الاعلان بأجل محدود إذا لم يتم انذار الشفيع بالبيع ، حيث يظل للشفيع الحق في اعلان رغبته بالشفعة الى ما قبل اجل سقوطها بمرور أربعة أشهر على تسجيل البيع او بمرور خمسة عشر عاما على إبرام البيع ايهما اقرب

ويجب أن يوجه اعلان الرغبة في الشفعة الى كلا من المشترى والبائع ، ولو تأخر اعلان احدهما عن اعلان الاخر فلا تبدا مواعيد الاجراءات التالية الا من تاريخ اخر اعلان فلا تبدأ مدة الثلاثين يوما التى يجب أن يتم فيها ايداع الثمن ورفع الدعوى الا من تاريخ اخر اعلان وجه الى افراد طرفي البيع.

واخلال الشفيع بقواعد اعلان رغبته بالشفعة أو بمواعيد هذا الاعلان جزاؤه سقوط الشفعة ويصح للشفيع ان يستغنى عن اعلان رغبته فى الاخذ بالشفعة برفع دعوى الشفعة رأسا على كل من البائع والمشترى

ولكن يشترط في ذلك ان تعلن صحيفة الدعوى الى كلا من البائع والمشترى في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار بوقوع البيع حتى تصلح الصحيفة لان تكون اعلانا بالأخذ بالشفعة كاملا في الميعاد القانونيولكن اذا سلم المشترى عند بدء اجراءات الدعوى بشفعة الشفيع فان الاخير هو الذي يتحمل مصاريف الدعوى.

ويكون للشفيع تسجيل اعلان رغبته فى الاخذ بالشفعة وهذا التسجيل ليس وجوبيا ولا يترتب على اغفاله بطلان اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة او سقوطها ومع ذلك فالتسجيل هنا له اهمية قصوى فتصرفات المشترى فى العقار الذي اشتراه بالبيع للغير او ترتيب أي حق عيني اصلی او تبعي عليه لا يعتد بها

ولا تكون حجة على الشفيع ان هي ابرمت بعد تسجيله لإعلان رغبته فى الاخذ بالشفعة اما اذا ابرمت قبل هذا التسجيل فإنها تكون نافذة فى مواجهته. فلو باع المشترى العقار لمشترى جديد قبل تسجيل الاعلان فان الشفيع يكون ملزما بالشفعة في البيع الثاني بشروطه وثمنه ما لم يثبت صوريته.

ايداع الثمن ورفع الدعوى واعلانها والسير فيها :

القانون يلزم الشفيع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالرغبة في الاخذ بالشفعة بإيداع كامل ثمن البيع الحقيقي فى خزانة المحكمة التي يقع العقار المشفوع فيه في دائرتها سواء الجزئية او الابتدائية بغض النظر عن المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوى ويصح الايداع بشيك مصرفي مستوفي شروطه ويجب ايداع الثمن قبل اقامة دعوى الشفعة ولو بساعات وقبل انقضاء ثلاثين يوما من اعلان الرغبة بالشفعة.

ويحدد القانون الثمن بانه الثمن الحقيقي الذى تم به البيع وعلى ذلك فان للشفيع ان يدعى ويحاول اثبات ان الثمن المعلن للبيع مبالغ فيه وان الثمن الحقيقي اقل منه ولكن ان اكتفى بإيداع ثمن اقل من الثمن المعلن بحجة أن الثمن الحقيقي اقل من الثمن المعلن ثم فشل في اثبات ما يدعيه سقط حقه في الشفعة كما ان له ان يتمسك بالثمن المعلن ولو كان اقل من الثمن الحقيقي

ولا يلزم الا بدفع الاول متى كان حسن النية لا يعلم بهذه الصورية وقت اظهار رغبته فى الاخذ بالشفعة وعبء اثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه بان يثبت مع صورية الثمن المعلن علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي قد تم به البيع فعلا من قبل اعلان رغبته فى الاخذ بالشفعة

فان افلح في اثبات هذين الأمرين معا كان الايداع الذى قام به الشفيع ناقصا بما يسقط عنه الأخذ بالشفعة ، اما اذا فشل فى اثبات ان الثمن المعلن صوري ويقل عن الثمن الحقيقي او اثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فان الثمن المعلن يعتبر هو الثمن الحقيقي بالنسبة للشفيع ويكون الايداع صحيحا.

وتجب الاشارة الى ان الايداع يقتصر على ثمن البيع فقط فلا يلزم ايداع المصروفات الرسمية التي تحملها المشترى ، الا انها تجوز المطالبة بها امام المحكمة التي تنظر دعوى الشفعة والشفيع فى حالة عدم انذاره بالبيع ليس له من سبيل الى معرفة الثمن الحقيقي الذى تم به البيع فيجوز له ايداع الثمن الذي يعتقد انه مقابل البيع على ان يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الايداع.

اقامة دعوى الشفعة

 

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالرغبة في الاخذ بالشفعة والا سقط الحق فيها – فيجب اختصام البائع والمشترى للمال المبيع والمشفوع فيه قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الشفيع برغبته في الاخذ بالشفعة ، فإذا رفعت الدعوى على احدهما في الميعاد القانوني وعلى الآخر بعد انقضاء هذا الميعاد تكون الدعوى غير مقبولة . واذا تعدد البائع والمشترى وكانت الدعوى غير

مقبولة بالنسبة لبعضهم فإنها تكون غير مقبولة بالنسبة للباقين .ويجب على الشفيع ان يختصم جميع البائعين وجميع المشترين الذين وردت اسمائهم في الانذار الرسمي الموجه له بواقعة البيع حتى لو كان يتمسك بأن عقود بعضهم صورية يراد بها التحايل على منع الشفعة فالطعن بالصورية لا يمنع من اختصام المشترى المطعون في عقده.

وتقام الدعوى امام المحكمة التى يقع العقار او احد العقارات المشفوع فيها في دائرتها اما من حيث الاختصاص القيمي فتقدر قيمة الدعوى بقيمة العقار المشفوع فيه عملا بقواعد التقدير الواردة في الفقرة الاولى من المادة ۳۷” من قانون المرافعات “.

السير في الدعوى حتى الحكم النهائي بثبوت الشفعة:

لا يكفي لثبوت الشفعة اقامة دعواها وانما يلزم لذلك صدور حكم نهائي بثبوتها أي صدور حكم غير قابل للطعن فيه بالاستئناف لاستنفاده او لفوات ميعاده فان حكم بسقوط الدعوى لأى سبب شكلي انقضى الحق في الشفعة ذاته بحيث يمتنع على الشفيع اعادة رفع الدعوى لان مواعيد الاجراءات تكون قد انقضت ولا يترتب على الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بسقوط الشفعة.

ونشير بان عبارة الحكم في الدعوى على وجه السرعة مقصود بها تحفيز المحكمة فليس لها أي اثر إجرائي كما ان حكم ثبوت الشفعة يكون واجب التسجيل لاكتساب ملكية الحق العقاري المشفوع فيه.

اثار الشفعة

عند ثبوت الشفعة برضاء المشترى او بحكم المحكمة تترتب آثارها كاملة.

وتنقسم هذه الاثار الى حلول الشفيع محل المشترى في عقد البيع وتوقى الضرر المترتب على اعمال المشترى المادية الواقعة على العقار

حلول الشفيع محل المشترى

من نص المادة ” ۹٤٥ مدنى” يتضح

أن الشفيع يحصل على كل الحقوق التي ينتجها عقد البيع واهمها حقه في ملكية المبيع وحقه فى استلامه وحقه في ثماره وحقه في الرجوع على البائع لضمان التعرض والاستحقاق ، وحقه في الاجل الممنوح للمشترى بشروط:

أ- الملكية

من حق الشفيع ان يتملك العقار المشفوع فيه بتسجيل الحكم النهائي بثبوت الشفعة.

ب – التسليم

من حق الشفيع استلام المال المشفوع فيه بمجرد ثبوت الشفعة من يد حائزه سواء كان البائع او المشترى وتكون تبعة هلاك العقار كليا أو جزئيا على عاتق حائزه الا ان تبعة الهلاك تنتقل الى الشفيع اذا تلقى انذارا بتسلم العقار من جائزه مع تحديد تاريخ لهذا الاستلام، فبعد هذا التاريخ تقع تبعة الهلاك على الشفيع.

ج- الثمار

تكون الثمار للشفيع من وقت ثبوت الشفعة بتسليم المشترى بها او الحكم بها نهائيا.

ء- ضمان التعرض والاستحقاق

اذا وقع تعرض قانوني من الغير بادعاء حق معين على العقار المشفوع فيه. واذا استحق العقار كليا أو جزئيا للغير ، كان للشفيع ان يرجع على البائع لأنه تلقى المال منه ، وبالتالي لا رجوع فى هذا الخصوص على المشترى. ويسقط ضمان البائع اذا كان قد اتفق مع المشترى على عدم الضمان فهذا الحكم ينتقل الى الشفيع لأنه يحل محل المشترى في عقد البيع بكل شروطه.

هـ – التزام الشفيع بالثمن

تنص المادة ” ۲/۹٤٥ مدنى على انه ” انما لا يحق له ” الشفيع ” الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن الا برضاء البائع وقد يتعارض هذا النص مع وجوب

ايداع كامل الثمن خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة ، الا انه يتصور عدم تعارضه في بعض الحالات مثل ثبوت الشفعة برضاء المشترى فهنا لا يكون هناك محل لإيداع الثمن وبالتالي يمكن للشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى ولا يتم ذلك الا اذا قبل البائع.

تبعة تصرفات واعمال المشترى

أ – تصرفات المشترى القانونية في العقار

التصرفات التي تمت قبل تسجيل الشفيع لرغبته فى الشفعة تكون نافذة في حقه ،فان كانت حقا متفرعا عن الملكية او حقا عينيا تبعيا فإنها تظل تثقل العقار حتى في حالة انتقاله الى الشفيع اما ان كان التصرف بيعا فلا يكون أمام الشفيع الا الشفعة في هذا البيع الثاني الذي صدر من المشترى ما ان صدرت هذه التصرفات بعد ان يكون الشفيع قد سجل رغبته في الشفعة فانه لا يعتد بها ولا تعتبر حجة ضده ، فان كان التصرف بيعا كان للشفيع ان يستمر في شفعته في البيع الأول ، ويكون له كذلك ان يتنازل عن الشفعة في البيع الأول ويشفع في الثاني إن كان اكثر تحقيقا لمصلحته .

” المادة ٩٤٧مدني”

ب – اعمال المشترى المادية على العقار:

الفرض هنا ان المشترى قد اقام على العقار المشفوع فيه مبان او غراس فلو تمت المباني او الغراس قبل اعلان الرغبة فى الشفعة كان على الشفيع ان يعوض المشترى بما يختاره الاخير بين قيمتين الأولى هي المصروفات التى تحملها المشترى لإقامة ما اقامه من بناء أو غراس والثانية هي قيمة ما زاد في ثمن العقار بسبب ما تم من بناء او غراس

اما لو كانت المباني أو الغراس قد حصلت بعد اعلان الشفيع لرغبته في الشفعة كان له ان يطلب ازالة ما اقيم من مباني او غراس وله ان يطلب استبقاء هذه الاضافات ،

وهنا لا يلتزم الا بدفع المصروفات التى انفقها المشترى لإقامتها وتشمل هذه المصروفات قيمة المواد والاشجار ومقابل العمل لإقامتها ” المادة ٩٤٦ مدنى

مسقطات الشفعة

نصت المادة ” ۹٤٨ مدنى ” على بعض مسقطات الشفعة وهى ليست كل المسقطات لها فالشفعة تسقط بزوال عقد البيع او بالفسخ او الابطال او تحقق الشرط الفاسخ كما تسقط لزوال ملكية الشفيع ولزوال سبب الشفعة، وللإخلال بقواعد اجراءتها

الشفعة كسبب لكسب الملكية

 أما الحالات الواردة فى المادة سالفة البيان فهي :

  1.  اذا انقضت اربعة اشهر بعد تسجيل عقد البيع ولم يكن الشفيع قد اعلن رغبته في الشفعة وهي مدة سقوط فلا يرد عليها وقف و ولا انقطاع .
  2.  اذا مضى خمسة عشرا عاما دون أن يعلن الشفيع رغبته فى الشفعة وهي مدة التقادم الطويل المسقطة للحقوق
  3.  اذا تنازل الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ولو قبل البيع وهذا التنازل ملزم للخلف العام وللخلف الخاص للشفيع

دعوى الشفعة لا يلزم شهر صحيفتها او التأشير بها

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشفعة ليست حقاً وإنما هي رخصة وسبب لكسب الحق. كما أنها ليست من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ولا يلزم قيدها بصحيفة السجل العيني. ومن ثم فإن تضمين صحيفة الدعوى طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني هو أمر غير واجب ولا يستتبع خلوها من هذا الطلب عدم قبولها.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا الأمر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من خلو صحيفتها – من طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني إعمالاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم 4857 لسنة 66 ق بتاريخ 13/12/2008

خاتمة الشفعة كسبب للملكية

مما تقدم بالبحث يتبين أن الشفعة وان كانت رخصة الا أنها سبب من أسباب كسب الملكية العقارية بين الشركاء وبين الجيران وننوه أن الايجار ليس سببا لكسب ملكية العقار شقة كان أم أرض بالشفعة حيث تخيل البعض ذلك وهو ما لا يجوز وفي الأاخير نتمني أن يكون البحث قد جاء مثمرا لكم بالمعلومات القانونية المرجوة .


  • انتهي البحث القانوني ( الشفعة كسبب للملكية العقارية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض