دعوى بطلان عقد القسمة لانتفاء الارادة ومخالفة قواعد الميراث

دعوى بطلان عقد القسمة بسبب الغش والتدليس ومخالفة قواعد الميراث وفق المادة 125 مدني، مع شرح قانوني شامل لشروط القسمة الصحيحة وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض.دعوى بطلان عقد القسمة

محتويات المقال إخفاء

مقدمة دعوى بطلان عقد القسمة في القانون المدني المواد ١٢٥، ٨٣٥

هل يمكن الطعن على عقد قسمة بين الورثة بدعوى بطلان عقد القسمة وهل يؤدي غياب الإرادة الحرة أو مخالفة قواعد الميراث إلى بطلان العقد؟

في هذا البحث، نتناول بالتفصيل:

  • شروط بطلان عقد القسمة لعيب الإرادة (الغش والتدليس).
  • مدى مخالفة العقد لقواعد المواريث.
  • النصوص القانونية وأحدث أحكام محكمة النقض.
  • دعوى فرعية بإبطال العقد.

سواء كنت وريثًا تعرض للغبن، أو محامٍ يباشر دعوى بطلان، ستجد هنا التحليل العملي الكامل.

الأساس القانوني لبطلان عقد القسمة بالتدليس والغش ⚖️

المادة 125 مدني تنص على:

“يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد. ويُعدّ من التدليس السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها”.

متى يتحقق التدليس؟ 🛑

  • السكوت عن بيان طبيعة العقد.
  • إخفاء التزامات مالية جسيمة.
  • استغلال أميّة الطرف الآخر أو ثقته العائلية.

اجتهاد النقض 📌:

الطعن 5524 لسنة 63 ق: “مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها الطرف الآخر يعد تدليسًا”.

عرض واقعي للدعوى 🟣

🧾 الوقائع:

  1. المدعى عليهما أبرما عقد قسمة مؤرخ في 2013 ووقعا عليه بعد قراءته.
  2. لاحقًا، تم توقيعهما على عقد جديد في 2015 دون علم أنه عقد قسمة جديد.
  3. العقد الثاني حمّلهما مديونيات لم تكن مقررة عليهما.
  4. لم يقرآ العقد ولا أدركا طبيعته، وظنّا أنه مجرد تسوية مالية للعقد الأول.

المقارنة بين عقد القسمة الأول (2013) والعقد الثاني (2015)💥:

البندالعقد الأول (2013)العقد الثاني (2015)
المديونية على المدعى112,400 جنيه11,840 جنيه
المدعى عليه الأولغير مدينمدين بـ 80,340 جنيه
المدعى عليه الثانيمستحق 13,350 جنيهمستحق فقط 1,560 جنيه

بطلان العقد لتغيير الالتزامات دون علم الطرفين 🟡

  • العقد الثاني جعل المدعى عليهما مدينين دون رضا.
  • لم يُقرأ عليهم، ولم يُوقع في مجلس تعاقد مشترك.
  • خلا من أي إشارة إلى إلغاء العقد الأول.

تطبيقات قضائية من محكمة النقض 🟢

  • الطعن 9410 لسنة 78 ق: “الغش والتدليس يستوجبان استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر جوهري يبلغ من الجسامة أن المتعاقد لم يكن ليبرم العقد لولاها”.
  • الطعن 87 لسنة 44 ق: “تقدير الغش من سلطات محكمة الموضوع طالما استندت لأسباب سائغة”.

بطلان عقد القسمة المخالف لقواعد الميراث 🔵

المادة 835 مدني تنص على أن🧭:

“للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها…”

أسباب البطلان❌:

  1. قسمة تركة بين وريثين فقط دون بقية الورثة.
  2. توزيع كامل المال الشائع دون التقيّد بالأنصبة الشرعية.
  3. قسمة أموال لا يملكها المورث.
  4. استبعاد ورثة شرعيين من التوقيع.

قضاء النقض ⚖️:

“قواعد الميراث من النظام العام، والاتفاق المخالف لها باطل بطلانًا مطلقًا”.

الطلبات في الدعوى الفرعية

  1. الحكم ببطلان عقد القسمة المؤرخ 2015 للتدليس.
  2. سريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2013.
  3. إلزام المدعى عليه بدفع 50,000 جنيه قيمة الشرط الجزائي بالعقد الأول.

الرد القانوني على الدعوى الأصلية بالطرد والريع

📌 الدفوع:

  • لا يوجد إثبات لوضع اليد.
  • لا توجد علاقة إيجارية ثابتة.
  • العقد محل الدعوى باطل.
  • خلو الأوراق من دليل قانوني على الإيجار أو الريع.
  • الإنذارات لا تكوّن سندًا.

⚖️ مبدأ قانوني:

• “لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً يحتج به على غيره” – نقض مدني.

بطلان عقد قسمة التركة بسبب الغش والتدليس بين الورثة – تحليل قانوني شامل

تُعد الإرادة الحرة والواعية من أبرز أركان صحة التصرفات القانونية، لا سيما في عقود قسمة التركات بين الورثة.

فإذا شاب هذه الإرادة تدليس أو غش أو جهل بحقيقة ما تم التوقيع عليه، بات العقد باطلًا وفقًا لحكم المادة 125 من القانون المدني المصري.

وفي هذا الإطار، نقدم لحضراتكم تحليلًا عمليًا مستندًا إلى إحدى القضايا الواقعية التي باشرها مكتبنا للمحاماة، والمتعلقة بدعوى بطلان عقد قسمة تركة بين الورثة.

تم تحريره في ظروف تفتقر للعلم الكامل بمضمونه، وبُني على استغلال الأميّة والثقة العائلية لإخفاء التزامات مالية جسيمة على بعض الورثة دون رضاهم أو إدراكهم.

هذه الصيغة لا تعكس فقط الجانب النظري، بل تُجسّد خبرة قانونية واقعية اكتسبناها من ساحات المحاكم، في الدفاع عن حقوق الورثة وتصحيح القسمة الجائرة.

الأساس القانوني: المادة 125 من القانون المدني التي تنص على :

  1.  يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
  2.   ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

طلب عارض بإبطال عقد القسمة بسبب الغش والتدليس – الدعوى رقم … لسنة … مدني كلي ههيا

بناء على طلب كلا من السيدين :

  •  1- ……………  
  •  2- ……………………

المقيمين …. ….. – مركز ……… – محافظة الشرقية ، ومحلهما المختار مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحام الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – برج المنار الدور الخامس

انا          محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد الأستاذ / …………………. المقيم ….. – …. – محافظة الدقهلية    مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

أولا : اقام المعلن اليه دعواه الراهنة رقم … لسنة 2020 مدنى كلى ههيا مختصما الطالبين طالبا في ختام صحيفتها القضاء له بطرد المدعى عليهما من العين محل محلى التداعي وتسليمهما له خاليين من الشواغل والاشخاص 

والزام المدعى عليهما بأن يؤديا له قيمة الريع المستحق له في المنزل محل التداعي وحتى تاريخ صدور الحكم في الدعوى

والزام المدعى عليهما معا بمبلغ خمسون الف جنيه  الشرط الجزائي  المبين بعقد القسمة محل التداعي وقدم سند لدعواه عقد القسمة المؤرخ .././2015

ثانيا : وبجلسة ./../2020 حضر المدعى عليهما ( الطالبين للطلب العارض ) بوكيل عنهما ووجها طلبا عارضا بطلب : بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 ( سند المدعى أصليا ) المقدم منه .

وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 المنفذ من اطرافه في الواقع ، والزامه بأن يؤدى لهما قيمة الشرط الجزائي المبين بهذا العقد وقدره خمسون الف جنيه لإخلاله ببنوده المتفق عليها

ثالثا : وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ./../2020 للإعلان بالطلب العارض من الطالبين وسداد الرسم ومن ثم وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة كانت هذه الصحيفة بدعواهم الفرعية المتضمنة اسانيدهم الواقعية والقانونية وهى :

اولا : بالنسبة للطلب العارض من المدعى عليهما ببطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 سند المدعى وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 والزام المدعى عليه فرعيا بالشرط الجزائي بهذا العقد  فسنده القانوني والواقعي :

ارادة المدعى عليهما لم تتجه الى ابرام عقد القسمة المؤرخ .././2015 ولو كانا يعلمان بما تضمنه لما ابرماه وما تعاقدا عليه حيث انهما أميين ولا يملكان شيئا من القراءة والكتابة سوا كتابة أسمائهما بشق الأنفس.

فأرادتهما اتجهت حقيقة وواقعا الى ابرام عقد القسمة الأول المؤرخ .././2013 مع باقي الورثة بقسمة املاك مورثهم المرحوم / ….. ، وقد صدر عليه حكما بصحة التوقيع برقم ../2016 في ./../2016 المقامة من السيد /…. .

في حين ان عقد القسمة الثاني واللاحق عليه المؤرخ .././2015 صدر عليه حكم صحة توقيع ( في غير حضورهم ) برقم لاحق هو …/2016 في .././2017 المقامة من المدعى عليه فرعيا 

فحقيقة الواقع ان المدعيين فرعيا لم يعلما بأن المحرر الثاني المؤرخ ../../2015 هو عقد قسمة جديد بقسمة تركة مورثهم وتحميلهم مديونيات لم يختصا بها بالعقد الاول وانما كان المختص بها المدعى اصليا 

وانما قيل لهما انه مجرد اتفاق بتسوية الالتزامات المالية المتفق عليها بعقد القسمة المؤرخ .././2013 فقط دون بيان ماهيته انه عقد جديد قسمة ببنود جديدة تزيد من التزاماتهما المالية.

وتجعلهما مدينين بمبالغ كبيرة لم يكونا مدينين بها بعقد القسمة الاول والتي كان مدينا بها المدعى اصليا واخر ولم يوفا بسدادها الى مستحقيها

وتفصيل ذلك:

بعقد القسمة الاول – الصحيح – المؤرخ .././2013

ثابت بالبند 4 ، 5 منه ان المدعى ( … ) واخر ( … ) مدينين بمبلغ 49175 جنيه ، 63225 مناصفة نصيب المدعى اصليا كمدين ملزم بسدادها هو مبلغ أجمالي(56200 جنيه)

تؤدى الى مستحقيه وفقا للعقد ، ولم يكن المدعى عليه الاول ( … ) مدينا بأية مبالغ مالية 

في حين انه بالعقد الثاني ( محل الابطال ) المؤرخ .././2015 :

أضحى المدعى اصليا ( ….) مدين فقط بمبلغ 11840 جنيه – البند  6منه –  بعد ان كان مدينا مع احد الورثة ( … ) بالعقد الاول بمبالغ قدرها 49175 ، 63225 جنيه وأضحى المدعى عليه الاول ( … ) مدينا بمبلغ 80340 جنيه ثمانون الف وثلاثمائة واربعون جنيه

بعد ان كان بالعقد الاول غير ملزم بهذا المبلغ وايضا ووفقا للبند العاشر بهذا العقد الباطل أضحى ملزما بكافة الديون المستحقة على الورشة منذ وفاة مورثهم دون باقي الورثة

[ هذه الالتزامات لم يعلمها المدعى عليه الاول ولو كان على بينة منها لما وقع على العقد فمن غير المعقول والمستساغ عقلا ومنطقا ان يلزم نفسه بمديونية تتعدى الثمانين الف جنيه.

وكذلك التزامه بكافة الديون المستحقة للحكومة على الورشة منذ وفاة مورثهم بعد ان كان غير ملزم بأية مبالغ او ديون بالعقد الاول ]

والمدعى عليه الثاني ( …. ) بالعقد الأول كان مستحقا لمبلغ 13350 جنيه – الفقرة 6 من البند ثانيا قبل المدعى اصليا واخر في حين انه بالعقد الثاني محل البطلان.

أضحى ما يستحقه لديهما فقط مبلغ 1560 جنيه فقط ، وهو ما لم يعلمه ولو كان على بينه به لما وقع على العقد لأنه من غير المستساغ ان يوقع على ما ينقص حقوقه

فالبين ان:

المدعى قد اراد التنصل من التزامه بالعقد الاول المؤرخ .././2013 والتزامه بمديونية قدرها 112400 – ( 49175 + 63225 ) مبلغ  مائة واثنى عشر الف واربعمائة جنيه مناصفة مع اخر من الورثة كما ثابت بالفقرتين 4 ، 5 من البند ثانيا )

ولم يوفى بها والزام المدعى عليهما بها فأخفى عليهما حقيقة العقد محل الابطال المؤرخ .././2015 وما به من التزامات ماليه عليهما مستغلا انهما اميين لا يقرأن ولا يكتبان وصلة الاخوة والثقة به من قبلهما .

وهو ما يعد معه العقد سنده المؤرخ .././2015 باطلا بمجرد تعمد اخفاء تلك الالتزامات عنهما وفقا للمادة 125/2 مدنى

فالمستقر عليه ان:

مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة ، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا

فقد قضى:

وإن النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) علي أن:

“يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه الملابسة ”

مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا\”      

(طعن 5524 لسنة 63ق جلسة 17/ 4/ 2001)
وايضا ان

تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع وما كان هو الدافع الى التعاقد من مسائل الوقائع التي يستقل بها قاضي الموضوع    

(الطعن 329 لسنة 39ق جلسة 8/ 2/ 1972 س23 ص138)

فالعقد محل الابطال المؤرخ .././2015 فقد تضمن ( تغييرا جسيما ومجحفا في المديونيات والملتزم بها فبعد ان كان المدعى واخر ملزمين بمبالغ قدرها 49175 ، 63225 جنيه بإجمالي قدره  112400 جنيه

اضحى كليهما مدينا فقط بمبلغ 11840 جنيه فقط ، واضحى المدعى عليه الاول مدينا بمبلغ 80340 جنيه وكذلك مديونيات الورشة منذ وفاة مورثه منفردا بعد ان كان في العقد الاول غير مدين بأية مبالغ او مديونيات على الورشة

وأضحى المدعى عليه الثاني مستحقا لمبلغ 1560 جنيه بعد ان كان مستحقا لمبلغ 13350 جنيه قبل المدعى اصليا واخر ، مما يتبين معه جسامة الغش الحاصل الذى لو علم به لما اقدم على التوقيع .

وهو ما تم اخفاءه عن المتعاقدين ولم يعلما انها قسمة جديدة مغايرة وقيل لهما انها مجرد تسوية للأمور المالية المتفق عليها بالعقد المؤرخ .././2013

ولو كانا يعلما بذلك لما اقدما على التوقيع ، ولأنهما لا يقرأن ولأن الطرف الاخر هو شقيقهما فلم يشكا في محتوى العقد ووقعا مع العلم ان هذا العقد لم ينعقد بمجلس تعاقد بحضور اطرافه معا مجتمعين وانما تم الانفراد بكل طرف منفصلا للتوقيع   

وما يعضد ذلك النظر:

( 1 ) ان هذا العقد محل البطلان لم يتضمن في بنوده أي اشارة الى عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013 وانه سوف يتم نقضه بالإجماع وازالة اثاره وابرام عقد جديد بقسمة جديدة تكون هي المرتبة لأثارها .

خاصة وان عقد القسمة الاول الصحيح قد تم تنفيذه على ارض الواقع وتبقى فيه فقط الالتزامات المالية المبينة به وهو ما ادخل الغش على المتعاقدين بان المحرر الجديد هذا هو تسوية لهذه الالتزامات المالية وليس قسمة جديدة ولو كانا يعلمان لما وقعا عليه.

ويعضد ذلك:

ان عقد القسمة الاول ثابت في اخره ومذيل بخط اليد بعبارة ( وصل من … …. – وهو المدين الثاني مع المدعى اصليا مبلغ 19000 تسعة عشر الف جنيه اثناء تحرير هذا العقد الى / ……. ) ومذيلة هذه العبارة ببصمتها .

مما يتأكد معه ان عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013 هو العقد الصحيح المنفذ على ارض الواقع ولا يجوز التنصل منه او نقضه الا بإرادة جميع الورثة وان تتجه ارادتهم الى ذلك ويكونوا على علم وبينه من ذلك

( 2 )  وان العقد الاول المؤرخ .././ 2013 الصحيح والنافذ والمنفذ قد تضمن بالبند الخامس منه

 ( ويقر الجميع بأن هذه القسمة نهائية لا رجعة فيها على الاطلاق واقرار هذا العقد امام كافة الجهات الرسمية والشهر العقاري وخلافه ويلتزم كل طرف بالسداد عن نصيبه الشرعي من مرافق وخلافه دون أدنى مسئولية على الأخرين

وتضمن البند الرابع منه:

( يقر جميع الاطراف بان كل منهما اختص بنصيبه الشرعي حسبما هو مبين بهذا العقد والقسمة ولا يحق لأى منهما مطالبة الاخرين بشيء بخصوص تركة مورثهم محل هذا العقد .

( فيما عدا المبالغ النقدية سالفة البيان ) ويكون سدادها في موعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ هذا العقد

وتضمن العقد بالبند ثالثا منه ( تقسيم محل ….. والورشة ) واجراء مقاصات فيما بينهم وما يؤكد ايضا نفاذ وسريان عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013الصحيح .

ويتبين منه وبحق نفاذة  وابرامه وفق ارادة صحيحة وعلم وبينة من امره وبطلان عقد القسمة الثاني المؤرخ .././2015 تضمن البند السادس من عقد القسمة الاول المؤرخ .././2013

ان من يخل بأحد بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ خمسون الف جنيه كشرط جزائي مع جبر الاضرار التي تحوق بالمضرورين من جراء الاخلال

 وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي ووقع الجميع على هذا العقد بعد قراءاته عليهم  جميعا بصوت مسموع ومقروء ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم )

وهو ما لم يتضمنه العقد ( محل الابطال المؤرخ ../3/2015 )  الذى اقتصر فقط على شرط جزائي ، ولم يتضمن انه تم قراءته على الجميع  بصوت مسموع وانهم على علم بما جاء به

( د ) ويؤكد ويعضد ذلك تضارب المدعى عليه فرعيا في سند طلبه بالطرد للغصب والريع فتارة يستند الى وجود علاقة إيجاريه غير مكتوبة وتارة الى عقد القسمة محل الطعن الذى خلا من بيان التزام المدعى عليهما بإدارة نصيبه المختص به

واداء ريع او اجره له ، وكذلك انه لم يحرك ساكنا الا بعد خمس سنوات وكما تضمنت صحيفة دعواه على مزاعم ليس لها دليل او سند من الواقع والقانون

وهو ما يترتب عليه بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 لانتفاء ارادة المدعيين فرعيا في ابرامه والمعيبة بأحد عيوب الاردة التدليس والغش المنصوص عليها قانونا بالمادة 125 من القانون المدني التي تنص على :
  1. يجوز ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
  2. ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة
فالمقرر أن:

الغش والتدليس . ماهيته . استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها جعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً . م ١٢٥ مدنى . الحيلة غير المشروعة المحققة للتدليس .

لازمها . استعمال طرق احتيالية أو كتمان أمر عن المتعاقد الآخر يبلغ من الجسامة من شأن علمه به عدم الإقدام على التعاقد بشروطه

وان  تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع سند الدعوى لوقوعه تحت تأثير غش أدخله عليه المطعون ضده بأن أوهمه بأن الورقة المالية التى قدمها له ثمناً لشراء الشقة عملة نادرة ذات قيمة كبيرة

وأنه ما كان ليقدم على التعاقد لولا هذا الغش. دفاع جوهري . إلتفات الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع . قصور مبطل

الطعن رقم ٩٤١٠ لسنة ٧٨ ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/3/2017
والمقرر ان:

استخلاص عناصر الغش الذي يبطل التصرفات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة من المسائل الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع استظهارا من وقائع الدعوي كما أن تقدير ما يثبت به هذا الغش

وما لا يثبت به يدخل في سلطتها التقديرية، دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاؤها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( المادة 125 مدنى )

( الطعن رقم 87 لسنة ق جلسة 1980/5/15 ص1373 )
مما تقدم يتبين:

بطلان العقد المؤرخ .././2015 وسريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ ././2013 وتنفيذه وفقا لما تقدم ووفقا للشق الثاني من البند السادس منه انه في كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد

و جعله في قوة السند التنفيذي مما يتبين الاجماع فيما بينهم جميعا على نفاذة وسريانه

الطلب الثاني: الزامه بان يؤدى للمدعيين فرعيا مبلغ خمسون الف جنيه قيمة الشرط الجزائي فسنده:

البند السادس من عقد القسمة المؤرخ .././2013 الذى نص على ( ان من يخل بأحد بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ خمسون الف جنيه كشرط جزائي مع جبر الاضرار التي تحوق بالمضرورين من جراء الاخلال 

وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي ووقع الجميع على هذا العقد بعد قراءاته عليهم  جميعا بصوت مسموع ومقروء ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم )

اخلال المدعى عليه فرعيا بالتزامه اولا بسداد ما عليه من مديونيات نصيبه منها 56200 سته وخمسون الف ومائتين 

ونقضه العقد منفردا بتحرير عقد أخر – محل البطلان – بإدخال الغش على المتعاقدين مخالفا الشق الثاني من البند السادس ( وفى كل الاحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي )

ثانيا بالنسبة للدعوى الأصلية – دعوى بطلان عقد القسمة لانتفاء الارادة بالتدليس والغش المادة 125 مدنى

الرد على الدعوى الأصلية: (الطرد للغصب – الريع – الشرط الجزائي)🛡️

ندفعها بالدفاع الاتي:

أولًا: الدفع برفض دعوى الطرد للغصب لافتقارها للسند الواقعي والقانوني

  • لم يقدم المدعي أي دليل على أن المدعى عليهما يضعان اليد على العين محل النزاع غصبًا.
  • لا يوجد في الأوراق محضر إثبات حالة، أو معاينة على الطبيعة تحدد وضع اليد.
  • خلت الدعوى من أي عقد إيجار مكتوب أو اتفاق قانوني يحدد طبيعة العلاقة أو مدتها أو التزامات الأطراف.

📌 قانونًا: وفق المادة 1 من قانون الإثبات، المدعي ملزم بإثبات دعواه، ولا يجوز اعتبار مزاعمه قرينة ضد غيره دون دليل.

❝ لا يُمنح أحد ما لا دليل له عليه. ❞

ثانيًا: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة

  • العقد محل استناد المدعي (عقد القسمة المؤرخ .././2015) باطل وغير نافذ لمخالفته للمادة 125 مدني بسبب الغش والتدليس.
  • لا صفة قانونية للمدعي في رفع دعوى الريع أو الطرد بناءً على عقد باطل لم تتوافر فيه الأركان القانونية للعقود، ولا إرادة صحيحة من أطرافه.
  • لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين المدعي والمدعى عليهما في ما يخص التخصيص أو التنازل أو التمكين.

📌 قضاء النقض:

“الصفة شرط لقبول الدعوى، ويجب أن تستند إلى علاقة قانونية قائمة ومثبتة بالأوراق.” – طعن 324 لسنة 71 ق

ثالثًا: الدفع برفض طلب الريع لخلو الأوراق من إثبات العلاقة الإيجارية

  • لا يوجد عقد إيجار مكتوب أو أي مستند يدل على تحديد الأجرة أو المدة أو التزامات الأطراف.
  • حتى على فرض وجود علاقة إيجارية، فإنها غير محددة الأجل أو المقابل المالي، مما يسقطها قانونًا ويمنع استحقاق الريع.
  • الادعاء بوجود إيجار شفهي أو علاقة ودية لا يُغني عن الإثبات الكتابي المنصوص عليه قانونًا.

📌 المبدأ القضائي:

“الريـع فرع عن وجود علاقة إيجارية صحيحة، لا تقوم إلا بثبوت العقد ومدته وقيمته.” – طعن 150 لسنة 49 ق

رابعًا: الدفع برفض طلب الشرط الجزائي لانعدام الأساس القانوني

  • الشرط الجزائي المدعى به ورد في عقد القسمة المؤرخ .././2015، وهو عقد باطل وغير نافذ كما بيّنا.
  • لا يجوز للمدعي أن يستفيد من عقد مشوب بالغش، خاصة إذا تم تحريره دون علم أو رضا صحيح من الطرفين الآخرين.
  • الشرط الجزائي يفترض إخلالًا مثبتًا بالعقد، ولم يثبت المدعي أي إخلال من المدعى عليهما.
  • العقد الصحيح هو المؤرخ .././2013، والذي ينص على التزامات أخرى، وتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع، ويُلزم المدعي لا المدعى عليهما.

خامسًا: الدفع بكيدية الدعوى وسقوط الحق بالتقادم العملي

  • لم يحرك المدعي ساكنًا لعدة سنوات، ولم يطالب بالريع أو الطرد إلا مؤخرًا، بعد مضي أكثر من خمس سنوات، دون مسوّغ قانوني.
  • تأخره دليل على انعدام الضرر الحقيقي، ويعكس محاولة للتهرب من التزاماته بالعقد الأول.

سادسًا: الدفع ببطلان السند المقدم

العقد سند الدعوى (قسمة 2015) خلا من:

  1. بيان واضح لبنود الانتفاع.
  2. أي إشارة إلى علاقة إيجارية أو حق استخدام.
  3. أي بند يفيد أن المدعى عليهما ملتزمان بإدارة الأجزاء الخاصة بالمدعي.

التأصيل القانوني والواقعي لأوجه الدفاع

( 1 ) ندفع برفض الدعوى بالطرد للغصب لخلوها مما يثبت وضع يد المدعى عليهما على الأعيان محل التداعي واستغلالها لصالحهما كما يزعم المدعى أصليا فالقاعدة العامة في الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة

المقرر بنص المادة 1 من قانون الاثبات

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

وقضت محكمة النقض 

النص في المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه               

الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983

وقد جاءت دعوى المدعى أصليا وهو المكلف بالاثبات مرسله بدون سند من الواقع والقانون يتبين منه صحة هذه المزاعم ما يفيد وضع اليد من المدعى عليهما على الأعيان محل التداعي

فقد خلت الدعوى من محضر اثبات حالة ومن المعاينة بالطبيعة حيث يتبين منها من واضع اليد ، وكذلك خلت من أي عقد قانونى يتبين منه وجود علاقة إيجاريه او قانونية بين اطراف التداعي

ولا ينال من ذلك:

زعم المدعى اصليا بوجود علاقة إيجاريه بدون سند مكتوب ووجود مانع ادبى كما ادعى ، حيث ان خلو الاوراق من وجود عقد صحيح بينهم يتبين منه قيمة هذه الأجرة ومدة هذه الإجارة المزعومة والتزامات كل طرف

مما تكون معه الدعوى قد افتقرت الى اهم شروط قبولها وسماعها وفقا لنص المادة 115 مرافعات

بل انه وعلى فرض وجود هذه العلاقة كما ادعى والمبهمة المدة والقيمة الايجارية فان المدعى عليهما لا يكونا غاصبين خاصة وان هذه العلاقة الايجارية المزعومة مبهمة المدة والقيمة والالتزامات لعدم وجود محرر مكتوب

ومن ثم يكون طلب الطرد للغصب قد جاء على غير ذي سند

سواء استند المدعى الى عقد القسمة سنده المتضمن اختصاصه بهما لخلو الاوراق من أي سند يتبين منه وضع يد المدعى عليهما واستغلال هذه الاعيان لصالحهما

وسواء استند الى وجود علاقة إيجاريه بلا سند مكتوب مبهمة المدة والقيمة الايجارية لأنه على فرض وجودها كما ادعى فقد قدم سند مشروع لوضع اليد

فالمستقر عليه ان محل الإثبات يتمثل أساسا في الواقعة القانونية المنشئة للحق وليس الحق في حد ذاته ، وهذا باعتبارها مصدرا للحق وباعتبار هذا الأخير الأثر المترتب عليها.

( 2 ) عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لبطلان عقد القسمة سنده وانتفاء أي علاقة إيجاريه وخلو الاوراق مما يثبت وجودها ومدتها والقيمة الايجارية والتزامات كل طرف :

فقد استند المدعى اصليا في طلبه بالريع الى وجود علاقة إيجاريه بينه وبين المدعي عليهما وقد خلت اوراق الدعوى من السند القانوني والواقعي لهذه العلاقة المزعومة

مما تكون معه الدعوى بطلب الريع قد اقيمت على غير سند من الواقع والقانون ، هذا بالإضافة الى بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 سنده 

وخلت ايضا مما يفيد وضع يد المدعى عليهما على هذه الاعيان واستغلالها لصالحهما

وجاءت الدعوى بلا سند واقعى وقانونى او أي سند يفيد وجود علاقة قانونية يتبين الصفة والمصلحة القانونية القائمة والحالة في الطرد للغصب والريع

خاصة وان عقد القسمة سنده باطلا كما تقدم وغير نافذ ولم يتبين منه اختصاصه بالأعيان محل التداعي ( تحديدا ) ووضع اليد عليها من قبل المدعى عليهما واستغلالهما لمصلحتهما 

وكذا انتفاء العلاقة الإيجارية المزعومة وعدم وجود محرر مكتوب يتبين منه المدة والقيمة الايجارية والتزامات كل طرف ليتبين الصفة في الطرد والمطالبة بالأجرة

فالمقرر ان

الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه او اليه فهي تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها

باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانوني المدعى به او المعتدى عليه )    

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

 ( 3 ) رفض طلب الزام المدعى عليهما بقيمة الشرط الجزائي بعقد القسمة سند المدعى المؤرخ .././2015 :

استند المدعى اصليا في هذا الطلب الى ان المدعى عليهما قد أخلا بالتزاماتهما بعقد القسمة المؤرخ .././2015 ولم يبين ما هو هذا الاخلال واقعا وادعى ادعاء مزعوم انهما يضعا اليد على ما اختص به

ولم يقدم الدليل المعتبر قانونا وواقعا على انهما يضعا اليد بلا سند وغصبا الى جانب بطلان هذا العقد كما تقدم وعدم نفاذة ونفاذ العقد الاول المؤرخ .././2013 بقوة العقد والقانون

ووفقا لما تضمنه بالبند السادس منه انه في كل الأحوال نافذ وله قوة السند التنفيذي وانه تم قراءته بصوت مسموع على جميع المتعاقدين

وعلى علم به وعلى بينه من امره عكس العقد الباطل الذى يستند اليه المدعى اصليا المؤرخ .././2015 الذى خلا من انه ساري ونافذ وله قوة السند التنفيذي وخلا من انه تلى مقروءا على جميع المتعاقدين

وخلا من أي اشارة الى عقد القسمة الاول الصحيح النافذ المؤرخ .././2013 وانه تم نقضه باتفاق الجميع مما يتبين معه بطلانه ومن ثم انتفاء سند المطالبة بالشرط الجزائي

ويعضد ذلك ان المدعى أصليا تارة أخرى استند الى سبب مغاير للأول وهو ان الاول يضع اليد على الورشة ويستغلها بسند ( وجود علاقة إيجاريه ودية غير مكتوب )

ولم يقم بسداد القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات وحدد من هذه القيمة من تلقاء نفسه بخمسمائة جنيه شهريا وادعى ان السنة الأولى منه هي عام سماح منه 

وخلت الأوراق من أي دليل واقعى وقانونى على وجود علاقة إيجاريه يتبين منها التزامات كل طرف وقيمة هذه الأجرة ومدة الاجارة تحديدا

مما يكون معه طلب الإخلال بالالتزامات المزعوم من قبله قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون وافتقرت الى الدليل المعتبر قانونا

وكذلك الحال للشقة التي زعم أنها بيد المدعى عليه الثاني وانه لا يسدد له القيمة الإيجارية لافتقار الطلب ايضا الى سنده ودليله الواقعي والقانوني

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر

ولا ينال مما تقدم تقديم المدعى اصليا إنذارت مؤرخة .././2020 ( وهى بعد خمس سنوات كما ادعى من تاريخ القسمة والعلاقة الإيجارية المزعومة التي بلا سند ) لعدم جواز  اصطناع الشخص  الطبيعي لنفسه دليلا ليحتج به على الأخرين

خاصة وان الدعوى خلت من أي دليل او سند معتبر قانونا يتبين منه وكما تقدم وجود علاقة إيجاريه بين اطراف التداعي وإخلالهما بالتزامات هذه العلاقة 

وكذلك الامر لعقد القسمة المؤرخ .././2015 سند المدعى اصليا الذى يعد سندا فقط ببيان اختصاص كل طرف بجزء من المال الشائع 

ولم يتضمن أي بنود يتبين منها ادارة المدعى عليهما وانتفاعها او تأجيرهما لما اختص به المدعى ومدته ومقابلها المادي ومن لا يصلح عقد القسمة هذا والمطعون عليه بالبطلان سندا لإثبات الغصب ووضع اليد

خاصة وان الدعوى خلت مما يعضد هذا القول المناف للحقيقة والواقع بان المدعى عليهما يضعان اليد ومن خمس سنوات على ما اختص به المدعى غصبا

فالمقرر انه

لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير

( نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 ق – جلسة 12/6/1973 مج المكتب الفني – السنة 24 – صـ 894. – الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني “الإثبات وآثار الالتزام” – طبعة 2006 القاهرة – بند 30 – صـ 32 وهامش رقم 1)
وكذلك قضت محكمة النقض  أنه:

 لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه

نقض مدني في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق – جلسة 22/5/1989 مج المكتب الفني – السنة 40 – صـ 345 – فقرة 4)

( 4) رفض الدعوى الاصلية برمتها لبطلان عقد القسمة سندها المؤرخ .././2015 كما تقدم عرضه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ههيا الابتدائية امام الدائرة ( . ) مدنى كلى يوم … الموافق ./../2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :

اولا : في الطلب العارض : بقبوله شكلا وفى موضوعه :

  • بطلان عقد القسمة المؤرخ .././2015 تأسيسا على نص المواد 125 ، 126 من القانون المدني لانتفاء ارادة المدعيين فرعيا في ابرامه المشوبة بعيب الغش والتدليس بإخفاء حقيقة وبنود العقد عنهما
  • سريان ونفاذ عقد القسمة المؤرخ .././2013 وفقا للبند الخامس والسادس منه بان هذه القسمة نهائية  لا رجعة فيها على الإطلاق ، وانه في كل الأحوال نفاذ وسريان هذا العقد وجعله في قوة السند التنفيذي وانه وقع من الجميع على هذا العقد بعد قراءته عليهم جميعا بصوت مقروء ومسموع ووقعوا بالتراضي والعلم فيما بينهم ، والذى تم تنفيذه واقعيا بسداد احد الملزمين بالمديونيات مع المدعى عليه فرعيا بان سدد مبلغ 19000 جنيه الى احد الورثة
  • الزام المدعى عليه فرعيا السيد / ……. بأن يؤدى الى المدعيين فرعيا مبلغ وقدره 50000 خمسين الف جنيه قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالبند السادس من عقد القسمة المؤرخ .././2013 لإخلاله به وببنوده ونقضه منفردا بتحرير عقد جديد باطل بإدخال الغش عليهما كما تقدم

ثانيا : في موضوع الدعوى الأصلية :

برفضها

فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والفرعية

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعيين فرعيا أيا كانت

بطلان عقد قسمة التركة لمخالفته نص المادة 835 من القانون المدني ⚖️

تُقام هذه الدعوى الفرعية بطلب بطلان عقد قسمة تركة لمخالفته الصريحة لأحكام المادة 835 من القانون المدني، وذلك استنادًا إلى واقعة حقيقية باشرها مكتبنا قانونيًا أمام المحاكم المصرية.

فقد تم تحرير عقد قسمة بين وريثين فقط، دون إشراك باقي الورثة الشرعيين، وبمناصفة كاملة للمال الشائع، في تجاوز صريح للأنصبة المقررة شرعًا، مما ترتب عليه حرمان باقي الورثة من حقوقهم القانونية.

كما شمل العقد محل النزاع قسمة لأرض لا يملكها المورث أصلًا، ما يمثل خروجًا فادحًا على حدود الملكية، ويهدر ركنًا جوهريًا من أركان القسمة الصحيحة.

وباعتبار أن مكتبنا هو من تولى تقديم الدعوى ومباشرتها، فإن هذا النموذج الواقعي يعكس خطورة مثل هذه التصرفات الباطلة، ويُبرز أهمية اللجوء للاستشارة القانونية المتخصصة قبل توقيع أي عقد يخص التركات أو الحقوق العينية.

بطلان عقد قسمة

بطلان القسمة بين الورثة: السند القانوني والواقع القضائي في ضوء المادة 835 مدني

المستقر عليه قانونا وقضاء أن قواعد  الميراث   تتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخاالفتها وان حدث كان الاتفاق باطلا بطلانا مطلقا لا تجوز عليه الاجازة ومن قواعد الميراث الامرة التى لا يجوز مخالفتها:

  • توريث من ليس له حق الارث
  • حرمان وارث من الارث في مورثه
  • تقسيم الميراث بالمخالفة للأنصبة والفروض الشرعية
  • قسمة أموال لا يملكها المورث وملكا للغير
  • التعامل في تركة مستقبلة بمعني تصرف وارث في نصيبه قبل وفاة المورث
  • الاحتيال على القانون بابرام اتفاق يضر بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر

دعوى فرعية بإبطال قسمة التركة بطلانًا مطلقًا لمخالفتها القانون والميراث

  • انه فى يوم            الموافق      /      / 2023
  • انه فى يوم            الموافق      /      / 2023
  • انه فى يوم            الموافق      /      / 2023

بناء على طلب السيد / …………. المقيم شارع ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه بالزقازيق.

انا              محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت واعلنت :

  1. ………. المقيمة          مخاطبا مع  /
  2. ………. المقيم          مخاطبا مع /
  3. …………. المقيم        مخاطبا مع /

الموضـــــوع

أقامت المعلن اليها الأولي الدعوى رقم ….  لسنة 2022 مدنى كلى …  بطلب طرد المدعى عليهما الثانى والثالث للغصب وفى مواجهة المدعي فرعيا من الأرض محل التداعي

والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى و تقرير الخبير  وتسليمها للمدعية خالية من أي شواغل أو أشخاص

علي سند من القول

أنها بموجب عقدى بيع مؤرخين فى .. / .. / … ، . /.. / … أشترت من مورثتها ومورثة المدعي فرعيا والمدعي عليهما الثاني والثالث فرعيا مساحة ( 45 م2 [ وقد غصبا منها مساحة ( 39م2 )

وقد دفع المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا طلب المدعية في الدعوي الأصلية بالطرد للغصب بعدم ملكية  مورثة المدعي فرعيا / ….  للأرض التى من ضمنها المساحة محل الغصب في الدعوي الأصلية

وادعيا خلافا للحقيقة والمستندات أنها ملكا لوالدهم المرحوم / …….  ( زوج والدة المدعي فرعيا ) ضمن مساحة أكبر قدرها 250م2

وقدما   عقد قسمة  وفرز وتجنيب مؤرخ .. /../2017 محرر فيما بينهما بقسمة هذه المساحة بالكامل مناصفة كورثة لوالدهما وهي قسمة باطلة وغير نافذة

لأن مورثة المدعي فرعيا تمتلك مساحة 150 م2 من إجمالي المساحة 250م2 محل عقد القسمة الباطل هذا

ومن ثم وحيث أن المدعي فرعيا أحد ورثة المرحومة / ….  وأخ غير شقيق للمعلن اليهم فرعيا وله مصلحة قانونية وحالة وقائمة وصفة

حيث أن عقد القسمة المبرم بينهما هذا يضر بحقوقه كوارث في تركة مورثته وأرادوا حرمانه من حقه الشرعي بإبرام هذه القسمة الباطلة بينهما

فقد حضر المدعي فرعيا بجلسة   /    / 2023 ووجه دعوي فرعية بطلب بطلان عقد القسمة المؤرخ .. / .. /2017 لتضمنه مساحة قدرها 150 مترا مملوكة لمورثته

وتخرج عن ملكية والد المدعي عليهم فرعيا الذي لا يمتلك أكثر من مائة متر فقط من إجمالي 250م2 وهو ما يعد تصرف باطل في ملك الغير وغير نافذ في حقه ومن ثم  قررت المحكمة الـتأجيل لجلسة .. / .. / … للإعلان بالدعوي الفرعية وسداد الرسم

السند القانوني لبطلان عقد القسمة

يستند المدعي فرعيا في طلباته الى:

  • بطلان عقد القسمة المؤرخ ……… والمبرم بين المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث فيما زاد عن مساحة مائة متر لعدم ملكية مورث المدعي عليهم فرعيا الا لمساحة مائة متر فقط من إجمالي 250م2.
  • عدم نفاذ العقد في حق المدعي فرعيا بقسمة مساحة 150م2 المملوكة لمورثته ومورثة المدعي عليهم فرعيا لعدم توقيعه علي العقد

فقد أبرم المدعي عليهما الثاني والثالث عقد القسمة فيما بينهما باعتبارهما ورثة مورثهم / ….  بقسمة مساحة قدرها 250م2

في حين أن مورثهم لا يملك أكثر من مائة متر فقط والمساحة الباقية وقدرها 150م2 هي ملكا لوالدتهما ووالدة المدعي عليها فرعيا الأولي والمدعي فرعيا ( وهو أخ غير شقيق لهم من الام )

ولم تتم القسمة لهذه المساحة عن مورثتهم بينهم جميعا ومن ثم يكون عقد القسمة غير نافذ في حق المدعي فرعيا وباطلا لقسمة المدعي عليهما فرعيا مساحة 150 م2 فيما بينهما مناصفة بما يزيد عن حصصهم الميراثية

وتعدي علي أنصبة المدعي فرعيا والمدعي عليها الأولي فرعيا بالمخالفة لقواعد الميراث والقسمة القانونية والشرعية ولتضمن عقد القسمة مساحة لا يملكها مورثهما

ومن المستقر عليه أنه من أسباب كسب الملكية – الميراث – فاذا لم يكن المورث مالكا للمال بأي سبب من أسباب الملكية فلا بتنقل الى ورثته لأنه ليس مالكا له ومن ثم فلا قسمة لهذا المال والا كانت باطلة لأن محلها غير مملوك للمورث

ومن ثم وحيث ان المدعي عليهما فرعيا الثاني والثالث لم يقدما ما يفيد ملكية مورثهما / …..  لمساحة 150م2 من إجمالي مساحة 250 م2 الذى لا يملك الا مساحة مائة متر فقط والمائة وخمسون الأخرى هي ملك مورثة المدعي فرعيا بمستندات ملكية قانونية وواقعية وهي :

  1. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 45 م2 بالشراء من شقيقها ….  بموجب عقد بيع مؤرخ 1/5/1978 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم …  لسنة 1979 مدنى كلى الزقازيق ( مقدم بالدعوي )
  2. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 22.90 م2 بالشراء من شقيقها ….  بموجب عقد بيع مؤرخ 26/3/1988 ( مقدم بالدعوي )
  3. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 11 م2 حصتها الميراثية في تركة والدها المرحوم / ….  بموجب الحكم رقم ..  لسنة 18 ق استئناف عالي الزقازيق  ( مقدم بالدعوي )
  4. تمتلك مورثة المدعى فرعيا مساحة قدرها 132.13 م2 بالشراء من زوجها المرحوم/ ….  وفق الثابت بسجلات الشهر العقاري  ….  المدرج تحت رقم …  بتاريخ 2/6/1968
  5. الحكم رقم … لسنة 2010 مدنى … والمؤيد فى الاستئناف رقم … لسنة 2011 مدنى مستأنف …

الثابت من منطوقه وحيثياته:

( سبق اقامة المدعى عليهما الثانى والثالث فرعيا اقامة دعوى قسمة وفرز وتجنيب برقم …  لسنة 2010 مدنى …  اختصما بها مورثة المدعى فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا – مدعين أن الأرض محل عقد القسمة المطعون عليه المؤرخ  ….  هى ملك والدهم المرحوم / …..

وقد قضي فيها بجلسة 27/6/2011 برفض الدعوى لعدم تقديم المدعيين أي مستندات رسمية تفيد أو تثبت أصل ملكيتهما أو ملكية مورثهما للحصة الشائعة تمهيداً لطلب فرزها وتجنيبها لاسيما

وأن مورثة المدعى فرعيا الراهن في هذه الدعوي قدمت مستندات تفيد ملكيتها لحصة في الأرض المراد قسمتها وهي محل عقد القسمة المطعون عليه بالدعوي الفرعية الراهنة وتأيد الحكم استئنافيا برقم …. لسنة 2011 مدنى مستأنف ….

ومن ثم فهذا الحكم وفقا لحيثياته المرتبطة بالمنطوق قد فصل في مسألة أساسية وهي ملكية مورثة المدعي فرعيا لمساحة 150م2 من أجمالي المساحة محل القسمة

وحيث ان:

مساحة 150 التى تضمنها عقد القسمة محل البطلان مملوكة لمورثة اطراف التداعي وكما تقدم ولم يتم قسمتها بين الورثة جميعا ويشملهم عقد القسمة وخلا من المدعي فرعيا والمدعي عليها الاولي فرعيا كورثة لهم حصص شرعية

واقتصر العقد فيما بين المدعي عليهما الثاني والثالث بالغش والتدليس بينهم لحرمانهم من أنصبتهم الميراثية بالمخالفة للقانون والشرع وقواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام

فانه يكون باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وغير نافذ البته في حق المدعي فرعيا وأي وارث خارجا عنه

فقد قضت محكمة النقض بأن

كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالإرث او يشركه فيه غيره الى غير ذلك من احكام الارث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا

كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى اية حالة كانت عليها الدعوى

وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة انسان الاتفاق على شيء يمس بحق الارث عنه سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعا او من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم الشرعية

او من جهة التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه اياه بل ان جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

مدنى 14/6/1934 مج عمر 1 رقم 199 ص 449 – الوسيط 1 – السنهوري – هامش 3 ص 317 ، 318 ط 2008

وقضى كذلك في قضاء النقض

ان الاحتيال على القانون معناه التهرب من احكامه المتعلقة بالنظام العام او الآداب وهى التى لا يجوز للأشخاص الاتفاق على مخالفتها والا كان اتفاقهم باطلا بطلانا مطلقا

ويتوافر الاحتيال على القانون عندما ينصرف الاتفاق الى الاضرار بحقوق احد المتعاقدين او بتمييز احدهما على الاخر

نقض 13/12/1976 –انور طلبة – التعليق على قانون الاثبات – ج 1 – ط  نادى القضاة 2011 – ص 384
والمقرر أنه

إذا اتفق بعض الشركاء علي القسمة دون البعض الآخر فلا تكون القسمة نافذة أي لا يترتب عليها إنهاء الشيوع

( السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الثامن – ص 1182 )

ومن ثم وحيث ان:

عقد القسمة محل البطلان يخالف قواعد الميراث والارث المتعلقة بالنظام العام وتضمن قسمة مساحة لا يملكها مورث المدعي عليهم فرعيا وقسمة المال الشائع بين وريثين دون باقي الورثة مناصفة فيما بينهما

بالمخالفة للأنصبة الشرعية المتعلقة بالنظام العام فانه يكون عقدا باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لا تقع عليه الاجازة مطلقا.

بنــــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم الحضور أمام محكمة  ………….. الدائرة ( .. ) مدنى  يوم …. الموافق .. / . / ….  من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

ببطلان عقد القسمة المؤرخ …….. وعدم نفاذه لمخالفته قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام والتحايل علي القانون من قبل المدعي عليهما الأول والثاني فرعيا

للإضرار بحقوق المدعي فرعيا الميراثية فضلا عن إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم ،،،

أسباب بطلان عقد القسمة بين الورثة – تحليل قانوني وفق المادة 835 مدني

تُعد القسمة بين الورثة من التصرفات الجوهرية التي تخضع لضوابط قانونية صارمة، حفاظًا على حقوق جميع الشركاء في المال الشائع.

بطلان القسمة لانتفاء الإرادة

وقد نظم المشرّع المصري هذه المسألة في المادة 835 من القانون المدني، والتي جعلت من الإجماع بين الشركاء شرطًا أساسيًا لصحة القسمة، مع تشديد خاص في حال وجود ناقص أهلية بين الورثة.

وتنص المادة بوضوح على أنه “للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها”، وفي حال وجود قاصر أو ناقص أهلية، يجب الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

كما توضح الأعمال التحضيرية للمادة أن القسمة تُعد عقدًا بكل ما يترتب عليه من آثار، ولا تُعد صحيحة إلا إذا توافرت فيها الأركان الأساسية للعقود، وأهمها الرضا الصحيح، الأهلية القانونية، وعدم مخالفة النظام العام أو النصوص الآمرة.

ومن ثم، فإن أي قسمة بين الورثة لا تستوفي هذه الشروط الجوهرية تكون عرضة للبطلان، سواء لمخالفتها للأنصبة الشرعية، أو لصدورها دون اتفاق جميع الشركاء، أو لتجاهل إجراءات ناقصي الأهلية، أو لإخفاء مال مشترك، أو إدخال ما لا يملكه المورث ضمن التركة.

في هذا التحليل القانوني، نستعرض أبرز أسباب بطلان عقد القسمة بين الورثة، من واقع النصوص القانونية، والاجتهادات القضائية، والخبرة العملية الواقعية المكتسبة من ملفاتنا أمام المحاكم المصرية.

ومن ثم،  ووفقا ما تنص عليه المادة 835 من القانون المدني التى يجري نصها علي:

للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.

الاعمال التحضيرية للمادة

اذا تقررت القسمة ولم يكن فى الشركاء من هو ناقص الاهلية , فلهم ان يتفقوا عليها , وتكون القسمة فى هذه الحالة عقدا يسرى عليه من الاحكام ما يسرى على سائر العقود .

اما اذا لم ينعقد الاجماع فيما بينهم , او كان فيهم من هو ناقص الاهلية وجب اتباع اجراءات القسمة القضائية .

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 6 – ص 105)

تحليل وتعليق قانوني على أسباب بطلان عقد قسمة التركة بين الورثة

1- القسمة الاتفاقية عقد كسائر العقود , اطرافه الشركاء المشتاعون , ومحله المال الشائع , ومن ثم تسرى على هذه القسمة احكام العقود , فلابد من تراضى الشركاء

وتوافر الاهلية و وخلو الارادة من العيوب , واستيفاء المحل لشروطه , ووجود سبب مشروع .

2- ويجوز تعليق القسمة الاتفاقية على شرط واقف , كما يجوز تعليقها على شرط فاسخ وتخضع القسمة الاتفاقية للقواعد العامة فى الاثبات , فاذا زادت قيمة المال الشائع الذى دخل القسمة على عشرين جنيها – كما هو الغالب

فلا يجوز اثباتها الا بالكتابة او ما يقوم مقام الكتابة , اما اذا لم ترد القيمة على عشرين جنيها

فانه يجوز اثبات القسمة بالبينة والقرائن .

وللشركاء اختيار الطريقة التى بها القسمة الاتفاقية , فقد يختارون ان تكون القسمة عينية , فيفرزون نصيب كل منهم عينا فى المال الشائع .

وقد تكون هذه القسمة العينية بمعدل او تكون بغير معدل , وقد يختارون ان تكون القسمة قسمة كلية كما هو الغالب او ان تكون قسمة جزئية فيبقون بعض المال فى الشيوع ويفرزون نصيب كل منهم فى المال الباقى

او يتفقون على تجنب جزء مفرز من المال الشائع نصيبا لأحدهم ويستمر الباقون فى الشيوع فيما بقى من المال بعد التجنيب . وقد يختارون القسمة بطريق التصفية

وبخاصة اذا كان يتعذر قسمة المال عينا ويتفقون على بيع المال الشائع كله او بعضه فى المزاد .

واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه لجنون او عته او غفلة او سفه او كان فيهم غائب , فقد اوجبت المادة 835 مدنى مراعاة الاجراءات التى فرضها القانون

والقانون هنا هو قانون الولاية على المال . ويتبين من نصوصه ان اجراء القسمة اعتبر امرا له خطره , فخرج عن ان يكون عملا من اعمال الادارة المعتادة وأحق بالتصرفات .

ومن ثم اشترط القانون فيه الا يستقل به الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب , بل يجب على أى من هؤلاء ان يحصل على اذن من المحكمة كما هو الامر فى شأن اعمال التصرفات

اما الولي فلا يستأذن المحكمة فى اجراء القسمة لأنه يملك بوجه عام ان يستقل بأعمال التصرف . اما اذا طلب الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب

فان لها ان تقدر ما اذا كانت هذه القسمة فى مصلحة المحجور , ولها ان ترفض القسمة الاتفاقية وتقرر ان تكون القسمة قضائية .

ووجوه الطعن فى القسمة الاتفاقية هى نفس وجوه الطعن فى العقد , فقد يطعن فيها بالبطلان المطلق , كما لو وقعت قسمة بين الورثة قبل موت المورث , لأنها تكون عقدا (تعاملا) فى تركة مستقبلة

ومن ثم يكون باطلا , ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطعن فيه بالبطلان . كما يجوز طلب ابطال القسمة لنقص الاهلية وفقا للقواعد العامة .

كما يطعن فى القسمة الاتفاقية بالإبطال لعيوب الادارة (كغلط فى قيمة عين من اعيان الاموال الشائعة , او التدليس , او للإكراه ).

(الوسيط – 8 – للدكتور السنهوري – المرجع السابق – ص891 وما بعدها)

2- القسمة الاتفاقية – فى تطبيق المادة 845 مدنى – لا تصح الا اذا وافق عليها جميع الشركاء , فلا يكفى لإجراء القسمة ان تتفق كلمة الاغلبية ولو المالكة لثلاثة ارباع المال الشائع على اجرائها

بل يلزم اتمام القسمة النهائية انعقاد رأيهم جميعا وعقد القسمة شأنه فى ذلك شأن كافة العقود له اطراف هم الشركاء المشتاعون ومحله هو المال الشائع الذى تجرى قسمته ويخضع عقد القسمة الاتفاقية للقواعد العامة فى الاثبات

فاذا زادت قيمة المال الشائع على عشرين جنيها , فلا يكون الاثبات الا بالكتابة او ما يقوم مقامها .وقد لا يكون الاتفاق على القسمة صريحا بل ضمنيا .

واذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه لجنون او عته او سفه او غفلة , وجب مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى القانون . ولما كانت القسمة النهائية تخرج عن اعمال الادارة معتادة كانت او غير معتادة

فلا يجوز ان يستقل بها الوصي او القيم , بل يجب الحصول على اذن من المحكمة شأنها فى ذلك شأن اعمال التصرف .

(الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد علي عمران – المرجع السابق – ص 323 – 324

3- للشركاء ان يتفقوا جميعا على قسمة المال الشائع كله او بعضه , ويسرى على عقد القسمة ما يسرى على جميع العقود من احكام تتعلق بالانعقاد والصحة

فاذا كان بين المتقاسمين شخص غير كامل الاهلية وجب اتخاذ الاجراءات التى ينص عليها القانون , والا جاز لهذا الشخص ان يتمسك ببطلان عقد القسمة .

وواضح من نصوص القانون المصرى ان وجود شخص غير كامل الاهلية بين الشركاء لا يحول دون وقوع القسمة بالاتفاق فى هذا القانون , كل ما هنالك انه يجب لصحة القسمة فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات التى ذكرتها نصوص قانون الولاية على المال

فلا يتعين الالتجاء الى القسمة القضائية الا اذا رفضت التصديق على هذه القسمة عند عرض عقد القسمة للتثبت من عدالتها طبقا لما تقضى به نصوص هذا القانون .

واذا رفضت المحكمة هذا التصديق فان الشركاء كاملي الاهلية الذين ارتضوا القسمة يظلون مقيدين بها , فلا يكون لهم ان يتحللوا منها استنادا الى عدم تصديق المحكمة عليها

لأن التصديق انما شرع لمصلحة غير كامل الاهلية , فهو وحده الذى يستطيع ان يتمسك به .

وغنى عن البيان ان القسمة الاتفاقية لا تتم إلا باتفاق الشركاء جميعا , فاذا اتفق بعض الشركاء على القسمة دون البعض الاخر فلا يترتب عليها إنهاء الشيوع

لكن يتقيد بها الشركاء الذين وافقوا عليها , فيظل العقد قائما بالنسبة اليهم , فاذا اقرها الشركاء الاخرون بعد ذلك فإنها تتم بهذا الاقرار وينتهى بها الشيوع .

وكما تقع القسمة بطريقة صريحة فإنها يصح ان تقع بطريقة ضمنية , ومثل القسمة الضمنية ما تسميه محكمة النقض بالقسمة الفعلية

وصورتها ان يتصرف احد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل قدر حصته , ثم يتبعه الشركاء الآخرون فيتصرف كل على هذا النحو فى حدود نصيبه

اذ يدل تصرفهم هذا على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التى تمت بفعل جميع الشركاء على السواء , ومن ثم فلا يجوز لأحدهم ان يأتي بعد ذلك فيطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعا فى الملك كله .

الملكية في قوانين البلاد العربية – 2 – الملكية الشائعة – فالدكتور عبد المنعم فرج الصدة – المرجع السابق – ص 35)

صيغة عقد قسمة رضائية للمال الشائع بين الشركاء – نموذج قانوني جاهز

القسمة الرضائية للمال الشائع من أهم التصرفات القانونية التي يلجأ إليها الشركاء أو الورثة لإنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل طرف في المال المشترك، سواء كان عقارًا، أرضًا، أو منقولًا. ووفقًا لأحكام القانون المدني المصري.

لا سيما المادة 835، فإن القسمة بالتراضي تُعد عقدًا ملزمًا يُخضع لأحكام العقود بصفة عامة، ويشترط لصحتها رضا جميع الأطراف، وتوافر الأهلية، وعدم مخالفة النظام العام أو قواعد الميراث.

وفي هذا المبحث، نقدم لكم نموذجًا قانونيًا جاهزًا لصيغة عقد قسمة رضائية، تم إعداده وفقًا للصياغة القانونية السليمة المعمول بها أمام الشهر العقاري والمحاكم، مع مراعاة ما يلي:

  • وضوح نصيب كل شريك في المال محل القسمة
  • تضمين البيانات الجوهرية للعقد
  • مراعاة الأحكام الخاصة بالشركاء ناقصي الأهلية إن وجدوا
  • صلاحية العقد للتوثيق والتسجيل عند اللزوم

ولذلك، يُعد هذا النموذج مرجعًا عمليًا للمحامين، والموثقين، والأفراد الراغبين في إبرام قسمة شرعية سليمة، تضمن لكل طرف حقه وتُجنّبهم المنازعات القضائية مستقبلاً.

إنه في يوم ………… الموافق … / … / ………

تم الاتفاق بين كل من:

  • أولاً: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………               ( طرف أول )
  • ثانيًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ ………… جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………   ( طرف ثان )
  • ثالثًا: السيد / …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ ……………. جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………  ( طرف ثالث )
  • رابعًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته ……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………  ( طرف رابع )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

تمهيد

يمتلك المتعاقدون على الشيوع بأنصبة متساوية أعيان تركة المرحــوم والدهم ( أو والدتهم ) المرحوم/ ………… وتشمل العقارات والمنقولات الآتية:-

أولاً العقارات: ………………………………………………..

ثانيًا المنقولات: ……………………………………………..

وذلك بموجب أعلام الوراثة الصادر من محكمة ……… في الدعوى رقم ……… لسنة ……… والمتضمن ( يذكر منطوق القرار ).

وحيث أن جميع أطراف العقد يرغبون في إنهاء حالة الشيوع وتقسيم الأعيان فيما بينهم عينيا فقد اتفقوا على ما يلي:-

( البند الأول )

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد.

( البند الثاني )

اتفق جميع أطراف هذا العقد على قسمة الأعيان الموضحة بالتمهيد السابق على الوجه الأتى:

1 – يختص الطرف الأول بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • (ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
2 – يختص الطرف الثاني بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • (ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
3 – يختص الطرف الثالث بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • (ب) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.
4 – يختص الطرف الرابع بالأعيان الآتية:
  • ( أ ) العقارات ………… تذكر بالتحديد والمعالم والقيمة.
  • ( ب ) المنقولات …… تذكر الأوصاف والمعالم والنوع والقيمة.

( البند الثالث )

يقر المتعاقدون بأن العقارات والمنقولات موضوع القسمة والواردة بالتمهيد خالية من كافة الحقوق العينية أيًا كان نوعها ظاهرة أو خفية وأنها ليست موقوفة أو محكره

وأنه لم يسبق لأى طرف منهم أن تصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في كل أو بعض العقارات والمنقولات الواردة بالتمهيد.

( البند الرابع )

يقر كل طرف من أطراف هذا العقد بأنه عاين الحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها الراهنة وليس له الرجوع على باقي المتقاسمين بأي شيء.

( البند الخامس )

يصبح كل طرف من أطراف هذا العقد المالك الوحيد للحصة التي اختص بها بمجرد التوقيع على هذا العقد ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة إقرار باستلامه الحصة التي تخصه

ويكون له تحصيل ريعها وعليه سداد ما يخص حصته من عوا ئد وضرائب وخلافة اعتبار من تاريخ تحرير هذا العقد.

( البند السادس )

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني أو استحقاقي سابق على تاريخ تحرير هذا العقد ويكون كل منهم ملزم بنسبة حصته في أن يعوض مستحق الضمان

وتكون العبرة في تقدير العين بقيمتها المثبتة في هذا العقد . ويسقط الضمان المذكور إذا كان الاستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

( البند السابع )

هذه القسمة نهائية وتمت بموافقة ورضاء جميع أطراف هذا العقد ومن ثم لا يجوز الرجوع فيها بأي حال من الأحوال.

( البند الثامن )

وكل المتعاقدون بموجب هذا العقد السيد الأستاذ/ ……… المحامي في استلام الصورة التنفيذية الأصلية بكل منهم وفى تسلم ما يلزم من الصور الأخرى نيابة عنهم وفى إتمام إجراءات الشهر.

( البند التاسع )

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

( البند العاشر )

حرر هذا العقد من خمسة نسخ بيد كل طرف للعمل بموجبه عند اللزوم والنسخة الخامسة تسلم للسيد الأستاذ/ ……… المحامى لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بشهر هذا العقد وخلافه.

الطرف الأول      الطرف الثاني   الطرف الثالث   الطرف الرابع

كيفية حساب المواريث بسهولة

يمكنك حساب وتقسيم الورث بسهولة وبطريقة مضمونة دون أخطاء من خلال   حاسبة تقسيم الميراث  .

وهي حاسبة تم تصميمها من قبل مصمميها بعناية ودقة علي كافة المذاهب وقوانين الميراث في الدول العربية لتيسر عناء حساب قسمة الورث.

الأسئلة الشائعة حول عقد القسمة الرضائية للمال الشائع❓

هل يجوز الطعن في عقد القسمة بسبب التدليس؟

نعم، إذا ثبت أن أحد الأطراف أخفى معلومات جوهرية أو استغل أميّة الطرف الآخر.

ما أثر مخالفة عقد القسمة للأنصبة الشرعية؟

يبطل العقد بطلانًا مطلقًا لتعلقه بالنظام العام.

ما المقصود بعقد القسمة المشوب بالتدليس؟

هو العقد الذي يوقّعه الطرف دون علم حقيقي بمحتواه بسبب إخفاء الحقيقة عنه.

هل يمكن اعتبار عقد القسمة باطلًا دون حكم قضائي؟

لا، يجب رفع دعوى قضائية لطلب البطلان وفقًا للقانون.

هل يشترط رضا جميع الورثة لصحة عقد القسمة؟

نعم، وغياب أحدهم يبطل العقد بالنسبة له.

ما المعيار القضائي في إثبات الغش؟

السكوت عن واقعة جوهرية يؤدي لإبطال العقد متى ثبت الضرر.

أسباب بطلان عقد القسمة

في الختام، نؤكد أن عقد القسمة لا يكون صحيحًا إلا:

  • برضا جميع الورثة.
  • مع علمهم الكامل بمحتوى العقد.
  • بعدم مخالفة الأنصبة الشرعية.

في حال شاب القسمة غش أو تدليس أو مخالفة للميراث، فإن الدعوى بالبطلان واجبة لحماية الحقوق.

⚖️ لا تتنازل عن حقك القانوني. وابدأ استشارتك مع محامٍ متخصص.


✅ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

💬 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

📍 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

🔗 📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج  التواصل .

🕒 مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

💼 خدماتنا القانونية :

1️⃣ الأفراد والعائلات:

  • تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

⚖️ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

✅ خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية

✅ تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف

✅ التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة

✅ تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية

📘 اشترك للحصول على  دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📲 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2020/12/دعوى-بطلان-عقد-القسمة-لانتفاء-الارادة.html
تاريخ النشر الأصلي: 2020-12-06

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2020/12/دعوى-بطلان-عقد-القسمة-لانتفاء-الارادة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2020-12-06.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.