انتقاص العقد بنص المادة 143 مدني

المادة 143 مدني تعرض لمسألة انتقاص العقد عندما يرد البطلان المطلق أو النسبى على شق منه فلو فرض ان هبة اقترنت بشرط غير مشروع أو ان بيعا ورد على عدة اشياء وقع العاقد فى غلط جوهرى بشأن شيء منها ففي كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق أو النسبى من العقد الا الشق الذى قام به سببه وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلانا مطلقا ويبطل البيع فيما يتعلق الشيء الذى وقع الغلط فيه بطلانا نسبيا ويظل ما بقى من العقد صحيحا باعتباره عقد مستقلا

نص انتقاص العقد

انتقاص العقد المادة 143

المادة 143 مدني تنص علي

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.

إذا كان البطلان يصيب العقد بأكمله وأن الحكم بالإبطال ينصب على العقد بأكمله فإن هناك حالات تدعو فيها بعض الاعتبارات إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العقد الباطل أو من العقد الذي حكم بإبطاله ذلك أن البطلان  أو الإبطال لا يمحو أن هناك محاولة جادة قد وقعت من جانب المتعاقدين لإبرام العقد

وأن هذه المحاولة ينبغي أن يكون لها من الآثار في حدود ما تسمح به اعتبارات النظام العام وما يتطلبه مبدأ سلطان الإرادة وتأسيساً على هذه الفكرة نصت المادة 143 مدني على أن

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله .

وقد أشارت مذكرة المشروع التمهيدي إلى أن

هذا النص يعرض لما يسمى بانتقاص العقد وضربت له أمثلة فقالت لو فرض أن هبة اقترنت بشرط غير مشروع أو أن مبيعاً ورد على عدة أشياء وقع العاقد في غلط جوهري بشأن شيء منها

ففي كلتا الحالتين لا يصيب البطلان المطلق أو النسبي من العقد إلا الشق الذي قام به سببه. وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلاناً مطلقا ويبطل البيع فيما يتعلق بالشيء الذي وقع الغلط فيه بطلاناً نسبيا ويظل ما تبقى من العقد صحيحاً باعتباره مستقلاً ما لم يقدم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الذي بطل بطلاناً مطلقاً أو نسبياً لا ينفصل عن جملة العقد .

 وإذا كان مغزى ما تقدم أن الإنقاص ليس إلا مجرد تفسير لإرادة الطرفين فإنه حيث يؤدي التفسير إلى تبين أن الإرادة قد قصدت إما أن يصح العقد كله وإما أن يبطل كله فإن الانتقاص يمتنع إذ هو لا يقع إلا إذا تبين أن الإرادة كانت سترضى بالعقد الجديد الذي تولد عن الانتقاص لو علمت بالبطلان غير أن القانون قد يتولى بنفسه تطبيق فكرة الانتقاص بصرف النظر عما تتجه إليه إرادة المتعاقدين.

وحينئذٍ يجب الانصياع إلى ما ينص عليه. فيجوز للقاضي أن يعفى الطرف المذعن من الشروط التعسفية (م149 مدني) حتى ولو تبين أن الطرف الآخر لم يكن ليبرم العقد لولا هذا الشرط.

ومن ذلك أيضاً إنقاص سعر الفائدة إلى الحد الأقصى المسموح به ( م 227 مدني ) وإنقاص مدة البقاء في الشيوع خمس سنوات ( م 834 مدني ).

(نبيلة رسلان بند 106)
وقد قضت محكمة النقض بأن

يشترط لإبطال العقد من شق منه – مع بقائه قائماً في باقي أجزائه – ألا يتعارض هذا الانتقاص مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله، ولا يقتصر على هذا الشق وحده

(الطعن رقم 1577 لسنة 49 ق جلسة 20/2/1983 ، 31/12/1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 1757)

شروط انتقاص العقد

انتقاص العقد المادة 143

يشترط لانتقاص العقد شرطان

  • الأول: أن يكون العقد باطلاً في جزء منه فقط. فإذا كان باطلاً بأكمله فلا ينتقص بل يتحول إلى عقد آخر إذا توافر شروط تحول العقد السابق بيانها.
  • والثاني: أن يكون العقد قابلاً للانقسام، لأنه إذا لم يكن قابلاً للانقسام ترتب على بطلان جزء منه بطلان العقد بأكمله

وفي هذه الحالة لا يكون هناك محل للانتقاص بل للتحول إذا توافرت شروطه فمثلا إذا اقترن عقد هبة بشرط غير مشروع ولم يكن هو الباعث على التعاقد، فإن العقد في هذه الحالة ينتقص ببطلان هذا الشرط وحده بطلاناً مطلقا

أما إذا تبين أن هذا الشرط كان هو الباعث على الهبة  فإن العقد لا ينتقص بل يبطل بأكمله ويتحول إلى عقد آخر إذا استجمع شروط هذا العقد الأخير وعبء إثبات عدم قابلة العقد للانقسام. وبالتالي  بطلانه بأكمله تبعاً لبطلان شق منه ويكون على مدعي البطلان .

وقد قضت محكمة النقض بأن
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه

إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً لإبطال فيبطل العقد كله

ومفاد ذلك أنه ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده

(الطعن رقم 6670 لسنة 62ق جلسة 16/5/2000)

وبأنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإبطال العقد الابتدائي المؤرخ 31/12/1980 بالنسبة لمساحة 20 س 18ط من إجمالي الأطيان البالغ مساحتها 4 ط 1ف فإن بطلان هذا الشق لا يترتب عليه بطلان العقد كله مادام أن الطاعن بصفته لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد

وعلى ذلك فإن العقد الابتدائي سالف البيان يظل صحيحاً في باقي بنوده ومنها البند التاسع منه الذي تضمن النص على الشرط الجزائي في حالة عدم إتمام البيع لأي سبب مادام لم يثبت أن المطعون ضدهم الستة الأول قد ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيماً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد فإنه يكون قد طبق صحيح القانون

(الطعن رقم 6670 لسنة 62ق جلسة 16/5/2000)

وبأنه لا تناقض في قضاء الحكم بصحة ونفاذ العقد عن جزء من الأطيان المبيعة وإبطاله فيما زاد عن ذلك عملاً بالمادة 143 من القانون المدني ومقتضاها أنه إذا كان العقد في شق منه باطلاً فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً وهو ما لم يقم الدليل عليه باعتباره لا ينفصل عن جملة التعاقد

(الطعن رقم 110 لسنة 40 ق جلسة 21/1/1976)

وبأنه مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الأحكام التي تصدر من دوائر الإيجارات بالمحاكم الابتدائية بتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لتلك المادة لا يترتب عليها سوى بطلان الاتفاق الخاص بالأجرة المسماة في العقد وردها إلى الحد القانوني دون مساس بشروط العقد الأخرى التي لا مخالفة فيها للقانون فتظل نافذة بين العاقدين منذ نشوء العقد

(الطعن رقم 65 لسنة 31ق جلسة 24/5/1966)

وبأنه يشترط لتطبيق نظريتي الانتقاص والتحول المنصوص عليهما في المادتين 143 و 144 من القانون المدني أن يكون العقد في شق منه أو كله باطلاً أو قابلا للإبطال فإذا كان العقد قد علق عل شرط لم يتحقق فإن مؤدى ذلك هو عدم إعمال حكم المادتين المشار إليهما في شأنه

(الطعن رقم 243 لسنة 31ق جلسة 14/6/1966)

وبأنه يشترط لإبطال العقد في شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدني مع بقائه قائماً في باقي أجزائه، ألا يتعارض هذا الانتقاص مع قصد العاقدين بحيث إذا تبين أن أياً منهما ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان لابد أن يمتد إلى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحده

(الطعن رقم 11 لسنة 37ق جلسة 21/4/1973)

وبأنه لا يكفي لإبطال العقد في شق منه بالتطبيق للمادة 143 من القانون المدني مع بقائه قائماً في باقي أجزائه أن يكون المحل مما يقبل الانقسام بطبيعته بل يجب أيضا ألا يكون هذا الانتقاص متعارضاً مع قصد المتعاقدين بحيث إذا تبين أن أياً من العاقدين ما كان ليرضى إبرام العقد بغير الشق المعيب فإن البطلان أو الإبطال لابد أن يمتد إلى العقد كله ولا يقتصر على هذا الشق وحده

(الطعن رقم 404 لسنة 34 ق جلسة 16/5/1968)

عــبء إثبــات الشق الباطل محل الانقاص

انتقاص العقد المادة 143

المتعاقد الذي يدعي بطلان العقد يقع على عاتقه إثبات أن الشق الباطل أو القابل للإبطال غير منفصل عن جملة التعاقد

( عبد المنعم الصدة – مرجع سابق ص 204 )

وعلى ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطلاناً مطلقا ويبطل البيع فيما يتعلق بالشيء الذي وقع الغلط فيه بطلاناً نسبيا ويظل ما بقي من العقد صحيحا باعتباره عقداً مستقلا ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الذي بطل بطلانا مطلقاً أو نسبياً لا ينفصل عن جملة التعاقد .

(عبد الفتاح عبد الباقي ص 482)
قضت محكمة النقض بأن

إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المادة 143 من القانون المدني تنص على أنه “إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله

ومفاد ذلك أنه ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده،

كما أن مقتضى نص المادة 225 من القانون المدني أنه لا يجوز للدائن أن يطالب في حالة إذا ما جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشاً أو خطأ جسيما

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإبطال العقد الابتدائي المؤرخ 31/12/1980 بالنسبة لمساحة 20 س 18ط من إجمال الأطيان البالغ مساحتها 4 ط 1 ف فإن بطلان هذا الشق لا يترتب عليه بطلان العقد كله مادام أن الطاعن بصفته لم يقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد

وعلى ذلك فإن العقد الابتدائي سالف البيان يظل صحيحاً في باقي بنوده ومنها البند التاسع منه الذي تضمن النص على الشرط الجزائي في حالة عدم إتمام البيع لأي سبب مادام لم يثبت أن المطعون ضدهم الستة الأول قد ارتكبوا غشاً أو خطأ جسيما

(الطعن رقم 6670 لسنة 62 ق جلسة 16/5/2000)

وبأنه مفاد نص المادة 143 مدني أنه إذا لم يقدم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده

(الطعن رقم 1577 لسنة 49 ق جلسة 2/3/1983)

وبأنه تنص المادة 143 من القانون المدني على أنه ” إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان يتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله “

ومفاد ذلك أنه ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقي من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده

لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة اقتصرت في تمسكها ببطلان عقد الوكالة على مجرد اشتماله على شرط تقدير أجرة الوكالة نسبة من صافي التركة بعد التصفية على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1975 المنطبق على الواقعة

انتقاص العقد المادة 143

وعلى شرط جزائي يلزمها بأن تدفع للوكيل مبلغ …. إذا عزلته في وقت غير مناسب فإن بطلان هذين الشرطين أو أحدهما لا يترتب عليه بطلان العقد كله مادامت هي نفسها لم تقم الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد ويضحى نعيها ببطلان العقد في غير محله

( الطعن رقم 540 لسنة 42 ق جلسة 31/12/1975 )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }