
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم
لا يجوز للبائع وورثته من بعدة دفع دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم فدعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم لانهم ضامنين للتعرض والاستحقاق والضامن لا يحق له التعرض وهو ما استقر عليه الفقه وقضاء النقض
مبادئ الطعن – عدم تقادم الصحة والنفاذ
- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم
- البائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى الالتزام بضمان عدم التعرض
- التزام أبدى لا يسقط بالتقادم الالتزام بضمان عدم التعرض يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر
- لا يجوز للبائع أن يتملك المبيع بعد بيعه بعقد عرفي بوضع اليد المدة الطويلة
- ينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثة البائع يمتنع على ورثة البائع مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع
- البائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
المبدأ صحة ونفاذ عقد البيع لا تتقادم
المقرر أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لا تسقط بالتقادم والبائع ملتزم بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام أبدى لا يسقط بالتقادم ويتولد عن عقد البيع ولو لم بشهر، ولا يجوز للبائع أن يتملك المبيع بعد بيعه بعقد عرفي بوضع اليد المدة الطويلة.
القاعدة – عدم جواز دفع الصحة والنفاذ بالتقادم وكسب الملكية بوضع اليد
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه – وفقاً للمادة 439 من القانون المدني – التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر فيمتنع على البائع التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان يحرم عليه التعرض
وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثة المطعون ضدهم باعت لمورثه أطيان التداعي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/11/1969 الذي قدمه أمام محكمة أول درجة واستند إليه الخبير في تقريره
ولم يطعن عليه منهم بتمة مطعن وأنهم يلتزمون بضمان عدم التعرض له بوصفهم ورثة البائعة في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه فهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته
وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بطرده من أطيان التداعي على سند من أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وعقد البيع العرفي لا ينقل الملكية وغير نافذ في مواجهتهم وأن وضع يده بلا سند من القانون وهو رد منه لا يواجه هذا الدفاع
فضلاً على أن التزام مورثة المطعون ضدهم بالضمان المتولد عن عقد البيع سالف البيان يقتضي امتناعهم عن المطالبة بالطرد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
( النقض المدني – الطعن رقم 7529 – لسنة 74 قضائية – تاريخ الجلسة 25-3-2015)