
وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم
ما هو الأثر المترتب على أثر وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم ، هل يبطل الحكم ، هل لا يمكن تنفيذه ، أو الطعن عليه ان كان له وجه ، أم أن الورثة يحلون محل المحكوم عليه المتوفى
أثر وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم
وفاة المحكوم عليه الأول بعد صدور الحكم وخلال مدة سريان ميعاد الطعن يترتب عليه وبقوة القانون ( وقف سريان ميعاد الطعن ) ويتم احتساب ميعاد الطعن من تاريخ إعلان ورثة المحكوم عليه المتوفى بالحكم ، ويبدأ من تاريخ إعلان ورثته حساب ميعاد الطعن ، و يترتب على ذلك الوقف انفتاح ميعاد الطعن
النث القانونى عن وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم
تنص المادة 216 من قانون المرافعات على :
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث أن كان.
وتنص المادة 213/4 على :
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
رأى محكمة النقض عن وفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم
المقرر فى قضاء النقض
تنص المادة 382 من قانون المرافعات على أن
“يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان\”. ومفاد هذا أنه ينبني على فوات ميعاد الطعن سقوط الحق فيه لأن مراعاة هذا الميعاد أمر يقتضيه النظام العام والأصل أن مواعيد الطعن تسري بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإنما لنص قانون المرافعات على حالة يقف فيها جريان الميعاد بعد بدئه
وهي حالة ما إذا توفى المحكوم عليه في أثناء الميعاد، ففي هذه الحالة يقف الميعاد ويظل موقوفاً إلى أن يعلن الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم قبل الوفاة فيزول الوقف ويستأنف الميعاد جريانه حتى نهاية المدة الباقية منه لا لمدة جديدة لكون أثر الوفاة هو وقف الميعاد لا قطعه.
( القضية رقم 1591 لسنة 8 ق – جلسة 18 من مايو سنة 1963- لمكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا – السنة الثامنة – العدد الثالث (من أول مايو سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) – صـ 1201)