نقدم ملف كامل وشامل عن الضرائب العامة شرح القوانين وتأصيل أحكام المحاكم والمبادئ القضائية مع نماذج و صيغ الطعون الضريبية كضريبة ضريبة الدخل والنماذج و الكتب الدورية وأحكام القضاء الضريبي.
ملف أحكام الضرائب
- نصوص قوانين الضرائب
- اللائحة التنفيذية للقانون
- شرح قوانين الضرائب
- الكتب الدورية لوزير المالية
- احكام لجان الطعن الضريبي
- احكام محكمة النقض ضرائب
- نماذج الضرائب نموذج 31 ، 32 ، 19
الضرائب العامة
هي الضرائب التي يفرضها الحكومة على الأفراد والشركات والمؤسسات بهدف توليد الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة للدولة، مثل الخدمات العامة والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها وتشمل الضرائب العامة :
- الضرائب على الدخل
- الضرائب المباشرة وغير المباشرة
- ضريبة القيمة المضافة
- الضرائب على المبيعات والممتلكات
وتعتبر الضرائب العامة أحد أهم مصادر الإيرادات للدولة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وتنمية الاقتصاد .
تعريف قانون الضريبة علي الدخل للممول
يثير تعريف الممول بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون الحديث عن طبيعة العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب علي الدخل ؛ وفي تحديد طبيعـة هذه العلاقة تتعدد أحكام محكمة النقض علي النحو التالي :-
قضي : لا ترتكن الضريبة على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و التاجر و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم 41 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 439بتاريخ 27-02-1974
قضي : من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى هذه القوانين ، و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم 271 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 636 بتاريخ 03-04-1974
قضي : الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
الطعن رقم 829 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1309بتاريخ 28-05-1977
قضي : الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى تفرضها و ليس فى القوانين الضريبية و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفـع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
الطعن رقم 28 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1717بتاريخ 10-06-1980
قضي : الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن فى أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول ، و إنما تحددها القوانين التى تفرضها ، و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع فيها ، سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب ، فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و لمصلحة الضرائب أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ، ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم ، و مؤدى هذا أن قرار ربط الضريبة لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن فيه ، إذا انطوى على خطأ مادي أو خطأ فى تطبيق القانون و لا يكتسب حجية تمنع من إجراء تصحيح هذا الخطأ .
الطعن رقم 258 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 227 بتاريخ 19-01-1981
قضي : الضريبة – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب و الممول و إنما تحددها القوانين التى توجبها و ليس فى هذه القوانين و لا فى القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذى يقع منها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق و للمصلحة أن تطالب بما هو مستحق لها زيادة على ما دفع ما لم يكن قد سقط بالتقادم و لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
الطعن رقم 747 لسنة 44 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1579بتاريخ 25-05-1981
قضي : ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قوانين الضرائب لا تقيدها فى سبيل ربط الضريبة و الحصول على حقوق الخزانة العامة بمشروعية الدليل فهو قول لا سند له من القانون و يتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح حريات الأفراد فى سبيل الحصول على موارد الدولة من الضرائب بينما كفل الدستور هذه الحريات عند استعمال الدولة لحقها فى العقاب فلم يطلق يدها فى المساس بحريات الأفراد و إنما وضع من القيود و الإجراءات ما يكفل صيانتها و القول بغير ذلك يجعل القانون الضريبي فى منزلة أعلى من الدستور و هو أمر غير مقبول .
الطعن رقم 1598 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 925 بتاريخ 15-11-1982
توسع قانون الضريبة علي الدخل
الشخص الطبيعي هو الإنسان ، وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته – مادة 29 مدني – وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك – مادة 30 مدني – ويكون لكل شخص أسم ولقب – مادة 28 والشخص الاعتباري هو كيان قانوني لاعتبارات محدده قرر المشرع منحه شخصية قانونية لتؤهله للقيام بالدور المنوط به.
وفي ذات الوقت مسألته عما يصدر عنه و الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هي الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منهــا نائب يعبر عن إرادته ” م 35 مدني ” .
ويمكننا القول بأن قانون الضريبة العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 تميز بالتفرقة بين دخل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين من حيث القواعد التي تحكم إيرادات كلاً منهما غير أن ذلك لا يعني أن هناك اختلافاً في أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل كلاً منهما ، وإنما يجب أن يراعي منذ البداية أن أنواع الضرائب التي تفرض علي دخل الأشخاص الطبيعيين هي نفسها التي تفرض علي دخل الأشخاص الاعتباريين .
معيار التمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري طبقاً لقانون الضريبة علي الدخل
” معيار الشخص المقيم “
إن قانون الضريبة العامة علي الدخل 91 لسنة 2005 توسع في مفهوم الأشخاص الاعتباريين ، بينما اقتصر مفهوم الأشخاص الطبيعيين علي الشخص الطبيعي بذاته أو علي المنشأة الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي واحد وتمارس أحد الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون المذكور .
وعلي ذلك نجد أن أساس التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين يعتمد علي الكيان القانوني للمنشأة ، فإذا كانت منشأة فردية تطبق عليها القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ، أما إذا كانت شركة أيا كان نوعها وأيا كان القانون الخاضعة له أو غيرها من الهيئات الاقتصادية الأخرى فتطبق القواعد الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين .
المهم أن الأشخاص سواء الطبيعيين أو الاعتبارين هم المخاطبين بأحكام هذا القانون – قانون الضريبة علي الدخل – وما يحققه الأشخاص من إيرادات هو وعاء الضريبة ، ويرتبط استحقاق الضريبة بإقامة الشخص في مصر لذا حدد
المشرع بنص دقيق متي يعد الشخص ( طبيعي أو اعتباري ) مقيماً في مصر :-
وفي بيان أهمية تحديد مفهوم الإقامة يكفي أن نورد نص المادة 47 من قانون الضرائب الجديد والتي تنص ” تفرض ضريبة سنوية علي صافي الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها . وتسري الضريبة علي :-
1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .
وتنص المادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيين :
- 1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت .
- 2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الآتية :-
- 1- إذا كانت هي المقر الذي تأخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .
- 2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .
- 3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .
- 4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون اللذين تزداد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
وواضح – من خلال ما سبق – أن لمفهوم الإقامة أثراً سلبياً ملحوظاً علي مجموع الأرباح التي تخضع للضريبة علي الدخل ، وهو ما يسمي بوعاء الضريبة ، ففي الأشخاص الاعتبارية المقيمة – في مصر – تفرض جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها ، أما في حالة الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة – في مصر – فلا تفرض الضريبة إلا علي الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر .
يكون الشخص الطبيعي مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-
- الحالة الأولي : إذا كان له موطن دائم في مصر .
- الحالة الثانية : المقيم في مصر مدة تزيد علي 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً .
- الحالة الثالثة : المصري الذي يؤدي مهام وظيفته في الخارج ويحصل علي دخله من خزانة مصرية .
وطبقاً للمادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي الدخل يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيين :-
1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأي صفة كانت .
2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .
وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان علي الأقل من الحالات الآتية :-
- 1- إذا كانت هي المقر الذي تأخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .
- 2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .
- 3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% علي الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .
- 4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون اللذين تزداد حصصهم علي نصف رأس المال أو حقوق التصويت .
وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبيت لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية .
ويكون الشخص الاعتباري مقيماً في مصر في أي من الأحوال الآتية :-
- الحالة الأولي : إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصري .
- الحالة الثانية : إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر .
- الحالة الثالثة : إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها .