انقلاب التصرف الى وصية

دعوى بطلب رجوع الموصِي فى وصيته

و انقلاب التصرف الى وصية وحق رجوع الوصي فى وصيته وهذه الدعوى تم الاستناد فيها الى نص المادة 917 مدنى حيث ان الوالدين قد تنازلوا عن شقة الى أولادهم بلا مقابل او ثمن مدفوع واشترطوا بالعقد بعدم التصرف فيها طوال حياتهم وان لهم حق الانتفاع.انقلاب التصرف الى وصية

انقلاب لوصية شرطه

  • كيفنا هذا العقد انه يعتبر وصية مضافة الى ما بعد الموت ولا يعد عقد بيع
  • ومن ثم ووفقا لنص المادة (917) من القانون المدني التى توافرت شروطها يعد وصية ووفقا لأحكام الوصية يحق للموصي الرجوع فيها فى أي وقت
  • وقد قضى فى الدعوى بالقبول واشارات المحكمة فى حيثيات الحكم الى انه يجوز الرجوع  فى الوصية  بإنذار رسمى موجه من الموصى الى الموصى له وبه تزول الوصية

دعوى بالرجوع في وصية 

بناء على طلب السيدة /……………………المقيمة . ش ……………………… الزقازيق ثان ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد العزيز حسين عبدالعزيز المحام بالنقض ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق
انا             محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
 
1-    السيدة / …………………            مخاطبا مع ،،
2-    السيدة / …………………           مخاطبا مع ،،
3-    السيدة / ……………………….. مخاطبا مع ،،
4-     السيدة / ………………….         مخاطبا مع ،،
ويعلنوا  ………………………………..

الموضوع

دعوى برجوع الموصى فى وصيته المستترة فى صورة تنازل بدون مقابل مضاف لما بعد الوفاة تأسيسا على المواد 915 ، 917 من القانون المدنى – المواد 1 ، 18 من القانون رقم 71 لسنة 1946 ” بإصدار قانون الوصية .

 الواقعات

 ■ بموجب اقرار بالتنازل مؤرخ 25 / 8 / 2005 مضاف لما بعد الموت وبمنع المتنازل لهم من التصرف فى المتنازل عنه طوال حياة المتنازلة وزوجها – تنازلت المدعية بدون عوض او مقابل للمدعى عليهم ” أولادها ” بحق الربع لكل منهم عن الشقة ………………. وتضمن الاقرار بالتنازل 
  • حق المتنازلة فى الاحتفاظ لها ولزوجها بحق الانتفاع طوال حياتهما والتصرف كيفما يشاؤون فى المتنازل عنه
  • كذلك تضمن شرطا بمنع المتنازل لهم من التصرف فى المتنازل عنه طوال حياتهما
■ ومن ثم وحسبما جاء بصيغة التنازل يتبين انه فى حقيقته وصية مستترة لا تنفذ الا بعد وفاة الموصى وزوجه .
■ وحيث ان المدعية تبغى الرجوع فى هذه الوصية كانت اقامة هذه الدعوى ليتولى القضاء المنوط بذلك تكييف هذا التنازل من الوجهة القانونية وللقضاء باعتباره كأن لم يكن برجوع المدعية فى وصيتها باختصام المتنازل لهم ليكون حجة قضائية قاطعة عليهم

السند القانونى لدعوى الرجوع في الوصية

 تنص المادة 915 من القانون المدنى على
تسرى على الوصية احكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
 والمادة 917 من القانون المدنى تنص على
 اذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته , اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك  .
 والمادة 1من القانون رقم 71 لسنة 1946  بإصدار قانون الوصية تنص على ان
الوصية تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الموت
والمادة  18 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية تنص على
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة . ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصريف يدل بقرينة او عرف على الرجوع عنها . ومن الرجوع دلالة كل تصريف يزيل ملك الموصى عن الموصى به

 ويتبين من نص المادة 915 مدنى أنه يقرر مبدأ عاماً جوهريا هو

  • أن تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها، ويستوى فى ذلك وصية المسلم ووصية غير المسلم .
  • وان الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، ولقد عرفها المالكية بأنها عقد يوجب حقاً ثلث عقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. ولقد شرعها الله تعالى  ليتمكن بها المكلف من مكافأة عزيز عليه أو تدارك ما عساه أن يكون قد فاته من أعمال الخير حال حياته – وتسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها
  •  وان الحكم المنصوص عليه فى المادة 917 مدنى لا يقرر قاعدة موضوعية ، بل يقيم قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء 

ولقيام هذه القرينة يجب توافر عدة شروط

 1- أن يكون التصرف لوارث 
فإذا كان التصرف لغير وارث فلا يمكن إعمال القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 مدنى ومع أن بعض فقهاء المالكية فى المشهور عنهم يذهبون إلى القول بألا وصية لوارث.

ويذهب بعض فقهاء المالكية والحنفية والشافعية فى المشهور عندهم إلى القول بجواز الوصية لوارث على ألا تنفذ إلا فى حدود الثلث

إلا أن نص المادة 917 مدنى يدل على أن الوصية قد تكون لوارث، ويتحقق ذلك إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ لنفسه بحق الانتفاع بالعين المتصرف فيها وحيازتها مدى حياته، فعندئذ اعتبر هذا التصرف وصية تسرى عليه أحكامها.
 2- أن يحتفظ المتصرف لنفسه بأية طريقة بحيازة العين التى تصرف فيها 
والحيازة المقصودة هنا هى الحيازة المادية ، ويجوز لإثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات. ومثال ذلك أن يوقع المتصرف على عقود إيجار العين أو أن تبقى فى يده العقد ولا يسجله.
 3-  أن يحتفظ المتصرف لنفسه بالحق فى الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته
► فإذا تجمعت هذه الشروط كان التصرف فى حقيقته وصية ◄
 مشار اليه الحقوق العينية الأصلية – للدكتور محمد على عمران – ص 64 وما بعدها، ويراجع: الوسيط – 9 – للدكتور السنهورى  – ص 225 وما بعدها ، – 9 – للدكتور السنهورى – صفحة 235 ص 242.
وقضت محكمة النقض ان النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه
  • إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الإنتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك
  • يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على ان المشرع قد أنشأ قرينة قانونية على توافر نية الإيصاء في أي تصرف يجريه المورث لأحد  ورثته إذا إحتفظ بأية طريقة بحيازة العين وبالانتفاع بها مدى حياته
  • فإن توفرت أعفت الوارث من إثبات طعنه على تصرفات مورثه
READ  بطلان الاتفاق بإعفاء المدين عن الغش أو الخطأ الجسيم
الطعن رقم 128 –  لسنــة 74 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2005
 وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى وصيغة التنازل يتبين
توافر الشروط سالفة البيان و انطباق احكام الوصية ونص المادة 917 ، 915 من القانون المدنى على اقرار التنازل حيث انه بمطالعة الصيغة وما ارادته المتنازلة منه يتبين انه وصية على النحو الاتي :
  •  1- التصرف لصالح الورثة الشرعيين فالمدعى عليهم هم أولادها
  • 2- احتفاظ المدعية بحيازة المتنازل عنه والانتفاع بل وبحق التصرف فيه طوال حياتها وحياة زوجها
  • 3-  ان حق التصرف للمتنازل لهم يكون بعد وفاة المتنازلة – المدعية – ومنع التصرف فيه طوال حياتها

► ومن ثم تكون نية المدعية وحقيقة التصرف ابرام وصية فقد جاء بالإقرار◄

 ( تنازلت انا الموقعة ادناه السيدة / ……………. المقيمة  …………………. – الزقازيق – لأولادي …….. وبحق الربع لكل منهم وذلك عن الشقة ………….. والمقامة على مساحة 82م2 وذلك مع الاحتفاظ للمتنازلة وزوجها السيد الدكتور / …….. بحق الانتفاع والتصرف فيها كيفما يشاءون حال حياتهما ولا يجوز للمتنازل اليهم التصرف فيها بأى حال من الاحوال الا بعد وفاة المتنازلة وزوجها وهذا اقرار منى بذلك )
 والمقرر ان للمحكمة حق تكييف العقد والتصرف التكييف القانونى الصحيح بعيدا عن تكييف المتصرف والمتصرف اليه اذ ان مسألة التكييف مسألة قانونية
 المستشار محمود الخضري – دعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع – ص 32 طبعة 1988

 والمقرر بنص المادة  150 مدنى – انه

من سلطة المحكمة تفسير العقود والتصرفات للوصول الى النية والإرادة للمتصرف والمتصرف اليه
 ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان إرادة المدعية من الاقرار بالتنازل المقدم صورته هو نية الإيصاء بإبرام وصية وهو ما تؤكده القرائن وصيغة الاقرار ذاته واقامتها لهذه الدعوى ذاتها وهى على قيد الحياة الى جانب الاحتفاظ بالمتنازل عنه .
وحيث انه من احكام الوصية المقررة بنص المادة 18 من قانون الوصية  رقم 71 لسنة 1946  :
 انه يحق للموصي الرجوع فى وصيته كانت هذه الدعوى ليصدر حكما قضائيا بذلك واعتبار الوصية كأن لم تكن

 بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) م . ك يوم        الموافق     /     / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :
  1.  ان الاقرار بالتنازل المؤرخ 25 / 8 / 2005 الصادر من المدعية لصالح المدعى عليهم هو فى حقيقته وصية وفقا لاحكام المادة 917 من القانون المدنى لكونه تصرف مضاف الى ما بعد الموت .
  2. برجوع المدعية فى الوصية الصادرة منها بموجب اقرار التنازل المؤرخ 25 / 8 / 2005 للمدعى عليهم وفى مواجهتهم واعتباره كأن لم يكن وفقا لأحكام قانون الوصية بالمادة 18 منه مع ما يترتب على ذلك من أثار .
  3. الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

الرجوع في الوصية في قضاء محكمة النقض

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.

وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته

ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته

ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول

إذ كان مؤدى نصوص المواد 2، 18، 19، 71، 72، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية إلا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصي أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه

وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصي العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية

يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصي عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية

إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لآخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصي وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى

READ  ندب خبير أو لجنة ثلاثية ( شرح المادة 135 اثبات )

فإذا أضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 20/8/1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل (توفيق عبد الله طه) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذي لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 1859 لسنة 69 بتاريخ 6 / 1 / 2014

دعوى صحة ونفاذ الوصية ودعوى عدم الاعتداد بها

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدها الأولى بصفتها أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1995 مدني أسوان الابتدائية “مأمورية ادفو” بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …………… لولديه  القاصرين   …..، …… بتاريخ 3/10/1989 والتي تضمنت إيصاءه لهما بثلث ما يمتلكه من أطيان زراعية.

وقد تصدق على توقيعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة 1993 مدني أسوان الابتدائية “مأمورية ادفو”, كما أقام الطاعنون على المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1994 مدني أسوان الابتدائية “مأمورية ادفو” بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها بتاريخ 15/7/1990 بتوصيته تقسيم أعيان تركته على ورثته من بعده.

حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بصحة ونفاذ الوصية المؤرخة 3/10/1989 وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعنون وأخرى هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي …..، …. لسنة 14 ق قنا “مأمورية أسوان” وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما قضت برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بعد أن أبدت سببا يتعلق بالنظام العام، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك تقول

إن النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى رغم تعلق النزاع فيها بانعقاد الوصية وشروط صحتها ومنازعة الطاعنين برجوع الموصى عنها وهي من مسائل الأحوال الشخصية التي أوجب القانون  تدخل النيابة العامة  فيها وإلا بطل الحكم, وهو بطلان يتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت صحة ونفاذ الوصية الصادرة من المرحوم …….. لولديه القاصرين …….، …….

والدعوى الثانية المرفوعة من الطاعنين بعدم الاعتداد بتلك الوصية لرجوع الموصى عنها وكان الفصل فيهما يتناول فضلا عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 .

وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية وصار الاختصاص به ينعقد وفقا للقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية للمحكمة الابتدائية فإنها تكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 قبل استبداله بالقانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

، وإذ رتب المشرع على عدم تدخل النيابة العامة في هذه الدعاوى بطلان الحكم وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتدخل في الدعويين حتى صدر فيهما الحكم المطعون فيه فإنه يقع باطلا بما يوجب نقضه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5605 لسنة 66 بتاريخ 17 / 12 / 2009 – مكتب فني 60 – صـ 908

  المادة 917 من مدني فى قضاء النقض

الطعن رقم ٣٤٣١ لسنة ٧٢ ق – الدوائر المدنية – جلسة 6/1/2015

الموجز
 قرينة المادة ٩١٧ مدني . مناطها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها و بحقه في الانتفاع بها مدى حياته . مؤداه . اعتبار التصرف مضاف إلى ما بعد الموت . تسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
القاعدة 
المقرر – في قضاء محكمة النقض – بأن المادة ٩١٧ من القانون المدنى تنص على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين :
  • أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها
  • وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع
على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة ومؤدى هذه القرينة اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقرير الذى تــلاه الســيــد المستشـار المقــرر /  محسن سيد نائب رئيس المحكمة \” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن
مورثة المطعون ضدهم أقامت على الطاعنين الدعوى رقم ٦٧٧ لسنة ١٩٩٥ محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ ٤٠٠٠ جنيه ريعاً عن العقارين والأرض الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم
على سند من أنها تمتلك بالميراث الشرعى عن والدها مســاحة ٢٠س ، ١٩ ط أطــــيان زراعية و مساحة ٣ / ٤ ٦ سهما فى العقارين وأن الطاعنين يضعون اليد عليها بدون سند من القانون
تمسك الطاعنون بأن المورث تصرف فى كامل ميراثه وهو ١٨ س ، ٢٠ط ، ١ف بالبيع قبل وفاته بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦
ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بإلزام مورث الطاعن الأول بأن يؤدى لها مبلغ ٤٨٠ جنيه ريعاً عن حصتها الميراثية فى العقار الأول مع التسليم
ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بحكم استأنفته مورثة المطعون ضدهم بالاستئناف رقم ٨٧٦ لسنة ٧٥ ق أسيوط – مأمورية سوهاج
وفيه قضت المحكمة ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ وندبت خبير لتقدير  قيمة الريع   وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف
بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ ١٧٢١,٤٠ جنيه ريعاً وتسليمها مساحة ١٤س ، ٨ط شيوعاً فى مساحة ٢س ، ١٩ط ، ١ ف والتأييد فيما عدا ذلك .
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين
ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ تأسيساً على أن البائع تصرف فى تركة مستقبلة ، فى حين أنه تصرف فى ملكه الذى آل إليه بالميراث الشرعى عن والده وهو تصرف منجز لاسيما
وأن قوانين  الإرث   لا تطبق إلا على ما يخلفه المورث من أموال بعد وفاته أما قبل ذلك فله كامل الأهلية فى التصرف فى ملكة ولو أدى ذلك إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم
وإذ أعتبر الحكم المطعون فيه أن تصرف المورث لأحد أبنائه تصرف فى تركه مستقبلة ورتب على ذلك بطلان عقد البيع المؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ بطلاناً مطلقاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير سديد

 ذلك بأنه وإن كانت أحكام الإرث وتعيين نصيب كل وارث فى التركة من النظام العام وكل تحايل على مخالفة هذه الأحكام وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة باطل بطلاناً مطلقاً بما يتنافى مع إمكان إجازة التصرف الذى ينشأ عنه هذا التحايل
إلا أنه إذا كان التصرف وصية فإن المادة الأولى من قانون الوصية الصادر برقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وقد اعتبرتها تصرفاً فى التركات مضافاً إلى ما بعد الموت فإنها تعد بذلك تعاملاً من الموصى فى تركته المستقبلة بإرادته المنفردة
وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الأسلامية من المبدأ القاضى ببطلان التعامل فى التركة المستقبلة وهى تصح طبقاً للقانون المشار إليه للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة إذا كانت فى حدود الثلث وذلك عملاً بالمادة ٣٧ من قانون الوصية المشار إليه
وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو بصدد التصرف الصادر من المورث إلى ابنة مورث الطاعنين والمؤرخ ٢٤ / ٧ / ١٩٥٦ واعتبره تصرفاً منجزاً المقصود به التحايل على أحكام الإرث وحرمان باقى الورثة من الإرث فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن المورث باع لأبنه مورثهم مساحة ٨س ، ٢٠ط ، ١ف مع النص فى هذا العقد على أن ابنه لا ينتفع بهذه الأطيان إلا بعد وفاة المورث الذى يحتفظ بحيازتها و وضع اليد عليها حال حياته
فمثل هذا التصرف لا يعتبر باطلاً وإنما هو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية عملاً بالمادة ٩١٧ من القانون المدنى فهو جائز فى حدود ثلث التركة
وكان يتعين على المحكمة أن تحدد تركة المورث لبيان عما إذا كان هذا القدر فى حدود الثلث فيعتبر صحيحاً أم زائداً عن الثلث فتقسم الزيادة على الورثة الشرعين كل بحسب نصيبه بعد استنزال الثلث
وإذ قضى الحكم المطعون فيه   ببطلان العقد   كله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد
انقلاب التصرف الى وصية
 ذلك أن المادة ٩١٧ من القانون المدنى تنص على قرينة قانونية قوامها اجتماع شرطين ، أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه فى الانتفاع على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى الحياة
ومؤدى هذه القرينة – على ما هو ظاهر من نص المادة اعتبار التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المورث تنازل لابنه مورث الطاعنين عن تركته فى الأطيان الزراعية البالغ مساحتها ٨س ، ٢٠ط ، ١ف وأنه لا يحق له الانتفاع بهذه الأطيان إلا بعد وفاته وأنه يحتفظ بحيازته ووضع يده عليها حال حياته
وهو ما يعنى أن هذا التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية وتنفذ من غير إجازة الورثة فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديون الميت
وهو يوجب على المحكمة أن تستظهر عناصر التركة وتقدر صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة و تتناول المطروح عليها للتحقق مما إذا كان يدخل فى حدود الثلث فتقضى بعدم بطلان التصرف فإن تجاوزت قيمته هذا النطاق قضت ببطلان القدر الزائد ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل هذا النظر وقضى ببطلان العقد كله بطلاناً مطلقاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
لــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ” مأمورية سوهاج” وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مقال انقلاب التصرف الى وصية وحق رجوع الوصي

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
READ  التزامات النائب تضاف للأصيل شرطه حدود النيابة ( 105 مدني )

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047