مذكرة في عدم الاختصاص النوعي: دفع عدم اختصاص المحكمة نوعيا

Advertisements

الدفع بعدم الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل

من الواقع العملي نعرض مذكرة في عدم الاختصاص النوعي ذلك أن دفع اختصاص المحكمة نوعيا دفع شكلي متعلق بالنظام العام ونقدم مذكرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا من المدعى عليه فى دعوى أمام القضاء المستعجل وقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا .

وننوه أن قضاء القاضى المستعجل بعدم اختصاصه نوعيا لا يقضى معه بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة وإنما يقف عند هذا الحد.

 عدم الاختصاص النوعي

صيغة مذكرة في عدم الاختصاص النوعي

محكمة الزقازيق الابتدائية

  دائرة الأمور المستعجلة

Advertisements

 جلسة 22/10/2014

 مذكرة 

 فى الدعوى رقم …… لسنة 2014 مدنى مستعجل

 بدفاع المدعى عليه

 الوقائع 

Advertisements

 اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصفة مستعجلة بطرد ورثة المرحومة……………… والمرحوم ……………………. على سند من القول بانتهاء مدة عقد الايجار المتفق عليها بالعقد .

الدفاع

ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

  • اولا : لوجود حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بإدخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى
  • ثانيا : تجدد عقد الإيجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد

أولا : حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بإدخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى

المقرر انه 

لا يختص القاضى المستعجل بطرد المستأجر عند انتهاء العقد إلا اذا ثبت قبض التعويض المنصوص بالمادة 592 من القانون المدنى فاذا لم يقبض المستأجر هذا التعويض وجب على القاضى المستعجل أن يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى الطرد.

إذ يكون للمستأجر حق حبس العين المؤجرة حتى يستوفى حقه فى هذا إعمالا لنص المادة 246 من القانون المدنى قضاء الأمور المستعجلة

 محمد راتب – قضاء الأمور المستعجلة – ص 723

 والمقرر بنص المادة 592 / 1 

 اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك .

ومن ثم وبمطالعة المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع يتبين ان

مورثتهم ( المستأجرة الأصلية ) قد قامت بإدخال الغاز الى العين وبموافقة المؤجر ودون اعتراض منه ومن ثم ووفقا للمادة سالفة البيان يستحق المدعى عليهم استيفاء مصاريف إدخال الغاز للعين ونقل عقد الغاز لصالح المدعى بشركة الغاز.

هذا وقد انذر المدعى عليهم المدعى بإنذار رسمي على يد محضر معلن له قانونا طالبين استيفاء قيمة هذه المصاريف او خصمها كإيجار عما استجد من أجره لحين انتهاء قيمتها .

إلا انه لم يحرك ساكنا ومن ثم يحق للمدعى عليهم حبس العين لاستيفاء مصاريف ذلك

فالمقرر في قضاء  محكمة النقض  أن

  التزام المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه على المباني المؤجرة او التحسينات التى احدثها عند انقضاء العقد م 592 مدنى .

 الطعن رقم 118 لسنة 56 ق جلسة 23 – 5- 1990

ثانيا : تجدد عقد الايجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد

المقرر فقها 

 لا يقضى القاضى المستعجل بالطرد الا اذا استبان له اولا الاستعجال وثانيا جدية القول بان عقد الايجار قد انقضى ولم يعد للمستأجر ثمة حق فى استبقاء العين المؤجرة فى حوزته.

Advertisements

فاذا اثيرت منازعة فى شأن اى من هذين الامرين فحصها القاضى المستعجل من ظاهر المستندات ومتى استبان له جديتها قضى بعدم اختصاصه .

ومن هذه المنازعات كأن يقرر المستأجر ان العقد نص على شكل معين للتنبيه كشرط لصحته وان هذا الشكل لم يتبع فى التنبيه الذى وجه اليه فان استبان له جدية ما قرره المستأجر قضى بعدم الاختصاص .

 قضاء الامور المستعجلة – راتب – ص 712 – هامش 1 – الجزء الاول

 وايضا انه

 يجوز ان يتفق الطرفان على  شكل خاص للتنبيه بالإخلاء   ففي هذه الحالة يجب مراعاة هذا الشكل حتى ينتج التنبيه اثره القانونى

  د . محمد حسين منصور – احكام الايجار – ص 221 ، 222

 ومن ثم وبمطالعة عقد الايجار البند الثانى منه يتبين ان 

 الطرفان قد اتفقا على شكل خاص للتنبيه وهو – خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – والا يعتبر مجدد لمدة شهر لحين التنبيه

وعليه فالتنبيه الصادر من المدعى بإنذار على يد محضر هو تنبيه باطل حابط الاثر لعدم الاتفاق على هذا الشكل .

وعليه يتجدد العقد شهريا لحين التنبيه الصحيح .

ومن ثم وهديا على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا يصادف صحيح الواقع والقانون والقضاء وما مقدم من مستندات.

  بناء عليه

نلتمس القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا 

 والله تعالى ولى التوفيق

 مقدمة من وكيل المدعى عليه الرابع

  عبد العزيز عمار المحامى

مفهوم الاختصاص النوعي مع أحكام النقض

أولاً : النص القانونى

نصت المادة 43 من قانون المرافعات على إنه :

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائي إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه فيما يلى :
  1.  الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف .
  2.  دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع .
  3.  دعاوى قسمة المال الشائع .
  4. الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.
  5.  دعاوى صحة التوقيع  أيا كانت قيمتها .
  6.  دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين.

وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار.

وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.

ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى .

ونصت المادة 45 من قانون المرافعات على إنه :

يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت .

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية ، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

تعريف الاختصاص النوعي

الاختصاص النوعي هو سلطة المحكمة في الفصل في دعاوى معينه بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي إلى نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم .

الوسيط في شرح قانون المرافعات للأستـاذ الدكتور فتحي والي  الطبعة الثامنة ص 974

تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية 

 تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات والعبرة فى تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعى فى دعواه من الطلبات

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة النوعي

اذا كانت المنازعة المستعجلة داخلة في بائرة المدنية التي بها مقر المحكمة الابتدائية اختص بنظرها قاضي يندب في مقر المحكمة الابتدائية ويسمي قاضي الأمور المستعجلة لهذه المدينة او لمحكمة الأمور المستعجلة بهذه المدينة .

اما اذا كانت المنازعة المستعجلة خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية اختصت بها المحكمة الجزئية بحسبانها محكمة مستعجلة وهناك نوع من المحاكم الجزئية بحسبانها محكمة مستعجلة .

وهناك نوع من المحاكم الجزئية يقع مقرها في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية ولكن دائرة اختصاصها تخرج عن دائرة هذه المدينة .

كمحكمة مركز طنطا مثلا مقرها مدينة طنطا ولكن دائرة اختصاصها نواحي تابعة لمركز طنطا وخارجة عن دائرة مدينة طنطا .

وقد ذهب رأي الي ان العبرة في هذا المقام بدائرة اختصاص المحكمة الجزئية بصرف النظر عن مقرها.

ومن ثم فإن محكمة مركز طنطا الجزئية تكون هي المختصة بنظر المسائل المستعجلة الخاصة بدائرة مركز طنطا .

وذهب رأي اخر الي انه يمتنع علي المحاكم الجزئية الواقعة داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية الفصل في المسائل المستعجلة .

التعليق على قانون المرافعات للأستـاذ المستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز  الطبعة السادسة ص 565

ومن المقرر كأصل عام وفقا لنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة أ، الاختصاص النوعي من المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت .

يكون لقاضي الأمور المستعجلة الذي يندب في مقر المحكمة الابتدائية او للقاضي الجزئي خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية.

غير انه يجوز استثناء وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة عرض  الطلب العارض  المستعجل علي محكمة الموضوع جزئية كانت او ابتدائية بالتبع للموضوع ولو لم تكن مختصة بنظرة اختصاصا محليا فيما لو رفع اليها بصفة مستقلة.

إذ ان الاعتبارات التي دفعت المشرع الي ان يسمح برفع الطلبات العارضة امام المحكمة التي تنظر الطلب الاصلي هي اعتبارات أقوي في نظره من تلك التي شرعت من أجلها قيود الاختصاص المحلي.

يستوي في ذلك ان تكون هي المحكمة الكلية ام المحكمة الجزئية

راجع في الراي الأول قضاء الأمور المستعجلة للأستاذين راتب ونصر الدين كامل الطبعة الرابعة ص 36 . وفي الراي الثاني مرافعات العشماوي ص 244

 الا ان بعض المحاكم ذهبت الي انه لا يجوز مخالفة قواعد الاختصاص النوعي الا اذا كان الطلب العارض المستعجل مرفوعا امام المحكمة الابتدائية تأسيسا علي انها المحكمة ذات الاختصاص الشامل .

ومن ثم اذا كان الطلب العارض المستعجل مرفوعا امام المحكمة الجزئية فانه يتعين ان تكون مختصة بنظره نوعيا .

واستند اصحاب هذا الراي الي ان الفقرة الأولي من المادة 49 مرافعات نصت علي أن لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض او في الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان يحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.

واستطرد اصحاب هذا الراي قائلين بانه اذا قدم لمحكمة الموضوع طلب عارض بالمخالفة لنص الفقرة الأولي سالفة الذكر فانه يطبق في هذه الحالة نص الفقرة الثانية من هذه المادة التي قضت بأنه :

اذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها جاز لها ان تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوي الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الي المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن” .

وهذا الراي – في تقديرنا – غير سديد ذلك ان المشرع جعل الاختصاص في المواد المستعجلة كأصل عام لقاضي الأمور المستعجلة الذي يندب في مقر المحكمة الابتدائية في عواصم المحافظات وهو قاض جزئي وجعله لقاضي محكمة المواد الجزئية في المراكز .

ومن ثم لا يتصور ان يكون هناك طلب مستعجل يخرج عن اختصاص القاضي الجزئي ويدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمة المال المطلوب اتخاذ الاجراء الوقتي بشأنه.

وذلك ما عدا حالة رفع الطلب المستعجل امام المحكمة الابتدائية تبعاً لطلب موضوعي آخر تختص به المحكمة الابتدائية.

وفي حالة ما اذا استبان لمحكمة الموضوع المرفوع لها الطلب المستعجل بصفة عارضة ان الطلب ليس طلبا مستعجلا وانما هو طلب موضوعي.

فان المحكمة يتعين عليها في هذه الحالة ان تقضي بعدم اختصاصها بالطلب العارض سواء أكان قد قدم لمحكمة جزئية ام لمحكمة ابتدائية.

ولا يجوز لها ان تقضي فيه بصفته طلبا موضوعيا حتي لو كانت مختصه بنظره كما لا يجوز لها ان تحيله لمحكمة اخري وذلك ان الطلب قد قدم لها بصفة مستعجلة.

وبالتالي لا يجوز لها ان تعدل طلب الخصم وتقلب طلبه المستعجل الي موضوعي واختصاص قاضي الموضوع الاستثنائي بنظر الطلبات المستعجلة لا يكون.

الا اذا كان الطلب المستعجل مرتبطا بالطلب الاصلي وقيام الارتباط مسألة موضوعية متروكة لتقدير المحكمة .

فاذا استبان لها قيام الارتباط قضت في الطلب المستعجل بالقبول او الرفض اما اذا رأت عدم وجود ارتباط بين الطلبين قضت بعدم قبول الطلب المستعجل ولا يجوز لها ان تقضي بعدم اختصاصها بنظره وإحالته الي محكمة المواد المستعجلة.

ومحكمة الموضوع وهي بصدد الفصل في الطلب المستعجل الذي يرفع اليها بالتبعية للطلب الموضوعي ملزمة بالتحقق من شروط اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في الطلب.

إذ أنها تصدر حكمها فيه باعتبارها محكمة مواد مستعجلة ، ومن ثم فعليها ان تتحقق من ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .

كما انها تحكم فيه في غيبة الخصم الذي لم يعلن به مع شخصه ودون حاجة لتأجيل الدعوي لإعادة الإعلان.

وحكمها في هذا الشق واجب النفاذ بقوة القانون وحجيته موقوته ولا يقيدها عند الفصل في الطلب الموضوعي ، ولا يعتبر فصلها فيه إبداء للراي في الطلب الموضوعي.

وبالجملة فان الفصل في الطلب المستعجل من محكمة الموضوع له كافة الخصائص التي للحكم الصادر من محكمة المواد المستعجلة.

غير ان الطعن عليه بالاستئناف يرفع الي محكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا من المحكمة الابتدائية.

ويرفع الي المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية اذا كان صادرا من محكمة جزئية.

وهو جائز استئنافه في جميع الحالات حتي ولو كان الطلب الموضوعي غير قابل للاستئناف.

ويجوز رفع الطلب المستعجل امام محكمة الموضوع مع الدعوي الأصلية بصحيفة واحدة .

كما يجوز إبداؤه كطلب عارض من الخصوم اثناء نظر الدعوي وفقا للإجراءات التي حددها المشرع في المادة 123 من قانون المرافعات.

Advertisements

أي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور أي بصحيفة تودع قلم الكتاب .

أو يقدم شفاهة بالجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها كما يجوز إبداؤه في مذكرة تقدم للمحكمة أثناء نظر الدعوي وقبل قفل باب المرافعة فيها علي أن تسلم صورتها للخصم او تعلن له ويكون لديه فرصه لإبداء دفاعه.

ويذهب الرأي السائد في الفقه الي ان الطلب المستعجل الذي يبدي عن طريق التدخل الهجومي أو اختصام الغير لا يقبل الا اذا رفع بصحيفة تودع قلم الكتاب .

وحجتهم في ذلك ان الطلب الفرعي المستعجل الذي يوجه الي الغير يتعين ان يرفع بالطريقة التي يوجه بها أو أنه أتخذ في شكل دعوي مبتدأه .

(3) القضاء المستعجل للأستاذين راتب نصر الدين كامل الطبعة السادسة ص 28 و قضاء الامور المستعجلة لراتب ونصر الدين كامل الطبعة السادسة ص 84 ، المرافعات لأبو الوفا الطبعة الثالثة عشر ص 200 وأنظر للدكتورة أمينة النمر ص 584.

وفي تقديرنا ان الأمر يحتاج الي تفصيل ونري ان الطلب المستعجل الذي يقوم من متدخل في الدعوي ليبدي طلبه المستعجل فقط دون ان تكون له طلبات موضوعية فان طلبه يكون غير مقبول .

اما اذا كان للمتدخل في الدعوي طلبات موضوعية مرتبطة بالطلب الموضوعي المعروض علي المحكمة.

فانه يجوز له ان يبدي طلبه المستعجل بالطريقة التي يبدي بها طلبه الموضوعي العارض الذي تدخل ليبديه وفقا لنص المادة 126 من قانون المرافعات أي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي قبل يوم الجلسة.

مع مراعاة مواعيد الحضور او بطلب يقدم شفاهة بالجلسة ويثبت في محضرها او بمذكرة يتسلم صورتها الخصم قبل  قفل باب المرافعة  بحيث تكون لدية فرصة الرد علي ما ورد من دفاع.

ولا يجوز ابداء طلب مستعجل بوقف تنفيذ حكم امام محكمة الموضوع المعروض علي المحكمة لأن إشكالات التنفيذ الوقتية من اختصاص قاضي التنفيذ وحده الذي اصبح مختصا بنظر جميع إشكالات التنفيذ.

فإذا رفع المدعي طلبا موضوعيا بانعدام حكم فلا يجوز له ان يبدي معه طلبا مستعجلا بوقف تنفيذ الحكم وقفا مؤقتاً.

ويشترط في الطلب المستعجل الذي يرفع بطريقة التبعية – شأنه في ذلك شأن جميع الدعاوي والطلبات الأخرى – ان يكون لرافعه مصلحة فيه وإلا يكون غير مقبول اذ المصلحة مناط الدعوي .

غير انه اذا دفع امام المحكمة بعدم قيام المصلحة فان علي المحكمة في هذه الحالة ان تتثبت من ظاهر الأوراق من وجود مصلحة لرافع الطلب او انتفائها.

علي عكس قاضي الموضوع الذي يتعين عليه ان يبحث الأمر من جميع جوانبه وان يتغلغل في فحص المستندات ليبت في هذا الأمر بتاً فعلياً.

ومنطق الأمور يقضي ان تحكم المحكمة في الطلب الوقتي باعتباره طلبا مستعجلا لا يحتمل تأخيراً قابل الفصل في الموضوع .

اما اذا تراخي فصلها في الطلب الوقتي الي حين الفصل في الطلب الموضوعي كان عليها ان تحكم كلا الطلبين وتبين في اسباب حكمها وجه الرأي في كل طلب علي حدة وأسانيده .

ولا يسوغ لها ان تغفل الفصل في الطلب الوقتي بحجة انها فصلت في الموضوع اذ ان الفصل في الموضوع لا يغني عن الفصل في الطلب الوقتي.

اذ ان الحكم في الطلب الوقتي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وقد يكون الحكم في الموضوع غير مشمول بالنفاذ .

اما لأنه غير حائز وأما لأنه جوازي للمحكمة ولم تري الحكم به .

كما يتعين علي المحكمة ان تقضي في مصاريف كل من الطلبين علي حدة.

ويجوز ان يتأخر الفصل في الطلب الوقتي الي ما بعد الفصل في الموضوع وهذا لا يعفي المحكمة من ان تصدر حكمها في الطلب الوقتي في وقت لاحق .

ومثال ذلك، ان يرفع مشتري علي بائع دعوي بصحة ونفاذ عقد بيع قطعة أرض فضاء والتسليم ثم يطلب قبل قفل باب المرافعة طلبا عارضا مستعجلا بفرض الحراسة القضائية علي العين.

لوجود خطر من بقائها تحت يد البائع حتي صدور حكم بصحة ونفاذ العقد وتسليم العين وتحجز المحكمة الدعوي للحكم .

وتري ان عناصر الدعوي الموضوعية كافية للفصل فيها وان الدعوي المستعجلة تحتاج لاستكمال الخصوم دفاعهم فيها .

فانه يجوز لها ان تفصل في الدعوي الموضوعية وتبقي الفصل في دعوي الحراسة المستعجلة الي ان يستوفي الخصوم دفاعهم .

وعليها في هذه الحالة ان تفصل في الطلب المستعجل بالقبول او الرفض أيا كان حكمها في الطلب الموضوعي وعليها ان تفصل في مصاريف كل من الدعويين علي حدة كما سلف القول.

الدفع بعدم الاختصاص فى القضاء المستعجل

لما كان البين من الأوراق أنه سبق الاحتجاج في دعوى النفقة رقم 192 لسنة 1986 أحوال شخصية بندر ………… بوثيقة الزواج موضوع  الطعن بالتزوير .

وكانت هذه الدعوى من الدعاوى الموضوعية وليست من الدعاوى المستعجلة رغم نص المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1976 على نظرها على وجه الاستعجال .

لاختلاف الدعوى المستعجلة عن الدعوى التي تنظر على وجه السرعة أو الاستعجال.

إذ أن الوصف الأخير لا يجعل الدعوى تندرج في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت طبقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات .

ولا يعدو هذا الوصف أن يكون حثاً من المشرع للقاضي على عدم تأخير الفصل في الدعوى, ولا يغير من طبيعة دعوى النفقة على هذا النحو أن الأحكام الصادرة فيها ذات حجية مؤقتة .

ذلك أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير.

وليس هناك ما يمنع قانوناً من الدعاء بتزوير مستند احتج به في تلك الدعوى.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 342  لسنة 63 ق  ، جلسة الجلسة 30 / 03 / 1998]

النص فى المادة 1/45 ، 3 من قانون المرافعات على أن يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة.

ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت …..

على أن هذا لا يمنع إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية .

يدل على أن المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر.

أو بوقف مقاومة من أحدهما على الثانى ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراء عاجلاً يصون به موضوع الحق .

أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذى يتعين أن يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي.

على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلى .

 [الطعن رقم 3929  لسنة 61 ق  ، جلسة الجلسة 05 / 04 / 1997]

المقرر فى قضاء محكمة النقضأن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصف مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.

فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي.

وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع .

أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى .

ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحليها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .

 [الطعن رقم 5901  لسنة 64 ق  ، جلسة الجلسة 13 / 12 / 1995]

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة بأن الأصل فى تحديد الاختصاص أنه من المسائل التى ينظمها قانون المرافعات.

فإنه  يتعين الرجوع إلى أحكامه لبيان الجهة المختصة، وذلك فيما عدا الحالات التى وردت بشأنها نصوص فى قوانين أخرى رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينه خروجا على القواعد العامة التى تضمنها قانون المرافعات.

فيجب الرجوع إلى تلك القوانين طالما بقيت سارية ولم تلغ بمقتضى نص خاص مثلما أو بنص صريح فى القانون العام، لما كان ذلك

وكان النص فى المادة 14 من القانون رقم 11 لسنه 1940 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى على أنه :

عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين فى تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفى يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجارية بالوفاء تنبيها رسميا .

أن يقدم عريضة لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني  مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن …..

يدل على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد .

وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون.

لما كان ذلك وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر فى 7 مايو سنه 1968 والقوانين الصادرة المعدلة لبعض نصوصه لم يرد بها ما يتضمن إلغاء المادة السالفة الذكر.

كما أن القانون التجارى قد صدر سنه 1883 أى قبل صدور القانون رقم 11 لسنه 1940 ومن ثم فلا محل لإعمال أحكامه .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى على أنه:

بإعمال حكم المادة 78 من القانون التجارى بالتساند مع حكم المادة 45 من قانون المرافعات يختص قاضى الأمور الوقتية بإصدار الإذن ببيع  المحل التجارى المرهون  رهنا رسميا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

 [الطعن رقم 3108  لسنة 57 ق  ، جلسة الجلسة 23 / 01 / 1995]

لئن كان صحيحا أن  دعوى الحراسة القضائية وهى إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضى الأمور المستعجلة بنظرها طبقا لصدر المادة 45 من قانون المرافعات إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع .

فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها عملا بعجز المادة 45 المشار إليها سواء رفعت صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التى تعتبر تابعة لها أو رفعت دعوى الموضوع أولا.

ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التى ترفع بها الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل.

ما دام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض  الحراسة   تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.

 [الطعن رقم 2862  لسنة 57 ق  ، جلسة الجلسة 22 / 12 / 1994]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة و مع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.

فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل و ألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي .

فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب و يعتبر حكمه لهذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى  منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع أما إذا تبين المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية

و المعدلة فصلاً فى أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل فى الدعوى و أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها و يحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملاً بالمادتين 109 ، 110 من قانون المرافعات .

 [الطعن رقم 1678  لسنة 52 ق  ، جلسة الجلسة 27 / 03 / 1989]

إذ كان مفاد نصوص المواد 13، 15، 18 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 أن الشارع بعد أن أوجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر .

ومنها حق الإرث بما يقدم ضدها من الدعاوى – ومنها دعوى صحة التعاقد – التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذا .

أجاز لذى الشأن أن يطلب إلى القاضى المستعجل محو ذلك التأشير فيأمر به القاضى إذا تبين أن الدعوى التى تأشر بها لم ترفع إلا بغرض كيدي محض – فقد دل على أن طلب محو التأشير الهامشي.

وإن كان القاضى المستعجل يختص بنظره فيأمر بإجراء وقتي لا يعرض فيه للموضوع إلا أن ذلك لا يمنع ذا الشأن من أن يطرح منازعته الموضوعية فى صدد محو التأشير على محكمة الموضوع فتفصل حينئذ فى أصل الحق المتنازع عليه.

ولما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الماثلة أمام محكمة الموضوع بطلب محو التأشير بدعوى صحة ونفاذ عقود البيع المرفوعة من فريق من المطعون ضدهم على فريق أخر منهم .

والوارد على تسجيل حق الطاعنين فى الإرث على سند من أن هذا البيع قد تعلق بملك الغير لثبوت تملك مورثهم الأرض موضوع تلك الدعوى.

وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما اجتراه فى أسبابه من عبارة أورد بها ” ………… وكانت المحكمة لم تتبين من الأوراق أن دعوى صحة التعاقد رقم …………. والمسجلة صحيفتها برقم 51045 لسنة 1977 جيزة لم ترفع إلا لغرض كيدي محض .

وإذ كان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه يكشف عن أنه أخطأ فهم واقع النزاع المطروح فى الدعوى وتكييفها الصحيح فى القانون باعتبارها دعوى موضوعية استهدف بها الطاعنون محو التأشير بدعوى صحة التعاقد على ثبوت ملكيتهم للأرض محل التداعي.

دون البائعين فى تلك الدعوى، وقد أدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن بحث المنازعة فى الملكية التى هى قوام الفصل فى الدعوى.

 [الطعن رقم 418  لسنة 52 ق  ، جلسة الجلسة 31 / 03 / 1988]

المقرر أن محكمة الموضوع تختص بالطلب التبعي المرفوع إليها مع الطلب الأصلى الداخل فى اختصاصها .

و إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب الحكم بصفة مستعجلة بطرد الطاعن من العين المبيعة و تسليمها إليه و فى الموضوع بصحة نفاذ عقد  البيع موضوع التداعي.

فإن الطلب المستعجل بشقيه يكون داخلاً فى اختصاصها باعتباره تابعاً للطلب الأصلى الذى تختص به وإذ قضت المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فى الشق المستعجل .

و كان الحكم المطعون فيه قد أيدها فى هذا الشق فإنه لا يكون قد خالف قواعد الاختصاص .

 [الطعن رقم 1083  لسنة 50 ق  ، جلسة الجلسة 21 / 02 / 1984]

المقرر فى  قضاء هذه المحكمة  أن:

المحاكم تختص بنظر الدعوى الخاصة ببطلان إجراءات الحجوز الإدارية أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع و أن لقاضى الأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق.

مما إذا كان الحجز قد رفع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو رفع مخالفاً له فاقداً هذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه الذى له أن يلجأ لقاضى الأمور المستعجلة للتخلص منها طالباً عدم الاعتداد بالحجز .

و ليس فى ذلك مساس بأصل الحق و من ثم فلا تكون الجزئية مختصة به طبقاً لما تقضى به المادتان 27 ، 72 من قانون الحجز الإداري رقم 308 سنة 1955 .

إذ أن الاختصاص المنصوص عليه فى المادتين المذكورتين مشروط بأن تكون المنازعة تتعلق بأصل الحق أو بصحة الحجز لا أن تكون مجرد طلب وقتي لا يمس الحق مما يختص به قاضى الأمور المستعجلة.

كما و أن الاستناد إلى أسباب موضوعية فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز كبراءة الذمة من الدين الحجوز من أجله أو الادعاء بعدم قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة.

طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتي فيكون الاختصاص بها لقاضى الأمور المستعجلة ليحكم فيها بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق .

 [الطعن رقم 212  لسنة 40 ق  ، جلسة الجلسة 06 / 02 / 1983] عدم الاختصاص النوعي

أسئلة شائعة

ما هو الدفع بعدم الاختصاص النوعي؟

الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو اعتراض يقدمه أحد أطراف الدعوى للمحكمة، يشير فيه إلى أن المحكمة المنظورة أمامها القضية ليست مختصة نوعيًا بنظرها، وأنه يجب إحالتها إلى محكمة أخرى ذات اختصاص نوعي مناسب.

متى يمكن تقديم دفع بعدم الاختصاص النوعي؟

يمكن تقديم هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويفضل تقديمه في أقرب وقت ممكن لتجنب إضاعة الوقت والموارد.

ما الفرق بين الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي؟

الاختصاص النوعي يتعلق بنوع القضية وتحديد المحكمة المختصة بنظرها بناءً على ذلك، بينما الاختصاص المحلي يتعلق بالموقع الجغرافي وتحديد المحكمة المختصة بناءً على مكان إقامة الأطراف أو مكان وقوع النزاع.

ما هي النتائج المترتبة على قبول دفع بعدم الاختصاص النوعي؟

إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فإنها تقرر إحالة القضية إلى المحكمة المختصة نوعيًا، مما يضمن نظر القضية من قبل الجهة القضائية المناسبة.

هل يمكن استئناف قرار المحكمة بشأن الاختصاص النوعي؟

نعم، يمكن استئناف قرار المحكمة بشأن الاختصاص النوعي إذا كان هناك اعتقاد بأن القرار غير صحيح، وذلك أمام المحكمة الأعلى درجة.

ما هي المستندات المطلوبة لتقديم دفع بعدم الاختصاص النوعي؟

عادةً لا توجد مستندات محددة مطلوبة لتقديم هذا الدفع، ولكن يجب تقديم مذكرة قانونية توضح الأسباب والمواد القانونية التي تدعم الادعاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا.


  • انتهي البحث القانوني (مذكرة في عدم الاختصاص النوعي: عدم اختصاص المحكمة نوعيا) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}