صيغة مذكرة فى جنحة اتلاف بها الدفاع وأسباب البراءة فى جنحة اتلاف وكذلك بيان أركان جريمة الإتلاف وبعض احكام نقض في جنحة إتلاف ، من الواقع العملى لمكتب عمار للمحاماة.
محتويات المقال
وقائع مذكرة جنحة اتلاف
تقدم الشاكي بشكوى ضد المتهمة مدعيا قيامها بإتلاف الكافتيريا الخاصة به ومعها مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة هذا بأن حضرت سيدتان الى الكافتيريا وطلبا شرب أي شئ ثم بعد ذلك دخل أربعة او خمسة اشخاص وقاموا بتكسير المحل ومن ثم فقد اتصل عليه تليفونيا مدير الكافتيريا وابلغه بما حدث
الدفاع فى جنحة اتلاف بصفة عامة
أولا : النص القانوني لجريمة الاتلاف:
المادة 361 عقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس
ثانيا : مناط التأثيم في جريمة الاتلاف :
وفقا لنص المادة سالفة البيان أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه.
حكم نقض عن جريمة الاتلاف
قضت محكمة النقض بشان جريمة الاتلاف بان:
حيث إن الطاعن – المدعى بالحقوق المدنية – ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإدانة المطعون ضدهما وببراءتهما مما أُسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم….
بصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع الدعوى لا ينتج أثره إلا بين أطرافه ولا ينتج أثره فى حق الغير، وإن واقعة إتلاف المنزل تمت قبل تسجيل ذلك الحكم، وأنه تم الطعن بالتزوير على هذا العقد لتسجيله خلسة بشهود مزورين، وأن ملكية العقار ثابتة له رغم حيازة المطعون ضدهما لهذا العقار، وأخيرًا فإن العقد المسجل لم يكمل لأى من المطعون ضدهما مدة وضع اليد الذى يتم على أساسه تسجيله، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن “كل من خرب أو أتلف عمدًا أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس”. فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه.
لما كان ذلك
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وأن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو ملك لهما، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد المسجل من المطعون ضدهما.
كما أنه لم يثِر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر جلسات المحاكمة الأخيرة، فإن ما يثيره فى شأن ذلك ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
لما كان ذلك
وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئًا مباشرة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها، فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فى خصوص الدعوى المدنية وقضى برفضها، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.
الطعن رقم 29910 لسنة 73 ق – جنائي
دفاع المتهم بطلب البراءة في جنحة الاتلاف
- عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الاتلاف الى المتهمة وانتفاء ركن الاسناد
- كيدية الاتهام وتلفيقه
- التناقض البين والواضح بين المعاينة الأولى والمعاينة الثانية
- خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة
- عدم معقولية الواقعة
أولا – عدم وجود دليل قاطع يؤكد نسبة فعل الاتلاف الى المتهمة – مذكرة فى جنحة اتلاف
فلا يوجد بالأوراق ما يفيد وجود ارتباط بين السيدتين وهؤلاء الأشخاص ، الى جانب ان هذا يؤكد عدم وجود المتهمة من الأساس فى المحل اثناء الواقعة فمجرد ذكر اسمها من قبل الشاكي لا يدينها من قريب او بعيد
فهو مجرد كلام مرسل لا يعضده أي دليل يفيد بوجودها او وجود علاقة بينها وبين هؤلاء الأشخاص خاصة وان الشاكي لم يكن متواجدا بالمحل اثناء الواقعة وهو الوحيد من يعلمها ويعرفها فحسب أقواله انها موكله عنده بالمكتب وليس بالمحل ومن ثم فمن يعملون بالمحل لا يعرفونها وهم من شاهدوا الواقعة فكيف يعرفونها ويعرفون اسمها
مما يؤكد انه زج باسمها للكيد والاضرار بها وهو ما سنوضحه بالدفع التالى ومما يؤكد هذا انه اخطأ فى اسمها ثم عاد وصححه بفتح المحضر مرة أخرى فى وقت لاحق .. ونؤكد على انه لم يذكر ثمة شاهد واحد على وجود دور للمتهمة فى فعل الاتلاف
ثانيا – كيدية الاتهام وتلفيقه- مذكرة فى جنحة اتلاف
واننا نتساءل ما هو الدليل على ارتكاب المتهمة لفعل الاتلاف .. لا يوجد .. وهذا يؤدى بنا الى انه سيصبح من السهل على أي شخص ان ينسب التهم الى الغير بالباطل بأدلة مفتعلة ويحصل على ما يريد بالابتزاز والتهديد
ثالثا – التناقض البين والواضح بين المعاينة الأولى والمعاينة الثانية – مذكرة فى جنحة اتلاف
رابعا – خلو الأوراق من تحريات المباحث بصحة الواقعة – مذكرة فى جنحة اتلاف
خامسا – عدم معقولية الواقعة- مذكرة فى جنحة اتلاف
ذلك أن الواقعة حدثت كما مدون بالمحضر فى 29/3/2011 الساعة 1 صباحا والمعروف لدينا أن حظر التجوال يبدا من الثانية صباحا فهل يتصور ان تخرج سيدة من منزلها فى هذا الوقت المتأخر من الليل وفى هذه الظروف التى تمر بها البلاد وانعدام الأمن ليلا .. هذا يؤكد ان المتهمة لم تكن متواجدة من الأساس فى محل الواقعة
بناءً عليه
الدفوع الجوهرية في جريمة الإتلاف
طبيعة جريمة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات جريمة مادية من جرائم الحدث الضار.. هذا الحدث هو تخريب أو إتلاف مال ثابت أو منقول مملوك للغير أو جعله غير صالح للاستعمال أو تعطيله .
والتخريب والإتلاف وإعدام صلاحية الاستعمال والتعطيل كلها صور لسلوك مادى بحت ينشأ منه إضرارا بالغير وهو صاحب المال الثابت أو المنقول الذى أصابه الفاعل على ذلك النحو والجريمة من جرائم السلوك المنتهى (الوقتية) ولو أن لها أثرا ممتدا والشروع فى الجريمة متصور على الصورة الموقوفة والصورة الخائبة .
كما لو جمع شخص كمية من الحجارة هم بقذف حجر منها على نافذة زجاجية لأحد المباني ولكن آخر أمسك بيده حائلا بذلك دون قذف الحجز.. وهذه هى الصورة الموقوفة أو كما لو قذف شخص بحجر صوب تلك النافذة ولكن الحجر لم يصل إليها وهذه هى الصورة الخائبة .. غير أن الشروع رغم تصوره لا يعاقب عليه لعدم النص.. والاشتراك فى الجريمة ممكن بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة لأنها جريمة عمدية..
( دكتور/ رمسيس بهنام – المرجع السابق ص 1387)
أركان الجريمة
أركان جريمة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة هى :
- فعل مادى هو الإتلاف
- يقع على أموال ثابتة أو منقولة
- مملوكة للغير
- القصد الجنائي
(دكتور/ محمود مصطفي – المرجع السابق ص 524 وما بعدها)
الإتلاف
لا يشترط أن يكون الإتلاف تاما بل يصح أن يكون جزئيا ؛ ولكن يشترط فى حالة الإتلاف الجزئى أن يكون من شأن الإتلاف جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله ؛ وتقدير ذلك متروك لقاضى الموضوع.. وقد حكم بتطبيق المادة 361 على أشخاص خربوا منازل بأن انتزعوا بعض الشبابيك وكسروها ؛ وعلى إتلاف سور منزل ؛ وعلى إتلاف سيارة ؛ وهدم جزء من مسقى ؛ وتخريب آلات وأفران.
ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة وهذا واضح من قولـه :
أو عطلها بأية طريقة – ؛ غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو باستعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نص من نصوص الحريق عمدا وعندئذ يكون هو الواجب التطبيق ؛ أما إذا لم يدخل تحت حكم هذه النصوص فإنه يعاقب عليه بوصف الإتلاف..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 524 وما بعدها)
نوع الشيء المتلف
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر ؛ فقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة 361 وفرض لها عقوبات خاصة ؛ بعضها أشد والبعض الآخر أخف.. ومن هذه الأحوال ما هو منصوص عليه فى باب التخريب والتعييب والإتلاف ؛ كإتلاف المزروعات وآلات الزراعة وزرائب المواشي وعشش الخفراء وإتلاف السندات……الخ ؛ ومنها ما هو منصوص عليه فى مواضع أخرى من القانون كتخريب مبان أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة (المادة 90 ع) ؛ وإتلاف أوراق الحكومة ودفاترها وأوراق المرافعات القضائية (المواد 151 ؛ 152 و153 ع) .
وإتلاف المباني المعدة لإقامة شعائر الأديان وإتلاف الرموز أو الأشياء الأخرى التى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس (المادة 160 فقرة ثانية ع) ؛ وتعطيل المخابرات التلغرافية والتليفونية وتعطيل وسائل النقل بواسطة السكك الحديدية (المواد من 163 إلى 169ع).
وقد أخرج الشارع أموالا معينة إذا أتلفت بالنار كان الفاعل واقعا تحت حكم نص من نصوص الحريق العمد (المواد من 252 إلى 259 ع) ؛ واعتبر القانون بعض صور الإتلاف مخالفة.. وما لم يقع الإتلاف تحت نص خاص فإن المادة 361 تكون واجبة التطبيق..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 524 وما بعدها)
ملك الغير
يجب أن يكون الإتلاف واقعا على ملك الغير ؛ فللمالك أن يتصرف فى ملكه كيفما شاء ولو بإتلافه دون أن يلحقه أى عقاب.. وذلك ما لم يقيد القانون هذا الحق ولم يرد فى باب الإتلاف ما يقابل نصوص الحريق العمد التى تعاقب المالك على وضع النار فى ملكه.. وللمالك أن يتلف ملكه ولو فعل ذلك إضرارا بالغير ممن له على المال حق عيني كحق امتياز أو رهن تأمينا لدين.
وبناء عليه حكم بأنه إذا كان الشيء المهدوم ملكا للهادم فلا عقاب حتى إذا كان على الشيء المهدوم حق ارتفاق للغير ؛ فحق الارتفاق وإن كان يضعف الملكية أو يقيدها فهو لا يمحوها وكل ما يترتب لصاحب الحق هو حقوق مدنية على المالك الهادم ولكن يشترط لذلك أن تكون ملكية الشيء خالصة لمتلقه .
فإن كان يملكه بالاشتراك مع الغير عد متلفا ؛ لأن ضرر الإتلاف لا يعود عليه وحده فى هذه الحالة.. ومتى كان المال مملوكا لغير متلفة كان هذا مستحقا للعقاب ؛ وسواء كان المال مملوكا لفرد من الأفراد أو للحكومة ؛ من أموالها العامة أو الخاصة.. وقد حكم بأن من يهدم منزلا لآخر يعامل بالمادة 361 .
ولا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة ؛ لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذوى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع.. وإذا قام نزاع على ملكية الشيء وجب على المحكمة أن تفصل فيه أولا (المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية) فإذا هى حكمت بمعاقبة المتهم على أنه هدم مسقى مملوكة للحكومة دون أن تثبت ملكية الحكومة لها مع قيام النزاع فيها كان حكمها معيبا..
(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 524 وما بعدها)
القصد الجنائى في الاتلاف
الإتلاف من الجرائم العمدية ؛ وظاهر المادة 361 يفيد أن القانون لا يكتفى لتطبيقها بالقصد العام ؛ وهو اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ؛ وإنما يشترط فوق ذلك قصدا خاصا هو – قصد الإساءة -.. وعلى هذا جرت أحكام النقض أولا بأن قصد الإساءة هو الذى يميز الجريمة المنصوص عليها فى المادة 361 عن مخالفة إتلاف المنقولات عمدا المنصوص عليها فى المادة 389/1 من قانون العقوبات .
وبأن الحكم القاضى بالإدانة يجب أن يعنى ببيان قصد الإساءة.. فإذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم فى جريمة إتلاف سور منزل المجنى عليه على ما قاله من أنه تبين من مناقشة الخبير ومن أقوال المجنى عليه ومن أقوال المتهم ذاتها أن المتهم هدم سور المجنى عليه ؛ دون أن يورد الدليل على توافر قصد الإساءة فى حق ذلك المتهم ؛ مع أنه من العناصر القانونية الواجب النص صراحة على توافرها فى هذه الجريمة ؛ فإن هذا الحكم يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى أقيم عليها..
وقد عدلت محكمة النقض عن قضائها السابق وفى حكم لها تقول
إن القصد الجنائى فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية ؛ سواء ما اعتبره القانون منها جنايات كتخريب مباني الحكومة (المادة 90) وإتلاف الخطوط التلغرافية (المادة 165) وتعطيل وسائل النقل العامة (المادة 167) وإحداث الغرق (المادة 359) وإتلاف البضائع والأمتعة بالقوة الإجبارية (المادة 366) ؛ وما اعتبره جنحا كإتلاف المباني والآثار المعدة للنفع العام والزينة وتخريبها (المادة 162) وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشي (المادة 354)
وقتل الحيوان وسمه وإيذائه (المادتان 355 و 357) وإتلاف المحيطات والحدود (المادة 385) وهدم العلامات المساحية أو إتلافها (المادة 362) وإتلاف الدفاتر والمضابط والسجلات العامة أو الخاصة (المادة 365) وإتلاف المزروعات والأشجار (المادة 367) –
القصد الجنائى فى عموم هذه الجرائم ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائى المنهى عنه بأركانه التى حددها القانون ؛ ويتلخص فى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الإغراق وعلمه بأنه يحدثه بغير حق.. وعبارة – بقصد الإساءة – التى ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع زيادة على معنى القصد الجنائى المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذى تقدم بيانه .
لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل وذكر لمفهوم ؛ إذ نية الإضرار تتوفر قانونا لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره.. وهذا هو دائما حال مرتكب جرائم التخريب والإتلاف العمدية ؛ فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسيء إليه قصدا وعمدا ؛ فقصد الإساءة قائم بهذا.. ولم يشترط القانون أن تكون هذه الإساءة مصحوبة أو غير مصحوبة بمقصود آخر قريب أو بعيد كجلب منفعة بغير حق أو إرضاء مطمع .
سيما وأن الإساءة ليست من المقاصد بقدر ما هى وسيلة من الوسائل تستخدم لتحقيق أغراض ومقاصد مادية أو غير مادية لمن لا يتورعون عن تحقيق غاياتهم ومقاصدهم بإيذاء الخلق فى النفس أو المال.. فمن يتعمد التوسل بفعل مسيء ضار بالغير مع علمه أنه لاحق له فيه .
كما هو الشأن فيمن يتعمد التخريب والإتلاف – يصدق عليه وصف مرتكب الإساءة كما يصدق على فعله أنه حصل للإساءة ؛ ولا يهم بعد هذا أن يكون رمى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة لنفسه أو لسواه لأن هذا من قبيل البواعث والدوافع التى لا شأن لها بالقصد الجنائي.. وهكذا يتطابق فى جرائم التخريب والتعييب والإتلاف العمد وقصد الإساءة بحكم أن تعمد مقارفة العمل الضار بأركانه يتضمن حتما نية الإضرار.
ولعل هذا هو ما حدا بواضع القانون على استعمال كلمة – عمدا – فى المادة 359 – فى مقابل اللفظ الفرنسي mechamment الذى استعمله فى المادة 361 – عند تبيانه إحداث الغرق.. ثم إن هذا هو الذى يفسر أن عبارة قصد الإساءة قد زيدت بالقانون رقم 39 لسنة 1923 على المادة 316 من القانون السابق (وهى المادة 361 الحالية) .
دون أن تشير مذكرة هذا القانون الإيضاحية إلى هذه الزيادة بكلمة ما يمكن أن تجعل لها معنى جديدا يخالف المقرر فى عموم النصوص الأخرى ؛ مما يدل على أن الأمر لم يتجاوز حد الصياغة والأداء ؛ بل إن روح هذه المذكرة تفيد رغبة الشارع فى توسيع نطاق النص لا تضييقه ؛ والأمثلة التى أوردتها لما ينطبق عليه النص المعدل تدل على أن القصد المطلوب لا يخالف القصد الذى كان مطلوبا قبل تعديل هذا النص.
وحمل عبارة – بقصد الإساءة – على المعنى الذى تتطابق فيه مع العمد أمر لابد منه لما تقدم ؛ ولكى لا تضطرب سائر أحكام الإتلاف والتخريب ويختل منطق نصوصه وتتفاوت معايير القانون حتى مع الأفعال المتماثلة.
ولا محل للإشفاق من أن يقوم التعارض بهذا بين حكم المادة 361 عقوبات وحكم الفقرة الأولى من المادة 389 الواردة فى باب المخالفات لأن هذه الفقرة ليست إلا نصا احتياطيا وضع على غرار الفقرة الأولى من المادة 479 من قانون العقوبات الفرنسي ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور الإتلاف من العقوبة عملا بنصوص القانون الأخرى المتعلقة بالتخريب والتعييب والإتلاف ؛ فلا انطباق لهذه المادة حينما ينطبق نص آخر من نصوص القانون الخاصة بالتخريب والإتلاف..
(نقض 11 نوفمبر سنة 1946 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 223 ص 206)
(دكتور/ محمود محمود مصطفي – المرجع السابق ص 524 وما بعدها)
عقوبة جريمة الاتلاف
العقوبة فى صورتها البسيطة
يعاقب القانون على الجريمة فى صورتها البسيطة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبة فى صورتها المشددة
ظرف مشدد وعنصر فى جناية
يقرر القانون أنه إذا كانت قيمة الضرر المالى لمحل الجريمة تبلغ خمسون جنيها أو أكثر تصبح العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين..
وهناك عنصر يجعل الجريمة جناية هو أن ينشأ عن فعل الإتلاف تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة مثل مرفق الكهرباء مثلا أو أن يترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر لوقوعه مثلا على مفاعل للطاقة الذرية إذ تصبح الواقعة جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه ؛ أى يعاقب بالعقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية معا على وجه الوجوب..
2- ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 361 عقوبات تنفيذا لغرض إرهابي.
فى هذه الحالة يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 عقوبات.
(دكتور/ رمسيس بهنام – المرجع السابق ص1389)
وكيل المتهمة
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .