شرح نصوص قانون السجل العينى فى محكمة النقض ، بعرض كل مادة معلقا عليها بحكم النقض المرتبط بها مع بيان ما قضى به من المحكمة الدستورية العليا ، بعدم دستورية بعض نصوص قانون السجل العينى

محتويات المقال

قانون السجل العينى فى محكمة النقض

نصوص قانون السجل العينى فى محكمة النقض

أولا : قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 14 لسنة 1964 بنظام السجل العيني – المنشور بالجريدة الرسمية في ۱۹۹4/۳/۲4

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت . وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۲. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 الخاص بالتوثيق .

وعلى القوانين أرقام ۹۰ و۹۱ و ۹۲ لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية والرسوم أمام المحاكم الشرعية ورسوم التسجيل والحفظ والقوانين المعدلة لها. وعلى القانون رقم 639 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . وعلى موافقة مجلس الرياسة

أصدر القانون الآتي :

قانون السجل العينى فى محكمة النقض والتعليق عليها

مادة 1

يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق .

التعليق

نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .

وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم .

وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحی التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير

. أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

ثبوت مصرية المطعون ضدها الأولى من العقد سند ملكيتها . عدم تقديم الطاعن ما يخالف ذلك . أثره. انعدام أساس الدفع ببطلان العقد لمخالفته قانون تملك غير المصريين للعقارات . إغفال المحكمة الرد عليه . لا قصور .

( الطعنان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲ )

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . ما بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .

الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9

مادة ۲

يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.

(۲) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

التعليق

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س 60 ص 6۷۳)

صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .

عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدورfi الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4 ص ۹۷۳)

المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني .

وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان

3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6

نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية .

( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۲۲ ص ۹۷۰)

دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .

صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)

نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .

وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .

رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5

بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة 1994 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى الخاضعة لهذا النظام . لازمه . صدور قرار من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم مسحها تفصيلية وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية . مؤداه . خروج ما عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . المادتان ۱/۱ ق 143 لسنة ۱۹۸۱ ، ۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.

( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )

ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير . عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ .

( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة 75 ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )

نظام السجل العينى . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره .

الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد. مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه .

رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱

دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .

رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق ۶۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .

الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9

إصدار وزير العدل قراره بسريان نظام السجل العيني على مركز قويسنا مدينة قويسنا مستبعدة منه الكتلة السكانية التي يقع فيها عقار التداعي . مقتضاه . عدم سريان نظام السجل العيني عليه واستمرار خضوعه لقوانين الشهر العقارى .

ثبوت قيام الطاعن بشهر صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقدی بيع هذا العقار بشهر عقاري شبين الكوم . أثره . قبول دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9

مادة 3

في الفترة المشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق .

التعليق

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س 60 ص 6۷۳)

صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .

عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س .6 ص ۹۷۳)

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر . م ۲ مواد إصدار القرار بق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .

( الطعن رقم ۸۰61 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲ )

مادة 4

يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل .

مادة 5

على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .

مادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

قانون السجل العيني الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1

السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به .

التعليق

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرا .

نظم الشهر العقاري شخصيا أو عينيا افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجبة عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)

المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني .

وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان

۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )

دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 . مؤداه .

عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون

السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة لمحكمة أول درجة . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )

الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .

عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم ۲۸6 لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )

تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری عليه نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى .

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل . أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۲۸۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )

السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹ ، ۳ق السجل العينى .

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك

الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.

الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱

دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصدها . إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات . خضوع العقار محل العقد النظام السجل العيني . لازمه .

خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه . تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أسباب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .

الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/7

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور.

الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو الغير . المواد ۳،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك .

القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه . حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .

الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹

الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . عدم تعلق هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتبار الدفع بعدم القبول لتخلف ذلك الإجراء دفعة شكلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع وفصله فيه . خطأ .

الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.

الطعن رقم ۸۸۹۳ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹

دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه .

خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون . عدم تضمين طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .

الطعن رقم 8843 لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹

الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.

الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6

طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتسبة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6

مادة ۲

تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون.

التعليق

طلب إجراء التغيير في صحف السجل العينى لعقار التداعي الموجه لمصلحة السجل العيني المنوط بها تنفيذ الحكم بعد صدوره . مؤداه . المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما رئيس مأمورية الشهر العقاري وأمين عام السجل العيني خصمين حقيقين في الدعوى . اختصامهم في الطعن . أثره . صحيح . الدفع المبدى في ذلك الخصوص على غير أساس .

( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ ) قارن ( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/ ۸ )

اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .

( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )

الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )

مادة 3

يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .

التعليق

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد ۳، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل .

وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س۵۸ ص ۰۳۷ )

دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964.

استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸، ص ۳۷ )

ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه .

عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 3/65 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۳۷ )

قانون السجل العينى فى محكمة النقض

الجزء الثانى من شرح قانون السجل العينى

المواد من ( 4 ) الى ( 25 )

مادة 4

يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.

ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به.

التعليق

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير .

المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲- س ۵۸ ص ۳۷ )

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س40ص 6۷۳)

صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده .

عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)

المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره .

اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان 3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۲۰۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )

نظام السجل العينی . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عينی عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية.

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)

دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س۲۲ ص ۹۷۵)

نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره .

الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون .

رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5

بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹4 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .

( الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11)

دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العينى أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم . رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11

سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .

الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9

مادة ه

يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني.

مادة 6

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.

مادة 7

تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري.

التعليق على المواد من 5 الى 7

الرسم الخاص بصندوق السجل العيني . م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير .

( الطعن رقم 1495 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 – س 48 ج ۱ ص ۲4۰)

إقامة الطاعن دعواه الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع وتقديم طرفيها بالجلسة الأولى عقد صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة . تأجيل المحكمة الدعوى الجلسة تالية لتقديم شهادة قيد بالسجل العيني . إلحاق عقد الصلح بتلك الجلسة . أثره . استحقاق ربع الرسم المسدد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض تظلم الطاعن تأسيسا على أن تأجيلها تم بناء على تقصير الطاعن . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۱۲۷۹ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۱۱/۱۸ )

مادة 8

(1) تعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون :

أولا – كل قطعة من الأرض تقع في قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ثانيا – المناجم والمحاجر. ثالثا – المنافع العامة.

(۲) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف.

مادة 9

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكني أو غيرها وحدة عقارية في جملتها وتفرد لها صحيفة عامة وبعد الشهر التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية.

الباب الثاني : في إثبات الحقوق في السجل العيني

الفصل الأول : في القيد الأول

مادة ۱۰

حصر جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق.

مادة 11

لا تثبت الحقوق في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكمة وجب أن يكون قد سبق شهره.

التعليق المواد من 8 الى 11

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرة .

نظم الشهر العقاري شخصية أو عينية افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يماري فيها محتجب عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س61 ص ۳۲۸)

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .

الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .

الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷

مادة ۱۲

تستخلص بيانات الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارات التسوية المشار إليها في المادة 19.

مادة ۱۳

لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن في المحررات المشهرة ما يناقضها.

مادة 14

في حالة قيام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها، ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.

التعليق المواد من 12 الى 14

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف من رفض الدعوى استنادا لتقرير الخبير الذي لم يجزم بالحدود المساحية وبتفسير التناقض بين ملك الطاعن الثابت بالعقد المسجل وأملاك الدولة الواردة بالكشف المساحي .

عدم رده على ما أبداه الطاعن من كون عقد ملكيته وأشقاؤه مقيد بالسجل العيني مكتفية القول بعدم سداده لتكاليف الفصل المساحی رغم خلو الأوراق من تكليف المحكمة له بسدادها . قصور .

( الطعن رقم ۱۰۹۹۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲۳ )

مادة 15

يثبت في صحيفة كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين .

مادة 16

تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة عقارية .

مادة ۱۷

يجب على واضع اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن من الموظفين المنوط بهم

عملية المساحة من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .

مادة ۱۸

المحررات التي تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي تخفض رسوم شهرها بمقدار ۵۰٪ إذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار. وترسل صورة من طلب الشهر إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني بمجرد تقديم الطلب للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .

التعليق المواد من 15 الى 18

الرسم الخاص بصندوق السجل العيني .م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . ارجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.

( الطعن رقم 1490 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 – سه4 ج ۱ ص ۲4۰)

مادة 19

في أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتة في محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا في ميعاد الشهرين المشار إليه في المادة السابقة إثبات اتفاقاتهم في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة

وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقأ لها. وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار ۵۰٪ إذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل.

ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .

التعليق

الرسم الخاص بصندوق السجل العيني م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.

( الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹۵/۱/۲4 – سه4 ج ۱ ص ۲4۰)

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى رد وبطلان استمارة تسوية السجل العيني تأسيسا على رفعها بعد مرور خمسة عشر عاما على تاريخ الاستمارة رغم ثبوت إقامتها قبل مرور تلك المدة وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وخطأ .

الطعن رقم ۸۲۳۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲

مادة ۲۰

بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية إعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي ودعوتهم إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى ميعاد الطعن المذكور في المادة ۲۱.

وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن عليها. ويرسل إخطار بالطريقة التي تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية.

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

الفصل الثاني : في اللجنة القضائية التي تنظر في المنازعات

مادة ۲۱

تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي . وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل .

* * حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .

عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

مادة ۲۲

بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .

مادة ۲۳

تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة نهائية في الأحوال الآتية :

(1) إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفق عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات .

(۲) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .

(3) إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .

عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .

( الطعن رقم 94.8 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

مادة 24

فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 543 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .

تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

مادة ۲5

لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة، على أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفه جديدة يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قراراها أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء هذه الرسوم. كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة أصلا عن الدعاوى الابتدائية وعن الاستئناف – وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم لصالح المستأنف.

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸

الجزء الثالث من التعليق على قانون السجل العينى المواد من 26 الى 32

وهو من أهم الأجزاء لتضمنه بيان الدعاوى والتصرفات والحقوق واجبة القيد فى السجل العينى ، ويتبع بالجزء الرابع الذى يشمل المادة 33 ، وما بعدها بذات الشأن والموضوع القيد للدعاوى والتصرفات العينية العقارية

قانون السجل العينى فى محكمة النقض

التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل

مادة ۲6

جميع التصرفات التي من شانها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها في السجل العيني . ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

التعليق

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )

دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 .

استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )

ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 65/ ۳ مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة ۹۵/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸، ص ۳۷)

تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقا لموقع العقارات . مقصودة . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوی غير ظاهرة في السجل الاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)

التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲4، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوی بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .

( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۱۰/۲4/ ۲۰۱۱ – س ۹۲ ص ۹۳۱)

عبارة الملاك وأصحاب الحقوق الحقوق الواردة في المواد ۹,۸٫۷٫5 ق.1 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . مفادها . نزع الملكية يرتب تعويضه للمالك عن فقد ملكيته ولذوي الحقوق على العقار عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار . المشتري بعقد غير مسجل . عدم استحقاقه تعويضا عن فقد الملكية . علة ذلك. انتفاء ملكيته للعقار .

( الطعن رقم ۳۲۹۸ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/4/16)

ورود أسماء المطعون ضدهم أولا وثانية في كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات في الميعاد القانوني . مؤداه . صيرورة تلك البيانات نهائية. أثره . توافر صفة المطعون ضدهم في الطعن على تقدير التعويض والمطالبة به . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الانتفاء صفتهم لكون سند الملكية عقد عرفي . على غير أساس.

( الطعن رقم 4۸۹۲ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۲-۲-۲۰۰۵ – س 56 – ص ۲۰۱)

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق مالا . مقصدها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذا عينية والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . إجابة المشتري إلى طلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر في الدعوي

( الطعن رقم ۳۸۱؛ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۱۳ )

الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲ . مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها . بيان طبيعة الوقف كونه خيرية أم على غير وجوه الخير . مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها .

( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸ )

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ض من أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون . دفاع جوهری . إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/ ۱۸ )

حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارة .

الطعن رقم 6۰۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .

الطعن رقم 4۰۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه . التزام أبدى . تولده عن عقد البيع ولو لم يشهر . انتقاله من البائع إلى ورثته إلا إذا توافر لديهم أو لدى مورثهم من تاريخ البيع شروط وضع اليد على المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية . م 439 مدنی .

الطعن رقم 5510 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸ /۳/۱۲

عدم تسجيل العقود المبرمة الصادرة من المورث . مؤداها . عدم سقوط ضمان التعرض قبل المطعون ضدهم. مناطه . اعتبارهم ورثة البائع وخلفاء له.

الطعن رقم ۱۰هه لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۳/۱۲

قضاء الحكم المطعون فيه برفض المنازعة في الملكية والتي أبداها الطاعنان في دعوى القسمة استنادا على عدم تسجيلهما عقود البيع الصادرة لهما رغم امتناع على المطعون ضدهم التعرض لهما في عقاري التداعي استنادا إلى ذلك وعدم توافر لهم اكتسابها بعد تاريخ البيع بأي سبب من أسباب التملك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم 5510 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۳/۱۲

وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين .

( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )

قيام سبب الإرث بالوارث . اعتبار الميراث سببه مستقلا لكسب الملكية

( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوی ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية العقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )

المشترون لعقار واحد بعقود بيع ابتدائية . تسلم أحدهم العقار من البائع تنفيذا للعقد . مقتضاه. عدم جواز نزعه من تحت يده وتسليمه لمشتر آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك.

( الطعن رقم ۱۰۰۲۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۹ )

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوى الشأن أو الغير . المواد ۳،۲/4، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها .

اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه. حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل الحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .

( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/19 )

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني لعدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/19 )

إقامة الطاعنين لدعواهم بالتعويض عن خطأ تابعي المطعون ضده بتسجيل عقدي بيع أرض التداعی المملوكة لمورثهما بموجب توكيل لا يبيح للوكيل البيع لنفسه أو الغير . قضاء الحكم برفض دعواهم تأسيسا على انتفاء تزوير التوكيل مغيرا لسبب الدعوى . قصور مبطل . علة ذلك

( الطعن رقم 14460 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱/۱۰ / ۲۰۱۹)

انصباب طلبات الطاعن على فسخ عقد البيع الابتدائي وعدم الاعتداد بعقد ابتدائي آخر وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني لعدم وجود مساس بالبيانات الواردة في السجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 8415 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۳/۲۰ )

عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه. تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰4۳، ۱۰۵۲ مدني .

( الطعن رقم ۷۹4۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )

دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۷۹۰۰ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )

نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .

( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۲/۱۰ )

بيع ملك الغير . عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية للمشتري ولو وقع على عقار سجل عقده أم لم يسجل ولو أجازه المشتري . الاستثناء . إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

الطعن رقم ۱۱۸۰۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱6/4/9

انتهاء المحكمة لتثبيت ملكية المطعون ضده الأول المشترى لعقار التداعي . طلب مورثة الطاعن تثبيت ملكيتها لذات العقار استنادا الى عقد بيع صادر من المطعون ضدها الثانية في تاريخ لاحق. مؤداه . صدوره من غير مالك وعدم نفاذة في حق الأول . حسن نية المشتري أو إجازته البيع . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تدخل الأخيرة . صحيح . علة ذلك .

الطعن رقم ۱۱۸۰۱ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱6/4/9

مادة ۲۷

يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم. ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .

التعليق

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالب باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبا باستحقاق العقار الموروث .

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹4/۳/۱۳ – س 48 ج 1 ص 468)

دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير .

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468)

الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع . حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شراءه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشتري ممثلا في شخص البائع له وأنه خلف خاص له .

( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/1/16 )

قارن ( الطعن رقم ۱۱4۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/۲۱ )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة المقامة بعدم الاعتداد بحكم قضائي بتمكين المطعون ضده الأول من أرض النزاع المشتراة من البائع المطعون ضده الثاني رغم كونها لم تختصم فيه ولا تعتبر خلفة خاصة للأخير تأسيسا على عدم تسجيلها لعقد بيع تلك الأرض حتى صدور ذلك الحكم . فساد وخطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/1/16 )

تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما . عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل . علة ذلك .

( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )

تسجيل القسمة لإمكان الاحتجاج بها على الغير . الغرض منه . شهرها حتى يستطيع الغير العلم بوقوع العقار موضوع التصرف الصادر من أحد المتقاسمين في نصيبه أم لا .

( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲۲)

القسمة غير المسجلة . أثرها . الاحتجاج بها على من اشترى جزءا مفرزة من أحد المتقاسمين وأن يترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأنهم من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالك للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بموجبها . شرطه . إجماع الشركاء على القسمة . م ۸۳۵ مدنی . مؤداه . عدم اختصام الشريك المتصرف في حكم القسمة . أثره . ألا يحتج به عليه أو خلفه العام أو الخاص . علة ذلك . حجية الأحكام نسبية لا يحاج بها إلا على أطرافها .

( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )

ثبوت استناد الطاعنين في طلبهما رد الحيازة إلى حجية حكم صدر لهما بقسمة العقارات الموروثة لهما وللمطعون ضدهم الثلاثة الأوائل والآثار المترتبة على حكم القسمة ونفاذة في مواجهة المتقاسمين

ومن اشترى من أحدهم جزءا مفرزة منها. مؤداه . للطاعنين إذا ما توافرت تلك الشروط المتعلقة باختصام باقي الشركاء على الشيوع الحق في استرداد الأطيان محل التداعي واعتبار دعواهما في هذا الخصوص دعوى استحقاق وليست دعوى من دعاوى الحيازة مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره الدعوى من دعاوى الحيازة . خطأ .

( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲)

طلب الطاعنين عدم الاعتداد بعقود البيع العرفية محل التداعي . مقصودة . عدم نفاذ هذه العقود في حقهما . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهما بعدم نفاذ هذه العقود استنادا إلى أنها عقود عرفية لم تسجل دون استظهاره ما إذا كانت نافذة في حقهما والأثر المترتب على حصول القسمة القضائية في حق المتقاسمين والمشترى لحصة مفرزة من أحد الشركاء على الشيوع إذا ما توافرت تلك الشروط المشار إليها وترتيبه على ذلك القضاء رفضه طلب التعويض عن تلك الأمور . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 1۰16 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۲/۲۲ )

الدعاوى المتعلقة بحق عینی . ماهيتها . وجوب تضمن الطلبات فيها إجراء تغيير البيانات في السجل العيني م ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964. مخالفة ذلك . أثره . عدم قبولها . عدم تعلقها بحق عینی . مؤداه . عدم وجوب تضمنها ذلك الاجراء .

( الطعن رقم 46 ۱۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰14/4/15 )

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق ما . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشتري لطلبه. شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .

( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )

إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين . شرطه . وحدة البائع والمبيع.

( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/۱4 )

تسجيل دعوى صحة التعاقد . اقتصار أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذة . عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل . علة ذلك .

( الطعن رقم 4۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )

تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعی بموجب عقد مسجل . مقتضاه . استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )

التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل . عدم تسجيل المشتري لعقد شرائه . لا أثر له . علة ذلك . وجوب تنفيذ البائع التزامه عيني بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشتري . قصوره . لازمه . وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته

الطعن رقم ۲۰۰۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۱۰

حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص. الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقار .

الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .

الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

وجوب اختصام المشترى في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده . ثبوت ملكية البائع للبائع للعين المبيعة بأي طريق من طرق كسب الملكية . كفاية ذلك لقبول الدعوى بصحة ونفاذ العقدين

الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳

قیام سبب الإرث بالوارث . اعتبار الميراث سببه مستقلا لكسب الملكية

( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوی ثبوت ملكية المطعون ضدهما البائعتين الأولى والثانية العقد التداعي بالتسجيل ولعدم انتقال ملكية العين المبيعة رغم ثبوت ملكيتهما بالميراث . خطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم ۷۷۳۸ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱/۲۳ )

عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه. تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰۶۳، ۱۰۵۲ مدني .

( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/ 16 )

دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۷۹4۰ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )

تسجيل الحكم الصادر بصحة بيع العقار . تضمنه نقل ملكيته للمشتري . مؤداه . تعارضه مع مصلحة المالك الحقيقي . شرطه . اختصامه ليصدر الحكم في مواجهته . للأخير استئناف الحكم حماية لحقه في ملكيته .

( الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۱۸ )

إقامة المطعون ضده بصفته دعوی صحة ونفاذ عقد البيع مشتراه مختصمة الطاعن الأول المالك الأصلي لأرض التداعی بغية تسجيله رغم تضمن عقد سلفه المبرم مع الأخير شرطة مانعة من التصرف إلا بعد موافقته كتابية مرتبة البطلان على مخالفته .

ثبوت موالاة البيوع على عين التداعی دون الرجوع للمالك الأصلي ( الطاعن الأول بصفته ) بالمخالفة لشروط التعاقد . أثره .

المساس بحقوقه والإضرار بمصلحته. مؤداه . جواز استئنافه لحكم أول درجة القاضي بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضده بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقضائه عدم قبول استئنافه لرفعه من غير ذي صفة . خطأ .

الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۹/۱۸

انتقال الحق من السلف إلى الخلف أو من البائع إلى المشتري في حدود ما يملك فقط . زوال حق الناقل . أثره . زوال حق المتلقی . مقتضاه . الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع . اعتباره حجة على المشتري سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم . علة ذلك .

( الطعن رقم 11475 لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)

قارن ( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۱6 )

انتقال الملكية في التصرفات العقارية . مناطه . أمران . أصلي أساسي هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعي مكمل هو التسجيل . انعدام الأصلي لا يغني عنه التبعي .

( الطعن رقم ۱۱۹۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)

ثبوت القضاء نهائيا ببطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع سند ملكية مورث الطاعنين لأرض النزاع . مؤداه . اعتباره غير مالك . لازمه . اعتبار البيع الصادر منه وجميع التصرفات بالبيع اللاحقة المبنية عليه صادرة من غير مالك . أثره . عدم سريانها في مواجهة المالكين . تسجيل تلك العقود . لا أثر له . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه ذلك . صحيح . النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون. على غير أساس .

( الطعن رقم ۱۱۹۷۰ لسنة 84 ق – جلسة ۳/۲۱/ ۲۰۱۹)

قارن ( الطعن رقم 594 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۱6 )

مادة ۲۸

يجب قيد الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدمة وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك . ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالات .

التعليق

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعي تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعی بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهی بقوة القانون متحجبة عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك . مخالفة للقانون وخطأ.

( الطعن رقم 43۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )

دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار . دعوی ناشئة عن هذا العقد . مؤداه . استنادها لحق شخصی وعدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عینی .

( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )

إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم وتسليم الأرض الزراعية وإلزامهم بريعها لانتهاء عقود إيجارها إعمالا للقانون 96 لسنة ۱۹۹۲ . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها بالسجل العيني . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )

مادة ۲۹

يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التي من شانها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها. ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

التعليق

تنظيم قانون السجل العيني للقيد وفقا لموقع العقارات . مقصوده . بيان كافة التصرفات الواردة عليها . أثره . مطابقة البيانات الواردة به للحقيقة . مؤداه . حماية المتعامل مع المقيد كمالك له من كل دعوى غير ظاهرة في السجل الاستقرار الملكية وانعدام المنازعات بشأنها .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۱۲ ص ۹۳۱)

التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲۹، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964. مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوی بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .

( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/ ۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدة في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)

حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازی وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارا .

الطعن رقم ۹۷ 65 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .

الطعن رقم 6597 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو الغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير . مؤداه .

حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه . وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات القانون .

( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹)

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

( الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹ )

شرط سريان الرهن العقاري في حق الغير . قيد الرهن . المادتان 1114 من القانون المدني ، ۱۲ من قانون الشهر العقاري . سقوط القيد بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات . المادة 43 من القانون الأخير. أثره . عدم سريان الرهن في حق الغير . المقصود بالغير . مثال .

الطعن رقم 15956 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/۲4

عقد الرهن الرسمي . يكسب الدائن المرتهن حقا عينيا على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين . مقتضاه . تقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن . المواد ۱۰۳۰ ، ۱۰4۳، ۱۰۵۲ مدني .

( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16 )

دفاع الطاعنة بعدم قبول دعوى الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم نفاذ عقد البيع المسجل لانتفاء مصلحتها فيها لكونها دائنا مرتها على عقار النزاع متمتعة بكافة الامتيازات والمزايا العينية التي يخولها لها عقد الرهن علي عقار التداعي وعدم تحقيقها أية منفعة من إقامتها . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه . خطأ ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۷۹۹۰ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱۲/16)

مادة ۳۰

يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركية على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق.

ويكون قيد حق الإرث في خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى حقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

** استبدل نص المادة بموجب القانون رقم 83 لسنة ۲۰۰6 – الجريدة الرسمية العدد ۲۲ مکرر في ۲۰۰۶/6/6 ليكون النص : يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.

ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة ، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبني على أساسها تصرفات الورثة .

ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقا لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة. ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه. وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم .

التعليق

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبة باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبة باستحقاق العقار الموروث .

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468)

دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳- س 4۷ ج 1 ص 468)

مادة ۳۱

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها . ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير في خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة السابقة فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينية وقام بقيده قبل هذا التأشير .

قانون السجل العينى فى محكمة النقض

شرح المادة 32 من قانون السجل العيني وقيد الدعاوى العقارية

مادة ۳۲

الدعاوى المتعقلة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات .

التعليق

التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس

سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا . أثره . اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى . الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها . وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به . م ۳۲ منه .

( الطعن رقم ۱۲۰۹ لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۰ – س ۳۸ ج ۱ ص ۳۱۸)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها دعاوى الاستحقاق . منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . ماهيتها . تلك التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر مطالبة باستحقاقه العقار الموروث . اختلافها بهذه المثابة عن الدعوى التي يرفعها الوارث الحقيقي على الحائز مطالبة باستحقاق العقار الموروث .

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹۹/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468 )

دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث . شرط قبولها . تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العينى الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.

( الطعن رقم ۱۳۱۲ لسنة 61 ق – جلسة ۱۹۹4/۳/۱۳ – س 4۷ ج 1 ص 468 )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعي الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

( الطعن رقم 4439 لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۲۲ – س ۹۲ ص ۱۰۸)

دعوى سد المطلات من القيود الواردة على حق الملكية . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لإعمال إجراءات المادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . نعى النيابة بعدم قبولها لعدم إتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها . على غير أساس .

( الطعن رقم 4439 لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۲۲ – س ۹۲ ص ۱۰۸)

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۵۸ ص ۰۳۷ )

دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها. التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964.

استيفائه الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى الشروط قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها ( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ – س ۸ ، ص۵۳۷)

صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده . عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير .

مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ

( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .

عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . دخوله في الدفوع الشكلية واختلافه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . إعمال القيد . شرطه . تعلقه بغير طلب صحة التعاقد . لا محل لإعماله ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لمسألة أولية متعلقة بالدعاوى المشار إليها بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 قبل الفصل في الطلب المطروح عليها.

( الطعن رقم 5۲۹۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲4 – س 61 ص ۸۱۰)

تضمن طلبات الطاعنة تثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعي في منزلين بالجهات الساري عليها نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني. مؤداه . عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في موضوع الدعوى . استئناف الطاعنة له والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدعوى تأسيسا على ثبوت التأشير بمضمون الطلبات بالسجل العيني . تصدي المحكمة للفصل في الموضوع بوصفها الدفع بعدم القبول بكونه الموضوعي المتعلق بشروط الدعوى وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها . خطأ .

( الطعن رقم 5۲۹۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲4 – س 61 ص ۸۱۰)

المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العين وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م

3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان ۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين المدعي الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبا إضافيا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964. عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها. اعتباره قید مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه ولو في تاريخ لاحق على تقديمهما أو تقديم الطلب .

( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۱/۳/16 – س ۹۲ ص ۳۳۸)

القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم القيد في السجل العيني . قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع . التزام محكمة الاستئناف عند إلغائه بإعادة الدعوى المحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .

( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۳/16/ ۲۰۱۱ – س ۹۲ ص ۳۳۸)

حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى العدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقا . م ۳۲ ق رقم 14۲ لسنة 1964. تقديم المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد وقضاء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديها لنظر الموضوع بإجابة المستأنف لطلبه . خطأ .

( الطعن رقم 3457 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۱/۳/۱6 – س ۱۲ ص ۳۳۸ )

دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب بطلان عقد الاتفاق والصلح والتخارج والقسمة سند الدعوى . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها أطيان النزاع لأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديمها شهادة بذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع به . خطأ .

( الطعن رقم 3340 لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۳/۰/۲۳ )

إقامة المطعون ضده الأول دعوى بتثبيت ملكيته لأرض التداعي وبطلان التصرف المشهر عنها وإلغاء كافة تسجيلاتها وإجراء التغيير في صحف السجل العيني . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلبات وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقا للمادة المشار إليها . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذي تصدى للموضوع وفصل فيه . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 159 لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱/۸ – س ۹۲ ص ۹۲)

إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۳۲، ۳۳ من قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها . مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري . تسجيل الصحيفة مؤداه . استمرار المحكمة في نظر الدعوى . علة ذلك .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۷/۷/۲ – س63 ص ۹۷۰)

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقا بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة . لا عيب . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س 63 ص ۹۷۰)

قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي تأسيسا على محضر تحقیق وضع اليد المعد بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص وفق أحكام قانون السجل العيني والمتضمن إقرار الطاعن الأول عن نفسه وبصفته بحصول واقعة البيع للمطعون ضده . صحيح وسائغ .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س 63 ص ۹۷۰)

التصرفات الواردة على جميع الحقوق العينية العقارية والأحكام المثبتة لها . وجوب قيدها في السجل العيني . المادتان ۲۹، ۲۹ ق 14۲ لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . فقدها حجيتها . إقامة دعوى بشأن أحد العقارات المقيدة به . شروطها . م ۳۲ من ذات القانون . علة ذلك .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲۲ ص ۹۳۱)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتدة في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .

( الطعن رقم 393 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۲ ص ۹۳۱)

إقامة الطاعنين دعواهم بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص استنادا لحيازته له امتدادا لحيازة سلفه حيازة مستوفية لشرائطها وتعرض المطعون ضدهم لهم في تلك الحيازة بمطالبتهم بسداد مقابل الانتفاع عنها . اعتبارها من دعاوى الحيازة . المقصود منها. حماية حيازتهم لتلك العقارات ومنع التعرض لهم فيها . عدم اشتراط تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ .

( الطعن رقم 688 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۰/۸- س 4۲ ص 4۲۳)

نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره .

وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعي شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية.

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)

دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)

إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعوى على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب . وعدم تقديمهم شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ۲۰۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۲/۲/14

مجرد إثبات البيان بالسجل العيني وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون . أثره صيرورته ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية . الازمه. افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون الإجراء القيد ابتداء أو إجراء التغيير فيه . المواد ۳4،۳۲ ، ۳۷ من القرار بق 14۲ لسنة 1964.

( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وإجراء التغيير في السجل العيني طبقا لمقتضاه دون بحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل الشروط التأشير بهذا الحكم وعدم تقديمه ما يدل على نهائيته أو صيرورته كذلك . قصور .

( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳ )

إقامة المطعون ضده الأول دعواه بطلب تسليم الأطيان الزراعية . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . استنادها إلى حق شخصی . إلغاء الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها . صحيح . وجوب إعادته الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها . مخالفته ذلك و فصله في موضوع الدعوى. خطأ . علة ذلك . عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم .

( الطعن رقم ۱۱۹۳ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۰۲/6/9 )

دعوى المطعون ضدها الأولى بطلب تثبيت ملكيتها للمنزل مثار النزاع . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العين . تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها ذلك المنزل لأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديمها شهادة بذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به إجابتها لطلباتها . مخالفة .

( الطعن رقم ۱۸۰۰ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۲/۲۲ )

دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمن الطلبات فيه إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . المادة ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964. عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . مؤداه . اعتباره دفعة ش كلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم 4۹۳۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۸ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المدعى بالإجراء المنصوص عليه بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني . وقوفه عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي . مؤداه . التزام محكمة ثانی درجة بعدم إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون التصدي للفصل فيه . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 4۹۳۸ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۸ )

الدعاوى المقررة أو المنشئة لحق عيني عقاري . وجوب اتخاذ إجراءات معينة لقبولها . المادة ۳۲ من القانون 14۲ لسنة 64 بنظام السجل العيني . عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . قضاء في خصومة لم تتوافر لها مقومات قبولها لا تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز الحجية في مواجهة الخصوم . علة ذلك . وقوفه عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى وخروجه عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي .

( الطعن رقم ۰۱۰۲ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۰۳/۱۲/۱۰ – س 4 5 ص ۱۳۳۰)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . م ۳۲ من القانون المذكور .

تدخل المطعون ضدها الأولى في الدعوى طالبة عدم سريان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الأول إلى الطاعن في حقها وعدم تعرضهما لها وتمكينها من العين موضوعه . عدم اعتبارها من الطلبات المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . عدم خضوعها للقيد في السجل العيني . النعي بعدم قبولها لعدم قيدها بالسجل العيني . نعي على غير أساس .

( الطعن رقم 698 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/۱۰/۱۳ )

دعوى المطعون ضدهم بطلب بطلان محضري الصلح الملحقين بمحضري جلستی دعويين مرفوعتين بطلب صحة ونفاذ عقدي بيع ومحو وشطب قيد صحيفتيهما وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فيهما بشأن أطيان النزاع . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ السنة 1964 بنظام السجل العيني .

تعلقه بالنظام العام . خضوع القرية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون قبل رفع الدعوى وعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني أو تقديمهم شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۲4۲۷ لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/4/۱۳ )

دعوى براءة الذمة من أجرة أطيان التداعی . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم خضوعها للإجراءات التي أوجبها قانون السجل العيني . النعي بعدم اتباع تلك الإجراءات. على غير أساس .

( الطعن رقم 4۹۱۷ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وفقا لنص المادة ۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . شمولها جميع دعاوى الاستحقاق . وجوب تضمن الطلبات فيها تغيير بيانات السجل العيني .

( الطعن رقم ۲۹۲۹ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰۶/4/4 )

تعلق الدعوى الراهنة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيد الوارد وفق م ۳۲ من قانون السجل العيني . عدم طلب رافعيها المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام محكمة أول درجة إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم كفاية الشهادة المقدمة منهم وحدها للاستغناء عن ذلك الطلب لتعلقه بالنظام العام . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بتأييد الحكم المستأنف الذي تصدى لموضوع الدعوى وفصل فيها . خطأ وقصور.

( الطعن رقم ۰۱۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/ ۱۰ )

إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بصحة ونفاذ العقد مع إجراء التغير في بيانات السجل العيني تأسيسا على ما قدمه من المستندات الدالة على ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم وبعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المستندات الدالة على حصول التأشير في السجل العيني . قصور ومخالفة للثابت في الأوراق .

( الطعنان رقما ۰۸۲۰ ، 6۰۰۲ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۰4/۶/۲6 – س ۵۷ ص ۳۹۷)

دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون

السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة المحكمة أول درجة . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )

ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة خارج زمام مركز التل الكبير. عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۳۲ من القانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ.

( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )

تمسك الطاعنين ببطلان شهادة القيود الصادرة من السجل العيني لاختلاف بيانات السجل العيني المتعلقة بالأطيان بموجب حكم قضائي صادر لصالحهما . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع على بسند من تقديم المطعون ضدهما الأولين شهادة بالقيد بالسجل العيني متحجبة عن بحث ذلك الدفاع وأثره . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۲۹۳4 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۹ )

الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 . عدم صلة هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتباره دفعة شكلية. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم 4۲۷۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۸/۰/۲۰ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة .

( الطعن رقم ۲۷۹ 4 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۸/۰/۲۰ )

دعوى الطرد للغصب . من الدعاوى الغير متعلقة بحق عيني . أثره . لا يسرى عليها القيد م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بأنها من الدعاوی العينية العقارية على غير أساس .

( الطعن رقم ۱۲۷46 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/4/15 )

الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات السارى عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. سریان ذلك على الطلب العارض والتدخل . عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قید مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب . مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .

( الطعن رقم ۲۸6 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )

تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری علیه نظام السجل العيني. تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل . أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۲۸۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )

نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره .

عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11

دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم . رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱

طلب المطعون ضده الأول في الدعوى الأصلية بتقرير حق ارتفاق بالمرور لأطيانه المحتسبة على أرض النزاع . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعى لأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل رقم ۲۰۱۱ لسنة 1984 والذي بدء سريانه بتاريخ ۱۹۹۸/6/1 . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول

طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . إجراء متعلق بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى بشأن هذا الطلب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الطاعن الأول بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم ۱۰۷۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۰/6/6 )

دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصودها . إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات . خضوع العقار محل العقد لنظام السجل العيني . لازمه . خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱

إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض التداعی وثبوت وقوعها بالجهات الساري عليها نظام السجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي في موضوع الدعوى بالرفض رغم عدم طلبهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمونها . خطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۰۹۰۷ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۱/5 )

طلب عدم نفاذ التصرف بالبيع بموجب العقدي سند الدعوى الراهنة . عدم تعلقه بحق عيني عقاري. مؤداه . عدم خضوعها للقيد الوارد وفق م ۳۲ من قانون السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى . خطأ .

( الطعن رقم 14559 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۶/۹/۱۹ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنين الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك النظر وقضاءه في الموضوع . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۷۷۷۲ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲4 )

دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها – التصرفات المنشئة للملكية – وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها . وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . دعوی الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء . وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية . م ۳۲ ق السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل . خطأ .

( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۱/۱6 )

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لأرض التداعى الخاضعة لنظام السجل العيني دون تقديم الشهادة الدالة على طلب التأشير بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ . علة ذلك

( الطعن رقم ۳۱۹۲ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۱۹ )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964. وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني و التأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصيين بالنظام العام . مقصودة .

حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۰/16

إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى لصوريته. خضوع عقار التداعى لأحكام قانون السجل العيني و بدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضدهما الأول و الثاني طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ضدهما الأول والثاني بإتمام تلك الإجراءات خلال تلك المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني. استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضدهما بالطلبات وإغفال الرد على دفاع الطاعنة وإغفال أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون وقصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱۰/16

دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .

( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س63 ص ۵۷۵ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني إعمالا لحكم المادة ۳۲ ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . عدم اعتباره قضاء بعدم القبول الموضوعي الذي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى . إلغاء محكمة الاستئناف لذلك الحكم . لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصديه لموضوع الدعوى وفصله فيه بعد إلغاء حكم محكمة أول درجة . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س 63 ص ۷۰ه)

الإجراءات الخاصة بدعاوی صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية التي يسرى عليها نظام السجل العيني . بذلك . لا صلة لها بالصفة أو المصلحة في الدعوى

أو الحق في رفعها . أثره . عدم قبولها لتخلف تلك الإجراءات . اعتباره دفع شكليا . م ۳۲ ق ۱4۲ السنة 1964 .

( الطعن رقم 95 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/5 )

حق الملكية اعتباره من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية حق الارتفاق والسكنى والحكر والحقوق العينية التبعية هي حق الاختصاص والرهن الحيازی وحق الامتياز . شرطه . أن يكون محل كل منهما عقارة .

الطعن رقم ۹۷ 65 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

تدخل الطاعنين بطلب منع تعرض المطعون ضدهما لهم في حيازتهم لجزء من أرض التداعي منذ خمس وثلاثين سنة . مناطه . حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه أو مشروعيته . مؤداه . عدم اعتباره من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . أثره . عدم وجوب قيده بالسجل العينى . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التدخل لعدم اتباع هذه الإجراءات . خطأ .

الطعن رقم 65۹۷ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۲۷

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتغيير التأشير بالسجل العينى بجعله المالك الأطيان النزاع استنادا لعدم تأشيره في السجل العيني بمضمون طلباته وتقديمه الشهادة الدالة على ذلك . صحيح .

( الطعن رقم 4155 لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۰/16 )

إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .

عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مغفلا أحكام ذلك النص مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 1706 لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲ – س ۱۲ ص۸۰۷)

ثبوت كون دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها من الدعاوى الشخصية الغير متعلقة بحق عینی عقاري . أثره . خروجها عن قيد تطبيق الإجراءات التي أوجبتها م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم ۳۲4۳ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/4 )

دعوى الطعن ببطلان التصرف أو بصورته . من دعاوى الطعن في التصرفات واجبة الشهر يلزم التأشير بها . علة ذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . خلو الأوراق من طلب المطعون ضدهن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل وتقديم الشهادة الدالة على حصوله . غير مقبول . لتعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون

( الطعن رقم ۱۳۰۸۰ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۸/۲۸ )

الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عيني عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العينى وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العيني عليها بأثر رجعی . مخالفة للقانون .

الطعن رقم 15490 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰

اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .

( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ )

قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند الحد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع وفصله فيه . خطأ .

( الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸ )

قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده الأول بشهر صحيفة التصحيح الخاصة بطلب صحة ونفاذ العقد محل التداعی . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى . اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتصديه الموضوع الدعوى بعد إلغائه حكم أول درجة . مخالفة للقانون . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۹۰۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۸/۹/۲۳ )

إقامة المطعون ضده الأول دعوى بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع محل الدعوى وتضمينهما طلب التغيير في بيانات السجل العيني . مؤداه . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب وعدم تقديمه شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه في موضوع الدعوى . خطأ وقصور .

( الطعنان رقما ۹۲۷۱، ۶۲۸۳ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۰/۲۱ )

انصباب طلبات الطاعن على فسخ عقد البيع الابتدائي وعدم الاعتداد بعقد ابتدائي آخر وهما يستندان إلى حق شخصي وليس حق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لشهر صحيفة الدعوى باتخاذ إجراءات السجل العيني لعدم وجود مساس بالبيانات الواردة في السجل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 8415 لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۳/۲۰ )

دعوی رد وبطلان عقد البيع لتزويره . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة نفاذ التصرف . أثره . عدم لزوم قيدها بالسجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۰۱۹ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۳/۱۲/۲۳ )

دعوى المؤجر أو خلفه العام بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار . دعوى ناشئة عن هذا العقد . مؤداه . استنادها لحق شخصی وعدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني .

( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱6/4/7 )

إقامة الطاعن دعواه بطلب طرد المطعون ضدهم وتسليم الأرض الزراعية وإلزامهم بريعها لانتهاء عقود إيجارها إعمالا للقانون 96 لسنة ۱۹۹۲ . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ من قانون السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها بالسجل العيني . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۱۸۳ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱4/4/7 )

الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .

( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ )

قارن ( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .

( الطعن رقم 14591 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱٦/٤/۲4 )

الدعوى بطلب بطلان العقدين المشهرين الواردين على أرض النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عینی عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضدهما أو طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة لهما بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بالطلبات وتأييده بالحكم المطعون رغم دفع الطاعنين بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . مخالفة للقانون وقصور.

( الطعن رقم ۱۹۰۹۱ لسنة ۸۳ ق . جلسة ۲۰۱۹/4/۲4 )

دعوى ثبوت الملكية . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينی.

الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19

دعوى المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم لأرض التداعي . تعلقها بحق عيني عقاري . خضوعها للقيد الوارد م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 نظام السجل العيني . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلبات وتقديمهم شهادة مخالفة لما استلزمته المادة المشار إليها . أثره . عدم قبولها . علة ذلك . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع والفصل فيه . مخالفة وخطأ .

الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19

دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . دعوى شخصية عقارية تستند إلى حق شخصی ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار . عدم النص على فضها باللجوء إلى اللجان المنصوص عليها في قانون الشهر العقاري أو السجل العيني . أثره . وجوب عرضها على لجان التوفيق المنشأة بق 7 لسنة ۲۰۰۰ في المنازعات ابتداءا قبل اللجوء إلى المحاكم .

( الطعن رقم 11148 لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/۱۲/6 )

اتباع اجراءات السجل العيني بشأن قطعة أخرى غير القطعة موضوع الطلب العارض بتثبيت ملكيتها وقضاء الحكم المطعون فيه به . خطأ .

الطعن رقم ۱۸۷۹۹ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۲۱

دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري . مؤداه .

خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان لأحكام هذا القانون . عدم تضمين طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .

( الطعن رقم 43 ۸۸ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹ )

إقامة المطعون ضدهم الأربعة الأول دعوى على الطاعن والمطعون ضده الخامس ببطلان العقد المسجل ومحو وشطب السجلات الحادثة به . تعلقها بحق عيني عقاري . لازمه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو الأوراق مما يفيد التأشير في السجل بمضمون الطلب . وعدم تقديمهم شهادة بذلك وفقا للمادة سالفة البيان . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم ۲۲4۸ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۲/۲۱ )

قيد الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة تصرف من التصرفات . شرطه . تضمنها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني م ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . مؤداه . عدم خضوع الدعوى بطلب فسخ عقد البيع لذلك القيد .

( الطعن رقم ۳۹۹۲ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱6 )

ثبوت أن الطاعن ليس طرفا في عقدي البيع محل الدعوى . أثره . عدم أحقيته في إبطالهما . حقيقة طلباته . الحكم بعدم الاعتداد بهما . عدم اعتبارها من الطلبات المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه. عدم خضوعها للقيد في السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد قضاء أول درجة بعدم قبول طلب إبطال عقدي البيع لعدم استيفاء الشروط المقررة بالمادة ۳۲ من في السجل العيني رغم عدم خضوعها للقيد به . خطأ وفساد .

( الطعن رقم ۸۳۰۳ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۱/۱ )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.

( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )

طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6 )

شرح المادة 33 من قانون السجل العينى – التأشير وقيد الطلبات

مادة ۳۳

الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات. ويمنح المدعون في هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى.

الشرح والتعليق

إعمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين ۳۲، ۳۳ من قانون السجل العيني ۱4۲ لسنة 1964 على الدعاوي المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني المنظورة أمام المحاكم لصدور قرار وزير العدل بسريانه على محلها . مناطه . ألا تكون صحفها سجلت طبقا لأحكام قانون الشهر العقاري . تسجيل الصحيفة . مؤداه . استمرار المحكمة في نظر الدعوى . علة ذلك .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ – س63 ص ۹۷۰)

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع أرض النزاع لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وثبوت تسجيل صحيفتها بالشهر العقاري وخضوعها للسجل العيني لاحقا بموجب قرار وزير العدل الصادر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة ثان درجة . لا عيب . النعي عليه بمخالفة القانون . على غير أساس .

( الطعن رقم ۳۹۰۳ لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۲/۷/۲ س 63 ص ۹۷۰)

نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعي شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية .

( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۹۲ ص ۹۷۰)

دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ – س ۲۲ ص ۹۷۵)

نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱)

إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل العيني

استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5 بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹۶ بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده .

حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أيه حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

( الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۰/۲)

إقامة الطاعن بصفته دعواه بطلب فسخ عقد التمليك المحرر بينه وبين المطعون ضدها وطردها من الشقة محل التداعى وتسليمها إليه . خضوع عين التداعى لأحكام السجل العيني وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة .

عدم قيام الطاعن بصفته بتعديل طلباته فيها بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من تقديم الشهادة الدالة عليه ، عدم تكليف المحكمة الطاعن بصفته بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادتين ۳۲، ۳۳ قانون السجل العيني استمرارها في نظر الدعوى وقضائها بعدم قبولها لعدم تعديل الطاعن بصفته لطلباته وتقديم الشهادة الدالة على حصول القيد في بيانات السجل العيني وتأييد الحكم المطعون فيه لهذا القضاء . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۰۳۰۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/1/۲)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العينی وجوب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . مؤداه . جواز تقديم الطلب في أي مرحلة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم فيها اذا كانت الأرض خاضعة لنظام السجل العيني قبل رفعها . م ۳۲ من في السجل العيني .

( الطعن رقم 54۱۲ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸)

صدور قرار بإخضاع ارض لنظام السجل العيني أثناء نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . مؤداه . وجوب أن يكون طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني من ضمن الطلبات الختامية في الدعوى . مخالفة ذلك . أثره. وجوب القضاء بوقف السير في الدعوى .م ۳۳ من في السجل العيني .

( الطعن رقم 54۱۲ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸)

قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تضمن الطلبات الختامية طلب التغيير في بيانات السجل العيني رغم ان ارض النزاع تخضع لنظام السجل العيني قبل رفع الدعوى وقيام الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى بإدخال رئيس مكتب السجل العيني المختص وتضمن الصحيفة طلب اجراء التغيير في بيانات السجل العيني . فساد ومخالفة الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم 54۱۲ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۱۸)

نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره .

عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11

دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم .

رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .

الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/ ۱۱

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني و التأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعيين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العين أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصيين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .

جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحة على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۰/16

إقامة المطعون ضدهما الأول والثاني دعوى رد وبطلان عقد البيع الابتدائي سند الدعوى لصورته . خضوع عقار التداعي لأحكام قانون السجل العيني و بدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضدهما الأول و الثاني طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ض دهما الأول و الثاني بإتمام تلك الإجراءات خلال تلك المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني.

استمرارها في نظر الدعوى و قضاؤها للمطعون ضدهما بالطلبات و إغفال الرد على دفاع الطاعنة وإغفال أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون وقصور وإخلال بحق الدفاع .

الطعن رقم ۱۲۲۰۷ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۰/16

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱۶۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العيني أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .

جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحا على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .

( الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲- س ۲ ص ۸۰۷)

إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه .

عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مغفلا أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۷۰۹ لسنة ۸۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/4/۱۲- س ۹۲ ص ۸۰۷)

الدعاوى المتعلقة بحق عینی عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964.

وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .

تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصودة . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .

( الطعن رقم 15490 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰)

الدعوى بطلب فسخ عقد بيع قطعة الأرض محل النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عيني عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة له بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني .

استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بطلبات المطعون ضده بالفسخ وتأييده بالحكم المطعون فيه بقالة تعلق الدعوى بفسخ العقد لعدم سداد باقى الثمن وامتناع تطبيق قانون السجل العيني عليها بأثر رجعی . مخالفة للقانون .

( الطعن رقم 154۹۰ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۳/۱۰)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على ذلك الحق أو بفسخه أو بطلانه في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 14۲ لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير .

الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة .

عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العينى أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المادتان ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها .

( الطعن رقم 14591 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲4 )

الدعوى بطلب بطلان العقدين المشهورين الواردين على أرض النزاع . اعتبارها متعلقة بحق عینی عقاري . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة .

عدم تضمين المطعون ضدهما أولا طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تكليف المحكمة لهما بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها بالطلبات وتأييده بالحكم المطعون رغم دفع الطاعنين بعدم قبولها لعدم اتخاذ تلك الإجراءات . مخالفة للقانون وقصور .

( الطعن رقم 14591 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲4)

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني ۱4۲ لسنة 1964 . وجوب تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصوله . م ۳۲، ۳۳ من القانون المذكور .

الطعن رقم ۲۹۹۷ لسنة 84 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/19

مادة 34

يؤشر في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعاوى المبينة في المواد السابقة.

التعليق : مجرد إثبات البيان بالسجل العيني وفوات مواعيد الطعن المنصوص عليها بالمشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون . أثره . صيرورته ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية . لازمه . افتراض استكمال البيان للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون لإجراء القيد ابتداء أو إجراء التغيير فيه . المواد ۳۲، ۳۸، ۳۷ من القرار بق ۱۹۲ لسنة 1964.

الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۰/۲/۳

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بشطب العقد المسجل سند الدعوى على خلو أوراقها مما يدل على إعلان الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد وإجراء التغيير في السجل العينی طبقا لمقتضاه دون بحث مدى استكمال الطلب المقدم لجهة التسجيل لشروط التأشير بهذا الحكم وعدم تقديمه ما يدل على نهائيته أو صيرورته كذلك . قصور .

( الطعن رقم 4418 لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۰۵/۲/۳ )

مادة 35

يترتب على التأشير بالدعاوى في السجل العيني أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائية يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل. وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة إلى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.

التعليق

التأشير بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي قيدت صحيفتها في السجل العيني خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا . أثره . اعتباره حجة على الغير ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني بأثر رجعي ينسحب إلى وقت قيد صحيفة الدعوى الأحكام التي صدرت قبل العمل بقانون السجل العيني ولم تكن قد أشر بها . وجوب التأشير خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به . م ۳۲ منه .

( الطعن رقم ۱۲۵6 لسنة 53 ق – جلسة ۱۹۸۷/۲/۲۰ – س ۳۸ ج۱ ص ۳۱۸)

مادة 36

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية – ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور.

التعليق

الحق في الشفعة . سقوطه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . م ۹۶۸ /ب . إعلان الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترى قبل انقضائها . أثره . حفظ حقه من السقوط

( الطعن رقم 166۲ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۶/۷/6)

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الأخذ بالشفعة بانقضاء أكثر من أربعة أشهر حتى إعلان رغبتها في الأخذ بها معتبرة تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل رغم أنه خطوة سابقة عليه تتضمن تصديق الطرفين على العقد في صيغته النهائية وثبوت إعلان رغبتها في الأخذ بالشفعة للمطعون ضدهما الأولى و الثانية خلال المدة القانونية وفق تاريخ تسجيل العقد الثابت به . خطأ ومخالفة .

( الطعن رقم 966۲ لسنة ۷5 ق – جلسة ۲۰۱4/۷/6 )

إقامة الطاعن دعواه بطلب أحقيته في آخذ أطيان النزاع بالشفعة . لا تدخل في نطاق الدعاوى التي يلزم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا يترتب على عدم التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بصحف الوحدات العقارية عدم قبولها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم التأشير بإعلان الرغبة بصحف الوحدات العقارية . خطأ .

( الطعن رقم ۲۲۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/۰/ 4)

دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها – التصرفات المنشئة للملكية – وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها .

وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . دعوی الشفعة . خروجها عن ذلك الإجراء . وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية . م ۳۲ ق السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل . خطأ .

( الطعن رقم ۱۸۱ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۰/11/16)

شرح التغيير والتصحيح | في بيانات السجل العيني | المواد من 37 الى 45

المواد من 37 الى 45 ، بشان تغيير وتصحيح بيانات السجل العينى المقيدة به ، ومدى قوة صحة وحجية البيانات بالسجل ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن ذلك

قانون السجل العينى فى محكمة النقض

التملك بوضع اليد فى قانون السجل العينى

مادة ۳۷

يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه . ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه هذه المادة من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل ، وذلك بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في ۱۹۹۸/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته . مؤداه . زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.

( الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . صيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقة من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة ۳۸ سالفة الذكر

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به إعمالا لنص المادتين ۳۷ ، ۳۸ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

المشتري بعقد غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. علة ذلك . اعتباره دائنة للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له وله التمسك بتلك الصورية أيا كان باعثها لإزالة العوائق في سبيل تحقيق أثر عقده.

( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)

اعتبار المشترى من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع إلى مشتری آخر له إثبات الصورية بكافة الطرق ولو كان العقد المطعون فيه مسجلا . م ۲44 مدنی . علة ذلك.

( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ – س 61 ص ۳۲۸)

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهری . إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونه منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع . مخالفة وقصور .

( الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۳۷4 لسنة 73 ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س56 ص 56۷)

القيد بالسجل العيني . حجيته مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد باسم ص احبه ولو كان هذا القيد تم على خلاف الحقيقة . م 37 من القرار بقانون ۱۹۲ لسنة 1964 . علة ذلك . اعتبار تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني .

( الطعن رقم 4۳۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنات بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأطيان الزراعية محل التداعى تأسيسا على أن الآخرين يضعون اليد على أعيان التداعى بموجب عقد الإيجار الصادر لهم من مورث الطاعنات والمنتهى بقوة القانون متحجبة عما ثبت من تقرير الخبير وشهادات القيودات بالسجل العيني من أن أطيان التداعي مقيدة باسم مورث الطاعنات ولهذا القيد حجية مطلقة في إثبات الملك . مخالفة للقانون وخطأ.

( الطعن رقم 43۸۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/6 )

إقامة الطاعنين دعواهم بصحة ونفاذ عقد البيع عن القدر المبيع بأكمله وثبوت تملك المطعون ضده الثالث المساحة مقدرة من تلك الأطيان بموجب عقد مشهر بالسجل العيني استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى . لازمه . وجوب بحث المحكمة الدعوى الطاعنين في حدود ما تبقى من إجمالي المساحة محل العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ العقد عن كامل المساحة . مخالفة للقانون .

الطعن رقم ۰۳۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/16

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق ما . مقصدها . تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشترى لطلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .

( الطعن رقم ۸۱۹ة لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14)

إعمال قاعدة الأفضلية بالأسبقية في التسجيل بين المشترين المتعددين . شرطه . وحدة البائع والمبيع.

( الطعن رقم 6819 لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14 )

تسجيل دعوى صحة التعاقد . اقتصار أثره على التصرف الذي طلب الحكم بصحته ونفاذة . عدم جواز نقل الملكية إلى المشتري لانتقالها إلى آخر سبقه إلى التسجيل . علة ذلك .

( الطعن رقم 4۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14)

تمسك الطاعنين بملكيتهم أرض التداعى بموجب عقد مسجل . مقتضاه . استحالة نقل ملكية المساحة المسجلة لمشترى آخر بعقد غير مسجل من البائع نفسه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل الصادر لصالح المطعون ضدهما الأولين تأسيسا على صدوره من بائع آخر بالمخالفة لواقع الدعوى . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .

( الطعن رقم ۶۸۱۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۳/14)

السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلي لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹، ۳ ق السجل العينى .

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك .

( الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱ )

تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب . دفاع جوهری . عدم التفات الحكم المطعون فيه . مخالفة للقانون وبطلان .

( الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱ )

تقديم محضر بيع نهائي مقيد بالسجل العيني مفاده بيع أرض النزاع إلى الطاعنين . اكتسابه حجية مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لأرض النزاع تأسيسا على عدم تقديمهم سند ملكية مسجل مهدرة الحجية سالفة البيان. مخالفة للقانون وقصور .

( الطعن رقم ۲۰۹۸ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۱/۱۸ )

الحكم الصادر ضد البائع لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدوره ولم يختصم في الدعوى . علة ذلك .

( الطعان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲ )

إقامة الطاعن دعواه بتثبيت ملكيته للأرض في تاريخ لاحق لتسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد شرائها لها ودون اختصامها فيها . أثره . عدم حجية الحكم الصادر له ضد البائع لها في مواجهتها

( الطعان رقما ۱۲۰۹۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲)

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات البيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .

( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷)

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم ۱4۲ لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲ )

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون متلقية هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب عقد البيع . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعي ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲۲)

الحكم بعدم دستورية م۳۷ ق السجل العيني رقم ۱۶۲ لسنة 1964 التي تحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط م۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹)

تمسك الطاعنين بتملكهم مساحة من أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . دفاع جوهری . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيسا على أن عقد شراء مورثهم لها عقد عرفي غير كاف لتغيير القيد بالسجل العيني

ولا يجوز التملك بالتقادم في مواجهة ذلك القيد وقعودهم عن التمسك بانعدام عقد الإيجار أمام محكمة أول درجة . خطأ . علة ذلك

القضاء بعد دستورية حظر التملك بالتقادم على خلاف القيد بالسجل العيني وكون وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب مستقل الكسب الملكية يعفى المتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها يجيز له الاستدلال بالعقد الغير مسجل وثبوت تمسكهم بانعدام الإيجار أمام محكمة أول درجة .

( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/ ۱۹ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم . تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

مادة ۳۸

استثناء من أحكام المادة السابقة قبل قيد الحقوق استنادا إلى وضع اليد المكسب للملكية إذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار .

ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه في المادة ۳۲ من هذا القانون

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص رقم 43 لسنة ۱۷ قضائية دستورية الصادر في العدد ۲۰ تابع في ۱۸-۹-۱۹۹۸.هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية ۱۹۹۸/6/6 والمنشور في الجريدة الرسمية

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بطرد الطاعن من عقار النزاع وتسليمه للمطعون ضده الأول بناء على النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته . مؤداه . زوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم.

( الطعن رقم ۸۹۲۸ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۰/۲۲ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني أو أي حق عيني أصلي آخر عليها بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . صيرورة حقه في رفع الدعوى بذلك أو التمسك به إذا رفعت الدعوى عليه أو الإقرار بتلك الحقوق طليقا من قيد المواعيد المنصوص عليها بالمادة 38 سالفة الذكر .

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع بالتقادم الطويل لرفعها بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ بدء سريان نظام السجل العيني بالقسم المساحي الكائنة به إعمالا لنص المادتين ۳۷ ، ۳۸ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني رغم القضاء بعدم دستورية أولاهما وبسقوط نص الثانية وزوال الأساس القانوني الذي أقيم عليه الحكم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۹۳۰ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۰ – س 61 ص ۳۱۲)

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. دفاع جوهري . إعراض الحكم عن ذلك الدفاع ركونه منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وإلزام الطاعن بالريع . مخالفة وقصور .

( الطعن رقم ۳۰۳ه لسنة 69 ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۲/۲۰ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون. مؤداه .

جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيسا على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .

( الطعن رقم ۱۳۷۶ لسنة ۷۳ ق – جلسة ۲۰۰۰/4/۲ – س56 ص 56۷)

السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها . اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲۹ /۲، ۳ق السجل العينى . قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه .

جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة ذلك .

الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱

تمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لأرض النزاع استنادا لحكم صادر نهائي لهم في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بالتقادم المكسب . دفاع جوهری . عدم التفات الحكم المطعون فيه . مخالفة للقانون وبطلان .

( الطعن رقم ۱۰۹۳۰ لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۶/۱/۲۱ )

القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .

( الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷ )

قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعي مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .

( الطعن رقم ۱۳۶۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷)

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم ۲۰۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲۲ )

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بتملكه العين محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وتوافر الشروط التي يتطلبها القانون متلقية هذه الملكية عن شقيقه الذي باعها له بموجب عقد البيع . دفاع جوهری .

قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من العين محل التداعی ملتفتا عن دفاعه بمقولة إنها مقيدة بالسجل العيني رغم جواز تملكها بالتقادم . خطأ .

( الطعن رقم ۲۹۲۱ لسنة ۷۹ ق – جلسة ۲۰۱۷/۰/۲۲ )

الحكم بعدم دستورية م۳۷ ق السجل العيني رقم 14۲ لسنة 1964 التي تحظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط م۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 9694 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة ۳۸ من هذا القانون . مؤداه . جواز اکتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

طلب الطاعنين ثبوت ملكيتهم للأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل المدة المكسبة للملكية بعد ضم مدة حيازة مورثهم إلى حيازتهم

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي برفض طلب ثبوت الملكية استنادا إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها. خطأ .

( الطعن رقم 4174 لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱/۲۳ )

مادة ۳۹

لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱

وللأمين أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في السجل العيني من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد. وفي حالة إتمام القيد وجب عليه عدم إجراء التصحيح إلا بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصی عليه بعلم الوصول . ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق

تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بتقديم طلب قيد وتسكين العقود المسجلة إلى اللجنة القضائية بالسجل العيني وصدور قرارها بتصحيح القيد الخاطئ به ومحو القيد الثابت خطأ وإجراء التعديل والتصحيح بصحف الوحدات العقارية بالسجل العينى للقطع محل التداعي وإخطار المأمورية

وكذا إخطار الطالبين وخصومهم بمنطوق القرار بكتاب موصی بعلم الوصول وتدليل الطاعنين على ذلك بالمستندات . دفاع الجوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب طرد المطعون ضدهما من أرض التداعي والتسليم وقعوده عن بحث هذا الدفاع . فساد وقصور . علة ذلك .

( الطعن رقم 304 لسنة ۷۲ ق – جلسة ۲۰۱4/۱/۲۱ )

الوقف . ماهيته . إنهاء نظام الأوقاف الأهلية دون إخضاع ملكية أعيانها لأحكام خاصة ق ۱۸۰ السنة ۱۹۰۲ . مؤداه . سريان القواعد العامة في الملكية وطرق كسبها . بيان طبيعة الوقف كونه خيرية أم على غير وجوه الخير . مسألة قانونية تخضع لولاية قاضي الموضوع لا يجوز له التخلص منها أو تفويض غيره فيها .

( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۱۸ )

تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن أرض النزاع داخلة ضمن أعيان الوقف الأهلي وأنها تمتلكها بالشراء من أصحاب الحق فيها وبوضع اليد عليها الطويل المكسب للملكية وبطلان إضافة وصف الوقف بالخيري في السجل العيني لمخالفته للقانون . دفاع جوهری .

إغفال الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاءه برفض الدعوى لخيرة الوقف استنادا إلى تقرير الخبير دون أن يفصل في الطبيعة القانونية لذلك الوقف . خطأ وقصور .

( الطعن رقم 854 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۶/۱/۱۸ )

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .

عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي .

العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.

انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

مادة 40

يجب على ملاك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مباني أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إزالتها، ويرفق بالإخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات، وتعدل بيانات السجل العيني تبعة لها دون اقتضاء أية رسوم. ويجب أن يتم الإخطار خلال الثلاثة الأشهر التالية لإتمام التغيير.

مادة 41

إذا تبين عند الانتقال للطبيعة لإجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في صحائف السجل، أثبتت في السجل بقرار يصدره الأمين متضمنة هذه التغييرات مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها ۱/۲ ٪ من قيمة العقار

وبشرط ألا تتجاوز ۱۰۰ جنيه ولا تقل عن 10 جنيهات ويعتبر هذا القرار نهائيا وتحصل بالطريق الإداري، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر. وللأمين العام الإقالة من الغرامة أو تخفيضها إذا أبديت أعذار مقبولة.

مادة 4۲

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۱ فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعون فيه جدية. وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي محو التأشير المشار إليه في المادة ۳۲ فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إلا لغرض كيدي محض.

مادة 43

يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بإرسال خطاب موصى عليه مع علم وصول إلى محله المعين في السجل ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وفي الشهادة المنصوص عليها في المادتين 58، 59.

مادة 44

إذا ألغي المحو عاد لقيد الحق التبعي مرتبته الأصلية في السجل العيني ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .

مادة 45

تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية .

التعليق

نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .

وقت العمل بقانون السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده .

رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها .

عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .

( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )

إجراءات القيد في السجل العيني مستندات الملكية والشهادات

إجراءات القيد على وجه العموم

مادة 46

تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها وفقا للإجراءات والأوضاع المشار إليها باللائحة التنفيذية.

التعليق

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول دعوى تثبيت الملكية العقارين كائنين بمنطقة يسري عليها نظام السجل العيني معتنا في ذلك بشهادة بالقيود من السجل العيني دون الشهادة الثابت بها التأشير في صحيفتي العقارين في السجل العيني بالطلبات في الدعوى وطلب إجراء التغيير في السجل . خطأ .

( الطعن رقم ۳۹۳ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۰/۲4 – س ۹۲ ص ۹۳۱)

مادة 47

يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب أن يرفق بالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات المؤيدة للبيانات المذكورة وفقا لما توضحه اللائحة. وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل في الطلبات.

مادة 48

لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني.

التعليق

إثبات ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني . لازمه . تقديم صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل . مبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . مقصودة . كل ما هو مقيد فيه حقيقة بالنسبة للغير . م 48 ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني .

( الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰ )

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ثبوت ملكية المطعون ضده الأعيان التداعي مستندة إلى شرائه لها من المالكة الأصلية بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه وتقرير خبير الدعوى وقضاؤه بطرد الطاعن منها.

عدم استناده في بحث اصل الملكية إلى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من السجل العيني رغم خضوع الأرض لذلك النظام ورفضه دفاعهم بتملك مورثهم لها بوضع اليد المدة الطويلة مغف” شهادتي قيود السجل العيني . خطأ وقصور . علة ذلك .

الطعن رقم 14089 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۲۰

مادة 49

يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خلال سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبة بالامتداد وأدى عنه الرسم المطلوب.

التعليق

قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك . أثره .

عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲۶، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .

القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .

( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/۶/۱۲ – س ۸، ص ۰۳۷ )

مادة 50

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية تدوينها في دفتر أسبقية الطلبات وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشر على المحرر الخاص به بالصلاحية وإعادة الطلب اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما على ألا تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ الإرسال.

التعليق

صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في التسجيل .

( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ – جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ – س 63 ص ۹۹)

مادة 51

إذا لم يتيسر إتمام الإجراءات الخاصة بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو الأوراق أخطر صاحب الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول لتلافي هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإرسال

فإذا لم يفعل رفع الأمر إلى أمين السجل العيني. وللأمين أن يصدر قرارا مسبب بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الأحوال . ويراعي حكم المادة السابقة في إبلاغ القرار الصادر بسقوط الأسبقية عند إعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر سقوط أسبقيته بشرط مراعاة الميعاد الموضح بالمادة التالية .

مادة ۲ه

لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إليه قيد المحرر في دفتر العرائض وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم

وإيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة الالتزام الذي يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات وإلا أصبح القرار نهائية. ويجب أن يبين في الطلب الأسباب التي يستند إليها الطالب .

وفي هذه الحالة يجب على أمين السجل العيني بعد توثيق المحرر قيد الطلب في دفتر العرائض ثم رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱، ويوقف فحص الطلبات اللاحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة.

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲

والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق

قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه .

عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .

تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.

( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.

انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷

مادة 53 تصدر اللجنة قرارة مسببة على وجه السرعة إما بتأييد ورفض قيد المحرر في السجل العيني أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني. ويجب أن يتضمن قرارها مصادرة الكفالة أو ردها للمتظلم إذا وجد أن تظلمه مبني على أسباب جدية. ولا يجوز الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن.

مادة 54

إذا صدر قرار اللجنة بقيد المحرر في السجل العيني وجب إجراء ذلك حسب ترتيب قيد الطلب المتعلق به في دفتر العرائض. وإذ صدر القرار برفض قيد المحرر في السجل وجب التأشير بما يفيد ذلك في دفتر العرائض أمام الطلب المتعلق به ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه.

مادة 55

الأمين السجل العيني أن يرفض إجراء القيد إذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة، وعليه أن يذكر أسباب هذا الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض وإبلاغها كتابة للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ الإرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض. ويصبح قرار الأمين نهائيا إذا مضى الميعاد المذكور دون تقديم الاعتراض.

مادة 56

لمن فض اعتراضه أن يطلب إلى أمين السجل العيني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال قرار الرفض إليه رفع الأمر إلى اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراها على وجه السرعة إما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطلب .

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضی الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق : قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص

عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .

تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة۲۰۲۰/۱/۲۷)

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.

انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

مادة 57

يتم القيد في السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات في دفتر العرائض ويؤرخ بنفس تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح كشط أو محو أو شطب أو تحشير

. التعليق

صدور عقدي بيع عن عقار واحد . المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته . مناطها . الأسبقية في

التسجيل .

( الطعن رقم ۱۲۹۹ لسنة ۷۰ – جلسة ۲۰۱۲/۱/۱۰ – س 63 ص ۹۹)

نقل ملكية العقار . لازمه . سبق تقديم البائع مستندات ملكيته للمشتري لإتمام إجراءات التسجيل . ماهيته . التزام بتحقيق غاية . ثبوت إخلال البائع . كفاية امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات. علة ذلك .

( الطعن رقم ۷۳۳۱ لسنة 84 ق – جلسة۲۰۱۶/۱۲/۱۰)

الباب الرابع : مستندات الملكية والشهادات

مادة 58 تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة “سند الملكية” وفي حالة امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين بعد أداء رسم قدره مائة قرش.

مادة 59

تسلم لغير الملاك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادة بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني بعد أداء الرسم المقرر.

مادة .6 لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إلا في حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى، ويكون ذلك بقرار من اللجنة المشار إليها في المادة ۲۱، وتعطى الصورة بعد أداء الرسم المقرر.

** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/۶/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.

التعليق : قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص

عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره .

تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن.

( الطعن رقم 94۰۸ لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

إدراك الطعن أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم القانون . أثره.

انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .

( الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )

مادة 61

على الأمين أن يعطي شهادة في أي وقت بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العيني وذلك بعد أداء الرسم المقرر.

التعليق

دعوى صحة التعاقد أو إبطال وفسخ التصرف الوارد على حق من الحق

وق العينية في الجهات التي يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك. م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964. مؤداه .

عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات. اعتباره دفعا شكليا .

( الطعن رقم ۱۰۰۰۳ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۲۰۱۲/4/8 – س63 ص 575 )

الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964.

( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6)

طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتسبة . خضوع القرية الكائن بها أرض التداعي الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام . مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .

( الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6)

الباب الخامس : أحكام متنوعة

مادة ۹۲ علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة. فإذا فقدت أية علامة أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.

مادة 63

على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها في السجل العيني.

مادة 64 على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التي تطلبها الجهة القائمة على السجل العيني أو التي يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها.

الباب السادس : العقوبات

مادة 65 كل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأية

عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة.

مادة 66

يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 63، 64 بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تتجاوز عشرة جنيهات وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات .

للتسجيل طريقتان : أولاهما التسجيل الشخصي بترتيب دفاتر التسجيل طبقا لأسماء الأشخاص الذين يصدر منهم التصرف . والثانية هي طريقة التسجيل العيني القائم على ترتيب التسجيل وفقا المواقع الأعيان ، بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه .

ويعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر إذ يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة . ومن هنا فإن هذا النظام كان أمنية ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة التسجيل .

وظلت هذه الأمنية تراودهم مدة ستين عاما منذ انعقدت أول لجنة في سنة 1904 لتعديل نظام التسجيل في مصر . وكانت مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه إلى أن قدر له أن يرى النور أخيرة على يد حكومة الثورة بعد هذه الأحقاب الطويلة .

وأهم المزايا التي يحققها مشروع قانون السجل العيني الذي وافق عليه المجلس التنفيذي أمس :

1- تحقيق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل . إذ أنه بمجرد إثبات

البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثلا للحقيقة ونقية من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل نهائية فيما قد يرفع من طعون ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني ، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام

ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير ، وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه .

۲- حظر التملك بالتقادم – كقاعدة عامة – في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل ، فمن أثبت أسمه

في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بادعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد ، وهو أمر تفتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل . ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل القانون القائم ،

نص المشروع على طريقة القيد في السجل لأول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعلا بوضع اليد قبل العمل به . كما نص على فترة انتقال يحترم خلالها وضع يد من لم يتم مدة التقادم ، وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع .

٣- تطبيق مبدأ المشروعية في السجل العيني : ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي

يجري القيد في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق المشروعة فعلا ، وحتى لا يستفيد من الشهر الادعاءات المشكوك فيها . ويؤدي ذلك حتما إلى استقرار الملكية استقراره تامة وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها مما يخفف العبء عن الأهالي وعن المحاكم بشكل ملموس

4- يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها مع وضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها . كذلك يقضى هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه الأسماء

وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة وعادلة . 5- ضمانة لاستقرار الملكية والحقوق العينية ، نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد محرر في السجل لسلب عقار مملوك لغيره أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك .

وجدير بالذكر أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ، بل سيجري تطبيقه تباعا في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها . فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة أمكن تطبيق هذا النظام عليها

وسوف يراعي قبل إجراء القيد الأول في السجل فحص المستندات فحصة دقيقة ومناقشة أصحاب الحقوق وإجراء النشر اللازم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام وتمكين ذوى الشأن من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية ، وبذلك لا يقيد في السجل إلا أصحاب الحق .

اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ۸۲۰ لسنة ۱۹۷۰ باللائحة التنفيذية للقانون رقم 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وعلى القانون رقم ۷۰ لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، قرر :

الباب الأول : في إدارة السجل العيني

مادة 1

تنشأ في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة تسمى ” إدارة السجل العيني ” تختص بما يأتي :

1- إعداد التعليمات اللازمة لتنظيم العمل والنهوض به.

2- وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين المنوط بهم تنفيذ نظام السجل العيني.

3- اتخاذ إجراءات النشر واللصق والإعلام اللازمة لأعمال السجل العيني.

4- دراسة الصعوبات التي تعترض مكاتب ومأموريات السجل العيني في تنفيذ القانون واتخاذ ما تراه لازما.

5- دراسة الشكاوى والمنازعات التي تقدم من أصحاب الشأن واتخاذ ما يلزم في شأنها .

** استبدل بنص البند ۳ من المادة 1 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۶4 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

اتخاذ إجراءات النشر والإعلام اللازمة لأعمال السجل العيني.

مادة ۲

تتولى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته أعمال السجل العيني طبقا للقانون والقرارات المنفذة له وذلك في الأقسام المساحية التي يصدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليها، وتعتبر بالنسبة إلى هذه الأعمال مكاتب ومأموريات للسجل العيني.

مادة 3

تتولى مأموريات السجل العيني فحص الطلبات ومراجعة مشروعات المحررات التي تقدم لها من أصحاب الشأن من الناحية القانونية كما تتولى المكاتب الهندسية الملحقة بها فحص هذه الطلبات من الناحية المساحية، وتؤشر المأموريات على المشروعات بالصلاحية للقيد متى كانت مستوفاة وتعيدها إلى مقدميها في حالة وجود نقص فيها لاستيفائها مع بيان أوجه الاستيفاء مرة واحدة .

** أضيف إلى نص المادة رقم ۳ فقرة أخيرة بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 نصها كالآتي : وتباشر المأموريات أعمالها ورقيا أو رقميا حسب الأحوال.

مادة 4

الطلبات التي تقدم لمأموريات السجل العيني يجب أن تكون متعلقة بعقارات داخلة في اختصاصها وواقعة في الأقسام المساحية التي صدر قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني عليها.

مادة ه

تقوم مكاتب السجل العيني بما يأتي :

  • 1- إجراء القيد الأول في السجل العيني .
  • ۲- حفظ أصول دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وخرائط المساحة ومحاضر التحقيق في الطبيعة وجميع الوثائق المتعلقة بالقيد الأول .
  • ٣- حفظ أصول صحائف الوحدات العقارية .
  • 4- تصوير دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية وصحائف الوحدات العقارية وموافاة إدارة محفوظات السجل العيني بصور منها .
  • 5- إعداد الفهارس الشخصية الهجائية المنصوص عليها في المادتين ۱۳۰ و ۱۳۱ من هذه اللائحة وموافاة إدارة المحفوظات بصورة منها ومن فهرس كل محافظة وملاحقه .
  • 6- مراجعة المحررات التي تقدم من أصحاب الشأن تمهيدا لقيدها في السجل .
  • 7- إثبات مضمون المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها في صحائف الوحدات العقارية الخاصة بها والتأشير عليها بما يفيد قيدها .
  • 8- حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاها في صحائف السجل .
  • 9- تسليم صور من صحائف الوحدات العقارية (سندات الملكية للملاك .
  • 10- استخراج الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية .
* * استبدل بنص البند ۸ من المادة 5 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۶4 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاها في صحائف السجل وإعطاء صور من هذه المحررات ومرفقاتها لمن يرغب من ذوى الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة .

** استبدل بنص البند ۱۰ من المادة 5 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي : استخراج الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية ، وتباشر المكاتب أعمالها ورقيا أو رقميا حسب الأحوال .

مادة 6

إذا كانت العقارات المطلوب تغيير البيانات المتعلقة بها واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء القيد في كل مكتب منها ، ولا يكون للقيد الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.

مادة 7

تقوم إدارة محفوظات السجل العيني على حفظ صور دفاتر مساحة الملكية ودفاتر الميزانية والسجلات العينية والفهارس الشخصية (الهجائية) وملاحقها التي ترسل إليها من مكاتب السجل العيني مع إفراد مكان خاص لمحفوظات كل مكتب ، وترتب هذه المحفوظات وفقا للنظام المقرر المكاتب السجل العيني.

مادة 8

لا يجوز للأعضاء الفنيين وسائر العاملين بإدارة ومكاتب ومأموريات السجل العيني مباشرة أي عمل مما يتصل بالسجل العيني يخصهم شخصيا أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.

مادة 9

تحدد بقرار من وزير العدل المواعيد التي تقبل خلالها طلبات القيد ، ولا يجوز قبول أي طلب قبل بدء الميعاد المذكور أو بعد انقضائه.

مادة ۱۰

على إدارات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والهيئة المصرية العامة للمساحة كل في حدود اختصاصها المعاونة في تنفيذ قانون السجل العيني والقرارات المنفذة له.

الباب الثاني في القيد الأول

الفصل الأول : في تحديد الأقسام المساحية والنشر واللصق

* * استبدل بعنوان الفصل الأول من الباب الثاني بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱4 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 العنوان الآتي : في تحديد الأقسام المساحية والنشر

مادة ۱۱

يصدر قرار وزير العدل بتحديد الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام السجل العيني وفقا للمادة الثانية من مواد إصدار قانون السجل العيني بعد أخذ رأي كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقاري.

وبعد نشر القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة ، ينشر في الوقائع المصرية وفي صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية واسعة الانتشار مرة كل أسبوعين ولمدة شهرين إعلان يتضمن ما يأتي :

1- تاريخ صدور القرار الوزاري ورقمه وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذي نشر فيه ورقمه.

2- الأقسام المساحية التي حدد القرار الوزاري سريان نظام السجل العيني فيها وتاريخ بدء سريان القانون عليها.

3- بيان بما ورد في المادة 18 من القانون والخاصة بالمحررات التي تتناول نقل حق عيني أو إنشائه أو زواله الثابتة التاريخ قبل ۲4 مارس سنة 1964 تاريخ صدور القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفي

والجهة التي تقدم إليها والرخصة التي منحها القانون لأصحاب الشأن بتخفيض رسوم الشهر بمقدار ۵۰٪ إذا قدمت هذه المحررات للشهر خلال شهرين من تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من القانون.

وإلى إمكان إثبات الحقوق التي تضمنتها في صحائف الوحدات العقارية على أساس ما جاء بها . 4- بيان بما ورد في المادة 19 من القانون والخاصة بأحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وأحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بعقود قسمة لم تشهر وجميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات مشهرة

وحق أصحاب الشأن في إثبات اتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة إذا تمت في الميعاد المشار إليه في البند السابق

وإلى إمكان قيد الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقا لها كما يشار إلى خفض رسوم الشهر بمقدار ۰۰٪ إذا ثبت أن وضع اليد كان سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل. ولإدارة السجل العيني أن تنشر هذا الإعلان بوسائل النشر والإعلام الأخرى.

ويرسل هذا الإعلان إلى الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشأن وإلى أمناء وحدات الاتحاد الاشتراكي ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية ومأموري المراكز والأقسام ورؤساء نقط الشرطة والعمد وأئمة المساجد في الأقسام المساحية التي حددت وذلك لنشره على الجمهور.

** ألغيت الفقرة الأخيرة من المادة ۱۱ بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 .

مادة ۱۲

يلصق الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة على أبواب مقار وحدات الاتحاد الاشتراكي والجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز وأقسام ونقط الشرطة والعمد ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق في كل ناحية من النواحي الإدارية الواقعة في الأقسام المساحية التي حددت وعلى لوحة الإعلانات بالمحاكم الواقع في دوائر اختصاصها الأقسام المساحية المذكورة.

ويظل هذا الإعلان ملصقا إلى نهاية الشهرين المنصوص عليهما في المادة السابقة ، ويتولى رجال الإدارة مراقبة ذلك والمحافظة عليه وإخطار مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بأي تلف أو عبث به للصق إعلان آخر.

** ألغيت المادة ۱۲ بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۹۹ لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 .

مادة ۱۳

قبل البدء في الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال في كل قسم مساحي ينشر بالطريقة المنصوص عليها في المادة 11 إعلان يتضمن ما يلي :

1- الأقسام المساحية التي حددت ليسري عليها نظام السجل العيني.

2- تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية المذكورة.

٣- وضع ترتيب زمني للعمل في المناطق التي تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت الذي تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات في كل منطقة.

4- دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور في المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم ، وتنبيههم إلى حقهم في الاعتراض على نتيجة التسوية التي ستتم بمعرفة الجهة المختصة عن طريق شكوى تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 64 من هذه اللائحة.

ه- تنبيه واضعي اليد على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجبه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وإلى أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم

وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية. ويرسل هذا الإعلان إلى الجهات المنصوص عليها في المادة 11 كما يجري لصقه على النحو المبين في المادة ۱۲ ويبقى اللصق قائما حتى انتهاء الأعمال المساحية.

** ألغيت الفقرة الأخيرة من المادة 13 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۹۹ لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 .

مادة 14

عند حلول ميعاد سريان القانون في الأقسام المساحية ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن عليها. وتعد لهذا الغرض خرائط تفصيلية عن مساحة الملكية مبين بها جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي ورسوماتها ومواقعها وأرقامها.

كما تعد كشوف من صحائف السجل يوضح بها البيانات المتعلقة بملكية الوحدات العقارية وما لها وما عليها من حقوق عينية تبعية أو تكاليف.

وتودع صور من الخرائط والكشوف في مكاتب ومأموريات السجل العيني الواقع في دائرتها القسم المساحي ويرفق بها بيان يتضمن :

1- تاريخ سريان القانون على الأقسام المساحية.

2- دعوة أصحاب الشأن إلى الاطلاع على البيانات المتعلقة بالوحدات العقارية في الأماكن الموجودة بها.

٣- تنبيه أصحاب الشأن إلى حقهم في الطعن على الإجراءات والقرارات التي اتخذت وذلك أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ۲۱ من القانون والتي تختص دون غيرها بالنظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون في القسم المساحي لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني وإلى أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة وأنه يجوز لوزير العدل مد المدة لسنة أخرى.

4- تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العيني له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وإلى أنه لا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت به وأنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني. وينشر هذا البيان بالطريقة المبينة في المادة 11 ويرسل إلى الجهات المنصوص عليها فيها كما يجري لصقه على النحو المبين بالمادة ۱۲.

* * استبدل بنص البند 4 من المادة 14 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۶4 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي : تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العينى له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وأنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني . وينشر هذا البيان بالطريقة المبينة في المادة 11.

مادة 15

عند حلول سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل إخطار بكتاب مسجل بعلم وصول إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من حقوق عينية وتكاليف مع تنبيههم إلى حقهم في الطعن على هذه البيانات على النحو المبين بالمادة السابقة.

** استبدل بنص المادة 15 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۹۹ لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

عند حلول سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل إخطار إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من حقوق عينية وتكاليف مع تنبيههم إلى حقهم في الطعن على هذه البيانات على النحو المبين بالمادة السابقة.

الفصل الثاني : في العقود العرفية واستمارات التسوية

مادة 16

تقدم طلبات شهر المحررات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون السجل العيني والثابتة التاريخ قبل صدور القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إلى مأموريات الشهر العقاري المختصة ومعها المستندات المنصوص عليها في المادة ۲۳ من قانون الشهر العقاري.

مادة ۱۷

ترسل المأمورية صور الطلبات المشار إليها في المادة السابقة والمستندات المتعلقة بها إلى الجهة القائمة على إعداد السجل العيني في القسم المساحي بمجرد تقديمها لبحثها من الناحيتين المساحية والقانونية ثم تعاد الأوراق إلى المأمورية مؤشرا عليها بنتيجة البحث.

مادة ۱۸

إذا أسفر البحث عن صلاحية المحرر للشهر أشرت المأمورية على الطلب بالقبول كما تؤشر على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر ثم يجرى توثيقه أو التصديق على التوقيعات فيه بعد سداد الرسم المستحق طبقا للمادة 18 من قانون السجل العيني.

وبعد شهر المحرر يوافي مكتب الشهر العقاري المختص الجهة القائمة على إعداد السجل العيني بصورة من المحرر لإدراجه بمسودة دفتر مساحة الملكية واعتماده عند إجراء القيد الأول في السجل. وفي حالة عدم شهر المحرر يقيد الحق الثابت به باسم المالك دون المتصرف إليه بهذا المحرر.

مادة 19

إذا قدمت طلبات للشهر بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة 18 من قانون السجل العيني وحتى بدء سريان القانون على القسم المساحي فيسري عليها حكم المادتين السابقتين عدا الرسوم فتدفع كاملة.

مادة ۲۰

إذا قدمت استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني في ميعاد الشهرين المنصوص عليه في المادة 18 منه وجب على الجهة القائمة على إعداد السجل العيني في القسم المساحي :

(1) التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون والقرار الوزاري الصادر ببيان كيفية تحرير الاستمارة.

(2) بحث أصل الحقوق المدرجة بالاستمارة وتحديد العقارات الموضحة بها مساحيا.

(3) التحقق من وضع اليد ومدته.

(4) بحث الحقوق العينية التبعية والتكاليف المحملة بها العقارات محل الاستمارة من واقع المراجع (السجلات) والتحقق من أنها أدرجت جمعيها بالاستمارة وأن أصحابها وافقوا على التسوية.

مادة ۲۱

تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل في محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات في الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ورجال السلطة العامة ويوقع عليه ممن سئل ومن العاملين المختصين.

** استبدل بنص المادة ۲۱ بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل في محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات في الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ويوقع عليه ممن سئل ومن العاملين المختصين ، وللجهة ذاتها أن تستعين بمن تشاء من رجال الأمن في أحوال الضرورة للتأمين والحماية

ويمكن الاستغناء عن تحقيق وضع اليد لاستمارات التسوية إذا كانت ملكية الصادر منه التصرف موضوع التسوية تستند إلى عقد مشهر. وفي حالة تملك المتصرف الحالي للعقار محل التعامل عن طريق أحد أجهزة المدن العمرانية الجديدة ولم يقم بشهر عقده فيكتفي بتوقيع ممثل جهاز المدينة على استمارة التسوية بما يفيد الموافقة حتى يمكن قيدها لورود التعامل على ملكية الدولة الخاصة.

مادة ۲۲

إذا تحققت الجهة القائمة على إعداد السجل من توافر الشروط الشكلية والموضوعية وسددت الرسوم المستحقة طبقا للفئة التي تحددها هذه الجهة وتم التصديق على توقيعات ذوي الشأن جميعا قامت استمارات التسوية مقام المحررات المشهورة في إثبات الحقوق بصحائف الوحدات العقارية وفقا لما جاء بها.

الباب الثالث : في إعداد الخرائط والدفاتر وحصر الوحدات العقارية

الفصل الأول : في الأراضي الزراعية

مادة ۲۳

تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية وفقا للقواعد الموضحة بالمواد التالية.

** استبدل بنص المادة ۲۳ بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي : تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية ورقية أو رقمية وفقا للقواعد الموضحة بالمواد التالية.

مادة ۲4

تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة إعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقا للأصول الفنية ويحدد مقياس الرسم اللازم للخرائط الأصلية بقرار من الهيئة. كما تقوم الهيئة المذكورة بإعداد مسودة دفتر مساحة الملكية ودفتر الميزانية

وإخطار ذوي الشأن بنتيجة التسوية الواردة في دفتر مساحة الملكية على النموذج المعد لذلك ، وتتولى مراجعة هذا الدفتر واعتماده لجنة تشكل من عضوين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري وعضو مساحي من هيئة المساحة ، ويتم اعتماده بعد ذلك من الهيئة.

** استبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ۲4 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

وتتولى مراجعة هذا الدفتر واعتماده لجنة تشكل من عضوين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري وعضو مساحی من هيئة المساحة ، ويكون لهذه اللجنة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في العقود وتسكينها ، على أن يخطر جميع ذوى الشأن بهذا التصحيح بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويعتمد الدفتر المشار إليه من هيئة المساحة .

مادة ۲5

تقوم هيئة المساحة بوضع شبكة العلامات ورصد هذه العلامات وإسقاطها على الخرائط وفقا للتعليمات الموضوعة لهذا الغرض.

مادة ۲6

عمليات تحديد الوحدات العقارية ورفع حدودها هي والتفاصيل الطبوغرافية ورسم هذه الحدود على الخرائط الأصلية وتحبيرها ثم ترقيم الوحدات العقارية واستخراج مسطحها يراعي بشأنها الأحكام الواردة فيما بعد.

مادة ۲۷

تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد في القانون بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها. ويقوم بعملية التحديد المذكورة ووضع العلامات أو خلعها أو نقلها العاملون الفنيون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة دون غيرهم.

** استبدل بنص المادة ۲۷ بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

الوحدة العقارية هي كل عقار له حدود تفصله عن غيره ، وتحدد هذه الوحدة بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها متى تطلب الأمر ذلك. ويقوم بعملية التحديد المذكورة ووضع العلامات أو خلعها أو نقلها العاملون الفنيون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة دون غيرهم.

مادة ۲۸

يجب أن تشمل كروكيات الحقل (الغيط) المقاسات اللازمة لتحقيق الأغراض الآتية:

1- تعيين حدود الوحدات العقارية وربطها بالنسبة إلى شبكة العلامات الثابتة بما يمكن من إيجاد مواقع علامات الوحدات العقارية على الطبيعة كلما تطلب الأمر ذلك.

۲- رسم الوحدات على الخرائط الأصلية (تحشية الخرائط).

۳- استخراج مسطحات الوحدات.

مادة ۲۹

يبين على الخرائط الأصلية مواقع العلامات الثابتة والتفاصيل الطبوغرافية والوحدات العقارية ، كما يبين عليها أو على صورة منها جميع التغييرات التي تطرأ على حدود الوحدات العقارية.

مادة 30

يجب أن تزود فرق المساحة بالغيط بالمستندات والمراجع الآتية للاسترشاد بها في أعمال إعداد

خرائط مساحة الملكية ودفاترها :

1- مجموعة كاملة من خرائط المساحة السابقة مبين عليها علامات تحديد الحياض وحدود اللوحات

التي ستتخذ أساسا لمساحة الملكية .

۲- مجموعة أخرى من الخرائط المذكورة ملون عليها العقارات موضوع المحررات التي تم شهرها

تسجيل – قيد – تأشيرها هامشي) .

٣- ملخص مختصر عن بيانات المحررات المذكورة في الفقرة السابقة (رقم القطعة – المسطح – الحدود وأطوالها – اسم الحوض ورقمه – اسم القرية (الناحية) والمركز – أطراف المحرر – رقم

وتاريخ الشهر – بيانات أصل الملكية إن وجدت – نوع المحرر).

4 – صور من الخرائط والاستمارات الخاصة بالمنافع العامة بجميع أنواعها .

5- مجموعة من خرائط المساحة السابقة مبين عليها الأملاك الخاصة للدولة وكشف بهذه الأملاك بعد اعتمادها من المحافظة . – كشف التكليف ويستخرج من واقع دفاتر المكلفات .

6- بيان عن مواقع علامات المناسيب (الروبيرات) بالقرية (الناحية) مبين به أرقامها ومقاساتها .

7- كشف بأسماء العزب المعتمدة من وزارة الداخلية ويستخرج من المحافظة .

8- كشف بأسماء الأحواض وأرقامها ومسطحاتها بالمطابقة لما ورد بالدفاتر السابقة للمساحة .

مادة ۳۱

الأحواض أو أقسامها هي أصغر الوحدات المالية الثابتة التي يبنى عليها نظام السجلات العينية في الأراضي الزراعية ويقابلها الكتل (البلوكات) أو أقسامها في أراضي المدن.

مادة ۳۲

يكون الأصل في تسمية الأحواض وترقيمها وتعيين حدودها ومسطحاتها بما ورد في خرائط المساحة السابقة ودفاترها وبالأبعاد التي تحويها الخرائط والاستمارات والكروكيات التي اعتمدتها لجان الضرائب العقارية.

مادة ۳۳ تحدد المنافع العامة حسب حالتها في الطبيعة ووفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها.

مادة 34

تحدد المنافع العامة التي بطل استعمالها دون أن تقرر الجهة المشرفة عليها الاستغناء عنها وفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها.

مادة ۳5

توضع علامات تحديد الوحدات على رؤوسها أو على نقط تحويل الاتجاهات وإذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة على كل من بداية ونهاية الانحناء، كما توضع علامة أو أكثر في الوسط حسب الحاجة.

ويجب في جميع الحالات رفع الكسرات الظاهرة التي يمكن رسمها والتي لا يتطلب الأمر وضع علامات عليها.

مادة 36

يراعي بشأن الوحدات العقارية المتاخمة للمنافع العامة أن توضع علامات تحديدها على خط تحديد المنفعة.

مادة ۳۷

الحوائط والأسوار الثابتة المقامة على حدود الوحدات العقارية تعتبر حدودا لهذه الوحدات ولا توضع عليها علامات في الطبيعة وذلك بعد التحقق من أنها مقامة على الحدود الصحيحة.

مادة ۳۸

تستعمل في رفع الوحدات العقارية والتفاصيل الطبوغرافية رسومات تقريبية (كروكيات) غيط ويخصص دفتر أو أكثر لكل حوض ويراعى تحبير جميع البيانات والرسوم الموضحة بهذه الرسومات الكروكيات) .

مادة ۳۹

يجب أن يبين على كروكي الغيط مواقع العلامات الثابتة وكذلك مواقع علامات تحديد الوحدات العقارية.

مادة 40

عند تحديد الوحدات العقارية يحرر محضر تثبت فيه الأعمال التي تمت وأسماء الملاك أو ممثليهم والملاك المجاورين ورجال السلطة العامة الذين حضروا عملية التحديد مع التوقيع منهم على المحضر.

مادة 41

أثناء عملية تحديد الوحدات العقارية تعمل كروكيات يبين عليها في داخل كل وحدة اسم صاحب التكليف ورقم المكلفة واسم المالك وطريق كسب الملكية وبيان المستندات المؤيدة .

مادة 4۲

في حالة الخلاف بين موقع القطعة بحسب الوارد في المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع القطعة على أساس وضع اليد ويمكن التجاوز عن الاختلافات الطفيفة في المسطح والحدود والأطوال بين وضع اليد وبين ما ورد في المستند واحترام وضع اليد متى كان ثابتا وحدوده ثابتة لا نزاع عليها.

مادة 43

تربط علامات تحديد الوحدات العقارية على العلامات الثابتة مع تمييزها على الكروكي وذلك برسم علامات الوحدات داخل دائرة والعلامات الثابتة داخل دائرتين على أن يشمل الكروكي أرقام العلامات الثابتة بجوارها.

مادة 44

تدون أبعاد الوحدات العقارية التي تؤخذ مقاساتها من واقع الخرائط الأصلية على الكروكي الخاص بها بلون خاص يميزه عن الأبعاد المأخوذة من الطبيعة .

مادة 45

يجب رفع جميع التفاصيل من الطبيعة وبيانها على الكروكيات طبقا للإشارات الاصطلاحية المتبعة في تجهيز الخرائط مع بيان الأشجار والنخيل ونوع الأرض وما إذا كانت زراعية أو رملية أو حجرية أو كانت مستنقعا أو تلالا أو غير ذلك .

مادة 46

تراعي القواعد الآتية في تحبير الخرائط الأصلية :

1 – ترسم حدود الوحدات العقارية بخطوط كاملة والتفاصيل الأخرى الداخلية بخطوط مجزأة . 2- عند اشتراك حدين أو أكثر من حدود الوحدات المالية (وهي الأحواض والقرى والمراكز والمحافظات في موقع واحد فيرسم حد الوحدة المالية الأكبر حسب الإشارات الاصطلاحية المتبعة.

مادة 47

ترسم الوحدة العقارية في لوحة واحدة ويمكن الانتفاع بهامش اللوحة لهذا الغرض إلا إذا كانت الوحدة العقارية كبيرة بحيث لا يمكن رسمها في لوحة واحدة ففي هذه الحالة ترسم الوحدة في لوحتين أو أكثر على حسب الأحوال ويرسم الحد الفاصل بين اللوحات بالمداد الأزرق وتعطى الوحدة رقما واحدا يكتب بالمداد الأسود في اللوحة الواقع بها الجزء الأكبر وبالمداد الأزرق في اللوحات الواقع بها باقي الأجزاء .

مادة 48

الأحواض التي تقرر فصلها من قرية وإضافتها إلى قرية أخرى تعطى الأرقام التالية لآخر رقم حوض في القرية التي أضيفت إليها ولا يدخل أي تعديل على أرقام أحواض القرية التي تقرر فصلها منها .

ويتبع ذلك أيضا بالنسبة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمام التي يتقرر ضمها إلى زمام قرية أخرى.

مادة 49

رقم الوحدات العقارية الكائنة بكل حوض أو قسم حوض بأرقام مسلسلة تبدأ برقم واحد ويبدأ الترقيم من الغرب إلى الشرق بالوحدة العقارية الواقعة في الشمال الغربي ويعطى لكل وحدة عقارية رقم خاص سواء وقعت في خريطة واحدة أو أكثر .

مادة 50

يستخرج قبل البدء مباشرة في إعداد دفاتر مساحة الملكية ما يأتي:

(أولا) صورة من واقع دفاتر المكلفات بالمحافظة شاملة آخر حالة عن المسطحات المدرجة بأسماء الممولين وأصحاب التكليف والجرن وسكن القرية وحرم السكن ومنافع الأهالي ومنافع السكن وأملاك الدولة الخاصة والمنافع العامة.

(ثانيا) کشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بكل نوع من الأنواع الآتية قطعة قطعة وحوضا حوضا:

1- أملاك الدولة الخاصة.

2- المنافع العامة المدرجة ضمن حياض القرية.

3- الأطيان المرفوعة ضرائبها أو المربوطة بضرائب مؤقتة.

Iمادة 51

يجهز دفتر مساحة الملكية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية :

– اسم الحوض ورقمه .

– رقم اللوحة ومقياسها .

– اسم القرية والمركز والمحافظة .

– رقم الوحدة العقارية ومسطحها ونوع الأطيان .

– الضرائب وأنواعها .

– أسماء أصحاب التكاليف وأسماء الملاك وأسماء الممولين .

– سبب التملك ومستنداته والقيود الواردة على الملكية ومستنداتها .

– أنصبة الشركاء .

– الحقوق التبعية والتكاليف والارتفاقات .

– الملاحظات .

مادة ۲ه

ترتب ترتيبا هجائيا أسماء أصحاب التكاليف المدونة بالمكلفات مع بيان المساحة المثبتة لكل منهم في كل حوض على حدة ويدخل ضمن هذا الترتيب الهجائي أسماء من تثبت لهم من غير هؤلاء ملكية وحدة عقارية أو أكثر.

مادة 53

تزود فرق المساحة المكلفة بإعداد دفاتر مساحة الملكية بالحقل بالمستندات الموضحة بالمادة (۳۰) من هذه اللائحة وبالأوراق الآتية :

1- کشف بأملاك الدولة الخاصة .

2- بيان الأطيان المرفوعة ضرائبها أو المربوطة بضرائب مؤقتة .

3- بيان بالأحواض أو أجزائها التي فصلت أو أضيفت إلى القرية .

4- بيان عن المسطحات التي أضيفت إلى الأجران من أملاك الدولة الخاصة والقرارات المتعلقة بذلك .

5- خرائط القرية .

6- كروكيات الرفع .

7- الكشف الهجائي المبين بالمادة السابقة .

مادة 4 5

تفحص الملكية والحقوق العينية على الوحدات العقارية في القرية حوضا حوضا بعد إخطار ذوي الشأن ويتم الفحص بتطبيق المستندات المثبتة للحقوق المذكورة على الطبيعة إذا استدعى الحال مع الرجوع إلى خرائط الملكية وما ورد بالمكلفة وما أثبت بكروكيات الرفع ثم تدون أسماء الملاك والمنتفعين بالحقوق في دفتر مساحة الملكية .

مادة 55

يذكر في خانة أسماء الملاك اسم مالك الوحدة العقارية حسب نتيجة التحقيق الذي عمل في الطبيعة والمؤيدة بالمستندات الناقلة للملكية أو المقررة أو الناسخة لها .

مادة 56

يجب بالنسبة للمكلفات المشتركة بين عدة أشخاص تخصيص حصة كل شريك وإدراجها باسمه على الشيوع مع باقي الشركاء استنادا إلى المستندات المقدمة وموافقة الشركاء كتابة في محضر يحرر لهذا الغرض .

مادة 7ه

في حالة وجود زيادة أو عجز في مساحة الوحدات العقارية المملوكة لشركاء على الشيوع توزع الزيادة أو العجز عليهم بنسبة نصيب كل منهم .

مادة 58

تحفظ الخرائط الأصلية بعد اعتماد دفاتر مساحة الملكية المتعلقة بها بمديرية المساحة المختصة وتستعمل الخريطة المطبوعة كأصل في الأعمال المتعلقة بالسجل العيني .

مادة 59

تقيد في خانة الارتفاقات وملحقات الوحدة العقارية الارتفاقات المقررة للوحدة العقارية أو عليها التي تم شهرها والمستندات المؤيدة لذلك، كما تقيد في هذه الخانة الملحقات كالعزب وآلات الري.

مادة 60

يجهز دفتر ميزانية القرية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية :

1- أسماء الملاك مرتبة ترتيبا هجائيا.

۲- أرقام مسطحات الوحدات العقارية التي يملكها كل مالك أو المسطحات الشائعة في هذه الوحدات حوضا حوضا

٣- الضرائب المفروضة على المالك بأنواعها.

4- مقدار الزيادة أو العجز بين المسطحات المقيدة باسم المالك في المكلفات وما أثبت باسمه في عملية مساحة الملكية. ويعول في إعداد دفتر الميزانية على ما أثبت بدفتري الفهرس والمساحة ويراعى الترتيب التصاعدي في أرقام الأحواض والوحدات العقارية.

مادة 61

يذكر في خانة رقم المكلفة الرقم المعطى لصاحب التكليف طبقا لمكلفات المحافظة وإذا كان المالك قد أدرج اسمه بدفتر مساحة الملكية نتيجة لتنفيذ محرر لم يسبق تنفيذه بالمكلفات ففي هذه الحالة يذكر رقم المكلفة الذي نقل منه المسطح موضوع هذا المحرر.

مادة 6۲

يدون في خانة الملاحظات سبب العجز بين أصل التكليف وبين ما أثبتته عملية مساحة الملكية خصوصا في أحوال العجز المتداخل بسكن القرية وأكل النهر وكذلك يبين بهذه الخانة ما ضم إلى الملكية أو استنزل منها بناء على سبب من أسباب نقل الملكية.

مادة 63

يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبيه إلى حقهم في الاعتراض على نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه وذلك بشكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقاري ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية لفحصها.

مادة 64

تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئون الشهر العقاري والتوثيق لجنة تسمى لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة. وتحقق اللجنة الشكاوى وتجري المعاينات المطلوبة وتحرر محضرا بنتيجة التحقيق ثم تصدر قرارها إما بإبقاء الحالة على ما هي عليه وإما بالتصحيح الواجب إجراؤه مع إخطار أصحاب الشأن بذلك.

وعلى هذه اللجنة أن تتم عملها قبل الميعاد المحدد لبدء سريان نظام السجل العيني في القسم المساحي المشكلة فيه بوقت كاف. أما الشكاوى التي لا يبت فيها فلأصحاب الشأن الالتجاء بشأنها إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة ۲۱ من القانون.. وينفذ قرار اللجنة على الخرائط وفي دفتر مساحة الملكية.

مادة 65

لا يجوز أن يشترك في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من سبق له العمل في مسودة دفتر مساحة الملكية، كما لا يجوز أن يشترك في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲4 من هذه اللائحة من سبق له العمل في مسودة دفتر مساحة الملكية أو في عضوية اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.

الفصل الثاني : في المدن

مادة 66

تتكون المدينة من قسم مساحي (مجموعة) أو أكثر يصدر بتحديده قرار من وزير العدل. وتتكون المجموعة من كتلة (بلوك) أو عدة كتل. والكتلة عبارة عن وحدة أو عدة وحدات بنائية متاخمة يحيط بها من جميع الجهات منافذ عامة أو وحدات زراعية أو خارج الزمام. والوحدة العقارية تتحدد وفق التعريف الوارد في القانون. وتعتبر المنافذ العامة الواقعة ضمن المجموعة وحدات عقارية مستقلة.

** استبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 66 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۹۹ لسنة ۲۰۱4 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي : والوحدة العقارية هي كل عقار له حدود تفصله عن غيره ، وتحدد هذه الوحدة بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها متى تطلب الأمر ذلك.

مادة ۹۷

تعد خريطة أو أكثر لكل مجموعة من مجموعات المدينة يتكون منها مجموعة خرائط المدينة.

مادة 68

يطبق نظام المدن على سكن البلاد التي يصدر في شأنها قرارات وزارية ويكتفى في سكن البلاد الأخرى بتقسيمها إلى مجموعات وكتل دون رفع الوحدات العقارية الواقعة بداخل هذه الكتل.

مادة 69

يزود العاملون المكلفون باعتماد خرائط المدينة بالأوراق الآتية، فضلا عما يقدمه لهم ذوو الشأن من مستندات وخرائط:

(أ) صورة المرسوم أو القرار الجمهوري الصادر بتعيين نطاق المباني الخاضعة للضريبة على

العقارات المبنية في المدينة إن وجد وخريطة مبين عليها هذه الحدود.

(ب) بيان مشفوع برسم عن حدود مراكز وأقسام الشرطة والشياخات إن وجدت.

(ج) صورة من دفتر جرد وتقدير الضريبة على العقارات المبنية.

(د) ملخصات عن المحررات المشهرة.

(ه) تراخيص شخصية صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة للعاملين المكلفين بعملية الرفع

تخولهم دخول الوحدات العقارية .

مادة ۷۰

يستخدم في عملية الرفع في المدن نوعان من الكروكيات الأولى كروكي التحديد والثاني كروكي الرفع.

مادة ۷۱

يخصص کروكي التحديد لبيان أطوال الوحدات العقارية والمقاسات اللازمة لاستخراج مسطحاتها فضلا عن بيان أسماء الملاك وأصحاب الحقوق والمستندات المؤيدة لذلك ووصف موجز للوحدات العقارية وحدودها.

مادة ۷۲

يخصص كروكي الرفع لبيان المقاسات اللازمة لرسم الوحدات العقارية.

مادة ۷۳

تحدد فواصل الوحدات العقارية في المدن باستعمال علامات مساحية.

مادة 74

ترسم التفاصيل الداخلية للقطع التي تشملها الوحدة العقارية بخطوط مجزأة .

مادة 75

تعتبر ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين متاخمتين مشتركة في الحالات الآتية:

1- إذا كانت مستندات الملكية قاطعة في ذلك.

۲ – إذا اتفق ذوو الشأن على ذلك كتابة.

3 – إذا اتضح ذلك من حالة البناء في الطبيعة.

مادة 76

تحدد الوحدات العقارية في المدن طبقا للمادة ۲۷ من هذه اللائحة.

مادة ۷۷

المنفذ

إذا تعارض مستند الأرض الفضاء مع عرض المنافذ العامة المتاخمة لها يعول على عرض العام المعتمد أو الصادر في شأنه مرسوم أو قرار جمهوري.

مادة ۷۸

الوحدات العقارية المبنية والمسورة التي يقع جزء من بنائها أو سورها على المنافع العامة يرسم هذا الجزء على الخرائط بخطوط مجزأة داخل المنطقة المحددة للمنفعة العامة.

مادة ۷۹

ترقم الكتل بكل مجموعة بأرقام مسلسلة وترقم الوحدات العقارية في كل كتلة منها بأرقام مسلسلة أيضا.

مادة ۸۰

بالضريبة على العقارات المبنية المتعلقة بكل وحدة تثبت أرقام التنظيم وأرقام دفتر الجرد الخاص عقارية في دفاتر المساحة كبيان وصفي.

مادة ۸۱

يكون لكل مجموعة من المدينة دفتر مساحة طبقا للنموذج المعد لذلك يشمل:

1- رقم الوحدة.

2- المسطح “ديسمتر مربع.”

3- قيمة الضريبة على العقارات المبنية.

4-رقم الجرد.

5- رقم التنظيم.

6- اسم الشارع.

7- وصف الوحدة والغرض المستعملة فيه.

8- رقم المكلفة وسنتها.

۹- اسم صاحب التكليف.

10 – اسم المالك.

۱۱- سبب التملك.

۱۲- أنصبة الشركاء من الملاك.

۱۳- سندات التملك والقيود الواردة على الملكية.

14- الحقوق العينية.

15- الاتفاقات.

16- ملاحظات.

مادة ۸۲

يسري فيما يتعلق بإخطار الملاك وأصحاب الحقوق بما أثبت بأسمائهم في دفاتر مساحة الملكية وطريقة الاعتراض على ذلك أحكام المادتين 63 ، 64 من هذه اللائحة.

الباب الرابع : في إجراءات القيد على وجه العموم

الفصل الأول : طلبات القيد في السجل العيني

مادة ۸۳

تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.

** تعديل للمادة ۸۳ بموجب قرار وزير العدل رقم ۸۱۷۱ لسنة ۲۰۰۹ – الوقائع المصرية العدد 195 في ۲۰۰۹/۸/۲۲ على الوجه الآتي :

تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعا عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام. “

وفي غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع عليه جميع ملاك تلك الوحدة “. ” ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء “.

** استبدل بنص المادة ۸۳ بموجب قرار وزير العدل رقم ۲645 لسنة ۲۰۱۰ – الوقائع المصرية العدد ۹۱ في ۲۰۱۰/4/۲۱ النص الآتي:

تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقع عليها من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.

ولا يتطلب تصرف أحد الشركاء على الشيوع في نصيبه أو جزء منه محدد ومفرز توقيع باقي الشركاء . وإذا كان محل التعامل في طلبات قيد الدعاوى وأوراق الإجراءات جزء مفرز من وحدة عقارية وكانت مملوكة لعدة شركاء فيتعين اختصامهم جميعا في هذه الطلبات .

مادة 84

يجب على من يتسلم الطلب بالمأمورية أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا فيه رقم قيده في دفتر أسبقية الطلبات وتاريخه والمستندات المرفقة به .

مادة ۸٥

يجب أن يشتمل طلب القيد فضلا عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة على ما يأتي :

1- اسم كل طرف ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته وديانته واسم أبيه وجده لأبيه .

2- صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم .

3- رقم الوحدة العقارية ومساحة وحدود القدر موضوع الطلب مع بيان اسم الحوض ورقمه واسم القرية واسم المركز فإن كانت الوحدة من الوحدات البنائية وجب ذكر الكتلة والمجموعة والمدينة الكائنة بها والقسم والشارع والحارة والرقم إن وجد .

4- موضوع المحرر المراد قيده وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد .

5- أصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف وذلك في العقود والإشهادات وكذلك أحكام صحة التعاقد والقسمة وتثبيت الملكية إذا بنيت على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته وأحكام توثيق الصلح وإثبات ما اتفق عليه الخصوم في محضر الجلسة وأوامر الاختصاص.

6- بيان الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة على الوحدة العقارية. ويجب أن يرفق بالطلب مشروع المحرر المراد قيده وصحيفة الوحدة العقارية أو شهادة بالقيود الواردة في السجل عن الوحدة العقارية محل الطلب مرفقا بهما شهادة بمطابقتهما للسجل العيني وكذلك المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في البند ۲.

مادة 81

يجب أن يشتمل الطلب الخاص بقيد حق الإرث والوصية الواجبة على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل الوفاة وأسماء الورثة وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وسنهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم والبيانات المتعلقة بالعقارات المتروكة عن المورث

والحقوق العينية المقررة عليها وأصل ملكية المورث وذلك وفقا لما هو موضح بالفقرات 3، 5، 6 من المادة السابقة ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب الإشهاد الشرعي أو الحكم المثبت لحق الإرث والوصية الواجبة .

مادة ۸۷

تدون الطلبات حسب تواريخ وساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية وترقم الطلبات بأرقام متتابعة ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل في كل طلب .

مادة ۸۸

إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفية للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل

أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتبع ذلك من تطبيق مستندات التملك وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن ، ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفي الطلب البيانات والمستندات المقررة .

** استبدل بنص المادة ۸۸ بموجب قرار وزير العدل رقم 2940 لسنة ۲۰۱۰ – الوقائع المصرية العدد ۹۱ في إذا لم يكن من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية محل الطلب وكان مستوفية للبيانات المقررة أشرت المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل دون المطالبة بتحرير کشف تحديد مساحي .

أما إذا كان من شأن الطلب إجراء تغيير في البيانات المساحية للوحدة العقارية فعلى المكتب الهندسي مراجعته من الناحية المساحية ومعاينة العقار على الطبيعة وإجراء التغيير المطلوب وما يتطلبه ذلك من تطبيق المستندات اللازمة لإجراء القيد وتحديد العقار بوضع علامات عند الاقتضاء وموافاة المأمورية كتابة بما انتهى إليه في هذا الشأن (تحرير کشف تحديد مساحي) ثم تقوم المأمورية بالتأشير على مشروع المحرر بالصلاحية للقيد في السجل العيني متى استوفي الطلب البيانات والمستندات المقررة .

وتستثني طلبات قيد صحف الدعاوى وأوراق الإجراءات من إجراء التغييرات المشار إليها في المراجع المساحية على أن يتضمن كشف التحديد المساحي البيانات اللازمة لذلك حتى قيد الأحكام النهائية الصادرة فيها وما يستتبعه ذلك من إجراء التغييرات المساحية اللازمة .

مادة ۸۹

على الطالب أن يتقدم لتسلم مشروع المحرر خلال ثلاثة أيام من تاريخ التأشير عليه وإلا قامت المأمورية بإرساله إليه في موطنه المبين في الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. ويرسل مشرع المحرر إلى مقدمة فور التأشير عليه إذا طلب ذلك كتابة .

مادة 90

عند اختلاف الرأي بين المكاتب الهندسية والمأمورية يرفع الأمر إلى إدارة السجل العيني لاتخاذ اللازم نحو حسمه .

مادة 91

على مقدم الطلب إخطار مأمورية السجل إذا غير موطنه المبين في الطلب وإلا اعتبرت الإخطارات المرسلة إليه في موطنه المذكور كأنها سلمت إليه .

مادة ۹۲

تزود كل مأمورية بصورة من دفتر مساحة الملكية للرجوع إليها عند فحص طلبات القيد .

مادة ۹۳

تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط التي أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقعة في دائرة اختصاصها ويبين على هذه الخرائط العقارات التي قيدت في شأنها محررات بعد القيد الأول وكذلك العقارات التي قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة بها .

** استبدل بنص المادة ۹۳ بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲64 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي :

تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط الورقية أو الرقمية التي أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقعة في دائرة اختصاصها ، ويبين على هذه الخرائط العقارات التي قيدت في شأنها محررات بعد القيد الأول وكذلك العقارات التي قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة بها .

مادة 94

تؤشر كل من المأمورية والمكتب الهندسي على الخرائط بأرقام وسنوات طلبات القيد في الجزء الذي يتعلق به الطلب وبعد إتمام القيد يؤشر في الخرائط برقم قيد المحرر في دفتر العرائض والسنة التي تم فيها . ويستعمل في هذين النوعين من التأشير مدادان مختلفا اللون .

مادة 95

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب متعارض في شأن عقار واحد فيتبع في شأنها أحكام المادة 50 وما بعدها من قانون السجل العيني . ويخصص بالمأمورية دفتر لبيان الطلبات المتعارضة مع بيان واف للخطوات التي اتخذت بشأنها.

مادة 96

تعد لكل وحدة عقارية يقدم بشأنها طلب لمأمورية السجل العيني طبقا للمادة (۸۲) من هذه اللائحة استمارة تغيير تتضمن البيانات الآتية حسب المدون في السجل العيني:

1- رقم الوحدة وموقعها ومسطحها وحدودها ورسم تقريبي (كروكي) يوضح شكلها.

2- بيان مفصل عن ملكيتها وما يرد عليها من قيود قانونية أو اتفاقية.

3- الحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية المقررة للوحدة وعليها.

4- جدول يوضح ما قد يطرأ مستقبلا على الوحدة من تصرفات تشملها بالكامل أو تشمل جزءا على الشيوع فيها بناء على الطلبات التي تقدم بشأنها. – جدول يوضح ما آلت إليه الوحدة بسبب تجزئتها بمناسبة الطلبات التي تقدم بشأنها. 6- جدول يبين كل ما يطرأ على الوحدة من تغييرات بسبب البناء والهدم نتيجة معاينة العقار في الطبيعة .

مادة ۹۷

إذا تناول التصرف محل الطلب جزءا مفرزا من وحدة عقارية فيحدد هذا الجزء بعلامات في الطبيعة لفصله عن باقي الوحدة .

مادة ۹۸

تحرر استمارتا تغيير تخصص إحداهما للجزء محل التصرف والأخرى للجزء الباقي من الوحدة وتتضمن الاستمارة الأولى التفصيلات المتعلقة بعملية التحديد ومواقع العلامات الجديدة التي وضعت والمقاسات التي تمت لتعيين الجزء محل التصرف كما تتضمن الاستمارة الثانية المقاسات الخاصة بالجزء الباقي من الوحدة .

* * أضيف إلى نص المادة 98 من القرار فقرة أخيرة بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۶4 لسنة ۲۰۱4 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 نصها كالاتي :

ومع ذلك يجوز تحرير أكثر من استمارتي تغيير متى وجد ما يستلزم ذلك .

مادة ۹۹

لا يترتب على التصرفات التي من شأنها قيام وحدات عقارية تقل مساحتها عن الحد الأدنى الذي يحدده قرار وزير العدل إنشاء صحف عقارية جديدة لهذه الوحدات .

مادة ۱۰۰

يعد دفتر لضبط استمارات التغيير ومراحل العمل بها .

مادة ۱۰۱

تحفظ استمارات التغيير حسب ترتيب أرقام الوحدات العقارية في كل حوض وكل قرية على حدة، وإذا أدمجت الوحدة العقارية أو جزئت أشر على استمارات التغيير المخصصة لها بما يفيد ذلك مع ذكر أرقام الوحدات العقارية الجديدة التي حلت محل الوحدات المدمجة أو المجزأة وتحفظ استمارات هذه الوحدات .

مادة ۱۰۲

يترتب على إدماج الوحدة العقارية أو تجزئتها إلغاء أرقام الوحدات المدمجة أو المجزأة من الخرائط والاستعاضة عنها بأرقام جديدة تالية لأعلى رقم في الحوض أو الكتلة حسب الأحوال وذلك بقدر الوحدات الجديدة بعد إثبات حدودها على الخرائط .

مادة ۱۰۳

يقبل التنازل عن طلبات القيد الرضائية أو أسبقياتها بشرط توقيع جميع أطراف التعامل أو من يمثلونهم قانونا أمام رئيس المأمورية بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وسلطاتهم. على أنه بالنسبة للذين لا يمكنهم التوقيع أمام رئيس المأمورية فيجب التصديق على توقيعاتهم على إقرار التنازل . وبالنسبة لطلبات القيد غير الرضائية فيكتفي بقبول التنازل ممن صدر لصالحهم الطلب على النحو المتقدم ذكره .

مادة 104

لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد هذه التصرفات فيه .

** استبدل بنص المادة 104 بموجب قرار وزير العدل رقم 3645 لسنة ۲۰۱۰ – الوقائع المصرية العدد ۹۱ في ۲۰۱۰/4/ ۲۱ :

لا تنفذ بصفة نهائية على الخرائط والمراجع المساحية التغييرات المتعلقة بالوحدات العقارية والمترتبة على التصرفات والأحكام النهائية المطلوب قيدها في السجل إلا بعد قيد أي منهما فيه .

وإذا انقضت المدة القانونية للطلب دون قيد مشروع المحرر الخاص به في السجل العيني فيتعين على المأمورية إخطار المكتب الهندسي للتأشير في الخرائط والمراجع المساحية بإلغاء التغييرات التي أدخلت على الوحدة العقارية بعد التأكد من عدم وجود طلبات أخرى قائمة مقدمة على ذات الوحدة العقارية .

الفصل الثاني : القيد في السجل العيني

مادة 105

تقدم لمكتب السجل العيني من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للقيد بعد توثيقها . وإذا قدم أكثر من محرر في وقت واحد وكان أحدها مرتبطا بالمحررات الأخرى أو متوقفا على قيدها فيجوز إرجاء القيد حتى يتم قيد تلك المحررات

مادة 106

إذا كان مقدم المحرر يقوم مقام غيره وجب التحقق من صفته ومدى سلطته ومطالبته بالمستندات المثبتة لذلك . وإذا كان المحرر مقدما من موظف عام تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري وجب التحقق من صفته.

مادة ۱۰۷

على مكتب السجل التحقق من أن المحرر المقدم لقيده صادر من صاحب الحق المدون في السجل العيني وفي حدود حقه .

مادة ۱۰۸

يعد بكل مكتب للسجل العيني دفتر للعرائض (دفتر اليومية) يكون مرقم الصفحات وموقعا على كل ورقة فيه من الأمين العام أو من يندبه لذلك . وتقيد بهذا الدفتر المحررات المقدمة للقيد بأرقام متتالية وفق تواريخ وساعات تقديمها . ويجب عند انتهاء العمل في كل يوم أن يؤشر أمين المكتب أو الأمين المساعد في الدفتر بذلك مع التوقيع منه .

مادة ۱۰۹

لا يجوز إجراء كشط أو محو أو شطب في الدفتر المنصوص عليه في المادة السابقة. وإذا اقتضت الضرورة تصحيح خطأ مادي وقع ممن يكون الدفتر في عهدته وجب اعتماد هذا التصحيح من أمين المكتب إذا كشف الخطأ يوم حصوله . أما إذا كشف الخطأ في ميعاد لاحق وجب اعتماد التصحيح من أمين المكتب على أن يحرر محضر توضح فيه أسباب الخطأ ومناسبة كشفه وتاريخ التصحيح .

مادة ۱۱۰

يجب على من يتسلم المحرر أن يعطي لمن قدمه إيصالا مبينا فيه رقم وتاريخ قيده في دفتر العرائض وجميع المستندات المرفقة به .

مادة 111

المحررات التي تقبل لإجراء القيد في السجل العيني :

(أ) في حالة التراضي : عقد موثق .

(ب) في حالة الإرث والوصية الواجبة : المستندات المثبتة لحق الإرث والوصية الواجبة .

(ج) في الوصية : محرر الوصية النافذة .

(د) في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة: قرار نزع الملكية .

(ه) في حالة التنفيذ الجبري : حكم مرسي المزاد أو محضر رسو المزاد بالطريق الإداري

(و) في الأحكام : حكم نهائي .

(ز) في الاختصاص : أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو حكم المحكمة بذلك بعد

صيرورة الأمر أو الحكم نهائية .

مادة ۱۱۲

يقوم مكتب السجل العيني بحفظ المحررات التي قيدت بالسجل وفق أرقامها المتتابعة في دفتر العرائض .

الباب الخامس : كيفية إمساك السجل العيني

مادة ۱۱۳

تخصص صحيفة من السجل العيني لكل وحدة عقارية زراعية أو بنائية وفقا للنموذجين المرافقين. وتثبت في صحيفة السجل عند إجراء القيد الأول الحقوق التي أصبحت نهائية بالنشر عنها وفوات ميعاد الطعن فيها أو التي صدرت بشأنها أحكام نهائية وفقا للمادتين ۲۳، ۲4 من قانون السجل العيني .

مادة ۱۱4

يبين في قسم الصحيفة المخصص لتحديد ذاتية الوحدة رقمها ومسطحها واللوحة المساحية الموجودة بها واسم الحوض ورقمه أو اسم الكتلة (البلوك) ورقمها واسم الشارع واسم القرية أو الشياخة والمركز أو القسم والمحافظة مع رسم كروكي لها يعين شكلها حسب الطبيعة وخرائط الملكية وحدودها والوحدات والتفاصيل الطوبوغرافية الملاصقة والمحيطة بها .

وتؤخذ بيانات المحافظة والمركز أو القسم والقرية أو الشياخة والحوض أو الكتلة (البلوك) والشارع من دفاتر مساحة الملكية وخرائطها ، وتؤخذ بيانات اللوحة المساحية (مقياس الخريطة) و(سنة المساحة) من خرائط مساحة الملكية ، ويؤخذ المسطح من استمارات المسطحات .

مادة 114 مكررا

المادة 114 مكررة أضيفت بموجب قرار وزير العدل رقم 4476 لسنة ۲۰۱4 – الوقائع المصرية العدد ۱۰۹ في ۲۰۱4/۷/۱۲ وتنص على الآتي :

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالأجزاء المشتركة أسماء الأجزاء المشتركة للمبنى وبوجه خاص المداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز ومسطح كل جزء وحدوده مع رسم كروكي الكل جزء يعين شكله حسب الطبيعة .

مادة 115

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالملكية التصرفات الناقلة للملكية أو المقررة أو المعدلة أو الناسخة لها والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ، ويتم القيد بكتابة اسم المالك كاملا طبقا لما هو وارد بالمحرر في خانة “المالكون” ونوع التصرف محل المحرر في خانة تسبب التملك” ورقم وتاريخ قيد المحرر بدفتر العرائض في خانة “سند الملكية “. فإذا كانت ملكية الوحدة العقارية شائعة بين عدة شركاء أعطي لكل شريك رقم مسلسل يبين اسمه كما يذكر نصيبه في الوحدة عقب الاسم .

مادة 116

يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما

وكذلك الأحكام النهائية المثبتة الشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجودا أو صحة أو نفاذا وصحف دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى .

* * استبدل بنص المادة 116 بموجب قرار وزير العدل رقم ۲445 لسنة ۲۰۱۰ – الوقائع المصرية العدد ۹۱ في ۲۰۱۰/4/۲۱ :

يدون في قسم الصحيفة الخاص بالقيود الواردة على حق الملكية شرط منع التصرف وحق الانتفاع وحق الحكر والإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدما ، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك وإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة

والتنازل عن حق الشفعة وصحف الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في الحقوق المقيدة في السجل وجودا أو صحة أو نفاذا وصحف الدعاوى المتعلقة بأي حق من الحقوق العينية العقارية كدعاوى صحة التعاقد ودعاوى تثبيت الملكية ودعاوى الاستحقاق والديون التي على التركة وكافة القيود القانونية والاتفاقية الأخرى .

* * أضيف إلى نص المادة 116 فقرة أخيرة بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲۶4 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 نصها كالآتي :

على أن يثبت في هذا القسم في جميع الأحوال عبارة نصها: ( يرجع في شأن الشروط التعاقدية عموما إلى المحرر سند القيد ).

مادة ۱۱۷

تقيد حقوق الارتفاق في القسم المخصص لها في صحيفة العقار المخدوم وفي صحيفة العقار الخادم .

مادة ۱۱۸

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالحقوق التبعية والتكاليف جميع الحقوق العينية العقارية التبعية وما يتعلق بها من تغيير أو تحويل أو شطب ، كما يقيد به بيانات إجراءات التنفيذ العقاري .

مادة ۱۱۹

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالبيانات الإخبارية كل ما يتعلق بالوحدة من بيانات لم ترد في الأقسام الأخرى وعلى الأخص تلك التي لها صفة الإخبار كملحقات الوحدة وآلات الري وما إليها

مادة ۱۲۰

يقيد في قسم الصحيفة الخاص بالتقديرات كل ما يتعلق بالوحدة من ثمن وضرائب .

مادة ۱۲۱

إذا تصرف المالك في الوحدة العقارية يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (*) بالمداد الأحمر ثم يكتب على السطر الأبيض التالي مباشرة بالمداد الأسود البيانات المتعلقة بالمالك الجديد حسب التفصيل الموضح بالمادة (114) من هذه اللائحة ، وتؤخذ هذه البيانات من المحرر المثبت للتصرف .

المادة ۱۲۲

إذا تصرف الشريك في نصيبه كاملا للغير يؤشر بجوار اسمه من الجهتين بالشطب بعلامة (۶) بالمداد الأحمر ويكتب اسم الشريك الجديد بالأسود في نهاية الأسماء مباشرة ويعطي للشريك الجديد الرقم التالي للأرقام المعطاة للشركاء السابقين مع كتابة هذا الرقم بسطا ورقم الشريك المتصرف مقامة .

المادة ۱۲۳

إذا تصرف أحد الشركاء في جزء من نصيبه في الوحدة العقارية أشر بالشطب بجوار اسمه على النحو المبين في المادة السابقة ثم يعاد كتابة اسمه بالمداد الأسود في نهاية الأسماء مباشرة عن الجزء الباقي له على أن يعطى الرقم المسلسل التالي بسطا والرقم الذي كان مقامة . مع تمييزه بكلمة (باقي) ثم يكتب اسم الشريك الجديد بعد ذلك بالكيفية الموضحة في المادة السابقة .

مادة ۱۲۳ مکرر

** المادة ۱۲۳ مکرر أضيفت بموجب قرار وزير العدل رقم 3645 لسنة ۲۰۱۰ – الوقائع المصرية العدد ۹۱ في ۲۰۱۰/4/۲۱ ونصها كالآتي :

إذا تصرف أحد الشركاء في نصيبه كاملا أو جزء منه (محدد ومفرز) في الوحدة العقارية فيتعين على مكتب السجل عند إثبات مضمون المحرر الخاص بهذا التصرف في السجل إلغاء صحيفة السجل المخصصة لهذه الوحدة والاستعاضة عنها بصحف عقارية تخصص إحداها للجزء محل التصرف والأخرى للباقي يسكن بها أسماء باقي الملاك بعد استبعاد القدر محل التصرف .

مادة 124

يترتب على إدماج الوحدة العقارية في وحدة أخرى أو تجزئتها :

1- إلغاء صحيفة السجل المخصصة للوحدة التي أدمجت أو جزئت والاستعاضة عنها بصحف أخرى بأرقام جديدة للوحدات التي جدت تستقي بياناتها من صحيفة الوحدة الملغاة والمحررات التي ترتب عليها الإدماج أو التجزئة ومن غير ذلك من المراجع .

2- حفظ صحيفة السجل الملغاة الخاصة بالوحدات القديمة بصفة دائمة بعد التأشير عليها ببيانات الوحدات العقارية الجديدة .

مادة ۱۲5

ينفذ الإدماج أو التجزئة في الطبيعة برفع علامات التحديد أو وضعها بعد إجراء المقاسات وعمل حساب المسطحات وإثباته على استمارات التغيير ثم توقيعه بعد ذلك على خرائط مساحة الملكية بألوان خاصة .

مادة ۱۲6

كل بيان يقيد في صحائف السجل يجب أن يذيل بتوقيع مقروء ممن قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من أمين السجل .

* * استبدل بنص المادة ۱۲6 بموجب قرار وزير العدل رقم ۱۱۲44 لسنة ۲۰۱6 – الوقائع المصرية العدد ۳۰ في ۲۰۱۷/۲/6 النص الآتي : كل بيان في صحائف السجل يجب أن يزيل بتوقيع مقروء ممن قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من كل من مدير إدارة السجل العيني بالمكتب وأمين السجل .

مادة ۱۲۷

لا يجوز إجراء أي تحشير أو كشط أو محو في صحائف السجل العيني مهما كانت الأسباب .

مادة ۱۲۸

تثبت بأرقام مسلسلة صحائف السجل في دفتر يعد لضبطها يوضح به أمام كل صحيفة الغرض الذي استعملت من أجله ورقمها المطبوع . وإذا ألغيت صحيفة بسبب سوء تحريرها أو بسبب تمزيقها أو تشويهها فيجب أن يتم الإلغاء بمعرفة أمين السجل على أن يشار في الدفتر إلى الإلغاء وسببه . وتحفظ الصحائف الملغاة خمس عشرة سنة يستغني عنها بعدها .

مادة ۱۲۹

تعد مكاتب السجل العيني كشوفا يومية من عدة صور بالقيود والتأشيرات التي تمت في السجل في اليوم السابق وترسل في نهاية كل أسبوع صورة إلى المأموريات المختصة للتأشير بما ورد في مراجعها . كما ترسل مكاتب السجل صورتين من هذه الكشوف في نهاية كل أسبوع إلى إدارة المحفوظات للتأشير بما ورد بها في صور صحف الوحدات العقارية والفهارس الشخصية الموجودة لديها .

الباب السادس : في الفهارس والاطلاع والشهادات

مادة ۱۳۰

يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل قسم مساحي يكون فيه لكل مالك صحيفة يبين فيها الوحدات التي يملكها في القسم المساحي وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني .

مادة ۱۳۱

يعد بكل مكتب من مكاتب السجل فهرس شخصي هجائي لكل محافظة يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها في المحافظة وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المقيدة في السجل العيني وترسل نسخة من هذا الفهرس في نهاية كل عام إلى إدارة المحفوظات.

مادة ۱۳۲

لكل شخص أن يطلب الاطلاع في مكتب السجل بعد أداء الرسم المقرر على الفهارس الشخصية الهجائية ، ويعد دفتر لقيد طلبات الاطلاع وما تم في شأنها .

مادة ۱۳۳

على مكاتب السجل كلما طلب منها ذلك أن تسلم أي شخص شهادة بالقيود الواردة بالسجل عن أي وحدة عقارية أو بيانا يفيد عدم وجود قيود وذلك بعد أداء الرسم المقرر. وتعد دفاتر لقيد طلبات هذه الشهادات وبيان ما تم في شأنها .

مادة ۱۳4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في 11 من جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۰ ه ( الموافق ۲۲ من يونيه سنة ۱۹۷۰) الوقائع المصرية في 16 أغسطس سنة ۱۹۷۰ – العدد ۱۸۹.

قانون السجل العينى فى محكمة النقض

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status