دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة في القطاع الحكومي

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
بحث قانونى واقعى عن دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة في القطاع الحكومي فى القطاع الحكومى وصحيفة استئناف حكم صادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بشان رفض طلب التعيين.
دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة لموظف الحكومة
تتضمن الصحيفة عدة أمور هامة
- صيغة دعوى تثبيت متعاقد على باب الأجور الثابتة
- الفرق بين باب أول أجور موسمين وباب أول أجور ثابتين
- العمالة المؤقتة المتواجدة بالأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة وأمضت ببند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نقلها على الباب الأول
- أجور يتم تعينها على بند الأجور الثابتة بذات الباب بشرط تعاقده قبل 2/10/2013
- العاملين على الباب الأول أجور موسميين بند المكافأة الشاملة وباعتبارهم أصلا على الباب الأول أجور فانه يتم تعينهم على ( وظائف دائمة ) بالباب الأول من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه في 2/11/2016 بشرط تعاقدهم قبل 2/10/2013 – أي يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات تقريبا ببند المكافأة الشاملة
- أوجب المشرع على الجهة الإدارية تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الأخرى بعد نقلهم على الباب الأول وإمضاءهم – ثلاث سنوات – على ذات الباب الذين تم التعاقد معهم قبل 2/10/2013.
- من باب أولى تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول من البداية ، وبشرط التعاقد معهم قبل 2/10/2013.
- السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
استئناف رفض دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة
صحيفة استئناف الحكم رقم … لسنة .. ق برفض التعيين بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة بموازنة الدولة
صيغة دعوى تثبيت متعاقد على باب الأجور الثابتة
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
تحية وتقدير واحترام
مقدمه لسيادتكم / ……. المقيم …… – الإسماعيلية .. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالزقازيق
ضــــــــــــــــــد
- السيد / وزير الصحة بصفته
- السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته
- السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بصفته
وذلك بشان
استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالإسماعيلية رقم … لسنة .. ق القاضى منطوقه بجلسة ../../2021 بـ : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا
وجيز واقعات وموضوع الدعوى والحكم
أقام الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا القضاء له
بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية رقم … لسنة 2017 فيما تضمنه من اعتماد تمويل درجته الوظيفية من الصناديق الخاصة وأحقيته فى اعتماد تمويل درجته المعين عليها من الباب الأول أجور بموازنة الجهة الإدارية المدعى عليها
وطبقا لجدول الأجور رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن بعده جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية
على سند من القول أنه
من العاملين ….. بالإسماعيلية وقد تم التعاقد معه فى 1/8/2010 ثم تم تعديل الشكل التعاقدي معه على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة اعتبارا من 15/4/2014
وبتاريخ 27/9/2017 صدر القرار رقم … لسنة 2017 متضمنا [ تثبيت بعض العاملين ومن بينهم المدعى ، بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ] وليس على درجة مالية ثابتة بموازنة الدولة.
وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى موضوعا على سند من:
[ ان الثابت للمحكمة انه قد تم التعاقد مع المدعى قبل تثبيته بالقرار … لسنة 2017 ، على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل على موازنة الصناديق والحسابات الخاصة .
وان التعاقد المذكور لا تشمله الموازنة العامة للدولة ولا يندرج ضمن أبوابها ]
وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطاعن ، وجاء معيبا بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون ونص المادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016، وخالف الواقع فى الدعوى والمستندات المقدمة
حيث أن المدعى تعاقد فى 1/8/2010 وتم تعديل تعاقده أجور موسميين الفصل المستقل فى 15/4/2014 ، أي تعاقده كان قبل 2/10/2013 ، وقبل بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى 2/11/2016
أي أنه قد أمضى أكثر من ثلاث سنوات ببند أجور موسميين وهو ما يحق معه وفقا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية أن يتم إعادة تعيينه وتثبيته بوظيفة دائمة بباب الأجور الثابتة ، ومن ثم فانه يتقدم بالطعن عليه استئنافيا
الاستئناف من حيث الشكل
مقبول قانونا لرفعه فى الميعاد خلال ستون يوما من تاريخ صدور الحكم فى 19/8/2021
- أغسطس 12 يوم
- سبتمبر 30 يوم
- أكتوبر 18 يوم [ 18/10/2021 اليوم الستين ]
ــــــــــــــــــــــــ
60 يوم – 18/10/2021 ( الاستئناف مقدم فى اليوم الـ 59 )
أسباب الاستئناف الموضوعية
مخالفة شروط التثبيت بوظيفة دائمة بباب الأجور الثابتة
مخالفة صحيح القانون والخطأ فى تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 – بشان الخدمة المدنية الصادر فى 1/11/2016 حيث أنه بمراجعة المادة 73 من قانون الخدمة المدنية يتبين :
بالنسبة للعمالة المؤقتة المتواجدة بالأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة وأمضت ببند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نقلها على الباب الأول أجور يتم تعينها على بند الأجور الثابتة بذات الباب بشرط تعاقده قبل 2/10/2013
بالنسبة للعاملين على الباب الأول أجور موسميين بند المكافأة الشاملة وباعتبارهم أصلا على الباب الأول أجور.
فانه يتم تعينهم على ( وظائف دائمة) بالباب الأول من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه فى 2/11/2016 بشرط تعاقدهم قبل 2/10/2013 – أي يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات تقريبا ببند المكافأة الشاملة
والثابت أن الطاعن قد تعاقد بتاريخ 1 / 8 / 2010 ، أي قبل 2 / 10 / 2013 التاريخ المذكور بنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية وقبل تطبيقه فى 2/11/2016 .
مما معه يكون له أحقية فى طلباته ويجب على جهة الإدارة تثبيته على وظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة
الا أن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، وما أوجبه المشرع على الجهة الإدارية بتثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الأخرى بعد نقلهم على الباب الأول
وإمضاءهم – ثلاث سنوات – على ذات الباب الذين تم التعاقد معهم قبل 2/10/2013 وبالتالى ومن باب أولى تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول من البداية ، وبشرط التعاقد معهم قبل 2/10/2013
وهو ما يصدق وينطبق على – المستأنف – حيث تم التعاقد معه فى 1/8/2010 [ قبل 2/10/2013 ] ، وتم تعديل الشكل ( التعاقدي )
معه على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل الجلسات الخاصة ، دون التعيين والتثبيت على ( بصفة دائمة ببند الأجور الثابتة – الباب الأول أجور )
وهو ما يعد إخلالا بحقوق المستأنف ، وخالفة الجهة الإدارية لمبدا المساواة ، الذى اعتنقه المشرع الدستوري بنص المادة 4 من دستور مصر التى تنص على
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور
فالقول بغير ذلك يؤدى إلى تناقض والتفرقة بين العاملين بذات الإدارة والتمييز بينهم بلا سبب أو مسوغ قانونى مشروع ، فنجد البعض من زملاء الطاعن قد تم تثبيتهم بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة بموازنة الدولة
والبعض الأخر على باب الفصل المستقل – موسميين – باب الحسابات الخاصة ، وهى تفرقة لا معنى لها ومخالفة للحقوق والدستور
ومن ثم وجب على جهة الإدارة المساواة بين موظفيها بتعينهم بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة ، بموازنة الدولة ، وهو ما ابتغاه المشرع من نص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
بناء عليه
يلتمس الطاعن
- ( 1 ) قبول الاستئناف شكلا
- ( 2 ) فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية رقم … لسنة 2017 فيما تضمنه من اعتماد تمويل درجته الوظيفية من الصناديق الخاصة وأحقيته فى اعتماد تمويل درجته المعين عليها من الباب الأول أجور بموازنة الجهة الإدارية المدعى عليها وطبقا لجدول الأجور رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن بعده جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، فضلا عن الزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي
وكيل المستأنف الطاعن
عبدالعزيز حسين عمار
المحامى
إعلان صحيفة استئناف دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة
انه فى يوم الموافق / / 2021
بناء على طلب السيد / …… المقيم …. – الإسماعيلية … ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالزقازيق
انا محضر محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية وأعلنت :
1- السيد / وزير الصحة بصفته
2- السيد / محافظ الإسماعيلية بصفته
3- السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بصفته
الموضوع
وأعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور أمام محكمة القضاء الإداري ( استئناف ) – بمجلس الدولة بالإسماعيلية ( استئناف ) بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة:
- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية رقم … لسنة 2017 فيما تضمنه من اعتماد تمويل درجته الوظيفية من الصناديق الخاصة.
- وأحقيته فى اعتماد تمويل درجته المعين عليها من الباب الأول أجور بموازنة الجهة الإدارية المدعى عليها وطبقا لجدول الأجور رقم ( 1 ) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن بعده جداول الأجور بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية
دعوى تثبيت العمالة المؤقتة
عريضة دعوى تثبيت العمالة المؤقتة سواء كان من العمالة المؤقتة بعقد مؤقت ، أو تم تثبيته على باب المستقلين أجور مستقلة يحق له طلب التثبيت على وظيفة دائمة بباب الأجور الثابتة بموازنة الدولة.
لكن بشروط اشترطها المشرع بالمادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 المطبق فى 2/11/2016 بقانون الخدمة المدنية.
مبادئ تثبيت العمالة المؤقتة دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة
- العمالة المؤقتة المتواجدة بالأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة وأمضت ببند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نقلها على الباب الأول أجور يتم تعينها على بند الأجور الثابتة بذات الباب بشرط تعاقده قبل 2/10/2013
- العاملين على الباب الأول أجور موسميين بند المكافأة الشاملة وباعتبارهم أصلا على الباب الأول أجور فانه يتم تعينهم على ( وظائف دائمة ) بالباب الأول من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه في 2/11/2016 بشرط تعاقدهم قبل 2/10/2013 – أي يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات تقريبا ببند المكافأة الشاملة.
- أوجب المشرع على الجهة الإدارية تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الأخرى بعد نقلهم على الباب الأول وإمضاءهم – ثلاث سنوات – على ذات الباب الذين تم التعاقد معهم قبل 2/10/2013.
- ومن باب أولى تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول من البداية ، وبشرط التعاقد معهم قبل 2/10/2013.
- السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
ثبيت متعاقد بالتربية والتعليم على بند الأجور الثابتة
صيغة وشرح دعوى بثبيت متعاقد على باب الاجور الثابتة تعد من دعاوى الاستحقاق و التسويات والتي لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء
من ثم فهي طعن على قرار سلبى متمثل في امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار لصالح الموظف كان يجب عليها اتخاذه أسوة بزملائه ومبدا المساواة أو تطبيقا لاشتراطات القانون المنطبقة عليه.
ومن ثم وحيث أنها قرار سلبى ، فإنها لا تتقيد بمواعيد الطعن على قرارات جهة الدارة الايجابية احقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة بباب الاجور الثابتة
دعوى ثبيت الموظف على بند الأجور الثابتة
السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ………….
وافر التقدير والاحترام
مقدمة لسيادتكم / ………………… المقيمة ……………………………. – الزقازيق اول – ومحلها المختار / مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحام بالزقازيق
ضـــد
- 1- السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
- 2- السيد / وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بصفته
- 3- السيد / رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بصفته
- 4- السيد / مدير ادارة شرق الزقازيق التعليمية بصفته
الموضوع
◙ بترخيص عمل مؤرخ .. / .. / 2011 تعاقدت الطالبة بالعمل بنظام المكافأة على بند اسبوع 2 اجور موسميين تدريس – باب اول – بموازنة المديريات والادارات التعليمية بوظيفة مشرف نشاط بمدرسة .. الصناعية بإدارة القرين التعليمية
وتسلمت العمل بتاريخ .. / .. / 2011 – وذلك بعد قرار السيد المحافظ بعودة المنقطعين بإدارة القرين التعليمية – حيث ان الطالبة كانت قد تعاقدت سابقا فى 11 / 10 / 1994 بذات ادارة القرين التعليمية على ذات الوظيفة
◙ هذا وبتاريخ .. / .. / 2014 تم نقل الطالبة من ادارة القرين التعليمية الى ادارة شرق الزقازيق التعليمية وتسلمت عملها بذات التاريخ بمدرسة …….. الابتدائية بالزقازيق على ذات الوظيفة – مشرف نشاط – وما زالت تباشر عملها حتى الان
◙ هذا وحيث انه يحق للطالبة بالتثبيت بعملها على باب وظيفة دائمة وحيث جهة الادارة تمتنع عن اصدار ذلك القرار وهو ما يعد قرار سلبيا يجوز الطعن عليه بالإلغاء مع ما يترتب عليه من اثار كانت اقامة هذه الدعوى
التأصيل القانوني لتبيت المتعاقد
اولا الدعوى من حيث الشكل:
حيث ان الدعوى من قبيل دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء ، وحيث انه كذلك لا يتقيد الطعن على القرار السلبى بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء
وحيث انها قد لجأت للجان فض المنازعات فان دعواها بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعينها على وظيفة دائمة بباب الاجور الثابتة مقبولة شكلا
فالمقرر ان:
(القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه).
الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002
وان القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إتيان فعل كان يجب أن تفعله يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها
الطعن رقم 3688 لسنة 36 ق جلسة 24/11/1992
وكذلك انه
هو القرار الذي تمتنع به جهة الإدارة عن اتخاذ قرار وهذه القرارات لا تخضع لميعاد الستين يوما المقرر لرفع دعوى الإلغاء إذا ما طلب إلغائها لأنها تفترض امتناع جهة الإدارة الإفصاح عن إرادتها بقرار صريح.
وطالما كان الامتناع مستمرا فان هذه القرارات يتجدد أثرها فى كل لحظة من لحظات الامتناع ويظل طيلة قيامه وبالتالي لا تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المقرر).
الطعن رقم 115لسنة 2 ق جلسة 20/5/1961
الدعوي من حيث الموضوع
تستند المدعية الى :
1- نص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية المعدل – باب الاحكام الانتقالية – التى تنص على
يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30/6/2014
2- نص المادة 11 من قانون الخدمة المدنية المعدل التى تنص على
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون.
3– نص الفقرة الثالثة المضافة للمادة 17 من قانون العاملين المدنيين السابق المضافة بالقانون رقم 19 لسنة 2012 التى تنص على
ان كل من امضى ببند اجور موسميين ستة اشهر على الاقل ……
4– قرار رئيس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الذى ينص على ان
” العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند 2 نوع 3 اجور موسميين على الباب الاول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الاقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الاول …..
5– ما قضت به المحكمة الادارية العليا من ان
” التعيين فى الوظائف العامة وان كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة.
الا انه يحد من هذه السلطة التقديرية ما وضعه القانون من ضوابط وما التزمت به جهة الادارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن وبمراعاة احكام الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص
الطعن رقم 4362 لسنة 35 ق ع جلسة 28 / 4 / 1991
6- ان امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار بتعيين الطالبة بوظيفة دائمة رغم استيفاء الشروط – يعد قرار سلبيا يحق الطعن عليه وفقا لما قررته المحكمة الادارية العليا من ان
( القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ).
الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996
هذ وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى ووفقا لما مقدم من مستندات يتبين احقية المدعية فى دعواها على النحو الاتي :
انه تم تعيين المدعية بنظام التعاقد والمكافأة الشهرية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية – وتسلمت العمل بتاريخ .. / .. / 2011 بنظام المكافأة على بند اسبوع 2 اجور موسميين تدريس – باب اول – بموازنة المديريات والادارات التعليمية بوظيفة مشرف نشاط وما زالت تباشر عملها حتى الان بمدرسة …….. الابتدائية بالزقازيق
ومن ثم
فقد تم تعاقدها مع الجهة الادارية قبل .. / .. / 2014 – وفقا للشرط الوارد بالمادة 72 من قانون الخدمة المدنية باب الاحكام الانتقالية انه قد مضى على تعيينها هذا اكثر من ستة اشهر وفقا للمادة 72 سالفة البيان
ومن ثم
فامتناع الجهة الادارية بالانصياع لإرادة المشرع والقانون بإصدار قرار بتعيين المدعية على وظيفة دائمة باجر ثابت هو تعسف غير مبرر مشوبا بإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون.
يستوجب الغاءه كقرارا سلبيا وبأحقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من اثار
بناء عليه – الطلبات
تلتمس المدعية بعد تحضر الدعوى القضاء :
- اولا : قبول الدعوى شكلا
- ثانيا : الغاء القرار السلبى بامتناع جهة الادارة بإصدار قرار بتعيين المدعية على وظيفة دائمة باجر ثابت
- ثالثا : احقية المدعية فى التعيين على وظيفة دائمة على باب الاجور الثابتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية مع ما يترتب على ذلك من اثار
- رابعا : الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى
- انتهي البحث القانوني (دعوى التثبيت على بند الأجور الثابتة بالقطاع الحكومى) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
تاريخ النشر: 2021-10-16
- التعويض عن الضرر الاحتمالي لا يصلح أساسا للتعويض – حكم محكمة النقض (13 أبريل 2006) (31/01/2026)
- شرح قرار وزير العمل 272 لسنة 2025 لتنظيم التشغيل بالداخل والخارج وأهم أحكامه (25/01/2026)
- إشكال تنفيذ أمر على عريضة بالطرد: لماذا رفض الإشكال وكيف تبنى أسباب الاستئناف؟ (23/01/2026)
- زيادة نفقة الصغير وأجر المسكن في مصر: حكم الزقازيق ونموذج استئناف المدعية (22/01/2026)
- دراسة حالة: حكم إيجار مدفوع مقدما وحجيته ضد الورثة (20/01/2026)
- حكم قضائي عن الريع بسبب غصب الحيازة: دليل عملي (17/01/2026)
للتواصل أو حجز استشارة: اتصل بنا — هاتف: 01285743047 — واتساب: 01228890370
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/10/دعوى-التثبيت-على-بند-الأجور-الثابتة.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-10-16.












