الضرائب الجمركية واستحقاقها في القانون

اختص المشرع الجمارك بقوانين خاصة بشأن الضرائب الجمركية والافراج الجمركى وقيمة الضريبة المستحقة وهل الضريبة الجمركية تسقط اذا سهى الموظف الجمركى عن تحصيلها وخرجت البضاعة عن الدائرة الجمركية أم أنها لا تسقط أبدا تلك الرسوم الجمركية كل ذلك واكثر فى المقال

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى التعريف

الضرائب الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة علي بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الإقليمية ، ويطلق علي هذه الضرائب خطأ ” الرسوم الجمركية “حيث يفترق الرسم عن الضريبة فى أن الأول يدفع فى مقابل حصول الفرد على خدمة معينة لا يشاركه فيها غيره من الأفراد ، أما الضريبة فلا تدفع مقابل خدمة خاصة بدافعها وإنما مشاركة منه فى تحمل الأعباء العامة .

 أنظر الدكتور أحمد جامع – علم المالية العامة ” الجزء الأول – فن المالية العامة ” – القاهرة ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، 1970 ، ص 109 .

 الضرائب الجمركية في النقض والدستورية والادارية

وتفرض هذه الضرائب إما بمناسبة عبور السلع الأجنبية الحدود الي داخل الدولة ، ويطلق عليها في هذه الحالة ” ضريبة الوارد ” أو تفرض بمناسبة عبور السلع الوطنية الحدود الي خارج الدولة ويطلق عليها في هذه الحالة “ضريبة الصادر”

وتعتبر الضرائب الجمركية أهم الضرائب غير المباشرة علي الإطلاق ، وقد يقصد بالضرائب الجمركية تحقيق أغراض مالية تتمثل في حصول الدولة علي إيرادات للخزانة العامة ، ومثال ذلك الضريبة علي استيراد السيارات والدخان في مصر

وقد يقصد بها أيضاً تحقيق أغراض اقتصادية غالباً ما تتمثل في حماية بعض الصناعات الوطنية كما في حالة فرض ضريبة استيراد علي سلعة معينة لزيادة سعرها في الداخل رغبة في اتاحة الفرصة للصناعة الوطنية التي تنتج سلعة مماثلة لتدعيم نفسها وتنمية انتاجها .

الرسوم الجمركية ليست إلا ضريبة ترتكن في أساسها الي رباط غير عقدي بين مصلحة الجمارك و التاجر وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللتاجر أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع وذلك ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

( نقض مدني في 21 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 142 ص 894 )

الإفراج عن البضاعة من الجمرك وإن جاز أن يفترض معه أن جميع الاجراءات الجمركية قد روعيت وأن الرسوم الجمركية المقررة علي البضائع المفرج عنها قد دفعت كما يستفاد من الفقرة الرابعة – المادة الثامنة من اللائحة الجمركية إلا أن هذا الفرض ليس قطعياً ويجوز إثبات عكسه بجميع الطرق وغاية ما في الأمر أن مصلحة الجمارك هي التي يقع عليها عبء هذا الاثبات .

( نقض مدني في 21 مايو سنة 1951 مجموعة أحكام محكمة النقض س 2 رقم 142 ص 894 )

* لما كانت المادة الثامنة من اللائحة الجمركية تقضي بألا يفرج عن أية بضاعة قبل سداد الرسوم المقررة عليها فقد دلت علي أن أساس استحقاق الرسوم الجمركية هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي .

وينبني علي ذلك أن واقعة البيع والشراء بذاتها داخل الدائرة الجمركية ليست منشئة للرسم الجمركي سواء كان من صدر منه هذا التصرف يتمتع بالإعفاء من هذا الرسم أو لا يتمتع به ، ذلك أن البضائع تعتبر – بالمعني الجمركي – خارج حدود الدولة طالما لم تسحب من مكان ايداعها للتصرف فيها داخل البلاد إذ قد يعاد تصديرها للخارج قبل إدخالها البلاد فلا تستحق عنها الرسوم الجمركية

وإنما تعتبر البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق بالتالي عنها الرسوم الجمركية ، عند الإفراج عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلي .

وعلي ذلك فإن مجرد تخلي الجيش الأمريكي أو البريطاني عن طائرات وبيعها للشركة الطاعنة لا يجعل الرسم الجمركي مستحقاً عليها إلا إذا كانت هذه الطائرات قد تخطت حدود الدائرة الجمركية – عند استيرادها معفاة من الرسوم – الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي .

( نقض مدني في 31 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 749 )

*  مبدأ عدم الاعتداد بالجهل بالقوانين يفترض علم الكافة بها ومنهم – بالنسبة لقوانين الرسوم الجمركية المستورد للبضاعة المدين بالرسوم ، مما يحول دون قبول الاحتجاج منه بهذا الدفع في مواجهة مصلحة الجمارك .

( نقض مدني في 31 مايو سنة 1962 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 13 ص 749 )

*  تنص الفقرة الثانية من المادة الأولي من المرسوم الصادر في 13 / 5 / 1954 بتعديل الرسوم الجمركية علي أن كل بضاعة لم تكن قد دفعت عنها الرسوم الجمركية قبل تاريخ العمل به ( وهو تاريخ صدوره ) تفرض عليها الرسوم المقررة به . ولما كان أداء الرسوم الجمركية لا يكون الا بعد تحديد مصير البضاعة سواء بتحصيل الرسوم عليها أو الإعفاء منها

وبعد تسوية هذه الرسوم في حالة استحقاقها فإن قيام الطاعن بدفع مبلغ بصفة أمانة مقابل الافراج عن البضاعة وضماناً لاستيفاء مصلحة الجمارك الرسوم التي يثبت لديها استحقاقها ، لا يعد أداء للرسوم بالمعني الذي تقصده الفقرة الثانية من المادة الاولي من المرسوم سالف الذكر .

( نقض مدني في 18 أكتوبر سنة 1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س 13 ص 14 )

*  تقضي المادة الثانية من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ 2 / 4 / 1884 بأن ” تحصل رسوم الوارد والصادر طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات المرعية ” ، ومفاد هذا النص هو البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والصفاقات المرعية علي المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات ، أما الحالات التي لا تنظمها معاهدات فإنها تخضع لأحكام التشريع الداخلي سواء تعلق الأمر بالواردات أم بالصادرات .

( نقض مدني في 4 مارس سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 285 )

* حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص – وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقع فيه أحد موظفيها بعدم اقتضاء الرسم الواجب لها قبل الإفراج عن البضاعة .

وإذا جاز إعتبار تصرف موظفي مصلحة الجمارك علي هذا النحو خطأ في حق المصلحة ذاتها قد يؤدي الي الأضرار بالخزانة العامة إلا أنه لا يعتبر خطأ في حق المستورد فليس له أن يتذرع به لإقامة المسئولية التقصيرية علي عاتق مصلحة الجمارك والفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .

( نقض مدني في 16 نوفمبر سنة 1965 مجموعة أحكام محكمة النقض س 16 ص 89 )

* لما كانت الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية تختلف عن الواقعة الموجبة للغرامة فلا تلازم بينهما ، إذ الرسوم الجمركية تستحق ولو كانت البضاعة مطابقة لبيانات المانيفستو

وكان اقرار الربان بوجود الزيادة بعد كشفها بواسطة عمال الجمارك ومواجهته بها لا يمكن أو يؤدي عقلاً الي حسن نيته التي تنتفي بها مظنة التهريب .

فإن استخلاص الحكم المطعون فيه إنتفاء قرينة التهريب التي افترضها المشرع في جانب الربان من إمكان الحصول علي الرسم الجمركي المستحق علي الطرود الزائدة ومن إقرار الربان بوجود هذه الزيادة بعد كشفها يكون استخلاصا غير سائغ ويكون الحكم مشوباً بفساد الاستدلال .

( نقض مدني في 28 نوفمبر سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض س 19 ص 1426 )

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى

*  تقضي المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بأنه لا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل إتمام الاجراءات الجمركية ، وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها ، ومفاد ذلك أن هذه الرسوم تكون معلومة المقدار منذ استحقاقها

وبالتالي فإنها تكون معلومة المقدار وقت الطلب في المعني المقصود في المادة 226 من القانون المدني ، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار في حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً علي أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير . – ليس من شأن المنازعة في استحقاق الطاعنة – مصلحة الجمارك – للمبلغ المطالب به – الرسوم الجمركية – دون مقداره وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – ما يصح معه القول بأن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب

ما دام أنه ثبت استحقاق الطاعنة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ الفوائد الي تاريخ الحكم النهائي مخالفاً في ذلك نص المادة 226 من القانون المدني ، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون .

( نقض مدني في 19 ديسمبر سنة 1972 مجموعة أحكام  محكمة النقض س 23 رقم222 ص 1425 )

*  من المقرر عملاً بأحكام المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 في فقرتها الأخيرة أن أساس استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها الي داخل البلاد للاستهلاك المحلي .

( نقض مدني في 7 مايو سنة 1984 طعن  رقم 1837 سنة 50 قضائية )

*  لما كان مفاد نص المادتين 11 / 1 ، 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تؤدي الضريبة القيمية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها وأن القيمة الواجب الاقرار عنها هي الثمن الذي تساويه البضاعة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عليها

فإن تحصيل الضريبة الذي يعتد به والذي يمنع الجمارك من إعادة النظر بشأنه هو التحصيل الذي يقوم علي سلامة الإجراءات المتعلقة بربط الضريبة من حيث قيمة البضاعة وبند التعريفة الخاصة بها ، أما إذا كانت الضريبة المحصلة غير صحيحة نتيجة خطأ في إجراءات الربط بتطبيق البند الجمركي علي نحو غير سليم

أو إذا ثبت أن القيمة المقدرة للبضاعة والتي احتسبت علي أساسها الضريبة – تخالف القيمة الحقيقية فإن من حق مصلحة الجمارك إعادة الربط طبقاً للأساس الصحيح علي الرغم من الافراج عن البضائع من الدائرة الجمركية والمطالبة بالضريبة المستحقة طالما أن الحق فيها لم يسقط بالتقادم .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم أحقية مصلحة الجمارك في المطالبة بالرسوم الجمركية الإضافية موضوع الدعوي تأسيساً علي أنه ليس لمصلحة الجمارك بعد الافراج عن البضاعة أن تطالب بتكملة الضرائب والرسوم بدعوي أن الثمن الذي احتسبت عليه الضريبة يقل عن الثمن الحقيقي ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( نقض مدني في 30 أبريل سنة 1989 طعن رقم 288 سنة 51 قضائية )

* أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الافراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الافراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً – وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .

( نقض مدني في 29 يناير سنة  1990 طعن رقم 2123 سنة 54 قضائية )

*  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق علي البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها ، فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك الخطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متي كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم .

( نقض جنائي في 24 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 1877 لسنه 60 قضائية)

* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 ” مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005 )

متي تناضلت مصلحة الجمارك مع المستورد في شأن الرسوم الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو منها فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاقها لرسوم أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.

( الطعن رقم 273 – لسنة 70 “مدني” – تاريخ الجلسة 24 / 2 / 2005  )

 إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن تاريخ وصول السفينة هو 20 نوفمبر سنة 1980، وأنه تبين من الإطلاع علي إذن الإفراج الجمركي الموجود بملف الرسالة بمصلحة الجمارك أن المعاينة كانت بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1980 وأن تسليم الرسالة بدء بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1980 وانتهي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1980 بعجز مقداره 7079 قطعة أخشاب تقدر قيمتها بمبلغ 43526.87 جنيه

بما مفاده أن إيصال استلام الموقع من وكيل المرسل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1980 كان سابقاً علي تسليم الرسالة إلي المرسل إليه تسليماً فعلياً فلا تنقضي مسئولية الناقل عما يثبت عن عجز بمحتوي الرسالة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر

وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي بمقولة أن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز لا يحاج به الناقل لصدوره في تاريخ لاحق علي استلام الطاعن للرسالة بموجب إيصال الاستلام المذكور في حين أن هذا الإيصال قد حرر قبل تسليم الرسالة تسليماً فعلياً

وأن إذن الإفراج الجمركي الثابت به العجز هو الدليل الوحيد لإثبات حالة الرسالة وقت تسليمها، ولم يقدم الناقل ما ينال من هذا الدليل أو يصلح رداً علي ما ورد به، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

( الطعن رقم 2389 – لسنة 56 “مدني” – تاريخ الجلسة 28 / 6 / 2005  )

* إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوي أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتي 1983 قد أفرج عنها نهائيا في حينه بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع علي الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها

ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائيا بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائيا دون تحفظ

وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة علي رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتي 1983

وإضافة نسبة إلي قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمي تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم ثمة دليل علي صحة ذلك لخبير الدعوي الذي طالبها بتقديمها دون جدوي فهو قول مرسل مفتقر لسنده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي برفض الدعوي واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع.

( الطعن رقم 2233 – لسنة 59 “مدني” – تاريخ الجلسة 25 / 5 / 2006  )

* المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان حق مصلحة الجمارك في الضريبة الجمركية المستحقة عن البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة، إلا أنه متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون سهو أو خطأ أو غش من المستورد، فإن إفراجها عن البضاعة مع التحفظ لا يسقط حقها في اقتضاء تلك الضريبة.

( الطعن رقم 17 – لسنة  71 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009  )

* لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والقرائن المطروحة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متي كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق

وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً علي كل قول أو حجة أو مستند قدمه الخصوم في الدعوي، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها

ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد استند في قضائه برفض الدعوي إلي أن عدم الإفراج عن الرسالتين – موضوع الدعوي – وسحبها من مخازن المطعون ضدها تعلق بأمر يرجع إلي الطاعن وهو تقديمه فواتير مصطنعة مما استوجب ضبط جنحة ثم إلزامه بأداء القيمة الحقيقية للرسالة

وهو ما يترتب عليه انحصار إعمال التخفيض الوارد في القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988 والقرار رقم 90 لسنة 1991 نقل بحري، وكان ذلك بأسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أصلها الثابت بالأوراق، فإن النعي عليه من أن حجز البضائع بمعرفة مصلحة الجمارك لا دخل له فيه

وأن سداده للرسوم علي أساس القيمة الحقيقية للبضائع استهدف به الإفراج عنها وليس رضاء بالتقدير، وأن الخبير المنتدب في الدعوي انتهي إلي توافر إحدى حالات تخفيض رسوم التخزين المعينة بالبند ح من المادة 8 من القرار الوزاري رقم 78 لسنة 1988، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحي الطعن – برمته – غير مقبول.

( الطعن رقم 2340 – لسنة 67 “مدني” – تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2009 )

 أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حق مصلحة الجمارك في الضرائب الجمركية المستحقة علي البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص وأنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء ضريبة واجبة لها قبل الإفراج عن البضاعة

إلا أنه

متي تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددتها في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد وسمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلي خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ فإن ذلك التقدير يضحي نهائياً وباتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق لفروق أخري بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة لها لمساسها بحقوق الغير.

لما كان ذلك

 

وكان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك قد ارتضت ما قدمه الطاعن من مستندات لبيان قيمة البضاعة موضوع الرسالة تمهيداً لتحديد الضريبة الجمركية الواجبة عليها وقدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بعد معاينتها، فقبلها الطاعن وقام بسدادها وسمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ وكانت الأوراق قد خلت من ادعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن هذا التقدير كان نتيجة لخطأ أو سهو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

( الطعن رقم 10139 – لسنة 64 “مدني” – تاريخ الجلسة 26 /  4 /  2011  )

ختام ضريبة الجمارك والافراج الجمركي

الضرائب الجمركية والافراج الجمركى

في الختام نخلص الضرائب الجمركية في أن :

الضرائب الجمركية هي الضرائب التي تفرضها الدولة على بعض السلع عند اجتيازها لحدودها الإقليمية، وتطلق عليها خطأ الرسوم الجمركية ويتم تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج الجمركي عن البضائع وفقًا للقوانين التي تفرضها الدولة

أما الإفراج الجمركي فهو إجراء يتم بعد تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة ويسمح بإخراج البضائع من الدائرة الجمركية ويتم الإفراج الجمركي في مصر بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وسداد الرسوم والضرائب المستحقة على البضائع المستوردة و يمكن الإفراج الجمركي عن البضائع بشكل مؤقت أو نهائي قد تتطلب بعض البضائع موافقة من جهات حكومية أخرى قبل الإفراج الجمركي

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة