مقال عن طبيعة الشركة و تعريف الشركات عقد أم نظام حيث تعددت تعاريف الشركات ما بين القانون المدنى وقانون الشركات والقانون التجارى و محكمة النقض 

تعريف الشركات في القانون

تعريف الشركات

  1. ما هي الشركة وما هي الفائدة العملية من تعدد تعريفاتها …؟
  2. ما هي أنواع الشركات ؟
  3. ما هي الأشكال القانونية لكل نوع ؟
  4. ما أهمية تحديد الأشكال القانونية للشركات التجارية وحصرها في أنواع ست ؟

تعريف الشركة

عرفت المادة 505 من القانون المدني الشركة بأنها

عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديـم حصـة من مال أو من عمل  لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .

 الشركة بهذا المعنى هي الشكل القانوني الذي تجتمع فيه إرادة أكثر من شخص لممارسة عمل من الأعمال سواء كان مدنياً أو تجارياً ، والشركة بهذا المعني وهذا الوصف هي الوسيلة التي تلجأ إليها الأفراد إذا عجزت القدرات الذاتية لكل منهم علي حده أن تقوم بالمشروع الذي يرغب فيه  .

والشركة وفق المعني السابق تقوم أساساً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول

وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك  .

وفي اعتراض علي تعريف الشركة بأنها مجرد عقد قيل :

إعتبار الشركة وكأنها مجرد عقد مثله مثل باقي العقود نظرة تبدو أنها سطحية إذا ما تبين لنا من لفظ الشركة لا يعني فكرة العقد بمفهومه التقليدي

أي رابطة رضائية تبادلية تنشئ حقوقاً والتزامات يثقل بها كاهل طرفي العلاقة ذلك لأن كلمة الشركة تعني العيش معاً واقتسام ما قد يأتي به المجهول من سراء وضراء

وعلي ذلك لا تعرف الشركة فكرة التناقض المصلحي في العقود الأخرى بل يكون جوهرها التعاون الأخوي بين الشركاء ، كما أن عقد الشركة يدفع الي الوجود بكائن قانوني جديد يستقل بذمته وشخصيته عن الشركاء أطراف العقد

وهو شخص الشركة باعتبارها شخص ثانوي كذلك فإن عقد الشركة يبتعد كثيراً عن المفهوم التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة في العقود .

إذ أن عقد الشركة غالباً ما يخضع لإطار قانوني رسمه المشرع وليس لإرادة الشركة ثمة سلطان كبير في ذلك وذلك أمر واضح علي وجه الخصوص في شركات الأموال 

مزايا التعريف المدنى للشركة

يتميز تعريف التقنين المصري بأنه يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسيـة

تعريف الشركات

فيتركز علي تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق غرض اقتصادي وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية ، أو أدبية ، أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي على انه لما كانت بعض الجمعيات دون ان تقوم بعمليات صناعية او تجارية ودون أن توزع أرباحا بين أعضائها تسعى إلي تحقيق غرض اقتصادي

فالجمعة الزراعية الملكية واتحاد الصناعات فان المشروع يبين فى التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استقلال راس المال للحصول على ما يدور من الأرباح وتوزيعها بين الشركاء والواقع أن الفقه والقضاء جريا على ان توزيع الأرباح الناتجة عن العمل المشترك هو القصد الأساسي من قيام الشركة  كي أضاف المشروع عبارة ” اقتسام الخسائر المحتملة “

لان النية فى الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك وهى من صلب عقد الشركة

و يبين من هذا التعريف أيضا الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهى على قسمين :

  • الأركان العامة فى كل العقود
  •  الأركان الخاصة بعقد الشركة

أما الأركان الموضوعية العامة والتي يجب أن تتوافر للشركة فهي الأركان العادية للعقد من رضا ومحل وسبب ، وأما الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة فهي كما جاء من التعريف :

  • أ – اجتماع شخصين فأكثر وهم الشركاء
  • ب – مساهمة كل منهم بحصة فى راس مال الشركة
  • ج – نية الاشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة
  • د – مساهمة كل شريك فى الأرباح والخسائر .

كذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصيا قانونيا  غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديلات لا يحتج به على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليها من تعديل سواء أكان النشر عن طريق القيد فى السجل التجاري

أم كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة للشخصية القانونية وان يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل

و يترتب أيضا عدم استيفاء إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى ، وتقرر هذه المادة الشخصية المعنوية للشركات وحكما عام يشمل الشركات التجارية والمدنية على السواء والتقنيات الجرمانية وان كانت لا تعرف فكرة الشخصية المعنوية كما هي مقررة فى المذهب اللاتيني

إلا أنها مع ذلك تأخذ بنظام الملكية المشتركة وتصل بذلك إلي نتائج لا تختلف كثيرا عن النتائج المبينة على نظرية الشخصية المعنوية للشركات المدنية لكن التطور الذي تم فى تشريع الشركات  فى كل من فرنسا وبليجكا يسير فى هذا الاتجاه كما ان هناك ميلا من جانب القضاء الفرنسي إلي تقرير الشخصية المعنوية للشركات المدنية رغم ما أثير حول ذلك من نزاع وقد قطع المشروع برأي فى هذا الموضوع بان قرر الشخصية المعنوية لكل شركة مدنية أو تجارية

وهو الحل الذي سبق ان قرر فى باب الأشخاص المعنوية وخلافا للتقنين الفرنسي والبلجيكي لا يرتبك قيام هذه الشخصية بإتمام إجراءات النشر بل تتقرر للشركة بموجبها بمجرد تكوينها وهذا المبدأ مقرر أيضا بالنسبة للجمعيات والمؤسسات على انه لما كان قيام الشركة ليهم الغير العلم به كما يهمه أيضا العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديلات تمس مصالحه

كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري أو مركزها أو هيئة الإدارة فيها وجب استيفاء إجراءات النشر وفقا للأشكال والمواعيد التي يحددها قانونا السجل التجاري او نص قانون آخر ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما ادخل عليه من تعديل

أما عن جزاء عدم القيام بهذه الإجراءات فلم يقرر المشروع بطلانا من نوع خاص فى هذه الحالة وإنما حرز وفقا للقواعد العامة عدم إمكان الاحتجاج على الغير وجب ان يترك له وحدة تقدير ما إذا كان من مصلحته ان يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر لان له فائدة فى ذلك أم يتمسك بالشخصية القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل

وأخيرا لإجبار الشركاء على استيفاء إجراءات النشر اقتبس المشروع فى الفقرة الثانية وسيلة قررها تقنين الشركات البلجيكي م 11 وجاءت بأحسن النتائج من الناحية العلمية تلك هي قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إلا إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت

ويكفى لذلك ان تذكر فى إعلان الدعوى رقم قيدها فى السجل التجاري ولكل شخص رفعت ضده الدعوى ان يدفع بعدم قبولها لان إجراءات النشر لم تتم ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إلا بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر

تلك هي الوسائل التي فردها المشروع لضمان الشركات وهى تعد ضمانات لها أهمية أساسية من الناحية الاقتصادية والمالية من المادة ، فوافقت اللجنة على كل ذلك ، وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي بطرفها القانون ، ومع ذلك الغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها  .

تعريف محكمة النقض للشركة

تعريف الشركات

1- الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة مما يقتضي لزوماً قيام الشركة بشخصين فى الأقل  .

2- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر – هم الشركاء – بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشـأ من هذه المشروع من ربح أو من خسارة مما مـؤداه أن محـل هذا العقـد هـو تكـوين رأس مـال يشترك فيـه مجموعـة حصص الشركـاء وذلك بقصـد استغلالـه للحصـول على ربـح يــوزع  بينهم   .

3- الشركة عقد يلتزم بمقتضاه الشخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم ما يحصله من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة

مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله الحصول على ربح يوزع بينهم ـ لا رابطة بين هذا النموذج وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك فى عين معينة لانتهاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقيق ذلك النشاط فيها  .

  مشكلة تكييف عقد الشركة

التعريف دائماً ليس مقصوداً لذاته وإنما للتمييز والتفرقة بين نظم قد تبدوا واحدة من كثرة تشابها

ويستفاد من تعريف الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ما يلي :

تعريف الشركات

  • 1- أن المشروع الفردي ولو تضخم رأس ماله لا يعد شركة فالشركة شركـاء متعددون بالأدنى شريكان  .
  • 2- أن للشركات ، والشركات التجارية علي وجه الخصوص ، نظم قانونية خاصة معاونة تهدف الي مساعدة هذه الكيانات لصالح الاقتصاد القومي انتهاء
  • 3- أن عقد الشركة عقد ملزم لأطرافه فيقابل كل التزام يقع علي عاتق أحد الشركاء التزام مقابل علي عاتق الشريك الآخر
  • 4- أن الشركة مشروع مالي يهدف الي تحقيق الربح ولو لم يتحقق أو تحققت خسارة ، فالاحتمالين قائمين في نظر المشرع ويجب أن يكونا كذلك في نظر الشركاء  .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }