المبادئ القضائية فى تحقيق واثبات التزوير ( 45 مبدأ )

مجموعة من المبادئ القضائية فى تحقيق واثبات التزوير 45 مبدأ وفقا لأحكام ونصوص وقواعد قانون الاثبات ، وعلى ضوء أحكام محكمة النقض ،

و المبدأ القضائي هو القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررها المحكمة العليا ( محكمة النقض ، المحكمة الدستورية ، الإدارية العليا ) وتُراعى عند النظر في القضايا وإصدار الأحكام والقرارات

عناوين المبادئ القضائية فى التزوير

المبادئ القضائية فى التزوير ( 45 مبدأ )

  1. إجراءات الادعاء بالتزوير
  2. الادعاء بالتزوير لا يسقط بالتقادم
  3. تحديد موضوع الادعاء بالتزوير
  4. اعلان الخصم بشواهد التزوير خلال الثمانية أيام التالية لإيداع التقرير
  5. مدى جواز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض
  6. كيفية إثبات التزوير
  7. عبء الإثبات فى التزوير
  8. اعتماد المحرر لا يكون مانعا من الطعن عليه بالتزوير
  9. لا يمتد البطلان إلى العقد الأصلى فى حالة بطلان عقد التعديل طالما أن العقد الأصلى صحيح
  10. تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية
  11. الادعاء  بالتزوير يجب أن يتم بالإجراءات التى حددتها المادة 49 إثبات
  12. يجوز الطعن بالتزوير على البيانات فى المحررات الرسمية
  13. مدى قبول الطعن بالتزوير إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة
  14. يجب أن يكون الطعن بتزوير تاريخ الورقة له نتائج تترتب على ثبوته
  15. يجب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى حالة ادعاء تغيير الحقيقة فى الحكم من جانب القاضى أو وكيل النيابة
  16. الادعاء بالتزوير يجب أن يكون بصورة صريحة وقاطعة وغير مبهمة
  17. الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير تطبيقا لنص المادة 49 إثبات فى حالة عدم اعلان مدعى التزوير الخصم بمذكرة شواهده
  18. أثر صحة التوقيع على الورقة العرفية
  19. التمسك بالتزوير فى صحيفة الاستئناف  دون سلوك إجراءات الادعاء بالتزوير يعد إنكارا
  20. التزوير أمام المحاكم الجنائية
  21. التوقيع على المحرر بأكثر من توقيع وثبت صحة إحداهما وتزوير الأخر
  22. إثبات خيانة الأمانة فى التوقيع على بياض
  23. لا يشترط لأصباغ الورقة بالرسمية ان تحرر على نموذج خاص
  24. تغيير الحقيقة المجردة من المحرر .غير كاف للعقاب
  25. النسخة الكربونية ومدى حجيتها
  26. صحة المحرر لا تتوقف على ما إذا كان مدعى التزوير يجهل اللغة العربية أم لا
  27. لا يشترط أن تمر دعوى التزوير على مرحلتين
  28. يجب على المحكمة فى حالة رفض طلب التحقيق أن تبين أسباب الرفض
  29. لا يجوز للمحكمة قبل الفصل فى الموضوع أن تعدل عن حكمها الصادر بأن الادعاء بالتزوير منتجا لاستنفاذ ولايتها
  30. الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته
  31. لا يجوز للمحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير بعد الحكم بسقوط الخصومة
  32. ما يعد انتفاء للركن المادي فى جريمة التزوير
  33. أثر عدم بيان إجراءات التحقيق
  34. يجوز للمحكمة إثبات حصول التوقيع بكافة طرق الإثبات في حالة الطمس
  35. ما هي أوراق المضاهاة ( الأوراق الرسمية ، الأوراق العرفية ) وما يجوز استبعاده
  36. كيفية فض الظروف والاطلاع على الأوراق
  37. نقض الحكم فى حالة الادعاء بتزوير عقد يعنى نقض الحكم بصحته ونفاذة
  38. يعد تزويرا اصطناع محرر عرفي على غرار محرر أخر
  39. القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي يعنى اعتباره كأن لم يكن ويبطل التنفيذ
  40. مجرد ثبوت أحد التوقيعات يكفى وحده لرفض الادعاء بالتزوير
  41. مدى تأثير ضم دعوى صحة التعاقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد
  42. لا يجوز الاستناد على ورقة تم النزول عنها
  43. ما يشترط لإنهاء إجراء الادعاء بالتزوير فى حالة اقتصاره على جزء من الورقة
  44. المقصود بالادعاء الفرعي بالتزوير

تفصيل المبادئ القضائية فى التزوير

المبادئ القضائية فى تحقيق واثبات التزوير

إجراءات الادعاء بالتزوير

أوضحت المادة 49 وما بعدها من قانون الاثبات 

اجراءات الادعاء بالتزوير ، وهى تبدأ بتقرير من قلم الكتاب بين فيه مدعى التزوير ، كل مواضع التزوير ، والا كان الادعاء باطلا ( المادة 49/1 ) . ونظرا لان الادعاء بالتزوير وسيلة من وسائل الدفاع ، فإن المادة المذكورة نص على ابدائه فى أية حالة عليها الدعوى .

وقد قضت محكمة النقض بأن : 

أن المشرع نظم فى المواد من 281 الى 290 قانون المرافعات طريق الادعاء بالتزوير – واوجب فى المادة 281 أن يقدم الادعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب  – وإذ كان الثابت ان الطاعن لم يسلك هذا السبيل الذى رسمه القانون فإن من حق محكمة الموضوع ان تعتبر العقد صحيحا مادامت لم ترد هى من ظروف الدعوى وفق للمادة 29 من قانون المرافعات أنه مزور .

( نقض مدنى – الطعن رقم 19 لسنة 36ق جلسة 23/4/1970 مج الكتب الفنى السنة 21 ص 677) .

يعد الادعاء بالتزوير دفعا موضوعيا فى الدعوى الأصلية إذا قدم بطريقة فرعية ومن ثم يصح الركون إليه فى أى وقت وفى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة ولو كان مدعى التزوير قد اقتصر على إبراء وسائل أخرى للدفاع أمام محكمة أول درجة وانما يجب حصول الادعاء بالتزوير قبل اقفال باب المرافعة . فلا يقبل بعد ذلك ما لم تعمد المحكمة لفتح باب المرافعة من جديد . (انظر العشماوى المرجع السابق).

حق الادعاء بالتزوير لا يسقط بالتقادم

حق الادعاء بالتزوير لا يسقط ولذلك تصح مباشرته أثناء نظر الدعوى الأصلية ولو ظهر ان التزوير يرجع لأكثر من خمسة عشر سنة ولا يتأثر لسقوط الدعوى الجنائية على هذه الحالة .

( العشماوى  – المرجع السابق ) 

تحديد موضوع الادعاء بالتزوير

فقد قضت محكمة النقض بأن : 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق من عبارات ورقة الضد الى ان حقيقة العقد بيع وفاء وكان لا يجوز للمشترية أن تنقض ما هو ثابت بهذه الورقة الا بالدليل الكتابي وكانت المستندات التى قدمتها لا تحوى هذا الدليل ، فإنه لا يكون لها أن تنعى على الحكم بالقصور لعدم تعرضه للقرائن وأقوال الشهود التى استندت اليها فى اثبات ان البيع بات وليس وقائيا مادام الاثبات بالقرائن وشهادة غير جائز لها

( نقض مدنى  الطعن رقم 427 لسنة 34ق جلسة 30/5/1968 مج المكتب الفنى السنة 19 ص1045)

وبأنه ” إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب ان الامضاء الموقع به على هذا المحرر والمنسوب اليه ليس بخطه فإن ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر ويكون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .

 ( نقض مدنى – الطعن رقم 372 لسنة 29ق جلسة 22/10/1964 مج المكتب الفنى السنة 15 ص987).

لا يملك الادعاء بالتزوير الا أحد الخصوم الممثلين فى الدعوى الأصلية الموضوعية أو أحد خلفائهم ويملك أى من هؤلاء أن يدعى بتزوير الورقة ولو كان هو الذى قدمها إذا تبين له بعد تقديمها عدم صحتها ورأى مصلحة له فى اثبات تزويرها حتى يحول بين استناد خصمه إليها ولا يجوز لغير هؤلاء أن يتدخل فى الدعوى الأصلية للطعن بالتزوير فى ورقة مقدمة فيها ولو كانت له مصلحة فى اثبات تزويرها مادامت له مصلحة متعلقة بموضوع الحق المطالب به فى الدعوى الأصلية وسبيله الى ذلك رفع دعوى تزوير اصلية .

يجب على مدعى التزوير أن يعلن خصمه خلال الثمانية أيام التالية للتقرير

  • تضيف الفقرة الثانية من المادة 49 انه يجب على المدعى التزوير ان يعلن خصمه خلال الثمانية ايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها ، والا جاز الحكم بسقوط ادعائه من وقائع أو امارات أو ظروف تؤيد ادعائه .
  • فإذا لم يقم مدعى التزوير بهذا الاجراء فى ميعاده ، كان للمحكمة ان تحكم بسقوط ادعائه . وهذا الجزاء جوازي للمحكمة ، لها ان تحكم به وفقا للأسباب التي يبرز بها مدعى التزوير عدم قيامه بالإجراء فى موعده
  • ومن ثم فإنه يجب أن تتضمن شواهد التزوير الوقائع والظروف والقرائن وأوجه الثبوت التي يؤيد بها مدعى التزوير ادعاءه وأن يظهر استعداده لتقديمها وإقامة الدليل على وجاهتها
  • ولا يكفى مجرد الادعاء بعدم صحة الكتابة أو الوقائع التي اشتملت عليها ولا يقبل الادعاء بالتزوير إذا صيغ بصيغة …… مبهمة غير مقطوع فيها بشيء
  • إذا لم يقم مدعى التزوير بإعلان خصمه بشواهد التزوير فى الثمانية أيام التالية للتقرير جاز الحكم بسقوط ادعائه فالحكم بسقوط الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة جوازي تقضى به المحكمة أو لا تقضى حسب ما يتبين لها من ظروف الأحوال
  • أى أن ميعاد الثمانية أيام المذكورة ميعاد تهديدي لا يترتب على انقضائه السقوط ولذلك إذا أعلن مدعى التزوير شواهده بعد انقضاء الاجل ولكن قبل الحكم بسقوط ادعائه امتنع الحكم بالسقوط عندئذ لان غرض الشارع هو حث مدعى التزوير على التعجل فى اثبات صحة ادعائه والسير بالإجراءات حتى لا يبقى الموضوع الأصلي معلقا
  • بحيث إذا تباطئ فى المضي فيها تعرض لخطر الحكم بسقوط ادعائه بعد انقضاء الاجل وعلى ذلك فإنه إذا لم يقدم مدعى التزوير عذرا مقبولا لتأخيره عن اعلان الشواهد فى الميعاد سقط حقه فى الادعاء بالتزوير
  • وإذا تعدد المدعى عليهم فى التزوير وأعلن احدهم بشواهد التزوير فى الميعاد ولم يعلن الباقون فى الميعاد فلا محل للحكم بالسقوط لعدم تجزئة موضوع دعوى التزوير .
  • والثمانية أيام المنصوص عليهم فى تلك المادة هو ميعاد ناقص يتعين من خلاله أن يتم إعلان الخصم ويضاف اليه ميعاد مسافة من مقر المحكمة الى موطن المعلن اليه عملا بالقواعد العامة ويمتد الى اليوم التالى إذا صادفت نهاية الميعاد عطلة رسمية .

(انظر فى كل ما سبق عبد الودود يحيى وأبو الوفا وعشماوي ).

حالات جواز الطعن بالتزوير أمام النقض

 ثلاث حالات للوصول إلى مدى جواز الطعن أمام محكمة النقض وهم 

الحالة الأولى : عدم الطعن بالتزوير على مستند قدم أمام محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف .

إذا لم يطعن بالتزوير على مستند قدم أمام محكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف فلا يجوز للخصم أن يطعن بالتزوير أمام محكمة النقض لأن هذا يعد دفاعا جديدا لم يثره إلا لأول مرة أمام محكمة النقض 

 قضت محكمة النقض بأن :

الادعاء لأول مرة أمام محكمة النقض بتزوير الأوراق والمستندات السابق تقديمها لمحكمة الموضوع غير ها جائز .

(الطعن رقم 926 لسنة 46ق جلسة 29/4/1982)

وبأنه ” حيث أنه بالنسبة للادعاء بالتزوير الذى قرر به الطاعن فى قلم كتاب هذه المحكمة فى 8/4/1976 على عقد إيجار شقة النزاع بمقولة أن العقد مصطنع بكامله وأن التوقيع المنسوب الى الطاعن مزور عليه وأن كلمة ( الاوده) التى كانت واردة فى العقد الصحيح قد محيت

فإنه لما كان الطعن بطريق النقض لا ينقل الدعوى الى محكمة النقض بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه ويطرح عليها الخصومة بكامل عناصرها – كما هو الشأن فى الاستئناف

وانما يقتصر ما يطرح على هذه المحكمة على المواضع التي ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه وفى حدود الأسباب التى يوردها فى صحيفة طعنه وفى نطاق ما يجيز القانون اثارته أمام محكمة النقض من ذلك ما يتأتى معه القول بعدم جواز التمسك أمامها بوجه من أوجه الدفاع لم يسبق ابداؤه أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام بشروطه

ولما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن فى تقدير الادعاء بالتزوير لا يعد جدلا موضوعيا فى صحة دليل سبق تقديمه فى الدعوى وغير متعلق بالنظام العام فإنه يكون غير مقبول” .

( الطعن رقم 222 لسنة 46ق جلسة 24/11/1979) .

الحالة الثانية :  مستند لم يقدم أمام محكمة الموضوع وإنما قدم لأول مرة أمام محكمة النقض .

وفى هذه الحالة لا يجوز قبول أى مستندات جديدة تقدم أمام محكمة النقض ويرجع ذلك إلى أن هذه المستندات لم تعرض على محكمة الموضوع وبالتبعية لا يجوز تقديمها امام محكمة النقض .

الحالة الثالثة : تقديم الأوراق لمحكمة النقض باعتبارها من اجراءات الطعن بالنقض أو من المستندات التى يتعين طرحها على محكمة النقض قبل أن تفصل فى الطعن

  • كالأوراق التي يؤثر فى قبول الطعن أو عدم قبوله سواء من ناحية الموضوع كما هو الشأن بالنسبة لصحيفة الطعن بالنقض واشتراط القانون التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض
  • وكما إذا دفع المطعون ضده بسقوط الحق فى الطعن بالنقض لتقديمه بعد الميعاد فإنه فى هذه الحالة يجوز للطاعن بالتزوير على إعلانه بالحكم المطعون فيه تمهيدا لإثبات أن الطعن قدم فى الميعاد
  • وكما إذا كان مبنى الطعن أن التوقيع على مسودة الحكم المطعون فيه مزور على أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم

فى جميع هذه الحالات ومثالها يتعين على الطاعن أن يقرر بالطعن بالتزوير بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض ثم يقوم بإعلان شواهد التزوير وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 49 اثبات

ويتعين على محكمة النقض قبل الفصل فى الطعن بالنقض أن تحقق الطعن بالتزوير وتقضى فيه ويجب عليها فى حالة ما إذا تبين لها عدم الطعن بالتزوير أن تقضى برفضه وتعيد الأوراق للمرافعة حتى ولو كان الطعن بالتزوير قد أبدى لمواجهة دفع شكلى

كما إذا طعن بالنقض وخلصت المحكمة الى أن الطعن بالتزوير غير صحيح فإنه لا يجوز لها فى هذه الحالة أن تقضى برفض الطعن بالتزوير وتقضى فى الوقت نفسه بسقوط الحق فى الاستئناف بل يجب أن يكون حكمها قاصرا على الطعن بالتزوير إذ ليس هناك ما يمنع من أن يقدم الطاعن دليلا آخر على عدم استقامة الدفع بالسقوط .

( انظر المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز ، المرجع السابق ) .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

المقرر –  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصيلة الا يكون قد احتج بالورقة فى دعوى منظورة ، فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من ذات القانون

ذلك أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره ، وهو ما يشكل قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام

وأنه و إن كان الأصل عدم جواز الادعاء بالتزوير امام محكمة النقض على الأوراق والمستندات التى كانت مطروحة امام محكمة الموضوع ولو لم يكن قد طعن فيها بالتزوير امامها ، باعتباره سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض

إلا أنه استثناء من هذا الأصل ، إذا بنى الطعن على وقوع بطلان جوهرى فى الحكم المطعون فيه مرده وقوع تزوير فى محضر جلسة المرافعة الختامية المتضمن إثبات حجز الدعوى للحكم وتحديد الأجل المصرح للخصوم خلاله بتقديم مذكرات الدفاع

وكان قد ترتب على هذا التزوير إخلال محكمة الاستئناف بحق الدفاع أحد الخصوم ، فإنه لهذا الخصم الذى تعذر عليه اكتشاف التزوير قبل صدور الحكم المطعون فيه ان يسلك سبيل الادعاء بالتزوير المنصوص عليه بالمواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات أمام محكمة النقض ،

ولا يقبل منه فى هذه الحالة الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لافتقادها الشرط الأساسي المقرر لقبولها ، وهو ألا تكون الورقة المدعى بتزويرها قد احتج بها أمام القضاء

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محضر جلسة الثامن عشر من نوفمبر 1981 – موضوع التزوير  كان معروضا أمام محكمة النقض لدى نظر الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 51ق المقام من الطاعن على المطعون ضدهم طعنا فى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 3992 لسنة 98 ق

والذى نعى عليه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول للطعن ببطلانه ومخالفته الثابت بالأوراق لالتفاته بغير حق عن مذكرة دفاعه التي تقوم بها خلال الأجل المصرح فيه بتقديم المذكرات بدعوى تقديمها بعد انقضاء أجل العشرة أيام المحددة لتقديمها

فى حين أن هذا الأجل الذى ورد بمحضر الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم يخالف الحقيقة الثابتة بأوراق أخرى ورد بها أن الأجل أسبوعان

ومن ثم فإنه كان على الطاعن إن أراد إثبات تزوير هذا البيان أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير فى ذلك المحضر أمام محكمة النقض . وهو الطريق الوحيد المتاح له بعد أن استغلق عليه باب الادعاء بالتزوير أمام محكمة الموضوع .

وإذ لم يفعل ولجأ إلى رفع دعوى أصلية بتزويره ، فإن دعواه الماثلة غير مقبولة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضاء المنطوق إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى .

إلا أن هذا القضاء يستوى فى النتيجة مع عدم قبول الدعوى الذى كان متعينا القضاء للأسانيد القانونية السالف بيانها . ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس يتعين رفضه .

( نقض 11/1/1990 الطعن رقم 544 لسنة 54ق) 

كيفية إثبات التزوير

المبادئ القضائية فى تحقيق واثبات التزوير

قضت محكمة النقض بأن :

دعوى التزوير يجوز إثبات وقائعها بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن على ان تمسك الصادر له الورقة المطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة وثبوت تزويره لتاريخها ذلك بمحضر حتما مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز لخصمه الاستدلال عليه بالبينة والقرائن لاقتناع المحكمة بصحة نظريته هو فيما يتعلق بظروف ذلك الورقة وادماجها فى عقد لاحق .

( نقض مدنى – الطعن رقم 21 سنة 4ق جلسة 16/5/1925 مج سنة ص410)

وبأنه” للمحكمة فى دعوى التزوير أن تستدل على وقوعه أو انشائه بما تستخلصه من القرائن ، فلا عليها أن هى اتخذت من أوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها قرائن تؤيد بها ما ارتأته من صحة الامضاء المطعون فيها ” .

( نقض مدنى – الطعن رقم 271 سنة 20ق جلسة 15/1/1953 مج 25سنة ص415 )

وبأنه ” التزوير يجوز اثباته بكافة الطرق أيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره “

( نقض مدنى – الطعن رقم 165 سنة 32 ق جلسة 17/1/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 ص101)

وبأنه ” طلب الطاعنة إحالة الدعوى الى التحقيق لتثبيت عدم صدور العقد منها وتزوير بصمة الختم المنسوبة اليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب اليها وفى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بإثبات الكتابة او الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه . وبالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بالبنية “

( نقض مدنى الطعن رقم 457 سنة 34ق جلسة 16/12/1969 مجموعة الكتب الفنى السنة 20 ص112)

وبأنه ” لا تتقيد المحكمة فى تحقيق انكار التوقيع بقواعد الاثبات المنصوص عليها فى الباب السادس من القانون المدنى الخاصة بإثبات الالتزام ، بل لها ان تحكم برد وبطلان الورقة متى استبان لها من ظروف الدعوى أنها مزورة من غير أن تتقيد فى ذلك بدليل معين ولها ان تأخذ بالقرائن دليلا على التزوير

يستوى فى ذلك أن تكون قيمة الورقة أقل من عشرة جنيهات أو تزيد عليها لان التحقيق يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة او عدم صحتها وتتصرف أقوال الشهود والخبراء الى واقعة مادية فى حصول التوقيع بالإمضاء أو الختم أو البصمة من يد من نسبت اليه الورقة وبعلمه او عدم حصول شئ من ذلك ، وليست هذه الوقائع بذاتها مما يمكن الحصول على محرر لإثباتها “

( نقض مدنى  – الطعن رقم 178 سنة 22ق جلسة 8/12/1955 مج 25 سنة ص15) 

وبأنه ” إذا كان الطعن على سند الدين لم يقتصر على ان صلبه قد حرر على خلاف المتفق عليه بين الدائن والمدين . وانما تضمن أيضا حصول تزوير بطريق المحو والاضافة فى العبارة التى كانت مدونة بخط الدائن فى هامش السند والتى كانت تدل على حقيقته مبلغ الدين الذى حرر السند لانتبائه . فإن هذا التزوير هو مما يجوز اثباته بطرق الاثبات كافة أيا كانت قيمة السند المدعى بتزويره “

( نقض مدنى  – الطعن رقم 310 سنة 31 ق جلسة 1/5/1967 مجموعة الكتب الفنى السنة 18 ص1102) 

وبأنه ” للمحكمة فى مواد التزوير أن تستدل على وقوعه بما تستخلصه من القرائن المقدمة فى الدعوى – وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها على أسباب مقبولة  – ولا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كتابة كل منها فى ذاتها للإثبات “

(نقض  المدنى  – الطعن رقم 521 سنة 34ق جلسة 14/1/1961 مجموعة الكتب الفنى السنة 20 ص95)

وبأنه ” إذ كان يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض دعوى التزوير ، الى عجز المدعى عن اثبات التزوير المدعى به وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يدل على حصوله ، دون التعرض لمناقشة الدليل الذى حصلته محكمة أول درجة من مطالعتها للورقة – المطعون فيها – والذى كونت منه عقيدتها فى الدعوى ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه “

( نقض مدنى – الطعن رقم 377 سنة 35 ق جلسة 2/12/1969 مجموعة الكتب الفنى السنة 20ص 1335)

وبأنه ” يكفى للقضاء بتزوير الورقة اثبات عدم صدورها ممن أسندت فيه دون حاجة لبيان طريقة التزوير “

( نقض مدنى – الطعن رقم 232 سنة 33ق جلسة 16/3/1967 مجموعة الكتب الفنى السنة 18 ص672)

وبأنه ” إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير قرر بقلم الكتاب أن الامضاء الموقع به على هذا المحرر والمنسوب اليه ليس بخطه فى ذلك ما يكفى للابانة عن موضوع التزوير المدعى به فى المحرر ويكون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى “

( نقض مدنى – الطعن رقم 372 سنة 29ق جلسة 22/10/1964 مجموعة المكتب الفنى السنة 15 ص1687) .

عبء الإثبات فى التزوير

المبادئ القضائية فى تحقيق التزوير

قضت محكمة النقض بأن :

أن المادة 270 من قانون المرافعات خاصة بتحقيق الخطوط ولا مجال لتطبيقا فى دعوى التزوير . والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة فى الاثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من ان يثبت بالبينة ، فى غير الاحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا ، الالتزام المدون بها .

ولذلك جاء نصها مقصورا على ان البيئة تسمع الا عند اثبات واقعة الكتاب او التوقيع دون الالتزام ذاته بخلاف الحال فى دعوى التزوير فإن الامر فيها إذا ما قبلت أدلة التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش مما يجوز قانونا اثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة يستتبع ان يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة الدعوى عملا بالمادة 181 مرافعات .

وإذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة او  التوقيع وقائع أخرى ، واعتمدت عليها المحكمة ، فلا تثريب عليها فى ذلك

نقض مدنى – الطعن رقم 40 سنة 11 ق جلسة 29/1/1942 مج 25 سنة ص415)

وبأنه ” ان ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 270 من القانون القديم من أن لا تسمع الشهود الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الامضاء او بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه – فإنه خاص بإنكار الخط أو الامضاء او الختم او بصمة الاصبع ولا مجال لتطبيقه فى حالة الادعاء بالتزوير “

( نقض مدنى – الطعن رقم 378 سنة 34 ق جلسة 22/10/1968 مجموعة المكتب الفنى السنة 19 ص1263)

وبأنه ” متى كانت المحكمة إذ قضت برد ويطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير اقامت قضاءها على الأدلة التى قدمها المطعون عليهم الذين يقع عليهم أصلا عبء الاثبات ودعمتها بأدلة أخرى من الأوراق والتحقيقات فإن تمسك الطاعن بخطأ الحكم التمهيدى فى نقله عبء الاثبات من عاتق المطعون عليهم الى عاتقه يكون لا جدوى فيه “

( نقض مدنى – الطعن رقم 217 سنة 20ق جلسة 8/1/1953 مج 25 سنة ص 416)

وبأنه ” طلب الطاعنة إحالة الدعوى الى التحقيق لتثبيت عدم صدور المادة منها وتزوير بصمة الختم المنسوبة اليها عليه . طلب ونصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب اليها وفى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة او الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت اليه . وبالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته الذى تزيد قيمته على عشرة جنيهات بالبينة”

( نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 34ق جلسة 16/1/1969 مجموعة المكتب الفنى السنة 20 ص112) 

وبأنه ” متى كان الثابت ان الطاعن لم يقف عند حد انكار توقيع مورثه على السند وانما ذهب الى الادعاء بتزويره ، فإن الحكم إذ القى عبء اثبات هذا التزوير لا يكون قد خالف قواعد الاثبات “

( نقض مدنى – الطعن رقم 7 سنة 2ق جلسة  24/12/1913 مج 20 سنة ص416)

وبأنه ” مؤدى نص المادتين 136

و37 من القانون المدنى ان المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها ان للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب فإن ذكر فى العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين ان يقيم الدليل القانونى على هذه الصورية “

(نقض مدنى – الطعن رقم 101 سنة 36ق جلسة 28/4/1970 مجموعة الكتب الفنى السنة 21 ص741)

وبأنه ” على الطاعن بالتزوير – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان يتحمل عبء اثبات هذا التزوير طبقا لما تقتضى به المادة 394 من القانون المدنى “

(نقض مدنى – الطعن رقم 378 سنة 34ق جلسة 22/10/1968 مجموعة الكتب الفنى السنة 19 ص1263).

اعتماد المحرر لا يكون مانعا من الطعن عليه بالتزوير

اعتماد المحرر لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير – الاستثناء صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه  التوكيل  بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال انذراه الوكيل بإلغائه دفاع جوهرى اغفاله تأسيسا على أن الإنذار يفيد صحة صدور التوكيل من الطاعن قصور .

(الطعن رقم 630 لسنة 55ق جلسة 10/1/1989) .

لا يمتد البطلان إلى العقد الأصلى فى حالة بطلان عقد التعديل طالما أن العقد الأصلى صحيح

 قضت محكمة النقض بأن :

من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة ،

وينبني على ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تنازل نصوص العقد بالتعديل ومحمل المحرر توقيع المتعاقدين معافان ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعفة ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذى ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذى كان توقيعه صحيحا .

(الطعن رقم 973 لسنة 55ق جلسة 9/2/1989) 

تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية

قضت محكمة النقض بأن :

تقدير قيمة عوى التزوير الفرعية  – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – بقيمة الاصلية فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية .

(الطعن رقم 438 لسنة 22ق جلسة 21/6/1956)

الادعاء  بالتزوير يجب أن يتم بالإجراءات التى حددتها المادة 49 إثبات

وقد قضت محكمة النقض بأن :

الادعاء بالتزوير هو مجموع الإجراءات التى نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق وهو بهذه المثابة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمه اجتناء منفعة ومصلحة فى رد دعوى الخصم ودفعها وإذا كانت المادة 49 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وأن أباحته فى أية حالة تكون عليها الدعوى

إلا أنها أوجبت أن يكون بتقرير فى قلم الكتاب مشتملا على تحديد كل مواضع التزوير المدعى به والا كان باطلا كما أوجبت على مدعية اعلان خصمه فى الثمانية أيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب اثباتها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه

مما مفاده أن من حق مدعى التزوير اللجوء اليه دون حاجة التى تصريح من المحكمة وأنه لا يعتبر ادعاء بالتزوير فى معنى هذه المادة ما لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون

لا يؤثر فى ذلك أن المحكمة تمليك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الاثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أن الطاعن رغم اشارته أمام محكمة أول درجة الى تزوير وثيقة الزواج – فإنه لم يسلك السبيل الذى حدده القانون للادعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثق أو محضر الجلسة المنوة عنه بسبب النعى

فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر استعمال الرخصة المخولة لها فى القضاء برد وبطلان هذين المحررين ولم تجد فيما لوح به الطاعن من رغبة فى اتخاذ اجراءات الادعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ الاستجابة به لطلبه بتمكينه من الادعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى إطالة أمد النزاع واللدد فى الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه فى الدفاع .

( نقض مدنى جلسة 11/1/1978 الطعن رقم 35 لسنة 45ق )

وبأنه ” أن المشرع نظم فى المواد 281 الى 290 من قانون المرافعات (السابق) طريق الادعاء بالتزوير بتقرير فى قلم الكتاب وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل الذى رسمه القانون من حق محكمة الموضوع أن تعتبر العقد صحيحا مادامت لم تر هى من ظروف الدعوى وفقا للمادة 290 من قانون المرافعات أنه مزور”

( نقض مدنى جلسة 23/4/1970 الطعن رقم 19 لسنة 36ق )

وبأنه ” المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الادعاء بالتزوير ولا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى غير التى حددها ذلك التقرير لان ذلك منه يكون ادعاء بالتزوير بغير طريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب “

(  نقض مدنى جلسة 9/4/1974 الطعن رقم 121 لسنة 39ق )

وبأنه ” أن الادعاء بالتزوير هو احدى وسائل الدفاع فى الدعوى – يقصد بها  – رد مستند أو أكثر لاجتناء مصلحة للمدعى أو لرد دعوى الخصم ويتم بإجراءات حددتها المادة 49 من قانون الاثبات لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعنة اقتصرت فى مرحلة الدرجة الأولى على الدفع بعدم نفاذ عقود الايجار فى حقها لصدورها من غير مالك بينما دفعت بالإنكار أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن تطعن صراحة بالتزوير عليها باتخاذ الإجراءات التى نص عليها القانون أو تطلب فى عبارة صريحة وجازمة اثبات صوريتها وكان الادعاء بالإنكار يتغاير فى مبناه القانونى مع الادعاء بالتزوير أو الادعاء بتزويره ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن على غير أساس “

(الطعن رقم 458 لسنة 57ق جلسة 27/11/1991)

وبأنه ” متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر اثبت انتقاله الى محل اقامة المطعون عليه الأول وأعلنه – بسبب غيابه وقت الاعلان – فى مواجهة شقيقته المقيمة معه والتى وقعت باستلام الصورة وكان المطعون عليه الأول لم يطعن على هذا الذى أثبته المحضر بالتزوير فإن الدفع بسقوط الحق فى الطعن – بمقولة عدم اعلان تقرير الطعن فى الميعاد وا، ما جاء بورقة الاعلان مزورة يكون على غير أساس “

( نقض مدنى جلسة 13/4/1972 الطعن رقم 162 لسنة 36ق)

وبأنه ” إذا أوجبت المادة 281 من قانون المرافعات السابق ” المقابلة لنص المادة 49 اثبات ” على مدعى التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى به فى تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحرر فى قلم الكتاب والا كان التقرير باطلا فإنها تكون جعلت تقرير الطعن بالتزوير وحده هو المعول عليه فى تحديد مواضع التزوير فلا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لان ذلك فيه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهذا طريق التقرير فى قلم الكتاب “

(نقض مدنى جلسة 27/1/1974 الطعن رقم 152 لسنة 38ق )

وبأنه” متى كان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تسلك طريق الادعاء بالتزوير الذى نظمه المشرع فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات على قائمة المنقولات المؤرخة ……… التى استند اليها المطعون ضده واكتفت بما أوردته بمذكرتيها المقدمتين لمحكمة الاستئناف بأن هذه القائمة مصطنعة ومزورة على المستأجر وكانت محكمة الاستئناف لم تر من ظروف الدعوى – وفقا لنص المادة 58 من قانون الاثبات – ان هذه القائمة مزورة وغير صحيحة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه استناده فى قضائه الى القائمة المشار اليه ويضحى النعى على غير أساس “

( الطعن رقم 865 لسنة 55ق جلسة 7/1/1991)

وبأنه ” أوجبت المادة 49 من قانون الاثبات على مدع التزوير تحديد كل مواضع التزوير المدعى بها فى تقرير الادعاء بالتزوير الذى يحدد فيه بقلم الكتاب والا كان التقرير باطلا والمعول عليه به فى تحديد مواضع التزوير هو تقرير الطعن بالتزوير ولا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف فى مذكرة شواهد التزوير أو فى دفاعه أمام المحكمة مواضع أخرى للتزوير غير التى حددها فى ذلك التقرير لأن ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير به فى قلم الكتاب “

( الطعن رقم 2373 لسنة 51ق جلسة 10/4/1988)

وبأنه ” من المقرر طبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز فى اية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسرى فى شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار فى المحررات العرفية فى المادة 14/3 من قانون الاثبات من أن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع ” .

( الطعن رقم 983 لسنة 47ق جلسة 25/2/1981)

وبأنه ” أن ما أثاره الطاعن بخصوص تزوير الاقرار المؤرخ 4/3/1979 فمن المقرر أن الادعاء بالتزوير يجب أن يتم بتقرير بقلم كتاب المحكمة عملا بالمادة 49 من قانون الاثبات ويحق لمحكمة الموضوع اعتبار المحرر صحيحا إذا لم يسلك الخصم هذا السبيل مادامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بهذا الاقرار لان الطاعن ” لم يتخذ اجراءات الطعن عليه بالتزوير واقر بصورة منه فى تحقيقات الشكوى 2257 لسنة 1980 ادرى قسم المنصورة ” وهو اقرار غير قضائى يخضع لتقدير المحكمة ومن ثم فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس “

( الطعن رقم 603 لسنة 54ق جلسة 7/12/1989)

وبأنه ” أنه وقد نصت المادة 49 من قانون الاثبات على انه يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا فقد دلت على ان المشرع قد رسم طريقا للادعاء بتزوير المحررات – هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب وجعل تقرير الطعن بالتزوير هو وحده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها وفى تحديد مواضع التزوير بها .

ومن ثم لا يجوز لمدعى التزوير ان يضيف الى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو اضافة مواضع أخرى للتزوير فى المحرر المدعى بتزويره غير تلك التى حددها التقرير لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير فى قلم الكتاب

ولما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة لم تضم تقرير الطعن بالتزوير الذى أودعته قلم الكتاب والادعاء بوجود تزوير بالإضافة فى المحررات المدعى بتزويرها وهى اضافة عبارة كتأمين قدرة 2000 جنيه ألفان جنيها لا غير لكل منها – ومن ثم لا يقبل منها الادعاء أمام المحكمة بتزويرها تلك العبارة لأن ذلك منها يكون ادعاء بتزوير محرر بغير الطريق الذى رسمه القانون ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الادعاء ويكون النعى على غير أساس”

(الطعن رقم 3027 لسنة 59ق جلسة 29/4/1981)

وبأنه ” مؤدى نص المادة 49 من قانون الاثبات أن المشرع قد رسم طريقا للادعاء بتزوير المحررات هو طريق التقرير به فى قلم الكتاب وجعل تقرير الطعن بالتزوير هو حده المعول عليه فى بيان المحررات المدعى بتزويرها وفى تحديد مواضع التزوير بها ومن ثم لا يجوز لمدعى التزوير أن يضيف الى دفاعه أمام المحكمة أو فى مذكرة شواهد التزوير الادعاء بتزوير محرر آخر لم يشمله تقرير الطعن أو اضافة مواضع أخرى فى المحرر المدعى تزويره غير تلك التى حددها فى التقدير لان ذلك منه يكون ادعاء بتزوير بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو طريق التقرير فى قلم الكتاب “

(الطعن رقم 1040 لسنة 47ق جلسة 4/2/1980)

وبأنه ” للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بقلم الكتاب دون حاجة الى صريح من المحكمة بذلك “

( الطعن رقم 621 لسنة 58ق جلسة 17/2/1993)

وبأنه ” مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانونى للادعاء بالتزوير “

( الطعن رقم 621 لسنة 58ق جلسة 17/2/1993)

وبأنه ” أن المشرع نظم طريق الادعاء بالتزوير فأوجب فى المادة 49 وما بعدها من قانون الاثبات أن يكون ذلك بتقرير فى قلم الكتاب وفقا للأوضاع المنصوص عليها حتى ينتج الادعاء أثره القانونى فإذا لم يسلك مدعى التزوير السبيل الذى رسمه القانون فإن من حق المحكمة أن تعتبر الورقة صحيحة مادامت لم تر من ظروف الدعوى ما يقنعها بأنها مزورة “

( الطعن رقم 532 لسنة 54ق جلسة 21/6/1990)

وبأنه ” عدم بيان اجراءات التحقيق التى يطلب اثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات ” المقابلة لنص المادة 49 اثبات ” قد تترتب عليها أن لم تحكم به “

( نقض مدنى جلسة 22/10/1964 الطعن رقم 372 لسنة 29ق )

وبأنه ” تقرير ادلة التزوير من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها باتخاذ اجراء معين من اجراءات الاثبات متى وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها “

 ( الطعن رقم 791 لسنة 54ق جلسة 26/5/1987).

يجوز الطعن بالتزوير على البيانات فى المحررات الرسمية

قضت محكمة النقض بأن :

النص فى المادة11من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرر قانونا “

يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وهى البيانات التى لا يجوز انكارها الا عن طريق الطعن بالتزوير

أما البيانات الأخرى التى يدل بها ذوو الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز اثبات ما يخالفها بكافة طرق الاثبات لما كان ذلك وكان المطعون عليه ليس طرفا فى المستندات محل النعى

وكانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صلة بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها يكون له اثبات عكس ما ورد بها ولا وجه بهذه المثابة للتحدى بقاعدة عدم جواز الاثبات بالبينة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .

( نقض مدنى جلسة 16/3/1977 الطعن رقم 517 لسنة 43ق ).

مدى قبول الطعن بالتزوير إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة

طلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد اقفال المرافعة إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به الى مجرد المماطلة وظهر لها من وجاهته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد وتقرير جدية الطلب وعدم جديته على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

(نقض مدنى جلسة 1/6/1933 الطعن رقم 17 لسنة 3ق ) .

يجب أن يكون الطعن بتزوير تاريخ الورقة له نتائج تترتب على ثبوته

قضت محكمة النقض بأن :

أن الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون أية نتيجة تترتب على ثبوته وإلا كان ضربا من العبث فإذا كان مدعى التزوير إنما يرمى الى ما يستفيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير

وإذا كانت المحكمة قبلت من أدلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ أمكن بالتالى أن تثبت نظرية الطاعن وأمكن بناء على ذلك القول بأن باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور

وأنه إذن يكون باطلا . وعلى ذلك فالطعن يتجاوز المحكمة فى هذه الصور حدها بقضائها ببطلان الورقة كلها بعد ثبوت تزوير تاريخها متعين الرفض .

(نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4ق ).

يجب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فى حالة ادعاء تغيير الحقيقة فى الحكم من جانب القاضى أو وكيل النيابة :

 فقد قضت محكمة النقض بأن : ادعاء تغيير أو وكيل النيابة الحقيقة فى حكم أو قرار وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير .

( الطعن رقم 493 لسنة 46ق جلسة 23/2/1982)

الادعاء بالتزوير يجب أن يكون بصورة صريحة وقاطعة وغير مبهمة

 فقد قضت محكمة النقض بأن :

لا يقبل الادعاء بالتزوير بصفة مبهمة غير مقطوع فيها بشئ فمن يطعن فى امضاء موقع بها على دفتر التصديقات بأنها امضاء مزورة وأن طريقة تزويرها هى أن امرأة غير معينة قد مرنها المزور على تقليد اسم البائعة فوضعت هذه الامضاء المقلدة على دفتر التصديقات

فلا يقبل ادعاؤه مادامت هذه الامضاء موقعة بصفة رسمية على يد موظف مختص ومادام مدعى التزوير هذا لم يبين من هى تلك المرأة التى وقعت وتسليمها باسم البائعة وتوقيعها بهذا الاسم المنتحل أمام كاتب الامضاء المزورة ومن الذى مرنها على التزوير وما دليل حضورها التصديقات”

(نقض مدنى جلسة 11/4/1935 الطعن رقم 78 لسنة 4ق ) .

يجوز الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير تطبيقا لنص المادة 49 إثبات فى حالة عدم اعلان مدعى التزوير الخصم بمذكرة شواهده خلال الثمانية أيام

 قضت محكمة النقض بأن :

عدم اعلان مدى التزوير خصمه بمذكرة شواهده فى الثمانية أيام التالية للتقرير به – أثره – جواز الحكم بسقوط ادعائه م49 اثبات

( الطعن رقم 1879 لسنة 53ق جلسة 13/2/1991) .

أثر صحة التوقيع على الورقة العرفية

 فقد قضت محكمة النقض بأن :

ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية أثره جعل الورقة حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما اذا كان صلب الورقة بخطه أو بخط غيره التحلل من نسبة هذه الورقة إليه سبيله الادعاء بتزويرها .

(الطعن رقم 540 لسنة 52ق جلسة 26/3/1986) 

الحكم برد وبطلان الورقة يعنى بطلان الورقة فقد دون أن يمتد إلى التصرف ذاته

 قضت محكمة النقض بأن :

الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف وانما يعنى الورقة المثبتة له فسحب ولا ينال من التصرف أو يمنع من اثباته بأى دليل آخر مقبول قانونا

( الطعن رقم 128 لسنة 48ق جلسة 26/1/1981)

التمسك بالتزوير فى صحيفة الاستئناف  دون سلوك إجراءات الادعاء بالتزوير يعد إنكارا لما نسب إليه

 قضت محكمة النقض بأن

تمسك الطاعنة فى صحيفة الاستئناف بتزوير الاقرار المؤرخ 17/10/1971 دون أن تسلك اجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها فى المادة 49 وما بعدها من قانون لإثبات بما يعد منها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انكارا لما نسب اليها من توقيع ببصمة الختم على الاقرار المشار إليه وفقا للمادة 14 من القانون المذكور

فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يحقق لها هذا الادعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائى على سند من مجرد أن الطاعنة لم تنكر صراحة الختم المنسوب إليها على الاقرار سالف البيان يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون معيبا بالقصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 1054 لسنة 53ق جلسة 2/4/1987)

التزوير أمام المحاكم الجنائية

المبادئ القضائية فى التزوير

الطعن بالتزوير أمام المحاكم الجنائية فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من مسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث

وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقريرها مادامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأيها فيها

فإذا ما اطمأنت المحكمة الى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها تكون قد فصلت فى أمر موضوعى ولا عليها بعد ذلك إذا لم تستجب الى ما طلب الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة اليها .

( الطعن رقم 364 لسنة 58ق جلسة 28/3/1993) 

التوقيع على المحرر بأكثر من توقيع وثبت صحة إحداهما وتزوير الأخر

يجوز التوقيع على المحرر بأكثر من توقيع كالتوقيع ببصمة الأصبع أو التوقيع بالختم فإذا اثبت تزوير إحداهما وصحة الآخر فيجوز للقاضى أن يقضى هنا بصحة التوقيع لأن صحة إحداهما تكفى وإذا طلب أحد الخصوم الصادر لصالحه المحرر تحقيق صحة التوقيع الثانى فإنه يتعين على المحكمة إجابته لطلبه وألا يترتب على ذلك إخلال بحق الدفاع مما يؤدى الى تعيب الحكم بالقصور فى الأسباب .

(انظر المستشار عز الدين الدناصورى وحامد عكاز المرجع السابق)

قضت محكمة النقض بأن :

تمسك الطاعنة فى تقرير الطعن بالتزوير بأن العقد محل الطعن مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الأول أو ببصمة خاتمها وتدليلها على ذلك بما أوردته من عبارات أعادت ترديدها بمذكرة شواهد التزوير دون أن يصدر منها ما يخالفها انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم قبول ادعائها بالتزوير لأنها اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالإمضاء دون الختم أو الصلب . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال . (مثال فى إيجار)

( الطعن رقم 2087 لسنة 68ق جلسة 8/5/2000)

وبأنه ” إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أوضحت فى تقرير طعنها بالتزوير على العقد المؤرخ 1/6/1992 سند المطعون ضده أن العقد مزور عليها صلبا وتوقيعا سواء باسمها الأول أو ببصمة خاتمها

وقالت فى التقرير بيانا لتزوير الصلب أنه من غير المعقول أن توقع على عقد يفيد استئجارها لغرفتين من الشقة نظير أجرة مقدارها ثلاثون جنيها فى حين أنها تستأجر الشقة كاملة بأجرة مقدارها سبعة جنيهات بعقد ثابت التاريخ فى 14/2/1989

وأنها تجهل القراءة والكتابة بدليل أن العقد موقع باسم (ثومة) فى حين أن اسمها الصحيح (سونة) وقالت تدليلا على تزوير التوقيعين بأن لديها مستندات تقطع بأنها لا تقوم بالتوقيع على النحو الوارد بالعقد المطعون عليه

وأنها تركن فى إثبات التزوير إلى أهل الخبرة ، وهى عبارات قاطعة الدلالة على تمسكها بتزوير التوقيعين المنسوبين لها ، وعلى تزوير صلب المحرر وأعادت ترديدها فى إعلان مذكرة شواهد التزوير

ولم يصدر منها ما يخالفها ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه مما سلف أنها اقتصرت على المنازعة فى توقيعها بالإمضاء دون الختم أو الصلب ورتب على ذلك عدم قبول ادعائها بالتزوير فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال “

(الطعن رقم 2087 لسنة 68ق جلسة 8/5/2000)

يكفى بيانا لتزوير التوقيع أن يتمسك المدعى بأن التوقيع مزور عليه أو أن التوقيع ليس له ولا تمنع صحة التوقيع من المنازعة فى صحة صلب المحرر للمغايرة بين كل من الموضعين

 قضت محكمة النقض بأن :

الادعاء بالتزوير . تمسك المدعى بأن التوقيع مزور أو أنه ليس له . كفايته بيانا لتزوير التوقيع . ثبوت صحة التوقيع . غير مانع من المنازعة فى صحة صلب المحرر علة ذلك .

( الطعن رقم 2087 لسنة 68ق جلسة 8/5/2000 جنائى ) 

إثبات خيانة الأمانة فى التوقيع على بياض

 قضت محكمة النقض بأن:

تغير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وان كان يعتبر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – خيانة امانة يخضع للقواعد العامة إلا أنه وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختيارا ، فإنه يعتبر تزويرا يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة .

(نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 35ق جلسة 22/1/1970مجموعة الكتب الفنى السنة 21 ص174)

وبأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى فهم الواقع من أصل الورقة التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى الى انها سلمت من مورث المطعون ضدهم الى زوج الطاعنة باعتباره وكيلا عنه فى اعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع

فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو انها تزوير إذ أن العنوان الذى كان مكتوبا بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد ثم تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذا الحذف انشاء العقد المزور الذى كتب فوق الامضاء فأصبح الفعلان تزويرا اجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى ، ……. احداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما اصطناع عقد البيع ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع اذا اجازت اثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون “

( نقض مدنى – الطعن رقم 255 سنة 30ق جلسة 3/6/1965 مجموعة الكتب الفنى سنة 16 ص678)

وبأنه ” الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض ان تغير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة امانة “

(نقض مدنى  – الطعن رقم 227 سنة 32ق جلسة 1/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 س665)

وبأنه ” الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض الا ان تكون هناك كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل الا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية او بأى طريقة أخرى خلسة التسليم الاختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز اثباته بكافة الطرق “

( نقض مدنى – الطعن رقم 36 سنة 26ق جلسة 2/3/1961 مجموعة المكتب الفنى السنة 12 ص212)

وبأنه ” متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من اقوال لشهود التى اعتمد عليها فى قضاءه الى ان المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض باختياره الى الطاعن وانما سلمها الى موظف ادارة التجنيد ليحرر عليها طلبا بإعفائه من الخدمة العسكرية

وان الطاعن حصل عليها بطريقة ما واثبت فيها الاقرار المدعى بتزويره فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويرا طبقا لفقرة الأخيرة من المادة 340 عقوبات لا خيانة امانة ومن ثم يجوز اثبات التزوير المدعى به بطرق الاثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 عقوبات سالفة الذكر لا تشترط لاعتبار الواقعة تزويرا ان يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال وانما كان ان يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت “

(  نقض مدنى – الطعن رقم 150 سنة 23ق جلسة 1/6/1966 مجموعة الكتب الفنى السنة 17 ص1399) .

لا يشترط لأصباغ الورقة بالرسمية ان تحرر على نموذج خاص

 فقد قضت محكمة النقض بأن :

إن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها كما أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص .

( الطعن رقم 23327 لسنة 61ق جلسة 10/10/2000جنائى ) 

تغيير الحقيقة المجردة من المحرر .غير كاف للعقاب . وجوب أن يكون التغيير فى جزء من اجزائه المعدة لإثباته

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لا يكفى للعقاب أن يكون الشخص قد غير الحقيقة فى المحور سواء أكان المحرر رسميا أو عرفيا بل يجب أم يكون التغيير قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التى من أجلها أعد المحرر إثباته .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر إذ اعتبر أن إضافة عبارة ” لسداد الشيك ” على صور قسائم الإيداع التى سلمها البنك له بفرض صحتها

ليست بيانا جوهريا فى خصوص هذه المحررات التى أعدت إثبات وقائع إيداع المبالغ المدونة بها فى الحساب الجارى لدى البنك وليس من من بياناتها الجوهرية التى أعدت لإثبات الغرض الذى أودع العميل من أجله قيمة هذه القسيمة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير سديد .

( الطعن رقم 4797 لسنة 62ق جلسة 8/11/2000جنائى ).

النسخة الكربونية ومدى حجيتها

قضت محكمة النقض بأن :

النسخة الكربونية للعقد الموقع عليه بإمضاء منسوب للمتعاقد . لها حجيتها فى الإثبات قبله . القضاء بعدم قبول الادعاء بتزويرها باعتبار أن لا قيمة لها فى الإثبات خطأ .

(نقض 31/1/78 الطعن رقم 527 لسنة 44ق)

وبأنه ” التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقا لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه

وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون فى حقيقته محررا قائما بذاته له حجيته فى الإثبات .

لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون

وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا المحرر صورة منقولة عن أصلها ليس لها حجية فى الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون “

(نقض 31/1/1978 سنة 29 العدد الأول  ص357) 

صحة المحرر لا تتوقف على ما إذا كان مدعى التزوير يجهل اللغة العربية أم لا

قضت محكمة النقض بأن :

عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية . لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره . القضاء برفض الادعاء تأسيسا على ذلك ودون مناقشة شواهد التزوير . فساد وقصور .

(نقض 18/11/1980 الطعن رقم 386 لسنة 43ق) .

لا يشترط أن تمر دعوى التزوير على مرحلتين

 فقد قضت محكمة النقض بأن :

دعوى التزوير لا يجب حتما أن تمر على مرحلتين :

  • الأولى : مرحلة تحقيق الأدلة
  • والثانية : مرحلة الفصل فى الدعوى

إذ هذا إنما يتحقق عملا فى حالة ما إذا رأت المحكمة أن التزوير ما هو منتج فى إثباته لو صح وأمرت بتحقيقه ، أما إذا رأت من عناصر الدعوى أن هذه الأدلة بجملتها غير منتجة فى إثبات التزوير أو أن فى وقائع الدعوى ما يدحضها دون حاجة إلى تحقيقها ، كان لها من البداية أن تقضى برفض دعوى التزوير ، وصحة السند .

 ( نقض 8/3/1951 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص411 قاعدة 24) .

يجب على المحكمة فى حالة رفض طلب التحقيق أن تبين أسباب الرفض

قضت محكمة النقض بأن :

محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق طالما بينت فى حكمها ما يسوغ رفضه . طلب الطاعن إعادة الدعوى إلى المرافعة لتحقيق الدفع بالصورية قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من عدم جديته وأن القصد منه إحالة أمد التقاضى . لا خطأ

( الطعن رقم 5262 لسنة 62ق جلسة 27/5/1998)

لا يجوز للمحكمة قبل الفصل فى الموضوع أن تعدل عن حكمها الصادر بأن الادعاء بالتزوير منتجا لاستنفاذ ولايتها

فقد قضت محكمة النقض بأن :

الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع . فصله فى شق النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها . فصل فى كون الادعاء بالتزوير منتج . لا محل بعد ذلك للعودة إلى مناقشة ما فصلت فيه . انقضاء سلطتها بشأنه .

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الادعاء بالتزوير وندب خبير لتحقيقه . اعتبار قضاء قطعيا . أثره . عدم جواز العدول عنه بحكم اخر يقرر أساس مغايرا . خطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 422 لسنة 68 من إيجارات جلسة 18/2/1999)

الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته

 قضت محكمة النقض بأن :

ما نصت عليه المادة 274 من قانون المرافعات السابق من أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، إنما هو خاص بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ولا مجال لتطبيقه عند الادعاء بالتزوير

والمقصود منه هو احترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من ان يثبت بشهادة الشهود – فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا – الالتزام المدون بها

ولذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند إثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون التزام ذاته ، بخلاف الحال فى الادعاء بالتزوير فإن الأمر فيه إذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة أو غش

مما يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق ومنها قرائن الأحوال . وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدى التزوير الحق فى أن يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة ادعائه عليها عملا بالمادة 192 من قانون المرافعات .

ولما كان التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة قد تناول غير التوقيع وقائع أخرى ، واعتمدت عليها المحكمة فلا تثريب عليها فى ذلك .

(نقض 28/4/1970 سنة 21 ص714) .

لا يجوز للمحكمة تحقيق الادعاء بالتزوير بعد الحكم بسقوط الخصومة

قضت محكمة النقض بأن :

وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بسقوط الخصومة فى الاستئناف . النعى عليه التفاته عن تحقيق الادعاء بالتزوير . نعى لا يصادف محلا وغير مقبول .

(الطعن رقم 5015 لسنة 61ق جلسة 16/11/1997) .

ما يعد إنتفاء للركن المادى فى جريمة التزوير

 قضت محكمة النقض

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بعدم علمه بأحكام الشريعة الإسلامية التى لا تبيح الردة عن الإسلام وأشار إلى أن الطاعن ” حتى هذه اللحظة اسمه ……. وديانته مسيحى ” وقدم فى ختام مرافعته صورة شهادة من البطريركية الأرثوذكسية تفيد عودته إلى المسيحية

وكان مجمل ما أثبت فى محضر الجلسة من دفاع إنما يهدف به الطاعن إلى القول بأنه عاد إلى المسيحية . لما كان ذلك ، وكان الدين علاقة بين المرء وربه ولا إكراه فيه وقد كفل الدستور فى المادة 46 منه حرية العقيدة وكان ما تمسك به الطاعن من دفاع على نحو ما سلف يعد فى خصوصية هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه أن يتغير به الرأى فى الدعوى وتندفع به التهمة

إذا ما ثبت أن الطاعن عدل عن إسلامه وعاد إلى ديانته المسيحية فى تاريخ سابق على اتخاذ إجراءات استخراج بدل فاقد لبطاقته الشخصية باسمه قبل إشهار إسلامه لما ينبني عليه انتفاء الركن المادى فى جريمة التزوير – وهو تغيير الحقيقة

مما كان يتعين على المحكمة أن تعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضها ، أما وهى لم تفعل واكتفت بالرد على هذا الدفاع بقولها إن الطاعن لم يقدم للمحاكمة الجنائية بأحكام الشريعة الإسلامية وإنما قدم بقانون العقوبات وهو رد قاصر لا يواجه دفاع الطاعن فإن ذلك يعيب حكمها

(الطعن رقم 27276 لسنة 67ق – جلسة 9/4/2000) 

أثر عدم بيان إجراءات التحقيق

تحقيق واثبات التزوير ( 45 مبدأ )

 قضت محكمة النقض بأن :

عدم بيان اجراءات التحقيق التى يطلب اثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو امر جوازي للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فى تثريب عليها ان لم تحكم به .

(نقض مدنى – الطعن رقم 372 لسنة 29ق جلسة 22/10/1964 مج المكتب الفنى السنة 15 ص987)

وبأنه ” للمدعى عليه بالتزوير ان يقدم الى المحكمة الأوراق التى يرى اجراء المضاهاة عليها ولكن ليست المحكمة ملزمة بأن تطلب اليه شيئا منها .

وذلك تفريعا عن الأصل القاضى بأن إحالة الدعوى على التحقيق بالمضاهاة او شهادة الشهود انما محلها إذا لم تقتنع المحكمة من وقائع الدعوى ومستنداتها برأي فى شأن الورقة المطعون فيها بالتزوير ومن ثم فإنه يكون فى غير محله النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع إذ لم تطلب منه المحكمة أوراقا لإجراء المضاهاة مكتفية بما قدمه المطعون عليه من هذه الأوراق “

(نقض مدنى – الطعن رقم 55 سنة 20ق جلسة 14/2/1952 مج 25 سنة 412)

وبأنه ” انه وان كانت الصورة الرسمية من محاضر جلسات محكمة الاستئناف قد جاءت خلوا مما يشير الى أن المحكمة قامت بفض المظروف والاطلاع على السندين المطعون عليهما بالتزوير

إلا أنه لما كانت الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو ان تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أوراق القضة فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى يلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى أي محضر  اخر

ومن ثم فإن خلو محاضر جلسات محكمة الموضوع مما يفيد أمرها بفض المظروف واطلاعها على ما به من أوراق مطعون عليها بالتزوير ، لا ينهض دليلا على أنها لم تقم بهذا الاجراء “

(نقض مدنى – الطعن رقم 222 سنة 36ق جلسة25/2/1971 مجموعة المكتب الفنى السنة 22 ص217)

وبأنه ” حكم محكمة الموضوع بقبول شاهدين من شواهد التزوير ، وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحققها دون باقى الشواهد . مؤداه . على ما جرى بل قضاء محكمة النقض – ارجاء الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير الى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير باعتبارها – القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى ما يستجد نتيجة للتحقيق “

(نقض مدنى – الطعن رقم 157لسنة 33ق جلسة 31/1/1967 مج المكتب الفنى السنة 18 ص273)

وبأنه” الأوراق المطعون فيها بالتزوير لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها اجراء من اجراءات الدعوى التى يلزم اثباتها فى محضر الجلسة او فى أي محضر آخر ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بوقوع بطلان فى الإجراءات أثر فيه اغفال المحكمة اثبات ذلك يكون على غير أساس “

(نقض مدنى – الطعن رقم 59سنة 29ق جلسة 9/1/1964 مجموعة المكتب الفنى السنة 15 ص53) .

يجوز للمحكمة إثبات حصول التوقيع بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وذلك فى حالة أن الورقة المطعون عليها بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة

قضت محكمة النقض بأن :

متى كان خبير مصلحة تحقيق الشخصية قد ذكر فى تقريره أن البصمة الموقع بها على العقد المطعون عليه بالتزوير لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة مما مفاده أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة تحقيق الشخصية وإذ يبقى على ذلك أمر تحقيق صحتها متروكا لقواعد الاثبات الأخرى

فإنه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يجوز اثبات حصول التوقيع على الورقة المطعون فيه باعتبار أنه واقعة مادية وذلك بجميع طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود

فإذا أهدر الحكم العقد المطعون فيه لمجرد أن البصمة المنسوبة الى المطعون ضدها مطموسة دون أن يحقق صحتها ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

(نقض مدنى جلسة 22/10/1968 الطعن رقم 378 لسنة 34ق) 

تنص المادة 54 من قانون الإثبات على أنه

” يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفرع السابق ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك “.

التحقيق بالمضاهاة يكون طبقا لما انتظمته المواد من 31 حتى المادة (42) إثبات أما التحقيق بشهدة الشهود يكون طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 42 إثبات .

أوراق المضاهــــاة – ما هي أوراق المضاهاة ( الأوراق الرسمية ، الأوراق العرفية ) وما يجوز استبعاده

المقصود بأوراق المضاهاة هنا الأوراق الصالحة للمضاهاة وهى الأوراق العرفية والرسمية التى تم استكتابها أمام القاضى أو المعترف بها على الأقل.

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لقاضى الموضوع ان يبنى قضاءه بعدم صحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه ودون الاستعانة بخبير لان القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه

ومن ثم فإذا كانت محكمة الموضوع قد اجرت المضاهاة بنفسها وانتهت منها الى تزوير السند فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية أوراق المضاهاة التى استعان بها الخبير الذى جاء تقريره متفقا مع نتيجة المضاهاة التى أجرتها المحكمة يكون غير منتج.

(نقض مدنى – الطعن رقم 33 لسنة ق جلسة 11/5/1967 مج المكتب الفنى السنة 18 ص956) .

الأوراق الرسميـــة

للمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق للمضاهاة ولو كان أوراقا رسمية – الا أنه يشترط ان تكون الأسباب التى تستند المحكمة اليها فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت اليه .

(نقض مدنى جلسة  20/10/1963 مج المكتب الفنى السنة 14ص 1006)

وبأنه ” المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها . ولها أن وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها ان تقصرها عليها وان تستبعد الأخرى “

(نقض مدنى جلسة 26/3/1968مج المكتب الفنى السنة 18ص599)

وبأنه ” قوائم القرعة التى تقدم من العمدة للجهات الرسمية موقعة عليها من العمدة بصفته تعتبر من الأوراق الرسمية التى تصلح للمضاهاة عليها فى دعاوى التزوير “

(نقض مدنى – جلسة 13/2/1936مج 25 سنة 412) 

الأوراق العرفيـــة

مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات ان الاوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة الا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها .

 (نقض مدنى جلسة 11/1/1968 مج المكتب الفنى السنة 19 ص 54) .

استبعـــاد الأوراق

إذا ندبت المحكمة خبيرا لإجراء المضاهاة على اوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ، ثم سايرت المحكمة – وهى بسبيل اجراء المضاهاة بنفسها الخبير فى استبعاد ما استبعده من الأوراق دون ابداء أسباب لذلك

مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانونا فى المضاهاة وفقا للمادة 261 من قانون المرافعات ، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوبا جوهرى يستوجب نقضه

(نقض مدنى – الطعن رقم 151 سنة 16ق جلسة 22/3/1948 مج 25 سنة ص412) .

كيفية فض الظروف والاطلاع على الأوراق

قضت محكمة النقض بأن :

إذا كانت المحكمة قد قررت أنها أطلعت على المظروف المحتوى على محرر مطعون فيه بالتزوير قبل صدور الحكم فإن هذه العبارة تفيد انها اطلعت على محتويات المظروف لا غلافه والا كان قولها بالاطلاع عبثا ،

أما تحرير محضر بفض المظروف والاطلاع على محتوياته فليس يلازم لان هذا المظروف وما احتواه لا يعدو كونه من أوراق لا اجراء من إجراءاتها وليس من واجب المحكمة أن تحضر كاتبا أرادت الاطلاع على ورقة من أوراق الدعوى

(نفض مدنى – الطعن رقم 271 سنة 20ق جلسة 15/1/1953 مج25سنة 425 )

وبأنه ” المظروف المحتوى على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى وللمحكمة ان تطلع عليه فى غيبة الخصوم ، ولا يعد ذلك اجراء من اجراءات التحقيق يتحتم حصوله فى حضورهم ومن ثم يكون النعى على الحكم بالبطلان على غير أساس .

(نقض مدنى – الطعن رقم 379 سنة 35ق جلسة 6/11/1969 مج المكتب الفنى السنة 20ص1170)

وبأنه ” متى كان الثابت من الأوراق هو أن المحكمة قد قضت المظروف المحتوى على السندين المطعون فيهما بالتزوير وانها لم تصدر حكمها الا بعد فحصها فإنها إذا فعلت ذلك لم تكن فى حاجة الى اثبات فض المظروف والاطلاع على محتوياته بمحضر خائن لانه ليس من واجبها ان تحضر كاتبا لإثبات الاطلاع كلما ارادت فحص ورقة من أوراق الدعوى عند المداولة “

(نقض مدنى – الطعن رقم 313 سنة 20ق جلسة 25/6/1953 مج 25 سنة ص425)

وبأنه ” اثبات فض المظروف المحتوى على العقد المقضى بتزويره واثبات الاطلاع على هذا العقد ليس من البيانات التى يجب تضمينها الحكم القاضى بالتزوير “

(نقض مدنى – الطعن رقم 232 لسنة 33ق جلسة 16/3/1967 مج المكتب الفنى السنة 18 ص672)

وبأنه ” اغفال قاضى الدعوى الاطلاع على الورقة المطعون فيها بالتزوير او الانكار مما يعيب الحكم الصادر بشأن الورقة ويبطله إذ هى صميم الخصومة ومدارها “

(نقض مدنى – الطعن رقم 20 سنة 30ق جلسة 19/6/1968 مج المكتب الفنى السنة 19ص1184) 

نقض الحكم فى حالة الادعاء بتزوير عقد يعنى نقض الحكم بصحته ونفاذه

قضت محكمة النقض بأن :

نقض الحكم فى خصوص قضائه فى الادعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 9/5/1986 يستتبع نقض الحكم بصحته ونفاذه باعتباره مؤسسا عليه .

( نقض 13/11/1997 الطعن رقم 3466 لسنة 65ق ) .

يعد تزويرا اصطناع محرر عرفى على غرار محرر أخر

 قضت محكمة النقض بأن :

اصطناع محرر عرفى آخر واقعة تزوير . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات .

(نقض 10/11/1996 الطعن رقم 2371 لسنة 59ق ) 

القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى يعنى اعتباره كأن لم يكن ويبطل التنفيذ

قضت محكمة النقض بأن :

القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى المطعون عليه بالتزوير يعنى إهدار هذا الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه وبالتالى الآثار القانونية المترتبة عليه ويبطل التنفيذ تبعا لذلك

لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساسا لها وترتبت هى عليه . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان ما ترتب على إعلان الصورة التنفيذية للحكم رقم 328 لسنة 1977 مستأنف مستعجل القاهرة من اثار

تبعا لقضائه برد وبطلان هذا الإعلان فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . ولا يغير من ذلك القول بأن الغاية من إعلان السند التنفيذى فى تحققت بعلم المطعون ضده الأول بالسند الجارى التنفيذى بمقتضاه وبمضمونه ، فالغاية من هذا الإجراء لا تتحقق إلا بالطريق الذى رسمه القانون فى المادة 281 من قانون المرافعات

(نقض 12/7/1995 الطعنان رقما 236 لسنة 54ق 83 لسنة 55ق) 

مجرد ثبوت أحد التوقيعات يكفى وحده لرفض الادعاء بالتزوير

قضت محكمة النقض بأن : ثبوت صحة أحد التوقيعات المنسوبة إلى مدعى تزويرها يكفى وحده لرفض هذا الادعاء أيا كان الأمر فى مدى صحة باقى التوقيعات .

( نقض 24/10/1985 مجموعة المكتب الفنى سنة 36 ص 949)

مدى تأثير ضم دعوى صحة التعاقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد:

ضم دعوى صحة تعاقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد ينبني عليه اندماج الدعويين ، وأن يصير الادعاء بالتزوير واحدا فيهما والفصل فيه هو قضاء صادر قبل الفصل فى موضوع صحة العقد غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه استقلالا .

(نقض 28/6/73سنة 24 ص996)

لا يجوز الاستناد على ورقة تم النزول عنها

المبادئ القضائية فى تحقيق واثبات التزوير ( 45 مبدأ )

قضت محكمة النقض بأن:

النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها يترتب عليه عدم جواز الاستناد إلى هذه الورقة فى إثبات الأمر الذى قدمت من أجله .

(نقض 4/3/69 سنة 20ص 382)

وبأنه ” النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها . اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأثر قانونى “

(نقض 22/5/68 سنة 19 ص975 نقض 19/1/67)

وبأنه ” نزول الخصم عن التمسك بالورقة المطعون عليها بالتزوير . القضاء بإنهاء إجراءات الادعاء بتزوير هذه الورقة بناء على هذا النزول . عودة محكمة الاستئناف إلى بحث أمر تزوير الورقة وقطعها بتزويرها واتخاذها من هذا التزوير دليلا على عدم تزوير عقد البيع . خطأ فى القانون وفساد فى الاستدلال “

(نقض 13/11/69 سنة 20ص 210 ، نقض 12/12/74 سنة 25 ص1427)

وبأنه ” الادعاء بتزوير ورقة مقدمة فى الدعوى . مؤداه . الترخيص للخصوم فى التريث فى إبداء أوجه دفاعهم الأخرى حتى يتم الفصل فى التزوير . تنازل مقدم الورقة المدعى بتزويرها عن التمسك بها فترة حجز الدعوى للحكم . الحكم فى موضوع الدعوى دون إتاحة الفرصة للخصوم لإبداء أوجه دفاعهم الأخرى قصور .

( نقض 31/12/1981 الطعن رقم 1531 لسنة 50ق) 

ما يشترط لإنهاء إجراء الادعاء بالتزوير فى حالة اقتصاره على جزء من الورقة

الحكم بإنهاء اجراءات ادعاء بالتزوير فى حالة اقتصاره على جزء من الورقة  يكفى أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذى تناوله الادعاء مع بقائه متمسكا بباقي أجزاء الورقة مادامت الورقة مما يقبل التجزئة .

(تقض 12/12/74 سنة 25ص1427 ، نقض 29/5/1968 سنة 19ص104)

المقصود بالادعاء الفرعي بالتزوير

التمسك بالورقة المطعون فيها المنصوص عليه فى المادة 57 من قانون الإثبات هو استبعاد الورقة من الدعوى الأصلية وإسقاط حجيتها ولازم ذلك أن الادعاء بالتزوير يجب أن يوجه إلى كل من يتمسك بتلك الورقة يستوى فى ذلك أن يكون هو الذى قدمها للاحتجاج بها

أو أن تكون قد قدمت من غيره كما يستوى أن يكون هو الخصم المنسوب إلى تزويرها أو يكون خصما أخر عالما أو غير عالم بهذا التزوير طالما كانت له مصلحة قانونية فى التمسك بها

وأن يكون التنازل عن التمسك بالورقة المعتبر أساسا لإنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر ، هو التنازل الصادر من جميع الخصوم المتمسكين بها

ولا يصلح التنازل الصادر من بعضهم أساسا لفرض أثاره عن الأخرين ، ومؤدى ذلك أن يكون من حق من تمسك بالورقة المطعون فيها أن يمضى فى إثبات صحتها لإعمال أثارها دون ان يحاج بموقف غيره من الخصوم

لما كان ذلك وكان الشفيع – بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة وقد جعل له القانون البيع سببا لاستعمال حقه بحيث يحل محل المشترى فيما تضمنه هذا البيع من حقوق والتزامات جبرا عن طرفيه

فإن من حقه – بعد تسجيل رغبته فى الأخذ بالشفعة – أن يستعصم بسند البيع باعتباره دعامته الأساسية فى إثبات التصرف وعلى المحكمة أن تمضى فى إثبات صحة الورقة او تزويرها دون أن يحاج الشفيع بتنازل المشترى عن هذا السند

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن مجرد تنازل المشترى عن التمسك بالسند المطعون فيه مؤداه أن تفقد الورقة أثرها القانونى فى إثبات البيع ، وأيد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات التصرف واتخذ من قعود الطاعن عن ولوج هذا الطريق من طرق الإثبات دعامة لرفض الدعوى

فإنه يكون قد حجب عن الشفيع حقه فى إثبات صحة السند والركون إليه ويكون  – بقضائه هذا قد أهدر دليلا كتابيا  – إن صح فإنه قد يتغير به وجه النظر فى الدعوى بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وهو ما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة.

(نقض 15/3/1987 سنة 38 الجزء الأول ص388 ، 389)

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة