صيغة استئناف حكم ريع ورثة ( صورية تصرف المورث ) 2022 ، تتضمن عدة مسائل قانونية ، كحق الوارث في الطعن على تصرف مورثه لأحد الورثة بالبيع ، وكيفية اثبات الطعن ، والبيع المفرز لمشاع لم يفرز ، والتنازل عن عدم جواز الاثبات بالشهود ، مع أحدث أحكام محكمة النقض المرتبطة

سؤال وجواب ريع الورثة

سؤال وجواب فى الريع وتصرف المورث

  1. هل تصرف المورث بالبيع لأحد ورثته صحيح ؟
  2. هل يحق للوارث الطعن على تصرف مورثه لأحد الورثة بالصورية ؟
  3. ما هو نوع الصورية مطلقة أم نسبية عند الطعن على تصرف المورث لأحد الورثة ؟
  4. هل يحق للوارث اثبات صورية بيع مورثه لأحد الورثة بالشهود؟
  5. ما هو الوقت المناسب لطعن الخصم على عدم جواز اثبات الصورية بشهادة الشهود ؟
  6. هل تصرف الشريك مشاعا بالبيع لجزء مفرز قبل القسمة صحيح أم باطل ؟
  7. هل توقيع الوارث كشاهد على العقد الصادر من مورثه لأحد الورثة يحرم عليه الطعن بالصورية ؟
  8. متى يكون تقرير الخبير معيبا بالقصور والعوار ؟

هل تصرف المورث بالبيع لأحد ورثته صحيح ؟

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولما كان التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلق الإرث بالنظام العام هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو في الحقيقة غير وارث أو العكس

وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل في التركات المستقبلية كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً أو الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية

ويترتب على هذا أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث في حالة صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه .

الطعن رقم ١٥٠٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧

هل يحق للوارث الطعن على تصرف مورثه لأحد الورثة بالصورية ؟

تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع محل النزاع لصدوره من مورثها بقصد الإيصاء والتحايل على قواعد الإرث وتدليلها باحتفاظ المورث بالعين مدى الحياة وعدم سداد ثمة ثمن منه . دفاع جوهرى .

قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الصورية معولاً ذلك على النصوص والعبارات الدالة على تنجيز التصرف الواردة بالعقد المطعون عليه ذاته وإقرارها بالتخارج وتوقيعها عليه كشاهدة رغم  بطلان  ذلك لوروده على ما لا تملك . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه في معرض رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ ٠٠ / ٠٠ / ….. قُصد به الإيصاء والاحتيال على قواعد الإرث إضراراً بحقها في الميراث

اجتزأ القول بأن العقد صدر صحيحاً منتجاً لآثاره ولا يحمل ثمة تصرف مستتراً وساق دليلاً على ذلك ما أورده البند الثامن من العقد من اتفاق طرفيه على أن يظل البائع مُقيماً بالعين لحين وفاته

وأنه لا يجوز لأى طرف مهما كانت صلته بالبائع الاعتراض على تسليم العين وما بها من منقولات التى حواها كشف موقع من الطاعنة ، فإنه يكون قد عول في قضائه بنفي الصورية على ذات المستند المطعون عليه

واستدل من نصوصه على تنجيزه رغم أن حقيقة ادعاء الطاعنة أن هذه العبارات وإن دلت في ظاهرها على تنجيز التصرف إلا أنها لا تُعبر عن الحقيقة وإنما قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث

كما خلُص إلى نفى الصورية وإجازة الطاعنة للبيع محل الطعن من توقيع الأخيرة كشاهدة على عقد البيع وكشف المنقولات الملحق به وإقرارها بالتخارج والتنازل عن الإقامة في عين النزاع بعد وفاة زوجها ” مورث المطعون ضدهم ” رغم أن توقيعها على العقد كشاهدة كان في وقت لم تُصبح فيه وارثة

ومن ثم فهو لا يعدو أن تكون شهادة بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه ، أما تخارجها وتنازلها عن الإقامة في عين التداعى فقد كانا في تاريخ لم تكن فيه الطاعنة زوجة ، وبالتالى فقد وردا على ما لا تملك ، فإن قيل أن صفة الوارث التى تخولها حقاً في التركة قد توافرت بوفاة مورثها

فمردود عليه بأن هذه  الصفة  لم تتوافر لها حال التخارج أو التنازل ، ومن ثم فيقعان باطلين بحسبانهما تصرف في تركة مستقبلة فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن موافقة مورث المطعون ضدهم على استحقاق الطاعنة دون غيرها من الورثة للمعاش الخاص به لا يعدو أن يكون لغواً لا أثر له

ذلك أن القانون حدد المستحقين لمعاش المؤمن له وصاحب المعاش في حالة وفاته وحدد أنصبتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على قرائن فاسدة لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة وهو ما حال بينه وبين الوقوف على مدى تحقق شرطي القرينة المنصوص عليها في المادة ٩١٧ من القانون المدنى

والوقوف على حقيقة العقد وإنزال حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح ، وفى حال اعتباره وصية استظهار عناصر التركة وتقدير صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة ، بما يعيبه فضلاً عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.

الطعن رقم ٤٨٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٣

ما هو نوع الصورية مطلقة أم نسبية عند الطعن على تصرف المورث لأحد الورثة ؟ و هل يحق للوارث اثبات صورية بيع مورثه لأحد الورثة بالشهود؟

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث

فيعتبر آنذاك في حكم الوصية  لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث

أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مطلقة فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طرق الإثبات .

الطعن رقم ٢٩٩٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨

ما هو الوقت المناسب لطعن الخصم على عدم جواز اثبات الصورية بشهادة الشهود ؟

 قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية العقد وعدم اعتراض المطعون ضده الأول على الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود أو بعد سماع أقوالهم . مؤداه . تنازل الأخير عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٦٨٢٤ لسنة ٧٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة 9/12/2017

هل تصرف الشريك مشاعا بالبيع لجزء مفرز قبل القسمة صحيح أم باطل ؟

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، فقد نصت المادة ٨٢٦ فقرة ثانية من القانون المدنى على أنه

” إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه ومن وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة “

ومتى تقرر ذلك فإن الطاعن يكون قد اشترى من المطعون ضده الجزء المفرز الذى يبيعه أو ما يحل محله مما يقع في نصيب المطعون ضده عند القسمة

فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب المطعون ضده خلص للطاعن ، وإن لم يقع انتقل حق الطاعن بحكم الحلول العينى من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى يؤول إلى المطعون ضده بطريق القسمة

الطعن رقم ١١٤٧٩ لسنة ٧٦ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٢٣

هل توقيع الوارث كشاهد على العقد الصادر من مورثه لأحد الورثة يحرم عليه الطعن بالصورية ؟

توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.

نقض 11/11/1975 الفقرة 372 الموسوعة الذهبية للأستاذين فكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175

متى يكون تقرير الخبير معيبا بالقصور والعوار ؟

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها

إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد ، فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 28/3/2005

المقرر في قضاء محكمة النقض إنه يترتب على إحالة الحكم على أسس تقرير الخبير لكى تكمل أسبابه أن يصبح هذا التقرير جزءاً من بنيان الحكم المُجمل ، فلوكان التقرير باطلاً أو معيباً بالقصور أو الفساد أو مخالفة الثابت في الأوراق امتد العيب ذاته إلى الحكم فيصبح معيباً بما شاب التقرير

فإذا اعترض الخصوم على التقرير وجب على الحكم تحصيل هذه الاعتراضات وتمحيصها وإبداء الرأى فيها متى كانت مؤثرة وإلا كان الحكم قاصراً لأن هذه الاعتراضات تعد من قبيل الدفاع الجوهرى الذى يُعيب الحكم إغفاله مالم تكن أسس تقرير الخبير قد تضمنت الرد الضمنى المسقط لهذه الاعتراضات

الطعن رقم ٥٥٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٤/١١

 صيغة مذكرة في استئناف حكم ريع ورثة

صيغة مذكرة - استئناف حكم ريع ورثة

محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق

د / ….. مدنى

مذكرة بدفاع وأسانيد المستأنف

في الاستئناف رقم …… لسنة 62 ق

جلسة../../2022

مقدمة من السيد / …………………                          (  مستأنف )

ضــــــــــد

السيد / …………………………………

السيدة / ……………………………….

السيدة / ………………………………                      ( مستأنف ضدهم )

الدفـــاع

نبذة لا بد منها ، وهى جزء لا يتجزأ عن دفاع المستأنف

  • أقام المستأنف ( المدعى ) دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا ندب خبير لتقدير الريع المستحق له حسب حصته الميراثية عن والده فى شقة التداعي ، مختصما باقى الورثة لإلزامهم بما يقدره الخبير المنتدب من ريع
  • وقد قدم المدعى عليهما الثانية والثالثة عقد بيع عرفي مؤرخ ././1999 صادر لهما من ( مورثيهما ومورث المدعى والمدعى عليه الأول ) تضمن بيعه لهما شقة التداعي
  •  وقد طعن المدعى على العقد بالصورية المطلقة ، وأحالت محكمة أول درجة الدعوى لتحقيق الصورية ، وقضت بالرفض لعدم احضار المدعى ( المستأنف ) شهود لإثبات ادعاءه بالصورية
  • ( لطفا / الشهود على العقد محل الصورية هما المدعى عليه الأول والذى أقر بالصورية المطلقة فى مذكرة مذيلة بتوقيعه مقدمة لعدالة المحكمة ، والشاهد الأخر هي والدة أطراف التداعي التى توفاها الله )
  • ومن ثم لا يوجد شهود أخرين حاضري مجلس العقد ليتم سماع شهادتهم ،
  • وقد استأنف المدعى الحكم بالاستئناف الماثل ، متمسكا بالصورية المطلقة ، وقد أحالت الهيئة الموقرة الدعوى الى مكتب الخبراء بمأمورية مبينة بالحكم التمهيدي ، باشرها وأودع تقريره
  • ومن ثم يتقدم المستأنف بهذه المذكرة بأوجه الدفاع والأسانيد الواقعية والقانونية الاتية
أولا : يدفع بصورية عقد البيع المؤرخ ././1999 صورية مطلقة المتضمن بيع مورثه ومورث المستأنف ضدهم الى المستأنف ضدهما الثانية والثالثة شقة التداعي ويركن فى اثبات هذه الصورية المطلقة الى القرائن المؤيدة بالمستندات وتفصيل ذلك الدفاع الآتي :

حق المستأنف فى اثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الاثبات

ومنها ( القرائن ) ولا ينال من ذلك أنه أحد ورثة البائع  :

أولا : حيث أن الوارث فى التصرف الصادر من مورثه لأحد الورثة ( يعد من الغير  )
ثانيا : سقوط حق المستأنف ضدهم فى الدفع بعدم جواز اثبات الصورية المطلقة الا بالكتابة لعدم اعتراضهم صراحة على احالة محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق لإثبات الصورية حيث ان أن نصوص قانون الاثبات ليست من النظام العام

فالمقرر انه يجوز للوارث اثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه صورية مطلقة والضار بحقوقه بكافة طرق الاثبات

29/12/1955 م نقض م – 6 – 1635 ، نقض 5/12/1946 – م نقض م – 76 – 45

 قضاء محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن صورية العقد وعدم اعتراض المطعون ضده الأول على الحكم لا قبل سماع أقوال الشهود أو بعد سماع أقوالهم . مؤداه . تنازل الأخير عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ .

الطعن رقم ٦٨٢٤ لسنة ٧٩ ق – الدوائر المدنية – جلسة 9/12/2017

قرائن الصورية المطلقة

القرينة الأولى للصورية المطلقة : اقرار المستأنف ضده الأول ( …… ) بالمذكرة المقدمة منه بجلسة ../ . / 2021 ، وهو أحد شهود العقد ( بصورية عقد البيع صورية مطلقة )
  •  وأنه لم يتم دفع أي ثمن ، وأن شقة التداعي هي فى الأصل ( مؤجرة لوالده من عمه ) وكليهما شريك مشاعا فى العقار بالكامل ، ودلل على ذلك بكشوف حساب لاحقة على عقد البيع ، تضمنت الايجار وقدره 18 جنيها تدفع سنويا ومذيلة بتوقيع شقيقتيه ( الطرف الثاني بالعقد الصوري )
  • وأنه قد وقع على العقد كشاهد هو ووالدته لطلب والده منه ذلك ، وأن عقد البيع الصوري حرر لخشية والده ( من بيع شقيقه الشريك مشاعا الشقة للغير ) حماية لابنته الصغرى المقيمة بها آنذاك معه والتي لم تتزوج آنذاك )
  • ( خاصة وأن عقد البيع ذيل بتوقيع والده فقد كبائع دون توقيع ( عمه ) الشريك مشاعا فى العقار

( خلاف ) كافة عقود بيع الشقق الصادرة منهما

ولا ينال من هذا النظر دفع المستأنف ضدهما بوجود مصلحة للمستأنف ضده الأول لأنه وارث حيث ان توقيعه كشاهد لا ينال من الصورية

فقد قضت محكمة النقض

توقيع الوارث على عقد البيع الصادر من مورثه لا يحول دون طعنه على العقد بالصورية علة ذلك عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث.

نقض 11/11/1975 الفقرة 372 الموسوعة الذهبية للأستاذين فكهاني وحسني الإصدار المدني ج7 ص175

وقد شاطر الخبير المنتدب هذه القرينة عندما قرر

  • والد طرفي التداعي له نصف العقار على المشاع أرضا ومباني كشريك مع شقيقه ….. الذى له نصف العقار الأخر  ( لا توجد عقود قسمة وفرز وتجنيب بين الشريكين على المشاع )
  • قدم عقود بيع شقق بالعقار ( موقع من الشريكين مشاع كبائعين ( مورث اطراف التداعي وشقيقه المالك معه للعقار مشاعا بحق النصف ) خلاف ( عقد التداعي موقع فقط من المورث دون شريكه على المشاع )
( 2 ) القرينة الثانية للصورية المطلقة : تضمن العقد الصوري فى البند الخامس منه ( منع المشترتين من التصرف فى الشقة بأي تصرف ، بعد انتقال الملكية لهما بوفاته ووفاة زوجته )

[ وهو شرط يتنافى تماما مع أركان البيع ونية البيع المنجز ، لأن من دفع ثمنا واشترى بالفعل لا يقبل منعه من التصرف الذى هو أحد أهم  عناصر الملكية ] ، مما يتبين معه صورية عقد البيع صورية مطلقة

وكذلك صلة القرابة بين طرفي العقد واحتفاظ المورث بالحيازة حتى وفاته ووفاة زوجه

فالمقرر انه من القرائن على الصورية وجود علاقة زوجية او قرابة بين المتعاقدين وان البائع بقى حائزا للشيء المبيع

 ( 5 مارس 1930 م 42 ص 321 – 29 مايو 1917 م 2 ص 454 )

( 3 )  القرينة الثالثة على الصورية المطلقة : كشوف الحساب بسداد ايجار الشقة محل البيع الصوري ( اللاحقة على هذا البيع ) وهى فى ذات الوقت تعد ورقة ضد تثبت صورية البيع مطلقا

والمذيلة بتوقيع المستأنف ضدهما الثانية والثالثة – الطرف الثاني فى عقد البيع الصوري – وقد أقرا انه توقيعهم امام الخبير ، والمسطرة بخط يدهم بعبارة

[ استلمت انا  …. نصيبي فى ايجار المنزل … الفترة من ../../2010 حتى ../../2011 مبلغ وقدره … مخصوما منه ايجار شقة … ] وهى الشقة محل الصورية – وبصدر الكشف الصفحة الأولى شقة (.. ) باسم …. ( المورث ) – ايجار –  ، وكذلك المستأنف ضدها الثانية وباقي الأطراف توقيع باستلام نصيبه

 والمقرر انه لا تشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك

وما يعضد ذلك عدم طعنهم على الكشوف اللاحقة و المسطرة بخط المورث المتضمنة سداد القيمة الايجارية وان شقة التداعي مؤجرة له من شقيقه

ومن ثم لا ينال من ذلك قول المستأنف ضدها الثالثة – أمام الخبير أنهما وقعت عليه دون العلم بمضمونه لأن العبارة كاملة أعلى التوقيع مكتوبة بخط يدها أي تعلم علما يقينا بمضمون ما تكتبه

( فهذه الكشوف اللاحقة تكشف النية التى دارات فى ذهن أطراف العقد الصورة وقت ابرامه ، وتعد ورقة ضد – تكشف المعاصرة الذهنية والنية وقت ابرام هذا العقد محل الصورية )

 ( 4 ) القرينة الرابعة على الصورية المطلقة : انتفاء ركن الثمن – أحد أهم أركان البيع – وبدونه يبطل البيع مطلقا ، والمستأنف ضدهما وقت البيع لا يملكان أي أموال وليس لهما القدرة على دفع ثمن قدره ( مائة الف جنيه )
  1. وما أدل على ذلك من اقرار المستأنف ضده الأول بذلك اقرارا قضائيا ، وهو أحد شاهدي العقد الصوري ، ولا ينقلب العقد الى هبة أو وصية لانتفاء نية الهبة والإيصاء وانتفاء أركانهم فى نية المتعاقدين
  2. وكذلك اقرارهم بالعقد الصوري بالبند الخامس منه الالتزام بعدم التصرف فى الشقة بأي وجه من أوجه التصرف حتى بعد انتقال الملكية اليهما بوفاته ووفاة زوجته ( وهو ما يتنافى مع دفع المشترى ثمنا كبيرا ، ومع نية البيع )
  3. وكذلك مخالفة هذا العقد الصوري لكافة عقود بيع الشقق الأخرى بذات العقار الصادرة بالبيع للغير التى ذيلت ( بتوقيع الشريكين مشاعا معا فى خانة البائع ) دون هذا العقد الصوري الذى ذيل بتوقيع مورث أطراف التداعي فقط دون شريكه
  4. عدم تسجيل عقد البيع اثناء حياة المورث ولا بعده قرينة على صوريته وعدم استلامهم الشقة فعليا أو حكميا وقت البيع وحال حياة المورث لاشتراط لعدم التسلم لها بالعقد وهو ما ينفى البيع
 القرينة الخامسة على الصورية المطلقة : انه حال المعاينة بالطبيعة من الخبير تبين ان شقة التداعي ممتلئة بالأتربة والغبار  ، ولا يشغلها أحد

مما يتبين معه صورية العقد مطلقا لأن المالك لا يترك ملكه دون استعمال واستغلال ، ولا ينال من هذا النظر فتح المستأنف ضدها الثالثة باب الشقة بالمفتاح ، لأن الشقة هي شقة العائلة وهى من كانت تقيم بها مع والديها حتى زواجها

القرينة السادسة على الصورية المطلقة : عدم تسجيل العقد ونقل الملكية طوال المدة من ../../1999 حتى تاريخ وفاة المورث فى ././2010 ( أكثر من 11 سنة )

ولا ينال من ذلك صدور حكم صحة توقيع على العقد محل الصورية ، لأنها دعوى تحفظية تقتصر على التوقيع دون بحث صحة التصرف أو بطلانه ، وانعقاد أركانه ، ونية أطرافه .

ومن ثم وهديا بما تقدم

يدفع المستأنف بصورية عقد البيع المؤرخ ././1999 صورية مطلقة وفقا للقرائن والأسانيد المقدمة ، حيث ان الصورية هي مسألة واقع وتخضع لتقدير محكمة الموضوع كما قررت محكمة النقض فى العديد من أحكامها

فقد قضت ان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى

( الطعن 4798لسنة 62ق جلسة 5/5/2001 )

ثانيا : يلتمس المستأنف اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لتقدير الريع المستحق وبحث الاعتراضات على التقرير السابق وهى

( 1 ) تناقض الخبير ، ومخالفته للواقع والمستندات بالدعوى ، حينما قرر أن مورث أطراف التداعي ( مالكا لشقة التداعي ) وهو ناقض الثابت وما قرره هو ذاته ( أن عقار التداعي مملوكا لمورث اطراف التداعي وشقيقه – …. ) ( مناصفة ) على المشاع ، ( ولا يوجد بينهما عقد قسمة وفرز وتجنيب )

وهو ما يثبته عقد الملكية المسجل والمقدم له واطلع على أصله من ان العقار بكافة طوابقه وشققه مشاع ( فمن اين أتى بملكية المورث لشقة التداعي مفرزة تحديدا والدعوى خلت من أي مستند يثبت ذلك ) وهو قصور  بالتقرير ، واعتراض له محل

( 2 ) تناقضه أيضا عندما قرر أن المستأنف ضدهما الثانية والثالثة حائزتين لشقة التداعي من مجرد فتح أحداهما باب الشقة بالمفتاح حال المعاينة بالطبيعة ، وهو استخلاص غير سائع ، خاصة مع قوله أن الشقة ممتلئة بالأتربة والغبار ، ولا يشغلها احد

( 3 ) القصور حينما تناول البند الخامس بالعقد وقرر ان  الملكية  تؤول للمستأنف ضدهما الثانية والثالثة بوفاة المورث وزوجته ( وتغاضى ) عن باقى البند الذى تضمن ( اقرارهما بالالتزام بعدم التصرف فى شقة التداعي بأي وجه من أوجه التصرف بعد انتقال الملكية بالوفاة ) وهو قصور مبطل كان يجب ان يتناوله ويسأل المستأنف ضدهما عنه وسببه

( 4 ) القصور أيضا حينما قرر أنه بسؤال المستأنف ضده الأول عن توقيعه كشاهد على عقد التداعي قرر أنه وقع لطلب والده ذلك ولم يذكر قوله ( بصورية العقد صورية مطلقة )

ولم يتبين منه سبب ابرامه أنداك ، وملابسات وظروف مجلس العقد ، وهل تم دفع الثمن المسمى بالعقد من عدمه ، وهى وقائع مادية كان يجب بحثها لبيان نية أطراف التداعي آنذاك ( خاصة أن المأمورية بالحكم التمهيدي طلب فيها منه ( تحقيق دفاع طرفي التداعي ) ، و ( سماع الجيران الملاصقين ) وهو ما لم يبحثه ويحققه مما يعيب التقرير بالقصور

بناء عليه

يلتمس المستأنف القضاء بــ :

  1. صورية عقد البيع المؤرخ ././1999 صورية مطلقة المبرم بين مورثه والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة المتضمن بيع شقة التداعي لهما
  2. رفض جحد المستأنف ضدهما الثانية والثالثة للمستندات المقدمة من المستأنف لاطلاع الخبير على الأصول ومطابقتها بالصورة
  3. اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لتقدير الريع المستحق للمستأنف عن شقة التداعي من ././2010 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى
  4. الغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بالطلبات على ضوء ما سيقدره الخبير

وكيل المستأنف

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي

صحيفة استئناف حكم ريع – شركاء مشاعا

صحيفة استئناف حكم ريع - شركاء مشاعا

انه فى يوم           الموافق     /    / 2019

بناء على طلب السيد / ………… والمقيم ………… ومحله المختار  مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامى

انا                 محضر محكمة بندر ….. الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………………….. المقيم …………………………….. مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

اقام الطالب دعواه أمام محكمة اول درجة وقيدت برقم ….. لسنة 2016 م . ك طالبا فى ختام صحيفتها القضاء بالزام المدعى عليه بان

يؤدى له الريع المستحق له عن الفترة من 1/1/2014 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى ، وذلك على سند من انه هو والمدعى عليه يمتلكان مشاعا بحق النصف لكل منهما المحل الكائن ………………… محافظة الشرقية

وان المدعى عليه يضع يده على كامل المحل بما فيه حصته ويستعمله ويستغله ويؤجره للغير ويستأثر بريعه منفردا دون إعطاء المدعى حقه

وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وندبت خبيرا فى الدعوى اودع تقريره وبجلسة ../../.. قضت محكمة اول درجة بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره أربعة عشر الف كريع

وحيث ان الريع المقدر قد جاء مجحفا بحقوق الطالب وما يدره المحل من ثمار فانه يستأنف ذلك القضاء فى الميعاد المقرر قانونا

أولا الاستئناف من حيث الشكل

مقبول شكلا للتقرير به فى الميعاد

ومن حيث النصاب فانه أيضا مقبول حيث ان العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هو بما كان مطلوب فى الدعوى وليس بما قضت به المحكمة حيث ان المطلوب غير مقدر القيمة

فقد قضت محكمة النقض ان :

العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيها عملا بالمادة 41 من هذا القانون وتختص المحكمة الابتدائية بنظره

فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير – المنتدب فى الدعوى – لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب

حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد انحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيرا وإنما هذا الطلب يعد طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتبا عليه وتختص به المحكمة الابتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة 52 من قانون المرافعات.

الطعن رقم 46 لسنة 33 ق جلسة 16/6 / 1966 — المكتب الفنى – العدد الثالث – السنة 17 – صـ 1415

أسباب الاستئناف

1- الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات وشهادة الشهود والاخلال بحق الدفاع

المقرر انه من المبادئ الأصولية فى النظام القضائى ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى

المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014

بإنزال ما تقدم على الحكم الطعين يتبين ان

محكمة اول درجة أسندت قضائها بالريع مبلغ وقدره 14000 أربعة عشر الف جنيه الى تقرير الخبير محمولا ملتفته تماما عما دفع به المستأنف ( المدعى ) من قصور تقرير الخبير فى تقدير الريع ومخالفة الثمار الحقيقية التى يدرها

حيث ان الخبير اعتمد فى تقديره على عقد ايجار صادر من المدعى عليه الى مستأجرة تدعى …….. مؤرخ  22 /  12 / 2013 بإيجار شهري قدره 800 ج ثمانمائة جنيه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2014 وتنتهى فى 31/12/2016

وذلك بالمخالفة لما قرره الشهود وهم أصحاب محلات مجاورة لمحل التداعى بان ايجار المحل فى هذا المكان لا يقل عن 1500 جنيه شهريا ، ومن ثم قدر الخبير الريع على مبلغ 800 ج شهريا ، والتفت الخبير عن الايجار الجديد لمستأجر

اخر تدعى / …………. بإيجار شهري 2500 جنيه ( ثابت هذا الامر بمستند رسمى وهو المحضر رقم …. لسنة 2016 ….. الزقازيق

ومن ثم بسبب اعتماد الحكم الطعين على تقدير الخبير المخالف للواقع والمستندات وشهادة الشهود قضى بريع اقل من المستحق واقعا

لا سيما وأنه من المقرر قانوناً أن عمل الخبير – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.

( فالمعاينة بالطبيعة صــ 4 اثبتت ان المحل مؤجر لوجود يافطة مكتوب عليها محل ……)

  1. وقرر صاحب المحل المجاور ان المحل يفتح من حين لأخر لانه عبارة عن مخزن …. حيث ان المستأجر لديها محل اخر بجوار … وهذا المحل مخزن لها ومؤجر لسيدة لا اعرفها من الأستاذ / … من مدة طويلة ، وقرر ان هذا المحل فى مثل هذا الشارع ايجاره شهريا لا يقل عن 2500 جنيه لانه محل صغير ودلل بان المحل استئجاره هو لانه كبير مبلغ 5000 جنيه شهريا
  2. وقرر شاهد اخر بمحل مجاور لمحل التداعى ان محل التداعى تحت يد أ/ …. وهو من يقوم بتأجيره وان المحل المؤجر له هو ايجاره 1500ج وهو مستأجر من سنتين
  3. ومن ثم الثابت ان المحل ما زال مؤجرا ويدر ريع شهري لا يقل عن 2500 جنيه وهو ما يعنى ان تقدير الريع بمبلغ 800 جنيه شهريا نصيب المدعى منه 400 ج قد جاء مجحفا

كما ان الحكم اخل بحق الدفاع حيث ان

المدعى طلب بمذكرة مكتوبة وبمحضر الجلسة الأخيرة قبل اقفال باب المرافعة اعادة الدعوى للخبراء لبحث الاعتراضات المبينة بالمذكرة واهمها تقدير الريع وفقا للواقع

واحتياطيا بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود لإثبات ان المحل يؤجر فى هذا المكان بمبلغ لا يقل عن 1500 ج شهريا الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب الجوهرى مما يعيبه بالقصور والاخلال بحق الدفاع

فالمقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه

إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور الطعن رقم 1368 لسنة 75 القضائية

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006- المكتب الفني – أحكام النقض – مدني السنة 57 – صـ 157

والمستقر عليه ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031

2- الخطأ فى تطبيق القانون

المقرر انه 

تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى أخطأت فى شئ من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون

  المستشار أنور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124

  • بيد ان محكمة اول درجة خالفت صحيح القانون لاستنادها الى تقرير الخبير محمولا بعدم استحقاق المدعى ( المستأنف ) ريع عن الفترة من 1/1/2017 حتى 28/2/2019 لعدم تقديم اية عقود إيجاريه عن تلك الفترة
  • وهذه مسألة قانونية لا دخل للخبير بها وامرها متروك للمحكمة الا ان محكمة اول درجة لم تبحث مسألة استحقاق المدعى للريع عن هذه الفترة مستندة الى ما قرره الخبير بعدم استحقاق المدعى لريع عن هذه المدة
  • وهو نظر مخالف لصحيح القانون حيث ان وضع اليد على نصيب الغير والاستئثار به وحرمانه من الانتفاع به موجب للتعويض والريع بمثابة تعويض حتى ولو لم تدر العين ريع لانه حرم صاحب الحق من الانتفاع به واستعماله
  • حيث المقرر ان

الحائز سيء النية . التزامه برد الثمرة وهى الريع . لا يغير من ذلك أن عين النزاع غير مثمرة

الطعن رقم 1813 لسنة 57ق جلسة 21/1/1993 س 34 ص 273

وقضى انه  للمالك على الشيوع. حقه في ملكية كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه. حق للشركاء جميعًا بنسبة حصة كل منهم. للشريك على الشيوع الرجوع بريع حصته على كل الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

كما أنه من المقرر – أيضاً – أن

لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة المال الشائع أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006 – المكتب الفني – السنة 57 – صـ 157

ومخالف للثابت بالمعاينة على الطبيعة المؤرخة 13/2/2019 لما قرره الشهود وهم أصحاب محلات مجاورة من ان المحل مؤجر حاليا بذات تاريخ المعاينة

( فالمعاينة بالطبيعة صــ 4 اثبتت ان المحل مؤجر لوجود لوحة مكتوب عليها محل ………………………..)

  • وقرر صاحب المحل المجاور ان المحل يفتح من حين لأخر لانه عبارة عن مخزن … حيث ان المستأجر لديها محل اخر بجوار ….. وهذا المحل مخزن لها ومؤجر لسيدة لا اعرفها من الأستاذ / ….. من مدة طويلة
  • وقرر ان هذا المحل فى مثل هذا الشارع ايجاره شهريا لا يقل عن 2500 جنيه لانه محل صغير ودلل بان المحل استئجاره هو لانه كبير مبلغ 5000 جنيه شهريا
  • وقرر شاهد اخر بمحل مجاور لمحل التداعى ان محل التداعى تحت يد أ/ …. وهو من يقوم بتأجيره وان المحل المؤجر له هو ايجاره 1500ج وهو مستأجر من سنتين
  • ومن ثم الثابت ان المحل ما زال مؤجرا ويدر ريع شهري لا يقل عن 2500 جنيه وهو ما يعنى ان تقدير الريع بمبلغ 800 جنيه شهريا نصيب المدعى منه 400 ج قد جاء مجحفا
  • ومن ثم يتمسك المستأنف بأحقيته فى ريع عن المدة التى لم يحتسبها الحكم بناء على رأى الخبير بعدم استحقاق ريع عن تلك الفترة لعدم تقديم المدعى عقود ايجار عنها ) وهى الفترة من 1/1/2017 حتى الفصل فى الدعوى
  • فوضع اليد والاستعمال والاستغلال والتأجير مسألة واقع وهى ثابتة بشهادة الشهود ومن اليافطة الموجودة على المحل وهو ما يعنى انه مؤجرا حتى الان وكما قرر أصحاب المحلات المجاورة انه مؤجر مخزن ….. لسيدة لا يعلموها شخصيا

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك امام  محكمة استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق الدائرة (    ) مدنى يوم           الموافق        /     / 2019 لسماع الحكم بـــ :

  • أولا :  قبول الاستئناف شكلا للتقرير به فى الميعاد .
  • ثانيا فى موضوعه : تعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بريع عن كامل المدة من 1/1/2016 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعلى ريع شهري لا يقل عن 2000 جنيه نصيب المستأنف منها الف جنيه شهريا
  • واحتياطيا : تعديل الحكم فيما قضى به والقضاء بريع عن المدة التى لم يقضى بها الفترة من 1/1/2017 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى
  • وعلى سبيل الاحتياط الكلى :

اعادة الدعوى للخبراء لبحث الاعتراضات المبينة بصحيفة الاستئناف والمذكرة المقدمة من المدعى ( المستأنف ) امام محكمة اول درجة

فضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات والاتعاب على درجتي التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة