تأسيس شركة المحاصة ( الاجراءات-عقد التأسيس-الصيغ)

كافة خطوات تأسيس شركة المحاصة فى هذا البحث اجراءات تأسيس المحاصة وتعريفها وأركانها وادارتها ومشكلاتها العملية وصيغ عقد شركة المحاصة ونماذج مذكرات المنازعات القضائية فى عقد المحاصة

تأسيس شركة المحاصة فى القانون

تأسيس شركة المحاصة

  • تعرف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص ، علي أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي يتفقون عليها  .
  • وتعتبر هذه شركة المحاصة من أبسط أنواع الشركات المعروفة وأقلها شكلية ، وهي وإن كانت مستترة  بمعني أنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية فلا وجود لها إلا فيما بين الشركاء علي نحو ما سيلي – فلا شك في أنها تلعب دوراً هاماً في الحياة التجارية ، وذلك لا يمكن حصر عدد شركات المحاصة لأنها معفاة كقاعدة من إجراءات الشهر والإعلان .
  • وتعرف شركة المحاصة أيضاً بأنها عقد يتمخض عنه شركة مستترة ليس لها وجود أو ذاتية على السطح القانوني ، وإنما تقوم فقط في العلاقة بين المتعاقدين – ونعني الشركاء – ويقوم بإدارتها وأعمالها أحد الشركاء أو أكثر باسمه ويبدو للغير وكأنه يتعامل لحسابه الخاص  .
  • وقد عرف مشروع قانون الشركات – مادة 58 – شركة المحاصة بأنها الشركة التي لا تعد لاطلاع الغير عليها ولا تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تخضـع لإجراءات الشهر المقررة للشركات الأخرى .

أمثلة شركة المحاصة

ونري إن ما أورده التقنين التجاري لا يمكن عده تعريفا لشركة المحاصة بقدر مـا هو سرد لبعض خصائص هذه الشركة ، كما نري أن أفضل ما يمكن فعله لتقريب مفهوم شركة المحاصة من الأذهان أن نضرب أمثلة لهذه الشركة :
  1.  شراء المحصولات الموسمية وبيعها .
  2.  المضاربة علي السلع التي يتوقع ارتفاع مفاجئ في أسعارها  .
  3.  تربية الماشية وبيعها .
  4.  شراء أنقاض منزل أو حطام سفينة لبيعها وتقسيم حصيلة البيع بين الشركاء .
  5. الاتفاق بين الناشر وأحد زملائه علي طبع مؤلف وبيعه واقتسام الأرباح بينهما.

النصوص القانونية الحاكمة لشركة المحاصة

مجموعة النصوص القانونية الواردة بالتقنين التجاري والتي تعرف وتحكم شركة المحاصة

تنص المادة 59 من التقنين التجاري :

وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها راس المال شركة ولا عنوان شركة وهى المسماة بشركات المحاصة

تنص المادة 60 من التقنين التجاري :

  تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى فى ذلك العمل وفى الإجراءات المتعلقة به وفى الحصص التي تكون لكل واحد من الشركاء فى الأرباح الشروط التي يتفقون عليها

تنص المادة 61 من التقنين التجاري :

من عقد من المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً له دون غيره .

تنص المادة 62 من التقنين التجاري :

الحقوق والواجبات التي لبعض الشركاء على بعض فى هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التي تنشأ عن أعمال الشركة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين علي حسب شروطهم .

تنص المادة 63  من التقنين التجاري :

يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات .

تنص المادة 64 من التقنين التجاري :

لا يلـزم فى شركـات المحاصـة التجارية اتبـاع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.

تنص المادة 65 من التقنين التجاري :

كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفية الشركة او على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته بمضي خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها أعلنت بالكيفية المقررة قانونا أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة – وتتبع في ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضي المدة مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاعها

تقسم دراسة شركة المحاصة

تنقسم الدراسة لشركة المحاصة إلي :-
  •  خصائص شركة المحاصة .
  •  تكوين الشركة  المحاصة وإثباتها.
  • إدارة شركة المحاصة .
  • انحلال شركة المحاصة وتصفيتها
  •  بصيغ نماذج عقود المحاصة .
  • مذكرات خاصة بمنازعات دعاوى شركات المحاصة .

خصائص شركة المحاصة

تأسيس شركة المحاصة

  • اتفقنا أن شركة المحاصة شركة مستترة – لذا فهي لا تتمتع بالشخصية القانونية .
  • كما اتفقنا أن شركة المحاصة من أبسط أنواع الشركات المعروفة وأقلها شكلية .
  • لذا يتزايد في واقع التطبيق – الوجود العملي للشركة – وجودها ، فهي تلعب دوراً هاماً في الحياة التجارية ، يكفي أنها معفاة من إجراءات الشهر والإعلان .

الخفاء وانعدام الشخصية القانونية لشركة المحاصة

شركة المحاصة هي نتاج طبيعي لعقد ، هو عقد تأسيس هذه الشركة ، وهو ما يعرف بعقد المحاصة ، وشأن هذا العقد شأن غيره من العقود ، فيجب أن تتوافر له الشروط الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة – علي نحو ما سيلي تفصيلاً بالفصل الثاني – إلا انه بسبب الطبيعة الخاصة لهذه الشركة – وكونها مستترة علي نحو ما سبق وما سيلي ، فلا وجود للشروط والأركان الشكلية التي تعرفها الشركات الأخرى ، فيمكن أن تتكون الشركة ولو لم يكتب عقدها ولا يجرى شهرها أو قيدتها فى السجل التجاري بل أن هذا الشهر يتعارض وطبيعتها  .

فتنفرد شركة المحاصة دون سائر الشركات الأخرى بخاصية تمييزها وهذه الخاصية ليست بكونها شركة موقوتة بعملية واحدة أو عمليات متشابهة ومحدودة أو كونها شركة مستترة تتكون فى الخفاء ذلك لان العلم الواقعي لهذه الشركة لا يغير من طبيعتها وانما الخاصية الأساسية لهذه الشركة هي انعدام شخصيتها أي انعدم كينونتها القانونية أو ذاتيتها فهي إذن لا تتمتع بالشخصية القانونية التي تتمتع بها سائر الشركات

ويترتب على انعدام شخصيتها القانونية عدم وجود عنوان لها أو اسم يوقع به على المعاملات وليس لها موطن أو مركز للإدارة ولا يمكن أن ترفع منها أو عليها الدعاوى ، إذ لا يوجد لها دائنون أو مدينون وانما يكون هؤلاء هـم دائنو أو مدينو مدير المحاصة  .

قضت محكمة النقض :

إنه و إن كانت شركة المحاصة تنعقد فى الغالب لمعاملات محدودة ولمدة قصيرة إلا أن هذا ليس هو الوصف المميز لها وإنما يميزها عن غيرها كونها شركة مستترة فلا عنوان شركة لها ولا وجود لها أمام الغير والأعمال التى يقوم بها أحد الشركاء فيها تكون باسمه خاصة ويكون وحده المسئول عنها قبل من تعامل معه .

الطعن رقم  28 لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 421 بتاريخ 31-01-1952

ما المقصود باستتار شركات المحاصة ؟

المقصود باستتار شركات المحاصة هو أنه لا وجود لها بالنسبة إلى الغير و ليس لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء المكونين لها فإذا عقد أحد الشركاء المحاصين عقداً مع الغير كان – وحده – المسئول عنه قبل هذا الغير دون سائر الشركاء . و لا يعنى استتار هذا النوع من الشركات أن يكون هؤلاء الشركاء بمعزل عن العملية أو العمليات التي تكونت الشركة للقيام بها بل إن لهم مناقشة مدير المحاصة فيما يجريه من أعمال لإدارة الشركة و تكليفه بتقديم حساب لهم عن هذه الإدارة .

الطعن رقم 350 لسنة 34  مكتب فني 19  صفحة رقم 588 بتاريخ 21-03-1968
ونطرح التساؤل التالي – ما الذي يترتب علي القول بأن شركة المحاصة ليس لها شخصية قانونية … ؟
  • أولا : لا يكون لشركة المحاصة عنوان ، سواء كان عنوان الشركة مستمـداً من شخوص الشركاء أو من الغرض الذي تسعي الشركة الي تحقيقه .
  • ثانياً : لا يكون لشركة المحاصة موطن خاص ، بل الأصل كما تقرر الدكتورة أميرة صدقي أن يقاضي الشركاء في مواطنهم الأصلية ، ومع ذلك يجوز للشركاء اختيار موطن للشركة مستقل عن مواطن الشركاء ، إلا أن هذا الموطن لا يعتبر موطناً قانونياً للشركة  .
  • ثالثاً : لا يكون لشركة المحاصة أن ترفع دعاوى باسمها أو ترفع عليها دعاوى بهذه الصفة ، إذ لا يوجد دائنون أو مدينين شخصين للشركة ، وإنما يكون هناك دائنون ومدينون لمدير المحاصة .
  • رابعاً : لا يكون لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء  .
  • خامساً : لا تنصـرف آثار العقود التي يبرمها أحد شركاء المحاصـة أو مديـر المحاصة الي الشركة ، فالشركة ليس لها شخصية قانونية تؤهلها لذلك ، وإنما تنصرف آثار هذه العقود الي ذمة الشريك الذي أبرمها ولا تنصرف الي ذمم الشركاء الآخرين ، ويكون استفادة الشركاء من آثار هذا العقد طبقاً للاتفاق القائم بينهم .
  • سادساً : لا يجوز شهر إفلاس شركة المحاصة وإنما يشهر إفلاس مدير المحاصة أو الشريك الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وتحقق مبررات الإفلاس .

شركة المحاصة من شركات الأشخاص

تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص ، علي أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي ينفقون عليها

قد يوحي بأنها ليست شركة من شركات الأشخاص التجارية ، والواقع الصحيح تكون الشركة من شركات الأشخاص متي كان لشخصية الشريك اعتبار ملحوظ ، فهذا النوع من الشركات يقوم بين أناس تربطهم معرفة سابقة وتتداول بينهم ثقة كان ناتجها الطبيعي أن صاروا شركاء ، لذا يمكننا القول بأن شركة المحاصة – بسبب توافر هذه السمة في شركاء شركة المحاصة – من شركات الأشخاص .

ويترتب علي القول بأن شركة المحاصة من شركات الأشخاص :
  1.  حصص الشركاء غير قابلة للتداول ، فالقابلية للتداول تذيب أهم سمة من سمات شركات الأشخاص ، ونعني بها تلك المعرفة وتلك الثقة التي كانت مبرراً للشراكة ، وما دامت حصص الشركاء غير قابلة للتداول فلا يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء .
  2.  لا يجوز أن تتخذ حصص الشركاء في شركة المحاصة شكل أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية .
  3.  تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء ، فلا يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثه .
  4.  تنقضي الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء أو إعساره أو الحجر عليه .
ويمكن التخفيف من حدة الآثار التي تترتب علي اعتبار شركة المحاصة من شركات الأشخاص :
  1. يجوز الاتفاق بين الشركاء في شركة المحاصة علي استمرار الشركة مع ورثة المتوفى من الشركاء .
  2. يجوز الاتفاق علي استمرار الشركة بين الباقي من الشركاء علي قيد الحياة .
  3. يجوز الاتفاق علي تنازل أحد الشركاء عن حصته الي غيره من الشركاء  .

شركات المحاصة المدنية و المحاصة التجارية

شركة المحاصة كغيرها من الشركات فيما يتعلق بالحديث عن كونها شركة مدنية أم شركة تجارية ويمكننا القول بوجود نوعين أساسيين من الشركات الشركات التجارية والشركات المدنية ؛

فالشركة إما أن تؤسس بغرض الاشتغال بالتجارة ، ونعني الأعمال التجارية ، وبالتالي تسمي شركة تجارية ، وإما أن تؤسس بغرض الأعمال المدنية وفي هذه الحالة تكون الشركة شركة مدنية .

وفي مناط تحديد طبيعة الشركة قضت محكمة النقض :

العبرة فى تحديد صفة الشركة هي بطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به و بالغرض الذي تسعى إلى تحقيقه حسبما حددته فى عقد تأسيسها و إذ يبين مما أورده الحكم أنه استخلص من عقد الشركة الطاعنة و باقي أوراق الدعوى أنها تقوم بالاتجار فى أدوات و لوازم المعمار و بأعمال و مقاولات البناء و مقاولات بيع الأراضي بصفتها وكيلة بالعمولة و هي أعمال تجارية بطبيعتها و تعتبر الشركة الطاعنـة شركة تجارية لقيامها بهذه الأعمال لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس

الطعن رقم  450 لسنة 38  مكتب فني 25  صفحة رقم 1237 بتاريخ 19-11-1974.
وثمة مشكلة هامة تتعلق بتحديد الوصف الصحيح لشركة المحاصة ، هل هي محاصة مدنية أم محاصة تجارية .
اختلاف أحكام إثبات شركة المحاصة التجارية عن شركة المحاصة المدنية
نصت المادة 64 من التقنين التجاري علي أنه

لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى ، وعلي ذلك لا تعتبر الكتابة ركناً في وجود شركات المحاصة التجارية وما دامت الكتابة ليست شرطاً لقيام هذه الشركة فالأصل أن إثباتها يحصل بكافة طرق الإثبات ، غير أن شيء من اللبس نتج عن وجود المادة 63 من التقنين التجاري التي تقرر انه يجوز وجود إثبات شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات .

فقد اعتقد البعض أن عدم اشتراط الكتابة في شركات المحاصة وارد علي سبيل الاستثناء ، ولذلك لا يجوز التوسع فيه وحصر الإثبات في نطاق الوسائل التي عينها المشرع وهي الدفاتر والخطابات ، لأن المشرع لو أراد إطلاق الإثبات من كل قيد لما خص الدفاتر والخطابات بالذكر . غير أن الراجح في الفقه والقضاء غير هذا فليست للدفاتر أو الخطابات أي دلالة خاصة في هذا الشأن ،

وإنما أراد المشرع أن يؤكد حرية الإثبات فضرب علي ذلك الأمثال بالدفاتر والخطابات . وبناء عليه يجوز للشركاء إثبات وجود المحاصة بالكتابة إن وجدت أو بالدفاتر التجارية أو الخطابات المتبادلة بين الشركاء أو بشهادة الشهود ولو لم تتعزز هذه الشهادة بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو بالقرائن متي كانت محددة وواضحة الدلالة أو بالإقرار أو باليمين  .

أما إذا كانت شركة المحاصة مدنية فقد نشأت صعوبة من أن المادة 507 من القانون المدني نصت علي أنه : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً – دون أن يستثني شركات المحاصة ، ومع إطلاق هذا النص يجب القول بأن الشركات المدنية عموماً بما فيها شركة المحاصة يجب لوجودها أن تكون مكتوبة

ومتي كانت الكتابة لازمة لوجود الشركة فإنها تكون كذلك لازمة لإثباتها مهما كانت قيمة موضوعها أي لو كان محل الشركة أقل من النصاب المقرر في القواعد العامة لجواز الإثبات بغير الكتابة  .

هل يكتسب الشريك في شركة المحاصة صفة التاجر …؟

تري الدكتورة سميحة القليوبي :

أن جميـع الشركاء المحاصون يكتسبون صفـة التاجر لتوافر ركن الاحتراف في شأنهم ، إما بطريقة مباشرة متي قاموا جميعــاً بالأعمال التجارية موضوع النشاط الذي تقوم به الشركة ، وإما بطريقة غير مباشرة إذا ما عينوا مديراً للمحاصة لأن المدير رغم أنه يقوم وحده بمباشرة الأعمال التجارية ويتعاقد باسمه الشخصي إلا أنه يمارس هذه الأعمال لحساب كافة الشركاء الذين يتحملون نتائج المشروع  .

ويري الدكتور سمير الشرقاوي :

أن الشريك المحاص لا يكتسب صفة التاجر نتيجة انضمامه لشركة المحاصة التجارية وأن الذي يكتسب هذه الصفة هو الذي يتعامل مع الغير أو الذي يقوم بإدارة الشركة  .

ويترتب علي القول بأن مدير المحاصة هو من يكتسب صفة التاجر ، وكذلك الشريك الذي يتعامل مع الغير ، ويتوافر في كل منهما ركن الاحتراف ، أنه يجوز شهر إفلاس كل منهما دون باقي الشركاء

ونري من جانبنا أن الرأي الأخير وهو رأي الفقيه دكتور سمير الشرقاوي وهو أيضاً رأي غالب الفقه هو الرأي الصائب فصفة التاجر لا تكتسب لمجرد الشراكة وإنما بتوافر شروط مضافة لعل أهما هو ركن الاحتراف  .

كيفية تحول شركة المحاصة الى شركة تضامن

شركة المحاصة شركة مستترة ، هذا التستر ، يعني أن الشركة لا وجود لها بالنسبة الي الغير ، وبالتالي يعد يعنى الإفصاح عنها وإعلام الغير بها مناقضاً لجوهرها ، ويكون هذا الإفصاح كما يقرر الدكتور رفعت فخري ، إما عن غير الطرق المعتبرة قانونا ، كطرق الإعلان عن الشركة فى الإذاعة والتليفزيون أو على جدران الحوائط ، أو أن يكون الإعلام بها عن طريق قيدها بالسجل التجاري واتخاذها عنوانا يوقع به على المعاملات وهذا هو الإفصاح القانوني .

ويري الدكتور حسام عيسي

أنه لا يترتب على الإفصاح الواقعي أي اثر إذ تظل شركة المحاصة كما هي لا شخصية قانونية ولا ذمة مالية ولا رأس مال وان علم بها الغير لأنها على كل حال ليست شركة سرية وانما هي شركة مستترة ،

أما الإفصاح القانوني فانه يرتب أثرا هاماً إذ تفقد الشركة خاصيتها الأساسية وهى انعدام شخصيتها وتنقلب الشركة إلى شركة أخري تتمتع بالشخصية القانونية وان كانت تعتبر من شركات الواقع  .

تكييف عقد شركة المحاصة قانونا

أبعاد التكييف القانوني وآثاره

اختلاف أنواع الشركات واختلاف أشكالها القانونية يعني بالتبع اختلاف النظام القانوني الذي تخضع له كل شركة من هذه الشركات ، وبالتالي وهو الهدف الحقيقي اختلاف مسئولية الشريك ، وحدود هذه المسئولية .

لذا تبدوا مسألة تكييف عقد الشركة مسألة هامة في تحديد ما يمكن أن يسأل عنه الشريك .

 تكوين الشركة  المحاصة وإثباتها

تأسيس شركة المحاصة

انتهينا فيما سبق إلي أن شركة المحاصة كغيرها من شركات الأشخاص التجارية تنشأ بموجب عقد – هو عقد المحاصة – والمحاصة كعقد شركة بالنسبة للشركاء في عقد المحاصة يخضع للأحكام العامة في العقود وللأحكام الخاصة بعقد الشركة

 فمن ناحية يجب أن يتوافر له الرضا الصحيح والمحل المشروع ، كما يجب أن يتمتع الشركاء بأهلية التصرف والالتزام .

ومن ناحية أخري يجب أن تتوافر في العقد الشروط الخاصة بعقد الشركة وهي تقديم الحصص ونية الاشتراك في مشروع مالي وتوزيع الأرباح والخسائر علي الشركاء ،

وفيما عدا ذلك لا يلزم في شركات المحاصة – التجارية – إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى ، فلا يشترط إتباع إجراءات الشهر الخاصة بالشركات التجارية  .

إذا – فشركة المحاصة تخضع للشروط الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة وهو ما يعني أننا نتعرض في مبحث أول لتكوين شركة المحاصة ببيان أركانها الموضوعية العامة وأركانها الموضوعية الخاصة .

ولأنه لا يلزم في شركات المحاصة اتباع الإجراءات الخاصة بالشهر والنشر والقيد في السجل التجاري تثور مشكلة إثبات وجود هذه الشركة ، وهو ما نتعرض له في المبحث الثاني .

وتنقسم الدراسة علي النحو التالي :-

  • المبحث الأول : تكوين شركة المحاصة
  • المبحث الثاني : إثبات وجود شركة المحاصة .

تكوين شركة المحاصة

يقصد بتكوين شركة المحاصة إنشائها ، ويتحقق ذلك ببيان واستعراض الواقعة المنشئة لهذه الشركة ، وهو ما يسمي بسبب أو سند الميلاد القانوني لهذا الكيان ونعني بالكيان الشركة ، ومصدر هذه الواقعة هو العقد

ويجري نص المادة 505 من القانون المدني :

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة

كما يجري نص المادة 59 من التقنين التجاري :

زيادة علي أنواع الشركات السالف ذكرها تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التي ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهي المسماة بشركات المحاصة ، ويجري نص المادة 60 من التقنين التجاري : تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية .

الأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة محاصة

يقصد بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة محاصة الأركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا وأهليه ومحل وسبب :

أولاً : الرضا :

الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين – ونعني الشركاء – والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة المحاصة ، وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :

1- وجود الرضا ، والعكس انعدامه .

2- صحة هذا الرضا ، والعكس أنه رضاء معيب .

والفرق بين وجود الرضا أو انعدامه وبين كون هذا الرضا معيب يفرز النتائج التالية :

1- إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً .

2- يجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء إلي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ، كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام  .

فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد – عقد الشركة – قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه  .

والأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين :

أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .

النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

والأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة المحاصة هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيـد الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة  .

ثانياً : المحل :

المحل عموماً في عقد الشركة – وكذا في عقد شركة المحاصة – هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء إلي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد – عقد تكوين الشركة – مشروعاً .

ثالثاً : السبب :

سبب الشركة – وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها – يقصد به الباعث الدافع إلي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .

ما  أثر تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة علي عقد شركة المحاصة …؟

إذا انعدم ركن الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية  والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية في هذه الأحوال – ونعني حالات انعدام الرضا – يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه.

الأركان الموضوعية الخاصة بشركة المحاصة

المحاصة عقد شركة بالنسبة للشركاء يخضع للأحكام العامة في العقود وللأحكام الخاصة بعقد الشركة ، وهو ما يعني في مقام الحديث عن الأركان الموضوعية الخاصة لعقد شركة المحاصة أنه يجب أن تتوافر في العقد الشروط الخاصة بعقد الشركة وهي تقديم حصة ونية الاشتراك في مشروع مالي وتوزيع الأرباح والخسائر علي الشركاء  .

الركن الأول : تعدد الشركاء في شركة المحاصة

تعدد الشركاء أمر تفرضه طبيعة العمل الإرادي ذي الصيغة التعاقدية الذي يدفع بالشركة إلى السطح القانوني ، وقد أشارت إلي هذه البديهية المادة 505 مدني عندما عرفت الشركة بأنها ” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي ….. ” وعلى ذلك يتعين لكل تقوم شركة أن يتوافر لها كحد أدنى شخصان – شريكان – على الأقل

وفى هذا يفترق القانون المصري ، والكثير من التشريعات عن موقف التشريعات الأنجلو سكسونية والجرمانية تلك التي تعرف شركة ” الرجل الواحد – One nan’s Company – وهى تلك التي تقوم على أكتاف شخص واحد يقتطع من ماله جزءا يرصد خصيصا لاستغلال مشروع مالي يتخذ شكل الشركة  .

الركن الثاني : تقديم  الشركاء  للحصص

في سبيل قيام شركة المحاصة بالدور المنوط بها يلزم أن يكون لها رأس مال ، ولذا يلتزم كل شريك بتقديم حصته فى رأس مال الشركة لأنه من مجموع هذه الحصص يتكون رأس المال

ويعتبر التزام الشريك فى هذا الشأن أمر حيويا لقيام الشركة ، وعلى ذلك لا تعتبر شركة أي تجمع أنساني لا يلتزم فيه العضو بتقديم شئ ما ، كما لا يعتبر شريكا ذلك الذي لا يقدم ولا يتعهد بتقديم حصة فى الشركة أو كان تقديمه للحصة قد تم على سبيل الصورية .

النظام القانوني للحصص في شركة المحاصة

يلتزم الشركاء فى شركة المحاصة مثل أي شركة أخري بتقديم الحصص ، غير أن الحصص التي تقدم من الشركاء لا يمكن أن تنتقل ملكيتها إلي ملكية الشركة لانعدام شخصيتها  القانونية ، وانما تخضع الحصص لنظام قانوني يختلف باختلاف الطريقة التي يختارها الشركاء فى هذه الشركة

ولا يخلو الأمر من فروض ثلاث :

  • الأول : أن يحتفظ كل شريك بملكيته للحصة ويتعين عليه فقط تقديمها فى الميعاد أو عند تنفيذ غرض الشركة ويتم تسليم الحصة لمدير المحاصة التي تبقى فى حوزته حتى تنتهي الشركة ، وإذا كانت الحصة من الأموال المعينة بذاتها ، كمنقول معين ، فان الفقه عموما يرى أن للشريك حق استردادها فى حالة إفلاس مدير المحاصة .
  • على أننا نرى أن هذا الرأي الأخير يتعارض مع ضرورة حماية الغير حسن النية الذي علة حوزة مدير المحاصة للمنقولات المقدمة كحصص ، وترى انه ليس بإمكان الشريك المحاص استرداد هذه الحصة تفليسة مدير المحاصة ، وإلا أصبحت شركة المحاصة وكأنها نوع من الوكالة بالعمولة .
  • الثاني : انتقال ملكية الحصص إلي مدير المحاصة : وفى هذا الفرض يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى مدين المحاصة الذي يتولى استغلالها لصالح المشروع المشترك ، ويلتزم مدير المحاصة بان يرصد هذه الأموال لخدمة غرض الشركة ولا يجوز له أن يتصرف فيها أو يستعملها لصالحه الخاص ، وللغير ان يعول على ملكية المدير لهذه الحصص وله حق التنفيذ عليها .
  • الثالث : ملكية الحصص على الشيوع : فقد يتفق على ان الحصص المقدمة تصبح ملكا على الشيوع بين الشركاء ويجب أن يتم الاتفاق صريحا حيث ان الشيوع لا يفترض ومتى كان هذا الاتفاق تعين تطبيق أحكام الشيوع  .

شركة المحاصة شركة حقيقية فيما بين الشركاء

تعتبر شركة المحاصة ، شركة حقيقية فيما بين الشركاء ، ولذلك فإنه يقع علي عاتق كل من الشركاء التزام بتقديم حصة من مال أو من عمل ، كما يجوز لمدير المحاصة أن يلزم الشريك المحاص بتقديم الحصة التي تعهد بتقديمها ، فالشركة ولو كانت شركة محاصة ، تفترض تقديم حصص من جانب الشركاء

كما يلتزم جميع الشركاء قبل بعضهم بعضاً بتقديم حصصهم ، فإذا تأخر عن تقديم حصته ، كان ملتزماً بدفع الفوائد القانونية من يوم الاستحقاق وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عما يكون قد لحقها من أضرار نتيجة لهذا التأخير

إلا أنه ونظراً لانعدام الشخصية القانونية للشركة لا يكون لها بالضرورة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء يستقر فيها الحصص المقدمة منهم ، كما هو الشأن بالنسبة للشركات الأخرى التي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي لا تنتقل ملكية الحصص كقاعدة عامة الي الشركة ولذلك يحرص عادة علي الاتفاق علي تنظيم مركز الحصص المقدمة منهم .

الحصة النقدية

الحصة النقدية هي الصورة الأولي والأكثر شيوعاً من صور الحصص التي تقدم أو يقدمها الشركاء لتأسيس الشركة ، والحصة النقدية عبارة عن مبلغ نقدي سائل أو فى شيكات يقدمه الشريك أو يتعهد بتقديمه فى الميعاد المتفق عليه ، سواء كان بالعملة الوطنية أو أحد العملات الأجنبية المتداولة

ويعتبر الشريك فى هذه الحالة مدينا للشركة بحيث إذا تأخر فى السداد جاز التنفيذ على أموالـه واقتضاء قيمـة الحصة جبرا عن ، وإلا سقطت عنه صفة الشريك  .

والأصل أن يسرى على التزام الشريك بدفع الحصة النقدية – للشركة – المبادئ العامة فى الالتزام النقدي ، إلا أن المشرع خرج لاعتبارات قدرها عن ذلك في أمرين

الأمر الأول :

بالنسبة للفوائد القانونية فإنها تستحق من تاريخ استحقاق الحصة دون حاجة إلى إعذار أو مطالبة قضائية

الأمر الثاني :

يجوز الحكم على الشريك الذي يتأخر عن الوفاء بتعويض تكميلي فضلا عن لفوائد ، ودون حاجة إلي اثبات سوء نية الشريك كما تقضى القواعد العامة .

الحصة العينية

الحصة العينية التي يقدمها الشريك في الشركة هي كل ما يقدم كحصة ولم يكن مبالغ مالية سائلة أو حصة عمل ، فهي عينا من الأعيان أي مالاً معيناً من طبيعة منقولة مادية كالمهمات والمعدات والأدوات والبضائع وما فى حكمها ، أو منقولات معنوية ، كالحقوق التي للشريك فى ذمة الغير أو المحل التجاري أو براءات الاختراع أو الماركات الصناعية أو الاسم التجاري أو حقا من الحقوق الأدبية والفنية .

حصة العمل

يجوز أن تكون حصة الشريك في شركة المحاصة حصة عمل وإذا كنا نسلم بأنه من الجائز أن يقدم الشريك المحاص حصته – حصة عمل – إلا أنه يجب مراعاة الضوابط الآتية :

  • الضابط الأول : أن يكون العمل مما يدخل بطبيعته في نشاط الشركة ، ويتصور تحقيقـاً لهـذا الشـرط تعدد ما يصلح أن يكون حصة عمل بتعدد أوجه أنشطـة الشركات .
  • الضابط الثاني : أن يكون عمل جدي يعود علي الشركة بنفع ، والعمل يكون كذلك إذا كان من قبيل الخبرة الفنية فى الإنتاج أو إدارة المصانع أو فى شراء المصنفات التجارية أو التسويق ، لذا لا يمكن اعتبار العمل التافه الذي لا قيمة له حصة عمل في الشركة .
  • الضابط  الثالث : ألا تكون حصة العمل مجرد استغلال لنفوذ سياسي أو اجتماعي أو ما يتمتع به من ثقة مالية ، وذلك تلافيا لاستغلال النفوذ السياسي والمركز الاجتماعي دون تحمل مخاطر حقيقية  .
  • الضابط الرابع : أن يؤدي الشريك هذا العمل بصفة دورية ودون انقطاع طالما بقيت الشركة ، وهذا التزام عيني لا يعفى الشريك منه لمرض يطول أو لحبس أو اعتقال.
  • الضابط الخامس : يلتزم الشريك بحصة العمل بعدم منافسة الشركة بمزاولة عمله لحسابه الخاص أو لحساب الغير، وفى حال مخالفة ذلك يلتزم بتقدم حساب للشركة عما يكون قد حققه من كسب ، ويصبح ذلك حق الشركة حقا خالصاً .
  • وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : العمل الذي يصح اعتباره حصة فى رأس مال الشركة هو العمل الفني كالخبرة التجارية فى مشترى الصنف المتجر فيه و بيعه .

أما العمل التافه الذي لا قيمة له فإنه لا يعتبر حصة فى رأس المال .فإذا اشترط إعفاء الحصة المالية التي ساهم بها صاحب هذا العمل التافه من الخسارة كان هذا الشرط باطلاً كحكم المادة 434 مدني و الشركة باطلة تبعاً لذلك  .

الركن الثالث : أن يكون لدي الشركاء المحاصين نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر

تقوم فكرة الشركة أساسـاً علي نوع من التعاون بين شخصين فأكثر لجمع رؤوس أموال لاستغلالها في مشروع معين قد يعجز الفرد عن القيام به وحده وذلك بالنظر إلى قدراته المالية المحدودة أو حياته التي قد لا تطول . وفكره التعاون هذه تفترض أن يتقاسم كل شخص – شريك – مع الآخر المغانم والمغارم التي قد تنجم عن استغلال المشروع المشترك  .

لذا تعد نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر هي الركن الركين في عقد الشركة وكما يقرر الدكتور أبو زيد رضوان : ولعل هذا الركن ، هو من ابرز الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهو الذي يجسد فى الواقع المادي الكلمة اللاتينية ” كومبانيا ” وهى الأصل التاريخي لتسمية الشركة وتعنى ” الخبز معا ” كما أنها تجسد كذلك ” التعاون الأخوي ” بين الشركاء ، ورغم أن المشرع لم يشر صراحة إلى هذا الركن ، إلا أن الإجماع ينعقد من حول ضرورته  .

لا وجود لشرط الأسد في المحاصة – وجوده يبطل عقد الشركة لتخلف أحد أهم أركانها الموضوعية الخاصة :

 وتقتضي نية المشاركة بالمعنى السابق ، أن يتسـاوى الشركاء أمام ما قد يتأتى عن ارتياد المجهول من سراء وضراء بمعنى انه لكي والخسائر الناجمة عن استغلال المشروع ، ذلك لان مساهمة الشريك بحصة فى الشركة قد حركها باعث الحصول على الربح

كان انه لابد وان يكون قد ارتضى أن يتحمل نصيبه فى الخسارة  غير أن اقتسام الأرباح والخسائر كتجسيد لنية المشاركة لا يقصد به المغانم والمغارم بحيث ينال كل شريك نصيبا فيها ، وإنما المقصود أن توزع للشركاء مكنة توزيع الأرباح والخسائر بينهم كما يعن لهم فى العقد ، إلا انهم لا يستطيعون الإفتئات على نية المشاركة

وعلى ذلك تقف نية المشاركة حائلا دون تضمين عقد الشركة شروطا يكون من مقتضاها إما حرمان أحد الشركاء من الأرباح حرمانا مؤبدا أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة ان يسترد حصته كاملة ، وهذه الشروط التي تسمى ” شرط الأسد ” والشركة التي تؤسس عليها ” شركة الأسد “

وبديهي أن وجود مثل هذه الشروط يتعارض مع نية المشاركة تعارض لا يؤدى فقط إلى بطلان هذه الشروط وإنما إلى بطلان الشركة ذاتها

وقد أشارت إلى ذلك المادة 515 فقرة 1 مدني بقولها :

إذا اتفق على أحد الشركاء لا يساهم فى أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلا والأصل ان يتحمل كل الشركاء نصيبا فى خسائر الشركة بغض النظر عن طبيعة ونوع حصته ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك بحصة العمل من الخسائر متى كان هذا الشريك لا يتقاضى أجرا عن عمله فى الشركة وتقرر ذلك المادة 515/2 مدني  .

قضي : يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما .

وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة .

وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من اشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التي يقوم بها الطاعن كاملاً مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الالتزامات التي تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير

واشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التي يجريها الطاعن من ربح أو خسارة

وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس  .

قضي في هذا الصدد :

يشترط لقيام الشركة أن يوجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذي تبعة و أن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح و الخسارة معاً ، و تعرف هذه النية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرهـا قاضى الموضوع و لا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب تسوغه  .

كما قضي في هذا الصدد أيضاً :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ ان الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لإقدام ما قد ينشأ من هذه المشروع من ربح او من خسارة مما مؤداه ان محل هذا العقد هو تكوين رأى مال يشترك فيه مجموعة حصص الشركاء وذلك بقصد استقلاله للحصول على ربح يوزع بينهم  .

كما قضي في هذا الصدد أيضاً :

الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ويشترط لقيامه أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة التي هي من مسائل الواقع ويشتمل بتقديرهــا قاضى الموضوع بغير معقب عليه فى ذلك متى أقام قضائه على أسباب سائغة

إثبات شركة المحاصة

تأسيس شركة المحاصة

قد يتصور البعض أن الحديث عن إثبات شركة المحاصة يتعارض مع طبيعة هذه الشركة وكونها شركة مستترة ، فكيف ، والتساؤل لهم ، يمكن إثبات وجود شركة المحاصة وقد غلفها التستر ومنعها من الظهور وحرمها الشخصية القانونية أو المعنوية التي تجعل لها كياناً متميزاً مستقلاً عن الشركاء فيها ، وعلي فرض صحة التساؤل الأول ، فثمة تساؤل آخر هام هو ما أهمية إثبات وجود شركة المحاصة .

يمكننا القول ابتداء أن الحديث عن أهمية إثبات شركة المحاصة يجب أن يسبق الحديث عن كيفية هذا الإثبات وعن أهمية إثبات شركة المحاصة فإن الأمر ليس في إلي أكثر من أن نقرر أن إثبات الشركة يعني :-
  • 1- تخويل كل شريك من شركاء شركة المحاصة مكنة المطالبة بحقه ، أيا كان هذا الحق وأيا كانت طبيعته أو مداه .
  • 2- تخويل من تعامل معهم مدير شركة المحاصة في المطالبة بحقوقهم .

وعن كيف يثبت وجود شركة المحاصة التجارية ، فلم يشترط القانون أن يكون عقد شركة المحاصة التجارية مكتوباً  ، يري الرأي الراجح فقهاً وقضاء أن القاعدة والأصل أن الكتابة لا تعتبر ركنا فى عقد شركة المحاصة ، لذا فانه يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات

ويجري نص المادة 63 تجارى :

يجوز إثبات وجنود شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات .

ويري أنصار هذا الرأي – وهو الرأي الغالب فقهاً وقضاء كما ذكرنا أن حديث المشرع – المادة 63 المشار إليها – عن الدفاتر والخطابات ورد علي سبيل التمثيل لا الحصر ، ومن ثم يجوز إثبات وجود هذه الشركة بكل طرق الإثبات الممكنة قانوناً  .

ويري البعض من الفقه أن المشرع حدد وسائل الإثبات وحصرها حصراً فى الدفاتر والخطابات ، وبالتالي يرفض ما دون ذلك من أدلة ، كشهادة الشهود ، والبينة والقرائن  .

كيفية إثبات شركات المحاصة المدنية …؟

يري الفقه الغالب في هذا الصدد أنه لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة استناداً إلي صريح نص المادة 507 من القانون المدني والتي تستلزم أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً ، وعلي ذلك فالكتابة لازمة لوجود العقد ولإثباته  .

 إدارة شركة المحاصة

تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة ، ولا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص ، علي أن يتم اقتسام الأرباح والخسائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي ينفقون عليها يطرح التساؤل التالي :

كيف تدار شركة المحاصة …؟

نظراً لغياب الشخصية القانونية لشركة المحاصة ، فان أمر إداراتها ينظمه اتفاق الشركاء ، هذا الاتفاق – علي الإدارة – لا يخرج عن ثلاث فروض حددتها وأفرزتها التطبيقات العملية

الطريقة الأولى لإدارة شركة المحاصة

حاصل هذه الطريقة أن يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا اشخص هو مدير الشركة ويراعي :

1- تباشر إدارة شركة المحاصة لا باسم الشركة أو نائبا عنها حيث أنه لا شخصية قانونية لها  ولا بوصفه وكيلا عن الشركاء .

2- يتعامل  مدير شركة المحاصة مع الغير وكأنه يتعامل لحسابه .

3- يجب علي مدير شركة المحاصة بحكم علاقته التعاقدية مع الشركاء أن يقدم لهم حسابا عن الأعمال التي باشرها ومحصلة هذه الأعمال ربحا كان أم خسارة .

4- يترتب على انعدام الرابطة بين الغير وبين الشركاء أن الغير لا يكون له من مدين إلا مدير المحاصة

5- يكون مدير المحاصة هو الدائن وحده للمتعاملين مع الشركة .

6- للشركاء في شركة المحاصة مناقشة مدير الشركة ورقابته وتكليفه بتقديم الحساب .

الطريقة الثانية لإدارة شركة المحاصة

حاصل هذه الطريقة ان يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التى تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة  .

الطريقة الثالثة لإدارة شركة المحاصة

حاصل  هذه الطريقة أن يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .

ويراعي :

1- يوقع الشركاء جميعا على المعاملات مع الغير .

2- يصبح الشركاء جميعا مسئولين أمام هذا الغير مسئوليته شخصية وبالتضامن متى كانت المحاصة شركة تجارية .

وقد قضت محكمة النقض :

مؤدى نصوص المادتين 61،62 من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك فى شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم

و يحق لمن تعاقد فيهم باسمه مع الغير لحساب الشركة أن يرجع على الشركة فى حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذي عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما

مع أن هذا لا يفيد فى ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال مما يجعله قاصرا متعينا نقضه .

الطعن رقم 426 لسنة 25  مكتب فني 11  صفحة رقم 198 بتاريخ 25-02-1960
كما قضت محكمة النقض :

قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و  صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد

إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

الطعن رقم 407 لسنة 30  مكتب فني 16  صفحة رقم 947  بتاريخ 02-11-1965
كما قضت محكمة النقض :

قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و  صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بأنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد

إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .

الطعن رقم 407 لسنة 30  مكتب فني 16  صفحة رقم 947  بتاريخ 02-11-1965

 انحلال شركة المحاصة وتصفيتها

تأسيس شركة المحاصة

انقضاء شركة المحاصة

تعريف شركة المحاصة بأنها شركة مستترة ، ولا تتمتع بالشخصية القانونية تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو سلسلة من الأعمال يباشرها أحد الشركاء باسمه الخاص

علي أن يتم اقتسام الأرباح والخائر بين جميع الشركاء وفقاً للشروط التي ينفقون عليها ، وتعريف القانون المدني للشركة عموماً بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة ،

يستفاد منه أنها تنحل للأسباب العامة لانحلال الشركات وكذلك ولكونها من شركات الأشخاص تنحل للأسباب الخاصة بانحلال هذه الشركات

الطبيعة الخاصة لتصفية شركة المحاصة

غير انه نظرا لانعدام الشخصية القانونية لشركة المحاصة فان  تصفيتها لا تعدو كونها تسوية محاسبية بين الشركاء للوقوف على نصيب كل منهم فى الربح والخسارة والأصل انه لا يلزم عيين مصف لإجراء هذه التسوية ، وانما يعهد بها غالبا إلي أحد المحاسبين  .

وقد قضت محكمة النقض :

التصفية لا تـرد على شركـة المحاصة لأنهـا لا تتمتـع بالشخصية المعنوية و ليس لها رأس مال وفقاً لما نصت عليه المادة 59 من قانون التجارة و إنما تنتهى هذه الشركة بإتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم فى الربح والخسارة .

الطعن رقم 151 لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 245 بتاريخ 20-01-1976

وفاة أحد شركاء شركة المحاصة

وفاة أحد الشركاء في شركة المحاصة فى مقدمة الأسباب الخاصة بانحلال الشركة ويتم هذا الانحلال – لوفاة الشريك – بقوة القانون بمجرد حدوث الوفاة ودون انتظار لأجل الشركة أو تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله

وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

على انه يجوز للشركاء أن يتفقوا فى العقد على أن تستمر الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ولو كانوا من القصر

وفي ذلك تنص المادة 258 فقرة 2 من القانون المدني :

ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحـد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصراً .

قضت محكمة النقض :

لئن كان الأصل فى شركات الأشخاص أنها تنقضى بوفاة أحد الشركاء إلا أنه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته و لو كانوا قصرا فإذا كان قد نص فى عقد الشركة على أنه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى أن يطلبوا التصفية أو أن يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فإن مفاد ذلك أن الشركة اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى إلا إذا طلب هؤلاء تصفيتها فإن لم يفعلوا فإنها مستمرة معهم .

الطعن رقم 27 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 156 بتاريخ 19-01-1967
الحجر على أحد شركاء المحاصة

تنقضي شركة المحاصة بالحجر علي أحد الشركاء ، لأن الأصل في شركات الأشخاص هو تلك الثقة المتبادلة بين الشركاء ، ولا يمكن أن يحل القيم محل الشريك المحجور عليه باعتباره ممثله القانوني

 ويراعي أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهـر إعساره أو شهر إفلاسه وفي هذه الحالة – ونعني استمرار الشركة دون انقضاء – تسري الأحكام الخاصة بالمـادة 528 مدني .

افلاس أحد شركاء المحاصة

إذا أعسر الشريك في شركة المحاصة أو أشهر إفلاسه فمعني ذلك أنه فقد ملاءته ، وينبئ ذلك عن اضطراب ومن شأن ذلك ، وبالأدق من شأن صحته أن يهدر حقوق الدائنين واهتزاز ثقة شركائه ، لذا ذكر المشرع الإعسار والإفلاس كأسباب لانقضاء الشركة ويراعي كذلك أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام

وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة – ونعني استمرار الشركة دون انقضاء – تسري الأحكام الخاصة بالمادة 528 مدني .

انسحاب احد شركاء المحاصة

الشركة إما أن تكون محددة المدة ، وإما أن تكون غير محددة المدة :

  •  إذا كانت الشركة محددة المدة فإن الشريك يلتزم بأن يظل شريكاً فيها الي أن تنهي مدتها ، وله أن يطلب انسحابه لظروف خاصة به ، فإذا وافق الشركاء علي ذلك كان له الانسحاب ، وفي هذه الحالة تنقضي الشركة ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، وعملاً فإنه يتم تعديل عقد الشركة بتخارج شريك وحلول شريك آخر محله .
  •  وإذا رفض الشركاء دعوة الشريك للانسحاب كان له أن يطالب بهذا الانسحاب قضاء بشرط أن يقدم مبررات معقولة لطلب الانسحاب ، و وفي هذه الحالة أيضاً تنقضي الشركة بانسحاب الشريك ، ولا سبيل لتفادي هذا الانقضاء إلا وجود نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها رغم خروج هذا الشريك ، المهم ألا يؤدي ذلك الي وجود شخص واحد أو شريك واحد ، فالتشريع لمصري لا يقر نظام شركـة الرجل الواحد .

 إذا كانت الشركة غير محددة المدة – فللشريك أن ينسحب منها في أي وقت بشروط حددتها المادة 529 من القانون المدني هي :

1- أن يعلن الشريك رغبته في الانسحاب الي باقي الشركاء قبل انسحابه  .

2- إلا يكون الانسحاب عن غش أو وقت غير مناسب  .

طريقة انسحاب أحد الشركاء فى المحاصة

من أمثلة الانسحاب في وقت غير لائق أن يقع ذلك والشركة متوقفة عن دفع ديون تجارية ومعرضة لشهر إفلاسها ، أو يكون الشريك المنسحب هو الشريك المتضامن وانسحابه يفون علي الشركة صفقة يعتمد فيها المتعاقد علي ملاءة هذا الشريك  .

صيغ نماذج عقود المحاصة

صيغ عقد تأسيس شركة المحاصة

عقد تأسيس شركة محاصة

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م   .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —-

الجنسية —- —-

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-

الجنسية —- —- .

طرف ثان ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة فيما بينهما بالشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

يحدد في هذا البند العمل أو الأعمال التي أنشئت شركة المحاصة من أجل القيام بها ويراعي :

1- أن الأعمال أو العمل موضوع هذا العقد ذات صبغة مدنية .

2- أن لا يمكن النص في عقد المحاصة علي دوامها واستمرارها فهي مقيدة وفق طبيعتها بعمل محدد أو عدد من الأعمال .

البند الثاني : إدارة شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة إدارة الشركة وثمة ثلاث طرق لإدارة شركة المحاصة :

الطريقة الأولي لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا الشخص هو مدير الشركة  .

الطريقة الثانية  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التى تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة  .

الطريقة الثالثة  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .

ويراعي :

البند الثالث : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات  .

البند الرابع  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة توزيع الأرباح والخسائر ، ويراعي أنه لا يجوز الاتفاق علي إعفاء أحد الشركاء من نصيبه في الخسارة إن تحققت حتى لا يبطل عقد الشركة  .

البند الخامس  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند السادس   : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة —

البند الثامن   : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبهـا عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  : نسخ عقد شركة المحاصة

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                                                     الشريك الثاني

صيغة عقد محاصة 2

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م   .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —-

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بــ —- —- —

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثالثاً : السيد / —- —- المهنة —- —- المقيم سكناً بـ —- —- —-

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

يحدد في هذا البند العمل أو الأعمال التجارية التي أنشئت شركة المحاصة من أجل القيام بها ويراعي :

تنص المادة 60 من التقنين التجاري

تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية

البند الثاني : مدير شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة إدارة الشركة وتعيين مدير لها ، وثمة طريقين لإدارة شركة المحاصة خلاف الطريقة الأولي والتي تعني بتعيين مدير لشركة المحاصة:

الطريقة الأولي لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا الشخص هو مدير الشركة  .

الطريقة الثانية  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التي تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة  .

الطريقة الثالثة  لإدارة  شركة المحاصة

طبقاً لهذه الطريقة يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .

ويراعي :

البند الثالث : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات  .

البند الرابع  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

يحدد في هذا البند طريقة توزيع الأرباح والخسائر ، ويراعي أنه لا يجوز الاتفاق علي إعفاء أحد الشركاء من نصيبه في الخسارة إن تحققت حتى لا يبطل عقد الشركة  .

البند الخامس  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند السادس   : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة

البند الثامن   : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  : نسخ عقد شركة المحاصة

التحكيم فيما ينشأ عن العقد من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

                الشريك الأول                                                                         الشريك الثاني

صيغة عقد محاصة بين مؤلف وناشر واقتسام الربح

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- — صاحب ومدير دار —- للنشر والتوزيع المقيم الكائنة —

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — صاحب ومدير دار —- للنشر والتوزيع المقيم الكائنة —

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — صاحب ومدير دار —- للنشر والتوزيع المقيم الكائنة —

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

حيث تعاقد الطرف الأول مع السيد الأستاذ / ——- مؤلف ” موسوعة – كتاب ” علي طبع ونشر وتوزيع عدد —– من كتاب الطرف الأول وفق الشروط الآتية :

1- ………………………………………

2- ………………………………………….

3- …………………………………………

4- ……………………………………….

5- ………………………………………..

وقد أجاز الطرف الأول للطرف الثاني جواز تنفيذ أمر الطباعة والنشر والتوزيع بالاستعانة بدور نشر أخري علي أن :

1- يكون الطرف الثاني هو المسئول وحدة عن المستحقات المالية للمؤلف .

2- يكون الطرف الثاني هو المسئول وحده عن المواصفات الفنية للمؤلف .

ورغبة من الطرف الأول في عقد المحاصة في إشراك كل من الطرف الثاني والثالث بصفتهم أصحاب دور نشر وذوي خبرات في مجال النشر والتوزيع ، فقد اتفقوا علي القيام بطبع ونشر وتوزيع هذا المؤلف .

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة تنفيذ هذا العقد وهي مدة ……… شهر – سنة ، وهي المدة اللازمة لتنفيذ أمر الطباعة والنشر والتوزيع .

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثاني المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثالث المحاص : …………………………………

وقد دفع الشركاء جميعاً الحصص المقدرة لهم .

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

الشريك الأول ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثاني ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثالث ويلتزم بـ ………………………………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات.

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون :-

  • نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثالث — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م الي _/_/____م وقد اتفق الأطراف علي أن مخالفة هذا البند من بنود العقد يستحق عنه لباقي الشركاء تعويضاً اتفاقياً قدره …….. ولا يحول ذلك دون بقاء الشركة واستمراها .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها

شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  :  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                                     الشريك الثاني               الشريك الثالث

عقد شركة محاصة شراء محاصيل وبيعها

صيغ عقد تأسيس شركة المحاصة

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- — تاجر حبوب وغلال — وكائن محله التجاري —–

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — تاجر حبوب وغلال — وكائن محله التجاري —–

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — تاجر حبوب وغلال — وكائن محله التجاري —–

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية :

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

الشركاء جميعاً تجار حبوب وغلال وقد اتفقوا علي شراء محصول —— من —— بسعر ——- وتكلفة إجمالية قدرها ——— ثم إعادة بيع هذا المحصول ابتداء من شهر —— ومن ثم اقتسام ما ينتج عن هذا الشراء وذلك البيع من فاض ربح .

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة تنفيذ هذا العقد وهي مدة ……… شهر – سنة ، وهي المدة اللازمة لشراء محصول —- ثم إعادة بيعه في شهر —-

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثاني المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثالث المحاص : …………………………………

وقد دفع الشركاء جميعاً الحصص المقدرة لهم نقداً ويعد توقيع كل شريك علي العقد بمثابة لإقرار منه بدفع الطرف الآخر للمستحق عليه كحصة في الشركة .

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

  • الشريك الأول ويلتزم بـ ………………………………………
  • الشريك الثاني ويلتزم بـ ………………………………………
  • الشريك الثالث ويلتزم بـ ………………………………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات.

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون

  • نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة
  • نسبة الشريك الثالث — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م إلي _/_/____م .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                        الشريك الثاني                       الشريك الثالث

عقد شركة محاصة هدم عقار والانقاض والربح

انه فى يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولا : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف ثان ـ شريك  محاص

ثالثاً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف ثالث ـ شريك محاص

تمهيد

بعد أن أقر المتعاقدون بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

بتاريخ _/_/___م تعاقد الطرف الأول مع شركة —— لإعمال التشييد والبناء بموجب هذا التعاقد التزام الطرف الأول بتنفيذ أعمال الهدم الخاصة بالعقار الكائن ——— رقم – —  لقاء .

1- استحقاقات مالية قدرها —— تدفع بتمام أعمال الهدم .

2- الحصول علي ما ينتج عن الهدم من أنقاض لقاء ثمن قدر جزافاً بمبلغ — يخصم من المبلغ المستحق لإتمام أعمال الهدم .

وحيث أن أطراف هذا العقد جميعاً ممن احترفوا أعمال البناء والهدم فقد اتفقوا علي تنفيذ عملية الهدم المشار إليها معاً واقتسام ما ينتج عن ذلك من ربح .

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة تنفيذ هذا العقد وهي مدة ……… شهر – سنة ، وهي المدة اللازمة لإتمام عمليات الهدم وبيع الأنقاض المتحصلة من عملية الهدم .

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثاني المحاص : …………………………………

حصة الشريك الثالث المحاص : …………………………………

وقد دفع الشركاء جميعاً الحصص المقدرة لهم نقداً ويعد توقيع كل شريك علي العقد بمثابة لإقرار منه بدفع الطرف الآخر للمستحق عليه كحصة في الشركة .

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

الشريك الأول ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثاني ويلتزم بـ ………………………………………

الشريك الثالث ويلتزم بـ ………………………………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : استحقاقات العاملين بشركة المحاصة

يحدد في هذا البند عدد العاملين الذي يجوز الاستعانة بهم والشروط الواجب توافرها في شخوصهم ومؤهلاتهم ، وما يحصـلون عليه من رواتب ومكافآت وخلاف ذلك من استحقاقات.

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون

نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة

نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة

نسبة الشريك الثالث — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م الي _/_/____م .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص

  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

الشريك الأول                                       الشريك الثاني                         الشريك الثالث

عقد شركة محاصة استغلال مصنع

انه في يوم —-  الموافق – / –  /  — م  .

تحرر هذا العقد فى تاريخه بين كلا من :

أولاً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف أول ـ شريك  محاص

ثانياً : السيد / —- — مقاول معمار — ومقيم —————–

طرف ثاني ـ شريك محاص

تمهيد

حيث يمتلك الطرف الأول ما هو المصنع الكائن ……………. والصادر بشأنه تراخيص التشغيل …………… وقد واجه الطرف الأول مشكلات خاصة بالتسويق تمثلت في الحاجة الملحة الي وجود عنصر بشري متخصص في التسويق

إضافة الي الحاجة الي وجو سيولة نقدية .

وحيث أن الطرف الثاني ، ويعمل ……… في مجال التسويق .

وحيث أن الطرفان قد التقت إرادتهما عند استغلال هذا الـ …………….

وبعد أن أقر المتعاقدان بأهليتهم الكاملة للتعاقد والتصرف فقد اتفقا على تكوين شركة محاصة تجارية بغرض استغلال الـ ……………………………… فيما وفق الشروط التالية : ـ

البند الأول : العمل – الأعمال التي أنشئت من أجلها الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان علي استغلال ” المصنع – المتجر ” المملوك كلية للطرف الأول بممارسة النشاط الذي صدر بشأنه ترخيص إدارة هذا الـ ” المتجر – المصنع “

البند الثاني : مدة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي تحديد مدة عقد شركة المحاصة بمدة —- سنة تبدأ من _/_/___م وتنتهي في _/_/____م

البند الثالث : حصص الشركاء

حصة الشريك الأول المحاص : المصنع – المتجر موضوع الاستغلال.

حصة الشريك الثاني المحاص : مبلغ نقدي قدره ……. مضاف إليه حصة عمل.

البند الرابع : إدارة شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء جميعاً علي أن يعهـد إلى كل شريك القيام بجزء

معين من نشاط الشركة .

الشريك الأول ويلتزم بـ …………… الإدارة …………………

الشريك الثاني ويلتزم بـ …………… التسويق …………………

ويلتزم الشركاء فى مدة …………بتقديم كشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان أو خسارة .

البند الخامس : التعامل مع الغير

بموجب هذا العقد يكون الطرف الأول هو المسئول عن التعامل مع الغير ويكون له وحده حق التعامل معهم ، في حين لا يجوز للطرف الثاني الإعلان عن صفته كشريك محاص ولا التصرف علي نحو يحو للغير بذلك .

البند السادس  : أرباح وخسائر شركة المحاصة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أن تكون

نسبة الشريك الأول — % ربحاً أو خسارة

نسبة الشريك الثاني — % ربحاً أو خسارة   .

البند السابع  : حظر منافسة الشركة

بموجب هذا العقد اتفق الشركاء علي أنه يحظر علي أي شريك من الشركاء منافسة الشركة بممارسة ذات نوع النشاط أو بالتعامل مع —– خلال مدة تنفيذ العقد من _/_/___م الي _/_/____م .

البند الثامن  : انقضاء شركة المحاصة

يحدد في هذا البند أساب انقضاء شركة المحاصة ويراعي في هذا البند أن شركة المحاصة شركة شخصية تجارية فهي تنقضي لجميع الأسباب التي تنقضي لأجلها شركات الأشخاص التجارية  .

البند التاسع : الاختصاص القضائي بالمنازعات

يحدد في هذا البند المحكمة التي يختص بما ينشأ بين الشركاء أو بينهم وبين ورثة أحدهم أو ممثليه في أي شرط من شروط هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة …………

البند العاشر : نسخ عقد شركة المحاصة

تحرر هذا العقد من …………… نسخه بيد كل شريك نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم وتحفظ النسخة الأصلية بمقر الشركة  .

بند خاص  :  التحكيم فيما ينشأ عن  عقد  شركة المحاصة من منازعات

بموجب هذا العقد اتفق الأطراف علي أن أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به أو بموضع العقد

يتم حلها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكم سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض عليه من نزاع علي أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق عليه وهو السيد الأستاذ ……… المحامي الكائن ……………

   الشريك الأول                                                     الشريك الثاني                                الشريك الثالث

صيغ الدعاوى والمذكرات  فى شركات المحاصة

صيغة مذكرة مقدمة من أحد شركاء شركة المحاصة بإلزام مدير المحاصة بتقديم حساب

دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر

مذكرة بدفاع

السـيد/ ………………………………………   الصفة … مدعي

ضد

السيد / ……………………………………   الصفة … مدعي عليه

السيد / ……………………………………   الصفة … مدعي عليه

السيد/ ……………………………………   الصفة … مدعي عليه

في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م

وقائع الدعوى

بتاريخ _/_/___م تأسست بين الطالب والمدعي عليه الأول والثاني شركة محاصة تجارية بغرض :

1- ……………………………

2-……………………………

3- ……………………………

(يحدد الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة وهو بطبيعته دائماً عما أو أعمال مؤقتة ).

وقد تحرر عن ذلك عقد شركة ضمن بنوده الأساسية من تحديد حصة كل شريك ونسبته في الأرباح والخسائر إضافة الي بند خاص بتعيين المدعي عليه الثالث مديراً للشركة – مديراً للمحاصة – لقاء راتب قدره …….. وقد اتفق الشركاء جميعاً علي حق كل منهم وفي التوقيت الذي يترأي له حق الإطلاع علي ما تحت يد المدير من مستندات ومناقشته بشأنها .

وحيث أنه وقبل إقامة الدعوى الماثلة بستة أشهر كاملة والمدعي لم يمكن من الإطلاع علي دفاتر الشركة مما ينتفي معه علمه بما آل إليه حال الشركة ولم تفلح المحاولات الودية ولا الرسمية الأمر الذي ينم عن وجود خطر محدق يلم بالشركة وضرر من المؤكد تحققه بموجودات الشركة .

وحيث أنه والحال ذلك فإن المدعي أقام دعواه مختصماً شركائه ومدير المحاصة بطلب الحكم بإلزامهم جميعاً بتقديم حساب عن أعمال الشركة منذ بداية نشاطها الحاصل في _/_/___م حتى _/_/_/___م

وبجلسة _/_/___م دفع المدعي عليه الأول والثاني بعدم جواز إثبات شركة المحاصة إلا بدليل كتابي ، علي سند من أن المدعي لم يقدم إلا صورة ضوئية من عقد الشركة المزعوم وقد جحده المدعي عليهم .

وبجلسة _/_/___م قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين لمن يشأ بالإيداع .

وحيث أن المدعي لم يسعه سوي إيداع هذه المذكرة رداً علي ما أبدي من دفوع وتأكيداً لحقه في دعوى الحساب :

أولا : دعوى الحساب هي الدعوى التي خول القانون إقامتها ونظم إجراءاتها أمام القضاء ، لتعرف أحكام المحاسبة  فى المسائل الفنية والحسابية وجرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وصحة الحساب والاطلاع على الدفاتر .
قضت محكمة النقض فى هذا الصدد :

دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر ، وإبداء المدعى عليه فى هذه الدعوى دفاع موضوعي بعدم مديونيته للمدعى يعتبر دفاعا كافيا إن صح لرفضها لان صاحبه ينكر به دعوى المدعى وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه

نقض 28/10/1996 الطعن رقم 5426 لسنة 65 قضائية
ثانياً : دعوى الحساب بطبيعتها من الدعاوى الشخصية 

كما وأنها من دعاوى التحقيق المتعلقة بمنازعات مستقبلة ولو تحرينا تعبيراً أكثر دقة ، إجراءات التحقيق الوقائية وهى الدعاوى التي ترفع بقصد إجراء تحقيق لإثبات وقائع معينة ليحتج بها فى نزاع مستقبل ، فهي الدعاوى التي يرمى رافعها من ورائها إلي الحصول على دليل أو إهدار دليل قد يحتاج إليه و يستعمل بشان دعوى فى المستقبل او احتمال النزاع حول الحق الموضوعي يعتبر تهديدا لهذا المركز القانوني تنشأ بسببه مصلحة قائمة وحالة فى الحصول على حكم يهدر أو يؤكد الدليل الذي يثبت هذا الحق .

ثالثاً : وفي مقام الرد علي الدفع بعدم جواز إثبات شركة المحاصة بغير الدليل الكتابي :

نصت المادة 64 من التقنين التجاري علي أنه لا يلزم في شركات المحاصة التجارية إتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى ، وعلي ذلك لا تعتبر الكتابة ركناً في وجود شركات المحاصة التجارية ، وما دامت الكتابة ليست شرطاً لقيام هذه الشركة فالأصل أن إثباتها يحصل بكافة طرق الإثبات

غير أن شيء من اللبس نتج عن وجود المادة 63 من التقنين التجاري التي تقرر :

تأسيس شركة المحاصة

يجوز وجود إثبات شركات المحاصة بإبراز الدفاتر والخطابات . فقد اعتقد البعض أن عدم اشتراط الكتابة في شركات المحاصة وارد علي سبيل الاستثناء ، ولذلك لا يجوز التوسع فيه وحصر الإثبات في نطاق الوسائل التي عينها المشرع وهي الدفاتر والخطابات

لأن المشرع لو أراد إطلاق الإثبات من كل قيد لما خص الدفاتر والخطابات بالذكر . غير أن الراجح في الفقه والقضاء غير هذا فليست للدفاتر أو الخطابات أي دلالة خاصة في هذا الشأن ، وإنما أراد المشرع أن يؤكد حرية الإثبات فضرب علي ذلك الأمثال بالدفاتر والخطابات

وبناء عليه يجوز للشركاء إثبات وجود المحاصة بالكتابة إن وجدت أو بالدفاتر التجارية أو الخطابات المتبادلة بين الشركاء أو بشهادة الشهود ولو لم تتعزز هذه الشهادة بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو بالقرائن متي كانت محددة وواضحة الدلالة أو بالإقرار أو باليمين

د . علي يونس – الوسيط في الشركات التجارية  – ص 179 – فقرة 159 .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }