دعوي تعيين الحدود هى دعوي عينية عقارية ولا تتقادم وقد نص عليها المشرع بالمادة 813 من القانون المدنى بغرض تيسير تعيين الحدود بين عقارين متلاصقين و فصل الحد في الأراضي الزراعية مثلا أو أراضي فضاء

تعريف دعوى فصل الحد 

فصل الحد المتلاصق بدعوى تعيين الحدود ( المادة 813 مدنى )

  • يتم فصل الحد وفقا لسندات الملكية المسجلة والرفع المساحى لكل عقار
  • ومن ثم فشرط قبولها ابتداء أن تكون الملكية مسجلة
  • فلا يجوز تعيين حدود عقارين متلاصقين بعقود عرفية
  • وهى دعوى يختص بها القاضى الجزئى نوعيا بنص القانون
  • لكن اذا حدث نزاع على الأحقية فى الملكية بين المالكين المتلاصقين على جزء مغتصب من أحدهما فى عقار الأخر وجب على القاضى الجزئى وقف دعوى تعيين الحدود واحالة نزاع الملكية للمحكمة المختصة قيميا
  • فى هذا البحث الواقعى القانونى العملى نعرض أحكام دعوى تعيين الحدود مع الصيغ الواقعية من قضايا مكتبنا وبيان اجراءات الدعوى مع النزاع على الملكية

النص القانونى لدعوى تعيين وفصل الحدود

تنص المادة 813 من القانون المدنى على

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

المذكرة الايضاحية والأعمال التحضرية

ورد هذا النص فى المادة 1181 من المشروع التمهيدى على وجه مطابق ما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 884 فى المشروع النهائى

ثم وافق عليه مجلس التواب تحت رقم 882 وفى لجنة مجلس الشيوخ أحد أعضاء اللجنة إنه يخشى أن يكون هناك تعارض بين هذا النص وما يجرى عليه العمل فى مصلحة المساحة من حيث تحديد الملك فرد عليه مندوب الحكومة بأنه ليس هناك تعارض أن النص يقرر حق فصل الحدود

أما فيما يختص – بالتنفيذ فيرجع إلى الأوضاع التى يقررها القانون وإلى أن يوضع القانون الخاص بذلك فمرجع الأمر إلى القضاء فوافقت اللجنة على النص تحت رقم 813 وأقر مجلس الشيوخ النص كما وافقت عليه لجنته

( مجموعة أعمال التحضيرية 6ص 53 – ص 55)

وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

” لم يعرض التقنين الحالى (السابق) لالتزام الجيران بوضع حدود ما بين أملاكهم المتلاصقة ولكن تقنين المرافعات (م26/29) جعل الدعاوى المتعلقة بوضع الحدود من اختصاص القاضى الجزئى فافترض وجودها وتنسيقا للتشريع نص المشروع على هذا الالتزام

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص54)

  الأعمال التحضيرية

لم يعرض التقنين المدني لالتزام الجيران بوضع ما بين املاكهم المتلاصقة . ولكن تقنين المرافعات ( م 26/29 ) جعل الدعاوي المتعلقة بوضع الحدود من اختصاص القاضي الجزئي فافترض وجودها .

وتنسيقاً للتشريع نص المشرع علي هذا الالتزام . ودعوي وضع الحدود يراد بها ان تطبق المحكمة مستندات الجيران علي الطبيعة ، لتعين الحد الفاصل ما بين الأملاك المتلاصقة

فتضع علامة مادية لهذا الحد . وقد جعلت نفقات التحديد شركة ما بين الجيران علي حسب الرؤوس ، ولو اختلفت مساحات الأراضي ، ولكن نفقات مسح الأراضي ذاتها تكون علي أصحابها كل بنسبة مساحة الأرض التي يملكها

(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ـ الجزء 6 ـ ص 54 )

الشرح والتعليق

( 1 ) المفروض ـ طبقاً لنص المادة 813 مدني ـ ان أرضين غير مبنيتين متلاصقتان ، وهما مملوكتان ملكية خاصة لمالكين مختلفين ، ويريد أحد المالكين او كلاهما وضع حدود فاصلة ما بين أرضيهما ، حتي تتميز كل أرض عن الأخرى . ووجه ان وضع الحدود قيد علي الملكية هو ان كل مالك من المالكين المتلاصقين يجبر علي المساهمة في هذا العمل

فتتقيد بذلك حريته في ملكه بعد ان كان حرا في تحديد هذا الملك او في عدم تحديده ، وذلك ما لم يتراض المالكان ويتفقا وديا علي وضع الحدود ، فان تعذر هذا الاتفاق ، اما لرغبة احدهما في تجنب نفقات التحديد او لخشيته من ظهور زيادة في ملكه يكون قد اغتصبها او لغير ذلك من الأسباب ، جاز للمالك الآخر ان يرفع علي المالك الأول دعوي تعيين الحدود .

ودعوي تعيين الحدود دعوي عينية عقارية ، اذ تتعلق بقيد او بحق عيني علي عقار ليس بحق ارتفاق ، وهي دعوي غير قابلة للتقادم ما دام سببها قائماً وهو التلاصق ما بين الأراضي المتجاورة .

ودعوي تعيين الحدود اذا لم تكن الملكية فيها محل نزاع تكون من اختصاص القاضي الجزئي مهما تكن قيمة الأراضي المتلاصقة المطلوب تعيين الحدود الفاصلة فيما بينها ، فقد تبلغ هذه القيمة مقداراً كبيراً ، ومع ذلك تبقي دعوي تعيين الحدود من اختصاص القاضي الجزئي . بل ويكون حكمه فيها نهائياً اذا لم تجاوز قيمة الأراضي ـ وهو نادر ـ خمسين جنيهاً ، فاذا جاوزت هذا المقدار كان حكم القاضي الجزئي ابتدائياً يستأنف اما المحكمة الكلية .

والسبب في النزول بالاختصاص الي ادني مراتبه هو ان دعوي تعيين الحدود لا تتعرض لنزاع في الملكية ، اذ المفروض ان الملكية ثابتة ، وكل ما تبت فيه المحكمة هي مسألة مادية يمكن في يسر بالالتجاء الي خبرة مهندس المساحة التحقق منها ، وهي التعرف علي المعالم والحدود الفاصلة ما بين أرضين متلاصقين ، ووضع علامات بارزة لهذه الحدود ، وتحرير محضر بالتحديد ، وتكون المحكمة الجزئية المختصة هي المحكمة الكائن في دائرتها الأراضي المتلاصقة

واذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك العامة او الدومين العام ، فان جهة الادارة  هي التي تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوي بتعيين الحدود ، ولصاحب الأرض الملاصقة التعويض أمام المحاكم العادية .

ولأي من المالكين المتلاصقين ان يكون طرفاً في دعوي تعيين الحدود، فيجوز لكل منهما ان يرفع هذه الدعوي علي الآخر ، وكما يجوز للمالك ان يكون طرفاً في الدعوي ، كذلك يجوز لصاحب حق الانتفاع وللمحتكر ولناظر الوقف ان يرفعوا دعوي تعيين الحدود .

ولكن لا يجوز للمستأجر ولا للمزارع ان يرفع هذه الدعوي ولا ان يدخل طرفاً فيها فان حقه شخصي فليست له صفة في دعوي عينية كدعوي تعيين الحدود .

ولما كانت هذه لدعوي من أعمال الادارة ، فتكفي أهلية الادارة في التقاضي . ويجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل وكالة عامة او ناقص الأهلية اذا كان يملك أعمال الادارة ان يرفعها او ترفع عليه ، وذلك ما لم تختلط بنزاع في الملكية فعند ذلك تجب أهلية التصرف

عمليات التحديد والتنفيذ فى دعوى تعيين الحدود

للتحديد عمليتان رئيسيتان ، تتلوهما عمليتان تنفيذيتان .

فالعمليتان الرئيسيتان ، هما :

1 ـ فحص سندات التمليك للاستيثاق من مساحة الأراضي المتلاصقة المذكورة في هذه السندات . وليس من الضروري ان تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوي ، ويقترن بذلك معاينة الأرض علي الطبيعة ، للتعرف علي أوضاعها وشكلها ومن هي تحت حيازته والعلامات المادية الموجودة فيها .

2 ـ مسح الأرض أو الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية وما عسي ان يوجد فيها من زيادة او نقص .

والعمليتان التنفيذيتان ، هما :

1 ـ رسم الحدود الفاصلة ما بين الأراضي المتلاصقة واقامة معالم ثابتة لهذه الحدود ، بدق قطع حديدية في شكل وتد في نهاية كل حد من الحدود الأربعة .

2 ـ تحرير محضر تحديد يثبت فيه اتجاهات الحدود المرسومة بالدقة المستطاعة حتي يمكن الرجوع اليه لإعادة معالم الحدود اذا ما انطمست هذه المعالم . ومحضر التحديد يوقعه الطرفان ، فاذا لم يوقعاه وجب تصديق المحكمة عليه ، والمحضر الموقع عليه من الطرفين او المصدق عليه من المحكمة يكون حجة بما جاء فيه علي كل من الطرفين ، من حيث مساحة كل أرض ومن حيث الحدود الفاصلة من الأرضين .

أنواع نفقات التحديد فى تعيين الحدود

نفقات التحديد أنواع ثلاثة :

  • 1 ـ نفقات التحديد ذاته ـ من فحص سندات التمليك وتطبيقها علي الطبيعة ورسم الحدود الفاصلة ووضع معالم مؤبدة ثابتة لها فهذه النفقات تكون شركة ما بين المالكين المتلاصقين ، وتقسم بينهما مناصفة بحسب الرؤوس .
  • 2 ـ نفقات مسح الأراضي المتلاصقة ـ وهذه تقسم بين المالكين المتلاصقين كل منهما بنسبة الأرض التي يملكها .
  • 3 ـ نفقات الدعاوي اذا وقع نزاع في الملكية ـ فهذه تكون علي من خسر الدعوي طبقاً للقواعد العامة

الوسيط ـ 8 ـ للدكتور السنهوري ـ المرجع السابق ـ ص ـ 74 وما بعدها

2 ـ بما أن وضع الحدود قيد وارد علي الملكية العقارية ، فان الدعوي المتصلة به تعتبر بداهة من الدعاوي العينية العقارية .

ولا تقبل دعوي وضع الحدود الا من مالك ملاصق علي جاره . فاذا كان الجوار منفصلا بمجري ماء أو بطريق عمومي ، فلا يقبل من احد المالكين أن يطالب الآخر بوضع الحدود بين املاكهما .

ولكن هذه الدعوي تكون مقبولة اذا كان الفاصل بين الملكين طريقاً خصوصياً أو مسقاة خاصة ، ففي مثل هذه الحالة يتحقق شرط التلاصق وتكون الدعوي مقبولة .

ولا يشترط لقبول دعوي وضع الحدود ان تكون الأملاك المتصلة من الأراضي الزراعية ، بل ان المادة 813 مدني ذكرت الأملاك المتلاصقة ، فينطوي تحت هذه العبارة العامة العقارات المبنية اذا كان التلاصق بينها من ناحية تركت فضاء ، كفناء أو بستان .

أما اذا كان التلاصق بينها من ناحية المباني ، أي بحائط فاصل ، فلا يكون ثمة مجال لوضع الحدود ، اذ أن قيام هذا الحائط علي الحد الفاصل بين الملكين يعد تحديدا كافيا لهما ، فلا يتصور أن يثور النزاع علي الحدود في هذه الحالة ،

انما يتصور النزاع علي ملكية الحائط الفاصل ، فتكون الدعوي من قبيل الاستحقاق لا وضع الحدود .

وبالرغم من أن المادة 813 مدني خولت المالك حق اجبار جاره علي وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، فقد انعقد الاجماع علي أن طلب وضع الحدود ليس قاصراً علي المالك فقط ، بل يجوز أن يتقدم به صاحب حق الانتفاع ومالك القرار والمحتكر

لأن مصلحة هؤلاء جميعاً في بيان حدود العقار الذي يزاولون عليه حقهم لا تقل عن مصلحة المالك ، ولذلك يكون طلب وضع الحدود من أي منهم مقبولا ، حتي لو لم يدخل المالك في الدعوي . ولكن للطرف الآخر أن يطلب ادخال مالك الرقبة ليصدر الحكم بالتحديد في مواجهته

فلا يكون له أن يعود فيحدد النزاع في شان الحدود التي وضعت في غيبته . وبديهي ألا يكون للمستأجر أو المزارع الحق في طلب وضع الحدود مباشرة ، بل يتعين الاستعانة بالمالك للتقدم بمثل هذا الطلب .

ويعتقد الدكتور محمد علي عرفه بوجوب سريان هذا الحكم علي الدائن المرتهن الحائز للعقار ، لأن حقه علي العقار ليس أصلياً ، بل تابعا لحق شخصي . كما أنه يستغل العقار لحساب المدين الراهن لا لحسابه الشخصي ، فلا يحق له رفع الدعاوي التي تمس ملكية العقار المرهون ولو بطريق غير مباشر .

أما عن الأهلية اللازمة لرفع دعوي وضع الحدود ، فهي أهلية الادارة ، لأن وضع الحدود يعتبر من قبيل الإجراءات التحفظية التي لا تلزم لاتخاذها أهلية التصرف . وبناء علي ذلك يجوز للوصي او القيم ، ومن في حكمه أن يرفع دعوي وضع الحدود دون الحصول علي اذن سابق من المحكمة الحسبية .

كما يجوز للوكيل العام أن يباشر هذه الدعوي . وكذلك الحكم بالنسبة الي الصبي المأذون له بالإدارة ومن في حمكه ، كالمحجور عليه للسفه أو الغفلة اذا أذنته المحكمة الحسبية بالإدارة .

ويري الدكتور عرفه أن دعوي وضع الحدود تكون مقبولة من أي من هؤلاء الأشخاص دون حاجة الي الاستعانة بالوصي أو القيم للمرافعة فيها ، لأن المشرع يعتبر المأذون له بالإدارة كامل الأهلية في مباشرة أعمال الادارة وفي التقاضي فيها. كما أن دعوي وضع الحدود لا تكون مقبولة الا بالنسبة الي الأملاك الخاصة ، فلا يجوز رفعها لوضع الحدود  بين مالك خاص وملك عام .

فمن المقرر أن تحديد الأموال العامة من اختصاص السلطات الإدارية . فاذا ادعي أحد الملاك المجاورين لترعة عامة أو لطريق عمومي أن، الادارة جارت علي ملكه الخاص عند وضعها حدود المال العام ، فله اما المطالبة بإبطال قرار التحديد أمام مجلس الدولة واما طلب التعويض امام المحاكم العادية

حق الملكية ـ 1 ـ للدكتور محمد علي عرفه ـ المرجع السابق ـ ص 315 وما بعدها

3 ـ المقصود بوضع الحدود هو وضع علامات مادية ظاهرة تبين معالم حدود كل من الملكين كوضع فواصل من الطوب او من الحديد بين بعضها والبعض مسافات ، فلا يبقي الا مد خطوط مستقيمة بين هذه الفواصل ليبين حد الملكية علي وجه الدقة .ووظيفة القاضي في هذه الدعاوي المتعلقة بتعيين الحدود تنحصر في تطبيق مستندات الملكية علي الطبيعة ووضع علامات مادية للحدود .

وهذه الدعاوي هي من اختصاص قاضي المواد الجزئية بشرط الا يكون هناك نزاع بين الجارين علي الملكية ، فاذا تمسك المدعي مثلاً بملكية الجزء الذي يدعي خصمه انه تجاوز حدود ملكه مستنداً في تملك هذا الجزء الي سبب من أسباب التمليك ، خرج النزاع عن ان يكون مجرد وضع حدود وأصبح نزاعاً علي الملكية نفسها وانقلبت الدعوي الي دعوي استحقاق

يخضع الاختصاص بها للقواعد العامة فلا يختص بها القاضي الجزئي قيمتها نصاب اختصاصه العادي ، وكذلك الحال أيضاً اذا نازع أحد الطرفين في سند ملكية الآخر .وعلي الرغم من أن المادة 813 مدني قصرت هذا الحق علي المالك ، الا ان الشراح يسلمون بهذا الحق

لصاحب الحق العيني كالمنتفع والمحتكر ، لما له من مصلحة في بيان حدود العقار الذي يستعمل عليه حقه ، وهي مصلحة لا تقل عن مصلحة المالك

الحقوق العينية الأصلية ـ الدكتور عبد المنعم البدراوي ـ المرجع السابق ـ ص 117 وما بعدها

وضع الحدود للأملاك المتلاصقة

قد يتفق المالكان المتلاصقان على وضع الحدود الفاصلة بين ملكيهما ولهما الاستعانة بخبير لمسح الأرض من واقع مستندات الملكية ووضع علامات على الحد الفاصل ويحرر محضرا بهذا التحديد يوقع عليه المالكان ويكون بمثابة عقد فيحاج به المتعاقدان ولا يجوز الطعن فيه إلا لنقص فى الأهلية أو لعيب من عيوب الرضاء وخاصة الغلط ، فإذا تعذر الاتفاق ، كان لأى من المالكين رفع دعوى بتعيين الحدود أمام المحكمة الجزئية .

دعوى وضع الحدود بين الأملاك المتلاصقة

 يطلق عليها قانون المرافعات دعوى تعيين الحدود وهى الدعوى التى يطلب فيها وضع عامات مادية ظاهرة تبين مقالم كل من الملكيين المتلاصقين كوضع فواصل من الطوب أو الحديد يبين بعضها والبعض مسافات فلا يبقى مد خطوط مستقيمة بين هذه الفواصل ليبين حد الملكية على وجه الدقة

( عبد المنعم البدراوي فى الحقوق العينية الأصلية ص117)

وبذلك يعتبر دعوى وضع الحدود قيداً على حق الملكية لأن الأصل أن المالك حراً فى ملكه له أن يحدده أولا يحدده طبقا لإرادته ولكنه فى دعوى وضع الحدود يجبر على المساهمة فى وضع الحدود فيتقيد بذلك حريته فى ملكه

(المستشار أنور العمروسى ص146)

الفرق بين دعوى وضع الحدود

و دعوى الإستحقاق ودعوى الحيازة

تختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الإستحقاق وعن دعوى الحيازة

وتختلف عن دعوى الإستحقاق فى أن

ملكية الأراضى المتلاصقة ليست محل نزاع بين أطراف الدعوى ، وكل ما يطلب فيها هو تعيين الحدود الفاصلة ما بين هذه الأراضى لا تثبيت ملكية ارض أو جزء من الأرض لأحد المتخاصمين كما هو الأمر فى دعوى الإستحقاق ، فإذا ما تخلل دعوى تعيين الحدود نزاع جدى على ملكية الأراضى المتلاصقة أو على ملكية بعض أجزائها فإن الدعوى تتحول إلى دعوى استحقاق وتصبح من اختصاص محكمة أخرى

والحيازة لا تلعب دوراً كبيراً فى دعوى تعيين الحدود

فى حين أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية فى دعوى الإستحقاق على ما رأينا فالحائز فى دعوى الإستحقاق هو المدعى عليه ، وغير الحائز هو الذى يتحمل عبء الإثبات أما فى دعوى تعيين الحدود ، فكل من الطرفين مدع ومدعى عليه ، ومن ثم يكلف كل منهما بإثبات ملكيته ، ويكون ذلك لا عن طريق مستندات التمليك  والحيازة فحسب

بل أيضا عن طريق العلامات الظاهرة فى الأرض وموقع الأرض وشكلها وتعرجاتها ، مما لا يعتد به فى دعوى الإستحقاق إذا تعارض مع الحيازة ودعوى تعيين الحدود من اختصاص القضاء الجزئى كما سنرى أما دعوى الإستحقاق فهى من اختصاص القضاء الكلى أو القضاء الجزئى بحسب قيمتها

( السنهورى ص899)

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على المكية ذاتها ومداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها فى القانون ومحلها بالتحديد

وإذ كان الثابت فى الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

وكان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة فى القانون

وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وأنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضى برد المساحة محل النزاع المطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم ملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة فإنه يكون قد جاء مشوبا بعيب القصور المبطل

( جلسة 8/3/1990 الطعن رقم 331 لسنة 54ق)

وتختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى الحيازة فى أن المطلوب فى دعوى الحيازة هو تثبيت الحيازة مؤقتا للحائز الذى توافرت فيه الشروط إلى أن ترفع دعوى الإستحقاق فهى دعوى تمهيدية لهذه الدعوى الأخيرة وترفع دعوى الحيازة فى مواعيد معينة لابد من مراعاتها وإلا كان قبولها غير جائز

أما دعوى تعيين الحدود فلا شأن لها بالحيازة بل إن الحدود التى تعيين قد تكون متعارضة مع الحيازة ، وليست دعوى تعيين الحدود بدعوى تمهيدية لدعوى الإستحقاق بل على النقيض من ذلك دعوى الاستحقاق هى التمهيد لدعوى تعيين الحدود

فإذا ما استقرت المكية لكل من المالكين المتلاصقين عينت الحدود الفاصلة ما بين أرضيهما لما أستقر عليه أمر الملكية وليس هناك ميعاد لرفع دعوى تعيين الحدود فهى ترفع فى أى وقت ولا تسقط بالتقادم

(السنهورى مرجع سابق)

محل دعوى تعيين الحدود وطرفاها

أن محل دعوى تعيين الحدود هو إقامة حدود ثابتة بين أرضين غير مبنيتين متلاصقتين مملوكتين ملكية فردية لمالكين مختلفين ، ويغلب أن تكون الأرضان المتلاصقتان من الأراضى الزراعية أو الأراضى الفضاء ولكن لا يوجد ما يمنع من أن توضع حدود فاصلة ما بين أرضين مبنيتين على أن تكونا منتهيتين بفناءين هما المتلاصقان أو بأرض عراء .

 وقد قضت محكمة النقض بأن

” دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار

( جلسة 6/11/1984 مجموعة أحكام النقض س35 ص1795)

وقيام سور أو خندق أو أى حاجز أخر ما بين الأرض لا يمنع من بقائهما متلاصقين فيجوز طلب وضع الحدود بينهما ، ما لم يكن هذا الحاجز قد أقيم بناء على تعيين سابق لحدود لايزال حافظا أثره فعند ذلك لا تجوز إعادة التعيين ، كذلك لا يمنع التلاصق فيجوز طلب وضع الحدود ، أن يتوسط الأرض طريق خاص مملوك لأحد المالكين أو مملوك لكليهما ملكية مفرزة أو أن يتوسط مروى ماء صغير من اليسير أن يتغير مجراه

أما إذا توسط الأرض مجرى ماء كبير ثابت ، فإن هذا المجرى يكون حدا فاصلا طبيعياً ولا حاجة بعد ذك إلى تحديد آخر ، كذلك لا تكون هناك حاجة إلى تحديد آخر إذ فصل الأرضين طريق عام

فإن هذا الطريق يكون هو أحد الفاصل ، وإذا كانت الأرض ملاصقة للأملاك العامة أو الدومين العام ، فإن جهة الإدارة هى التى تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى بتعيين الحدود وصاحب الأرض الملاصقة أن يطعن فى قرار الإدارة بالإلغاء أمام القضاء الإداري وله أن يطلب التعويض أمام المحاكم العادية “

( محمد على عرفة ص307 – محمد كامل مرسى فقرة 314 ص451 – السنهورى ص703 عبد المنعم فرج الصدة فقرة 88 ص132)

أما عن طرفى دعوى تعيين الحدود فنرى أن المادة 813 مدنى فقد نصت على أن

” كل مالك أن يجبر جاره ….إلخ ” أى انه يجوز لأى من المالكين المتلاصقين أن يكون طرفا فى دعوى تعيين الحدود ، فيجوز لكل منهما أن يرفع هذه الدعوى على الآخر ، وكما يجوز لمالك أن يكون طرفا فى الدعوى كذلك يجوز لصاحب حق الإنتفاع وللمحتكر ولناظر الوقف أن يرفعوا دعوى تعيين الحدود ولكن لا يجوز للمستأجر ولا للمزارع أن يرفع هذه الدعوى ولا أن يدخل طرفا فيها

فإن حقه شخصى فليست له صفة فى دعوى عينية كدعوى تعيين الحدود ، ولما كانت هذه الدعوى من أعمال الإدارة فتكفى أهلية الإدارة فى التقاضى ويجوز للولي أو الوصي أو القيم أو القيم أو  الوكيل وكالة عامة أو ناقص الأهلية إذا كان يملك أعمال الإدارة أن يرفعها أو ترفع عليه ، وذلك ما لم تختلط بنزاع فى الملكية فعند ذلك تجب أهلية التصرف

( السنهورى مرجع سابق)

الأهلية اللازمة لرفع دعوى تعيين الحدود لما كانت عملية تعيين الحدود من قبيل الإجراءات التحفظية التى لا يلزم لاتخاذها أهلية التصرف فتكون الأهلية اللازمة لرفع دعوى تعيين الحدود هى أهلية الإدارة ومن ثم يجوز للوصي أو القيم ومن فى حكمها أن يرفع دعوى وضع الحدود دون حاجة للحصول على إذن سابق من محكمة الأحوال الشخصية .

كذلك يجوز للوكيل العام رفع هذه الدعوى وكذلك بالنسبة للقاصر المأذون له فى الإدارة ومن فى حكمه كالمحجور عليه للسفه أو الغفلة إذا أذنته محكمة الأحوال الشخصية بالإدارة (م67 من قانون الولاية على المال )

(عبد المنعم فرج الصدة ص132 وما بعدها – محمد على عرفه ص307)

مفاد ما تقدم أن الأهلية اللازمة لرفع هذه الدعوى هى أهلية الإدارة ما لم تختلط فى الملكية فتلزم أهلية التصرف .

تعيين الحدود بدعوى فصل الحد

المحكمة المختصة بدعوى وضع الحدود

تنص المادة 43/2 من قانون المرافعات على أن تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائي إذا لم تجاوز قيمتها ألفى جنيه فى دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع

ومفاد ذلك أن دعوى تعيين الحدود إذا لم تكن الملكية فيها محل نزاع تكون من اختصاص القضاء الجزئى ، مهما تكن قيمة الأراضى المتلاصقة المطلوب تعيين الحدود الفاصلة فيما بينها ، فقد تبلغ هذه القيمة مقداراً كبيراً ، ومع ذلك تبقى دعوى تعيين الحدود من اختصاص القاضى الجزئى 

بل ويكون حكمها فيها نهائيا إذا لم تجاوز قيمة الأراضى – وهذا نادر – ألفى جنيه فإذا جاوزت هذا المقدار كان حكم القاضى الجزئى ابتدائيا يستأنف أمام المحكمة الكلية والسبب فى النزول بالاختصاص إلى أدنى مراتبه هو أن دعوى تعيين الحدود لا تتعرض لنزاع فى الملكية كما قدمنا 

إذ المفروض أن الملكية ثابتة وكل ما تبت فيه المحكمة هى مسألة مادية يمكن فى يسر بالالتجاء إلى خبرة مهندس المساحة التحقق منها ، وهى التعرف على المعالم والحدود الفاصلة ما بين أرضين متلاصقتين ووضع علامات بارزة لهذه الحدود ، وتحرير محضر بالتحديد وتكون المحكمة الجزئية المختصة هى المحكمة الكائن فى دائرتها الأراضى المتلاصقة 

أما إذا ثار فى الدعوى نزاع جدى فى ملكية أحد الطرفين فيكون الاختصاص فى هذه الحالة بالفصل فى الملكية يكون لمحكمة المختصة قيما طبقاً للقواعد العامة ولا يقتصر هذه المحكمة على البت فى هذا النزاع بل تعيين أيضا الحدود الفاصلة ما بين الأراضى المتلاصقة وتحيل الدعوى بعد ذلك إلى قاضى الصلح لمجرد تطبيق الحدود التى عينتها المحكمة تطبيقا ماديا على الطبيعة .

إجراءات دعوى تعيين وفصل الحدود

تقوم المحكمة ببحث سندات التمليك للطرفين للوقوف على الحدود المبينة فيها ، وليس من الضروري أن تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوى ويقترن بفحص سندات التمليك معاينة الأرض على الطبيعة للتعرف على شكلها وأوضاعها والحائز لها و بعد ذلك يتم مع الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية

وما إذا كانت تتطابق مع مستندات الطرفين أم لا وما عسى أن يوجد  فيها من زيادة أو نقص وقد يستلزم الأمر بناء على طلب أطراف الدعوى أو بناء على أمر القاضى من تلقاء نفسه مسح أراضي أخرى مجاورة إذا وجد عجز فى مساحة الأراضى المتلاصقة فقد يتبين أن هذا العجز موجود فيها

و بخاصة إذا كانت هذه الأراضى المجاورة هى والأراضي المتلاصقة مجموعا واحدا ثم قسم بعد ذلك وليس لأصحاب الأراضى المجاورة أن يحتجوا بعدم تلاصق أراضيهم بالأراضي المطلوب تحديدها

( السنهورى ص704 – عبد المنعم الصدة ص130)

ثم يتم رسم الحدود الفاصلة ما بيم الأراضى المتلاصقة وذلك بوضع علامات مادية عند نهاية كل حد وقد توضع قوالب من الطوب ، ولكن الغالب أن تدق قطعة من الحديد فى شكل وتد فى نهاية كل حد من الحدود الأربعة بحيث إذا مد خط مستقيم بين كل وتدين متقابلين أحاطت الخطوط المستقيمة الأربعة بجميع أطراف الأرض .

وقد يتبين أن الحدود الفاصلة هى خطوط متعرجة غير مستقيمة ، فيجوز فى هذه الحالة تصحيح هذه الخطوط وجعلها مستقيمة عن طريق تبادل أصحاب الأراضى المتلاصقة أجزاء من الأرض كل منهم مع الآخرين ، وهذا يقتضى أن يكون أطراف الدعوى قد توافروا على أهلية التصرف فلا تكفى أهلية الإدارة وأن يكونوا راضين بهذا التبادل ما يستقل به القاضى ، وأن يدفعوا رسوم الملكية طبقا للقواعد المقررة

( السنهورى ص705 هامش 2)

ومتى تم تعيين الحدود ، تحرر محضر هذا التحديد يوقعه الطرفان وتصدق عليه المحكمة حتى لو لم يوقعه  الطرفان فيكون حجة بما ثبت به من حيث المساحة والحدود الفاصلة ، فإذا طمست الحدود جاز لأى طرف أن يطلب إعادتها من واقع محضر التحديد ويجوز اللجوء فى ذلك لدعوى الحيازة 

فإذا ظل الطمس خمس عشرة سنة فقد المحضر حجيته وتعيين رفع دعوى جديدة بتعيين الحدود ، ويجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتصديق على المحضر حجيته وتعين رفع دعوى جديدة بتعيين الحدود ، ويجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتصديق على المحضر بطرق الطعن المقررة

( أنور طلبه ص274)

نفقات التحديد فى تعيين وفصل الحدود

رأينا أن المادة 813 مدنى تنص فى آخرها على ما يأتى

” وتكون نفقات التحديد شركة بينهما ” أى بين المالكين المتلاصقين

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد “

وقد جعلت نفقات التحديد شركة ما بين الجيران على حسب الرؤوس ولو اختلفت مساحات الأراضى ولكن نفقات مسح الأراضى ذاتها تكون على أصحابها كل بنسبة مساحة الأرض التى يملكها

( مجموعة الأعمال التحضيرية 6ص54)

مفاد ذلك أن نفقات التحديد تكون شركة بين الجيران على حسب الرؤوس ولو اختلفت مساحات الأراضى مثل نفقات فحص المستندات وتطبيها على الطبيعة ورسم الحدود ووضع معالم ثابتة ولكن نفقات مسح الأراضى ذاتها تكون على أصحابها كل بنسبة مساحة أرضه ، أما نفقات الدعاوى إذا وقع نزاع على الملكية فتكون على من خسر الدعوى م184 مرافعات ، كما يلتزم بها المدعى عليه فى دعوى تعيين الحدود

( أنور طلبه ص274)

وقد قضت محكمة النقض بأن

” لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول كل منهما عقاره أو حول مساحة العقار”

(نقض 6/11/1984 طعن 157 س51ق)

وبأنه ” إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض فى قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها فى القانون ومحلها بالتحديد

وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح فى الدعوى ثار بين طرفى التداعى فى شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين ، وكان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقض فى الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة فى الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت فى عقود البيع التى يستند إليها

ودون – أن يستظهر هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل فى نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب المملوكة المقررة فى القانون ،

وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشبه النقض والغموض وأحال إليه وأنتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل

( نقض 8/3/1990 طعن 331 ص54ق )

الصيغ القانونية لدعوى فصل الحد وتعيين الحدود

نقدم من أعمال مكتبنا مؤسسة عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض صيغة دعوى تعيين حدود بين أرضين زراعيين من المدعى ، مع صحيفة استئناف حكم قضى برفض الدعوى رغم  الملكية المسجلة ، ونختم الصيغ بصيغة مذكرة في دعوى تعيين حدود بدفاع المدعى عليه

صيغة واقعية – استئناف حكم  رفض دعوى فصل حد أرض زراعية

بناء على طلب السيد / ………………………. المقيم  برج ………..–  بعد …………… – حي …….. – الزقازيق ثان محافظة الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى والأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

انا              محضر محكمة                  الإسماعيلية الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد /………………………………مخاطبا مع ،،،

السيدة / ……………………………   مخاطبا مع ،،،

ويعلنوا …………………………………………

ثم انا            محضر محكمة مركز الإسماعيلية الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية بصفته ويعلن بمقر الجمعية ………………….

                                             مخاطبا مع ،،،

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2013 م . ك الإسماعيلية القاضى منطوقه بجلسة 29/11/2015

حكمت المحكمة : برفض الدعوى والزمت المدعى المصاريف

فصل الحد المتلاصق بدعوى تعيين الحدود ( المادة 813 مدنى )

الواقعات

اقام المستأنف دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الإسماعيلية الجزئية قيدت برقم ….. لسنة 2011 مدنى مركز الإسماعيلية طالبا فى ختام صحيفتها القضاء له

أولا : تعيين خبير تكون مأموريته تحديد حدود كل من قطعة المدعى وقطعة المدعى عليهم الاول والثانى والرابع – المدخل –  ووضع الحدود بين القطعتين وبيان وجود تعدى من قبل المدعى عليهم على ارض المدعى وتحديد المساحة المغتصبة .

ثانيا : الحكم بطرد المدعى عليهم الاول والثانى والرابع من المساحة المغتصبة من ارض المدعى وتسليمها له خالية من اى شواغل او اشخاص

وبجلسة 9/11/2015 وحيث ان العبرة بالطلبات الختامية قدم المدعى مذكرة ختامية بطلب

طرد المدعى عليهما الاول والثانى من مساحة 20 قيراط ، 75. سهما – المبينة بتقرير الخبير والمغتصبة من إجمالي المساحة المملوكة للمدعى وقدرها 17 فدان بالعقد المسجل …. لسنة 1993 شهر الإسماعيلية وذلك للغصب ووضع اليد عليها بدون سند قانونى والزائدة عن المسطح المملوك لهم والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد وتقرير الخبير المودع بالدعوى

وذلك على سند من انه بعقد بيع مسجل رقم …….. لسنة 1993 شهر الإسماعيلية يمتلك مساحة وقدرها عشرون فدان ارض مستصلحة على قطعتين الأولى وهى موضوع التداعى بالغ مساحتها 17 فدان وحيث انه وجد عجز بها قدره من الحد الشرقي والقبلي

وحيث ان المدعى عليهما الاول والثانى يحداه من الحد الشرقي والرابع يحده من الحد القبلي وان العجز الوارد بارضه هو وضع يدهم بدون سند ومن ثم اقام دعواه طالبا ندب خبير لتعيين الحدود بينهما وفقا لنص المادة 813 مدنى وبرد الجزء المغتصب من ارضه حسب ما سيسفر عنه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى

وان الغرض من اختصام المدعى عليه الثالث بصفته فهو لكونه المصادق على البيع للطرفين وكونهم أعضاء بالجمعية وهو من قام بتسليم كل عضو المساحة المبيعة له

وبجلسة 18/12/2012 قضت محكمة مدنى مركز الإسماعيلية

بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها  لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية  على سند من ان دعوى الطرد للغصب غير مقدرة القيمة .

هذا وقد قيدت الدعوى برقم .. لسنة 2013 م . ك الاسماعلية وقضت المحكمة وقبل الفصل فى الدعوى بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى وقد حضر المدعى والمدعى عليه الاول بشخصهما جلسات الخبير والمعاينة على الطبيعة وقدم الأخير سند ملكيته اودع الخبير المنتدب تقريره وقد جاء بالنتيجة النهائية

ثبوت وجود عجز بمسطح المدعى قدره 2 فدان ، 4 قيراط ، 11.86 سهما وثبوت وجود زيادة بمسطح المدعى عليهما الاول والثانى وقدره 20 قيراط ، 75. سهما ، الا انه لا يستطيع ان يحدد ما اذا كان العجز الوارد بارض المدعى هو الزيادة الواردة بارض المدعى عليهما الاول والثانى لعدم وجود روابط وحدائد بالخريطة المساحية ، واما المدعى عليه الرابع  فلم نتمكن من معاينة ارضه لعدم حضوره وعدم وجود سند ملكيته

هذا وقد طلب المدعى من محكمة اول درجة ترك الخصومة للمدعى عليه الرابع ” المدخل فى الدعوى ” وقصرها على باقى الخصوم وذلك لعدم تمكن الخبير من معاينة ارضه ورغبة منه فى استعادة جزء من حقه الذى بيد المدعى عليهما الاول والثانى بدون وجه حق ، وقد اعلن بقصر الخصومة وفقا للقانون

هذا وبجلسة 29/11/2015 قضت محكمة اول درجة بقضاء منطوقه

حكمت المحكمة : رفض الدعوى

واسندت قضائها سالف البيان الى حيثيات حاصلها

ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المستأنف وقد جاء مجحفا بحقوقه ومخالفا لصحيح القانون وللثابت بالأوراق فانه يطعن عليه بالاستئناف وفى الميعاد للأسباب التالية

أسباب الطعن بالاستئناف

( 1 ) اغفال الحكم الطعين لسند ملكية المدعى المسجل والثابت به الحدود والا طوال والمساحة واعتمادها فقط على تقرير الخبير محمولا على أسبابه دون قول كلمتها فى سند المدعى المسجل :

المقرر فى قضاء محكمة النقض

انه من الخطأ ان تغفل المحكمة بحث سند ملكية المدعى

نقض مدنى 5/1/1939 مجموعة المكتب الفنى فى 25 عاما 2 ص 993

وان ” المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها احد طرفى النزاع وبين سندات ملكية الطرف الاخر هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة ان تقول كلمتها فبها فاذا كان الحكم قد اغفل التعرض لبحث هذه المستندات والمفاضلة بينهما فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ولا يغنى عن ذلك اعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لإثبات الواقع وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة “

نقض مدنى 24/1/1957 مجموعة احكام النقض 8 ص 74

هذا والثابت من مطالعة الحكم الطعين انه قد استند الى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محمولا على أسبابه بل واعتبره جزءا مكملا لأسباب قضاءه

دون ان

تتعرض لسند ملكية المدعى المسجل وتقول كلمتها فيه الثابت منه بما لا يقطع الشك انه يمتلك مساحة 17 فدان بالقطعة 107/5أ ومبين به الحدود والاطوال وان المدعى عليه الاول يحده من الحد الشرقي واسند قضاءه بنفي ملكية المدعى للجزء الزائد الى ما جاء بتقرير الخبير دون فحص سند ملكيته المسجل

فالمتعارف علية أنه من اجراءت التسجيل التمهيدية للعقارات ان يتم مسح العقار وتعيين حدوده الأربعة وحيث ان سند ملكية المدى مسجل و كذلك سند ملكية المدعي عليه الاول فانه يكون قد تم مسح القطعتين و تعيين الحدود والاطوال بينهما وهو الثابت بالفعل فى عقديهما المسجلين

الا ان الحكم الطعين اغفل هذه الحقيقة الثابتة

معتنقا ما دونه الخبير بتقريره بانه لا يستطيع القول بان المساحة الزائدة فى ارض المدعى عليه الاول هى العجز الوارد بارض المدعى حيث أنه لا توجد حدائد على الطبيعة كما ان خريطه جمعيه العاشر غير معتمده  من المساحة حين ان المقرر قضاء انه لا حجيه للخرائط المساحية فى بيان الملكية ولكن تعبر فقط عند الواقع المادى

نقض 22/12/1955مجموعه المكتب الفنى فى 25عاما ص 993

فالمقرر ” مهمة الخبير اقتصارها على تحقيق الواقع فى الدعوى وابداء الراي فى المسائل الفنية دون المسائل القانونية الفصل فى الملكية مسألة قانونية . اعتماد الحكم تقرير الخبير فى هذا الخصوص دون ان يقول كلمته فيها خطا وقصور

نقض 13/2/1992 الطعن رقم 1334 لسنة 57 ق

ومن ثم كان ما ذهب اليه الحكم الطعين الى خلو الأوراق ما يفيد اكتساب المدعى الجزء الزائد بالمسجل الخاص بالمدعى عليه الاول وان النقص بسند ملكيته هو ما يبرره تلك الزيادة مما تكون ملكية المدعى لذلك الجزء لم تثبت بالأوراق قانونا هو مخالفه صريحه لسند المدعى المسجل الثابت به الاطوال و حدوده المساحة هو قصور مبطل وخطا فى تطبيق القانون

فالمستقر عليه انه لا يصح للمحكمة ان تستند فى تحديد من مالك العقار والفصل فى المسائل القانونية فى دعوى الطرد للغصب للخبير فالأخير مختص فقط بالجوانب الفنية غير القانونية والمسائل الواقعية وبيان من واضع اليد على العقار محل النزاع وحدود هذا العقار

( 2 ) ان الغرض وكما مستقر عليه من طلب تعيين الحدود ووفقا للمادة 813 من القانون المدنى وضع الحدود بين الأراضي المتلاصقة التى تكون الفواصل والحدائد بينهما قد طمست بمرور الزمن فالمدعى سطر في انه قد تم رفع وتحريك وإزاله العلامات الفاصلة وغصب مساحه من من ملكه

ومن ثم وحيث ان

ملكية كلا من المدعى والمدعى عليه الاول ثابتة ومسجلة فهذا دليل قاطع على سبق مسح كلا من القطعتين ووضع الحدود بينهما لانه من الإجراءات التمهيدية للتسجيل مسح العقار محل التسجيل وتحديده وتعيين حدوده ومساحته

لـــذلك

فان المشرع قد اشترط فى طلب تعيين الحدود بين قطعتين متلاصقتين شرطا واحدا وهو ان تكون الملكية مسجلة

الا ان

الحكم الطعين خالف ذلك واضعا شروطا جديدة من سياق تقرير الخبير لا القانون وهو ان تكون الخريطة معتمدة مساحيا بالمخالفة لما هو مستقر عليه من ان الخرائط المساحية لا حجية لها فى بيان الملكية ، كما اشترط وجود حدائد وروابط على الطبيعة وهو الامر المخالف للغرض من طلب اعادة تعيين الحدود الذى يكون سببه ” طمس هذه الحدائد بمرور الزمن او بفعل الغير “

وهو الامر المخالف لصحيح المادة 813 مدنى ذلك ان

دو الخبير فى تعيين الحدود عمليتين رئيسيتين

1 ـ فحص سندات التمليك للاستيثاق من مساحة الأراضي المتلاصقة المذكورة في هذه السندات . وليس من الضروري ان تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوي ، ويقترن بذلك معاينة الأرض علي الطبيعة ، للتعرف علي أوضاعها وشكلها ومن هي تحت حيازته والعلامات المادية الموجودة فيها .

2 ـ مسح الأرض أو الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية وما عسي ان يوجد فيها من زيادة او نقص .

الوسيط 8 – السنهورى – ص 703 ، 704

ومن ثم فالثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى

أولا : فحصه لسندات الملكية لكلا من المدعى والمدعى عليه الاول والثابت منها المساحة المملوكة لكل منهما والحدود والاطوال

ثانيا : مسح الأرض المملوكة للمدعى وثبوت وجود عجز بها وقدره عن الثابت بسند ملكيته المسجل ومسح الأرض المملوكة للمدعى عليه الاول وثبوت وجود زيادة بها قدرها 22 قيراط عن الثابت بسند ملكيته

ومن ثم يكون طلب المدعى برد هذه المساحة الزائدة بملك المدعى عليه الاول يوافق صحيح الواقع والقانون حيث انه قد اثبت ملكيته لها بالعقد المسجل سنده الثابت به الاطوال والحدود

( 3 ) الثابت من تقرير الخبير ص ان المدعى عليه الاول لم يعترض او يتمسك بانه مالكا لهذه المساحة الزائده بملكه بل وكما ثابت ارجع الامر الى ما ستسفر عنه المعاينة على الطبيعة

والثابت ان المعاينة اثبتت وجود زيادة بملكه قدرها 22 قيراط لا وجود نقص بها

( 4 ) ان الحكم الطعين اخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وخالف الثابت بالعقود المسجلة مخالفا حجيتها فى الاثبات واسند حيثيات قضاءه باعتبار انها عقود عرفية غير مسجلة واستشهد بحكم النقض رقم الذى نقض الحكم محل الطعن لان العقود عرفية غير مسجلة وهو ما لا ينطبق على واقعات الدعوى الراهنة حيث ان عقود كلا من المدعى والمدعى عليه مسجلة ، والغريب ان هذا الحكم الذى استشهد به الحكم الطعين قد جاء خاليا من عبارة عقود بيع عرفية غير مسجلة فى حين انه بالرجوع الى هذا الحكم بالمراجع القانونية يتبين وجد عبارة عقود عرفية غير مسجلة فقد جاء بهذا الحكم

إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغى على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعى في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

وكان الخبير الذى اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التى يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التى يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التى يتند إليها

ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التى اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون

وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذى يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضى برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

(الطعن 331 لسنة 54ق جلسة 8/3/1990 س41 ص716)

ومن ثم فقد خالف الحكم الطعين سند المدعى المسجل ” عقد البيع المسجل المؤرخ  /  / 1993 والذى هو احد أسباب كسب الملكية كما هو مقرر فى القانون المدنى واحكام القضاء ، فالعقد المسجل هو عنوان الحقيقة ، فالمدعى اكتسب المساحة المملوكة له والمبينة بالعقد المسجل سنده

والتى تدخل فيها المساحة الزائدة بملك المدعى عليه الاول وفقا للحدود والاطوال المبينة بالعقد بالشراء من البائع له الذى انتقلت له الملكية من المدعى عليه الثالث فى الدعوى الراهنة ” جمعية العاشر ” والذى حضر العقد كمصادق وتم تسجيله بالشهر العقارى بالإسماعيلية ونقل الملكية للمدعى الذى وضع اليد عليها منذ ذلك التاريخ ومن ثم يكون المدعى قد اثبت ملكيته

( 5 ) المستقر عليه ان لخبير مختص فقط بالجوانب الفنية غير القانونية والمسائل الواقعية وبيان من واضع اليد على العقار محل النزاع وحدود هذا العقار وان يستعين فى سبيل أداء مأموريته بما يراه والانتقال الى كافة المصالح الحكومية وغير الحكومية للاطلاع على ما لديها من معلومات ليضعها تحت بصر وبصيرة المحكمة

الا أن الخبير المنتدب وضع جملة غير مفهومة بانه لا يستطيع ان يحدد ما اذا كانت الزيادة هنا هى العجز هناك وهى مسالة كان يتعين عليه للفصل فيها الانتقال الى مقر جمعية العاشر بالإسماعيلية ” المدعى عليه الثالث ” للوقوف والاطلاع على ما لديه من مستندات وخرائط ومحاضر تسليم للأعضاء وخاصة الخريطة المساحية الذى قرر انها غير معتمدة وهو قصور فى أداء مهمته ،

الامر الذى معه يطلب المستأنف احتياطيا بطلب جازم فى حال عدم كفاية ما مقدم من ادلة اثبات

ندب لجنة ثلاثية لبيان

( 1 ) ان المساحة الزائدة فى ارض المدعى عليه الاول هى العجز الوارد بارض المدعى واستظهار أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المدعى التى اكتسبها بموجب سنده المسجل عام 1993 من عدمه

( 2 ) الانتقال الى مقر جمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية للاطلاع على ما لديها من مستندات ملكية للطرفين وكذلك الخريطة المساحية التى قرر الخبير السابق انها غير معتمدة مساحيا

وكذلك محاضر تسليم هذه القطع لطرفي التداعى ، والانتقال الى الى المساحة للاطلاع على ما بها من مستندات ، والانتقال الى الشهر العقارى للاطلاع على مستندات تسجيل عقود طرفى التداعى من خرائط ورفع مساحي ثابت بها حدود كل قطعه عند تسجيل تلك العقود

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى الإسماعيلية مأمورية الدائرة (      ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم             الموافق      /       / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

أولا : قبول الاستئناف شكلا  .

ثانيا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات

واحتياطيا : اعادة الدعوى لمكتب الخبراء بندب خبير او لجنة ثلاثية لبيان

ان المساحة الزائدة فى ارض المدعى عليه الاول هى العجز الوارد بارض المدعى واستظهار أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المدعى التى اكتسبها بموجب سنده المسجل عام 1993 من عدمه و الانتقال الى مقر جمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية للاطلاع على ما لديها من مستندات ملكية للطرفين

وكذلك الخريطة المساحية التى قرر الخبير السابق انها غير معتمدة مساحيا وكذلك محاضر تسليم هذه القطع لطرفي التداعى ، والانتقال الى الى المساحة للاطلاع على ما بها من مستندات ، والانتقال الى الشهر العقارى للاطلاع على مستندات تسجيل عقود طرفى التداعى من خرائط ورفع مساحي ثابت بها حدود كل قطعه عند تسجيل تلك العقود

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجــل العلم ،،

فصل الحد المتلاصق بدعوى تعيين الحدود ( المادة 813 مدنى )

صيغة واقعية – مذكرة في دعوى تعيين حدود

تدفع المدعى عليها طلب المدعية بفصل الحدود بالدفاع والدفوع الآتية

  1. أولا : رفض الدعوى لانتفاء سند التمليك المسجل للمدعية كشرط لقبول دعوى فصل الحدود ( المادة 813 مدني )
  2. ثانيا : رفض الدعوى لانتفاء شرط التلاصق لان الحد الملاصق لأرض المدعى عليها هو جدار المنزل الذى اقامته المدعية بدون ترخيص
  3. ثالثا : رفض الدعوى لغصب المدعية مساحة من القطعة .. مدن ملك وحيازة المدعى عليها الثابت بتقرير الخبير فى الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك والحكم رقم … لسنة 2015 مدني مستعجل
  4. احتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق المتداولة حاليا أمام القضاء بشأن رد الجزء المغتصب من القطعة … مدن حيازة المدعى عليها ومنع التعرض وإزالة أعمال التعرض م 129 مرافعات
  5. أولا : رفض الدعوى لانتفاء سند التمليك المسجل كشرط لقبول دعوى فصل الحدود ( المادة 813 مدني ) حيث ان دعوى فصل الحد دعوي عينية عقارية ، إذ تتعلق بقيد او بحق عيني علي عقار ليس بحق ارتفاق ولانتفاء شرط التلاصق

تفصيل دفاع المدعى عليه فى دعوى المدعى بتعيين وفصل الحدود

أولا : رفض الدعوى لانتفاء سند التمليك المسجل للمدعية كشرط لقبول دعوى فصل الحدود ( المادة 813 مدني )

الثابت من المستندات المقدمة من المدعية  صور ضوئية من عقد بيع عرفي ، حكم صحة توقيع ) نجحدهما ، وهو الأمر المخالف لشرط المشرع من انه لفصل الحد بين ارضين متلاصقتين أن تكون سندات التمليك مسجلة حيث أن دور الخبير في تعيين الحدود عمليتين رئيسيتين :

فحص سندات التمليك للاستيثاق من مساحة الأراضي المتلاصقة المذكورة في هذه السندات

وليس من الضروري أن تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوي ، ويقترن بذلك معاينة الأرض علي الطبيعة ، للتعرف علي أوضاعها وشكلها ومن هي تحت حيازته والعلامات المادية الموجودة فيها ، ومسح الأراضي المتلاصقة للاستيثاق من مساحتها الحقيقية وما عسي أن يوجد فيها من زيادة أو نقص .

الوسيط 8 – السنهوري – ص 703 ، 704

وهو ما لا يمكن تنفيذه في الدعوى الراهنة حيث أن سند المدعية هو سندا عرفيا غير مطابق للواقع وسند البائع للمدعى عليها المسجل والخرائط المساحية حيث ادعت فيه أنها اشترت مساحة 90 مترا من أقاربها في العقار رقم .. ( القطعة .. مدن ) التي مساحتها حقيقة هي 72.90م2 وليس لها أي ملك بالقطعة … مدن حيازة وملك المدعى عليها

حيث الثابت من سند تمليك البائع للمدعى عليها ان العقار .. تنظيم مشتراها منه يقع بالكامل فى القطعة .. ، . مدن وان العقار .. تنظيم يقع بالقطعة .. مدن فقط ومن ثم تتمسك المدعية برفض الدعوى لانتفاء شرط سند التمليك المسجل

فالمقرر لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدي حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار

الطعن رقم 157لسنة 51 ق – جلسة 6 / 11 / 1984 – مكتب فني 35 – الجزء 2 – الصفحة 1795

وكذلك انتفاء شرط التلاصق حيث ان المدعية قد اقامت مبنى عبارة عن منزل دورين بدون ترخيص واصبح الحائط الملاصق لأرض المدعى عليها من الحد الشرقي الذى هو الغربي للمدعية لقطعة الأرض ملك وحيازة المدعى عليها رقم .. مدن ( .. تنظيم ) هو الحد الفاصل ومن ثم لا يمكن فصل الحدود لانتفاء شرط التلاصق بسبب جدار المبنى المقام من المدعية بدون ترخيص مما يتعين رفض الدعوى لانتفاء شروطها وفقا لنص المادة 813 مدنى

فالمقرر فقها ( اما اذا كان التلاصق من ناحية المباني فلا مجال لدعوى تعيين الحدود لوجود الفاصل

( المستشار عبدالمنعم الشربينى – الموسوعة لشاملة فى شرح القانون المدنى – ص 275 – الجزء 14)

ثانيا : رفض الدعوى لغصب المدعية مساحة من القطعة .. مدن ملك وحيازة المدعى عليها الثابت بتقرير الخبير فى الدعوى رقم .. لسنة 2015 م . ك والحكم رقم .. لسنة 2015 مدني مستعجل ، المدعى عليها قامت بغصب مساحة من القطعة الملاصقة لقطعتها رقم 35 مدن ( العقار 27 تنظيم ) ملك وحيازة المدعى عليها

وهذا الأمر ثابت من المستندات الآتية :

1- الحكم رقم .. لسنة 2015 مدني مستعجل ( دعوى إثبات حالة ) الذي تضمن في حيثياته وتقرير الخبير المنتدب أن المدعية قد غصبت من ارض المدعية الملاصقة القطعة .. مدن مساحة 17م2 وان المدعى عليها ( المدعية الراهنة ) ليس لها ملكية في القطعة .. مدن

( مقدم صورة الحكم .. لسنة 2015 مدني مستعجل بحافظة )

2- تقرير الخبير المودع بالدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق الثابت منه أيضا أن المدعية ( المدعى عليها الراهنة ) اختصت بالعقار رقم .. تنظيم جميعه الذي يقع على كامل مسطح القطعة .. ، .. مدن البالغ مساحته 211.80م2 في حين لم تقدم المدعى عليها ( المدعية الراهنة ) ثمة سندا رسميا يثبت ملكيتها أو اختصاص البائعين لها لأى جزء بالقطعة .. مدن ش وادي النيل

وأيضا تضمن انه من خلال فحص المستندات فان المدعى عليها ( المدعية الراهنة ) قد أضرت المدعية ( المدعى عليها الراهنة ) ببنائها على جزء من القطعة .. مدن البالغ مساحته 17م2 وذلك بإلحاق نقص في المساحة الخاصة بها التي تبلغ 211.80م2 كامل مسطح القطعتين .. ، .. مدن

وبذات التقرير بالدعوى …/2015 أكد الخبير أن مساحة المدعية الراهنة هي 60 م2 ستون مترا ومن ثم فمن أين لها بباقي مساحة الـ90م2 ، وأكد ص 11 ، ص 10 منه ( ومن خلال فحص عريضة الدعوى رقم …/1975 مدني بندر الزقازيق وكذا معاينة الخبير بالدعوى رقم ../1981 س الزقازيق وتقرير الخبير في الدعوى رقم 310/1988 بندر الزقازيق ثابت به أن العقار رقم 27 وادي النيل يقع بالقطع .. ، . مدن ( حيازة المدعي عليها الراهنة ) ، وان العقار رقم .. يقع بالقطعة .. مدن ( حيازة المدعية )

( مقدم صور تقارير الخبراء بالدعوى ../2015 ، …/2015)

3- الحكم رقم .. لسنة 2015 م . ك واستئنافه المؤيد له …./60 ق برد وبطلان المستندات المقدمة في الجنح أرقام لسنة 2014 جنح ثان ، .. لسنة 2015 جنح ثان 2014 من المدعية الراهنة التي تحصلت فيهما على حكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة بناء بدون ترخيص وذلك لثبوت تزوير هذه المستندات الرسمية المقدمة بها

( مقدم صور الحكم …/2015 ، …./60 ق بحافظة )

4- توصية هيئة مفوضي الدولة بالتقرير المودع ملف الدعوى رقم ….. لسنة 20 ق المقامة من المدعية أمام القضاء الإداري المتضمن التوصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار السلبي وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من السيد المحافظ فى حق المواطنة هالة إبراهيم محمد ( المدعية الراهنة )

( مقدم بحافظة صورة تقرير مفوضي الدولة )

5- أن كافة الطعون المقدمة من المدعية الراهنة بإلغاء قرارات الإزالة الصادرة من السيد المحافظ قد تم رفضها

6- صحيفة الدعوى رقم …./1974 المشهرة سند البائع للمدعى عليها الثابت منه أن العقار … تنظيم يقع بالكامل على القطعة .. ،  مدن ، وان العقار … تنظيم يقع بالكامل على القطعة .. مدن ومن ثم ليس للمدعية أي حيازة أو مشترى بالقطعة .. مدن

فالمقرر الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب . التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع .

القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استنادا إلى عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب إكساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة . قصور مبطل . إذا كان مطلب الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب من أحدهما مرده إلى نزاع بين صاحبي هذين العقارين على الملكية ذاتها ومداها فإنه ينبغي على محكمة الموضوع أن تعرض في قضائها لبحث ملكية كل منهما وسببها في القانون ومحلها وبالتحديد

وإذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع المطروح في الدعوى ثار بين طرفي التداعي في شأن نطاق ملكية كل منهما للعقارين المتجاورين

وكان الخبير الذي اعتنق الحكم المطعون فيه تقريره قد خلص إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للأرض محل النزاع من مجرد وجود نقص في الأرض التي يضعون اليد عليها بموجب عقود بيع عرفية لم يتم تسجيلها ووجود زيادة في الأرض التي يضع الطاعن الأخير يده عليها عما هو ثابت في عقود البيع التي يتند إليها 

ودون أن يستظهر أن هذه المساحة بعينها بحسب أبعادها وحدودها تدخل في نطاق ملكية المطعون ضدهم التي اكتسبوها بأحد من أسباب اكتساب الملكية المقررة في القانون

وإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير الذي يشوبه النقص والغموض وأحال إليه وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي برد المساحة محل النزاع للمطعون ضدهم دون أن يبين سبب اكتسابهم لملكيتها ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعنون من اكتسابهم هم دون هؤلاء لملكية تلك المساحة ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بعيب القصور المبطل .

(الطعن 331 لسنة 54ق جلسة 8/3/1990 س41 ص716)

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق

أن سند تمليك المدعية غير مسجل وعرفي مشوب بالبطلان لتضمنه مساحة من القطعة ملك وحيازة المدعى عليها بالقطعة .. مدن التي ليس للمدعية أي اتصال بها سواء بسند تمليك او وضع يد ومن ثم وجود نزاع قضائي بالغصب ومن ثم انتفاء شروط دعوى فصل الحد مما يتعين رفض الدعوى

ثالثا : وقف الدعوى تعليقيا

لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق المقامة من المدعى عليها الراهنة كمدعية بطلب رد الجزء المغتصب والإزالة ومنع التعرض وكذلك الفصل في الدعوى رقم …. لسنة 20 ق المقامة من المدعية أمام القضاء الإداري الصادر فيها توصية هيئة مفوضي الدولة بالتقرير المودع منها بملف الدعوى بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من السيد المحافظ في حق المدعى عليها هالة إبراهيم محمد ، حيث أن الدعوتين ما زالا منظورين أمام القضاء

بناء عليه

تلتمس المدعى عليها :

أصليا : القضاء برفض الدعوى لانتفاء شروط دعوى فصل الحدود بان يكون سند تمليك المدعى مسجلا ووجود تلاصق بدون فاصل ولغصب المدعية مساحة لا تقل عن 17م2 بل تزيد من أرضها القطعة .. مدن الثابت بتقارير الخبراء بالدعوى رقم .. لسنة 2015 م . ك الزقازيق ، وحكم إثبات حالة رقم .. لسنة 2015 مدني مستعجل

واحتياطيا : وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق المقامة من المدعى عليها الراهنة كمدعية بطلب رد الجزء المغتصب والإزالة ومنع التعرض وكذلك الفصل في الدعوى رقم ….. لسنة 20 ق المقامة من المدعية أمام القضاء الإداري الصادر فيها توصية من هيئة مفوضي الدولة بالتقرير المودع منها بملف الدعوى بإلغاء القرار السلبي المطعون عليه وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من السيد محافظ الشرقية في حق المدعى عليها هالة إبراهيم محمد ، حيث أن هاتين الدعوتين ما زالا منظورين أمام القضاء تأسيسا على نص المادة 129 من قانون المرافعات

دعوى فصل حدود وطرد الغاصب مرتبطين 

تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما . طلبان مرتبطان . لازمه . اختصاص المحكمة الاستئنافية بالفصل في الدعوى برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و القضاء بإحالة طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية . خطأ .

تعيين الحدود بدعوى فصل الحد

إذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما – وهما طلبان مرتبطان – مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ١١٠٣٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٣/٢٥

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة

DMCA.com Protection Status