📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

محتويات المقال إخفاء

يكثر السؤال حول بيع عقار مرتين: هل يعد ذلك نصبا يُعاقَب عليه جنائيًا أم هو نزاع مدني يحسمه الشهر والتسجيل؟

يقدّم هذا الدليل خلاصة عملية موجهة للمحامين والمتقاضين والباحثين القانونيين في مصر والعالم العربي، مستندًا إلى مبادئ مستقرة في قضاء النقض ونصوص القوانين المنظمة للشهر العقاري والعقوبات.

سنفهم القاعدة الذهبية: التسجيل هو الفيصل؛ وسنرى متى تنتفي أركان النصب وفق المادة 336 عقوبات، ومتى تُفَاضَلُ بين المشتريين على أساس الأسبقية في التسجيل أو وضع اليد عند تعادل السندات.

المحامي عبدالعزيز حسين عمار

الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار

محامي بالنقض والإدارية العليا
ليسانس الحقوق - جامعة الزقازيق 1997
خبرة +28 عامًا في قضايا الميراث والملكية والمدني
متخصص في الطعون أمام محكمة النقض

وكيف تُطبَّق أحكام الصورية وحسن النية، ومتى يُبطَل البيع اللاحق وفق القانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لوحدات الأماكن.

بيع عقار مرتين جنائي أم مدني؟

الخلاصة الجنائية والمدنية لبيع العقار مرتين

جنائيا: لا تُعد واقعة بيع عقار مرتين نصبا إذا لم يكن المشترِي الأول قد سجّل عقده؛ لأن  الملكية   لم تخرج من ذمة البائع وقت البيع الثاني، فتنتفي أركان جريمة النصب بالمادة 336 عقوبات.

مدنيا: إذا سجّل أحد المشتريين أولًا: فهو الأحق بالعقار حتى تُبحث صحة سنده (قاعدة: التسجيل لا يطهر العيوب لكنه يُرجّح الأولوية).

إذا كان العقدان ابتدائيين (عرفيين) بلا تسجيل: تُقدَّم حيازة من تسلَّم ووضع اليد فعليًا، ولا تُنزع منه العين إلا بعد تسجيل الآخر وإثبات الأفضلية.

الصورية: يجوز لمن له مصلحة إثبات صورية عقد المشتري الآخر بكافة الطرق لإبطال العقد الصوري وصيانة حيازته.

في بيع الوحدات السكنية، القانون 136 / 1981 يحظر البيع اللاحق للوحدة المبيعة سلفًا، ويقضي ببطلانه المطلق لمخالفته أمرًا ناهٍيًا.

الإطار الجنائي: متى يكون بيع عقار مرتين «نصبا»؟

  • القاعدة: لا عقاب على تصرف البائع ببيع ما يملكه مرتين ما دام البيع الأول لم يُسجَّل؛ فالملكية لم تغادر يده، فلا يتوافر ركن الاحتيال (جوهر النصب) بالمادة 336 عقوبات. وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
  • لا يغيّر من ذلك أن سند ملكية البائع غير مسجل؛ المعيار هو تسجيل عقد المشتري الأول لا تسجيل سند البائع.
  • انتفاء الغلط: إذا أُخبِرَ المشتري بحقيقة الوضع وقَبِل التعاقد على هذا الأساس، انتفى الغلط الذي هو جوهر النصب.

تطبيقات عملية للمحامي

عند الاتهام بـ«النصب» في واقعة بيع عقار مرتين، افحص فورًا:

  1. هل سُجِّل عقد المشتري الأول؟
  2. هل وُجدت وسائل احتيالية مستقلة عن مجرد البيع؟
  3. هل أُخطر المشتري بحقيقة الوضع؟

إذا لم يكن هناك تسجيل، فالاتجاه القضائي الراجح يَنفي الوصف الجنائي. استند إلى أحكام النقض المشار إليها.

الإطار المدني: المفاضلة بين مشتريين لعقار واحد

عند تزاحم المشترين:

  • الأسبقية في التسجيل تحسم الملكية (القانون 114 لسنة 1946). حتى مع ادعاء التدليس، يبقى المقدم في الشهر هو الأَولى ما لم يَشُب سندَ المالك الأصلي بطلان.
  • إذا كان العقدان ابتدائيين بلا تسجيل، فـتتعادل السندات؛ وتُحترم حيازة من تسلَّم العين من البائع تنفيذًا لالتزامات شخصية، ولا تُنزع منه إلا بعد تسجيل الآخر وإثبات الأفضلية.

الصورية وحسن النية

يُعد المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لمشترٍ آخر من ذات البائع يزاحمه في الملكية؛ ويجوز لصاحب المصلحة إثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الإثبات. ويُشترط في الخلف الخاص التمسك بالعقد الظاهر أن يكون حسن النية.

بيع الأماكن – بطلان البيع اللاحق (ق 136 لسنة 1981)

حظر المشرّع بيع المالك لوحدة سكنية لمشترٍ ثانٍ بعقد لاحق بعد سبق بيعها لمشترٍ آخر؛ ورتّب على ذلك بطلانًا مطلقًا للعقد اللاحق لمخالفته أمرًا ناهٍيًا، دون حاجة لصدور حكم جنائي.

سيناريوهات مختصرة (مدعومة بأحكام النقض)

  1. سجّل أحد المشتريين أولًا → هو الأحق حتى يُبحث سنده؛ قاعدة «التسجيل لا يطهر العقد من العيوب» لكنه يُرجّح الأولوية زمنًا.
  2. عقدان ابتدائيان بلا تسجيل → لا مفاضلة سندية؛ تُحترم حيازة الأول واضع اليد، ولا تُنتزع العين منه إلا بعد تسجيل الآخر.
  3. ثبوت صورية أحد العقدين → يبطل العقد الصوري، ويُقضى بصحة العقد الحقيقي مع طرد المتعرض.
  4. بيع لاحق لوحدة سكنية بالمخالفة للمادة 23/1 من القانون 136/1981 → بطلان مطلق وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

جدول مقارنة الحالات

الحالةالوصف القانونيالنتيجة العمليةالمرجع
البيع الأول غير مُسجَّلالملكية لم تغادر ذمة البائعلا يتوافر ركن النصب جنائيًام 336 عقوبات + أحكام النقض
أحد المشتريين سجّل أولًاأسبقية الشهر تُرجّح الملكيةالأحق هو الأسبق في التسجيلق 114/1946 وأحكام النقض
العقدان ابتدائيان بلا تسجيلتعادل السنداتتُحترم حيازة واضع اليدقضاء النقض المستقر
صورية أحد البيعينيجوز إثباتها بكافة الطرق لصاحب المصلحةإبطال العقد الصوري وصيانة الحيازةقضاء النقض حول الصورية
بيع لاحق لوحدة سكنيةحظر قانوني خاصبطلان مطلق للتصرف اللاحقم 23/1 ق 136/1981

خطوات عملية للمحامي والمتقاضي عند تزاحم البيعين

  • افحص التسجيل أولًا: هل هناك شهر سابق؟
  • تحقق من الحيازة: من وضع اليد فعليًا؟ هل التسليم تم تنفيذًا لالتزامات شخصية في العقد الابتدائي؟
  • اختبر الصورية: هل توجد قرائن قوية على صورية أحد العقدين؟ اجمع الدليل واطلب الإحالة للتحقيق.
  • راجع النوع الخاص للعقار: وحدة سكنية؟ طبّق القانون 136/1981 وبطلان البيع اللاحق.
  • استراتيجية التقاضي:
  • دعاوى صحة ونفاذ وصحة توقيع (بحسب الهدف).
  • دعاوى طرد للغصب أو تسليم بحسب موقف الحيازة.
  • طلبات احتياطية بإثبات الصورية أو منع التعرض.

نصيحة مهنية: صياغة الطلبات والدفوع ينبغي أن تُبنى على الوقائع المحققة (توقيتات التعاقد، التسليم، محاضر الحيازة، إيصالات السداد، تاريخ الشهر/القيد) لتفعيل أولوية التسجيل أو حماية واضع اليد عند  تعادل السندات .

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

  • الخلط بين تسجيل سند ملكية البائع وتسجيل عقد المشتري: المعيار هو تسجيل عقد المشتري الأول.
  • الاعتقاد بأن مجرد البيع الثاني يُشكّل نصبًا حتى بلا تسجيل أول: هذا غير صحيح وفق قضاء النقض.
  • إهمال التحقق من نوع العين (وحدة خاضعة للقانون 136/1981 من عدمه).
  • تجاهل الحيازة الفعلية عند تعادل السندات (عقدان ابتدائيان).

دليل عملي للمحامين والمتقاضين: متي يكون بيع العقار مرتين نصب جنائي ومتى يكون نزاع مدني؟

ما هو حكم القانون في البيع مرتين ؟

بمعنى بيع عقار مرتين جنائيا و مدنيا ؟

الإجابة لا عقاب عن جريمة النصب بالتصرف ببيع البائع ما كان يملكه مرتين لأن البائع الأول لم يسجل عقده.

ومن ثم لم يخرج الملك من يده قط وقت حصول البيع الثاني لانه لا يزال مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع مرة ثانية نصب.

بيع عقار مرتين جنائيا و مدنيا ( جريمة النصب )

عناصر بيع العقار مرتين والنصب

  • تصرف البائع في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل. لا يغير من ذلك. أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل
  • إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين
  • المشترى يعتبر من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى مشترى اخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية
  • إذا كان أحدهما سجل عقده فيكون من قام بالتسجيل أولاً هو الأحق بالعقار
  • تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده

حكم القانون في بيع عقار مرتين

نتعرف على حكم القانون فى البيع مرتين من حيث حكم القانون وفقا لنصوص قانون العقوبات ووفقا لنصوص القانون المدنى

تحقق جريمة النصب ببيع عقار مرتين

لا عقاب على التصرف ببيع البائع ما كان يملكه مرتين لأن البائع الأول لم يسجل عقده ومن ثم لم يخرج الملك من يده قط, ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع مرة ثانية نصب

قضاء محكمة النقض – الدوائر الجنائية – بأن البيع مرتين لا يعد نصب

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، وسمير مصطفى، إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

  1. تصرف الطاعن في العين المملوكة له بالبيع مرتين لا يعد نصبا، ما دام البيع الأول لم يسجل. لا يغير من ذلك. أن يكون سند ملكية البائع غير مسجل إساس ذلك؟
  2. من المقرر أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه بيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط
  3. ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكا للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات
  4. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكا للعقار بعقد مسجل إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك وقبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب.

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما توصلا إلى الاستيلاء على السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة له

وكان ذلك عن طريق إيهامه بوجود مشروع كاذب هو بيع محل غير مملوك لهما إليه والحصول على السيارة ثمنا له فتمت الجريمة بهذه الوسيلة من الاحتيال

وطلب عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية

استأنف كل من  النيابة العامة  والمدعي بالحق المدني ومحكمة …….. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا في الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف

 فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض

المحكمة

لما كان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة النصب ورفض الدعوى المدنية على قوله … الثابت بأوراق الدعوى

وما قدم فيها من مستندات أن المتهم قد قام ببيع المحل المملوك له للمدعي بالحق المدني ثم تبين له – أي للأخير – أنه قد سبق وأن باعه إلى بنك نظير مديونية عليه للبنك،

وكان الثابت بالأوراق أن أياً من عقدي المدعي بالحق المدني والبنك لم يسبق لأي منهما أنه قام بتسجيله حتى تنتقل ملكية هذا المحل لأي منهما حتى تتوافر جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات

حسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض

إذ أن المتهم عندما قام ببيع المحل المبين بعريضة الدعوى كان يبيع مال مملوك له وليس مملوكا للغير الأمر الذي ينتفي معه أحد أركان جريمة النصب …

وكان ما أورده الحكم مفاده أنه لا عقاب على ما نسب للمطعون ضده الأول من تصرفه ببيع ما كان يملكه مرتين لأن البيع الأول الذي لم يسجل عقده لم يخرج الملك من يده قط

ولأنه وقت حصول البيع الثاني كان القانون لا يزال يعتبره مالكاً للعين المبينة فلا يعد تصرفه بالبيع نصبا يعاقب عليه بمقتضى المادة 336 من قانون العقوبات

ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول تصرف بالبيع دون أن يكون مالكاً للعقار بعقد مسجل

إذ أن الأخير أخطر الأول بذلك قبل التعاقد على هذا الأساس وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم ينتفي الغلط وهو جوهر النصب

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.

خلاصة توافر جريمة النصب عن بيع عقار مرتين

الفيصل في العقاب الجنائى لواقعة بيع العقار مرتين هو تسجيل البيع الأول ، ومن ثم تتوافر  أركان جريمة النصب ، أما ان كان البيع الأول والثانى عرفيا ، فلا جريمة ، لأن البائع باع ما يملك لأن الملكية ما زالت له ولم تنتقل الى الغير بالتسجيل

حكم البيع الثانى لذات العقار فى القانون المدنى

حالات البيع الثانى لعقار واحد من ذات البائع

الحالة الأولى:

 ان كان البائع الأول قد سجل عقده وانتقلت له الملكية ، حتى وان لم يتسلم العقار ويحوزه ، حيث يحق له بموجب ملكيته المسجلة طرد المشترى الثانى ان كان حائزا بموجب عقده العرفى من ذات البائع.

الحالة الثانية:

ان كان كلا العقدين للمشترى الأول والثانى عرفيين ، ولم يسجل أحدهما العقد خاصته ، هنا تكون الأولوية لمن تسلم العقار وحازة حيازة قانونية واقعية ووضع اليد عليه

ولا يكون للمشترى الأخر سوى حق الرجوع على البائع والمطالبة برد الثمن والتعويض.

حالة ثالثة بطلان أحد البيعين:

ان كان أحد العقدين صوريا  صورية مطلقة  سواء كان مسجلا أو عرفيا فانه يحق للمشترى صاحب العقد الصحيح وهو صاحب مصلحة أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية عقد المشترى الأخر ليتوصل الى بطلانه وصحة عقده

ومن ثم المطالبة بطرد المشترى الأخر وطلب التسليم وضمان التعرض ، ان كان لم يتسلم ويضع اليد على العقار المبيع ، فان كان قد تسلمه ووضع اليد علي العقار

فانه بإثبات صورية العقد الأخر يأمن التعرض له ونزع العقار من تحت يده

بيع عقار مرتين فى قضاء محكمة النقض

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد من بائع واحد عقديهما فإنه لا تكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين ، وذلك بسبب تعادل سندات المشترى

ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذا للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشترى الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك

بما لا يجوز القضاء بطرد الطاعن الأول منها، وإذ لم يفطن الحكم لهذه الأمور، وقضى بالطرد والتسليم فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.

الطعن رقم 3436 لسنة 86 جلسة 22/5/2017

يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد الظاهر انما هو عقد صوري

اما اذا كان سيء النية أي يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر فان العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين

الطعن رقم 756 لسنة 53 ق جلسة 27/5/1986

المشترى يعتبر من الغير فى احكام الصورية بالنسبة الى مشترى اخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية فاذا اقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى الاخر على القرائن وحدها فانه لا يكون قد خالف قواعد الاثبات

نقض مدنى 26/10/1950 مج احكام محكمة النقض 2 رقم 4 ص 26

إذا كان عقد شراء كل منهما ابتدائياً، فإن تسلم أحدهما العين من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها عقده في ذمة البائع له لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده،

الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 11 مايو 2014

إذا كان أحدهما سجل عقده فيكون من قام بالتسجيل أولاً هو الأحق بالعقار إلى حين ثبوت مدى صحة عقده من عدمه، إعمالاً لقاعدة أن “التسجيل لا يطهر العقد من العيوب

قضت محكمة النقض:

 أن مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وجوب  شهر جميع التصرفات   المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية  ويترتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق

ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ

طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله.

الطعن رقم 13544 لسنة 81 جلسة 26 ديسمبر 2013

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:

متى تعادلت سندات المشترين لعقار واحد بأن كان عقد شراء كل منهما له ابتدائياً فإن تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما

لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له فى ذلك

وذلك طبق للطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 11 مايو 2014، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما

فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين

وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان المشترى الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التى يرتبها العقد

فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك

الطعن رقم 2092 لسنة 49 ق جلسة 13 ديسمبر 1990

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم شقة النزاع مشتراه بالعقد المؤرخ 5 أبريل 2003 من الشركة المطعون ضدها الثانية البائعة له ووضع اليد عليها ولم تدع المطعون ضدها الأولى وضع يدها عليها بمناسبة شرائها لها من ذات الشركة بالعقد المؤرخ 10 سبتمبر 2001

وخلت الأوراق بدورها، مما يفيد حيازتها لها حيازة فعلية في أي وقت من الأوقات

وهو ما دعاها إلى توجيه إنذار على يد محضر إلى الشركة البائعة بتاريخ 28 فبراير 2007 تطالبها فيه بتسليمها تلك الشقة تنفيذاً للعقد مشتراها، وذلك لرفض الأخيرة تسليمها لها.

ومن ثم فإنه لا يجوز نزعها من تحت يد الطاعن وتسليمها للمطعون ضدها الأولى لعدم وجود أفضلية لها لتساويها معه في سنده بعقد بيع ابتدائي صدر من نفس البائع

وذلك عملاً بأحكام القانون المدني في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على نحو ما سلف بيانه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان العقد مشترى الطاعن لكونه لاحقاً وفق ما تقضى به المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإخلاء شقة النزاع وتسليمها للمطعون ضدها الأولى رغم عدم انطباق هذا القانون

فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

الطعن رقم 15901 لسنة 82 جلسة 11 مايو 2014

المقرر في قضاء النقض أن المشرع إعمالاً للمادة 23/1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قد حظر على مالك المكان بيعه لمشترٍ ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لمخالفته لأمرٍ ناهٍ

مما مؤداه زوال كافة الآثار التى رتبها هذا العقد وعودة الأوضاع إلى حالها قبل إبرامه كلما كان ذلك ممكناً، ولا يسوغ القول بأن تدخل المحكمة الجنائية يعتبر لازماً لتقرير بطلان عقد البيع اللاحق في شأن الوحدة ذاتها إعمالاً للنص آنف البيان

إذ أن البيع اللاحق أبرم بالمخالفة لقاعدة آمرة تعد بذاتها مصدراً مباشراً لبطلانه ومجرد إعمالها يعتبر كافياً لإيقاع الجزاء المقترن بها

الطعن رقم 4890 لسنة 66 جلسة 6 ديسمبر 2010

أسئلة شائعة حول عقاب بيع عقار مرتين

1) هل يُعتبر بيع عقار مرتين نصبا دائمًا؟

لا. إذا لم يُسجِّل المشتري الأول عقده، تبقى الملكية في ذمة البائع زمن البيع الثاني، فتنتفي أركان النصب بالمادة 336 عقوبات.

2) من الأحق بالعقار إذا سجّل أحد المشتريين دون الآخر؟

الأسبق زمنًا في التسجيل هو الأحق بالعقار حتى مع وجود ادعاءات بالتواطؤ، طالما تعاقد من مالك حقيقي لم يشُب سندَه بطلان.

3) ماذا لو كان العقدان ابتدائيين غير مسجلين؟

تتعادل السندات، وتُحترم حيازة من تسلّم ووضع اليد فعليًا، ولا تُنزع العين إلا بعد تسجيل الآخر وإثبات الأفضلية.

4) كيف أُثبت صورية عقد المشتري الآخر؟

يجوز لصاحب المصلحة إثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الإثبات لإبطال العقد الصوري وصيانة حقّه في الملكية/الحيازة.

5) هل يختلف الحكم في حالة الوحدات السكنية؟

نعم. في نطاق القانون 136 لسنة 1981، البيع اللاحق للوحدة بعد سبق بيعها باطل بطلانًا مطلقًا لمخالفته أمرًا ناهٍيًا.

6) هل التسجيل يُطهِّر العقد من كل العيوب؟

لا. قاعدة التسجيل لا يطهر العقد باقية، لكنه يمنح أفضلية زمنية تُرجِّح المشتري الأسبق شهرًا إلى أن يُبحث سنده موضوعيًا.

بيع عقار مرتين جنائي أم مدني؟

ختاما، نكون قد أوضحنا الحدود الفاصلة بين الوصف الجنائي لواقعة بيع عقار مرتين  وأُسس المفاضلة المدنية بين المشتريين، مع بيان أثر التسجيل، وحجية الحيازة عند تعادل السندات، وأحكام الصورية، والقواعد الخاصة ببيع الوحدات السكنية.

إذا كنت طرفًا في نزاع بيع مزدوج، فإن الاستشارة القانونية المتخصصة تُعد الطريق الآمن لحماية حقوقك وتحديد استراتيجية التقاضي المناسبة.

للتواصل مع الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عمار — المحامي بالنقض وطلب استشارة قانونية مجانية مبدئية، يمكنك إرسال تفاصيل حالتك عبر نموذج الاستشارة، وسيتم تقييم الموقف وتحديد أنسب المسارات للحفاظ على حقوقك واتخاذ قرار سليم مدعوم بالقانون والقضاء.

 


📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2022/05/بيع-عقار-مرتين-جنائيا-و-مدنيا-النصب.html
تاريخ النشر الأصلي: 2022-05-04

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2022/05/بيع-عقار-مرتين-جنائيا-و-مدنيا-النصب.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2022-05-04.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2275
5 /5
Based on 2 ratings

Reviewed by 2 users

    • شهرين ago

    فضلا أي نص هو الساري ؟ أنص القانون 136 أم نص القانون 4 ؟ فقد اشتريت شقة سنة 2014 ثم أعاد البائع بيعها لغيري سنة 2017 فهل تطبق المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 أم القانون 4 لسنة 1996

      • شهرين ago

      لا تطبق لان تاريخ ابرام العقد بعد 1996

    • شهرين ago

    السلام عليكم
    أليس قد تم إلغاء العمل بالفقرة رقم 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 ؟

      • شهرين ago

      النص سارى فقط على العقود المحررة في ظل قوانين ايجار الأماكن

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.