دعوي إزالة أعمال واثبات الضرر والتعويض

اقامة المستأجر أعمال دون موافقة المالك يحق معه للأخير رفع دعوي إزالة أعمال واثبات الضرر والتعويض وفقا لنصوص القانون المدني حتي وان كان العقد خاضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائية ونقدم نموذج واقعي من قضايا مكتبنا للدعوي

صيغة دعوي المالك بإزالة أعمال واثبات الضرر والتعويض

دعوي إزالة أعمال واثبات الضرر والتعويض

بناء على طلب كل من :

1- …………………

2- ……………….

3- ……………….

4- ………………….

المقيمين ……………… بندر ميت غمر ومحلهم المختار مكتب ا / عبدالعزيز حسين عمار المحامى ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون

■ أنا                محضر محكمة ……….  قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد الأستاذ / ………. بنك……….( ش . م . م ) بصفته ويعلن بالمركز الرئيسى للبنك ……………. – القاهرة          مخاطبا مع ،،

■ ثم انا           محضر محكمة بندر ……. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

2- السيد الأستاذ / مدير بنك …… فرع …….. بصفته ويعلن بمقر البنك ش …..     مخاطبا مع ،،

■ ثم انا           محضر                              قد انتقلت وأعلنت :

3- السيد / رئيس مجلس مدينة ……… بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة

                                              مخاطبا مع ،،،

الموضوع اثبات الضرر والازالة والتعويض

دعوى إزالة اعمال قام بها المدعى عليهما الاول والثانى ” مستأجر ” دون موافقة الطالبين ” الملاك والمؤجرين ” بالمخالفة للمادة 580 مدنى وبتصريح من المدعى عليه الثالث بصفته لإجراء اعمال داخلية مخالف لما تطلبه قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، واستغلال المعلن اليهما الاول والثانى هذا التصريح المخالف بإنشاء غرفتان، وللإضرار به لسوء الاستعمال ، المواد ( 580 ، 583 ، 209/1 ، 211 من القانون المدنى ) ، المواد 39 ، 90 القانون 119 لسنة 2008 ، 176 من لائحته التنفيذية )

الواقعات

■ يمتلك الطالبين العقار الكائن ش ………….. ” – بندر ……. – محافظة …… – والمكون من بدروم ودور ارضى وسبعة أدوار علوية ■ يستأجر المعلن اليه الاول بصفته وتابعه المعلن اليه الثانى من الطالبين بعقد الايجار المؤرخ .././1976 البدروم ، والدور الأرضي كمقر فرعى للبنك ، والأول علوى ” شقتين ” احداهما استراحة والأخرى سكن لمدير      البنك .

 ■ بتاريخ ../../2015 فوجئ الطالبين بأعمال تكسير وهدم صادرة من الدور الأرضي المؤجر للمعلن اليهما الاول والثانى ، فبادروا الى الاستفسار عن طبيعة هذه الاعمال فرفض المعلن اليه الثانى اخبارهم عن طبيعة ما يقوم به من اعمال

الامر الذى معه قام الطالب الاول بتحرير المحضر الرقيم ….. لسنة 2015 ادارى بندر …. لإثبات هذه الاعمال ولبيان طبيعتها ومدى تأثيرها على العقار ملكه هو واشقائه ، وبناء على تصريح النيابة تم ندب احد مأمورى الضبط من قسم شرطة …… لإجراء المعاينة وبتوجه الأخير الى البنك بتاريخ ../../2015 رفض البنك تمكينه من المعاينة فعاد بناء على قرار النيابة بتاريخ ../../2015

واجرى المعاينة التى جاء فيها وجود تكسير بلاط القيشاني الخاص بعدد اثنين حمام ، وتم ندب احد مهندسي الادارة الهندسية بمجلس مدينة ……. لإجراء المعاينة على الطبيعة والتى تمت بتاريخ ../../2015 وتضمنت الآتي :

ان الاعمال التى يقوم بها البنك وبناء على موافقة من مجلس المدينة هى اعادة عزل ارضيات الحمام ، وتغيير سيراميك الحوائط والارضيات للحمامات ، وإعادة دهان الحمامات

■ الا ان الاعمال قد زادت من المعلن اليهما مخالفين التصريح الصادر لهما من المعلن اليه الثالث بصفته الذى اقتصر فقط على الاعمال الداخلية المبينة سلفا وقاموا بإنشاء غرفتين وبدون اشراف هندسي متخصص وبدون موافقة المدعين ضارين بالعقار

وقد ثبت من المعاينة المؤرخة ./../2015 ، .././2016 بمعرفة القسم الهندسي بمجلس المدينة فى المحضرين ارقام …. لسنة 2015 ، .. / 2016 ادارى …….. … ان : تلاحظ لنا قيام البنك بأعمال جديدة لم تكن موجودة من قبل :

  • اعادة بياض أجزاء قديمة ومتهالكة من سقف الحمامات والصالة مما أدى الى ظهور حديد التسليح وبه برومة وصدأ شديد وذلك لإعادة بياضها .
  • عمل قطوع من الجبس ”  جبس بورد ” بجوار الحمامات لعمل حجرة إضافية .
  • تم عمل غرفة بباب ” مطبخ ” وتركيب سيراميك على القواطع الجبس بارتفاع 1.5م2  .

وهذا مخالف للطلب المقدم من البنك بالأعمال والخطاب المرسل منا لهم على ان تكون الاعمال داخلية دون التغيير فى الأماكن والتوظيف وقد تم مخاطبة البنك بإزالة هذه الاعمال فى موعد أقصاه خمسة عشر يوما .

■ ومن ثم يتبين من المعاينة اجراء المعلن اليهما الاول والثانى تغيير فى العين المؤجرة بدون موافقة الطالبين ” الملاك ” بالمخالفة للمادة 580 مدنى وبدون ترخيص من الجهة الإدارية وبدون اشراف هندسي متخصص حفاظا على العقار ، ورغم مخاطبة الجهة الإدارية لهما بإزالة هذه الاعمال الا انه حتى الان لم يتم ازالتها .

■ فقد قاما وفقا للمعاينة على الطبيعة بخلق غرفتين جديدتين ، وإعادة بياض السقف على حديد التسليح الذى يملؤه الصدأ والبارومة مما يضر بالعقار لعدم معالجته ، مع العلم ان حديد التسليح هذا تلف من استعمال المعلن اليهما الاول والثانى بإهمال صيانة الصرف الصحي للشقتين المؤجرتين لهما بالدور الذى يعلو الدور الأرضي .

■ ومن ثم فقد قام الطالبين بإنذار المعلن اليه الثانى بصفته بإنذار رسمى على يد محضر الرقيم ……/….. لسنة 2015 المعلن له فى ./../2015 بالتنبيه عليه بعدم موافقتهم على ما يقوم به من اعمال وبمسئوليته عن الاضرار بالعقار وطلب وقف الاعمال فورا ، الا انه لم يستجيب .

■ ويؤخذ على المعلن اليه الثالث بصفته الجهة الإدارية اصدار تصريح الى المعلن اليهما الاول والثانى بإجراء هذه الاعمال دون سبق اجراء معاينة لبيان طبيعة الاعمال وحالة العقار ، وإعلان الملاك بذلك وفقا لما نص عليه قانون البناء الجديد رقم 119 لسنة 2008

ومن ثم يكون مسئولا بمخالفة القانون وتمكين المعلن اليهما الاول والثانى من اجراء تغييرات بالعين المؤجرة دون موافقة الملاك ودون اخبارهم  بخلق غرف جديدة ودهان السقف على حديد يملؤه الصدأ والبارومة دون إصلاحه ، ومن ثم ولما كان ما تم مخالف للقواعد العامة فى القانون المدنى والمادة 580 ، 583 منه

وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وقوانين الايجار عموما ، فانه يحق للطالبين كملاك الزام المعلن اليهما الاول والثانى على نفقتهما بإزالة هذه الاعمال وإعادة العين الى ما كانت عليه

 السند القانونى لحق الازالة واثبات الضرر والتعويض

أولا : عن طلب الازالة وإعادة العين الى اصلها تنص المادة 580 من القانون المدنى على :

  • (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
  • (2) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض أن كان له مقتض .

ومن ثم فان النص يحظر على المستأجر اجراء أي تغيير بالعين المؤجرة دون اذن المؤجر ، والمقصود بالتغيير المحظور على المستأجر التغيير المادى فى ذات العين او ملحقاتها كفتح نافذة جديدة

والمشرع يتحدث عن الضرر بالمؤجر وهذا مفاده ان حق المؤجر فى الاعتراض على التغيير لا يرتبط بحدوث ضرر بالعين نفسها وانما يترتب الضرر أيضا اذا لحق المؤجر ويلحق الضرر المؤجر اذا اخل بإحدى مصالحه التى يحميها القانون مادية او أدبية حالا كان هذا الاخلال او مستقبلا وكذلك بتهديد أي من هذه المصالح تهديدا جديا .

المستشار عزمى البكرى – عقد الايجار فى التقنين المدنى ص 625 ، 626

وقد قضت محكمة النقض ان مؤدى المادتين 580 ، 583 من القانون المدنى ان المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة ويمتنع عليه احداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون اذن المؤجر طالما ينشا عنه ضرر ويحق للمؤجر فى هذه الحالة ان يطالب بإزالة التغيير الذى اجراه المستأجر وإعادة العين الى ما كانت عليه اخذا بالقواعد العامة باعتبار انه احدى صور التنفيذ العينى للالتزام .

جلسة 22/11/1978 مج احكام النقض س 29 ص 1744

وبانزال ما تقدم وبمطالعة المعاينة المؤرخة ../1/2016 بمعرفة القسم الهندسي بمجلس مدينة ….. يتبين مخالفة المعلن اليهما الاول والثانى للنص بإنشاء غرفتين جديدتين حيث جاء بها انه :

 تلاحظ لنا قيام البنك بأعمال جديدة لم تكن موجودة اثناء المعاينة السابقة وهى :

عمل قطوع من الجبس ” جيبسمبورد ” بجوار الحمامات لعمل حجرة إضافية ، تم عمل غرفة بباب ” مطبخ ” وتركيب سيراميك على القواطع الجبس بارتفاع 1.5م  .

هذا وقد جاء بالبند التاسع من عقد الايجار المؤرخ .././1976 سند المدعين حظرا على المدعى عليهما الاول والثانى من ان يكون من شأن التعديلات التغيير الجوهرى فى التصميم او ما يضر بالعقار

ففى هذا البند سمح المؤجر للمدعى عليهما الاول والثانى بإجراء اية تعديلات او تركيبات داخلية او خارجية بالأعيان المؤجرة وذلك على نفقة الاول وتكون مملوكة له دون الزام بإعادة العين الى ما كانت عليه وقت بدء الايجار عند الاخلاء بشرط الا يكون فى هذه التعديلات ما يضر بالعقار او يؤدى الى تغييرات جوهرية فى التصميم

هذا والمقرر ان

ورود الاذن فى صيغة عامة . لا يسمح للمستأجر اجراء تعديلات تمحو معالم العين وتمس كيانها

نقض 692 لسنة 44 ق جلسة 22/2/1978 س 29 ص 563

ومن ثم فقد اشترط فى العقد الا تؤدى التعديلات الى تغييرات جوهرية فى التصميم والثابت من المعاينة ان المدعى عليهما الاول والثانى قد قاما بإنشاء غرفتان وهو تغيير فى جوهرية التصميم ، ومن ثم فالخطأ والمخالفة ثابته ويحق للطالبين وفقا للفقرة الثانية من المادة 580 طلب إزالة هذه الاعمال وإعادة الحال الى ما كان عليه والتعويض

خاصة وان الجهة الإدارية بتاريخ ../1/2016 أصدرت خطابا للمعلن اليهما بإزالة هذه الاعمال لأنها مخالفة للطلب المقدم منهم وللتصريح الصادر لهم بإجراء اعمال داخلية دون التغيير فى الأماكن والتوظيف .

هذا وقد خص المشرع بالذكر اعادة العين الى اصلها مع التعويض لان هذا هو الجزاء الطبيعي لإخلال المستأجر بالتزامه . ويتحتم على القاضى إجابة المؤجر اليه اذا طلبه .

الوسيط 6 – السنهورى – ص 493

وتنص المادة 209/1 انه

في الالتزام بعمل  إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا .

ومن ثم يكون طلب المدعين بإزالة الغرفتين وإعادة العين الى اصلها والتعويض يكون موافقا لصحيح الواقع والقانون

 ثانيا :عن طلب ثبوت اضرار المعلن اليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة والتعويض  :

تنص المادة 583 من القانون المدنى على

  1.  يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
  2. وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفا.

وفقا للنص فان المستأجر يلتزم بالمحافظة على العين بل ويلتزم أيضا بهذه العناية ” عناية الرجل المعتاد ” فى استعمال العين فان نشأ عن استعماله تلف او هلاك او ضرر كان مسئولا عن تعويض المؤجر وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان الاستعمال مألوفا من عدمه

الوسيط 6 ص 504 السنهورى

وتنص المادة 211 على

(1) في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

(2) وفي كل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم

هذا واضرار المعلن اليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة ” البدروم ، الدور الأرضي ، شقتين بالدور الاول علوى ” ثابت من :

 ( 1 ) تقرير خبير وزارة العدل مؤرخ 30/10/2014 الثابت منه :

حالة العقار تستدعى اعمال الترميم والصيانة للحوائط والاسقف التى تحتوى على شروخ وكذا صيانة توصيلات الصرف الصحي الداخلية بالدور الاول العلوى ( مؤجر للبنك المدعى عليه ) والتى هى السبب الرئيسى للتلفيات الكائنة بسقف الدور الأرضي ( المؤجر أيضا للبنك المدعى عليه )

( 2 ) المعاينة المؤرخة 00/1/2016 من القسم الهندسي بمجلس مدينة ….. بالمحضر الادارى رقم .. لسنة 2016 الثابت منها :

قيام البنك ( المدعى عليه ) بإعادة بياض أجزاء قديمة ومتهالكة من سقف الحمامات والصالة مما أدى الى ظهور حديد التسليح وبه برومة وصدأ شديد ( هذا السقف هو أرضية الدور الاول علوى ( المؤجر للبنك أيضا ) الذى أشار اليه تقرير خبير وزارة العدل ( المستند الاول سالف البيان ) انه هو السبب الرئيسى للتلفيات الكائنة بسقف الدور الأرضي

ومن ثم فمعاينة مهندس الحى يصادق تقرير الخبير بوجود تلفيات واضرار بالعقار من فعل البنك المدعى عليه الذى اهمل الصيانة الدورية واساء استعمال العين المؤجرة له مما أدى الى التلفيات المبينة

وجاء أيضا بذات المعاينة قيام البنك بخلق وانشاء غرفتين جديدتين … بالرغم من تهالك الجدران

( 3 ) التقرير الهندسي الاستشاري الاول الذى يصادق ما جاء بالمستندين أعلاه وهو سابق عليهما المؤرخ 8/2/2010والثابت منه

  • بالكشف على اساسات العقار تبين انها ممتلئة بمياه الصرف الصحي وكذلك بئر المصعد وذلك نتيجة مناسيب الصرف الصحي
  • تبين تهالك جميع الوصلات الصحية الخاصة ببنك ….. نتيجة سوء الاستعمال والإهمال وقدم الصيانة الدورية للحمامات والمطابخ مما تسبب فى ضرر بالغ وشديد الخطورة على أعمدة ومباني البدروم ( مؤجر أيضا للبنك المدعى عليه ) وكذلك المصعد

( 4 ) التقرير الهندسي الاستشاري الثانى المؤرخ 30/10/2014 وهو لاحق على تقرير خبير وزارة العدل ( المستند الاول ) وسابق على معاينة القسم الهندسي لمجلس مدينة ……. :

رغم التكاليف الباهظة لصيانة اعمال العقار والذى قام بالتكلفة الفعلية المالك ، وبإشراف المكتب الاستشاري على هذه الاعمال سنة 2011 ، الا ان البنك وادارته مع الإهمال الشديد وسوء الاستعمال والاستخدام تسبب فى وجود اضرار للمبنى وهذا مذكور فى تقرير الخبراء ( تقرير خبير وزارة العدل )

 من هذه المستندات مجتمعة يتبين وبحق ودون تجنى او افتراء مسئولية المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما فى الاضرار بالعقار والعين المؤجرة لهما وبالمؤجرين ” الملاك ” وعدم مراعاة الله فيما استأجراه وثبوت سوء الاستعمال والإهمال

مما احدث تلفيات كلفت المدعين تكاليف باهظة تحملوها فى عام 2011 حفاظا على العقار من الانهيار ورغم ذلك استمر المعلن اليهما الاول والثانى فى سوء الاستعمال والإهمال مما تسبب فى تلفيات جديدة ومحاولاتهم اخفاءها ببياض الأجزاء المتهالكة دون صيانتها مما يضر بالعقار

لان الضرر فى الاساسات وحديد التسليح واستصدار تصريح من المعلن اليه الثالث بصفته لجعل الاعمال قانونية وقد ثبت مخالفتهم لما صرح به الأخير من اعمال وقاموا بإنشاء غرف جديدة ( عدد اثنين ) بالرغم من تهالك الجدران وتلف الصرف

ومن ثم وبثبوت الضرر والاستعمال الخاطئ والإهمال يكون طلب الطالبين بالتعويض موافق لصحيح الواقع والقانون، وتقدير الأدلة متروك لتقدير المحكمة

فقد قضت محكمة النقض

 ” لما كانت لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا وكان تقرير الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى فلا على الحكم المطعون فيه ان اعتد بتقريرين استشاريين واطرح رأى الخبير المنتدب

نقض 29/12/1982 طعن رقم 585 لسنة 49 ق

والمقرر بنص المادة 583 مدنى وما قررته محكمة النقض ان مسئولية المستأجر عما يصيب العين من تلف ناشئ عن استعمالها استعمالا غير مألوف . مفترضة . يقع عليه عبء اثبات ان ما حدث من ضرر ليس نتيجة تقصيره وانما لسبب اجنبي لترتفع عنه المسئولية “

طعن رقم 1579 لسنة 50 ق جلسة 28/10/1990

ومن ثم فان مسئولية المعلن اليه الاول كمستأجر وتابعه المعلن اليه الثانى عن تلف العين المؤجرة واصابتها بالأضرار المبينة بالمعاينات مسئولية مفترضة  لا ترتفع عنه الا اذا اثبت ان التلف ليس بسببه وانما بسبب اجنبي لا يد له فيه

كما انه لم يخطر المدعين كمؤجرين بحالة حديد التسليح بالسقف الذى إصابة الصدأ والبارومة قبل ان يتفاقم ويصل الى هذا الحد وهو ما يكون معه المعلن اليهما الاول والثانى مسئولان لعدم اخطار المدعين فى الوقت المناسب قبل تفاقم الضرر .. لان هذه الاضرار وكما ثابت بفعلهما وسوء استعمالها والإهمال

فالمقرر انه يجب على المستأجر اخطار المؤجر فى اقرب وقت ممكن بما يتهدد العين المؤجرة فان تباطأ . والقاضى هو الذى يقدر ذلك .

وأصاب المؤجر ضرر من تباطؤه كان المستأجر مسئولا عن تعويض هذا الضرر . وعبء اثبات ان الاخطار قد تم على عاتق المستأجر . م 585 مدنى

السنهورى – الوسيط 6 ص 535 وما بعدها ، نقض 362 لسنة 30 ق جلسة 8/4/1965 س 16 ص 452

ثالثا : اما عن مسئولية السيد المعلن اليه الثالث بصفته واضراره بالمدعين وطلب الزامه بالتعويض  :

دعوي إزالة أعمال واثبات الضرر والتعويض

فهو لعدم اتباع الاجراءات التى نص عليها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ومخالفته عند اصدار قرار بأعمال ترميم وهى :

  • أولا اجراء معاينة من لجنة لبيان الاعمال المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها ، وان يكون هذا الرأى من لجنة لا من مهندس منفرد
  • وثانيا اعلان ذوى الشأن بالقرار من الملاك والشاغلين م 91 ق 119 لسنة 2008
  • وثالثا ان يكون نهائيا م 90 ق 119 لسنة 2008

ومن ثم وحيث الثابت وحسب البين من المعاينة المرفقة بالمحضر .. لسنة 2016 ادارى .. .. بمعرفة القسم الهندسي بمجلس مدينة ….. انه بناء على خطاب مدير البنك بإجراء اعمال سباكة وتغيير الأجهزة الصحية وعمل العزل لأرضيات الحمامات .. وتم الرد بأنه ليس هناك مانع من عمل هذه التجديدات الداخلية تحت اشراف هندسي متخصص فانه يكون مسئولا

وهو المخالف لنصوص قانون البناء واضر بالمدعين حيث ان المعلن اليهما الاول والثانى بصفتهما قد استغلا هذا التصريح وقاموا بأنشاء غرفتان بالعين المؤجرة

فالمقرر ان

مكنة استغلال الاعيان ممن يملكونها من خلال عقود الايجار تعنى حقهم فى اختيار من يستأجرونها من ناحية والغرض من استعمالها من ناحية أخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه

 والغرض من استعمالها من ناحية أخرى وكانت حريتهم فى هذا الاختيار جزء لا يتجزأ من حق الاستغلال الذى يباشرونه أصلا عليها وكان من المقرر ان لحقوق الملكية بكامل عناصرها قيما مالية يجوز التعامل فيها وكان الأصل ان يظل مؤجر العين متصلا بها فلا يعزل عنها من خلال سلطة مباشرة يمارسها اخرون عليها بناء على نص فى القانون

الطعن 144 لسنة 20 ق جلسة 4/3/2000 س 9 ص 497

وتتمثل الاضرار المادية فى تكليف المدعين نفقات اصلاح التلفيات بسبب سوء الاستعمال حفاظا على العقار وهى نفقات باهظة ورغم التزامهم بذلك الا ان تمادى المعلن اليهما فى سوء الاستعمال والإهمال أدى الى تلفها من جديد وظهور اضرار وتلفيات جديدة ، ومخالفة مصلحة وحق للمدعين اقرها القانون

وتكليفهم نفقات تحرير المحاضر والمعاينات واقامة الدعاوى القضائية

 فالمقرر ان

الضرر المادى هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له

واما الضرر الأدبي فانه يتمثل فى إصابة المدعين كملاك بإضرار نفسية للانتقاص من حقوقهم وغل يدهم على العقار ملكهم وخشيتهم من انهيار العقار بسبب هذه الاعمال وسوء الاستعمال ودون القدرة على ايقافها

ومما زاد هذا الضرر اكتشافهم اصدار المعلن اليه الثالث بصفته تصريحا مخالفا للقانون ودون اعلانهم كملاك وفقا للقانون بها وبسبب هذه الاعمال المخالفة تحقق الضرر فالمقرر بنص المادة 163 مدنى ” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ….. الكلية الدائرة (      ) مدنى كلى وذلك يوم           الموافق      /      / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بـ :

  1. أولا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهما وعلى نفقتهم إزالة الاعمال المبينة بالصحيفة والمعاينة المؤرخة .././2016 وهى الغرفتان اللتان تم تخليقهما وانشائهما بالدور الأرضي بالعقار المبين بالصحيفة وعقد الايجار المؤرخ .././1976 بدون موافقة المدعين .
  2. ثانيا : ثبوت اضرار المدعى عليهما الاول والثانى بالعين المؤجرة والعقار والمدعين بإنشاء غرفتان دون موافقتهم والاضرار بالعين وحديد التسليح لسوء الاستعمال وللأضرار المبينة بالمعاينات وتقرير خبير وزارة  العدل ، والتقريرين الاستشاريين .
  3. ثالثا : الزام المدعى عليهما الاول والثانى بصفتهم بتعويض المدعين عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بهم من جراء فعلهم والزام المدعى عليه الثالث بصفته بتعويض المدعين من جراء فعله بمخالفة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بإصدار تصريح للمدعى عليهما الاول والثانى فى غير الاحوال المصرح بها ودون اعلان الطالبين كملاك للعقار الكائن به العين كما تتطلب القانون .
  4. رابعا : الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }