نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي بالحق المدني

ما هو نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي بالحق المدني حتى يستوفي شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي ، وبإيضاح أكثر مجنى عليه في جنحة ادعي مدنيا أمام المحكمة الجزئية بمبلغ 15001 خمسة عشر الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت

وقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعي المدنى الدعوي المدنية وقضي بالتأييد والتساؤل هل يحق للمدعي المدني الطعن بالنقض على هذا الحكم أم لا ؟

وننوه أن نصاب استئناف الدعوي المدنية أمام محكمة جنح مستأنف هو 15001 خمسة عشر الف وواحد جنيه ، وميعاد الاستئناف للدعوي المدنية يكون خلال عشرة أيام من صدور الحكم الجزئي

نصاب الطعن بالنقض للمدعي المدني

هو النصاب المحدد بقانون المرافعات

نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي

القانون بالمادة 30 من اجراءات الطعن بالنقض في قانون الاجراءات الجنائية أرجع نصاب نقض الشق المدني الى النصاب المقرر لمحكمة النقض قانون المرافعات بالمادة 248 مرافعات ، وهو الان 250000 مائتين وخمسن الف جنيه بدلا من مائة الف جنيه وذلك بالقانون رقم 191 لسنة 2020

ومن ثم لا يقبل الطعن بالنقض للمدعي المدني لأن الادعاء المدني منه خمسة عشر الف جنيه أقل من نصاب الطعن بالنقض

وهو ما قضت به محكمة النقض

محكمة النقض وعدم جواز طعن المدعي المدني بالنقض

الطعن رقم ٢٣٥٧٤ لسنة ٤ ق – الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٣/١١/٢٧ مكتب فنى س ٦٤ – قاعدة ١٤٥ – ص ٩٤٤

ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام

الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها . غير جائز . إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعوى المدنية . غير جائز .

 إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . ادعاء المدعية بالحقوق المدنية أمام محكمة أول درجة بمبلغ يقل عن النصاب المقرر بالمادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية . أثره ؟

لما كانت المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ الواردة في صدر الباب الثاني من القانون المذكور وعنوانه ( الطعن في المواد الجزائية ) والمستبدلة بالمادة الثالثة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به منذ الأول من شهر أكتوبر سنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

 لا تجيز الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية

وكانت المادة ٢٤٨ من القانون الأخير والمستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ، وكان المستفاد من الجمع بين نص المادتين المشار إليهما أن الشارع قد استحدث نصاباً جديداً للطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها .

 لما كان ذلك

نصاب الطعن بالنقض الجنائي من المدعي

 وكان من المقرر أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه

 وإذ كان الشارع بما نص عليه بوضوح في المادتين ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ٢٤٨ من قانون المرافعات – وفق ما سلف بيانه – قد حسم الأمر في مناط الحق في الطعن بطريق النقض في الدعوى المدنية وحدها فلم يجزه إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة

وكان الثابت من مطالعة أوراق الطعن أن الطاعنة – المدعية بالحقوق المدنية – قد ادعت مدنياً أمام محكمة أول درجة بمبلغ ١٠٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت وهو ما لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ، فإن الطعن المقدم منها يكون غير جائز ، وهو ما يتعين التقرير به ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعنة مبلغاً مساوياً لها .

ملاحظة هامة – النصاب تم تعديله من مائة الف جنيه الى مائتين وخمسن الف جنيه بالقانون رقم  191 لسنة 2020

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }