بحث حق الرجوع على المدين الأصلي منفردا او على الملتزمين الاخرين فى الكمبيالة متى امتنع المدين الأصلي عن الوفاء اختياريا بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها واثبت الحامل ذلك الامتناع بتحرير بروتستو عدم الدفع ولم يتقدم احد للوفاء بالواسطة كان الحامل حق الرجوع على المدين الأصلي منفردا او على الملتزمين الاخرين فى الكمبيالة او عليهم جميعا معا.
محتويات المقال
الرجوع بالكمبيالة قانونا
تقضى المادة 164/1 من التقنين التجاري على انه :
” يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع ان يطالب الساحب وكل واحد من المحليين بالانفراد او جميعهم معا ” بوصفهم جميعا متضامنين للوفاء بقيمة الكمبيالة
و يكون للحامل فى هذه الحالة ان يطالب من يرجع عليه ليس فقط بقيمة الكمبيالة او مغا تبقى منها ( اذا حصل وفاء جزئي لها ) و انما الفوائد القانونية من يوم تحرير البر وتستو فضلا عن مصاريف البر وتستو والرجوع ( م 187 – 188 تجارى )
وتختلف اجراءات الرجوع بحسب ما اذا رجع الحامل على المدين الأصلي فى الكمبيالة ( المسحوب عليه القابل او الساحب ) او على الملتزمين الآخرين او على جميع معا
كذلك يختلف اثر الرجوع باختلاف ما اذ كان رجوعا على الساحب او على احد المظهرين على الكمبيالة مطالبه الساحب تبرئ ذمته باقى الموقعين على الكمبيالة بينما مطالبه احد المظهرين تبرئ ذمة الموقعين اللاحقين له دون السابقين عليه فيجوز للمظهر الذى اوفى بقيمة الكمبيالة ان يرجع بدوره على الساحب وعلى المظهرين السابقين عليه
كذلك قد اجر المشرع الحامل توقيع الحجز التحفظي على منقولات الملتزمين بالكمبيالة وترتيبا على ذلك يتعين علينا دراسة الرجوع ان نتناول على التوالي رجوع الحامل على المدين الأصلي فى الكمبيالة ثم رجوعه على الموقعين الآخرين معا ثم رجوع الملتزم الذى اوفى بقيمة الكمبيالة على الموقعين السابقين عليها
ثم نتناول الحجز التحفظي على منقولات الملتزمين فى الكمبيالة وأخيرا نتناول حق الحامل فى الرجوع بقيمة الكمبيالة على الملتزمين فيها
أولا : رجوع الحامل على المدين الأصلي فى الكمبيالة
اذا أراد الحامل الرجوع بقيمة الكمبيالة على المدين الأصلي فيها أي المسحوب عليه القابل او الساحب فى حالة قبول المسحوب عليه تعين عليه استصدار امر أداء وذلك طبقا لنص المادة 201 من تقنيين المرافعات الجديد اذ تقضى هذه المادة بانه :
“استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة فى المواد التالية ( وهى المواد الخاصة بنظام أوامر الأداء ) اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان الأداء كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا ومقداره
وتتبع هذه الاحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجاريه واقتصر رجوعه على الساحب او لمحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم اما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى
وتطبيقا لذلك يتعين على الحامل ان يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الأقل ثم يستصدر امرا بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين او رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الاحوال
ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ، ويكفى فى التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مع علم الوصول ، ويقوم البر وتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف. ( م 202 مرافعات ) .
وعلى هذا الأساس فلو أراد الحاصل ان يقصر رجوعه على المدين الأصلي فى الكمبيالة ، لما كان ملزما بعمل بروتستو عدم الدفع واعلانه اليه ، ورفع الدعوى وانما يكفى بتكلفه بالوفاء على النحو المتقدم ، واستصدار امر أداء والتنفيذ عليه بمقتضى ذلك الامر .
ولكن الغالب عملا ، ان يقوم الحامل بعمل بروتستو عدم الدفع ، لان هذا البر وتستو ، من ناحية يقوم مقام التكليف السابق ذكره ، كما انه من ناحية أخرى يحفظ حق الحامل فى الرجوع على باقى الملتزمين فى الكمبيالة ، او على احد الملتزمين فى الكمبيالة ، او على الملتزمين جميعاً معاً .
هذا … وينطبق ذات الحكم فى حالة رجوع الحامل على الضامن الاحتياطي للمدين الأصلي ، وقد كان هذا الامر محل جدل . قبل ان ينص المشرع عليه صراحة فى تقنين المرافعات الجديد ، باعتبار ان امر الأداء طريق استثنائي للتنفيذ على المدين ، ولا يجوز التوسع فى تطبيه .
ثانيا : رجوع الحامل على الموقعين الاخرين
اذا لم يقنع بفكرة الرجوع على المدين الأصلي وحده او ضامنه وانما أراد الرجوع عليه وعلى باقى الملتزمين فى الكمبيالة معا ضمانا لحصوله على حقه او اذا عزف عن الرجوع على المدين الأصلي
وفضل الرجوع على احد الموقعين الاخرين على الكمبيالة او على الموقعين الاخرين جميعاً معا .فانه يتعين عليه فى هذه الاحوال اتباع طريق الدعوى القضائية طبقاً للقواعد المقررة فى قانون المرافعات . مع مراعاة الشروط التى يستلزمها التقنين التجاري فى هذا الشأن .
اما عن الشروط التى يستلزمها التقنين التجاري فى هذا الشأن فهي :
أولا : ان يكون الحامل قد قام بعمل بروتستو عدم الدفع فى الميعاد القانونى أي فى اليوم التالي لميعاد الاستحقاق
على النحو الذى حددناه انفاً ، ويشترط بداهة ان يكون البر وتستو صحيحاً اما اذا كان البر وتستو باطلا ، لتخلف احد بياناته الجوهرية مثلا ، فيعتبر كأن لم يكن
ثانياً : اعلان البروتستو الى كل من الملتزمين فى الكمبيالة اللذين يريد الحامل الرجوع عليهم
ويلزم اعلان البر وتستو فى ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ عمل البر وتستو مع مراعاة زيادة ميعاد المسافة ما بين محل المسحوب عليه ومحل الملتزم الذى يطالبه الحامل بالوفاء ( م 165 تجارى ) .
اما الدعوى فيتبع بشأنها القواعد المنصوص عليها فى تقنين المرافعات المدنية والتجارية .. مع ملاحظة ما تقضى به المادة 165 تجارى من ضرورة رفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير البر وتستو .
ومع ملاحظة ان الكمبيالة تعد طبقا لنص المادة 2 تجارى عملا تجاريا مطلقا وتطبيقا لذلك فلو انعقد الاختصاص حسب قيمة الكمبيالة للمحكمة الجزئية دون الابتدائية ، اختصت بالدعوى المحكمة الجزئية دون الابتدائية
اختصت بالدعوى المحكمة الجزئية التجارية .( ومن المعلوم انه لا يوجد الا محكمتان جزئيتان تجاريتان احداهما فى القاهرة والأخرى فى الاسكندرية ) .
كذلك فستكون المحكمة المختصة محليا هي محكمة المدعى عليه او احد المدعى عليهم ان تعدوا او المحكمة التى تم انشاء الكمبيالة وتسليمها للمستفيد فى دائرتها او المحكمة التى يجب الوفاء فى دائرتها وفقا لنص المادة 55 من تقتنين المرافعات
ويكون الحكم الصادر فى الدعوى مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
ثالثاً : رجوع الموفي بقيمة الكمبيالة على الملتزمين فيها
اذا اوفى احد الملتزمين فى الكمبيالة بقيمتها فان حقه فى الرجوع على بقية الملتزمين فيها يختلف من حيث طبيعته ومداه واجراءاته باختلاف مركز هذا الموفي .
ويخضع هذا الرجوع لقاعدتين أساسيتين
- أولهما – انه اذا اوفى المدين الأصلي فى الكمبيالة بقيمتها انقضت الكمبيالة وبالتالي فان كان ثمة رجوع فلا يكون هذا الرجوع بمقتضى دعوى الصرف وانما طبقا للقواعد العامة فى دعوى الوكالة او الفضالة بحسب الاحوال .
- ومن ناحية أخرى فانه طبقا للمادة 164 من التقنين التجاري يكون لمن اوفى بقيمة الكمبيالة من الملتزمين فيها الرجوع على من سبقه ولكن لا يكون له الرجوع على الموقعين اللاحقين عليه .
وعلى هذا الأساس
1- فلو قام الساحب بالوفاء بقيمة الكمبيالة فليس له ان يرجع الا على المسحوب عليه ، اذا كان هذا الأخير تلقى مقابل الوفاء ، ويكون للساحب ان يرجع عليه فى جميع الاحوال ، أي سواء قبل او لم يقبل الكمبيالة
بمقتضى دعوى الوكالة لاسترداد مقابل الوفاء ، فاذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة ، وكان للساحب ، دعوى الصرف الناشئة عن الكمبيالة ذاتها لان المسحوب عليه يصبح فى حالة قبوله هو المدين الأصلي فى الكمبيالة ويلتزم صرفيا بتوقيعه .
اما اذا لم يكن المسحوب عليه قد تلقى مقابل الوفاء ، فلا يكون للساحب الرجوع عليه بأي طريق .
ويلاحظ ان عبء اثبات وجود مقابل الوفاء يقع على الساحب فى حالة رجوعه على المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة اذ يعد ذلك طبقا لنص المادة 112 من التقنين التجاري ، قرينة على تلقيه مقابل الوفاء ما لم يقم الدليل على عكس ذلك على نحو ما اسلفنا .
2- اما اقام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة فلا يكون لهالا بالرجوع على الساحب الذى لم يقدم له مقابل الوفاء ، ويكون رجوعه طبقا للقواعد التى تحكم دعوى الوكالة او الفضالة بحسب الاحوال .
اما اذا كان قد تلقى مقابل الوفاء ( وبعد قبوله للكمبيالة قرينه على ذلك حتى يقيم الدليل على عكسه ) فلا يكون له ان يرجع على الساحب .
3- ولو قام احد المظهرين بالوفاء بقيمة الكمبيالة كان له ان يرجع على الموقعين السابقين عليه من مظهرين وضمان وعلى الساحب والمسحوب عليه بدعوى الصرف ، طبقا لنص المادة 164 من التقنين التجاري ، ولكن لا يكون له الرجوع على الموقعين اللاحقين عليه لان وفاء يبرئ الملتزمين اللاحقين عليه .
4- اما اذا قام بالوفاء احد الضمان الاحتياطيين او القابل بالواسطة او الموفي بالواسطة ، فانه يكون لهؤلاء ليس فقط الرجوع بدعوى الصرف على الملتزم المضمون فى الكمبيالة او الموفي عنه او الذى حصل عنه القبول بالواسطة وعلى الموقعين السابقين عليه ، وانما يكون لهم فضلا عن ذلك الرجوع على الملتزم المضمون بدعوى الكفالة .
ويلاحظ انه فى الاحوال التى يكون فيها الرجوع بمقتضى دعوى الصرف يجب على الموفي ان يتبع فى رجوعه اجراءات والمواعيد المنصوص عليها فاذا كان الرجوع على المدين الأصلي كان هذا الرجوع غير مشروط بعمل بروتستو عدم الدفع .
ويكون باستصدار امر أداء .
اما اذا كان الرجوع على غير المدين الأصلي او ضمانه الاحتياطي تعين عمل بروتستو عدم الدفع واعلانه الى الملتزم المراد الرجوع عليه ورفع الدعوى فى خلال خمسة عشر يوما يبدأ هذا الميعاد بالنسبة الى الملتزم الذ اوفى بقيمة الكمبيالة من اليوم التالي للوفاء.
رابعا : الحجز التحفظي
أراد لمشرع تشجيع التعامل بالأوراق التجارية وتدعيمه وأضاف الى الضمانات العديدة التى تؤكد حصول الحامل على حقه جواز توقيع الحجز التحفظي على منقولات الملتزم فى الورقة التجارية .
وفى هذا تقضى المادة 173 من التقنين التجاري بانه
” يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع زيادة على ما له من حق المطالبة على وجه الرجوع ام يحجز منقولات الساحب او القابل المحيل حجزا تحفظياً بشرط مراعاة الاجراءات القانونية المقررة لذلك فى قانون المرافعات .
2- ان تكون هذه الكمبيالة قد عمل عنها بروتستو عدم الدفع وهذا الشرط مستفاد من نص المادة 173 تجارى التى تقصر حق توقيع الحجز التحفظي على ” حامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الدفع “
ولقد ثار الجدل فى الفقه حول ما اذا كان يشترط لتوقيع الحجز التحفظي ان يكون بروتستو عدم الدفع قد حرر فى الميعاد القانونى أي فى اليوم التالي مباشرة لميعاد الاستحقاق
والراي الراجح فقها وقضاء يفرق بين الحجز التحفظي الواقع على منقولات المدين الأصلي فى الكمبيالة ( المسحوب عليه القابل او الساحب فى حلة عدم قبول المسحوب عليه فلا يشترط ان يكون البر وتستو قد حرر فى الميعاد القانونى باعتبار ان الرجوع على المدين الأصلي فى الكمبيالة غير مقيد بشرط عمل بروتستو عدم الدفع
اما فى حالة ما اذا كان الحجز التحفظي واقعا على منقولات ملتزم اخر غير المدين الأصلي او ضامنه الاحتياطي فانه يشترط فى هذه الحالة ان يسبقه بروتستو عدم دفع فى الميعاد القانونى باعتبار تحرير بروتستو عدم الدفع فى الميعاد القانونى هو شرط لازم الرجوع على غير المدين الأصلي من الملتزمين فى الكمبيالة
3- اقتصرت المواد السابقة على تقرقر حق توقيع الحجز التحفظي على ” حامل الكمبيالة ” على انه يجب الا يفهم من ذلك ان للحامل الأصلي وحده حق توقيع الحجز التحفظي وانما يثبت هذا الحق لكل من يثبت له حق الرجوع على الملتزمين فى الكمبيالة
4- يشترط فى المحجوز عليه فضلا عن كونه ملتزما بالوفاء بقيمة الكمبيالة كما تقضى بذلك المادة 316 من تقنين المرافعات ان يكون تاجرا فان لم يثبت له صفة التاجر امتنع الحجز التحفظي عليه
خامسا سقوط حق الحامل فى الرجوع على الملتزمين فى الكمبيالة
بين فيما سبق الضمانات التى قررها المشرع للحامل تأكيدا لحصوله على حقه الا ان المشرع فى مقابل تلك الضمانات قد فرض على الحامل التزامات وواجبات معينه ورتب على اهمال الحامل لها سقوط حقه فى الرجوع على الملتزمين فى الكمبيالة وذلك رعاية منه لهؤلاء الملتزمين وحتى لا تظل مركزاهم قلقه ومعقله مدة طويله
ونتناول فيما يلى الكلام عن حالات سقوط حق الحامل فى الرجوع ثم نطاق حق الحامل فى الرجوع ثم عن نطاق سقوط حق الحامل فى الرجوع ثم خصائص هذا السقوط واثاره
أولا : حالات سقوط حق الحامل فى الرجوع :
تقضى المادة 169 من التقنين التجاري بانه ” يسقط ما لحامل الكمبيالة من الحقوق على المحليين بمضي المواعيد السالف ذكرها المقررة لتقديم الكمبيالات المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع عليها او بعده بيوم او اكثر او شهر لعمل بروتستو عدم الدفع وللطالبة بالضمان على وجه الرجوع “
وترتيبا على ذلك يسقط حق الحامل فى الرجوع فى الحالات الثلاث التالية :
- 1- اذا لم يقم الحامل الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع للوفاء او الكمبيالة المستحقة بعد مدة معينه من الاطلاع للقبول خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة 160 من التقنين التجاري وهى كما اسلفنا ستة اشهر بالنسبة للكمبيالات الداخلية و سته اشهر او ثمانية اشهر او سنه بالنسبة للكمبيالات الخارجية وبحسب المسافة
- 2- عمل بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالي مباشرة ليوم الاستحقاق مضافا لنص المادة 162 على نحو ما راينا
- 3- اعلان بروتستو عدم الدفع ورفع الدعوى على الملتزمين فى الكمبيالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتحرير البر وتستو مضافا اليها ميعاد المسافة طبقا لنص المادة 165 تجارى او خلال المواعيد المنصوص عليها فى المادة 166 تجارى بالنسبة الى الكمبيالات الخارجية
هذه هي الحالات الثلاث التى نص المشرع فيها على سقوط حق الحامل فى الرجوع على الملزمين فى الكمبيالة ولما كان السقوط جزاء استثنائي لا يتقرر الا بنص صريح
فانه يجب قصر السقوط على الحالات السابقة و لا محل بالتالي بسقوط حق الحامل فى الرجوع على الملتزمين فى الكمبيالة فى حالة عدم مطالبته المسحوب عليه بالوفاء في ميعاد الاستحقاق بالرغم من ان مطالبة المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة من الواجبات التى فرضها الشارع على الحامل (م 161 تجارى )
لان الشارع لم ينص صراحة على سقوط حق الحامل فى حالة اخلاله بهذا الواجب
ثانيا : نطاق سقوط الحامل فى الرجوع :
اذا كان حق الحامل فى الرجوع يسقط بعدم مراعاة الواجبات السابقة فاذا هذا السقوط ليس مطلقا لا من حيث الدعاوى التى يكون لحامل الرجوع بموجبها ولا من حيث الملتزمين فى الكمبيالة الذين يحق للحامل الرجوع عليهم
اما من حيث الدعاوى التى يشملها السقوط فالسقوط لا ينصرف الا الى الدعاوى الصرفية الناشئة عن الكمبيالة اما الدعاوى الأخرى التى يكون للحامل الرجوع بموجبها كدعوى الو كاله او الكفالة والفضالة فهذه لا تسقط بعدم اتباع الواجبات السابقة لأنه لا يشترط فى الرجوع بمقتضى هذه الدعاوى حتى تتقادم طبقا للقواعد العامة
و تطبيقا لذلك يكون للساحب الذى قدم مقابل الوفاء ان يرجع على المسحوب عليه لاسترداد مقابل الوفاء كما يجوز للمسحوب عليه الذى لم يلق مقابل الوفاء كما يجوز للمسحوب عليه الذى لم يلق مقابل بالواسطة والموفي بالواسطة ان يرجع على المضمون او المقبول بالواسطة او الموفي عنه بالواسطة بدعوى الكفالة او الوكالة او الفضالة
اما من حيث الملتزمين الذين يسقط حق الحامل فى الرجوع عليهم فى حالة اهماله اتخاذ الاجراءات السابقة فان السقوط لا ينصرف الا الى حق الحامل فى الرجوع على الملتزمين فى الورقة من غير المدين الأصلي
فلا يسقط حق الحامل فى الرجوع على المدين الأصلي ولو اهمل اتخاذ الواجبات المنصوص عليها فى المادة 169 سالفة الذكر ان الرجوع على المدين الأصلي غير مشروط باتباع هذه الواجبات كما ان القول بسقوط حق الحامل فى مواجهة المدين الأصلي يترتب عليه اثراء هذا المدين بدون سبب
و تطبيقا لذلك فلا محل للقول بسقوط حق الحامل فى الرجوع على المسحوب عليه القابل باعتبار اذا قبل الكمبيالة صار المدين الأصلي فيها
اما اذا لم يقبل الكمبيالة فانه لا محل للرجوع عليه بدعوى الصرف لأنه غير ملتزم و لا يكون للحامل الا الرجوع عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء اذا كان قد تلقاه من الساحب اما بالنسبة للساحب فيختلف الامر باختلاف ما اذا كان قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه من عدمه
فاذا لك يكن قد قدم الوفاء المسحوب عليه فلا يجوز له التمسك بسقوط حق الحامل فى مواجهته ولا لكان معنى ذلك اثراءه على حسابه بغير سبب
اما اذا كان قد قدم الوفاء للمسحوب عليه كان له ان يتمسك بسقوط حق الحامل فى مواجهته باعتبار ان هذا الأخير قد اخطأ فى عدم اتباع الاجراءات القانونية الكفيلة بتأكيد حصوله على حقه ولان الساحب لا يثرى فى هذا الفرض على حساب الحامل
ويتعين على الساحب فى هذه الحالة اثبات وجود مقابل الوفاء و لا تلعب القرينة المستمدة من المادة 112م فى هذا الفرض لان النزاع بين الساحب والحامل هذا ويسرى على الضامن الاحتياطي للساحب او المسحوب عليه ما يسرى على المضمون
اذا كان هذا الامر بالنسبة لرجوع الحامل على الساحب و المسحوب عليه فانه على خلاف ذلك يكون لكل من الموقعين الاخرين على الكمبيالة ان يتمسك فى مواجهة الحامل بسقوط حقه حالة اهماله اتباع الاجراءات المنصوص عليها 169
هذا ويلاحظ ان السقوط لا يتناول حق الحامل الأصلي فحسب وانما حق كل من اوفى بقيمة الكمبيالة و ثبت له الرجوع صرفيا على الملزمين الآخرين فيها
خصائص السقوط و اثره
1- السقوط جزاء يرتبه القانون واذا اهمل الحامل فى مراعاة الواجبات التى فرضها عليه المشرع وبالتالي فيجوز التمسك به من جانب الملتزم فى الكمبيالة المطالب بالوفاء بغض النظر عما اذ كان قد لحقه ضررا لم يلحقه ضرر من جراء اهمال الحامل
2- ولكن السقوط لا يتعلق بالنظام العام و تفريعا على ذلك لا يجوز للمحكمة ات تقضى به من تلقاء نفسها وانما يلزم ان يتمسك الخصم به ويكون ذلك فى اية حاله تكون عليها الدعوى ولما كان السقوط لا يتعلق بالنظام العام فانه يجوز أيضا لصاحب المصلحة فى التمسك به التنازل عنه صراحة او ضمنا و يكون له التنازل عنه مسبقا أي قبل حدوث الإهمال من قبل الحامل
كما اذا ضمن الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف (وهو ما راينا يعفى الحامل من اتخاذ الاجراءات القانونية ) او بعد حدوث اهمال من جانب الحامل كما تغاضى الملتزم فى الكمبيالة عن التمسك بسقوط حق الحامل فى الرجوع عليه و قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة مختارا.