شروط الكمبيالة في القانون المدني والتجاري

موجز شرح شروط الكمبيالة الشكلية والموضوعية كورقة تجارية و الكمبيالة وكما قررت نصوص قانون التجارة صك أو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية حددها القانون وتتضمن أمرا صادراً من الساحب إلي المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين إلي شخص ثالث

محتويات المقال

شروط الكمبيالة للتداول

شروط صحة الكمبيالة الشكلية والموضوعية

 لوجود الكمبيالة لابد من إفراغها في محرر ويشترط من ناحية أخري ، أن يكون هذا المحرر مستوفياً للبيانات التي نص القانون علي ضرورة تضمينها في ذلك المحرر لاكتسابه صفة الكمبيالة ومن ثم نبدأ ببحث الشروط الشكلية ثم الشروط الموضوعية

الشروط الشكلية لصحة الكمبيالة

الشرط الأول : أن تكون الكمبيالة مكتوبة  :

لا تنشأ الكمبيالة ولا يكـون لها وجود قانوني إلا إذا صدر الأمر من الساحب إلي المسحوب عليه كتابة ، فلا وجود للكمبيالة لو صدر مثل هذا الأمر شفاهة أو بغير ذلك من طرق غير طريق الكتابة ؛؛؛ وعلي الرغم من أن المشرع لم يشترط الكتابة صراحة فان ذلك يستفاد من النصوص المتعلقة بالكمبيالة ، كاشتراط استيفائها بيانات معينة ، وجواز تداولها بطريق التظهير ، والنصوص المتعلقة بنسخ الكمبيالة وصورها 00 الخ

والتساؤل : هل يشترط الكتابة لإثبات الكمبيالة ..؟

كتابة الكمبيالة شرط بديهي لوجودها ، وكذا أداة لإثباتها ، ولكن كتابة الكمبيالة ليست شرطا أو أداة لإثباتها فحسب ، وإنما هي ضرورية لوجود الكمبيالة قانونا ولصحتها ، ويترتب علي ذلك انه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة  بأي طريق آخر غير الصك ذاته ، كالإقرار أو البينة أو اليمين

الكمبيالة كمحرر عرفي وكمحرر رسمي

الغالب – من الناحية العملية – أن تفرغ الكمبيالة في محرر عرفي ، ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تصدر الكمبيالة في محرر رسمي وان كان ذلك نادر الوقوع ، نظرا لما تتطلبه المحررات الرسمية من إجراءات لا تتفق مع ما تقضيه التجارة من سرعة ، والمحرر هو كل مسطور ينتقل به فكر أو معني محدد من شخص لأخر حال الإطلاع عليه أيا كانت طبيعته المادية أو نوعيته أو لغته أو العلامات التي حرر بها  .

ولكن لا يلزم أن تكون الكمبيالة مكتوبة كلها بخط الساحب ، فقد تكون مكتوبة بخط شخص آخر كما قد تكون مطبوعة ، ولكن يشترط أن تحمل الكمبيالة توقيع الساحب ويكون ذلك إما بوضع إمضائه أو ختمه أو بصمته علي الصك

وقبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 لا يكن يشترط أن يعنون الصك بكلمة ” كمبيالة ” كما أن وجود تلك العبارة لا يضفي علي الصك صفة الكمبيالة إلا بقدر استيفائها للشرائط القانونية . فالصك يعد أو لا يعد كمبيالة بحسب ما إذا كان مستوفيا أو غير مستوفي لجميع الشروط التي يتطلبها القانون في الكمبيالة وبغض النظر عن العنوان الذي يحمله

أما بعد صدور القانون – ونعني قانون التجارة 17 لسنة 1999 – أصبح من الواجب قانوناً – كما تنص الفقرة أ من المادة رقم 379  – أن تشتمل الكمبيالة كلمة ” كمبيـالة ” مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

دكتور رءوف عبيد – الجرائم التزييف والتزوير طبعة 1984 دار النهضة العربية ص 151.

الشرط الثاني : أن تتوافر في الكمبيالة مجموع البيانات التي استوجبها قانون التجارة  :

الكمبيالة ورقة شكلية ، وقد حرص الشارع علي تحديد صورتها بتعيين البيانات التي يجب أن تتضمنها حتي تثبت لهذه الورقة صفة الكمبيالة ، وعلي نحو يمكنها من أداء وظيفتها كأداة وفاء وائتمان :

تنص المادة  379 من قانون التجارة علي أنه :

تشتمل الكمبيالة علي البيانات الآتية :-

  • أ ـ كلمة ” كمبيـالة ” مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
  • ب ـ أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
  • ج ـ اسم من يلزمه الوفاء   المسحوب عليه  .
  • د ـ ميعاد الاستحقاق .
  • هـ ـ مكان الوفاء .
  • و ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره   المستفيد   .
  • ز ـ تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة .
  • ح ـ توقيع من إصدار الكمبيالة   الساحب  علي نحو مقروء .

ويراعي تعد البيانات الإلزامية التي نص الشارع علي وجوب تضمينها في الكمبيالة الحد الأدنى للبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الورقة ، ولكن يجوز للمتعاملين إضافة بيانات أخري أو شروطا أخري ، كشرط الوفاء في محل مختار ، أو شرط عدم القبول ، أو عدم الضمان ، أو شرط الوفاء الاحتياطي .

 ما هي البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوافر في الكمبيالة ؟

البيان الأول : كلمة ” كمبيـالة ” :

يجب أن تكون كلمة الكمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها ، ويعد هذا البيان من مستحدثات قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وعليه نصت كما ذكرنا الفقرة أ من المادة 379 ، وقد أقر المشرع جزاء مغالي فيه لتخلف هذا البيان إذ المستفاد من المادة 380 من قانون التجارة أن الكمبيالة تفقد صفتها وتتحول بالتالي الي سند دين عادي  .

البيان الثاني : تاريخ تحرير الكمبيالة :

يتعين أن تشتمل الكمبيالة علي تاريخ تحريرها . ويحدد هذا التاريخ باليوم والشهر والسنة التي حررها فيه الساحب . ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة إلا علي تاريخ واحد ، – مع ملاحظة أنه لا خطأ من تكرار ذات التاريخ علي سبيل التأكيد ، كأن يكتب بالحروف والأرقام ، ولا خطأ

فان تعددت تواريخ التحرير فقدت الكمبيالة صفتها كورقة تجارية ، ويكون تاريخ الكمبيالة حجة سواء علي الأطراف أو الغير ، دون ما حاجة الي ثبوته بوجه رسمي ، ويكون للغير الذي ينازع في تاريخ تحرير الكمبيالة إثبات العكس بكافة طرق الإثبات

تنص المادة  380  من قانون التجارة علي أنه :
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :-
  • أـ إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الإطلاع عليها .
  • ب ـ وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت .
  • ج ـ وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب .
إذا كانت الكمبيالة مفرغة في محرر رسمي فانه يتعين عليه في هذه الحالة سلوك طريق الطعن بالتزوير

 ما أهمية بيان تاريخ تحرير الكمبيالة ؟

لتاريخ تحرير الكمبيالة أهمية من نواحي متعددة :
  1.  يساعد تاريخ تحرير الكمبيالة في إمكان الرجوع إليه للتحقق من أهلية الساحب وقت تحرير الكمبيالة .
  2.  يساعد تاريخ تحرير الكمبيالة في إمكان الرجوع إليه للتحقق في حالة الإفلاس لمعرفة مـا إذا كانت الكمبيالة قد صدرت قبل فترة  الريبة أو إثناءها .
  3.  يساعد تاريخ تحرير الكمبيالة في إمكان الرجوع إليه لتحديد تاريخ استحقاق الكمبيالة في حالة ما إذا كان استحقاقها بعد فترة معينة تحريرها
  4. يساعد تاريخ تحرير الكمبيالة في إمكان الرجوع إليه لحساب المواعيد التي يجب فيها علي الحامل أن يقدم فيها الكمبيالة إلي المسحوب عليه حتي لا يتعرض لسقوط حقه في الرجوع .

البيان الثالث : المبلغ الثابت بالكمبيالة  :

الكمبيالة أحد الأوراق التجارية ، ودون مغالاة أهمها جميعاً ، ولا يمكن للكمبيالة إن تقوم بدورها كأداة للوفاء والائتمان إلا إذا كان محل الالتزام الثابت فيها ـ وهو دائما مبلغ من النقود ـ محدداً علي وجه الضبط بحيث يكفي مجرد الإطلاع عليها للوقوف علي قيمتها علي نحـو لا يدع مجالا للشك ، أو للتحري عنها

وعلي هذا   لا يجوز أن يذكـر فى الكمبيالـة بدلا من مبلغ محدد ” ادفعوا لأمر  المستفيد  باقي حسابي لديكم ” ، أو ” المبلغ المتفق عليه ”  أو غير ذلك من العبارات التى يظل معها مبلغ الكمبيالة غير محدد  على نحو دقيق وسافر

كذلك يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة – شأنها فى ذلك شان الأوراق التجارية عموماً – واحد ، فلا يجوز أن تتضمن الكمبيالة مبالغ متعددة ، أو أن يكون مبلغها مقسما على أقساط ، وإلا انتفت من الكمبيالة صفة الورقة التجارية ، وصارت سنداً عادياً ، ويعرف هذا المبدأ بمبدأ وحدة الدين .

ما هو الحل حال الاختلاف بين مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام ؟

ما هو الحل إذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام ؟

طبقاً للمادة  384  من قانون التجارة فإنه:

  • 1ـ إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف و بالأرقام معاً ، فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
  • 2ـ وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغاً
فقد جرت العادة علي ذكر مبلغ الكمبيالة مرتين :

مرة بالأرقام في اعلي الورقة ومرة بالحروف في صلبها ، وقد يحدث أن تختلف القيمة المذكورة بالأرقام  عن تلك  المذكورة بالحروف ولم يتضمن التشريع التجاري حلا لهذه الصعوبة ، ولذا وجب ترك الأمر لتقدير قاضي الموضوع في كل حالة علي حدة ، وإن كان الرأي الراجح فقها هو تغلب القيمة الحرفية علي القيمة الرقيمة

استنادا الي ما تتضمنه الكتابة  بالحروف من عناية اكبر ، مما يجعل احتمال الخطأ فيها اقل مما هو في الأرقام ، أما إذا ذكر المبلغ مرتين بالحروف أو الأرقام وكان مختلفا ، فالعبرة بالمبلغ الأقل ، تطبيقا لقاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المدين وباعتبار المبلغ الأقل هو القدر المتيقن الذي لا نزاع عليه

هل يجوز تضمين الكمبيالة شرط دفع فوائد ؟

يمكننا القول بوجود رأيين في الفقه ، الأول يري عدم جواز لك لأنه من شأنه أن يهدر الطبيعة الخاصة للكمبيالة كورقة تجارية ذات دور وفائي وائتماني ، في حين يري البعض أن ذلك لا يخالف طبيعة الكمبيالة ، واستقراء أحكام القضاء يرشح للقول بأن القضاء يجيز ذلك الشرط ، باعتبار أن احتساب الفوائد لا يعدو أن سيكون عملية حسابية بسيطة لا تعرقل تداول الورقة ، ولا تترك المبلغ الإجمالي فيها مجهولا

البيان الرابع : اسم المسحوب عليه الكمبيالة   :

يجب أن تشتمل الكمبيالة علي اسم المسحوب عليه ، لما ، لأنه الشخص الذي يصدر إليه الأمر بدفع قيمة الكمبيالة إلي المستفيد ، ولم يشترط المشرع إلا ذكر اسم المسحوب عليه ، ولكن ذلك وحده لا يكفي لتعيين شخص المسحوب عليه ولذلك جرت العادة علي  ذكر عنوان المسحوب عليه ومهنته حتي يمكن الاهتداء إليه بسهولة .

ولا يلتزم المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة إلا إذا وقع عليها بالقبول والغالب عملاً أن تكون هناك علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه ، تجعل من الأخير مدينا للأول وعلي أساسها يأمره بدفع مبلغ الكمبيالة

ولكن قد يحدث أن يقبل المسحوب عليه الكمبيالة دون أن يكون مدينا للساحب ، وعلي سبيل التبرع المحض ، كما قد يحدث أن يكون قبوله للكمبيالة بناء علي تواطؤ مع الساحب لإيهام المستفيد  دائن الساحب  بان الساحب حقوقاً لديه ، ودون أن يكون في نيته دفع قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها ، وهو ما يسمي بكمبيالات المجاملة

وهي باطلة لعدم مشروعية السبب ، ويجب أن يكون المسحوب عليه ، شخصا مستقلاً عن الساحب ، فإذا كان الساحب والمسحوب عليه شخصا واحدا لم نعد بصدد كمبيالة بالمعني الفني لهذه الورقة ، وإنما بصدد سند إذني ، أشخاصه المحرر والمستفيد ، وخضع لأحكام هذه الورقة دون الكمبيالة

البيان الخامس : شرط الأمر أو شرط الحامل :

الكمبيالة وكما ذكرا ورقة تجارية بامتياز ، حاصل ذلك أنه يتعين لإمكان تداول الكمبيالة بالطرق التجارية ، وحتي تستطيع بالتالي أن تقوم بوظائفها كورقة تجارية ، أن تكون لأمر شخص ثالث أو لحاملها ، فإذا كانت لأمر شخص ثالث ، جاز تداولها بطريق التظهير  وإذا كانت لحاملها أمكن تداولها بطريق المناولة أو التسليم

ولا يشترط أن يفرغ شرط الأمر في صيغة معينة بالذات وإنما يكفي ورود عبارات تدل علي اتجاه قصد الساحب إلي انتقال الكمبيالة بطريق التظهير ولكن يشترط أن يكون صيغة العبارات صريحة في دلالتها علي شرط الأمر لأنه لا يفترض أما إذا لم تتضمن الكمبيالة  شرط الأمر ، ولم تكن لحاملها وإنما تضمنت أمرا بدفع مبلغ معين من النقود إلي شخص ثالث ، فإنها تفقد صفتها كورقة تجارية وتصبح سندا عاديا

البيان السادس : اسم المستفيد :

الكمبيالة ، إما أن تكون إذنيه ، وإما أن تكون لحاملها ، هذه التفرقة يترتب عليها آثار هامة تتعلق بالبيان الخاص باسم المستفيد ، فمتي كانت الكمبيالة إذنيه وجب ذكر اسم المستفيد – لما – لأنه هو الدائن الأول  في الكمبيالة والذي يحصل الوفاء بقيمتها لأمره ويجب أن يكـون المستفيد معينـاً علي وجه يسهل معه تحديده ، أما إذا كانت الكمبيالة لحاملها فانه في هذه الحالة يحصل الوفاـء لمن يجوز السند

ويجيز المشرع المصري للساحب أن يصدر الكمبيالة لإذن نفسه ولكننا لا نكون في هذه الحالة إلا بصدد مشروع إنشاء كمبيالة أو عملا تحضيريا لإنشاء كمبيالة ، فإذا قبلها المسحوب عليه ، أصبحنا بصدد سند أذني متي استوفي الصك شروطه ، أشخاصه المستفيد  وهو الساحب الأصلي للكمبيالة  والمدين فيه هو المسحوب عليه القابل ويتحول هذا السند الاذني إلي كمبيالة بمجرد أول تظهير له ومن تاريخه ، ولذلك لا يشترط توافر الشروط الخاصة بالكمبيالة إلا منذ أول تظهير

البيان السابع : ميعاد استحقاق الكمبيالة  :

ميعاد الاستحقاق هو الميعاد الذي يجب دفع مبلغ الكمبيالة فيه ، وتظهر أهميته من ناحية كونه الميعاد الذي يبدأ منه سريان ومواعيد تحرير البروتستو والرجوع علي الموقعين في الكمبيالة ، وتقادم الدعاوى الناشئة عنها

وثمة طرق مختلفة يتم وفقا لها تعيين ميعاد الاستحقاق هذا :

  • فيمكن أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع .
  • كما يمكن أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع .
  • كما يمكن أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها أو تاريخ محدد ن أو في يوم معين كيوم عيد ، أو يوم سوق

هل يصح أن يكون للكمبيالة أكثر من تاريخ استحقاق ؟

لا يجوز أن يكون للكمبيالة إلا ميعاد استحقاق واحد ، فإذا تضمنت الورقة تقسيطا للمبلغ وكان كل من هذه الأقساط مستحقا في ميعاد مختلف  ، فقدت الورقة صفتها التجارية وانقلبت سندا عاديا ، ويعرف هذا بمبدأ وحدة ميعاد الاستحقاق

البيان الثامن : وصول القيمة للساحب :

يجب أن يذكر بالكمبيالة أن القيمة وصلت ، والشخص الذي وصلته القيمة يعني به ساحب الكمبيالة ، وصول القيمة هو التعبير عن سبب التزام الساحب قبل المستفيد في الكمبيالة وعلي الرغم من أن التقنين المدني لا يستلزم ذكر سبب الالتزام ، وإنما يفترض  أن لكل التزام سبب موجود ومشروع فان المشرع التجاري ، في خصوص الكمبيالة يشترط ذكر هذا السبب

وينتقد الفقه ذلك الوضع ، باعتباره إغراقا في الشكلية لا يستقيم مع ما تقتضيه التجارة من سرعة ويسر إلا أن القضاء احتراما منه للنص التشريعي ، يرتب علي عدم ذكر بيان وصول القيمة ، فقدان الكمبيالة لصفتها كورقة تجارية ، وصيرورتها سنداً عادياً ، ولكن يكتفي بان تتضمن الكمبيالة بيان أن ” القيمة وصلت ” دون  اشتراط ذكر نوع هذه القيمة

البيان التاسع: توقيع الساحب :

يجمع الفقه أن بيان توقيع الساحب علي الكمبيالة يعد أحد أهم البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة – تبرير ذلك –  أنه يعد إفصاحا عن إرادة الساحب في الالتزام بدفع مبلغ الكمبيالة ، وبغيره لا تكون لهذه الورقة أية قيمة قانونية ، لا بوصفها ورقة تجارية ، ولا بوصفها سندا عاديا ولا تصلح إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان الساحب  قد حررها بخطه ، ولا يشترط  في التوقيع  إلا أن يكون كافيا للدلالة علي شخص الساحب ، والتوقيع قد يكون بالإمضاء ، أو بالختم ، أو بالبصمة

وإذا كان موقع الكمبيالة وكيلا عن الساحب وجب أن يسبق التوقيع ما يدل علي ذلك حتي تنصرف آثار الكمبيالة إلي الموكل دون الوكيل طبقا لقواعد الوكالة العادية أما إذا لم يكن مفوضا منه في ذلك أو تجاوز حدود التفويض ، فانه يكون ملزما أمام المستفيد حسن النية ، بالتعويض عن الأضرار التي سببها له بخطئه ، طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية

ولكن لا يجوز للمستفيد مطالبة الموكل او الموقع بمقتضي الكمبيالة ، لان الأول لم يفوض الموقع في سحب الكمبيالة باسمه ، كما أن الموقع لم يلتزم شخصيا بها ، وقد يوقع شخص علي الكمبيالة باسمه الخاص بينما هو في الحقيقة يعمل لحساب شخص آخر

و يسمي الموقع علي الكمبيالة  في هذه الحلة بالساحب الظاهر ، بينما يسمي من سحبت الكمبيالة لحسابه بالساحب الحقيقي أو الآمر بالسحب ، ويلجأ إلي هذا الوضع عادة إذا أراد الساحب الحقيقي إخفاء اسمه في المعاملات لأي غرض من الأغراض

وسواء ظهر اسم الساحب الحقيقي في الكمبيالة او لم يظهر علي الإطلاق فان الساحب الظاهر يظل هو الملتزم شخصيا قبل المستفيد كما لو كان الساحب الحقيقي ولا توجد أية علاقة مباشرة بين الساحب الحقيقي والمستفيد وان جاز لهذا الأخير الرجوع بالدعوى غير المباشرة علي الساحب الحقيقي متي تحققت شروطها

اما فيما بين الساحب الظاهر والساحب الحقيقي فالعلاقة علاقة وكيل بموكل بحيث يكون للأول الرجوع علي الثاني بقيمة ما أوفاه للمستفيد

د. رضا عبد المجيد – القانون التجاري – دار النهضة العربية – ص 121 و ص 133 وما بعدها .

البيان العاشر: مكان الوفاء ومكان التحرير  :

اقتضي المشرع التجاري المصري أن تتضمن الكمبيالة ذكر مكان الوفاء علي انه بالرغم من كون هذا البيان من البيانات الإلزامية فانه لا يترتب علي إغفاله بطلان الكمبيالة أو فقدانها لصفتها كورقة تجارية وإنما يكون الوفاء بمبلغ  الكمبيالة في موطن المسحوب عليه  المدين  طبقا للقواعد العامة ولهذا فقد جرت العادة علي عدم تضمين الكمبيالة بيان مكان الوفاء ، اكتفاء بذكر عنوان المسحوب عليه أما مكان التحرير فهو ليس من قبيل البيانات الإلزامية وان كانت العادة قد جرت علي ذكره في الكمبيالة مقرونا بتاريخ تحريرها

ما هو جزاء إغفال احد البيانات الإلزامية ؟

يتضمن أولا  تحديد المقصود بالبيانات الإلزامية و ثانياً : تحديد الجزاء أو الأثر المشار اليه

يعد نص المادة  379  من قانون التجارة 17 لسنة 1999هو مصدر هذه البيانات الأساسية ، ويمكننا القول أنه :

  • أ ـ كلمة ” كمبيـالة ” مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
  • ب ـ أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
  • ج ـ اسم من يلزمه الوفاء   المسحوب عليه  .
  • د ـ ميعاد الاستحقاق .
  • هـ ـ مكان الوفاء .
  • و ـ اسم من يجب الوفاء له أو لأمره   المستفيد   .
  • ز ـ تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة .
  • ح ـ توقيع من إصدار الكمبيالة   الساحب  علي نحو مقروء .

وتنص المادة  380  من قانون التجارة 17 لسنة 1999 علي أنه :

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :-

  • أـ إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الإطلاع عليها .
  • ب ـ وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت .
  • ج ـ وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب .

وكما يعد نص المادة  379  من قانون التجارة 17 لسنة 1999هو مصدر هذه البيانات الأساسية ، فإن نص المادة 380 من ذات القانون يعد هو المصدر والأساس في تحديد الآثار التي تترتب علي

فطبقاً للمادة 380 المشار إليها:

الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة 379 من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :-

  • أـ إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الإطلاع عليها .
  • ب ـ وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت .
  • ج ـ وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب .

الشروط الموضوعية للكمبيالة

شروط صحة الكمبيالة الشكلية والموضوعية

النوع الثاني من الشروط اللازمة لصحة الكمبيالة – كورقة تجارية بامتياز – هي الشروط الموضوعية ، فإلي جانب الشروط الشكلية وهي الشروط اللازم توافرها لإنشاء الكمبيالة يتعين توافر شروط موضوعية تتعلق بصحة الالتزام الذي تتضمنه الكمبيالة وهي الرضا ، والأهلية ، والمحل ، والسبب

الشرط الأول لصحة الكمبيالة : الرضا

لكي تصح الكمبيالة يجب أن يكون التزام الموقع علي الكمبيالة مبنيا علي رضا صحيح ، والرضا الصحيح هو ذلك الرضا المنزه عن العيوب القانونية التي تفسده ، وإلا كان التزامه باطلا ، فإذا كان التزام الساحب مشوباً بعيب من عيوب الرضا ، كان له أن يتمسك بالبطلان في مواجهة المستفيد  .

هل يجوز للساحب ذي الإرادة أو الرضا المعيب أن يتمسك به في مواجهة حامل الكمبيالة حسن النية ..؟

الإجابة بلا ، فلا يجوز له أن يتمسك بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية لان هذا البطلان مما يطهره التظهير .

الشرط الثاني لصحة الكمبيالة : الأهلية :

الأهلية عموماً هي صلاحية الأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين :

أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية .

هشام زوين – الموسوعة الشاملة في البطلان المدني والجنائي – ط 3 – دار القانون 2006

النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

تنص المادة 44  من القانون المدني :

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .

2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

وتنص المادة 118 من القانون المدني :

التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمهـا القانون.

وتنص المادة 118من القانون المدني :

يجوز لنـاقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .

وتنص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 :

علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها .

وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .

ولما كانت الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا مطلقا ، أي عملاً تجارياً بغض النظر عن أولو الشأن فيها ، وبغض النظر عن طبيعة الدين الثابت فيها ، فانه يشترط فيمن يوقع عليها أن تتوافر له أهلية القيام بالإعمال التجارية أي أن يكون رشيدا ، عاقلا وغير محجور عليه ، فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وأذنت له المحكمة بالاتجار عد أهلا للتوقيع علي الكمبيالة

بشرط أن يكون ذلك في حدود الإذن الممنوح له بالاتجار ، أما القصر الذين ليسوا تجارا  كالقصر الذين لم بلغوا الثامنة عشرة ، أو اللذين بلغوا هذه السن ولم تأذن لهم المحكمة بالاتجار  أو عديمي الأهلية  كالمجنون أو المعتوه  فان الكمبيالات الموقعة منهم تكون باطلة بالنسبة لهم فقط

بحيث لا يجوز لغير القاصر أو عديم الأهلية أو من يقوم مقامهما قانونا التمسك بهذا البطلان ، ويسري ذات الحكم علي السفيه أو ذي الغفلة المحجور عليه وسواء تعلق الأمر بتصرف يضر به محضا أو دائر بين الضرر والنفع ، ويلاحظ علي هذا النص ، أن المشرع قد سوي بين عديم الأهلية وناقصها بالرغم من أن التزام عديم الأهلية

يكون طبقا للقواعد العامة باطلا بطلانا مطلقا يجوز معه لكل ذي مصلحة التمسك به ، كذلك فان لناقص الأهلية او عديمها حق التمسك بالبطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية ، خروجاً على قاعدة أن التظهير يطهر الالتزام الثابت فى الورقة التجارية من أسباب البطلان التى لم يعلم بها الحامل ولم يكن فى وسعه أن يعلم بها على نحو ما سنرى .

مساواة قانون التجارة بين أهلية الرجل والمرأة :

كان من أهم عيوب قانون التجارة القديم عدم المساواة بين أهلية الرجل وأهلية المرأة فيما يتعلق بالقدرة علي ممارسة الأعمال التجارية ، وحسناً فعل المشرع بإزاحة النصوص القانونية التي كانت محل انتقاد من الفقه في عمومه

وفيما يتعلق بالأهلية – طبقاً للقانون 17 لسنة 1999 تنص المادة  385  منه علي أنه :

تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علي الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخري باطلة بالنسبة إليهم فقط

الشرط الثالث لصحة الكمبيالة : أن يكون المحل مبلغ من النقود :

يقصد بالمحل محل الالتزام أو موضوعه فى الكمبيالة ، ويجب أن يكون دائما أبدا مبلغ محدد من النقود 

وقد أشارت الي هذا الشرط المادة  379   من قانون التجارة بنصها علي أنه :

تشتمل الكمبيالة علي البيانات الآتية :

أ ـ كلمة ” كمبيـالة ” مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .

ب ـ أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

لذا لا يعد كمبيالة ذلك الصك أو المحرر الذي يتضمن التزاماً بدفع غير النقد ، ويتساوى النقد المصري مع أي عمله أجنبية متداولة

وفي بيان الأحكام الخاصة بالعملة غير المصرية تنص المادة  429  من قانون التجارة علي أنه

1ـ إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكــون من العملات المعلن لها أسعار صرف محليا ، وجب الوفاء في مصر بهذه العملة إلا إذا نص في الكمبيالة علي جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو  الإقفال أو التحويلات لدي البنك المركزي المصري

أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزي سعر تحويلات لعملة الكمبيالة ، وذلك في يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء في هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء .

2ـ إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء .

وفي نقد ذلك الاتجاه القديم يقرر الأستاذ الدكتور رفعت فخري :

الأصل فى التشريع المصري التسوية ما بين أهلية الرجل والمرأة ، إلا أن المشرع المصري ، نقلاً عن المشرع الفرنسي ، قضى فى المادة 109 تجارى بأنه

” اذا حصل من النساء او البنات اللاتي لسن بتجارات سحب كمبيالة او تحويلها او قبولها باسمهن خاصة ووضعن عليها إمضاءهن ، فلا يعتبر ذلك عملا تجارياً بالنسبة لهن “

ومفاد هذا النص

ان توقيع المرأة غير التاجرة على كمبيالة باسمها ولحسابها ، لا يعد عملا تجارياً وانما التزاما مدنيا يخضع لأحكام القانون المدنى . اما اذا كانت المرأة تاجرة ، او كان توقيعها على الكمبيالة نيابة عن شخص اخر او لحسابه ، فان لكمبيالة تظل محتفظة بصفتها التجارية .

ومصدر هذا النص هو التشريع التجارى الفرنسي الصادر فى 1808 ، فقد أراد المشرع الفرنسي بإيراده ذلك الحكم ، عدم تعرض النساء غير التاجرات للإكراه البدني الذى كان جائزا وقتذاك فى تنفيذ الالتزامات التجارية ، وبالرغم من الغاء الاكراه البدني فى المعاملات التجارية فى فرنسا منذ 1876 فقد ظل هذا النص موجودا فى التقنين التجارى الفرنسي حتى الغى سنه 1922

وقد نقل المشرع المصرى هذا النص عشوائيا عن التشريع الفرنسي ، بالرغم من عدم وجود الاكراه البدني فى التشريعات المصرية مدنية كانت او تجارية ، ما زال موجودا حتى يومنا هذا .

ويلاحظ أن حكم المادة 109 ، مقرر لمصلحة النساء غير التاجرات فلا يجوز لغيرهن التمسك به كما يجوز لغير التاجرة التى وقعت على كمبيالة ان تتمسك بتطبيق النص او تتنازل عن حكمه فيعتبر التزامها تجارياً .

الشرط الرابع لصحة الكمبيالة : السبب :

يقصد بسبب الالتزام كشرط لصحة الكمبيالة صحة وقانونية العلاقة الأصلية ما بين الساحب والمستفيد ، والتي صدرت الكمبيالة من أجلها ، وعلى هذا يتعين أن تكون هذه العلاقة موجودة وأن تكون مشروعة وإلا كان الالتزام باطلا لانعدام سببه او لعدم مشروعته

لذا  يكون باطلاً التزام الموقع على الكمبيالة وفاء لدين قمار ، أو للاستمرار فى علاقة غير مشروعة ، ومتى كان السبب غير موجود أو غير مشروع ، كان للساحب أن يتمسك بالبطلان فى مواجهه المستفيد ، ولكن يمتنع عليه التمسك بهذا البطلان  فى مواجه الحامل حسن النية ، تطبيقا لقاعدة أن التظهير يظهر الالتزام من الدفوع المتعلقة به

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة