قواعد الفحص الضريبي والتحري ودور الممول

الفحص الضريبي ودور الممول

شرح قواعد الفحص الضريبي والتحري ودور الممول فى توفير ما يساعد المصلحة في اجراء الفحص لتتمكن من تقدير الضريبة حيث ان المادة 94 من قانون الضرائب علي الدخل تقضي بحق المصلحة في فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض من رئيس المصلحة .

الفحص الضريبي للممول

قواعد الفحص الضريبي والتحري

فيما يلي عرض النصوص القانونية المتعلقة بمسألة فحص المصلحة الضريبية للممول والتحري والدور الايجابي للممول وذلك في قانون الضرائب العامة المصري

النصوص القانونية بشأن الفحص الضريبي:

تنص المادة 94 من قانون الضرائب علي الدخل:

علي المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة  يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض من رئيس المصلحة .

تنص المادة 95 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل من ذلك التاريخ .

ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وتمكينهم من الإطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات .

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية علي تهرب الممول من الضريبة .

ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .

تنص المادة 96 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً علي الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة .

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور .

تنص المادة97 من قانون الضرائب  علي الدخل:

لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة علي سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية علي ما يريدون الإطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين في جميع الأحوال علي الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

تنص المادة 98 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة علي ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .

تنص المادة 94 من قانون الضرائب  علي الدخل:

للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمـر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم .

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيرة من الفواتير إمساكها

وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون ، سـواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليها من الإطلاع علي أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة الي إخطار مسبق .

تنص المادة 100 من قانون الضرائب  علي الدخل:

تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .

تنص المادة 101 من قانون الضرائب  علي الدخل:

يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شـأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .

ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفـات الضريبية إلا بناء علي طلب كتـابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإدارية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير.

 الشر والتعليق  علي فحص الاقرارات الضريبية

قواعد الفحص الضريبي والتحري

خصص قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005م الباب الرابع من الكتاب السادس للفحص والتحري ” المواد من 94 إلى 101 “

تعريف الفحص الضريبي

يقصد بالفحص مراجعة الإقرار الضريبي المقدم من الممول بمعرفة موظفي مأمورية الضرائب علي الدخل وفق أسس المحاسبة المصرية المعتمدة للتثبت من توافر العناصر القانونية والمحاسبية للإقرار الضريبي .

تعريف التحري الضريبي

يقصد بالتحري ما تقوم به مأمورية الضرائب المختصة – بواسطة موظفيها الممنوحين صفة الضبطية القضائية – من إجراءات للتثبت من صحة البيانات التي أوردها الممول بإقراره الضريبي .

المبادي الأساسية لقانون الضرائب

وقبل التعرض لنصوص المواد محل الدراسة – كمقدمة منطقية – نورد مجموعة المبادئ التي اعتمدها المشرع كأساس لقانون الضرائب :

المبدأ الضريبي الأول

تعتمد فلسفة القانون الجديد علي تعيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع أكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدي المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولي إعادة توزيعها إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك و الاستثمار و الادخار

و هو ما يؤدي بدوره الي تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستديمة ، وذلك انطلاقاً من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي

وبالتالي فإن الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بإيجاب علي الاقتصاد القومي عموماً وموارد الدولة علي وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام .

المبدأ الضريبي الثاني

الثقة في الممول إذ يعمد القانون الي إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .

ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري ، مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظاً علي حقوق الدولة والمجتمع .

المبدأ الضريبي الثالث

البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسراً ، من المعمول بها حالياً ، وهو ما يساعد علي فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتي المشروع الجديد بصياغات واضحة وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك . بالإضافة إلى ما سيترتب علي تطبيق قانون الضرائب من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبة .

الفحص من خلال عينة

قررت المادة 94 من قانون الضرائب الجديد أنه علي مصلحة الضرائب فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة ، وطبقاً للمادة 95 من ذات القانون تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام علي الأقل من ذلك التاريخ

وقد صدر قرار وزير المالية رقم 272 لسنة 2007 بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة من فحص لإقرارات الممولين عن سنة 2005م ونص :

وزير المالية 

بعد الإطلاع علي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 

وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005م

قـــــــرر

المادة الأولي 

يكون تحديد عينة الإقرارات التي تتولي مصلحة الضرائب فحصها عن السنة الضريبية 2005م طبقاً للقواعد والمعايير الآتية :-

  • 1- مدي التزام الممول بإعداد الإقرار وتقديمه طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ولائحته التنفيذية ومدي التزامه بأداء مبلغ الضريبة المستحق طبقاً للإقرار .
  • 2- إذا كان النشاط الذي يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية .
  • 3- إذا لضمن الإقرار معاملات ذات مخاطر – ضريبة عالية .
  • 4- إذا كان الإقرار مقدماً من شخص طبيعي عن نشاط الأرباح التجارية و الصناعية ونشاط المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة .

المادة الثانية

تصدر مصلحة الضرائب منشوراً بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار ، وذلك بعد العرض علي وزير المالية .

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الالتزامات التي قررها المشرع علي كل من موظفي مأمورية الضرائب والممولين من أجل التثبت من صحة البيانات الواردة بالإقرار الضريبي :

أولا : يلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية

وتمكينهم من الإطلاع علي ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات ، وفي ذلك أجاز نص المادة 95 الفقرة الثانية للوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية علي تهرب الممول من الضريبة .

ثانياً : يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات

بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلاً كافياً علي الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلاً كافياً علي ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور .

ثالثاً : تلتزم الجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمكن موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية علي ما يريدون الإطلاع عليه لديها

من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين في جميع الأحوال علي الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .

رابعاً :  تلتزم النيابة العامة و جهاز الكسب غير المشروع بتمكين المصلحة من الإطلاع علي ملفات

أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .

خامسا : كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا الي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيرة من الفواتير إمساكها

وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليها من الإطلاع علي أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .

سادساً : تلتزم المؤسسات التعليمية والهيئات والمنشـآت المعفـاة مـن الضريبة المنصوص عليها قانوناً أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات .

قيود عملية الفحص الضريبي

قواعد الفحص الضريبي والتحري

قيود قانون الضرائب الجديد علي عملية الفحص

  1. أولا : لا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .
  2. ثانيا : لا يجوز الإطلاع علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم كأصل وإنما يجوز لوزير المالية – لأغراض هذا القانون – أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم .
  3. ثالثاً : لا يجوز لأي شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
  4. رابعاً : لا يجوز لأي من العاملين بمصلحة الضرائب ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً .
  5. خامساً : لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء علي طلب كتابي من الممول أو بناء علي نص في أي قانون آخر ، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإدارية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .

أحكام وإجراءات الفحص والتحريات في قانون الضرائب

تنص المادة 118 من قانون الضرائب

يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له علي النموذج رقم 31 فحص قبل عشرة أيام علي الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار .

تنص المادة 119من قانون الضرائب

لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقاً لحكم الأخيرة من المادة 95 من القانون ، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 133 منه وفي جميع الأحوال علي المصلحة بيان الأسباب الداعية الي إعادة الفحص .

تنص المادة 120 من قانون الضرائب

يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول طبقاً للمادة 96 من القانون ، علي النموذج رقم 32 فحص ، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له علي النموذج رقم 26 طلبات ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه علي النموذج رقم 32 فحص مع إبداء الأسباب في حالة الرفض .

تنص المادة 121 من قانون الضرائب

يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر باطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهـم علي بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم علي النموذج 34 بيانات .

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة

نموذج 31 فحص

يرسل بالبريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول

إخطار بتحديد موعد الفحص

مأمورية ضرائب : ———- ملف رقم : —  —  —  —  —

العنوان : ————————————–

السيد / —————————————

العنوان : ————————————–

نتشرف بأن نخطركم بأن :

السيد : ————————————–

مأمور الفحص بالمأمورية سيحضر لكم في _/_/____م

لفحص إقراركم الضريبي عن الفتة الضريبة من _/_/____ الي _/_/___م

يرجي التكرم بتمكينه من الإطلاع علي الدفاتر والمستندات والمحررات طبقاً لنص المادة 95 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية وذلك بمقر المنشأة .

وأن الفحص سيكون من يوم _/_/___م الي _/_/____م

وذلك لمدة —- تقريباً

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في _/_/___م

رئيس المأمورية

وزارة الملية

مكتب الوزير 

 نموذج رقم 34 بيانات

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة ؛

تحية طيبة وبعد ؛

تطبيقاً للمادة 99 من قانون الضريبة العامة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005م ولائحة التنفيذية :

يرجي التكرم بالأمر باطلاع :

السيد / ………………………………………………..

وهو من العاملين بمصلحة الضرائب العامة علي حساب .

الممول : ……………………………………………………..

بالبنوك الآتية :

1- —————–

2- —————–

3- —————–

أو حصوله علي البيانات الخاصة به وذلك لأغراض فحص وربط الضريبة المستحقة عليه .

عن السنوات   —-    —–    —–    —–

وذلك حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وزير المالية

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }