دعوي بطلان تنازل عن حصة ميراثيه الأسباب – الطلبات

يحق للوارث التنازل عن حصته الميراثية لكن بشروط صحة الإرادة ونعرض دعوي بطلان تنازل عن حصة ميراثيه وإعادة طلب الفرز والتجنيب للخبير وذلك لانتفاء الإرادة ولتفاهة الثمن وصوريته واستغلال ظروف المتنازل وقت ابرام التنازل وهى دعوي من أعمال مكتبنا الواقعية وقد صدر حكم تمهيدي بالتحقيق لإثبات الصورية التدليسية وحقيقة الثمن والأعمال التدليسية وظروف وملابسات التعاقد

مبادئ بطلان تنازل الميراث

بطلان تنازل عن حصة ميراثيه

  1. يجب علي محكمة الموضوع قبل الفصل  في دعوي القسمة تصفية نزاع التصرفات
  2. يجب علي المحكمة عدم ترك المسائل القانونية للخبير
  3. بطلان عمل الخبير وأخذ المحكمة بالتقرير يبطل الحكم
  4. الثمن التافه غير الثمن البخس
  5. التنازل والبيع لسداد مديونية صحيح أم باطل
  6. الصورية التدليسية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات ولو بين المتعاقدين

صحيفة استئناف حكم لم يقضي بصحة وبطلان التصرف أولا

استئناف الحكم رقم …. لسنة 2020 مدنى جزئي ….

القاضى منطوقة في ../../2022 برفض الدعوى

انه فى يوم     الموافق       /      / 2022

انه فى يوم     الموافق       /      / 2022

بناء على طلب السيد / ………………….. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار  المحامي بالنقض

أنـا        محضر محكمة ……. الجزئية قد انتقلت وأعلنت ورثة / ………………………..:

1-         ……………..                                مخاطبا مع

2-         ……………….     مخاطبا مع

3-         ……………..           مخاطبا مع

المقيمون ……………………………

4-         ……………….             مخاطبا مع

المقيم ………………………………

5-         …………………….                 مخاطبا مع

المقيمة ……………………………….

ثم أنـا         محضر محكمة ….. الإسماعيلية الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

6-         …………………………            مخاطبا مع

المقيمة …………………………………………..

7-         ……………………………….        مخاطبا مع

المقيمة ……………………………………………………

الموضـــــوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم …… لسنة 2020 مدنى جزئي ……… القاضى منطوقه بجلسة …/…./2022  بـ :

 رفض الدعوى والزام المدعى بالمصاريف وخمسون جنيه أتعاب محاماة

وجيز واقعات النزاع

  • حيث اقام المدعى ( المستأنف دعواه ) مختصما المدعى عليهم طالبا ندب خبير لقسمة الاطيان الموضحة بعريضة الدعوى الافتتاحية ، وقد أودع الخبير تقريره بنتيجة أنه توجد تصرفات من المدعى ولم يعد هناك أطيان لقسمتها ، وتداولت الدعوى امام محكمة اول درجة وقضت برفض الدعوى
  • هذا وقد دفع المدعى ( المستأنف ) بمحاضر أعمال الخبير وبمحضر جلسة محكمة أول درجة وبالمذكرة والحوافظ المقدمة منه ببطلان التنازل المقدم من المدعى عليه الاول بطلان مطلق لأنه بيع وفاء وكما يتبين من عباراته وبنوده الى جانب صوريته صورية مطلقة قوامها التدليس والغش
  • الا أن محكمة أول درجة لم تتناول هذا الدفاع الجوهري ، وقضت برفض الدعوى أخذا بتقرير الخبير محمولا بما انتهى اليه رغم طعن المدعى ببطلانه لتعرضه لمسألة قانونية وابداء رأيه فيها مخالفا القانون الذى رسم له الدور الفني دون القانونى ، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المدعى فانه يستأنف ذلك القضاء فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الاستئناف

بطلان تنازل عن حصة ميراثيه

القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال

( 1 ) التفات محكمة أول درجة عن الدفاع الجوهري من المدعى ببطلان التنازل بطلان مطلق وعدم تناوله بالبحث والتمحيص ، والالتفات عن المستندات المقدمة والمؤيدة ، وهو ما أثر فى الحكم ، مما يعيبه بالقصور المبطل والاخلال بحق الدفاع

( ففي دعاوى القسمة ان أثير نزاع على الملكية وصحة وبطلان تصرف وجب على محكمة الموضوع تصفيته أولا ان كان يدخل فى اختصاصها القيمي ، وان كان خارجا أوقفت دعوى القسمة وأحالت النزاع على الملكية وصحة وبطلان التصرفات الى المحكمة المختصة قيميا للفصل فيه بحكم نهائي )

حيث ان المدعى ( المستأنف ) قد دفع ببطلان التنازل بطلان مطلق لأنه فى حقيقته بيع وفاء وصوري صورية مطلقة قوامها التدليس والغش ، ولو كان يعلم بأنه تنازل بالبيع تام لمن أبرمه

[ حيث أن الثمن – لمساحة 12 قيراط زراعية بالتنازل هو 15000 جنيه – عبارة عن ( 5000  عن مساحة (4 ) قيراط + 10000  عن مساحة ( 8 قيراط) مقابل  نفقة علاج والده  )  – فى حين أن بيع شقيقه الاخر ….  مساحة   (اثنين ونصف قيراط ) بذات التاريخ 2014 بمبلغ 52000 جنيه ) ، ومن ثم الثمن التافه يبطل التصرف

وقد دفع بهذا الدفاع الجوهري فى
  • ( أ )  محضر أعمال الخبير  رقم ( 5 ) المؤرخ …/../2021 صـ 6
  • ( ب ) محضر جلسة محكمة اول درجة المؤرخ ../../2021
  • ( ج ) المذكرة والحوافظ المقدمة من المدعى بذات الجلسة ../../2021

الا أن محكمة اول درجة التفتت تماما عن ذلك الدفاع الجوهري ولم تتناوله البته بالرغم من الدفع به على نحو واضح وصريح يقرع سمع المحكمة وتمسك المدعى به

و  حيث ان أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات يعد معروضا على محكمة الموضوع ، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معيبا بالقصور

فالمقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن

محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً مطروحاً على المحكمة وعليها أن تقول كلمتها فيه وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور

الطعن رقم ٤١٩ لسنة ٧٠ ق – الدوائر المدنية – جلسة 22/6/2011

( 2 ) بطلان الحكم لأخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبير محمولا وبالنتيجة التى انتهى اليها ، بالرغم من المأخذ عليه ،  لإبداء الخبير رأيه فى مسألة قانونية بحته تخرج عن اختصاصه

حيث انه وبالاطلاع على حيثيات حكم أول درجة محل الاستئناف يتبين استناد المحكمة الى ما انتهى اليه الخبير من نتيجة واطمئنان المحكمة اليها لابتنائها على أسس سائغة كافية ( لأن تؤدى اليها ) أنه بعد عرض التصرفات التى تمت والمنسوب صدورها للمدعى انه لم يعد ثمة أراضي سواء بالبحث او  الميراث  يمكن فرزها وتجنيبها ) ( ما تقدم هو نتيجة ورأى الخبير ) ، ثم قالت المحكمة ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على غير أساس لعدم وجود ( ملكية شائعة لتجنيبها وفرزها )

وهو ما يبطل الحكم حيث أن محكمة أول درجة أسندت قضائها فى وجود ملكية مشاع من عدمه وفى صحة التصرفات من المدعى أو بطلانها الى رأى الخبير المنتدب ، ولم تتصدى لهذه المسألة القانونية رغم تمسك المدعى ( المستأنف ) ببطلان عقد التنازل على الاخص من باقي التصرفات ) وانه فى حقيقته بيع وفاء وصوري صورية مطلقة

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان:

تحقيق عناصر الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها . من سلطة قاضى الموضوع . عدم جواز تخليه عنها أو تفويض غيره فيها . جواز الاستعانة بالخبراء في المسائل الفنية دون القانونية .  فصل الخبير في مسألة قانونية . لا يجوز للقاضي الاعتماد على تقرير الخبير في هذا الخصوص . وجوب تصديه لبحث تلك المسألة القانونية وأن يقول كلمته فيها .

فمن المقرر أن

تحقيق عناصر الدعوى وبيان وجه الحق فيها وتحميص ما يقدم من أدلة والموازنة بينها هو من صميم ولاية القاضى فلا يجوز له أن يتخلى عنها لسواه أو يفوض فيها غيره وإن كان له أن يستعين بمشورة خبير في الدعاوى التى يثار فيها نزاع يتعلق بأمور فنية بحتة تقصر معارف القاضى العامة عن الإلمام بها إلا أن مهمة الخبير تقف عند هذا الحد

فإن تجاوزها وتطرق لمسألة قانونية حتى ولو كان القاضى قد صرح له ببحثها فلا يجوز للقاضي الاستناد إلى هذا التقرير فيما تطرق إليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المسألة وتمحيص أدلة الخصوم والموازنة بينها وإعمال حكم القانون عليها

الطعن رقم ٥٦١٨ لسنة ٧٣ ق – دوائر الإيجارات – جلسة 28/3/2005
وكان الأحرى بالخبير

أن يذكر بالنتيجة وجود عقد تنازل من المدعى وقد طعن عليه بالبطلان ، ويترك الفصل فى أمر صحته أو بطلانه الى المحكمة ، أما وأن يقرر بعدم وجود أطيان لقسمتها لوجود تصرفات قانونية من المدعى هو تعدى غير مبرر ومخالف لعمله الذى رسمه له قانون الاثبات ، ولا يجوز للمحكمة أن تترك للخبير بحث مسألة قانونية فى الملكية وصحة وبطلان التصرفات للخبير ، أو تأخذ برأيه فيها

وما يبطل تقرير الخبير كذلك انه بالاطلاع على ما دونه 29 بالنتيجة النهائية – أنه ذكر الفاظ ( المستأنف والمستأنف ضده ) وكأنما كان يبحث مأمورية فى دعوى أخرى ، فالدعوى محل البحث هي دعوى أول درجة وليست محالة له من الاستئناف – وهو ما يوصم التقرير بالقصور والابهام المبطل

كما أنه قرر وأدلى برأيه فى صحة التصرفات حينما قرر

بطلان تنازل عن حصة ميراثيه

( وترتيبا على ما سبق ) فانه طبقا للتصرفات المنسوب صدورها من المدعى الحالي فانه لم يعد لديه ثمة أراضي سواء بالبحث أو الميراث حتى يمكن فرزها وتجنيبها  ) وهو ما اخذت به محكمة أول درجة كما هو دون بحث صحة وبطلان التصرفات وبالأخص التنازل – المطعون عليه من المدعى – مما يبطل الحكم لترك المحكمة مسألة قانونية للخبير دون بحثها بنفسها

مما أثر فيما انتهت اليه من قضاء لأنها لو بحثت دفاع المدعى ببطلان التنازل وثبت لديها بطلانه لأضحى هناك تركة مشاع واجبة الفرز والتجنيب ، حيث ان تقرير الخبير لا يؤدى الى هذه النتيجة لأنه ليس حقا له بحث مسالة قانونية بصحة أو بطلان تصرف قانونى ومن ثم لا يصلح أن تكون نتيجة الخبير ردا على دفاع المدعى الجوهري ، مما يعيب الحكم وبطله

فالمقرر  أنه:

إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً

 (الطعن رقم 958 لسنة 65 القضائية جلسة 27 من يونيه سنة 2001)

وحيث انه لمحكمة الاستئناف فضلا عن بحث صحة حكم أول درجة أو بطلانه ، أن تتناول الدعوى برمتها سواء ما تم الدفع به أمام محكمة أول درجة ، أو ما يتم الدفع به أمامها

ومن ثم وهديا بما تقدم فان المستأنف يدفع التنازل بالدفاع الآتي

ندفع بصورية التنازل المقدم من المدعى عليه الثاني ( المستأنف ضده الثاني – ….) صورية مطلقة قوامها ( التدليس والغش ) وعدم اتجاه إرادة المدعى الى بيع منجز بهذا الثمن التافه – الصوري – 15000 ج خمسة عشر الف جنيه – عن مساحة 12 قيراط زراعية ، وبطلانه بطلان مطلق لتخلف ركن الثمن لتفاهته وليس لبخسه وأنه فى حقيقته يخفى قرض ومديونية وكما تضمن التنازل ذاته ومعاصرة دعوى صحة التوقيع له فى أكتوبر 2014 لتاريخ خروج المتنازل من محبسه فى 29/8/2014 وحاجته للاقتراض ، خاصة وأن المدعى عليه الثالث أبرم فى ذات التاريخ 2014 اقرار تنازل عن مساحة 2 قيراط ونصف بمبلغ 52000 ج اثنين وخمسون الف جنيه لذات المتنازل اليه ؟ ! مما يتأكد معه الصورية والبطلان

المقرر أن

الثمن الصوري ( في عقد البيع ) هو الثمن الذى يذكر في عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدى ، وهو ما يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً ساتراً لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها في الشكل الرسمي

( الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 12/5/2013 مكتب فنى – س ٦٤ – قاعدة ٨٨ – ص ٥٩٩ )
وتفصيل ذلك الدفاع

بطلان تنازل عن حصة ميراثيه

وقرائن هذه الصورية المؤيدة بالمستندات هي

( 1 ) من غير المستساغ عقلا ومنطقا أن يكون ثمن مساحة 12 قيراط أرض زراعية هو 15000 ج خمسة عشر الف جنيه حيث أن سعر القيراط الحقيقي عام 2014 ، لا يقل عن (50000 خمسون الف جنيه) فقد تضمن التنازل أن ثمن مساحة 4 قيراط هو خمسة الاف جنيه وثمن مساحة 8 قيراط هو عشرة الاف جنيه

وذيل بشرط جزائي قدره عشرة الاف جنيه وهو ما لا يتناسب البته مع مقدار الثمن التافه الصوري المذكور به وهى قرينة على الصورية  خاصة أن وضع يد المدعى عليه الثاني واشقائه على تلك المساحة قبل ابرام التنازل الصوري ( خلا تقرير الخبير من بيان وقت وضع اليد للمتنازل اليه )

( 2 ) انه بالاطلاع على صور عقود البيع المقدمة بالدعوى من المدعى ( لإثبات صورية الثمن والتنازل برمته وانه ليس بيعا منجزا وانه مقابل مديونية وقرض  يتبين للتفاوت الكبير فى السعر :

و بالاطلاع على عقد البيع المؤرخ 20/12/1996 عن مساحة أربعة قيراط بثمن قدره ( 4800 – أربعة الاف وثمانمائة جنيه )  ، والعقد المؤرخ 1/3/1996 عن مساحة خمسة قيراط بثمن ( 6000 – ستة الاف جنيه ) – فهل المنطق والواقع أن يكون ثمن أربعة قيراط فى عام 2014 محل التنازل ( 5000 – خمسة الاف جنيه )  ، وثمانية قيراط عشرة الاف جنيه

فالفارق الزمنى بين العقدين ، والتنازل الصوري ، هو 18 عاما  ( ومن غير المستساغ ان يظل السعر كما هو ؟!! ) – وما يؤكد الصورية التدليسية

اقرار التنازل المؤرخ 8/2/2014 من ……….. ( المدعى عليه الثالث ) عن مساحة قيراطين ونصف بثمن إجمالي وقدره 52000 جنيه اثنان وخمسون الف جنيه

وهو ما يتبين معه تفاهة الثمن وصوريته للتنازل من المدعى محل الطعن بالدعوى الراهنة البالغ خمسة عشر الف جنيه عن مساحة اثنى عشر قيراط ؟؟!! ، مما يبطل التنازل بطلان مطلق

فقد قضت محكمة النقض

الثمن التافه فى عقد البيع . ماهيته . ما يكون غير مناسب لقيمة المبيع إلى حد يبعث مع الاعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول عليه وإن كان قد حصل عليه فعلاً . إلحاقه بالثمن الصوري من حيث بطلان العقد

  (الطعن رقم ٤٩٥ لسنة ٧٦ ق – جلسة ١٢ /5  / ٢٠١٣ )

وقد قضت أيضا محكمة النقض ان

” انه متى كان العقد موضوع النزاع صوريا صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا “

( الطعن رقم 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3/2001 )

وقضى فى اثباتها :

صورية البيع التدليسية تثبت بالقرائن فى حق كل من مسة هذا التدليس ولو كان طرفا في العقد إذا توفرت القرائن المثبتة للتدليس والاحتيال على استصدار هذا العقد صوريا واقتضت محكمة الموضوع مع ذلك ممن صدر منة العقد وجود مبدا ثبوت الكتابة كيفما تتحقق الصورية التي يقول بها كان حكمها خاطئا وجاز لمحكمة النقض عند نقضها الحكم إن تستخلص ثبوت هذه الصورية التدليسية من الأوراق والتحقيقات التي  كانت معروضة  على  محكمة الموضوع

( الطعن رقم 87 لسنة 4ق- جلسة 18/4/1935 )

( 2 ) أن التنازل تضمن عبارة ( عشرة الاف جنيه تنازل عن مساحة 8 قيراط ( مقابل ) ما انفق على والده فى العلاج ( والد المدعى ) ، وهو ما يتبين معه أنه لا توجد نية بيع منجز لأن المقابل مقابل مديونية ويخفى فى طياته تصرفا أخر ونية أخرى غير البيع وفى حقيقته أنه بيع وفاء باطل وصوري صورية مطلقة

( 3 ) استغلال حاجة المدعى وحالته النفسية والمالية وقت ابرام هذا التنازل حيث أنه بالاطلاع على تاريخ ايداع دعوى صحة التوقيع من المدعى عليه الثاني يتبين معاصرته لتاريخ خروج المدعى من ( محبسه ) ، وهو بلا مال ينفق منه ، والضغط عليه بالتنازل عن ميراثه فى والده مقابل ثمن تافه صوري لا يتناسب مع المساحة المبيعة فى الواقع ( مقدم بحافظة مستندات ما يفيد المعاصرة بين ايداع دعوى صحة التوقيع للتنازل بالمحكمة فى أكتوبر 2014 وتاريخ خروج المدعى من محبسه الحاصل فى 29/9/2014 )

( 4 ) أن المدعى فى دعوى صحة التوقيع طعن على التنازل صلبا وتوقيعا وقد تضمن تقرير الخبير أن الطلب ليس محررا بخطه ولكن التوقيع له والتفتت المحكمة عن بحث طلبه ببيان المعاصرة الزمنية ، وهو ما يعنى أن المدعى لم تتجه ارادته الى هذا الثمن الصوري البته ولا البيع المنجز ، فالتنازل فى حقيقته ضمانا لقرض وسلفة نظرا لظروف المدعى المالية آنذاك ، وادعاء شقيقه المدعى عليه أنه مديون بمبلغ عشرة الاف جنيه تم انفاقها على والده ، ومن ثم الأقرب أنه ليس بيعا حقيقيا مكتمل الأركان ومنجزا وانما وفاء لمديونية واقراض لمحتاج

( 5 ) ما يعضد صورية التنازل أن المدعى لم يطعن الا على التنازل فقط دون التصرفين الاخرين فقد تضمن تقرير الخبير وجود ثلاث تصرفات من المدعى أحدهما التنازل

كما المستقر عليه فقها بشأن بطلان بيع الوفاء:

المدين الراهن يحصل عادة على مبلغ أقل بكثير من قيمة الشيء الذى يملكه وبدلاً من رهن هذا الشيء فإن الدائن يشترط عليه أن يتم الرهن فى صورة عقد بيع وفائي يكون للبائع فيه وهو المدين الراهن الحق فى استرداد المبيع إذا وفى مبلغ القرض وهو ما يذكر على أنه ثمن المبيع خلال مدة معينة وينساق المدين الراهن إلى هذه النوع من التصرف مدفوعاً بحاجته إلى المال. ولهذا السبب فان المشروع فى القانون المدنى الجديد نص على بطلان بيع الوفاء وهو بطلان مطلق لا تلحقه إجازة لأنه معدوم

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه

لا يشترط لاعتبار البيع وفائيا – ورقة مستقلة – متى توافرت المعاصرة الذهنية التى تربطه بالبيع وتعتبر هذه المعاصرة مسالة قانونية

( عبدالحميد الشواربى – الدفوع المدنية – ج 4 – ص 2123 – طبعة 2021 )

وقضت محكمة النقض 

أن النص فى عقد الصلح على اعتبار بيع الوفاء نهائيا لا رجوع فيه – لا يعدوا ان يكون مجرد نزول من البائع عن شرط الاسترداد ، وهو ( لا يصحح البيع الذى وقع باطلا طبقا لنص المادة 465 من القانون المدنى )

(طعن جلسة 28/5/1970 – س 21 ص 945 – مشار اليه المرجع السابق للشواربى )

وبمطالعة التنازل محل الطعن والثمن التافه به مقابل المساحة وعبارة عشرة الاف جنيه مقابل علاج والده يتبين أن البيع بيع وفائي واقتراض مبلغ 5000 جنيه للحاجة وذلك لمعاصرة التنازل لتاريخ خروج المتنازل من محبسه مما يبطل التنازل ، ( رفع دعوى صحة التوقيع على التنازل فى أكتوبر 2014 وخروج المتنازل من محبسه فى 28/9/2014  ( المعاصرة واضحة )

( 3 ) اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء بندب خبير أخر غير الخبير السابق ، أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء ذوى الخبرة على ألا يكون الخبير السابق منهم وذلك لبحث ومباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي لمحكمة اول درجة الصادر فى 31/8/2020 ، لبطلان عمل الخبير السابق كما تقدم وعدم جواز أخذ المحكمة به ، وذلك لبحث وبيان الآتي أيضا :

بيان سعر القيراط الزراعي وقت رفع المدعى عليه الثاني دعوى صحة التوقيع فى أكتوبر 2014 وعما اذا كان يتناسب الثمن المذكور به مع الثمن الحقيقي ، وذلك لإثبات صورية الثمن المبين بالتنازل

مع بحث وبيان مسالة هامة هل وضع يد المدعى عليه الثاني واشقائه على الأرض محل التنازل قبل ابرام التنازل الصوري ام بعده

بحث وبيان واقعة ابرام التنازل الصوري ومعاصرته لوقت خروج المدعى من محبسه وحالته المادية أنداك وذلك للوقوف على حقيقة وطبيعة التنازل ونية أطرافه ، ومن أنه يخفى فى حقيقته قرض ووفاء مديونية

وهديا علي ما تقدم

يتمسك المستأنف بالدفع ببطلان التنازل بطلان مطلق لصوريته كما تقدم ، وإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية بالفرز والتجنيب ، ومن ثم فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخرى ودفاع ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية يستأنف الطالب الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

بنــــاء عليـــه – الطلبات

بطلان تنازل عن حصة ميراثيه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة التل الكبير الكلية الدائرة (    ) مدنى مستأنف الكائن مقرها بطريق المعاهدة من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها  يوم           الموافق     /     / 2022 لسماع الحكم :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه فى الميعاد
  • ثانيا : وفى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي
  • واحتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع :

اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء بندب خبير أخر غير الخبير السابق ، أو ندب لجنة ثلاثية من الخبراء ذوى الخبرة على ألا يكون الخبير السابق منهم ، وبأمانة على عاتق المستأنف يلتزم بسدادها ، وذلك لــ  :

  1. بحث ومباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي لمحكمة اول درجة الصادر فى 31/8/2020 ، لبطلان عمل الخبير السابق كما تقدم
  2. بيان سعر القيراط الزراعي وقت رفع المدعى عليه الثاني دعوى صحة التوقيع فى أكتوبر 2014 وعما اذا كان يتناسب الثمن المذكور به مع الثمن الحقيقي ، وذلك لإثبات صورية الثمن المبين بالتنازل
  3. مع بحث وبيان مسالة هامة هل وضع يد المدعى عليه الثاني واشقائه على الأرض محل التنازل قبل ابرام التنازل الصوري ام بعده
  4. بحث وبيان واقعة ابرام التنازل الصوري ومعاصرته لوقت خروج المدعى من محبسه وحالته المادية أنداك وذلك للوقوف على حقيقة وطبيعة التنازل ونية أطرافه ، ومن أنه يخفى فى حقيقته قرض ووفاء مديونية

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم ،،


مقال دعوي بطلان تنازل عن حصة ميراثيه

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة