لمالك السيارة احذر جنحة المرور تبديد لوحات السيارة المعدنية المقررة بنص المادة 15 من قانون المرور فرغم بيع السيارة قد تتعرض لجنحة التبديد وفي هذا المقال ستتعرف علي كيفية تفادي الجنحة وكيفية انهاء الجنحة أمام المحكمة

تعريف تبديد لوحات السيارة

تبديد لوحات مرور

تبديد تعني أي تغيير أو اتلاف في لوحات السيارة الأمامية والخلفية أو الامتناع أو التأخر عن تسليمها عندما يحين وقت تجديد الرخصة ، وعقوبة هذه التهمة هي الحبس مدة تبدأ من ٢٤ ساعة حتى ثلاث سنوات وغرامة تحددها المحكمة حسب عدد سنوات التأخير عن تسليم اللوحات.

نص تبديد لوحات السيارة المعدنية

تنص المادة 15 من قانون المرور علي إنه : 

  • على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا،
  • وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالي،
  • وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو احداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا أنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وكذلك إذا سحبت اللوحات أو صودرت وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد فى حالة الامتناع عن التسليم،
  • وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.”

أركان جريمة تبديد اللوحة المعدنية

أركان الجريمة ركنين مادي ومعنوي

يتمثل الركن المادي في

فقد لوحات أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها

ويتمثل الركن المعنوي في

القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة

 فيجب ان يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي أي أن يعلم ان حيازته للوحات هي حيازة ناقصه وليست حيازة كامله وان تتجه إرادته الي حرمان المالك من حقوقه علي الشيء المؤتمن عليه.

 هل يتوفر الركن المادي للجريمة بمجرد الامتناع عن التسليم ؟

 الواقع العملي يقتصر محرر الضبط على إثبات أن المالك لم يتقدم لتجديد الترخيص مردفا أنه بدد اللوحات المعدنية  دون أن يبين كيفية حدوث ذلك الأمر الذى ينتفى معه جريمة التبديد ولم يثبت الامتناع عن تسليم اللوحات أو فقدها أو تلفها أو التصرف فى تلك اللوحات بأي طريقة تدل على نية تملكها وحرمان الجهة منها

 وبالتالي فإن هذا الأمر ينتفى به الأوراق حيث إن الثابت هو انتهاء الترخيص وليس التبديد، ويكون الحكم غيابيا فى جريمة تبديد وعدم رد لوحات معدنية لإدارة المرور.

ومن ثم تقيد النيابة العامة الجنحة بعقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات التى تنص علي

 أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو امتعه أو بضائع أو نقودا أو كتابات أخري مشتمله علي تمسك أو مخالصه أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها, وكانت الأشياء المذكور لن تسلم له إلا وجه الوديعة أو الإجازة أو علي سبيل عريه الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا باجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس, ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز 100 جنيه مصري “.

صور التبديد في جريمة للوحات المعدنية للسيارة

تبديد لوحات السيارة

تحديد سبب تبديد اللوحات المعدنية وهل السيارة لازالت في حوزتك ام انك قمت ببيعها لشخص اخر؟

التبديد له صور عده متمثلة في الآتي

الصورة الأولي

إذا قام المالك ببيع السيارة بتوكيل بيع ولم يتم نقل ملكيتها وتظل في سجلات المرور باسم البائع دون المشتري الجديد  وهو تعرض البائع  للمساءلة القانونية عن جريمة تبديد اللوحات في حالة تأخر المشتري عن التجديد أو قيامه بارتكاب أي جريمة جنائية بالسيارة.

الصورة الثانية

 بأنك لم تقم بتجديد رخصه السيارة الخاصة بك ومازالت بحوزتك السيارة, وهنا حدد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة  1973 تجديد الرخصة وإن لم يكن يقوم المرور من تلقاء نفسه بتحريك جنحه تبديد لوحات معدنيه باعتبار أن هذه اللوحات هي في الأصل ملك المرور التي هي علي سيارتك علي سبيل الأمانة ولكن عدم تجديد رخصتها يعني انك مبدد لتلك اللوحات .

قضاء  محكمة النقض في جريمة تبديد اللوحات المعدنية

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 23994 لسنة 61 ق

 أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل إدانته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

و إنه يبين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه بعد أن أورد الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وأشار إلى مواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيق أحكامها – بين واقعة الدعوى في قوله:

“حيث إن الواقعة تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط  من أن المتهم تسلم اللوحات المعدنية لاستعمالها وردها، فاختلسها لنفسه على النحو المبين بالمحضر ثم خلص إلى القول،

“وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم توافرت عناصرها في واقعة الدعوى وقام الدليل على صحتها ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع مقبول ينال ثبوتها ومن ثم يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية”.

كيفية التصالح في تبديد لوحات معدنية

خطوات التصالح بالجنحة هي

أولا : السيارة ما زالت في حيازة المالك ولم تجدد الرخصة

عند علم المالك بالجنحة وبالحكم الغيابي بالحبس فيتم عمل معارضه والتصالح مع المرور واستلام شهادة رسمية بالتصالح وتقديمها للمحكمة وسيقضي فيها بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح .

ثانيا : حالة بيع المالك للسيارة

إدارة المرور لا تعترف إلا بعقد البيع المسجل فإذا وجهت للمالك جريمة تبديد اللوحات المعدنية فيجب التوجه إلى الشهر العقاري محل عمل التوكيل الخاص بيع السيارة واستصدار صورة رسمية من التوكيل لتقدم إلى المحكمة وكذلك استصدار شهادة تصالح مع المرور  ومخالصة بسداد غرامات اللوحات باستخراج إبراء للذمة أمام نيابة المرور

حكم محكمة النقض عن تبديد لوحات السيارة

تبديد لوحات مرور

لما كان ذلك – وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً

 لما كان ذلك وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاما برد اللوحات المعدنية لإدارة المرور في أحوال عددتها نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها “

وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم”.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوبا بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية فإن الحكم يكون قاصراً مستوجباً النقض والإعادة.

(الطعن 23994 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 2001)

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }