المضاهاة في القانون
مفهوم أوراق المضاهاة المقبولة في حالة عدم اتفاق الخصوم علي أوراق معينة والتى بينت أحكامها المادة 37 من قانون الاثبات المدني والتجاري بعبارة لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا وفي هذا المقال نتعرف علي تلك الاحكام والقواعد.
محتويات المقال
أرواق المضاهاة في المادة 37 اثبات
تنص المادة 37 اثبات علي
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :
- (أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية.
- (ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.
- (جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
معني المضاهاة
- مضاهاة الخطوط عملية فنية يقوم متخصصون مقتضاها المقارنة بين الخط المدون بالمحرر أو المستند المدعي تزويره وخط المتهم بالتزوير ،
- تستند عملية المضاهاة إلى قاعدة هامة مقتضاها أن لكل شخص مميزاته الخطية التي لا تتوافر مجتمعة بكامل صفاتها الطبيعية في شخص أخر ،
- أساس المضاهاة عمليا المقارنة بين الوراق التي تحتوى النماذج الخطية للشخص أو الأشخاص الذين يراد فحص خطوطهم ومعرفة واستنباط مميزاتهم الخطية ومقارنتها على نماذج الكتابات الأخرى المطعون فيها والتي لم يعرف ولم يحدد من قام بكتابتها.
حصر المحررات المقبولة للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم
دعت المادة 34 من قانون الإثبات الخصوم صاحب المحرر العرفي وصاحب الدفع بالإنكار إلي تقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة ، كما دعتهم إلي الاتفاق علي ما يصلح منها للمضاهاة .
فهذه المادة تفترض عدم اتفاق الخصوم علي ما يصلح من أوراق للمضاهاة ، وتحدد بشكل قاطع جازم الأوراق التي تقبل للمضاهاة في هذه الحالة ، بمعني أنه لا تقبل غيرها ولا يحوز التوسع فيها أو القياس عليها .
قضت محكمة النقض في هذا الصدد
القاعدة التي قررتها المادة 269 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 37 من قانون الإثبات – بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أخل الخبرة
ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ن ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي ، وإذن فلا جوز المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها
نقض مدني – جلسة 14-2-1999 – الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق
كما قضت محكمة النقض أيضاً في هذا الصدد
الأوراق العرفية التي تقبل للمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة . مادة 37 إثبات . شرطه . أن تكون معترفاً بها من الخصم أو تم استكتابها أمام القاضي . مفاده . عدم جواز المضاهاة علي ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها . السكوت أو اتخاذ موقف سلبي . عدم كفايته في هذا الشأن , وجوب اتخاذ موقف إيجابي بوضع اعترافه بها
نقض مدني – جلسة 14-2-1999 – الطعن رقم 5025 لسنة 62 ق .
كما قضت محكمة النقض أيضاً في هذا الصدد
لا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها . أو التي تم استكتابها أمام القاضي ، فلا تجوز علي ورقة عرفية لم يعترف بها الخصم ولا يكتفي بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبي ، بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح علي اعترافه بصحة الورقة العرفية
نقض مدني – جلسة 24-6-1872 – سنة 23 ق ص 1165 .
التعارض بين نص المادتين 34 ، 37 من قانون الإثبات
فك التعارض بين نص المادتين 34 ، 37 من قانون الإثبات فيما يتعلق بما يقبل كأوراق للمضاهاة
المادة 37 من قانون الإثبات واضحة جازمة فيما قررته بعدم قبول أي محرر خلاف ما ذكرته للمضاهاة ، وقد ذكرنا أن هذا التحديد لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
المشكلة أن المادة 34 من قانون الإثبات
أجازت للمحكمة اعتبار الأوراق المقدمة من المطعون عليه الخصم مطعون علي محرره العرفي بالإنكار – صالحة للمضاهاة ولو لم تكن أحد المحررات التي أشرت إليها المادة 37 من قانون الإثبات ، إذا تخلف صاحب الدفع بالإنكار عن الحضور في الميعاد المحدد لتقديم أوراق المضاهاة كجزاء لعدم حضوره ،
وهو ما يثير التساؤل حول التناقض بين حكم المادتين
فالمادة 34 من قانون الإثبات أجازت للمحكمة اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة رغم أن الخصم غائب ، والمادة 37 من قانون الإثبات حددت بشكل حازم وجازم الأوراق التي تقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم ,
ونحن لا نري في الأمر تعارض ، فالمحكمة طبقاً للمادة 34 من قانون الإثبات منها المشرع سلطة اعتبار الأوراق المقدمة صالحة للمضاهاة جزاء وفاقاً لتعنت وامتناع الخصم صاحب الدفع عن الحضور ، فهي حالة خاصة بحالة محددة ، والأمر انتهاء مفوض للمحكمة فلها أن تجيز أو لا تجيز ،
فإذا أجازت اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة – ولو كانت أوراق عرفية – صالحة للمضاهاة فهذا قرارها وواجب الالتزام به ، المهم أن تقرر هذه المحكمة ذلك ، فإذا لم تقرر ذلك صراحة وجب تطبيق حكم المادة 37 من قانون الإثبات ، فلا يقبل للمضاهاة إلا الأوراق التي حددتها هذه المادة وحصرتها
هنا يتأكد دور محامي المطعون عليه صاحب المحرر العرفي
إذ يجب عليه بمجرد عدم حضور الخصم صاحب الدفع بالإنكار أن يطلب من المحكمة صراحة التقرير بصلاحية ما قدمه من أوراق للمضاهاة ، مبرراً طلبه ذلك بأن خصمه يتعمد الإضرار بموكله وأن امتناعه غير المبرر عن الحضور هو لدد في الخصومة وأنه فوت علي نفسه بإرادته فرصة الاعتراض علي ما تحت يد موكله من أوراق مضاهاة .
المضاهاة بالأوراق المعاصرة
إن القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها ، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق ما لا يري من ورائه فائدة في إظهار الحقيقة فكما له أن يقصر المضاهاة علي الأوراق المعاصرة للورقة المطعون فيها ، سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أم عرفية ، له أن يستبعد لأي سبب من الأسباب آية ورقة ولو كانت رسمية خصوصاً إذا كان هناك أوراق أخري مقدمة للمضاهاة عليها
نقض جنائي جلسة 1-2-1943 مجموعة عمر الجنائية – نقض جلسة 8-4-1953 مج المكتب الفني سنة 3 ص 776 .
المضاهاة في القضايا الجنائية مقارنة لازمة
وإذا كان ذلك مقرراً في المواد المدنية فإنه يكون أولي بالإتباع في المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضي بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرد اعتراف الخصوم بها ولا أية ورقة رسمية مهما كانت ، أو مطالبته بألا يجري المضاهاة إلا علي الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها ،
كما هو الحال في المسائل المدنية ، فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها – سواء أكانت بالعقوبة أو بالبراءة – يجب ألا يكون صدورها إلا بناء علي العقيدة التي تتكون لدي القاضي بكامل الحرية مما مقتضاه تخويل المحكمة إجراء المضاهاة علي أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه أو استبعاد أية ورقة ، ولو كانت رسمية أو معترف بها قد ساورها الشك في أمرها
نقض جنائي جلسة 1-2-1943 مجموعة عمر الجنائية – نقض جلسة 8-4-1953 مج المكتب الفني سنة 3 ص 776 .
قضاء النقض عن المضاهاة
من قضاء محكمة النقض في بيان ماهية المضاهاة وإجراءاتها العملية والقائمين بعملية المضاهاة.
أن العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع قاضي الموضوع بأي إجراء من الإجراءات يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة . ومادام هذا الأساس الذي اعتمد عليه القاضي لا ينافي حكما من أحكام القانون فهو فى محل من الاعتماد عليه خصوصا إذا كانت الظروف قد حالت بين القاضي وبين المسائل الأخرى التي كان يصح الاعتماد عليها فى الأحوال العادية
فإذا ما اتخذ خبير من الصورة الشمسية للمستندات المفقودة أساسا للمضاهاة ورأت المحكمة أن هذه الصورة تصلح أساسا لها وأن تلك المضاهاة تنتج حقا النتيجة التي انتهي إليها الخبير والتى تجعل المحكمة تثق ثقة تامة بما قرره فلا حرج على المحكمة فى ذلك .
نقض جنائي الطعن رقم 2036 لسنه 4 ق جلسة 4/3/1935
نقض جنائي الطعن رقم 2659 لسنه 53 ق جلسة 28/12/1983
ندب المحكمة خبير لعمل المضاهاة على ورقة معينة ليس من شانه ولا يمكن أن يكون من شانه أن يسلبها حقه فى أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته فإذا هي رأت لآي سبب من الأسباب أن لا تأخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض ولو كان السبب هو عدم اطمئنانها إلى ورقة المضاهاة.
نقض جنائي الطعن رقم 337 لسنه 13 ق جلسة 1/2/1943
لا يجوز قانونا الاعتماد على تقرير الخبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الاخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملاحظاتهم عليه ولا يتيسر ذلك فى أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة فى ملف الدعوى ومخالفة ذلك تعتبر إخلالا بحق الدفاع مبطلاً للحكم خصوصاً إذا طلب الخصم من المحكمة تمكنه من الإطلاع على تقرير الخبير ولم توجيه المحكمة إلى طلبه ،
فإذا ما أدانت المحكمة منها فى جريمة تزوير اعتمادا على ما قرره خبير ندبته المحكمة المختلطـة فى قضيـة تجـارية مـن أن بصمـة السند “موضوع التهمة ” مزورة ولم تستجب إلى طلب محامي المتهم ضم أوراق المضاهاة التي قام بها ذلك الخبير إلى ملف الدعوى الجنائية لتحقيق دفاع بأن الأساس الذي بني عليه هذا التقرير غير صحيح ولم ترد على هذا الطلب بشي كان حكمها معينا متعينا نقضه .
نقض جنائي الطعن رقم 1678 لسنه 6 ق جلسة 8/6/1936
لم ينظم المشرع سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات إجراءات المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان ومن ثم فان اعتماد الحكم المطعون فيه على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليهم الذي ثم أمامه وبين التوقيعات المنسوبة إليهم فى الأوراق الطعون فيها يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة توقيعات الاستكتاب.
نقض جنائي الطعن رقم 1776 لسنه 31 ق جلسة 16/4/1962
لم ينظم المشرع المضاهاة سواء بقانون الإجراءات أو فى قانون المرافعات بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن الإجراءات يصح أو لا يصح أن تتخذ أساسا لكشف الحقيقة فإذا كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الاستكتاب التي أتخذها الخبير أساسا للمضاهاة هي أوراق تؤدى هذا الغرض
وأن المضاهاة التي تمت صحيحة واطمأنت إليها المحكمة فلا يقبل من الطاعنين العودة إلى محاولتها فيما خلصت إليه من ذلك ولا تترتب على المحكمة أن هي اعتمدت بالحكم برد وبطلان المحرر موضوع الجريمة طالما أن هذا التقرير كان مطروحا بالجلسة ودارت عليه المرافعة إذ كان الطاعن أو المترافعان عنهما لم يطلبا تحقيق إجراء معين فى خصوص عملية المضاهاة فلا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع .
نقض جنائي الطعن رقم 3422 لسنه 31 ق جلسة 11/6/1962 س 13 ص 524
لم ينظم المشرع المضاهاة فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمرة يترتب عليها البطلان فمن ثم لا محل النعي على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
نقض جنائي الطعن رقم 843 لسنه 26 ق جلسة 4/12/1956 س7 ص 1234
لم يفرض القانون طريقا معينا تجري عليه المضاهاة إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية وقصد به مجرد الإشارة والتوجيه دون أن يفرض ذلك فرضا تستوجب مخالفته البطلان .
نقض جنائي الطعن رقم 121 لسنه 30 ق جلسة 13/6/1960
لم تنظم المضاهاة – سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية والتجارية – فى نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتاب المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة صحيحا ولا مخالفة فيه القانون ، مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجني عليها أمام الموثق القضائي .
نقض جنائي الطعن رقم 1544 لسنه 30 ق جلسة 12/2/1960
متى كانت الحكم قد اسند ضمن ما عول فى أدلة الطاعن على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكان يبين مما أورده الحكم عن هذا التقرير أنه انتهي إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن واعتمد فى ذلك على ما أجراه من المضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورثة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محرره بخطه فى ظروف طبيعية
وقد استبعدت المحكمة هذه الورقة من التقرير لما وجه إليها من شبهات واكتفت بالمضاهاة التي أجرت على أوراق الاستكتاب. وكانت المحكمة رغم استبعاد أحد عنصر المضاهاة قد أخذت بنتيجة التقرير على علاقة دون أن تجرى فى هذا الشأن تحقيقا لبيان مبلغ أقر استبعاد هذا العنصر فى الرأي الذي انتهي غليه الخبير ،
وما إذا كانت أوراق الاستكتاب وحدها تكفي للوصول إلى نتيجة التي خلص إليها ، ومن أن تباشر المحكمة بنفسها مضاهاة العبارة المزورة على أوراق الاستكتاب وتبدي رأيها فيها ، مما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه .
نقض جنائي – الطعن رقم 217 لسنه 32 ق جلسة 8/4/1962
متى كان ما يسوقه الطاعن من مطاعن فى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى ما جدل فى تقدير هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نقض جنائي – الطعن رقم 1783 لسنه 39 ق جلسة 8/2/1970
نقض جنائي – الطعن رقم 1256 لسنه 47 ق جلسة 5/6/1978
متى كان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو فى حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وان أخذ المحكمة بع واطمأنت عليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها تقديريه وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
نقض جنائي الطعن رقم 1333 لسنه 41 ق جلسة 27/12/1971
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وللمحكمة أن يتكون عقيدتها فى ذلك بطاقة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدني
ويحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت لمطابقتها للأصل إذا كانت المحكمة قد رأت الأوراق الذي اتخذها الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
نقض جنائي الطعن رقم 2659 لسنه 53 ق جلسة 28/12/1983
المحكمة غير ملزمة بإجادة الدفاع إلى طلب ندب خبراء آخرين لإعادة المضاهاة مادام أن الواقعة قد وصحت لديها ولم تري هي من جانبها اتخذا هذا الإجراء ومن ثم يتعين الالتفات عما أثارته الطاعنة فى هذا الشأن .
نقض جنائي الطعن رقم 5997 لسنه 35 ق جلسة 1/2/1984
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية بتقرير الخبير المقدم إليها ومادام قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى ذلك وكان ما تثيره الطاعنة من أن استكتاب الشاهدة جري بعد مضي خمس سنوات على التوقيع المنسوب إليها على صفحة الدعوى هو فى حقيقته جدل موضوعي فى تقدير قيمة الدليل المستخدم من
تقرير المضاهاة مما تستقبل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فيه .
نقض جنائي الطعن رقم 686 لسنه 50 ق جلسة 8/10/1980
ليس فى القانون ما يمنع من اتخاذ الصور الشمسية أساسا للمضاهاة .
نقض جنائي الطعن رقم 563 لسنه 20 ق جلسة 29/5/1950
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية لنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة فى المسائل الجنائية إنما تكون لاجتماع القاضي بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة.وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدني
فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل وإذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي أتخذها الخبير الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك .
نقض جنائي الطعن رقم 633 لسنه 46 ق جلسة 7/11/1976
لما كانت العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة وكانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي أتخذها الخبير أساسا للمضاهاة هي أوراق تؤدى هذا الغرض
وأن المضاهاة التي تمت كانت صحيحة اطمأنت إليها المحكمة للأسباب الواردة بتقرير الخبير أن تعييب الطعن إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون أصل العقد لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه واطمئنانها إلى ذلك التقرير يدل على اطرحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به دون أن تكون ملزمة بيان علة اطرحها .
نقض جنائي الطعن رقم 2659 لسنه 53 ق جلسة 28/12/1983
المحكمة غير ملزمة قانونا بأن تعين خبير للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتا لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى .
نقض جنائي الطعن رقم 1205 لسنه 12 ق جلسة 4/5/1942
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإيجاب الطلب ندب الخبير في الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت إليها .
نقض جنائي الطعن رقم 1783 لسنه 39 ق جلسة 8/2/1970
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق ومن ثم فلا تسريب على المحكمة أن عدلت الدعوى للطلب الشرعي لفحص العقد على ضوء التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن خاصة أنها بررت هذا العدول بما تبينته من رفض الطاعن التوجه للطلب الشرعي لاستكتابه .
نقض جنائي الطعن رقم 1319 لسنه 46 ق جلسة 10/4/1977
متى كانت الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وكان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذين يعينون به وذلك طبقا لما تقضي به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاة وإذا كان الحكم قد اطمأن لتقرير هذا الخبير فات منعي الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .
نقض جنائي – الطعن رقم 2888 لسنه 50 ق جلسة 28/5/1980
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .